روابط مصاحف م الكاب الاسلامي

روابط مصاحف م الكاب الاسلامي
 

الأربعاء، 15 يونيو 2022

معرفة السنن والآثار - ت قلعجي - دار الوفاء المؤلف الإمام البيهقي

 

معرفة السنن والآثار

أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي

الف الإمام البيهقي هذا الكتاب بخصوص المذهب الشافعي، وبالأخص مرويات الإمام الشافعي في كتبه؛ فهذا الكتاب كالتخريج لما رواه الشافعي لكن بسند البيهقي، سواء كانت النصوص التي يذكرها الشافعي متصلة السند أو غير متصلة.
 
ويمكن تلخيص منهج المؤلف في هذا الكتاب في النقاط التالية:
 
أولاً : يجمع المؤلف أسانيد النص الواحد في موضع واحد.
 
ثانياً : ثم يعقب ذلك بذكر المتابعات والشواهد التي تفيد في تقوية النصوص.
 
ثالثاً : وقد اعتنى المؤلف ببيان الناسخ والمنسوخ وآخر القولين أو الفعلين من رسول الله.
رابعاً : جمع المؤلف نصوص الإمام الشافعي في المسألة الواحدة، مما تناثر في كتبه.
 
خامساً: وصل المؤلف أحاديث وردت منقطعة في رواية الإمام الشافعي.
 
سادساً : ووقعت أحاديث في كتاب الأم ذكرت أسانيدها ولم تذكر متونها، فأورد المؤلف هذا النص بتمامه.
سابعاً : وكشف عن ضعف رجال النصوص التي لم يأخذ بها الإمام الشافعي.
 
ثامناً :  توضيح غريب ألفاظ الشافعي شرح المشكل منها.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الطهارة

باب ما تكون به الطهارة من الماء

بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الزاهد قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال ظاهر القرآن يدل على أن كل ماء طهارة ماء بحر وغيره وقد روي من حديث

يوافق ظاهر القرآن في إسناده من لا أعرفه فذكر الحديث الذي أخبرنا به أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة رجل من آل ابن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي هذا حديث أودعه مالك بن أنس الموطأ وأخرجه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني وجماعة من أئمة الحديث في كتبهم محتجين به وقال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث صحيح قال أحمد وإنما لم يخرجه البخاري ومسلم بن الحجاج في الصحيحين لاختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة ولذلك قال الشافعي في إسناده من لا أعرفه

وقد تابع عبد الرحمن بن إسحاق وإسحاق بن بن إبراهيم المزني مالكا على روايته عن صفوان بن مسلم أما حديث عبد الرحمن بن إسحاق فأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن الحسين المقري الإسفرائيني بها قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق الإسفرائيني قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثنا صفوان بن سليم عن سلمة بن صعيد أو سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة قال أتى ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر فيفنى الماء فنتوضأ بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحلال ميته وأما حديث إسحاق بن إبراهيم فأخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال أخبرنا محمد بن صالح الكيليني بالري قال حدثنا سعيد بن كثير بن يحيى بن حميد بن نافع الأنصاري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة أخي بني عبد الدار عن أبي هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر ممن يركب البحر فقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونتورد شيئا من الماء فإن توضأنا به عطشنا فهل يصلح لنا أن نتوضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور والحل ميته قال أحمد وقد تابع الجلاح أبو كثير صفوان بن سليم على رواية هذا الحديث عن سعيد بن سلمة المخزومي رواه عنه يزيد بن أبي حبيب وعمرو بن الحارث أما حديث يزيد بن أبي حبيب فأخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان الأهوازي قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب قال حدثني الجلاح أبو كثير أن ابن

أبي سلمة المخزومي أخبره أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فجاءه رجل فقال يا رسول الله إنا ننطلق في البحر نريد الصيد فيحمل أحدنا الإداوة والثنيين وهو يرجو أن يأخذ الصيد قريبا فربما وجده كذلك وربما لم يجد الصيد حتى يبلغ أن يحتلم أو يتوضأ فإذا اغتسل أو توضأ بهذا الماء فلعل أحدنا يهلكه العطش فما ترى يا رسول الله في ماء البحر نغتسل منه أو نتوضأ منه إذا خفنا ذلك فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاغتسلوا وتوضأوا فإنه الطهور ماؤه الحلال ميته رواه البخاري في التاريخ فقال قال لنا عبد الله حدثني الليث قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي كثير جلاح أن سعيد بن سلمة المخزومي أخبره أن المغيرة بن أبي بردة اخبره سمع أبا هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناه أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني قال حدثنا محمد بن سليمان بن فارس قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري فذكره وأما حديث عمرو بن الحارث فأخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه حدثنا الحسين بن سفيان قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن الجلاح عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أخرجه البخاري في كتاب التاريخ فقال قال ابن وهب أخبرني عمرو عن جلاح مولى عبد العزيز عن سعيد بن سلمة المخزومي ورواه محمد بن إسحاق بن يسار عن يزيد بن أبي حبيب واختلف عليه في إسناده أخبرنا أبو بكر الفارسي قال أخبرنا أبو إسحاق الأصبهاني قال حدثنا

محمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني ابن سلام قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن جلاح عن عبد الله بن سعيد المخزومي عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري وقال سلمة حدثنا ابن إسحاق عن يزيد عن اللجلاج عن سلمة بن سعيد عن المغيرة بن أبي بردة حليف بني عبد الدار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري وحدثني يوسف بن راشد قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال أخبرنا ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن اللجلاج وكان رضا عن عبد الله بن سعيد المخزومي عن مغيرة بن أبي بردة الكناني عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري وحديث مالك أصح واللجلاج خطأ قال أحمد الليث بن سعد أحفظ من محمد بن إسحاق وقد أقام إسناده عن يزيد بن أبي حبيب وتابعه على ذلك عمرو بن الحارث عن اللجلاج فهو أولى أن يكون صحيحا وقد رواه يزيد بن محمد القرشي عن المغيرة بن أبي بردة نحو رواية من رواه على الصحة أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثني يحيى بن أيوب قال حدثني خالد بن يزيد أن يزيد بن محمد القرشي حدثه عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة قال أتى نفر من بني فراس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نصيد في البحر فنتزود معنا

من الماء العذب فربما تخوفنا العطش فهل يصلح أن نتوضأ من ماء البحر فقال نعم توضأوا منه وحل ميت ما طرح ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري واختلف عليه في إسناده من أوجه كثيرة فمنها ما أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة عن رجل من بني مدلج عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فقال يا رسول الله إنا نركب أرماثا لنا في البحر فتحضر الصلاة وليس معنا ماء إلا لشفاهنا أفنتوضأ بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال ومنها ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو محمد بن زياد العدل قال حدثنا جدي قال أخبرنا جدي قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم حدثنا أبو عبد الله قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن المغيرة بن أبي بردة عن رجل من بني مدلج عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ورواه بعض الناس عن هشيم فقال فيه المغيرة بن أبي بردة وهو وهم قاله أبو عيسى وحمل الوهم فيه على هشيم ومنها ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن المغيرة بن عبد الله بن عبد أن رجلا من بني مدلج أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري قال أخبرنا جدي يحيى بن منصور القاضي قال حدثنا أبو علي محمد بن عمرو قال أخبرنا

القعنبي قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة أن رجلا من بني مدلج قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أحدنا يخرج يصيد في البحر على الأرماث ويحمل معه الماء لشفته فإذا حانت الصلاة فإن توضأ بمائه عطش وإن توضأ بماء البحر وجد في نفسه فزعم عبد الله أنه قال الطهور ماؤه ولا نعلم إلا أنه قال الحلال ميتته ومنها ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الله بن المغيرة عن رجل من بني مدلج قال وحدثنا إبراهيم قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد قال حدثني عبد الله بن المغيرة الكندي عن رجل من بني مدلج قال وحدثنا إبراهيم قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة عن رجل من بني مدلج أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فذكر الحديث ومنها ما أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري قال حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة عن أبيه عن رجل من بني مدلج أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا نركب أرماثنا فذكر ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحلال ميتته ومنها ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن المغيرة بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث هذا الاختلاف يدل على أنه لم يحفظه كما ينبغي وقد أقام إسناده مالك بن أنس عن صفوان بن سليم وتابعه على ذلك الليث بن سعد عن يزيد عن الجلاح

أبي كثير ثم عمرو بن الحارث عن الجلاح كلاهما عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة ثم يزيد بن محمد القرشي عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة ثم عن النبي صلى الله عليه وسلم فصار الحديث بذلك صحيحا كما قال البخاري في رواية أبي عيسى عنه والله أعلم وروي فيه عن علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وروى عبد العزيز بن عمر عن سعيد بن ثوبان عن أبي هند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يطهره البحر فلا طهره الله أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا موسى بن زكريا قال حدثنا إبراهيم بن مستمر قال حدثنا أبو همام الخاركي قال حدثنا عمر بن هارون أن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أخبره فذكره بمثله ورويناه في كتاب السنن عن إبراهيم بن المختار عن عبد العزيز باب الوضوء بالماء المسخن والماء والمشمس أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر كان يسخن له الماء فيغتسل به ويتوضأ أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال

الشافعي ولا أكره الماء المشمس إلا أن يكره من جهة الطب أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني صدقة بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر أن عمر كان يكره الاغتسال بالماء المشمس وقال إنه يورث البرص قال أحمد روى الشافعي هذين الأثرين عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي المدني وقد روينا الأول من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم وروينا الآخر من حديث إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن حسان بن أزهر قال عمر لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الخليل الماليني قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال حدثنا يحيى بن زكريا بن حيوية قال سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي يقول كان إبراهيم بن أبي يحيى قدريا قلت للربيع فما حمل الشافعي على أن يروي عنه قال كان يقول لأن يخر إبراهيم من بعد أحب إليه من أن يكذب وكان ثقة في الحديث قال أبو أحمد سألت أحمد بن محمد بن سعيد فقلت له تعلم أحدا أحسن القول في إبراهيم بن أبي يحيى غير الشافعي فقال لي نعم حدثنا أحمد بن يحيى الأودي قال سألت حمدان بن الأصبهاني يعني محمدا قلت أتدين بحديث إبراهيم بن أبي يحيى قال نعم قال أبو أحمد قال لي أحمد بن محمد بن سعيد

نظرت في حديث إبراهيم بن أبي يحيى كثيرا فليس هو بمنكر الحديث قال أبو أحمد وقد نظرت أنا أيضا في حديثه الكثير فلم أجد فيه منكرا وإنما المنكر إذا كانت العهدة من قبل الراوي عنه أو من قبل من يروي إبراهيم عنه وله أحاديث كثيرة وله كتاب الموطأ أضعاف موطأ مالك قال وقد روى عنه ابن جريج والثوري وعباد بن منصور ومندل ويحيى بن أيوب وهؤلاء أقدم موتا منه وأكبر سنا وهو في جملة من يكتب حديثه قلت وأما ما روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في ذلك يا حميراء لا تفعلي فإنه يورث البرص لا يثبت البتة قد بينا ضعفه في كتاب السنن باب الوضوء بالنبيذ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث سفيان وفيه دلالة على أن النبيذ الذي يسكر كثيره حرام وما كان حراما في نفسه لا بحرمة مالكه لم تصح به الطهارة وأما حديث ابن مسعود أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن وأنه خط حوله خطأ

وقال لا تخرجن منه وأنه لما رجع قال هل معك من وضوء قال لا معي إداوة فيها نبيذ فقال تمرة طيبة وماؤه طهور وتوضأ به فقد روي من أوجه كلها ضعيف وأشهرها رواية أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود وقد ضعفها أهل العلم بالحديث قال محمد بن إسماعيل البخاري أبو زيد الذي روى حديث ابن مسعود رجل مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله قال البخاري وروى علقمة عن عبد الله أنه قال لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة أكان عبد الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال لا أخبرنا أبو سعيد الماليني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال سمعت محمد بن أحمد بن حماد يذكره عن البخاري وأما الذي روى عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء فهو فيما وهم فيه المسيب بن واضح وكان ضعيفا وكل من تابعه عليه

أضعف منه وإنما الرواية المحفوظة فيه عن عكرمة من قوله غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى ابن عباس قاله أبو الحسن الدارقطني الحافظ فيما أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي وغيره عنه وروي عن علي ولا يصح عنه وكان أبو العالية يقول في حديث ابن مسعود ترى نبيذكم هذا الخبيث إنما كان ماء يلقى فيه تمرات فيصير حلوا باب إزالة النجاسات بالماء قال الشافعي رحمه الله ولا يطهر الدم ولا شيئا من الأنجاس إلا الماء واحتج في موضع آخر بحديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه وهو بإسناده مذكور في موضعه وحديث دلك النعل بالأرض مذكور في كتاب الصلاة باب الآنية أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسين القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو الزاهد قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال

مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة قد كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال فهلا انتفعتم بجلدها قالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها أخرجه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري في الصحيحين من حديث صالح بن كيسان ويونس بن يزيد عن ابن شهاب وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة ميتة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما على أهل هذه لو أخذوا أهابها فدبغوه فانتفعوا به قالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة وروي عن عقيل عن الزهري في هذا الحديث أليس في الماء والقرظ ما يطهرها والدباغ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن زيد بن اسلم سمع ابن وعلة سمع ابن عباس سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان

وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن عن ثوبان عن أمه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت أخرجه أبو داود السجستاني من حديث عائشة في كتاب السنن عن عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو الحسن بن منصور قال حدثنا هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر وأخبرنا أبو الحسن المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عمرو بن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لمولاة لميمونة فقال ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر ورواه الشافعي في سنن حرملة عن سفيان وروينا في الحديث الثابت عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها فما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا

وروينا عن عطاء بن يسار عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور كل أديم دباغة وروينا عن سلمة بن المحبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغ الأديم ذكاته وفي رواية أخرى عنه منقطعة ذكاة الأديم دباغه وفي سياق هذا الحديث دلالة على أنه ورد في جلد الميتة إذا دبغ وهو أنه يروى أنه روي بهذا الإسناد عن سلمة بن المحبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على بيت فإذا فيه قربة معلقة فسأل الماء فقالوا إنها ميتة فقال دباغها طهورها وفي وراية أخرى أليس قد دبغتيها قالت نعم فإن ذكاتها دباغها وأما حديث عبد الله بن عكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب فقد رواه الشافعي في سنن حرملة عن عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن الحكم عن عبد الله بن عكيم وهو فيما أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسه قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم قال حدثنا الثقفي عن خالد عن الحكم انه أنطلق هو وناس إلى عبد الله بن عكيم قال فدخلوا وقعدت على الباب فخرجوا إلي فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم بذلك وقد رواه شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن

عكيم دون التاريخ وفي الحديث إرسال وهو محمول على إهابها قبل الدبغ جمعا بين الخبرين وكذلك حديث أبي المليح الهذلي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش وحديث المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع ويحمل أن النهي وقع لما يبقى عليها من الشعر لأن الدباغ لا يؤثر فيه وأما حديث أبي بكر الهذلي عن الزهري عن عبيد بن عبد الله عن ابن عباس موقوفا إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم فأما الجلد والعظم والسن والشعر والصوف فهو حلال فقد روينا عن يحيى بن معين أنه قال هذا الحديث ليس يرويه إلا أبو بكر الهذلي عن الزهري وأبو بكر الهذلي ليس بشيء أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد قال قال يحيى بن معين فذكره قال أحمد وقد روي عن عبد الجبار بن مسلم عن الزهري شيء في معناه وعبد الجبار ضعيف قاله أبو الحسن الدارقطني الحافظ فيما أخبرنا أبو بكر بن الحارث عنه قال أحمد وحديث أم سلمة مرفوعا لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ولا بشعرها إذا غسل بالماء إنما رواه يوسف بن السفر وهو متروك في عداد من

يضع الحديث وصحيح عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر هديه ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه فناوله أبا طلحة ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه ثم دعا أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وروى عبد الله بن دينار أنه سمع أن عمر يكره أن يدهن في مدهن من عظام الفيل لأنه ميتة وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال حدثنا مؤمل بن الحسن قال حدثنا الزعفراني قال قال أبو عبد الله يعني الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يكره عظام الفيل وفي موضع آخر أنه كان يكره أن يدهن في عظم الفيل أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم وأبو سعيد بن أبي عمر قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك وفي الحديث الثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم

لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وروينا عن ابن عمر وعائشة وأنس بن مالك في كراهية الشرب من المفضض وروى زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب في إناء ذهب أوفضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي قال أخبرنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا يحيى بن محمد الحازمي قال حدثنا زكريا فذكره أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن زيد بن اسلم عن أبيه أن عمر توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان قال حدثونا عن زيد بن أسلم ولم أسمعه عن أبيه قال لما كنا بالشام أتيت عمر رضي الله عنه بماء فتوضأ منه فقال من أين جئت بهذا فما رأينا عذبا ولا ماء شبما أطيب منه أو قال فما رأيت ماء عد ولا ماء سماء أطيب منه قلت من بيت هذه العجوز النصرانية فلما توضأ أتاها فقال أيتها العجوز اسلمي فتسلمي بعث الله تعالى بالحق محمدا صلى الله عليه وسلم قال فكشفت رأسها فإذا مثل الثغامة قالت وأنا أموت الآن

قال فقال عمر اللهم اشهد أخبرنا محمد بن الحسن بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال أخبرنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أن أبا ثعلبة الخشني قال يا رسول الله إنا بأرض أهلها أهل كتاب يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف بآنيتهم وقدورهم فقال دعوها ما وجدتم منها بدا فإذا لم تجدوا منها بدا فارحضوها بالماء أو قال اغسلوها ثم اطبخوا فيها وكلوا وأحسبه قال واشربوا رواه الشافعي في سنن حرملة عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة مختصرا وكذلك رواه شعبة عن أيوب ورواه حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة وكذلك رواه هشيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة ورويناه في كتاب السنن من أوجه باب السواك أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة

رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وغيره عن سفيان وروى الشافعي في كتاب حرملة عن مالك ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك قال أبو عبد الله في حديثه يعني مع كل صلاة رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك وقال في حديثه مع كل صلاة وروى الشافعي عقيب هذا عن مالك ما أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء هكذا وجدته في المسند مرفوعا ورواه أبو عبد الله الصفار عن إسماعيل موقوفا وهو المحفوظ عن القعنبي موقوف ورويناه في كتاب السنن من حديث إسماعيل بن أبي أويس وروح بن عبادة عن مالك كذلك مرفوعا ورواه محمد بن إسحاق بن خزيمة عن علي بن معبد عن روح بن عبادة

عن مالك كذلك مرفوعا قال هذا الخبر في الموطأ غير مرفوع ورواه الشافعي وبشر بن عمر الزهراني عن مالك مرفوعا كرواية روح أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة فذكر روايته وكلامه وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أحمد بن سلمان النجاد قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا روح بن عبادة فذكره مرفوعا وقال محمد بن إسحاق في غير هذه الرواية ويشبه أن يكون مالك قد كان يحدث به مرفوعا ثم يشك في رفعه يعني فيقفه كما قال الشافعي كان مالك إذا شك في الشيء انخفض والناس إذا شكوا ارتفعوا وهذا مما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنه سمع أبا عمرو محمد بن العاصمي يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول فذكره في آخر حكاية طويلة أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي عتيق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب قال أحمد هذا الحديث أخرجه محمد بن إسحاق بن خزيمة في مختصر الصحيح من حديث عبيد بن عمر عن عائشة وابن أبي عتيق هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ومحمد يكنى أبا عتيق وقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق مرة عن أبيه عن عائشة ومرة عن القاسم بن محمد عن عائشة

أخبرنا علي بن محمد بن علي المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك أخرجاه في الصحيح من حديث جرير ورواه الشافعي في سنن حرملة عن سفيان عن منصور باب النية في الوضوء في مختصر البويطي والربيع عن الشافعي رحمه الله قال ذكر حماد بن زيد وغيره عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية وهو مما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه أن أبا العباس حدثهم قال أخبرنا الربيع بن سليمان فذكره وقد أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي الاسفراييني المعروف بابن السقاء وأبو الحسن علي بن محمد المقري قالا أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال أخبرنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا أبو الربيع ومحمد بن أبي بكر ومسدد قالوا حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إنما الأعمال بالنية وإنما لأمرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصفهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن محمد بن إبراهيم أخبره أنه سمع علقمة بن وقاص يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى هاجر إليه رواه البخاري في الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن أبي الربيع وعن ابن نمير عن يزيد بن هارون أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا عمر الأصبهاني يعني ابن منده يقول سمعت سفيان بن هارون بن سفيان القاضي يقول سمعت أحمد بن منصور الرمادي يقول سمعت البويطي يقول سمعت الشافعي يقول يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم باب سنة الوضوء وفرضه أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال حدثنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك وكل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو مفاديها فمعتقها أخرجه مسلم من الصحيح في حديث أبان العطار أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أحب للرجل أن يسمي الله في ابتداء الوضوء قال أحمد وهذا لما روينا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإناء الذي وضع يده فيه والماء يفور من بين أصابعه توضأوا باسم الله وأما ما روي عن أبي هريرة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إن لم يذكر اسم الله عليه فأسانيده غير قوية قال أحمد بن حنبل لا أعلم فيه حديثا ثابتا قال أحمد وروينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه حمله على النية في الوضوء قال الشافعي وأحب غسل اليدين قبل إدخالهما الوضوء للسنة ثم ذكر ما أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد

أبي عمرو قالوا حدثنا أبو العباس قال حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن قتيبة عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد وروى الشافعي في هذا الباب حديثه عن سفيان عن أبي الزناد على لفظه حديث سفيان عن الزهري ورواه في موضع آخر عنه وعن مالك على لفظ حديث مالك وهو الصحيح ثم روي حديثه عن الزهري كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده رواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد وغيره عن سفيان وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب الزهري فذكره بمثله وزاد قال سفيان وهذا مما يثبت قول الحجازيين في الوضوء من مس الذكر تم الجزء والحمد لله على عونه

فارغة

الجزء الثالث

بسم الله الرحمن الرحيم رب أنعمت فزد قال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي وقد حكى الشافعي في القديم معنى هذا عن بعض أصحابه وإنما أراد سفيان قال الشافعي في رواية حرملة ووضع النبي صلى الله عليه وسلم قدحا فتوضأ الناس من تحت يده ولم نعلم أحدا منهم غسل يده فدل على أن الأمر اختيار لا حتم واحتج في سنن حرملة بالحديث أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع سعيد بن الحويرث يقول عن ابن عباس قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء ثم رجع فأتي بالطعام فقيل له ألا تتوضأ قال لم أصل فأتوضأ رواه الشافعي في سنن حرملة عن سفيان ورواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان قال الشافعي ولو كانت يده تنجس الماء إذا أدخلت فيه قبل أن تغسل لنجست الطعام

باب المضمضة والاستنشاق روينا في الحديث الثابت عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات من ماء وروينا عن علي رضي الله عنه أنه وصف وضوء رسول الله فمضمض ثلاثا مع الاستنشاق بماء واحد وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المضمضة والاستنشاق وروينا عن ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق وما مضى اصح وكان ابن عيينة ينكر حديث طلحة بن مصرف هذا وكذلك يحيى القطان وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول جده اسمه عمرو بن كعب له صحبة والله أعلم أخبرنا أبو زكريا قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك قال وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ليستنثر ومن استجمر فليوتر رواه الشافعي في كتاب حرملة عن مالك ورواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخبرنا أبو زكريا قال حدثنا أبو الحسين قال حدثنا عثمان قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن عيسى بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عمر الحرشي وإبراهيم بن علي وموسى بن محمد الذهليان قالوا حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليثتنثر ومن استجمر فليوتر رواه الشافعي في كتاب حرملة عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الزهري باب فريضة الوضوء في غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجل والمسح على الخفين أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الحافظ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيغ قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال معك ماء فأتيته بمطهرة فغسل وجهه وكفيه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده من الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب

يتأخر فأومى إليه فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت معه فركعنا الركعة التي سبقتنا رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن بزيغ إلا أنه قال فغسل كفيه ووجهه ورواه الجماعة عن يزيد بن زريع بإسناده عن حمزة بن المغيرة ورواه الشافعي من وجه آخر عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة من وجه آخر عن إسماعيل بن محمد عن حمزة بن المغيرة وكان ذلك في غزوة تبوك وذلك يرد في باب المسح على الخفين ورواه ههنا مختصرا كما أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر ابن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن زيد وابن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه قال وأخبرنا الشافعي قال حدثنا إبراهيم بن محمد عن علي بن يحيى عن ابن سيرين عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته أو قال مقدم رأسه بالماء قال وأخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فحسر العمامة ومسح مقدم رأسه أو قال ناصيته بالماء هذا مرسل وكذلك ما قبله وأما حديث عمرو بن وهب فهكذا رواه قتادة ويونس بن عبيد وهشام بن

حسان وغيرهم عن محمد بن سيرين عن عمرو ورواه أبو الربيع الزهراني عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن رجل عن عمرو بن وهب وكذلك قاله جرير بن حازم عن محمد وقد روينا معناه في حديث بكر بن عبد الله المزني عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه موصولا صحيحا وروينا في حديث أبي معقل عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا محمد بن يعقوب الأموي قال حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب حدثك معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل عن أنس بن مالك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة أخرجه أبو داود في كتاب السنن وروى الشافعي في القديم عن بعض أصحابه عن أسامة بن زيد عن نافع أن ابن عمر كان يمسح بناصيته مسحة واحدة وقد روينا في كتاب السنن عن حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا مسح رأسه رفع القلنسوة ومسح مقدم رأسه أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه قال حدثنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري فذكره وروينا عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمس الشعر بالماء

وعن عائشة أنها كانت إذا توضأت تدخل يدها من تحت الوقاية فتمسح رأسها كله وأما حديث بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على العمامة فقد ضعفه الشافعي في رواية حرملة بأنه من حديث أبي قلابة وأبو قلابة لم ير بلالا قط قال الشافعي وأما حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى فبعض الناس يدخل بينه وبين عبد الرحمن رجلا لا نعرفه وبعضهم يقول عن عبد الرحمن عن بلال ولا نعلم عن عبد الرحمن رأى بلالا قط عبد الرحمن بالكوفة وبلال بالشام فإن كان مرسلا فلسنا نقبله وان كان عن رجل لا نعرفه بينه وبين بلال فليس يقبله أهل الحديث ولو كان مختلفا فيه كان حديث المغيرة أثبت منه لأنه في آخر أسفاره إلا سفر حج وإن روايتنا عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه ومسح على الخفين وهذا أثبت من غيره مع موافقته حديث المغيرة قال أحمد أما تعليله حديث أبي قلابة عن بلال بالإرسال فهو كما قال أبو قلابة لم يدرك بلالا ورواه أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة عن أبي إدريس عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وبناصيته والعمامة وأخبرنا أبو نصر بن قتادة قال حدثنا أبو بكر بن المؤمل قال حدثنا الفضل بن محمد قال حدثنا عمر وهو ابن عون قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن حميد عن أبي رجاء مولى أبي قلابة فذكره فعاد الحديث إلى مثل ما رواه المغيرة بن شعبة فأما تعليله حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى فإنه يدخل بينه وبين بلال رجلا وبعضهم يقول فيه عنه عن بلال فهو كما قال واختلف عليه في ذلك فقيل عنه عن كعب بن عجرة عن بلال وقيل عنه عن البراء بن عازب عن بلال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا

أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار وفي رواية ابن نمير أن النبي صلى الله عليه وسلم توضى ومسح على الخفين والعمامة وكذلك رواه عيسى بن يونس وعلي بن مسهر وعبد الواحد بن زياد وأبو إسحاق الفزاري ومحمد بن فضيل عن الأعمش وأخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح من حديث أبي معاوية وعيسى بن يونس وعلي بن مسهر أخبرنا محمد بن عبد الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن زريق عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب عن بلال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار وكذلك رواه زائدة بن قدامة عن الأعمش ورواه سفيان بن سعيد الثوري عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال منقطعا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان فذكره وكذلك رواه شريك بن عبد الله عن الأعمش وإذا اختلف سفيان وغيره في حديث الأعمش كان الحكم لرواية سفيان كيف وقد رواه شعبة بن الحجاج عن الحكم بن عيينة كما رواه سفيان عن الاعمش عن الحكم بن عتيبة أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن

جعفر الأصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث أن بلالا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار وكذلك رواه زيد بن أبي أنيسة وأبان بن تغلب ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعمر بن عامر وجماعة عن الحكم بن عتيبة وأما ترجيحه حديث المغيرة بن شعبة فهو كما قال حديث المغيرة في ذلك حديث صحيح وكان ذلك عن غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها وأما رواية الحجازيين عن بلال في مسح الرأس فقد ذكرها الشافعي في باب المسح على الخفين وهي فيما أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال فذهب لحاجته ثم خرجا قال أسامة فسألت بلالا ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال ذهب لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين وأخبرنا أبو زكريا في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فيما أخبرنا عبد الله بن نافع فذكره بإسناده نحوه عاليا إلا أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسواق فذهب لحاجته ثم خرج فذكر الباقي ففي هذا إثبات المسح بالرأس وكذلك في رواية الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه وفي رواية بكر بن عبد الله المزني عن أبي المغيرة عن أبيه إثبات المسح بالناصية والعمامة وكذلك هو في رواية أبي رجاء عن أبي قلابة عن أبي إدريس عن بلال

وفي كل ذلك دلالة على اختصار وقع في رواية من روى المسح على العمامة دون الناصية وبالله التوفيق باب الاختيار في مسح الرأس وما جاء في غسل الرجلين أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسين وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد الأنصاري هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ومضمض واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى الموضع الذي بدأ منه ثم غسل رجليه رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن إسحاق بن موسى عن معن بن عيسى عن مالك وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن سليم قال حدثني أبو هاشم إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق فأتيناه فلم نصادفه وصادفنا عائشة فأتتنا بقناع فيه تمر والقناع الطبق وأمرت لنا بخزيرة فصنعت ثم اكلنا

فلم نلبث أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أكلتم شيئا هل أمر لكم بشيء قلنا نعم فلم يلبث أن دفع الراعي غنمه فإذا سخلة تيعر فقال هيه يا فلان ما ولدت قال بهمة قال فاذبح لنا مكانها شاة ثم انحرف إلي فقال لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن إنا من أجلك ذبحناها لنا غنم مائة لا تزيد فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة قلت يا رسول الله إن لي امرأة في لسانها شيء يعني البذاء قال طلقها قلت إن لي منها ولدا ولها صحبة قال فمرها يقول عظها فإن يك فيها خير فستقبل ولا تضربن ظعينتك ضربك امتك قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه أبو داود في كتاب السنن عن قتيبة بن سعيد في آخرين عن يحيى بن سليم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عمران بن بشير بن محرز عن سالم سبلان مولى النصريين قالوا خرجنا مع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فكانت تخرج بابني حتى يصلي بها قال فأتى عبد الرحمن بن أبي بكر بوضوء فقالت عائشة يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار يوم القيامة

وأخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت لعبد الرحمن اسبغ الوضوء يا عبد الرحمن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار قال أحمد رواه عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن سالم مولى المهدي عن عائشة وهو من ذلك الوجه مخرج في كتاب مسلم أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد قال حدثنا أبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب الطائي قال حدثنا أبو جدى علي بن حرب قال حدثنا أبو داود يعني الحفري قال حدثنا سفيان عن منصور عن هلال عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يتوضئون فرأى أعقابهم تلوح فقال أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار بلغني عن بعض أصحابنا أن الشافعي ذكر حديث هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو في بعض كتبه وقد أخرجه مسلم في الصحيح من حديث وكيع عن سفيان الثوري وأخرجه البخاري ومسلم من حديث يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو ومن حديث محمد زياد عن أبي هريرة وأخرجه مسلم من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وبكير بن عبد الله بن الأشج ومحمد بن عبد الرحمن ونعيم بن عبد الله عن سالم مولى شداد عن عائشة

وروينا في حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار أخبرنا أبو زكريا قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن جزء الزبيدي فذكره وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعمى يتوضأ بطن القدم بطن القدم فيجعل الأعمى يغسل بطن القدم ولا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم فسمي البصير قال الشافعي وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهور قدميه وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش ظهورهما أما أحد الحديثين فليس مما يثبت أهل العلم بالحديث لو انفرد وأما الحديث الآخر فحسن الإسناد لو كان منفردا ثبت والذي خالفه اكثر واثبت منه قال أحمد وإنما أراد بالحديث الأول ما أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو في كتاب علي وعبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي حدثنا سفيان بن عيينة وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا إبراهيم بن صالح الشيرازي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو السوداء عمرو النهدي عن ابن عبد خير عن أبيه قال رأيت علي بن أبي طالب يمسح على ظهور قدميه ويقول لولا أني رأيت رسول

الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظهورهما لظننت أن بطونهما أحق به لفظ حديث الحميدي وهذا حديث تفرد به عبد خير الهمذاني عن علي وعبد خير لم يحتج به صاحبا الصحيح وقد اختلف عليه في متن هذا الحديث فروي هكذا وروي عنه أن ذلك كان في المسح على الخفين أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا عباس بن الفضل الأسفاطي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص هو ابن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخفين أحق بالمسح من ظاهرهما ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما ويحتمل أن يكون المراد بالأول ما فسر في هذا وروي من وجه آخر عن عبد خير أن المسح إنما كان في وضوء من لم يحدث أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا أبو يحيى البزاز قال حدثنا إبراهيم بن أبي الليث قال حدثنا الأشجعي عن سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي أنه دعا بكوز من ماء ثم توضأ وضوءا خفيفا ثم مسح على نعليه ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر ما لم يحدث وهو في الحديث الثابت عن النزال بن سبرة عن علي في هذه القصة قال أتي بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هكذا وضوء من لم يحدث وفي ذلك دلالة على أن مسحه في كل حديث روي عنه مطلقا كان على هذا

الوجه ومما يدل على ذلك رواية خالد علقمة عن عبد خير عن علي في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غسل رجليه ثلاثا ثلاثا وكذلك هو في رواية زر بن حبيش وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أحمد وأراد الشافعي بالحديث الثاني ما أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا أبو الجماهر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخل يده في الإناء فاستنشق ومضمض مرة واحدة ثم أدخلها فصب على وجهه مرة وعلى يده مرة ومسح براسه وأذنيه مرة ثم اخذ بملء كفه ماء فرش على قدميه وهو منتعل وأخبرنا علي قال أخبرنا أحمد قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خلاد قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال قال لنا ابن عباس أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قال فدعا بإناء فيه ماء فاغترف غرفة فضمض واستنشق ثم أخذ أخرى يجمع بها يديه فغسل وجهه ثم أخذ أخرى فغسل يده اليمنى ثم اغترف غرفة أخرى فغسل يده اليسرى ثم قبض قبضة من الماء فنفض يديه فمسح بها رأسه وأذنيه ثم اغترف غرفة أخرى فرش على رجله وفيها النعل واليسرى مثل ذلك ومسح بأسفل النعلين ثم قال هكذا وهذا حديث رواه هشام بن سعد وعبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم هكذا ورواه سليمان بن بلال ومحمد بن عجلان وورقاء بن عمر ومحمد بن

جعفر بن أبي كثير عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد والمتن وذكر كل واحد منهم في حديثه أنه أخذ غرفة من ماء فغسل رجله اليمنى ثم أخذ غرفة أخرى فغسل رجله اليسرى أو ما في معنى هذا وأخرجه البخاري في الصحيح من حديث سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم وهشام بن سعد وعبد العزيز بن محمد ليسا من الحفظ بحيث يقبل منهما ما ينفردان به كيف وقد خالفهما عدد ثقات مع أنه يحتمل حديثهما أنه رش الماء عليهما في النعلين وغسلهما فيهما وعلى ذلك يدل ما رويناه عن قاسم بن محمد الجرمي عن سفيان الثوري وهشام بن سعد عن زيد بن أسلم بإسناده في هذا الحديث قال ثم غسل رجليه وعليه نعله باب الوضوء مرة مرة وما جاء في عدده أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخل يده في الإناء فاستنشق ومضمض مرة واحدة ثم أدخل يده فصب على وجهه مرة وصب على يديه مرة ومسح رأسه وأذنيه مرة واحدة أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران أن عثمان بن عفان توضأ بالمقاعد ثلاثا ثلاثا ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول من توضأ وضوئي هذا خرجت خطاياه من وجهه ويديه ورجليه قال أحمد أما الحديث الأول عن ابن عباس فقد ذكرناه فيما مضى عن غيره بتمامه وإنما لم يسبق الشافعي متنه بالتمام لما فيه من المخالفة لرواية غير عبد العزيز من الحفاظ الأثبات وأما الحديث الثاني فقد وقع في متنه في ثواب الوضوء ما يخالفه فيه غيره عن سفيان ورواه أحمد بن حنبل والحميدي وابن أبي عمر وغيرهم عن سفيان بن عيينة فقالوا في الحديث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم قال سمعته يقول ما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى وبهذا المعنى رواه مالك بن انس وعمرو بن الحارث وأبو أسامة ووكيع وعبده بن سليمان وغيرهم عن هشام بن عروة في ثواب الوضوء وكذلك رواه الزهري عن عروة ورواه الشافعي في كتاب اختلاف الأحاديث مختصرا دون هذه اللفظة فيحتمل أن يكون ذلك في كتاب الطهارة خطأ من الكاتب ويحتمل أن يكون ابن عيينة ذكرها هكذا مرة فقد روي معناه من وجه آخر في حديث حمران عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم عن

محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان فذكره أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الواحد وهو بمعناه مخرج في كتابه من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وقد ذكر عطاء بن يزيد الليثي عن حمران في هذا الحديث في ثواب الوضوء شيئا آخر ذكره الشافعي في سنن حرملة عن عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو بن مطر قال أخبرنا أبو بكر بن محمد بن يحيى بن سليمان المروزي قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج بن محمد عن عبد الملك بن جريج قال حدثني ابن شهاب وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين القاضي في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال وحدثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب أخبرك يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان دعا يوما بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توما توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام يركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه

قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما توضأ به أحد للصلاة هذا لفظ حديث يونس بن يزيد وليس في حديث إبراهيم وابن جريج قول ابن شهاب وقال إبراهيم في حديثه غسل يديه إلى المرفقين ثلاث مرات ومسح برأسه وغسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات رواه مسلم في الصحيح عن حرملة وأبي الطاهر عن ابن وهب ورواه البخاري عن عبد العزيز الأويسي عن إبراهيم بن سعد قال البخاري عن عبد العزيز قال إبراهيم قال صالح قال ابن شهاب لكن عروة يحدث عن حمران قال توضأ عثمان وقال لأحدثنكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها وقال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات الآية أخبرناه أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن ناجيه قال حدثنا فضل بن سهل وعبد الله بن سعد قالا حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران فذكره وقال لولا آية في كتاب الله رواه مسلم عن زهير بن حرب عن يعقوب أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فحدثتنا أنه قال اسكبي لي وضوءا فذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه فغسل كفيه ثلاثا ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة ووضأ يديه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا قال أبو داود هذا معنى حديث مسدد قال أبو داود حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال أخبرنا سفيان عن ابن عقيل بهذا الحديث يغير بعض معاني بشر قال فيه ويمضمض ويستنثر ثلاثا رواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان وقد رواه معمر عن ابن عقيل وقال فيه ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه مرتين ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما ثم غسل قدميه ثلاثا ثلاثا قال الشافعي في رواية حرملة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ثم قال هذا وضوء لا تقبل الصلاة إلا به ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال من توضأ مرتين أتاه الله أجره مرتين ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء خليلي إبراهيم عليه السلام أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا حفص بن ميسرة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة فذكره إلا أنه قال في المرتين هذا وضوء من يضاعف الله له الاجر مرتين وقال في الثلاث هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي لم يذكر إبراهيم عليه السلام المسيب بن واضح غير محتج به

وروي من أوجه كلها ضعيف وإنما اعتمد الشافعي رحمه الله في التكرار على جملة حديث حمران عن عثمان والروايات الثابتات عند صاحبي الصحيح عن حمران تدل على أن التكرار وقع فيما عدا الرأس من الأعضاء وأنه مسح برأسه مرة واحدة وقد روي من أوجه غريبة ذكر التكرار في مسح الرأس في حديث عثمان وعلي فمنها رواية شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان يتوضأ فذكر غسل أعضائه ثلاثا ثلاثا وذكر فيه أنه مسح برأسه ثلاثا وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وخلل لحيته وغسل قدميه وخلل أصابع قدميه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت أخبرناه جناح بن نذير القاضي بالكوفة قال أخبرنا أبو جعفر بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق بن جمرة عن شقيق بن سلمة فذكره ومنها رواية أبي حنيفة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي أنه مسح رأسه ثلاثا ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل وهذه رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي وأبي يحيى الحماني وأبي مطيع عن أبي حنيفة وروينا عن أنس بن مالك أنه كان يمسح على رأسه ثلاثا يأخذ لكل واحدة ماء جديدا وبالله التوفيق

باب تخليل اللحية في غسل الوجه ومسح الأذنين بعد الرأس أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو بكر الحميدي قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم أبي أمية عن حسان بن بلال المزني أنه رأى عمار بن ياسر يتوضأ فخلل لحيته قيل له أتخلل لحيتك فقال وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته قال وحدثنا سفيان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو بكر سمعته عن سفيان مرة يعني حديث سعيد رواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان عن عبد الكريم قال أحمد وقد روى الهيثم بن خارجة وعبد العزيز بن عمران وغيرهما عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه وفي رواية أبي الطاهر وهارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب بهذا الإسناد قال ومسح رأسه بماء غير فضل يده ولم يذكر الأذنين وعلى هذا اعتمد مسلم بن الحجاج دون الأول وروينا عن ابن عمر أنه كان يعيد أصبعه في الماء فيمسح بها أذنيه

وأما الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس فأشهر إسناد فيه حديث حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة وكان حماد يشك في رفعه في رواية قتيبة عنه فيقول لا أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أبي أمامة وكان سليمان بن حرب يرويه عن حماد ويقول الأذنان من الرأس إنما هومن قول أبي أمامة فمن قال غير هذا فقد بدل وكان يحيى بن معين يقول سنان بن ربيعة ليس هو بالقوي وكان ابن عون يقول إن شهرا تركوه إن شهرا تركوه أي طعنوا فيه وكان يحيى بن أبي بكير يروي عن أبيه قال كان شهر بن حوشب على بيت المال فأخذ خريطة فيها دراهم فقال القائل لقد باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر قال أحمد وروينا في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فذكر الحديث وقال في الحديث ثم أخذ شيئا من ماء فمسح به رأسه وقال بالوسطيين من أصابعه في باطن أذنيه والإبهامين من وراء أذنيه وروينا فيه إنه مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه فمسح باطنهما وظاهرهما فيحتمل أنه عزل من كل يد أصبعين لأذنيه والله أعلم أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا تمتام قال حدثني محمد بن بكار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس أنه كان يمسح ظاهر أذنيه وباطنهما وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل

رواه الشافعي في كتاب حرملة عن عبد الوهاب وقد وهم فيه عبد الوهاب إنما الرواية المحفوظة عن حميد عن أنس أنه فعل ذلك ثم عزاه إلى عبد الله بن مسعود وروي عن زائدة عن الثوري عن حميد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا غير محفوظ والله أعلم ذكر الشافعي رحمه الله في باب ثواب الوضوء من كتاب حرملة بن يحيى أحاديث منها ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء قال أخبرنا محاضر بن المورع قال أخبرنا هشام بن عروة وأخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال وحدثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب أخبرك رجال من أهل العلم منهم مالك بن انس وعمرو بن الحارث عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها لفظ حديث ابن وهب وزاد محاضر أن عثمان دعا بماء فتوضأ ثم قال ذلك رواه الشافعي عن مالك بن أنس ورواه مسلم في الصحيح من حديث جرير بن عبد الحميد وأبي أسامة ووكيع عن هشام بن عروة ومنها ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا حدثنا أبو

العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال وحدثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب أخبرك مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه الشافعي عن مالك وأخرجه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن ابن وهب ومنها ما أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي قال حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي قال حدثنا أبو بكير قال حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكارة وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ورواه الشافعي عن مالك وأخرجه مسلم في الصحيح من حديث معن بن عيسى عن مالك

ومنها ما أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا قالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم ألا هلم ثلاثا فيقال إنهم قد بدلوا فأقول فسحقا فسحقا فسحقا رواه الشافعي عن مالك وأخرجه مسلم في الصحيح من حديث معن عن مالك وروينا في الحديث الثابت عن نعيم المجمر عن أبي هريرة في إشراعه في العضد في غسل اليدين وإشراعه في الساق في غسل الرجلين إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وأخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس

محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عمارة بن غزية عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب عن خالد باب متابعة الوضوء أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وأحب أن يتابع الوضوء ولا يفرقه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به متتابعا ثم ساق الكلام إلى أن قال فإن قطع الوضوء فأحب إلي أن يستأنف وضوءا ولا يتبين لي أن يكون عليه استئناف وضوء واحتج بما أخبرنا أبو زكريا وأبو سعيد وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم صلى عليها قال أحمد وفي حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة إلا أن هذا مرسل

وفي الحديث الثابت عن عمر وغيره في معنى هذا ارجع فأحسن وضوءك وقد روينا عن عمر في جواز التفريق باب تقديم الوضوء احتج الشافعي رحمه الله في وجوب الترتيب في الوضوء بالآية وبحديث عبد الله بن يزيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضى ذكره قال في التقديم وأخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من ركعتي الطواف خرج إلى الصفا وقال نبدأ بما بدأ الله به أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك فذكره بإسناده غير أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا يقول نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد قال الشافعي في القديم قال قائل روينا عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل وضأ يساره قبل يمينه فقال لا بأس به وأن التيامن ذكر عند علي في الوضوء فبدأ بمياسره قال الشافعي إذا ثبت ما روي عن علي وابن مسعود فليست علينا فيه حجة وليس مما خالفنا فيه بسبيل قال أحمد

الرواية المشهورة عن علي وابن مسعود هكذا ورواه عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند قال قال علي ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت وهذا منقطع روى أحمد بن حنبل عن الأنصاري عن عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند هذا الحديث ثم قال قال عوف ولم يسمعه من علي وروى سلمان بن موسى عن مجاهد قال قال عبد الله لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك وهذا مرسل ولا يثبت قاله أبو الحسن الدارقطني الحافظ رحمه الله فيما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه عنه وهذا لأن مجاهد لم يدرك عبد الله بن مسعود قال الشافعي رحمه الله وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في أمره في وضوئه إذا توضأ وفي انتعاله إذا انتعل كأنه على وجه الاختيار أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو الحسن محمد بن إبراهيم قال حدثنا به جعفر بن محمد بن الحسين قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن سليم قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره وترجله ونعله وفي رواية أبي الأحوص وطهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل

رواه البخاري في الصحيح عن حجاج بن منهال ورواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأخرجه أيضا مسلم من وجه آخر عن شعبة باب مس المصحف قال الشافعي رحمه الله في سنن حرملة قال الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون فاختلف فيها بعض أهل التفسير فقال بعضهم فرض لا يمسه إلا مطهر يعني متطهر تجوز له الصلاة قال أحمد قد روينا عن سلمان الفارسي أنه قضى حاجته فقيل له لو توضأت لعلنا نسألك عن آي من القرآن فقال سلوني فإني لا أمسه وإنه لا يمسه إلا المطهرون قال فسألناه فقرأ علينا قبل أن يتوضأ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا الحسن بن سفين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان فذكره أو ذكر معناه وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء قال أخبرنا أبو عمر وعثمان بن محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن إسحق قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن من أدرك من فقهاء أهل المدينة الذين ينتهى إلى قولهم فذكر أقوالا من أقاويلهم قال وكانوا يقولون لا يمس القرآن إلا طاهر وكأنهم ذهبوا في تأويل الآية إلى ما ذهب إليه سلمان وعلى ذلك حملته أخت عمر بن الخطاب في قصة إسلامه

قال الشافعي وهذا المعنى تحتمله الآية والله أعلم ومن ذهب إلى هذا يستدل عليه بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث الذي أخبرناه أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر رواه الشافعي عن مالك وهو منقطع وقد رويناه في كتاب السنن موصولا من حديث سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو قال مالك أراه مخافة أن يناله العدو رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك ورواه الشافعي في كتاب حرملة عن مالك ثم قال وهذا يشبه بعض معنى حديث آل حزم فيشبه أن يكون نهى عنه لئلا يناله مشرك فيمسه ويحتمل أن يكون نهى عنه لذلك ولئلا يناله فيعبث به

ثم ساق الكلام إلى أن قال وقد ذهب بعض أهل التفسير في قوله لا يمسه إلا المطهرون يعني لا يمسه في اللوح المحفوظ إلا المطهرون من الذنوب يعني الملائكة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم قال حدثنا شريك عن حكيم بن جبير عن سعد بن جبير عن ابن عباس في قوله لا يمسه إلا المطهرون يعني الكتاب الذي في السماء لقول لا يمسه إلا الملائكة وهم المطهرون قال وحدثنا آدم قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال المطهرون وهم الملائكة أخبرنا أبو نصر أن قتادة قال أخبرنا أبو منصور النضروي قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس في قوله لا يمسه إلا المطهرون قال المطهرون الملائكة قال أبو عبد الله الحليمني رحمه الله فيما كتب به إلينا أن الملائكة إنما وصلت إلى مس ذلك الكتاب لأنهم مطهرون والمطهر هو الميسر للعبادة والمرضي لها فثبت أن المطهر من الناس هو الذي ينبغي له أن يمس المصحف والمحدث ليس كذلك لأنه ممنوع عن الصلاة والطواف والجنب والحائض ممنوعان عنهما وعن قراءة القرآن فلم يكن لهم حمل المصحف ولا مسه والله اعلم باب قراءة القرآن أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفين بن عيينة عن ابن أبي ليلى مسعر بن كدام وشعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة عن عبد الله عن

علي بن أبي طالب أنه بعث رجلين فقال لهما إنكما علجان فعالجا عن دينكما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه أو يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة رواه الشافعي في سنن حرملة عن سفيان بن عيينة مختصرا ثم قال إن كان هذا الحديث ثابتا ففيه دلالة على أن قراءة القرآن تجوز لغير الطاهر ما لم يكن جنبا فإذا كان جنبا لم يجز له أن يقرأ القرآن والحائض في مثل حال الجنب وإن لم تكن أشد نجاسة منه وذكره في كتاب جماع الطهور ثم قال وأحب للجنب والحائض أن يدعا القرآن حتى يطهرا احتياطا لما روي فيه وإن لم يكن أهل الحديث يثبتونه وإنما توقف الشافعي رحمه الله في ثبوت الحديث لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة وإنما روي هذا الحديث بعد ما كبر قاله شعبة وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة يقول وإن كنا نعرف وننكر

أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو داود وأخبرنا أبو سعد الماليني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا بن حماد قال حدثنا صالح قال حدثنا علي هو ابن المديني قال سمعت أبا داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال كان عبد الله بن سلمة قد كبر وكان يحدثنا فنعرف وننكر هذا لفظ حديث أحمد وفي رواية ابن المديني كان عبد الله بن سلمة يحدثنا وكان قد كبر فكنا نعرف وننكر وزاد ابن المديني في روايته قال شعبة والله لأخرجنه من عنقي ولألقينه في أعناقكم وقد قال شعبة في هذا الحديث ما أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال أخبرنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن مسعر وشعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء من قراءة القرآن إلا أن يكون جنبا قال سفيان قال لي شعبة ليس أحدث بحديث أجود من ذا قال أحمد وصحيح عن عمر بن الخطاب ما أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال حدثنا إسماعيل الصفار قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبيدة قال كان عمر يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب قال أحمد وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في الجنب لا يقرأ القرآن ولا حرفا واحدا

وأخبرنا أبو علي الروذباري في آخرين قالوا أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن وهذا الحديث ينفرد به إسماعيل بن عياش ورواية إسماعيل عن أهل الحجاز ضعيفة لا يحتج بها أهل العلم بالحديث قاله أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من الحفاظ وقد روي هذا عن غيره وهو ضعيف باب ذكر الله عز وجل على غير وضوء أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه الرجل فرد عليه السلام فلما جاوزه ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما حملني على الرد عليك خشية أن تذهب فتقول إني سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي فإذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي فإنك إن تفعل لا أرد عليك كذا في هذه الرواية والصحيح عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله يبول فسلم فلم يرد عليه

أخبرناه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن طاهر الدقاق ببغداد قال أخبرنا علي بن محمد بن الزبير القرشي قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا سفيان وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب وأبو الوليد الفقيه قالا حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان فذكره وفي رواية زيد بن خباب وهو يبول أو يتوضأ فسلم عليه فلم يرد عليه حتى فرغ رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير ويحتمل أن يكون المراد به فلم يرد عليه حتى يتمم ثم رد عليه وذلك بين في رواية ابن الهاد عن نافع وفي رواية محمد بن ثابت العبدي عن نافع وقد ذكره الشافعي في حديث ابن الصمة وذلك مذكور في باب التيمم وذكره في حديث آخر مرسل أخبرناه أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد بن أبي عمر وقالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بئر جمل لحاجة ثم أقبل فسلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى مسح يديه بجدار ثم رد عليه السلام فيكون المراد بحديث أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن والله أعلم أنه رد عليه بعد ما تيمم وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن محمد بن زياد القباني قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة قالت

كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب وهذا يدل على أن تيممه للذكر وقع على جهة الاستحباب والله أعلم باب الاستطابة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطا بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى أن يستقبل القبلة لغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله هكذا رواه في كتاب اختلاف الأحاديث ورواه في كتاب الرسالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ثم ذكر ما بعده رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره كلهم عن سفيان بن عيينة وقال في لفظه إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه رحمه الله قال أخبرنا شافع بن محمد بن أبي عوانة قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي قال حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق مولى آل الشفاء وكان يقال له مولى أبي طلحة أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول وهو بمصر

والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه وباسناده قال أخبرنا مالك عن نافع مولى ابن عمر أن رجلا من الأنصار أخبره عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول وأخبرنا بالحديثين أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا مالك عن محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك فذكرهما جميعا وقد حمل الشافعي حديث أبي أيوب على الصحارى وعلى أن الرخصة في ذلك في البناء لم تبلغ أبا أيوب أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول أن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس قال عبد الله بن عمر قد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك فذكره بإسناده زاد قال وقال ابن عمر لعلك من الذين يصلون على أوراكهم فقلت لا أدري والله يعني الذي يسجد ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض

رواه البخاري في الصحيح بطوله عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يحيى بن سعيد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الاصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مسقبلا القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا قال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسير فلا بأس وقد أخبرناه أبو عبد الله عاليا قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا صفوان بن عيسى فذكره غير أنه قال يسترك وأما الحديث الذي أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحرث الفقيه قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال حدثنا عبد الرزاق عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام قال سمعت طاوسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله عز وجل فلا يستقبلها ولا يستدبرها ثم ليستطب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب ثم ليقل الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني وأمسك علي ما ينفعني وكذلك رواه وكيع عن زمعة مرسلا وكذلك رواه عبد الله بن وهب عن زمعة عن سلمة بن وهرام وابن طاوس عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ورواه سفيان بن عيينة عن سلمة بن وهرام أنه سمع طاوسا يقوله ولم يرفعه قال علي بن المديني قلت لسفيان أكان زمعة يرفعه قال نعم فسألت سلمة عنه فلم يعرفه يعني لم يرفعه

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي حديث طاوس هذا مرسل وأهل الحديث لا يثبتونه ولو ثبت كان كحديث أبي أيوب وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مسند حسن الإسناد وأولى أن يثبت لو خالفه وإن كان قال طاوس حق على كل مسلم أن يكرم قبلة الله أن يستقبلها فإنما سمع والله اعلم حديث أبي أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل ذلك على إكرام القبلة وهي أهل أن تكرم والحال في الصحارى كما حديث أبو أيوب وفي البيت كما حديث ابن عمر إلا أنهما مختلفان قال أحمد وروينا في أدب التخلي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب أبعد في المذهب وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله وثبت عن عبد الله بن جعفر قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل وروي عن أنس بن مالك مرفوعا انه كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وثبت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وفي رواية إذا أراد الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وروينا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم

كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى تدنو من الأرض أخبرنا أبو الحسن المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق المسلمين وفي ظلهم رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وغيره عن إسماعيل وذكر الشافعي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وروينا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد وروينا عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه وروينا عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الجحر

قال قتادة إنها مساكن الجن أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال انطلقت أنا وعمرو بن العاص فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده درقة أو شبيه بالدرقة فاستتر بها فبال وهو جالس فقلت لصاحبي ألا ترى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يبول كما تبول المرأة قال فأتانا فقال ألا تدرون ما لقي صاحب بني إسرائيل كان إذا أصاب أحدا منهم شيء من البول قرضه بالمقراض قال فنهاهم عن ذلك فعذب في قبره رواه الشافعي في سنن حرملة عن سفيان بن عيينة وأخرجه أبو داود من وجه آخر عن الأعمش في كتاب السنن والذي روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطه قوم فبال قائما فقد قيل إنما فعل ذلك لأنه لم يجد للقعود مكانا وقيل كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما فلعله كان به إذ ذاك وجع الصلب وهذا التأويل قد ذكره الشافعي رحمه الله فيما حكي عنه بمعناه وقد روي من وجه غير قوي عن أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه وروينا عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك

أخبرنا أبو الحسن المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس أحدنا في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستنجي بيمينه رواه الشافعي في سنن حرملة عن سفيان عن معمر وأخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث هشام وغيره عن يحيى بن أبي كثير باب وجوب الاستنجاء وما يجوز به الاستنجاء وما لا يجوز أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو زكريا المزكي وأبو سعيد الصيرفي قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا بول وليستنج بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة وأن يستنجي الرجل بيمينه أخرجه أبو داود في كتاب السنن من حديث ابن المبارك عن ابن عجلان ورواه الشافعي في القديم عن بعض أصحابهم عن يحيى بن سعيد القطان عن

ابن عجلان بإسناده مختصرا في الأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار والنهي عن الروث والرمة أخبرناه علي بن محمد المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد فذكره بإسناد سفيان ومعناه إلا أنه قال أعلمكم فإذا ذهب أحدكم إلى الخلاء ولم يقل الغائط ولا بول قال الشافعي في القديم وهذا حديث ثابت وبه نقول أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في ذكر الرمة يقول الشاعر أما عظامها فرم وأما لحمها فصليب قال الشافعي والرمة العظم قال أحمد وقد روينا عن سلمان الفارسي وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود وابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاستنجاء بالعظم وفي حديث رويفع بن ثابت قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الناس أن من استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء وهذا كله يدل على أنه إذا استنجى بالعظم لم يقع موقعه كما لو استنجى بالرجيع لم يقع موقعه وكما جعل العلة في العظم أنه زاد الجن جعل العلة في الرجيع انه علف دواب الجن وإن كان في الرجيع أنه نجس ففي العظم أنه لا ينظف لما فيه من الدسومة وقد نهى عن الاستنجاء بهما وذكر الوعيد في حديث رويفع فيهما فكونه طعاما للجن لا يدل على وقوع الاستنجاء موقعه والله أعلم

وهذا جواب عما زعم الطحاوي في الفرق بينهما أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار رواه الشافعي في القديم عن مالك وهو مرسل وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال أخبرني هشام بن عروة قال أخبرني أبو وجزة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الاستنجاء بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع هكذا قال سفيان أبو وجزة وأخطأ فيه إنما هو أبو خزيمة واسمه عمرو بن خزيمة كذلك رواه الجماعة عن هشام بن عروة وكيع وابن نمير وأبو أسامة وأبو معاوية وعبده بن سليمان ومحمد بن بشر العبدي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول سمعت علي بن المديني يقول قال سفيان فقلت فإيش أبو وجزة فقالوا شاعرها هنا فلم آته قال علي إنما هو ابن خزيمة واسمه عمرو بن خزيمة ولكن كذا قال سفيان قال علي الصواب عندي عمرو بن خزيمة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى قال حدثنا قيس بن أحنف قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا وإذا توضأ فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر رواه الشافعي في سنن حرملة عن سفيان بن عيينة

ورواه مسلم في الصحيح عن قتيبة أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمرت فأوتر وإذا توضأت فأنثر رواه الشافعي في سنن حرملة عن سفيان بن عيينة قال أحمد وأما حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتيه بثلاثة أحجار فأتاه بحجرين وروث فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رجس فقد رواه معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إتيني بحجر وهذا هو المعقول من الأمر الأول وإن لم يأت به خبر وأما حديث حصين الحبراني عن أبي سعد الخير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج فهذا وإن كان قد أخرجه أبو داود في كتابه فليس بالقوي وهو محمول إن صح على وتر يكون بعد الثلاث فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يعقوب هو الشيباني قال حدثنا محمد بن عمرو الجرشي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد بن عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة قال فقال

أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ويستنجي بالحجارة في الوضوء من يجد الماء ومن لا يجده ولو جمعه رجل ثم غسل بالماء كان أحب إلي ويقال إن قوما من الأنصار استنجوا بالماء فنزلت فيهم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال لما نزلت هذه الآية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عويم بن ساعدة فقال ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به فقال يا نبي الله ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل دبره أو قال مقعدته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا

وقد ثبت في الحديث عن أنس بن مالك استنجى النبي صلى الله عليه وسلم بالماء أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن منصور عن مجاهد عن الحكم أو أبي الحكم رجل من ثقيف عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ونضح فرجه وكذلك رواه وهب عن منصور ورواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن منصور عن مجاهد عن رجل يقال له الحكم بن سفيان عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نضح فرجه ورواه أبو عيسى الترمذي عن محمد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان عن منصور وابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجه بالماء قال سفيان هو الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه واختلف في هذا الحديث عن منصور والصحيح ما روى شعبة ووهيب وما رويناه عن ابن عيينة قاله البخاري باب الحدث وما جاء فيه الوضوء من البول والغائط والريح قال الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط

أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا بن أبي إسحاق وغيرهما قالوا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني وغيره ورواه مسلم عن عمرو الناقد وغيره كلهم عن سفيان بن عيينة قال الشافعي وروي عن ابن الصمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال فتيمم وذلك يرد إن شاء الله وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا استحي أن اسأله قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة قال الشافعي في سنن حرملة حديث سليمان بن يسار عن المقداد مرسل لا نعلم سمع منه شيئا قال أحمد هو كما قال وقد رواه بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ابن عباس في قصة علي والمقداد موصولا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو بكر بن عبد الله قال أخبرنا

الحسن بن سفيان قال حدثنا أحمد بن عيسى وحرملة بن يحيى قالا حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال قال لي علي بن أبي طالب أرسلت المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن عيسى وغيره وروينا في كتاب السنن عن محمد بن الحنفية عن علي في هذه القصة قال يغسل ذكره ويتوضأ باب الوضوء من النوم أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية فكان ظاهر الآية أن من قام إلى الصلاة فعليه أن يتوضأ وكانت محتملة أن تكون نزلت في خاص فسمعت بعض من أرضى علمه بالقرآن يزعم أنها نزلت في القائمين من النوم أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الآية

أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم قال الشافعي واحسب ما قال كما قال لأن في السنة دليلا على أن يتوضأ من قام من نومه أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أخرجاه في الصحيح كما مضى ذكره زاد الشافعي في القديم وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات بوضوء واحد فأكد بذلك أن الآية نزلت في خاص أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا علي بن الحسن الهلالي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان وأخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء ومسح على خفيه فقال له عمر إني رأيتك صنعت شيئا لم تصنعه قال عمدا صنعته رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد

أخبرنا أبو زكريا قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك وحدثنا ابن بكر قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ رواه الشافعي في كتاب القديم عن مالك بن أنس ورواه محمد بن عمر الواقدي وليس بالقوي في الحديث عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر قال إذا وضع جنبه فليتوضأ أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر الرزاز قال حدثنا أحمد بن الخليل قال حدثنا الواقدي فذكره باب إذا نام قاعدا أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن حميد عن أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون أحسبه قال قعودا حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون كان شيخنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله يقول إذا قال الشافعي أخبرنا الثقة عن حميد الطويل فإنما يكني بالثقة عن إسماعيل بن علية قال الشافعي في كتاب القديم وأخبرنا بعض أصحابنا عن الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شاذ بن فياض قال حدثنا هشام الدستوائي فذكره

رواه يحيى القطان عن شعبة عن قتادة وزاد فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة دون هذه الزيادة ثم قال عبد الرحمن يعني وهم قعود ورواه خالد بن الحارث عن شعبة دون هذه الزيادة ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان ينام قاعدا ويصلي ولا يتوضأ وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال من نام مضطجعا وجب عليه الوضوء ومن نام جالسا فلا وضوء عليه قال الشافعي في كتاب اختلافه ومالك إنكارا لفرقهم من قليل النوم وكثيره قول ابن عمر كما حكي فهو لا يرى في النوم قاعدا وضوءا وقول الحسن من خالط النوم قلبه جالسا وغير جالس فعليه الوضوء فيه وقولكم خارج منهما أخبرنا بذلك أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي فذكره عن الحسن حكاية وبلاغا وقد أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الحافظ قال أخبرنا أبو نصر العراقي قال حدثنا سفيان بن محمد الجوهري قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان بن هشام عن الحسن قال إذا نام قاعدا أو قائما فعليه الوضوء تم الجزء والحمد لله على عونه

الجزء الرابع

بسم الله الرحمن الرحيم

باب إذا نام في الصلاة

قال الشافعي في القديم وإنما يسقط الوضوء عن النائم جالسا مستويا بالأثر وعن النائم في الصلاة كيف كان الأثر قال أحمد وإنما يعني بالأثر في النائم في الصلاة ما أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يحيى بن معين وهناد وعثمان بن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب وهذا لفظ حديث يحيى عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ فقلت له صليت ولم تتوضأ وقد نمت فقال إنما الوضوء على من نام مضطجعا زاد عثمان وهناد فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله قال أبو داود في قوله الوضوء على من نام مضطجعا

هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد الدالاني عن قتادة وروى أوله جماعة عن ابن عباس لم يذكروا شيئا من هذا وقال عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محفوظا وقالت عائشة قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي وقد ذكرنا إسنادهما في كتاب السنن وأخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا علي بن المديني قال سمعت يحيى يعني ابن سعيد القطان قال قال شعبة لم يسمع قتادة من أبي العالية الا ثلاثة أشياء قلت ليحيى عدها قال قول علي القضاة ثلاثة وحديث لا صلاة بعد العصر وحديث يونس بن متى قال أحمد البيهقي وسمع أيضا حديث ابن عباس فيما يقول عند الكرب وحديثه في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به موسى وغيره وحديثا في الريح وفيه نظر وزاد أبو داود حديث ابن عمر في الصلاة فيما حكاه بلاغا عن شعبة فأما هذا الحديث فإنه قد أنكره على أبي خالد الدالاني جميع الحفاظ وأنكروا سماعه من قتادة أحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري وغيرهما ولعل الشافعي رحمه الله وقف على علة هذا الأثر حتى رجع عنه في الجديد

باب اختيار المزني رحمه الله قال المزني رحمه الله وقد قال الشافعي لو صرنا إلى النظر كان إذا غلب عليه النوم توضأ بأي حالاته كان قال المزني وروي عن صفوان بن عسال أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سافرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الصفار قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن أبي النجود عن ذر بن حبيش عن صفوان بن عسال فذكره قال المزني وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العينان وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد الحافظ قال أخبرنا أبو أحمد بن إسحاق الحافظ قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد قال حدثنا الوليد يعني ابن شجاع قال حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العين وكاء السه فإذا نامت العين استطلق الوكاء كذا رواه أبو بكر بن أبي مريم مرفوعا وهو ضعيف رواه مروان بن جناح عن معاوية وعطية عن معاوية موقوفا عليه وروي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم في معناه وإسناده أمثل من هذا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال حدثنا

الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن مهران الجمال وإسحاق بن إبراهيم قالا حدثنا بقية بن الوليد عن الونين بن عطاء عن محفوظ يعني ابن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ رواه أبو داود في كتاب السنن عن حيوة بن شريح عن بقية وقد أخرجناه في كتاب السنن عاليا قال المزني مع ما روي عن عائشة من استجمع نوما توضأ مضطجعا كان أو قاعدا وعن أبي هريرة من استجمع نوما فعليه الوضوء وعن الحسن إذا نام قاعدا أو قائما توضأ قال أحمد أما الرواية فيه عن عائشة فلم أقف بعد على إسناد حديثها وأما الرواية فيه عن أبي هريرة فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم وابن علية عن الجريري عن خالد بن غلاق القيسي عن أبي هريرة قال من استجمع نوما فقد وجب عليه الوضوء كذا روي عن أبي هريرة مطلقا وقد أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا علي بن الحسين بن شقيق قال حدثنا عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا حيوة بن شريح قال اخبرني أبو صخر أنه سمع يزيد بن قسيط يقول أنه سمع أبا هريرة يقول ليس على المحتبي النائم ولا على القائم النائم ولا على الساجد النائم وضوء

حتى يضطجع فإذا اضطجع توضأ وهذا موقوف وفيه إن صح دلالة على أن المراد بما أطلق في الأول ما قيده في هذا وأما الرواية فيه عن الحسن البصري فقد ذكرناها فيما تقدم باب الوضوء من الملامسة أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمر وقال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية فذكر الله الوضوء على من قام إلى الصلاة وأشبه أن يكون من قام من مضطجع النوم وذكر طهارة الجنب ثم قال بعد ذكر طهارة الجنب وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فاشبه أن يكون أوجب الوضوء من الغائط بعد ذكر الجنابة فأشبهت الملامسة وأوجبت من الملامسة وإنما ذكرها موصولة بالغائط بعد ذكر الجنابة فأشبهت الملامسة أن تكون اللمس باليد والقبل وغير الجنابة ثم ذكر ما أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قبلة الرجل إمرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي

وبلغنا عن ابن مسعود قريب من معنى قول ابن عمر ورواه في كتاب القديم عن مالك أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال حدثنا أبو بكر بن جعفر المزكي قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء وأخبرنا أبو سعيد في كتاب علي وعبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي بلاغا عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله هو ابن مسعود قال القبلة من اللمس وفيها الوضوء وعن شعبة عن مخارق وعن طارق عن عبد الله مثله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر هو ابن أبي شيبة قال حدثنا هشيم وحفص عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة قال قال عبد الله القبلة من اللمس ومنها الوضوء وأخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر عن شعبة عن مخارق عن طارق بن شهاب أن عبد الله قال في قول أو لامستم النساء قولا معناه ما دون الجماع وهذا إسناد موصول صحيح فاستدل الشافعي في القديم بما روي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود أنهما قالا لا يتيمم الجنب على أنهما يريان القبلة من الملامسة وقد رويناه عن ابن مسعود من أوجه وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو يحيى السمرقندي قال حدثتا أبو عبد الله محمد بن نصر قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا الدراوردي عن محمد بن

عمرو أظنه عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال القبلة من اللمم فتوضؤا منها محمد بن عمر وهذا هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان رواه إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي عنه عن الزهري من غير شك وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل أصاب من امرأة لا تحل له ما يصيبه الرجل من امرأته إلا أنه لم يجامعها فقال توضأ وضوءا حسنا ثم قم صل وأنزل الله عز وجل هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إلى آخر الآية قال الشافعي في كتاب القديم فخالفنا بعض الناس فقال ليس في القبلة الوضوء واحتج فيها بحديث ليس بمحفوظ والله أعلم قال فمن لمس امرأته أو قبلها وجب عليه عندي الوضوء للأثر ولو ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم أر فيها شيئا ولا في اللمس فإن معبد بن نباته يروي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل ثم لا يتوضأ ولكني لا أدري كيف كان معبد بن نباتة هذا فإن كان ثقة فالحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أخاف أن يكون غلطا من قبل أن عروة إنما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها صائما قال أحمد

معبد بن نابتة هذا مجهول ومحمد بن عمرو بن عطاء لم يثبت له عن عائشة شيء والصحيح رواية عروة بن الزبير والقاسم بن محمد وعلي بن الحسين وعلقمة والأسود ومسروق وعمرو بن ميمون عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل أو يقبلها وهو صائم وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ فهذا أشهر حديث روي في هذا الباب وهو معلول بما أخبرنا أبو علي الروزباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن مخلد الطالقاني قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الأعمش قال أخبرنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة بهذا الحديث قال أبو داود روي عن الثوري أنه قال ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال سمعت يحيى بن سعيد يعني القطان يقول وذكر له حديث الأعمش عن حبيب عن عروة قال أما إن سفيان الثوري كان أعلم الناس بهذا يزعم أن حبيبا لم يسمع من عروة يعني ابن الزبير شيئا وأخبرنا أبو عبد الرحمن قال أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا صالح بن أحمد قال حدثنا علي بن المديني قال سمعت يحيى وذكر عنده حديثا الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة تصلي وإن قطر الدم على

الحصير وفي القبلة قال يحيى احك عني انهما شبه لا شيء وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت عباس بن محمد الدوري يقول قلت ليحيى بن معين حبيب ثبت قال نعم إنما روى حديثين أظن يحيى يريد منكرين حديث تصلي الحائض وإن قطر الدم على الحصير وحديث القبلة قال أحمد وقد روى أبو روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعد الوضوء ثم لا يعيد الوضوء وهذا مرسل إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة قاله أبو داود وغيره من الحفاظ وأبو روق ليس بالقوي ضعفه يحيى بن معين وغيره ورواه أبو حنيفة عن أبي روق عن إبراهيم عن حفصة وإبراهيم لم يسمع من عائشة ولا من حفصة ولا أدرك زمانهما قاله أبو الحسن الدارقطني وغيره ورواه معاوية بن هشام وليس بالقوي عن سفيان عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة واختلف عليه في متنه فقيل عنه في قبلة الصائم وقيل عنه في ترك الوضوء منها وروى الأوزاعي والحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن زينب عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ وزينب هذه مجهولة قاله الدارقطني وغيره

ورواه العرزمي عن عمرو أبيه عن جده والعرزمي متروك وروي بإسناد مجهول عن ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة وروي عن سعيد بن بشير وهو ضعيف عن منصور بن زاذان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة وروي بإسناد آخر مجهول عن عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عروة عن عائشة ولا يصح شيء من ذلك وكيف يكون ذلك من جهة الزهري صحيحا ومذهب الزهري بخلافه أخبرنا أبوعبد الرحمن السلمي وأبو نصر بن قتادة قالا أخبرنا أبو عمرو بن نجيد قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن ابن شهاب الزهري أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء رواه حبيب بن سليمان عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال الدارقطني فيما أخبرنا أبو عبد الرحمن وأبو بكر الأصبهاني عنه وهم فيه حاجب والصواب بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وحاجب لم يكن له كتاب إنما كان يحدث من حفظه وروي عن أبي أويس والحسن بن دينار وعبد الملك بن محمد وابن أبي ليلى ومحمد بن جابر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وكلهم ضعيف لا يحتج بروايتهم ورواه غالب بن عبيد الله الجزري وقيل عبد الله بن غالب عن عطاء عن عائشة وغالب ضعيف وروي من أوجه أخر عن عطاء وكل ذلك ضعيف

والصحيح عن عطاء من قوله وعن عطاء عن ابن عباس من قوله فجعله بعض الضعفاء عن عطاء عن عائشة مرفوعا والصحيح عن عائشة في قبلة الصائم فغلط بعض الضعفاء فحمله على ترك الوضوء منها والله أعلم قال أصحابنا ولو صح منها إسناد واحد لقلنا به إن شاء الله كما قال الشافعي في القديم وقد روينا إيجاب الوضوء منها عمن سميناهم من الصحابة بأسانيد صحيحة مع الاستدلال بالكتاب والاحتياط لأمر الطهارة وبالله التوفيق باب الوضوء من مس الذكر أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان من مس الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت ذلك فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ هذا حديث أخرجه أبو داود في كتاب السنن عن عبد الله بن مسلمة عن مالك ورواه يحيى بن بكير عن مالك في الموطأ وقال في الحديث فليتوضأ وضوءه للصلاة والذي يخالفه يطعن فيه بأن عروة بن الزبير جعل يماري مروان بن الحكم في ذلك حتى دعا رجلا من حرسه فأرسله إلى بسرة يسألها عما حدث من ذلك فأرسلت

إليه بسرة بمثل الذي حدثه عنها مروان ومعروف عن عروة بن الزبير أنه صار إلى هذا الحديث ولولا ثقة الحرسي عنده لما صار إليه ثم قد روي عن عروة أنه سأل بسرة عن ذلك فصدقته بما قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه أن مروان حدثه عن بسرة بنت صفوان وكانت قد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس أحدكم ذكره فلا يصلين حتى يتوضأ قال وأنكر ذلك عروة فسأل بسرة فصدقته بما قال قال علي تابعه ربيعة بن عثمان والمنذر بن عبد الله الحزامي وعنبسة بن عبد الواحد وحميد بن الأسود فرووه عن هشام هكذا عن أبيه عن مروان عن بسرة قال عروة فسألت بسرة بعد ذلك فصدقته أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سليمان بن عمرو ومحمد بن عبد الله عن يزيد بن عبد الملك الهاشمي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها شيء فليتوضأ هكذا رواه الشافعي في كتاب الطهارة ورواه في سنن حرملة عن عبد الله بن رافع عن يزيد بن عبد الملك النوفلي عن أبي موسى الخياط عن سعيد بن أبي سعيد وأخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن بن فهر المصري بمكة قال حدثنا الحسن بن شريك قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن موسى بن كامل قال حدثنا عبد

العزيز بن مقلاص قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال حدثنا عبد الله بن نافع فذكره إلا أنه لم يقل ليس بينه وبينها شيء قال الشافعي في رواية حرملة روى حديث يزيد بن عبد الملك عدد منهم سليمان بن عمرو ومحمد بن عبد الله بن دينار عن يزيد بن عبد الملك لا يذكرون فيه أبا موسى الخياط وقد سمع يزيد بن عبد الملك من سعيد المقبري قال أحمد روى عبد الرحمن بن القاسم المصري ومعن بن عيسى وإسحاق الفروي وغيرهم عن يزيد عن سعيد كما قال الشافعي ويزيد هو ابن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم سئل عنه أحمد بن حنبل فقال شيخ من أهل المدينة ليس به بأس قال البيهقي وروي عن نافع بن أبي نعيم القاري عن سعيد المقبري كما رواه يزيد بن عبد الملك وأخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن نافع وابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ

وزاد ابن نافع فقال عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي وسمعت غير واحد من الحفاظ يرويه لا يذكرون فيه جابر قال أحمد رواه دحيم الدمشقي عن عبد الله بن نافع كذلك موصولا قال الشافعي في القديم وروي ابن جريج عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن بسرة وزيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه يعني معنى حديث مالك وهذا الحديث فيما انبأنيه أبو عبد الرحمن السلمي أجازه أن أبا الحسن محمد بن عبد الله بن صبيح أخبرهم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال حدثنا ابن جريج قال حدثني الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة ولم أسمعه منه أنه كان يحدث عن بسرة بنت صفوان وعن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ هذا إسناد صحيح لم يشك فيه راويه وذكر الحديث عنهما جميعا وكذلك رواه أحمد بن حنبل عن البرساني ورأى محمد بن يحيى الذهلي روايته من غير شك هي المحفوظة ورواه أيضا محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري عن عروة عن زيد بن خالد الجهني أخبرناه أبو سعيد الماليني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال حدثنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن أبي إسحاق قال حدثني محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير

عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ قال زهير بن حرب هكذا عندي وإنما رواه عروة عن بسرة قال أحمد قد أخبر الزهري بأنه لم يسمعه من عروة وإنما سمعه من عبد الله بن أبي بكر وهو من الثقات عن عروة ثم عروة رواه عن بسرة وعن زيد بن خالد كما رواه ابن جريج أخبرنا أبو سعد الماليني قال أخبرنا أبو أحمد بن علي الحافظ قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام قال حدثنا سليم بن مسلم أبو مسلم عن ابن جريج عن عبد الواحد هو ابن قيس عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ رواه الشافعي في كتاب القديم عن مسلم بن خالد عن ابن جريج قال الشافعي وأخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال سمع ابن عمر بسرة تحدث بحديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم في مس الذكر فلم يدع الضوء منه حتى مات وأخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن يحيى بن كثير عن رجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ قال وأخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب بينا هو يؤم الناس أحسبه قال قد صلى ركعة أو اكثر إذا زلت يده على ذكره فأشار إلى الناس أن امكثوا ثم خرج فتوضأ ثم رجع فأتم بهم ما بقي من الصلاة

قال أحمد حديث يحيى بن أبي كثير فيما أنبأنيه أبو عبد الرحمن السلمي أجازه أن أبا محمد الحسن بن عبد الله بن محمد بن صبيح أخبرهم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه قال أخبرنا إسحاق الحنظلي قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال حدثنا ابن جريج قال وقال يحيى بن أبي كثير عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد في مجلسه فتوضأ ثم أعاد الصلاة فقال إني كنت مسست ذكري فنسيت أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت فقال سعد لعلك مسست ذكرك فقلت نعم فقال لي قم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم رجعت قال وحدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا مس الرجل ذكره فقد وجب عليه الوضوء قال وحدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ فقلت له يا أبه ما يحزيك الغسل من الوضوء قال بلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ قال وحدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء وروى الشافعي في كتاب القديم عن مالك بن أنس هذه الآثار كلها وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا القاسم بن عبيد الله بن عمر أظنه عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة قالت

إذا مست المرأة فرجها توضأت تابعه عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن عمر وروينا عن عطاء عن ابن عباس في الوضوء من مس الذكر وروينا عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي في القديم وخالفنا بعض الناس في هذا القول واحتج بما روي عن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا لا وضوء فيه وسماهم في موضع آخر فذكر عليا وحذيفة وابن مسعود وابن عباس وعمران بن الحصين وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص وقال لم يرووه إلا عن بسرة وحديث النساء إلى الضعف ما هو قال الشافعي قد روينا قولنا عن غير بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي يعيب علينا الرواية عن بسرة يروي عن عائشة بنت عجرد وأم خداش وعدة من النساء ليس بمعروفات في العامة ويحتج بروايتهن ويضعف بسرة مع سابقتها وقديم هجرتها وصحبتها النبي صلى الله عليه وسلم وقد حدثت بهذا في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون فلم يدفعه منهم أحد بل علمنا بعضهم صار إليه عن روايتها منهم عروة بن الزبير وقد دفع وأنكر الوضوء من مس الذكر قبل أن يسمع الخبر فلما علم أن بسرة روته قال به وترك قوله وسمعها ابن عمر تحدث به فلم يزل يتوضأ من مس الذكر حتى مات وهذه طريق أهل الفقه والعلم قال أحمد فأما ما قال الشافعي في اشتهار بسرة بنت صفوان فهو كما قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو علي الحسن بن علي الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال حدثني محمد بن عبد الله بن المبارك المخزمي قال حدثنا مسعود بن سلمة الخزاعي قال قال لنا مالك بن أنس

أتدرون من بسرة بنت صفوان هي جدة عبد الملك بن مروان أم أمه فاعرفوها وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني محمد بن يوسف المؤذن قال حدثنا محمد بن عمران قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد من المبايعات وورقة بن نوفل عمها وليس لصفوان بن نوفل عقب إلا من قبل بسرة وهي زوجة معاوية بن المغيرة بن أبي العاص وروينا عن عبد الرحمن بن نمر عن الزهري في حديث عروة عن مروان أنه سأل بسرة بنت صفوان وهي امرأة من بني أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب عن ذلك فذكرت أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الرجل ذكره والمرأة من مس فرجها أخبرناه أبو صالح البزاز قال أخبرنا أبو عمرو بن حمدان قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن نمر قال سألت الزهري أعلى المرأة وضوء إذا مست فرجها كما على الرجل الوضوء من مس فرجه فحدثني عن عروة بن الزبير فذكره والقصد من هذه الرواية تعريف بسرة وقد رويناه من حديث أبي موسى الأنصاري عن الوليد قال فقال الزهري أخبرني عبد الله بن أبي بكر عن عروة قال في متنه إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ قال والمرأة كذلك وهذا أصح غير أنه لم يذكر في إسناده تعريف بسرة وأما ما قال من رجوع عروة بن الزبير إلى روايتها فهو بين فيما أخبرنا أبوالحسن علي بن محمد المقري بن علي المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه كان عند مروان بن الحكم فسئل عن مس الذكر فلم ير به باس قال فبعث مروان بعض حرسه إلى بسرة بنت صفوان فقال ألست حدثتيني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

إذا مس الرجل فرجه بيده فلا يصلين حتى يتوضأ فرجع فقال قالت نعم قال فكان أبي بعد يقول من مس فرجه أو رفغه أو انثييه أعاد الوضوء فعروة بن الزبير مع علمه وفضله قبل روايتها حتى قاس عليها وقد مضت الرواية فيه عن ابن عمر قال أحمد قرأن في كتاب الطحاوي تضعفه الحديث بما روي بإسناده عن ربيعة وغيره ممن ترك الحديث في جهالة بسرة ثم في جرح من رواه عنها من مروان والحرسي وفيما ذكر الشافعي وذكرنا عن غيره من بيان حال بسرة ومعرفتها وتصديق عروة إياها ورجوعه إلى روايتها ما يكشف عن ثقتها وثقة من حمل الحديث عنها مع ما روينا من سؤاله بسرة عن الحديث وتصديقها من حدثه عنها فزعم أن راوية عن عروة عبد الله بن أبي بكر وأخذ في تضعفه رمزا وأن الزهري إنما رواه عنه عن عروة وليس حديث عبد الله بن أبي بكر عن عروة كحديث الزهري عن عروة وقيل عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عروة قال أحمد هذا حديث قد رواه مالك بن أنس في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة ورواه الزهري عن عبد الله بن أبي بكر حين فاته ذلك عن عروة كما روي عنه عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار حين فاته ذلك عن عروة كذلك روي عنه حديث بسرة حين فاته ذلك عن عروة

ثم رواه مرة عن أبي بكر بن محمد عن عروة إذ كان الأوزاعي حفظه عنه عن أبي بكر والحديث كان عندهما جميعا فرواه عنهما وهما من أهل الفقه والصدق في الرواية عند كافة أهل الحديث قد روينا عن الزهري أنه قال ما بالمدينة مثل عبد الله بن أبي بكر ولكن إنما منعه أن يرتفع ذكره مكان أبيه أنه حي أخبرناه أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني أشهب عن مالك قال أخبرني ابن غزية قال قال لي ابن شهاب فذكره وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه استقضى أبا بكر بن محمد وكتب إليه ليكتب له السنن بالمدينة فاعتمد عليه في ذلك قال أحمد ولم يخطر ببالي أن يكون إنسان يدعي معرفة الآثار والرواة ثم يطعن في أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابنه عبد الله قال الطحاوي فإن قالوا قد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن أبيه قيل لهم إن هشام بن عروة لم يسمع هذا من أبيه إنما أخذه من أبي بكر أيضا ونسبه في ذلك إلى التدليس قال أحمد وإيش يكون إذا كان يرويه عن أبي بكر وأبو بكر ثقة حجة عند كافة أهل العلم بالحديث إنما يضعف الحديث بأن يدخل الثقة بينه وبين من فوقه مجهولا أو ضعيفا فإذا أدخل ثقة معروفا قامت به الحجة وقد روى هشام عن أخيه عثمان بن عروة عن أبيه حديث الطبيب وروي عن يحيى بن سعيد عن عروة حديث الآبق ومثل ذلك في الرواية كثير ولم يرد به أحد من أهل العلم شيئا من ذلك على أنه يحتمل أن يكون أخذه عنه أولا ثم سمعه من أبيه فحدث به عن أبيه فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا منصور العتكي يقول سمعت الفضل بن محمد الشعراني يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول حدثني

يحيى بن سعيد عن شعبة قال لم يسمع هشام بن عروة حديث أبيه في مس الذكر قال يحيى فسألت هشاما فقال أخبرني أبي ثم أخذ الطحاوي في رواية أحاديث لم نعتمد عليها في الوضوء من مس الذكر وجعل يضعفها مرة بضعف الرواة ومرة بالانقطاع وإن من أوجب الوضوء منه لا يقول بالمنقطع إذا كان منفردا فإذا انضم إليه غيره أوانضم إليه قول بعض الصحابة أو ما تتأكد به المراسيل ولم يعارضه ما هو أقوى منه فإنا نقول به وقد مضى بيان ذلك في أول الكتاب ومرسل محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قد انضم إليه في رواية الشافعي مرسل يحيى بن أبي كثير عن رجال من الأنصار ومرسل عمرو بن شعيب وانضم إليه قول جماعة من الصحابة وهم لا يقولون إلا عن توقيف فالرأي لا يقتضيه مع ما روينا فيه من المسانيد الصحيحة من أوجه لا يكون مثلها غلطا وقد روي حديث عمرو بن شعيب موصولا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عتبة قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني الزبيدي قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما أمراة مست فرجها فلتتوضأ وكذلك رواه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي في مسنده عن بقية بن الوليد عن الزبيدي محمد بن الوليد قاضي دمشق والزبيدي هذا من الثقات وكذلك روي عن عبد الله بن المؤمل المخزومي عن عمرو وكذلك روي عن ثابت بن ثوبان عن عمرو

قال الطحاوي أنتم تزعمون أن عمرو بن شعيب لم يسمع من أبيه شيئا وإنما حديثه عنه صحيفة فقلنا من يزعم هذا نحن لا نعلم خلافا من أهل العلم بالحديث في سماع عمرو بن شعيب عن أبيه قال البخاري في التاريخ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص سمع أباه وسعيد بن المسيب وطاوسا قلت وإنما الخلاف في سماع شعيب عن جده عبد الله بن عمرو وقد ذكرنا في مسألة الجماع في الإحرام ما دل على سماع شعيب من عبد الله بن عمرو وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن السلمي قال أبو عبد الرحمن أخبرنا وقال أبو عبد الله سمعت علي بن عمر الحافظ يقول سمعت أبا بكر بن زياد الفقيه النيسابوري يقول سمعت محمد بن علي بن حمدان الوراق يقول قلت لأحمد بن حنبل عمرو بن شعيب سمع من أبيه شيئا قال يقول حدثني أبي قلت فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو قال نعم أراه قد سمع قال علي سمعت أبا بكر النيسابوري يقول هو عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو وقد صح سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب وصح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو وقرأت في كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب في مس الذكر هو عندي صحيح قال أحمد نحن إنما اعتمدنا في هذا الباب على ما مضى وحديث عمرو بن شعيب يؤكده إلا أن هذا الشيخ لعله سمع شيئا فلم يحكمه فأردت أن أبين خطأه في ذلك وقد سكت عن كثير من أمثال ذلك فبين في كلامه أن علم الحديث لم

يكن من صناعته وإنما أخذ الكلمة بعد الكلمة من أهله ثم لم يحكمها وبالله التوفيق وروى الطحاوي رحمنا الله وإياه حديث زيد بن خالد الجهني من جهة محمد بن إسحاق بن يسار ثم أخذ في الطعن على ابن إسحاق وأنه ليس بحجة ثم ذهب إلى أنه غلط لأن عروة أنكره حين ساله مروان بن الحكم ذلك كان بعد موت زيد بن خالد فكيف يجوز أن ينكر ما قد حدثه اياه زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد وددنا أن لو كان احتجاجه في مسائله بأمثال محمد بن إسحاق بن يسار كيف وهو يحتج في كتابه بمن قد أجمع أهل العلم بالحديث على ضعفه في الرواية وهذا الحديث إنما ذكره صاحبه الشافعي من جهة ابن جريج عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن بسرة وزيد بن خالد وقد أخرجه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي في مسنده كما ذكرنا وهو إسناد صحيح ليس فيه محمد بن إسحاق ولا أحد ممن يختلف في عدالته وإنما المنكر على ابن إسحاق روايته عن الزهري عن عروة نفسه فإن الزهري لم يسمعه من عروة وإنما أنكر عليه ذكر زيد بن خالد في روايته من لم يبلغه رواية ابن جريج أو بلغته بالشك وأما ما قال من تقدم موت زيد بن خالد الجهني فهذا منه توهم ولا ينبغي لأهل العلم أن يطعنوا في الأخبار بالتوهم فقد بقي زيد بن خالد إلى سنة ثمان وسبعين من الهجرة ومات مروان بن الحكم سنة خمس وستين هكذا ذكره أهل العلم بالتواريخ فيجوز أن يكون عروة لم يسمعه من أحد حين سأله مروان ثم سمعه من بسرة ثم سمعه بعد ذلك من زيد بن خالد الجهني فرجع إلى روايتهما وقلد حديثهما وبالله التوفيق وتعليل من علل حديث الزهري باختلاف الرواة عليه في إقامة إسناده لا يقدح في رواية من أقام إسناده فالذي أقامه حافظ ثقة وخطأ من أخطأ فيه على الزهري حين قال عن عروة عن عائشة أو على هشام بن عروة حتى قال فيه عن عروة

عن أروى لا يقدح في رواية أهل الثقة فمثل ذلك موجود في رواية الضعفاء لأحاديث أهل الحفظ فلم يقدح ذلك في روايتهم ولم يرد به أحد من أهل الفقه حديث أهل الحفظ والله أعلم قال الشافعي رحمه الله في القديم فزعم أن قاضي اليمامة ومحمد بن جابر ذكرا عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن لا وضوء منه قال الشافعي قد سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره وقد عارضه من وصفنا ثقته ورجاحته في الحديث وتثبيته قال أحمد وإنما أراد حديث أيوب بن عتبة قاضي اليمامة ومحمد بن جابر السحيمي عن قيس بن طلق أخبرناه الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني قال أخبرنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه قال قلت يا رسول الله يكون أحدنا في الصلاة فيمس ذكره فيعيد الوضوء قال لا إنما هو منك وأخبرنا أبو سعد الماليني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا قيس بن طلق عن أبيه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فأتاه رجل فقال يا رسول الله مسست ذكري وأنا في الصلاة أو قال يمس الرجل ذكره فقال إنما هو منك ورويناه عن همام بن يحيى عن محمد بن جابر بالشك أنه سأل أو سمع

رجلا يسأله بينما أنا اصلي فذهبت أحك فخذي فأصابت يدي ذكري ورويناه عن حماد بن زيد عن محمد بن جابر دون ذكر الصلاة وفيه من الزيادة ما دل على أن ذلك كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبني مسجده وأيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عند أهل العلم بالحديث ضعيفان ورواه ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق إلا أن صاحبي الصحيح لم يحتجا بشيء من روايتيهما ورواه عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق مرسلا أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو طاهر المحمد اباذي قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا الحسين بن الوليد وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب إملاء قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا الحسين بن الوليد إملاء من كتابه قال حدثنا عكرمة بن عمار اليماني عن قيس بن طلق إن طلقا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة فقال لا بأس به إنما هو كبعض جسده وهذا منقطع لأن قيسا لم يشهد سؤال طلق وعكرمة بن عمار أقوى من رواه عن قيس بن طلق وإن كان هو أيضا مختلفا في عدالته فاحتج به مسلم بن الحجاج في غير هذا الحديث وتركه البخاري وضعفه يحيى بن سعيد القطان في آخرين وأما قيس بن طلق ففي حكاية رجاء بن مرجا الحافظ عن يحيى بن معين أنه احتج بحديث بسرة بنت صفوان واحتج علي بن المديني بحديث قيس بن طلق وقال ليحيى كيف يتقلد إسناد بسرة ومروان أرسل شرطيا حتى رد جوابها إليه فقال يحيى ثم لم يقنع ذلك عروة حتى أتى بسرة فسألها وشافهته بالحديث ثم قال يحيى وقد أكثر الناس في قيس بن طلق وأنه لا يحتج بحديثه فقال أحمد بن حنبل كلا الأمرين على ما قلتما ثم ذكر احتجاج يحيى بقول ابن عمر وتضعيف

أحمد رواية أبي قيس الأدوي عن هزيل عن ابن مسعود في خلافه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثني أبو بكر الجراحي قال حدثنا عبد الله بن يحيى القاضي قال حدثنا رجاء بن مرجا فذكره وهو بتمامه منقول في كتاب السنن وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ قال قال ابن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث فقالا قيس بن طلق ليس ممن يقوم به حجة ووهناه ولم يثبتاه قال أحمد حديث قيس بن طلق كما لم يخرجه صاحبا الصحيح في الصحيح ولم يحتجا بشيء من رواياته ولا بروايات أكثر رواة حديثه في غير هذا الحديث وحديث بسرة بنت صفوان وإن لم يخرجاه لاختلاف وقع في سماع عروة من بسرة أو هو عن مروان عن بسرة فقد احتجا بسائر رواة حديثها واحتج البخاري برواية مروان بن الحكم في حديث متعة الحج وحديث القراءة في المغرب وحديث الجهاد وحديث الشعر وغير ذلك فهو صحيح على شرط البخاري بكل حال وإذا ثبت سؤال عروة بسرة عن هذا الحديث كان الحديث صحيحا على شرط البخاري ومسلم جميعا وقد مضت الدلالة على سؤاله إياها عن الحديث وتصديقها مروان فيما روى عنها فهذا وجه رجحان حديثها على حديث قيس بن طلق من طريق الإسناد كما أشار إليه الشافعي رحمه الله قال أحمد والرجحان إنما وقع بوجود شرائط الصحة والعدالة في هؤلاء الرواة دون من خالفهم وشرحها ههنا يطول فجعل احتجاج صاحبي الصحيح بهم في سائر الروايات دون غيرهم ممن خالفهم علامة لمن عرف تقدمها في علم

الحديث ولم يعرفهم على وجودها فيهم دون من خالفهم فتبين بذلك صحة ما قال الشافعي رحمه الله من رجحان حديث بسرة على حديث قيس بن طلق من طريق الإسناد فأما ما احتجوا به من أقاويل الصحابة فقد رجح الشافعي قول من أوجب منه الوضوء على قول من لم يوجبه بأن الذي قال لا وضوء فيه إنما قاله بالرأي والذي أوجب الوضوء فيه لا يوجبه إلا بالاتباع لأن الرأي لا يوجبه هذا والوضوء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في قول أحد خالفه حجة على قوله وبالله التوفيق باب لا وضوء على من مس شيئا نجسا أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر قالت سمعت جدتي أسماء تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب فقال حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه ثم صلي فيه قال الشافعي فإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدم الحيض أن يغسل باليد ولم يأمر بالوضوء منه فكل ما ماس من نجس قياس عليه بأن لا يكون منه وضوء قال أحمد هكذا روى الربيع هذا الحديث عن الشافعي في كتاب الطهارة ورواه حرملة بن يحيى في كتاب السنن عن الشافعي بإسناده عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب وهو الصحيح

كذلك رواه الحميدي وغيره عن سفيان بن عيينة وكذلك رواه مالك ويحيى بن سعيد وعبد الله بن نمير ووكيع وغيرهم عن هشام وهو مخرج في الصحيحين من حديث مالك وغيره أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء قال إن الريح لتسفي علينا الروث والخرء اليابس فيصيب وجوهنا وثيابنا فننفضه أو قال فنمسحه ثم لا نتوضأ ولا نغسله باب الوضوء من القيء والرعاف قال الشافعي في كتاب القديم قد بين الله عز وجل ما يكون منه الوضوء وكيف هو وسنه النبي صلى الله عليه وسلم فلما لم ينزل في الدم كتاب ولم يأت فيه سنة قلنا كأنه من العفو مع أنا اعتمدنا فيه على الآثار القوية ثم ذكر القياس ثم قال أخبرنا رجل عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله قال رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فدلكه بين إصبعيه ثم قام إلى الصلاة ولم يغسل يده أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو الوليد الفقيه قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر هو ابن شيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن التيمي عن بكر يعني ابن عبد الله قال رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ

قال الشافعي وأخبرنا بعض أصحابنا عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر المحاجم أخبرناه أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر فذكره بإسناده إلا أنه قال غسل محاجمه قال الشافعي وأخبرنا رجل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك قال وأخبرنا رجل عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال ليس على المحتجم وضوء قال وأخبرنا بعض أصحابنا عن مسعر عن سعيد بن إبراهيم قال رأيت سعيد بن المسيب رعف فمسح أنفه بصوفة ثم صلى قال وأخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم فيمسحه بأصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ قال وأخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حرملة قال رأيت ابن المسيب قطرت من أنفه قطرة دم فأمر بردا فمصها ثم صلى ولم يتوضأ قال الشافعي وابن عمر وأبو هريرة وابن أبي أوفى لا يرون من الدم وضوءا ويروى عن ابن عباس أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم

ثم يرجع فيبني على ما قد صلى وبإسناده قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ وبإسناده قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم فيمسحه بأصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ وأما الذي روي عن ابن عمر و أبن المسيب أنهما كانا يرعفان فيتوضآن ويبنيان على ما صليا فقد قال الشافعي قد روينا عن ابن عمر و ابن المسيب أنهما لم يكونا يريان في الدم وضوءا وإنما معنى وضوئهما عندنا غسل الدم وما أصاب من الجسد لا وضوء الصلاة وقد روي عن ابن مسعود أنه غسل يديه من طعام ثم مسح ببلل يديه وجهه وقال هذا وضوء من لم يحدث وهذا معروف من كلام العرب تسمى وضوءا لغسل بعض الأعضاء لا لكمال وضوء الصلاة وهكذا معنى ما روي عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء من الرعاف عندنا والله أعلم وليست هذه الرواية بثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم قال أحمد هذه الرواية التي أشار إليها الشافعي رحمه الله منقطعة وذلك لأن عبد العزيز بن جريج أبا عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج من التابعين المتأخرين لا نعلم له رواية عن أحد من الصحابة إلا عن عائشة في الوتر وليست بقوية قال

البخاري لا يتابع في حديثه قال أحمد وقد رواه إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا أبو الوليد حسان بن محمد قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رعف أو قاء فإنه يتوضأ ويبني ما لم يتكلم قال أحمد هكذا رواه إسماعيل بن عياش عن ابن جريج ورواه مرة أخرى عن ابن جريج عن أبيه عن عائشة وكلاهما غير محفوظ ورواه مرة ثالثة عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو المحفوظ أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا محمد بن يحيى وإبراهيم بن هانئ قالا حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاء أحدكم أو قلس أو وجد مذيا وهو في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليرجع فليبن على صلاته ما لم يتكلم قال أبو الحسين قال لنا أبو بكر سمعت محمد بن يحيى يقول هذا هو الصحيح عن ابن جريج وهو مرسل وأما حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة

عن عائشة الذي يرويه إسماعيل بن عياش فليس بشيء قال أحمد وهكذا قال أحمد بن حنبل وغيره من الحفاظ ورواه أيضا إسماعيل عن عباد بن كثير وعطاء بن عجلان عن ابن أبي مليكة وإسماعيل وعباد وعطاء كلهم ضعيف ورواه سليمان بن أرقم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة وسليمان بن أرقم متروك قاله الدارقطني وغيره من الحفاظ ورواه سليمان بن أرقم عن عطاء عن ابن عباس وعمر بن رباح عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وأبو بكر الداهري عن حجاج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد وسليمان بن أرقم وعمر بن رياح وأبو بكر الداهري ضعفاء قاله الدارقطني وغيره وروى عمرو بن خالد الواسطي عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد سال من أنفي دم فقال أحدث لما حدث وضوءا وعمرو بن خالد في عداد من يضع الحديث وروي عن جعفر بن زياد الأحمر عن أبي هاشم وجعفر ضعيف وقيل عنه عن أبي خالد وهو عمرو بن خالد الواسطي وهو متروك قاله الدارقطني وغيره وروى يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز قال قال تميم الداري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء من كل دم سائل وعمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا رآه ويزيد بن خالد

ويزيد بن محمد مجهولان قاله الدارقطني وغيره وروى محمد بن الفضل بن عطية عن أبيه عن ميمون بن مهران عن ابن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا في الدم السائل ومحمد بن الفضل ضعيف قاله الدارقطني وغيره وجميع ذلك فيما قرأته على أبي عبد الرحمن السلمي وأبي بكر بن الحارث عن أبي الحسن الدارقطني رحمه الله وحديث زيد بن علي عن أبيه عن جده مرفوعا القلس حدث رواية سوار بن مصعب وهو متروك ولم يروه غيره وروى يعيش بن الوليد بن هشام عن أبيه عن معدان بن أبي طلحة أو ابن طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال أنا صببت له وضوءه وإسناد هذا الحديث مضطرب ويعيش بن الوليد فيه نظر صاحبا الصحيح لم يحتجا به ثم هو يحتمل ما احتمل حديث ابن جريج عن أبيه إن صح من أنه أراد غسل بعض الأعضاء والله أعلم باب الوضوء من الكلام والضحك في الصلاة أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي لا وضوء من كلام وإن عظم ولا ضحك في صلاة ولا غيرها واحتج بالحديث الذي أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن

شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله قال ابن شهاب ولم يبلغني أنه ذكر في ذلك وضوءا أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث الأوزاعي عن الزهري أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق قال الشافعي في كتاب القديم في القهقهة في الصلاة إنها مثل الكلام إن عمد قطع صلاته ولم يكن عليه وضوء قال أحمد قد روينا في كتاب السنن عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه سئل عن الرجل يضحك في الصلاة قال يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن ابن هانئ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان قال سئل جابر فذكره ورواه أبو شيبة قاضي واسط عن يزيد بن أبي خالد عن أبي سفيان مرفوعا واختلف عليه في متنه والموقوف هو الصحيح ورفعه ضعيف وروينا عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري وأبي أمامة الباهلي ما

يدل على ذلك وهو قول الفقهاء السبعة من التابعين وقول الشعبي وعطاء والزهري قال الشافعي وقال بعض الناس عليه الوضوء ويستأنف قال الشافعي ولو ثبت عندنا الحديث بما يقول لقلنا به والذي يزعم أن عليه الوضوء يزعم أن القياس أن لا ينتقض ولكنه زعم يتبع الآثار فلو كان يتبع منها الصحيح الموصول المعروف كان بذلك عندنا حميدا ولكنه يرد منها الصحيح الموصول المعروف ويقبل الضعيف المنقطع أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي وأبو زكريا المزكي قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة قال الشافعي فلم نقبل هذا لأنه مرسل ثم أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث زاد أبو عبد الله روايته قال الشافعي فلما أمكن في ابن شهاب أن يكون يروي عن سليمان هو ابن أرقم لم يؤمن مثل هذا على غيره قال أحمد وإنما قال هذا في كلام طويل ذكره في بيان عوار المراسيل فإن الزهري يروي بعد الصحابة عن خيار التابعين ثم يرسل عن مثل سليمان بن أرقم وهو فيما بين أهل العلم بالحديث ضعيف ولذلك قال يحيى بن معين وغيره مرسل الزهري ليس بشيء قال أحمد وقد رواه جماعة عن الحسن البصري مرسلا ورواه الحسن بن دينار وهو ضعيف عن الحسن عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه

ورواه عمر بن قيس وهو ضعيف عن عمرو بن عبيد وهو متروك عن الحسن عن عمران بن حصين وكذلك رواه بقية عن محمد الخزاعي وهو مجهول عن الحسن عن عمران وروي عن عبد الكريم أبي أمية عن الحسن عن أبي هريرة وإسناده ضعيف وعبد الكريم غير ثقة ورواه سفيان بن محمد الفزاري وهو شيخ من أهل المصيصة ضعيف قاله أبو أحمد بن عدي وأبو الحسن الدارقطني بإسناد له عن سليمان بن أرقم عن الحسن عن أنس ورواه أبو حنيفة عن منصور بن زاذان عن الحسن عن معبد الجهني ومعبد هو أول من تكلم في القدر بالبصرة وليست له صحبة ورواه غيلان بن جامع عن منصور بن زاذان عن ابن سيرين عن معبد الجهني ورواه هشيم عن منصور بن زاذان عن ابن سيرين مرسلا والمحفوظ هذا الحديث من جهة الحسن البصري ما رواه عنه أكابر أصحابه مرسلا وإنما أخذه الحسن عن حفص بن سليمان عن حفصة عن أبي العالية ورواه أيضا إبراهيم النخعي مرسلا وإنما أخذه إبراهيم عن أبي هاشم عن أبي العالية ورواه الحسن بن عمارة عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن أبيه وهو مما أخطأ فيه الحسن بن عمارة وإن لم يكن تعمده فخالد الحذاء إنما رواه عن حفصة بنت سيرين عن أبي العالية ورواه الحسن بن دينار مرة وكان ضعيفا عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه وقتادة إنما رواه عن أبي العالية فالحديث يدور على أبي العالية الرياحي أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه وأبو عبد الرحمن السلمي قالا

أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو علي الصفار قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا علي بن المديني قال قال لي عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث يدور على أبي العالية فقلت قد رواه الحسن مرسلا فقال حدثني حماد بن زيد عن حفص بن سليمان المنقري قال أنا حدثت به الحسن عن حفصة عن أبي العالية فقلت قد رواه إبراهيم مرسلا فقال عبد الرحمن حدثني شريك عن أبي هاشم قال أنا حدثت به إبراهيم عن أبي العالية فقلت قد رواه الزهري مرسلا فقال قرأته في كتاب ابن أخي الزهري عن سليمان بن أرقم عن الحسن قال أحمد وأبو العالية الرياحي إنما رواه مرسلا ومراسيل أبي العالية عند أهل الحديث ليست بشيء لأنه كان معروفا بالأخذ عن كل أحد ولذلك قال محمد بن سيرين كان ها هنا ثلاثة يدقون كل من حدثهم أخبرناه أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ابن عون عن محمد فذكره قال سليمان كأنه كره ذلك لهم ورواه وهيب عن ابن عون عن محمد فسمى هؤلاء الثلاثة الحسن وأبا العالية وحميد بن هلال قال أحمد ولهذا قال الشافعي رحمه الله حديث أبي العالية الرياحي ريح وحديث مجالد يجلد وحديث حرام حرام أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا نصر فتح بن عبد الله الفقيه يقول سمعت الحسن بن سفيان يقول سمعت حرملة بن يحيى يقول سمعت الشافعي يقوله وإنما أراد هذا الحديث الواحد وما يرسله فأما ما يوصله فهو فيه ثقة وحجة وقد روي من أوجه أخر مظلمة لا تساوي ذكرها وكان محمد بن يحيى

الذهلي يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضحك في الصلاة خبر أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن يحيى المطرف قال سمعت محمد بن يحيى يقول ذلك باب الأخذ من الشوارب أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وروى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى وخذوا من الشوارب وغيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود كذا وجدته في المبسوط وقد رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن أبي بكر الصغاني قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس أخبرناه أبو محمد عبد الله بن يوسف قال أخبرنا أبو عبد الله بن يزيد وأبو أحمد بن عيسى قالا حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثني أبو بكر بن إسحاق فذكره وهو فيما كتب إلي أبو نعيم الإسفرائيني إجازة أن أبا عوانة أخبرهم قال حدثنا الصغاني محمد بن إسحاق فذكره إلا أنه قال واعفوا اللحى وكذلك رواه سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن

وقال الشافعي في كتاب حرملة أخبرنا سفيان عن مسعر عن أبي صخرة عن المغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل عن المغيرة بن شعبة قال ضفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فأخذ بشاربي على سواك أخبرنا علي بن محمد بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر الرزاز قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان فذكره بإسناده أتم من ذلك قال ضفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر لي بجنب فشوي وأخذ من شاربي على سواك وروينا في الحديث الثابت عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا زكريا بن يحيى بن أسد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة فذكرهن أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا عبد الله بن محمد الصيدلاني قال حدثنا اسماعيل بن قتيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن زكريا يعني ابن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق عن ابن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره وغسل البراجم معناه تنظيف المواضع التي تتسخ فيجتمع فيها الوسخ وانتقاص الماء أراد به الاستنجاء ورواه علي بن زيد بن جدعان وليس بالقوي عن سلمة بن محمد بن عمار عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه الختان ونقص إعفاء اللحية وأما ما ذكره الشافعي في حديث العلاء من تغيير الشيب فمعناه فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي

ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن سفيان وقد رواه الشافعي في آخر سنن حرملة عن سفيان بن عيينة باب لا وضوء مما يطعم أحد أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن رجلين أحدهما جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ أخرجاه في الصحيحين من حديث إبراهيم بن سعد وغيره عن الزهري أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا عبد الله يعني ابن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ رواه الشافعي في القديم عن مالك بن أنس وأخرجه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن عبد الله بن مسلمة أخبرنا محمد بن عبد الحافظ قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر فنزل للعصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري ثم صلى ولم يتوضأ

قال يحيى ثري بل بالماء رواه الشافعي في كتاب القديم عن مالك بن أنس وأخرجه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف والقعنبي عن مالك أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو العباس هو الأصم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد وابن سمعان وابن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من الأنصار ومعه أصحابه فقربت له شاة مصلية قال فأكل وأكلنا ثم حانت الظهر فتوضأ ثم صلى ثم رجع إلى فضل طعامه فأكل ثم حانت العصر فصلى ولم يتوضأ رواه الشافعي في سنن حرملة عن عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج مختصرا ثم قال لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر وهذا الذي قاله الشافعي محتمل وذاك لأن صاحبي الصحيح لم يخرجا هذا الحديث من جهة محمد بن المنكدر عن جابر في الصحيح مع كون إسناده من شرطهما ولأن عبد الله بن محمد بن عقيل قد رواه أيضا عن جابر ورواه عنه جماعة إلا أنه قد روي عن حجاج بن محمد وعبد الرزاق ومحمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله فذكروا هذا الحديث فإن لم يكن ذكر السماع فيه وهما من ابن جريج فالحديث صحيح على شرط صاحبي الصحيح والله أعلم وفي رواية الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني عن الشافعي قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء فيما مست النار وإنما قلنا لا يتوضأ منه لأنه عندنا منسوخ ألا ترى أن عبد الله بن عباس وإنما صحبه بعد الفتح يروي عنه

أنه رآه ياكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ وهذا عندنا من أبين الدلالات على أن الوضوء منه منسوخ أو أن أمره بالوضوء منه بالغسل للتنظيف والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يتوضأ منه ثم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وعامر بن ربيعة وابي بن كعب وأبي طلحة كل هؤلاء لم يتوضؤوا منه وذكره في رواية حرملة فقال حديث ابن عباس ادل الأحاديث على أن الوضوء مما مست النار منسوخ وذلك أن صحبة ابن عباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم متأخرة إنما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربع عشرة سنة وقد قيل ست عشرة أو ثلاث عشرة سنة قال أحمد أنا أشك قال الشافعي وذلك أنه يذكر أنه جاء الإسلام وقد دنا من الاحتلام قال أحمد قد قيل في سن عبد الله بن عباس يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال الشافعي رحمه الله وقيل غير ذلك وفيما حدث شيخنا أبو عبد الله الحافظ عن أبي الله الصفار قال قال القاضي يعني إسماعيل بن إسحاق سمعت مصعب بن عبد الله الزبيري يقول كان لعبد الله بن عباس أربع عشرة سنة يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تراه يقول وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام قال أحمد وقال الواقدي ثلاث عشرة سنة واستدل بما استدل به الزبيري رواه بإسناد له غير قوي عن ابن عباس وروي عن أبي العالية عن ابن عباس ثنتي عشرة سنة واختلفت الرواية فيه على سعيد بن جبير فروي عنه كما أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أبي

بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين مختون وقد قرأت المحكم من القرآن قال شعبة فقلت لأبي بشر أي شيء المحكم من القرآن قال المفصل هكذا رواه أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد وأخرجه البخاري من حديث أبي عوانة وهشيم عن أبي بشر وخالفه أبو إسحاق السبيعي عن سعيد فرواه كما أخبرنا أبو بكر بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة مختون أخرجه البخاري من حديث إسماعيل بن جعفر عن اسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس مثل من أنت يوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال مختون وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك وقد أخبرنا بالحديث أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل فذكره بإسناد نحوه إلا أنه لم يذكر قوله وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك ونحن لا ندري من قاله وأما الذي قاله الشافعي من أنه جاء في حجة الإسلام وقد دنا من الاحتلام فمعناه في حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس وأما الذي أشار إليه من أن ابن عباس رأى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فهو في الحديث

الثابت عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس وهو مخرج في كتاب السنن وهو أيضا فيما أخبرنا أبو بكر القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال أخبرنا سريح بن النعمان قال حدثنا فليج بن سليمان قال حدثنا الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل عضوا ثم صلى ولم يتوضأ وروينا في كتاب السنن عن محمد بن المنكدر عن جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار إلا أن بعض أهل العلم يرى أن آخر أمريه أريد به في القصة التي رويناها عنه وحملوا الامر بالوضوء منه على الغسل للتنظيف ورجحوا أخبار ترك الوضوء فيما مست النار بما روي من اجتماع الخلفاء الراشدين وأعلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ترك الوضوء منه وقد رويناه عن كل من رواه الشافعي رحمه الله في كتاب السنن وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال أخبرنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني من سمع عبد الله بن عمرو القارئ يماري ابن عباس فذكر الحديث وقال فقال ابن عباس أنتوضأ من الدهن أنتوضأ من الحميم والله ما أحلت النار شيئا ولا حرمته وروينا عن يحيى بن عبيد البهراني عن ابن عباس أنه سئل عن الطلا فقال إن النار لا تحل شيئا ولا تحرمه وهذا من قول ابن عباس دليل على أن النار لا تطهر السرجين إذا طبخ ما ضرب به والله أعلم

وحكى بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال في بعض كتبه إن صح الحديث في الوضوء من لحوم الإبل قلت به وقد صح فيه حديثان عند أكثر أهل العلم بالحديث أحدهما حديث جابر بن سمرة وهو فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا محمد بن أحمد بن النضر قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن سماك عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتطهر من لحوم الغنم قال إن شئت وإن شئت فدع قال افأصلي في مرابض الغنم قال نعم قال افأتطهر من لحوم الإبل قال نعم قال أفأصلي في مبارك الإبل قال لا رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل الجحدري عن أبي عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه وقال فيه أنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأنا من لحوم الإبل ثم رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن سماك وعن القاسم بن زكريا عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء كلهم عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي كامل وأما البخاري فإنه لم يخرجه ولعله إنما لم يخرج حديث ابن موهب وأشعث لاختلاف وقع في اسم جعفر بن أبي ثور وقول علي بن المديني لجعفر هذا هو مجهول

وهذا لا يعلل الحديث وذاك لأن سفيان الثوري وزكريا بن أبي زائدة تابعا زائدة على روايته عن سماك عن جعفر بن أبي ثور عن جابر وإنما قال شعبة عن سماك عن أبي ثور بن عكرمة بن جابر وشعبة أخطأ فيه قاله أبو عيسى الترمذي قال وجعفر بن أبي ثور رجل مشهور وهو من ولد جابر بن سمرة روى عنه هؤلاء الثلاثة سماك وابن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء ومن روي عنه مثل هؤلاء خرج عن حد الجهالة والحديث الآخر حديث البراء بن عازب أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا أبوموسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد لله بن عبد الله عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضئوا منها وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال لا توضئوا منها أخرجه أبو داود في كتاب السنن عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي معاوية وهذا حديث قد أقام الأعمش إسناده عن عبد الله بن عبيد الله الرازي وأفسده الحجاج بن أرطأة فرواه عنه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن اسيد بن حضير وأفسده عبيدة الضبي فرواه عنه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة والحجاج بن أرطأة وعبيدة الضبي ضعيفان والصحيح حديث الأعمش قاله أبو عيسى وغيره من الحفاظ وكان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقولان قد صح في هذا الباب حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الحسين الكرابيسي

يقول سمعت أحمد بن حمدون الأعمشي يقول سمعت علي بن الحسن الأفطس يقول رأيت محمد بن الحسن يتوضأ من لحوم الإبل باب لا يزول اليقين بالشك أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجاه في الصحيح كما مضى باب ما يوجب الغسل أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال قال الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وكان معروفا في لسان العرب أن الجنابة الجماع وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق

ثم ساق الكلام إلى أن قال ودلت السنة على ذلك أو أن يرى الماء الدافق وإن لم يكن جماع وذكر حديث عائشة في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وذكر هذه المسألة في كتاب اختلاف الأحاديث فذكر المنسوخ والناسخ جميعا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي أسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا غير واحد من ثقاة أهل العلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب الأنصاري عن أبي بن كعب قال قلت يا رسول الله إذا جامع أحدنا فأكسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ما مس المرأة منه وليتوضأ ثم ليصل زاد أبو عبد الله في روايته قال الشافعي وهذا من أثبت إسناد الماء من الماء قال أحمد وهو كما قال فقد روى هذا الحديث شعبة بن الحجاج وحماد بن زيد ويحيى بن سعيد القطان وأبو معاوية وغيرهم عن هشام بن عروة وأخرجه البخاري في الصحيح من حديث يحيى بن سعيد وأخرجه مسلم من حديث شعبة وحماد وأبي معاوية وروي ذلك عن عثمان بن عفان وأبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم ثم رجعوا عن ذلك أو أكثرهم حين علموا نسخه أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان

أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقال زيد يغتسل فقال له محمود بن لبيد إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل فقال له زيد بن ثابت إن أبيا نزع عن ذلك قبل أن يموت رواه الشافعي في كتاب القديم عن مالك بن أنس وذكر في الجديد ما أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني إبراهيم بن محمد بن يحيى بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه عن أبي بن كعب أنه كان يقول ليس على من لم ينزل غسل ثم نزع عن ذلك أبي قبل أن يموت زاد أبو عبد الله في روايته قال الشافعي وإنما بدأت بحديث أبي بن كعب في قوله الماء من الماء ونزوعه أن فيه دلالة على انه سمع الماء من الماء من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع خلافه فقال به ثم لا أحسبه تركه إلا لأنه أثبت له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعده ما نسخه وأخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال بعضهم عن أبي بن كعب ووقفه بعضهم على سهل بن سعد قال كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم ترك ذلك بعد وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان قال أحمد وقد رويناه مختصرا من حديث ابن المبارك وغيره عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب

ومن حديث عمرو بن الحارث عن ابن شهاب الزهري قال حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد أخبره عن أبي بن كعب ورويناه بإسناد آخر موصول عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب ويشبه أن يكون الزهري أخذه عن أبي حازم عن سهل ورواه معمر عن الزهري موقوفا على سهل والحديث محفوظ عن سهل عن أبي بن كعب أخرجه أبو داود في كتاب السنن أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة أم المؤمنين فقال لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن استقبلك به فقالت ما هو ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه فقال لها الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل قالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال أبو موسى لا أسال عن هذا أحدا بعدك أبدا قال أحمد هذا إسناد صحيح إلا أنه موقوف على عائشة وقد أردفه الشافعي بما أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري سأل عائشة عن التقاء الختانين فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل قال وأخبرنا الشافعي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين الشعب الأربع ثم الزق الختان بالختان فقد وجب الغسل تم الجزء والحمد لله على عونه

الجزء الخامس

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم يسر ووفق أخبرنا الثقة عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أو عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة قالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا هكذا رواه الربيع عن الشافعي بالشك ورواه المزني عن الشافعي فقال عن عبد الرحمن بن القاسم وهو فيما كتب إلي أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفرائيني أن أبا عوانة أخبرهم قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثني الثقة عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم فذكره بلا شك قاله محمد بن إسحاق بن خزيمة عن المزني فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ عن أبي الوليد عنه ورواه حرملة عن الشافعي قال أخبرنا عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن وكذلك رواه غيره عن الوليد بن مسلم والوليد بن يزيد عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم بلا شك

وهذا الحديث من جهة علي بن زيد عن ابن المسيب عن عائشة مرفوع إلا أن بعض من كلم الشافعي في هذه المسألة عارضه بأن حديث علي بن زيد ليس مما يثبت أهل الحديث وهو لا تقوم به الحجة فعارضه الشافعي برجوع أبي بن كعب عن قوله الماء من الماء وهو يشبه أن لا يكون رجع إلا بخبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ما قالا جميعا إلا أن حديث علي بن زيد بن جدعان وإن كان ضعيفا من جهة طعن الحفاظ في حفظه من اختلاطه في آخر عمره فحديثه هذا ثابت من جهة أخرى عن عائشة أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن محمد الصيدلاني حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا هشام بن حسان حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أنهم ذكروا ما يوجب الغسل فقام أبو موسى إلى عائشة فسلم ثم قال ما يوجب الغسل فقالت على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى عن الأنصاري وعنه عن عبد الأعلى أتم من ذلك وهو بتمامه مخرج في كتاب السنن والحديث ثابت أيضا من جهة أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة وهشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

إذا قعد بين شعبها الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل قال وزاد حماد بن سلمة في هذا الحديث أنزل أو لم ينزل أخرجاه في الصحيح من حديث شعبة وهشام ورواه أبان بن يزيد عن قتادة وذكر فيه الزيادة التي ذكرها حماد بن سلمة وكذلك سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ورواه مطر الوراق عن الحسن وقال في الحديث وإن لم ينزل وقد أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن جماعة عن معاذ بن هشام عن أبيه عن مطر أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو بكر بن عبد الله حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة ومطر فذكره وذكر زيادة مطر إلا أنه قال ثم أجهدها أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا يحيى بن بكير وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر بن قتادة قالا أخبرنا أبو عمرو بن نجيد حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل رواه الشافعي في القديم عن مالك بن أنس وروينا عن علي أنه قال ما أوجب الحد أوجب الغسل وعن الحارث عن علي قال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل أخبرنا أبو سعيد في كتاب علي وعبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا

الربيع قال قال الشافعي حكاية وبلاغا عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عبد الله أنه قال الماء من الماء قال الشافعي رحمه الله هذا القول كان في أول الإسلام ثم نسخ قال أحمد قد روينا عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال في ذلك ما قالت عائشة وكأنه رجع عن قوله الأول كما رجع عثمان وعلي وأبي بن كعب وبالله التوفيق باب احتلام المرأة أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وغيره عن مالك وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن هشام بن عروة أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن محمد بن جعفر المزكي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم بنت ملحان قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل فقالت لها عائشة

أف لك وهل ترى ذلك المرأة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك من أين يكون الشبه رواه الشافعي رحمه الله في كتاب القديم عن مالك بن أنس هكذا مرسلا ورواه ابن أبي الوزير عن مالك فأسنده عن عائشة وكذلك رواه عقيل ويونس بن يزيد والزبيدي وابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة وكذلك رواه مسافع الحجبي عن عروة عن عائشة وأخرجه مسلم في الصحيح باب الرجل يجد في ثوبه ماء دافقا أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن زبيد بن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم فتيمم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ثم نضح ما لم ير وأذن وأقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا باب إذا وجد المذي دون المني لم يجب به غسل واحتج الشافعي في القديم بحديث علي حيث أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة

وقد مضى بإسناده في باب ما يوجب الوضوء قال الشافعي وأخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك فذكره بإسناده مثله وقال فليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المذي وروى الشافعي رحمه الله حديث علي في المذي في كتاب حرملة من أوجه أخر أخبرناه أبوالحسن علي بن محمد المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو عن عطاء عن عائش قال سمعت عليا وهو على المنبر بالكوفة يقول كنت رجلا مذاء فأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه لأن ابنته كانت عندي فأمرت عمار بن ياسر أنه يسأله فسأله فقال يكفي منه الوضوء قال سفيان وأهل الكوفة يقولون قال علي أمرت المقداد قال رضي الله عنه حديث المقداد أصح وهو ثابت من جهة ابن عباس ومحمد ابن الحنفية وغيرهما عن علي وفي حديث ابن الحنفية يغسل ذكره ويتوضأ وقوله يكفي منه الوضوء يريد نفي وجوب الغسل فلا يستدل به على نفي وجوب الاستنجاء فقد روينا عنه في هذه القصة بعينها أنه أمر فيها بغسل الفرج والوضوء جميعا

باب الكافر يسلم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وإذا أسلم المشرك أحببت له أن يغتسل ويحلق شعره فإن لم يفعل ولم يكن جنبا أجزأه أن يتوضأ ويصلي قال رضي الله عنه قد روينا في الحديث الصحيح عن عبيد الله وعبد الله ابني عمر بن الخطاب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن ثمامة الحنفي أسر فذكر الحديث قال فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأسلم فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة وأمره أن يغتسل وروينا في حديث عثيم بن كثير بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت فقال له ألق عنك شعر الكفر يقول احلق وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عفا ن حدثنا أبو أسامة عن سفيان أخبرنا أبو عبد الله أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب أخبرنا الحسن بن سهل المجوز حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان عن الأغر عن خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وفي رواية أبي أسامة ليسلم فأمره أن يغتسل بماء وسدر

باب غسل الجنابة قال الشافعي رحمه الله والاختيار في غسل الجنابة كما حكت عائشة رضي الله عنها أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجاه من أوجه عن هشام باب المرأة ليس عليها نقض ضفرها أخبرنا أبو زكريا وأبو سعيد وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت سألت رسول الله فقلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة فقال لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاثة حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين أو قال فإذا أنت قد طهرت رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان بن عيينة

باب إيصال الماء إلى أصول الشعر والترار في الغسل أخبرنا أبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بغسل يده قبل أن يدخلها الإناء ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات أخرجاه في الصحيح من أوجه عن هشام بن عروة وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرف على رأسه ثلاثا وهو جنب أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن جعفر بن محمد قال الشافعي رحمه الله في القديم وقد سمعت من أثق به يزعم أن وضوءه للصلاة إلا الرجلين وأحب أن يغسل الرجلين على جملة الحديث لأن الغسل قد يأتي على الوجه واليدين وهو يغسلهما وروي في كتاب حرملة الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أخبرنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه

رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة وأخرجه البخاري في الصحيح عن الحميدي ورواه سفيان الثوري عن الأعمش وقال في الحديث ثم توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه ثم أفاض عليه الماء ثم نحى قدميه فغسلهما أخبرناه أبو طاهر الفقيه حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أخبرنا محمد بن غالب حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان عن الأعمش فذكره إلا أنه قال قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصاب منه ثم ضرب بيده على الحائط ثم ذكر ما بعده أخرجه البخاري في الصحيح من حديث سفيان الثوري وبمعناه رواه أبو عوانة وزائدة وجماعة عن الأعمش وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة فقد حمله الشافعي في القديم على ما ظهر دون ما بطن من داخل الأنف والفم وضعف الحديث في كتابه بعض أصحابنا عنه وزعم أنه ليس بثابت وهو كما قال أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا نصر بن علي قال حدثني الحارث بن وجيه حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة

قال أبو داود هذا الحديث ضعيف وقال مرة الحارث حديثه منكر قال رضي الله عنه وقد حكينا عن البخاري أنه أنكره وعن يحيى بن معين أنه سئل عن الحارث بن وجيه فقال حديثه ليس بشيء قال رضي الله عنه وإنما يروى هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وعن الحسن عن أبي هريرة موقوفا ولا يثبت سماع الحسن من أبي هريرة وعن إبراهيم النخعي قال كان يقال وإنما يروى عن محمد بن سيرين قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستنشاق في الجنابة ثلاثا هكذا رواه الثقات عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن ابن سيرين مرسلا بهذا اللفظ ورواه بركة بن محمد الحلبي عن يوسف بن أسباط عن سفيان موصولا بذكر أبي هريرة فيه وغير لفظه فقال جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني محمد بن صالح بن هاني حدثنا أبو الحسين عبد الله بن محمد بن يونس السمناني حدثنا بركة بن محمد فذكره وقال في آخره قال بركة وأنا أتقيه قال رضي الله عنه فاعترف بركة بكونه منكرا ولذلك كان يتقيه ويشبه أن يكون غلط فيه وقد قال أبو الحسن الدارقطني هذا باطل ولم يحدث به غير بركة هذا وهو يضع الحديث وهذا فيما قرأته على أبي عبد الرحمن السلمي وأبي بكر بن الحارث الفقيه عن أبي الحسن قال الشافعي رحمه الله قال قائل أخذنا في ذلك بالأثر عن ابن عباس يريد ما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا علي بن عمر الحافظ

حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا الحسين بن محمد أخبرنا أسباط حدثنا أبو حنيفة عن عثمان بن راشد عن عائشة بنت عجرد عن ابن عباس قال لا يعيد إلا أن يكون جنبا يعني إذا نسي المضمضة والاستنشاق قال علي ليس لعائشة بنت عجرد إلا هذا الحديث قال الشافعي رحمه الله في القديم أثره الذي يعتمد عليه عثمان بن راشد عن عائشة بنت عجرد عن ابن عباس وزعم أن هذا الأثر ثابت يترك له القياس وهو يعيب علينا أن نأخذ بحديث بسرة بنت صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان بن راشد وعائشة غير معروفين ببلدهما فكيف يجوز لأحد يعلم أن يثبت ضعيفا يوهن قويا معروفا أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا اغتسل من الجنابة نضح في عينيه الماء قال مالك ليس عليه العمل وإنما أورده الشافعي فيما خالف مالك بعض الصحابة لخبر أو غيره ولا يقبل من غيره مثله وحمله الشافعي على أن ليس عليه ذلك لأنهما ليستا ظاهرتين من بدنه وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع قال سمعت ابن مسعود يقول إذا غسل الجنب رأسه بالخطمي فلا يعيد له غسلا قال الشافعي وليس يقولون بهذا يريد بعض العراقيين وإنما أورده فيما خالفوا عبد الله بخبر آخر أو غيره ولا يقبلون منا أمثال ذلك

باب غسل الحائض أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من المحيض فقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها فقالت كيف أتطهر بها قال تطهري بها قالت كيف اتطهر بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله واستتر بثوبه تطهري بها فاجتذبتها وعرفت الذي أراد فقلت لها تتبعي بها آثار الدم يعني الفرج وأخبرناه عاليا أبو محمد ابن يوسف حدثنا أبو سعيد الأعرابي حدثنا سعدان بن نصر حدثنا سفيان بن عيينة فذكره بإسناده نحوه رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن جعفر ورواه مسلم عن عمرو الناقد وغيره عن سفيان باب عرق الجنب والحائض استدل الشافعي في ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض أن تغسل دم المحيض من ثوبها ولم يأمرها أن تغسل الثوب كله قال وقد روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا يعرقان في الثياب وهما جنبان ثم يصليان فيها ولا يغسلانها وكذلك روي عن غيرهما

أخبرنا بذلك أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي فذكره أما حديث غسل دم المحيض من الثوب فقد مضى بإسناده في هذا الكتاب وأما حديث ابن عباس وابن عمر ففيما أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر حدثنا أبو العباس هو الأصم حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب حدثك مسلمة بن علي والفضيل بن عياض عن هشام بن حسان عن عكرمة مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس قال لا بأس بعرق الجنب والحائض في الثوب قال وسمعت مالكا يقول حدثني نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه وروينا في الحديث الثابت عن أبي هريرة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب فكره أن يجالسه وهو جنب فذهب واغتسل ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله المؤمن لا ينجس وفي الحديث عن حذيفة مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس وفي الحديث الثابت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة فقال إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك

باب فضل الجنب وغيره أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الزهري وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول إن الرجال والنساء كانوا يتوضئون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم جميعا رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد أخرجه البخاري في الصحيح من حديث حماد بن زيد وغيره عن هشام وقال ابن بكير عن مالك في هذا الحديث من الجنابة أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا محمد بن

إبراهيم أخبرنا ابن بكير أخبرنا مالك فذكره وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس عن ميمونة أنها كانت تغتسل هي ورسول الله من إناء واحد رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة عن ابن عيينة ورواه البخاري عن أبي نعيم عن ابن عيينة دون ذكر ميمونة فيه وكان ابن عيينة يقولها فيها أخيرا ورواه ابن جريج عن عمرو بن دينار قال أكثر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم حدثنا أحمد بن سلمة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال أخبرني فذكره رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فربما قلت له أبق لي أبق لي أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن ابن أبي خيثمة عن عاصم الأحول وزاد فيه قالت وهما جنبان وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال وروى سالم أبو النضر عن

القاسم عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن بالويه أخبرنا محمد بن أحمد بن النضر حدثنا القعنبي حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن القعنبي وكذلك قاله عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه من الجنابة وقاله أيضا مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة وأبو بكر بن حفص عن عروة عن عائشة وأبو سلمة بن عبد الرحمن والأسود بن يزيد عن عائشة أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسين القاضي قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب قال وحدثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب أخبرك مالك بن أنس ح وأخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر الطحاوي أخبرنا المزني أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد ابن عبيد الصفار أخبرنا إبراهيم بن صالح الشيرازي حدثنا الحميدي أخبرنا سفيان أخبرنا

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأخرج إلي رأسه فغسلته وأنا حائض رواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان بن عيينة وأخرجاه في الصحيح من أوجه أخر عن هشام وأما حديث أبي حاجب عن الحكم بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة وحديث عبد الله بن سرجس مرفوعا في النهي عن ذلك فقد قال أبو عيسى الترمذي سألت البخاري عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح وحديث عبد الله ابن سرجس في هذا الباب الصحيح هو موقوف ومن رفعه فهو خطأ قال الشيخ أحمد وحديث الحكم قد روي أيضا موقوفا غير مرفوع وأما حديث داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل واغتسال الرجل بفضل المرأة فإنه منقطع وداود بن عبد الله ينفرد به ولم يحتج به صاحبا الصحيح والأحاديث التي ذكرناها في الرخصة أصح فالمصير إليها أولى وبالله التوفيق أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا وقال مالك لا بأس أن يغتسل بفضل الحائض والجنب قال الشافعي إنما تركته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وعائشة من إناء واحد وإذا اغتسلا معا فكل واحد منهما يغتسل بفضل صاحبه

باب قدر الماء الذي يتوضأ به أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضئوا من عند آخرهم أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي وفي مثل هذا المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وبعض نسائه من إناء واحد وأكثر ما حكت غسله وغسلها فرق والفرق ثلاثة آصع قال أحمد قد روينا تفسير الفرق عن ابن عيينة مثل هذا وروى الشافعي في كتاب القديم و سنن حرملة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا إسماعيل بن قتيبة أخبرنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك فذكره رواه مسلم عن يحيى بن يحيى ورواه معمر عن الزهري فقال في الحديث قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه قدر الفرق وبمعناه رواه ابن أبي ذئب عن الزهري وعلى مثله تدل رواية الليث وابن عيينة ووقع في رواية مالك اختصار بترك غسلها معه

قال الشافعي في كتاب القديم وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالمد واغتسل بالصاع أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن ابن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد وكان يتوضأ بالمد رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم ورواه مسلم من وجه آخر عن مسعر قال الشافعي وفي هذا ما دل على أن لا وقت فيه إلا كماله والله أعلم مع أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجنب فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك بغير توقيت شيء منه أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له ذلك قال أحمد وروينا عن عباد بن تميم عن جدته أم عمارة وقيل عنه عن عبد الله بن زيد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء فأتي بثلثي مد فتوضأ وجعل يدلك ذراعيه باب الجنب يريد النوم قال الشافعي في القديم أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد

الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم قال وأخبرنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة رواه الشافعي في سنن حرملة عن سفيان بن عيينة وأخرجه مسلم من حديث الليث بن سعد عن الزهري وأما حديث أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء فقد خالفه إبراهيم فرواه عن الاسود عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن ينام أو يأكل توضأ أخبرنا بالحديثين جميعا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر ابن جعفر المزكي قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن بكير قال أخبرنا مالك فذكرهما جميعا قد أخرج البخاري ومسلم حديث ابن عمر من حديث مالك أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود

حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة وكذلك رواه عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة من النوم وحمل أبو العباس بن سريج رواية أبي إسحاق على أنه كان لا يمس ماء للغسل وذلك فيما أخبرناه أبو عبد الله الحافظ عن الأستاذ أبي الوليد عن أبي العباس بن سريج رحمه الله باب التيمم أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه قال وأخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج عن ابن الصمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

تيمم فمسح بوجهه وذراعيه قال الشافعي ومعقول إذا كان التيمم بدلا من الوضوء على الوجه واليدين أن يؤتى بالتيمم على ما يؤتى بالوضوء عليه فيها وإن الله إذ ذكرهما فقد عفا في التيمم عما سواهما من أعضاء الوضوء والغسل وأخبرنا أبو زكريا وأبو سعيد وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن الأعرج عن ابن الصمة قال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد علي اختصر الشافعي متنه في باب التيمم وساقه في باب ذكر الله على غير وضوء ووقع في إسناده اختصار من جهة إبراهيم بن محمد أو أبي الحويرث وذلك لأن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز لم يسمعه من ابن الصمة وإنما سمعه من عمير مولى ابن عباس عن ابن الصمة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان أخبرنا يحيى بن بكير أخبرنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال سمعت عميرا مولى ابن عباس يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة فقال أبو جهيم

أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير وأخرجه مسلم فقال وقال الليث بن سعد فذكره هكذا ورواه أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث بإسناده ومعناه إلا أنه قال فمسح بوجهه وذراعيه ثم رد عليه السلام أخبرناه أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ أخبرنا أبو عمر محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسحاق حدثنا أبو صالح حدثني الليث فذكره وهذا يوافق رواية أبي الحويرث في ذكر الذراعين وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار أخبرنا محمد بن سليمان الباغندي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا محمد بن ثابت بن محمد العبدي أخبرنا نافع قال انطلقت مع عبد الله بن عمر في حاجة إلى ابن عباس فلما أن قضى حاجته كان من حديثه يومئذ قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في سكة من سكك المدينة وقد خرج من غائط أو بول إذ سلم عليه رجل فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده على الحائط فمسح وجهه مسحا ثم ضربه ضربة أخرى ثم مسح ذراعيه إلى المرفقين ثم كفه ثم قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني لم أكن على طهارة وأخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة أخبرنا أبو

داود أخبرنا أحمد بن إبراهيم الموصلي أبو علي قال أخبرنا محمد بن ثابت العبدي فذكره بإسناده ومعناه إلا أنه قال حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيده على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه هذا حديث قد أخرجه أبو داود في كتاب السنن ورواه جماعة عن الأئمة عن محمد بن ثابت منهم يحيى بن يحيى ومعلى بن منصور وسعيد بن منصور وغيرهم وقال مسلم بن إبراهيم وفي رواية موسى بن الحسن بن عباد عنه حدثنا محمد بن ثابت العبدي وكان صدوقا ويحيى بن معين لم ير به بأسا في رواية عثمان بن سعيد الدارمي عنه وأنكر محمد بن إسماعيل على محمد بن ثابت رفع هذا الحديث ورفعه غير منكر فقد روى الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قصة السلام مرفوعة إلا أنه قصر بها فلم يذكر التيمم ورواه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن نافع عن ابن عمر فذكر قصة السلام وذكر قصة التيمم إلا أنه قال ثم مسح وجهه ويديه كما رواه يحيى بن بكير عن الليث في حديث ابن الصمة وإنما ينفرد محمد بن ثابت من هذا الحديث بذكر الذارعين فيه دون غيره وتيمم عبد الله بن عمر على الوجه والذراعين وفتواه بذلك تؤكد رواية محمد بن ثابت وتشهد له بالصحة فقد صار بهذه الشواهد معلوما أنه روى قصة السلام والتيمم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عنه فتيممه على الوجه والذراعين إلى المرفقين يدل على أنه حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم وأن محمد بن ثابت حفظه من نافع والله أعلم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع أنه أقبل هو وابن عمر من الجرف حتى إذا كان بالمربد

نزل فتيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى وفيما روى الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر كان يقول التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين أخبرنا أبو زكريا أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه أقبل هو وعبدالله بن عمر من الجرف حتى إذا كانوا بالمربد نزل عبد الله بن عمر فتيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى وبهذا الإسناد قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين ورواه عبيد الله بن عمر ويونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين إلى المرفقين أخبرنا أبو بكر بن الحارث أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم أخبرنا عبيد الله بن عمر ويونس فذكره ورويناه عن جابر بن عبد الله الأنصاري باب الاختلاف في كيفية التيمم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال نزلت آية التيمم في غزوة بني المصطلق إنحل عقد لعائشة فأقام الناس على

التماسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأنزل الله عز وجل آية التيمم وأخبرني بذلك عدد من قريش من أهل العلم بالمغازي وغيرهم وأخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فانقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وليس معهم ماء فنزلت آية التيمم أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي أخبرنا عثمان بن سعيد حدثنا يحيى بن بكير أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه قالت فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحصين وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر فقالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك بتمامه أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار بن ياسر قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب

هذا حديث قد رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري ثم سمعه من الزهري فرواه عنه وكان يقول أحيانا عن أبيه عن عمار وأحيانا لا يقول عن أبيه قال علي المديني قلت لسفيان عن أبيه عن عمار قال أشك في أبيه قال علي كان إذا قال حدثنا لم يجعل عن أبيه أخبرنا بذلك أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الحسين العنزي يقول سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول سمعت عليا يقوله أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا ابن العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار بن ياسر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلت آية التيمم فتيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب هكذا رواه الشافعي عن الثقة عن معمر ورواه عبد الرزاق عن معمر فلم يذكر فيه عن أبيه واختلفوا فيه على الزهري فقيل عنه عن أبيه وقيل عنه دون ذكر أبيه ورواه صالح بن كيسان عن الزهري كما أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة أخبرنا أبو داود حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ومحمد بن يحيى في آخرين قالوا أخبرنا يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح يعني ابن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بأولات الجيش ومعه عائشة فأقطع عقد لها من جزع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء فتغيط عليها أبو بكر وقال حبست الناس وليس معهم ماء فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط زاد ابن يحيى في حديثه قال ابن شهاب في حديثه ولا يعتبر بهذا الناس

قال أبو داود وكذلك رواه ابن إسحاق يعني عن الزهري قال فيه عن ابن عباس وذكر ضربتين أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي الذي عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتيمم وجهه وكفيه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب وأخبرنا أبو محمد الحسين بن محمد بن المؤمل حدثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قالا حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى قال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن الرجل يجنب فلا يجد الماء أيصلي قال لا فقال ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت فاجنبت فتمعكت بالصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال إنما يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة قال إني لم أر عمر قنع بذلك فقال فكيف تصنعون بهذه الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقال إنا لو رخصنا لهم في هذا لكان أحدهم إذا وجد الماء البارد يمسح بالصعيد قال الأعمش فقلت لشقيق فما كرهه إلا لهذا أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من أوجه عن الأعمش وأشار البخاري إلى رواية يعلى بن عبيد وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا

يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن الحكم سمع ذر بن عبد الله يحدث عن ابن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه قال أتى رجل عمر فذكر أنه كان في سفر فأجنب ولم يجد الماء فقال لا يصلي فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين أني كنت في سفر أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له فقال أما أنت فلم يكن ينبغي لك أن تدع الصلاة وأما أنت يا عمار فلم يكن ينبغي لك أن تتمعك كما تتمعك الدابة إنما كان يجزيك وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد الأرض إلى التراب ثم قال هكذا فنفخ فيها ومسح وجهه ويديه إلى المفصل وليس فيه الذراعان رواه البخاري في الصحيح عن آدم بن أبي إياس عن شعبة وقال في الحديث ثم مسح بهما وجهه وكفيه ثم رواه عن جماعة عن شعبة ورواه مسلم بن الحجاج من حديث يحيى بن القطان والنضر بن شميل عن شعبة وذكرا في حديثيهما قول الحكم وقد سمعت من ابن عبد الرحمن بن أبزي

وهو سعيد بن عبد الرحمن وأشار البخاري أيضا إلى رواية النضر ورواه سلمة بن كهيل عن ذر بن عبد الله فشك في متنه أخبرنا أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب أخبرنا أبو داود حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت ذر يحدث عن ابن عبد الرحمن بن أبزي بهذا الحديث قال شعبة ثم شك سلمة فلم يدر إلى الكفين أو إلى المرفقين ورواه عذرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن عمار أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني بالوجه والكفين ضربة واحدة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا الحسين بن يعقوب أخبرنا يحيى بن أبي طالب حدثنا عبد الوهاب أخبرنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن عذرة فذكره ورواه إياس بن يزيد العطار مرة عن قتادة أنه سئل عن التيمم في السفر فقال حدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزي عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى المرفقين أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان قال سئل قتادة فذكره واختلفوا فيه على أبي مالك حبيب بن صهبان فقيل عنه عن عبد الرحمن بن أبزي إلى نصف الذراع وقيل عنه عن عمار نفسه وجهه وكفيه والاعتماد على رواية الحكم بن عيينة فهو فقيه حافظ لم يشك في الحديث وساقه أحسن سياقة كما رواه شقيق بن سلمة عن أبي موسى عن عمار

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ولا يجوز على عمار إذا كان ذكر تيممهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الآية إلى المناكب إن كان عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه منسوخ عنده إذ روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتيمم على الوجه والكفين أو يكون لم يرو عنه إلا تيمما واحدا فاختلفت روايته عنه فتكون رواية ابن الصمة التي لم يختلف أثبت وإذا لم يختلف فالأولى أن يؤخذ بها لأنها أوفق لكتاب الله من الروايتين اللتين رويتا مختلفتين أو يكون إنما سمع آية التيمم عند حضور صلاة فتيمموا فاحتاطوا فأتوا على عامة ما يقع عليه اسم اليد لأن ذلك لا يضرهم كما لا يضره لو فعلوه في الوضوء فلما صاروا إلى مسئلة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنهم يجزيهم من التيمم أقل مما فعلوا وهذا أولى المعاني عندي لرواية ابن شهاب من حديث عمار لما وصفت من الدلائل قال أحمد وتمام هذا الفصل أن يقال فردهم إلى الوجه والكفين كما روينا في حديث أبي موسى وابن الزبير عن عمار ثم ردهم إلى الوجه والذراعين كما روينا في حديث ابن الصمة وابن عمر إلا أن سياق روايتي حديث عمار يدل على قصتين ويحتمل أن تكون القصة الأخيرة بعد قصة السلم من حديث ابن الصمة وابن عمر ويحتمل أن تكون قبلها فلا وجه فيها إلا الترجيح وحديث أبي موسى وابن أبزي عن عمار أثبت من طريق الإسناد وحديث الذراعين أشبه بالقرآن وأشبه بالقياس فإن البدل من الشيء إنما يكون مثله كما قال الشافعي مع ما فيه من الاحتياط لأمر الطهارة والصلاة وبالله التوفيق أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قرأت في أصل كتاب أبي أحمد محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين الماسرجسي حدثنا مسلم بن الحجاج قال وقد زعم العائب يعني على الشافعي رحمه الله أنه نزل حديث عمار بن ياسر

المشهور المعروف في التيمم الذي قد شهد أهل العلم بالحديث واحتجوا به وصاروا إلى أن احتج برواية إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي الحويرث عن الأعرج عن ابن الصمة أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه فشنع على الشافعي هذا التشنيع وهو خلو من أن تلزمه هذه الشناعة لأنه إنما يقال للرجل ترك حديث فلان وصار إلى حديث فلان أن الحديثين كلاهما عنده فيميل بالقول إلى أحدهما دون الآخر فأما الحديث الذي زعم أنه تركه ليس هو عنده فيكون له تاركا وذلك لأن حديث عمار الذي صار أهل الحديث إلى القول به في التيمم هو حديث الحكم عن ذر وقتادة عن عذرة كلاهما عن ابن أبزي عن أبيه عن عمار وحديث الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في كتاب الشافعي لا المصري ولا البغدادي واحد من هذه الأحاديث ولم استجاز العائب بعيبه وهو في خلو ظاهر من العيب ولكن عايبه في هذا وأشباهه مجازف مقدم على ما لا علم له به إنما قال الشافعي في كتابه قد قال عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الوجه والكفين فكان قوله تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب لم يكن عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن ثبت عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم الوجه والكفين ولم يثبت إلى المرفقين فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى وبهذا كان يعني سعيد بن سالم هذا لفظ قوله في البغدادي فقد أعطى الحق من نفسه ولم يترك للعائب فيه قولا ولا لعائبة موضعا وقد أحسن الشاعر في وصف الرجل العياب للأقوام حيث يقول رب عياب له منظر مشتمل الثوب على العيب قال أحمد رحمه الله أهل الرواية فيما دب عن الشافعي رحمه الله وقد قال الشافعي في القديم قبل ما حكي عنه وقد روي فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الوجه والكفين ولو أعلمه ثابتا لم

أعده ولم أشك فيه ثم ساق ما حكاه أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما لم نسمع منه بلاغا عن هشيم عن خالد بن إسحاق أن عليا قال في التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين هكذا حكاه في كتاب علي وعبيد الله وهو منقطع وقد رواه سعيد بن سليمان وغيره عن هشيم عن خالد عن أبي إسحاق عن بعض أصحاب علي عن علي إلا أنه قال ضربتان للوجه وضربة لليدين كذا أخرجه الدارقطني في كتابه والرواية الأولى أصح فقد روى يزيد بن أبي حبيب أن عليا وابن عباس كانا يقولان في التيمم الوجه والكفين وروي عن عطاء عن ابن عباس كذلك باب التراب الذي يتيمم به أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا محمد بن علي بن عمر عن عتيق بن محمد أخبرنا سفيان عن الزهري لا أعلمه إلا عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا رواه الشافعي في سنن حرملة عن سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ثم قال جلست إلى سفيان فذكر هذا الحديث فقال الزهري عن أبي سلمة أو عن سعيد عن أبي هريرة نحوه وقد روينا عن حذيفة ابن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فضلنا على الناس بثلاث جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعل ترابها لنا طهور

إذا لم نجد الماء أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا إسحاق بن حبيب بن الشهيد عن ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضل ورواه أبو عوانة عن أبي مالك الأشجعي بإسناده ومعناه ولم يقل إذا لم نجد الماء وزاد وجعلت صفوفنا مثل صفوف الملائكة باب تيمم الجنب أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا أبو إسحاق عن أبي خفاف ناجية بن كعب قال قال عمار بن ياسر لعمر أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأصابتني جنابة فتمعكت كما تتمعك الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فضحك ثم قال كان يكفيك من ذلك التيمم رواه الشافعي في سنن حرملة عن سفيان بن عيينة أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع

أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عباد بن منصور عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا كان جنبا أن يتيمم ثم صلى فإذا وجد الماء اغتسل قال الربيع وذكر حديث أبي ذر إذا وجدت الماء فمسه جلدك أخبرنا أبو سعيد في كتاب علي وعبد الله فيما خالف العراقيون عبيد الله بن مسعود حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي بلاغا عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله أنه قال الجنب لا يتيمم قال الشافعي وليسوا يقولون بهذا ويقولون لا نعلم أحدا يقول به قال الشافعي ونحن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الجنب أن يتيمم ورواه ابن علية عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أصابته جنابة أن يتيمم ويصلي أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا الحسين بن يعقوب العدل أخبرنا يحيى بن أبي طالب حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا عوف بن أبي جميلة عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وفيه أنه صلى بالناس فلما انفتل من صلاته إذا رجل معتزل لم يصل مع القوم قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم قال يا رسول الله ما أصابتني جنابة ولا ماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك فذكر الحديث في شكاية الناس إليه العطش ودعائه عليا وغيره وقوله اذهبا

فابتغيا لنا الماء فانطلقا فإذا هما بامرأة بين مزادتين أو سطيحين من ماء على بعير لها فجاءا بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين فمضمض من الماء وأعاده فيهما ثم أوكى أفواههما وأطلق العزالي ثم قال للناس إشربوا استقوا فاستقى من شاء وشرب من شاء وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء فقال إذهب فأفرغه عليك أخرجاه في الصحيح من حديث عوف وأما حديث أبي ذر فأخبرنا أبو الحسن المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان قال سمعت أبا ذر يقول اجتمعت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غنم من غنم الصدقة فقال ابد فيها يا أبا ذر فبدوت فيها إلى الربذة فكان يأتي على الخمس والست وأنا جنب فوجدت في نفسي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسند ظهره إلى الحجر فلما رآني قال مالك يا أبا ذر قال فجلست قال مالك يا أبا ذر ثكلتك أمك قلت يا نبي الله إني جنب قال فأمر جارية لسوداء فجاءت بعس فيه ماء فسترني بالبعير والثوب فاغتسلت

فكأنما وضعت عني جبلا قال ادنه إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج فإذا وجد الماء فليمس بشره الماء فإن ذلك هو خير ورواه أيوب السجستاني عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر باب التيمم لكل صلاة مكتوبة حكاه الشافعي في كتاب البويطي عن عمرو في القديم عن ابن عباس أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه حدثنا ابن شيرويه حدثنا الحسن بن عيسى عن ابن المبارك قال أبو الوليد وفيما حدثنا الحسن بن شقيق عن حبان عن ابن المبارك عن عامر الأحول عن نافع عن ابن عمر قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى ورويناه نصا عن الحارث عن علي رضي الله عنه وعن قتادة عن عمرو بن العاص باب التيمم في السفر القريب والبعيد أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع

أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة قال الشافعي والجرف قريب من المدينة وأخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن محمد بن سعد البكري في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن سنان القزاز حدثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين حدثنا هشام بن حسان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم وهو ينظر إلى بيوت المدينة بمكان يقال له مربد النعم تفرد به عمرو بن محمد بإسناده هذا والمحفوظ عن نافع عن ابن عمر من فعله كما والله أعلم باب المريض الذي لا يستضر باستعمال الماء أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ أخبرنا موسى بن الحسن الكوفي بمصر حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فاطفئوها بالماء أخرجاه في الصحيح من حديث ابن وهب عن مالك وفيه دليل على أن ترك استعمال الماء إنما هو للمريض المضرور

وروينا عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه من قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر قال إذا كان بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح أو الجدري فخاف إن اغتسل أن يموت فليتيمم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد أخبرنا جعفر بن أحمد الشاماتي حدثنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير عن عطاء بن السائب فذكره باب المسح على الجبائر أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وقد روي حديث عن علي رضي الله عنه أنه انكسر إحدى زندي يديه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح بالماء على الجبائر ولو عرفت إسناده بالصحة قلت به وهذا مما أستخير الله فيه قال أحمد هذا نعرفه لعمرو بن خالد الواسطي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده أن عليا انكسر إحدى زنديه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه أخبرنا جعفر بن أحمد بن نصر حدثنا أبو عمارة حدثنا سعيد بن سالم عن إسرائيل عن عمرو بن خالد فذكره تابعه عبد الرزاق عن إسرائيل بإسناده عن علي أن عمرو بن خالد هذا متروك رماه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين بالكذب

وأخبرنا أبو سعد الماليني أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ حدثنا أبو عروبة قال حدثني أبو بكر أحمد بن الحسين حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال سمعت وكيعا يقول كان عمرو بن خالد في جوارنا يضع الحديث فلما فطن له تحول إلى واسط قال أحمد وقد سرقه عمر بن موسى بن وجيه فرواه عن زيد بن علي مثله وعمر بن موسى هذا متروك منسوب إلى الوضع وروي بإسناد آخر مجهول عن زيد بن علي ورواه أبو الوليد خالد بن يزيد المكي بإسناد له عن زيد بن علي عن علي مرسلا وأبو الوليد هذا ضعيف ولم يثبت في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن رباح مع الاختلاف في إسناده ومتنه والذي أخرجه أبو داود في كتاب السنن ما أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي حدثنا محمد بن سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجل معنا حجر شجه في رأسه ثم احتلم فقال لأصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك قال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم وتعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده

وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه وأبو عبد الرحمن السلمي قالا أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر بن أبي داود لعطاء حدثنا موسى بن عبد الرحمن الحلبي فذكراه بنحوه وقد ذكرنا في كتاب السنن وجوه الاختلاف فيه وصحيح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه وهو قول جماعة من فقهاء التابعين عند ابن عمير وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن وأبي مخلد والتجيبي وقتادة باب التيمم في المضي إلى الجنازة والعيدين قال الشافعي في القديم لا يعد والصلاة على الجنازة والعيدين أن يكونا صلاة فهو يزعم أن الصلاة فريضتها ونافلة لا يجزئ إلا بوضوء وإن كانت دعاء وذكرا فقد يجوز للرجل أن يدعو ويذكر الله وهو على غير وضوء أو يكون عنده كذلك أثر عن من يقوم بمثله حجة فلا يكون لنا منازعته بل لا نعلم عنده في ذلك أثرا وعندنا الرواية عن ابن عمر قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان لا يصلي على الجنازة إلا وهو متوضأ أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا محمد بن عمرو بن أبي

مذعور حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا إسماعيل بن مسلم عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أتي بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم ثم صلى عليها وهذا لا أعلمه إلا من هذا الوجه فإن كان محفوظا فإنه يحتمل أن يكون وردت في سفر وإن كان الظاهر بخلافه والكتاب ثم السنة ثم القياس يدل على وجوب الوضوء عند وجود الماء وعدم المرض فيما فلا يجوز للمحدث فعله وقد رواه أحمد بن حنبل في التاريخ عن عبد الله بن نمير أخبرنا إسماعيل عن رجل عن عامر إذا فاجئتك الجنازة وأنت على غير وضوء فصل عليها قلت هذا هو الحديث عن إسماعيل أظنه ابن أبي خالد عن رجل يقال له مطيع الغزال عن عامر الشعبي وحديث ابن أبي مذعور يشبه أن يكون خطأ والله أعلم أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه أخبرنا بشر بن أحمد حدثنا الحسن بن علي القطان البغدادي أخبرنا أبو نصر التمار حدثنا المعافى بن عمران عن المغيرة بن زياد عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس في الرجل تفاجأه الجنازة وهو على غير وضوء قال يتيمم ويصلي عليها هذا حديث تفرد به المغيرة بن زياد وهو واحد ما ننكر عليه فإنما رواه الثقات من أصحاب عطاء عن عطاء موقوفا عليه غير مرفوع إلى ابن عباس أخبرنا أبو سعد الماليني أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ وحدثنا أبو حماد قال حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي وسألته عن المغيرة بن زياد فقال ضعيف الحديث حدث بأحاديث مناكير قال أبي حدث عن عطاء عن ابن عباس في الجنازة تمر وهو غير متوضئ يتيمم قال أبي ورواه عبد الملك بن جريج عن عطاء موقوفا

وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر حدثنا المفضل بن غسان الغلابي عن يحيى بن معين أنه أنكر على المغيرة بن زياد حديث التيمم على الجنازة إنما هو عن عطاء بلغ به ابن عباس قال أحمد وقد رواه يمان بن سعيد عن وكيع عن معافا بن عمران عن مغيرة فارتقى درجة أخرى فبلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم واليمان بن سعيد ضعيف ورفعه خطأ فاحش والله أعلم باب ما يفسد الماء وغيره الماء المستعمل أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي إنما قلت لا يتوضأ رجل بماء توضأ به أو توضأ به غيره إن الله جل ثناؤه يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم فكان معقولا أن الوجه لا يكون مغسولا إلا بأن يبتدئ له ماء فيغسل به ثم عليه في اليدين عندي مثل ما عليه في الوجه من أين يبتدئ له ما فعله به ولو أعاد عليه الماء الذي غسل به الوجه كان لم يسو بين يديه ووجهه ولا يكون مسويا بينهما حتى يبتدئ لهما الماء كما ابتدأ لوجهه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ لكل عضو منه ماء جديدا أخبرناه أبو حازم الحافظ وأبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب قالا أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي أخبرنا أبو يعلى حدثنا العباس بن الوليد

أخبرنا وهب عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بتور فأكفأ على يديه فغسل يديه ثلاث مرات ثم أدخل يده في الإناء فتمضمض واستنثر ثلاث مرات بثلاث حفنات ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاث مرات ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه ثم أدخل يديه فمسح رأسه فأقبل وأدبر ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه إلى الكعبين وأخبرنا أبو الحسن المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب أخبرنا سليمان بن حرب حدثنا وهب بن خالد فذكره بإسناده نحوه إلا أنه قال فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وقال تمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات من ثلاث غرف رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب وأخرجه مسلم من حديث بهز بن أسد عن وهب فأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة أخبرنا أبو داود أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وضوءه قال ومسح رأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو وهذا أولى مما أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن شقيق بن سعيد عن ابن عقيل عن الربيع أن النبي مسح برأسه من فضل ما كان في يده عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف في عدالته فإن يحيى بن سعيد وعبد

الرحمن بن مهدي يرويان حديثه وكان يحيى بن معين بضعفه ولم يحتج به صاحبا الصحيح فإذا روى شيئا في حكم وروى أهل الثقة في خلافه فرواية غيره توقع شكا ينفرد به وإن كان يحتمل أن يكون خبرا عن وضوء آخر هذا وقد روى شريك بن عبد الله عن عبدالله بن محمد بن عقيل في هذا الحديث قالت وأخذ ماءا جديدا فمسح رأسه مقدمه ومؤخره فيحتمل أن يكون المراد بقوله من فضل ما كان في يده أي أخذ ماء جديدا وصب بعضه ومسح رأسه من فضل ماء كان في يده ليكون موافقا لسائر الروايات وروي عن تمام بن نجيح عن الحسن عن أبي الدرداء وعن سليمان بن أرقم عن الزهري عن عبد الله أن ابن عباس نحو الرواية الأولى أن ابن عقيل وسليمان بن أرقم متروك وتمام بن نجيح غير محتج به وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ أخبرنا ابن مبشر حدثنا أحمد بن سنان أخبرنا يزيد بن هارون حدثنا عبد السلام بن صالح حدثنا إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد عن رجل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ذات يوم وقد اغتسل وقد بقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء فقلنا يا رسول الله هذه لمعة لم يصبها الماء له شعر وارد فقال بشعره هكذا على المكان فبله قال علي عبد السلام بن صالح هذا بصري ليس بالقوي وغيره من الثقات يرويه عن إسحاق عن العلاء مرسلا قال أحمد كذلك رواه هشيم وحماد عن إسحاق مرسلا ورواه محمد بن عبيد الله العرزمي

عن الحسن بن سعد عن أبيه عن علي وحسين بن قيس الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس وعطاء بن عجلان عن ابن أبي مليكة عن عائشة والمتوكل بن فضيل عن أبي ظلال عن أنس ويحيى بن عنبسة عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يعني حديث العلاء بن زياد ولا يصح شيء من ذلك والعرزمي متروك وكذلك عطاء بن عجلان والرحبي والمتوكل بن فضيل بصري ضعيف قاله الدارقطني ويحيى بن عنبسة كان يتهم بوضع الحديث وإنما يروى عن إبراهيم من قوله في الوضوء إن كان في اللحية بلل مسح برأسه وأصح شيء يستدل به من جواز التطهر بالماء المستعمل كونه طاهرا بعد الاستعمال بما يثبت عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فصب عليه من وضوءه وأما ما روى ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة معناه فقد قيل عنه عن أبي الزناد كما رواه الحفاظ من أصحابه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه وكذلك رواه أبو الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة وكذلك ثبت عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وعن همام بن منبه عن أبي هريرة

ولكن صحيح عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف نفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا وهذا عند من لا يجوز التطهر بالماء المستعمل محمول على ما لو كان الماء أقل من قلتين فيصير باغتساله فيه مستعملا فلا يمكن غيره أن يتطهر به فأمر بأن يناوله تناولا لئلا يمنع غيره من استعماله والله أعلم باب ولوغ الكلب أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد وأبو نصر أحمد بن علي الفامي قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات هذا حديث صحيح لا يشك أهل المعرفة في صحته رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك وأخرجه أيضا من حديث همام بن منبه وأبي صالح وابن رزين عن أبي هريرة إلا أن في حديث أبي صالح رزين زيادة وهي قوله فليرقه وفي حديث همام طهر إناء أحدكم وفي رواية طهور إناء أحدكم وفي هذا اللفظ ثم في قوله فليرقه دلالة على نجاسة سؤره ورواه عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا وهذا ضعيف بمره عبد الوهاب بن الضحاك متروك الحديث أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث عن أبي الحسن الدارقطني الحافظ قال ورواه عبد الوهاب بن نجدة عن إسماعيل بن عياش بهذا الإسناد قال فاغسلوه سبع مرات وهو الصحيح قال أحمد ورواه الحسن بن شقيق عن عبد الوهاب بن الضحاك على الصحة فقال في متنه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا القاضي أبو الحسين أحمد بن محمد

يعني قاضي الحرمين أخبرنا الحسن بن سفيان فذكره وإنما رواه عنه بالتخيير أو بالشك الحسن بن علي المعمري وكان كثير الغلط أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن أو أخراهن بتراب أخرجه مسلم في الصحيح من حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين إلا أنه قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ومحمد بن سيرين منفرد بذكر التراب فيه في حديث أبي هريرة وقد رواه مطرف بن عبد الله عن عبد الله بن معقل المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب وأخرجه مسلم في الصحيح يحتمل أن يكون التعفير في التراب في إحدى الغسلات السبع عدة ثامنة وإذا صرنا إلى الترجيح بزيادة الحفظ فقد قال الشافعي أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره وأما الذي روي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة موقوفا

عليه إذا ولغ الكلب في الإناء فاهرقه ثم اغسله ثلاث مرات فإنه لم يروه غير عبد الملك وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات وقد رواه محمد بن فضل عن عبد الملك مضافا إلى فعل أبي هريرة دون قوله وقد روينا عن من سميناه عن من لم نسم عن أبي هريرة مرفوعا كما روينا وروينا عن حماد بن زيد ومعمر بن سليمان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة من قوله نحو روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناه أبو علي الروذباري عقب حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين أخبرنا أبو بكر بن داسة أخبرنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا المعتمر أخبرنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد جميعا عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة معناه لم يرفعاه وروي عن علي وابن عمر وابن عباس مرفوعا في الأمر بغسله سبعا والاعتماد على حديث أبي هريرة لصحة طريقه وقوة إسناده قال أحمد زعم الطحاوي أنه يتبع الآثار ثم روى الأحاديث الصحيحة في ولوغ الكلب وترك القول بالعدد الوارد في تطهير الإناء منه واستعمال التراب فيه وجعل نظير ذلك الأحاديث التي وردت في غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء وهو يوجب غسل الإناء من الولوغ ولا يوجب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء فكيف يستهان ثم جاء إلى حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر يغسل ثلاث مرات واعتمد عليه في ترك الأحاديث الثابتة في الولوغ واستدل به على نسخ السبع على حسن الظن بأبي هريرة بأنه لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه وهلا أخذ بالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما روينا من فتيا أبي هريرة بالسبع وبما روينا عن عبد الله بن معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتمل أن يكون موافقا لحديث أبي هريرة بما تقدم ذكرنا له على خطأ عبد الملك فيما تفرد به من بين أصحاب عطاء ثم أصحاب أبي هريرة ولمخالفته أهل الحفظ والثقة في بعض رواياته تركه شعبة بن الحجاج ولم يحتج به محمد بن إسماعيل البخاري في الصحيح وحديثه هذا مختلف عليه

فروي عنه من قول أبي هريرة وروي عنه من فعله فكيف يجوز ترك رواية الحفاظ الثقات الإثبات من أوجه كثيرة لا يكون مثلها غلطا برواية واحد قد عرف بمخالفة الحفاظ في بعض أحاديثه وبالله التوفيق باب سائر النجاسات سوى الكلب والخنزير أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم مثل الحيضة كيف تصنع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصل فيه زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيضة ولم يؤقت فيه شيئا رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم من وجه آخر عن مالك وذكر الشافعي أيضا روايته عن سفيان عن هشام بن عروة وقد مضى ذكرها باب سؤر ما لا يؤكل لحمه سوى سؤر الكلب والخنزير أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر بن عبد

الله قال قيل يا رسول الله أنتوضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع كلها قال الشافعي في غير روايتنا وأخبره عن ابن أبي ذئب عن داود بن الحصين بمثله أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنتوضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع كلها هكذا رواه أبو العباس عن الربيع ورواه أبو بكر بن زياد النيسابوري وهو إمام عن الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبيه عن جابر قال قيل يا رسول الله أنتوضأ بما أفضلت الحمر فقال نعم وبما أفضلت السباع أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ أخبرنا أبو بكر النيسابوري أخبرنا الربيع بن سليمان فذكره وابن حبيبة هو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي فإذا ضممنا هذه الأسانيد بعضها إلى بعض أخذت قوت في معناه حديث أبي قتادة وإسناده صحيح والاعتماد عليه أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أو أبي

قتادة الشك من الربيع أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه قالت فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات ورواه الربيع عن الشافعي في موضع آخر وقال وكانت تحت ابن أبي قتادة لم يشك وقال فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت وهو فيما أخبرنا أبو سعيد بهذا الإسناد وأخرجه أبو داود في كتاب السنن عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك وقد قصر بعد الرواة بروايته فلم يقم إسناده قال أبو عيسى سألت عنه محمد يعني البخاري فقال وجود مالك بن أنس هذا الحديث وروايته أصح من رواية غيره قال أحمد وبقرب من روايته رواه حسين المعلم عن إسحاق وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه وقال في القديم وذكر الأوزاعي والدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه هذا المعنى قال أحمد كذلك ذكراه وهو عندي من حديث همام بن يحيى

كما أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا تمتام حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه كان يتوضأ فمرت به هرة فأصغى إليها وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست بنجس قال الشافعي في القديم وروي فيها عن عائشة وابن عباس وحسين بن علي وغيرهم شبيه هذا أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز هو ابن محمد عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة فوجدتها تصلي فأشارت إلي ضعيها فجاءت هرة فأكلت منها فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها أخبرنا أبو سعيد ويحيى بن محمد بن يحيى أخبرنا أبو يحيى محمد بن الحسن بن كوثر حدثنا بشر بن موسى أخبرنا الحميدي أخبرنا سفيان أخبرنا الركين بن الربيع عن عمة له يقال لها صفية بنت عملية أن الحسين بن علي سئل عن سؤر الهرة فلم ير به بأسا وأما حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة إذا ولغ الهر غسل مرة فقد أدرجه بعض الرواة في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ولوغ الكلب ووهموا فيه الصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع وفي الهر موقوف ميزه علي بن جعفر الجهضمي

عن قرة بن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة ووافقه عليه جماعة من الثقات وروي عن أبي صالح عن أبي هريرة يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب وليس محفوظ وعن عطاء عن أبي هريرة وهو خطأ من ليث بن أبي سليم إنما رواه ابن جريج وغيره عن عطاء من قوله وروى نافع عن ابن عمر أنه كره سؤر الكلب والحمار والسنور أن يتوضأ به وقد أخبرنا أبو سعيد في كتاب اختلاف مالك والشافعي في باب الوعاء وقال حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وخالفنا بعض الناس فكره الوضوء بفضل الهرة واحتج بأن ابن عمر كره الوضوء بفضلها قال الشافعي في الهر حديث أنها ليست بنجس يتوضأ بفضلها ويكتفي بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون في أحد قال خلاف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة وذكر في الأم أخبارا فرق بين الكلب وغيره من الحيوانات وتلك الأخبار ترد في مواضعها إن شاء الله وزعم الطحاوي أن حديث قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة في ولوغ الهر عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ولم يعلم أن الثقة من أصحابه قد ميزه عن الحديث وجعله من قول أبي هريرة وهو عن قول أبي هريرة مختلف فيه ولو كانت رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلف قوله فيها وزعم أن أبا قتادة هو الذي أصغى لها الإناء وتوضأ بفضلها وأنه يحتمل ما احتج به من قول النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك ولم يعلم أن عائشة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ بفضلها مع ما في قوله أنها ليست بنجس من نفي النجاسة عن سؤرها وبالله التوفيق

باب إذا وقع في الإناء ما لا نفس له سائلة أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان وأبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا بسر بن المفضل عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فإن في أحد جناحيه داء والآخر شفاء فإنه يتقي بالجناح الذي فيه الداء فليغمسه كله ثم لينزعه ورواه أيضا عبيد بن حنين عن أبي هريرة مختصرا ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح واستدل به الشافعي لأحد قوليه فقال وقد يموت بالغمس وهو لا يأمر بغمسه في الماء أو الطعام وهو ينجسه لو مات لأن ذلك عمد إفسادهما وقال في القول الآخر قد يأمر بغمسه للداء الذي فيه والأغلب أنه لا يموت باب عرق الإنسان أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب السجستاني عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل

غلى أم سليم فتبسط له نطعا فيقيل عليه فتأخذ من عرقه فتجعله في طيبها وتبسط له الخميرة فيصلي عليها قال الشافعي في رواية حرملة هذا ثابت ولا أحسب أم سليم تجعل عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طيبها إلا بعلمه وفي ذلك دلالة على أن العرق طاهر قال أحمد قد أخرجه مسلم في الصحيح من حديث إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة وغيره عن أنس في العرق باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس الماء القليل ينجس بنجاسة تحدث فيه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات قال وأخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أن مالكا جعل مكان ولغ شرب وذكر أيضا رواية ابن سيرين عن أبي هريرة وقد مضى قال الشافعي وكانت آنية الناس صغارا أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا

الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبلن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه ورواه أبو الزناد أيضا عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح رواه عن ابن اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد وهذا يحتمل أن يكون في الماء القليل ويشبه أن يكون في كل ماء دائم والنهي عنه في الكثير على الاختيار لا على أن البول ينجسه بدليل ما بعده من حديث بئر قضاعة وغيره آخر الجزء الخامس من معرفة السنن والآثار للبيهقي ويليه إن شاء الله الجزء السادس وأوله الماء الكثير لا ينجس بنجاسة الحدث فيه ما لم تضره والحمد لله على نعمه

فارغة

الجزء السادس

بسم الله الرحمن الرحيم

باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم تضره

أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب عن الثقة عنده عن من حدثه أو عن عبيد الله بن عبد الرحمن العدوي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن بئر قضاعة تطرح فيها الكلاب والمحيض فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن من لا يتهم عن عبيد الله بن عبد الرحمن العدوي عن أبي سعيد الخدري أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تتوضأ من بئر قضاعة وهي يطرح فيها ما ينجي الناس ولحوم

الكلاب والمحيض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء وروى الزعفراني عن الشافعي أنه قال في القديم أخبرنا رجل عن سليط بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن العدوي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له فذكر هذا الحديث أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب وعبد العزيز بن يحيى قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له إنه يستقى لك من بئر قضاعة وهي تلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الإنسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء قال أحمد اختلفوا في اسم ابن رافع هذا فقيل عبيد الله وقيل عبد الله واختلفوا في اسم أبيه أيضا فقيل عبد الرحمن وقيل عبد الله ورواه محمد بن كعب القرظي عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري وقال الشافعي في القديم أخبرنا رجل عن أبيه عن أمه عن سهل بن سعد الساعدي قال

سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي من بئر قضاعة وهذا الرجل هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وقد رواه غيره عن أبيه وأبوه ثقة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا علي بن بحر بن بري القطان قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن أبي يحيى عن أمه عن سهل بن سعد بمثله قال أحمد زعم أبو جعفر الطحاوي أن بئر قضاعة كانت طريقا للماء إلى البساتين فكان الماء لا يستقر فيها وحكاه عن الوافدي ومحمد بن عمر الواقدي لا يحتج بروايته فيما يسنده فكيف بما يرسله ضعفه يحيى بن معين وكذبه أحمد بن حنبل وقال البخاري محمد بن عمر الواقدي متروك الحديث واخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو أحمد بن الحسن قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الحنظلي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قال لي الشافعي كتب الواقدي كذب قال أحمد وذلك لكثرة ما وجد في روايته من مخالفة الثقات وهذا الذي حكي عنه في بئر قضاعة من ذاك فمشهور فيما بين أهل الحجاز حال بئر قضاعة خلاف ما حكي عنه وقد أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر قضاعة عن عمقها قلت أكثر ما يكون فيها الماء قال إلى العانة قلت فإذا نقص قال دون العورة

قال أبو داود وقدرت بئر قضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعت فإذا عرضها ستة أذرع وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كانت عليه فقال لا ورأيت فيها ماء متغير اللون هذا كله يدل أن الماء كان لا يجري منها وأن ماءها كان مستقرا فيها يتغير في بعض الأوقات إما بطول المكث وإما بما يقع فيه والله أعلم وأخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي بئر قضاعة كثيرة الماء واسعة كان يطرح فيها من الأنجاس ما لا يغير لها لونا ولا طعما ولا يظهر له فيها ريح فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا الماء لا ينجسه شيء يعني في الماء مثلها واستدل على ذلك بحديث أبي هريرة في الولوغ وقال في القديم أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع

وترد علينا أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك فذكره بمثله قال الشافعي في القديم ثم أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن عمر بن الخطاب ورد حوض مجنة فقيل له إنما ولغ الكلب فيه آنفا فقال عمر إنما ولغ بلسانه فشرب أو توضأ أخبرنا أبو سعيد الخطيب قال أخبرنا أبو بحر البربهاري قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة أن عمر ورد حوض مجنة فذكره بنحوه إلا أنه قال فشرب وتوضأ باب الماء الكثير طهور ما لم تغيره النجاسة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجسا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله وهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافا قال أحمد وإنما أورد ما أخبرنا به الشريف أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي وأبو طاهر محمد بن محمد بن محمد الفقه قالا أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا رشيد بن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة الباهلي قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه طعمه أو ريحه وكذلك روي عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد وزاد فيه بقية بن الوليد أولونه ورواه عيسى بن يونس وأبو معاوية وأبو إسماعيل المؤدب عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ورواه أبو أسامة عن الأحوص عن أبي عون وراشد بن سعد من قولهما باب الفرق بين ما ينجس ولا ينجس ما لم تغيره السنة وهي ما أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا أو قال خبثا قال أحمد هذا الثقة هو أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي فإن الحديث مشهور به وقد رأيت في بعض الكتب ما دل على أن الشافعي أخذه عن بعض أصحابه عن أبي أسامة وقد رواه جماعة عن أبي أسامة هكذا وقد رواه عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه فهو ذا قد رواه أحمد بن عبد الحميد الحارثي عن أبي أسامة على الوجهين جميعا ورواه أبو داود في كتاب السنن عن محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة وغيرهما عن أبي أسامة وقال في حديث ابن العلاء محمد بن جعفر بن الزبير وفي حديث عثمان محمد بن عباد بن جعفر وقد رواه إسماعيل بن قتيبة عن النيسابوري عن أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة عن أبي أسامة فقال محمد بن جعفر بن الزبير فثبت بذلك رواية عثمان الحديث على الوجهين جميعا ورواه شعيب بن أيوب الصريفيني عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال قال حدثني أبو علي محمد بن علي الإسفرائيني في أصل كتابه قال حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر الواسطي قال حدثنا شعيب بن أيوب فذكره وكذلك رواه أبو الحسن الدارقطني رحمه الله عن أبي بكر بن سعدان عن شعيب فالحديث محفوظ عنهما جميعا إلا أن غير أبي أسامة يرويه عن عبد الله بن عبد

الله بن عمر فكان شيخنا أبو عبد الله الحافظ يقول الحديث محفوظ عنهما جميعا وكلاهما رواه عن أبيه وإليه ذهب كثير من أهل الرواية وكان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي رحمه الله يقول غلط أبو أسامة في عبد الله بن عبد الله إنما عبيد الله بن عبد الله واستدل بمارواه عن عيسى بن يونس عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد لله بن عبد الله بن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فذكره إلا أن عيسى بن يونس أرسله وروايته في كتاب إسماعيل بن سعد الكسائي عن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس موصولا ورواه عباد بن صهيب عن الوليد وقال عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه موصولا والحديث مسند في الأصل فقد رواه محمد بن إسحاق بن بشار عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أخبرناه أبو بكر أحمد بن الحسن قال أخبرنا حاجب بن أحمد قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ربح البزاز قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق فذكره بمعناه وكذلك رواه جماعة عن ابن إسحاق وفي رواية بعضهم السباع والكلاب وفي رواية بعضهم الكلاب والدواب ورواية محمد بن إسحاق تؤكد ما قال إسحاق وكذلك رواه عاصم بن المنذر قال الشافعي في القديم ثم أخبرنا الثقة من أصحابنا عن حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر وابن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا لا يحمل خبثا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا الحسن قال حدثنا هدبة وإبراهيم بن الحجاج قالا حدثنا حماد بن سلمة فذكره بإسناده نحوه إلا أنه قال لم ينجسه شيء وكذلك رواه وكيع بن الجراح عن حماد ويشبه أن يكون الشافعي عنه أخذه أو عن بعض أصحابه عن قوله أو ثلاث شك وقع لبعض الرواة فقد رواه عفان بن مسلم ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وبشر بن السري والعلاء بن عبد الجبار المكي وموسى بن إسماعيل وعبيد الله بن محمد العبسي عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد وقالوا فيه إذا كان الماء قلتين لم ينجس ولم يقولوا أو ثلاثا قاله أبو الحسن الدارقطني فيما قرأته على أبي بكر بن الحارث عنه ورواه أبو داود في كتاب السنن قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود فذكره وهذا إسناد صحيح موصول أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد يقول سمعت يحيى بن معين وسئل عن حديث حماد بن سلمة حديث عاصم بن المنذر بن الزبير فقال هذا جيد الإسناد قيل له فإن

ابن علية لم يرفعه قال يحيى وإن لم يحفظه ابن علية فالحديث جيد الإسناد وهو أحسن من حديث الوليد بن كثير يعني في قصة الماء لا ينجسه شي أخبرنا أبو بكر بن الحارث قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال قرأنا على عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء رواه الشافعي في القديم عن رجل عن أبي بكر بن عمر إلا أنه قال شك في إسناده والرجل هو إبراهيم بن محمد وكل ذلك يؤكد قول إسحاق الحنظلي والله أعلم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني حفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا قال وفي الحديث قلال هجر قال ابن جريج قد رأيت قلال هجر والقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا قال الشافعي وقرب الحجاز قديما وحديثا كبار لعز الماء بها فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسا وذلك قلتان بقلال هجر هذا قوله في الجديد في كتاب إختلاف الأحاديث فأما قوله عليه في كتاب الطهارة فقد أخرجناه في كتاب السنن وهذا الحديث رواه غيره عن ابن جريج قال

أخبرني محمد أن يحيى بن عقيل أخبره أن يحيى بن يعمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأسا قال فقلت ليحيى بن عقيل قلال هجر قال هجر أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري حدثنا أبو حميد المصيصي قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج فذكره وأخبرنا أبو حازم الحافظ قال أخبرنا أبو أحمد الحافظ قال أخبرنا أبو العباس السجستاني قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبو قرة عن ابن جريج قال أخبرني محمد فذكره قال محمد قلت ليحيى بن عقيل أي قلال قال قلال هجر قال محمد فرأيت قلال هجر فأظن كل قلة تأخذ قربتين قال أبو أحمد الحافظ محمد هذا الذي حدث عنه ابن جريج هو محمد بن يحيى يحدث عن يحيى بن أبي كثير ويحيى بن عقيل قال أحمد وقلال هجر كانت مشهورة عند أهل الحجاز وشهرتها عندهم شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهى بقلال هجر فقال فيما روى عنه مالك بن صعصعة رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها مثل آذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر واعتذار الطحاوي في ترك الحديث أصلا بأنه لا يعلم مقدار القلتين لا يكون عذرا عند من علمه وكذلك ترك القول ببعض الحديث بالإجماع لا يوجب تركه فيما

لم يجمع عليه وتوقيته بالقلتين يمنع من حمله على الماء الجاري على أصله وبالله التوفيق باب نزح بئر زمزم وغيرها من الآبار أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو بن مطرقال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا القعنبي قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن دينار أن زنجيا وقع في زمزم فمات فأمر به ابن عباس فأخرج وسد عيونها فنزفت ورواه قتادة مرسلا أن زنجيا وقع في زمزم فمات فأمرهم ابن عباس بنزحه ورواه جابر الجعفي مرة عن أبي الطفيل عن ابن عباس ومرة عن أبي الطفيل نفسه أن غلاما وقع في زمزم فنزحت ورواه هشام بن حسان عن محمد بن سيرين بمعنى رواية عمرو بن دينار وابن لهيعة وجابر الجعفي لا يحتج بهما وقتادة عن ابن عباس مرسل وكذلك ابن سيرين عن ابن عباس مرسل وروي عن عطاء أن ابن الزبير أمر بنزح مائها وليس ذلك عن أهل مكة قال الزعفراني قال أبو عبد الله الشافعي لا نعرفه عن ابن عباس وزمزم عندنا ما سمعنا بهذا قلت وروينا عن سفيان بن عيينة أنه قال أنا بمكة منذ سبعين سنة لم أر أحدا صغيرا ولا كبيرا يعرف حديث الزنجي الذي قالوا أنه وقع في زمزم ما سمعت أحدا يقول نزح زمزم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا عبد الله بن

شيرويه قال سمعت أبا قدامة يقول سمعت سفيان يقول فذكره قال الشافعي في كتاب القديم وقد رويتم عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الماء لا ينجسه شيء افتري أن ابن عباس زيف عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا ويتركه إن كانت هذه روايته أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب فذكره بإسناده قال الشافعي وتروون عنه أنه توضأ من غدير يدافع جيفة ويروون فيه الماء لا ينجس فإن كان شيء من هذا صحيحا فهو يدل على أنه لم ينزح زمزم للنجاسة ولكن للتنظيف إن كل فعل وزمزم للشرب وقد يكون الدم ظهر على الماء حتى رئي فيه أخبرنا أبو القاسم بن أبي هاشم العلوي قال أخبرنا أبو جعفر ابن رحيم قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن يحيى بن عبيد قال سألت ابن عباس عن ماء الحمام قال الماء لا يجنب أخبرنا أبو سعيد الخطيب قال أخبرنا أبو بحر البربهاري قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن ابن عباس قال أربع لا تنجس الإنسان والماء والثوب والأرض رواه الشافعي في بعض كتبه عن سفيان بن عيينة وقال

أربع لا يجنبن فذكر الماء والأرض أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي بلاغا عن خالد الواسطي عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي في الفأرة تقع في البئر فتموت قال تنزح حتى تغلبهم قال الشافعي ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول بما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا وأما هم فيقولون ينزح منها عشرون أو ثلاثون دلوا قال أحمد وهذا عن علي منقطع واختلف في إسناده فقيل هكذا وقيل عن عطاء بن السائب عن ميسرة أن عليا قال ذلك وقيل عن عطاء بن ميسرة قال الشافعي في القديم روى ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال إذا وقعت الفأرة في البئر فماتت فيها ينزح منها دلوا أو دلوين فإن تفسخت نزح منها خمسة أو سبعة وهذا أيضا منقطع أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي جوابا عن احتجاج من احتج بالأمر عن علي وابن عباس قلت فتخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول غيره قال لا قلت قد فعلت وخالفت مع ذلك عليا وابن عباس وزعمت أن عليا قال إذا وقعت الفأرة في البئر ينزح منها سبعة أو خمسة أدلاء

وزعمت أنها لا تطهر إلا بعشرين أو ثلاثين وزعمت أن ابن عباس نزح زمزم من زنجي وقع فيها وأنت تقول يكفي من ذلك أربعون أو ستون دلوا وهذا عن علي وابن عباس غير ثابت قال أحمد ترك الطحاوي القول بحديث بئر قضاعة وحملها على ما يعلم جيران بئر قضاعة من حالها خلاف ما قال وترك حديث القلتين وحمله على الماء الذي يجري ولا معنى للتقدير فيه عنده إذا كان جاريا واحتج بما روينا عن علي وابن الزبير وإسنادهما مختلف فيه وهو لا يقول بما رواه عن علي في الفأرة ثم روى عن الشعبي في السنور ونحوها تنزح منها أربعون دلوا وفي الدجاجة ينزح منها سبعون دلوا وعن إبراهيم في السنور والجرذ أربعون دلوا وقال مرة ينزح منها دلا وعن حماد في الدجاجة أربعون أو خمسون فترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل به وترك الأثر الذي رواه عن علي فلم يقل به ثم روى أقاويل بعض أهل العلم فخالفهم في بعضها وأخذ بقول من أحدث في الماء من قبله تقديرا لازما ثم زعم أنه يتبع الآثار وهو فيما رويناه يتركها والله المستعان باب المسح على الخفين أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين وأبو سعيد محمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال اخبنرا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال فذهب لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ثم خرجا

قال أسامة فسألت بلالا ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال ذهب لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين قال أحمد وكذا وجدته في المبسوط وفي المسند وقد سقط منه الأسواق أخبرناه أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس هو الأصم قال أخبرنا محمد بن عبد الحكم قال أخبرنا عبد الله بن نافع فذكره بإسناده نحوه وقال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسواق فذهب لحاجته ثم خرج فذكره وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا أحمد بن محمد بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود بن قيس فذكره بإسناده وقال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الأسواق فذهب لحاجته ومعه بلال ثم خرج فذكره وهذا حديث صحيح قال الشافعي في رواية أبي سعيد وفي حديث بلال دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين في الحضر لأن بلالا حمل في الحضر أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك قال المغيرة فتبرز رسول الله قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل الفجر فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت أهرق على يديه من الإداوة وهو يغسل يديه ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثم ذهب يحسر جبته عن ذراعيه فضاق كما جبته عن ذراعيه فأدخل يده في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثم توضأ ثم مسح على خفيه ثم أقبل قال المغيرة فاقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن

عوف قد صلى لهم فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين معه وصلى مع الناس الركعة الآخرة فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين وأكثروا التسبيح فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم أو قال أصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها قال ابن شهاب وحدثني إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن حمزة بن المغيرة بنحو حديث عباد قال المغيرة فأردت تأخير عبد الرحمن فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم دعه لم يذكر أبو عبد الله مسلم بن خالد في إسناده ذكره عن عبد المجيد وحده قال الشافعي في رواية أبي سعيد فيسمح المسافر والمقيم معا قال أحمد وهذا حديث صحيح قد أخرجه مسلم عن محمد بن رافع والحسن بن علي الحلواني عن عبد الرزاق عن ابن جريج وأخرج البخاري ومسلم حديث المغيرة بن شعبة في مسح النبي صلى الله عليه وسلم في سفره على الخفين من أوجه كثيرة قد ذكرنا بعضها في كتاب السنن وأخبرنا أبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك ثم توضأ ومسح على الخفين وصلى قصر مالك بن أنس بإسناده فرواه مرسلا وإنما رواه عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة عن المغيرة

قال الشافعي وهم مالك رحمه الله فقال عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة وإنما هو مولى المغيرة بن شعبة وهذا فيما أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الحسن محمد بن موسى الصيدلاني يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت المزني يقول سمعت الشافعي يقول فذكره قال أحمد قد ذكره البخاري في التاريخ حكاية عن غيره أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها فرآه يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه عبد الله فقال له سعد سل أباك فسأله فقال له عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما قال ابن عمر وإن جاء أحدنا من الغائط قال وإن جاء أحدكم من الغائط وهذا الحديث قد رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح وأخرج البخاري ومسلم حديث جرير بن عبد الله البجلي وحذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين فأخرج البخاري حديث عمرو بن أمية الضمري وأخرج مسلم حديث علي وبريدة بن الحصيب وبلال عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين

أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر بال بالسوق ثم توضأ ومسح على خفيه ثم صلى وبهذا الإسناد قال أخبرنا مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش قال رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال ثم توضأ ومسح على الخفين ثم صلى وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا شافع بن محمد قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن رباح بن محمد العجلاني عن أبيه قال رأيت أنس بن مالك بقباء فبال ثم مسح ذكره بالجدار وتوضأ ومسح على خفيه ثم دخل مسجد قباء فصلى أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين وبإسناده قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أنه قال يضع الذي يمسح على الخفين يدا من فوق الخفين ويدا من تحت الخفين ثم يمسح قال أحمد وقد روينا عن عبد الله بن المبارك أنه قال ليس في المسح على الخفين عندنا خلاف قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر صاحب الخلافيات وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح على الخفين فقد روي عنه غير ذلك قال أحمد إنما روي كراهية ذلك عن علي وعائشة وابن عباس أما الرواية فيه عن علي أنه قال

سبق الكتاب المسح على الخفين ولم يرو ذلك عنه بإسناد موصول صحيح تقوم به الحجة وأما عائشة فإنها كرهت ذلك ثم ثبت عنها أنها أحالت تعلم ذلك على علي رضي الله عنه وعلي أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرخصة فيه في رواية شريح بن هاني عنه وابن عباس كره ذلك وقال سبق الكتاب المسح على الخفين في رواية عكرمة عنه ثم روى عنه موسى بن سلمة بإسناد صحيح أنه رخص فيه ورواه عنه أيضا عطاء أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فإن ذهب ذاهب إلى أنه قد روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبق الكتاب المسح على الخفين فالمائدة نزلت قبل المسح المثبت بالحجاز في غزوة تبوك وإن زعم انه كان فرض الوضوء قبل الوضوء الذي مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أو فرض وضوء بعده فنسخ بالمسح فليأتنا بفرض وضوئين في القرآن فإنا لا نعلم فرض الوضوء إلا واحدا وإن زعم أنه مسح قبل أن يفرض عليه الوضوء فقد زعم أن الصلاة كانت بلا وضوء ولا نعلمها كانت قط إلا بوضوء فأي كتاب سبق المسح على الخفين المسح كما وصفنا بالاستدلال بالسنة كمن أدخل رجليه في الخفين بكمال الطهارة وفرض غسل القدمين إنما هو على بعض المتوضئين دون بعض

باب وقت المسح على الخفين أخبرنا أبو زكريا وأبو سعيد وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثني المهاجر أبو مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أرخص للمسافر أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما قال أحمد قوله فلبس خفيه أن يمسح عليهما في الحديث وقد غلط فيه الربيع بن سليمان فجعله من قول الشافعي فزاد في أوله أن يمسح على الخفين أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال حدثنا محمد بن إسحاق هو ابن خزيمة قال حدثنا بندار وبشر بن معاذ ومحمد بن أبان قالوا حدثنا عبد الوهاب فذكره بإسناده نحوه وقال في الحديث إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما ولم يقل في أوله أن يمسح على الخفين ورواه المزني وحرملة عن الشافعي كما رواه سائر الناس موصولا بالحديث أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا

حدثنا أبو العباس وقال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال ما جاء بك قلت ابتغاء العلم قال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب قلت إنه حاك في نفسي المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيتك اسألك هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا قال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم قال الشافعي في رواية حرملة وإنما أخذنا في التوقيت لحديث المهاجر وكان إسنادا صحيحا وشد مسح المسافر حديث صفوان بن عسال قال أحمد قرأت في كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي سألت محمدا يعني البخاري قلت أي حديث أصح عندك في التوقيت في المسح على الخفين فقال حديث صفوان بن عسال وحديث أبي بكرة حسن قال أحمد وقد رواه معمر بن راشد عن عاصم وزاد فيه مسح المقيم فقال في متنه كنت في الجيش الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا

نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا وليلة إذا قمنا وحديث شريح بن هاني عن علي في التوقيت مخرج في كتاب مسلم بن الحجاج فهو أصح ما روي في هذا الباب عنده أخبرناه أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصفهاني قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا أبو معاوية الضرير وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحافظ أخبرنا أبو يعلى قال أخبرنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن الحكم عن القاسم ابن مخيمرة عن شريح بن هاني قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت ايت عليا فإنه أعلم بذلك مني فأتيت عليا فسألته عن المسح على الخفين فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام لفظ حديث أبي عبد الله رواه مسلم في الصحيح عن أبي خيثمة وأخرجه من حديث عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة وقال في الحديث جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر وليلة ويوما للمقيم أخبرناه أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب قال أخبرنا موسى بن الحسن بن عباد قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن قيس الملائي فذكره مختصرا وقد أخرجاه من حديث عبد الرزاق عن سفيان الثوري في كتاب السنن

باب من قال بترك التوقيت في المسح قال الشافعي في القديم قال عامة أصحابنا بمسح المسافر والمقيم ما لم يجنبا لا وقت في ذلك بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب وعثمان وزيد بن ثابت قال الشافعي أخبرنا بعض أصحابنا عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد مولى بني مخزوم عن زبيد بن الصلت أن عمر بن الخطاب قال إذا أدخلت رجليك في الخفين فامسح عليهما ما بدا لك إلا من جنابة أخبرناه أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال أخبرنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة فذكره بإسناده ومعناه أتم من ذلك قال الشافعي وحدثنا بعض أصحابنا عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر الجهني أن عمر بن الخطاب قال له وذكر أنه مسح من مضر إلى المدينة أصبت أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب اخبرك عمرو بن الحارث وغيره وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو العباس هو الأصم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث والليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم البلوي انه سمع علي بن رباح اللخمي يخبر أن عقبة بن عامر الجهني قال قدمت على عمر بن الخطاب بفتح من الشام وعلي خفان لي جرمقانيان غليظان فنظر إليهما عمر فقال كم

لك منذ لم تنزعهما قال قلت لبستهما يوم الجمعة واليوم يوم الجمعة ثمان قال أصبت ورواه مفضل بن فضالة عن يزيد قال فيه أصبت السنة وكذلك قاله موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال الشافعي وروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يوقت أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني عبد الله بن الحسين القاضي قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا روح بن عباد قال حدثنا هشام بن حسان عن عبد الله بن عمر فذكره بإسناده وضعف الشافعي الأمر في التوقيت بأنه حمله رجال معروفون عن قوم فيهم المجهولون ثم قال وله وجه قال الشافعي زعم رجل عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون الأودي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت الخطمي قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح ثلاثة أيام على الخفين ولو سألناه أن يزيدنا لزادنا قال وأخبرني من سمع الثوري فذكره بهذا الإسناد مثله أو شبهه أخبرناه أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة قال أخبرنا علي بن الفضل بن محمد بن عقل الخزاعي قال أخبرنا أبو شعيب الحراني قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن منصور فذكره بإسناده إلا أنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخص لنا في ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ولو استزدناه لزادنا

وقال مرة عن خزيمة بن ثابت قال رخص لنا ورواه أبو الأحوص وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور مرفوعا وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا هشام قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن أبيه وأخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا علي بن الفضل قال أخبرنا أبو شعيب قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبي عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر ثلاثة أيام والمقيم يوما ولو استزدته لزادنا لفظ حديث يحيى قال الشافعي في القديم في قوله لو سألناه أن يزيدنا لزادنا على معنى لو سألناه أكثر من ذلك قال نعم قال وإنما الجواب على المسئلة وأطال الكلام فيه وضعف الشافعي أيضا الأثر عن علي وعائشة بأنهما كانا ينكران المسح قال الشافعي أخبرنا بعض أصحابنا عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت لأن يقطعا تعني رجليها أحب إلي من أن أمسح على الخفين قال وأخبرني رجل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال سبق الكتاب المسح قال وأخبرنا بعض أصحابنا عن ابن أبي ذئب عن أبي الوليد عن علي قال

سبق الكتاب المسح قال الشافعي في القديم ولو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في التوقيت كانت الحجة فيه لا في غيره ولا في القياس قال الزعفراني رجع أبو عبد الله يعني الشافعي إلى التوقيت في المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن عندنا ببغداد قبل أن يخرج منها قال أحمد البيهقي التوقيت في المسح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ذلك عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أيضا أبو بكرة وصفوان بن عسال وعوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ورويناه عن عمر بن الخطاب وكأنه جاءه الثبت في التوقيت فرجع إليه ثم عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وكان ابن عباس ممن ينكر المسح ثم جاءه الثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال به وعائشة أحالت في علم المسح على غيرها ولم يصح عن علي ما روي عنه من إنكار المسح على الخفين وحديث خزيمة بن ثابت إسناده مضطرب ومع ذاك فما لم يرد لا يصير سنة وحديث أبي بن عمارة أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين قال نعم قال قلت يوما قال ويومين فقلت ويومين قال وثلاثة قلت وثلاثة قال نعم ما بدا لك قد قال أبو داود السجستاني قد اختلف في إسناده وليس بالقوي وبمعناه قال البخاري وقال الدارقطني هذا إسناد لا يثبت والله أعلم

باب من له المسح أخبرنا أبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن حصين وزكريا ويونس عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أتمسح على الخفين فقال نعم إني أدخلتهما وهما طاهرتان أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي وقد مضى حديث صفوان وأبي بكرة باب ما روي في المسح على النعلين أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي بلاغا عن أبي يعقوب عن الأعمش عن أبي ظبيان قال رأيت عليا بال ثم توضأ ومسح على النعلين ثم دخل المسجد فخلع نعليه وصلى قال وقال ابن مهدي عن سفيان عن حبيب عن زيد بن وهب أنه رأى عليا فعل ذلك فقال وقال ابن مهدي عن سفيان عن الزبير بن عدي عن ابن كهيل عن سويد بن غفلة أن عليا فعل ذلك

قال وقال محمد بن عبيد عن محمد بن إسماعيل عن معقل الخثعمي أن عليا فعل ذلك قال الشافعي ولسنا وإياهم ولا أحد نعلمه يقول بهذا من المفتين وإنما أورده الشافعي فيما ألزم العراقيين في خلافهم عليا رضي الله عنه وحجة الشافعي في وجوب غسل الرجلين ظاهر الكتاب والسنة وأن المسح رخصة لمن تغطت رجلاه بالخفين فلا تعدى بها موضعها والأحاديث في المسح على النعلين على أصله محمولة على غسل الرجلين فهما والمسح عليهما كما روينا عن ابن عمر في النعال السبتية التي ليس فيه شعر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها ويتوضأ فيها وأما المسح على الجوربين والنعلين فقد روى أبو قيس الأودي عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه وذاك الحديث منكر ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومسلم بن الحجاج والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين ويروى عن جماعة من الصحابة أنهم فعلوه والله أعلم باب كيف المسح على الخفين قال الشافعي في القديم ومسح الذي يمسح أعلى الخف وأسفله

ورواه عن مالك بن أنس عن ابن شهاب وقد ذكرنا إسناده فيما مضى قال الشافعي وأخبرنا بعض أصحابنا عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله وكتب إلى أبي نعيم الإسفرائيني أن أبا عوانة أخبرهم قال حدثنا أبو إبراهيم المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن ثور بن يزيد فذكره نحوه وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن المزني عن الشافعي نحوه وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال حدثنا جعفر بن أحمد بن نصر قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أعلى الخف وأسفله قال الشافعي في القديم وأخبرنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله وعن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر مثله ورواه في الإملاء عن مسلم بن خالد عن ابن جريج أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الحافظ قال أخبرنا أبو نصر العراقي قال أخبرنا سفيان بن محمد الجوهري قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن نافع أن ابن عمر كان يمسح

ظهورهما وبطونهما قال العدني يعني الخفين وضعف الشافعي في القديم حديث المغيرة بأن لم يسم رجاء بن حيوة كاتب المغيرة بن شعبة وفيه وجه من التضعيف وهو أن الحفاظ يقولون لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء بن حيوة رواه عبد الله بن المبارك عن ثور وقال حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة ولم يذكر المغيرة واعتماد الشافعي في هذه المسألة على ما رواه عن ابن عمر قال الشافعي في القديم وقال قائل يمسح ظاهرهما فقط وقال قد جاء الحديث عن عمر بن الخطاب أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخفين أولى فهذا إنكار للمسح على باطنهما قال الشافعي لسنا نعرف هذا عن عمر قال أحمد إنما الرواية عن عمر أنه مسح على خفيه حتى رأى آثار أصابعه على خفيه ذكره ابن المنذر وروينا عن خالد بن أبي بكر وليس بالقوي عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على ظاهر الخفين فأما اللفظ الذي ذكره هذا القائل عنه فإنما تعرفه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما

أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا جعفر بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير قال قال علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلاه ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه وبمعناه رواه إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق مقيدا مقدمي خفيه وأطلق بعض الرواة القدمين والمطلق محمول على المقيد أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن أبي السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال توضأ علي فغسل ظهر قدميه وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظهر قدميه لظننت أن باطنهما أحق وهكذا رواه إسحاق الحنظلي عن ابن عيينة ورواه الحميدي عن ابن عيينة بلفظ المسح فيهما جميعا وهو محمول على ظهر قدمي خفيه رواه إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي وقال في الحديث ومسح على ظهر قدميه على خفيه باب الغسل للجمعة وغيرها أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسين الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل

رواه الشافعي في القديم عن مالك ورواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم من حديث الليث بن سعد عن نافع ورواه الشافعي أيضا في موضع آخر عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا محمد بن علي بن عمر عن عبد الله بن هاشم قال حدثنا سفيان بن عيينة وأخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو الطيب محمد بن محمد بن المبارك قال حدثنا محمد بن إسحاق الشافعي وجماعة قالوا حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار سمع ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل أخرجاه من أوجه أخر عن الزهري أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وسفيان عن صفوان بن مسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم

رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي عن مالك وعن علي بن المديني عن سفيان ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله فاحتمل واجب لا يجزي غيره وواجب في الأخلاق وواجب في الاختيار والطاعة ونفى تغير الريح عن اجتماع الناس كما يقول الرجل للرجل وجب حقك إذا أريتني موضعا لحاجتك وما أشبه هذا وكان هذا أولى معنييه به لموافقة ظاهر القرآن في عموم الوضوء من الأحداث وخصوص الغسل من الجنابة والدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل الجمعة أيضا ثم ذكر ما أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب فقال عمر أيت ساعة هذه فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر الوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل هذا حديث قد أرسله مالك في الموطأ ووصله خارج الموطأ فذكر ابن عمر فيه أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقري قال أخبرنا الحسن بن

محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء أبو عبيد قال حدثنا جويرية بن أسماء عن مالك بن أنس عن الزهري عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم يخطب إذ دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الأولين فناداه عمر أيت ساعة هذه فقال إني شغلت اليوم فلم انقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت فقال عمر الوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل ورواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد بن أسماء وكذلك رواه روح بن عبادة عن مالك موصولا وأخرجه مسلم في الصحيح من حديث يونس بن يزيد عن الزهري موصولا وأخرجاه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن عمر موصولا وسمى الداخل عثمان بن عفان وأخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه مثل معنى حديث مالك وسمى الداخل عثمان يوم الجمعة بغير عثمان بن عفان قال الشافعي رحمه الله في رواية أبي عبد الله فلما علمنا أن عمر وعثمان علما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل يوم الجمعة بذكر عمر علمه وعلم عثمان ولم يغتسل عثمان ولم يخرج فيغتسل ولم يأمره عمر بذلك ولا أحد ممن حضرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دل هذا على أن عمر وعثمان قد علما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل على الأحب لا على الإيجاب وكذلك والله أعلم دل أن علم من سمع مخاطبة عمر وعثمان مثل

علم عمر وعثمان أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان الناس عمال أنفسهم فكانوا يروحون بهيآتهم فقيل لهم لو اغتسلتم أخرجاه في الصحيح من حديث يحيى بن سعيد قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وروي من حديث البصريين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل أخبرناه أبو بكر بن فورك قال أخبرنا أبو عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وفيه إسناد آخر أصح من ذلك أخبرنا أبو الحسن بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا ابن أبي قماشي محمد بن عيسى قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ للجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل رواه أبو داود في كتاب السنن عن أبي الوليد الطيالسي أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن سعيد بن مسعود السكري قال حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن زكريا قال حدثنا أبو علي الحسين بن محمد بن زياد القباني قال حدثنا شريح بن يونس قال حدثنا هارون بن مسلم العجلي قال حدثنا

أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال لي غسلك من جنابة أو للجمعة قال قلت من جنابة قال أعد غسلا آخر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى قال القباني كتب عني هذا محمد بن إسماعيل البخاري قال أحمد وإذا اغتسل لهما جميعا أجزأه ورويناه عن ابن عمر باب الغسل من غسل الميت أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله وأولى الغسل عندي أن يجب بعد غسل الجنابة الغسل من غسل الميت ولا أحب تركه بحال ثم ساق الكلام إلى أن قال وإنما منعني من إيجاب الغسل من غسل الميت أن في إسناده رجلا لم أقع من معرفة ثبت حديثه إلى يومي هذا على ما يقنعني فإن وجدت من يقنعني من معرفة ثبت حديثه أوجبته وأوجبت الوضوء من مس الميت مفضيا إليه فإنهما في حديث واحد وقال في غير هذه الرواية وإنما لم يقو عندي أنه يروي عن سهل بن أبي صالح

عن أبيه عن أبي هريرة ويدخل بعض الحفاظ بين أبي صالح وبين أبي هريرة إسحاق مولى زائدة فيدل على أن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة وليست معرفتي بإسحاق مثل معرفتي بأبي صالح ولعله أن يكون ثقة وقد رواه صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة وذكر الخبر في موضع آخر عن ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا اغتسل ومن حمله توضأ أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حامد بن يحيى عن سفيان بن عيينة فذكره بإسناده ومعناه قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال يجزيه الوضوء أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة في هذا يعني إسحاق مولى زائدة قال وحديث مصعب ضعيف قال أحمد البيهقي وهو مع جهالته مختلف عليه في إسناده فقيل عنه هكذا وقيل عنه عن أبي سعيد وقيل عن يحيى بن أبي كثير عن إسحاق عن أبي هريرة وقيل عن يحيى

عن أبي إسحاق عن أبي هريرة وقيل عن يحيى عن رجل من بني ليث عن أبي إسحاق عن أبي هريرة وقيل عن معمر عن أبي إسحاق عن أبيه عن حذيفة وكل ذلك ضعيف وروي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا وروي عنه بإسناده موقوفا والموقوف أصح ورواه زهير بن محمد وليس بالقوي عن العلاء عن أبي هريرة مرفوعا ورواه عمرو بن عمير عن أبي هريرة مرفوعا وعمرو بن عمير غير مشهور ورواه صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعا وصالح مولى التوأمة اختلط في آخر عمره وسقط عن حد الاحتجاج بروايته وإنما يصح هذا الحديث عن أبي هريرة موقوفا وأما حديث مصعب الذي ضعفه أحمد بن حنبل فهو ما رواه أبو داود في كتاب السنن قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود فذكره

وكذلك قاله مسعر عن مصعب وقال أبو نعيم عن زكريا قال يغتسل من أربع وقال عبد الله بن أبي السفر عن مصعب قال الغسل من أربع قال أبو عيسى الترمذي قال البخاري حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن عمرو بن الهيثم الثقة عن شعبة عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي إن أبي قد مات قال إذهب فواره قلت إنه مات مشركا قال إذهب فواره فواريته ثم أتيته قال إذهب فاغتسل أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي وناجية بن كعب هذا لا نعلم أحدا روى عنه غير أبي إسحاق قاله علي بن المديني وغيره من الحفاظ وروي من وجه آخر أضعف من ذلك

أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني قال حدثنا أبو أحمد بن فارس قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال قال أحمد بن حنبل وعلي لا يصح في هذا الباب شيء قال أحمد البيهقي وروينا ترك إيجاب الغسل منه عن ابن عباس في أصح الروايتين عنه وعن ابن عمر وعائشة ورويناه أيضا عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وبالله التوفيق

فارغة

كتاب الحيض باب اعتزال الرجل امرأته حائضا أنبأني أبو عبد الله عن أبي العباس عن الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن الآية فأبان أنها حائض غير طاهر وأمرنا أن لا نقرب حائضا حتى تطهر ولا إذا طهرت حتى تطهر بالماء وبسط الكلام فيه قلت وقد روينا هذا التفسير عن ابن عباس ثم عن مجاهد وغيرهما وقرأ ابن محيصن وعاصم والأعمش وحمزة الكسائي حتى تطهر مفتوحة الهاء فإذا تطهرن كلتيهما بالتشديد فيكون المراد جميعا بهما الغسل وتصديقها في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود حتى تتطهرن فهي في الاعتبار حتى يطهرن بالتشديد قاله أبو عبيد واختاره باب ما يحرم أن يؤتى من الحائض قال الشافعي رحمه الله

قال بعض أهل العلم بالقرآن في قول الله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله أن تعتزلوهن يعني في مواضع الحيض وكانت الآية محتملة لما قال ومحتملة أن اعتزالهن اعتزال جميع أبدانهن فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتزال ما تحت الإزار منها وأباحت ما فوقها وهذه السنة فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا معاذ ابن نجدة قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض رواه البخاري في الصحيح عن قبيصة ورواه جرير بن عبد الحميد عن منصور بإسناده عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزر بإزار ثم يباشرها أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن محمد وحسين بن محمد قالا حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق وأخرجاه من حديث عبد الله بن شداد عن ميمونة بنت الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم

والكلام في كفارة من أتى حائضا ذكره الشافعي في كتاب النكاح فأخرناه إليه باب ترك الحائض الصلاة أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجاه من حديث ابن عيينة ورواه الشافعي أيضا إلا أنه ليس في حديث ابن عيينة حتى تطهري وذلك يرد في موضع آخر قال الشافعي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري يدل على أن لا تصلي حائضا لأنها غير طاهر ما كان الحيض قائما وكذلك قال الله عز وجل حتى يطهرن وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال أخبرنا عيسى بن مينا قال

حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير القاري عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى أو فطر إلى المصلى ثم انصرف فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلن ولم ذاك يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء فقلن ولم وما نقص عقلنا وديننا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها أو ليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تقم قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها ثم انصرف فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود تستأذن عليه فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه زينب تستأذن عليك فقال أي الزيانب فقيل امرأة ابن مسعود قال نعم ائذنوا لها فأذن لها فقالت يا نبي الله إنك أمرتنا اليوم بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به وزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت عليهم فقال رسول

الله صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم رواه البخاري في الصحيح عن سعد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر وقال في أوله ثم انصرف ووعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا ثم ذكر ما بعده وكأنه سقط من كتابي أو من كتاب شيخي وأخرج الحديث الأول مسلم بن الحجاج عن الصغاني وغيره عن ابن أبي مريم وأما الذي يذكره بعض فقهائنا في هذه الرواية من قعودها شطر عمرها أو شطر دهرها لا تصلي فقد طلبته كثيرا فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث ولم أجد له إسنادا بحال والله اعلم باب لا تقضي حائض الصلاة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب إملاء قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة ويزيد الرشك عن معاذة أن امرأة سألت عائشة فقالت أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها فقالت أحرورية أنت قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء رواه مسلم في الصحيح عن أبي الربيع وحماد بقوله عن يزيد الرشك ورواه الشافعي فيما أظن في كتاب حرملة عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب ورواه عاصم عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت

ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت حرورية أنت فقلت لست بحرورية ولكن أسألك قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وأخرجه مسلم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم الأحول فذكره باب المستحاضة المميزة أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي رواه البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه سفيان بن عيينة وزهير بن معاوية وحماد بن زيد وعبد العزيز بن محمد ووكيع بن الجراح وأبو معاوية الضرير وجرير بن عبد الحميد وعبد الله بن نمير

وجماعة كثيرة عن هشام بن عروة قالوا في الحديث فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي إلا أن حماد بن زيد زاد فيه الوضوء وهو غلط إنما الوضوء من قبل عروة وزاد فيه سفيان بن عيينة الاغتسال بالشك واختلف فيه على أبي أسامة فقيل عنه كما قالت الجماعة وقيل عنه لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغسلي وصلي وروي عنه أنه قال في آخره أو كما قال وفي ذلك دلالة على أنه كان يشك فيه والصحيح رواية الجماعة وروى محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق أخبرناه أبو بكر بن الحارث قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فذكره قال أبو موسى ثم حدثنا به حفظا فقال عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فذكر معناه باب المستحاضة المعتادة أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب

قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع مولى ابن عمر عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ولتستثفر بثوب ثم لتصل هذا حديث قد أخرجه أبو داود في السنن عن عبد الله بن مسلمة عن مالك إلا أن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة إنما سمعه من رجل أخبره عن أم سلمة أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة ويزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب قالا حدثنا الليث عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق فذكر معناه فقال فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل بمعناه وكذلك رواه عبيد الله بن عمر عن نافع وقال عن رجل من الأنصار وبمعناه قاله صخر بن جويرية عن نافع وجويرية بن أسماء عن نافع إلا أنهما لم يقولا من الأنصار وقالوا في الحديث ولتستثفر بثوب وروي عن إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن سليمان بن يسار عن مرجانة عن أم سلمة أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه قال أخبرنا شافع بن محمد

قال أخبرنا أبو جعفر الطحاوي قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا أبو حفص عمر وابن أبي سلمة الدمشقي قال أخبرنا الأوزاعي قال أخبرنا ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أن عائشة قالت استحاضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف سبع سنين فاشتكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي قالت عائشة فكانت تغتسل كل صلاة وكانت تجلس في مركن فتعلو حمرة الدم ثم تخرج فتصلي قال أحمد قوله إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي تفرد به الأوزاعي من بين ثقات أصحاب الزهري وإنما ذلك في قصة فاطمة بنت أبي حبيش فرواه بشر بن بكر عن الأوزاعي كما رواه الثقات من أصحاب الزهري في الأمر بالغسل والصلاة فقط ورواه جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أنها قالت أن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملأ دم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي

أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر فذكره رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وهذا تصريح يكون أم حبيبة معتادة قال الشافعي رحمه الله والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وهذا لما أخبرنا أبو زكريا قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة وروينا فيه من وجه آخر عن عائشة أنها قالت إنها قد تكون الصفرة والكدرة وروينا عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت إعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك حتى ترين البياض خالصا وهذا أولى مما روي عن أم عطية أنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا ولأن عائشة أعلم بذلك من أم عطية وقد يحتمل أن يكون مرادها بذلك إذا زادت على أكثر الحيض والله أعلم باب المبتدأة والمعتادة الشاكة في قدر عاداتها على اختلاف التأويل في حديث حمنة بنت جحش وهو في المعتادة أظهر وبها أشبه والله أعلم أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال

أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فوجدته في بيت أختي زينب فقلت يا رسول الله إن لي إليك حاجة وإنه لحديث ما منه بد وإني لأستحي منه قال فما هو يا هنتاه قالت إني امرأة استحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها فقد منعتني الصلاة والصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلجمي قالت هو اكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا قالت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا قال النبي صلى الله عليه وسلم سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزاك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم قال لها إنما هي ركضة من ركضات الشياطين فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعا وعشرين ليلة وأيامها أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإنه يجزئك وكذلك افعلي في كل

شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن قال الشافعي عقبت هذا في غير حديث أبي بكر وأبي زكريا هذا يدل على أنها كانت تعرف أيام حيضها ستا أو سبعا فلذلك قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما قال قال وان قويت إن تؤخري الظهر وتعجلي العصر وتغتسلي حتى تطهري ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين المغرب والعشاء وتغتسلين عند الفجر ثم تصلين الصبح فكذلك فافعلي وصومي أن قويت على ذلك فقال صلى الله عليه وسلم هذا أحب الأمرين إلي قال أحمد هكذا رواه الشافعي في كتاب الحيض وهو من قوله وإن قويت إلى آخره في الحديث إلا أن أبا العباس الأصم لم ينقله إلى المسند وكأنه حسب أنه من كلام الشافعي وإنما كلام الشافعي الكلمة الأولى فقط وقد أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل بهذا الإسناد والمعنى رواه أبو داود في كتاب السنن عن زهري بن حرب عن عبد الملك

وقال البخاري هو حديث حسن وكان أحمد بن حنبل يقول هو حديث صحيح قال البيهقي تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به والله أعلم وأما حمنة بنت جحش فقد قال علي بن المديني في رواية الدارمي عنه هي أم حبيبة وخالفه يحيى بن معين في رواية الغلابي عنه فزعم أن المستحاضة هي أم حبيبة بنت جحش تحت عبد الرحمن بن عوف وليست بحمنة وحديث ابن عقيل يدل على أنها غيرها كما قال يحيى والله أعلم باب غسل المستحاضة أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرني الزهري عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو عرق وليست بالحيضة وأمرها أن تغتسل وتصلي فكانت تغتسل لكل صلاة وتجلس في المركن فيعلو الدم

رواه مسلم في الصحيح عن سفيان بن عيينة وفيما أجاز لي أبو عبد الله روايته عنه أن أبا العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا شافع بن محمد قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم أنه سمع ابن شهاب يحدث عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتته فيه فقالت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست تلك بالحيضة وإنما ذلك عرق فاغتسلي وصلي قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة وكانت تجلس في مركن حتى يعلو الماء حمرة الدم ثم تخرج فتصلي رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن جعفر بن زياد عن إبراهيم بن سعد وأخرجه البخاري من حديث عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة وأخرجه البخاري من حديث ابن أبي ذئب عن الزهري عنهما جميعا وأخرجه مسلم من حديث الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال الليث لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته أخبرناه أبو الحسن بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا ابن ملحان قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث فذكره أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي

وقد روى غير الزهري هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة ولكن رواه عن عمرة بهذا الإسناد والسياق والزهري أحفظ منه وقد روى فيه شيئا يدل على أن الحديث غلط قال تترك الصلاة قدر أقرائها وعائشة تقول الأقراء الأطهار ولا تعد حد وإنما أراد الشافعي رحمه الله ما أخبرنا أبو سعيد الخطيب قال أخبرنا أبو بحر البربهاري قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وإنها استحاضت لا تطهر فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليست بالحيضة لكنها ركضة من الرحم لتنظر قدر قرؤها التي تحيض له فلتترك الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة ولتصل قال أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه فيما قرأته على محمد بن عبد الله الحافظ عنه قال بعض مشائخنا خبر ابن الهاد غير محفوظ قال أحمد البيهقي وقد رواه محمد بن إسحاق بن بشار عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه فأمرها بالغسل لكل صلاة وكذلك رواه سليمان بن كثير عن الزهري في إحدى الروايات عنه

والصحيح رواية الجمهور عن الزهري وليس فيها الأمر بالغسل إلا مرة واحدة ثم كانت تغتسل عند كل صلاة من عند نفسها وكيف يكون الأمر بالغسل عند كل صلاة صحيحا عن عروة عن عائشة وصحيح عن كل واحد منهما أنه كان يروى عنها الوضوء لكل صلاة وقد روي الأمر بالغسل لكل صلاة من أوجه أخر كلها ضعيف ثم في حديث حمنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن قويت فاجمعي بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل وصلي الصبح بغسل قال الشافعي وأعلمها أنه أحب الأمرين إليه غير أنه الأمر الأول أن تغتسل عند الطهر من المحيض ثم لم يأمرها بغسل بعده قال الشافعي قال روي في المستحاضة حديث حمنة بين أنه اختيار وأن غيره يجزئ منه أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استثفرت وأخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا القعنبي عن مالك فذكره بإسناده نحوه إلا أنه قال استثفرت بثوب قال أبو داود وقال مالك إني لأظن حديث ابن المسيب من ظهر إلى ظهر إنما هو من طهر إلى طهر ولكن الوهم دخل فيه قال ورواه المسور بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع قال فيه من طهر إلى طهر فقلبها الناس من ظهر إلى ظهر بالظاء

قال أحمد ومذ وقع هذا الاختلاف في حديث رواه معتمر بن سليمان عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا وهو ضعيف أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه انه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة قال مالك الأمر عندنا على حديث هشام بن عروة قال الشافعي في كتاب الحيض قال بعض العراقيين أما إنا روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة تتوضأ لكل صلاة قال الشافعي قلت نعم قد رويتم ذلك وبه نقول قياسا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء مما خرج من دبر أو ذكر أو فرج ولو كان هذا محفوظا عندنا كان أحب إلينا من القياس فأشار الشافعي إلى أن الحديث الذي روي فيه غير محفوظ وهو كما قال فأشهر حديث روى به العراقيون ما أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها قال ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي قال أحمد زاد فيه غيره عن وكيع وإن قطر الدم على الحصير وهذا حديث ضعيف ضعفه يحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني ويحيى بن معين وقال سفيان الثوري حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير

شيئا وقال أبو داود حديث الأعمش عن حبيب ضعيف ورواه حفص بن غياث عن الأعمش فوقفه على عائشة وأنكر أن يكون مرفوعا وأوقفه أيضا أسباط عن الأعمش ورواه أيوب أبو العلاء عن الحجاج بن أرطأة عن أم كلثوم عن عائشة وعن ابن شبرمة عن امرأة مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود وحديث أيوب أبي العلاء ضعيف لا يصح ورواه عمار بن مطر عن أبي يوسف عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة مرفوعا قال أبو الحسن الدارقطني تفرد به عمار بن مطر وهو ضعيف عن أبي يوسف والذي عند الناس عن إسماعيل بهذا الإسناد موقوف وهذا فيما قرأته على أبي بكر بن الحارث عن الدارقطني قال أحمد وفي حديث شريك القاضي عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء عند كل صلاة قال يحيى بن معين جده اسمه دينار قال أبو داود حديث عدي بن ثابت هذا ضعيف لا يصح ورواه أبو اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قال أحمد وروى أبو يوسف عن أبي أيوب الإفريقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن سليمان البخاري قدم

علينا حاجا قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن قال حدثنا أبو يعلى الموصلي قال قرئ على بشر بن الوليد الكندي وأنا حاضر قيل له حدثكم أبو يوسف القاضي عن عبد الله بن علي يعني الإفريقي فذكره وأبو يوسف ثقة إذا كان يروي عن ثقة إلا أن الإفريقي لم يحتج به صاحبا الصحيح وابن عقيل مختلف في جواز الاحتجاج به والله أعلم أخبرنا أبو سعيد في كتاب علي وعبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن ابن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير عن علي قال المستحاضة تغتسل لكل صلاة أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي وروى معقل الخثعمي عن علي قال المستحاضة إذا انقضت حيضتها اغتسلت كل يوم واحتج الشافعي لأحد قوليه في مساله التلفيق بما روي عن ابن عباس في ذلك ثابتا عنه وهو فيما رواه أنس بن سيرين عن ابن عباس قال إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي وإذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار فلتغتسل ولتصل باب أقل الحيض وأكثره قال أحمد

رجع الشافعي رحمه الله في أقل الحيض وأكثره إلى الوجود وقال قد رأيت امرأة أثبت لي عنها أنها لم تزل تحيض يوما ولا تزيد عليه وأثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاث وعن نساء أنهن لم يزلن يحضن خمس عشرة وعن امرأة أو أكثر أنها لم تزل تحيض ثلاث عشرة فقال بعض من كلم الشافعي في ذلك فإنما قلته بشيء رويته عن أنس بن مالك قال الشافعي أليس هذا حديث الجلد بن أيوب قال بلى قلت فقد أخبرنيه ابن علية عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك انه قال قرء المرأة أو قرء حيض المرأة ثلاث أربع حتى انتهى إلى عشرة قال الشافعي وقال لي ابن علية الجلد أعرابي لا يعرف الحديث وقال لي قد استحيضت امرأة من آل أنس بن مالك فسئل ابن عباس عنها فأفتى فيها وأنس حي فكيف يكون عند أنس بن مالك ما قلت من علم الحيض ويحتاجون إلى مسئلة غيره فيما عنده فيه علم ونحن وأنت لا نثبت حديثا مثل الجلد ويستدل على غلط من هو أحفظ منه بأقل من هذا أخبرنا بحديث الجلد أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي فذكروه وذكروا قول ابن علية الجلد أعرابي لا يعرف الحديث وذكر أبو عبد الله ما

بعده إلى آخره دونهما والذي قاله الشافعي وحكاه عن ابن علية في تضعيف الجلد بن أيوب موافق لكلام غيره من حفاظ الحديث وروينا عن حماد بن زيد أنه كان يضعفه ويقول لم يكن يعقل الحديث وقال حماد ذهبت أنا وجرير بن حازم إلى الجلد بن أيوب فحدثنا بحديث معاوية بن قرة عن أنس في الحائض فذهبنا نوفقه فإذا هو لا يفصل بين الحائض والمستحاضة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد وذكر ذهابه إليه مع جرير مثل ذلك وروينا عن سفيان بن عيينة وابن المبارك وابن عاصم وسليمان بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري أنهم كانوا يضعفون الجلد بن أيوب ولا يرونه في موضع الحجة وروي من أوجه أخر ضعيفة عن أنس موقوفا ومرفوعا وليس له عن أنس بن مالك أصل إلا من جهة الجلد بن أيوب ومنه سرقه هو لا الضعفاء والله المستعان وفي حديث حبان بن إبراهيم الكرماني قال أخبرنا عبد الملك عن العلاء قال سمعت مكحولا يقول عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون الحيض للجارية والثيب أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا الباغندي محمد بن سليمان قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حسان بن

إبراهيم فذكره وفيما قرأت على أبي عبد الرحمن السلمي قال قال علي بن عمر الحافظ عبد الملك هذا رجل مجهول والعلاء هو ابن كثير وهو ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا والله أعلم وروينا عن البخاري أنه قال العلاء بن كثير عن مكحول منكر الحديث قال أحمد وروي ذلك من أوجه أخر كلها ضعيف وروي عن علي وشريح في أقل العدة ما يؤكد قول الشافعي في أقل الحيض قال الشافعي ونحن نقول بما روي عن علي لأنه موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل للحيض وقتا وذكر حديث فاطمة بنت أبي حبيش وروينا عن عطاء أنه قال أدنى وقت الحيض يوم وعن عطاء أكثر الحيض خمسة عشر وعن الحسن البصري قال تجلس خمس عشرة وروينا عن عطاء والشعبي في النفساء أنها تتربص ما بينها وبين شهرين وروينا عن ابن عباس أنها تنتظر أربعين يوما وروي ذلك عن عمر وعثمان بن أبي العاص وأنس بن مالك وحديث أم سلمة يؤكده وإليه ذهب أحمد بن حنبل في أكثر النفاس أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا شجاع بن الوليد قال سمعت علي بن عبد

الأعلى عن أبي سهيل عن مسة الأزدية عن أم سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس أربعين ليلة وكنا نطلي على بالورس من الكلف أبو سهل هذا هو كثير بن زياد و علي بن عبد الأعلى هذا هو أبو الحسن الأحول الكوفي ومعهما محمد بن إسماعيل البخاري في رواية أبي عيسى الترمذي عنه باب الذي يبتلى بالبول والرعاف قال الشافعي ذكر سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري أن زيد بن ثابت سلس عليه البول فكان يتوضأ لكل صلاة وهو فيما أجاز لي أبو عبد الله روايته عنه أن أبا العباس حدثه قال أخبرنا الربيع عن الشافعي بذلك وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت قال كبر زيد حتى سلس منه البول فكان يداريه ما استطاع فإذا غلبه توضأ وصلى أخبرنا أبو زكريا قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن

المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب بعد أن صلى الصبح من الليلة التي طعن فيها عمر فأوقظ عمر بن الخطاب فقيل له الصلاة لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يثعب دما

كتاب الصلاة

أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله في أصل فروض الصلاة قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة مع عدد آي فيها ذكر فرض الصلاة قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال خمس صلوات في اليوم والليلة فقال السائل هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن

يحيى وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك باب أول فرض الصلاة أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال سمعت من أثق بخبره وعلمه يذكر أن الله تعالى أنزل فرضا في الصلاة ثم نسخه بفرض غيره ثم نسخ الثاني بالفرض في الصلاة الخمس قال الشافعي كأنه يعني قول الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرءان ترتيلا ثم نسخه في السورة معه بقوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرءآن

فنسخ قيام الليل أو نصفه أو أقل أو أكثر بما تيسر قال الشافعي وما أشبه ما قال بما قال وإن كنت أحب أن لا يدع أن يقرأ بما تيسر عليه من ليله قال الشافعي ويقال نسخ ما وصفت في المزمل بقول الله اقم الصلاة لدلوك الشمس ودلوك الشمس زوالها إلى غسق الليل العتمة وقرءآن الفجر وقرآن الفجر الصبح إن قرءآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك فأعلمه أن صلاة الليل نافلة لا فريضة وأن الفرائض فيما ذكر من ليل أو نهار ويقال في قول الله عز وجل فسبحان الله حين تمسون المغرب والعشاء وحين تصبحون الصبح وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا العصر وحين تظهرون الظهر قال أحمد قد روينا عن عائشة ثم عن عبد الله بن عباس ما دل على صحة ما حكاه الشافعي عمن يثق به في نسخ قيام الليل وروينا عن ابن عباس وابن عمر في تفسير الدلوك معناه وعن أبي هريرة وغيره في تفسيره قرآن الفجر معناه وعن الحسن البصري في تفسير الآية الأخيرة معناه وروينا عن ابن عباس في ذلك إلا أنه فسر قوله

حين تمسون بصلاة المغرب فقط وجعل ذكر العشاء الآخرة في قوله عز وجل ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم قال الشافعي وما أشبه ما قيل من هذا بما قيل والله أعلم وبيان ما وصفت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني من أصل كتابه قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا محمد بن إدريس قال أخبرنا مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له الصدقة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع

فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق رواه محمد بن إسماعيل البخاري وفي الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس ورواه مسلم بن الحجاج النيسابوري عن قتيبة كلاهما عن مالك تم الجزء والحمد لله على عونه

فارغة

الجزء السابع

بسم الله الرحمن الرحيم

رب يسر أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وروى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر متن الحديث الذي أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي أخبرنا عثمان بن سعيد حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز إن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول أن الوتر واجب قال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال قال عبادة كذب أبو محمد سمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة

وذكر الشافعي متن الحديث الذي أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا الإسفاطي وهو عباس بن الفضل أخبرنا إبراهيم بن حمزة أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن الهاد وأخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرنا جعفر بن محمد الفاريابي أخبرنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا لفظ حديث الليث ومن حديث ابن أبي حازم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم خمس مرات كذلك الصلوات الخمس يذهبن الخطايا رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعد وأخرجه البخاري عن إبراهيم بن حمزة عن عبد العزيز بن أبي حازم وعبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد باب جماع مواقيت الصلاة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال

قال الشافعي أحكم الله جل ثناؤه بكتابه أن ما فرض من الصلوات موقوف والموقوف والله أعلم الوقت الذي يصلي فيه وعددها فقال جل ثناؤه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقد ذكرنا نقل العامة عدد الصلاة في مواضعها ونحن ذاكرون الوقت فذكر الحديث الذي أخبرناه أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري قال أخر عمر بن عبد العزيز الصلاة فقال له عروة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل جبريل ع فأمني فصليت معه ثم نزل فأمني فصليت معه ثم نزل فأمني فصليت معه ثم نزل فأمني فصليت معه ثم نزل فأمني فصليت معه حتى عدد الصلوات الخمس فقال عمر بن عبد العزيز اتق الله يا عروة وانظر ما تقول فقال له عروة أخبرنيه بشير بن أبي مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي فيما قرأ على مالك

ح وأخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعب حدثنا مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا أبا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل عليه السلام نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر لعروة اعلم ما تحدث يا عروة أو أن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر رواه الشافعي في كتاب القديم عن مالك بن أنس وأخرجه البخاري في الصحيح عن القعنبي وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فأخر العصر شيئا فقال له عروة بن الزبير أما إن جبريل عليه السلام أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة

فقال له عمر أعلم ما تقول فقال عروة سمعت بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل عليه السلام فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس وربما أخرها حين يشتد الحر ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس ويصلي المغرب حين تسقط الشمس ويصلي العشاء حين يسود الأفق وربما أخرها حتى يجتمع الناس ويصلي الصبح بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك بغلس حتى مات لم يعد إلى أن أسفر قال أحمد هذا الذي رواه أسامة في تغير الأوقات خبر من أبي مسعود عما رآه وبيان كيفية صلاة جبريل عليه السلام في خبر ابن عباس وغيره وقد روى أبو بكر بن حزم في حديث أبي مسعود معنى رواية ابن عباس أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عمرو بن أبي سلمة عن عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

أتاني جبريل عليه السلام عند باب البيت مرتين فصلى الظهر حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شيء بقدر ظله وصلى المغرب حين أفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الصبح حين حرم الطعام والشراب على الصائم ثم صلى المرة الآخرة الظهر حين كان كل شيء قدر ظله قدر العصر بالأمس ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه ثم صلى المغرب للقدر الأول لم يؤخرها ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين أسفر ثم التفت فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين قال الشافعي وبهذا نأخذ وهذه المواقيت في الحضر وأخبرنا أبو سعيد يحيى بن محمد بن يحيى أخبرنا أبو بحر البربهاري حدثنا بشير بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي فذكره بإسناده ومعناه أخرجه أبو داود في كتاب السنن من حديث سفيان الثوري عن عبد الرحمن وروينا حديث إمامة جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وقت العصر من الصيف إذا جاوز ظل كل شيء مثله بشيء ما لأن ذلك حين ينفصل من آخر وقت الظهر قال وبلغني عن بعض أصحاب ابن عباس أنه قال معنى ما وضفت وأحبسه ذكره عن ابن عباس وابن عباس أراد به صلاة العصر من آخر

وقت العصر في آخر وقت الظهر على هذا المعنى لأنه صلاها حين كان ظل كل شيء مثله يعني حين تم ظل كل شيء مثله ثم جاوز ذلك بأقل ما تجاوزه قال أحمد قد روينا عن طاوس عن ابن عباس أنه قال وقت الظهر إلى العصر والعصر إلى المغرب وروينا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر قال الشافعي ومن أخر العصر حتى تجاوز ظل كل شيء مثليه في الصيف أو قدر ذلك في الشتاء فقد فاته الاختيار ولا يجوز عليه أن يقال قد فاته وقت العصر مطلقا واحتج بما أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أن مالكا أخبرهم عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بشر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر رواه البخاري في الصحيح عن المعلى ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي لا

وقت للمغرب إلا وقتا واحدا وذلك حين تجب الشمس وذلك بين في حديث إمامة جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره أما حديث إمامة جبريل عليه السلام فقد مضى ذكره ورواه في القديم من وجهين آخرين مرسلا قال الزعفراني قال أبو عبد الله أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن وقت الصلاة فجعل لها وقتين وقتين إلا المغرب فإنه قال إذا غربت الشمس كذا رواه عن ابن عيينة منقطعا مختصرا وقد رواه إسماعيل بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد يعني ابن عمرو بن حزم عن أبي مسعود قال أتى جبريل عليه السلام النبي فقال قم فصل وذلك دلوك الشمس حين مالت الشمس فقام فصلى الظهر أربعا ثم ذكر سائر الصلوات بأعدادهن هكذا في أول الوقت وفي آخره إلا المغرب فإنه قال في اليوم الأول ثم أتاه حين غربت الشمس فقال قم فصل المغرب ثلاثا قال في القديم أتاه الوقت بالأمس حين غربت الشمس فقال قم فصل المغرب ثلاثا أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا الأسفاطي حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثنا سليمان بن بلال فذكره ورواه أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال قال صالح بن كيسان سمعت أبا بكر بن حزم بلغه أن أبا مسعود قال نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فأمره فصلى الظهر حين زالت الشمس فذكر الحديث وقال في المغرب في اليوم الأول ثم صلى المغرب حين غابت الشمس وقال في القديم

صلى المغرب حين وجبت الشمس وقال في آخره قال صالح بن كيسان وكان عطاء بن أبي رباح يحدث عن جابر بن عبد الله في وقت الصلاة نحو ما كان أبو مسعود يتحدث قال صالح وكان عمرو بن دينار وأبو الزبير المكي يحدثان مثل ذلك عن جابر بن عبد الله أخبرناه أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال فذكره ورواه أيوب بن عتبة وليس بالقوي عن أبي بكر بن أبي عمرو بن حزم عن عروة بن الزبير عن ابن أبي مسعود الأنصاري عن أبيه أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دلكت الشمس فقال قم فصل فقام فصلى فذكره الحديث على هذا النسق وقال في المغرب ثم أتاه حين غابت الشمس وقتا واحدا فقال قم فصل فصلى أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا أحمد بن علي الحراني حدثنا سعيد بن سليمان سعدويه حدثنا أيوب بن عتبة حدثنا أبو بكر فذكره ولم أر ذكر العدد إلا في حديث سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد وقد اختلفوا فيه فحديث معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة يدل على أنها فرضت بمكة ركعتين ركعتين فلما خرج إلى المدينة فرضت أربعا وذهب الحسن البصري إلى أنهن فرضن حين فرضن بأعدادهن وعليه يحيى بن سعيد إلا أن حديث عائشة أصح والله أعلم قال الشافعي رحمه الله في القديم

أخبرنا رجل عن برد بن سنان عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في وقت واحد وهذا إنما رواه مرسلا وقد روي موصولا أخبرنا أبو حازم عمرو بن أحمد العبدوي الحافظ أخبرنا أبو أحمد بن إسحاق الحافظ حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد الهاشمي حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف حدثنا عمرو بن بشير الحارثي أبو الرداد حدثنا برد بن سنان عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصلاة فجاءه حين زالت الشمس تقدم جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم ذكر الحديث على هذا النسق وقال في المغرب في اليوم الأول حين وجبت الشمس وقال في اليوم الثاني ثم جاء حين وجبت الشمس لوقت واحد وقال في الجديد ما أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي نعيم عن جابر قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نخرج نتناضل حتى ندخل بيوت بني سلمة فننظر إلى مواقع النبل من الإسفار وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب سعيد بن أبي سعيد المقبري عن القعقاع بن حكيم قال دخلنا على جابر بن عبد الله فقال جابر كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف فنأتي بني سلمة فننظر مواقع النبل وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن زيد بن خالد الجهني قال

كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم ننصرف فنأتي السوق ولو رمي بنبل لرئي موقعها قال أحمد قد روينا في كتاب السنن عن أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب معنى هذين الحديثين روينا معناهما في حديث رافع بن خديج وهو من ذلك الوجه مخرج في الصحيحين قال الشافعي رحمه الله في القديم وأخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع أبا عبيدة بن عبد الله يقول كان ابن مسعود يصلي المغرب إذا غاب حاجب الشمس ويحلف والذي لا إله غيره إنه للوقت الذي قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان فذكره بإسناده مثله إلا أنه قال ويحلف أنه الوقت الذي قال الله أقم الصلاة لدلوك الشمس قال الشافعي وقد حفظ غير سفيان من أهل الفضل في هذا الحديث عن ابن مسعود أنه قال مالها وقت غيره وضعف بهذا أو بحديث برد بن سنان عن عطاء ما رواه عنهما بخلاف ذلك فقال وقال بعض الناس لها وقتان ورووا في ذلك رواية لا نعرفها

رووا عن ابن مسعود وعطاء حديثا رفعاه وقد عرفنا من روايتهما غير هذا فذكر روايته عن ابن مسعود وعطاء والذي عندنا في ذلك عن عطاء ما رواه سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال صل معنا فذكر الحديث وفيه ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وقال في اليوم الثاني ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق وظاهر الخبرين يدل على أن سؤال السائل عن أوقات الصلوات غير قصة إمامة جبريل عليه السلام وقد علق الشافعي القول فيه في الإملاء أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي قال وقد ذهب إلى أنها لا تفوت حتى يغيب الشفق وكانت حجته أن قال قال ابن عباس لا تفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى أخبرناه الشيخ أبو الفتح ناصر بن الحسين العمري رحمه الله أخبرنا أحمد بن إبراهيم أخبرنا أبو جعفر الديبلي حدثنا عبد الحميد بن صبيح حدثنا سفيان بن عيينة عن ليث عن طاوس عن ابن عباس فذكره قال الشافعي في الإسناد الذي تقدم وهذا مذهب وقد يفوت الصبح قبل دخول وقت غيرها من المكتوبات وهذا يدخل على قوله وذهب غيرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في وقتين ولو كان يثبت لقلنا به إن شاء الله قال أحمد حديث سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر يدل على أنه صلاها في وقتين

وفيه حديثان آخران أصح من ذلك أحدهما حديث سليمان بن بريدة بن حصيب عن أبيه والآخر حديث أبي بكر بن موسى الأشعري أما حديث سليمان فأخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أخبرنا محمد بن غالب حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فقال اشهد معنا الصلاة فأمر بلالا فأذن بغلس فصلى الصبح حين طلع الفجر ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق ثم أمره الغد فنور بالصبح ثم أمره بالظهر فأبرد ثم أمره بالعصر والشمس نقية بيضاء لم تخالطها صفرة ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه شك حرمي فلما أصبح قال أين السائل ما بين ما رأيت وقت رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن إبراهيم بن محمد بن عرعرة وأخرجه من حديث سفيان الثوري عن علقمة بن موسى فأخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا أبو نعيم حدثنا بدر بن عثمان وأخبرنا أبو عبد واللفظ لحديثه هذا حدثنا عبد الله بن محمد الكعبي حدثنا إسماعيل بن قتيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان عن أبي بكر بن أبي موسى سمعته منه عن أبيه أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة قال فلم يرد عليه شيئا ثم أمر بلالا فأقام حين انشق الفجر فصلى

ثم أمره فأقام الظهر والقائل يقول قد زالت الشمس أو لم تزل وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة وأمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس وأمره فأقام العشاء عند سقوط الشفق قال ثم صلى الفجر من الغد والقائل يقول قد طلعت الشمس أو لم تطلع وهو كان أعلم منهم وصلى الظهر قريبا من وقت العصر بالأمس وصلى العصر والقائل يقول قد أحمرت الشمس وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء ثلث الليل الأول ثم قال أين السائل عن الوقت ما بين هذين الوقتين وقت رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة ورواه عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن بدر بن عثمان إلا أنه قال ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق وكذلك قال إبراهيم عن بدر بن عثمان وقالا في الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم والذي يشبه أن يكون قصة المسألة عن المواقيت بالمدينة وقصة إمامة جبريل عليه السلام بمكة والوقت الآخر لصلاة المغرب زيادة سنة ورخصة والله أعلم وفيه حديث ثالث مأخوذ من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمد الفقيه فيما قرأت عليه من أصل سماعه أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا محمد بن عبد الله بن رزين حدثنا إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرص الشمس الأول ووقت صلاة الظهر إذا

زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن يوسف وأخرجه أيضا من حديث هشام الدستوائي وشعبة بن الحجاج وهمام بن يحيى عن قتادة غير أن في حديث هشام فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق وفي حديث شعبة ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق وقال شعبة رفعه مرة ولم يرفعه مرتين وفي حديث همام ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق وزاد ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس وقوله ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل يشبه أن يكون وقت الاختيار فقد روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم ذات ليلة تعني بالعشاء حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس هو الأصم حدثنا العباس الدوري أخبرنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني مغيرة بن حكيم عن أم كلثوم أخبرته عن عائشة قالت أعتم فذكره أخرجه مسلم من حديث حجاج بن محمد إلا أن ابن عمر وأبا سعيد وجابرا وأنسا رووا هذه القصة ولم يجاوزا أنه نصف الليل

وروى محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرا فذكر الحديث وقال فيه إن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق وإن أول العشاء حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل وهذا حديث قد ضعفه يحيى بن معين والبخاري والدارقطني وغيرهم من الحفاظ وقالوا الصحيح رواية غيره عن الأعمش عن مجاهد مرسلا قال كان يقال إن للصلاة أولا وآخرا باب تسمية صلاة العشاء الآخرة بالعشاء دون العتمة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هي العشاء إلا أنهم يعتمون بالإبل رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وغيره عن سفيان

باب الشفق أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي الشفق الحمرة التي في المغرب ليس البياض رأيت العرب تسمي الشفق الحمرة فكان هذا من أدل معانيه وفي رواية الزعفراني في كتاب القديم عن الشافعي أخبرنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال الشفق الحمرة أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن السراج حدثنا موسى بن عبد المؤمن حدثنا أبو مصعب حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبد الله العمري قال وسمعت أبا مصعب يقول أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أن الشفق الحمرة قال أحمد ورويناه عن عمر وابن عباس وعلي وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأبي هريرة رضي الله عنهم ولا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء باب إدراك ركعة من صلاة الصبح قد مضى فيه حديث الربيع عاليا وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر الطحاوي حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بشر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر أخرجاه في الصحيح من حديث مالك ورواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم بإسناده هذا إلا أنه قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعد ما تطلع فقد أدركها وهكذا قال من العصر قبل الغروب وبعده حدثناه أبو سعيد عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد أخبرنا يحيى بن منصور القاضي أخبرنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني زيد بن أسلم فذكره عنهم ورواه أبو سلمة عن أبي هريرة وقال فليتم صلاته وقال أبو رافع عن أبي هريرة فليصل إليها أخرى وقال أيضا عذرة بن تميم عن أبي هريرة وكل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وروينا عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه كان يفتي بذلك باب الأذان قبل طلوع الفجر أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلال ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت رواه الشافعي في القديم والجديد عن مالك مرسلا وكذلك رواه جماعة عن مالك وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ قال أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم قال ابن شهاب كان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي وهكذا رواه عبد الله بن وهب وروح بن عبادة وعبد الرزاق بن همام وجماعة عن مالك موصولا وأخرجه مسلم في الصحيح من حديث يونس بن يزيد والليث بن سعد عن ابن شهاب موصولا

وأخرجه البخاري أيضا من حديث عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري موصولا أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم رواه الزعفراني أيضا عن الشافعي رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجاه أيضا من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرو عن القاسم بن محمد عن عائشة كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجا في أذان بلال بالليل حديث أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود وأخرج مسلم حديث سمرة بن جندب وأخرج أبو داود حديث زياد بن الحارث الصدائي قال الزعفراني قال الشافعي في كتاب القديم أخبرنا بعض أصحابنا عن الأعرج إبراهيم بن محمد بن عمارة عن أبيه عن جده عن سعد القرظ قال أذنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بقباء وفي زمن عمر بالمدينة فكان أذاننا للصبح لوقت واحد في الشتاء لسبع ونصف تبقى وفي الصيف لسبع تبقى منه قال وأخبرنا ابن أبي الكناني الخزاعي وكان قد زاد على الثمانين أو راهقها قال أدركت منذ كانت آل أبي محذورة يؤذنون قبل الفجر بليل وسمعت من سمعت منهم يحكي ذلك عن آبائه قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن بشر بن عاصم أن عمر بن الخطاب قال عجلوا الأذان بالصبح يدلج المدلج ويخرج العامرة قال وأخبرنا مسلم وسعيد

عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه قال أن بعد النداء بالصبح لحريا حينا أن الرجل ليقرأ سورة البقرة قال وأخبرنا سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن حبان عن الحارث قال أتيت عليا بدير أبي موسى وهو يتسحر فقال أدن فاطعم فقلت اني أريد الصوم قال وأنا أريد الصوم فطعم فلما فرغ أمر ابن التياح فأقام الصلاة قال أبو عبد الله الشافعي وهو لا يؤمر بالإقامة إلا بعد النداء أو حين طلع الفجر أمر بالإقامة ففي هذا دلالة على أن الأذان كان قبل الفجر أخبرنا أبو سعيد الإسفرائيني أخبرنا أبو بحر البربهاري حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان فذكر حديث علي بإسناده ومعناه قال أبو عبد الله الشافعي وخالفنا في هذا بعض الناس فقال لا يؤذن للصبح إلا بعد الفجر وهي كغيرها ثم ساق الكلام إلى أن قال قال فقد روينا أن بلالا أذن قبل الفجر فأمر فنادى أن العبد نام قلنا قد سمعنا تلك الرواية فرأينا أهل الحديث من أهل ناحيتك يزعمون أنها ضعيفة ولا تقوم بمثلها حجة على الانفراد وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح قولنا قال أحمد الأذان بالليل صحيح ثابت عند أهل العلم بالحديث كما قال الشافعي وأما المعارضة فإنما أراد ما أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود أخبرنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب المعنى قالا حدثنا حماد عن أيوب عن نافع

عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام ألا إن العبد نام زاد موسى فرجع فنادى ألا إن العبد نام قال أبو داود وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة قال أحمد وبلغني عن إسحاق بن إبراهيم بن جبلة أنه سأل علي بن المديني عن هذا الحديث فقال هو عندي خطأ لم يتابع حماد بن سلمة على هذا قال أحمد حماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره فلا يقبل منه ما يخالفه فيه الحفاظ وقد خالفه معمر فرواه عن أيوب قال أذن بلال مرة بليل فذكره مرسلا وخالفه عبد الله بن عمر فروى عن نافع عن ابن عمر أذان بلال بالليل كما رواه الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن أبيه كما رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر وإنما الرواية عن نافع ما أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أيوب بن منصور حدثنا شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن أبي رواد قال أخبرنا نافع عن مؤذن لعمر رضي الله عنه مسروج فذكر نحوه

قال أبو داود وهذا أصح من ذاك يعني حديث عمر أصح قال أحمد وقد روي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم الصواب حديث شعيب بن حرب عن عبد العزيز كما قاله أبو الحسن الدارقطني فيما قرأت على أبي عبد الرحمن السلمي عنه قال أحمد ورواه سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال مرسلا وسعد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا وروى شداد مولى عياض عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا شداد مولى عياض لم يدرك بلالا أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة قال قاله أبو داود قال أحمد وقد روي ذلك من أوجه أخر ضعيفة وبمثل ذلك لا يترك ما تقدم من الأخبار الصحيحة مع فعل أهل الحرمين أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أخبرنا أبو عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله هو أحمد بن حنبل قال أخبرنا شعيب بن حرب قال قلت لمالك بن أنس أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يعيد الأذان فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا قلت أليس قد أمره أن يعيد الأذان قال لا لم يزل الأذان عندنا بليل

واحتج الشافعي في ذلك في القديم بفعل أهل الحرمين وساق الكلام فيه إلى أن قال هذا من الأمور الظاهرة ولا يشك أن المسجدين والمؤذنين والأئمة الذين أقروهم والفقهاء لم يقيموا من هذا على غلط ولا أقروه ولا احتاجوا فيه إلى علم غيرهم ولا لغيرهم الدخول بهذا عليهم ثم ساق الكلام إلى أن قال وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا من قريش ولا تعلموها وقدموها ولا تقدموها وقال قوة الرجل من قريش قوة الرجلين يعني نبل الرأي وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة بمانية قال الشافعي مكة والمدينة يمانيتان مع ما دل له على فعلهم في علمهم قال الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة لا أعلمه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الناس أن يضربوا أباط الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة

حدثناه أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أخبرنا أبو حامد بن الشرقي حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا سفيان فذكره بإسناده ومعناه لم يشك وقال أكباد بدل أباط ولم يقل في طلب العلم باب إذا طهرت الحائض وقت العصر أو في وقت العشاء أخبرنا أبو حازم الحافظ أخبرنا أبو أحمد الحافظ حدثنا أبو القاسم البغوي حدثنا شريح بن يونس حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن جده عبد الرحمن عن مولى لعبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف قال إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء جميعا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا محمد بن أحمد بن النضر حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا يزيد بن أبي زياد عن طاوس عن ابن عباس قال إذا طهرت المرأة في وقت صلاة العصر لتبدأ بالظهر فلتصلها ثم لتصل العصر وإذا طهرت في وقت العشاء الآخرة فلتبدأ فلتصل المغرب والعشاء

تابعه ليث بن أبي سلم عن طاوس وعطاء عن ابن عباس ورويناه عن عطاء وطاوس من قولهما وهو قول جماعة من التابعين واحتج الشافعي في ذلك بعد الاستدلال بالسنة في الجمع بين الصلاتين بعرفة وبالمزدلفة بما روينا في ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس باب من أغمي عليه فلم يفق حتى ذهب وقت الصلاة في حال العذر والضرورة احتج الشافعي في أن لا قضاء عليه بعد الآية في مخاطبة أولي الألباب بالأمر والنهي بابن عمر وهو ما أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة قال مالك وذلك أن الوقت ذهب فأما إن أفاق وهو في وقت فإنه يقضي هكذا رواية مالك وفي رواية عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه أغمي عليه يوم وليلة فلم يقض وفي رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه أغمي عليه ثلاثة أيام ولياليهن فلم يقض وقد ذكرها الشافعي قال الشافعي

كان ابن عمر يرى في ما يرى والله أعلم أن الصلاة مرفوعة عن المغمى عليه لأنه روى أنه أغمي عليه يوما وليلة فلم يقض شيئا ولم يرو عنه أنه قال من أغمي عليه قضى وقد يكون أفاق في وقت الخامسة فلم يقض أخبرنا محمد بن الحسين السلمي أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن السدي عن يزيد مولى عمار أن عمار بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأفاق نصف الليل فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال الشافعي وكان مذهب عمار فيما يرى والله أعلم أن الصلاة ليست بموضوعة عن المغمى عليه كما لا يكون الصوم موضوعا منه ولم يرو عن عمار أنه قال لو أغمي علي خمس صلوات لا أفيق حتى يمضي وقت الخامسة لم أقض وليس هذا أيضا بثابت عن عمار ثم ساق الكلام إلى أن حمل فعل عمار على الاستحباب أن لو ثبت عنه وإنما قال الشافعي في حديث عمار أنه ليس بثابت لأن رواية يزيد مولى عمار وهو مجهول والراوي عنه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي وكان يحيى بن معين يستضعفه ولم يحتج به البخاري وكان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي لا يريان به بأسا باب الاذان أخبرنا أبو سعيد حدثنا ابو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله عز وجل

وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا وقال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فذكر الله الأذان للصلاة وذكر يوم الجمعة فكان بينا والله أعلم أنه أراد المكتوبة بالاثنين معا قال وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان للمكتوبات ولم يحفظ عنه أحد علمته أنه أمر بالأذان لغير صلاة مكتوبة بل حفظ الزهري عنه أنه كان يأمر في العيدين المؤذن فيقول الصلاة جامعة باب حكاية الأذان قال الزعفراني قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان بالترجيع ثم قال في آخره وهذا رأي أبي محذورة أخبرناه أبو سعيد يحيى بن محمد بن يحيى الإسفرائيني أخبرنا أبو بحر البربهاري حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا أبو إسماعيل إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال سمعت جرير بن عبد الله بن أبي محذورة يحدث عن أبيه أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى هذا الأذان عليه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وفي رواية محمد بن عبد الملك عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان قال فمسح مقدم رأسه قال تقول فذكر الأذان بالترجيع إلا أنه قال في المرة الأولى تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة فذكرها وقال فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا أبو المثنى حدثنا مسدد حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة قال الزعفراني قال أبو عبد الله وحدثنا رجل عن عمر بن حفص بن سعيد عن أبيه عن بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أذن قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال وإذا كانت الإقامة قالها مرة إقامته كلها ولم يرجع كما رجع في الأول أخبرناه أبو سعيد الأسفرائيني أخبرنا أبو بحر حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد بن عائذ القرظ حدثنا عبد الله ابن محمد بن عمار وعمار وعمر ابنا حفص بن عمر بن سعد عن عمار بن سعد عن

أبيه القرظ أنه سمعه يقول إن هذا الأذان أذان بلال الذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامته فذكر الأذان والإقامة مثل ما رواه الشافعي إلا أنه لم يقل له في آخره ولم يرجع كما رجع في الأول والرجل الذي رواه الشافعي عنه أظنه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وقال عمر بن حفص بن سعد وإنما هو عمر بن حفص بن عمر بن سعد وكأنه نسبه إلى جده ثم أرسله فلم يذكر فيه عمار بن سعد والتقصير وقع من جهة إبراهيم بن محمد والله أعلم قال الزعفراني قال أبو عبد الله يزيد آل أبي محذورة الله أكبر الله أكبر في الأذان حين يبتدئونه وفي الإقامة قد قامت الصلاة ثانية قال أبو عبد الله وأخبرنا الثقة من أصحابنا عن عمرو بن دينار قال سمعت سعد القرظ في إمارة ابن الزبير يؤذن بالأذان الأول فيقول في أذانه أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ثم يرجع فيقول أشهد أن لا إله الا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ثم ذكر الشافعي في القديم حديث ابن جريج الذي عليه اعتمد في الحديث وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبر مسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز أخبره وكان في حجر أبي محذورة حين جهزه إلى الشام فقلت لأبي محذورة أي عم إني خارج إلى الشام وإني أخشى أن أسئل عن تأذينك فأخبرني أبا محذورة قال

نعم خرجت في نفر فكنا في بعض طريق حنين فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق فأذن مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون فصرخنا نحكيه ونستهزئ به فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا فأرسل كلهم وحبسني فقال قم فأذن بالصلاة فمقت ولا شيء أكره إلي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو نفسه فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال لي ارجع فأمدد من صوتك ثم قال قل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله الا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة ثم أمرها على وجهه ثم من بين ثدييه ثم على كبده ثم بلغت يده سرة أبي محذورة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك وبارك عليك فقلت يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة فقال قد أمرتك به وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية وعاد ذلك كله محبة للنبي صلى الله عليه وسلم فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت بالصلاة عن أمر رسول

الله صلى الله عليه وسلم قال ابن جريج وأخبرني بذلك من أدركت من آل أبي محذورة على نحو ما أخبرنا ابن محيريز وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا شافع بن محمد حدثنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي حدثنا مسلم بن خالد وعبد الله بن خالد المخزومي قالا حدثنا ابن جريج فذكره بنحوه وبمعناه رواه حجاج بن محمد وأبو عاصم وروح بن عبادة عن ابن جريج وأخرجه أبو داود في كتاب السنن وأخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأدركت إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة يؤذن كما حكى ابن محيريز وسمعته يحدث عن أبيه عن ابن محيريز عن أبي محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حكى ابن جريج قال الشافعي وسمعته يقيم فيقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال الشافعي

وحسبتني سمعته يكحي الإقامة خبرا كما يحكي الأذان قال أحمد وقد تابع مكحول الشامي عبد العزيز بن عبد الملك على روايته سنة الأذان عن ابن محيريز ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو نصر بن عمرو حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبو عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم قال أحمد هكذا رواه هشام الدستوائي عن عامر الأحول في الترجيع دون الإقامة ورواه همام بن يحيى عن عامر الأحول فيهما واختلف عليه في لفظه في الإقامة فقيل عنه والإقامة مثنى مثنى وقيل عنه والإقامة مثل ذلك وقيل عنه مفسرا في تثنية الإقامة وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة ودوام

أبي محذورة وأولاده على الترجيع في الأذان وإفراد الإقامة تضعف هذه الرواية أو يدل على أن الأمر صار إلى إفراد الإقامة ولذلك أو لغيره ترك مسلم بن الحجاج رواية همام عن عامر واعتمد على رواية هشام عن عامر التي ليس فيها ذكر الإقامة والله أعلم باب رفع الصوت بالأذان أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أبو إسحاق الأرموي أخبرنا شافع أخبرنا الطحاوي حدثنا المزني حدثنا الشافعي حدثنا مالك فذكر هذا الحديث قال وحدثنا المزني حدثنا الشافعي حدثنا مالك فذكر هذا الحديث قال وحدثنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال سمعت أبي وكان يتيما في حجر أبي سعيد الخدري قال قال لي أبو سعيد أي بني إذا كنت في هذه البوادي فارفع صوتك بالأذان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمعه إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد له

قال الشافعي يشبه أن يكون مالك أصاب اسم الرجل قال أحمد هو كما قال الشافعي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني الأنصاري المدني سمع أباه وعطاء بن يسار روى عنه يزيد بن حفصة ومالك وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة سمع ابناه محمد وعبد الرحمن قال محمد بن إسماعيل البخاري فيما أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أخبرنا إبراهيم بن عبد الله أخبرنا محمد بن سلمان بن فارس حدثنا محمد بن إسماعيل فذكره وهذا الحديث قد أخرجه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك باب الكلام في الأذان أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات ريح يقول ألا صلوا في الرحال قال الشافعي في رواية أبي سعيد وأحب للإمام أن يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن من أذانه فإن قاله في أذانه فلا بأس عليه رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف

وروى مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك باب الرجل يؤذن ويقيم غيره أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله وإذا أذن الرجل أحببت له أن يتولى الإقامة لشيء يروى فيه أن من أذن أقام أخبرناه أبو الحسين محمد بن الحسن القطان أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا أبو عبد الرحمن المقري حدثنا أبو عبد الرحمن بن زياد بن نعيم قال حدثني زياد بن نعيم الحضرمي من أهل مصر قال سمعت زياد بن الحارث الصدائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قال فيه فلما كان أذان الصبح أمرني فأذنت فجعلت أقول أقيم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ناحية الشرق إلى الفجر فيقول لا حتى إذا طلع الفجر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرز ثم انصرف إلي وقد لاحق أصحابه فذكر الحديث في الوضوء قال ثم قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فأراد بلال أن يقيم فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء هو أذن ومن أذن فهو يقيم قال الصدائي فأقمت الصلاة أخرجه أبو داود في كتاب السنن عن عبد الله بن مسلمة عن عبد الله بن عمر عن غانم عن عبد الرحمن بن زياد

وهذا إن ثبت كان أولى مما روي في حديث عبد الله بن زيد أن بلالا أذن فقال عبد الله يا رسول الله إني أرى الرؤيا ويؤذن بلال قال فأقم أنت فأقام في إسناده ومتنه من الاختلاف وإنه كان في أول ما شرع الأذان وحديث الصدائي كان بعده باب الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين والصلوات أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في حجة الإسلام قال فراح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى ثم أذن بلال ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان ثم أقام بلال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر قال أحمد هذا حديث قد رواه حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه حكى خطبته ثم قال ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر لم يفصل بينهما شيء قال فلما أتى المزدلفة صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح ورواه سليمان بن بلال

وعبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وحاتم بن إسماعيل حجة وساق الحديث أحسن سياقة وقد تابعه حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن جابر في المغرب والعشاء أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا محمد بن إسماعيل أو عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال أحمد انقطع الحديث من الأصل وإنما أراد حديث الجمع بمزدلفة بإقامة إقامة والذي يدل عليه ما أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر الطحاوي حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا لم يناد في واحدة منهما إلا بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب فذكره بإسناده نحوه رواه البخاري في الصحيح عن آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب ورواه وكيع عن ابن أبي ذئب وقال صلى كل صلاة بإقامة ورواه شبابة وعثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب بإقامة واحدة لكل صلاة قال عثمان ولم يناد في واحدة منهما أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن

ابن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد قال جلسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حين كفينا ثم ذكر قول الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أقام العصر فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا قال وذلك قبل أن ينزل الله تعالى في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا هكذا رواه الشافعي في الجديد ورواه في القديم عن غير واحد عن ابن أبي ذئب لم يسم منهم أحدا وقال في الحديث فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى المغرب ثم أمره فأقام فصلى العشاء والمحفوظ من حديث أبي سعيد ما رواه في الجديد وكذلك رواه جماعة عن ابن أبي ذئب ورواه بعضهم أبين في الإقامة لكل صلاة ورواه أبو الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود فقال

عنه هشيم فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظهر وكذلك قاله عنه هشام الدستوائي في إحدى الروايتين عنه ولم يذكره في رواية أخرى ورواه الأوزاعي عنه فقال يتابع بعضها بعضا بإقامة إقامة ولم يذكر واحد منهم الأذان لغير الظهر أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا شافع أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن بن عمران بن حصين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فنمنا عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فأمر المؤذن فأذن ثم صلينا ركعتي الفجر حتى إذا أمكنتنا الصلاة صلينا ورواه أبو رجاء العطاردي عن عمران بن حصين قال فيه فنزل فدعا بوضوء فتوضأ ونادى بالصلاة فصلى بالناس ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح ورواه أبو قتادة الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه يا بلال قم فأذن الناس بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابيضت قام فصلى ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح ورواه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال فيه فأمر بلالا فأذن ثم أقام وكذلك روي عن ابن المسيب عن أبي هريرة موصولا ومرسلا وعن عمرو بن أمية الضمري وغيرهما فالأذان في الفائتة صحيح محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم واعتمد الشافعي رحمه الله في الأم على حديث ابن عمر وأبي سعيد في ترك الأذان عند الجمع بين الصلاتين في وقت الثانية منهما وفي الفائتة وقال في الإملاء

إذا جمع المسافر في منزل ينتظر أن يثوب إليه فيه الناس أذن للأولى وأقام لها وأقام للأخرى ولم يؤذن وإذا جمع في موضع لا ينتظر أن يثوب إليه الناس أقام لهما جميعا ولم يؤذن وخرج الأخبار من عرفة والمزدلفة والخندق على اختلاف هاتين الحالتين واستحب في القديم الأذان للأولى منهما على الإطلاق وهذا أصح فقد روينا في حديث الخندق الأذان للأولى منهما وروينا في حديث المزدلفة عن جابر الأذان للأولى منهما وأما حديث ابن عمر فقد اختلف عليه في الأذان والإقامة جميعا فرواه سالم بن عبد الله عن أبيه كما مضى ذكره ورواه أشعث بن سليم عن أبيه عن ابن عمر أنه جمع بينهما بأذان وإقامة وكذلك هو في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر وخالفه الثوري وشريك عن أبي إسحاق ولم يذكرا فيه الأذان ورواه سعيد بن جبير عن ابن عمر لم يذكر فيه الاذان وحديث جابر يصرح بأذان وإقامتين وهو زائد فهو أولى باب أخذ المرء بأذان غيره وإقامته وإن لم يقم به أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني عمارة بن غزية عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يؤذن للمغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال قال فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل وقد قال قد قامت الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم

انزلوا فصلوا المغرب بإقامة ذلك العبد الأسود وهذا مرسل باب أذان النساء وإقامتهن أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وليس على النساء أذان وإن أذن وأقمن فلا بأس ولا تجهر المرأة بصوتها ولو أذنت للرجال لم يجزء عنهم أذانها قال أحمد روينا عن ابن عمر أنه قال ليس على النساء أذان ولا إقامة وروي هذا من وجه آخر ضعيف مرفوع وليس بشيء وروينا عن ليث عن طاوس عن عطاء عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن باب القول مثل ما يقول المؤذن أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن

رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن مجمع بن يحيى قال حدثنا أبو إمامة بن سهل أنه سمع معاوية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وإذا قال أشهد أن محمدا رسول الله قال وأنا ثم تسكت وبهذا الإسناد أخبرنا ابن عيينة عن طلحة بن يحيى عن عمه عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية يحدث بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد هذا الحديث قد رواه أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن أبي أمامة عن معاوية بمعناه وزاد فيه ذكر التكبير من ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح ورواه يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن معاوية بمعناه وزاد فيه أيضا ذكر التكبير ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري مختصرا وقال بعضهم في ذلك قال يحيى فحدثنا صاحب لنا أنه لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله

ثم قال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد رواه الشافعي من وجه آخر عن معاوية أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى المازني أن عيسى بن عمر اخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص قال إني لعند معاوية إذ أذن مؤذنه فقال معاوية كما قال مؤذنه حتى إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولما قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال بعد ذلك ما قال المؤذن ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي وبحديث معاوية نقول وهو يوافق حديث أبي سعيد وفيه تفسير ليس في حديث أبي سعيد قال أحمد وهذا التفسير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه ومن حديث عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب فيه بأن أحدكم إذا قاله من قلبه دخل الجنة أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو منصور محمد بن القاسم العتكي حدثنا إسماعيل بن قتيبة حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن إدريس الشافعي المطلبي أخبرنا عبد العزيز الدراوردي عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن عامر بن سعد بن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينار وبمحمد نبيا

رواه مسلم في الصحيح عن بن أبي عمرو بشر بن الحكم عن عبد العزيز وروينا عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ورفعنا لك ذكرك قال لا أذكر إلا ذكرت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قال الشافعي في روايتنا عن أبي عبد الله يعني والله أعلم ذكره عند الإيمان بالله والأذان ويحتمل ذكره عند تلاوة القرآن وعند العمل بالطاعة والوقوف عن المعصية باب حكاية الإقامة قال أحمد بن علي بن الحسين البيهقي غفر الله له ولوالديه أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي قال سمعت إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة يقيم فيقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

قال الشافعي وحسبتني سمعته يحكي الإقامة خبرا كما يحكي الأذان قال أحمد قد روينا عن عبد الله بن الزبير الحميدي عن إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك قال أدركت جدي وأبي وأهلي يقيمون فيقولون فذكر هذه الإقامة أخبرناه أبو سعيد الإسفرائيني أخبرنا أبو بحر البربهاري حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي فذكره وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب حدثنا عبد الله بن أحمد بن زكريا بن أبي ميسرة حدثنا الحميدي حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة وحدثنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ أخبرنا أبو زرعة عبد الله بن محمد بن الطيب أن محمد بن المسيب بن إسحاق أخبرهم حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال أخبرني إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك قال أخبرني جدي عبد الملك بن أبي محذورة أنه سمع أبا محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة قال أحمد وفي بقاء أبي محذورة وأولاده على إفراد الإقامة دلالة ظاهرة على وهم وقع فيما روي في حديث أبي محذورة من تثنية الإقامة وأن الحديث في تثنية كلمة التكبير وكلمة الإقامة فقط فجعلها بعض الرواة على جميع كلماتها وفي رواية حجاج بن محمد وعبد الرزاق عن ابن جريج ما يدل على ذلك وقد ذكرناه في كتاب السنن وفي الخلافيات وإن كانت محفوظة في جميع كلماتها ففيما ذكرنا دلالة على أن الأمر صار بعد ذلك إلى إفراد الإقامة

لولا ذاك لم يقروا عليه في حرم الله عز وجل ثم أولاد سعد القرظ في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الشافعي رحمه الله في رواية الزعفراني عنه في ترجيع الأذان وإفراد الإقامة الرواية فيه تكلف الأذان خمس مرات في اليوم والليلة في المسجدين على رؤوس المهاجرين والأنصار ومؤذنو مكة آل أبي محذورة وقد أذن أبو محذورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه الأذان ثم ولاه بمكة وأذن آل سعد القرظ من زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وزمن أبي بكر كلهم يحكون الأذان والإقامة والتثويب وقت الفجر كما قدره فإن جاز أن يكون هذا غلط من جماعتهم والناس بحضرتهم ويأتينا من طرف الأرض من يعلمنا جاز له أن يسألنا عن عرفة وعن منى ثم يخالفنا ولو خالفنا في المواقيت كان أجوز له في خلافنا من هذا الأمر الظاهر المعمول به يريد الترجيع في الأذان وإفراد الإقامة أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر الطحاوي حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ورواه أيضا حرملة بن يحيى عن الشافعي ثم قال قال الشافعي هذا ثابت وبهذا نقول فنجعل الإقامة وترا إلا في موضعين الله أكبر الله أكبر في أول الإقامة وقد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فإنهما شفع

قال أحمد أما ما ذكر الشافعي رحمه الله من ثبوت هذا الحديث فكذلك قاله عامة حفاظ الحديث وأخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن عبيد الله القواريري عن عبد الوهاب الثقفي وأخرجه البخاري ومسلم من أوجه عن أيوب وخالد الحذاء عن أبي قلابة ورواه يحيى بن معين وقتيبة بن سعيد عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب السجستاني عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد حدثنا يحيى بن معين فذكره وأخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو الحسن أحمد بن الخضر الشافعي وأبو العباس محمد بن حفص قالا حدثنا أبو علي عبد الله بن محمد بن علي الحافظ البلخي حدثنا قتيبة فذكره وأما تثنيته كلمة الإقامة فلما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو حدثنا أبو بكر بن محمد بن عيسى الطرطوسي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة قد قامت الصلاة رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب قال أحمد وبين من طرق حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بلالا بذلك بعد

اختلافهم فيما يجعلونه علامة لميقات الصلاة ورؤيا عبد الله بن زيد في منامه ما حكاه من الأذان والإقامة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الزاهد حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا هدبة بن خالد حدثنا وهيب حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس أنهم ذكروا الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أوقدوا نارا أو اضربوا ناقوسا فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة أخرجه مسلم في الصحيح من حديث وهيب وأخرجاه من حديث عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء رويناه في كتاب السنن من حديث روح بن عطاء بن أبي ميمونة عن خالد أتم من ذلك وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي أخبرنا محمد بن سعيد بن سابور حدثنا حميد بن عبد الله بن هلال كذا قال عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتاه عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري فأخبره برؤياه في التأذين أمر بلالا أن يؤذن مثنى مثنى ويقيم فرادى قال أحمد وفي طرق حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب في أمر الأذان والإقامة تفسير ما ذكرنا في أحاديث أنس بن مالك أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني وأحمد بن يونس الضبي قالا حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر أنه كان

يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيجيئون الصلاة وليس ينادي بنا أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر أو لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فناد بالصلاة رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن عبد الله عن حجاج وأخرجه البخاري من وجه آخر عن ابن جريج وفيه دلالة على أن ذلك كان بعد رؤيا عبد الله بن زيد ففي حديث عبد الله بن زيد أن عمر بن الخطاب سمع ذلك وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما أرى وفي هذا الحديث أن عمر قال أو لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فيشبه أن يكون ابن عمر إنما حضر ذلك المجلس بعد حضور عمر وكان قد سمع أقوالهم فيما يجعلونه علامة للميقات قبل ذلك ثم سمع بلالا يؤذن لما حكى عمر فأضاف ذلك إليه ثم لم يذكر في هذه الرواية صفة أذان بلال وإقامته وقد ذكرنا في رواية أخرى عنه وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو محمد عبد الله بن يوسف في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا هارون بن سليمان الأصبهاني حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن أبي جعفر عن ابن المثنى عن عبد الله بن عمر قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة مرة مرة غير أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة قال مرتين

أخرجه أبو داود في كتاب السنن من حديث غندر عن شعبة وقال سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم أبي المثنى وأخرجه من حديث أبي عامر العقدي عن شعبة عن أبي جعفر مؤذن مسجد العريان قال سمعت أبا المثنى مؤذن مسجد الأكبر يقول سمعت ابن عمر وروينا من وجه آخر عن أبي المثنى مضافا إلى بلال وفي رواية محمد بن إسحاق بن يسار عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة فرادى فرادى قال أحمد في حديث أنس بن مالك في أذان بلال وإقامته وحديث ابن عمر في حكاية الأذان والإقامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإضافته إلى بلال في بعض الروايات عنه دلالة على ضعف حديث سويد بن غفلة والأسود بن يزيد في أذان بلال وإقامته مثنى مثنى وذلك لانقياد حديث ابن عمر وأنس بن مالك وثقة رجاله وانقطاع حديث الأسود وسويد إن صح الطريق إليهما فإنهما لم يدركا أذان بلال وإقامته بالمدينة لأنه لم يؤذن بالمدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقيل بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي رجال حديثهما من لا يحتج به والله أعلم وقد مضى بيان ذلك في الخلافيات وأما حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى في رؤيا عبد الله بن زيد وأذان بلال فأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد البر قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ حدثنا أحمد بن علي حدثنا محمد بن نصر قال أملى علينا الشافعي قال

لا نعلم عبد الرحمن بن أبي ليلى رأى بلالا قط عبد الرحمن بالكوفة وبلال بالشام وبعضهم يدخل بينه وبين عبد الرحمن رجلا لا نعرفه وليس يقبله أهل الحديث قال أحمد البيهقي حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى في رؤيا عبد الله بن زيد الأذان والإقامة مثنى مثنى وقول النبي صلى الله عليه وسلم علمها بلالا وحكاية عبد الرحمن أذان بلال وإقامته في بعض الروايات عنه حديث مختلف فيه على عبد الرحمن فروي عنه عن عبد الله بن زيد وروي عنه قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد وروي عنه عن معاذ بن جبل في قصة عبد الله بن زيد قال محمد بن إسحاق بن حزيمة عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل ولا من عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان فغير جائز أن يحتج بخبر غير ثابت على أخبار ثابتة وهذا فيما قرأته على أبي بكر أحمد بن علي الحافظ أن أبا إسحاق الأصفهاني أخبرهم أخبرنا محمد بن إسحاق بذلك وكما لم يسمع منهما لم يسمع من بلال ولا أدرك إقامته روينا عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه ولد لست بقين من خلافة عمر بن الخطاب وروينا عن محمد بن إسحاق بن بشار أن معاذ بن جبل مات بعمواس عام الطاعون في خلافة عمر وعن موسى بن عقبة قال مات معاذ بن جبل سنة ثماني عشرة في طاعون عمواس عن محمد بن إسحاق بن بشار قال

توفي بلال بدمشق سنة عشرين ويقال سنة ثماني عشرة وعن مصعب بن عبد الله بن الزبير قال توفي بلال سنة عشرين وكذلك ذكره الواقدي فصح بهذا كله انقطاع حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى كما قال الشافعي ومحتمل أن يكون الشافعي أراد حديثه عن بلال في المسح وقد ذكر بيانه في كتاب الطهارة وانقطاع حديثه عن بلال في الإقامة أبين وعند الحجازيين حديث موصول عن عبد الله بن زيد وحديث مرسل عن ابن المسيب في قصة عبد الله بن زيد أنه رأى في منامه فرادى أما الموصول فيما أخبرنا أبو علي الروذباري في كتاب السنن أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن منصور الطوسي حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه حدثني أبو عبد الله بن زيد قال حدثني عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به الناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس قال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت له بلى قال فقال تقول الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان مثنى مثنى ثم استأخر غير بعيد ثم قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فالق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى

صوتا منك فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه فيقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا بكر أحمد بن إسحاق يقول سمعت أبا بكر محمد بن يحيى المطرز يقول سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذا لأن محمدا سمع من أبيه وابن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد وقرأت في كتاب أبي عيسى الترمذي سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال هو عندي حديث صحيح قال أحمد وأما المرسل فقد رواه يونس بن يزيد ومحمد بن إسحاق وغيرهما عن الزهري عن سعيد بن المسيب في قصة عبد الله بن زيد وقد ذكرنا إسناده في كتاب السنن والترجيح بالزيادة إنما تجوز بعد ثبوت الزائد وقد ذكرنا ضعف رواية من روى في قصة تثنية الإقامة ثم في حديث أنس بن مالك الذي قد اتفق أهل العلم بالحديث على صحته وحديث عبد الله بن عمر دلالة عل أن الأمر صار إلى إفراد الإقامة إن كانت مثنى قبل ذلك وبالله التوفيق وإلى إفراد الإقامة ذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري ومالك بن أنس وأهل الحجاز وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز ومكحول والأوزاعي وأهل الشام

وإليه ذهب الحسن البصري ومحمد بن سيرين وأحمد بن حنبل وأبو ثور ومن تبعهم من العراقيين وإليه ذهب يحيى بن يحيى وإسحاق الحنظلي ومن تبعهما من الخراسانيين باب التثويب قال الزعفراني في كتاب القديم قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله أخبرنا الثقة عن الزهري عن حفص بن عمر بن سعد القرظ أن جده سعدا كان يؤذن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل قباء حتى نقله عمر في خلافته فأذن في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم حفص أنه سمع من أهله أن بلالا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بالصلاة صلاة الصبح بعدما اذن فقيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم فنادى بأعلى صوته الصلاة خير من النوم فأقرت في تأذين الفجر منذ سنها بلال قال أبو عبد الله وأخبرنا غير واحد من أصحابنا عن أصحاب عطاء عن عطاء عن أبي محذورة أنه كان لا يثوب إلا في أذان الصبح ويقول إذا قال حي على الفلاح الصلاة خير من النوم قال أبو عبد الله وأخبرنا رجل عن حفص بن محمد عن أبيه أن عليا كان يقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم قال أحمد

ولهذا كان يقول الشافعي في القديم ثم كرهه في الجديد أظنه لانقطاع حديث بلال وأبي محذورة وانقطاع الأثر الذي رواه فيه عن علي رضي الله عنه وأنه لم يرو في الحديث الموصول عن ابن محيريز عن أبي محذورة وقوله القديم في ذلك أصح فقد رواه الحارث عن عبيد عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان فعلمه إياها وقال فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا الحارث بن عبيد فذكره ورواه ابن جريج عن عثمان بن السائب عن أبيه وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمه الأذان أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن السائب قال أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وفيه الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح قال أحمد ومرسل حفص بن عمر بن سعد حسن والطريق إليه صحيح أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الحسن بن مكرم حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن حفص بن عمر بن سعد المؤذنين أن سعدا كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفص فحدثني أهلي أن بلالا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الفجر

فقالوا إنه نائم فنادى بأعلى صوته الصلاة خير من النوم فأقرت في صلاة الفجر وروينا في حديث محمد بن إبراهيم التيمي عن نعيم بن النحام ما دل على أن منادي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحارث الأصفهاني أخبرنا أبو محمد بن حيان الأصفهاني حدثنا قاسم المطرز حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد يعني ابن سيرين عن أنس بن مالك قال من السنة إذا أذن المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم وروينا عن عمر بن الخطاب بأنه علمه مؤذنه وروينا عن عبد الله بن عمر أنه كان يقوله وبالله التوفيق باب صفة المؤذنين أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن يونس عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون أمناء المسلمين على صلواتهم وذكر معها غيرها

قال أحمد لعله يريد فيما أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا علي بن الفضل بن محمد بن عقيل أخبرنا أبو شعيب الحراني حدثنا علي بن المديني حدثنا محمد بن أبي عدي عن يونس عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أمناء المسلمين على صلاتهم وحاجتهم أو حاجاتهم قال وحدثنا محمد بن أبي عدي قال أنبأنا يونس عن الحسن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين أو قال غفر الله للأئمة وأرشد المؤذنين شك ابن أبي علي أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة ضمناء والمؤذنون أمناء فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين قال أحمد هذا الحديث لم يسمعه سهيل من أبيه إنما رواه عن الأعمش عن أبي صالح

والأعمش لم يسمعه من أبي صالح يقينا إنما يقول فيه ثبت عن أبي صالح ولا أرى إلا قد سمعته منه هكذا قاله عبد الله بن عمير عن الأعمش ورواه رافع بن سليمان عن محمد بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الترغيب في الأذان أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن نصر المروذي وجعفر بن محمد قالا حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك ح قال وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا محمد بن أيوب أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس

ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وذكره الشافعي في كتاب البويطي ثم قال وأحب الرغبة في الأذان والصف الأول وشهود العشاء والصبح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في الأذان هو من أفضل أعمال البر للأحاديث التي رويت في فضل ذلك فذكر منها هذا الحديث باب عدد المؤذنين أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال وأحب أن أقتصر من المؤذنين على اثنين لأن إنما حفظنا أنه أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان ولا يضيق أن يؤذن أكثر من اثنين أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير قال بعض أصحابنا واحتج الشافعي في الإملاء في جواز أكثر من اثنين بقصة عثمان قال ومعروف أنه زاد في عدد المؤذنين فجعله ثلاثا قال أحمد قد روينا في حديث السائب بن يزيد أن المؤذن الثالث يوم الجمعة إنما أمر به عثمان حين كثر أهل المدينة إلا أن أهل العلم يقولون المراد به التأذين الثالث مع الإقامة وذاك لأن في حديث السائب وكان التأذين

يوم الجمعة حين يجلس الإمام فالذي زاد عثمان هو الأذان قبل خروج الإمام وعلى هذا يدل كلام الشافعي في كتاب الجمعة ولعله زاد أيضا في عدد المؤذنين والله أعلم باب رزق المؤذنين قال الشافعي في القديم قد رزقهم إمام هدى عثمان بن عفان رضي الله عنه ولا بأس بالاجتعال على تعليم الخير قد زوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن وهذا الحديث مخرج في كتاب الصداق قال في الجديد وليس للإمام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذن له متطوعا ممن له أمانة قال أحمد وقد روينا عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له من اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا باب تعجيل الصلوات قال الزعفراني قال أبو عبد الله الشافعي

أخبرنا أبو صفوان بن سعيد بن عبد الملك عن عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة وكانت فيمن بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال الصلاة في أول وقتها أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وعبد الله بن مسلمة قالا حدثنا عبد الله بن عمر فذكره بإسناده بنحوه لم يقل ابن مسلمة وكانت ممن بايعت باب تعجيل الظهر وتأخيرها أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وقال اشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكلي بعض بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر فمن حرها وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها

رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله عن سفيان وأخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر الفامي قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم هو في الموطأ هكذا وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن ليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعد عن الليث بن سعد أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه حدثنا الحارث بن أبي أسامة حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس ح وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا شافع بن محمد حدثنا أبو جعفر الطحاوي حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف كذا في كتابي وفي رواية إسماعيل

فأبردوا عن الصلاة وكذلك رواه الزعفراني عن الشافعي في القديم وهو الصحيح في هذه الرواية رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن موسى عن معن عن مالك قال الشافعي ولا يبلغ تأخيرها آخر وقتها قالت عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر صلاة إلى الوقت الآخر وهذا الحديث بهذا اللفظ وأخبرناه أبو بكر بن الحارث أخبرنا علي بن عمر الحافظ أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي الشلح حدثنا إسحاق بن أبي إسحاق الصفار حدثنا الواقدي حدثنا ربيعة بن عثمان عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة عن عائشة قال الواقدي وحدثنا عبد الرحمن بن عثمان بن وثاب عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر صلاة إلى الوقت الآخر حتى قبضه الله عز وجل ويحتمل أن يكون الشافعي سمعه من الواقدي وقد رويناه عاليا بإسناد صحيح بمعناه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن صالح بن هاني حدثنا الحسين بن الفضل البجلي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا الليث بن سعد عن أبي النضر عن عمرة عن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله وكذلك رواه معلى بن عبد الرحمن عن الليث ورواه قتيبة عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة

باب العصر أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال وإنما أحببت تقديم العصر لأن محمد بن إسماعيل أخبرنا عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس بيضاء حية ثم يذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة أخرجاه في الصحيح من أوجه أخر عن ابن شهاب الزهري وفي رواية الليث فيأتيها والشمس مرتفعة حية وقال الشافعي في القديم أخبرنا أبو صفوان بن سعيد بن عبد الملك بن مروان عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن الزهري عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيها والشمس مرتفعة أخبرناه أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر قال أخبرنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا ابن أبي ذئب فذكره بإسناده ومعناه إلا أنه قال إلى العوالي

فارغة

الجزء الثامن

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيخ الإمام أبو بكر قال الشافعي في القديم أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيها والشمس مرتفعة أخبرناه علي بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك فذكره بإسناده بنحوه إلا أنه قال فيأتيهم أخرجاه في الصحيح من حديث مالك قال الشافعي في القديم أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم يعني ابن ملحان قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك فذكره

أخرجاه من الصحيح من حديث مالك قال الشافعي في القديم أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا العصر قدر ما يسير الراكب إلى ذي الحليفة وهذا منقطع وقد روينا في باب المواقيت بإسناد موصول عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال رأيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس وفي رواية أخرى ستة أميال أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي فأخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن نوفل بن معاوية الديلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله كذا رواه ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب ورواه سفيان بن عيينة في جماعة عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث محفوظ عنهما جميعا أخبرنا الشيخ أبو بكر بن فورك قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال أبو داود قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن نوفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك الصلاة فكأنما وتر أهله وماله

قال الزهري فذكرت ذلك لسالم فقال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر وقد أخرج البخاري ومسلم حديث صالح بن كيسان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية بمثل حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن إلا أن أبا بكر يزيد فيه ومن الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله أخبرنا أبو عبد الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني قال حدثني الأوزاعي قال أخبرني أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج الأنصاري قال كنا نصلي مع رسول الله صلاة العصر ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم نطبخ فنأكل لحمها نضيجا قبل أن تغيب الشمس قال وكنا نصلي المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لينظر إلى مواقع نبله أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث الأوزاعي وكذلك رواه في العصر عثمان بن عبد الرحمن وحفص بن عبيد عن أنس بن مالك وفي ذلك أخبار عن دوام فعلهم وفيه دليل على خطأ ما رواه عبد الواحد وعبد الحميد بن نافع أو نفيع عن ابن رافع بن خديج عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بتأخير العصر قال البخاري لا يتابع عليه واحتج على خطئه بحديث أبي النجاشي عن رافع وهذه الرواية الضعيفة لم تقع إلى الطحاوي فحمل حديث أبي النجاشي عن

رافع على أنهم كانوا يفعلون ذلك لسرعة عمل وفي حديثه أخبار عن دوام فعلهم واحتج بأحاديث أنس بن مالك على أنه كان يؤخرها وكذلك بحديث أبي مسعود وعائشة ولم يعلم أن كل أحد يعلم أن صلاة العصر إذا فعلت بعد ذهاب أول الوقت لم يمكن السير بعدها إلى ذي الحليفة وهي على ستة أميال من المدينة قبل غروب الشمس كما في حديث أبي مسعود ولا السير إلى العوالي وهي على أربعة أميال من المدينة حتى يأتيها والشمس مرتفعة حية يجد حرها كما في حديث أنس بن مالك قال الشافعي وحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في موضع منخفض من المدينة وليست بالواسعة وذلك أقرب لها من أن ترتفع الشمس منها في أول وقت العصر قال أحمد وعائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس في قعر حجرتي وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي بلاغا عن إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله قال صلى العصر قدر ما يسير الراكب فرسخين قال الشافعي في القديم أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صل العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ قال وأخبرنا مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله أن صلوا العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة

أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك فذكر حديث عمر بالإسنادين جميعا وزاد في حديث هشام وصل العتمة ما بينك وبين ثلث الليل فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين وزاد في حديث نافع والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه ثلاث مرات قال الشافعي وأخبرنا أبو صفوان صفوان عن ابن أبي ذئب عن أبي حازم التمار عن ابن حديدة الجهني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيني عمر بن الخطاب بالزوراء فسألني أين تذهب فقلت الصلاة فقال طفقت فاسرع فذهبت إلى المسجد فصليت ثم رجعت فوجدت جاريتي قد احتبست من الاستقاء فذهبت إليها بئر رومة فجئت بها والشمس صالحة قال الشافعي قال المحتج فإن مالكا أخبرنا عن عمه عن أبيه أن عمر كتب إلى أبي موسى وصل العصر والشمس بيضاء نقية قبل أن تدخلها صفرة أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك فذكره قال الشافعي فقلت له قد تكون بيضاء قبل أن تدخلها صفرة في أول الوقت ووسطه وآخره وقد علمت أن مالكا روى هذا الحديث بعينه عن هشام بن عروة عن أبيه وعن

نافع عن عمر مفسرا على قولنا فاحتججت بحديث إما شك صاحبه فيه وإما لم يحفظه فأدى ما أحاط به وسكت عما لم يحط والذي حفظ أولى من الذي لم يحفظ لأنه شاهد باب المغرب والعشاء أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي بعد حديث ابن عباس في إمامة جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم المغرب في اليومين جميعا حين أفطر الصائم وبهذا نقول فلا وقت للمغرب إلا أن تغيب الشمس فيتم مغيبها قال وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق فإذا ذهبت الحمرة فقد حلت الصلاة ويؤذن حينئذ المؤذن ثم تكون الصلاة بعد الأذان معجلة أحب إلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان الله قال الشافعي ومن أصحابنا من ذهب إلى تأخيرها أحب إليه وروى في ذلك شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب ابن عباس وكان يتأول فيه وزلفا من الليل وقال في القديم وأحب إلي أن يؤخرها أما حديث ابن عباس فقد مضى ذكره

وأما حديث أول الوقت رضوان الله ففيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق قال أخبرنا الحسين بن علي بن زياد قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن الوليد قال حدثنا عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول وقت الصلاة رضوان الله وآخر وقت الصلاة عفو الله وأخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال أخبرنا محمد بن هارون بن حميد التاجر قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن الوليد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أحمد هذا الحديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدني وهو منكر الحديث ضعفه يحيى بن معين وكذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ وقد روي هذا الحديث بأسانيد كلها ضعيف وإنما يروى عن محمد بن علي أبي جعفر من قوله كذلك رواه أبو أويس عن جعفر عن أبيه من قوله وقد روي من وجه آخر عن جعفر مرفوعا ومرسلا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سهيل الدباس بمكة قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن إسحاق الكاتب المديني قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الخزامي قال حدثنا موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله وأما الحديث في تأخير العشاء

فهو فيما رواه الشافعي في موضع آخر بإسناده عن أبي برزة الأسلمي إلا أنه لم يسق متنه بتمامه وفي تمام الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس ويصلي العصر ويرجع احدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية قال عوف ونسيت ما قال في المغرب وكان يحب أن يؤخر صلاة العشاء التي تدعونها العتمة قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يع يعرف أحدنا جليسه ويقرأ فيها من الستين إلى المائة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا الحسن بن يعقوب المعدل وأبو العباس محمد بن يعقوب قالا حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا عوف بن أبي جميلة عن أبي المنهال سنان بن سلامة أن أباه قال لأبي برزة حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فذكره وهو مخرج في الصحيحين وروينا عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة ومضت رواية الشافعي بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة وأما الأثر عنه عن ابن عباس ففيما أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو منصور النضروي قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد

سمع ابن عباس يستحب تأخير العشاء ويقرأ وزلفا من الليل وروينا في حديث مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صل الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن تدخلها صفرة والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء ما لم تنم وصل الصبح والنجوم بادية واقرأ فيهما سورتين طويلتين من المفصل أخبرناه أبو زكريا قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك فذكره باب الصبح أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كن نساء من المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ثم ينصرفن وهن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس

أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك وفي رواية القاسم بن محمد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فذكرته وروي عن أم سلمة بمعناه قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وروى زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق هذا وروي مثله عن أنس بن مالك وسهيل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال أخبرنا روح قال أخبرنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قال قلت كم كان بين ذلك قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية أخرجاه في الصحيح من حديث هشام وغيره أخبرنا أبو عمر ومحمد بن عبد الله الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال حدثنا أبو بكر الفريابي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم يعني دحيم قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبد الله بن عامر عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة أن أدرك صلاة الغداة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الشافعي في القديم عن أنس بن عياض وأخرجه البخاري من حديث

سليمان بن بلال وعبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم وقال أيضا في القديم أخبرنا أبو صفوان عن عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة وكانت ممن بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال الصلاة في أول وقتها أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب فذكره بإسناده ومعناه قال أبو عبد الله الشافعي في القديم بعد حديث سهل الساعدي وكذلك صلى أئمة الهدى من بعده أخبرنا ابن أبي الكناني الخزاعي عن عمرو بن دينار قال كان ابن الزبير يقول وقت صلاتي هذه وقت صلاة أبي بكر قال وأخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال كنا نصلي الصبح مع أن الزبير ثم ادخل جيادا فأقضي حاجتي وما أعرف وجه صاحبي قال وأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار وعن لقيط عن ابن الزبير قال كنت أصلي مع عمر بن الخطاب الصبح ثم انصرف وما أعرف وجه صاحبي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن الفضل العسقلاني قال حدثنا بشر بن بكير قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني نهيك بن يريم قال حدثني مغيث بن سمي أن الزبير غلس بصلاة الفجر فأنكرت ذلك فلما سلم التفت إلى ابن عمر قلت ما هذه الصلاة وهو إلى جانبي فقال هذه صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما قتل أسفر بها عثمان

قال الشافعي في القديم وبذلك خرج كتاب عمر بن الخطاب إلى الأمصار وكتاب عمر الدليل على الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضع الفصل فيما صنعوا أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صل الصبح والنجوم بادية واقرأ فيهما سورتين طويلتين من المفصل قال وحدثنا مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله فذكر الحديث وفيه وصلوا الصبح والنجوم بادية مشتبكة رواهما الشافعي عن مالك بهذا المعنى قال وأخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة أن الغرافصة بن عمير قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها أخبرنا أبو زكريا قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك فذكر حديث عثمان قال في القديم أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أن الحجاج أسفر فقال له ابن عمر في ذلك فقال إنا قوم محاربون خائفون فقال ابن عمر ليس بك خوف أن تصلي الصلاة لوقتها وصلى معه ابن عمر يومئذ

أخبر أبوسعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن ابن علية عن عوف عن سيار بن سلامة أبي المنهال عن أبي برزة الأسلمي أنه سمعه يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الصبح ثم ينصرف وما يعرف الرجل منا جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المائة كذا أخبرنا به في كتاب علي وعبد الله وذلك الكتاب لم يقرأ على الشافعي فيحتمل أن يكون قوله وما يعرف الرجل منا جليسه وهما من الكاتب ففي سائر الروايات حين يعرف الرجل منا جليسه وزاد بعضهم الذي كان يعرفه وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا ابن عيينة وفي رواية أبي سعيد عن ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن حبان بن الحارث قال أتيت عليا وهو يعسكر بدير أبي موسى فوجدته يطعم فقال أدن فكل قلت إني أريد الصوم قال وأنا أريده فدنوت فأطعمت فلما فرغ قال يا بن التياح أقم الصلاة وأخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن حصين قال حدثنا أبو ظبيان قال كان علي يخرج إلينا ونحن ننظر إلى تباشير الصبح فيقول الصلاة الصلاة فإذا قام الناس قال نعم ساعة الوتر هذا فإذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم أقيمت الصلاة وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي عبيدة قال كان عبد الله وهو ابن مسعود يصلي الصبح نحوا من صلاة أمير المؤمنين يعني ابن الزبير وكان ابن الزبير يغلس وعن رجل عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي عمرو الشيباني قال كان عبد الله يصلي بنا الصبح بسواد أو قال بغلس فيقرأ السورتين أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي

وتقديم صلاة الفجر في أول وقتها عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك وغيرهم مثبت فقيل للشافعي فإن أبا بكر وعمر وعثمان دخلوا في الصلاة مغلسين وخرجوا منها مسفرين بإطالة القراءة قال الشافعي قد أطالوا القراءة وأوجزوها والوقت في الدخول لا في الخروج من الصلاة وكلهم دخل مغلسا وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وسلم منها مغلسا وفي الأحاديث عن بعضهم أنه خرج منها مغلسا قال الشافعي وقال بعض الناس الإسفار بالفجر أحب إلينا وذكر حديث رافع أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بصلاة الفجر فإن ذلك أعظم للأجر أو قال أعظم لأجوركم فرجح الشافعي حديث عائشة بأنه أشبه بكتاب الله لأن الله تعالى يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فإذا حل الوقت فأولى المصلين بالمحافظة المقدم للصلاة وهو أيضا أشهر رجالا بالثقة وأحفظ ومع حديث عائشة ثلاثة كلهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى حديث عائشة

زيد بن ثابت وسهل بن سعد وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر بأن تصلى صلاة في وقت يصليها في غيره وهذا أشبه بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله وهو لا يؤثر على رضوان الله شيئا والعفو لا يحتمل إلا معنيين عفو عن تقصير أو توسعه والتوسعة تشبه أن يكون الفضل في غيرها إذا لم يؤمر بترك ذلك الغير الذي وسع في خلافه يريد الوقت الأول قال وقد أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قلنا وسئل أي الأعمال أفضل فقال الصلاة في أول وقتها وهو لا يدع موضع الفضل ولا يأمر الناس إلا به قال والذي لا يجهله عالم أن تقديم الصلاة في أول وقتها أولى بالفضل لما يعرض للآدميين من الانشغال والنسيان والعلل وذكر تقديم صلاة الفجر عن الصحابة الذين سماهم قبل هذا قال الشافعي في حديث رافع له وجه يوافق حديث عائشة ولا يخالفه وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حض الناس على تقديم الصلاة وأخبر ما يفضل فيها احتمل أن يكون من الراغبين من يقدمها قبل الفجر الآخر فقال أسفروا بالفجر حتى يتبين الفجر الآخر معترضا وحكي في القديم عن ابن عمر أنه صلى بمكة مرارا فكما بان له أنه صلاها قبل الفجر أعاد

وأن أبا موسى فعل ذلك بالبصرة فيما بلغنا فلا ندري لعل الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانوا يفعلون شبيها بفعلهما حين أخبروا بالفعل في الوقت فأراد النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى الخروج من الشك حتى يصلي المصلي بعد اليقين بالفجر فأمرهم بالإسفار أي بالتبيين قال في الجديد وإذا احتمل أن يكون موافقا للأحاديث كان أولى بنا أن لا ننسبه إلى الاختلاف وإن كان مخالفا فالحجة في تركنا تحديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصف من الدلائل معه قال أحمد وقد ذكر الطحاوي الأحاديث التي وردت في تغلس النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابة بالفجر ثم زعم أن ليس فيها دليل على الأفضل وإنما ذلك في حديث رافع ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم إلا على ما هو الأفضل وكذلك أصحابه من بعده فخرج من فعل أصحابه بأنهم كانوا يدخلون فيها مغلسين ليطيلوا القراءة ويخرجوا منها مسفرين وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج منها مغلسا قبل أن يشرع فيها طول القراءة فاستدل على النسخ بفعلهم ولم يعلم أن بعضهم كانوا يخرجون منها مغلسين كما روينا عنهم وقال عمرو بن ميمون الأودي صلينا مع عمر بن الخطاب صلاة الفجر ولو أن ابني مني ثلاثة أذرع لم أعرفه إلا أن يتكلم

ثم احتج بحديث عائشة أن أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وصل إلى كل صلاة مثلها غير المغرب فإنها وتر وصلاة الصبح لطول قراءتها وزعم أن الزيادة في الصلاة وإطالة القراءة كانتا معا وظاهر الحديث يدل على أن الزيادة في الصبح إنما لم تشرع لطول قراءتها المشروع فيها قبلها ثم حمل حديث عائشة في التغليس على أن ذلك كان قبل أن يشرع فيها طول القراءة وعائشة قد أخبرت أن الزيادة في الصلاة كانت حين قدم المدينة وغيرها يقول حين فرضت قبل قدومه المدينة وعلى زعمه حين شرع القراءة فيها حين زيد في عدد غيرها وعائشة إنما حملت حديث التغليس وهي عند النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وكذلك أم سلمة وإنما تزوج بها بعد ما هاجر بسنتين فكيف يكون منسوخا بحكم تقدم عليه كيف وقد أخبرنا عن دوام فعله وفعل النساء معه وروينا عن جابر بن عبد الله الأنصاري في حديث مخرج في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس وفي حديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم صلاها يوما فأسفر بها ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله وهذا كله يدل على بطلان النسخ الذي ادعاه الطحاوي في حديث عائشة وغيرها في التغليس والطريق الصحيح في ذلك أن تحمل الأحاديث التي وردت في الاخبار عن تغليس النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه بالصبح على أنهم فعلوا ما هو الأفضل لأن ذلك كان أكثر فعلهم ويحمل حديث رافع على تبيين الفجر باليقين وإن كان يجوز الدخول فيها في الغيم بالاجتهاد قبل التبيين

وحديث من أسفر بها على الجواز وبالله التوفيق باب صلاة الوسطى أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا شافع أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فأذن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها أذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك ورويناه في كتاب السنن أيضا عن حفصة بنت عمر وعن ابن عباس أنه قرأها كذلك وروي في حديث حفصة والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر وتلك الرواية لا تصح قال الشافعي في حديث سنن حرملة فحديث عائشة أنها سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم

وصلاة العصر يدل على الوسطى ليست العصر قال الشافعي واختلف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الوسطى فروي عن علي وروي عن ابن عباس أنها الصبح قال الشافعي وإلى هذا نذهب وقال في كتاب اختلاف الأحاديث فذهبنا إلى أنها الصبح ثم علق القول في ذلك أخبرنا أبو زكريا قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عفان بن سعيد قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك قال وحدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح قال مالك وذلك رأيي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عمرو بن حبيب عن عوف بن أبي رجاء قال صلى بنا ابن عباس صلاة الصبح فقنت قبل الركوع فلما انصرف قال هذه صلاة الوسطى التي قال الله عز وجل فيها وقوموا لله قانتين واخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو منصور النضروي قال أخبرنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم قال سمعت ابن عمر يقول هي صلاة الصبح قال أحمد البيهقي وهذا قول عطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة

ووقع للشافعي هذا القول بمعان نقلناها إلى المبسوط ثم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة الصبح منها ما أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم الدير عاقولي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا وتجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر ثم يقول أبو هريرة واقرءوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان ورواه مسلم عن أبي بكر بن إسحاق عن أبي اليمان قال الشافعي والصلوات مشهودات فأشبه أن يكون قول الله عز وجل مشهودا بأكثر مما تشهد له الصلوات أو أفضل مما تشهد له الصلوات أو مشهودا بنزول الملائكة له قال الشافعي ويقال من شهد الصبح فكأنما قام ليلة ولم يقل هذا في صلاة غيرها إنما قيل في العشاء نصف ليلة قال وكل الصلوات عظيم الموقع من الله جل ثناؤه مثاب أهله عليه إن شاء الله قال أحمد قوله من شهد الصبح فكأنما قام ليلة ومن شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة

أخرجه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن عثمان بن عفان موقوفا عليه أخبرناه أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال محمد بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك فذكره وقد رواه عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن عيسى الواسطي قال حدثنا عبيد الله بن عائشة عن عبد الواحد بن زياد عن عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة قال صليت ثم دخلت المسجد فإذا عثمان جالس وحده قال فاعتمت قال من أنت قلت أنا عبد الرحمن بن أبي عمرة قال ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام شطر الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الواحد بن زياد وغيره قال الشافعي وروي عن زيد بن ثابت الظهر أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال حدثنا أبو سهل بن زياد القطان قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن زيد بن ثابت قال صلاة الوسطى صلاة الظهر وكذلك رواه ابن يربوع المخزومي وغيره عن زيد بن ثابت وروي من وجه آخر عن زيد أنه احتج في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم

كان يصلي الظهر بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس في قائلتهم وتجارتهم فأنزل الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وإسناده مختلف فيه وروي عن ابن عمر وأسامة بن زيد وأبي سعيد الخدري من قولهم قال الشافعي وروي عن غيره العصر وروي فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم بن خالد البزار بهمدان قال حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن قال حدثنا خالد يعني ابن خداش قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن زر قال قلت لعبيدة السلماني سل عليا عن الصلاة الوسطى فسأله عنها فقال لما كان يوم الأحزاب أخرنا الصلاة يعني العصر حتى أرهقنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم املأ أجواف هؤلاء القوم نارا واملأ بيوتهم وقلوبهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى قال وكنا نراها قبل ذلك الغداة حتى سمعنا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي العصر ورواه محمد بن سيرين وأبو حسان عن عبيدة عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم دون قول علي وهو مخرج في الصحيح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي عن محمد بن طلحة عن زيد بن مرة عن عبد الله قال

شغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى اصفرت الشمس أو احمرت فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا أو قال حشا الله قبورهم وأجوافهم نارا أخبرنا أبو محمد جناح بن يزيد الكوفي قال أخبرنا أبو جعفر بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال أخبرنا الفضل بن دكين وعون بن سلام قالا حدثنا محمد بن طلحة فذكره بإسناده ومعناه إلا أنه قال عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا رواه مسلم في الصحيح عن عون بن سلام وروينا عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الوسطى صلاة العصر ورويناه عن أبي بن كعب وأبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة من قولهم ورويناه عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وابي سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنهم وروينا عن البراء بن عازب أنه قال

قرأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا حافظوا على الصلوات وصلاة العصر ثم قرأناها بعد حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلا أدري أهي هي أم لا وقد ذكرناه بإسناده في كتاب السنن وإنما يروى ها هنا ما رواه الشافعي أو أشار إليه أو ما لا بد منه وبالله التوفيق باب استقبال القبلة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة عن مالك وأخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة عشر شهرا نحو بيت المقدس ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين وذكر الشافعي في رواية المزني في ترتيب نزول الآيات في القبلة تفصيل ما في جملة ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو بكر إسماعيل بن محمد

الفقيه بالري قال حدثنا محمد بن الفرج الأزرق قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا والله أعلم شأن القبلة قال الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق فقال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها يعنون بيت المقدس فنسخها وصرفه الله إلى البيت العتيق فقال ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره قال الشافعي في قوله فأينما تولوا فثم وجه الله يعني والله أعلم فثم الوجه الذي وجهكم الله إليه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة على أجداده أو قال أخواله من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأن أول صلاة صلاها صلاة العصر فصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك وأنه مات على غير قبلة قبل أن تحول إلى البيت رجال وقتلوا فلم ندر ما يقول فيهم فانزل الله عز وجل

وما كان الله ليضيع إيمانكم رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن خالد عن زهير بن معاوية قال الشافعي فأعلم الله أن صلاتهم إيمان فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم قال وقوله عز وجل فول وجهك شطر المسجد الحرام فشطره وتلقاء وجهته واحد في كلام العرب قال أحمد عن علي بن أبي طالب أنه قال شطره قبله وعن ابن عباس ومجاهد شطره يعني نحوه روينا عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه ولم يصل فيه حتى خرج فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة ثم قال هذه القبلة والذي روي مرفوعا البيت البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض حديث ضعيف لا يحتج به

وكذلك ما روي عن جابر وغيره في صلاتهم في ليلة مظلمة كل رجل منهم على حياله وخطهم خطوطا وأنهم أصبحوا أو أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مضت صلاتكم ونزلت ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله حديث ضعيف لم يثبت فيه إسناد وقد روينا عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في فرض الصلاة إلى بيت المقدس ثم نسخت حين حولت القبلة إلى الكعبة وروينا عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة على راحلته حيث كان وجهه قال وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير فذكره رواه مسلم في الصحيح عن القواريري عن يحيى بن سعيد وهو أصح ما روي في نزول هذه الآية والله أعلم باب النافلة في السفر حيث ما توجهت به راحلته أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن

دينار عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيث ما توجهت به ورواه المزني عن الشافعي وزاد فيه وكان ابن عمر يفعل ذلك أخبرناه أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي فذكره بزيادته رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وأخبرنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر قال الشافعي يعني النوافل رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك أخبرنا أبو عبد الله وأبو محمد بن يوسف الأصبهاني وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار كان يصلي على راحلته موجها قبل المشرق قال في كتاب حرملة هذا ثابت عندنا وبه نأخذ

رواه البخاري في الصحيح عن آدم عن ابن أبي ذئب وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه قال الشافعي لا أدري سمي بني أنمار أولا أو قال في سفر وأخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على راحلته النوافل في كل جهة ورواه حجاج بن محمد عن ابن جريج وزاد فيه لكنه يخفض السجدتين من الركعة يومي إيماء ورواه سفيان الثوري عن أبي الزبير فقال والسجود أخفض من الركوع مكرر باب الوتر على الراحلة دون المكتوبة أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم على البعير ولم يصل مكتوبة علمناه على البعير أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن أبي بكر بن عمر بن عبد

الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة قال سعيد فلما جئت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته فقال عبد الله بن عمر أين كنت فقلت له خشيت الفجر فنزلت فأوترت فقال أليس لك برسول الله أسوة فقلت بلى والله قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير ورواه الزعفراني عن الشافعي في القديم بمعناه رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك وأخرجاه من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على الراحلة قبل أي وجهة توجهه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وأخبرنا أبو الحسن العلاء بن محمد بن أبي سعيد الاسفرائيني بها قال أخبرنا أبو سهل بشر بن أحمد قال حدثنا حمزة بن محمد الكاتب قال حدثنا نعيم بن حماد حدثنا يحيى بن حمزة ومحمد بن يزيد الواسطي عن النعمان بن المنذر الدمشقي عن عطاء بن أبي رباح قال قلت لعائشة يا أم المؤمنين هل رخص للنساء الصلاة على الدواب فقالت ما رخص لهن في ذلك في هزل ولا جد وقال أحدهم في شدة ولا رخاء وهذا والله أعلم في المكتوبة

قال الشافعي في القديم حدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يوتر على الراحلة قال وأخبرنا رجل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا كان يوتر على الراحلة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن جعفر عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن نافع انه ابن عمر كان يوتر على راحلته وبإسناده عن سفيان عن ثوير يعني ابن أبي فاختة عن أبي عن علي بن أبي طالب أنه كان يوتر على راحلته يومي إيماء أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال خمس صلوات في اليوم والليلة فقال السائل هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال الشافعي فرائض الصلوات خمس وما سواها تطوع وقد مضى هذا الحديث بإسناده

باب الصلاة في شدة الخوف قال الله عز وجل فرجالا أو ركبانا أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يقدم الإمام وطائفة ثم قص الحديث وقال ابن عمر في الحديث فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد في روايته قال الشافعي وأخبرنا عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه وقد أخبرنا به أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب فذكره وهو ثابت من جهة موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة شدة الخوف باب صفة الصلاة النية في الصلاة وما يدخل به فيها من التكبير قد ذكرنا حديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات

وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي على فرض الله عز وجل الصلاة وأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كل واحدة منهن ووقتها وما يعمل فيهن وفي كل واحدة منهن وأبان الله أن منهن نافلة وفرضا فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك الآية ثم أبان ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان بينا والله تعالى أعلم كان في الصلاة نافلة وفرض وكان الفرض منها موقتا أن لا يجزي عنه أن يصلي صلاة إلا بأن ينوها مصلها قال وكان على المصلي في كل صلاة واجبة أن يصليها متطهرا بعد الوقت ومستقبل القبلة وينويها بعينها ويكبر لها فإن ترك واحدة من هذه الخصال لم تجزه صلاته أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم قال أحمد ورواه أبو داود في كتاب السنن عن عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان قال الشافعي

وكذلك روي عن ابن مسعود أخبرناه أبو سعيد الخطيب قال حدثنا أبو بحر قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله بن مسعود تحريم الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم باب متى يكبر الإمام أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا شافع قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا عبد الوهاب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على أصحابه بوجهه بعد ما أقيمت الصلاة قبل أن يكبر فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم خلف ظهري قال الشافعي في رواية حرملة هذا ثابت عندنا وبهذا نقول قال أحمد أخرجه البخاري في الصحيح من حديث زائدة وزهير عن حميد وروينا عن محمد بن مسلم صاحب المقصورة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذ هذا العود بيمينه ثم التفت فقال اعتدلوا سووا صفوفكم

ثم أخذه بيساره فقال اعتدلوا سووا صفوفكم قال الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن نافع أن عمر كان يأمر رجالا بتسوية الصفوف فإذا جاءوا فأخبروه أن الصفوف قد استوت كبر قال وأخبرنا مالك عن عمه عن أبيه قال جئت عثمان بن عفان وقد أقيمت الصلاة وأنا غلام أسأله أن يفرض لي فكلمته حتى أتاه الذي أمره بتسوية الصفوف أن قد استوت فقال ادخل في الصف وكبر أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزني قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك فذكرهما أتم منه بمعناه أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني أخرجاه في الصحيح ورواه عيسى بن يونس عن عبد الرزاق عن معمر وزاد حتى تروني قد خرجت رواه مسلم عن إسحاق الحنظلي عنهما وأما حديث عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال قال بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم

لا تسبقني بتأمين فهكذا رواه عبد الواحد بن زياد عن عاصم مرسلا وقيل عن أبي عثمان عن بلال وهو أيضا مرسل وقيل عن أبي عثمان عن سلمان قال قال بلال وهو ضعيف ليس بشيء وروي عن شعبة بن الحجاج عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبقني بتأمين هكذا ذكره أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك من حديث روح وآدم عن شعبة وكذلك ذكره الشيخ أبو بكر بن إسحاق الضبعي في كتابه ورواه شيخنا أبو عبد الله عن مسند أحمد بن حنبل عن محمد بن فضيل عن عاصم عن أبي عثمان قال قال بلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بتأمين فإن كان ذلك محفوظا فيرجع الحديث إلى معنى ما روينا في الحديث الثابت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا والله أعلم

وأما حديث العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى كان إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فهذا لا يرويه إلا حجاج بن فروخ وكان يحيى بن معين يضعفه وروينا عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان وهذا يخالف رواية حجاج بن فروخ ويخالفه أيضا ما ذكرنا من الحديث عن أنس بن مالك وغيره باب رفع اليدين في التكبير في الصلاة أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعدما يركع ولا يرفع بين السجدتين

قال الشافعي رحمه الله وقد روى هذا سوى ابن عمر إثنا عشر رجلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا نقول رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن سفيان وأخرجاه من أوجه أخر عن الزهري قال أحمد اتفقت رواية مالك بن أنس وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وشعيب بن أبي حمزة وسفيان بن عيينة وعقيل بن خالد وغيرهم عن الزهري في الرفع حذو المنكبين وكذلك هو في رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في رواية علي بن أبي طالب وفي رواية أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي إحدى الروايات عن وائل بن حجر وفي رواية أخرى عن وائل رفع يديه حيال أذنيه وربما قال حذاء أذنيه وقال في رواية أخرى وفي رواية مالك بن الحويرث حتى يحاذي بهما فروع أذنيه وفي رواية أخرى حتى يجعلهما قريبا من أذنيه وفي رواية أخرى حذو منكبيه فإما أن يكون الأمر في ذلك واسعا أو يترك الاختلاف ويأخذ بما اتفقوا عليه قال الشافعي لأنها أثبت إسنادا وأنها حديث عدد والعدد أولى بالحفظ من الواحد وقال في موضع آخر وحديثنا عن الزهري أثبت إسنادا ومعه عدد يوافقونه ويحددونه تحديدا لا يشبه

الغلط والله أعلم قال أحمد روينا عن الأسود بن يزيد أن عمر بن الخطاب كان يرفع يديه إلى المنكبين وكذلك كان يفعل عبد الله بن عمرو وأبو هريرة وقد قيل يرفع يديه بحيث تكون ظهور راحتيه حذو منكبيه ورؤوس أصابعه حذو فروع أذنيه أو قريبا منها جمعا بين الروايات وحكاه بعض أصحابنا عن الشافعي بمعناه واعتمد الطحاوي على حديث وائل بن حجر في الرفع حذو الأذنين وحمل سائر الأحاديث على أنها وردت في الرفع في الثياب لعلة البرد إلى ما ينتهي ما يستطاع الرفع إليه وهما المنكبان وغفل عن رواية سفيان بن عيينة وغيره عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع حذو منكبيه وإذا ركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع قال وائل ثم اأيتهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس أخبرناه أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان فذكره وكذلك رواه الحميدي وغيره عن سفيان وكذلك روي عن عبد الواحد بن زياد عن عاصم وكذلك عبد الجبار بن وائل عن أبيه فهلا جعل هذه الرواية أولى من رواية من روي عنه حذاء أذنيه لموافقتها رواية غير وائل ممن سميناهم ولا يحمل رواية الجماعة على النادر من الأحوال مع أنه قد يستطاع الرفع في الثياب إلى الأذنين وفي زعمه إلى المنكبين ولم يرفعهما في روايته إلا إلى صدره فكيف حمل سائر الأخبار على خبره وليس فيه ما حملها عليه

وقد خالفه في موضعين آخرين في الرفع عند الركوع ورفع الرأس منه وقال من الطعن في روايته ما لا يجوز قوله في رواية أحد من الصحابة وبالله التوفيق باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة ذكره الشافعي في القديم في رواية الزعفراني عنه وحكاه المزني في المختصر وقد ثبت عن علقمة بن وائل عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة أخبرناه علي بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر الرزاز قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره في حديث طويل وقد رواه مسلم في الصحيح عن زهير عن عفان وروينا عن سهل بن سعد أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة وقال أبو حازم ولا أعلمه إلا أنه ينمى ذلك يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال أخبرنا عثمان بن سعيد قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك قال وحدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي

ورويناه عن ابن مسعود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أبو داود في المراسيل عن أبي توبة عن الهيثم عن ثور عن سليمان بن موسى عن طاوس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ويشدهما على صدره وهو في الصلاة ورويناه في بعض طرق حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضعهما على صدره وروينا عن علي رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية فصل لربك وانحر وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره والذي روي عنه تحت السرة لم يثبت إسناده تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو متروك وروي عن ابن عباس ثم عن سعيد بن جبير وأبي ملجز مثل قولنا باب افتتاح الصلاة بعد التكبير أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا

الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد وغيرهما عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم كان إذا ابتدأ الصلاة وقال غيره منهم كان إذا افتتح الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت قال أكثرهم وأنا أول المسلمين وشككت أن يكون قال آخرهم وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك ولا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت أنا بك وإليك لا منجا منك إلا إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك ورواه في الإملاء رواية أبي سعيد عن مسلم بن خالد وعبد المجيد وسعيد بن سالم مختصرا وهذا حديث رواه أيضا يعقوب بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح قال الشافعي في رواية أبي سعيد وبهذا نقول وآمر وأحب أن يؤتى به كما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغادر منه شيء ويجعل مكان وأنا أول المسلمين وأنا من المسلمين

زاد في رواية حرملة لأنه وأنا أول المسلمين لا تصلح لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد وبذلك أمر محمد بن المنكدر وجماعة من فقهاء المدينة وروينا عن نضر بن شميل أنه قال في قوله والشر ليس إليك تفسيره الشر لا يتقرب به إليك وقال المزني مخرج هذه الكلمة صحيح وهو موضع تعظيم كما لا يقال يا خالق العذرة وكذا يقال يا خالق الخير ولا ينبغي أن يضاف إليه التقصير أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشام عن بعض أصحابه عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي كان إذا افتتح الصلاة قال لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين قال الشافعي وقد روينا من حديثنا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا الكلام إذا افتتح الصلاة يبدأ بهذا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض قال الشافعي في سنن حرملة وخالفنا بعض الناس في الافتتاح فقال افتتح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك

ورواه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد أظنه أراد ما روينا عن الأسود بن يزيد عن عمر بن الخطاب في استفتاحه بذلك قال الشافعي أصل ما نذهب إليه أن أول ما نبدأ بقوله وفعله ما كان في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال فقد روينا هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بعض أهل مدينتكم قلنا له ولبعض من حضره أحافظ من رويت عنه هذا القول ويحتج بحديثه فقال عامة من حضره لا ليس بحافظ قال الشافعي فكيف يجوز أن يعارض برواية من لا يحفظ ولا يقبل حديث مثله على الانفراد رواية من يحفظ ويثبت حديثه قال أحمد وإنما أراد حديث حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك حدثناه أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا أبو معاوية عن حارثة بن محمد فذكره وحارثة بن محمد هو حارثة بن أبي الرحال وهو ضعيف لا يحتج به ضعفه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم وروي من وجه آخر عن عائشة وليس بمحفوظ أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك

قال أبو داود وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب لم يروه إلا طلق بن غنام وقد روى قصة الصلاة جماعة عن بديل لم يذكروا فيه شيئا من هذا أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ثم يقرأ قال أبو داود هذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن الوهم من جعفر قال أحمد وروي عن محمد بن المنكدر مرة عن جابر ومرة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بينهما وليس بالقوي باب التعوذ بعد الافتتاح قال الله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وروينا عن عاصم العنزي عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة قال الله أكبر كبيرا قالها ثلاثا والحمد لله كثيرا قالها ثلاثا وسبحان الله بكرة وأصيلا قالها ثلاثا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مصعب وشعبة عن عمرو بن مرة عن رجل من عنزة يقال له عاصم قال فذكره قال قيل أظنه لعمرو وما همزه قال الموتة التي تأخذ ابن آدم قيل وما نفخه قال الكبر قيل وما نفثه قال الشعر أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان عن صالح بن أبي صالح أنه سمع أبا هريرة وهو يؤم الناس رافعا صوته ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم في المكتوبة إذا فرغ من أم القرآن قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد وكان ابن عمر يتعوذ في نفسه وأيهما فعل الرجل أجزأه وكان بعضهم يتعوذ حين يفتتح قبل أم القرآن وبذلك أقول وأحب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأي كلام استعاذه به أجزاه قال ويقوله في أول ركعة وقد قيل إن قاله حين يفتتح كل ركعة قبل أن يقرأ القرآن فحسن ولا آمر به في شيء من الصلاة أمري به في أول ركعة قال أحمد روينا عن الحسن وعطاء وإبراهيم النخعي يقوله في أول كل ركعة وعن ابن سيرين أنه كان يستعيذ في كل ركعة

باب القراءة بعد التعوذ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا وأبو سعيد وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب رواه البخاري في الصحيح عن ابن المديني ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره كلهم عن سفيان بن عيينة ورواه زياد بن أيوب وهو ثقة عن سفيان بن عيينة بإسناده هذا وقال في حديثه لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها فاتحة الكتاب أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثني يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا زياد بن أيوب فذكره أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن سفيان بن عيينة أتم من ذلك

أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني العدل قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزني قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العدتي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام قال فغمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرءوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد واياك نستعين فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل

رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن مالك ورواه القعنبي وإسماعيل بن أبي أويس عن مالك وقالا في الحديث يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله عز وجل مجدني عبدي وهذه الآية بيني وبين عبدي ثم ذكر الباقي بنحوه أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي عن مالك فذكر بإسناده وأخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو العباس الضبعي قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني مالك فذكره ورواه الشافعي في سنن حرملة عن مالك إلا أنه في كتابي وقع مختصرا قال حرملة قال الشافعي الحفاظ يروونه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه يخالفون مالكا ومالك يرويه عن أبي السائب وقال أحمد هذا الحديث يرويه عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة شعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة وروح بن القاسم وأبو عثمان محمد بن مطرف وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن يزيد البصري وجهضم بن عبد الله ورواه مالك بن أنس وابن جريج ومحمد بن إسحاق بن يسار والوليد بن كثير ومحمد بن عجلان عن العلاء عن أبي السائب عن أبي هريرة وكأنه سمعه منهما جميعا فقد رواه أبو اويس المدني عن العلاء بن عبد الرحمن قال سمعت من أبي وأبي السائب جميعا وكانا جليسين لأبي هريرة قالا قال أبو هريرة

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا الفضل بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أبي عن العلاء فذكره وقد حكم مسلم بن الحجاج بصحة الإسنادين جميعا وأخرج رواية أبي أويس المدني على طريق الاستشهاد ورواه عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وزاد فيه فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله ذكرني عبدي أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثني أبو الحسن أحمد بن الخضر الشافعي قال حدثنا أحمد بن جعفر بن أحمد بن نصر الحافظ قال حدثنا أحمد بن نصر المقرئ قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بزيادته وعبد الله بن زياد بن سمعان ضعيف لا يفرح بما ينفرد به قال أحمد وأما حديث وهب وغيره عن جعفر بن ميمون عن أبي عثمان عن أبي هريرة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي في المدينة أنه لا صلاة إلا بقراءة وقال بعضهم إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فقد خالفهم سفيان بن سعيد الثوري وهو إمام فقال في متنه أمرني رسول

الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي لا صلاة إلا بقرآن فاتحة الكتاب فما زاد أخبرناه أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر الرزاز قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن جعفر أبي علي بياع الأنماط فذكره وروينا عن يحيى بن معين أنه قال ليس أحد يخالف سفيان الثوري يعني في الحديث إلا كان القول قول سفيان قال أحمد كيف وقد رواه يحيى بن سعيد القطان وهو من الحفظ والاتقان بالمكان الذي لا يخفى على أهل العلم بهذا الشأن عن جعفر بن ميمون عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى فذكره وكذلك رواه محمد بن أبي بكر المقدمي وعبد الرحمن بن بشر عن يحيى وبمعناه رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم باب بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة قال الشافعي في كتاب البويطي

قال الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وهي أم القرآن وأولها بسم الله الرحمن الرحيم واحتج في موضع آخر بما أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني أبي عن سعيد بن جبير ولقد آتيناك سبعا من المثاني هي أم القرآن قال أبي وقرأها علي سعيد بن جبير حتى ختمها ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة قال سعيد وقرأها علي ابن عباس كما قرأتها عليك ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة قال ابن عباس فدخرها الله لكم فما أخرجها لأحد قبلكم وفي رواية أبي سعيد فدخرها لكم لم يقل فدخرها الله لكم وروينا هذا التفسير عن علي بن أبي طالب من قوله وعن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا وعن محمد بن كعب القرظي قال البويطي في كتابه أخبرني غير واحد عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ بأم القرآن بدأ بسم الله الرحمن الرحيم يعدها آية ثم قرأ الحمد لله رب العالمين يعدها ست آيات

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو أحمد محمد بن محمد بن الحسن الشيباني قال حدثنا أبو العلاء محمد بن أحمد بن جعفر الكوفي بمصر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث فذكره بإسناده في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وينطقها حرفا حرفا يعني آية آية قال أحمد وبمعناه رواه جماعة عن ابن جريج وأخبرنا أبو بكر بن حارث الفقيه قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا قال حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا عمر بن هارون قال وأخبرنا علي حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم بن هاني قال حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال حدثنا عمر بن هارون البلقي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قطعها آية آية وعدها عدد الأعراب وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية ولم يعد عليهم قال أحمد هذا التفسير يوافق جملة ما رواه أصحاب ابن جريج عن ابن جريج

والاحتجاج وقع بروايتهم وروينا عن الصغاني عن خالد بن خداش عن عمر بن هارون بإسناده هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم يعدها آية الحمد لله رب العالمين آيتين الرحمن الرحيم ثلاث آيات ملك يوم الدين أربع آيات قال هكذا إياك نعبد وإياك نستعين وجمع خمس أصابعه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس هو الأصم حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني فذكره وأحسن ما يحتج به أصحابنا في أن بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن وأنها في فواتح السور منها سوى سورة براءة ما روينا من جميع الصحابة رضي الله عنهم كتاب الله عز وجل في مصاحف وأنهم كتبوا فيها بسم الله الرحمن الرحيم على رأس كل سورة سوى سورة براءة من غير استثناء ولا تقييد ولا إدخال شيء آخر فيها وهم يقصدون بذلك نفي الخلاف عن القراءة فكيف يتوهم عليهم أنهم كتبوا فيها مائة وثلاث عشرة آية ليست من القرآن والذي روي في ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه يؤكد ما قلنا وهو ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا الحسين بن الفضل البجلي قال حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف بن أبي جميلة قال حدثنا يزيد الفارسي قال قال لنا ابن عباس قلت لعثمان بن عفان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المائين ففرقتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن

الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال ما حملكم على ذلك فقال عثمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي عليه الزمان تنزل عليه السورة ذوات عدد فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من كان يكتبه فيقول ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وتنزل عليه الآية فيقول ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا فكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة وبراءة من آخر القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها فظننا أنها منها فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم قال أحمد قد علمنا بالروايات الصحيحة عن ابن عباس أنه كان يعد بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة بعد سماع هذا الحديث من عثمان بن عفان وروينا عنه ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا معلى بن منصور الرازي قال وأخبرني أبو قتيبة مسلم بن الفضل الآدمي بمكة قال حدثنا القاسم بن زكريا المقري قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ختم السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم

وحدثنا أبو عبد الرحمن السلمي إملاء قال أخبرنا جدي أبو عمرو قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا سفيان بن عيينة فذكره بإسناده نحوه غير أنه قال انقضاء السورة وكذلك رويناه عن ابن جريج عن عمرو بن دينار موصولا وأرسله بعضهم وقد احتج الشافعي بهذا في سنن حرملة وهذا القول صدر من ابن عباس بعد سؤاله عثمان وكذلك سائر ما روي عنه في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم والجهر بها فكيف يستدل بسؤاله عثمان على رجوعه عن هذا المذهب الذي انتشر عنه بعده بل يستدل بمذهبه على أن مراد عثمان بما قال ما ذهب إليه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميز ختم السورة وابتداء غيرها بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أولها مخبرا نزولها معها كما قال في حديث أنس بن مالك نزلت على سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إلى آخرها وإذا نزلت آية أو آيات قرأت بدونها كما قال في حديث الإفك حين كشف عن وجهه إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أولها ثم أخبرهم بإلحاقها بسورتها على ما روينا في حديث عثمان فحين نزلت سورة براءة لم ينزل معها بسم الله الرحمن الرحيم

ولم يسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم بنزولها بعدها وإلحاقها بها ولا سمعوه يأمرهم بإلحاقها بسورة الأنفال ففرقوا بينهما لم يكتبوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم والله أعلم باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال فيبدأ فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويرفع بها صوته كما يرفع صوته بما يقرأ من القرآن ويقرأ أم القرآن قال وبلغني أن ابن عباس كان يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة ب بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال حدثنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان عن أبي خالد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة ب بسم الله الرحمن الرحيم وأبو خالد هذا يقال هو أبو خالد الوالبي واسمه هرمز وهو كوفي قاله أبو عيسى الترمذي وأخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر قال وحدثنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام الوراق وعبد الله بن محمد بن عبد

الرحمن قالا حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم يمد بها صوته وكان المشركون يهزأون مكاء وتصدية ويقولون يذكر إله اليمامة يعنون مسيلمة ويسمونه الرحمن فأنزل الله تعالى ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون فيهزأون ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغ بين ذلك سبيلا قال حفظه الله هكذا أخبرناه أبو القاسم بن حبيب وإنما رواه إسحاق عن يحيى بن آدم مرسلا ثم قال إسحاق رواه غير يحيى فزاد فيه وذكره عن سعد عن ابن عباس وقد أخرجه شيخنا أبو عبد الله في المستدرك من حديث عبد الله بن عمرو بن حسان عن شريك موصولا مختصرا واحتج أبو يعقوب البويطي بما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري قال حدثنا أبي وشعيب بن الليث قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين قال آمين وقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر فإذا قام من الجلوس قال الله أكبر ويقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه حبيب بن شريج عن خالد أنبأنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي إجازة أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الريونجي أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا عبد الله بن

وهب أخبرنا حبيب أخبرني خالد بن يزيد عن سعد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقال بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين وقال الناس آمين فلما ركع قال الله أكبر ذكر التكبير في كل خفض وقيام ورفع فلما سلم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة بنبي الله صلى الله عليه وسلم وروى البويطي عن عمر بن الخطاب وعن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقري ببغداد قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال قرئ على عبد الملك بن محمد وأنا أسمع قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن قتيبة قال حدثنا عمرو بن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه قال صليت خلف عمر بن الخطاب فجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم ورواه الطحاوي عن أبي بكرة بكار بن قتيبة عن أبي أحمد بن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد وكذلك رواه خالد بن مخلد عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد وكأن ذكر أبيه سقط من كتابي والله أعلم أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني صالح مولى التوأمة أن أبا هريرة كان يفتتح الصلاة ب بسم الله الرحمن الرحيم قال أحمد وقد مضى هذا في الإسناد الصحيح عن نعيم المجمر عن أبي هريرة ثم رفعه

في آخر الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وهو عنه مشهور والذي روى عنه أبو زرعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض في الركعة الثانية يستفتح القراءة ب الحمد لله رب العالمين ولم يسكت ليس يريد به أنه كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وإنما يريد به أنه لا يسكت كما سكت في الركعة الأولى عقب التكبير بدعاء الافتتاح بل يبدأ بقراءة الحمد لله رب العالمين يعني بقراءة سورة الحمد لله رب العالمين كما يقال قرأ ألم ذلك و ألم الله وإنما يراد تلك السورة وذلك لأن أبا زرعة هو الراوي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في سكوته بين التكبير والقراءة فأراد بهذا أنه كان لا يسكت ذلك السكوت إذا نهض في الركعة الثانية والذي يؤكد هذا أن بعض رواته قال في متنه استفتح القراءة ولم يسكت فدل أن المراد بالحديث ما ذكرنا والله أعلم واعتمد الشافعي في ذلك على إجماع أهل المدينة وهو فيما أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك قال صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها حتى قضى تلك الصلاة ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان يا معاوية اسرقت الصلاة أم نسيت فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن وكبر حين يهوي ساجدا وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن

عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع فناداه المهاجرين حين سلم والأنصار أي معاوية سرقت صلاتك أين بسم الله الرحمن الرحيم وأين التكبير إذا خفضت وإذا رفعت فصلى بهم صلاة أخرى فقال ذلك فيها الذي عابوا عليه وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن معاوية والمهاجرين والأنصار مثله أو مثل معناه لا يخالفه قال الشافعي وأحسب هذا الإسناد أحفظ من الإسناد الأول زاد أبو سعيد في روايته قال وفي الأول أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن ولم يقرأها في السورة التي بعدها فالزيادة حفظها ابن جريج وقوله فصلى بهم صلاة أخرى يحتمل أن يكون أعادها ويحتمل أن تكون الصلاة التي تلتها والله أعلم قال أحمد وإنما قال الشافعي رحمه الله وأحسب هذا الإسناد أحفظ من الأول لأن إثنين روياه عن ابن خثيم عن إسماعيل وكذلك رواه إسماعيل بن عباس عن ابن خثيم إلا أنه قال عن إسماعيل بن عبيد عن أبيه عن جده ورواه عبد العزيز وابن جريج حافظ ثقة إلا أن الذين خالفوه عن ابن خثيم وإن كانوا غير أقوياء عددا ويحتمل أن يكون ابن خثيم سمعه من الوجهين والله أعلم

أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يدع بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن والسورة التي بعدها وكذلك روى عبد الله وعبيد الله ابنا عمر وجويرية بن أسماء وأسامة بن زيد وغيرهم عن نافع عن ابن عمر وفي رواية عبيد الله بيان جهره بها في الفاتحة والسورة جميعا وكذلك رواه غير نافع عن ابن عمر أخبرناه أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل قال حدثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال حدثنا مسعر عن يزيد الفقير أنه سمع ابن عمر قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقال أحمد وكان عبد الله بن الزبير يفعله وكان يشبه في حسن الصلاة بأبي بكر الصديق وكأن عنه أخذها أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا معاذ بن جبل عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله قال كان ابن الزبير يستفتح القراءة في صلاته ب بسم الله الرحمن الرحيم ويقول ما يمنعهم منها الكبر وروينا عن الأزرق بن قيس أنه قال صليت خلف بن الزبير فقرأ فجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشافعي في سنن حرملة وكان ابن عباس يفعله ويقول انتزع الشيطان منهم خير آية في القرآن وكان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف ختم السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثني يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد عن عاصم بن بهدلة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يفتتح القراءة ب بسم الله الرحمن الرحيم واخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني عمرو بن ذر عن أبيه عن عبد الله بن عباس أنه قال إن الشيطان استرق من القرآن أعظم آية في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ورواه غيره فقال في إسناده عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وكأنه سقط ذكر سعيد من كتابي أو من كتاب شيخي وأما الحديث الثابت عن ابن عباس فقد مضى بإسناده وهو عن ابن عباس وأصحابه مثل عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة مشهور في كل ذلك دلالة على خطأ وقع في رواية عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال قراءة الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم قراءة الأعراب أو أراد به الجهر الشديد الذي يجاوز الحد فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قالا حدثنا أبو

العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا يحيى يعني ابن معين قال حدثنا معتمر عن عبد الله بن القاسم أبي عبيدة عن عمارة أن عكرمة كان لا يصلي خلف من لا يجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم وقد قيل أن ابن عباس أراد به أن الأعراب لا يخفى عليهم أن بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن وانه يجهر بها فكيف العلماء وأهل الحضر قاله ابن خزيمة وغيره وروينا في الجهر بها عن علي بن أبي طالب وهو مذهب أهل البيت وروينا عن جماعة في السنن والخلافيات باب الابتداء بقراءة أم القرآن قبل ما يقرأ بعدها أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال حدثنا شافع بن محمد قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن سلامة قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا حميد قال سمعت أنس بن مالك يقول كان أبو بكر وعمر يفتتحان القراءة ب الحمد لله قال وأخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون الصلاة ب الحمد لله رب العالمين قال الشافعي في غير هذه الرواية في سنن حرملة فإن قال قائل قد روى مالك عن حميد عن أنس صليت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال الشافعي

قيل له خالفه سفيان بن عيينة والفزاري والثقفي وعدد لقيتهم سبعة أو ثمانية موثقين مخالفين له والعدد الكبير أولى بالحفظ من واحد ثم رجح روايتهم بما رواه أيضا في رواية الربيع وهو ما أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب بن أبي تميمة عن قتادة عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة ب الحمد لله رب العالمين قال الشافعي يعني يبدأون بقراءة أم القرآن قبل أن يقرأ بعدها والله تعالى أعلم ولا يعني أنهم يتركون بسم الله الرحمن الرحيم قال أحمد هكذا رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وثابت البناني عن أنس بن مالك وكذلك رواه أكثر أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك ورواه الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون ب الحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا آخرها ورواه عدد في آخرين عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم

وقال بعضهم فلم يجهروا وقال بعضهم فلم يكونوا يجهرون وخالفهم آخرون فرووه كما أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرنا قتادة عن أنس قال قلت له أنت سمعته منه قال نعم نحن سألناه عن ذلك قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان فكانوا يستفتحون ب الحمد لله رب العالمين رواه مسلم في الصحيح عن أبي موسى عن أبي داود عقب حديث غندر ولم يسق متنه وذلك منه يجوز فمتنه يخالف متن حديث غندر ورواه البخاري عن أبي عمر الحوضي عن شعبة بهذا اللفظ دون ذكر عثمان ولم يخرجه على اللفظ الذي رواه غندر ولا على اللفظ الذي رواه الأوزاعي وكما رواه أبو داود رواه يزيد بن هارون ويحيى بن سعيد القطان وغيرهما من الحفاظ عن شعبة قال أبو الحسن الدارقطني فيما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث عنه هذا هو المحفوظ عن قتادة وغيره عن أنس وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن يعقوب بن إبراهيم البزاز قال حدثنا العباس بن يزيد قال حدثنا غسان بن مضر قال حدثنا أبو مسلمة قال سألت أنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح ب الحمد لله رب العالمين أو ب بسم الله الرحمن الرحيم فقال إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه وما سألني عنه أحد قبلك قلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين قال نعم

قال أبو الحسن هذا إسناد صحيح قال أحمد في هذا دلالة على أنس مقصود أن بن مالك بما روي على اللفظ الذي رواه أيوب وغيره عن قتادة عن أنس ما ذكره الشافعي والله أعلم حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان قال حدثنا عثمان بن خرزاذ الأنطاكي قال حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني قال صليت خلف المعتمر بن سليمان ما لا أحصي صلاة الصبح والمغرب فكان يجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها وسمعت المعتمر يقول ما آلو أن أقتدي بصلاة أبي وقال أبي ما آلو أن أقتدي بصلاة أنس بن مالك وقال أنس ما آلو أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواة هذا الإسناد كلهم ثقات وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنهم كانوا قد يجهرون بها وقد لا يجهرون فالرواية فيهما صحيحة من طريق الإسناد والأمر فيه واسع فإن شاء جهر وإن شاء أسر إلا أنه لا بد من قراءتها وإنما اختلافهم في الجهر دون القراءة ومن قال لم يقرأ أراد لم يجهر والله أعلم وهكذا الجواب عن حديث أبي نعامة الحنفي عن ابن عبد الله بن مغفل عن أبيه وقد قيل عن أبي نعامة عن أنس وقد روى الشافعي في سنن حرملة عن عبد الوهاب بن عبد المجيد عن الجريري عن قيس بن عباية وهو أبو نعامة عن ابن عبد الله بن مغفل قال

سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي مه إياك والحديث إني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون ب الحمد لله رب العالمين ولم أر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد عليه الحديث منه أخبرناه أبو الحسن بن علي المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد فذكره تفرد به أبو نعامة واختلف عليه في لفظه كما اختلف في حديث شعبة عن قتادة عن أنس وابن عبد الله بن مغفل وأبو نعامة لم يحتج بهما صاحبا الصحيح وقد عارضه الشافعي بحديث أنس وغيره في قصة معاوية والله أعلم باب كيف قراءة المصلي أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال الله عز وجل لحبيبه صلى الله عليه وسلم ورتل القرآن ترتيلا

وأقل الترتيل ترك العجلة في القرآن عن الإبانة ثم ساق الكلام إلى أن قال ولا يجزيه أن يقرأ في صدره القرآن ولا ينطق به لسانه زاد في مختصر البويطي حتى يحرك لسانه يعني بالتكبير والقراءة لحديث خباب كنا نعرف قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته أخبرناه أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل قال حدثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة قال سألنا خبابا أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى والعصر قال نعم قال قلنا بأي شيء كنتم تعرفون ذلك قال باضطراب لحيته أخرجه البخاري في الصحيح من حديث الأعمش أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا علي بن الحسن بن أبي عيسى قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا همام وجرير قالا حدثنا قتادة قال سئل أنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد الرحمن ويمد الرحيم رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن عاصم عن همام

باب التأمين أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة انهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الأمام فأمنوا من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال حدثنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة بمثله وقال فإن الملائكة تؤمن ولم يذكر قول الزهري رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني عن سفيان تم الجزء والحمد لله على عونه

الجزء التاسع

بسم الله الرحمن الرحيم

رب أنعمت فزد قال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك قال أخبرني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم من حديث سهل بن أبي صالح عن أبيه أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد وغيرهم قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين فقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت أحداهما

الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم من حديث المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قلت للشافعي فإنا نكره للإمام أن يرفع صوته بآمين قال الشافعي هذا خلاف ما روى صاحبكم وصاحبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد حديث مالك عن ابن شهاب قال الشافعي ولو لم يكن عندنا وعندكم علم إلا هذا الحديث الذي ذكرنا عن مالك أينبغي أن يستدل به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بآمين وأنه أمر الإمام أن يجهر بها فكيف ولم يزل أهل العلم عليه وروى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين يجهر بها صوته ويحكي مطه إياها وأبو هريرة يقول للإمام لا تسبقني بآمين وكان يودن له أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن سلمة عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال آمين رفع بها صوته

ورواه الأشجعي عن الثوري وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين يمد بها صوته وكذلك رواه وكيع عن الثوري يمد بها صوته وقال الفريابي عن الثوري رفع صوته بآمين وطول بها ورواه شعبة عن سلمة بن كهيل فقال في متنه خفض بها صوته وقد أجمع الحفاظ محمد بن إسماعيل البخاري وغيره على أنه أخطأ في ذلك فقد رواه العلاء بن صالح ومحمد بن سلمة بن كهيل عن سلمة بمعنى رواية سفيان ورواه شريك عن أبي إسحاق عن علقمة بن وائل عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بآمين ورواه زهير بن معاوية وغيره عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وفي كل ذلك دلالة على صحة رواية الثوري وكان شعبة يقول سفيان أحفظ مني وقال يحيى بن سعيد القطان ليس أحب إلي من شعبة وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان وقال يحيى بن معين ليس أحد يخالف سفيان الثوري إلا كان القول قول سفيان قيل وشعبة أيضا إن خالفه

قال نعم قال أحمد وقد رويناه بإسناد عن أبي الوليد الطيالسي عن شعبة كما رواه الثوري وقد روي من أوجه أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي بمرو قال حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن العلاء الزبيدي قال أخبرني عمرو بن الحرث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال أخبرني الزهري عن أبي سلمة وسعد عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من أم القرآن رفع صوته قال آمين قال أبو عبد الله هذا حديث صحيح قال أحمد ورويناه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وعن حجية بن عدي وعن زر بن حبيش كلاهما عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وعن ابن أم الحصين عن أمه أنها صلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول آمين وهي في صف النساء وأما المأموم فروينا عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا كان وراء الإمام وقرأ الإمام بفاتحة الكتاب قال الناس آمين أمن معه ورأى ذلك من السنة

وأخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء قال كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين ومن خلفهم آمين حتى أن للمسجد للجة وروينا عن عكرمة أنه قال أدركت هذا المسجد ولهم ضجة بآمين باب القراءة بعد أم القرآن أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأحب أن يقرأ المصلي بعد أم القرآن سورة من القرآن فإن قرأ بعض سورة أجزأه ويبتدئ القراءة في السورة التي بعدها بسم الله الرحمن الرحيم أخبر أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن نافع مولى ابن عمر قال كان ابن عمر يقرأ في السفر أحسبه قال في العتمة إذا زلزلت الأرض فقرأ بأم القرآن فلما أتى عليها قال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قلت إذا زلزلت فقال إذا زلزلت فقد مضت رواية ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال سألت الشافعي

أيقرأ أحد خلف أم القرآن في الركعة الآخرة من شيء فقال أحب ذلك وليس بواجب عليه قلت وما الحجة فيه فذكر الحديث الذي أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك أن عبادة بن نسي أخبره أنه سمع قيس بن الحارث يقول أخبرني أبو عبد الله الصنابحي أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فصلى وراء أبي بكر الصديق المغرب في الركعتين الأوليين بأم القرآن وقرأ سورة من قصار المفصل ثم قام في الركعة الثالثة فدنوت منه حتى أن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب قال الشافعي في رواية أبي سعيد وقال سفيان بن عيينة لما سمع عمر بن عبد العزيز هذا عن أبي بكر الصديق قال إن كنت لعلى غير هذا حتى سمعت بهذا فأخذت به وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن قال وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة قال أحمد

وقد روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على قراءة السورة في جميع الركعات وهذا فيما رواه أبو عوانة عن منصور بن زاذان عن الوليد أبي بشر عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن أيوب قال أخبرنا أبو عمر الحوضي قال أخبرنا أبو عوانة بهذا الحديث رواه مسلم عن سنان عن أبي عوانة وقال في القديم والبويطي يقرأ الإمام في الأوليين فاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب واحتج أصحابنا في ذلك بما أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق إملاء قال أخبرنا أبو مسلم قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وكان يسمعنا الأحيان آية قال وكان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب وكان يطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية قال وهكذا في صلاة العصر قال وهكذا في صلاة الصبح

رواه البخاري في الصحيح عن موسى عن همام وأخرجه مسلم من وجه آخر عن همام بن يحيى واحتج الشافعي في جواز الجمع بين السور بما رواه بإسناده عن ابن عمر وبما رواه في موضع آخر عن عمر أنه قرأ بالنجم فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى قال الربيع قلت للشافعي أتستحب أنت هذا قال نعم وأفعله يعني الجمع بين السور أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع عن الشافعي بجميع ذلك واحتج في القديم في وجوب قراءة أم القرآن في كل ركعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ولا يعد قوله أن يكون على كل ركعة اسم صلاة أو يكون على جميع الصلاة فمن قال على جميع الصلاة قال إذا قرأ أم القرآن في أي ركعة من الصلاة أجزأ وما نعلم أحدا قال هذا دل أنه على كل ركعة وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن ابن علية عن أيوب عن محمد أن ابن مسعود كان يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب قال الشافعي فبهذا نقول ولا يجزيه إلا أن يقرأ وهم يعني العراقيين يقولون إن شاء قرأ وإن شاء لم يقرأ وإن شاء سبح قال أحمد

وروينا عن عائشة أنها كانت تأمر بالقراءة بفاتحة الكتاب في الأخريين وروينا عن جابر بن عبد الله مثل ذلك وروينا عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام أخبرناه أبو زكريا قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك فذكره وقوله إلا وراء الإمام يحتمل أن يكون أراد إذا أدرك الإمام في الركوع تسقط عنه القراءة كما يسقط عنه القيام وروينا عن أبي هريرة أنه قال في كل صلاة قراءة فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفاه منا أخفيناه منكم من قرأ بأم الكتاب فقد أجزت عنه ومن زاد فهو أفضل أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال أخبرنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عن عطاء قال قال أبو هريرة فذكره رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى

وأما ما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان لا يقرأ في الأخريين ويقول هما التسبيحتان فإنه إنما رواه الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي والحارث غير محتج به قال الشعبي حدثنا الحارث وأشهد أنه أحد الكذابين وقد روينا عن علي بإسناد صحيح خلاف ذلك أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن الأزدي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم بن أبي أياس قال حدثنا شعبة عن سفيان بن حسين قال سمعت الزهري يحدث عن ابن أبي رافع عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يأمر في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي أساء الصلاة إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن فذكر الحديث وفي آخره ثم افعل ذلك في صلاتك كلها باب التكبير للركوع وغيره أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله

رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم بن الحجاج عن يحيى بن يحيى عن مالك أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله عز وجل هذا مرسل حسن وقد رويت هذه اللفظة الأخيرة في الحديث الموصول عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة عن أبي هريرة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو محمد المزني قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة قال أخبرنا أبو محمد أحمد بن إسحاق بن البغدادي الهروي قال حدثنا علي بن محمد بن عيسى قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حتى يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يسجد ويكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الإثنين فيفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان

باب رفع اليدين عند الافتتاح والركوع ورفع الرأس من الركوع أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن سفيان أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد وأبو محمد بن يوسف الأصبهاني وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه فإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وكان لا يفعل ذلك في السجود رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي عن مالك هكذا دون ذكر الرفع إذا ركع ورواه عبد الله بن وهب فزاد فيه وإذا كبر للركوع أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال قرئ على عبد الله بن وهب أخبرك مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح التكبير للصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا

لك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود وكذلك رواه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وجويرية بن أسماء وإبراهيم بن طهمان ومعن بن عيسى وخالد بن مخلد وبشر بن عمر وغيرهم عن مالك ذكروا فيه رفع اليدين عند الافتتاح وعند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع وكذلك رواه عامة أصحاب الزهري عن الزهري يونس بن يزيد وشعيب بن أبي حمزة وعقل بن خالد وابن جريج وغيرهم وكذلك رواه سليمان الشيباني والعلاء بن عبد الرحمن وغيرهما عن سالم بن عبد الله ووصف أكثر هؤلاء الرواة رفعه عند الركوع ورفع الرأس منه بما وصفه عند الافتتاح أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك هكذا رواه مالك في الموطأ وكذلك رواه الشافعي عن مالك في رواية الربيع ورواه حرملة بن يحيى عن الشافعي بإسناده أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ويحدث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله الصفار إملاء قال حدثنا أبو طاهر سهل بن عبد الله بن الفرخان الأصبهاني قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي فذكره وكذلك روي من أوجه أخر عن مالك مرفوعا والحديث مرفوع من جهة مالك إلا أنه وقع في الأصل هكذا يرويه نافع من فعل ابن عمر ثم يسنده في آخره بعض الرواة غفل عن الإسناد وبعضهم أثبته وحدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني أبو الحسن علي بن عيسى بن إبراهيم الحيري قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا إسماعيل بن بشر بن

منصور قال حدثنا ابن عبد الأعلى عن عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح عن عياش بن الوليد عن عبد الأعلى قال البخاري ورواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع قال البخاري ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة أخبرناه أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عمرو بن عبد الله بن رزين السلمي قال حدثنا إبراهيم بن طمهان عن أيوب بن أبي تميمة وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه حين يفتتح الصلاة وإذا ركع وإذا استوى قائما من ركوعه حذو منكبيه ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك قال أحمد فيثبت هذا الحديث من جهة سالم بن عبد الله ونافع مولى ابن عمر كلاهما عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال الشافعي وقد روى هذا سوى ابن عمر اثنا عشر رجلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا نقول أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي وأبو زكريا المزني وأبو محمد بن يوسف وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن كليب قال سمعت أبي يقول حدثني وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع وبعدما يرفع رأسه قال وائل ثم أتيتهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس وكذلك رواه علقمة بن وائل ومولى لهم عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة كبر وصف همام حيال أذنيه يعني رفع يديه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي الجوهري قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة ابن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر بهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن عفان أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو النضر الفقيه قال حدثنا محمد بن نصر وإبراهيم بن علي قالا حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك

رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأخرجه البخاري عن إسحاق بن شاهين عن خالد بن عبد الله ورواه نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله بن محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو إسحاق عمران بن موسى بن مجاشع قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم فذكره رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة حتى يحاذي بهما فروع أذنيه قال الشافعي في القديم أخبرنا رجل قال أخبرني إسحاق بن عبد الله عن عياش بن سهل قال اجتمع محمد بن مسلمة وأبو أسيد الساعدي وأبو حميد الساعدي فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه رفع يديه حذو منكبيه ثم يخر ساجدا أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال أخبرني فليح قال حدثني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو حميد

أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى هذا في حديث طويل إلا أنه لم يذكر في الرفع حذو منكبيه ورواه عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة فقال أبو حميد الساعدي أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة قال بلى قالوا فاعرض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا ينصب رأسه ولا يقنع ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه معتدلا ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة ثم يصنع مثل ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر قالوا صدقت هكذا كان يصلي أخبرناه أبو علي الروذباري في كتاب السنن لأبي داود قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهذا حديث أحمد قالا أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر قال أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء فذكره وأخبرناه عاليا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن

أحمد المحبوبي قال حدثنا سعد بن مسعود قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال سمعت محمد بن عمرو بن عطاء يقول سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة فذكر معناه أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وروى هذا الحديث أبو حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقوه معا وبهذا نقول قال أحمد قد روينا في حديث أبي حميد في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين عند القيام بين الركعتين وفي حديث عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ومذهب الشافعي متابعة السنة إذا ثبتت وقد قال في حديث أبي حميد وبهذا نقول وهو فيه ومعناه أيضا في رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا علي بن عبد العزيز البغوي وموسى بن الحسن النسوي قالا حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر و رفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر تابعه عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وروينا رفع اليدين عند الافتتاح وعند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبي موسى الأشعري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبي هريرة وأنس بن مالك وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي في القديم وأخبرني من أثق به عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة ثلاثا حين يكبر للافتتاح وحين يريد

أن يركع وحين يرفع رأسه من الركوع أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا عمرو بن مطر قال أخبرنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد قال سمعت سليمان بن يسار يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في صلاته إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وقد روينا رفع اليدين عند الركوع ورفع الرأس منه أكثر من عشرين نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعلي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبو قتادة الأنصاري وأبو أسيد الساعدي البدري ومحمد بن مسلمة وأبو حميد الساعدي وأبو موسى الأشعري ومالك بن الحويرث وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير ووائل بن حجر وأبو هريرة وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري وغيرهم ورويناه عن عدة من التابعين منهم عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله والحسن وابن سيرين ومكحول وعمر بن عبد العزيز وعدة كثيرة أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد المقرئ قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما أيديهم مراوح في صلاتهم إذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم باب من قال لا يرفع يديه في الصلاة إلا عند الافتتاح احتج بحديث رواه يزيد بن أبي زياد

وبما روي في ذلك عن علي وابن مسعود وإنكار إبراهيم النخعي حديث وائل بن حجر وقد أجاب الشافعي رحمه الله عن جميع ذلك أما حديث يزيد بن أبي زياد فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال خبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه قال سفيان ثم قدمت الكوفة فلقيت يزيد بها فسمعته يحدث بهذا وزاد فيه ثم لا يعود فظننت أنهم لقنوه وقال سفيان هكذا سمعت يزيد يحدثه ثم سمعته بعد يحدثه هكذا أو يزيد فيه ثم لا يعود قال الشافعي وذهب سفيان إلى أن يغلط يزيد في الحديث ويقول كأنه لقن هذا الحرف فتلقنه ولم يكن سفيان يرى يزيد بالحفظ كذلك أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال سمعت أحمد بن حنبل يقول هذا حديث واهن قد كان يزيد بن أبي زياد يحدث به برهة من دهره لا يذكر فيه ثم لا يعود فلما لقن أخذه فكان يذكر فيه قال أحمد البيهقي والذي يدل على أنه لقن هذه الكلمة فتلقنها أن أصحابه القدماء لم يأتوا بها عنه

سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وهشيم بن بشير وزهير بن معاوية وخالد بن عبد الله وعبد الله بن إدريس وغيرهم إنما أتى بها عنه من سمع منه بآخره وكان قد تغير وساء حفظه وكان يحيى بن معين يضعف يزيد بن أبي زياد وقد رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عبد الرحمن عن البراء ومحمد بن عبد الرحمن أضعف عند أهل العلم بالحديث من يزيد بن أبي زياد واختلف عليه في إسناده فقيل هكذا وقيل عنه عن الحكم عن ابن أبي ليلى وقيل عنه عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى فعاد الحديث إلى يزيد قال عبد الله بن أحمد بن حنبل كان أبي ينكر حديث الحكم وعيسى ويقول إنما هو حديث يزيد بن أبي زياد قال محمد بن عبد الله بن نمير قال نظرت في كتاب ابن أبي ليلى فإذا هو يرويه عن يزيد بن أبي زياد قال أحمد بن حنبل وابن أبي ليلى سيء الحفظ ولم يكن يزيد بن أبي زياد بالحافظ

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فقلت لبعض من قال هذا القول أحديث الزهري عن سالم عن أبيه أثبت عند أهل العلم بالحديث أم حديث يزيد قال بل حديث الزهري وحده قلت فمع الزهري أحد عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو حيمد الساعدي وحديث وائل بن حجر كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم بما وصفت وثلاثة عشر حديثا أولى أن تثبت من حديث واحد ومن أصل قولنا وقولك لو لم يكن معنا إلا حديث واحد ومعك حديث يكافيه في الصحة وكان في حديثك أن لا يعود لرفع اليدين وفي حديثنا يعود لرفع اليدين كان حديثنا أولى أن يؤخذ به لأن فيه زيادة حفظها ما لم يحفظ صاحب حديثك فكيف صرت إلى حديثك وتركت حديثنا والحجة لنا فيه عليك بهذا وبأن إسناد حديثك ليس كإسناد حديثنا وبأن أهل الحفظ يرون أن يزيد لقن ثم لا يعود وأما حديث علي فأخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الحسن العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر النهشلي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن علي أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى من الصلاة ثم لا يعود في شيء منها قال الدارمي فهذا قد روي من هذا الطريق الواهي عن علي وقد روى عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عبد الله بن أبي رافع عن علي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفعهما عند الركوع وبعدما يرفع رأسه من الركوع فليس الظن بعلي أنه يختار فعله على فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس أبو بكر النهشلي ممن يحتج بروايته وتثبت به سنة لم يأتي بها غيره

وأما حديث عبد الله بن مسعود فأخبرناه أبو علي الروذباري قال حدثنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم يعني ابن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة وأخبرنا أبو عبد الله بن السلمي السلم وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو سعيد محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن مشكان المروزي قال حدثنا عبد الله بن محمود قال حدثنا عبد الكريم بن عبد الله عن وهب ابن زمعة عن سفيان بن عبد الملك بن ال عن عبد الله المبارك قال لم يثبت عندي حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه أول مرة ثم لم يرفع وقد ثبت عندي حديث من يرفع يديه عنه إذا ركع وإذا رفع ذكره عبيد الله العمري ومالك ومعمر وسفيان ومحمد بن أبي حفصة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد زاد فيه أبو عبد الله الحافظ قال حدثني أبو بكر الجراحي قال حدثنا يحيى بن شاسوية قال حدثنا عبد الكريم بإسناده قال عبد الله وأراه واسعا ثم قال عبد الله كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرفع يديه لكثرة الأحاديث وجودة الأسانيد قال أحمد وقد رواه عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب فذكر فيه رفع يديه حين كبر في الابتداء ولم يتعرض للرفع ولا لتركه بعد ذلك

وذكر تطبيق يديه بين فخذيه وقد يكون رفعهما فلم ينقله كما لم ينقل سائر سنن الصلاة وقد يكون ذلك في الابتداء قبل أن يشرع رفع اليدين في الركوع ثم صار التطبيق منسوخا وصار الأمر في السنة إلى رفع اليدين عند الركوع ورفع الرأس منه وخفيا جميعا على عبد الله بن مسعود وروى محمد بن جابر عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سعيد المذكر قال حدثنا العباس بن حمزة قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا محمد بن جابر فذكره قال أبو عبد الله هذا إسناد ضعيف وضعف محمد بن جابر وإسحاق بن إسرائيل وإنما الرواية فيه عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن ابن مسعود من فعله مرسلا هكذا رواه حماد بن سلمة عن حماد قال أحمد وبمعناه ذكره أبو الحسن الدارقطني الحافظ قال الشافعي في القديم قال قائل رويتم قولكم عن ابن عمرو الثابت عن علي وابن مسعود أنهما كانا لا يرفعان أيديهما في شيء من الصلاة إلا في تكبيرة الافتتاح وهما أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم من

ابن عمر لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى فكان ابن عمر خلف ذلك قال الشافعي وإنما أراد صاحب هذا والله أعلم بقوله رواه عن ابن عمر ليوهم العامة أن ابن عمر لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي وابن مسعود أعلما بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن عمر وقوله لا يثبت عن علي وابن مسعود وإنما رواه عن عاصم بن كليب عن أبيه فأخذوا برواية عاصم بن كليب فيما روي عن أبيه عن علي وترك ما روى عاصم عن أبيه عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه كما روى ابن عمر ولو كان هذا ثابتا عنهما كان يشبه أن يكون رآهما مرة أغفلا فيه رفع اليدين ولو قال قائل ذهب عنهما حفظ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ ابن عمر لكانت له حجة لأن الضحاك بن سفيان قد حفظ على المهاجرين والأنصار وغيره أولى بالحفظ منه والقول قول الذي قال رأيته فعل لأنه شاهد ولا حجة في قول الذي قال لم يره قال والذي يحتج علينا بهذا القول في الأحاديث والشهادات من قال لم يفعل فلان فليس بحجة ومن قال فعل فهو حجة لأنه شاهد والآخر قد يغيب عنه ذلك أو يحضره فينساه وقد روى هذا عدد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى ابن عمر

وقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى فيروى أن ابن عمر كان خلاف ذلك لقد كان ابن عمر عندنا من ذوي الأحلام والنهى ولو كان فوق ذلك منزلة كان أهلها وإن تقدم أحد ابن عمر بسابقة ما قصر ذلك بابن عمر عن بلوغ ما هو أهله من الفضل في صحبته وسابقته وصهره ورضا المسلمين عامة عنه وقد وقف الصنابجي خلف أبي بكر وثم المهاجرون والأنصار ولا شك أن قد كان يقف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المهاجرين والأنصار غيرهم وإن كانوا أكثر من فيه وليس ابن عمر ممن يقصر به عن ذلك الموقف ولا ممن تغمز روايته ولا ممن يخاف غلطه ولا روايته إلا ما أحاط به قال أحمد وفيما قال الشافعي جواب عن كل خبر يوردونه في ترك الرفع وأما إنكار إبراهيم النخعي حديث وائل بن حجر وقوله أترى وائل بن حجر أعلم من علي وعبد الله وقوله لعله فعل ذلك مرة ثم تركه فقد أجاب الشافعي عنه بجواب مبسوط ومما جرى في خلال كلامه أن قال ومن قولنا وقولك أن وائل بن حجر إذ كان ثقة لو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وقال عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ما روى كان الذي قال كان أولى أن يؤخذ به قال وأصل قولنا أن إبراهيم لو روى عن علي وعبد الله لم يقبل منه لأنه لم يلق واحدا منهما فقال وائل أعرابي قال الشافعي

أفرأيت قرثع الضبي وقزعة وسهم بن منجاب حين روى إبراهيم عنهم أهم أولى أن يروى عنهم أم وائل بن حجر وهو معروف عندكم بالصحابة أو ليس أحد من هؤلاء فيما زعمت معروفا عندكم بشيء قال لا بل وائل بن حجر قال الشافعي فكيف ترد حديث رجل من الصحابة وتروي عمن دونه ونحن إنما قلنا برفع اليدين عن عدد لعله لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط عددا أكثر منهم غير وائل ووائل أهل أن يقبل عنه وهذا فيما أخبرناه أبو عبد الله أن أبا العباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي فذكره قال أحمد وفيما روينا في حديث وائل بن حجر من قوله ثم أتيتم في الشتاء يرفعون أيديهم في البرانس جواب عن قول إبراهيم لعله فعله مرة ثم تركه وقرأت في كتاب الطحاوي فصلا في حمله حديث ابن عمر على أنه صار

منسوخا واحتجاجه في ذلك بحديث أبي بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد قال صليت خلف ابن عمر فلم يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر مكرم بن أحمد القاضي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد قال ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتح الصلاة وقد تكلم في حديث أبي بكر بن عياش محمد بن إسماعيل البخاري وغيره من الحفاظ بما لو علمه المحتج به لم يحتج به على الثابت عن غيره أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا محمد بن أحمد بن موسى البخاري قال حدثنا محمود بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال والذي قال أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد عن ابن عمر في ذلك قد خولف فيه عن مجاهد قال وكيع عن الربيع بن صبيح رأيت مجاهدا يرفع يديه وقال عبد الرحمن بن مهدي عن الربيع رأيت مجاهدا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وقال جرير عن ليث عن مجاهد أنه كان يرفع يديه وهذا أحفظ عند أهل العلم قال وقال صدقة إن الذي روى حديث مجاهد أنه لم يرفع يديه إلا في أول التكبيرة كان صاحبه قد تغير بآخره يريد أبا بكر بن عياش قال البخاري والذي رواه الربيع وليث أولى مع رواية طاوس وسالم ونافع وابن الزبير ومحارب بن دثار وغيرهم قالوا رأينا ابن عمر يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع قال أحمد هذا الحديث في القديم كان يرويه أبو بكر بن عياش عن حصين عن إبراهيم

عن ابن مسعود مرسلا وموقوفا ثم اختلط عليه حين ساء حفظه فروى ما قد خولف فيه فكيف تجوز دعوى النسخ في حديث ابن عمر بمثل هذا الحديث الضعيف وقد يمكن الجمع بينهما أن لو كان ما رواه ثابتا بأنه غفل عنه فلم يره وغيره رآه أو غفل عنه ابن عمر فلم يفعله مرة أو مرات إذ كان يجوز تركه وأصحابه الملازمون له رأوه فعله مرات ففعله يدل على أنه سنة وتركه يدل على أنه ليس بواجب وصاحب هذه الدعوة حكى عن مخالفيه أنهم أوجبوا الرفع عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند النهوض إلى القيام من القعود ثم روى هذا عن ابن عمر واستدل بذلك على أنه علم في حديثه نسخا حتى تركه وهذا عن ابن عمر ضعيف وما نعلم أحدا يوجب الرفع حتى يدل تركه على ما ادعاه ثم جاء إلى حديث علي فضعفه بما لا يوجب عند أهل العلم بالحديث ضعفا وحديثه على سنن وكلها عن النبي صلى الله عليه وسلم فبعض الرواة عن الأعرج رواها عن الأعرج بتمامها وبعضهم اختصرها فروى بعضها كما يفعلون بسائر الأحاديث على أن اعتمادنا في ذلك على ما لا طعن فيه لأحد ثم جاء إلى حديث أبي حميد الساعدي فضعفه بأن عبد الحميد بن جعفر ضعيف وأن محمد بن عمرو بن عطاء لم يلق أبا حميد فإن في حديثه أنه حضر أبا

حميد وأبا قتادة ووفاة أبي قتادة قبل ذلك بدهر طويل لأنه قتل مع علي بن أبي طالب فصلى عليه علي فأين سن محمد بن عمرو بن عطاء من هذا بينهما رجل فرد هذه السنة وما في حديث أبي حميد من سنة القعود بهذا وأمثاله وما ذكر من ضعف عبد الحميد بن جعفر فمردود عليه فإن يحيى بن معين قد وثقه في جميع الروايات عنه وكذلك أحمد بن حنبل واحتج به مسلم بن الحجاج في الصحيح وما ذكر من انقطاع الحديث فليس كذلك قد حكم البخاري في التاريخ أنه سمع أبا حميد وأبا قتادة وابن عباس واستشهاده على ذلك بوفاة أبي قتادة قبله خطأ فإنه إنما رواه موسى بن عبد الله بن يزيد أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا وكان بدريا ورواه أيضا الشعبي منقطعا وقال فكبر عليه ستا وهو غلط لإجماع أهل التواريخ على أن أبا قتادة الحارث بن ربعي بقي إلى سنة أربع وخمسين وقيل بعدها أخبرنا الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال قال ابن بكير قال الليث مات أبو قتادة الحارث بن ربعي بن النعمان الأنصاري سنة أربع وخمسين وكذلك قاله أبو عيسى الترمذي فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ عن أبي حامد المقري عنه وكذلك ذكره أبو عبد الله بن منده الحافظ في كتاب معرفة الصحابة وذكر الواقدي عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة مات بالمدينة سنة خمس وخمسين وهو ابن سبعين سنة والذي يدل على هذا أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن أبي قتادة وعمرو بن سليم الزرقي وعبد الله بن رباح الأنصاري رووا عن أبي قتادة وإنما حملوا العلم بعد أيام علي فلم يثبت لهم عن أحد ممن توفي في أيام علي رضي الله عنهم سماع

وروينا عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن معاوية بن أبي سفيان لما قدم المدينة تلقاه الأنصار وتخلف أبو قتادة ثم دخل عليه بعد وجرى بينهما ما جرى ومشهور فيما يرى أهل التواريخ أنه إنما قدمها حاجا قدمته الأولى في إمارته سنة أربع وأربعين وذلك بعد خلافة علي وفي تاريخ البخاري بإسناده عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن مروان بن الحكم أرسل إلى أبي قتادة وهو على المدينة أن اغد حتى تريني مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فانطلق مع مروان حتى قضى حاجته ومروان بن الحكم إنما كان على المدينة في أيام معاوية ثم نزع سنة ثمان وأربعين واستعمل عليها سعيد بن العاص ثم نزع سعيد سنة أربع وخمسين وأمر عليها مروان بن الحكم وروينا في كتاب الجنائز عن ابن جريج وأسامة بن زيد عن نافع مولى ابن عمر في اجتماع الجنائز أن جنازة أم كلثوم بنت علي إمرأة عمر بن الخطاب وابنها زيد بن عمر وضعتا جميعا والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس يومئذ ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فوضع الغلام مما يلي الإمام ثم سئلوا فقالوا هي السنة وقد ذكرنا أن إمارة سعيد بن العاص إنما كانت من سنة ثمان وأربعين إلى سنة أربع وخمسين وفي هذا الحديث الصحيح شهادة نافع بشهود أبي قتادة هذه الجنازة التي صلى عليها سعيد بن العاص في إمارته على المدينة وفي كل ذلك دلالة على خطأ رواية موسى بن عبد الله ومن تابعه في موت أبي قتادة في خلافة علي ويشبه أن تكون رواية غلط من قتادة بن النعمان أو غيره ممن تقدم موته إلى أبي قتادة فقتادة بن النعمان قديم الموت وهو الذي شهد بدرا منهما إلا أن الواقدي ذكر أنه مات في خلافة عمر وصلى عليه عمر وذكر هذا الراوي أن أبا قتادة صلى عليه علي والجمع بينهما متعذر وهذا الراوي ذكر أنه كان بدريا وأبو قتادة الحارث بن ربعي لم يشهد بدرا وأسامي من شهد بدرا من الصحابة عندنا مدونة في كتاب عروة بن الزبير والزهري

وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق بن يسار وغيرهم من أهل المغازي وقد نظرت في جميع ذلك فلم أجد في شيء من كتبه أن أبا قتادة شهد بدرا فإما أن يكون مخطئا في قوله صلى علي على أبي قتادة أو في قوله وكان بدريا فكيف يجوز رد رواية أهل الثقة بمثل هذه الرواية الشاذة ثم إن كان ذكر أبي قتادة وقع وهما في رواية عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء بتقديم موت أبي قتادة في زعم هذا الراوي فالحجة قائمة عن أبي حميد الساعدي ولا شك في سماعه منه فمحمد بن عمرو بن حلحلة وافق عبد الحميد بن جعفر على روايته عن محمد بن عمرو بن عطاء وإثبات سماعه من أبي حميد الساعدي في بعض هذه القصة وهي في مسألة كيفية الجلوس في التشهد مذكورة وأما إدخال من أدخل بين محمد بن عمرو بن عطاء وبين أبي حميد الساعدي رجلا فإنه لا يوهنه لأن الذي فعل ذلك رجلان أحدهما عطاف بن خالد وكان مالك بن أنس لا يحمده والآخر عيسى بن عبد الله وهو دون عبد الحميد بن جعفر في الشهرة والمعرفة واختلف في اسمه فقيل عيسى بن عبد الله بن مالك وقيل عيسى بن عبد الرحمن وقيل عبد الله بن عيسى ثم اختلف عليه في ذلك فروى عن الحسن بن الحر عن عيسى بن عبد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عباس أو عياش بن سهل عن أبي حميد وروى عن عتبة بن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد ليس فيه محمد بن عمرو وروينا حديث أبي حميد عن فليح بن سليمان عن عباس بن سهل عن أبي حميد وبين فيه عبد الله بن المبارك عن فليح سماع عيسى بن عبد الله بن عباس بن سهل مع سماع فليح من عباس فذكر محمد بن عمرو بن عطاء بينهما وهم

ثم أن إستدلال الشافعي في القديم إنما وقع برواية إسحاق بن عبد الله عن عباس بن سهل عن أبي حميد وممن سماه معه من الصحابة وأكدنا برواية فليح بن سليمان عن عباس بن سهل عنهم فالإعراض عنه وترك القول به والاشتغال بتضعيف رواية عبد الحميد بن جعفر بأمثال ما أشرنا إليه وأجبنا عنه ليس من شأن من يريد متابعة السنة وترك ما استحلاه من العبادة وبالله التوفيق أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس هو الأصم قال سمعت العباس بن محمد يقول سمعت يحيى بن معين يقول عبد الحميد بن جعفر ثقة قال يحيى ومحمد بن عمرو بن عطاء روى عنه عبد الحميد بن جعفر وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني قال حدثنا أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال محمد بن عمرو بن عطاء بن عباس بن علية العامري القرشي المدني سمع أبا حميد وأبا قتادة وابن عباس روى عنه عبد الحميد بن جعفر وموسى بن عقبة ومحمد بن عمرو بن حلحلة والزهري قال أحمد وإنما حملني على بعض الاستقصاء في هذا لأن حديث أبي حميد يشتمل على سنن كثيرة وقد ترك أكثرها هذا الشيخ الذي يدعي تسوية الأخبار على مذهبه ليعلم أنه غير معذور فيما ترك من هذه السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الذي اعتذر به ليس بعذر والله المستعان أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قلت للشافعي فما معنى رفع اليدين عند الركوع

فقال مثل معنى رفعهما عند الافتتاح تعظيما لله عز وجل وسنة متبعة يرجى فيها ثواب الله عز وجل ومثل رفع اليدين على الصفا والمروة وغيرهما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن زيد بن واقد الدمشقي عن نافع أن ابن عمر كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه في الصلاة عند الركوع ورفع رأسه حصبه قال إسحاق وقال عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه عند الركوع وعند رفع رأسه من الركوع فله بكل إشارة عشر حسنات وفي حصب ابن عمر دليل على بطلان ما إدعاه هذا الشيخ من نسخ حديث الرفع بما روي من ترك ابن عمر الرفع في بعض أيامه مع ما مضى من طعن الحفاظ في تلك الرواية ومذهب ابن عمر في الرفع أشهر من أن يمكن التلبيس عليه والذي حكاه إسحاق الحنظلي عن عقبة بن عامر يؤكد ما حكينا عن الشافعي في معنى الرفع وما يرجى فيه من ثواب الله عز وجل وبالله التوفيق باب وضع اليدين على الركبتين في الركوع ونسخ التطبيق أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال الشافعي قال الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود قالا دخلنا على عبد الله في داره فصلى بنا فلما ركع طبق بين كفيه فجعلهما بين فخذيه فلما انصرف قال كأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فخذيه وأقام أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره أخبرناه أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا

سعدان بن نصر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش فذكره وقد أخرجه مسلم في الصحيح قال الشافعي وليسوا يعني العراقيين يأخذون هذا ولا نحن أما نحن فنأخذ بحديث رواه يحيى القطان عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي أنه سمعه في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وضع يديه على ركبتيه أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى فذكر بإسناده نحوه ورواه أيضا محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء دون ذكر أبي قتادة ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وابن علية يعني وروى ابن علية عن محمد بن إسحاق قال حدثني علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية فذكره بإسناده وهذا الذي رواه ابن مسعود كان حكما في ابتداء الإسلام ثم صار منسوخا ولم يبلغه نسخه حتى أخبره أهل المدينة وفي هذا دلالة على أن أهل المدينة أعلم بالناسخ والمنسوخ ممن فارقها وسكن العراق من الصحابة وبالله التوفيق

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي فلما ركعت جعلت يدي بين ركبتي فنحاها فعدت فنحاها وقال كنا نفعل هذا فنهينا عنه وأمرنا أن نضع الأيدي على الركب رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد عن شعبة وأخرجه مسلم من حديث أبي عوانة عن أبي يعفور أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن موسى قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر ورفع يديه فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه فلما بلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي قد كنا نفعل ذلك ثم أمرنا بهذا يعني بالإمساك بالركبتين قال الشافعي في سنن حرملة أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب قد سنت لكم الركب فخذوا بالركب وهذا فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن عيسى الحيري قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي حصين قال رأيت شيخا عليه برنس إذا ركع قال هكذا وطبق يديه فجعلهما بين ركبتيه فسألت عنه فقالوا هذا هو الأسود بن يزيد فسألت أبا عبد الرحمن السلمي فقال أولئك

أصحاب عبد الله قال عمر بن الخطاب قد سنت لكم الركب فخذوا بالركب باب الذكر في الركوع أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا البويطي قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال اخبرني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وأنت ربي لك خشع سمعي وبصري وعظامي وشعري وبشري وما استقلت به قدمي لله رب العالمين وأخبرنا أبو سعيد وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا البويطي قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين قال أحمد هذا إسناد صحيح

ورواه يعقوب بن أبي سلمة الماجشون عن الأعرج إلا أنه زاد وعصبي ولم يقل وما استقلت به قدمي لله رب العالمين ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا البويطي قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة وإبراهيم بن محمد عن سليمان بن سحيم بن إبراهيم عن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا وساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه قال أحدهم فيه من الركوع وقال الآخر فاجتهدوا الدعاء فيه قمن أن يستجاب لكم رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور وغيره عن سفيان بن عيينة وقد سمعه الربيع من الشافعي عن ابن عيينة في موضع آخر وأشار الشافعي إلى حديث حذيفة بن اليمان أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا تمتام قال مسلم بن إبراهيم وأبو عمر الحوضي قالا حدثنا شعبة قال سألت سليمان أدعو في الصلاة إذا مررت بآية تخويف فحدثني عن سعيد بن عبده عن المستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ

أخرجه مسلم في الصحيح من وجه عن سليمان الأعمش دون ذكر العدد ورواية العدد فيه غير محفوظة وأشار الشافعي إلى ما أخبرنا أبو الحسن بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثني المقري قال حدثنا موسى بن أيوب عن عمه عن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس هو الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق قال عبد الله بن يزيد المقري فذكره إلا أنه قال عن عمه إياس بن عامر الغافقي وقال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود في كتاب السنن عن أبي توبة وموسى بن إسماعيل عن ابن المبارك عن موسى بن أيوب قال الشافعي في سنن حرملة حديث حذيفة غير مخالف حديث علي بن أبي طالب ثم أشار إلى حديث حذيفة في أدنى الكمال قال الشافعي

فسبح كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث عقبة ويقال كما قال يعني في حديث علي قال الشافعي وحديث سليمان بن سحيم جامع لهما معا وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعظيم الرب فيه والتسبيح الذي روى حذيفة والقول الذي روي عن علي من تعظيم الرب جل ثناؤه قال أحمد روى الطحاوي ما روينا ها هنا في كتاب السنن من الأحاديث فيما يقال في الركوع والسجود ثم ادعى نسخها بحديث عقبة بن عامر الجهني فكأنه عرض بقلبه حديث سليمان بن سحيم بإسناده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالدعاء في السجود وأن ذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته حين كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ثم ذكر ما روينا في إسناد الشافعي فتحير في الجواب عنه فأتى بكلام بارد فقال يجوز أن تكون سبح اسم ربك الأعلى أنزلت عليه بعد ذلك قبل وفاته ولم يعلم أن هذا القول صدر من النبي صلى الله عليه وسلم غداة يوم الاثنين والناس صفوف خلف أبي بكر في صلاة الصبح كما دل عليه حديث أنس بن مالك وهو اليوم الذي توفي فيه وقد روينا في الحديث الثابت عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ

في العيدين ويوم الجمعة ب سبح اسم ربك الأعلى و هل أتاك حديث الغاشية وربما جمعهما في يوم واحد فقرأ بهما وقد روينا عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين ب سبح اسم ربك الأعلى و هل أتاك حديث الغاشية وفي رواية أخرى في صلاة الجمعة وفي هذا دلالة على أن سبح اسم ربك الأعلى كان قد نزل قبل ذلك بزمان كثير وروينا عن البراء بن عازب في الحديث الطويل في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال فما قدم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سورة من المفصل وروينا في حديث معاذ بن جبل في قصة من خرج من صلاته حين افتتح سورة البقرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحو ذلك

وكان هذا قبل مرضه بكثير وقد تحير صاحب هذه المقالة في خبر معاذ وصار أمره إلى أن حمله في مسالة الفريضة خلف التطوع على أن ذلك كان في وقت يصلي فيه الفريضة الواحدة في يوم واحد مرتين وذلك في زعمه في أول الإسلام فنزول سبح اسم ربك الأعلى عنده إذا في تلك المسألة في أول الإسلام وفي هذه المسالة في اليوم الذي توفي فيه ليستقيم قوله في الموضعين وهذا شأن من يسوي الأخبار على مذهبه ويجعل مذهبه أصلا وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعا والله المستعان ومشهور فيما بين أهل التفسير أن سورة سبح اسم ربك الأعلى وسورة الواقعة والحاقة اللتين فيهما فسبح باسم ربك العظيم نزلت بمكة وهو فيما روينا عن الحسن البصري وعكرمة وغيرهما فكيف استجاز هذا الشيخ نسخ ما ورد في حديث ابن عباس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالدعاء في السجود في مرض موته بما نزل من قبله بدهر طويل بالتوهم والله أعلم أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا البويطي قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه وإذا سجد فقال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد فيما نقل عن الإملاء قالوا حدثنا

أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال حدثنا محمد بن إسماعيل فذكره قال الربيع قال البويطي قال الشافعي إن كان هذا ثباتا فإنما يعني والله أعلم أدنى ما ينسب إلى كمال الفرض والاختيار لا كمال الفرض وحده وإنما قال إن كان ثابتا لأنه منقطع ورواه غيره عن ابن أبي ذئب فذكر فيه عبد الله بن مسعود وهو أيضا منقطع عون بن عبد الله لم يدرك عبد الله أخبرنا أبو بكر بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في ركوعه فذكره وقال ومن قال في سجوده فذكره أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه قال جاءت الحطابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا لا نزال سفرا فكيف نصنع بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث تسبيحات ركوعا وثلاث تسبيحات سجودا أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا ابن علية عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال إذا ركعت فقلت اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت فقد تم ركوعك زاد أبو سعيد في روايته

قال الشافعي وهم يكرهون هذا وهذا عندنا كلام حسن وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيه به ونحن نأمر بالقول به باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا شافع بن محمد قال أخبرنا أبو جعفر بن سلامة قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي أن علي بن أبي طالب قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا أو أتختم بالذهب

قال الشافعي في كتاب حرملة حديث علي نهاني ولا أقول نهاكم كان يذهب إلى أنه خص بالنهي دون الناس فإذا كان إلى هذا ذهب فإنما ذهب إلى أنه نهى على الاختيار للنهي لا على التحريم والله أعلم ثم حمله على النهي عن القراءة في الركوع والسجود على العموم بما مضى بإسناده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا وكذلك في التختم بالذهب ولبس القسى للرجال بحديث آخر يدل على نهي الرجال عن تختم الذهب ولبس الحرير وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز ونصر المظلوم وإفشاء السلام وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإبرار القسم ونهانا عن الشرب في الفضة فإنه من يشرب فيها في الدنيا لا يشرب فيها في الآخرة وعن التختم بالذهب وركوب المياثر ولباس القسى والحرير والديباج والاستبرق أخرجاه في الصحيح من حديث الشيباني وأما المعصفر فقد قال الشافعي إنما أرخصت فيه لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن لبس المعصفر إلا ما قال علي بن أبي طالب نهاني ولا أقول نهاكم وهو في حديث غير مالك عن ابن حنين قال أحمد قد روينا عن زيد بن أسلم ومحمد بن عمرو وغيرهما عن إبراهيم بن عبد

الله بن حنين وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا إسماعيل بن أحمد الجرجاني قال أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدثه عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه سمعه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الذهب وعن لبس المعصفر والقسى والمياثر وعن قراءة القرآن وأنا راكع قال أسامة قد دخلت على عبد الله بن حنين في بيته وهو يومئذ شيخ كبير وعليه ملحفة معصفرة كثيرة العصفر فسألته عن هذا الحديث قال عبد الله سمعت علي بن أبي طالب يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن تختم الذهب ولباس المعصفر ولم يزدني على ذلك ولم ينكر الحديث أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن وهب وعبد الله بن حنين راوي الحديث حمله أيضا على الخصوص وروينا عن أبي هريرة أن عثمان أنكر على محمد بن عبد الله بن جعفر لبس المعصفر فقال علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهك ولا إياه إنما عناني أنا وقد روينا عن عبد الله بن عمرو وعن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية صحيحة ما دل على أن النهي عنه على العموم أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم يعني ابن الحارث عن خالد بن معداة عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوبان معصفران فقال

هذه ثياب أهل النار فلا تلبسها أخرجه مسلم في الصحيح من حديث هشام الدستوائي وغيره وأخرجه من حديث طاوس عن عبد الله بن عمرو ببعض معناه ورواه محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد بن إبراهيم بإسناده عن عبد الله بن عمرو في إحرامه في مثل الثياب المعصفرة وفي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسه ثم طرحه إياه في تنور ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده غير أنه لم يذكر الإحرام وذكر أنه لما قذفها في التنور قال ألا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس به للنساء وقد ذكرنا هذه الروايات في كتاب الحج من كتاب السنن وفي كل ذلك دلالة على أن نهي الرجال عن لبسه على العموم ولو بلغ الشافعي لقال به إن شاء الله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني الحسين بن محمد الدارمي قال أخبرني عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا أبي وهو أبو حاتم قال حدثنا حرملة بن يحيى قال قال الشافعي رحمه الله كل ما قلت وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى ولا تقلدوني وأخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا محمد بن حيان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن زياد قال سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول قال أبي قال لنا الشافعي إذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى نذهب إليه وقد استحب الشافعي في كتاب الجمعة لبس البياض قال الشافعي فإن جاوره فعصب اليمن والقطرى وما أشبهه مما يصبغ غزله ولا يصبغ بعد ما ينسج فحسن

أخبرنا بذلك أبو سعيد عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي فقد صرح ها هنا باستحباب ترك لبس ما يصبغ بعدما ينسج والمعصفر داخل فيه وهذا قول مستقيم على السنة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لبس الحبرة ولبس حلة حمراء وهي من برود اليمن الذي يصبغ غزله ثم ينسج وروينا في حديث الحسن عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألبس المعصفر وفي حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه وروينا سوى ذلك أحاديث في كراهية الحمرة فيشبه أن يكون الذي كره ما يصبغ زينة بعدما ينسج فيكون كالمعصفر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال قال الشافعي وننهي الرجل حلالا بكل حال أن يتزعفر ونأمره إذا تزعفر أن يغسل الزعفران عنه قال وإنما أمر الرجل الذي أحرم بالعمرة وهو مضمخ بالخلوق بالغسل فيما نرى للصفرة عليه فنتبع السنة في المزعفر فمتابعتها أيضا في المعصفر أولى به وقد كرهه بعض السلف واختاره أبو عبد الله الحليمي رحمه الله ورخص فيه جماعة والسنة ألزم وبالله التوفيق باب إنما الإمام ليؤتم به قال الشافعي في كتاب البويطي ومن سبق الإمام بالركوع والرفع والخفض والرفع من السجود كرهت ذلك له

لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به أخبرناه أبو طاهر الفقيه قال أبو حامد بن بلال قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ذكرته عنه إنما الإمام ليؤتم به فإذا ركع فركعوا وإذا رفع فرفعوا أخرجاه في الصحيح وروى الشافعي في سنن حرملة عن سفيان بن عيينة الحديث الذي أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير بن حرب وهارون بن معروف المعني قالا حدثنا سفيان عن أبان بن تغلب وقال زهير قال حدثنا الكوفيون أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحنو أحدنا ظهره حتى نرى النبي صلى الله عليه وسلم وضع وفي رواية الشافعي قد نرى النبي صلى الله عليه وسلم قد خر ساجدا رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وقال حتى نراه يسجد وعن ابن نمير حتى نراه قد سجد ورواه أيضا عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب بمعناه ومن ذلك الوجه أخرجاه جميعا في الصحيح قال الشافعي في كتاب البويطي ولا يبين لي أن عليه الاعادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يجعل الله رأسه رأس حمار

فكرهت ذلك له من هذه الجهة ولم آمره بإعادة قال أصحابنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالإعادة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار قال شعبة محمد بن زياد شك أخرجاه في الصحيح من حديث شعبة باب إذا أدرك الإمام راكعا أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن جرير عن منصور عن زيد بن وهب أن عبد الله يعني ابن مسعود دخل المسجد والإمام راكع فركع ثم دب راكعا وعن رجل عن مجالد عن الشعبي عن عمه قيس بن عبده عن عبد الله مثله قال الشافعي وهكذا نقول وقد فعل هذا زيد بن ثابت

قال أحمد قد روينا عن أبي الأحوص عن منصور عن زيد بن وهب في هذا الحديث أنه ركع معه ثم مشيا راكعين حتى انتهيا إلى الصف قال فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك فأخذ عبد الله بيدي فأجلسني ثم قال إنك قد أدركت وأما حديث زيد بن ثابت فأخبرناه أبو بكر أحمد بن الحسن قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب أخبرك يونس بن يزيد وابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إمامة بن سهل بن حنيف أنه رأى زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع فمشى حتى إذا أمكنه أن يصل الصف وهو راكع فكبر فركع ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف وقال أحمد قد روينا في ذلك عن أبي بكر الصديق وعبد الله بن الزبير وفي معناه حديث أبي بكرة أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف وذلك مذكور في باب موقف الإمام وفي كل ذلك دلالة على إدراك الركعة بإدراك الركوع وقد روي صريحا عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر وفي خبر مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي خبر موصول عنه غير قوي

أما المرسل فرواه عبد العزيز بن رفيع عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما الموصول فأخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب قال حدثنا أبو يحيى بن أبي سبرة قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثنا يحيى بن سليمان عن زيد بن أبي عتاب وسعد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة تفرد به يحيى بن أبي سليمان هذا وليس بالقوي باب القول عند رفع الرأس من الركوع قال الشافعي في القديم أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا عبد الله عن مالك فذكره بمثله واتم منه

رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن مسلمة القعنبي أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن المفضل عن الأعرج عن عبد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع في الصلاة المكتوبة قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من بعد ورواه الماجشون بن أبي سلمة عن الأعرج وقال في الحديث وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وفي رواية أخرى عنه وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم ذكره ومن حديث الماجشون أخرجه مسلم في الصحيح وأخرجه أيضا من حديث عبد الله بن أبي أوفى وأبي سعيد الخدري وابن عباس إلا أن بعضهم قصر به فلم يذكر قوله سمع الله لمن حمده وبعضهم زاد على هذا الدعاء أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا يحيى بن

بكير قال حدثنا مالك قال وحدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أخرجاه في الصحيح من حديث مالك دون حرف الواو في قوله لك الحمد في هذه الرواية وفي الأحاديث قبله دلالة على أن الإمام يجمع بين الذكرين وكان عطاء بن رباح يقول يجمعهما المأموم مع الإمام أحب إلي وبه قال محمد بن سيرين وأبو بردة وكان أبو هريرة يجمع بينهما وهو إمام قال سعيد المقبري ويتابعه معا وفي ذلك دلالة على أن المراد ها هنا أنه يقوله مع الإمام بعد فراغه من قول سمع الله لمن حمده مع الإمام حتى لا يتأخر عن الإمام في السجود لاشتغاله بالحمد وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى ظاهر الخبر وأن المأموم يقتصر على الحمد وروي في معناه عن علي وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وبه قال الشعبي ومالك وأحمد بن حنبل وقال البيهقي فأما الإمام فإنه يجمع بينهما وكذلك المنفرد لما مضى من الأخبار والله أعلم أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن أبي جحيفة عن عبد الله

أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد قال الشافعي ونحن نستحب هذا ونقول به لأنه موافق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الطمأنينة في الركوع والسجود وكيف القيام من الركوع والسجود أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ابن عجلان عن علي بن يحيى عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك ومكن لركوعك فإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى تجعل العظام إلى مفاصلها قصر إبراهيم بن محمد بإسناده ورواه غيره عن محمد بن عجلان عن علي بن يحيى عن أبيه عن عمه رفاعة وروينا في الحديث الثابت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي أساء الصلاة ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وأخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل قال حدثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن عمارة يعني ابن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود وكذلك رواه جماعة عن الأعمش وهذا إسناد صحيح تم الجزء والحمد لله أولا وآخرا ونسأله حسن الختام

بسم الله الرحمن الرحيم باب السجود أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله وأحب أن يبتدئ التكبير قائما وينحط مكانه ساجدا ثم يكون أول ما يضع على الأرض منه ركبتيه ثم يديه ثم وجهه و ن وضع وجهه قبل يديه أو يديه قبل ركبتيه كرهت ذلك له ولا إعادة عليه ولا سهو قال أحمد روى شريك القاضي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه ويرفع يديه قبل ركبتيه يعني في السجود أخبرنا أبو زكريا ابن إسحاق قال أخبرنا أحمد بن كامل قال حدثنا محمد بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك فذكره

ورواه همام بن يحيى عن محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره فلما سجد وضع ركبتيه على الأرض قبل أن تقع كفاه ووضع جبهته بين كفيه قال همام وحدثنا شقيق يعني أبا الليث عن عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا مرسلا وهو المحفوظ أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي الجوهري قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام فذكره وروي في ذلك عن العلاء بن إسماعيل العطار عن حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود من فعلهما وروى عبد العزيز الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال سعد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله هذا ورواه أيضا عبد العزيز عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعا والمحفوظ عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما

وقال فيه ابن علية عن أيوب رفعه المقصود منه وضع اليدين دون التقديم والتأخير والله أعلم وفي حديث إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد عن سعد قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين وأمرنا بالركبتين قبل اليدين هذا إن كان محفوظا دل على النسخ غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق والله أعلم أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال أخبرنا أبو محمد بن حيان قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل هكذا رواه عبد الله بن سعيد المقبري غير انه ضعيف لا يفرح بما يتفرد به والله أعلم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد منه على سبعة يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته ونهي أن يكفت منه الشعر والثياب

قال سفيان وأراني ابن طاووس فوضع يده على جبهته ثم مر بها على انفه حتى بلغ بها طرف انفه قال قال وكان أبي يعد هذا واحدا أخرجاه في الصحيح من حديث وهيب عن ابن طاووس ورواه مسلم عن عمرو الناقد عن ابن عيينة مختصرا وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني سفيان قال حدثني عمرو بن دينار سمع طاووسا يحدث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على سبعة ونهى أن يكفت شعره أو ثيابه أخرجاه في الصحيح من حديث شعبة وحماد بن زيد عن عمرو أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا إبراهيم بن محمد قال اخبرني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن العباس بن عبد المطلب انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال اخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال اخبرنا أحمد بن سلمة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد فذكره رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد وروى الشافعي هاهنا عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله الحديث الذي

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثنا علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع فذكر الحديث وقال فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسجد فيمكن جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله ويستوي ثم يكبر فيرفع رأسه ويستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه وفي رواية إبراهيم ثم يستوي قاعدا يثني قدميه حتى يقيم صلبه واحتج في القديم بأن قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل إذا سجدت فأمكن جبهتك حتى تجد حجم الأرض وذكر في سنن حرملة قوله عز وجل يخرون للأذقان سجدا فاحتمل السجود أن يخر وذقنه إذا خر يلي الأرض ثم يكون سجوده على غير الذقن فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السجود على الجبهة والأنف قال الشافعي اخبرنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف علينا صبيحة إحدى وعشرين من رمضان وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين أخبرناه أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك فذكره أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك

فارغة

الجزء العاشر

بسم الله الرحمن الرحيم اخبرنا الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الزاهد رضي الله عنه قال قال الشافعي فإن سجد على الجبهة دون الأنف أجزاه واحتج بما مضى من حديث رفاعة وأما حديث عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل لا يضع أنفه إذا سجد فقال لا تقبل صلاة لا يصيب الأنف من الأرض ما يصيب الجبين فإنما هو مرسل وإنما سألناه بذكر ابن عباس فيه أبو قتيبة عن سفيان وشعبة عن عاصم عن عكرمة وغلط فيه ورواه سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا قال أبو عيسى الترمذي فيما قرأت من كتابه حديث عكرمة مرسلا أصح وكذلك قاله غيره من الحفاظ وأوجب الشافعي في أحد القولين كشف اليدين كما أوجب كشف الجبهة واحتج بما أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وابو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا

الربيع قال أخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر انه كان إذا سجد يضع كفيه على الذي يضع عليه وجهه قال ولقد رأيته في يوم شديد البرد يخرج يده من تحت برنس له قال الشافعي في رواية أبي سعيد وبهذا نأخذ وهذا يشبه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديث طاووس عن ابن عباس وقد مضى ذكره قال أحمد وروينا عن خباب بن الأرت انه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا وعن صالح بن خيوان السبائي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد على عمامته فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته وهذا المرسل شاهد للموصول قبله في الجبهة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود على كور العمامة شيء وروينا عن علي وعبادة بن الصامت وابن عمر قريبا من حديث صالح واصح ما روي في السجود على الثياب حديث بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع احدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه وقد روي بمثل هذا الإسناد عن بكر عن انس قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف في شدة الحر فيأخذ أحدنا الحصاة في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه

وبهذا المعنى روي عن جابر بن عبد الله فيحتمل أن تكون الرواية الأولى عن أنس في ثوب منفصل عنه والله أعلم وروينا عن الحسن البصري انه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على عمامته وقد روينا عن جماعة منهم بخلاف هذا في الجبهة وعن ابن عمر في اليدين والله أعلم والاحتياط لأمر الصلاة أولى وبالله التوفيق وأوجب الشافعي في أحد القولين السجود على جميع أعضائه التي أمر بالسجود عليها في حديث ابن عباس وغيره ولم يوجبه في القول الآخر إلا على الجبهة واحتج بأن المذكور في السجود الوجه قال الله عز وجل يخرون للأذقان سجدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال اخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد في الصلاة المكتوبة قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي سجد وجهي للذي خلقه

وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين قال أحمد وهذا في الحديث الذي رواه الشافعي عن مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج إلا انه لم يسقه بتمامه وهو في رواية الماجشون عن الأعرج ومن ذلك والوجه أخرجه مسلم في الصحيح أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال اخبرنا شافع قال اخبرنا جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا عبد المجيد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا عمران بن موسى قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه رأى أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي يصلي قد غرز ضفرته في قفاه فحملها أبو رافع فالتفت إليه الحسن مغضبا فقال أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان يقول مقعد الشيطان يعني مغرز ضفيرته أخرجه أبو داود في كتاب السنن عن الحسن بن علي بن عبد الرزاق عن ابن جريج إلا انه قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه انه رأى أبا رافع أخبرناه أبو محمد السكري قال اخبرنا إسماعيل الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج فذكره وكذلك رواه حجاج بن محمد عن ابن جريج وروينا في الحديث الثابت عن ابن عباس انه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فجعل يحله

وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا الذي يصلي وهو مكتوف باب الذكر في السجود أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال اخبرنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين وقد روينا هذا الحديث في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو من ذلك الوجه مخرج من الصحيح أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال اخبرنا بن عيينة عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم أخرجه مسلم في الصحيح عن سعد بن منصور وزهير بن حرب وغيرهما عن سفيان

أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال أقرب ما يكون العبد من الله إذا كان ساجدا ألم تر إلى قوله اسجد واقترب يعني إفعل واقترب قال أحمد هذا الذي رواه الشافعي بإسناده عن مجاهد صحيح من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم دون الاستشهاد بالآية وفيه الأمر بإكثار الدعاء أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال اخبرني أحمد بن سهل الفقيه قال حدثنا صالح بن محمد الحافظ قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث عن عمارة عن أبيه عن سمي مولى أبي بكر انه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن معروف وغيره وقد روينا في كتاب السنن والدعوات سائر الأذكار التي رويت في الركوع والسجود وبالله التوفيق باب التجافي في السجود أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال اخبرنا الشافعي رحمه الله قال روى عبد الله بن أبي بكر عن ابن عباس بن سهل عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا

سجد جافى بين يديه قال روي عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يرى بياض إبطيه مما يجافي بدنه أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال أخبرني فليح قال حدثني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو اسيد وأبو سهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث كما مضى في مسألة رفع اليدين قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فجافى عن جنبيه وقال في السجود ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا سفيان عن داود بن قيس الفراء عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم الخزاغي عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاع من نمرة أو الثمرة شك الربيع ساجدا فرأيت بياض إبطيه قال أحمد كان يعقوب بن سفيان يذهب إلى أن الصحيح ثمرة بالثاء وذلك فيما

أخبرنا أبو الحسن بن الفضل أن ابن درستويه اخبرهم عن يعقوب وقد روينا في التجافي في السجود عن ميمونة بن الحارث وعبد الله بن مالك بن بحينة وعبد الله بن عباس وأحمر وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن بحينة مخرج في الصحيح وحديث ميمونة أخرجه مسلم وحديث ابن عباس واحمر بن جزي اخرجه أبو داود أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله عن رجل عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبده قال قال عبد الله هيئت عظام ابن آدم للسجود فاسجدوا حتى بالمرافق قال الشافعي وليسوا يعني العراقيين يقولون بهذا يقولون لا نعلم أحدا يقول بهذا فأما نحن فأخبرنا سفيان بن عيينة عن داود بن قيس فذكر حديث ابن أقرم وعن سفيان قال حدثنا عبد الله ابن أخي يزيد بن الأصم عن عمه عن ميمونة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو أرادت بهمة أن تمر من تحته لمرت مما يجافي أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي فذكر حديث ابن اقرم وميمونة قال أحمد هكذا في رواية الشافعي عن سفيان عن عبد الله وكذلك قاله الحميدي عن سفيان قال حدثنا أبو سليمان عبد الله بن عبد الله ابن أخي يزيد بن الأصم وقال يحيى بن يحيى عن سفيان عن عبيد الله بن عبد الله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال اخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله

ابن عبد الله الأصم فذكره إلا انه قال بهيمة رواه مسلم عن يحيى بن يحيى وكذلك قاله قتيبة وغيره عن سفيان ورواه مروان بن معاوية وعبد الواحد بن زياد عن عبد الله في التجافي حتى رأى وضح إبطيه دون ذكر البهيمة وهما أخوان وعبد الله أكبرهما قال أحمد قد روينا في الحديث الثابت عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك وعن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسطن أحدكم ذراعيه انبساط الكلب وفي كتاب البويطي وقد قيل فيمن يصلي وحده نافلة فطال سجوده يعتمد بمرفقيه على ركبتيه لطول السجود أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال اخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال اخبرنا محمد بن أيوب قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن محمد بن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود إذا انفرجوا فقال استعينوا بالركب

قال ابن عجلان في غير روايتنا هذه وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود وأعياه أخبرناه محمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا الربيع قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا أبي فذكره بإسناده وذكر قول ابن عجلان ورواه الثوري وابن عيينة عن سمي عن النعمان ابن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا بمعناه باب الجلوس بين السجدتين واحتج الشافعي في وجوبه ووجوب الاستواء فيه بحديث رفاعة بن رافع وقد مضى ذكره قال في الإملاء والقعود من السجدة التي يرجع منها إلى السجدة على العقبين وقال في كتاب البويطي ويجلس المصلي في جلوسه بين السجدتين على صدور قدميه ويستقبل بصدور قدميه القبلة وكذلك روي ولعله أراد بما روي في ذلك ما أخبرنا أبو صالح العنبري قال اخبرني جدي عن يحيى بن منصور قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر ومحمد بن رافع قالا حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني أبو الزبير انه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في الصحيح عن

الحسن بن علي الحلواني عن عبد الرزاق وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال اخبرنا عبد الوهاب عن عطاء قال اخبرنا هشام بن حسان عن عطاء بن أبي رباح قال كانت العبادلة يقعون في الصلاة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير قال واظن منهم عبد الله بن صفوان قال أحمد وقد روينا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ينهى عن عقب الشيطان وروينا عن سمرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء في الصلاة ويحتمل أن يكون حديث عائشة في القعود للتشهد وحديث سمرة وغيره في الإقعاء الذي فسره أبو عبد حكاية عن أبي عبدة وهو جلوس الإنسان على إليتيه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع والمراد بما روينا عن ابن عباس أن يضع اطراف اصابع رجليه على الأرض ويضع إليتيه على عقبيه ويضع ركبتيه بالأرض وفي هذا جمع بين الأخبار وقد قال الشافعي في كتاب إستقبال القبلة إذا رفع من السجود لم يرجع على عقبيه وثنى رجله اليسرى وجلس عليها كما يجلس في التشهد الأول أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع عن الشافعي فذكره وقد روينا في حديث محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرفع رأسه يعني من السجدة الأولى ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها

أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن ابن علية وفي رواية أبي بكر وابي زكريا اخبرنا ابن علية عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن الحارث الهمداني عن علي كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني قال الشافعي في رواية أبي سعيد وهم يعني العراقيين يكرهون هذا ولا يقولون به قال أحمد قد روينا في حديث حذيفة انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي وجلس بقدر سجوده وروينا عن كامل بن العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله بين السجدتين الألفاظ التي حكاها الشافعي عن علي وزاد وارفعني وارزقني وقال بعضهم وعافني باب القيام من الجلوس اخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وابو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا

الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى في مسجدنا وقال والله إني لأصلي وما أريد الصلاة أريد أن أريكم كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فذكر انه يقوم من الركعة الأولى إذا أراد أن ينهض قلت كيف قال مثل صلاتي هذه قال واخبرنا الشافعي قال اخبرنا عبد الوهاب عن خالد عن أبي قلابة مثله غير أنه قال فكان مالك إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى فاستوى قاعدا قام واعتمد على الأرض هكذا رواه عبد الوهاب الثقفي عن أيوب وخالد الحذاء ورواه هشيم بن بشير عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم يمض حتى يستوي قاعدا أخبرنا أبو علي الروذباري قال اخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم فذكره بإسناده ورواه وهيب بن خالد عن أيوب عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث يأتينا في مسجدنا فيصلي بنا ويقول إني اصلي بكم وما أريد الصلاة أريد أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال أيوب فقلت لأبي قلابة كيف كانت صلاته قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وكان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس ثم اعتمد على الأرض فقام أخبرناه أبو عمرو قال اخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال اخبرنا أبو يعلى قال

حدثنا العباس بن الوليد النرسي وإبراهيم بن الحجاج قالا حدثنا وهيب فذكره إلا أن في رواية إبراهيم شيخنا هذا عمرو بن سلمة رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل ومعلى بن أسد عن وهيب وروينا جلسة الإستراحة في حديث أبي حميد الساعدي وروينا عن ابن عمر أنه كان إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه والذي روي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة فذاك تقصير وقع فيه من بعض الرواة وقد رواه أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن امية عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو يعتمد على يده وفي رواية أخرى إذا جلس الرجل في الصلاة أن يعتمد على يده اليسرى أخبرنا أبو علي الروذباري قال اخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل فذكر الرواية الأولى أخبرنا أبو عبد الله قال اخبرنا القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي فذكر الرواية الأخرى وهما قريبتان وإحداهما أبين وفي رواية أحمد بن حنبل بيان ما اطلقه سائر الرواة عن عبد الرزاق بمعناه

ورواه هشام بن ويوسف عن معمر وقد ذكرناه في كتاب السنن مع ما يشهد له ورواه محمد بن عبد الملك عن عبد الرزاق فقال إذا نهض في الصلاة وذلك خطأ لمخالفته سائر الرواة وكيف يكون صحيحا وقد روينا عن نافع عن ابن عمر انه كان يعتمد على يديه إذا نهض والذي روي عن علي من السنة أن لا تعتمد على يديك حين تريد أن تقوم لم يثبت إسناده تفرد به أبو شيبة عبد الرحمن بن إسحاق واختلف عليه في إسناده ولكن صحيح عن ابن مسعود انه قام على صدور قدميه باب كيفية الجلوس في التشهد الأول والآخر اخبرنا أبو زكريا وابو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا إبراهيم بن محمد أراه عن محمد بن عمرو بن حلحلة الشك من أبي العباس انه سمع عباس بن سهل الساعدي يخبر عن أبي حميد الساعدي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في السجدتين ثنى رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى وإذا جلس في الأربع أماط رجليه عن وركه وأفضى بمقعدته إلى الأرض ونصب وركه اليمنى قال أحمد هكذا وقع الحديث في كتاب الربيع ورواه الزعفراني في القديم عن الشافعي عن رجل وهو إبراهيم بن محمد بلا شك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي

أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الرابعة فأخرج رجليه من قبل شقه الأيمن وافضى بمقعدته إلى الأرض قال أحمد حديث محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء صحيح وحديثه عن عباس بن سهل فيه نظر وإبراهيم ابن محمد إنما يروي حديث عباس عن إسحاق بن عبد الله عن عباس بن سهل والخطأ وقع ممن دون الشافعي وكأن الأصم يشك فيه وتابعه أبو نعيم الجرجاني عن الربيع فالوهم وقع من الربيع والله أعلم وقد اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال اخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه قال اخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثني الليث عن ابن ابي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت احفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف اصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين قدم رجليه ثم جلس على رجله اليسرى وإذا جلس في الركعة الآخرى قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته قال أحمد رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير عن الليث عن خالد هو ابن يزيد عن سعيد هو ابن أبي هلال عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء قال وحدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن

عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وزاد فيه في الجلوس في الركعتين عند قوله جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وقال في الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته اخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال اخبرني أبو سعيد النسوي قال حدثنا حماد بن شاكر ومحمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني يحيى بن بكير فذكره قال البخاري سمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد محمد بن حلحلة وابن حلحلة بن عطاء قال أحمد وقد اخبر ابن عطاء انه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فصح بذلك وصل الحديث وصحته وقد روينا فيما مضى من هذا الكتاب حديث عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال فيه ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه فيثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح اصابع رجليه إذا سجد ثم يعود ثم يرفع فيقول الله اكبر ثم يثني برجله فيقعد عليها معتدلا ثم يصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك وذكر الحديث قال حتى إذا كان في السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر فقالوا جميعا صدق هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سنان القزاز قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر فذكره وفي هذا كيفية القعود فيما بين السجدتين وبعد السجدة الآخرة من الركعة

الأولى ثم حال الركعة الأخرى على الأولى ثم ذكر كيفية القعود في الركعة الأخيرة وروينا في حديث فليح عن عباس بن سهل عن أبي حميد ثم جلس فافترش رجله اليسرى واقبل بصدر اليمنى على قبلته وهذا في التشهد الأول وليس في حديثه بيان القعود في التشهد الآخر وإنما هما جميعا في حديث محمد بن عمرو بن عطاء وقد أبطلنا في مسألة رفع اليدين دعوى من زعم في حديث محمد بن عمرو أنه منقطع وكفاك بمحمد ابن إسماعيل البخاري منتقدا للرواة وعارفا بصحة الاسانيد وسقمها وقد صحح حديث محمد بن عمرو بن عطاء واودعه كتابه الجامع وصحيح الاخبار كما ذكرناه فلا حجة لأحد في ترك القول به وقد روى مسلم بن الحجاج في كتاب الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن عيسى بن يونس عن حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب الحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفترش رجله اليسرى رجله اليمنى وكان ينهى عن عقب الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم أخبرناه أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسين المهرجاني قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي قال حدثنا عبد

الأعلى بن الحسين المعلم قال حدثني أبي فذكره بإسناده ومعناه وإذا كانت الرجل اليسرى فرشا للرجل اليمنى كانت مقعدته على الأرض كما رواه أبو حميد الساعدي في التشهد الآخر وروي مثل معناه عن عبد الله بن عمر أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال اخبرنا أبو الحسين قال حدثنا عثمان قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد كان إذا جلس في التشهد نصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه اليسرى ولم يجلس على قدميه ثم قال أراني عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك ورواه عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله مختصرا وفي رواية أبيه عنه بيان ما اختصره أخبرناه أبو أحمد المهرجاني قال حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله انه اخبره انه كا ن يرى عبد الله بن عمر يتربع إذا جلس قال ففعلته يومئذ وأنا حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر قال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى فقلت له إنك تفعل ذلك فقال إن رجلي لا تحملاني ورواه البخاري في الصحيح عن القعنبي عن مالك وهذا هو الحديث الأول إلا انه ليس فيه وجلس على وركه اليسرى وإن كان مخالفا فهو محمول عندنا على القعود الأول وحديث القاسم على القعود الآخر وبيانه في حديث أبي حميد فنحن نقول بجميع هذه الروايات بحمد الله ونعمته

وقال الشافعي في القديم يحتمل أن يكون ابن عمر يعلم في مثنى لأنه رآه لا يحسن ولم يعلمه في الرابعة لأنه لم يره يخطئ في جلستها وإنما قلنا في هذا بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يحل لأحد عرفها خلافها يعني حديث أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم واما حديث وائل بن حجر فإنه وارد في القعود الأول وهو بين فيما اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا محمد بن الحسن بن أبي الحسين قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي قال فقال فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذى بهما أذنيه ثم قبض باليمنى على اليسرى قال ثم ركع فرفع يديه حتى حاذى بهما أذنيه ثم وضع كفيه على ركبتيه ورفع رأسه حتى حاذى بهما أذنيه ثم سجد فوضع رأسه بين كفيه ثم صلى ركعة أخرى مثلها ثم جلس فافترش رجله اليسرى ثم دعا قال حجاج فوصف لنا أبو عوانة قال وضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى وكفه اليمنى على ركبته اليمنى ودعا بالسبابة فهذا يصرح لك بأنه في التشهد الأول وأما دعاؤه بالسبابة فإنما هو الإشارة بها عند الشهادة اخبرناه أبو علي الروذباري قال اخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب فذكر الحديث بإسناده ومعناه إلا انه قال وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة

ورأيته يقول هكذا وحلق يشر بالإبهام والوسطى وأشار بالسبابة باب كيف وضع اليدين في التشهدين أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال رآني ابن عمر وأنا أعبث بالحصا فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت له ويكف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأخرجه مسلم من حديث نافع عن ابن عمر فقال وعقد ثلاثا وخمسين واشار بالسبابة وأخرجه من حديث عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال وضع إبهامه على إصبعه الوسطى وأشار بإصبعه السبابة وروينا عنه في هذا الحديث انه قال لا يجاوز بصره إشارته وروينا فيه انه كان يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركها وروينا في حديث مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رافعا إصبعه السبابة قد حناها شيئا وهو يدعو وريونا في حديث خفاف بن إيما

أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد بها التوحيد وعن ابن عباس انه قال هو الإخلاص باب التشهد أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وابو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير وطاوس عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كذا وقع في رواية الربيع وأن محمدا رسول الله وهو في مختصر المزني واشهد أن محمدا رسول الله من غير روايته وكذلك رواه قتيبة بن سعيد وغيره عن الليث اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا يحيى بن منصور القاضي قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا قتيبة بن سعيد بإسناده مثله وقال واشهد أن محمدا رسول الله وأخبرنا أبو علي الروذباري قال اخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو

داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث فذكره بإسناده مثله غير انه قال السلام بالألف واللام في الموضعين جميعا ورواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وابن رميح نحو رواية أبي داود إلا انه قال في روايته عن قتيبة كما يعلمنا السورة من القرآن وفي رواية ابن رميح كما يعلمنا القرآن أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس وابن الزبير لا يختلفان في التشهد قال الشافعي في رواية أبي سعيد وقد روي عن ابن مسعود وجابر وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد احاديث كلها يخالف بعضه بعضا ويخالف هذا واختلافها إنما هو اختلاف في زيادة حرف أو نقصه وإنما أخذنا بهذا لأنا رايناه اجمعهما وقال في موضع آخر فكان هذا أحبها إلينا لأنه اكملها قال أحمد أما حديث ابن مسعود فأخبرناه أبو الفوارس الحسن بن أحمد بن أبي الفوراس اخوا أبي الفتح الحافظ ببغداد قال اخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف قال حدثنا أبو علي بشر بن موسى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال قال عبد الله كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله دون عباده السلام على جبرائيل وميكائيل السلام على فلان وفلان فالتفت إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن السلام هو الله فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات

والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموه أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الأعمش وأما حديث جابر بن عبد الله فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال اخبرنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه قال حدثنا أبو قلابة قال وحدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو مسلم قال اخبرنا أبو عاصم قال حدثنا ايمن بن نابل قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن بسم الله وبالله التحيات لله الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار هكذا اخبرنا شيخنا في كتاب المستدرك وكأنه رواه على لفظ حديث أبي قلابة فقد رواه غيره فلم يذكره في رواية أبي مسلم الكجي عن أبي عاصم قوله وبالله وقد كتبناه من حديث معتمر بن سليمان وأبي خالد الأحمر وأبي داود الطيالسي وبكر بن بكار وغيره عن ايمن بن نابل وفيه قوله وبالله وأما حديث أبي موسى الأشعري فأخبرناه أبو الحسين بن بشران وأبو محمد السكري ببغداد قالا اخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله أن أبا موسى

صلى بالناس فذكر الحديث وقالا فيه فقال أبو موسى أما تدرون كيف تصلون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا صلاتنا وبين لنا سنتنا فإذا كان عند القعود فليقل أول ما يتكلم به التحيات الطيبات الزاكيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي عوانة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وسليمان التيمي ومعمر عن قتادة وأحال رواية جميعهم في التشهد على رواية أبي عوانة وقال فيه عن أبي كامل عن عن أبي عوانة وإذا كان عند القعدة فليكن من أول من قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال اخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا عمران بن موسى وحسن بن سفيان قالا حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة بهذا الحديث ورواه غيره عن أبي عوانة فذكر فيه وبركاته وذكر فيه واشهد واختلف فيهما عن ابن أبي عروبة وهشام فبعض الرواة لم يذكرهما أو أحدهما وبعضهم ذكرهما أو أحدهما قال الشافعي وقد روي عن عمر وعن علي وعن عائشة وعن ابن عمر عن كل واحد منهم تشهد بخلاف تشهد صاحبه أما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرناه أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال

أخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري انه سمع عمر بن الخطاب يقول على المنبر وهو يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الشافعي في رواية أبي عبد الله فكان هذا الذي علمنا من سبقنا بالعلم من فقهائنا صغارا ثم سمعناه بإسناده وسمعنا ما خالفه فلم نسمع إسنادا في التشهد يخالفه ولا يوافقه اثبت عندنا منه وإن كان غيره ثابتا فكان الذي نذهب إليه أن عمر بن الخطاب لا يعلم الناس على المنبر بين ظهراني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما انتهى إلينا من حديث اصحابنا حديث نثبته عن النبي صلى الله عليه وسلم صرنا إليه وكان أولى بنا يريد حديث ابن عباس قال أحمد وقد روي عن عمر في التشهد غير هذا وفيما روى محمد بن إسحاق عن ابن شهاب وهشام بن عروة عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر في هذا الحديث فليقل بسم الله خير الأسماء التحيات وقد ذكرناه في كتاب السنن وأما حديث علي رضي الله عنه فأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن وكيع عن الاعمش عن أبي إسحاق عن الحارث أن عليا كان إذا تشهد قال

بسم الله وبالله قال الشافعي وليسوا يقولون بهذا وقد روي عن علي فيه كلام كثيرهم يكرهونه وأما حديث عائشة رضي الله عنها فأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك واخبرنا أبو نصر بن قتادة قال اخبرنا أبو عمرو إسماعيل بن محمد قال حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم هذا لفظ حديث ابن بكير والشافعي ذكر إسناده ولم يسق في روايته هذه متنه وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه فأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر التشهد واخبرنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قال اخبرنا إسماعيل بن نجيد السلمي قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول بسم الله التحيات لله والصلوات الزاكيات لله السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن

محمدا رسول الله يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعوا إذا قضى تشهده بما بدا له فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا إلا انه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم على يمينه ثم يرد على الإمام فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه وأخبرنا أبو زكريا قال اخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا يحيى ابن بكير فذكره بإسناده مثله غير انه قال بسم الله التحيات لله والصلوات لله الزاكيات لله وقال عن يمينه قال أحمد قد روي فيه عن ابن عمر وعن عائشة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخالف كل واحد منهما ما روينا عنهما أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي رحمه الله عقب ما حكينا عنه غير أن ذلك كله اختلاف في زيادة حرف أو نقصه أو لفظ حرف بغير ما تلفظ به في الحديث الآخر فهي تحتمل أن يقع عليها اسم اختلاف في الألفاظ ولا يقع عليها في شيء من المعنى لأنها كلها جامعة أريد بها تعظيم الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم قال ولا احسب اختلافهم في روايتها إلا أن اللفظ قد يختلف إذا تعلم بالحفظ فيحفظ الرجل الكلمة على المعنى دون لفظ المعلم ويحفظ الآخر على المعنى واللفظ ويسقط الآخر الكلمة فلعل هذا أن يكون منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه لهم لأنه ذكر كله لا يختلف في المعنى ثم جعل مثال ذلك إجازته لهم قراءة القرآن على

سبعة احرف واحتج في موضع آخر بما اخبرنا أبو عبد الله الحافظ وابو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها وكان النبي صلى الله عليه وسلم اقرانيها فكدت أن اعجل عليه ثم امهلته حتى انصرف ثم لببته برادئه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما اقرأتنيها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا انزلت إن القرآن انزل على سبعة فاقرؤا ما تيسر منه اخرجاه في الصحيح من حديث مالك قال الشافعي في رواية أبي سعيد وإذا جاز أن يكون هذا في القرآن ما لم يخلف فيه المعنى كان في الذكر اجوز ولعل هذا أن يكون ما اثبتوا من حفظهم عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا أو بمعنى فرأوه واسعا فأدوه اللفظ لفظ والمعنى معنى وقد روى بعض التابعين انه لقي نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا عليه في الحديث في اللفظ واجتمعوا في المعنى فسأل عن ذلك فقال لا بأس بذلك ما لم يخلف المعنى من حلال إلى حرام أو حرام إلى حلال

ولعل من روى تشهده لا يعزيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما توسعوا في هذا المعنى أو كذا حفظوا فروى كل واحد منهم ما حفظ ونحن نزعم أن كل واحد من هذا التشهد يجزي ونزعم انه لا يجوز ترك التشهد واحتج في رواية موسى بن أبي الجارود بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لابن مسعود حين علمه التشهد فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك اخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال أبو خيثمة قال حدثني الحسن بن الحر قال حدثني القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة بيدي وحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فعلمه التشهد في الصلاة فقال قل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال أبو خيثمة حدثني من سمعه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إذا فعلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد قال أحمد قد ذهب الحفاظ إلى أن هذا وهم وأن قوله إذا فعلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك من قول عبد الله بن مسعود فأدرج في الحديث ورواه شبابة بن سوار عن أبي خيثمة فميزه من الحديث وجعله من قول عبد الله ورواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر فجعله من قول عبد الله

وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك كان قبل أن ينزل التسليم وروينا عن عبد الله بن مسعود انه قال كنا نقول قبل أن يفرض التشهد وروينا عنه انه قال لا صلاة إلا بتشهد وروينا عن عمر بن الخطاب انه قال لا تجوز صلاة إلا بتشهد باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال اخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الزعفراني قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي انهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي عن مالك واخرجه مسلم من وجه آخر عن مالك

أخبرنا أبو محمد بن يوسف قال اخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال اخبرنا مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري اخبره وعبد الله بن زيد هو الذي اري النداء بالصلاة عن أبي مسعود الأنصاري انه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا نبي الله فكيف نصلي عليك فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا انه لم يسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم أنك حميد مجيد وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال اخبرنا شافع ابن محمد قال حدثنا أبو جعفر بن سلامة قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي فذكره بإسناده نحوه وزاد والسلام كما علمتم ورواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك ورواه محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبي مسعود قال اقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليك قال فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله ثم قال إذا أنتم صليتم علي فقولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

اخبرناه أبو طاهر الفقيه قال ولم اظفر بأصل سماعي لهذا الحديث وحده قال اخبرنا أبو حامد بن بلال قال حدثنا أبو الازهر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال وحدثني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ايما المرء المسلم صلى عليه في صلاته محمد بن إبراهيم فذكره وهذا إسناد صحيح وفيه بيان موضع هذه الصلاة من الشريعة اخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله فرضي الله جل ثناؤه الصلاة على رسوله فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه في الصلاة ووجدنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وصفت من أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض في الصلاة والله تعالى أعلم أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وابو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا إبراهيم بن محمد قال اخبرني صفوان بن سليم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة انه قال يا رسول الله كيف نصلي عليك يعني في الصلاة قال تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وفي رواية أبي سعيد على آل إبراهيم ثم تسلمون علي واخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني سعد بن إسحاق

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد مجيد واخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال اخبرني الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال لقيني كعب عجرة فقال ألا اهدي لك هدية خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة وفيه كالدلالة على أن ذلك في الصلاة لأن قولهم قد عرفنا كيف نسلم عليك إشارة إلى السلام الذي عرفوه في التشهد فقولهم فكيف نصلي عليك يعنون في القعود للتشهد والله أعلم وروينا عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يصل على نبي الله صلى الله عليه وسلم وعبد المهيمن هذا غير قوي في الحديث

وروينا عن جابر عن أبي جعفر عن أبي مسعود الأنصاري انه قال لو صليت صلاة لا اصلي فيها على محمد ما رأيت أنها تتم وفي رواية أخرى وعلى آل محمد وجابر هذا هو الجعفي وهو ضعيف وروينا عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي انه قال من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فليعد صلاته أو قال لا تجزي صلاته وذكر الشافعي رحمه الله في رواية حرملة اختلاف الناس في آل محمد صلى الله عليه وسلم ثم اختار انهم بنو هاشم وبني المطلب الذين حرمت عليهم الصدقة وجعل لهم سهم ذي القربى من خمس الفيء والغنيمة واستدل على ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وان الله حرم علينا الصدقة وعوضنا منها الخمس وقال الله عز وجل واعلموا انما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بني هاشم وبني المطلب دل ذلك على

أن الذين حرم الله عليهم الصدقة وعوضهم منها الخمس والذين اعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس هم آل محمد الذين أمر بالصلاة عليهم معه اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال اخبرني أبو النصر الفقيه قال اخبرنا أبو بكر محمد بن إسحاق قال حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب اخبره أن أباه ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل ابن العباس ائتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث في إتيانهما ليستعملهما على الصدقات قال فقال إن هذه الصدقة إنما هي اوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد وذكر الحديث ورواه مسلم في الصحيح عن هارون بن معروف عن ابن وهب باب قدر الجلوس في الركعتين الأوليين والأخريين اخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين كأنه على الرضف قلت حتى يقوم قال ذلك يريد قال الشافعي في رواية أبي سعيد ففي هذا والله تعالى اعلم دليل على أن لا يزيد في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك امره وإذ وصف اخفافه فإن زاد كرهته ولا إعادة عليه ولا سجود للسهو عليه وقال

وإذا وصف إخفافه في الركعتين الأوليين ففيه والله تعالى أعلم دليل على انه كان يزيد في الركعتين الآخريين على قدر جلوسه في الأوليين فلذلك احب لكل مصل أن يزيد على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله وتمجيده ودعاءه في الركعتين الآخيريتين قال أحمد وهذا الذي استحبه موجود فيما اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة عن أبي هاني عن أبي علي الجنبي هو عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى لم يحمد الله ولم يمجده ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا فدعاه فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه وليصل على النبي ثم يدعوا بما شاء وروينا في الحديث الثابت عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد قال في آخره ثم ليختر أحدكم من الدعاء اعجبه إليه فيدعو به وفي رواية أخرى ثم يختر بعد من الدعاء ما شاء

باب القراءة خلف الإمام قال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا الآية قال الشافعي في القديم فهذا عندنا على القراءة التي تسمع خاصة قال أحمد وروينا عن مجاهد انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فسمع قراءة فتى من الأنصار فنزلت هذه الآية وروي من وجه آخر عن مجاهد انه قال نزلت في الخطبة يوم الجمعة وروينا عن أبي هريرة انه قال كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت هذه الآية وكذلك قاله معاوية بن قرة وروي من وجه أخر عن أبي هريرة انه قال نزلت في رفع الأصوات خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وروينا عن أبي موسى الأشعري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فانصتوا وقد اجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة في الحديث وانها ليست بمحفوظة يحيى بن معين وأبو داود السجستاني وأبو حاتم الرازي وأبو علي الحافظ وعلي

ابن عمر الحافظ وأبو عبد الله الحافظ ومن قال بهذا القول إنما اعتمد على ما اخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك واخبرنا أبو إسحاق الفقيه اخبرنا شافع قال اخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن اكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة قال هل قرأ أحد منكم معي آنفا قال رجل نعم يا رسول الله قال إني اقول ما لي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد هذا حديث تفرد به ابن اكيمة وهو مجهول ولم يكن عند الزهري من معرفته اكثر من أن رآه يحدث سعيد بن المسيب وأختلفوا في اسمه فقيل عمارة وقيل عمار قاله البخاري قال أحمد وقوله فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه من قول الزهري

قاله محمد بن يحيى الذهلي صاحب الزهريات ومحمد بن إسماعيل البخاري وأبو داود السجستاني واستدلوا على ذلك برواية الاوزاعي حين من الحديث وجعله من قول الزهري فكيف يصح ذلك عن أبي هريرة وأبو هريرة يأمر بالقراءة خلف الإمام فيما جهر به وفيما خافت وهذا الذي يروى فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم دون ما بعده من قول الزهري في معنى ما رواه عمران بن حصين في مثل هذه القصة وهو مخرج في كتاب مسلم حدثناه أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة سمع ذرارة يعني ابن اوفى عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الظهر فقال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى فقال رجل أنا فقال رسول الله قد عرفت أن رجلا خالجنيها قال شعبة فقلت لقتادة كأنه كرهه فقال لو كرهه لنهى عنه قال أحمد فإن كان ابن اكيمة حفظ في حديثه أن ذلك في صلاة جهر فيها بالقراءة فكان بعض من كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة خلفه فيما جهر به وفيما خافت فقال ما روي في القصتين وليس في حديث واحد منهما أنه نهى عن القرآن وقد روي عن الحجاج بن ارطأة عن قتادة عن ذرارة بن أبي أوفى عن عمران بن حصين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القراءة خلف الإمام وفي سؤال شعبة وجواب قتادة في هذه الرواية الصحيحة تكذيب من قلب هذا

الحديث وأتى فيه بما لم يأت به الثقات من أصحاب قتادة وقد رويت هذه القصة بعينها من وجه آخر وفيها زيادة ليست في رواية عمران اخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن قريش قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس بن بكير قال اخبرنا أبو حنيفة والحسن بن عمارة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن جابر بن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر أو العصر فلما انصرف قال من قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى فلم يتكلم أحد فردد ذلك ثلاثا فقال رجل أنا يا رسول الله قال لقد رأيتك تخالجني أو قال تنازعني القرآن من صلى منكم خلف إمام فقراءته له قراءة واخبرنا أبو عبد الله قال اخبرنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الفضل البلخي قال حدثنا مكي بن إبراهيم عن أبي حنيفة عن أبي الحسن موسى بن أبي عائشة عن أبي الوليد وهو عبد الله بن شداد عن جابر قال انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الظهر أو العصر فذكر معناه إلى قوله لقد رأيتك تنازعني أو تخالجني لم يزد عليه وبهذا الإسناد بعينه عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى فكان من خلفه يقرأ فجعل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عن القراءة في الصلاة فلما انصرف اقبل عليه الرجل فقال اتنهاني عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعا حتى ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى خلف إمام فإن قراءة الامام له قراءة

قال أحمد هذا الكلام في هذه القصة الأخيرة قد رواه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة وأبو عوانة وجماعة من الحفاظ عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ورواه أيضا عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة مرسلا مختصرا وروى جابر الجعفي وهو متروك وليث بن أبي سليم وهو ضعيف عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة وكل من تابعهما على ذلك اضعف منهما أو من أحدهما اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت سلمة بن محمد الفقيه يقول سألت أبا موسى الرازي الحافظ عن الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فقال لم يصح فيه عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إنما اعتمد مشايخنا في الروايات عن علي وعبد الله بن مسعود والصحابة قال أبو عبد الله اعجبني هذا لما سمعته فإن أبا موسى احفظ من راينا من أصحاب الرأي على أديم الأرض قال أحمد فإن صح شيء من ذلك ففيما روينا في الإسناد الأول عن أبي حنيفة دلالة على السبب الذي ورد عليه هذا الكلام وقد بين عبادة بن الصامت وهو أحد النقباء ليلة العقبة وقد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه القصة

وهو يشبه أن يكون قصة حديث ابن اكيمة بعينها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل قراءة الإمام له قراءة في قراءة السورة وفي الجهر بالقراءة دون قراءة الفاتحة وخبر عبادة مفسر ذكر فيه ما نهي عنه وما أمر به فهو أولى من غيره ويشبه أن تكون رواية مكي بن إبراهيم احفظ لموافقتها في القصة الأولى رواية عمران بن حصين وموافقتها سائر الرواة عن أبي حنيفة في القصة الأخرى دون ذكر جابر فيها فإن غيره رواها مرسلة ثم يشبه أن تكون هذه القصة الأخرى بعد الأولى لمعرفة بعض الصحابة كراهية القراءة خلفه بما شهد منه في القصة الأولى ثم يشبه أن تكون هذه القصة الأخرى هي القصة التي رواها عبادة بن الصامت وابن اكيمة عن أبي هريرة إلا أن ابن شداد حفظ فيها انكار الصحابي والنهي مطلقا ولم يحفظ استثناء الفاتحة وعبادة حفظ انكار النبي صلى الله عليه وسلم قراءة من قرأ خلفه ثم نهيه عنها وأمره بقراءة الفاتحة واخباره بأن لا صلاة لمن لم يقرأ بها وإن كانت قصة أخرى فحديث عبادة زائد فهو أولى والله أعلم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق واخبرنا أبو علي الروذباري في كتاب السنن لابي داود قال اخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤن خلف إمامكم

قلنا نعم هذا يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها لفظ حديث أبي داود وقد رواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق فذكر فيه سماع ابن إسحاق من مكحول فصار الحديث بذلك موصولا صحيحا ورواية الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وإن كانت مختصرة فهي لرواية ابن إسحاق شاهدة وقد روى زيد بن واقد وهو ثقة عن حزام بن حكيم ومكحول عن نافع بن محمود انه سمع عبادة بن الصامت يقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر بالقراءة فقلت رأيتك صنعت في صلاتك شيئا قال وما ذاك قال سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر بالقراءة قال نعم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي نجهر فيها بالقراءة فلما انصرف قال منكم من أحد يقرأ شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة قلنا نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا اقول مالي انازع القرآن لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن اخبرناه أبو بكر بن الحارث الأصبهاني الفقيه قال اخبرنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن زنجوية وأبو زرعة الدمشقي قالا حدثنا محمد بن المبارك الصوري قال حدثنا صدقة بن خالد قال

حدثنا زيد بن واقد فذكره قال أبو الحسن هذا إسناد حسن ورجاله ثقات قال أحمد ورواه أيضا الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد عن مكحول ومكحول سمع هذا الحديث من محمود بن الربيع ومن ابنه نافع بن محمود ونافع بن محمود وابوه محمود بن الربيع سمعا من عبادة بن الصامت قال أبو الحافظ النيسابوري فيما اخبرنا به أبو عبد الله الحافظ عنه وفي مختصر البويطي والربيع بن موسى بن أبي الجارود انه ذكر يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن من شهد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم اتقرأون وأنا أقرأ فأجابوه بشيء قال فليقرأ أحدكم بأم القرآن في نفسه وروي أيضا عن وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه اخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال اخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال اخبرنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ابن أبي عائشة عن من شهد ذاك قال صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته قال تقرأون والإمام يقرأ قالوا إنا نفعل قال فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحد منكم في نفسه بأم الكتاب تابعه سفيان الثوري عن خالد الحذاء اخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال اخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال اخبرنا

محمد بن غالب قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون والإمام يقرأ قالوا إنا لنفعل قال فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب وكذلك رواه الاأجعي وغيره عن سفيان وهذا إسناد صحيح واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ثقة فترك ذكر اسمائهم في الإسناد ولا يضر إذا لم يعارضه ما هو أصح منه ورواه أيوب عن أبي قلابة فارسله والذي وصله حجة ورواية أيوب له شاهدة وهو في تاريخ البخاري عن مؤمل عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إسماعيل عن خالد قلت لأبي قلابة من حدثك هذا قال محمد بن أبي عائشة مولى لبني امية كان خرج مع بني مروان حيث خرجوا من المدينة اخبرناه أبو بكر بن إبراهيم قال اخبرنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل فذكره واحتج في مختصر البويطي وصاحبيه بما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فقال له حامل حديثه هذا إني أكون احيانا خلف الإمام قال إقرأ بها يا فارسي في نفسك وأبو هريرة حمل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أولى بتفسيره لأنه قد سمعه منه

وقد يكون شهد من تفسيره ما لم يشهد غيره ممن لم يسمعه وقد مضى إسناد حديث أبي هريرة فيما سبق وفي رواية الحميدي عن سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة في هذا الحديث قال قلت يا أبا هريرة إني اسمع قراءة الإمام فقال يا فارسي يا ابن الفارسي إقرأ بها في نفسك اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا اسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص عن سليمان الشيباني عن جواب عن يزيد بن شريك التيمي قال قلت لعمر بن الخطاب أقرأ وراء الإمام يا أمير المؤمنين قال نعم قال وإن قرأت يا أمير المؤمنين قال وإن قرأت وأخبرنا أبو عبد الله قال اخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال اخبرنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص بن غياث عن جواب التيمي وعن أبي إسحاق الشيباني عن جواب التيمي وإبراهيم بن محمد بن المنتشر عن الحارث بن سويد عن يزيد بن شريك انه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام فقال إقرأ بفاتحة الكتاب قلت وإن كنت أنت قال وإن كنت أنا قلت وإن جهرت قال وإن جهرت اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سفيان بن حسين قال سمعت الزهري يحدث عن ابن أبي رافع عن أبيه عن علي انه كان يأمر أن يقرأ خلف الإمام اظنه قال في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني محمد بن أحمد بن حمدون

قال حدثنا جعفر بن أحمد بن نصر الحافظ قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال إقرأ في صلاة الظهر والعصر خلف الإمام بفاتحة الكتاب وسورة وكذلك رواه يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين دون ذكر أبيه فيه وسماع عبيد الله بن أبي رافع من علي صحيح وفي هذا دليل على خطأ ما روي عن علي بخلافه أو أريد به ترك الجهر دون اصل القراءة واخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هيثم عن منصور عن الحسن أن عليا قال اقرأ فيما ادركت مع الإمام وروينا عن عبد الله بن زياد الأسدي قال صليت إلى جنب عبد الله بن مسعود خلف الإمام فسمعته يقرأ في الظهر والعصر وفي هذا دلالة على أن ما روى عنه انه سئل عن القراءة خلف الإمام فقال أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك ذلك الإمام إنما أراد به صلاة يجهر الإمام فيها بالقراءة أو قراءة السورة أو ترك الجهر بقراءة نفسه وروينا عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب وفي هذا دلالة على أن ما روى عنه وهب بن كيسان من قوله من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام إنما أراد به صلاة يجهر الإمام فيها بالقراءة أو إذا أدركه في الركوع

وروينا عن أبي الدرداء انه قال لا تترك قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام جهر أو لم يجهر وفي هذا دلالة على أن ما روى كثير بن مرة من قوله لا ارى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم إنما أراد به صلاة يجهر الإمام فيها بالقراءة أو أراد به أن يكفيهم قراءة السورة والجهر بالفاتحة وروينا عن عبادة بن الصامت وابي بن كعب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عباس وابي سعيد الخدري وعبد الله بن مغفل وابي هريرة وانس وعمران بن حصين وعائشة أنهم كانوا يأمرون بالقراءة خلف الإمام وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وهشام بن عامر انهما كانا يقرءان خلف الإمام وروينا عن زيد بن ثابت وابن عمر أنهما كانا لا يريان القراءة خلف الإمام وروينا عن ابن عمر من وجه آخر انه سئل عن ذلك فقال إني لأستحي من رب هذه البنية أن اصلي صلاة لا اقرأ فيها بأم القرآن وكان بعضهم شاهد كراهيته لها حين صلى الظهر أو نهيه عنها حين صلى الصبح ثم لم يسمع استثناءه قراءة الفاتحة حين صلى الصبح فلذلك اختلفوا فالذين سمعوا الكراهية أو النهي دون الاستثناء حملها بعضهم على جميع الصلوات وبعضهم على صلاة يجهر فيها بالقراءة ومن سمع النهي والاستثناء حمل النهي والكراهية على الجهر بالقراءة في جميع الصلوات وعلى قراءة السورة فيما يجهر فيه بالقراءة دون قراءة الفاتحة سرا في الصلوات كلهن ففيما روينا انه في صلاة الظهر حين سمع القراءة خلفه قال ما روينا في حديث عمران بن حصين وغيره وفي صلاة الفجر حين سمع القراءة خلفه قال ما روينا في حديث عبادة وغيره فهما قصتان يجوز أن يغيب عن إحداهما بعض من شهد الأخرى ويجوز أن

يغيب بعض كلامه فيها عن بعض من شهدها فكل من شهدها في صلاة الصبح وسمع كلامه بأجمعه حفظ فيها ما نهى عنه وما استثناه واخبر أن الصلاة لا تجزي دونه فالحكم له دون غيره وبالله التوفيق اخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي لا تجزي صلاة المرء حتى يقرأ بأم القرآن في كل ركعة إماما كان أو مأموما كان الإمام يجهر أو يخافت فعلى المأموم أن يقرأ بأم القرآن فيما خافت الإمام أو جهر قال الربيع وهذا آخر قول الشافعي رضي الله عنه سماعا منه وقد كان قبل ذلك يقول لا يقرأ المأموم خلف الإمام فيما يجهر الإمام فيه ويقرأ فيما يخافت زاد على هذا في كتاب البويطي فقال وأحب إلي أن يكون ذلك في سكتة الإمام قال أحمد وبذلك أمر عروة بن الزبير وسعيد بن جبير ومكحول وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن للإمام سكتتان فاغتنموا فيها القراءة أخبرنا على بن أحمد بن عبدان قال اخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد عن الحسن عن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت سكتتين إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة فأنكر ذلك عمران بن الحصين على سمرة فكتبوا إلى أبي بن كعب فسألوه عن ذلك فكتب إليهم أن صدق سمرة وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال اخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن أبي كثير قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب فذكر معنى هذا الحديث دون بيان السكتتين

قال قلنا لقتادة ما السكتتان قال سكتة حين يكبر والأخرى حين يفرغ من القراءة عند الركوع ثم قال مرة أخرى سكتة حين يكبر والأخرى إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال البيهقي ولا يسكت في الركعة الثانية قبل القراءة حتى يفرغ من الفاتحة ففي الحديث الثابت عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت ويحتمل أن يكون المراد به لم يسكت سكوته في الركعة الأولى وأما في الركعة الأولى من التكبير والقراءة ففي الحديث الثابت عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد وفي هذا دلالة على أن من ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام يسمى ساكتا منصتا لقراءة الإمام وإن كان يقرأ في نفسه وبالله التوفيق باب السلام في الصلاة اخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا

يحيى بن إبراهيم وأبو سعيد محمد بن موسى قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال اخبرنا الربيع بن سليمان قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا إبراهيم بن محمد قال اخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم في الصلاة إذا فرغ منها عن يمينه وعن يساره قال واخبرنا الشافعي قال اخبرني غير واحد من أهل العلم عن إسماعيل عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أحمد وقد رواه عبد الله بن المبارك عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في الصلاة تسليمتين تسليمة عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وتسليمة عن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خديه من هاهنا وهاهنا أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال اخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك فذكره ورواه عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد مختصرا ومن ذلك الوجه اخرجه مسلم اخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا إبراهيم عن إسحاق بن عبد الله عن عبد الوهاب بن بخت عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى خداه

اخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني أبو علي انه سمع عباس بن سهل يخبر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم إذا فرغ من صلاته عن يمينه وعن يساره اخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو سعيد وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج عن عمرو بن يحيى المازني عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم عن يمينه وعن يساره قال أحمد وكذلك رواه حجاج بن محمد عن ابن جريج وقال السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن يساره وأخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن محمد يعني بن يحيى بن حبان عن عمه واسع قال مرة عن ابن عمر ومرة عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يسار اخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن ابن القبطية عن جابر بن سمرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سلم قال احدنا بيده عن يمينه وعن شماله السلام عليكم السلام عليكم واشار بيده عن يمينه وعن شماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بالكم ترمون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس أو لا يكفي أحدكم أو انما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه وعن شماله السلام

عليكم ورحمة الله اخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن أبي زائدة وغيره عن مسعر وقال في متنه إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وعلى شماله وذكر في كتاب البويطي رواية أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن ابن مسعود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل وضع ورفع وقيام وقعود ويسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خديه في كلتيهما ورأيت أبا بكر وعمر يفعلان ذلك أخبرناه أبو بكر أحمد بن الحسن قال اخبرنا أبو جعفر محمد بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل وزهير عن أبي إسحاق فذكر بإسناده ومعناه وروينا عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال ما نسيت من الأشياء فإني لم أنس تسليم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن مغيرة عن أبي رزين أن عليا كان يسلم عن يمينه وعن شماله سلام عليكم سلام عليكم وعن ابن علية عن شعبة عن الأعمش عن أبي رزين عن علي مثله سواء قال الشافعي في القديم

بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم واحدة وأنه سلم اثنتين وإنما السلام إيذان بخروج من الصلاة اخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن حمشاذ قال اخبرنا أبو المثنى العنبري قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن حميد عن انس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة وروينا عن عائشة وسمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث عائشة كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا وفي حديث سمرة قبالة وجهه فإذا سلم عن يمينه سلم عن يساره وروينا عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى فسلم مرة ورويناه عن جماعة من الصحابة وهو من الاختلاف المباح والاقتصار على الجائز وقد حملها الشافعي في القديم على اتساع المسجد وكثرة الناس واللغط وعلى قلتهم وسكوتهم فإذا كثروا احببنا أن يسلم اثنين وإذا قلوا وسكتوا فواحدة والله أعلم باب تحليل الصلاة بالتسليم اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي ابن الحنفية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم

اخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي بلاغا عن إسحاق بن يوسف عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني ابن مسعود قال التكبير تحريم الصلاة وانقضاؤها التسليم قال الشافعي وليسوا يقولون بهذا يعني العراقيين يزعمون أن من جلس مقدار التشهد فقد تمت صلاته ولا شيء عليه وأما نحن فنقول تحريم الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم لا نخرج من الصلاة حتى نسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حد الخروج منها التسليم وبهذا الإسناد قال قال الشافعي عن وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال إذا احدث في صلاته بعد السجدة فقد تمت صلاته ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول انقضاء الصلاة التسليم للحديث الذي رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما هم يقولون كل حدث يفسد الصلاة إلا حدثا كان بعد التشهد أو أن يجلس مقدار التشهد فلا تفسد الصلاة قال أحمد وقد روينا عن الحكم عن عاصم بن ضمرة عن علي روايتين إحداهما مثل رواية أبي إسحاق والاخرى قال إذا جلس مقدار التشهد ثم احدث فقد تمت صلاته وعاصم بن ضمرة إنما يذكر في الشواهد فإذا تفرد بحديث لم يقبل منه كيف وقد اختلف عليه في حكم الخبر وخالفه غيره عن علي وعلي لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه والله اعلم

اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال اخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال قال أبو عبد الله حدثني علي بن سعيد قال سالت أحمد بن حنبل عن حديث علي من قعد مقدار التشهد فقال لا يصح فقلت وأما حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وقوله فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك فإن شئت أن تقوم فقم فقد ذكرنا أن الحفاظ من أهل الحديث حكموا بأن ذلك من كلام عبد الله لتمييز بعض الرواة هذا الكلام من الحديث المرفوع وإضافته إلى عبد الله وقد روينا عن عبد الله أن انقضاء الصلاة التسليم وذلك يدل على انه علم أن الأمر صار إليه وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من آخر السجود ثم أحدث فقد تمت صلاته فإنما رواه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع وغيره عن عبد الله وعبد الرحمن الإفريقي قد ضعفه أهل العلم بالحديث يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي واحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم واختلف عليه في لفظ الحديث قال اصحابنا إن صح شيء من ذلك إنما كان قبل فرض التشهد والصلاة والتسليم فقد روينا عن عبد الله بن مسعود انه قال كنا نقول قبل أن يفرض التشهد

وروينا عن بشير بن سعد انه قال امرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك وروينا عن عطاء بن أبي رباح انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في آخر صلاته قدر التشهد اقبل على الناس بوجهه وذلك قبل أن ينزل التسليم اخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن عمر بن ذر عن عطاء بن أبي رباح فذكره وبمعناه رواه خلاد بن يحيى عن عمر بن ذر باب كلام الإمام وجلوسه بعد التسليم أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال اخبرتني هند بنت الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسيرا قال ابن شهاب فثبت مكثه ذلك والله أعلم لكي ينقذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم قال الشافعي في رواية حرملة هذا ثابت عندنا وبهذا نأخذ قال أحمد رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد وغيره عن إبراهيم بن سعد

الجزء الحادي عشر

بسم الله الرحمن الرحيم رب انعمت فزد قال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد البيهقي اخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس قال كنت اعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير قال عمرو بن دينار ثم ذكرته لأبي معبد بعد فقال لم احدثكه قال عمرو وقد حدثتنيه وكان من اصدق موالي ابن عباس قال الشافعي كأنه نسيه بعدما حدثه إياه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة اخبرنا أبو سعد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال عبد الوهاب بن عبد المجيد عن يحيى بن سعيد قال ذكرت للقاسم عن رجل من أهل اليمن انه قال ذكر لي أن الناس كانوا إذا سلم الإمام من صلاة المكتوبة كبروا ثلاث تكبيرات أو تهليلات فقال القاسم والله إن كان ابن الزبير ليصنعه اخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني موسى بن عقبة عن أبي الزبير انه سمع عبد الله بن الزبير يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته

يقول بصوته الأعلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا حسين بن حسن بن مهاجر قال حدثنا محمد بن سلمة المرادى يال حدثنا موسى بن وهيب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة أن أبا الزبير المكي حدثه انه سمع عبد الله بن الزبير وهو يقول في دبر الصلاة إذا سلم فذكر هذا الحديث قال في آخره قال وكان يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن سلمة المرادي اخبرنا ابوالحسن علي بن محمد المقري قال اخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عبد الله بن الحارث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من صلاته قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رواه الشافعي في سنن حرملة عن عبد الوهاب وأخرجه مسلم في الصحيح من حديث خالد الحذاء وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث وحديث المغيرة بن شعبة في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له مذكور في آخر الكتاب اخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله اختار للإمام وللمأموم أن يذكر الله بعد الانصراف من الصلاة ويخفيان الذكر إلا أن يكون إمام يحب أن يتعلم منه فيجهر حتى يرى أن قد تعلم منه ثم يسر فإن الله عز ذكره يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها

يعني الدعاء والله أعلم ولا تجهر ترفع ولا تخافت حتى تسمع نفسك قال واحسبه إنما جهر قليلا يعني في حديث ابن عباس وابن الزبير ليتعلم الناس منه وقد ذكرت أم سلمة مكثه ولم تذكره جهرا واحسبه لم يمكث إلا ليذكر ذكرا غير جهر اخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال اخبرني أبو الوليد الفقيه قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أبو أسامة ووكيع عن هشام بن عروة وعن أبيه عن عائشة في قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت قالت نزلت في الدعاء رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة واخرجه البخاري عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة باب القنوت في صلاة الصبح اخبرنا أبو سعيد في كتاب اختلاف مالك والشافعي فيما ألزمه الشافعي في التوسع في خلاف ابن عمر واهل المدينة قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة قال الشافعي وانتم ترون القنوت في الصبح يريد أصحاب مالك قال واخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة اظنه عن أبيه انه كان لا يقنت في شيء من الصلاة ولا في الوتر إلا انه كان يقنت في صلاة الفجر قبل أن يركع الركعة الاخيرة إذا قضى قراءته

قال الشافعي وانتم تخالفون عروة وتقولون يقنت بعد الركوع قال الربيع فقلت للشافعي فأنت تقول يقنت في الصبح بعد الركوع فقال نعم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان قال الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين كان أبو حنيفة نهى عن القنوت في الفجر وبه يأخذ يعني أبا يوسف ويحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يقنت إلا شهرا واحدا حارب حيا من المشركين فقنت يدعو عليهم وأن أبا بكر لم يقنت حتى لقي الله وأن ابن مسعود لم يقنت في سفر ولا حضر وأن عمر بن الخطاب لم يقنت وأن ابن عباس لم يقنت وأن عمر لم يقنت وقال يا أهل العراق انبئت أن إمامكم يقوم لا قارئ قرآن ولا راكع يعني بذلك في القنوت وان عليا قنت في حرب يدعو على معاوية فأخذ أهل الكوفة ذلك عنه وقنت معاوية بالشام يدعو على علي فأخذ أهل الشام عنه ذلك قال وكان ابن أبي ليلى يرى القنوت في الركعة الآخرة بعد القراءة وقبل الركوع في الفجر ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب انه قنت بهاتين السورتين اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجوا رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق وكان يحدث عن ابن عباس عن عمر بهذا الحديث ويحدث عن علي انه قنت اخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرني بعض أهل العلم عن جعفر بن محمد عن أبيه انه قال

لما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قتل أهل بئر معونة أقام خمس عشرة ليلة كلما رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الصبح قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم افعل فذكر دعاء طويلا ثم كبر فسجد قال أحمد قد روينا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على من قتلهم خمسة عشر يوما من حديث حميد الطويل وعلقمة بن أبي علقمة عن انس بن مالك وروينا عن قتادة وغيره عن انس بن مالك قتل أهل بئر معونة قال فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو في صلاة الصبح على حي من أحياء العرب قيل رعل وذكوان وعصية وبني لحيان وقال بعضهم أربعين صباحا وقول من قال شهرا اصح ورواته اكثر اخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال وحفظ عن جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في الصلاة كلها عند قتل أهل بئر معونة وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت في المغرب قال أحمد قد روينا عن عكرمة عن عبد الله بن عباس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على احياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه وكان ارسل اليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في المغرب والفجر

قال الشافعي وكل ما روي عنه في القنوت في غير الصبح عند قتل أهل بئر معونة والله اعلم قال أحمد وقد روى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قنوته في العشاء حين دعا للوليد بن الوليد واصحابه بالنجاة ودعا على مضر وخالفه الزهري فروى عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قنوته في الفجر وفي هذه القصة والذي روى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة يقنت في الظهر والعشاء والصبح ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار ليس فيه بيان الوقت الذي حمله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون حمله عنه في قصة أهل بئر معونة ويجوز أن يكون يحيى بن أبي كثير من هذا الحديث غلط إلى ذكر العشاء في الحديث الأول والزهري احفظ منه ومع روايته عن أبي سلمة روايته عن ابن المسيب في ذكر الفجر دون العشاء والله اعلم قال الشافعي وروى انس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت وترك القنوت جملة ومن روى مثل حديثه روى انه قنت عند قتل أهل بئر معونة ثم ترك القنوت قال أحمد قد روى هشام الدستوائي عن قتادة عن انس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من احياء العرب ثم تركه هكذا مطلقا كما قال الشافعي ثم في رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وابي مجلز وانس بن سيرين وعاصم الاحول ما دل على أن ذلك كان عند قتل أهل بئر معونة وروي في رواية غير قوية عن علقمة عن ابن مسعود قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

شهرا يدعوا على عصية وذكوان فلما ظهر عليهم ترك القنوت قال الشافعي فأما القنوت في الصبح فمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أهل بئر معونة وبعده لم يحفظ أحد عنه تركه واحتج بما اخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وأما ما روى انس بن مالك من ترك القنوت فالله اعلم ما أراد فأما الذي ارى بالدلالة فإنه ترك القنوت في أربع صلوات دون الصبح كما قالت عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة الصبح وزيد في صلاة الحضر تعني ثلاث صلوات دون المغرب والصبح قال الشافعي في القديم أخبرنا رجل وحاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الظهر قال اللهم العن فلانا وفلانا وسمى قبائل

قال الشافعي فهذا الذي ترك فأما القنوت في الصبح فلم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه قال أحمد وإلى هذا المعنى كان يذهب عبد الرحمن بن مهدي ومحله من الحديث لا يخفى قال أحمد فأما حديث أبي هريرة الذي احتج الشافعي به في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أهل بئر معونة فقد اخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة واخرج مسلم حديث يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته في صلاة الفجر بعدما يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد بنحو من حديث ابن عيينة ثم قال في آخره اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولعل هذا الكلام في الحديث من قول من دون أبي هريرة فقد روينا في الحديث الثابت عن الزهري عن سالم عن أبيه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول

سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية وحنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن امية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء وهذا مخرج في كتاب البخاري وكان هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ففي رواية عمرو بن حمزة عن سالم عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يوم أحد فلما رفع رأسه من الركعة الثانية فقال سمع الله لمن حمده قال اللهم العن فذكرهم إلا انه ذكر أبا سفيان بدل سهيل فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم فتاب عليهم فأسلموا فحسن إسلامهم اخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثني أبو قتيبة سالم بن الفضل الآدمي بمكة قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري قال حدثنا سالم بن جنادة القرشي قال حدثنا أحمد بن بشير قال حدثنا عمر بن حمزة فذكره والذي يدل على أن هذه الآية نزلت يوم أحد رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن انس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد و شج فجعل يسيل الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله قال فأنزل الله عز وجل

ليس لك من الأمر شيء اخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال اخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا تمتام قال حدثنا عبد الله يعني ابن مسلمة القعنبي قال حدثنا حماد بن سلمة فذكره اخرجه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن سلمة فكان هذا بأحد وقتل أهل بئر معونة كان بعد أحد وقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعده ودعا على من قتلهم دل أن هذه الآية لم تحمل على نسخ القنوت جملة وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت بعد نزول هذه الآية إلا انه كان يلعن من قتلهم بأعيانهم شهرا ثم ترك اللعن عليهم ويدعو للمستضعفين بمكة بأسمائهم ثم لما قدموا ترك الدعاء لهم روينا عن الاوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته ودعائه للمستضعفين قال أبو هريرة ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد فقلت ارى رسول الله قد ترك الدعاء لهم قال فقيل وما تراهم قد قدموا وهذا كان قبل الفتح بيسير وإنما اسلم أبو هريرة في غزوة خيبر وهو بعد نزول الآية بكثير دل أن الآية لم تحمل على النسخ القنوت ومما يدل على أن هذه الآية لم تحمل على النسخ وإن ثبت أن سبب نزولها كان على ما روينا في حديث ابن المسبيب وابي سلمة عن أبي هريرة أن اباهريرة كان يقنت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر الصلوات ولو كانت الآية محمولة عندهم على نسخ القنوت لم يقنت بعد اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا هشام قال واخبرنا أبو الفضل إبراهيم واللفظ له قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال

لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من الظهر وفي العشاء الآخرة وفي صلاة الصبح بعد قوله سمع الله لمن حمده يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين رواه البخاري في الصحيح عن معاذ بن فضالة عن هشام ورواه مسلم عن محمد بن مثنى عن معاذ بن هشام اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي وترك القنوت في الصلاة سوى القنوت في الصبح لا يقال له ناسخ إنما يقال للناسخ والمنسوخ ما اختلف فأما القنوت في غير الصبح فمباح أن يقنت وان يدع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقنت في غير الصبح قبل قتل أهل بئر معونة ولم يقنت بعد قتل أهل بئر معونة في غير الصبح فدل على أن ذلك دعاء مباح كالدعاء المباح في الصلاة لا ناسخ ولا منسوخ هذا نص قول الشافعي رحمه الله في كتاب اختلاف الأحاديث هذا قول يوافق حديث أبي هريرة وما قلنا من أنهم لم يحملوا الآية على نسخ القنوت بها اخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي لا قنوت في شيء من الصلوات إلا في الصبح إلا أن تنزل نازلة فيقنت في الصلوات كلها أن شاء الإمام وبمثل هذا اجاب في القديم وفي سنن حرملة قال الشافعي فأما في الصبح فلا اعلمه ترك القنوت في الصبح قط فيقنت كل مصل في الركعة الآخرة منها بعد الركوع اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال اخبرنا بكر بن محمد الصيرفي قال حدثنا

أحمد بن محمد بن عيسى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن انس قال كنت جالسا عند أنس فقيل له إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا فقال ما زال رسول الله يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا ورواه عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعوا عليهم ثم تركه فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا قال أحمد والربيع بن انس تابعي معروف من أهل البصرة ورد خراسان سمع انس بن مالك وابا العالية روى عنه عبد الله بن المبارك وغيره من الكبار بلغني عن أبي محمد بن أبي حاتم انه قال سالت أبي وابا زرعة عن الربيع بن انس قالا صدوق ثقة قال أحمد ولهذا الحديث شواهد عن انس بن مالك وغيره قد ذكرناها في كتاب السنن وغيره اخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله وقد قنت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح أبو بكر وعمر وعلي كلهم بعد الركوع وعثمان بعض إمارته ثم قدم القنوت قبل الركوع وقال لندرك من سبق بالصلاة الركعة قال أحمد قد روينا عن خليد بن دعلج عن قتادة عن انس معنى هذا في قنوتهم

ورواه الشافعي في القديم في إسناد مرسل قال الشافعي في القديم اخبرنا رجل عن علي بن يحيى عن الحسن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يقنتون في الصبح بعد الركعة حتى كان عثمان تقدم القنوت قبل الركوع قال واخبرنا رجل عن صالح مولى التوأمة أن أبا بكر وعمر قنتا اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال اخبرنا أبو بكر محمد بن القاسم بن سليمان الذهلي ببغداد قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري قال حدثنا جعفر بن مهران السباك قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا عمرو بن عبيد عن الحسن عن انس بن مالك قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يقنت في صلاة الصبح بعد الركوع حتى توفاه الله وصليت خلف أبي بكر الصديق فلم يزل يقنت في صلاة الصبح بعد الركوع حتى توفاه الله وصليت خلف عمر فلم يزل يقنت في صلاة الصبح بعد الركوع حتى توفاه الله ورواه قريش بن انس عن إسماعيل المكي وعمرو بن عبيد عن الحسن عن انس في قنوتهم وقنوت عثمان دون ذكر موضع القنوت والمرسل الذي ذكره الشافعي عن الحسن وما اشتهر من مذهب الحسن في قنوت صلاة الصبح يعطيان هذه الرواية قوة واعتمادنا في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم على ما قدمنا ذكره وفي قنوت أبي بكر الصديق وعمر على ما نذكره إن شاء الله اخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الهروي قال اخبرنا عبد الله بن عدي الحافظ قال حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا العوام بن حمزة قال سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح فقال بعد الركوع قلت عمن قال عن أبي بكر وعمر وعثمان

هذا إسناد حسن ويحيى القطان لا يحدث إلا عن من يكون ثقة عنده قال الشافعي اخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر أنه قنت في الصبح فذكر دعاء قنت به قال الشافعي واخبرنا رجل ومسلم بن خالد عن إسماعيل بن أمية عن عطاء عن عبيد بن عمير قال سمعت عمر بن الخطاب يقنت بعد الركوع يدعو على الكفرة اخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا اسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان قال حدثني ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمر قنت بعد الركوع فذكر دعاءه للمؤمنين ودعاءه على الكفرة وقنوته بالسورتين كما رواه ابن أبي ليلى واخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع أن عمر كان يقنت في صلاة الصبح قال أحمد هذا عن عمر صحيح وقد ذكرنا شواهده في كتاب السنن قال الشافعي واخبرنا رجل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا كان يقنت في الصبح بعد الركعة الآخرة قال وأخبرنا رجل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا قنت في الفجر بعد الركوع قال أحمد قد ذكرنا إسنادنا هذا في كتاب السنن

واخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن حصين عن ابن مغفل أن عليا قنت في صلاة الصبح قال أحمد ورواه سفيان الثوري عن أبي حصين عن عبد الله بن معقل عن علي ورويناه من وجه آخر عن علي ولا معنى لإنكار من أنكر القنوت في صلاة الصبح لأن الحكم لقول من شاهد وسمع لا لقول من لم يشاهد ولم يسمع وقد ثبت خطأ من ادعى فيه النسخ بنزول قوله عز وجل ليس لك من الأمر شيء وحديث عبد الرحمن بن أبي بكر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمستضعفين بالنجاة والدعاء على مضر ونزول الآية فيه وقوله فما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على أحد إسناده غير قوي وقد روينا فيما هو اصح منه أن نزول الآية تقدم هذا الدعاء وقد يحتمل أن يكون مراده بقوله فما عاد يدعو على أحد أي على أحد بعينه لأنه لم يحتج إليه ولو احتاج إليه لعله كان يعود إليه كما كان يدعو على صفوان بن أمية وغيره زمان أحد فنزلت هذه الآية لما في علم الله تعالى من هداهم فتركه ثم عاد إليه حين احتاج إليه على آخرين حين قتل أهل بئر معونة وحين احتاج إليه للمستضعفين بالنجاة وعلى مضر بالهلاك حين اشتدوا على حبس المسلمين بمكة ثم تركه حين قدموا فقال له عمر يا رسول الله ما لك لا تدع للنفر قال أوما علمت أنهم قد قدموا وكان هذا بعد نزول الآية بسنين

باب موضع القنوت اخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال اخبرنا شافع قال اخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع واخبرنا أبو علي الروذباري قال اخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن انس بن مالك انه سأل هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فقال نعم فقيل له قبل الركوع أو بعد قال بعد الركوع قال مسدد بيسير رواه البخاري في الصحيح عن مسدد واخرجه مسلم من حديث ابن علية عن أيوب وهذا أولى مما روي عن عاصم الاحول عن انس في القنوت قبل الركوع وان القنوت بعده إنما كان شهرا وما روى عن عبد العزيز بن صهيب في بعض هذا المعنى لأن محمد بن سيرين احفظ من روى حديث القنوت وافقههم وروينا عن ابن عمر قنوت النبي صلى الله عليه وسلم قبل قتل أهل بئر معونة بعد الركوع وروينا عن ابي هريرة قنوت النبي صلى الله عليه وسلم بعده بعد الركوع وقد روينا عن جماعة من الصحابة انهم قنتوا فيها بعد الركوع باب دعاء القنوت ذكر الشافعي رحمه الله دعاء القنوت في رواية المزني رحمه الله وقد جاء به

الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال اخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبد الله بن موسى قال اخبرنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا بريد بن أبي مريم قال حدثني أبو الحوراء عن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقوله في القنوت اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقض عليك انه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت ورواه العلاء بن صالح عن بريد بن أبي مريم بإسناده ومعناه وزاد فيه قال فذكرت ذلك لمحمد ابن الحنفية فقال إنه الدعاء الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر في قنوته وأما رفع اليدين في القنوت فقد روينا في حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس في قصة القراء الذين قتلوا ببئر معونة قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم يعني على الذين قتلوهم اخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا عفان قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس فذكره وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي عثمان قال صليت خلف عمر بن الخطاب فقرأ بمائتي آية من البقرة وقنت بعد الركوع ورفع يديه حتى رأيت بياض أبطيه ورفع صوته بالدعاء حتى سمع من وراء الحائط وكذلك رواه أبو رافع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

وروي في رفع اليدين في قنوت الوتر عن ابن مسعود وابي هريرة باب قضاء الفائتة اخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال اخبرنا شافع بن محمد قال اخبرنا أبو جعفر بن سلامة قال حدثني المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا عبد الوهاب وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال اخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا إسماعيل بن العباس قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا يونس عن الحسن عن عمران بن حصين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فنمنا عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فأمر المؤذن فأذن ثم صلينا ركعتي الفجر حتى إذا امكنتنا الصلاة صلينا قال الشافعي في رواية حرملة وقول عمران حتى إذا أمكنتنا الصلاة والله أعلم يعني إذا اتسع لنا الموضع فأمكننا جمع الصلاة ولا ضيق أو إذا تتام أصحابه الذين تفرقوا في حوائجهم أخبرنا أبو إسحاق قال حدثنا شافع قال اخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا مالك واخبرنا أبو زكريا قال اخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال اخبرنا القعنبي فيما قرأ على مالك وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر اسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس وقال لبلال أكلأ لنا الصبح ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلأ بلال ما قدر له ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال فقال بلال يا رسول الله أخذ

بنفسي الذي أخذ بنفسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا فاقتادوا شيئا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن واقام فصلى لهم الصبح ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول اقم الصلاة لذكري فقال الشافعي في كتاب حرملة وهذان حديثان ثابتان على أن حديث عبد الوهاب مسند قال أحمد وحديث ابن المسيب قد اسنده أيضا يونس بن يزيد الايلي عن الزهري وابان العطار عن معمر والزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة إلا أن يونس لم يذكر فيه الأذان وذكره ابان عن معمر قال الشافعي وقد روي عن انس بن مالك ما يوافقهما ورواه أهل المغازي من غير وجه اخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال اخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا عثمان بن عمر الضبي ومحمد بن حيان التمار قالا حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك قال همام سمعت قتادة يحدث بعد ذلك فقال أقم الصلاة لذكري

أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث همام بن يحيى واخرجه مسلم من حديث ابن أبي عروبة المثنى بن سعيد عن قتادة وفيه من الزيادة أونام عنها وذكر المثنى الآية موصولا بالحديث ولم يذكرها ابن أبي عروبة وروي عن حفص بن أبي العطاف عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها اخبرناه أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سليمان قال حدثنا أبو ثابت قال حدثنا حفص فذكره وقد قيل عنه عن أبي الزناد عن القعقاع بن حكيم أو عن الأعرج عن أبي هريرة وحفص بن أبي العطاف فذكر الحديث قاله البخاري وغيره من أهل الحديث والصحيح عن أبي هريرة وغيره ما ذكر وليس فيه وقتها إذا ذكرها وقد احتج الشافعي بحديث عمران وابن المسيب على أن وقتها لا يتضيق لتأخيرها الصلاة بعد الاستيقاظ ولا يجب التتابع في قضائهن قال الشافعي من قبل إن تأخير الظهر لغير صلاة ليس بأكثر من تأخيرها لصلاة قال الشافعي وحديث سعيد بن المسيب من أوضحها معنى وذلك أن فيه أن لم يستيقظوا حتى ضربت الشمس وضرب الشمس لهم أن يكون لها حر أو ذلك بعد أن يتعالى النهار وفي هذا ما دل على أن اقتيادهم لما روي عن زيد بن اسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا واد به شيطان

ليس لأن تحل صلاة النافلة لأن استيقاظهم كان وقد حلت صلاة النافلة أخبرناه أبو نصر بن قتادة وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين قالا اخبرنا أبو عمرو بن نجيد قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن زيد بن اسلم انه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة فذكر الحديث وفيه قال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي فقال إن هذا واد به شيطان وذكر الحديث في خروجهم ونزولهم ووضوئهم وصلاتهم قال فقال يا أيها الناس أن الله قبض ارواحنا ولو شاء ردها إلينا في حين غير هذا فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع عليها فليصلها كما كان يصلها في وقتها وذكر الحديث هذا مرسل وقد روينا في الحديث الثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه القصة ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال أحمد ثم احتج على انه لو يضيق وقت قضائها لم يؤخرها لأجل الشيطان قال الشافعي قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخنق الشيطان فخنقه الشيطان في الصلاة اكبر من واد فيه شيطان اخبرناه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق ببغداد قال

أخبرنا علي بن محمد بن سليمان الخرقي قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا عمرو بن خليفة وسعد بن عامر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا اصلي إذ اعترض لي الشيطان فأخذته فخنقته فلولا دعوة أخي سليمان لأوثقته في بعض هذه السواري حتى يراه الناس أو ترونه وقد ثبت معناه من حديث محمد بن زياد عن ابي هريرة ومن حديث أبي الدرداء ورويناه في حديث ابن مسعود وجابر بن سمرة واخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي فيمن فاتته صلاة فذكرها وقد دخل في صلاة غيرها قال مضى على صلاته التي هو فيها ولم تفسد عليه إماما كان أو مأموما فإذا فرغ من صلاته صلى صلاة الفائتة وقال في موضع آخر قضى التي نسي فقط وإنما قال ذلك لأن في الموطأ عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من نسي صلاة من صلاته فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي ثم ليصل بعدها الصلاة الأخرى أخبرناه أبو أحمد المهرجاني قال اخبرنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك فذكره فبين الشافعي أنه لا يحب قضاء الأخرى الصلاة الأخرى فيما ذكرنا من الأخبار دلالة على سعة وقت القضاء وإذا جاز تأخيرها لغير صلاة جاز لاشتغاله بصلاة وقد اسند أبو إبراهيم الترجماني هذا الحديث عن سعيد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام فإذا فرغ من

صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم يعيد الصلاة التي صلاها مع الإمام أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال اخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن الفضل بن جابر قال حدثنا أبو إبراهيم الترجماني وهذا خطأ من جهته وقد رواه يحيى بن أيوب عن سعيد بن عبد الرحمن بهذا الإسناد موقوفا وهو الصحيح وروينا في حديث هشام بن حسان عن الحسن عن عمران بن حصين في قصة نومهم عن الصلاة وقضائهم لها قال فقلنا يا نبي الله الا نقضها من الغد لوقتها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم وفيه وفيما مضى من الأخبار دلالة على أن لا يجب مع القضاء غير القضاء وقد روى الأسود بن شيبان عن خالد بن شمير عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة في قصة نومهم عن الصلاة وقضائهم لها قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن ادركته هذه الصلاة من غد صالحا فليصل معها مثلها ولم يتابعه على هذه الرواية ثقة وإنما الحديث عند سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن عبد الله بن زياد عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى فإذا كان ذلك فليصلها حين يستيقظ فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها أخبرناه أبو محمد بن يوسف قال اخبرنا أبو بكر القطان قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثني ثابت البناني فذكره رواه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروخ عن سليمان وإنما أراد والله اعلم أن وقتها لم يحول إلى ما بعد طلوع الشمس بنومهم عنها وقضائهم لها بعد الطلوع فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها يعني صلاة الغد هذا

هو اللفظ الصحيح وهذا هو المراد به فحمله خالد بن شمير عن عبد الله بن رباح على الوهم وقد صرح في رواية عمران بن حصين بذلك وفي حديث ابن رباح متناه له عند عمران دلالة على كون القصتين واحدة والله أعلم باب صلاة المرأة اخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله والرجل والمرأة في الذكر سواء وفي غير هذه الرواية في الصلاة والذكر سواء ولكني آمرها بالإستتار في الركوع والسجود بأن تضم بعضها إلى بعض وقد أدب الله النساء بالإستتار وأدبهن بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ساق كلامه إلى أن قال وأحب تكفت جلبابها تجافيه راكعة وساجدة عنها لئلا تصفها ثيابها قال وعلى المرأة يعني الحرة أن تغطي في الصلاة كل ما عدا كفيها ووجهها وقال في الأم إن صلت مكشوفة الرأس أجزائها قال أحمد ففي قول الشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبهن بالإستتار أشار إلى الأحاديث التي وردت في ذلك وقد روينا عن يزيد بن أبي حبيب مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل وروي ذلك في حديثين موصولين غير قويين وروي عن الحارث عن علي رضي الله عنه من قوله وقد قال الله عز وجل

ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وروينا عن ابن عباس وعائشة أن ما ظهر منها الوجه والكفان وروينا عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا واشار إلى وجهه وكفاه اخبرناه أبو علي الروذباري قال اخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن كعب الانطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قالا حدثنا الوليد بن مسلم عن سعد بن بشير عن قتادة عن خالد قال يعقوب ابن دريك بذلك عن عائشة قال أبو داود فهذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة وروينا عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحائض إلا بخمار اخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد المقري بن الحممي قال حدثنا أحمد بن سلمان قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت شيبة عن عائشة بذلك اخبرنا أبو زكريا قال اخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان الدارمي قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك قال وحدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه انها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه

المرأة من الثياب فقال تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها ورواه عثمان بن عمر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن المهاجر عن أمه عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار فقال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها أخبرناه أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر فذكره وروينا عن أسامة بن زيد أنه كسا امرأته قبطية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخشى أن تصف عظامها أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال اخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن الفضل بن جابر قال حدثنا يحيى بن يوسف الزمي قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن أسامة عن أبيه فذكره وأما الأمة فقد روينا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة وأصحابنا يحملون هذا الخبر على عورة الأمة وقد روي في هذا الحديث

إذا زوج أحدكم عبده امته فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة والخبر في تحريم نظر الأمة إلى عورة سيدها بعدما زوجها ولكن صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى أمة مختمرة متجلببة فقال لا تشبهوا الإماء بالمحصنات وقال انس بن مالك كن إماء عمر يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضرب ثديهن وأما الذي روي عن محمد بن كعب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يشتري الجارية لا بأس أن ينظر إليها إلى عورتها وعورتها ما بين معقد أزارها إلا ركبتها فإنه إنما رواه عنه عيسى بن ميمون وصالح بن حسان وكلاهما ضعيف باب جماع لبس المصلي أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال جل ثناؤه خذوا زينتكم عند كل مسجد فقيل والله أعلم الثياب وهو يشبه ما قبل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فدل أن ليس

لأحد أن يصلي إلا لابسا إذا قدر على ما يلبس وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيضة من الثوب والطهارة إنما تكون للصلاة فدل على أن المرء أن لا يصلي إلا في ثوب طاهر قال وإذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتطهير المسجد من نجس لأنه يصلي فيه فما يصلي فيه أولى أن يطهر وقد تأول بعض أهل العلم قول الله عز وجل وثيابك فطهر طهر ثيابك للصلاة وتأولها بعضهم على غير هذا والله اعلم اخبرنا أبو نصر بن قتادة قال اخبرنا أبو منصور النضروي قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس في قوله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد قال الثياب وحدثنا أبو طاهر الفقيه قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا عبد الله بن موسى قال اخبرنا عثمان عن مجاهد في قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد قال ما وارى عورتك ولو عباءة وروينا عن ابن عباس أن المرأة كانت تطوف بالبيت في الجاهلية وهي عارية فنزلت هذه الآية وقيل نزلت

قل من حرم زينة الله أخبرنا محمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا الفراء في قوله وثيابك فطهر قال فقال لا تكن غادرا فتدنس ثيابك فإن الغادر دنس الثياب ويقال وثيابك فطهر يقول عملك فأصلح وقال بعضهم وثيابك فطهر أي قصر فإن تقصير الثياب طهر قال أحمد فهذا التفسير الأخير يرجع إلى تطهير الثياب مع ترك الخيلاء وروينا عن ابن عباس انه قال طهرها من الإثم وفي رواية أخرى قلبك فنقه وعن قتادة عملك فأصلحه وقيل غير ذلك وقيل ثيابك فاغسل وأما الأحاديث التي ذكرها فقد مضى إسناد بعضها وسيأتي إسناد الباقي إن شاء الله قال الشافعي وعورة الرجل ما دون سرته إلى ركبته واحتج في القديم بما روي عن مالك عن أبي النضر عن ابن جرهد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو كاشف فخذه فقال

غطها فإن الفخذ من العورة أخبرناه أبو أحمد المهرجاني قال اخبرنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد الأسلمي عن أبيه وكان من أصحاب الصفة قال جلس عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذي منكشفة فقال خمر عليك أما علمت أن الفخذ عورة هكذا رواه جماعة عن مالك وقال أبو داود الطيالسي عن ابن جرهد عن جرهد وقال ابن أبي أويس عن مالك كما قال ابن بكير إلا انه قال عن أبيه أن جرهدا كان من أهل الصفة قال جلس عندنا وبمعناه قاله القعنبي ورواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان عن أبي الزناد قال حدثني آل جرهد عن جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو في المسجد وعليه بردة وقد أنكشفت فخذه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة اخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد يقول سمعت يحيى بن معين يقول حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد بهذا قال يحيى وقد حدثنا سفيان أيضا عن سالم أبي النضر سمعه من زرعة بن مسلم بن جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجرهد هذا وقد انكشفت فخذه فقال غطها فإن الفخذ عورة

وروينا عن محمد بن عبد الله بن جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لمعمر وروينا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة والذي روي في قصة عثمان وكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذيه أو ساقيه حتى دخل مشكوك فيه وروي في تلك القصة انه كان وضع ثوبه بين فخذيه فلما دخل عثمان اخذ ثوبه فتحلله وكأنه كان أخذ بطرف ثوبه فوضعه بين فخذيه وإنما ينكشف بذلك في الغالب ركبتاه دون فخذيه وقد روي عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكان فيه ماء قد كشف عن ركبتيه فلما اقبل عثمان غطاهما فليس فيه دليل على أن الفخذ ليست بعورة اخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شي ورواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم عن مالك بن انس واخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال وروى بعض أهل المدينة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل يصلي في الثوب الواحد أن يشتمل بالثوب في الصلاة فإن ضاق اتزره قال أحمد

وهذا الحديث رواه فليح بن سليمان عن سعيد بن سليمان بن الحارث عن ب جابر بن عبد الله فذكر قصة في اشتماله بثوب واحد وصلاته إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال يا جابر ما هذا الاشتمال الذي رأيت قال فقلت يا رسول الله كان ثوبا واحدا ضيقا فقال إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به أخبرناه أبو طاهر الفقيه قال اخبرنا أبو بكر القطان قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان فذكره رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن صالح عن فليح وروي معناه عن عبادة بن الوليد عن جابر ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم أخبرنا ابو عبد الله الحافظ وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي اسحاق عن عبد الله بن شداد عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرط بعضه علي بعضه عليه وأنا حائض أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي فاحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء أن يكون اختيارا واحتمل أن يكون لا يجزيه غيره فلما حكى جابر ما وصفت وحكت ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في ثوب بعضه عليه وبعضها عليها دل ذلك على انه صلى فيما صلى فيه مؤتزرا به لا يستره أبدا إلا مؤتزرا إذا كان بعضه على غيره فعلمنا أن نهيه أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

اختيار وأنه يجزي الرجل و المرأة أن يصلي كلا متواري العورة باب الصلاة في القميص الواحد أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال اخبرنا عطاف بن خالد والدراوردي عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ربيعة عن سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله أنا نكون في الصيد فيصلي أحدنا في القميص الواحد قال نعم وليزره ولو لم يجد إلا أن يخله بشوكة قال أحمد هكذا رواه ورواه أبو أويس المدني عن موسى بن إبراهيم عن ابيه عن سلمة وهو فيما ذكره البخاري في التاريخ عن اسماعيل بن ابي اويس عن ابيه والأول أصح وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه كان يصلي في قميص قال الشافعي في كتاب البويطي ولا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وقال له إن ازاري يسقط من احدى شقي فقال له لست منهم أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقري قال أخبرنا الحسن بن

محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن طاوس وموسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الإزار ما ذكر قال أبو بكر يا رسول الله إزاري يسقط من أحد شقي قال إنك لست منهم رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني عن سفيان عن موسى بن عقبة وذكر فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة وروينا عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وروينا من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقبل الله صلاة رجل مسبل إزاره وفي حديث أبي بكر دلالة على خفة الأمر فيه إذا كان لغير الخيلاء والله اعلم قال الشافعي في كتاب حرملة أخبرنا سفيان قال حدثنا يزيد عن مسلم بن يناق قال كنت في مجلس عبد الله بن اسيد فمر شاب قد اسبل إزاره فقال ابن عمر ارفع ازارك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه وهذا الحديث قد اخرجه مسلم من حديث شعبة وغيره عن مسلم بن يناق اخبرناه الأستاذ أبو بكر بن فورك قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال اخبرنا أبو داود قال اخبرنا شعبة قال اخبرني مسلم بن يناق المكي قال شهدت ابن عمر ورأى رجلا بمكة يجر إزاره فقال ممن أنت فانتسب له

فإذا رجل من بني ليث فعرفه ابن عمر فقال له ابن عمر ارفع رأسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة باب الكلام الذي لا يقطع الصلاة اخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي كل شيء من الكلام خاطبت به الله تعالى ودعوته به فلا بأس وذلك أن سفيان اخبرنا عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركعة الآخرة من صلاة الصبح قال اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن معقل أن عليا قنت في المغرب يدعو على قوم يسميهم واشياعهم فقلنا آمين وقال فيما بلغه عن هيثم عن رجل عن ابن معقل أن عليا قنت بهم فدعا على قوم يقول اللهم العن فلانا باديا وفلانا حتى عد نفرا وقال فيما بلغه عن شريك عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد أن رجلا من الخوارج قال لعلي

ولقد أوحي اليك وإلى الذين من قبلك الآية فقال علي فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون وهو راكع وقال فيما بلغه عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال خبط عبد الله الحصا بيده خبطة في المسجد فقال لبيك وسعديك وعن عباد عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن عمه عن عبد الله نحوه قال وروى هشيم عن حصين بن عبد الرحمن عن خارجة بن الصلت كذا وجدته أن ابن مسعود ركع فمر به رجل فقال السلام عليك أبا عبد الرحمن فقال عبد الله صدق الله ورسوله فلما قضى صلاته قيل له كان الرجل راعك قال اجل إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تتخذ المساجد طرقا وحتى يسلم الرجل على الرجل بالمعرفة قال الشافعي وهذا عندهم نقض للصلاة إذا تكلم مثل هذا يريد به الجواب وهم لا يروون خلاف هذا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابن مسعود روى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الكلام في الصلاة ولو كان هذا عنده من الكلام المنهي عنه لم يتكلم به قال الشافعي في كتاب حرملة

وما خاطب به المصلي ربه من أي كلام كان لم يقطعه عليه الا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على رجال والرجال يسميهم بأسمائهم وأنه أمر أن يقال آمين وربنا لك الحمد وان رجلا دعا على كلب فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعوت عليه في ساعة لو دعوت بها على كذا لأجبت اخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال اخبرنا أبو الطيب محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو علي الحسين بن المسيب المروزي قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق البصري قال حدثنا سليمان بن طريف السلمي عن مكحول عن أبي الدرداء قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا العصر في يوم جمعة إذ مر بهم كلب فقطع عليهم الصلاة فدعا عليه رجل من القوم فما بلغت رجله حتى مات فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من الداعي على هذا الكلب آنفا فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله قال والذي بعثني بالحق لقد دعوت الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب وإذا سأل به أعطى ولو دعوت بهذا الاسم لجميع امة محمد بأن يغفر لهم لغفر لهم قالوا كيف دعوت قال قلت اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام اكفنا هذا الكلب بما شئت وكيف شئت فما برح حتى مات هذا إسناد فيه انقطاع وضعف ورواه أيضا يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا مختصرا

باب التسبيح في الصلاة يريد به التلبية اخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس الاصم قال اخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا الشافعي رحمه الله قال وكل كلام تكلم به آدمي في صلاة من تسبيح أو ذكر الله عز وجل أو أراد به أن يفهم آدمي فلا يفسد عليه صلاته واحتج بما اخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمر وفي آخرين قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي واخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه قال اخبرنا شافع بن محمد بن أبي عوانة قال اخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة قال حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال اخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال اتصلي بالناس فأقيم فقال نعم فصلى أبو بكر وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما اكثر الناس من التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذا امرتك قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم اكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه فإنما التصفيق للنساء رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن

يوسف ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك وأخبرنا أبو إسحاق قال اخبرنا شافع قال اخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف فحضرت الصلاة فأذن بلال فاحتبس رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم أبو بكر فصلى بالناس فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصفوف فلما انتهى إلى الصف الذي يلي أبا بكر اخذ الناس في التصفيق وكان أبو بكر رجلا لا يلتفت في الصلاة فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت فأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اثبت فرفع أبو بكر رأسه إلى السماء فشكر الله ورجع القهقرى فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت حين اشرت إليك قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله ثم انحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم في صلاتكم شيء اكثرتم التصفيق إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال فمن نابه في صلاته شيء فليقل سبحان الله اخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي واخبرنا أبو إسحاق قال اخبرنا شافع قال اخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء هذا حديث المزني وسقط من إسناده في رواية الربيع ذكر أبي سلمة أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان موصولا

باب الكلام الذي يقطع الصلاة اخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي ولو لحنوا للإمام بشيء من الكلام غير ذكر الله أو تلاوة القرآن ليفهموه ذاكرين لأنهم في صلاة قطع ذلك عليهم صلاتهم وقال في سنن حرملة وما خاطب به المرء رجلا من كلام الآدميين مجيبا أو مبتدأ قطع صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح في الصلاة شيء من كلام الناس اخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف وغيرهما قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرح الحجازي قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار قال حدثني معاوية بن الحكم السلمي قال بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فحدقني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي قال فضربوا بأيدهم على أفخاذهم قال فلما رأيتهم يسكتونني لكني سكت قال فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة دعاني فبأبي وأمي رسول الله ما رأيت معلما قبله وبعده أحسن تعليما منه والله ما كهرني ولا ضربني ولا سبني قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التكبير والتسبيح وتلاوة القرآن أخرجه مسلم من وجه آخر عن الأوزاعي

أخبرنا أبو إسحاق قال اخبرنا شافع قال اخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا وهو في الصلاة فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته لأسلم عليه فوجدته يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعد فجلست حتى إذا قضى صلاته اتيته فقال إن الله يحدث من أمره ما شاء وان مما احدث الله أن قضى أن لا تتكلموا في الصلاة هكذا وجدته في هذه الرواية وهو في راوية الربيع وانما مما أحدث الله أن تتكلموا في الصلاة ورواه أبان بن يزيد العطار عن عاصم وقال في آخره فرد علي السلام اخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال اخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا تمتام قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان فذكر معناه واللفظ مختلف وذكر هذه الزيادة باب الحدث الذي يقطع الصلاة اخبرنا أبو سعيد وعبد الرحمن بن محمد والسراح قالا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي اخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية أن عليا اخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم

قال الشافعي في رواية أبي سعيد لا تحرم الصلاة إلا بالتكبير ولا تنقضي الصلاة إلا بالتسليم فمن عمل عملا مما يفسد الصلاة فيما بين أن يكبر إلى أن يسلم فقد أفسد لأنه وافق ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم باب من سبقه حدث أو رعاف أوقيء وهو في الصلاة اخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر انه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع ولم يتكلم زاد أبو سعيد في روايته قال وقال مالك روي عن ابن عباس وابن المسيب مثله واخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن الزهري عن سالم عن ابن عمر انه كان يقول من أصابه رعاف أو من وجد رعافا أو مدى اوقيء انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى واخبرنا أبو إسحاق قال اخبرنا شافع قال اخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثني الشافعي عن عبد المجيد عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حديث سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان يفتي الرجل إذا رعف في صلاته أو ذرعه قيء أو وجد مديا أن ينصرف ثم يرجع فيبين ما بقي من صلاته قال سالم وكان مسور بن مخرمه يقول يبتدئ صلاته كذا وجدته في كتاب شيخي

قال سالم والمحفوظ أن الزهري هو الذي حكاه عن مسور اخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن ابن علية عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال إذا وجد أحدكم في صلاته في بطنه رزا أو قيئا أو رعافا فلينصرف فليتوضأ فإن تكلم استقبل الصلاة وإن لم يتكلم احتسب بما صلي قى ل أحمد وروي عن سلمان الفارسي مثل ذلك وبهذه الآثار كان يقول الشافعي في القديم وفي الإملاء في جواز البناء على الصلاة ثم رجع عنه وقال في كتاب الجمعة في الرجل يدخل في الصلاة فخرج يسترعف فأحب الأقاويل إلي فيه انه قاطع للصلاة وهذا قول المسور بن مخرمة وهكذا إن سبقه خلاء أو بول ولا يجوز أن يكون في حال لا يحل له فيها الصلاة ما كان بها ثم يبين على صلاته والله اعلم أخبرنا بذلك أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي فذكره واخبرنا بقول المسور بن مخرمة أبو بكر بن الحارث قال اخبرنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال اخبرني الليث بن سعد وعبد الرحمن بن نمر عن ابن شهاب انه حدثهم عن المسور بن مخرمة انه كان يقول يستأنف يعني في الرعاف واحتج في كتاب البويطي بأن قال لا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاة قط إلا ساهيا فبنى ولم نعرف انه بنى على حدث من صلاة صلى بعضها فلما اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان قول المسور اشبهها لأني لا اعلم خلافا أن كل من ولى ظهره القبلة عامدا أعاد الصلاة والراعف يولي ظهره القبلة عامدا قال أبو يعقوب والربيع والحجة أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم

لا تجزي صلاة بغير طهور اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال اخبرنا العباس بن الفضل الاسفاطي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور اخرجه مسلم في الصحيح من حديث زائدة اخبرنا الحسن بن محمد الطوسي قال اخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد بن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته قال أحمد وقوله فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قد مضى في كتاب الطهارة وذكرنا فيه علة حديث ابن جريج في الرعاف باب ما يجوز من العمل في الصلاة أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال ما كان من عمل في الصلاة خفيف لم يقطع الصلاة وذلك مثل الإشارة برد السلام وغيره واحتج

بما أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن زيد بن اسلم عن عبد الله بن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عمرو بن عوف فكان يصلي ودخل عليه رجال من الأنصار يسلمون عليه فسألت صهيبا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم قال كان يشير إليهم ورواه الحميد عين سفيان وقال كان يشير إليهم بيده وكذلك رواه هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر إلا أنه قال عن بلال وكان أبو عيسى الترمذي يقول كلا الحديثين عندي صحيح قد رواه ابن عمر عنهما جميعا اخبرنا أبو إسحاق قال اخبرنا شافع قال اخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال اخبرني يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن بكير بن الاشج عن نابل صاحب العباء عن عبد الله بن عمر عن صهيب قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فرد إلي إشارة بأصبعه اخبرنا أبو إسحاق قال اخبرنا شافع قال اخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال اخبرني يحيى بن حسان عن الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم ادركته وهو يسير فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت علي آنفا وانا اصلي وهو موجه حينئذ قبل المشرق رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة عن الليث واحتج الشافعي رحمه الله في القديم بما روي عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت دخلت على عائشة في كسوف الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت

يا أم المؤمنين ما شأن الناس فأشارت بيدها إلى السماء فقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت برأسها أن نعم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال اخبرنا أبو الحسن بن عبدوس قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك فذكره في حديث طويل إلا انه لم يقل برأسها اخرجه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك وروينا في حديث أم سلمة في الركعتين بعد العصر إشارة النبي صلى الله عليه وسلم فيها بيده وروينا في حديث جابر إشارة النبي صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا وروينا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة بيده وعن انس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة وروينا عن ابن عمر أنه قال إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم ولكن يشير بيده وحديث أبي غطفان عن أبي هريرة مرفوعا ومن اشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعدها لا يصح اخبرنا أبو عبد السلمي قال اخبرنا علي بن عمر الحافظ قال لنا أبو بكر بن أبي داود أبو غطفان هذا رجل مجهول وآخر الحديث يريد هذه اللفظة في الإشارة زيادة في الحديث ولعله من قول ابن إسحاق والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يشير في الصلاة رواه أنس وجابر وغيرهما قال أحمد وقد روى محمد بن سيرين في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أومى براسه حين سلم عليه وكان محمد يأخذ به ورواية من روى في حديثه انه رد عليه السلام بعد فراغه من الصلاة في ثبوتها نظر

وحديث صهيب وبلال في قصة الأنصار بعد حديث ابن مسعود والله اعلم قال الشافعي ومثل حمل الصبي ووضعه واحتج بما اخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو القاسم علي بن الحسين بن علي الطهماني وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن عثمان بن أبي سليمان عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس وهو حامل امامة بنت زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها واخبرنا أبو إسحاق قال اخبرنا شافع قال اخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن سفيان قال حدثنا عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي انه سمع أبا قتادة الأنصاري يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وامامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه فإذا ركع وضعها فإذا فرغ من السجود أعادها رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر عن سفيان عنهما واخبرنا أبو إسحاق قال اخبرنا شافع قال أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لأبي العاص بنت ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها وقد رواه الربيع وهو منقول في موضعه

اخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك وهكذا يقول مالك وإنما هو أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس قال الشافعي ومثل التقدم من الموضع إلى الموضع في الصلاة أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قال فيه قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت في مقامك هذا شيئا ثم رأيناك كأنك تكعكت قال إني رأيت أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو اخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا وذكر الحديث وذلك يرد في موضعه إن شاء الله وروينا في حديث عطاء عن جابر بن عبد الله في صلاة الخسوف قال ثم تأخر في صلاته فتأخرت الصفوف معه ثم تقدم فتقدمت الصفوف معه وأخبرنا أبو علي الروذباري قال اخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد المعنى قالا حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا برد عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه وذكر أن الباب كان في القبلة

باب قتل الحية والعقرب في الصلاة قال الشافعي رحمه الله في القديم اخبرنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن كثير عن ضمضم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الاسودين في الصلاة الحية والعقرب اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال اخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال اخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان فذكره بإسناده قال الشافعي واخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يصلي فرأى ريشة فظن انها عقرب فضربها برجله اخبرناه يحيى بن محمد بن يحيى قال اخبرنا أبو بحر البربهاري قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان فذكره بإسناده ومعناه باب دفع المار بين يدي المصلي قال الشافعي في القديم اخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه ويدرأ ما استطاع وإن أبى فليقاتله فإنه شيطان اخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال اخبرنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا

عثمان بن سعيد قال حدثنا القعنبي فيما قرا على مالك فذكره بإسناده مثله إلا انه قال وليدرأه وقال فإنما هو شيطان رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك واخرجاه من حديث صالح عن أبي سعيد قال الشافعي في قوله فليقاتله يعني فليدفعه اخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي قال رأيت ابن مسعود إذا مر بين يديه رجل وهو يصلي التزمه حتى يرده باب الاختيار في سترة المصلي والدنو منها اخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال اخبرنا شافع بن محمد قال اخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير بن مطعم عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته رواه أبو داود في كتاب السنن عن عثمان بن أبي شيبة وغيره عن سفيان قال ورواه واقد بن محمد عن صفوان عن محمد بن سهل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم عن نافع بن جبير عن سهل بن سعد قال أحمد ورواه داود بن قيس عن نافع بن جبير مرسلا والذي أقام إسناده حافظ ثقة قال الشافعي

وأحب أن يستتر في الصلاة بمثل مؤخرة الرحل أو اكثر ويكون بينه وبين السترة ثلاثة أذرع أو اقرب اخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال اخبرنا أبو سعيد بن الاعرابي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان وسعيد بن منصور قالا حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بين أحدكم وبين القبلة مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك لفظ حديث عفان رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن أبي الأحوص وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال اخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا أبو مسلم الأصبهاني إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل بن سعد قال كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة اخرجاه في الصحيح من حديث عبد العزيز باب الصلاة إلى العنزة أو العصا إن كان في صحراء وما ورد في الخط روى الشافعي رحمه الله في سنن حرملة عن سفيان عن عيينة عن مالك بن مغول عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وخرج بلال بالعنزة فركزها فصلى إليها والكلب والمرأة والحمار يمرون بين يديه وقد ذكره في

رواية الربيع في كتاب الإمامة اخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي فذكره بإسناده مثله وقد أخرجاه في الصحيح من حديث مالك بن مغول وغيره عن عون وفي رواية الزعفراني عن الشافعي انه قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن امية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث العذري انه سمع أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يكن شيء فلينصب عصا فإن لم يكن عصا فليخط خطا لا يضره ما مر بين يديه أخبرناه أبو سعيد قال اخبرنا أبو بحر البربهاري قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان فذكره بإسناده ومعناه قال بشر سألت الحميدي عن الخط فأومى بمثل الهلال العظيم قال أحمد هذا حديث قد اخذ به الشافعي في القديم وفي سنن حرملة وقال في كتاب البويطي ولا يخط المصلي بين يديه خطا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع وإنما توقف الشافعي في صحة الحديث لاختلاف الرواة على إسماعيل بن امية في أبي محمد بن عمرو بن حريث فقيل هكذا وقيل عن أبي عمرو محمد بن حريث عن جده وقيل عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه وقيل غير ذلك اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال اخبرني أبو الحسن بن عبدوس قال سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول سمعت عليا يعني ابن المديني يقول قال

سفيان في حديث إسماعيل بن امية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث ثم شك فيه فقال أبو محمد بن عمرو او أبو عمرو بن محمد قال سفيان كان جاءنا إنسان بصري عتبة ذاك أبو معاذ فقال إني لقيت هذا الرجل الذي روى عنه إسماعيل فسألته عنه فخلطه ولم نجد شيئا شد هذا الحديث ولم يجيء إلا من هذا الوجه قال سفيان وكان إسماعيل إذا حدث بهذا الحديث يقول عندكم شيء تشدونه به باب الصلاة إلى غير سترة قال الزعفراني في كتاب القديم قال أبو عبد الله اخبرنا مالك فذكر الحديث الذي اخبرنا أبو نصر بن قتادة قال اخبرنا ابو عمرو إسماعيل بن نجيد قال حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إلى غير جدار فجئت راكبا على حمار لي وأنا يومئذ قد راهقت الاحتلام فمررت بين يدي بعض الصف فأرسلت فنزلت الحمار يرتع ودخلت مع الناس فلم ينكر ذلك علي أحد رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي اويس عن مالك هكذا رواه مالك في الموطأ في كتاب المناسك ورواه في كتاب الصلاة كما اخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال اقبلت راكبا على اتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت حماري يرتع ودخلت الصف فلم ينكر ذلك علي أحد

رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي وعبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلهم عن مالك هكذا رواه مالك في كتاب الصلاة لم يذكر فيه إلى غير جدار وذكره في كتاب المناسك قال الشافعي في رواية أبي عبد الله قول ابن عباس إلى غير جدار يعني والله اعلم إلى غير سترة واخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا سفيان عن كثير بن كثير بن المطلب عن بعض أهله عن المطلب بن أبي وداعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينه وبين الطواف سترة استدل الشافعي بحديث ابن عباس والمطلب على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي بالدنو من السترة اختيار وأمره بالخط في الصحراء اختيار وقوله لا يفسد الشيطان عليه صلاته أن يلهو ببعض ما يمر بين يديه فيصير إلى أن يحدث ما يفسدها لا بمرور ما يمر بين يديه اخبرنا بذلك أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي فذكره أتم من ذلك اخبرنا أبو أحمد قال اخبرنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك انه بلغه أن سعدا بن أبي وقاص كان يمر بين يدي الناس وهم يصلون قال مالك وأنا أرى ذلك واسعا إذا قامت الصلاة حكى الشافعي في القديم اعتراض من يعترض في هذا على مالك ثم اخذ في القديم عنه واحتج بحديث المطلب وابن عباس واشار إلى أن ذلك إنما قاله في المرور بين يدي المتنفلين الذين عليهم قطع النافلة للمكتوبة ولا يجد الداخل طريقا غير الممر بين يديه

باب مرور الحمار والكلب والمرأة بين يدي المصلي لا يفسد عليه صلاته أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال اخبرنا شافع قال اخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال جئت أنا والفضل بن عباس على أتان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فمررنا على بعض الصف فنزلنا فتركناها ترتع ودخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فلم يقل لنا شيئا رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان وروينا عن الفضل قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة يعبثان بين يديه فما بالى ذلك أخبرناه أبو علي الروذباري قال اخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس فذكره ورواه ابن جريج عن محمد بن عمر ببعض معناه أخبرنا إبراهيم بن محمد قال اخبرنا أبو النضر قال اخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا مالك بن انس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطها قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح اخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك اخبرنا إبراهيم بن محمد قال اخبرنا أبو النضر قال اخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن

عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت كنت انام معترضة في القبلة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا امامه حتى إذا أراد أن يوتر قال يتنحى وروى في كتاب حرملة حديث عروة بن عائشة ببعض هذا المعنى ثم ذكر من الدلائل التي فيها أن لا بأس بالصلاة خلف النائم الذي لا يحتشم من المصلي خلفه ولا يحتشم منه المصلي وأن النهي خلف النيام لحشمة النائم وإنما أراد حديثا يروى عن محمد بن كعب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث وهذا امثل ما ورد فيه وهو مرسل قبل محمد بن كعب ويذكر من أوجه أخر كلها ضعيف

الجزء الثاني عشر بسم الله الرحمن الرحيم باب من قال يقطعها قال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي رضي الله عنه اخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال اخبرنا عبد الله بن جعفر الأ صبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال العدوي قال سمعت عبد الله بن الصامت يحدث عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود قال قلت لأبي ذر ما بال الأسود من الأحمر فقال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان أخرجه مسلم في الصحيح من حديث غندر عن شعبة اخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي في الجواب عن هذا لا يجوز إذ روي حديث واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار وكان مخالفا هذه الأحاديث وكان كل واحد منها اثبت منه ومعها ظاهر القرآن أن تترك إن كان ثابتا إلا بأن يكون منسوخا حتى نعلم الآخر ولسنا نعلم الآخر أو يرد بأن يكون غير محفوظ وهو عندنا غير محفوظ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعائشة بينه وبين القبلة وصلى وهو حامل امامة يضعها في السجود ويرفعها في القيام ولو كان ذلك يقطع صلاته لم يفعل واحدا من الأمرين وصلى إلى غير سترة وكل واحد من هذين الحديثين يرد ذلك الحديث قال وقضا الله أن لا تزر وازرة وزر أخرى والله أعلم يدل على انه لا يبطل عمل رجل عمل غيره وان يكون سعى كل لنفسه وعليها فلما كان هذا هكذا لم يجز أن يكون مرور رجل يقطع صلاة غيره قال أحمد هذا الحديث صحيح إسناده ونحن نحتج بأمثاله في الفقهيات وإن كان البخاري لا يحتج به وله شواهد عن أبي هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتغل بتأويله في رواية حرملة وهو به أحسن أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال اخبرني أبو أحمد الدارمي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حرملة سمعت الشافعي يقول في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار قال يقطع الذكر الشغل بها والإلتفات إليها لا انه يفسد الصلاة وذكر معناه في سنن حرملة وقواه واحتج بحديث عائشة وابن عباس والذي يدل على صحة هذا التأويل أن ابن عباس أحد رواه قة ع الصلاة بذلك ثم روي عن ابن عباس انه حمله على الكراهة وذلك فيما اخبرنا أبو طاهر الفقيه قال اخبرنا أبو عثمان البصري قال حدثنا

محمد بن عبد الوهاب قال اخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة قال قيل لابن عباس اتقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار فقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فما يقطع هذا ولكن يكره وروينا عن عثمان وعلي وابن عمر وعائشة وغيرهم لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي وروينا عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأ ما استطعت فإنه شيطان باب مسح الوجه من التراب حكى الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال لا يمسح وجهه من التراب في الصلاة حتى يتشهد ويسلم وبه أخذ ابن أبي ليلى قال وذكر أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه كان يمسح التراب عن وجهه في الصلاة قبل أن يسلم وكان أبو حنيفة لا يرى بذلك بأسا قال الشافعي ولو ترك المصلي مسح وجهه من التراب حتى يسلم كان أحب إلي قال أحمد قد روينا في الحديث الثابت عن أبي سعيد الخدري أنه قال فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين

وكان الحميدي يحتج بهذا في أن لا يمسح المصلي الجبهة في الصلاة وروي عن ابن بريدة مرة عن ابن مسعود من قوله ومرة عن أبيه مرفوعا أربع من الجفاء فذكر منهن مسح الرجل التراب عن وجهه في صلاته وروي من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا ولا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا حديث أبي سعيد الذي احتج به الحميدي وحمل سعيد بن جبير قوله سيماهم في وجوههم من اثر السجود على ندى الطهور وثرى الأرض وانكر عبد الله بن عمر وأبو الدرداء والسائب بن يزيد الأثر الذي يكون بالجبهة من شدة مسحها بالارض وكرهوا ذلك وروينا عن معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حتى يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة ورأى سعيد بن المسيب رجلا يعبث بالحصا فقال لو خشع قلبه خشعت جوارجه واستحب الشافعي في كتاب البويطي أن ينظر المصلي في صلاته إلى موضع سجوده قال وإن رمى بصره أمامه كان خفيفا والخشوع افضل ولا يلتفت في صلاته يمينا ولا شمالا وهذا لما روينا عن أنس وابي هريرة وجابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهية رفع البصر إلى السماء في الصلاة

وعن عائشة انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وروينا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التخصر في الصلاة وهو أن يضع يده على خاصرته وروينا عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثائب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل وروينا عن أبي هريرة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره قال في رواية طارق بن عبد الله إن كان فارغا أو تحت قدميه قال في رواية أبي هريرة وغيره وإلا بزق في ثوبه فدلكه وأمر بدفنها في حديث أبي هريرة وبدلكها في نعله اليسرى في حديث ابن الشخير وقال في حديث انس البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث

مع غيرها في كتاب السنن من أرادها رجع إليها وإنما نروي هاهنا ما أسنده الشافعي أو أشار إليه او أبو بعض ما يكون تأكيدا لما أورده وبالله التوفيق باب انصراف المصلي اخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبي الأوبر الحارثي قال سمعت أبا هريرة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحرف من الصلاة عن يمينه وعن شماله وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا سفيان عن سليمان بن مهران عن عمارة عن الأسود عن عبد الله قال لا يجعلن أحدكم للشيطان من صلاته جزاء يرى أن حتما عليه أن لا ينفتل إلا عن يمينه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ما ينصرف عن يساره أخرجاه في الصحيح من حديث سليمان بن مهران الأعمش قال الشافعي في رواية أبي سعيد في المصلي ينصرف حيث أراد لا اختيار في ذلك أعلمه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه وعن يساره وإن لم يكن له حاجة في ناحية أحببت أن يكون توجهه عن يمينه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من التيامن غير مضيق عليه في شيء من ذلك

قال أحمد قد مضى حديث عائشة في التيامن وروينا عن السدي انه سأل أنس بن مالك عن ذلك فقال أما أنا فأكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه باب من فاته مع الإمام شيء من الصلاة فما أدرك أول صلاته قال الشافعي وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وقد مضى إسناده فيما مضى وذكر الشافعي وجه الاحتجاج به ثم قال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة فلا تاتوها تسعون واتوها تمشون وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وذكر وجه الاحتجاج به أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي فذكر هذا الكلام وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبيه عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون واتوها تمشون وعليكم السكينة فما ادركتم

فصلوا وما فاتكم فأتموا رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان عن شعيب واخرجه مسلم من حديث يونس بن أبي يزيد عن الزهري كذلك وأخرجه البخاري من حديث ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة واخرجه مسلم من حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري عنهما كذلك فأتموا وكذلك رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ورواه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فقال في حديثه فاقضوا قال مسلم بن الحجاج أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة قال أحمد ورواه سعد بن إبراهيم في إحدى الروايتين عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة فاقضوا وبمعناه رواه محمد بن سيرين أبو رافع عن أبي هريرة ورواه همام بن منبه عن أبي هريرة وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة وعبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة فأتموا ومن اصح الروايات عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأتموا وكذلك في رواية ابن مسعود وانس وروينا عن الحارث عن علي انه قال ما ادركت فهو أول صلاتك

وبإسناد صحيح عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله ورواه ربيعة عن عمر بن الخطاب وأبي الدرداء وقتادة عن علي وروينا عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن بن سيرين وأبي قلابة وهو قول الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز باب الرجل يصلي في بيته ثم يدرك الصلاة مع الإمام اخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن عن أبيه محجن انه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ومحجن في مجلسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم قال بلى يا رسول الله ولكني كنت قد صليت في أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت هكذا قاله مالك بن أنس وجماعة عن زيد بن أسلم قال البخاري حدثنا أبو نعيم قال قال سفيان بشر قال أبو نعيم بلغني انه رجع عنه قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وابي سعيد لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم صلاة دون صلاة ثم ساق الكلام إلى أن قال وإنما قلنا بهذا لما وصفنا من أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم جملة وانه بلغنا أن الصلاة

التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين أن يعودا لها صلاة الصبح قال في القديم ورواه أيضا هشيم فذكر الحديث الذي حدثنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي قال اخبرنا أبو سهل الإسفرائيني قال حدثنا داود بن الحسين البيهقي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى الصلاة انحرف فإذا هو برجلين في آخر المسجد ما شهدا معه الصلاة فقال علي بهما فأتي بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا قالا يا رسول الله كنا صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة قال أحمد هكذا رواه سفيان وشعبة عن يعلى بن عطاء وأخرجه أبو داود في كتاب السنن من حديث شعبة قال الشافي في القديم في احتجاج من احتج بحديث يعلى بن عطاء في أن المكتوبة هي الأولى هذا إسناد مجهول وهذا الحديث بين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أن يعيدا الصبح وهو يقول لا يعاد الصبح فإن كانت فيه حجة فهي عليه وإنما قال هذا لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه ولا لجابر بن زيد راو غير يعلى بن عطاء ويعلى بن عطاء لم يحتج به بعض الحفاظ

وكان يحيى بن معين وجماعة من الائمة يوثقونه وهذا الحديث له شواهد منها حديث محجن ومنها ما اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال اخبرنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو قال يميتون الصلاة عن وقتها قال قلت فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة رواه مسلم في الصحيح عن أبي الربيع واخرجه من حديث أبي العالية عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر وقال فيه فإن أدركتك معهم فصل ولا تقل إني قد صليت فلا اصلي وفي رواية أخرى عنه واجعلوا صلاتكم معهم نافلة واخرجه من حديث أبي نعامة عن عبد الله عن أبي ذر قال فيه ثم إن اقيمت الصلاة فصل معهم فإنها زيادة خير قال أحمد ويشبه أن يكون المراد به تأخيرها عن أول الوقت ثم قد تدركه إقامة الصلاة في آخر الوقت وبعده ولم يفرق في الإعادة بين أن يقيموا لها قبل خروج الوقت أو بعده والله أعلم قال أحمد وقد روينا عن نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر قال جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في

الصلاة فجلست فذكر قصة وقال فيها فقال إذا جئت الصلاة فوجدت الناس فصل معهم وإن كنت قد صليت فلتكن لك نافلة وهذه مكتوبة اخبرناه أبو علي الروذباري قال اخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة قال حدثنا معن بن عيسى عن سعيد بن السائب قال نوح بن صعصعة فذكره وهذا يوافق حديث بن الأسود في إعادة الصلاة ويخالفه في المكتوبة منهما وحديث يزيد بن الأسود أشهر ومعه حديث أبي ذر من الوجه الذي بينا وقد نص الشافعي في كتاب الجمعة وسنن حرملة على أن الصلاة مع الجماعة نافلة واحتج في سنن حرملة بحديث هشيم وكأنه عرف صحة إسناده فذهب إليه وقال فيما ألزم مالكا قد روى مالك عن ابن عمر وابن المسيب انهما أمرا من صلى في بيته أن يعود لصلاته مع الإمام وقال السائل أيتهما أجعل صلاتي فقال أو ذلك إليك إنما ذلك إلى الله وروي عن أبي أيوب الأنصاري انه أمر بذلك وقال من فعل ذلك فله سهم جمع أو مثل سهم جمع اخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال اخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك قال وحدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال

إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه فقال عبد الله بن عمر نعم فصل معه فقال رجل فأيتهما أجعل صلاتي فقال له عبد الله بن عمر أو ذلك إنما إليك ذلك إلى الله يجعل ايتهما شاء وبإسناده قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني اصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه فقال سعيد نعم قال الرجل فأيتهما أجعل صلاتي فقال سعيد وأنت تجعلهما إنما ذلك إلى الله يجعل ايتهما شاء وبإسناده قال حدثنا مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن رجل من بني أسد انه سأل أبا أيوب الانصاري فقال إني اصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه فقال أبو أيوب نعم من صنع ذلك كان له سهم جمع أو مثل سهم جمع قال أحمد قد رويناه عن بكير بن الأشج عن عفيف بمعناه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر عن ابن عمر انه سئل عن إعادة الصلاة فقال المكتوبة الأولى كأنه بلغه في ذلك ما لم يبلغه حين توقف فيه وهذا من ابن عمر دلالة على أن الذي روى عمرو بن شعيب عن سليمان بن مولى ميمونة عن ابن عمر من قوله إني قد صليت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين إن صح ذلك فإنما أراد به كلتاهما على وجه الفرض أو إذا صلى في جماعة فلا

يعيدها أخرى والأول اصح فقد اخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن جعفر بن أبي توبة الصوفي بشير أو قال اخبر أبو بكر محمد بن الفضل بن حاتم الآملي قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال حدثنا وهيب بن خالد قال اخبرني سليمان الأسود الناجي قال حدثني أبو المتوكل الناجي قال حدثني أبو سعيد الخدري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فدخل رجل من اصحابه فقام يصلي الظهر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ما حبسك عن الصلاة فعتل بشيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى معه وروينا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا في هذا الخبر فقام أبو بكر فصلى معه وقد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وروينا عن أبي موسى الاشعري وانس بن مالك أنهما فعلا ذلك وكانا قد صليا بالجماعة اخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم ادركهما مع الإمام فلا يعد لهما قال الربيع في رواية أبي سعيد فقلت للشافعي فأنا نقول يعيد كل صلاة إلا المغرب فإنه إذا عادلها صارت شفعا فبين الشافعي خلافهم للحديث جملة وخلافهم ابن عمر وابن المسيب فيما روينا ثم قال وقولكم إذا أعاد المغرب صارت شفعا وكيف يصير شفعا وقد فصل بينهما بسلام واطال الكلام في هذا قال أحمد

ودعوى من أدعى النسخ في هذه الأخبار بأخبار النهي عن صلاة النفل بعد الصبح والعصر باطلة لا يشهد له بها تاريخ ولا سبب يدل على الناسخ منهما والجمع بين الاخبار إذا امكن الجمع أولى من ابطال ما لا يوافق مذهبه وبالله التوفيق باب صلاة المريض اخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فقيل والله اعلم قانتين مطيعين اخبرنا أبو نصر بن قتادة قال حدثنا أبو منصور النضروي قال اخبرنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عباية بن رفاعة في قوله وقوموا لله قانتين قال مطيعين اخبرنا أبو إسحاق الإمام قال اخبرنا عبد الخالق بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن ثابت قال حدثني أبي عن الهذيل عن مقاتل بن سليمان في قوله وقوموا لله قانتين

يقول قوموا في صلاتكم لله مطيعين وذلك أن أهل الاديان يقومون في صلاتهم عاصين فقال الله قوموا انتم لله مطيعين قال الشافعي وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة قائما وإنما خوطب بالفرائض من اطاقها فإذا لم يطق القيام صلى قاعدا فإن لم يطق صلى مضطجعا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال اخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال اخبرنا إبراهيم بن إسحاق الأنماطي قال حدثنا أبو همام قال حدثنا أبن المبارك عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المكتب عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال كان بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري في الصحيح عن عبدان عن عبد الله بن المبارك اخبرنا أبو سعيد في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة فجاء فقعد الى جنب أبي بكر فأم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وهو قاعد وأم أبو بكر الناس وهو قائم أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثني أبن أبي مليكة أن عبيد بن عمير الليثي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر يصلي بالناس الصبح وأن أبا بكر كبر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الخفة فقام يفرج الصفوف قال وكان أبو بكر لا يلتفت إذا صلى فلما سمع أبو بكر الحس من ورائه عرف انه لا يتقدم ذلك المقعد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخنس وراءه إلى الصف فرده صلى الله عليه وسلم مكانه فجلس

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر قائم حتى إذا فرغ أبو بكر قال أي رسول الله اراك اصبحت صالحا وهذا يوم بنت خارجة فرجع أبو بكر إلى أهله فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه وجلس إلى جنب الحجر يحذر الناس الفتن وقال إني والله لا يمسك الناس علي بشيء إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه ولا احرم إلا ما حرم الله في كتابه يا فاطمة بنت رسول الله يا صفية عمة رسول الله إعملا لما عند الله فإني لا اغني عنكما من الله شيئا قال أحمد الصلاة التي أم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وهو قاعد وأبو بكر قائم يسمع الناس تكبيرة الإحرام صلاة الظهر وذلك بين في حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة والصلاة التي صلاها آخرا هي صلاة الصبح وكان قد سبقه أبو بكر بركعة فصلى خلفه الركعة الثانية وهو قاعد وذلك بين في مغازي موسى بن عقبة ودل على ذلك حديث حميد عن ثابت عن انس والله اعلم قال الشافعي ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه وروي في القديم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء أن ابن عمر عاد ابن صفوان فحضرت الصلاة فرآه يصلي على شيء فقال له إن استطعت أن تضع وجهك على الأرض فافعل وإلا فأوم إيماء واخبرنا أبو زكريا قال اخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن

سعيد قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا لم يستطع المريض السجود أومأ براسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا كذلك رواه جماعة عن نافع غعن ابن عمر موقوفا ورواه عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع مرفوعا وليس بشيء قال الشافعي وإن وضع وسادة على الأرض فسجد عليها أجزأه ذلك إن شاء الله اخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا الثقة عن يونس عن الحسن عن أمه قال رأت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة من أدم من رمد بها قال أحمد وهذا في وسادة لاصقة بالأرض وقد اخبرنا أبو سهل محمد بن نصرويه المروزي قال اخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب واخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل البزار بالطابران قال حدثنا أبو الأحرز محمد بن عمرو بن جميل الازدي قال حدثنا أبو بكر يحيى بن جعفر هو ابن ابي طالب قال اخبرنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك لفظ حديث أبي سهل

وفي رواية أبي النضر إن اطقت أن تصلي على الأرض وإلا هذا الحديث يعد في إفراد أبي بكر الحنفي وقد تابعه عبد الوهاب بن عطاء عن الثوري وهذا يحتمل أن يكون في وسادة مرفوعة إلى جبهته ويحتمل في وسادة موضوعة مرتفعة عن الأرض جدا والله أعلم باب كيفية القعود في موضع القيام اخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن حصين قال اخبرني الهيثم سمع ابن مسعود يقول لأن اجلس على الرضف احب إلي من أن اتربع في الصلاة قال الشافعي وهم يقولون قيام صلاة الجالس التربع ونحن نكره ويكره ابن مسعود من تربع الرجل في الصلاة كذا قال في هذا الكتاب وقال في كتاب البويطي ومن لم يطق الصلاة قائما من علة صلى جالسا متربعا في موضع القيام وكيف أمكنه اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا صاحب لنا ثقة يقال له عقبة أخو سعيد يعني بن عبيد الطائي قال رأيت أنس بن مالك يصلي متربعا وروي من أوجه عن أنس

وروي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون قول ابن مسعود واردا في الجلوس الذي ليس يبدل عن القيام والله أعلم باب الوقوف عند آية الرحمة وآية العذاب قال الشافعي في القديم أحب للإمام إذا قرأ آية الرحمة أن يقف فيسأل الله ويسأل الناس وإذا قرأ آية العذاب أن يقف فيستعيذ ويستعيذ الناس بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال اخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الاعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة فمضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ فيها تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه

وروينا عن عائشة وعن عوف بن مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه في آية الرحمة وآية العذاب اخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن السدي عن عبد خير أن عليا قرأ في الصبح ب سبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى قال الشافعي وهم يكرهون هذا ونحن نستحب هذا ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يشبهه فكأنه أراد ما روينا في حديث حذيفة أو أراد ما روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى إلا انه مختلف في رفعه وفي إسناده والله اعلم وروينا في حديث إسماعيل بن امية عن الأعرابي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ منكم ب التين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل وأنا على ذلك من الشاهدين ومن قرأ لا اقسم بيوم القيامة فانتهى الى أليس ذلك بقادر على ان يحيى الموتى فليقل بلى ومن قرأ المرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا به باب وقوف المرأة بجنب الإمام أو بجنب بعض الصف في صلاة واحدة أو في غيرصلاة قال الشافعي

لا يفسدن على الرجال ولا على انفسهن الصلاة واستدل بحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل امامة بنت أبي العاص قال واخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة اخبرناه أحمد بن الحسن قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا ابن عيينة فذكره اخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن عيينة قال الشافعي في القديم واخبرنا ابن عيينة عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيت أم سلمة وفي البيت غلام وجارية فأراد الغلام أن يمر فأشار إليه فارتد وأرادت الجارية أن تمر فأشار إليها فمرت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أنتن اعصى قال الشافعي فإن كانت لا تقطع الصلاة وليست فيها لم تقطعهما وهي فيها وما تكون أبدا خير منها حين تصلي ولا أقرب من الله وذكر الشافعي احتجاجهم بما روي عن عمر انه قال اجعل بينك وبينها ثوبا ثم قال ليس بمعروف عن عمر ولو كان معروفا لم يكن لهم فيه حجة إنما قال اصلي من الليل فهذا يكون على النافلة قال اجعل بينك وبينها ثوبا ليلا بيقين والله اعلم ولو كان في صلاة واحدة علمه عمر أن تكون خلفه لا إلى جنبه ولكنهما كأنهما

في صلاتين متفرقتين وإن كان هذا ثابتا لم تكون صلاته فاسدة ولم يخبره عمر في قولكم انه أن لم يفعل فسدت صلاته وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالسترة في الصلاة والتشديد فيها فلما لم نقل تفسد صلاة من لم يستتر احببنا له ما أمر به ولم نفسد عليه أن صنع واطال الكلام في شرح هذا والحديث عندنا عن عفيف بن الحارث الكندي قال سألت عمر بن الخطاب قال قلت إنا نبدوا فنكون في الابنية فإن خرجت قررت وإن خرجت إمرأتي قرت فقال عمر اقطع بينك وبينها ثوبا ثم ليصل كل واحد منكما وقال الشافعي وتعليم عمر له لو كان هذا بينا أن تقف وراءه ألزم ولم يقله له فذلك يدل على أنهما ليسا في صلاة واحدة باب سجود القرآن قال الشافعي في القديم قال مالك في القرآن إحدى عشر سجدة ليس في المفصل منها شيء قال الشافعي أخبرنا الثقة عن ابن أبي حبيب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت عند النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها قال وأخبرنا بعض اصحابنا عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجم ثم ترك

قال وأخبرنا بعض اصحابنا عن يونس عن الحسن قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجم بمكة ثم تركه بالمدينة قال واخبرنا من لا أتهم عن إسحاق بن حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال في القرآن إحدى عشرة سجدة قال واخبرنا من سمع داود بن قيس القراء يذكر عن عطاء بن يسار قال سألت أبي بن كعب فقال ليس في المفصل سجدة قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله وابي بن كعب وزيد بن ثابت في العلم بالقرآن كما لا يجهل أحد زيد بن ثابت قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم عام مات وقرأ أبي على النبي مرتين وقرأ ابن عباس على أبي وهم من لا يشك إن شاء الله انهم لم يقولوه إلا بالإحاطة مع قول من لقينا من أهل المدينة وكيف يجهل أبي بن كعب سجود القرآن وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي إن الله امرني أقرئك القرآن وابن عباس قرأ القرآن على أبي بن كعب قال أحمد وقد روى أبو قدامة الحارث بن عبيد عن مطر عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحولت إلى المدينة اخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال اخبرنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه

ببغداد قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبو قدامة فذكره قال أحمد البيهقي وأبو قدامة الحارث بن عبيد مختلف في عدالته والحكم في هذا لمن شاهد وشهد وقد ذكر الشافعي في القديم حديث أبي هريرة في سجود النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واستحب السجود فيها واستحب السجود في اقرأ باسم ربك على الاحتياط فيهما وارادة الأخذ بالخط وانه فعل خير لم يرد به خلاف سنة ولا اثر والله اعلم ثم قطع الشافعي في الحديث بإثبات السجود في المفصل في رواية المزني وفي مختصر البويطي والربيع وابن أبي الجارود باب السجود في إذا السماء انشقت اخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم

رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك واخرجه البخاري ومسلم من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة واخبرنا إبراهيم بن محمد قال اخبرنا أبو النضر شافع بن محمد قال اخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال اخبرنا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رآه يسجد في إذا السماء انشقت قال أبو سلمة فلما انصرف قلت له سجدت في سورة ما رأيت الناس يسجدون فيها قال لو أني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها لم أسجد وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت قال أحمد وكذلك رواه علي بن المديني وغيره عن سفيان بن عيينة وزعم محمد بن يحيى الذهلي أن ابن عيينة وهم فيه وإنما روى الناس عن يحيى بهذا الإسناد حديث الإفلاس أخبرنا به أحمد بن الحسن قال اخبرنا حاجب بن احمد قال قال محمد بن يحيى فذكره أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا بعض اصحابنا عن مالك أن عمر بن عبد العزيز أمر محمدا أن يأمر القراء أن يسجدوا في

إذا السماء أنشقت قال أحمد محمد هذا هو محمد بن قيس القاص وكان قد وقع في الكتاب محمد بن مسلم باب السجود في اقرأ باسم ربك اخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال اخبرنا محمد بن عمرو الرزاز قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وفي اقرأ باسم ربك رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان باب السجود في النجم روينا عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس والمطلب بن أبي وداعة سجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها وروى الشافعي بإسناده عن أبي هريرة وذلك يرد واخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب قرأ والنجم إذا هوى

فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى اخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن شعبة عن عاصم عن زر عن علي قال عزائم السجود آلم تنزيل حم تنزيل النجم اقرأ باسم ربك وكذلك رواه سعيد بن منصور عن هشيم وكذلك رواه الثوري عن عاصم بن بهدلة ورواه مسلم بن إبراهيم وجماعة عن شعبة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود باب السجود في سورة الحج اخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن نافع عن رجل من أهل مصر أن عمر رضي الله عنه سجد في سورة الحج سجدتين واخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير أن عمر بن الخطاب صلى بهم بالجابية فقرأ سورة الجج وسجد فيها سجدتين هكذا وقع في إسناد هذا الحديث في كتاب الربيع ورواه في القديم في رواية الزعفراني عنه فقال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عون عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير قال صليت خلف عمر بن الخطاب بالجابية فقرأ في الفجر بسورة الحج فسجد فيها سجدتين وهذا اصح وقد رواه شعبة بن الحجاج عن سعد بن إبراهيم بإسناده ومعناه أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر انه سجد في سورة الحج سجدتين

قال أحمد هذا غريب ليس في الموطأ الذي عندنا والحديث محفوظ عن نافع عن ابن عمر من غير جهة مالك رواه عبد الله بن عمر وبكير بن الأشج وغيرهما عن نافع عن ابن عمر ورواه الشافعي في القديم عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رأيت ابن عمر سجد في سورة الحج سجدتين وهذا في الموطأ اخبرناه أبو زكريا قال اخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك قال وحدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك فذكره قال الشافعي في القديم اخبرنا بعض اصحابنا عن عاصم عن أبي العالية أن ابن عباس سجد في الحج سجدتين اخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن صالح بن هانئ قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن عاصم الأحول عن أبي العالية عن ابن عباس قال في سورة الحج سجدتان قال أحمد تابعه سفيان الثوري عن عاصم وقال فيه فضلت هذه السورة بسجدتين وهذا لا يترك بما روى عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في سجود الحج الأولى عزمة والاخرى تعليم فإن عبد العلي هذا ضعيف ويجوز أن يكون تعليما ويسجد عندها كآخر النجم وآخر اقرأ باسم ربك والمراد به أن صح بيان ما في الأخرى من زيادة الفائدة والله اعلم

قال الشافعي وقال عمر إن هذه السورة فضلت بسجدتين اخبرناه علي بن محمد بن بشران قال اخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال اخبرني رجل من أهل مصر صلى مع عمر بن الخطاب الفجر بالجابية فقرأ السورة التي يذكر فيها الحج فسجد فيها سجدتين قال نافع فلما انصرف قال إن هذه السورة فضلت بأن فيها سجدتين وكان ابن عمر يسجد فيها سجدتين وهذه الرواية إن كانت عن رجل من أهل مصر فقد اكدها الشافعي برواية ابن صعير وهي موصلة وكل واحدة منهما تشهد لصاحبتها بالصحة وقد اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن منقذ المصري قال حدثني إدريس بن يحيى عن بكر بن مضر عن شجرة بن عبد الله أبي محمد انه سمع أبا عبد الرحمن المهري انه سجد مع عمر بن الخطاب في سورة الحج سجدتين هذا إسناد موصول مصري ويشبه أن يكون الذي روي عن نافع أبو عبد الرحمن المهري هذا واخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي وبهذا نقول وهو قول العامة فيما بلغه عن هشيم عن أبي عبد الله الجعفي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال كان يسجد في الحج سجدتين قال الشافعي وبهذا نقول وهو قول العامة قبلنا ويروى عن عمر وابن عمر وابن عباس وهم ينكرون السجدة الآخرة في الحج يعني العراقيين قال وهذا الحديث عن علي ويخالفونه

قال أحمد وقد روينا عن عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وابي موسى الأشعري وأبي الدرداء انهم سجدوا في سورة الحج سجدتين وروينا عن خالد بن معدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين وهذا المرسل إذا انضم إلى رواية ابن لهيعة صار قويا اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال اخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا أبو زكريا السيلحيني قال حدثنا ابن لهيعة عن مشرح عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت سورة الحج بسجدتين فمن لم يسجد فيهما فلا يقرأهما وروينا عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاثة في المفصل وفي سورة الحج سجدتان اخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني سعيد بن أبي مريم قال اخبرنا نافع بن يزيد قال اخبرني الحارث بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منين عن عمرو بن العاص فذكره باب السجود في ص اخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي اخبرنا ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن

النبي صلى الله عليه وسلم انه سجدها يعني في ص قال في القديم واحتج في ص بحديث رواه سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في ص وليست من عزائم السجود قال الشافعي وابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها إن كان رواه واخبر انها ليست من العزائم وهذا لا يكون إلا بعد علم انها تركت أو سجدت على نحو سجود الشكر وابن عباس اعلم بما روي من الذي يحتج بهذا علينا قال أحمد وإنما توقف الشافعي في صحة حديث ابن عباس هذا لأن رواية عكرمة وكان مالك لا يرضاه واختلف الحفاظ في شأنه فاحتج به البخاري ولم يحتج به مسلم وهذا الحديث قد اخرجه البخاري في الصحيح من حديث حماد ووهيب عن أيوب وقد روى مجاهد عن ابن عباس انه كان يسجد في ص وتلا هذه الآية أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قال فكان داود النبي عليه السلام ممن أمر نبيكم أن يقتدي به أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال اخبرنا محمد بن أحمد المحبوبي قال أخبرنا سعيد بن مسعود قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا العوام بن حوشب اخبرنا أبو نصر بن قتادة قال اخبرنا أبو منصور النضروي قال اخبرنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حصين والعوام عن مجاهد عن ابن عباس فذكره وقد اخرجه البخاري من حديث يزيد بن هارون وغيره عن العوام وروينا عن عمرو عثمان وابن عمر انهم سجدوا في ص وروينا عن عمر بن الخطاب انه سجد فيها في الصلاة

اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عبد الله بن مروز عن أبي رافع قال صليت مع عمر الصبح فقرأ ب ص فسجد فيها اخبرنا إبراهيم بن محمد قال اخبرنا شافع قال اخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن بكر بن عبد الله المزني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت كأن رجلا يكتب القرآن فلما مر بالسجدة التي في ص سجدت شجرة فقالت اللهم اعظم بها اجرا واحط بها وزرا واحدث بها شكرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن احق بالسجود من الشجرة فسجدها وأمر بالسجود هذا منقطع ورواه حميد الطويل عن بكر بن عبد الله قال اخبرني مخبر عن أبي سعيد قال رأيت في المنام كأني أقرأ سورة ص فلما اتيت على السجدة سجد كل شيء رأيت الدواب والقلم واللوح فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأمرني بالسجود فيها اخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال اخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال اخبرنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حميد الطويل فذكره وروي عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن جريج عن عبيد الله عن ابن عباس بمعنى حديث عاصم إلا انه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود فيها إنما ذكر سجوده فيها قال الشافعي في كتابه القديم

وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبيه بقولنا قال الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن ذر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدها داود عليه السلام لتوبة ونسجدها نحن شكرا يعني ص اخبرناه الشيخ أبو الفتح العمري الإمام قال اخبرنا أبو الحسن بن فراس قال حدثنا أبو محمد بن المقري قال حدثنا جدي قال حدثنا سفيان فذكره وهذا مرسل وقد روي موصولا من أوجه عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وليس بالقوي أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن ابن عيينة عن عبدة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود انه كان لا يسجد في ص ويقول إنما هو توبة نبي قال الشافعي وهم يخالفون ابن مسعود ويقولون هي واجبة اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري قال حدثنا أبي وشعيب بن الليث قالا حدثنا الليث قال حدثنا خالد بن يزيد عن ابن أبي هلال عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرأ ص فلما مر بالسجدة نزل فسجد وسجدنا وقرأ بها مرة أخرى فلما مر بالسجدة تيسرنا للسجود فلما رآنا قال

إنما هي توبة نبي ولكن اراكم قد استعددتم للسجود فنزل فسجد وسجدنا تابعه عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال وقال بعضهم في الحديث يسرنا باب سجود القرآن ليس بحتم اخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالنجم فسجد وسجد الناس معه إلا رجلين قال أراد الشر قال الشافعي والرجلان لا يدعان أن شاء الله الفرض ولو تركاه امرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بإعادته اخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت انه قرأ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجم فلم يسجد فيها واحتج أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ابان بأن الله فرض خمس صلوات فقال رجل يا رسول الله هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فلما كان سجود القرآن خارجا من الصلوات المكتوبات كانت سنة اختيار

وقال في القديم اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر فنزل فسجد وسجدوا معه ثم قرأ الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال أيها الناس على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إن نشاء فقرأها فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا اخبرناه أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قرأ يريد هذا الحديث وقد روينا من حديث ربيعة بن عبد الله عن عمر موصولا بمعناه مع زيادة نافع عن ابن عمر فيه أن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء ومن ذلك الوجه اخرجه البخاري في الصحيح قال الشافعي في القديم اخبرنا الثقة عن معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس قال ليست السجدة بواجبة قال أحمد وروينا عن عائشة وعمران بن الحصين ما دل على ذلك باب سجود المستمع بسجود القارئ أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا إبراهيم بن محمد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة فسجد فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجدت وقرأت عندك السجدة فلم تسجد

فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت إماما فلو سجدت سجدت قال الشافعي إني لأحسبه زيد بن ثابت لأنه يحكي انه قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد وإنما روى الحديثين معا عطاء بن يسار وقال أحمد هكذا رواه هشام بن سعد وحفص بن ميسرة عن زيد بن اسلم مرسلا ورواه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة وإسحاق ضعيف وروي من وجه آخر ضعيف عن أبي هريرة اخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغ عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن سليم بن حنظلة قال قرأت السجدة عند عبد الله فنظرت إليه فقال أنت اعلم إذا سجدت سجدنا واحتج الشافعي بهذين الحديثين مع ما مضى على أن هذا السجود غير واجب والله أعلم وروينا في حديث العمري عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا

وعن مسلم بن يسار ومحمد بن سيرين إذا أتى على الآية رفع يديه وكبر وسجد وعن الحسن البصري إذا قرأت سجدة فكبر واسجد وإذا رفعت فكبر وعن أبي عبد الرحمن السلمي وابي الأحواص انهما سلما في السجدة تسليمة عن اليمين اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال اخبرني يحيى بن معين قال حدثنا معتمر هو ابن سليمان عن أبيه عن رجل يقال له امية عن أبي مجلر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فيرون انه قرأ سورة فيها سجدة باب الصلاة في الكعبة اخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالو حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ومعه بلال واسامة وعثمان بن طلحة قال ابن عمر فسألت بلالا ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة اعمدة وراءه ثم صلى قال وكان البيت يومئذ على ستة اعمدة رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك وقال عمودين عن يساره وكذلك قاله الشافعي في موضع آخر

قال البخاري وقال لنا إسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه قال أحمد وكذلك قاله يحيى بن بكير عن مالك وبمعناه قاله عبد الرحمن بن مهدي عن مالك وهو الصحيح اخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قلت للشافعي فهل خالفك في هذا غيرك قال نعم دخل أسامة وبلال وعثمان بن طلحة فقال أسامة نظرت فإذا هو إذا صلى في البيت في ناحية ترك شيئا من البيت بظهره فكره أن يدع من البيت شيئا بظهره فكبر في نواحيه ولم يصل اخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري ببغداد قال اخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق وقال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء سمعت ابن عباس يقول إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله قال لم يكن ينهى عن دخوله ولكن سمعته يقول اخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة ثم قال هذه القبلة رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق دون سؤال ابن جريج وأخرجه مسلم من حديث محمد بن بكر عن ابن جريج بطوله

أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي فقال قوم لا تصلح الصلاة في الكعبة لهذا الحديث ولهذه العلة قال الربيع فقلت للشافعي فما حجتك عليهم فقال قال بلال صلى فكان من قال صلى شاهد ومن قال لم يصل ليس شاهدا فأخذنا بقول بلال ثم ذكر شيئا من العبرة قال أحمد وقد روينا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن طلحة وشيبة بن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها وروى زيد بن جبير وليس بالقوي عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن نصلي في سبعة مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا يحيى بن أيوب أبو العباس المصري عن زيد بن جبير فذكره باب سجود السهو وسجود الشكر من شك في صلاة فلم يدر ثلاثا صلى أم اربعا اخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وغيرهما قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن

وهب اخبرك مالك بن أنس وحفص بن ميسرة وداود بن قيس وهشام بن سعد أن زيد بن اسلم حدثهم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدر كم صلى ثلاثا أو اربعا فليقم فليصل ركعة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بها من السجدتين وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان إلا أن هشاما بلغ به أبا سعيد الخدري رواه الشافعي في القديم عن مالك بن أنس وحده مرسلا ورواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه عبد الله بن وهب إلا انه جعل الواصل لداود بن قيس ولم يذكر رواية الباقين واخرجه أيضا مسلم من حديث سليمان بن بلال عن زيد بن اسلم موصولا ورواه الشافعي في القديم عن بعض اصحابهم عن ابن عجلان وابن الماجشون عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أما حديث ابن عجلان فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال اخبرني محمد بن القاسم بن عبد الرحمن العتكي قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة السلمي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين فإذا استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته والسجدتان يرغمان انوف الشيطان

رواه أبو داود عن محمد بن العلا عن أبي خالد وأما حديث الماجشون فأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال اخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا محمد بن غالب تمتام قال حدثنا عبد الله بن خيران وعبد الصمد قالا حدثنا عبد العزيز الماجشون عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يدر احدكم صلى ثلاثا واربعا فليقم فليصل ركعة ويسجد سجدتين وهو جالس وفي رواية ابن خيران ثم يسجد سجدتي السهو وهو جالس فإن كان قد صلى خمسا شفعتا له صلاته وان كان صلى اربعا كانتا ترغيما للشيطان ورواه أيضا فليح بن سليمان ومحمد بن مطرف عن زيد بن اسلم موصولا قال الشافعي في القديم واخبرنا رجل عن حسين بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وقال حتى يكون الشك في الزيادة وذكر ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال جلست إلى عمر بن الخطاب فقال يا ابن عباس هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا نسي صلاته فلم يدر أزاد أم نقص ما أمر به فيه قلت وما سمعت أنت يا أمير المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في ذلك قال لا والله

إذ جاء عبد الرحمن بن عوف فقال لكن عندي فقال عمر فأنت عندنا العدل الرضا فماذا سمعت فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم في صلاته فشك في الواحدة والاثنتين فليجعلهما واحدة وإذا شك في الاثنتين والثلاث فليجعلهما اثنتين وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلهما ثلاثا حتى يكون الوهم في الزيادة ويسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم هكذا رواه جماعة عن محمد بن إسحاق ورواه عنه ابن علية عن مكحول عن ابن عباس بمعناه قال ابن إسحاق فلقيت حسين بن عبد الله فقال لي هل اسنده لك فقلت لا قال لكن حدثني مكحول عن كريب عن ابن عباس واخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال اخبرنا أبو محمد بن حبان الأصبهاني قال حدثنا أحمد بن عمرو يعني ابن أبي عاصم قال حدثنا سليمان بن سيف قال حدثنا عبد الله بن واقد الحراني قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن كريب عن ابن عباس بمعناه قال الشافعي واحتج محتج منهم بأن عبد الله بن مسعود روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى الصواب ثم يسجد اخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا مسعر عن منصور عن إبرايم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر انسى كما تنسون فأيكم ما شك في صلاته فلينظر أحري ذلك للصواب فليتم عليه ويسجد سجدتين

أخرجه مسلم في الصحيح من حديث محمد بن بشر ووكيع عن مسعر إلا انه قال في رواية وكيع فليتحرى الصواب وفي رواية ابن بشر كما رويناه واخرجه البخاري من حديث جرير عن منصور قال فليتحرى الصواب وهذا اللفظ في جملة حديث رواه عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سهى فصلى خمسا وقد روى الحكم بن عيينة والأعمش تلك القصة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله دون لفظ التحري ورواه إبراهيم بن سويد عن علقمة عن عبد الله دون التحري ورواها الأسود بن يزيد عن عبد الله دون لفظ التحري فذهب بعض أهل المعرفة بالحديث إلى أن الأمر بالتحري في هذا الحديث مشكوك فيه فيشبه أن يكون من جهة ابن مسعود أو من دونه فأدرج في الحديث وذهب غيره إلى تصحيح الحديث بأن منصور بن المعتمر من حفاظ الحديث وثقاتهم وقد روى القصة بتمامها وروى فيها لفظ التحري غير مضاف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم ورواها عنه جماعة من الحفاظ مسعر والثوري وشعبة ووهيب بن خالد وفضيل بن عياض وجريج بن عبد الحميد وغيرهم والزيادة من الثقة مقبولة إذا لم يكن فيها خلاف رواية الجماعة والجواب عنه ما ذكر الشافعي رحمه الله قال الشافعي قلنا قد يحتمل قوله صلى الله عليه وسلم فليتحرى الذي يظن انه نقصه فيتمه حتى يكون التحري أن يعيد ما شك فيه ويبني على حال يستقين فيها وهو كلام عربي وقد فسره أبو

سعيد الخدري على ما يدل على هذا المعنى قال منهم قائل قد يحتمل ما قلنا فما جعل معناك اولى قال الشافعي قلنا الدلالة بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري وعبد الرحمن بن عوف انما رويا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ورويناه عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وغيرهم وهو أمر العامة قبلنا لا اعلم فيه منهم مخالفا غير أن الألفاظ قد تختلف لسعة الكلام في الأمر الذي معناه واحد قال أحمد ومن اختلاف الفاظهم تعلق الطحاوي بما روي عن ابن عمر وابي سعيد أنهما سألا عن رجل سهى فلم يدركم صلى ثلاثا أو اربعا فقالا يتحرى اصوب ذلك فيتمه ثم يسجد سجدتين وفي حديث آخر عن ابن عمر فليتوخى الذي يظن انه نسي من صلاته فليصله وليسجد سجدتين فترك ما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا في طرح الشك والبناء وتعلق بما يحتمل أن يكون موافقا لما روي وكذلك بين في الرواية الأخرى عن ابن عمر أنه أراد بالتوخي أن يصلي ما يظن انه نسى وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا كما رواه أبو سعيد في البناء على اليقين اخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال اخبرنا أبو الحسين أحمد بن عثمان البزاز قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن اويس عن سليمان بن بلال عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلا يدري كم صلى ثلاثا أم اربعا فليركع ركعة يحسن ركوعها

وسجودها ثم يسجد سجدتين فترك هذا وتعلق بما يحتمل أن يكون موافقا لهذا وحمل حديث أبي سعيد وغيره على ما لو شك في العدد ولم يغلب على ظنه شيء فحينئذ يبني على اليقين وجعل قياس ذلك الصوم والصلاة وهلا أمضى الحديث على وجه وجعل المفسر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا لمطلقه ثم جرى على القياس فيه إذا غلب على ظنه كما جرى عليه في إذا لم يغلب على ظنه فيوجب عليه فعل ما يشك فيه كما أوجبه في اصل الصلاة والصوم ولم يستعمل فيه غالب الظن ليكون قائلا بالأحاديث كلها جاريا على مقتضى القياس في الجانبين والله يوفقنا لمتابعة السنة وبه العياذ والعصمة وقد قال أبو سليمان الخطابي التحري قد يكون بمعنى اليقين قال الله عز وجل فمن اسلم فأولئك تحروا رشدا قال أحمد وروينا عن عطاء بن يسار انه قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري اثلاث صلى أم اربعا فكلاهما قال فليقم فليصل ركعة أخرى وليسجد سجدتين إذا صلى اخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال اخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك وحدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار فذكره

باب العمل في السهو اخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى الصلاة ونظرنا تسليم كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك قال الشافعي ابن بحينة معروف بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد لو لم يكن معرفا لم اتفق علماء أهل الحديث على الاحتجاج بروايته وهو عبد الله بن مالك بن القشب من أزدشنؤة وأمه بحينة بنت الحارث بن المطلب ذكره البخاري عن علي بن عبد الله بن المديني كنيته أبو محمد روى عنه ابنه علي وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن الأعرج ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال الشافعي وقد روى هذا غيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي

قد روينا قولنا عن أبي سعيد الخدري وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان كلهم يروون أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام قال الشافعي في حديث ابن بحينة وهذا نقصان وقال في حديث أبي سعيد وهذه زيادة فبين بذلك انه يسجد فيهما جميعا قبل السلام قال أحمد أما حديث أبي سعيد وعبد الرحمن فقد رويناه في الباب قبله وأما حديث معاوية فقد رواه الشافعي في القديم عن رجل عن ابن عجلان عن محمد بن يوسف عن أبيه عن معاوية مختصرا اخبرناه أبو الحسين بن بشران قال اخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا أبو صالح الجهني قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن العجلان مولى فاطمة حدثه أن محمد بن يوسف مولى عثمان حدثه عن أبيه أن معاوية بن أبي سفيان صلى بهم فنسي فقام وعليه جلوس فلم يجلس فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل السلام ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع قال أحمد كذا في كتابي ورواه عبد الله بن صالح عن بكر عن عمرو عن محمد بن عجلان ورواه يحيى بن أيوب وغيره عن محمد بن عجلان عن محمد بن يوسف قال أحمد وكذلك فعله عقبة بن عامر الجهني قال

السنة التي صنعت وروي عن المغيرة بن شعبة في هذه القصة انه سجدهما بعد السلام وإسناد حديث ابن بحينة اصح ومع حديثه حديث معاوية وعقبة بن عامر والعدد أولى بالحفظ من الواحد وروي عن عبد لله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم وحديث أبي سعيد اصح إسنادا منه وأتم متنا فهو أولى وروي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان بعدما تسلم وهذا حديث ينفرد به إسماعيل بن عياش وليس بالقوي وقد روينا في قصة ذي اليدين ما دل على كفاية سجدتين لجميع ما يقع في صلاة واحدة من السهو وإن كثر وأما حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين وسجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعد التسليم وحديث عبد الله بن مسعود في التحري وقوله فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين فقد روي عن الزهري انه ادعى نسخ السجود بعد السلام قال الشافعي في القديم اخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو قبل السلام وبعده وآخر الأمرين قبل السلام

واكده الشافعي برواية معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما قبل السلام قال وصحبة معاوية متأخرة قال في سنن حرملة واخبرني غير واحد من أهل المدينة قال سأل عمر بن عبد العزيز ابن شهاب متى نسجد سجدتي السهو فقال قبل السلام لأنهما من الصلاة وما كان من الصلاة فهو مقدم قبل السلام فأخذ به عمر بن عبد العزيز قال الشافعي وحديث زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار يوافق رواية ابن شهاب وقوله قال أحمد وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر انه أمر بهما قبل السلام اخبرناه أبو بكر بن الحارث الاصبهاني الفقيه قال اخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر بن بكر قال حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم وكذلك رواه عبد الله بن الرومي عن عمر بن يونس ورواه أيضا ابن أخي الزهري ومحمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال بعضهم في الحديث قبل أن يسلم ثم يسلم وكذلك رواه سلمة بن صفوان الأنصاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وصحبة أبي هريرة أيضا متأخرة وفي روايته ورواية معاوية وصحبته متأخرة مع ما روينا عن عبد

الله بن بحينة تأكيد هذه الطريقة التي رواها مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري إلا أن بعض اصحابنا زعم أن قول الزهري منقطع والأحاديث في السجود قبل السلام بعده قولا وفعلا ثابتة وتقديم بعضها على غير بعض غير معلوم برواية موصولة صحيحة فالأشبه جوازء الامرين ثم احتاط بعضهم ففعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله في كل واقعة رويت عنه وبالله التوفيق قال أحمد وقد قال الشافعي في القديم مع ما حكينا عنه من سجد للسهو بعد السلام تشهد ثم سلم ومن سجد قبل السلام اجزاه التشهد الأول وفي هذا تجويز هذا السجود بعد السلام قبله وأما التشهد فقد روينا عن اشعث بن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد بعد ثم سلم وهذا ينفرد به اشعث وخالفه جماعة فرووه عن خالد دون هذه اللفظة ورواه هشيم عن خالد فقال فيه فقام فصلى ثم تشهد وسلم وسجد سجدتي السهو ثم سلم فجعل التشهد قبل السلام والسجدتين وقال سلمة بن علقمة قلت لمحمد بن سيرين فيهما تشهد يعني في سجدتي السهو قال لم اسمع في حديث أبي هريرة واحب إلي أن يتشهد وروى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم

تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو وهذا يتفرد به ابن أبي ليلى هذا ولا حجة فيما يتفرد به لسوء حفظه وكثرة خطأه في الروايات وروى خصيف عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع واكبر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وانت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا ثم تسلم وهذا حديث مختلف في رفعه ومتنه وخصيف غير قوي وأبو عبيدة عن أبيه مرسل باب من سها فصلى خمسا اخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن عبد الله بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له زيد في الصلاة أو قالوا له صليت خمسا فاستقبل القبلة فسجد سجدتين قال وقال الشافعي عن رجل عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال وقال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية وحفص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم ثم سجد سجدتي السهو بعد الكلام قال الشافعي

وذلك انه إنما ذكر السهو بعد الكلام فسأل فلما استيقين انه قد سهى سجد سجدتي السهو ونحن نأخذ بهذا وهم لا يأخذون بهذا قال أحمد رواه مسلم بن حجاج في الصحيح عن ابن نمير عن عبد الله بن ادريس عن الحسن بن عبد الله وعن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن الحسن ثم زاد في ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم انسى كما تنسون قال وزاد ابن نمير في حديثه فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وأخرجه البخاري ومسلم من حديث شعبة ورواه مسلم عن أبي بكر وابي كريب عن أبي معاوية وعن ابن نمير عن حفص بإسنادهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام وهذا الحديث من احسن حديث العراقيين قال الشافعي يروونه ثم يخالفونه إلى غير أثر ولا حجة باب من سها فقام من اثنتين ولم يجلس اخبرنا أبو زكريا وابو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الثنتين من الظهر لم يجلس فيهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك

قال الشافعي في رواية أبي سعيد فبهذا قلت إذا ترك المصلي التشهد الأول لم يكن عليه إعادة قال أحمد والخبر فيمن استتم قائما قبل أن يذكر فإن ذكر قبل أن يستتم قائما فقد روينا عن أنس بن مالك والنعمان بن بشير انهما جلسا ثم سجدا وروى جابر الجعفي عن المغيرة بن شبيل الأحمسي عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستتم قائما فليجلس وإن استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو اخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا اسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن جابر فذكره وجابر هذا لا يحتج به غير انه يروى من وجهين آخرين وحديثه اشهر فيما بين الفقهاء

باب من سها فترك ركنا عاد إلى ما تركه حتى يأتي بالصلاة مرتبة كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني اصلي اخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا أبو سليمان مالك بن الحويرث قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم اكبركم رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب باب من سها عن القراءة قال الشافعي في القديم أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة ان عمر بن الخطاب صلى فلم يقرأ فقال لهم كيف كان الركوع والسجود قالوا حسنا قال فلا بأس إذا أخبرناه أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي فذكره أتم من ذلك قال الشاقعي في القديم ولم يذكر انه سجد السهو ولم يعد الصلاة وإنما فعل ذلك بين ظهري المهاجرين والأنصار

قال أحمد وهذا على قوله في القديم محمول على القراءة الواجبة وهو محمول عندنا على قراءة السورة أو على الإسرار بالقراءة فيما ينبغي الجهر بها ثم قد روي عن عمر انه اعادها باب الجهر بالقراءة فيما حقه الإسرار بها قال الشافعي في القديم حدثنا بعض اصحابنا عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعنا الآية احيانا في الظهر والعصر اخبرناه أبو بكر بن فورك قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام فذكره بإسناد ومعناه أتم منه واحتج الشافعي في ذلك بحديث الصنابحي حين صلى خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه المغرب وانه سمعه قرأ في الثالثة بأم القرآن وبهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا إلى آخرها وقد ذكرنا إسناده فيما مضى قال الشافعي اخبرنا اسماعيل بن علية عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي عثمان النهدي قال سمعت من عمر بن الخطاب نغمة من ق في الظهر أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ أن أبا الوليد اخبرهم قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال اخبرنا إسماعيل بن علية فذكره اخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال

الشافعي فيما بلغ عن عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن اشعث بن سليم عن عبد الله بن زياد قال سمعت عبد الله يعني أن ابن مسعود يقرأ في الظهر والعصر قال الشافعي هذا عندنا لا يوجب سهوا ولا نرى باسا أن يعمد الرجل الجهر بالشيء من القرآن ليعلم من خلفه أنه يقرأ وهم يكرهون هذا ويوجبون السهو على من فعله قال أحمد وروينا عن قتادة أن انسا جهر في الظهر والعصر فلم يسجد باب من التفت في صلاته أو تفكر في شيء أو نظر إلى ما يلهيه لم يكن عليه سجود السهو قال الشافعي في القديم أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه اخبرناه أبو زكريا قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك فذكره قال الشافعي في القديم الإلتفات تغير في الصلاة فلو كان يجب به السهو لم يأذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا إبراهيم بن محمد الفقيه قال اخبرنا أبو النضر قال اخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة قالت فقال

شغلتني هذه الخميصة اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني با بنجانية أخرجاه في الصحيح من حديث ابن عيينة وقال بعضهم في الحديث في خميصة لها اعلام فقال شغلتني هذه الاعلام اخبرنا إبراهيم بن محمد قال اخبرنا أبو النضر قال اخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكادت تفتنني قال الشافعي في كتاب القديم فلم نعلمه سجد السهو قال ونظر أبو طلحة إلى حائط فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم نعلمه امره أن يسجد للسهو وقال في موضع آخر إلى طائر يتردد فرجع فلم يدر كم صلى اخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو بن نجيد قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائط له فطارد بشيء فطفق يتردد يلتمس مخرجا فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى فقال لقد اصابني في مالي هذا فتنة فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في

حائطه الفتنة فقال يا رسول الله هو صدقة فضعه حيث شئت وكتبت حديثا للشافعي يليق بهذا الموضع اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني أبو بكر أحمد بن محمد بن أيوب الفارسي المفسر قال اخبرنا أبو بكر محمد بن صالح بن الحسن القهستاني بشيراز قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا محمد بن ادريس الشافعي قال اخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن مرجانة قال ذكر لابن عباس أن ابن عمر تلا هذه الآية أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فبكى ثم قال والله لإن أخذنا الله بها لنهلكن فقال ابن عباس يرحم الله أبا عبد الرحمن قد وجد المسلمون منها حين نزلت ما وجد فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآية من القول والعمل وكان حديث النفس مما لا يملكه أحد ولا يقدر عليه أحد باب الكلام في الصلاة اخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبد الله بن يوسف وأبو زكريا بن إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال اخبرنا الربيع بن سليمان قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا

وهو في الصلاة فلما رجعنا من أرض الحبشة فأتيته لأسلم عليه فوجدته يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعد فجلست حتى إذا قضى صلاته أتيته فقال إن الله جل ثناؤه يحدث من امره ما يشاء وإن مما أحدث الله أن لا تكلموا في الصلاة قال أحمد هذا حديث قد رواه جماعة من الأئمة عن عاصم بن أبي النجود وتداول الفقهاء بينهم إلا أن صاحبي الصحيح يتوقيان رواية عاصم لسوء حفظه ووجد الحديث من طريق آخر على شرطهما ببعض معناه فأخرجاه دون حديث عاصم اخبرنا الحسين بن محمد الروذباري قال اخبرنا أبو محمد عبد الله بن عمر بن أحمد بن علي بن شوذب المقري بواسط قال حدثنا أحمد بن رشد بن خثيم الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا قال إن في الصلاة شغلا

رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير وغيره عن محمد بن فضيل اخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال ذو اليدين اقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق ذو اليدين قال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين اخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو اطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو اطول ثم رفع رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي عن مالك واخرجه مسلم من حديث ابن عيينة عن أيوب وفيه من الزيادة ثم اتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليا مغضبا وفي آخره قال وأخبرت عمران بن حصين انه قال وسلم اخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال اخبرنا احمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان واخرجه من حديث حماد بن زيد عن أيوب وفيه من الزيادة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي وكذلك قاله الحميدي وعلي بن المديني وأظنه أيضا في رواية أحمد عن سفيان اخبرنا أبو علي الروذباري قال اخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو

داود قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها إحداهما على الأخرى وذكر الحديث وقال فيه فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم فقال أصدق ذو اليدين فأومؤوا أي نعم وهذه اللفظة ليست في رواية مسلم عن أبي الربيع عن حماد فأومؤا وإنما هي في رواية أبي داود عن محمد بن عبيد وأبو داود إمام في الحديث أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال اخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال اخبرنا ابن عون واخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ابن ابنه يحيى بن منصور القاضي واللفظ له قال اخبرنا جدي قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال اخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا عون وهو عبد الله بن عون بن الأرطبان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين سماها لنا أبو هريرة ونسيت أنا فصلى ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فوضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه واتكأ على الخشبة كأنه غضبان ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى قال وخرج السرعان فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يده طول يقال له ذو اليدين فقال اقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقصر الصلاة ولم أنس فقال للقوم اكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم قال فصلى ما كان ترك ثم

سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو اطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو اطول ثم رفع رأسه وكبر قال فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت عن عمران بن الحصين انه قال ثم سلم قال النضر بن سيرين الذي سئل قال النضر سرعان الناس أوائل الناس رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق عن النضر دون تفسير النضر وحسن سياق هذا الحديث في قيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخشبة ووضع يده وتشبيكه واتكائه ووضع خده مع قوله صلى بنا يدل على شهوده القصة من أولها إلى آخرها اخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد قال سمعت أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال اقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة عن مالك وقال فيه صلى لنا اخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال اخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك وحدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة انه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى الصلاتين الظهر أو العصر فسلم من اثنتين فقال له ذو الشمالين رجل من بني زهرة بن كلاب اقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت فقال ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم وبإسناده عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك رواه الشافعي في كتاب القديم عن مالك بالإسنادين جميعا وهذا حديث مختلف فيه على الزهري فرواه عنه مالك هكذا مرسلا عن هؤلاء الثلاثة واسنده معمر بن راشد عنه عن أبي سلمة وابي بكر بن سليمان عن أبي هريرة واسنده يونس بن يزيد عنه عن سعيد وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله أن أبا هريرة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه صالح بن كيسان فأرسل حديثه عن أبي بكر بن أبي حثمة وأسند إليه حديثه عن الباقين وكان محمد بن يحيى الذهلي يميل إلى تصحيح هذه الرواية وفي متن هذا الحديث تقصير من وجهين إحداهما في ذكر ذي الشمالين وإنما هو ذو اليدين ذو الشمالين تقدم موته فيمن قتل ببدر وذو اليدين بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال والآخر في ترك ذكر سجدتي السهو فيه وكان الزهري لا يحفظهما في حديثهم وكان قد بلغه ذلك من وجه آخر

روى عنه معمر هذا الحديث ثم قال في آخره قال الزهري ثم سجد سجدتين بعدما تفرغ ورواه سعد بن إبراهيم وهو من الأثبات عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فذكره وقال فيه ذو اليدين وقال في آخره ثم سجد سجدتي السهو وأخرجه البخاري في الصحيح ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال بينما أنا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فذكره وقال فيه ذو اليدين رجل من بني سليم ثم لم يحفظ يحيى السجود فيه عن أبي سلمة فقال وحدثني ضمضم انه سمع أبا هريرة يقول ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين والحديث مخرج في كتاب مسلم دون سياق تمام متنه وفي هذا كل دلالة على شهود أبي هريرة القصة وان قول من قال قوله صلى بنا يعني صلى بالمسلمين إن جاز ذلك فيه مع ترك الظاهر لم يجز في قوله بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما ذكرنا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو في قصة ذي اليدين ولا يفعلان إلا بعد تحريم الكلام والسلام بمنزلة الكلام إذا وقع في غير موضعه وفيه دلالة على أن الذي اخبره إنما هو ذو اليدين ومن قال فيه ذو الشمالين فقد وهم والله أعلم أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر واخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال اخبرنا موسى بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا أحمد بن سلمة وإبراهيم بن أبي طالب ومحمد بن شاذان قالوا حدثنا أبو كريب قالا حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فسها فسلم في الركعتين فقال له رجل يقال له ذو اليدين يا رسول الله اقصرت الصلاة أم نسيت قال ما قصرت وما نسيت قال فإنك صليت ركعتين فقال أكما قال ذو اليدين قالوا نعم قال فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو تفرد أبو أسامة بهذا الإسناد وهو من الثقات أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة فخرج مغضبا يجر رداءه فسأل فأخبر فصلى تلك الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الوهاب واخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن علية وهشيم عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات الحديث

ورواه في كتاب القديم عن ابن علية فحين جمع بينه وبين هشيم ولم يسمعه من هشيم لم يذكر فيه أيضا سماعه من ابن علية وقد أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن إسماعيل بن علية قال الشافعي في القديم أخبرنا بعض اصحابنا عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن جريج واشار إلى الحديث الذي اخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال اخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا عبيد بن شريك واحمد بن إبراهيم بن ملحان قالا حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس اخبره عن معاوية بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة فرجع فدخل المسجد فأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بالناس ركعة فأخبرت بذلك الناس فقالوا وتعرف الرجل فقلت لا إلا أن أراه فمر بي فقلت هو هذا فقالوا هذا طلحة بن عبيد الله رواه أبو داود في كتاب السنن عن قتيبة عن الليث وقال فيه فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة ورواه يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب فقال المغرب وقال فسلم في ركعتين وليس في شيء من الروايات التي عندنا أنه أمر بلالا فأذن وأقام وإنما فيها فأمر بلالا فأقام الصلاة وإنما يدل هذا على انه يأمرهم بالاجتماع ليصلي بهم بقية الصلاة ولم يؤثر ذلك حينئذ في صلاتهم للعلة التي ذكرها الشافعي ونحن نحكيها وأمره بلالا وأمر بلال إياهم قد يكونان بالإشارة بعدما علموا بالسهو فلا يؤثران

في الصلاة والله أعلم اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله وبهذا كله نأخذ وليس يخالف حديث ابن مسعود حديث ذي اليدين وحديث ابن مسعود في الكلام جملة ودل حديث ذي اليدين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين كلام العامد والناسي لأنه في صلاة أو متكلم وهو يرى انه اكمل الصلاة فخالفنا بعض الناس وقال حديث ذي اليدين حديث ثابت ولكنه منسوخ فقلت ما نسخه فقال حديث ابن مسعود فقلت له والناسخ إذا اختلف الحديثان فالعمل ب الآخر منهما قال نعم فقلت له الست تحفظ في حديث ابن مسعود هذا أن ابن مسعود مر على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال فوجدته يصلي في فناء الكعبة وإن ابن مسعود هاجر إلى أرض الحبشة ثم رجع إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا قال بلى فقلت له فإذا كان مقدم ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان عمران بن حصين يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى جزعا في مؤخرة مسجده اليس تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في مسجده إلا بعد هجرته من مكة قال بلى قلت فحديث عمران يدلك أن حديث ابن مسعود ليس ناسخا لحديث ذي اليدين قال أحمد أما ما قال من مرور ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ووجوده إياه يصلي في فناء الكعبة فلعله في بعض طرق حديث ابن مسعود بلغه وبلغ خصمه حيث لم ينكروه وكانوا يومئذ اعرف بالحديث ممن ينصر خصمه بعده ومعناه موجود فيما ذكر بعده من أمر الهجرة وما ذكر من هجرة ابن مسعود إلى أرض الحبشة ورجوعه منها إلى مكة ثم

هجرته إلى المدينة وشهوده بدرا فهو في مغازي موسى بن عقبة وهي اصح المغازي عند أهل العلم بالحديث ويشهد لقوله هذا بالصحة رواية أبي إسحاق عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن ثمانون رجلا فذكر القصة وقال في آخرها فجاء ابن مسعود فبادر فشهد بدرا ولا أعلم خلافا بين أهل المغازي في شهود ابن مسعود بدرا وحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين كان بعده وأما ما قال في حديث عمران من أمر بالجذع في المسجد فلعله في رواية كانت عنده سوى رواية عبد الوهاب وابن علية فإنما في رواية عبد الوهاب دخوله الحجرة وفي رواية ابن علية دخوله منزله وأبو هريرة احفظ من عمران وقد روينا في حديث سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال ثم أتى جذعا في قبلة المسجد وروينا معناه في حديث حماد بن زيد عن أيوب وفي حديث ابن عون عن ابن سيرين قال الشافعي في الإسناد الذي ذكرنا وأبو هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا ادري ما صحبة أبي هريرة قال الشافعي أبو هريرة إنما صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر وقال أبو هريرة صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين أو أربع

قال أحمد قد روينا في احاديث ثابتة قوله صلى بنا وفي رواية صلى لنا وروينا في الحديث الثابت عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ابي هريرة انه قال بينما أنا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر قصة ذي اليدين وروينا في الحديث الثابت عن عيينة بن سعيد بن العاص عن أبي هريرة قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه خيبر بعدما افتتحوها وروينا عن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبا هريرة يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين اخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال اخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس فذكره وزاد قال لم اكن بأحرص على أن احفظ الحديث مني فمن تم الجزء بحمد الله وعونه

الجزء الثالث عشر بسم الله الرحمن الرحيم رب انعمت فزد أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الحافظ الزاهد رضي الله عنه قال وأما عمران بن الحصين فقد قال الحميدي وهو أحد أركان الحديث كان إسلام عمران بن حصين بعد بدر وقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الخرباق قال وكان إسلام معاوية بن خديج قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين وقد حضر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول طلحة بن عبيد الله وروينا عن الأوزاعي انه قال كان إسلام معاوية بن الحكم في آخر الأمر فلم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة قال الشافعي في الإسناد الذي تقدم اقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنين سوى ما أقام بمكة بعد مقدم ابن مسعود و قبل أن يصحبه أبو هريرة أفيجوز أن يكون حديث ابن مسعود ناسخا لما بعده قال لا فقلت له لو كان حديث ابن مسعود مخالفا حديث عمران ابن الحصين وأبي هريرة

كما قلته وكان عمد الكلام وانت تعلم انك في صلاة كهو إذا تكلمت وانت ترى انك قد أكملت الصلاة أو نسيت الصلاة كان حديث ابن مسعود منسوخا وكان الكلام في الصلاة مباحا ولكنه ليس بناسخ ولا منسوخ و لكن وجهه ما ذكرت ثم ساق الكلام إلى أن قيل له أفذو اليدين الذي رويتم عنه المقتول ببدر قال الشافعي لا عمران يسميه الخرباق ويقول قيصير اليدين أو مديد اليدين والمقتول ببدر ذو الشمالين ولو كان كلاما ذو اليدين كان اسما يشبه أن يكون وافق اسما كما تتفق الأسماء قال أحمد ذو الشمالين هو ابن عبد عمرو بن نضلة حليف لبني زهرة من خزاعة واستشهد يوم بدر ذكره عروة بن الزبير وسائر أهل العلم بالمغازي قال أبو إسحاق لا عقب له وأما ذو اليدين فيحيى بن أبي كثير يقول في حديثه رجل من بني سليم

وشعيب بن مطير يروي عن أبيه عن ذي اليدين ووهم من قال في حديث أبي هريرة ذو الشمالين فإن صاحب هذا ذو اليدين وهو غير المقتول ببدر واعتل هذا السائل على الشافعي بما في حديث ذي اليدين من كلامه وكلام من سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روينا في حديث حماد بن زيد انهم اومؤا وأما ذو اليدين فإنما تكلم على تقدير أن الصلاة قصرت ثم قد اجاب الشافعي عن هذا بما فيه كفاية اخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي حالي اماما مفارقة حال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاين افتراق حالكما في الصلاة والإمامة فقلت له إن الله جل ثناؤه كان ينزل فرائضه على رسوله صلى الله عليه وسلم فرضا بعد فرض فيفرض عليه ما لم يكن فرضه ويخفف عنه بعض ما فرضه قال اجل قلت ولا نشك نحن ولا أنت ولا مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينصرف إلا وهو يرى أن قد اكمل الصلاة قال أجل قلت ولما فعل لم يدر ذو اليدين اقصرت الصلاة بحادث من الله عز وجل أم نسي النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك بينا في مسألته أقصرت الصلاة أم نسيت قال اجل قلت ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من ذي اليدين إذ سأل غيره قال اجل قلت ولما سأل غيره احتمل أن يكون سأل من لم يسمع كلامه فيكون مثله واحتمل أن يكون سأل من سمع كلامه ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه فلما لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه كان في معنى ذي اليدين من انه لم يستدل للنبي صلى الله عليه وسلم بقول ولم يدر اقصرت

الصلاة أم نسي النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه ومعناه معنى ذي اليدين مع أن الفرض عليهم جوابه قال الشافعي ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبروه فقبل قولهم ولم يتكلم ولم يتكلموا حتى بنوا على صلاتهم فلما قبض الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم تناهت فرائضه فلا يزاد فيها ولا ينقص منها ابدا قال نعم فقلت له هذا فرق بيننا وبينه فقال من حضره هذا فرق بين لا يرده عالم لبيانه ووضوحه فعارضه هذا السائل فيما بين ذلك بحديث معاوية بن الحكم السلمي فاحتج به الشافعي في كلام الجاهل فإنه تكلم وهو جاهل بأن الكلام غير محرم في الصلاة ولم يحك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة فهو في هذا مثل معنى حديث ذي اليدين أو اكثر لأن تكلم عامدا للكلام في حديثه إلا انه حكي انه تكلم وهو جاهل أن الكلام لا يكون محرما في الصلاة وأما قوله إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام بني آدم فهو مثل حديث ابن مسعود و غير مخالف حديث ذي اليدين قال ووجهه ما ذكرت يعني من ورودهما في كلام العمد مع العلم وحديث ذي اليدين في كلام السهو

قال أحمد وقد روينا في الحديث الثابت عن أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وهو يصلي فصلى ثم اتاه فقال ما منعك أن تجيبني إذا دعوتك قال إني كنت اصلي فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس هو الاصم قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري فذكره وقال ثم قال ألا أعلمك اعظم سورة في القرآن قال فكأنه نسيها أو نسي قلت يا رسول الله الذي قلت لي قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيته أخرجه البخاري من اوجه عن شعبة وروي ذلك أيضا في حديث أبي بن كعب وفي تأكيد ما قال الشافعي في فرض جوابه إذ سألهم وإن كانوا في الصلاة

وذكر الشافعي في حكايته مذهب الحجازيين في الكلام الذي يكون من صلاح الصلاة ما روي في ذلك عن عبد الله بن الزبير وذلك فيما أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال اخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال خبرنا سعيد يعني ابن أبي عروبة عن مطر الوراق عن عطاء أن الزبير صلى بهم ركعتين من المغرب ثم سلم ثم قام إلى الحجر يستلمه فسبح القوم فأقبل عليهم فقال ما شأنكم ثم صلى أخرى ثم سجد سجدتين وهو جالس قال فذكر ذلك لابن عباس فقال ما أماط عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ورواه عسل عن عطاء قال فيه فالتفت إلينا فقال ما اتممت الصلاة فقلنا برؤوسنا سبحان الله أي لا فرجع فصلى الركعة الباقية وروينا عن سعد بن إبراهيم أن عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم واحتج محتج بما أخبرنا أبو علي الروذباري قال اخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى واخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال اخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا إبراهيم بن صالح الشيرازي قال حدثنا سعيد بن منصور قالا حدثنا هشيم قال اخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن ابن عمرو الشيباني عن زيد بن ارقم قال كان أحدهم يكلم في الصلاة من إلى جانبه فنزلت

وفي حديث الروذباري كان احدنا يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوما لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن هشيم واخرجاه من حديث عيسى بن يونس عن إسماعيل وهذا مثل حديث ابن مسعود وغيره في أن المراد به كلاما نهى عنه وهو كلام العمد الذي يمكن الامتناع منه والاحتراز عنه وليس في هذا دلالة على أن تحريم الكلام كان بعد حديث ذي اليدين وذاك لأن زيد بن أرقم من متقدمي الصحابة بالمدينة قال أبو إسحاق قلت لزيد بن أرقم كم غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسع عشرة غزوة قلت له كم غزوت أنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع عشرة غزوة قلت ما أول غزوة غزاها قال ذو العشير أو ذو العسيرة ويحتمل أن يكون تحريم الكلام ثابتا قبله وقوله كان أحدهم يكلم في الصلاة اخبارا عن أمر مضى وان كان الأصل قوله كان احدنا فيجوز أن يكون تحريمه ثابتا قبله ولم يبلغ زيد بن أرقم ثم نزلت هذه الآية تأكيدا للتحريم الذي سبق وما في القنوت من المعاني سوى السكوت فعلم به زيد وفهمه من هذه الآية فأخبر به كما ثبت تحريمه قبل رجوع عبد الله من أرض الحبشة ولم يعلمه حتى رجع فأخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بعض الأحكام ثبتت بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تنزل الآية على وفق قوله تأكيدا له كما كان فرض الوضوء للصلاة ثابتا زمانا من دهره ثم نزلت الآية تأكيدا له وبالله التوفيق

باب سجود الشكر قال الشافعي رحمه الله سجود الشكر حسن قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا محمد بن عبد الله البسطامي قال اخبرنا الإسماعيلي قال اخبرنا عبد الله بن زيد أن قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر قال سمعت إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام فذكر الحديث في بعثه عليا وإقفاله خالدا ثم في إسلام همدان قال فكتب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال السلام على همدان السلام على همدان هذا إسناد صحيح قد اخرج البخاري صدر الحديث ولم يسقه بتمامه وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه وروينا في الحديث الثابت عن كعب بن مالك سجوده حين سمع البشرى بتوبة الله عليه وذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وروينا سجود النبي صلى الله عليه وسلم للشكر حين سأل ربه لأمته فأعطاه في حديث سعد بن أبي وقاص وسجوده حين بشره جبريل عليهما السلام أن من سلم عليه سلم الله عليه ومن صلى عليه صلى الله عليه في حديث عبد الرحمن بن عوف

وأخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال اخبرنا أبو عاصم قال حدثنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اتاه أمر يسره خر ساجدا شكرا لله اخرجه أبو داود في كتاب السنن قال الشافعي في القديم بلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نغاشيا فسجد شكرا لله وسجد أبو بكر حين بلغه فتح اليمامة شكرا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال اخبرنا محمد بن أيوب قال اخبرنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا جابر عن محمد بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نغاشيا فسجد فلما رفع رأسه قال أسأل الله العافية هذا مرسل وله شاهد يؤكده اخبرنا أبو نصر بن قتادة قال اخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبده قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا حفص بن غياث عن مسعر عن محمد بن عبيد الله عن عرفجة أن النبي صلى الله عليه وسلم ابصر رجلا به زمانة فسجد قال محمد بن عبيد الله وأن أبا بكرا أتاه فتح فسجد وان عمر اتاه فتح أو ابصر رجلا به زمانة فسجد وروينا من وجه آخر عن مسعر قال فيه إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما اتاه فتح اليمامة خر ساجدا

اخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن محمد بن قيس عن أبي موسى أن عليا لما أتى المخدج خر ساجدا قال الشافعي ويرفع يديه في التكبير لسجود القرآن وسجود الشكر لأنهما معا تكبيرا افتتاح ولا يسجد إلا طاهرا باب أقل ما يجزي من عمل الصلاة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال اخبرني أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا محمد بن يسار واخبرنا أبو علي الروذباري قال اخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثناه ابن المثنى قالا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما احسن غير هذا علمني قال إذا

قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار ورواه مسلم عن محمد بن مثنى واخرجاه من حديث أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد عن أبي هريرة ورواه البخاري عن إسحاق بن منصور عن أبي أسامة وقال في آخره ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وزاد في أوله إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال اخبرني أبو أحمد الحافظ قال اخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة فذكره ورواه أنس بن عياض عن عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة على معنى حديث ابن المثنى عن يحيى وقال في آخره فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك وإن انقصت من هذا فإنما انقصته من صلاتك وقال فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء أخبرناه الحسين بن محمد قال اخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا أنس بن عياض فذكره أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا إبراهيم بن محمد عن علي بن يحيى بن علي بن خلاد عن أبيه عن جده رفاعة بن مالك انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم إلى

الصلاة فليتوضأ كما أمره الله ثم ليكبر فإن كان معه شيء من القرآن قرأ به وان لم يكن معه شيء من القرآن فليحمد الله وليكبر ثم ليركع حتى يطمئن راكعا ثم ليقم حتى يطمئن قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم ليرفع رأسه فليجلس حتى يطمئن جالسا فمن نقص من هذا فإنما نقص من صلاته قال أحمد لم يقم إسناده إبراهيم بن محمد والصواب عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال اخبرنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا قتيبة وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع بمعنى هذا الحديث هذا هو الصحيح بهذا الإسناد أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا إبراهيم بن محمد قال اخبرني محمد بن عجلان عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه يحيى بن خلاد عن رفاعة بن رافع قال جاء رجل يصلي في المسجد قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك فإنك لم تصل فعاد فصلى كنحوها صلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك فإنك لم تصل فقال علمني يا رسول الله كيف اصلي قال إذا توجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك ومكن ركوعك وامدد ظهرك فإذا رفعت فأقم صلبك وارفع راسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها فإذا سجدت فمكن السجود فإذا رفعت

رأسك فاجلس على فخذك اليسرى ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة حتى تطمئن قال أحمد لم يقم إبراهيم بن محمد إسناد هذا الحديث أيضا فإن ابن عجلان إنما رواه عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه يحيى بن خلاد بن رافع عن عمه رفاعة بن رافع هكذا رواه عنه الليث بن سعد وغيره عن محمد بن عجلان وكذلك رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وداود بن قيس ومحمد بن بشار عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع وقد كتب الشافعي هذا الحديث عن حسين الألثغ عن يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال اخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن قال اخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال كتب الشافعي حديث ابن عجلان هذا عن حسين الألثغ عن يحيى بن سعيد قال أحمد فأكد الشافعي رواية إبراهيم بن محمد بهذه الرواية الموصولة وهؤلاء الرواة يزيد بعضهم على بعض في حديث رفاعة وليس في هذا الباب اصح من حديث أبي هريرة فالاعتماد عليه قال الشافعي وحديث عبادة بن الصامت وابي هريرة يدلان على فرض أم القرآن ولا دلالة فيهما ولا في واحد منهما على فرض غيرها معها قال أحمد وقد روينا عن عطاء عن أبي هريرة انه قال في كل صلاة قراءة فما اسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم اسمعناكم وما اخفى منا اخفيناه منكم من قرأ بأم القرآن فقد اجزت عنه ومن

زاد فهو افضل أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا جعفر بن محمد ومحمد بن عبد السلام قالا حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عن عطاء قال قال أبو هريرة فذكره رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى واخرجاه من حديث ابن جريج عن عطاء بهذا المعنى قال الشافعي ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس في التشهد إنما ذكر الجلوس بين السجود فأوجبنا التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على من احسنه بغير هذا الحديث قال أحمد وكذلك التسليم أوجبناه بغير هذا الحديث وقد مضى ذكره في هذا الكتاب وأما الذي لا يحسن شيئا من القرآن فقد روينا في حديث رفاعة ما دل على وجوب الذكر وروينا عن عبد الله بن أبي أوفى في الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزيني قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قال يا رسول الله هذا لله فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني فعقدهن الرجل في يده عشرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده خيرا

حدثناه أبو بكر محمد بن الحسن قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المسعودي عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي اوفى أن رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا احسن القرآن فهل شيء يجزي من القرآن فذكره باب نسيان القرآن اخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب صلى بالناس المغرب فلم يقرأ فيها فلما انصرف قيل له ما قرأت قال كيف كان الركوع والسجود قالوا حسنا قال فلا بأس قال الشافعي في رواية أبي سعيد في كتاب اختلافه ومالك قد رويتم هذا عن عمر وصلاته بالمهاجرين والأنصار فكيف خالفتموه يريد أصحاب مالك قال الشافعي فإن كنتم إنما ذهبتم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بقراءة فينبغي أن تذهبوا في كل شيء هذا المذهب فإذا جاء شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تدعوه لشيء أن خالفه غيره كما قلتم ها هنا وذكر كلاما آخر

وكان في القديم يقلد عمر رضي الله عنه في هذا ويقول القراءة تسقط عمن نسي فقيل له روي عن عمر انه أعاد الصلاة قال الشافعي رويته عن الشعبي وابراهيم مرسلا ورويناه عن أبي سلمة يحدثه بالمدينة وعند آل عمر لا ينكره أحد وقد روينا عن غير أبي سلمة قال الشافعي أخبرنا رجل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ فقال كيف كان الركوع والسجود قالوا حسنا قال فلا بأس قال أحمد حديث أبي سلمة أيضا مرسلا وكذلك حديث محمد بن علي مرسل وقد روى يونس عن عامر وهو الشعبي عن زياد يعني ابن عياض حين اتى موسى قال صلى عمر فلم يقرأ فأعاد وهذه الرواية موصولة ورواه أيضا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام أن عمر صلى المغرب ولم يقرأ فأعاد وهي موافقة للسنة في وجوب القراءة وللقياس في أن الأركان لا تسقط بالنسيان والله أعلم اخبرنا أبو سعيد قال اخبرنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن زيد بن الحباب عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أن رجلا قال

إني صليت ولم اقرأ قال أتممت الركوع والسجود قال نعم قال تمت صلاتك قال الشافعي وهم لا يقولون بهذا يزعمون أن عليه إعادة الصلاة قال أحمد وكذلك عندنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب والحارث الأعور لا يحتج به اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال اخبرنا أبو عمرو موسى بن إسماعيل بن اسحاق القاضي قال حدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن مينا قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال القراءة سنة إنما أراد قراءة القرآن على الحروف التي اثبتت في المصحف الذي هو إمام سنة متبعة لا يجوز مخالفتها وإن كان غيرها سائغا في اللغة وبالله التوفيق باب طول القراءة وقصرها صلاة الصبح اخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا سفيان عن مسعر عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح والليل إذا عسعس

قال الشافعي يعني قرأ في الصبح إذا الشمس كورت اخرجه مسلم في الصحيح من حديث وكيع وغيره عن مسعر اخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وابو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا سفيان عن زياد بن علاقة عن عمه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح والنخل باسقات قال الشافعي يعني ب ق رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر عن ابن عيينة وعمه قطب بن مالك أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مسلم وعبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال اخبرني محمد بن عباد بن جعفر قال اخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو العابدي عن عبد الله بن السائب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح بسورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فحذف قال وعبد الله بن السائب حاضر ذلك اخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن جريج وزاد في إسناده مع أبي سلمة وصاحبه عبد الله عمرو بن العاص قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وليس يعد هذا اختلافا لأنه قد صلى الصلوات عمره فحفظ الرجل قراءته يوما والرجل قراءته يوما غيره اخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا

الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتاهما اخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن أنس أن أبا بكر صلى بالناس الصبح فقرأ بسورة البقرة فقال له عمر كربت الشمس أن تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين اخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن هشام عن أبيه انه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيهما بسورة يوسف و سورة الحج فقرأ قراءة بطيئة فقلت والله لقد كان إذا يقوم حين يطلع الفجر قال أجل كذا رواه مالك ورواه أبو أسامة ووكيع وحاتم بن إسماعيل عن هشام عن عبد الله بن عامر دون ذكر أبيه فيه وهو الصواب واخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الغرافصة بن عمير الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها اخبرنا أبو زكريا وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر الأول من المفصل في كل ركعة بسورة اخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال اخبرنا شافع قال اخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عثمان بن أبي

سليمان قال سمعت عراك بن مالك يقول سمعت أبا هريرة يقول قدمت المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر ورجل من بني غفار يؤم الناس وسمعته يقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى بسورة مريم وفي الثانية ب ويل للمطففين وكان عندنا رجل له مكيالان يأخذ بأحدهما ويعطي بالآخر فقلت ويل لفلان باب الظهر قال الشافعي في كتاب البويطي والقراءة في الصبح بطوال المفصل وفي الظهر بنحو ذلك وقال في القديم ويقرأ في الظهر شبيها بقراءته في الصبح ألا ترى أن عمر بن الخطاب قال من فاته حزبه من الليل فليصله إذا زالت الشمس فيكون خلفا من صلاة الليل أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال اخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك قال وحدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن داود بن الحصين عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال من فاته حزبه من الليل فقرأ به حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فكأنه لم تفته أو كأنه أدركه وقد روي ذلك بمعناه أتم منه من وجه آخر مرفوعا باب العصر والعشاء أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال حدثنا

الشافعي قال ويقرأ فيها يعني في العصر ب سبح اسم ربك الأعلى و السماء والطارق و والليل إذا يغشى وما اشبه هذا في الطول ويخفي القراءة فيها وهكذا يقرأ في العشاء ويجهر بالقراءة فيها واحتج بما اخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وعن جابر بن عبد الله أن معاذ أم قومه في العتمة فافتح بسورة البقرة فتنحى رجل من خلفه فصلى فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت افتان أنت اقرأ بسورة كذا وسورة كذا واخبرنا سفيان قال اخبرني أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال في حديثه اقرأ ب سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والسماء والطارق ونحوها قال سفيان فذكرت ذلك لعمرو فقال هو نحو هذا اخرجاه في الصحيح من حديث عمرو ومسلم من حديث أبي الزبير

أخبرنا إبراهيم بن محمد قال اخبرنا أبو النضر قال اخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة فقرأ فيها ب التين والزيتون قال وحدثنا الشافعي قال اخبرنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عدي بن ثابت عن البراء انه أخبره انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها ب التين والزيتون أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الليث عن يحيى بن سعيد وأخرجاه من حديث شعبة ومسعر عن عدي باب المغرب اخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال ويقرأ في المغرب مع أم القرآن بالضحى و ألم نشرح لك صدرك وأشباههما ولسنا نضيق أن يقرأ بأكثر منه قال أحمد قد روى الشافعي في غير هذا الموضع بإسناده عن أبي عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر الصديق المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل ثم سمعه قرأ في الركعة الثالثة بأم القرآن وهذه الآية

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وقد مضى بإسناده وروي عن عمر بن الخطاب انه كتب بذلك إلى أبي موسى وروينا عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة انه قال ما رأيت احدا اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لأمير كان بالمدينة قال سليمان فصليت أنا وراءه فكان يقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل واخبرنا ابو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك اخبرنا أبو محمد بن يوسف وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أم الفضل بنت الحرث سمعته يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني قراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك اخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال اخبرنا شافع قال اخبرنا أبو جعفر قال

حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب وبهذا الإسناد قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن عبد الله عن ابن عباس عن أمه أم الفضل انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات أخرج البخاري ومسلم الحديث الأول من حديث ابن عيينة وأخرج مسلم الحديث الثاني من حديث ابن عيينة وأخرجاه من أوجه وقد روينا في حديث جبير بن مطعم انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون كاد قلبي أن يطير وهذا يرد قول من زعم انه إنما قرأ بعضها قوله إن عذاب ربك لواقع اخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال اخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن يونس الضبي بأصبهان قال حدثنا محاضر بن المورع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بسورة الأعراف في الركعتين كلتاهما وبمعناه رواه بقية بن الوليد عن شعيب بن أبي حمزة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقال فرقها في ركعتين

والصحيح رواية ابن أبي مليكة عن عروة عن مروان عن زيد بن ثابت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطولى الطوليين قال فقلت لعروة ما طولى الطوليين قال الأعراف وقال ابن مليكة الأنعام و الاعراف وقد مضى ذكره في كتاب السنن باب المعوذتين اخبرنا إبراهيم بن محمد قال اخبرنا أبو النضر قال اخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبابة وعاصم عن زر قال سألت أبي بن كعب عن المعوذتين وقلت له إن اخاك ابن مسعود يحكهما من المصحف قال أبي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي قل فقلت فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله وقتيبة عن سفيان اخبرنا أبو سعيد فيما ألزم الشافعي العراقيين في خلاف عبد الله بن مسعود قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه أو رواه عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال رأيت عبد الله يحك المعوذتين من المصحف ويقول لا تخلطوا به ما ليس منه قال الشافعي وهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بهما في صلاة الصبح وهما مكتوبتان في المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر ثم كان عند عمر ثم عند حفصة ثم جمع عثمان عليه الناس وهما من كتاب الله وأنا احب أن اقرأ بهما في صلاتي قال أحمد وروينا عن عقبة بن عامر الجهني انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين قال

فأمنا بهم في صلاة الفجر وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا أعلمك خير سورتين قرئتا فعلمه قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس ثم صلى بهم صلاة الصبح للناس وعن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد انزلت علي آيات لم ير مثلهن يعني المعوذتين باب المعاهدة على قراءة القرآن أخبرنا أبو إسحاق قال اخبرنا شافع قال أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها امسكها وإن اطلقها ذهبت رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان عبد الله يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث

قال أحمد وهذا لكي تكون قراءته بالترتيل والتدبر كما ندب إليه وروينا عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إقرأه في سبع ولا تزد على ذلك باب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره إمامة الجنب اخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم اشار إلى الناس أن امكثوا ثم رجع وعلى جلده اثر الماء قال وأخبرنا الشافعي قال اخبرنا الثقة عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه أو رواه أنا اشك عن وكيع عن أسامة بن زيد فذكره بنحوه وكذلك رواه غيره عن وكيع اخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال اخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا سعيد بن محمد الحناط والحسن بن إسماعيل قالا حدثنا محمد بن عمرو بن أبي مزعور قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد عن ابن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى الصلاة فلما كبر انصرف وأومأ إليهم أي كما أنتم ثم خرج ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم

فلما انصرف قال إني كنت جنبا فنسيت أن أغتسل أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال اخبرني الثقة عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله يعني مثل ما تقدم من حديثه عن الثقة وقبله عن مالك وبهذا الإسناد في موضع آخر قال قال الشافعي عن ابن علية عن ابن عون عن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال إن كنت جنبا فنسيت وكذلك رواه أيوب وهشام عن محمد مرسلا ورواه الحسن بن عبد الرحمن الحارثي عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة مسندا والأول اصح أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباسي قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال أخبرنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد عن حماد بن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة الفجر ثم أومأ إليهم ثم انطلق فاغتسل يعني ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم هذا إسناد صحيح وقد أخرجه أبو داود في كتاب السنن قال الشافعي في القديم

أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن سليمان بن يسار قال اخبرني الشريد بن سويد أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم استتبعني الجرف فخرجت معه فبينا نحن قعود والربيع يجري بيننا إذ نظر إلى الاحتلام في ثوبه فقال لا أبالك لقد خرط علينا مذ ولينا أمر الناس فاغتسل فصلى احسبه قال ولم اعد ولم يأمرني بالاعادة أخبرناه محمد بن الحسين السلمي قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن حسان الأزرق قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن ابن المنكدر عن الشريد الثقفي أن عمر صلى بالناس وهوجنب فأعاد ولم يأمرهم أن يعيدوا قال الشافعي واخبرنا بعض اصحابنا عن هشيم عن خالد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن الحارث بن المصطلق أن عثمان صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يعيدوا أخبرناه محمد بن الحسن السلمي قال أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا محمد بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا هشيم فذكره بإسناده أتم منه وقال ابن الحارث بن أبي ضرار وقال ثم أعاد ولم يأمرهم أن يعيدوا قال الشافعي واخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أنه صلى بهم العشاء ثم سار ما شاء الله أن يسير ثم نزل فتوضأ وصلى قال فقلت له إن هذه الصلاة ما رأيتك صليتها قط قال إني بعد أن توضأت مسست ذكري فنسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي

قال سالم ولم يعد منا أحد ولم يأمر أن يعيد أخبرنا أبو محمد السكري قال أخبرنا إسماعيل الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر انه صلى بهم وهو على غير وضوء فأعاد ولم يأمرهم بالإعادة وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم ويزيد عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في إمام صلى بغير وضوء قال يعيد ولا يعيدون قال أحمد وقد روى عمرو بن خالد الواسطي وكان ممن يضع الحديث عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي انه صلى بالقوم وهو جنب فأعاد ثم أمرهم فأعادوا أخبرناه محمد بن الحسين السلمي قال أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا داود بن رشيد قال أبو حفص الأبار عن عمرو بن خالد فذكره قال علي عمرو بن خالد هو أبو خالد الواسطي متروك الحديث رماه أحمد بن حنبل بالكذب قال أحمد وهذا الحديث أحد ما انكره عليه وكيع وغيره وكان سفيان الثوري يقول لم يرو حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة شيئا قط وروي عن أبي جابر البياضي عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وهو جنب فأعاد وأعادوا

وروي في مقابلته عن الضحاك بن مزاحم عن البراء بن عازب قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو على وضوء فتمت للقوم وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم وكلاهما ضعيف أبو جابر البياضي متروك الحديث كان مالك بن أنس لا يرتضيه وكان يحيى بن معين يرميه بالكذب وكان عبد الله بن المبارك يقول ليس في الحديث قوة لمن يقول إذا صلى الإمام بغير وضوء أن اصحابه يعيدون والحديث الآخر اثبت أن لا يعيد القوم هذا لمن أراد الإنصاف بالحديث قال أحمد وإنما أراد ابن المبارك بالحديث الآخر الآثار التي تقدم ذكرها وبالله التوفيق أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأني أبو عمرو بن السماك شفاها أن أبا سعد الجصاص حدثهم قال سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول سمعت الشافعي يقول الرواية عن حرام بن عثمان حرام ومن روى عن أبي جابر البياضي بيض الله عينيه

باب طهارة الثياب أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله جل ثناؤه وثيابك فطهر قيل صل في ثياب طهارة وقيل غير ذلك والأول أشبه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل دم الحيض من الثوب قال أحمد قد مضى هذا الحديث بإسناده وسيرد قال الشافعي فمن صلى وفي ثوبه نجس أعاد الصلاة كان عالما بما كان في ثوبه أو لم يكن عالما كهيئته في الوضوء قال أحمد وهذا قول الحسن البصري وابي قلابة وكان الشافعي في القديم يقول إن صلى وهو لا يعلم أن في ثوبه دما أو بولا فصلاته تجزيه ويغسله لما يستأنف وقال أخبرنا بعض أصحابنا عن حماد بن سلمة عن نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في نعليه ثم خلعهما فخلع الناس نعالهم فلما سلم قال

ما لكم خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا قال إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل واخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال اخبرنا محمد بن أيوب قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رآى ذلك ألقوم القوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما أخبرنا أبو علي الروذباري قال اخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا قتادة قال اخبرني بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال فيهما خبثا هذا مرسل واختلف على حماد في لفظه فقيل خبثا وقيل قذرا وقيل أذى وروي هذا الحديث من أوجه أخر هذا امثلها وكأن الشافعي في الجديد حمله على ما يستقذر من الطاهرات أو علم اختلاف

أئمة الحديث في بعض رجال إسناده فلم يحتج به ولم يخرجه أيضا صاحبا الصحيح في الصحيح والله اعلم قال الشافعي أخبرنا بعض أصحابنا عن إسماعيل بن امية عن نافع أن ابن عمر رأى في ثوبه دما وهو في الصلاة فأخذه فأعطاه نافعا وأعطاه نافع ثوبه فلبسه ثم مضى في صلاته وحكاه أيضا عن القاسم بن محمد أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه قال أخبرنا أبو محمدا بن حيان قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أبو عامر موسى بن عامر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال ابن جابر اخبرني نافع عن ابن عمر انه رأى دما في ثوبه وعليه ثياب فرمى بالثوب الذي فيه الدم واقبل على صلاته قال الوليد وأخبرني الليث عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد انه رأى في ثوبه دما وهو في الصلاة فخلعه قال أحمد نص الشافعي رحمه الله في كتاب الطهارة على وجوب غسل الثوب الذي أصابه نجس فاستيقنه صاحبه ادرك طرفه أو لم يدركه وشرط في الإملاء أن يكون قدر ما لو كان له لون مشهور أدركه الطرف قال وإنما ذهبنا فيما أدركه الطرف إلى ما أخبرنا عن جعفر بن محمد عن أبيه انه قال لو اتخذت ثوبا للمغتسل فإني رأيت الذباب يقع على الشيء الرقيق ثم يقع على الثوب قال ثم نظر في ذلك فقال ما كان لهم إلا ثوب واحد فرفضه قال الشافعي

يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ومذاهب أهل المدينة للخلاء بارزة على الأرض وعلى سطوح ليست في بواليع فلا شك أن من جلس في تلك المذاهب أن الذباب يقع على الخلاء ثم يقع عليه قال الشافعي لولا مذاهب الفقهاء فيما لا يدركه الطرف لرأيت أن من استيقن نجاسة أصابت ثوبه فعليه غسله أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في الدم إذا كان لمعة مجتمعة وجب غسلها وإن كانت أقل من موضع دينار أو فلس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل دم المحيض وأقل ما يكون دم المحيض في المعقول اللمعة وإذا كان يسيرا كدم البرغوث وما أشبه لم يغسل لأن العامة أجازت هذا قال أحمد قد روينا في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كساء فقال رجل يا رسول الله هذه لمعة من دم فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليها فبعثها إلى عائشة مصرورة في يد غلام فقال اغسلي هذه وروى الشافعي في كتاب الطهارة بإسناده عن ابن عمر انه عصر بثرة بوجهه فخرج منه الدم فدلكه بين اصبعيه ثم قام إلى الصلاة ولم يغسل يده وروي بإسناده في هذا المعنى عن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله حين رعفا فقد مضى ذكره في مسألة الرعاف أما حديث روح بن غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم فإنه لم يثبت فقد انكره عليه عبد

الله بن المبارك ويحيى بن معين وغيرهما من الحفاظ وذهب الشافعي في كتاب حرملة وفي الإملاء إلى ايجاب غسل الثوب من قليل الدم وكثيره أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هيثم وأبي معاوية وابن علية وغير واحد عن ابن عون وعاصم عن ابن سيرين عن يحيى بن الجزار أظنه عن عبد الله انه صلى وعلى بطنه فرث ودم وهذا أورده إلزاما فيما خالفوا فيه ابن مسعود باب النجاسة اليابسة يطأها برجله أو يجر عليها ثوبه أخبرنا أو زكريا وبأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن محمد بن عمارة عن عمرو بن حازم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة أن امرأة سألت أم سلمة فقالت إني إمرأة أطيل ذيلي وأمشي المكان القذر فقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده قال الشافعي في رواية أبي سعيد وهذا في اليابس فأما الرطب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن فيه أن طهارته الماء وحكى بعض أصحابنا عن الشافعي انه ذكر فيما بلغه عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهره المكان الطيب إذا مشى فيه بعده إذا كان يابسا قذرا قال الشافعي

ولا ندري من القائل إذا كان يابسا قذرا أبو هريرة أم من دونه ومعناه والله اعلم يذهب ما في القلوب منه لا أنه كان نجسا فطهر بدلالة قول الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير دم الحيضة بالماء أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه قال أخبرنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني قال حدثنا أسحاق بن أحمد الفارسي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل اليشكري عن إبراهيم بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله إنا نريد المسجد فنطأ طريقا نجسة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الطرق تطهر بعضها بعضا وهذا إسناد ضعيف باب غسل موضع دم الحيض من الثوب وجوبا ونضح ما حوله اختيارا أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر قالت سمعت جدتي أسماء بنت أبي بكر تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة تصيب الثوب فقال حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه هكذا في رواية الربيع والصواب

سألت إمرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت سألت إمرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه أخرجاه في الصحيح من حديث مالك قال الشافعي وبحديث سفيان عن هشام نأخذ وهو حفظ فيه الماء وان لم يحفظه مالك وكذلك رواه غيره عن هشام قال وفي هذا دليل على أن دم الحيض نجس وكذلك كل دم غيره قال وتقريصه فركه وقوله بالماء غسل بالماء وأمره بالنضح لما حوله فأما النجاسة فلا يطهرها إلا الغسل قال أحمد حديث مالك رواه عنه أصحاب الموطأ عبد الله بن يوسف ويحيى بن بكير وغيرهما كما رواه الشافعي ورواه ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمرو بن الحارث عن هشام وقال في الحديث لتحته ثم لتقرصه بالماء ثم لتنضحه بالماء فذكر الماء في الموضعين

ورواه يحيى بن سعيد القطان ووكيع وابن نمير عن هشام وقالوا فيه تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ورواه محمد بن إسحاق بن يسار عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قال فيه حتيه ثم اقرصيه بماء ثم ينضح في سائر ثوبها ثم تصلي فيه وكانت عائشة تغسل الدم من ثوبها وتنضح على سائره وفي كل ذلك دلالة على صحة ما قال الشافعي في حديث أسماء قال الشافعي والنضح والله اعلم اختيار وذكر ما أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال اخبرني محمد بن عجلان عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثوب يصيبه دم الحيض قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تصلي فيه قال الشافعي وفيه دلالة على ما قلنا من أن النضح اختيار لأنه لم يأمر بالنضح في حديث أم سلمة قال أحمد وقد روينا عن بكار بن يحيى عن جدته عن أم سلمة انها قالت كانت إحدانا تنظر الثوب الذي تبيت فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه وإن لم يكن أصابه شيء تركناه ولم يمنعنا ذلك أن نصلي فيه قال الشافعي وإذا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض تغسل اثر الحيضة من الثوب وتصلي فيه ففي هذا دليل على أن ثوبها لو كان ينجس بلبسها أمرها أن تغسله قال والجنب كالحائض في هذا كله واخف قال أحمد

قد روينا عن معاوية بن أبي سفيان انه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه قالت نعم إذا لم ير فيه أذى أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن جريج عن معاوية بن أبي سفيان انه سأل فذكره قال أحمد والأذى قد يكون مذيا والمذي نجس وقد يصيبه شيء من رطوبة فرج المرأة وغسل الثوب منه واجب قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الماء من الماء يغسل ما أصابه من المرأة وكانت عائشة تقول ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة فإذا جامعها زوجها ناولته فيمسح عنه ثم يمسح عنها فيصليا في ثوبهما ذلك ما لم تصبه جنابة واخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وللرجل المسافر لا ماء له والمعزب في الإبل أن يجامع أهله ويجزيه التيمم إذا غسل ما أصاب ذكره وغسلت المرأة ما أصاب فرجها أبدا حتى يجدا الماء هذا نص قوله في الطهارة

وحكى المزني عن الإملاء انه إذا لم يجد الماء فالتيمم له طهارة حتى يجد الماء قال ولم يذكر غسل فرج ولا إعادة ومن قال بهذا احتج بحديث أبي ذر في تيمم الجنب باب أصل الثياب على الطهارة حتى يعلم فيها نجاسة أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عاصم بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت أبي العاص وهي بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها اخرجاه في الصحيح من حديث مالك قال الشافعي في رواية أبي سعيد وثوب امامة ثوب صبي باب الابوال كلها نجس ابوال ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي إذا كان بول ابن آدم الذي هو اطهر ذي روح والذي ذوات الأرواح مسخرات له نجسة كان بول ما سواه انجس قال أحمد وقد روينا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أكثر عذاب القبر في البول واخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا من البول ورواه الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله قال وكيع لا يتوقى قال فدعا بعسيب رطب فشقه بإثنتين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف ما لم ييبسا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي قال أخبرنا وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث فذكره أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث وكيع وفي رواية عبد الواحد بن زياد وأبي معاوية عن الأعمش من البول

ويشبه أن يكون هذا الحديث غير الأول لموافقة أبي هريرة ابن عباس في بعض لفظ الحديث الأول وروينا عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر وقال في حديث ابن مسعود في الروثة هذه ركس وروينا عن ابن عمر انه قال في بول الناقة اغسل ما أصابك منه والذي روي في قصة العرنيين من الإذن في شرب ألبانها وأبوالها فذاك للتداوي عند الضرورة وقيل للشافعي في الإسناد الذي تقدم بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في ألبان الإبل وابوالها شفاء للذربة بطونهم أخبرناه أبو الحسن بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحسن يعني ابن موسى قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عبد الله بن هبيرة عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوال الإبل وألبانها شفاء للذربة بطونهم قال الشافعي في الإسناد الذي تقدم فهذا إذا كان ثابتا يدل على انه إنما اتيح للذربة بطونهم وهم الذين بهم الماء الأصفر الذي لم يزل العرب تقول لا شفاء لهم إلا ألبان الإبل وأبوالها أو شق البطن فإذا كان شق البطن وقطع العضو رجاء العافية

فهذا محرم لغير معنى الضرورة جاز هذا على الضرورة كما اجيز على الضرورة أكل الميتة وما يصب محرمها معها وحكم الضرورات مخالف لغيره قال أحمد وإنما توقف في صحة الخبر لأن رواية ابن لهيعة وابن لهيعة لا يحتج به واما حديث مطرف عن أبي الجهم عن البراء مرفوعا ما اكل لحمه فلا بأس ببوله فهكذا رواه سوار بن مصعب مرة وقال أخرى فلا بأس بسؤره وخالفه عمرو بن الحصين عن يحيى بن العلاء الرازي فرواه عن مطرف عن محارب عن جابر مرفوعا في البول وعمرو ويحيى وسوار ضعفاء لا يحتج بروايتهم باب الرش على بول الصبي الذي لم يأكل الطعام روى الشافعي في حكاية بعض أصحابنا عنه عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن قالت دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه أخبرناه عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد هو ابن الأعرابي قال أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة فذكره بإسناد مثله رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن سفيان قال الشافعي

وفي رواية مالك بن أنس فدعا بماء فنضحه ولم يغسله ومعناهما واحد أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف قال الشافعي وفيه دلالة على الفرق بين من اكل الطعام وبين من لم يأكله قال الشافعي اخبرنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك فذكره بإسناده مثله أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك قال الشافعي في رواية حرملة وإتباعه اياه الماء يكون صبا عليه ويكون غسلا له بأن يصب عليه ويغسل وقد يغسله مرة ويرشه أخرى وفي الرش مرة دليل على أن الغسل اختيار وشرح هذا فاختصرته قال في موضع آخر قد يكون صبيا اكل الطعام قال أحمد قد رواه عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة بإسناده قال فيه فدعا بماء فأتبعه

بوله ولم يغسله أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال اخبرني أبو بكر بن عبد الله قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن هشام بإسناده ومعناه رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وابي كريب عن عبد الله بن نمير وقال الشافعي في معنى الرش ليجد صاحبه البلل فتطيب نفسه لأنه لا يرى لعل البلل من الماء أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن قابوس بن المخارق عن أم الفضل انها جاءت بالحسين بن علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال عليه قالت قلت اخلع ازارك والبس ثوبا غيره حتى اغسله قال إنما يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام أخرجه أبو داود في السنن من حديث أبي الاحوص عن سماك واخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال حدثنا محل بن خليفة الطائي قال حدثني أبو السمح قال كنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بالحسن أو الحسين فبال على صدره فارادوا أن يغسلوه فقال رشوه رشا فإنه يغسل بول الجارية ويرش بول الغلام

أخرجه أبو داود في السنن من حديث عبد الرحمن أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام ما لم يطعم قال وحدثنا أبو داود قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي الأسود عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر معناه لم يذكر ما لم يطعم الطعام قال قتادة هذا ما لم يطعما الطعام فإذا طعما غسلا جميعا هذا حديث رفعه سعيد بن أبي عروبة ورفعه هشام الدستوائي وهو حافظ ثقة أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس عن الحسن عن أمه أن أم سلمة كانت تغسل بول الجارية ما كان ولا تغسل بول الغلام حتى يطعم تصب عليه الماء صبا قال أحمد هذه الآثار لم تبق لمتأول تأويلا في تركها ومن زعم أن النضح المذكور فيه المراد به الغسل واستدل على ذلك بورود النضح في مواضع أريد به فيها الغسل لم يفكر في رواية مالك عن الزهري حين قال فنضحه ولم يغسله ولا في قوله في رواية ابن نمير عن هشام فأتبعه بوله ولم يغسله ولا في رواية أم الفضل حين رد عليه قولها حتى اغسله في الغلام واثبته في الجارية

ولا في رواية أبي السمح فأرادوا أن يغسلوه فقال رشوه رشا فإنه يغسل بول الجارية ويرش بول الغلام ولا في اثر علي وأم سلمة وفي كل واحد من هذه الآثار رد ما قال ثم في اشتراط كونه رضيعا لم يأكل الطعام إذ لا تأثير لهذا الشرط فيما حمل عليه الخبر ولا فيما فرق فيه بين الغلام والجارية بأن بوله يكون في موضع واحد لضيق مخرجه وبول الجارية يتفرق لسعة مخرجها فأمر في الغلام بصب الماء في موضع واحد وفي الجارية بأن يتتبع بالماء في مواضعه والمراد بهما الغسل لأن مخرجه قبل اكل الطعام وبعده واحد وقد يتفرق بول الصبي في الخروج فيتفرق في مواضع ترسله الجارية ارسالا فيجتمع في موضع واحد فهذا تأويل بعيد لا يستقيم مع استقصاء هؤلاء الرواة في إذا ما حملوه وفرقهم في الغسل وترك الغسل بين الغلام والجارية وفرقهم بين الصبي الذي اكل الطعام والذي لم يأكل في وجوب الغسل وجواز الرش وبالله التوفيق قال أحمد وقد حكى المزني في المختصر الصغير عن الشافعي انه قال ولا يبين لي فرق بينه وبين بول الصبية ولو غسل كان احب إلي فذهب وهم بعض أصحابنا إلى انه أراد به تعليق القول في وجوب غسل بول الصبية وذلك بين في حكايته في الكبير ولا يبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة ولو غسل بول الجارية اكلت الطعام أو لم تأكل كان أحب إلي احتياطا وإن رش ما لم يأكل الطعام أجزأ إن شاء الله وإنما قال هذا لأن الحديث الثابت في ذلك حديث عائشة وام قيس بنت محصن وليس في حديثهما ذكر الصبية فأشبه أن يكون قولها قياسا على بول الصبي ولم يثبت عند الشافعي حديث أم الفضل وأبي السمح ولا حديث علي حين يفرق بحديثهم بين بول الصبي والصبية ولذلك قال الشافعي من السنة الثابتة وكذلك لم يثبت حديثهم عند البخاري ومسلم على ما رسما في كتابيهما فلذلك اقتصرا على إخراج حديث عائشة وأم قيس في الصحيحين دون

حديثهم وقد ثبتت احاديثهم عند أبي داود السجستاني ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وغيرهما من الحفاظ فأخرجوها في كتبهم وشرائط الصحة عند أهل الفقه موجودة في رواتها ومع أحاديثهم قول أم سلمة ومع قول أم سلمة قول علي بن أبي طالب وهو إمام من ائمة الهدى لم يثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقولانه في الظاهر إلا توقيفا فالنظر يدل على ما قال الشافعي على أن رفع حديثه اقوى من وقفه لزيادة حفظ هشام الدستوائي وثقته على سعيد بن أبي عروبة فالحجة به قائمة والفرقان بذلك بين بوليهما حاصل وبالله التوفيق وقد قرأت في كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي انه سأل محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال سعيد بن أبي عروبة لا يرفعه وهشام الدستوائي رفعه وهو حافظ باب المني أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله بدأ الله جل ثناؤه خلق آدم ع من ماء وطين وجعلهما معا طهارة وبدأ خلق ولده من ماء دافق فكان في ابتداء خلق آدم من الطاهرين الذين هما طهارة دلالة لابتداء خلق غيره إنه من طاهر لا نجس ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ذلك وبهذا الإسناد قال الشافعي المني ليس بنجس لأن الله جل ثناؤه اكرم من أن يبتدئ خلق من كرمه وجعل منهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واهل جنته من نجس فإنه يقول ولقد كرمنا بني آدم

وقال جل ثناؤه من ماء مهين ولو لم يكن هذا في خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان ينبغي أن تكون العقول تعلم أن الله جل ثناؤه لا يبتدئ خلق من كرمه واسكنه جنته من نجس مع ما فيه من الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد وأبو عبد الله السوسي قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة قالت كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي في رواية أبي سعيد يفرك كما يفرك المخاط والبصاق والطين والشيء من الطعام يلصق بالثوب تنظيفا لا تنجيسا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة واخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال اخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال ضاف عائشة ضيف فأرسلت إليه تدعوه فقالوا له إنه اصابته جنابة فذهب يغسل ثوبه فقالت عائشة ولما غسله إني كنت لأفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لفظ حديث الحميدي وحديث الشافعي في روايتنا مختصر دون قصة الضيف

وقد رواه الربيع عن الشافعي بتمامه في رواية غيرنا رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن سفيان ورويناه عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن همام في هذا الحديث قالت عائشة قد رأيتني امسحه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جف حتيته واخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وابو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عائشة قالت كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه رواه أبو داود في كتاب السنن عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة إلا انه قال فيصلي فيه وكذلك رواه أبو معشر عن إبراهيم النخعي ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح واخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن صالح بن هانئ قال حدثنا حامد بن موسى الأبزاري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا إسحاق بن يوسف عن محمد بن قيس عن محارب بن دثارعن عائشة أنها كانت تحت المني من ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة قال أحمد وهذا وإن كان فيه بين محارب وعائشة ارسال ففيما قبله ما يؤكده أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار وابن جريج كلاهما يخبره عن عطاء عن ابن عباس انه قال في المني يصيب الثوب قال امطه عنك قال

أحدهما بعود أو اذخره فإنما هو بمنزلة البصاق أو المخاط هذا هو الصحيح موقوف وروي عن شريك عن ابن أبي ليلى عن عطاء مرفوعا ولا يثبت رفعه أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد قال اخبرني المصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه انه كان إذا أصاب ثوبه المني إن كان رطبا مسح وإن كان يابسا حته ثم صلى فيه أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فإن قال قائل فإن عمرو بن ميمون روى عن سليمان بن يسار عن عائشة انها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا هذا إذا جعلنا ثابتا فليس بخلاف لقولها كنت افركه من ثوب ثم يصلي فيه كما لا يكون غسله قدميه عمره خلافا لمسحه على خفيه في يوم من أيامه وذلك أنه مسح علمنا أن تجزي الصلاة بالغسل وتجزي الصلاة بالمسح وكذلك تجزي الصلاة بحته وتجزي الصلاة بغسله لأن كل واحد منهما خلافا للآخر مع أن هذا ليس ثابت عن عائشة هم يخافون فيه غلط عمرو بن ميمون انما هو رأي سليمان بن يسار وكذا حفظ عنه الحفاظ انه قال غسله احب إلي وقد روي عن عائشة خلاف هذا القول ولم يسمع سليمان علمناه من عائشة ولا روا عنها كان مرسلا قال أحمد

قد ذهب صاحبا الصحيح إلى تصحيح هذا الحديث وتثبيت سماع سليمان عن عائشة فإنه ذكر سماعه فيه من عائشة في رواية عبد الواحد بن زياد ويزيد بن هارون وغيرهما عن عمرو بن ميمون إلا أن رواية الجماعة عن عائشة في الفرك وهذه الرواية في الغسل فمن هذا الوجه كانوا يخافون غلط عمرو بن ميمون ثم الجواب عنه ما ذكر الشافعي وبذلك اجاب عما روي عن بعض الصحابة في غسله الثوب منه وبالله التوفيق واما حديث أبي زيد ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن ابن المسيب عن عمار بن ياسر قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عمار ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء فهو فيما أخبرناه أبو سعيد الماليني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا ثابت بن حماد قال أبو أحمد لا اعلم روي هذا الحديث عن علي بن يزيد غير ثابت بن حماد هذا واحاديثه مناكير ومقلوبات قال أحمد وكذلك قاله أبو الحسن الدارقطني فيما أخبرنا أبو بكر بن الحارث عنه قال لم يروه غيره وهو ضعيف جدا باب ما نصلي عليه وفيه اخبرا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا

الشافعي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نمرة والنمرة صوف فلا بأس أن نصلي في الثوب والشعر والوبر ونصلي عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر فلا باس أن نصلي في جلود الميتة والسباع وكل ذي روح إذا دبغ إلا الكلب والخنزير قال أحمد وقد روينا في حديث المغيرة بن شعبة في قصة المسح على الخفين وعليه جبة من صوف يعني على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر وضوءه ومسحه وصلاته واخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو أسامة عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه جبة صوف رومية ضيقة الكمين فصلى بنا فيها ليس عليه شيء غيرها واخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان قال حدثنا زيد بن اسلم عن عبد الرحمن يعني ابن وعلة يرويه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أهاب دبغ فقد طهر رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان وقد مضى إسناد الشافعي فيه في كتاب الطهارة

قال الشافعي في سنن حرملة أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب السختياني عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم سليم فتبسط له نطعا فيقيل عليه فتأخد من عرقه فتجعل في طيبها وتبسط له الخمرة فيصلي أخبرناه أبو الحسن المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عبد الوهاب فذكره بإسناده ومعنا قال الشافعي هذا ثابت فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة والخمرة إن كانت من نبات الأرض فإنما يجوز أن يصلي عليها ما لم يعلم فيها نجاسة فكذلك جميع نبات الأرض وكذلك البساط وفيه انه كان يقيل على نطع فيعرق عليه ولو كان نجسا لم يقض إليه بجسده ثم يعرق ويصلي وإذا لم يكن نجسا جاز أن يصلي عليه أخبرنا أبو سعيد فيما ألزم الشافعي العراقيين في خلاف علي قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن منصور وعن الحسن عن علي انه كره الصلاة في جلود الثعالب قال الشافعي لسنا ولا إياهم يقول بهذا نقول نحن وهم لا بأس بالصلاة في جلود الثعالب إذا دبغت أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن عمرو بن ميسرة قال حدثنا أبو احمد الزبيدي عن يونس بن الحارث عن أبي عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة

أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأنهى الرجال عن ثياب الحرير فمن صلى فيها منهم لم يعد لأنها ليست بنجس وإنما تعبدوا بترك لبسها واحتج في موضع آخر بحديث الأعلام وقد مضى إسناد الشافعي فيه في باب السهو وابين منه في هذا الموضع ما أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة انه قال أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه وانصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين قال ابن بكير سألت الليث عن الفروج فقال هو البقاء أخرجاه في الصحيح عن قتيبة عن الليث باب ما يوصل بالرجل والمرأة أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله فإن اعتلت سنة فربطها بذهب قيل أن تندر فلا بأس ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب ما هو اكثر منها

يروى أن انف رجل قطع بالكلاب فاتخذ انفا من فضة فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم نتنه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخد انفا من ذهب حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثني عبد الرحمن بن طرفة أن عرفجة اصيب انفه يوم الكلاب فاتخذ انفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ انفا من ذهب واخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا ابن عرعرة قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن اسعد انه اصيب انفه يوم الكلاب في الجاهلية فذكره وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون وأبو داود الطيالسي عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن جده عرفجة بن اسعد ورواه إسماعيل بن علية عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة بن اسعد عن أبيه أن عرفجة ورواه الحسين بن الوليد عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن عن أبيه عن جده ورواه سلم بن زرير عن عبد الرحمن بن طرفة عن جده عرفجة بن اسعد وروينا عن أنس بن مالك أن اسنانه شدت بذهب أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد وعبد الرحمن بن محمد بن السراج قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتت إمرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان بنتا لي اصابتها الحصبة فتمزق شعرها أفأصل فيه

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت الواصلة والموصولة رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي عن سفيان واخرجاه من حديث شعبة وغيره عن هشام باب ما يطهر الأرض أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال دخل اعرابي المسجد فقال ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا قال فما لبث أن بال في ناحية من المسجد فكأنهم عجلوا عليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر بذنوب من ماء أو سجل من ماء فأهريق عليه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا ولا تعسروا وهكذا رواه علي بن المديني والحميدي وغيرهما عن سفيان ورواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة في قصة البول

وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة في قصة الدعاء ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن عيينة عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك يقول بال اعرابي في المسجد فعجل الناس إليه فنهاهم عنه وقال صبوا عليه دلوا من ماء أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من اوجه عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال أحمد روي عن عبد الله بن معقل بن مقرن في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذو ما بال عليه من التراب فألقوه واهريقوا على مكانه ماء وهذا منقطع ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن سمعان بن مالك عن أبي وائل عن عبد الله في هذه القصة قال فأمر فصب عليه دلو من ماء ثم أمر به فحفر مكانه وسمعان بن مالك مجهول يروي عنه أبو بكر بن عياش

واختلف عليه فقيل المعلى بن سمعان وقيل سمعان بن مالك وقال أبو زرعة الرازي هذا حديث ليس بقوي باب طهارة الخف والنعل أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال وطهارة الخف والنعل تخالف طهارة الثوب يكفيها أن يجف ما عليها ويمسح بالتراب لا يرى ثم عين ولا اثر ولا ريح ولو غسلها بالماء كان احب إلي ولولا الأخبار في أن هكذا طهارة النعل ما كانت إلا بمنزلة الثوب ولكنا فرقنا بينهما اتباعا قال أحمد وإنما أراد ما مضى في حديث أبي نعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما روي في حديث أبي هريرة أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان قال حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي قال حدثنا محمد بن كثير المصيصي عن الأوزاعي عن محمد بن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم بخفيه أو قال بنعليه الأذى فطهورهما التراب واخبرنا أبو علي الروذباري قال حدثنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو

داود قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن كثير بإسناده ومعناه إلا انه قال عن أبيه عن أبي هريرة وقال بخفيه لم يشك ورواه أبو المغيرة والوليد بن مزيد وعمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال أنبئت أن سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة ورواه يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد قال اخبرني أيضا سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع بن حكيم عن عائشة وكذلك رواه ابن سمعان عن سعيد وكأن الشافعي رغب عن هذه الروايات في الجديد لما فيها من الاختلاف ويجوز أن يكون المراد بالأذى المذكور فيه ما يستقذر من الطاهرات فجعل حكمهما حكم الثوب والله اعلم باب ما يصلى عليه وما لا يصلى من الأرض أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا شافع بن محمد قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد يعني ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وأرسلت إلى الأحمر والأبيض وأعطيت الشفاعة

قال الشافعي ثم جلست إلى سفيان فذكر هذا الحديث فقال الزهري عن أبي سلمة أو سعد عن أبي هريرة ثم ذكره قال أحمد قد روينا معنى هذا الحديث الثابت عن يزيد الفقير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأعطيت الشفاعة وكل نبي بعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وروينا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أخبرنا أبو الحسن المقري قال أخبرنا الحسن بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر ما قدمنا ذكره من حديثه وبإسناده قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر ما قدمنا ذكره أخرج البخاري ومسلم في الصحيح من حديث جابر واخرج مسلم حديث أبي هريرة

أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام قال الشافعي ذكرت هذا الحديث في كتابي في موضعين أحدهما منقطع والآخر عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي في رواية أبي سعيد وبهذا نقول ومعقول انه كما جاء الحديث ولمولم نثبته لأنه ليس لأحد أن يصلي على أرض نجسه وان المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم وذلك ميتة وإن الحمام ما كان مدخولا يجري عليه البول والدم والأنجاس ثم ساق الكلام إلى جواز الصلاة فيهما إن كانا طاهرين مع الكراهية وكره الصلاة في القديم إلى الحمام والمقبرة والمخرج وظهر الطريق وعطن الإبل وروينا عن أبي مرثد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها وروينا عن ابن عباس انه كره أن يصلى إلى حش أو حمام أو قبر وأما الذي روي عن علي انه قال

نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة فإسناده غير قوي ولعله إن كره الإقامة بأرض كان بها خسف وعذاب لصلاة أو غيرها كما رويناه عنه صلى الله عليه وسلم انه لما مر بالحجر أسرع السير حتى أجاز الوادي وقال أبو سليمان فخرج النهي فيه على الخصوص ولعل ذاك منه إنذارا له بما أصابه من المحنة بالكوفة وهي أرض بابل باب ممر الجنب والمشرك في المسجد أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال بعض أهل العلم بالقرآن من قول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل لا يقربوا موضع الصلاة قال وما أشبه ما قال بما قال لأنه لا يكون في الصلاة عبور سبيل إنما عبور السبيل في موضعها وهو في المسجد فلا بأس أن يمر الجنب في المسجد مارا ولا يقيم فيه لقول الله عز وجل إلا عابري سبيل قال أحمد قد روينا هذا التفسير عن ابن عباس

وروينا هذا المذهب عن ابن مسعود وانس بن مالك وروينا عن جابر بن عبد الله إن قال كان احدنا يمر في المسجد وهو جنب مجتازا أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس في قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا قال لا تدخل المسجد وأنت جنب إلا أن يكون طريقك فيه ولا تجلس وأما حديث أفلت عن جسرة بنت دجاجة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا احل المسجد لحائض ولا جنب فإنه ليس بالقوي قال البخاري عند جسرة عجائب وقد خالفها غيرها عن عائشة في سد الأبواب ثم هو محمول أن صح على المكث فيه أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عثمان بن أبي سليمان أن مشركي قريش حين قدموا المدينة في فداء اسراهم كانوا يبيتون في المسجد منهم جبير بن مطعم قال جبير فكنت اسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وقد روينا معناه في حديث جبير بن مطعم وهو عند الشافعي في كل مسجد إلا المسجد الحرام لقوله عز وجل

إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا قال الشافعي وإذا بات المشرك في المسجد غير المسجد الحرام فكذلك المسلم كان ابن عمر يروي انه يبيت في المسجد زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعزب ومساكين أهل الصفة أخبرنا أبو عمر ومحمد بن عبد الله الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال اخبرني أبو يعلى قال حدثنا العباس يعني النرسي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله انه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل فيه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح عن مسدد عن يحيى القطان وروينا عن سعيد بن المسيب انه سئل عن النوم في المسجد فقال فأين كان أهل الصفة يعني ينامون فيه باب الصلاة في اعطان الابل ومراح الغنم وقد روينا في كتاب الطهارة في الحديث الثابت عن جابر بن سمرة أن رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أفأصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أفأصلي في مبارك الإبل قال لا اخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد وعبد الرحمن بن محمد السراج قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبيد الله بن طلحة بن كريز عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أو معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

إذا أدركتم الصلاة وانتم في مراح الغنم فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة وإذا أدركتكم الصلاة وانتم في اعطان الإبل فاخرجوا منها فصلوا فإنها جن من جن خلقت الا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها قال أحمد هذا الشك اظنه من جهة الربيع وهو ابن مغفل بالغين والفاء بلا شك ورواه يونس بن عبيد وغيره عن الحسن عن عبد الله بن مغفل المزني مختصرا قال الشافعي في رواية أبي سعيد وبهذا نأخذ ثم ساق الكلام في ذكر معناه إلى أن قال فالمراح ما طابت تربته واستعملت أرضه واستذرى من مهب الشمال موضعه والعطن قرب البئر التي تسقى منها الإبل يكون البئر في موضع والحوض قريبا منها فيصيب فيه فيملأ فتسقى الإبل ثم تنحى عن البئر شيئا حتى تجد الواردة موضعا فذلك العطن ليس أن العطن مراح الإبل الذي تبيت فيه بعينه ولا المراح مراح الغنم الذي تبيت فيه دون ما قاربه وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في اعطان الإبل فإنها جن من جن خلقت دليل على انه إنما نهى عنها كما قال حين نام عن الصلاة اخرجوا بنا من هذا الواد فإنه واد به شيطان فكره أن يصلي قرب شيطان

وكذلك كره أن يصلي قرب الإبل لأنها خلقت من جن لا لنجاسة موضعها وقال في الغنم وهي من دواب الجنة وامر أن يصلى في مراحها يعني والله اعلم في الموضع الذي يقع عليه اسم مراحها الذي لا بعر ولا بول فيه ثم ساق الكلام إلى أن قال وأكره له الصلاة في اعطان الإبل وإن لم يكن فيها قذر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلى أجزأه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فمر به شيطان فخنقه حتى وجد برد لسانه على يده ولم يفسد ذلك صلاته وفي هذا دليل على ان نهيه أن يصلى في اعطان الإبل لأنها جن كقوله اخرجوا بنا من هذا الواد فإنه واد به شيطان اختيار ثم ساق الكلام إلى أن قال مع أن الإبل نفسها إنما تعمد في البروك إلى ادقع مكان تجده وأوسخه وليس ما كان هكذا من مواضع الاختيار في النظافة للمصليات قال الشافعي بهذا الإسناد في الإملاء وقد يذهب الناس إلى الإبل يستترون بها قضاء لحاجتهم من الغائط ويستر البعير من دنا منه وليس ذلك في الشاة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فعلمنا انه إنما أراد منها ما لا نجاسة فيه قال أحمد أما حديث الوادي فقد مضى في مسألة قضاء الفائتة وكذلك حديث أبي

هريرة وغيره في خنق الشيطان وأما قوله في الغنم هي من دواب الجنة فقد رويناه عن الوليد بن رباح وأبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه حميد بن مالك عن أبي هريرة من قوله موقوفا وروي عنه مرفوعا والموقوف أصح أخبرنا علي بن عبدان قال أخبرنا سليمان بن أحمد قال حدثنا الحضرمي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا يحيى بن يمان عن الثوري عن ابن عجلان عن وهب بن كيسان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امسحوا رغام الغنم وطيبوا مراحها وصلوا في جانب مراحها فإنها من دواب الجنة وروينا عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير وهذا وإن لم يكن صلاة في موضع الإبل فهي صلاة قرب الإبل باب الساعة التي تكره فيها صلاة التطوع وتجوز فيها الفريضة والقضاء والجنازة الأوقات التي نهيت عن الصلاة فيها أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس

رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك واخبرناه من حديث حفص بن عاصم عن أبي هريرة ومن حديث عمر بن الخطاب وأبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم واخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قاربها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قاربها فإذا غربت فارقها ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات هكذا في رواية مالك عن عبد الله الصنابحي ورواه معمر عن زيد بن اسلم عن عطاء بن أبي عبد الله الصنابحي قال أبو عيسى الترمذي الصحيح رواية معمر وهو أبو عبد الله عبد الرحمن عن عسيلة الصنابحي قال البخاري ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم

قال أحمد وقد روى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الساعات الثلاث عقبة بن عامر الجهني وروى نهي عن الصلاة في هذه الساعات وبعد الصبح وبعد العصر عمرو بن عنبسة السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن عامر بن مصعب أن طاوسا اخبره انه سأل ابن عباس عن الركعتين بعد العصر فنهاه عنهما قال طاوس فقلت ما أدعهما فقال ابن عباس ما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم باب ما يستدل به على اختصاص هذا النهي ببعض الصلوات دون بعض أخبرنا أبو عبد لله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله نهي النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم عن الصلاة يعني في هذه الساعات ليس على كل صلاة لزمت المصلي بوجه من الوجوه أو تكون صلاة مؤكدة فأمر بها وإن لم تكن فرضا أو صلاة كان الرجل يصليها فأغفلها وإن كانت واحدة من هذه الصلوات صليت في هذه الأوقات بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إجماع الناس في الصلاة على الجنائز بعد العصر والصبح قال وهذا مثل الحديث يعني في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام اليوم قبل رمضان إلا

أن يوافق صوم رجل كان يصومه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار وعن بشر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر أخرجاه في الصحيح من حديث مالك تم الجزء بحمد الله وعونه وصلواته على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلامه

الجزء الرابع عشر

بسم الله الرحمن الرحيم رب انعمت فزد اخبرنا الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي رضي الله عنه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال الشافعي رحمة الله عليه ورضوانه فالعلم يحيط أن المصلي ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس والمصلي ركعة من العصر قبل غروب الشمس قد صلياهما معا في وقتين يجمعان تحريم وقتين فلما جعله مدركا للصبح والعصر استدللنا على أن نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات على النوافل التي لا تلزم قال أحمد وروينا في الحديث الثابت عن ابي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ادرك أول سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته وبذلك كان يفتي أبو هريرة أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال اخبرني أبي قال

حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال كان أبو هريرة يقول من نام أو غفل عن صلاة الصبح فصلى ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس والاخرى بعد طلوعها فقد ادركها ومن نام أو غفل عن صلاة العصر فصلى ركعتين قبل غروب الشمس وركعتين بعد فقد ادركها قال أحمد فإذا كانت فتواه بهذا وروايته ما ذكرنا وهو أحد رواة النهي عن الصلاة في هذه الساعات فكيف يجوز دعوى نسخ ما رواه أبو هريرة في الإدراك بما رواه في النهي من غير تاريخ ولا سبب يدل على النسخ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فعرس فقال ألا رجل صالح يكلأنا الليلة لا نرقد عن الصلاة فقال بلال أنا يا رسول الله قال فاستند بلال إلى راحلته واستقبل الفجر فلم يفزعوا إلا بحر الشمس في وجوههم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك قال فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتي الفجر ثم اقتادوا شيئا ثم صلى الفجر واخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام عن الصلاة فصلاها بعد أن طلعت الشمس ثم قال من نسي صلاة

فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري قال أحمد قد رواه يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فذكر حديث التعريس وفي آخره فلما قضى الصلاة قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال أقم الصلاة لذكري قال يونس وكان ابن شهاب يقرأها كذلك أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا يوسف بن موسى بن حموك قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس فذكره رواه مسلم في الصحيح عن حرملة عن ابن وهب قال الشافعي ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا من حديث أنس وعمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قالا أخبرنا الحسن بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد واخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة أو نام عنها فإن كفارتها أن يصليها إذا ذكرها

لفظ حديث عبد الوهاب رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد قال أحمد هكذا رواه جماعة عن ابن أبي عروبة عن قتادة ورواه يزيد بن زريع وسعيد بن اوس عن ابن أبي عروبة عن الحجاج الأحول عن قتادة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس هو الأصم قال حدثنا محمد بن سنان القزاز قال حدثنا سعيد بن أوس واخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زريع فذكراه عن سعيد بن أبي عروبة عن الحجاج عن قتادة واخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الحجاج الأحول بن الحجاج الباهلي عن قتادة عن أنس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها قال فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها قال يزيد حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن الحجاج الأحول عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ألقى الحجاج قال أحمد وأخرجه مسلم في الصحيح عن نصر بن علي الجهضمي عن أبيه عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري

أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن علي الوراق قال حدثنا عمرو بن حكام قال حدثنا المثنى بن سعيد القصير فذكره وأخرجاه من حديث همام بن يحيى عن قتادة كما مضى ذكره قال الشافعي رحمه الله فجعل ذلك وقتا لها واخبر به عن الله عز وجل لم يستثن وقتا من الأوقات يدعها فيه بعد ذكرها واخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت بن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة التعريس قال ليس في النوم تفريط ولكن التفريط على من لم يصل صلاة حتى يجيء وقت الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها قال عبد الله بن رباح في آخره قال عمران بن حصين شهدت تلك الليلة فما شعرت أن احدا يحفظه كما حفظته أخرجه مسلم في الصحيح أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن قيس عن محمد بن إبراهيم التيمي عن جده قيس قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا اصلي ركعتين بعد الصبح فقال ما هاتان الركعتان يا قيس فقلت إني لم اكن صليت ركعتي الفجر فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم

ورواه الحميدي وغيره عن سفيان عن سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن قيس جد سعد قال سفيان وكان عطاء بن أبي رباح يروي هذا الحديث عن سعد قال أحمد ورواه عبد الله بن نمير عن سعد بن سعيد وأخرجه أبو داود في السنن ثم قال بعض الرواة فيه قيس بن عمرو وقال بعضهم قيس بن فهد وقيس بن عمرو اصح قال يحيى بن معين هو قيس بن عمرو بن سهل جد يحيى بن سعيد بن قيس قال أحمد يحيى وسعد اخوان أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد قال سمعت أبا سلمة قال قدم معاوية المدينة فبينا هو على المنبر إذ قال يا كثير بن الصلت اذهب إلى عائشة أم المؤمنين فسلها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر قال أبو سلمة فذهبت معه وبعث ابن عباس عبد الله بن الحارث بن نوفل معنا قال إذهب فاسمع ما تقول أم المؤمنين قال فجاءها فسألها فقالت له عائشة لا علم لي ولكن اذهب إلى أم سلمة فسلها قال فذهبت معه إلى أم سلمة فسألها فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين لم اكن أراه يصليهما فقلت يا رسول الله لقد صليت صلاة لم اكن اراك تصليها فقال إني كنت اصلي ركعتين بعد الظهر وانه قدم علي وفد بني تميم أو صدقة

فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان قال أحمد هذا حديث صحيح قد رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم سلمة مختصرا ورواه ذكوان عن عائشة عن أم سلمة ورواه كريب مولى ابن عباس عن أم سلمة كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه إملاء وأبو محمد يحيى بن منصور القاضي قراءة قال أخبرنا يوسف بن موسى المروروذي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن ازهر والمسور بن مخرمة ارسلوه إلى عائشة فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل لها إنا أخبرنا انك تصليها وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال ابن عباس وكنت اضرب مع عمر الناس عليها قال كريب فدخلت عليها وبلغتها ما ارسلوني به إلى عائشة رضي الله عنها فقالت سل أم سلمة فخرجت اليهم فاخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما ارسلوني به إلى عائشة فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليها أما حين صلاها فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية وقلت قومي بجنبه وقولي تقول أم سلمة

يا رسول الله إني سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين واراك تصليهما فإن اشار بيده فاستأخري عنه قالت ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا ابنة أبي امية سألت عنه الركعتين بعد العصر انه أتاني ناس من عبد القيس بإسلام قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن سليمان ورواه مسلم عن حرملة كلاهما عن ابن وهب وهذا صريح في أن قضاء هاتين الركعتين بعد العصر كان بعد النهي عن الصلاة بعد العصر فلم يمكن من أدعى تصحيح الآثار على مذهبه دعوى النسخ فيه فأتى برواية ضعيفة عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة فقلت يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا واعتمد عليها في رد ماروينا ومعلوم عند أهل العلم بالحديث أن هذا الحديث يرويه حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة عن أم سلمة دون هذه الزيادة فذكوان إنما حمل الحديث عن عائشة وعائشة حملته عن أم سلمة ثم كانت ترويه مرة عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وترسله أخرى وكانت ترى مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما فكانت تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اثبتهما قالت وكان إذا صلى صلاة اثبتها وقالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين عندي بعد العصر قط وكانت ترى انه كان يصليهما في بيوت نسائه ولا يصليهما في المسجد مخافة أن

يثقل على امته وبأن يحب ما خفف عنهم فهذه الأخبار تشير إلى اختصاصه بإثباتهما لا إلى اصل القضاء هذا وطاوس يروي عنها انها قالت وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها وكأنها لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم اثبتهما بعد العصر ذهبت في النهي هذا المذهب ولو كان عندها ما يروون عنها في رواية ذكوان وغيره من الزيادة في حديث القضاء لما وقع هذا الاشتباه فدل على خطأ تلك اللفظة وقد روي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال فهذا يرجع إلى استدامته لهما لا إلى أصل القضاء والذي يدل على ذلك حديث قيس في قضاء ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه وذلك مما لا سؤال عليه لأن في الحديث ما يدل على انه كان بعد النهي وهو قوله ما هاتان الركعتان ثم لم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع حين اخبره بقضاء ركعتي الفجر وليس فيه معنى يدل على التخصيص قال الشافعي في كتاب صلاة التطوع وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا سعد بن سعيد قال اخبرني القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل قال وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته

وأخبرنا ابو طاهر الفقيه قال أخبرنا حاجب بن أحمد قال حدثنا أبو عبد الرحمن المروزي قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا سعد بن سعيد الأنصاري أن القاسم بن محمد حدثه فذكره غير انه قال إذا عملت عملا دامت عليه رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه قال الشافعي وإنما أراد والله اعلم المداومة على عمل كان يعمله فلما شغل عمله للدوام عليه في اقرب الأوقات ليس أن ركعتين واجبتين قبل العصر ولا بعده إنما هما نافلة قال أحمد وروينا عن نافع انه صلى مع أبي هريرة على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين صلوا الصبح وعن أبي لبابة مروان عن أبي هريرة انه صلى على جنازة والشمس على اطراف الحيطان وروينا عن كعب بن مالك انه سجد للشكر حين بشر بتوبة الله عليه وعلى صاحبيه بعد صلاة الصبح وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باب ما يستدل به على أن النهي يختص ببعض الأمكنة دون بعض أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير المكي عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار

هذا إسناد موصول وقد اكده الشافعي برواية عطاء وان كانت مرسلة أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه لا يخالفه وزاد عطاء يا بني عبد المطلب أو يا بني هاشم أو يا بني عبد مناف وروى الشافعي في القديم ما أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا الحسين بن يحيى بن عياش قال حدثنا الحسن بن محمد هو الزعفراني قال قال أبو عبد الله الشافعي أخبرنا عبد الله بن المؤمل عن حميد مولى عفراء عن قيس بن سعد عن مجاهد قال قدم أبو ذر مكة فأخذ بعضادتي الباب وقال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة إلا بمكة تابعه إبراهيم بن طهمان عن حميد مولى عفراء وحديث مجاهد عن أبي ذر مرسل وهو مع مرسل عطاء يتأكد أحدهما بالآخر مع ما تقدم من الحديث الموصول الذي اقام إسناده سفيان وهو حافظ حجة والذين خالفوه دونه في الحفظ والمعرفة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال اخبرني الحسين بن محمد الدارمي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال صلى عمر الصبح بمكة ثم طاف سبعا ثم خرج وهو يريد المدينة فلما كان بذي طوي وطلعت الشمس صلى ركعتين

قال يونس بن عبد الأعلى قال لي الشافعي في هذا الحديث اتبع سفيان بن عيينة في قوله الزهري عن عروة عن عبد الرحمن المجرة يريد لزوم الطريق قال عبد الرحمن بن محمد وذلك أن مالك بن أنس ويونس بن يزيد وغيرهما رووا الحديث عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر فأراد الشافعي أن سفيان وهم وان الصحيح ما رواه مالك واخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعد قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن ابن شهاب عن السائب بن زيد انه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر على الصلاة بعد العصر أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي سمع عمر رضي الله عنه النهي عن الصلاة جملة وضرب المنكدر عليها بالمدينة بعد العصر ولم يسمع ما يدل على انه إنما نهى عنها للمعنى الذي وصفنا فكان يجب عليه ما فعل وكذلك أبو سعيد الخدري يعني حين صنع كما صنع عمر ويجب على من علم المعنى الذي نهي عنه والمعنى الذي ابيحت فيه إباحتها بالمعنى الذي اباحها فيه فإن قال قائل فهل من أحد صنع خلاف ما صنعا قبل قيل نعم ابن عمر وابن عباس وعائشة والحسن والحسين وغيرهم أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال

رأيت أنا وعطاء بن أبي رباح ابن عمر طاف بعد الصبح وصلى قبل أن تطلع الشمس أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمار الذهبي عن أبي شعبة أن الحسن والحسين طافا بعد العصر وصليا وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال رأيت ابن عباس طاف بعد العصر وصلى وروينا عن عروة عن عائشة ما دل على انها كانت تبيحها بعد صلاة الصبح وروينا عن أبي الدرداء انه صلاهما قبل غروب الشمس فقيل له انتم تقولون لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فقال إن هذه البلدة بلدة ليست كغيرها باب ما يستدل به على أن هذا النهي اختص ببعض الأيام دون بعض أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال وروي عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة هكذا رواه في كتاب اختلاف الأحاديث ورواه في كتاب الجمعة عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق

أخبرناه أبو بكر أحمد بن الحسين وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا اخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد فذكره ورواه أبو خالد الأحمر عن شيخ من أهل المدينة يقال له عبد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم واشار الشافعي في رواية المزني إلى حديث أبي سعيد الخدري في ذلك وهو فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا العباس بن الوليد البيروتي قال اخبرني محمد بن شعيب قال أخبرنا عبد الرحمن بن سليمان عن ابن ابي الجون العنسي عن عطاء بن عجلان البصري انه حدثه عن أبي نضرة العبدي أنه حدثه عن أبي سعيد الخدري وابي هريرة الدوسي صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى قال أبي ورواه ليت بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال أن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حسان بن إبراهيم عن ليت فذكره وهذا مرسل أبو خليل لم يسمع من أبي قتادة ومجاهد اكبر من أبي الخليل

قال أحمد ورواية أبي هريرة وابي سعيد في إسنادها من لا يحتج به ولكنها إذا انضمت إلى رواية أبي قتادة احدث بعض القوة قال الشافعي من شأن الناس التهجير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام قال أحمد هذا الذي اشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التكبير إلى الجمعة وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء وذلك يوافق هذه الأحاديث التي ابيحت فيها الصلاة نصف النهار يوم الجمعة والله أعلم وروينا الرخصة في ذلك عن طاوس والحسن ومكحول فصل فيما روي في الصلاة بعد العصر عن علي رضي الله عنه ثم فيما روي عن ابن عمر وغيره في الصلاة على الجنائز أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما ألزم العراقيين في مخالفة علي حكاية عن ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي دبر كل صلاة ركعتين إلا العصر والصبح

قال الشافعي وهذا يخالف الحديث الأول وعن ابن مهدي عن شعبة عن ابن إسحاق عن عاصم قال كنا مع علي في سفر فصلى العصر ثم دخل فسطاطه فصلى ركعتين قال الشافعي وهذه احاديث يخالف بعضها بعضا قال أحمد هذا الحديث الثالث يحتمل أن يكون في ركعتين كان يفعلهما فتركهما ثم قضاهما كما روينا في ذلك عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر وأما الحديث الأول فهو مخالف له ولها ووهب بن الأجدع لم يحتج به صاحبا الصحيح فلا يقبل منه ما يخالف فيه الحفاظ الأثبات كيف وهم عدد وهو واحد أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو بن نجيد قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما وروينا عنه من وجهين آخرين لم يأذن فيهما عند الغروب حتى تغرب ولا عند الطلوع حتى ترتفع وروينا في ذلك عن أبي برزة الأسلمي وأنس بن مالك واحتج بعض من تبعهم في ذلك بحديث عقبة بن عامر الجهني ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا بكر بن محمد الصيرفي قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر فذكره وهو مخرج في كتاب مسلم من حديث ابن وهب عن موسى ورواه روح بن القاسم عن موسى بن علي عن أبيه وزاد فيه قلت لعقبة ايدفن بالليل قال نعم قد دفن أبو بكر بالليل قال أحمد النهي عن الصلاة في هذه الأوقات عام وهو مخصوص عند الشافعي بكل صلاة لا سبب لها ونهيه عن القبر فيهن لا يتناول الصلاة على الجنائز وهو عند كثير من أهل العلم محمول على كراهية الدفن في تلك الساعات وأما ما روي عن ابن عمر في ذلك قد اجاب عنه الشافعي بأنه إنما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم النهي أن يتحرى أحد أن يصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها فذهب إلى أن النهي مطلق على كل شيء فنهى على الصلاة على الجنائز وصلى عليها بعد الصبح والعصر لأنا لم نعلمه روى النهي عن الصلاة في هذه الساعات فمن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر كما نهى عنها عند طلوع الشمس وعند غروبها لزمه ما قلت أن يعلم انه إنما نهى عنها فيما لا يلزم ومن روى فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما وأقر قيسا على ركعتين بعد الصبح لزمه أن يقول نهى عنها فيما يلزم ولم ينه الرجل عنه فيما اعتاد من صلاة النافلة وفيما توكد منها أخبرنا بذلك أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي فذكره فيما تكلم به في هذه المسألة والله أعلم وبالله التوفيق وروينا في حديث صحيح عن حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين

وروينا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر ورويناه عن عبد الله بن عمر وعن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن سعيد انه نهى عن ذلك فقيل يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة قال لا ولكن يعذبك على خلاف السنة باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان الوتر تطوع وكذلك ركعتا الفجر أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عمه أبي سهل بن مالك عن أبيه انه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال الشافعي ففرائض الصلوات خمس وما سواها تطوع وأوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم على البعير ولم يصل مكتوبة علمناه على البعير أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب اخبرك يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة رواه مسلم في الصحيح عن حرملة عن ابن وهب واخرجا الحديث الأول من حديث مالك وقد ذكرنا في الجزء الأول وتر علي وابن عمر على الراحلة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول ابن عمر لوتره لا يرفع جوازه على الراحلة ولا يجوز دعوى النسخ فيما روينا في ذلك بما روي في تأكيد الوتر من غير تاريخ ولا سبب يدل على النسخ وما روي في تأكيد الوتر يدل على انه أول ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم الوتر وانما صلاها على الراحلة بعد ما شرعها واخبر أمته بإمدادهم بها إن ثبت الحديث عنه فكيف يكون ذلك ناسخا لما صنع فيها بعده وروينا عن علي رضي الله عنه انه قال الوتر ليس بحتم ولكنه سنة حسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله وتر يحب الوتر وقال مرة اوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر وروينا عن أبي عبيدة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن فقال إعرابي ما يقول قال ليس لك ولا لأصحابك

وروينا عن عبادة بن الصامت انه سأل عن الوتر فقال أمر حسن جميل عمل به النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون وليس بواجب وحديثه الآخر في تكذيب من قال الوتر واجب واستدلاله بالخبر قد مضى في أول كتاب الصلاة وحديث أبي المنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا ينفرد به أبو المنيب العتكي قال البخاري عنده مناكير وحديث عبد الله بن راشد عن عبد الله بن ابي مرة عن خارجة بن حذاقة العدوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله قد امدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الوتر الوتر مرتين قال البخاري لا نعرف لإسناده سماع بعضهم من بعض قال أحمد وقد روي بعض معناه في حديث عمرو بن العاص وغيره وأسانيده ضعيفة والله أعلم وروينا في كتاب الجامع مثل هذا المتن في ركعتي الفجر بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان الشافعي في الجديد يقول في صلاة المنفرد تطوعا بعضها أوكد من بعض وأوكد ذلك الوتر

وإنما قال ذلك لما روي في تأكيدها من هذه الأخبار وقال في القديم أوكد النافلة ركعتا الفجر قال أحمد وهذا لما ثبت عن عائشة انها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح وقال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وروي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل باب النوافل المرتبة على الصلوات الخمس قال الشافعي في كتاب البويطي والربيع وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد الفجر قبل أن يصلي الصبح وإحدى عشرة ركعة بالليل لا احب لأحد ترك شيء من هذا أخبرنا علي بن محمد بن علي المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وبعد الجمعة ركعتين فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته

قال واخبرتني حفصة انه كان يصلي ركعتين خفيفتين إذا طلع الفجر وكانت ساعة لا تدخل عليه فيها أحد اخرجاه في الصحيح من حديث يحيى وقد ثبت عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع فقالت كان يصلي قبل الظهر اربعا في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس ثم ذكر سائر الركعات بمعنى حديث ابن عمر غير انه لم يذكر الجمعة وثبت عن محمد بن المنتشر عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع اربعا قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الفجر وروينا عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة فذكر الأعداد التي في رواية ابن شقيق عن عائشة وقد روي من وجه آخر عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على أربع ركعات قبل صلاة الظهر وأربع بعدها حرم على جهنم وروي من وجه آخر عن أم حبيبة مثل الرواية الأولى إلا انه ذكر في حديثها ركعتان قبل العصر بدل العشاء وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعا واخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن بن علي الطهماني في آخرين قالوا أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة لمن شاء أخرجاه في الصحيح من حديث سعيد الجريري كهميس بن الحسن عن ابن بريدة ورواه حيان بن عبيد الله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه ما خلا المغرب وهذا منه خطأ في الإسناد والمتن جميعا وكيف يكون ذلك صحيحا وفي رواية عبد الله بن المبارك عن كهمس في هذا الحديث قال فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين وفي رواية حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة

حدثناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا الحسن بن المثنى العنبري قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين المعلم فذكره رواه البخاري في الصحيح عن أبي معمر عن عبد الوارث وروينا عن أنس بن مالك أنه كان كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري يصلون ركعتين قبل المغرب وفي رواية المختار بن فلفل عن أنس قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب قيل هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال قد كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهانا ورويناه عن عقبة بن عامر الجهني وابي أمامة في فعلهم ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروينا عن جماعة من الصحابة انهم كانوا يركعونها عبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب وأبي أيوب وغيرهم وإسناد الشافعي في إحدى عشرة ركعة بالليل مذكور بعد هذا باب وقت الوتر قال الشافعي في سنن حرملة اخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال حدثني سليمان بن موسى قال حدثني نافع أن ابن عمر كان يقول من صلى في الليل فليجعل آخره وترا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فإذا كان الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل الفجر

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا محمد بن الفرج الأزرق قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج فذكره بإسناده مثله وقال الشافعي في القديم ويصلي الوتر ما لم يصل الصبح وذكر حديث ابن مسعود أخبرناه أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو بكر القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال قال عبد الله الوتر ما بين صلاتين صلاة العشاء الآخرة إلى صلاة الفجر ورواه زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن الأسود عبد الله بن مسعود وهو فيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ عن ابن الوليد قال حدثنا ابن بنت منيع قال اخبرني علي بن الجعد قال اخبرني زهير فذكره بمعناه واخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن يزيد بن هارون عن حماد عن عاصم عن أبي عبد الرحمن أن عليا خرج حين ثوب المؤذن فقال اين السائل عن الوتر نعم ساعة الوتر هذه ثم قرأ والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس قال الشافعي وهم لا يأخذون بهذا ويقولون ليست هذه من ساعات الوتر قال أحمد تابعه إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عبد الرحمن وإنما أراد والله اعلم من نام

عنها أو نسيها فيصليها قبل صلاة الصبح قال الشافعي فإن صلى الصبح فلا إعادة عليه وقال في القديم لم يقضه لأنه عمل في وقت قال الشافعي وروينا عن ابن عمر أن رجلا سأله عن رجل نسي صلوات فذكر انه قضاهن فذكر الوتر فيما قضى فقال له ابن عمر لم يكن يصنع بالوتر شيئا قال الشافعي فأخبر انه لا قضاء عليه في الوتر قال الشافعي وقد روي عن عبد الله بن مسعود انه قال الوتر فيما بين صلاتين صلاة العشاء وصلاة الفجر فأخبر ابن مسعود أن ذلك وقت الوتر فمن ثم زعمنا أن الوتر إذا زال لم يكن عليه قضاؤه وركعتا الفجر في النهار فمن ثم رأينا له أن يصليهما في النهار قال أحمد وقد روينا عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر وروينا عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا اصبح أو ذكره وروينا عن ابن عمر انه سئل عمن ترك الوتر حتى تطلع الشمس أيصليها قال

أرأيت لو تركت صلاة الصبح حتى تطلع الشمس كنت تصليها قال فمه قال فمه وعن ابن مسعود انه سئل هل بعد الأذان وتر قال نعم وبعد الإقامة وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم قام فصلى وفي كل ذلك دلالة على قضاء الوتر وهو معنى قول الشافعي في صلاة العيد في كتاب الصيام وفي باب النهي عن النافلة في الأوقات المذكورة في قضاء ما نسي من النوافل التي كان يصليها فأغفلها باب وقت ركعتي الفجر ثبت عن حفصة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدأ الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة قال الشافعي ومن دخل المسجد وقد اقيمت صلاة الصبح فليدخل مع الناس ولا يركع ركعتي الفجر أخبرنا أبو الحسن بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا هشام بن علي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة واخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا عطاء بن يسار يقول عن أبي

هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وقال في موضع آخر إذا قامت الصلاة رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن حبيب عن روح واخرجه من حديث ورقاء بن عمر وأيوب السختياني عن عمرو بن دينار مرفوعا ورفعه مرة أو مرتين لم يخرج الحديث في الأصل من أن يكون مرفوعا وقد أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ركعتين وقد اقيمت الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح اربعا الصبح اربعا أخرجه البخاري في الصحيح من حديث شعبة وأخرجاه من حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه وفيه مر رجل يصلي وقد اقيمت صلاة الصبح وفي هذا كالإشارة إلى انه كان غير متصل بالصفوف وهو في حديث عبد الله بن سرجس صريح أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال حدثنا

أحمد بن سلمة قال حدثنا عمرو بن زرارة بن واقد الكلابي قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال أخبرنا عاصم الأخول عن عبد الله بن سرجس قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة فصلى الركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي صلاتيك اعتددت بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن مروان بن معاوية ورواه عبد الواحد بن زياد عن عاصم وقال فصلى ركعتين قبل أن يصل إلى الصف وهذا يرد قول من زعم انه إنما انكره لاتصاله بالصفوف في حال اشتغاله بالركعتين أو لأنه لم يجعل بين النفل والفرض فصلا بتقدم أو تكلم لأن هذا اخبر انه صلاهما في جانب المسجد قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة في فعل أحد بعده كيف وقد روي عن عمر بن الخطاب انه كان إذا رأى رجلا يصلي وهو يسمع الإقامة ضربه وعن ابن عمر انه ابصر رجلا يصلي الركعتين والمؤذن يقيم فحصبه وقال اتصلي الصبح اربعا قال الشافعي وليركعهما بعد ما يصلي قبل أن تطلع الشمس قال أحمد وقد مضى في هذا حديث قيس بإسناد الشافعي قال الشافعي في القديم فيمن فاتته ركعتا الفجر احببنا له أن يقضيهما في يومه لأنهما من صلاة النهار بعد ما تطلع الشمس

وكذلك روى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر انه قضاهما بعد طلوع الشمس وروي عن القاسم مثل ذلك أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك انه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر فصلاهما بعد أن طلعت الشمس قال مالك وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك قال أحمد ورواه سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وروينا في قصة التعريس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين نام عن الصلاة قضاهما مع صلاة الصبح وروينا عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما قال الشافعي في القديم وإذا لم يصلهما حتى تقام الصلاة وفي رواية المزني حتى يقام الظهر لم احب له أن يصليهما وذلك أن سفيان بن عيينة أخبرنا عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة حدثناه أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي قال حدثنا سفيان فذكره موقوفا إلا انه قال في آخره قلت لسفيان مرفوع قال نعم قال أحمد وقد رويناه فيما مضى من حديث زكريا بن إسحاق عن عمرو مرفوعا

والمزني نقل متن هذا الحديث عقب قوله حتى يقام الظهر وإنما ذكره الشافعي بإسناده عقب قوله حتى تقام الصلاة وأراد صلاة الصبح فقد حكى عقبيه عن بعض الناس انه قال يصليهما وإن فاتته الركعتان ثم قال وهذا خلاف الأثر ثم قد حكينا انه قال احببنا له أن يقضيهما في يومه مطلقا لم يقيده ولكن في كتاب البويطي إذا زالت الشمس لم تعاد أو استحب القضاء على قرب الوقت للأثر الذي ذكره عن ابن عمر قال أحمد وروينا عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة اخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب اخبرك يونس بن يزيد عن ابن شهاب فذكره رواه مسلم في الصحيح عن حرملة عن ابن وهب وقد روينا في حديث أم سلمة قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين اللتين شغله عنهما الوفد فقضاء النوافل به وبما ذكرنا ذكرها ثابت وإن كان الاستحباب لقضائهما على القرب آكد وقد نص الشافعي على استحباب القضاء في العيد لما ذكر فيه وان لم

يكن ثابتا ونحن نذكره في موضعه أن شاء الله باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى قال الشافعي وهكذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في صلاة الليل وقد يروى عنه خبر يثبت أهل الحديث مثله في صلاة النهار وذكره في القديم عن بعض اصحابه عن سعيد عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أخبرنا أبو بكر بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت علي بن عبد الله البارقي يحدث عن ابن عمر يراه شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رواه أبو داود في كتاب السنن عن عمرو بن مرزوق عن شعبة مرفوعا من غير شك وكذلك رواه معاذ بن معاذ العنبري وغيره عن شعبة سئل البخاري عن حديث يعلى اصحيح هو فقال نعم قال البخاري وقال سعيد بن جبير كان ابن عمر لا يصلي اربعا لا يفصل بينهن إلا المكتوبة أخبرناه أبو بكر الفارسي قال أخبرنا أبو إسحاق الأصبهاني قال حدثنا أبو أحمد بن فارس قال سئل أبو عبد الله فذكره

قال أحمد وروينا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان انه سمع عبد الله بن عمر يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يريد به التطوع ولا يجوز توهين رواية علي البارقي برواية من روى عن ابن عمر انه صلى بالنهار اربعا لا يفصل بينهن بسلام لجواز الأمرين عند من يحتج بحديث علي البارقي ويكون قول سعيد بن جبير محمولا على انه كذلك رآه وهي الأفضل عنده حين كان اكثر صلاته مثنى مثنى إلا المكتوبة ويجيز اكثر منهما كما روي عنه إن كان محفوظا قال الشافعي في القديم ويسلم من الركعة والركعتين من الوتر واحتج بروايته عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار ونافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى أخبرناه أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فذكر هذا الحديث ثم قال وسفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثله وسفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح اوتر بواحدة وسفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح حديث مالك واخرج مسلم حديث سفيان عن الزهري وحديثه عن عمرو

والشافعي إنما قال في هذا الحديث دلالتان عقب حديث مالك دون حديث يعلى بن عطاء ثم احتج أيضا بحديث ابن عباس وابن عمر وعائشة ونحن نذكره أن شاء الله باب صلاة الليل أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في المخرج على كتاب مسلم ولم اجده في المبسوط قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال اخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان وحدثنا أبو محمد بن يوسف إملاء قال أخبرنا أبو سعيد البصروي بمكة قال أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قال سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كانت صلاته بالليل في شهر رمضان وغيره ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر لفظ حديث الزعفراني عن سفيان ورواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد عن سفيان أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك قال وحدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن ابن أبي سلمة بن عبد الرحمن انه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي اربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا

قالت عائشة فقلت يا رسول الله اتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة أن عيني تنامان ولا ينام قلبي رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك قال الشافعي في القديم واحتج الذي خالفنا بأن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اربعا واربعا وثلاثا قال الشافعي وإنما أرادت اربعا مشتبهات والله اعلم في الطول واربعا مشتبهات وثلاث مشتبهات كذلك وفي حديثها ما يبين انه كان يوتر ركعة منفصلة ثم ساق الكلام إلى أن قال وقد فسر ابن عمر ذلك وكذلك بالأربع وتفسيرها وتفسير ابن عباس يجزي من ذلك قال أحمد أما تفسير ابن عباس وابن عمر فسيرد وأما تفسير عائشة فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب اخبرك ابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد أن ابن شهاب اخبرهم عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم

خمسين آية قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج معه وبعضهم يزيد على بعض أخرجه مسلم في الصحيح عن حرملة عن ابن وهب عن عمرو ويونس دون قدر السجود ورواه الأوزاعي عن الزهري وقال فيه يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة باب صلاة النافلة جالسا ومن افتتحها جالسا ثم قام أخبرنا إبراهيم بن محمد الفقيه رحمه الله قال أخبرنا أبو النضر قال اخبرنا أبو جعفر بن سلامة قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة انها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا حتى أسن فكان يقرأ قاعدا حتى إذا إراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال واخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله وعبد الله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا ويقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين آية أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان أربعين آية وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون اطول من اطول منها أخرج البخاري ومسلم الحديث الأول والثاني من حديث مالك واخرج مسلم الحديث الثالث من حديث إسماعيل والحديث الرابع من حديث مالك وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حدثت انك قلت صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة وانت تصلي قاعدا قال اجل ولكني لست كأحد منكم وروينا عن عبد الله بن شقيق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا وفيه اخبار عن جالسين وفيما روى الشافعي اخبارا عن حالة ثالثة وكل كان يفعله صلى الله عليه وسلم باب قيام رمضان أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا شافع بن محمد قال حدثنا أبو

جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك قال الشافعي في القديم وإن صلى رجل لنفسه في بيته في رمضان فهو احب الي قال أحمد وإلى معنى هذا ذهب عبد الله بن عمر وبذلك أمر من يقرأ القرآن وروينا في حديث زيد بن ثابت في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ليلتين أو ليال وصلاة ناس من اصحابه بصلاته فلما علم بهم قال صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن افضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة قال الشافعي وإن صلاها في جماعة فحسن قال أحمد وهذا لما روينا في حديث أبي ذر حين قام بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ثلاث وعشرين وقيل أربع وعشرين حتى ذهب نحو من ثلث الليل ثم ليلة خمس وعشرين وقيل ست وعشرين حتى ذهب نحو من نصف الليل فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم

إن الإنسان إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته وروينا في حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان فرأى ناسا في ناحية المسجد يصلون فقال ما يصنع هؤلاء قال قائل يا رسول الله هؤلاء ناس ليس معهم قرآن وابي بن كعب يقرأ وهم معه يصلون بصلاته قال قد احسنوا أو قد اصابوا ولم يكره ذلك لهم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني بكر بن مضر وعبد الرحمن بن سلمان عن ابن الهاد إن ثعلبة بن مالك القرظي حدثه فذكره وهذا خاص فيمن لا يكون حافظا للقرآن وثعلبة بن أبي مالك قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيما زعم أهل العلم بالتواريخ قال الشافعي وأحب الي إذا كانوا جماعة أن يصلوا عشرين ركعة ويوترون ثلاثا قال ورأيت الناس يقومون بالمدينة تسعا وثلاثين ركعة واحب إلي عشرون وكذلك روي عن عمر رضي الله عنه وكذلك يقومون بمكة قال أحمد والاصل في حديث عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح ما أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب انه قال اخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة في جوف الليل يصلي في المسجد فصلى رجال

بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا بذلك فاجتمع اكثر منهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة الثانية فصلى فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا بذلك وكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله لم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى صلاة الفجر اقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف على شأنكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة أمر فيه فيقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر قال عروة قال عبد الرحمن بن عبد القاري وكان يعمل مع عبد الله بن الأرقم على بيت مال المسلمين أن عمر بن الخطاب خرج ليلة في رمضان فخرج معه عبد الرحمن فطاف في المسجد واهل المسجد اوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط قال عمر والله إني لأظن لو جمعناهم على قار واحد لكان افضل وقال غيره لكان امثل ثم عزم عمر على أن يجمعهم على قار واحد فأمر أبي بن كعب أن يقوم بهم في رمضان فخرج عمر والناس يصلون بصلاة قارئ لهم ومعه عبد الرحمن بن عبد القاري فقال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها افضل من التي يقومون يريد

آخر الليل وكان الناس يقومون في اوله أخرجه البخاري حديث عائشة عن يحيى بن بكير واخرج حديث عمر من حديث مالك عن ابن شهاب الزهري أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو عثمان البصري قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني يزيد بن حفصة عن السائب بن يزيد قال كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر واخبرنا أبو زكريا قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك قال وحدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن يزيد بن رومان انه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة قال الشافعي وليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهي إليه لأنه نافلة فإن اطالوا القيام واقلوا السجود فحسن وهو أحب إلي وإن اكثروا الركوع والسجود فحسن قال الشافعي اخبرنا مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوما بالناس بإحدى عشرة ركعة قال وكان القارئ يقرأ بالمائتين حتى كنا نعتمد على العصى من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر أخبرنا أبو زكريا قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك

وحدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك فذكره غير انه قال بزوغ الفجر وقال غيره عن ابن بكير كما قال الشافعي أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو بن نجيد قال حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا ابن بكير فذكره أخبرنا أبو الحسن بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر الرزاز قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة افضل قال طول القنوت أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الأعمش وروينا عن أبي ذر انه كان يخفف القيام ويكثر الركوع والسجود ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة أو يركع لله إلا حط الله ركعة عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة قال الشافعي ويقنتون في الوتر في النصف الآخر من رمضان وكذلك كان يفعل ابن عمر ومعاذ القاري أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن أبي ثوبة الصوفي قال أخبرنا محمد بن الفضل بن حاتم الآملي قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يقنت في الوتر إلا في النصف من رمضان قال أحمد

وروينا عن الحسن قال أمنا علي بن أبي طالب في زمن عثمان عشرين ليلة ثم احتبس فقال بعضهم قد تفرغ لنفسه ثم امهم أبو حليمة معاذ القاري فكان يقنت وروينا عن الحسن أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي لهم عشرين ليلة ولا يقنت بهم إلا في النصف الثاني فإذا كانت العشر الأواخر تخلف فصلى في بيته فكانوا يقولون ابق أبي ورواه محمد بن سيرين عن بعض اصحابه عن أبي في القنوت أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكير قال أخبرنا هشام عن محمد هو ابن سيرين عن بعض اصحابه أن أبي بن كعب امهم يعني في رمضان فكان يقنت في النصف الآخر من رمضان قال الشافعي وقيام آخر الليل احب إلي من قيام اوله فإن جزأ الليل اثلاثا فالثلث الأوسط احب الي أن يقومه وهذا لما أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر الرزاز قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عمرو بن اوس عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان يرقد شطر الليل ثم يقوم ثلثه بعد شطره ثم يرقد آخره واحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن ابن جريج وأخرجاه من حديث ابن

عيينة عن عمرو بن دينار وروينا عن أبي مسلم قال قلت لابي ذر أي صلاة الليل افضل فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نصف الليل وقليل فاعله باب الاجتهاد في العبادة لمن اطاقه ومن استحب القصد فيه أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه فقيل أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا أكون عبدا شكورا وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينفتل فإنه لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه

وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى حبلا ممدودا بين ساريتين فقال ما هذا الحبل فقالوا لفلانة تصلي فإذا غلبت تعلقت به فقال لا تفعل لتصل ما عقلت فإذا غلبت فلتنم أخرجا الحديث الأول في الصحيح من حديث سفيان والحديث الثاني من حديث مالك واخرجا حديث أنس من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال الشافعي في سنن حرملة هذا حديث ثابت وبهذا نأمر لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وحديث أنس موافق له وكما قال في حديث آخر اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة قال الشافعي وذلك أن تخوفا على من تكلف ما لا طاقة له به السآمة حتى يدع قليل العمل وكثيره وقد روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن احب الأعمال إلى الله ادومها وإن قل وروى عبد الله بن عمر وعنه في الاقتصاد في العبادة ما يوافق هذا المعنى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا عبيد بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجز حصيرا بالليل ويبسطه بالنهار فيجلس عليه قالت فجعل الناس يثوبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا فأقبل عليهم فقال أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا وإن احب

الأعمال إلى الله ما دام منها وإن قل رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن أبي بكير واخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله فذكره بإسناده ومعناه وقال في آخره وإن احب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل وإن كان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى ورواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبري وقال في الحديث اكلفوا من العمل ما تطيقون وأن احب العمل إلى الله أدومه وإن قل حدثناه أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي قال أخبرنا أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل المروزي قال حدثنا محمود بن آدم المروزي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي العباس وهو السائب بن فروخ الشاعر سمع عبد الله بن عمر ويقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم اخبر انك تصوم النهار وتقوم الليل قلت بلى قال فلا تفعل فإنك إذا فعلت هجمت عيناك نفهت نفسك أن لعينك حقا ولنفسك حقا ولأهلك عليك حقا صم وافطر وقم ونم أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان باب الوتر أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع

قال سألت الشافعي عن الوتر ايجوز أن يوتر الرجل بواحدة ليس قبلها شيء فقال نعم والذي اختار أن يصلي عشر ركعات ثم اوتر بواحدة فقلت للشافعي فما الحجة في أن الوتر يجوز بواحدة فقال الحجة فيه السنة والآثار فذكر ما أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك وقد فسر ابن عمر ما رواه فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عقبة بن حريث عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا اريت أن الصبح مدركك فأوتر بركعة فقال رجل لابن عمر ما مثنى فقال تسلم في كل ركعتين أخرجه مسلم في الصحيح من حديث غندر عن شعبة واخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة أخرجه مسلم في الصحيح من حديث مالك واخرجه من حديث عمرو بن الحارث

ويونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أتم من ذلك وقال فيه إحدى عشرة ركعة تسلم من كل ركعتين وتوتر بواحدة وقد ذكرنا إسناده فيما مضى وهذا يمنع تأويل من حمله على التشهد بين كل ركعتين دون السلام واخرج أبو داود حديث همام عن قتادة عن أبي ملجز قال سألت ابن عباس عن الوتر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا جعفر الطيالسي قال حدثنا عفان ومحمد بن سنان العوفي ومحمد بن كثير قالوا حدثنا همام فذكره وقد بين كل واحد منهما ما روي بيانا شافيا أما بيان ابن عباس فروى الشافعي في القديم عن رجل عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الركعتين والركعة من وتره بسلام وروينا عن عطاء بن أبي رباح انه قال صليت إلى جنب ابن عباس العشاء الآخرة فلما فرغ قال الا أعلمك الوتر قلت بلى فقام فركع ركعة وأما بيان عبد الله بن عمر فقد مضى في رواية عقبة بن حريث عنه وأيضا فيما أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته

رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر ومعاذ القاري واخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عيسى التنيسي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال حدثني المطلب بن عبد الله المخزومي قال أتى عبد الله بن عمر رجل فقال كيف أوتر قال أوتر بواحدة قال إني أخشى أن يقول الناس أنها البتيرة قال أسنة الله ورسوله تريد هذه سنة الله ورسوله وروينا عن أبي منصور مولى سعد بن أبي وقاص قال سألت عبد الله بن عمر عن وتر الليل فقال يا بني هل تعرف وتر النهار قلت نعم المغرب قال صدقت وتر الليل واحدة بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا أبا عبد الرحمن أن الناس يقولون أن تلك البتيراء قال يا بني ليست تلك البتيراء إنما البتيراء أن يصلي الرجل الركعة التامة في ركوعها وسجودها وقيامها ثم يقوم في الأخرى ولا يتم لها ركوعا ولا سجودا ولا قياما فتلك البتيراء أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا الصغاني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي منصور فذكره وهذا يدل على تقصير من قصر بهذا الخبر ثم ذهب إلى أن ابن عمر يقول وتر الليل كوتر النهار فقد فصل بينهما بما ذكرنا ومذهب ابن عمر في هذا اشهر من أن يمكن التلبيس عليه واخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو

العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سعدأ بن أبي وقاص كان يوتر بركعة قال أحمد وقد رويناه عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني عبد الله بن ثعلبة بن صعير وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه زمن الفتح انه رأى سعدا بن أبي وقاص وكان سعد قد شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم بوتر بواحدة بعد صلاة العشاء ثم لا يزيد عليها حتى يقوم من جوف الليل أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال اخبرني محمد بن إسماعيل القاضي قال قرأت على أبي عبد الله محمد بن علي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب فذكره رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان وروينا عن مصعب بن سعد قال قيل لسعد إنك توتر بركعة قال نعم سبع احب إلي من خمس وخمس احب إلي من ثلاث وثلاث احب إلي من واحدة ولكن اخفف عن نفسي وممن أوتر بعد العشاء بركعة وعزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري وروينا عن تميم الداري انه قرأ القرآن في ركعة قال الشافعي في روايتنا عن أبي عبد الله وابي سعيد وكان عثمان يحيى الليل بركعة هي وتره وأوتر معاوية بواحدة فقال ابن عباس أصاب وذكر إسناده عن سفيان في موضع آخر أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال

اخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رجلا سأل عبد الرحمن النصبي عن صلاة طلحة قال أن شئت اخبرتك عن صلاة عثمان قلت لأغلبن الليلة على المقام فقمت فإذا برجل يزحمني متقنعا فنظرت فإذا عثمان قال فتأخرت عنه فصلى فإذا هو يسجد بسجود القرآن حتى إذا قلت هذا هو ذا الفجر فأوتر بركعة لم يصل غيرها ورواه محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن عثمان بمعناه في صلاة عثمان قال فلما انصرف قلت يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة قال هي وترى وهذا يرد قول من حمل فعل عثمان هذا على الوهم لأنه لو كان ذلك منه سهوا لتنبه له بقول عبد الرحمن ولأعاد الوتر ثلاثا ولكن قال هي وترى لعلمهم بأن الوتر بركعة غير منكر واخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال اخبرني عتبة بن محمد بن الحارث أن كريبا مولى ابن عباس اخبره انه رأى معاوية صلى العشاء ثم أوتر بركعة واحدة لم يزد عليها فأخبر ابن عباس فقال أصاب أي بني ليس أحد منا اعلم من معاوية هي واحدة أو خمس أو سبع إلى اكثر من ذلك الوتر ما شاء قال أحمد ورواه عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس في صنيع معاوية هذا قال أصاب إنه فقيه وفي رواية أخرى دعه فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح ولا يحل لاحد أن يحمل قول ابن عباس على التقية منه فابن عباس كان ابعد الناس من أن يخاف معاوية في سكوته عن فعل اخطأ فيه وكان اعلم واورع من أن يقول لأصحابه في دين الله تعالى ما يعتقد خلافه

وكذلك غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرتحلون إلى معاوية ويملون مسامعه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكيف يظن بابن عباس أن يقول لأصحابه فيما بينهم أصاب معاوية في شيء ينكره بقلبه وقد أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عباس وأنا قائم على رأسه وقيل له إن معاوية نهى عن متعة الحج قال فقال ابن عباس انظروا فإن وجدتموه في كتاب الله وإلا فاعلموا انه كذب على الله وعلى رسوله فعلى هذا الوجه كان إنكار ابن عباس على معاوية فيما كان يعتقد خلافه فكيف يصح ما قال هذا الشيخ في تصويب ابن عباس وتر معاوية ولكن من يريد تصحيح الاخبار على مذهبه لا نجد بدا من أن يحمل السلام من الصلاة على التشهد دون السلام ووتر عثمان وسعد بركعة على الوهم وتصويب ابن عباس معاوية على التقية ورواية أبي أيوب الأنصاري على مخالفة الإجماع والله المستعان أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا دعلج بن أحمد بن دعلج في آخرين قالوا حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا قريش بن حيان العجلي قال حدثنا بكر بن وائل عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم فمن احب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن احب أن يوتر بواحدة فليفعل رواه أبو داود في كتاب السنن عن عبد الرحمن بن المبارك وهذا حديث قد رفعه بكر بن وائل وتابعه على رفعه الأوزاعي وهو إمام وسفيان بن حسين ومحمد بن أبي حفصة وكذلك رواه وهب بن خالد عن معمر عن الزهري ورواه جماعة عن الزهري فوقفوه على أبي أيوب

فيحتمل أن يكون يرويه من فتياه مرة ومن روايته أخرى ونحن نقول به ونجيز الوتر على هذا الأوجه وعلى كل وجه صح الخبر به عن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لا ندع منها شيئا بحال بحمد الله ومنه وحسن توفيقه باب الوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الآخرة منهن أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الآخرة منهن وبمعناه رواه وكيع وأبو أسامة وعبد الله بن نمير وغيرهم عن هشام وقد أخرجه مسلم في الصحيح وبمعناه رواه محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة من رواية محمد بن إسحاق بن يسار عنه وبمعناه روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن عطاء انه كان يوتر بثلاث لا يجلس فيهن ولا يتشهد إلا في آخرهن أخبرنا أبو سعيد عقب حديث هشام قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال فقلت للشافعي فما معنى هذا قال هذه نافلة تسع أن يوتر بواحدة واكثر ونختار ما وصفت من أن نضيق غيره

قال أحمد هذا هو الطريق عند أهل العلم في احاديث الثقات أن يؤخذ بجميعها إذا امكن الأخذ به ووتر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في عمره مرة واحدة حتى إذا اختلفت الروايات في كيفيتها كانت متضادة والأشبه انه كان فعلها على ممر الأوقات على الوجوه التي رواها هؤلاء الثقات فنأخذ بالجميع كما قال الشافعي رحمه الله ونختار ما وصفنا في رواية الزهري عن عروة عن عائشة لفضل حفظ الزهري على حفظ غيره ولموافقته رواية القاسم بن محمد عن عائشة ورواية الجمهور عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا النوع من الترجيح ترك البخاري رواية هشام بن عروة في الوتر ورواية سعد بن هشام عن عائشة في الوتر فلم تخرج واحدة منهما في الصحيح مع كونهما من شرطه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد يقول سمعت يحيى بن معين يقول الزهري اثبت في عروة من هشام بن عروة في عروة قال أحمد وعلى هذا سائر أهل العلم بالحديث فأما من زعم أن رواية عروة في هذا قد اضطربت فادعها وارجع إلى رواية من رواها مطلقة ليس فيها من التفسير ما في رواية عروة ليمكنني تصحيحها على مذهبي أو إلى رواية من لعله لم يدخل على عائشة إلا مرة واحدة ولم يسمع منها وراء الحجاب إلا مرة فإنه لا ينظر في استعمال الأخبار لدينه ولا يحتاط فيها لنفسه والله يوفقنا لمتابعة السنة وترك الهوى برحمته

باب الوتر بتسع ركعات أو بسبع لا يجلس إلا في الآخريين منهن ولا يسلم إلا في الآخرة منهن أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا سعيد واخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام في دخوله على عائشة قال قلت يا أم المؤمنين انبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ فيصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فتلك أحدى عشرة ركعة يا بني فلما اسن نبي الله صلى الله عليه وسلم واخذ اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنعه الأول فتلك تسع يا بني رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى عن محمد بن أبي عدي واحتج بعض من لا يجوز الوتر بركعة واحدة بهذا الحديث ثم تركه فلم يجوز الزيادة في الوتر على ثلاث ركعات ولا الزيادة على ركعتين في صلاة الليل واحتج برواية الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم من كل ركعتين وفي حديث الزهري ويوتر بواحدة فترك من حديث الزهري ما لا يوافقه وترك من حديث سعد بن هشام ما لا يوافقه

ويدعى مع هذا متابعة الآثار والله حسيب الكل باب الوتر بتسع ركعات موصولات بتشهدين وتسلم من الثالثة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن اوفى عن سعيد بن هشام عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم في الركعتين الأولين من الوتر هكذا روياه عبد الوهاب بن عطاء وعيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة وهو مختصر من الحديث الأول ورواه ابان بن يزيد عن قتادة وقال فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن وهو بخلاف رواية ابن أبي عروبة وهشام الدستوائي ومعمر وهمام عن قتادة وإنما الرواية في الثلاث عن عبد الله بن مسعود من قوله غير مرفوع وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب وقد رفعه يحيى بن زكريا بن أبي الحواجب عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله واخبرنا أبو بكر بن الحارث قال أخبرنا أبو الحسن الدارقطني قال ابن أبي الحواجب هذا ضعيف ولم يروه عن الأعمش مرفوعا غيره قال أحمد رواه الثوري في الجامع وعبد الله بن نمير وغيرهما عن الأعمش موقوفا وروى سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله بن مسعود الوتر سبع

أو خمس ولا أقل من ثلاث وهذا منقطع وموقوف واخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن يحيى بن عباد عن شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عبد الله انه كان يوتر بخمس أو سبع قال وسفيان عن إبراهيم عن عبد الله انه كان يكره أن يكون ثلاثا بتراء ولكن خمسا أو سبعا قال الشافعي وليسوا يقولون بهذا يقولون صلاة الليل مثنى مثنى إلا الوتر فإنها ثلاث متصلات لا يصلى الوتر اكثر من ثلاث أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو علي الحافظ قال أخبرنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا بصلاة المغرب أوتروا بخمس أو بسبع وروي ذلك أيضا من حديث عراك بن مالك عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا وفيه أو تسع أو إحدى عشرة أو اكثر من ذلك وهذا يخالف قول من جعلها ثلاثا كالمغرب في الظاهر والمراد من الخبر الزيادة فيها وترك الاقتصار فيها على الثلاث كما اختاره الشافعي وذهب في الاختيار إلى رواية الزهري وبالله التوفيق باب التوسع في عدد التطوع قال الشافعي في القديم

اخبرنا بعض أصحابنا عن سفيان عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه أن عمر بن الخطاب دخل المسجد فصلى ركعة فقيل له صليت ركعة فقال إنما هو تطوع من شاء زاد ومن شاء نقص أخبرناه عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا قابوس بن أبي ظبيان فذكره بإسناده ومعناه واحتج الشافعي في ذلك في الجديد بما روينا في الوتر بركعة واحدة وقال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدة شكرا لله وسجد أبو بكر شكرا لله حين جاءه قتل مسيلمة وسجد عمر حين جاءه فتح شكرا لله فإذا جاز أن يتطوع لله بسجدة فكيف كرهت أن يتطوع لله بأكثر منها وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة أن العباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال حدثني من رأى أبا ذر يكثر الركوع والسجود فقيل له أيها الشيخ اتدري على شفع تنصرف أم على وتر فقال لكن الله يدري قال الشافعي واخبرنا الثقفي عن خالد الحذاء عن رجل عن مطرف قال اتيت بيت المقدس فإذا أنا بشيخ كثير الركوع والسجود فلما انصرف قلت إنك شيخ وإنك لا تدري على شفع انصرفت أم على وتر قال إني قد كفيت حفظه وإني لأرجو أن اسجد لله سجدة إلا رفعني بها درجة أو كتب لي بها حسنة أو جمعهما لي كلتيهما قال عبد الوهاب الشيخ الذي صلى وقال المقالة هو أبو ذر قال أحمد قد روينا عن الأحنف بن قيس عن أبي ذر قصة في هذا المعنى في الركعتين بعد الوتر

قد رويناهما في حديث سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهما في رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة وفي حديث أم سلمة وابي امامة وانس بن مالك وثوبان وفي حديث أنس وابي امامة من الزيادة قراءته فيهما بعد أم القرآن إذا زلزلت الأرض و قل يا أيها الكافرون وإسناد حديثهما ليس بالقوي وقد أخبرنا أحمد بن الحسن قال أخبرنا أحمد بن حاجب قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وقد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث يحيى القطان وروينا في حديث الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى تكون آخر صلاته الوتر وهو مخرج في كتاب مسلم وروينا عن الأسود انه دخل على عائشة فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل ثم انه صلى إحدى عشرة ركعة وترك ركعتين ثم قبض حين قبض وهو يصلي من الليل تسع ركعات آخر صلاته من الليل الوتر وهو مخرج في كتاب أبي داود أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مؤمل بن هشام وقال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن منصور بن عبد

الرحمن عن أبي إسحاق الهمداني عن الأسود بن يزيد انه دخل على عائشة فذكر وفي هذا ما يدل على انه ترك الركعتين بعد الوتر وقد قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا باب الوتر في أول الليل ووسطه وآخره أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال قد سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر أول الليل وآخره في حديث ثبت مثله وحديث دونه وذلك مما وصفت من المباح له أن يوتر في الليل كله ثم ساق كلامه إلى أن قال اخبرنا سفيان قال حدثني أبو يعفور عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن سفيان واخرجه البخاري من وجه آخر عن مسلم بن صبيح وفي رواية يحيى بن وثاب عن مسروق عن عائشة من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر وروينا عن عبد الله بن ابي قيس انه قال سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره وأختار الشافعي في سنن حرملة الوتر في آخر الليل قال لأن في حديث أبي يعفور انتهى إلى آخر الليل وهو موافق رواية عائشة وابن عباس وزيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في وتره آخر الليل أما حديث عروة عن عائشة فقد مضى

وحديث القاسم عن عائشة يرد واما حديث ابن عباس فهو مذكور في باب موقف الإمام وأما حديث زيد بن خالد فأخبرناه أبو زكريا قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان الدارمي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك قال وحدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة اخبره عن زيد بن خالد الجهني انه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك ذلك ثلاث عشرة ركعة رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة عن مالك أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أما أنا فأوتر في أول الليل قال عمر أما أنا فأوتر في آخر الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم حذر هذا وقوي هذا وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر متى توتر قال قبل أن انام أو

قال في أول الليل وقال يا عمر متى توتر قال آخر الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا اضرب لكما مثلا أما أنت يا أبا بكر فكالذي قال احرزت نهبي وابتغي النوافل وأما أنت يا عمر فتعمل بعمل الأقوياء وروينا في كتاب السنن في الحديث الصحيح عن أبي سفيان وابي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف أن لا يستقيظ آخر الليل فليوتر أول الليل ثم ليرقد ومن طمع أن يستيقط من آخر الليل فليوتر من آخر الليل فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك افضل باب من أوتر ثم قام فشفع وتره ومن لم يشفع أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع قال كنت مع ابن عمر بمكة والسماء متغيمة فخشى ابن عمر الصبح فأوتر بواحدة ثم تكشف الغيم فرأى عليه ليلا فتشفع بواحدة أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قلت للشافعي أفتقول يشفع وتره قال لا

روينا عن ابن عباس انه كره لابن عمر أن يشفع وتره قال أحمد قد روينا عن أبي بكر الصديق وعمار بن ياسر وعبد الله بن عباس وعائذ بن عمرو وكان من أصحاب الشجرة وابي هريرة انه لا يشفع وتره ولا يعيدها وقالت عائشة ذلك الذي يلعب بوتره تعني الذي يوتر ثم ينام فإذا قام شفع بركعة ثم صلى ثم أعاد وتره واخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي نقول من أوتر أول الليل صلى مثنى حتى يصبح وذكر حديث ابن علية عن أبي هارون الغنوي عن حطان بن عبد الله قال علي الوتر ثلاثة أنواع فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر ثم أن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل وإن شاء صلى ركعتين ركعتين حتى يصبح وان شاء أوتر آخر الليل قال الشافعي وهم يكرهون أن ينقض وتره ويقولون إذا أوتر صلى مثنى مثنى اورده في خلافهم علي رضي الله عنه وأحتج الشافعي لقوله في سنن حرملة بما في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر بعد الوتر وتلك نافلة بعد الوتر في وقت قد يجوز فيه الوتر وذلك انه قبل صلاة الصبح ولعله أراد ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد

الله الصفار قال حدثنا أحمد بن مهران الأصبهاني قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجده ويسجد سجدتين للفجر فتلك ثلاث عشرة ركعة أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن حنظلة واحتج أيضا بحديث ابن المسيب في وتر أبي بكر الصديق وقد مضى ذكر أصحابنا ما روينا عن طلق بن علي انه لم يعد وتره وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة باب ما يقرأ في الوتر أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الرحمن عن زادان أن عليا كان يوتر بثلاث يقرأ في كل ركعة بتسع سور من المفصل قال الشافعي وهم يقولون يقرأ ب سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية ب قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة يقرأ بفاتحة الكتاب و ب قل هو الله أحد واما نحن فنقول

يقرأ فيها ب قل هو الله أحد و قل اعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس ويفصل بين الركعتين والركعة بالتسليم وهذا اورده إلزاما اياهم في خلاف على مع دعواهم موافقته ونحن تبعنا فيه السنة من غير أن نضيق عليه في قراءة غيرهن والله اعلم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا الحسين بن الحسن بن أبي أيوب الطوسي قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين التي يوتر بعدهما ب سبح اسم ربك الأعلى و قل يا أيها الكافرون ويقرأ في الوتر ب قل هو الله أحد و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس وكذلك رواه أبو إسماعيل الترمذي عن سعيد بن كثير بن عفير ورواه سعيد بن أبي مريم في آخرين عن يحيى بن أيوب دون هذا البيان وذكروا المعوذتين مع قل هو الله أحد في الثالثة باب موضع القنوت قال الشافعي في سنن حرملة القنوت كله بعد الركوع واخبرنا أبو سعيد في كتاب علي وعبد الله قال حدثنا أبو العباس قال

أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي إن عليا كان يقنت في الوتر بعد الركوع قال الشافعي وهم لا يأخذون بهذا يقولون يقنت قبل الركوع قال أحمد قد ذكر أبو داود رواية عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزي عن أبيه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع ورواية عيسى عن فطر بن خليفة عن زيد عن سعيد مثله ورواية حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد عن سعيد ثم ضعف هذه الروايات واستشهد بمخالفتها رواية جماعة يزيد عددهم على هؤلاء دون ذكر القنوت قال أحمد والمشهور هذا الحديث عن ابان بن أبي عياش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بت مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنظر كيف يقنت في وتره فقنت قبل الركوع واخبرتني أمي انه قنت قبل الركوع وابان بن أبي عياش متروك ورواه عطاء بن مسلم الحلبي عن العلاء بن السائب عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم

وعطاء بن مسلم ضعيف والثالث عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الصبح بعد الركوع باب تخفيف ركعتي الفجر أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النصر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يحيى بن سعيد قال اخبرني محمد بن عبد الرحمن انه سمع عمرة تحدث عن عائشة أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن أخرجه البخاري في الصحيح من وجه آخر عن يحيى ورواه مسلم عن محمد بن مثنى عن عبد الوهاب وذكره الشافعي في سنن حرملة وقال هذا ثابت وبهذا نأخذ قال وإنما خفف ركعتي الفجر يعجل صلاة الفجر وفي ذلك تأكيد لتعجيل الفجر بكل حال امكن تعجيلها ولولا ذلك كان كلما طال من صلاة المرء لنفسه أحب إلينا وقد استحب في مختصر البويطي والربيع أن يقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون و قل هو الله احد قال وإن قرأ غيرهما مع أم القرآن اجزأه إن شاء الله

قال أحمد قد روينا في الحديث الثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد ورويناه في حديث عائشة وابن مسعود وانس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما الآية التي في البقرة قوله آمنا بالله وما انزل الينا الآية كلها وفي الآخرة آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون وفي رواية أخرى قولوا آمنا بالله وما انزل الينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وهذه الأخبار لا تنافي حديث عمرة عن عائشة لجواز أن يقتصر فيهما على أم القرآن مرة ويزيد عليها أخرى على ممر الأوقات وهو مع هذه القراءة تخفيف باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر أو التحدث بعدهما قال الشافعي في سنن حرملة اخبرنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن ابن أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة قالت

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يقوم إلى الصلاة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان فذكره رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر وغيره عن سفيان والشافعي رحمه الله يشير إلى انه للفصل بي نالنافلة والفريضة باب صلاة الضحى أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن أبي زياد قال سمعت عبد الله بن الحارث بن نوفل يقول عن أم هانئ انها رأت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ثماني ركعات لم تره صلى قبلها ولا بعدها في ثوب قد خالف بين طرفيه رواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان إلا انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ثماني ركعات لم يسم الضحى ولم يذكر قوله لم تره ورواه الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث عن أبيه عن أم هانئ ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم وأخرجاه من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أم هانئ وفي حديث كريب عن أم هانئ يسلم من كل ركعتين وقد ثبت في حديث أبي هريرة أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث الوتر قبل النوم وصيام ثلاثة أيام من كل

شهر وركعتي الضحى وثبت عن معاذة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله والذي روي عنها من أن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يصليها إلا ان يجيء من مغيبة فإنما ارادت بذلك انه كان لا يداوم عليها أخبرنا أبو الحسن بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال إن صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن علية عن أيوب وكذلك رواه قتادة وهشام الدستوائي عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم ورواه الشافعي في سنن حرملة عن سفيان عن أيوب عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن أبي اوفى وكذلك رواه جماعة عن سفيان وهو فيما غلط فيه سفيان فقال عن ابن أبي اوفى بدل زيد باب تحية المسجد اخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثني المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن

عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك قال الشافعي في سنن حرملة وذلك اختيار لا فرض واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فرض الصلوات فقال خمس صلوات في اليوم والليلة فقال السائل هل علي غيرهما فقال لا إلا أن تطوع قال ولم اعلم مخالفا في أن من تركهما لم يقضهما قال وقد روي عن عمر انه قدم من سفر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا في المسجد وقصد إليه ليخبره عن عمرو بن العاص وكان معه في جيش قال فأتيته ولم اركع ثم دخل عمرو فركع قبل أن يأتيه فظننت أو علمت انه سيظفر قال ولم يحك أن النبي صلى الله عليه وسلم امره بأن يقضي تركه أن يبدأ بالنافلة باب فضل الجماعة والعذر بتركها صلاة الجماعة أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي ذكر الله تبارك وتعالى الأذان بالصلاة فقال وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا

وقال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فأوجب الله والله اعلم إثبات الجمعة وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان للصلوات المكتوبات فاحتمل أن يكون أوجب اتيان صلاة الجماعة في غير الجمعة كما أمر بإثبات الجمعة وترك البيع واحتمل أن يكون أذن بها لتصلى لوقتها وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا ومقيما خائفا وغير خائف وقال جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية والتي بعدها وأمر رسول الله من جاء الصلاة أن يأتيها وعليه السكينة ورخص في ترك إتيان صلاة الجماعة في العذر بما سأذكره أن شاء الله في موضعه فأشبه ما وصفت من الكتاب والسنة أن لا يحل ترك أن يصلى كل مكتوبة في جماعة حتى لا تخلو جماعة مقيمون ولا مسافرون من أن تصلي فيهم صلاة جماعة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق قال اخبرني العباس بن الفضل الإسقاطي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا السائب يعني ابن حبيش عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية

قال السائب يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة رواه أبو داود في كتاب السنن عن أحمد بن يونس أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن بها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم فوالذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم انه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك واخرجه مسلم من حديث ابن عيينة عن أبي الزناد واخرجاه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة ببعض معناه وفيه من الزيادة إن اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما أو نحو هذا

قال الشافعي في رواية أبي سعيد فيشبه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من همه بأن يحرق على قوم بيوتهم أن يكون قاله في قوم تخلفوا عن صلاة العشاء لنفاق والله اعلم فلا ارخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم وغيره عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد قيل ومن جار المسجد قال من اسمعه المنادي اورده على طريق الإلزام وروي من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا وهو ضعيف واخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو بكر بن المؤمل بن الحسن بن عيسى قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر رفعه هشيم وقراد عن شعبة ووقفة جماعة عن شعبة ورواه معراء العبدي عن عدي بن ثابت مرفوعا واخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا عبد الصمد بن علي بن مكرم وأبو بكر الشافعي قالا

حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له وروي أيضا عن أبي موسى الأشعري مرفوعا وموقوفا والموقوف اصح باب فضل صلاة الجماعة أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا هكذا رواه الربيع

وقد أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك هذا هو المشهور من حديث مالك وكذلك رواه الشافعي في كتاب السنن رواية حرملة بن يحيى مع حديث مالك عن نافع عن ابن عمر ثم قال هذان ثابتان عندنا فينبغي لأهل الإسلام أن يرغبوا في صلاة الجماعة لاستدراكهم فيها من تضعيف الأجر وبسط الكلام في هذا وكذلك رواه الحسن بن محمد الزعفراني في القديم عن الشافعي عن مالك عن الزهري وأما رواية الربيع حديث أبي الزناد فمن الحفاظ من زعم أن الربيع وهم فيها بدليل رواية الزعفراني والمزني وحرملة وزعم بعضهم أن مالك بن انس روى في الموطأ احاديث رواها خارج الموطأ بأسانيد أخر رواها عنه كبار اصحابه وهذا الحديث من جملتها فقد رواه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن روح بن عبادة عن مالك عن أبي الزناد نحو رواية الربيع أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو الحسن علي بن عيسى بن إبراهيم الثقة قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قالا حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال اخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده خمسة وعشرون جزءا

باب فضل الجماعة في المسجد الحرام ومسجد المدينة ذكر الشافعي في سنن حرملة من ذلك ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا محمد بن عبيد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا افضل من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبيد الله واخرجه البخاري من وجه آخر واخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال قال حدثنا الحسن حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي إخرجاه في الصحيح من حديث عبيد الله وذكر أيضا في مسجد المدينة انه أسس على التقوى وروينا عن حميد بن صخر عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن المسجد الذي أسس على التقوى قال فقبض قبضة من الحصا ثم ضرب بها الأرض ثم قال هذا يعني مسجد المدينة

أخبرناه أبو عبد الله قال أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر فذكره بهذا الإسناد والمعنى رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة باب من كره إقامة الجماعة في مسجد قد اقام فيه الإمام الجماعة إذا كان فيها تفرق الكلمة أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وإنما كرهت ذلك لهم لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا بل قد عابه بعضهم وبسط الكلام فيه ثم لم يكرهها في مسجد لا يكون له مؤذن راتب وإمام معلوم قال لأنه ليس فيه المعنى الذي وصفت من تفرق الكلمة وان يترغب رجال عن إمامة رجل فيتخذون اماما غيره قال أحمد قد حكى ابن المنذر كراهية ذلك عن سالم بن عبد الله وابي قلابة وابن عون وأيوب والبتي ومالك والليث وسفيان الثوري والأوزاعي واصحاب الرأي وقال في كتاب البويطي وقد قيل لا بأس بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناه أبو الحسن المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهب عن سليمان الأسود عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال إلا رجل يتصدق على هذا ويصلي معه

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان قال حدثنا اسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب بن خالد فذكره بإسناده إلا انه قال دخل رجل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال أحمد وقد روينا عن يونس بن أبي عثمان قال جاءنا أنس بن مالك وقد صلينا فأذن وأقام وصلى بأصحابه وعن يونس عن الحسن انه كرهه قال أحمد وفي حديث أبي سعيد دلالة على انه إذا أئتم واحد برجل فهي صلاة جماعة كما قال الشافعي قال وكلما كثرت الجماعة مع الإمام كان احب الي واقرب إن شاء الله من الفضل

صفحة فارغة

الجزء الخامس عشر

بسم الله الرحمن الرحيم رب انعمت فزد أخبرنا الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الحافظ الزاهد رضي الله عنه قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب بن خالد فذكره بإسناده إلا انه قال دخل رجل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال أحمد وقد روينا عن يونس عن أبي عثمان قال جاءنا أنس بن مالك وقد صلينا فأذن واقام وصلى بأصحابه وعن يونس عن الحسن انه كرهه قال أحمد وفي حديث أبي سعيد دلالة على انه إذا ائتم واحد برجل فهي صلاة جماعة كما قال الشافعي قال وكلما كثرت الجماعة مع الإمام كان احب إلي واقرب أن شاء الله من الفضل أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب

العدل قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا شعبة قال واخبرنا إبراهيم بن إسماعيل القاري قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فقال اشاهد فلان لنفر من المنافقين لم يشهدوا الصلاة ثم قال إن هاتين الصلاتين من اثقل الصلوات على المنافقين ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا يعني صلاة العشاء والصبح ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصف المقدم فإنه مثل صف الملائكة ولو تعلمون ما فيه لابتدرتموه وقال صلاتك مع الرجل ازكى من صلاتك وحدك وصلاتك مع الرجلين ازكى من صلاتك مع الرجل وما اكثرت فهو احب إلى الله عز وجل اقام إسناده شعبة والثوري واسرائيل في آخرين وعبد الله بن أبي بصير سمعه من أبي مع أبيه وسمعه أبو إسحاق منه ومن أبيه قاله شعبة وعلي بن المديني باب العذر في ترك الجماعة بالبرد والريح والظلمة والمطر أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر انه اذن في ليلة ذات برد وريح فقال إلا صلوا في الرحال ثم قال

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه في الليلة المطيرة والليلة الباردة ذات ريح ألا صلوا في رحالكم أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا شافع بن محمد قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال يا رسول الله إني محجوب البصر وإن السيول تحول بيني وبين المسجد فهل لي من عذر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجد لك عذرا إذا سمعت النداء قال الشافعي قال سفيان وفيه قصة لم احفظها قال الشافعي

هكذا حدثناه سفيان وكان يتوقاه ويعرف انه لا يضبطه وقد أوهم فيه فيما نرى والله اعلم والدلالة على ذلك أن مالكا أخبرنا عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك وكان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر فقيل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى قال فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اين تحب أن اصلي فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأخبرنا أيضا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود عن عتبان بن مالك انه كان يؤم قومه وهو اعمى قال أحمد اللفظ الذي رواه ابن عيينة في هذا الإسناد إنما هو قصة ابن أم مكتوم الأعمى وتلك القصة رويت عن ابن أم مكتوم من أوجه ورويت في حديث أبي هريرة وإنما أراد والله اعلم لا اجد لك عذرا أو رخصة تلحق فضيلة من حضرها فقد رخص لعتبان بن مالك في التخلف عن حضورها وبالله التوفيق باب العذر في ترك الجماعة لقضاء الحاجة أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد

الله بن الأرقم انه كان يؤم اصحابه يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة واخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم انه خرج إلى مكة فصحبه قوم فكان يؤمهم فأقام الصلاة وقدم رجلا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقيمت الصلاة ووجد أحدكم الغائط فليبدأ بالغائط قال الشافعي في رواية المزني وقد نهى أن يصلي وهو يدافع الأخبثين الغائط والبول قال أحمد وهذا الحديث فيما أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا سليمان بن بلال ومحمد بن جعفر قالا حدثنا أبو حزرة يعقوب بن مجاهد عن عبد الله بن محمد بن أبي عتيق عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين الغائط والبول قال ابن أبي مريم وحدثني الدراوردي عن محمد بن أبي عتيق عن أبيه عن عائشة مثله أخرجه مسلم في الصحيح من حديث إسماعيل بن جعفر عن أبي حزرة ومحمد بن أبي عتيق هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر

الصديق وأبو عتيق هو محمد بن عبد الرحمن ادرك النبي صلى الله عليه وسلم باب العذر في ترك الجماعة بحضور عشائه ونفسه شديدة التوقان اليه أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا شافع بن محمد قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء اخرجاهما في الصحيح من حديث الزهري وهشام باب العذر في ترك الجماعة بالمرض وغيره أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال الشافعي وأرخص له في ترك الجماعة بالمرض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض فترك أن يصلي بالناس اياما كثيرة وبالخوف وبالسفر وبمرض وبموت من يقوم بأمره وبإصلاح ما يخاف فوت إصلاحه من ماله ومن يقوم بأمره وبسط الكلام فيه واخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال

اخبرني أنس بن مالك الأنصاري أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه وذكر الحديث أخرجاه في الصحيح وروينا عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر لم تقبل منه تلك الصلاة التي صلاها قالوا وما عذره قال خوف أو مرض أخبرناه أبو سعد الماليني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا محمد بن داود بن دينار قال حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن أبي جناب عن معراء العبدي عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بذلك رواه أبو داود في السنن عن قتيبة باب من أكل ثوما أو بصلا أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن وكيع أو أبي وكيع أن عليا قال لا يحل اكل الثوم إلا مطبوخا قال الشافعي وليسوا يقولون بهذا بل ينكرونه ويقولون ما يقول هذا أحد أورده فيما الزمهم في خلاف علي قال ونروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اكل من هذه الشجرة فلا يقربن مساجدنا يؤذينا بريح الثوم

قال الشافعي وهذا الذي نأخذ به قال أحمد أما الحديث المرفوع فهو بهذا اللفظ فيما أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك قال وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن أبي شهاب عن سعيد بن المسيب انه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره قال القعنبي في روايته مسجدنا وقال ابن بكير مساجدنا وهذا مرسل وقد رواه معمر بن راشد عن الزهري موصولا أخبرناه أحمد ابن أبي العباس الزوزني قال أخبرنا سليمان بن أحمد اللخمي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق واخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا تؤذينا بريح الثوم رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع وفي بعض الروايات عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فلا يأتين المساجد وفي بعضها فلا يقربن مسجدنا وأما حديث علي

فأخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا الجراح أبو وكيع عن أبي إسحاق عن شريك عن علي قال نهى عن اكل الثوم إلا مطبوخا شريك هذا هو ابن حنبل وروينا في حديث معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مسجدنا فإن كنتم لا بد اكليهما فأميتوهما طبخا وزعم أبو سليمان الخطابي انه إنما امره باعتزال المسجد عقوبة له وليس هذا من باب الأعذار باب صلاة الإمام قاعدا بقيام أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله وإنما اخترت أن يوكل الإمام إذا مرض رجلا صحيحا يصلي بالناس قائما ان مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اياما كثيرة وانما لم نعلمه صلى بالناس جالسا في مرضه إلا مرة لم يصل بهم بعدها علمته حتى لقي الله عز وجل فدل ذلك على أن التوكيل بهم والصلاة قاعدا جائزان عنده معا وكان ما صلى بهم غيره بأمره اكثر من ذلك أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قلت شيء منسوخ وناسخ فذكر الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو

قاعد فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعو وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين أخرجاه في الصحيح من حديث مالك أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسو فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلو جلوسا أخرجه البخاري من حديث مالك وأخرجه مسلم من حديث هشام قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منسوخ بسنته وذلك أن أنس بن مالك يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا من سقطة فرس وعائشة تروي ذلك وأبو هريرة يوافق روايتهما وامر من خلفه في هذه العلة بالجلوس إذا صلى جالسا ثم تروي عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه الذي مات فيه جالسا والناس خلفه قياما

قالت وهي آخر صلاة صلاها بالناس بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله عز وجل وهذا لا يكون إلا ناسخا أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر واخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن يحيى بن حسان قال اخبرنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وجعا فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة فجاء فقعد إلى جنب أبي بكر فأم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وهو قاعد وأم أبو بكر الناس وهو قائم قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد في غير هذا الموضع فإن قيل فقد ائتم أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس بأبي بكر قيل الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مأموم علم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا ضعيف الصوت وكان أبو بكر قائما يرى ويسمع قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وذكر إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر مثل حديث عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وأبو بكر قائما يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم وراءه قياما

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال اخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس فذكر الحديث قالت فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة قالت فقام يهادا بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض قالت فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه ذهب ليتأخر فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قم مكانك فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر ورواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية ووكيع ورواه البخاري عن قتيبة عن أبي معاوية واخرجه مسلم أيضا من حديث عيسى بن يونس وعلي بن مسهر عن الأعمش بمعناه دون ذكر اليسار واخرجه البخاري عن مسدد عن عبد الله بن داود عن الأعمش وقال في الحديث فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فاشار إليه أن صل فقام أبو بكر وقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه يصلي وأبو بكر يسمع الناس التكبير ثم قال البخاري وتابعه محاضر عن الأعمش وأخرج أيضا أحاديث حفص بن غياث عن الأعمش وفيه ما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما وأبو بكر يصلي بصلاته واخرجا حديث عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه مسندا في أوله مرسلا في آخره بمعناه

أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وابو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن يحيى بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن عمير قال اخبرتني الثقة كأنه يعني عائشة ثم ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى جنبه مثل معنى حديث هشام بن عروة عن أبيه قال الشافعي في رواية أبي سعيد لم يأمرهم بجلوس ولم يجلسوا ولولا انه منسوخ صاروا إلى الجلوس بمتقدم امره إياهم بالجلوس وبسط الكلام في هذا قال الشيخ والذي روي في حديث جابر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس فإنما هو حين صرع عن فرسه وذلك بين في رواية أبي سفيان عن جابر مطلق مجمل في رواية أبي الزبير قال الربيع فقلت للشافعي فإنا نقول لا يصلي أحد بالناس جالسا ونحتج بآثار روينا عن ربيعة أن أبا بكر صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان هذا ثابتا فليس فيه خلاف لما أخذنا به ولا ما تركنا من هذه الأحاديث قد مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما وليالي لم يبلغنا انه صلى بالناس إلا صلاة واحدة وكان أبو بكر يصلي بالناس في ايامه تلك وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم مرة لا تمنع أن يكون صلى أبو بكر غير تلك الصلاة بالناس مرة ومرارا فكذلك لو صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر مرة ومرارا لم يمنع ذلك أن يكون صلى خلفه أبو بكر أخرى كما كان أبو بكر يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر عمره قال الربيع فقلت للشافعي فقد ذهبنا إلى توهين حديث هشام بن عروة بحديث ربيعة قال الشافعي إنما ذهبتم إليه بجهالتكم بالحديث والحجج حديث ربيعة مرسل لا يثبت مثله ونحن لم نثبت حديث هشام عن أبيه حتى اسنده هشام عن أبيه عن عائشة والأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف احتججتم بما لا يثبت من الحديث على ما ثبت وهو إذا ثبت حتى يكون اثبت حديث يكون كما وصفت لا يخالف حديث عروة ولا أنس ولا يوافقه ولا معنى فيه من حديثنا

قال أحمد قد ثبت حديث عائشة في إئتمام أبي بكر وهو قائم برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد وكان ذلك في صلاة الظهر أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال اخبرني أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ قال حدثنا محمد بن عمرو الحرشي قال أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة فقلت لها الا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت بلى ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصلى الناس فقلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا ماء في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم افاق فقال اصلى الناس قلنا لا وهم ينتظرونك قال ضعوا لي ماء في المخضب فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه فأفاق فقال اصلى الناس قلنا لا وهم ينتظرونك فقال ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله والناس عكوف في المسجد لصلاة العشاء الآخرة قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس قالت فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس فقال له عمر أنت احق بذلك

فصلى أبو بكر تلك الأيام ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تتأخر قال اجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنب أبي بكر الصديق قال فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني به عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هات فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا غير انه قال اسمت لك الرجل الذي كان مع العباس قلت لا قال هو علي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح عن أحمد بن يونس قال أحمد هذا الحديث الثابت بذلك على أن أبا بكر صلى بالناس اياما وان النبي صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة الظهر فأتم به أبو بكر فيها وهو قائم ورسول الله قاعد وفي حديث الأسود عن عائشة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر وفي ذلك إثبات كونه اماما لوقوفه موقف الأئمة مع قولها يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فأما قول ربيعة أن أبا بكر صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو منقطع كما قال الشافعي وقد روي موصولا عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة مع اختلاف في لفظ الحديث وكان شعبة يرويه عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وشك في ايهما كان المقدم والذي نعرفه بالاستدلال بسائر الاخبار أن الصلاة التى صلها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف ابي بكر هي صلاة الصبح من يوم الأثنين وهي آخر صلاة صلاها حتى مضى لسبيله وهي غير الصلاة التي صلاها أبو بكر خلفه كما قال الشافعي رحمه الله

أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد الطويل عن ثابت البناني حدثه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر في ثوب واحد برد مخالفا بين طرفيه فلما أراد أن يقوم قال ادع لي أسامة بن زيد فجاء فأسند ظهره إلى نحره فكانت آخر صلاة صلاها قال أحمد فهذا يدلك على أن الصلاة التي صلاها خلف أبي بكر هي آخر صلاة صلاها وآخر صلاة صلاها هي صلاة الصبح يوم الاثنين وهو اليوم الذي مضى فيه لسبيله صلى الله عليه وسلم ثم هذا الحديث لا يخالف ما ثبت عن الزهري عن أنس في صلاتهم يوم الاثنين وكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ونظره اليهم وهم صفوف في الصلاة وأمره اياهم بإتمامها ثم ارخائه الستر فإن ذلك إنما كان في الركعة الأولى ثم انه وجد في نفسه خفة فخرج فأدرك معه الركعة الثانية وهو المراد بما قال في رواية ثابت والذي يدل على ذلك ما ذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب وذكره أبو الأسود عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم اقلع عنه الوعك ليلة الاثنين فغدا إلى صلاة الصبح وهو قائم في الأخرى فتخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام إلى جنب أبي بكر فاستأخر أبو بكر فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه فقدمه في مصلاه فصفا جميعا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر قائم يقرأ القرآن فلما قضى أبو بكر قراءته قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع معه الركعة الآخرة ثم جلس أبو بكر حين قضى سجوده يتشهد والناس جلوس فلما سلم أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة الآخرة ثم انصرف إلى جزع من جزوع المسجد فذكر القصة في دعائه أسامة بن زيد وعهده إليه فيما بعثه فيه من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أخبرناه أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح عن

موسى بن عقبة قال قال ابن شهاب واخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا محمد بن عمرو بن خالد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عروة فذكرا يعني ما قلنا واتم منه قال أحمد فالصلاة التي صلاها أبو بكر وهو مأموم هي صلاة الظهر وهي التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العباس وعلي والصلاة التي صلاها أبو بكر وهو أمام هي صلاة الصبح وهي التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الفضل بن العباس وغلام له وفي ذلك جمع بين الأخبار التي وردت في هذا الباب وبالله التوفيق أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله روى جابر الجعفي عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد بعدي جالسا وقد علم الذي احتج بهذا أن ليست فيه حجة ولأنه لا يثبت لأنه مرسل ولأنه عن رجل يرغب الناس عن الرواية عنه قال أحمد جابر بن يزيد الجعفي متروك عند أهل العلم بالحديث في روايته مذموم في رأيه ومذهبه وقال لنا أبو بكر بن الحارث قال لنا أبو الحسن الدارقطني لم يروه غير جابر

الجعفي وهو متروك والحديث مرسل لا تقوم به حجة قال أحمد وهو مختلف فيه على جابر الجعفي فروي عن ابن عيينة عن جابر كما قال الشافعي ورواه إبراهيم بن طهمان عن جابر عن الحكم قال كتب عمر لا يؤمن أحد جالسا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل موقوف ورواية عن الحكم ضعيف أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وقد روي في هذا الصنف شيء يغلط فيه بعض من يذهب إلى الحديث وذلك أن عبد الوهاب الثقفي أخبرنا عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر انهم خرجوا يشيعونه وهو مريض فصلى جالسا وصلوا خلفه جلوسا قال واخبرنا الثقفي عن يحيى بن سعيد أن اسيد بن حضير فعل مثل ذلك قال الشافعي وفي هذا ما يدل على أن الرجل يعلم الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم خلافه عنه فيقول بما علم ثم لا يكون في قوله بما علم وروى حجه على أحد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قولا أو عمل عملا ينسخ العمل الذي قال به غيره وعمل به وبسط الكلام في هذا وأراد انهما إنما فعلا ذلك لأنهما لم يعلما ما نسخه قال وفي هذا دليل على أن علم الخاصة يوجد عند بعض ويعزب عن بعض

باب من تجب عليه الصلاة

احتج الشافعي رحمه الله بآية الاستأذان والابتلاء في وجب الفرائض على الإنسان بالبلوغ قال وفرض الله الجهاد فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه على من استكمل خمس عشرة سنة بأن أجاز ابن عمر عام الخندق ابن خمس عشرة سنة ورده عام أحد ابن أربع عشرة سنة وحديث ابن عمر يرد في موضعه بإسناده وقال في مختصر البويطي والربيع ويأمر الصبي بالصلاة إذا عقل ابن سبع سنين أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها وروينا عن عبد الله بن مسعود انه قال حافظوا على أولادكم في الصلاة وعلموهم الخير فإنما الخير عادة باب اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة انه سمع عمرو بن دينار يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة قال فصلى معاذ معه ثم

رجع فأم قومه فقرأ بسور البقرة فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده فقالوا له أنا فقت قال لا ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال يا رسول الله انك أخرت العشاء وإن معاذا صلى معك ثم رجع فأمنا فافتتح بسورة البقرة فلما رأيت ذلك تأخرت فصليت وإنما نحن أصحاب نواضح نعمل بأيدينا فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال افتان أنت يامعاذ أفتان أنت إقرا بسورة كذى وسورة كذى قال أحمد واخبرنا سفيان قال حدثنا أبو الزبير عن جابر مثله وزاد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ ب سبح اسم ربك الأعلى و والليل إذا يغشى و والسماء والطارق ونحوها قال سفيان فقلت لعمرو أن أبا الزبير يقول قال له إقرأ ب سبح اسم ربك الأعلى و والليل إذا يغشى والسماء والطارق فقال عمرو هو هذا أو نحوه رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عباد المكي عن سفيان واخرجه البخاري ومسلم من حديث أيوب السختياني عن عمرو بن دينار مختصرا واخرجه البخاري من حديث شعبة وسليم بن حبان عن عمرو واخرجه مسلم من حديث منصور بن زاذان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله

أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عمرو محمد بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن علي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن منصور فذكره رواه مسلم عن يحيى بن يحيى أخبرنا أبو زكريا وابو بكر وأبو سعيد وعبد الرحمن بن محمد السراج قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلها لهم هي له تطوع وهي لهم مكتوبة العشاء شك الربيع في ذكر ابن جريج فيه وهو فيه فكذلك رواه حرملة عن الشافعي ثم قال الشافعي في رواية حرملة هذا حديث ثابت لأعلم حديثا يروى من طريق واحد اثبت من هذا ولا أوثق رجالا قال أحمد وكذلك رواه أبو عاصم النبيل وعبد الرزاق عن ابن جريج وذكرا فيه هذه الزيادة والزيادة من الثقة مقبولة في مثل هذا وقد رويت هذه الزيادة من وجه آخر عن جابر أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ابن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله ان معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي لهم العشاء وهي له نافلة قال أحمد والأصل أن ما كان موصولا بالحديث يكون منه وخاصة إذا روي من وجهين إلا

أن تقوم دلالة على التمييز فالظاهر أن قوله هي له تطوع وهي لهم مكتوبة من قول جابر بن عبد الله وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم بالله واخشى لله من أن يقولوا مثل هذا إلا بعلم وحين حكى الرجل فعل معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر منه إلا التطويل ويفضل الحال عليه في الإمامة ولو كان فيها تفضيل لعلمه اياه كما علمه ترك التطويل ومن زعم أن ذلك كان مع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ببطن النخل حين كان يصل الفرض الواحد في اليوم مرتين ثم نسخ فقد ادعى ما لا يعرف وحديث عمرو بن شعيب عن سليمان مولى ميمونة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا صلاة في يوم مرتين لا يثبت ثبوت حديث معاذ للاختلاف برواية عمرو بن شعيب وانفراده به والاتفاق والاحتجاج بروايات رواة حديث معاذ وظاهرهم للاختلاف ثم ليس في دلالة على كونه شرعا ثابتا ثم نسخ بقوله لا تصلوا صلاة في يوم مرتين فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغبهم في إعادة الصلاة بالجماعة فيجوز أن الاعادة واجبة فقال لا تصلوا صلاة في يوم مرتين أي كلتاهما على طريق الوجوب ويحتمل أن يكون قال ذلك حين لم تسن إعادة الصلاة بالجماعة لإدراك فضيلتها فقد وقع الإجماع في بعض الصلوات انها تعاد وصحيح عن نافع عن ابن عمر إعادة غير المغرب والصبح وروي عنه هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يجوز نسخ سنن بهذا الخبر من غير تاريخ ولا سبب يدل على النسخ مع ما ذكرنا من الاحتمال

أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة ابن علية أو غيره عن يونس عن الحسن عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نخلة فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم جاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم قال الشافعي والاخرة من هاتين للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة وللآخرين فريضة قال أحمد وكذلك رواه قتادة وغيره عن الحسن وثبت معناه من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر وهو من ذلك الوجه مخرج في الصحيح عن اشعث عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء قال إن ادركت العصر ولم تصل الظهر فاجعل التي ادركت مع الإمام الظهر وصل العصر بعد ذلك قال ابن جريج قال عطاء بعد ذلك وهو غير ذلك قد كان يقال ذلك إذا ادركت العصر ولم تصل الظهر فاجعل التي ادركت مع الإمام الظهر وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء كان تفوته العتمة فيأتي والناس في القيام فيصلي معهم ركعتين ثم يثني عليهما ركعتين وأنه رآه فعل ذلك ويعتد به من العتمة وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال قال عطاء من نسي العصر فذكر انه لم يصلها وهو في المغرب فيجعلها العصر

فإن ذكرها بعدما صلى المغرب فليصل العصر قال الشافعي ويروى عن عمر بن الخطاب وعن رجل من الأنصار مثل هذا المعنى ويروى عن أبي الدرداء وابن عباس قريبا منه قال وكان وهب بن منبه والحسن وأبو رجاء العطاردي يقولون هذا جاء قوم أبا رجاء العطاردي يريدون أن يصلوا الظهر فوجدوه قد صلى فقالوا ما جئنا إلا لنصلي معك فقال لا اخيبكم ثم قام فصلى بهم قال الشافعي ذكر ذلك أبو قطن عن أبي خلدة عن أبي رجاء العطاردي وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال قال إنسان لطاوس وجدت الناس في القيام فجعلتها العشاء الآخرة قال أصبت قال الشافعي في القديم في غير هذه الرواية واخبرنا بعض أصحابنا عن مخلد بن الحسين عن هشام عن الحسن في رجل صلى وراء الإمام الظهر وهو ينوي العصر قال يجزيه قال الشافعي في روايتنا وكل هذا جائز بالنسبة ثم ما ذكرنا ثم القياس ونية كل مصل نية نفسه لا يفسدها عليه أن يخالفها غيره وان أمه واستشهد بصلاة المقيم خلف المسافر وبصلاة المسبوق وبصلاة المتنفل خلف المفترض واحتج في ذلك في موضع آخر بحديث الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه

وقد مضى بإسناده قال الشافعي قلت لبعض أهل العلم أرأيت هذا الحديث إذ رواه عن جابر عمرو بن دينار وأبو الزبير وعبيد الله بن مقسم اصحيح هو قال نعم عمرو من أوثق الناس قلت وجابر اوثق منه قال نعم قلت أفتعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه قال لا ثم بسط الكلام فيه إلى أن قال فإن صاحبنا قال فلعل معاذا كان يجعل آخر صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة ومعهم فريضة فقلت له حديث عمرو بن دينار يقطع عنك العذر بأن قال عن جابر هي له نافلة ولهم فريضة قال فلو لم يكن فيه هذا الحرف قلت إذا تعلم أن ما قلت غير ما قلت قال بأي شيء قلت ايجعل معاذ صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لعل صلاة واحدة معه احب إليه من كل صلاة صلاها في عمره ليست معه في الجماعة الكثيرة نافله ويجعل صلاته في القليل وهو إمام فريضة ولو كان يتنفلها لم ينتظرها تذهب ليلا ومنزله ناء بل يتنفل وينصرف ولو قال هذا غيركم ثم بسط الكلام فيه إلى أن قال فقال فهل قال قولك هذا أحد قال قلت نعم قاله عطاء بن أبي رباح وفعله وهب بن منبه وطاوس والحسن بن أبي الحسن وأبو رجاء العطاردي وقبلهم في معنى قولهم ابن عباس وأبو الدرداء ورجل أو اثنان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال به أحد من أهل زمانك قال فقلت نعم مسلم بن خالد وعبد الرحمن بن مهدي عندك بالبصرة

ويحيى بن سعيد وغيرهم وما يحتاج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يشدد بأن اتبعه قوم ما الحظ إلا لمن اتبعه ولا يسع خلافه قال وقلت له ما على الأرض خلق اكبر منه قال شبيها بقوله اكبر من أبي قلابة وانت تخالف أبا قلابة لراي نفسك افتجعله حجة لك على ما وصفت أخبرنا محمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال اخبرني أبي قال سمعت الاوزاعي يقول دخل ثلاثة نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ولم يكونوا صلوا الظهر فلما سلم الإمام قال بعضهم لبعض كيف صنعت قال أحدهم أما أنا فجعلت صلاتي مع الإمام صلاة الظهر ثم صليت العصر وقال الآخر أما أنا فجعلت صلاتي مع الإمام صلاة العصر ثم صليت الظهر وقال الآخر أما أنا فجعلت صلاتي مع الإمام سبحة واستقبلت الظهر ثم العصر فلم يعب أحد منهم على صاحبه وقد روينا هذا عن الوضين بن عطاء عن محفوظ عن علقمة عن أبي عائذ قال دخل ثلاثة نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في صلاة العصر فذكر معناه باب إمامة الأعمى أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمود بن ربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو اعمى وانه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تكون

الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي مكان اتخذه مصلى قال فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اين تحب أن تصلي فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن ربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو اعمى أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك وابراهيم بن سعد واخرجه مسلم من أوجه أخر عن الزهري أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال سمعت عددا من أهل العلم يذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم وهو أعمى فيصلي بالناس في عدد غزوات له قال أحمد وقد روينا في هذا عن عمران القطان عن قتادة عن أنس واخبرنا أبو سعد الماليني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال اخبرنا أبو يعلى والحسن بن سفيان قالا حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس باب إمامة العبد أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا

الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال اخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة انهم كانوا يأتون عائشة أم المؤمنين بأعلى الوادي هو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة وأبو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق قال وكان إمام بني محمد بن أبي بكر بكر وعروة وروينا في الحديث الثابت عن أبي ذر انه انتهى إلى الربذة وقد اقيمت الصلاة فإذا عبد يؤمهم فقال أبو ذر اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن اسمع واطيع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف باب إمامة الاعجم أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا ابو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال اخبرني عطاء قال سمعت عبيد بن عمير يقول اجتمعت جماعة فيما حول مكة قال حسبت انه قال في أعلى الوادي ها هنا في الحج قال فحانت الصلاة فتقدم رجل من آل السائب اعجمي اللسان قال فأخره المسور بن مخرمة وقدم غيره فبلغ عمر بن الخطاب فلم يعرفه بشيء حتى جاء المدينة فلما جاء المدينة عرفه بذلك فقال المسور انظرني يا امير المؤمنين إن الرجل كان اعجمي اللسان وكان في الحج فخشيت أن يسمع بعض الحجاج قراءته فيأخذ بعجمته فقال هنا لك ذهبت بها فقال نعم فقال قد أصبت

باب إمامة ولد الزنا

أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم ناسا بالعقيق فنهاه عمر بن عبد العزيز وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه قال الشافعي واكره أن ينصب من لا يعرف أبوه إماما لأن الإمامة موضع فضل وتجزي من صلى خلفه صلاتهم وتجزيه إن فعل باب إمامة الصبي الذي لم يبلغ احتج في كتاب البويطي في جواز إمامته وإن كان الاختيار لا يؤم إلا بالغ بحديث عمرو بن سلمة الجرمي مر بنا ركب وأنا غلام وكان يؤم قومه وبحديث معاذ بن جبل حين كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصليها بقومه نافلة وأقل ما في صلاة الغلام أن تكون نافلة أما حديث معاذ فقد مضى بإسناده وأما حديث عمرو بن سلمة فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي قال حدثنا أبو حاتم محمد بن ادريس الحنظلي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال حدثني أبو قلابة عن عمرو بن سلمة ثم قال هو حي ألا تلقاه فتسمع منه فلقيت عمرا فحدثني بالحديث فقال كنا بممر الناس فيمر بنا الركاب فنسلهم ما هذا الأمر وما للناس فيقولون نبي يزعم أن الله قد ارسله وان الله اوحى إليه كذى وكذى وكانت العرب تلوم بإسلامها الفتح ويقولون

انظروه فإن ظهر فهو نبي وصدقوه فلما كان وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم فانطلق أبي بإسلام حوائنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم فأقام عنده كذا وكذا ثم جاء من عنده فتلقيناه فقال جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وانه يأمركم بكذا وصلاة كذا وكذا وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم اكثركم قرآنا فنظروا في أهل حوائنا فلم يجدوا أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا ابن سبع سنين أو ست سنين فكنت اصلي بهم فإذا سجدت تقلصت بردة علي تقول امرأة من الحي غطوا عنا است قارئكم هذا فكسيت معقدة من معقد البحرين بستة دراهم أو بسبعة فما فرحت لشيء كفرحي بذلك رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب باب صلاة الرجل بصلاة الرجل لم يقدمه احتج الشافعي في جواز ذلك بحديث عبد الرحمن بن عوف حين تقدم فصلى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا اراه نوى أن يأم النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى خلفه وهذا قد مضى بإسناده في باب المسح على الخفين باب المسبوق ببعض الصلاة أخبرنا أبو إسحاق قال خبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح قال كان الرجل إذا جاء وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من صلاته سأل فإذا اخبر كم سبق به صلى الذي سبق به ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فأتى ابن مسعود فدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قام فقضى ما بقي عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن مسعود قد بين لكم سنة فاتبعوها

قال سفيان وقال غير عمرو بن دينار هو معاذ قال أحمد قد رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال حدثنا أصحابنا فذكر هذه القصة في معاذ بن جبل واخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر سمعت المزني يقول يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستن هذه السنة فوافق ذلك فعل ابن مسعود وذلك أن بالناس حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما سن وليس به حاجة إلى غيره قال أحمد قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السنة كما قال المزني فوافقها فعل معاذ أو ابن مسعود وهي فيما أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتيتم الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا حديث سفيان أخرجه مسلم

وحديث ابن أبي ذئب أخرجه البخاري في الصحيح باب موقف الإمام والمأموم أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس انه اخبره انه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين وهي خالته قال فافضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ باذني اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي وغيره ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلهم عن مالك وزادوا فيه ثم ركعتين ست مرات أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثني المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس انه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة خالته ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شنه معلقة قال فوصف وضوءه وجعل يقلله بيده ثم قام ابن عباس فصنع مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم جئت فقمت عن شماله فأخلفني فجعلني عن يمينه فصلى ثم اضطجع فنام

حتى نفخ ثم اتى بلال فآذنه بالصبح فصلى ولم يتوضأ قال سفيان لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه اخرجاه في الصحيح من حديث سفيان أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال صليت أنا ويتيم لنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأم سليم خلفنا قال أحمد هذا الحديث بهذا اللفظ إنما رواه الشافعي في رواية المزني وحرملة عن سفيان أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة انه سمع عمه أنس بن مالك يقول صليت أنا ويتيم لنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأم سليم خلفنا هذا هو الصحيح وحديث مالك ابسط وليس فيه ذكر أم سليم وقد رواهما الربيع في موضع آخر على الصحة وذكر الشافعي في رواية الربيع حديث سهل بن سعد في المنبر وصعود النبي صلى الله عليه وسلم وذلك مذكور بإسناده فيما بعد قال الشافعي في رواية أبي سعيد وما حكيت من هذه الأحاديث يدل على أن الإمامة في النافلة ليلا ونهارا جائزة ويدل على أن موقف الإمام امام المؤمنين منفردا وإذا أم رجل رجلا واحدا اقام الإمام المأموم عن يمينه زاد في القديم وان كانت معهما امرأة قامت خلفهما أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال

الشافعي فيما بلغه عن محمد بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أن عبد الله صلى به وبعلقمة فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره وقال هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي وليسوا يقولون بهذا ونحن معهم يكونان خلف الإمام فأما نحن فنقول بحديث مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوموا اصلي لكم فقمت إلى حصير فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف قال وعن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه قال دخلت على عمر رضي الله عنه بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه على يمينه فلما جاء يرفأ تأخرت فصففنا وراءه قال أحمد قال روينا في الحديث الثابت عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن جابر بن عبد الله قال سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي قال فجئت حتى قمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا فدفعنا حتى اقامنا خلفه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال

حدثنا يعقوب بن مجاهد عن عبادة بن الوليد فذكره رواه مسلم عن محمد بن عباد فبهذا وما مضى من حديث ابن عباس وانس بن مالك نقول فأما ما روي في ذلك عن ابن مسعود فقد قال محمد بن سيرين كان المسجد ضيقا وقد قيل انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو ذر عن يمينه يصلي كل واحد منهما يصلي لنفسه فقام ابن مسعود خلفهما فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بشمال فظن عبد الله أن ذلك سنة الموقف ولم يعلم انه لا يؤمهما وعلمه أبو ذر حتى قال فيما روي عنه يصلي كل رجل منا لنفسه وذهب الجمهور إلى ترجيح رواية غيره على روايته بأنهم اكثر عددا وأن عبد الله ذكر في حديثه هذا التطبيق وكان ذلك من الأمر الأول فيشبه أن يكون هذا أيضا من الأمر الأول ثم نسخ وبأن عمر وعليا والعامة ذهبوا إلى ما قلنا والله اعلم باب صفوف الرجال وصفوف النساء أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن أبيه أو عن المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها اولها

هكذا رواه سفيان بن عيينة بالشك ورواه سفيان الثوري وأبو عاصم عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة من غير شك ورواه سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا حاجب بن أحمد قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا جرير قال أخبرنا سهل فذكره باب صلاة المنفرد خلف الإمام أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف هذا لفظ حديثهم وفي رواية أبي سعيد اختصار واخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال واخبرنا سفيان عن إسحاق بن عبد الله انه سمع عمه أنس بن مالك يقول صليت أنا ويتيم لنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأم سليم خلفنا

قال الشافعي في رواية أبي عبد الله فأنس يحكي أن امرأة صلت منفردة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا اجزأت المرأة صلاتها مع الإمام منفردة اجزأت الرجل قال الشافعي وسمعت من يروي بإسناد حسن أن أبا بكرة ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ركع وراء الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا تمتام قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا همام عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة انه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل وعن همام ورواه حماد بن سلمة عن زياد قال فيه فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فلما قضى صلاته قال ايكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف قال أبو بكرة أنا يا رسول الله قال زادك الله حرصا ولا تعد أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله ولما ذكر أبو بكرة للنبي صلى الله عليه وسلم انه ركع وحده فلم يأمره بإعادة دل ذلك على انه يجزي عنه قوله ولا تعد يشبه قوله

لا تأتوا الصلاة وانتم تسعون وأتوها وانتم تمشون وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا يعني والله اعلم ليس عليك أن تركع حتى تصل إلى موقفك لما في ذلك من التعب كما ليس عليك أن تسعى إذا سمعت الإقامة وقال في رواية أبي عبد الله كأنه احب له الدخول في الصف ولم ير عليه العجلة بالركوع حتى يلحق بالصف أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن حصين اظنه عن هلال بن يساف قال اخذ بيدي زياد بن أبي الجعد فوقف بي على شيخ بالرقة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له وابصة بن معبد فقال اخبرني هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وقد سمعت من أهل العلم بالحديث من يذكر أن بعض المحدثين من يدخل بين هلال بن يساف ووابصة فيه رجلا ومنهم من يرويه عن هلال بن وابصة سمعه منه وسمعت بعض أهل العلم منهم كأنه يوهنه بما وصفت قال أحمد ورواه عمرو بن مرة قال سمعت هلال بن يساف يحدث عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد فذكره أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن الفرج الأزرق قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة فذكره

ومنهم من قصر به فرواه عن هلال عن وابصة وروي من اوجه أخر عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة وروي من وجه آخر عن علي بن شيبان عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرجه البخاري ولا مسلم في الصحيح لما حكاه الشافعي من الاختلاف في إسناد حديث وابصة ولما في إسناد حديث علي بن شيبان من أن رجاله غير مشهورين وروينا عن إبراهيم النخعي انه قال صلاته تامة وليس له تضعيف وكأنه أراد لا يكون له تضعيف الأجر بالجماعة فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أن صح الحديث نقى عنه فضل الجماعة وامره بالإعادة ليحصل له زيادة ولا يعود إلى ترك السنة والله اعلم وكان الشافعي في القديم يقول لو ثبت الحديث الذي روي فيه لقلت به ثم وهنه في الجديد بما حكينا باب إذا خالفت المرأة السنة في الموقف قال الشافعي كرهت ذلك ولم تفسد على واحد منهم صلاته وإنما قلت هذا لأن ابن عيينة اخبرني عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة

أخبرناه أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي فذكره أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان واخرجه البخاري من وجه آخر عن الزهري واخبرنا أبو بكر وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال اخبرني الشافعي قال أخبرنا سفيان عن مالك بن مغول عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وخرج بلال بالعنزة فركزها فصلى إليها والكلب والمرأة والحمار يمرون بين يديه أخرجاه في الصحيح من حديث مالك بن مغول قال الشافعي في رواية أبي سعيد فإذا لم تفسد المرأة على المصلي أن تكون بين يديه فهي إذا كانت عن يمينه أو عن يساره احرى أن لا تفسد عليه باب مقام الإمام أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وابو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم قال سألوا سهل بن سعد من أي شيء منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بقي من الناس أحد اعلم به مني من أثل الغابة عمله له فلان مولى فلانة ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صعد عليه استقبل القبلة فكبر ثم قرأ ثم ركع ثم نزل القهقرى سجد ثم صعد فقرأ ثم ركع ثم نزل القهقرى فسجد

أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان وأخرجاه من حديث يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم وفيه من الزيادة فلما فرغ اقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن همام قال صلى بنا حذيفة على دكان مرتفع فسجد عليه فجبذه أبو مسعود فتابعه حذيفة فلما قضى الصلاة قال أبو مسعود أليس قد نهى عن هذا فقال له حذيفة ألم ترني قد تابعتك قال الشافعي في رواية أبي سعيد واختار للإمام الذي يعلم من خلفه أن يصلي على الشيء المرتفع ليراه من وراءه فيقتدوا بركوعه وسجوده ثم بسط الكلام فيه إلى أن قال وإذا كان الإمام علم الناس مرة احببت أن يصلي مستويا مع المأمومين لأنه لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على المنبر إلا مرة واحدة باب الموضع الذي يجوز أن تصلي فيه الجمعة مع الإمام أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد

المجيد بن سهل بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن إبراهيم قال رأيت أنس بن مالك صلى الجمعة في بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف يصلي بصلاة الإمام في المسجد وبين بيوت حميد والمسجد الطريق هذا لفظ حديث أبي سعيد وقالا فصلى بصلاة الإمام واخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه انه كان يصلي الجمعة في بيوت حميد بن عبد الرحمن عام حج الوليد وكثر الناس وبينها وبين المسجد طريق أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة قال رأيت أبا هريرة يصلي فوق ظهر المسجد وحده بصلاة الإمام وفي رواية أبي سعيد في كتاب الإمامة قال أخبرنا إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى قال حدثني صالح مولى التوأمة انه رأى أبا هريرة يصلي فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام في المسجد قال أحمد تابعه ابن أبي ذئب عن صالح قال الشافعي في رواية أبي سعيد ورأيت من المؤذنين من يصلي بصلاة الإمام وهم فوق ظهر المسجد فسألت عن ذلك مسلم بن خالد فقال هو مجزي عنهم ولو صلوا في الأرض كان أحب إلي قال الشافعي وكان ابن عباس لا يرى بأسا أن يصلي في رحبة المسجد والبلاط بصلاة الإمام

أخبرناه عمر بن أحمد العبدوي قال أخبرنا أبو أحمد بن إسحاق قال اخبرنا أبو جعفر بن الحسن المقري قال حدثنا عباد يعقوب قال أخبرنا بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال لا بأس بالصلاة في رحبة المسجد والبلاط بصلاة الإمام أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيمن كان في دار قرب المسجد أو بعيدا منه لم يجز له أن يصلي فيها إلا أن تتصل الصفوف به وهو في اسفل الدار لا حائل بينه وبين الصفوف ثم ساق الكلام إلى أن قال فإن قيل افتروي في هذا شيئا قيل صلى نسوة مع عائشة في حجرتها فقالت لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب قال وكما قالت عائشة في حجرتها إن كانت قالته قلنا لم يذكر إسناده في الجديد وذكره في القديم وهو فيما انبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا الوليد أخبرهم قال حدثنا محمد بن إسحاق والمؤمل قالا حدثنا الزعفراني عن الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ليث عن عطاء عن عائشة أن نسوة صلين في حجرتها فقالت لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن في حجاب قال الربيع قال الشافعي في خلال ذلك وهذا مخالف للمقصورة المقصورة شيء من المسجد فهي وإن كانت حائلا دون ما ورائها بينه وبين الإمام فإنما هو كحول الإسطوان أو أقل وكحول صندوق المصاحف وما اشبهه

قال أحمد وأما الذي رواه هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة يصلون بصلاته وحديث حميد عن أنس في معناه فذاك مطلق وقد فسره عيسى بن يونس عن يحيى بن سعيد بعض التفسير فقال في الحديث وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام ناس يصلون بصلاته ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة فبينه بيانا شافيا فقال في الحديث عن عائشة كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير فكان يحتجره من الليل فيصلي فيه ويبسطه بالنهار فيجلس عليه ثم ذكر صلاتهم به وقد مضى ذكره واخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن أبي النضر عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت الأنصاري أنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حجرة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الليل يصلي فيها فرآه رجال يصلي فصلوا معه بصلاته وكانوا يأتون كل ليلة حتى إذا كانت ليلة من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتنحنحوا ورفعوا اصواتهم وحصبوا بابه قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال لهم أيها الناس ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أن سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مكي بن إبراهيم واخرجاه من حديث غندر عن عبد الله بن سعيد وقال في الحديث احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة منخفضة أو حصيرا

وفي حديث موسى بن عقبة عن أبي النضر أتخذ حجرة في المسجد من حصير وفي كل هذا دلالة على اختصار وقع في رواية هشيم وفي رواية حميد عن أنس باب الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وابو بكر وابو سعيد قالوا حدثنا ابو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال اتصلي بالناس فأقيم فقال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما اكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما امره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ امرتك فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء اخرجاه في الصحيح من حديث مالك

قال الشافعي في رواية أبي سعيد في الإمام إذا أحدث فقدموا أو قدم الإمام رجلا فأتم لهم ما بقي من الصلاة اجزأتهم صلاتهم لأن أبا بكر رضي الله عنه قد افتتح للناس الصلاة ثم استأخر فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار أبو بكر مأموما بعد أن كان إماما وصار الناس مع أبي بكر يصلون بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افتتحوا بصلاة أبي بكر قال الشافعي وهكذا لو استأخر الإمام من غير حدث وتقدم غيره أجزأت من خلفه صلاتهم واختار أن لا يفعل هذا الإمام وليس أحد في هذا كرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي واحب إذا جاء الإمام وقد افتتح الصلاة غيره أن يصلي خلف المتقدم قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف في سفره إلى تبوك قال وللإمام أن يفعل أي هذا شاء والاختيار ما قلنا وقال في القديم وقد قال قائل يعتد بما مضى ثم يأتم بالإمام فيما بقي وليس نقول هذا ثم قال فإن كان مجزي أن تصلي صلاة بإمامين إذا أحدث الأول قدم الآخر أجزأ هذا عندنا والله اعلم إلا انه قد يصلي بعض الصلاة مع الإمام وبعضها وحده وذكر في الجديد حديث عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم اشار بيده أن امكثوا ثم رجع وعلى جلده الماء واكده برواية ابن ثوبان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه وقد ذكرنا إسناده فيهما فيما مضى واجاز للإمام وللقوم أن يفعلوا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان مخرج وضوئه أو غسله قريبا وكان ذلك قبل الركوع ولم يجزه أبو يعقوب البويطي واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم

فإذا كبر فكبروا والإمام إذا رجع فإنما يكبر للافتتاح حينئذ وقد تقدم في ذلك احرام القوم واجازه الشافعي في القديم ولم يجز الاستخلاف واحتج به في الإملاء في منع الاستخلاف وذلك انه اشار إليهم أن امكثوا ولم يقدم أحد واحتج من اجازه بما روي عن عمر انه طعن بعدما كبر فقدم عبد الرحمن فأجاب الشافعي عنه في القديم بأن قال رويتم ذلك عن حصين وأبو إسحاق يخبر عن عمرو بن ميمون انه لم يكبر وكذلك حديث أصحابنا وإنما تقدم عبد الرحمن مصبحا بعد أن طعن عمر بساعة فقرأ بسورتين قصيرتين مبادرا للشمس قال أحمد الروايتان كلتاهما على ما قال الشافعي رحمه الله إلا أن حديث حصين عن عمرو بن ميمون في تكبير عمر ثم تقديمه عبد الرحمن بن عوف بعد ما طعن حديث ثابت قد أخرجه البخاري في الصحيح وروينا عن أبي رافع في تلك القصة شبيها برواية حصين وروينا عن عمر في قصة أخرى انه وجد بللا حين جلس في الركعتين الأوليين فلما قام أخذ بيد رجل من القوم فقدم مكانه وروي في جواز الاستخلاف عن علي فقوله الجديد في جواز الاستخلاف اصح القولين والله اعلم

باب الخروج من صلاة الإمام أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيمن صلى مع الإمام شيئا من الصلاة ثم خرج المأموم من صلاة الإمام بغير قطع من الإمام للصلاة فلا عذر للمأموم كرهت ذلك له فإن بني على صلاة لنفسه منفردا لم يبن لي أن يعيد الصلاة من قبل أن الرجل خرج من صلاة معاذ بعدما افتتح الصلاة معه فصلى لنفسه فلم نعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة وقد مضى هذا الحديث برواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر وكما رواه الشافعي عن سفيان رواه الحميدي وغيره عن سفيان ورواه محمد بن عباد المكي عن سفيان فقال في الحديث فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف أخرجه مسلم في الصحيح عن محمد بن عباد ولا أدري هل حفظ هذه الزيادة لكثرة من رواه عن سفيان دونها والله اعلم باب صلاة الإمام وصفة الأئمة ما على الإمام من التخفيف أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم وأبو سعيد محمد بن موسى قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف فإذا كان يصلي لنفسه فليطول ما يشاء

رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك واخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي الزناد وزاد فيه الكبير والصغير قال الشافعي في رواية أبي سعيد وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان أخف الناس صلاة على الناس واطول الناس صلاة على نفسه ورواه المزني عنه كما أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال اخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن نافع بن سرجس قال عدنا أبا واقد البدري في وجعه الذي مات فيه فسمعته يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة على الناس واطول الناس صلاة لنفسه ورواه في كتاب حرملة عن إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم نحوه واخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وروى شريك بن أبي نمر وعمرو بن أبي عمرو والعلاء بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال ما صليت خلف أحد قط أخف ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه علي بن محمد المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال ما صليت وراء امام قط أخف ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك بمثله

أخرجاه في الصحيح من حديث شريك أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبا مسعود يقول قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني لأتخلف عن صلاة الصبح مما يطول بنا فلان فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط غضبه يومئذ فقال إن منكم منفرين إن منكم منفرين فأيكم أم الناس فليخفف بهم فإن فيهم الكبير والسقيم والضعيف وذا الحاجة وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال قدمت المدينة فنزلت على أبي هريرة فرأيته أم الناس فصلى صلاة فخفف فيها فقلت يا أبا هريرة اهكذا كان رسول الله يصلي قال نعم وأوجز وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن مطرف بن عبد الله قال سمعت عثمان بن أبي العاص يقول امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أئم الناس وأن اقدرهم بأضعفهم فإن فيهم الكبير والسقيم والضعيف وذا الحاجة وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه انه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليامرنا بالتخفيف وإن كان ليؤمنا بالصافات حديث أبي مسعود أخرجه مسلم من حديث سفيان بن عيينة

وأخرجه البخاري من اوجه أخر عن إسماعيل وحديث عثمان بن أبي العاص أخرجه مسلم من حديث موسى بن طلحة وابن المسيب عنه واخرج البخاري حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن اطول فيها فاسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن اشق على أمه واخرجاه من حديث أنس بمعناه باب إجتماع القوم في موضع هم فيه سواء أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا أبو سليمان مالك بن الحويرث قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فإذا حضرت الصلاة فيليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم اكبركم هكذا رواه الربيع مختصرا واخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب السختياني قال حدثنا أبو قلابة الجرمي قال حدثنا مالك بن الحويرث أبو سليمان قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلينا واشتقنا سألنا عن من تركنا

بعدنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى اهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء احفظها أو لا احفظها وصلوا كما رأيتموني اصلي وليأمكم اكبركم رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر ورواه البخاري عن محمد بن مثنى عن عبد الوهاب أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي فلما اردنا الإقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم اقيما وليؤمكما اكبركما رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الوهاب وأخرجه البخاري من أوجه أخر عن خالد ورواه مسلمة بن محمد عن خالد قال فيه قلت لأبي قلابة فأين القراءة قال إنهما كانا متقاربين أخبرناه أبو على الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل ومسلمة بن محمد المعنى واحد عن خالد فذكره أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله

هؤلاء قوم قدموا معا فاشتبهوا أن تكون قراءتهم وتفقههم سواء فأمروا أن يؤمهم اكبرهم وبهذا نأخذ قيام القوم إذا اجتمعوا في الموضع ليس فيهم وال وليسوا في منزل أحد أن يقدموا اقرأهم وافقههم واسنهم فإن لم يجتمع ذلك في واحد فإن قدموا افقههم إذا كان يقرأ من القرآن ما يكتفى به في الصلاة فحسن وإن قدموا اقرأهم إذا كان يعلم من الفقه ما يلزمه في الصلاة فحسن ويقدموا هذين معا على من هو اسن منهما وأشار ها هنا وفي موضع آخر إلى بعض متن الحديث الذي أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير وابو معاوية قالا حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن اوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقراهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم قال الشافعي في رواية أبي سعيد بإسناده وإنما قيل والله اعلم أن يؤمهم أقرؤهم إن من مضى من الأئمة كانوا يسلمون كبارا فيتفقهون قبل أن يقرأوا ومن بعدهم كانوا يقرأون صغارا قبل أن يتفقهوا فأشبه أن يكون من كان فقيها إذا قرأ من القرآن شيئا أولى بالإمامة لأنه قد ينوبه في الصلاة ما يعلم كيف يفعل فيه بالفقه ولا يعلمه من لا فقه له

قال وإذا استووا في الفقه والقراءة امهم أسنهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمهم اسنهم فيما نرى والله اعلم أنهم كانوا مشبهي الحال في القراءة والعلم فأمر بأن يؤمهم اكبرهم سنا قال ولو كان فيهم ذو نسب فقدموا غير ذي نسب اجزاهم وإن قدموا ذا النسب إذا اشتبهت حالتهم في القراءة والفقه كان حسنا لأن الإمامة منزلة فضل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها فأحب أن يقدم من حضر منهم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان فيه لذلك موضع وقال في القديم فإن استووا يعني في الفقه والقراءة فكان فيهم قرشي أمهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش وقال قدموا قريشا وكذلك يؤمهم العربي إذا لم يكن فيهم قرشي فإن استووا فأقدمهم هجرة فإن استووا فأكبرهم سنا أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش تابعه بكير الجزري عن أنس بن مالك أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثني ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريشا ولا تقدموها أو تعلموا منها ولا تعالموها أو تعلموها

شك ابن أبي فديك بلغني عن المزني انه قال قوله لا تعالموها معناه لا تفاخروها أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال قال يعني عطاء كان يقال يؤمهم افقههم فإن كانوا في الفقه سواء فأقرؤهم وإن كانوا في الفقه والقراءة سواء فأسنهم ثم عاودته في العبد بعد ذلك بأيام فقلت يؤمهم العبد إذا كان افقههم قال نعم باب الصلاة خلف من لا يحمد حاله أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال من صلى صلاة من بالغ مسلم يقيم الصلاة اجزأه ومن خلفه صلاتهم وإن كان غيرمحمود الحال في غير ذلك أي غاية بلغ يخالف الحمد في الدين وقد صلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف من لا يحمدون فعاله من السلطان وغيرهم أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن نافع أن ابن عمر اعتزل بمنى في قتال ابن الزبير والحجاج بمنى فصلى مع الحجاج واخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن والحسين كانا يصليان خلف مروان

قال فقال ما كانا يصليان إذا رجعا إلى منازلهما فقال لا والله ما كانا يزيدان على صلاة الأئمة قال أحمد وروينا عن مكحول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب عليكم مع كل امير برا كان أو فاجرا والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا وان عمل الكبائر أخبرناه ابو علي الروذباري قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة فذكره وهذا إسناد صحيح إلا أن فيه ارسالا بين مكحول وابي هريرة باب الصلاة بغير أمر الوالي اخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ويجزي الرجل أن يقدم رجلا أو يتقدم فيصلي بقوم بغير أمر الوالي الذي يلي الصلاة أي صلاة حضرت وكذلك إن كان الوالي شغل أو مرض أو نام أو أبطأ عن الصلاة قد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بين بني عمرو بن عوف فجاء المؤذن إلى أبي بكر فتقدم للصلاة وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لحاجته فتقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى

بهم ركعة من الصبح وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأدرك معه الركعة الثانية فصلاها خلف عبد الرحمن بن عوف ثم قضى ما فاته ففزع الناس لذلك فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد احسنتم يتغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها قال الشافعي يعني أول وقتها قد مضى إسناد هذين في هذا الكتاب باب إذا اجتمع القوم فيهم الوالي قال الشافعي في الإسناد الذي تقدم الوالي احق بالإمامة قال ويروي أن ذا السلطان احق بالصلاة في سلطانه قال أحمد قد مضى معنى هذا في حديث أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم باب إمامة القوم لا سلطان فيهم أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنا معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال من السنة أن لا يؤمهم إلا صاحب البيت قال الشافعي في رواية أبي سعيد

وروي أن نقرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في بيت رجل منهم فحضرت الصلاة فقدم صاحب البيت منهم رجلا فقال تقدم فأنت احق بالإمامة في منزلك فتقدم أخبرناه زاهر بن طاهر الفقيه قال أخبرنا إسماعيل بن نجيد السلمي قال أخبرنا أبو مسلم قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا سليمان عن أبي نضرة أن أبا سعيد مولى الأنصار دعا أبا ذر وحذيفة وابن مسعود فلما حضرت الصلاة تقدم أبو ذر ليصلي بهم فقال له حذيفة تأخر يا أبا ذر فقال أبو ذر أكذاك يا ابن مسعود أو يا أبا عبد الرحمن قال نعم فتأخرت قال سليمان يعني أن الرجل احق ببيته ورواه قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعد مولى أبي اسيد قال زارني حذيفة فذكره وقال فيه فقال له حذيفة رب البيت احق وروينا معناه في الحديث الثابت عن أبي مسعود الأنصاري أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وإذا كان مصر جامع له مسجد جامع لا سلطان به فأيهم امهم من أهل الفقه والقرآن لم اكرهه قال الشافعي أخبرنا مالك بن أنس فانقطع الحديث من الأصل وإنما زاد ما أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن أبي جعفر القاري انه رأى صاحب المقصورة في الفتنة حين حضرت الصلاة خرج يتبع الناس يقول من يصلي للناس حتى انتهى إلى عبد الله بن عمر فقال عبد الله بن عمر

إذا تقدم أنت فصل بين يدي الناس باب الإمام الراتب في مسجد أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال اخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال اخبرني نافع قال اقيمت الصلاة في مسجد بطائفة المدينة ولابن عمر قريب من ذلك المسجد أرض يعملها وإمام ذلك المسجد مولى له ومسكن ذلك المولى واصحابه ثم فلما سمعهم عبد الله جاء ليشهد معهم الصلاة فقال لهم المولى صاحب المسجد تقدم فصل فقال عبد الله أنت احق أن تصلي في مسجدك مني فصلى المولى وروينا عن مالك بن الحويرث معنى ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم باب الإمام المسافر يؤم المقيمين أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر أخرجه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر أتم منه

أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو بن نجيد قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى لهم ركعتين ثم يقول يا أهل مكة اتموا صلاتكم فإنا قوم سفر أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن أبيه عن عمر مثله قال أحمد سقط من الأصل حديث الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله وبقي حديثه عن مالك عن زيد بن اسلم مع حديث معمر فأخرجه أبو عمرو بن مطر رحمة وأبو العباس الأصم في المسند كما وجده وجعل حديث زيد بن اسلم مثل حديث معمر وليس كذلك إنما هو مثل حديث مالك عن ابن شهاب عن سالم كما ذكرنا باب كراهية الإمامة أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وروي عن صفوان بن سليم عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي قوم فيصلون لكم فإن أتموا كان لهم ولكم وإن نقصوا كان عليهم ولكم وفي بعض النسخ

أخبرنا إبراهيم بن محمد بن ابي يحيى عن صفوان وقد أخبرناه أبو عمرو الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال اخبرني أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن اصابوا فلكم ولهم وإن اخطأوا فلكم وعليهم رواه البخاري عن الفضل بن سهل عن حسن بن موسى وروينا عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم ومن نقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم فارشد الأئمة واغفر للمؤذنين قال الشافعي في رواية أبي سعيد يشبه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم إن اتموا فصلوا في أول الوقت وجآءوا بكمال الصلاة في إطالة القراءة والخشوع والتسبيح في الركوع والسجود وإكمال

التشهد والذكر فيها لأن هذا غاية التمام وإن أجزأ أقل منه فلهم ولكم وإلا فعليهم ترك الاختيار بعمد ترك ولكم ما نويتموه فتركتموه لإتباعهم بما أمرتم بإتباعهم في الصلاة فيما يجزئكم وان كان غيره افضل منه ثم بسط الكلام فيه إلى أن قال ويحتمل ضمناء لما غابوا عليه من المخافتة بالقراءة والذكر فإما أن تتركوا ظاهرا اكثر الصلاة حتى يذهب الوقت أو لم يأتوا في الصلاة مما تكون منه الصلاة مجزئة فلا يحل لأحد اتباعهم ثم ساق الكلام إلى أن قال قال تبارك وتعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ويقال نزلت في امراء السرايا وامروا إذا تنازعوا في شيء وذلك اختلافهم فيه أن يردوه إلى حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فحكم الله ثم رسوله انى يؤتى بالصلاة في الوقت وبما تجزي به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امركم من الولاة بغير طاعة الله فلا تطيعوه أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص الزاهد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة

أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال الأمراء قال وكيع يعني امراء السرايا الذين كان يبعهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم قال أخبرنا أبو بكر محمد بن يزداد بن مسعود قال حدثنا محمد بن أيوب الرازي قال أخبرنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب وكره بما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة رواه البخاري في الصحيح عن مسدد وأخرجه مسلم من وجه آخر عن عبيد الله وقد مضى حديث أبي ذر في هذا المعنى في مسألة إعادة الصلاة في الجماعة باب ما جاء في من أم قوما وهم له كارهون أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال يقال لا يقبل الله صلاة من أم قوما وهم له كارهون ولا صلاة امرأة وزوجها عاتب عليها ولا عبد ابق حتى يرجع ولم احفظه من وجه يثبت أهل العلم بالحديث مثله

قال الشافعي وإنما يعني به والله اعلم الرجل غير الوالي يأم جماعة يكرهونه فأكره ذلك للإمام أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس قاسم بن القاسم السياري قال حدثنا إبراهيم بن هلال اليوزنجردي قال أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا الحسين بن واقد قال حدثني أبو غالب قال حدثني أبو أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم حتى يرجعوا العبد الآبق وإمرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون أبو غالب إسمه حزور لم يحتج به صاحبا الصحيح وزعم أبو عبد الرحمن النسائي انه ضعيف وروي هذا من أوجه أخر أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال لا اعلمه إلا رفعه قال ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم عبد ابق من سيده حتى يأتي فيضع يده في يده وإمرأة بات زوجها غضبان عليها ورجل أم قوما وهم له كارهون هذا منقطع ورواه إسماعيل اظنه ابن عياش عن الحجاج بن ارطأة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وعن عطاء عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا وهذا إسناد ضعيف

وروي حديث الحسن موصولا بذكر أنس فيه وليس بشيء تفرد به محمد بن القاسم الأسدي عن الفضل بن دلهم عنه ورواه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي عن عمران بن عبد المعافري عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أحد الثلاثة من أم قوما وهم له كارهون قال ورجل اتى الصلاة دبارا ورجل اعتبد محرره وعبد الرحمن غير محتج به وهو مع حديث أبي غالب ومرسل قتادة في الإمامة يقوى وروي عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن أنس بن مالك يرفعه وعن عطاء بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا في الإمامة والمرأة باب ما على الإمام أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وروي من وجه آخر عن أبي امامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي إمام لقوم فيخص نفسه بدعوة دونهم وروي عن عطاء بن أبي رباح مثله أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني السفر بن نسير الأزدي عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي امامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أم رجل القوم فلا يختصن بدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا يدخل

عينه في بيت قوم بغير إذنهم فإن فعل فقد خانهم باب إثبات إمامة المرأة أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو قال حدثنا أحمد بن الوليد بن جميع قال حدثتني جدتي عن أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها وأذن لها أن تؤم أهل دارها وكانت قد قرأت القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه عبد الله بن داود الخريبي عن الوليد عن ليلى بنت مالك وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري عن أم ورقة وقال في الفرائض أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمار الدهني عن امرأة من قومه يقال لها حجيرة عن أم سلمة أنها امتهن فقامت وسطا قال الشافعي في رواية أبي سعيد وروى ليث بن أبي سليم عن عطاء عن عائشة انها صلت بنسوة العصر فقامت وسطهن قال وروى صفوان بن سليم قال من السنة أن تصلي المرأة بالنساء تقوم وسطهن قال الشافعي وكان علي بن حسين يأمر جارية له تقوم بأهله في رمضان

وكانت عمرة تأمر المرأة أن تقوم للنساء في شهر رمضان باب خروج النساء إلى المساجد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله هكذا رواه أبو العباس عن الربيع في كتاب اختلاف الأحاديث ورواه المزني عن الشافعي كما أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثني المزني قال حدثني الشافعي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم إمرأته إلى المسجد فلا يمنعها رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني ورواه مسلم عن زهير بن حرب وعمرو الناقد كلهم عن سفيان بهذا اللفظ وقال بعضهم يبلغ به ورواه يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري لا تمنعوا إماءكم المساجد إذا استأذنكم إليها

ورواه نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ورواه مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل وفي رواية ااذنوا للنساء بالليل إلى المساجد وقيل غير ذلك وكأنهم حفظوا المعنى وتوسعوا في العبارة وقد حمل الشافعي رحمه الله الحديث على خاص وانه لا يجوز للزوج أن يمنعها مسجد الله الحرام لفريضة الحج وله أن يمنعها منه تطوعا ومن المساجد غيره وحمل قوله فلا يمنعها على الاستحباب واستدل عليه بما هو منقول في المبسوط وقال في خلال ذلك قد يروى والله اعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في المسجد أو المساجد أخبرناه عبد الخالق بن علي المؤذن قال أخبرنا أبو بكر بن خنب قال اخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي اويس قال حدثني سليمان بن بلال عن شريك عن يحيى بن جعفر بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تصلي المرأة في بيتها خير لها من أن تصلي في حجرتها ولأن تصلي في حجرتها خير لها من أن تصلي في الدار ولأن تصلي في الدار خير لها من أن تصلي في المسجد

وروينا عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها افضل من صلاتها في المسجد وروينا عن عائشة انها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل باب خروجهن إذا خرجن غير متطيبات أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال اخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أهل العلم عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فإذا خرجن فليخرجن تفلات واخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عمرو عن علقمة فذكره بمثله إلا انه قال وليخرجن وهن تفلات قال أبو جعفر غير متطيبات وبإسناده قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عاصم عن مولى أبي قال أبو جعفر هكذا كان في كتاب المزني وإنما هو مولى أبي رهم قال لقي

أبو هريرة إمرأة فقال اين تريدين قالت المسجد قال تطيبت قالت نعم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما إمرأة تطيبت ثم خرجت تريد المسجد لم يقبل لها كذى وكذى ولا صيام حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة قال أحمد وقد روينا في الحديث الثابت عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيما إمرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا أبو الوليد حسان بن محمد القرشي قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحسين قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي فروة عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة فذكره رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى باب صلاة المسافر والجمع في السفر قصر الصلاة أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال القصر لمن خرج غازيا خائفا في كتاب الله عز وجل قال الله جل ثناؤه وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الآية

والقصر لمن خرج في غير معصية في السنة أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم وأبو سعيد محمد بن موسى قالوا حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن باباه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب إنما قال الله عز وجل أن تقصروا من الصلاة أن خفتم أن يفتنكم الذين كفرو فقد امن الناس قال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن ادريس ويحيى بن سعيد عن ابن جريج وقالا في إسناده عن عبد الله بن بابيه وكذلك رواه قاله عبد الرزاق وغيره ورواه أبو عاصم في إحدى الروايتين عنه عن ابن جريج فقال عبد الله بن بابي

ورواه الليث عن عبد الله بن وهب عن ابن جريج فقال عبد الله بن باباه فكان يحيى بن معين يقول هم ثلاثة فالذي يروي عنه ابن أبي عمار هذا هو عبد الله بن بابية وكذلك قاله الجمهور عن ابن جريج أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول عبد الله بن باباه يروي عنه حبيب بن أبي ثابت وعبد الله بن بابي الذي يروي عنه ابن إسحاق وعبد الله بن بابية الذي يروي عنه بن أبي عمار وهؤلاء ثلاثة مختلفون قال أحمد وكلام البخاري رحمه الله في التاريخ يدل على انهم واحد واخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال ابن بابية وابن باباه وابن بابي واحد واحد وهو مكي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة آمنا لا يخاف إلا الله يصلي ركعتين ليس في رواية أبي سعيد ذكر ابن عباس كذلك رواه أبو العباس في إملاء الشافعي وهو في رواية الباقين وكذلك رواه في اختلاف الأحاديث

ورواه يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين وقال نبئت أن ابن عباس قال فذكر معناه أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة قال مر عمران بن الحصين في مجلسنا فقام إليه فتى من القوم فسأل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو والحج والعمرة فجاء فوقف علينا فقال إن هذا سألني عن أمره رأيت أن تسمعوه أو كما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة وحججت معه فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلى ركعتين ثم يقول لأهل البلد صلوا اربعا فإنا سفر واعتمرت معه ثلاث عمر لا يصلي إلا ركعتين وحججت مع أبي بكر الصديق وغزوت معه فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة وحججت مع عمر بن الخطاب حجات فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة وحج عثمان سبع سنين في إمارته لا يصلي إلا ركعتين وصلاها بعد بمنى اربعا باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة بلا خوف أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره إلى مكة وهن سبع أو عشر فدل قصره عليه السلام على أن يقصر في مثل ما قصر فيه واكثر منه

قال ولم اعلم مخالفا في أن يقصر في أقل من سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قصر فيه وكان الوجه أن يقصر فيما يقع عليه اسم سفر ولم يمنعنا أن نقصر فيما دون يومين إلا أن عامة من حفظنا عنه لا يختلف في أن لا يقصر فيما دونهما قال الشافعي فللمرء عندي أن يقصر فيما كان مسيرة ليلتين قاصدتين قال الشافعي فأما أنا فأحب أن لا اقصر في أقل من ثلاث احتياطا على نفسي وان ترك القصر مباح لي فإن قال فإن قال قائل فهل في أن تقصر في يومين حجة بخبر متقدم قيل نعم عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس انه سئل اتقصر إلى عرفة فقال لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف قال الشافعي في رواية أبي سعيد فأقرب هذا من مكة ستة واربعون ميلا بالأميال الهاشمية وهو مسيرة ليلتين قاصدتين دبيب الأقدام وسير الثقل وقال في مختصر البويطي ثمانية واربعون ميلا بالهاشمي وكذا قاله في الصوم أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح

قال قلت لابن عباس اقصر إلى عرفة قال لا ولكن إلى جدة وعسفان والطائف وإن قدمت على أهل أو ماشية فأتم قال الشافعي وهذا قول ابن عمر وبه نأخذ أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن نافع انه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة واخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيرة ذلك قال مالك وبين ذات النصب والمدينة أربع برد وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه انه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيرة ذلك قال مالك وذلك نحو من أربعة برد قال الشافعي في القديم وقال بعض الناس لا يقصر في أقل من ثلاث وزعم أن من حجته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة سفرا يكون ثلاثا إلا مع ذي محرم فقيل لبعض من قال هذا وما سفر المرأة مما تقصر فيه الصلاة أو ما قلتم ما دون الثلاث سفر وحكيتم ذلك في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

لا تسافر امرأة سفرا يكون ذلك السفر ثلاثة أيام فصاعدا إلا مع ذي محرم فقد جعل ما دون الثلاث سفرا وقد نهيت المرأة أن تخلو في المقر مع رجل افتقصر الصلاة في الخلوة إنما نهيت المرأة عن السفر مع غير محرم للحياطة لها وقد أخبرنا مالك بن أنس عن المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لإمرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم قال الشافعي افتقصر الصلاة في يوم وليلة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك وكذلك رواه القعنبي وابن بكير وجماعة عن مالك ورواه بشر بن عمر عن مالك عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وكذلك قاله ابن أبي ذئب والليث بن سعد عن سعيد وفي رواية أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر إمرأة سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها ابوها أو اخوها أو ابنها أو ذو محرم منها أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد فذكره

وهذه الرواية هي التي أشار إليها الشافعي فيما احتجوا به ثم احتج بها عليهم وقد اخرجها مسلم في الصحيح من حديث أبي معاوية وفي إحدى الروايات عن قزعة عن أبي سعيد يومين وفي رواية أخرى ثلاثا وفي ثالثة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي رحم وفي كل ذلك دلالة على انه لم يقصد برواية هذه الأخبار تقدير السفر وإنما قصد بها الحياطة لها بذي محرم مقيمة كانت أو مسافرة أي سفر كان قصيرا أو طويلا قيل للشافعي فإنا قد روينا عن ابن عمر انه قصر الصلاة إلى السويداء قال الشافعي سألت بعض المدنيين عن السويداء فقال البريد الرابع في طرف بيوتها قال الشافعي والإسناد الصحيح عن ابن عمر وابن عباس بقولنا قال أحمد وقد روي حديث ابن عباس مرفوعا وليس بشيء وذلك لأنه إنما رواه إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان وهو فيما أنباني أبو عبد الله الحافظ إجازة أن أبا الوليد اخبرهم حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو الحارث السلمي حدثنا ابن عباس فذكره وإسماعيل بن عياش غير محتج به ورواياته عن غير أهل الشام ضعيفة وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة والصحيح موقوف كما سبق ذكره والله اعلم

أخبرنا أبو سعيد فيما الزم الشافعي العراقيين في خلاف عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن الأعمش عن عمارة عن الأسود قال كان عبد الله لا يقصر الصلاة إلا في حج أو عمرة قال الشافعي وهم يخالفون هذا ويقولون تقصر الصلاة في كل سفر بلغ ثلاثا وغيرهم يقول كل سفر بلغ ليلتين قال وروى إسحاق بن يوسف وغيره عن محمد بن قيس عن عمران بن عمير مولى ابن مسعود عن أبيه قال سافرت مع ابن مسعود إلى ضيعته بالقادسية فقصر الصلاة بالنجف قال الشافعي ولا أحد علمته من المتقنين يقول بهذا أمامهم فيقولون لا تقصر الصلاة في أقل من مسيرة ثلاث ليال قواصد ولا نعلمهم يروون هذا عن أحد ممن مضى ممن قوله حجة بل يروون عن حذيفة خلاف قولهم رواه أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال استأذنت حذيفة بن اليمان من المدائن فقال لك على أن لا تقصر حتى ترجع قال الشافعي وهم يخالفون هذا ويقولون يقصر من الكوفة إلى المدائن وأما نحن فنأخذ في القصر بقول ابن عمر وابن عباس تقصر الصلاة في مسيرة أربعة برد وذكر الحديثين عنهما كما مضى ثم قال وهم يخالفون روايتهم عن حذيفة وابن مسعود وروايتنا عن ابن عباس وابن عمر

وبهذا الإسناد قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله لا تغتروا بسوادكم فإنما سوادكم من كوفتكم يعني لا تقصروا الصلاة إلى السواد وهم يقولون إن أراد من السواد مسيرة ثلاث قصر إليه الصلاة وهذه احاديث يروونها في صلاة السفر مختلفة يخالفونها كلها باب الإتمام في السفر أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال الله جل ثناؤه وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذي كفروا الآية قال فكان بينا في كتاب الله عز وجل أن قصر الصلاة في الضرب في الأرض والخوف تخفيف من الله عز وجل عن خلقه لا أن فرضا عليهم أن يقصروا كما كان قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة لا أن حتما عليهم أن يطلقوهن في هذه الحالة وذكر مع هذا سائر الآيات التي وردت في هذا المعنى أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وإذا كان القصر في السفر والخوف رخصة من الله جل ثناؤه كان كذلك القصر

في السفر بلا خوف فمن قصر في الخوف والسفر قصر بكتاب الله ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قصر في سفر بلا خوف قصر بنص السنة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله تعالى تصدق بها على عباده فإن قال قائل فأين الدلالة على ما وصفت قيل له أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج قال اخبرني ابن أبي عمار عن عبد الله عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب إنما قال الله أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد امن الناس فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته قال الشافعي فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن القصر في السفر بلا خوف صدقة من الله والصدقة رخصة لا حتم من الله أن تقصروا ودل على أن تقصروا في السفر بلا خوف أن شاء المسافر فإن عائشة قالت كل ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم في السفر وقصر أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في السفر وأتم قال أحمد

وكذلك رواه المغيرة بن زياد عن عطاء واصح إسناد فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارثي الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا المحاملي حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب حدثنا أبو عاصم حدثنا عمر بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم قال علي هذا إسناد صحيح واخبرنا علي بن أحمد الرازي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو بكر بن زياد النيسابوري حدثنا عباس بن محمد الدوري حدثنا أبو نعيم حدثنا العلاء بن زهير قال حدثني عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة أنا اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وامي قصرت واتممت وافطرت وصمت فقال احسنت يا عائشة وما عاب علي وهكذا رواه القسم بن الحكم عن العلاء بن زهير وهو إسناد صحيح موصول فإن عبد الرحمن بن الأسود ادرك عائشة وقد رواه محمد بن يوسف عن العلاء بن زهير عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي وأخبرنا إبراهيم بن محمد عن ابن حرملة عن ابن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم الذين إذا سافروا قصروا الصلاة وافطروا أو قال لم يصوموا

قال الشافعي في رواية أبي سعيد وأحب إلي للمسافر أن يقصر ولو أتم ما كانت عليه إعادة لما وصفت من الدلالة بأنها رخصة وكل ما كان رخصة احببت قبوله والأستنان بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وليس ترك الرخصة بإفساد للصلاة ألا ترى أن عثمان بن عفان صلى شطر إمارته بإصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فأتم الصلاة وصلوا معه هل يجوز أن يقال هذه صلاة غير مجزية ولا تجزي هذا العامل وعاب عبد الله بن مسعود إتمام الصلاة بمنى فقال علقمة فقام فصلى بنا اربعا قال فقلت له اتفعل ما عبت قال الخلاف شر فكل هذا يدل على انهم اختاروا القصر بقبول رخصة ولم يروا التمام يفسد على أحد أتم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عثمان بمنى اربعا فقال عبد الله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق قال الأعمش فحدثني معاوية بن قرة أن عبد الله صلاها بعدها أربعا فقيل له عبت على عثمان وتصلي اربعا قال الخلاف شر قال أحمد وقد روينا بإسناد صحيح عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد في صلاة ابن مسعود اربعا قولهم ألم تحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وابا بكر

فقال بلى ولكن عثمان كان إماما فأخالفه والخلاف شر أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي وراء الإمام بمنى اربعا فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين قال الشافعي في رواية أبي سعيد وهذا يدل على أن الإمام إذا كان من أهل مكة صلى بمنى أربعا لأنه لا يحتمل إلا هذا أو يكون الإمام من غير أهل مكة يتم بمنى لأن الإمام في زمان ابن عمر من بني أمية وقد اتموا بإتمام عثمان وهذا يدل على ان المسافر لو أتم بقوم لم يفسد صلاتهم لأن صلاته لو كانت تفسد لم يصل معه أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فقلت له فما شأت عائشة كانت تتم الصلاة قال إنها تأولت ما تأول عثمان اخرجاه في الصحيح من حديث سفيان قال الشافعي في رواية أبي عبد الله معناه أن صلاة المسافر اقرت على ركعتين أن شاء وذلك لأنها أتمت في السفر وقال في قول عروة إنما تأولت ما تأول عثمان لا أدري أتأولت أن لها تتم موتقصر فاختارت الإتمام فكذلك روت عن

النبي صلى الله عليه وسلم وما روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بها قال أحمد قد روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تصلي في السفر اربعا قال فقلت لها لو صليت ركعتين فقالت يا ابن اختي إنه لا يشق علي وهذا يدل على انها تأولت ما قاله الشافعي وإلى مثل ذلك ذهب عثمان بن عفان في الإتمام قال الشافعي في رواية أبي سعيد ولو كان فرض الصلاة في السفر ركعتين لم يتمها إن شاء الله منهم أحد ولم يتمها ابن مسعود في منزله ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم ولكنه كما وصفت قال أحمد وقد روى معمر عن الزهري أن عثمان إنما صلى بمنى اربعا لأنه اجمع الإقامة بعد الحج وروى يونس عن الزهري قال لما اتخذ عثمان آل بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى اربعا وروى مغيرة عن إبراهيم قال إن عثمان صلى اربعا لأنه اتخذها وطنا وكل هذا مدخول لأنه لو كان إتمامه لهذا المعنى لما خفي ذلك على سائر الصحة ولما انكروا عليه ترك السنة ولما صلاها ابن مسعود في منزله اربعا وهو لم ينو من الاقامة ما نوى عثمان وقد روى أيوب عن الزهري أن عثمان بن عفان أتم الصلاة بمنى من اجل الأعراب لأنهم كثروا عامئذ فصلى

بالناس اربعا ليعلمهم أن الصلاة اربعا وهذا يدل على أن الأول لم يقله عن رواية صحيحة عنده إذ لو كانت عنده في ذلك رواية صحيحة لم يختلف قوله فيه وكل ذلك عنه وعن إبراهيم منقطع دون عثمان وقد روينا بإسناد حسن عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن عثمان بن عفان أنه أتم الصلاة بمنى ثم خطب الناس فقال يا أيها الناس إن السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة صاحبية ولكنه حدث العام من الناس فخفت أن يستنوا فهذا يؤكد رواية أيوب عن الزهري والله اعلم وأما الذي رواه عكرمة بن إبراهيم الأسدي عن ابن أبي ذئاب عن أبيه قال صلى عثمان بأهل منى أربعا وقال يا أيها الناس لما قدمت تأهلت بها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تأهل رجل ببلد فليصل به صلاة مقيم فهذا منقطع وعكرمة بن إبراهيم ضعيف وروينا عن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث انهما كانا يتمان الصلاة في السفر ويصومان وروينا جواز الأمرين عن سعيد بن المسيب وابي قلابة باب المسافر لا يقصر حتى يخرج من بيوت القرية التي يسافر منها أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا

الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن أنس بن مالك قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعا وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين قال واخبرنا سفيان عن ابن المنكدر انه سمع أنس بن مالك يقول مثل ذلك واخبرنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك بمثل ذلك أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان عن ابن المنكدر وابراهيم بن ميسرة واخبرنا أبو اسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة اربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين قال واحسبه قال بات بها حتى اصبح ورواه حرملة عن الشافعي ثم قال قال الشافعي هذا حديث ثابت ورواه البخاري في الصحيح عن قتيبة عن عبد الوهاب الثقفي وأخرجاه من اوجه عن أيوب أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة باب المقام الذي يتم بمثله الصلاة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن

حميد قال سأل عمر بن عبد العزيز جلساءه قال ماذا سمعتم من مقام المهاجر بمكة قال السائب بن يزيد حدثني العلاء بن الحضرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن سفيان واخرجاه من وجه آخر عن عبد الرحمن قال قال الشافعي في رواية أبي سعيد وكان هذا أشبه أن يكون أقصى غاية مقام المسافر وكان ما جاوزه يشبه أن يكون معلم مقيم فلم يكن بعد يوم كامل إلا أربع فذهبنا إلى أن من اجمع مقام أربع فقد خرج من حد مقام المسافر ليس في الأربع اليوم الذي دخل فيه ولا الذي يخرج فيه وذلك انه في كليهما مسافر قال الشافعي واجلى عمر بن الخطاب أهل الذمة من الحجاز وضرب لمن يقدم منهم تاجرا مقام ثلاث فأشبه ما وصفت من السنة أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن مجيد حدثنا حدثنا أبو بكر حدثنا مالك عن نافع عن اسلم مولى عمر بن الخطاب إن عمر بن الخطاب ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال ورواه الشافعي في القديم عن الثقة عنده عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب اجلى اليهود والنصارى من جزيرة العرب وضرب لمن قدم

منهم اجلا ثلاثا قدر ما يبيعون سلعهم قال الشافعي من اجمع إقامة أربع أتم الصلاة قال وقد رويت في ذلك احاديث منها عن قتادة عن عثمان بن عفان مثل ذلك وهكذا حدثنا مالك عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب انه قال من اجمع إقامة أربع أتم الصلاة أخبرناه أبو زكريا أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان الدارمي حدثنا أبو بكر حدثنا مالك قال وحدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني انه سمع سعيد بن المسيب يقول من اجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة قال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا قال الشافعي فكان هذا أقل ما قال الناس فيه فكان له أن يتم وله أن يقصر احب الينا من أن يقصر وعليه أن يتم قال أحمد هذا إذا اجمع إقامة أربع فأما إذا اقام مدة لا يجمع مكثا فقد أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ثلاثا يقصر وقدم في حجته فأقام ثلاثا قبل مسيرة إلى عرفة يقصر ولم يحسب اليوم الذي قدم فيه مكة لأنه كان فيه سائرا ولا يوم التروية لأنه خارج فيه فلما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مقيما في سفر قصر فيه الصلاة اكثر من ثلاث لم يجز أن يكون الرجل مقيما يقصر الصلاة إلا مقام مسافر

قال أحمد وفي هذا بيان ما رواه أنس بن مالك في مقامهم في الحج عشرا يصلون ركعتين فإنهم لم يقيموا في موضع واحد أربعا أنما كانوا بمكة وبمنى وبعرفات وبمزدلفة وبالمحصب وبمنى وبمكة قال الشافعي وإذا قدم بلدا لا يجمع المقام به اربعا فأقام لحاجة أو علة مرض وهو عازم على الخروج قصر فإذا جاوز مقامه اربعا احببت أن يتم وان لم يتم أعاد ما صلى بالقصر بعد أربع ولو قبل الحرب وغير الحرب في هذا سواء كان مذهبا ومن قصر كما يقصر في خوف الحرب لم يبن لي أن عليه إعادة وإن اخترت ما وصفت قال وإن كان مقامه بحرب أو خوف حرب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام عام الفتح بحرب هوازن سبع عشرة أو ثماني عشرة يقصر وقال في الإملاء ولو انتهى المسافر إلى بلد فأقام بها لا يجمع مقام أربع ولكنه أقام على شيء يراه ينجح في اليوم واليومين فاستأخر ذلك به فلا يزال بقصر ما لم يجمع مكثا ما لم يبلغ مقامه ما اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح قال أحمد أما الرواية في ثماني عشرة ليلة فقد مضت في حديث عمران بن حصين من طريق الشافعي وأما الرواية في سبع عشرة ففيما أخبرنا أبو علي الروذباري حدثنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة المعنى واحد قالا حدثنا حفص عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة

قال ابن عباس ومن اقام سبع عشرة قصر ومن اقام اكثر أتم وكذلك رواه عبد الرحمن بن الأصفهاني عن عكرمة سبع عشرة ورواه عباد بن منصور عن عكرمة فقال تسع عشرة واختلف فيه على أبي عوانة وابن شهاب وابي معاوية عن عاصم الأحول عن عكرمة فقيل عن كل واحد منهم سبع عشرة وقيل سبع عشرة وتسع عشرة عنهم اكثر ورواه عبد الله بن المبارك وهو إمام عن عاصم فقال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوما يصلي ركعتين أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس السياري حدثنا أبو الموجه أخبرنا عبدان أخبرنا عبد الله حدثنا عاصم عن عكرمة عن ابن عباس فذكره وقال فنحن نصلي ركعتين تسعة عشر يوما فإن اقمنا اكثر من ذلك اتممنا ورواه البخاري في الصحيح عن عبدان واخرجه أيضا من حديث ابن شهاب عن عاصم وابي عوانة عن عاصم وحصين تسعة عشر يوما ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن يكون من قال سبعة عشرة يوما لم يعد يوم الدخول ويوم الخروج ومن قال تسعة عشر يوما عدهما ومن قال ثمانية عشر يوما عد أحدهما وأما حديث محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اقام عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة فكذا رواه بعض أصحاب محمد بن إسحاق عنه ورواه الحسن بن الربيع عن عبد الله بن ادريس عن محمد بن إسحاق عن

محمد بن مسلم وهو الزهري من قوله وكذلك رواه عبدة بن سليمان واحمد بن خالد الذهبي وسلمة بن الفضل عن ابن إسحاق لم يذكروا فيه ابن عباس وحديث معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة غير محفوظ وقد رواه علي بن المبارك وغيره عن يحيى مرسلا ليس فيه ذكر جابر وروي عن أبي الزبير عن جابر بضع عشرة وحديث الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر أربعين يوما يصلي ركعتين غير صحيح تفرد به الحسن بن عمارة وهو متروك وصحيح عن ابن عمر انه قال اصلي صلاة المسافر ما لم اجمع مكثا وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة قال أحمد وفي كتاب البويطي فيمن اقام ببلد لتأهب الحرب وإنما قلنا لا يجب عليه الإتمام وإن اقام اربعا إلا بنية المقام لحديث ابن عمر وسعد اقاموا اشهرا يقصرون وإنما ذلك لأنهم لم ينووا المقام أما حديث سعد

فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا علي بن إبراهيم حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال كنا مع سعد يعني ابن ابي وقاص في قرية من قرى الشام أربعين ليلة فكنا نصلي اربعا وكان يصلي ركعتين وأما حديث ابن عمر فأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس هو الأصم حدثنا الصغاني حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة اشهر في غزاة قال ابن عمر فكنا نصلي ركعتين قال أحمد وروينا عن أنس بن مالك انه اقام بالشام مع عبد الملك بن مروان شهرين يصلي صلاة المسافر وعن الحسن قال كنا مع عبد الرحمن بن سمرة شهرين يقصر الصلاة باب المسافر ينزل بشيء من ما له قصر ما لم يجمع مكثا ولم يقم اربعا أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قد قصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه عام الفتح وفي حجته وفي حجة أبي بكر ولعدد منهم دار وقربات منهم أبو بكر له بمكة دار وقربات وعمر له بمكة دور كثيرة وعثمان له

بمكة دار وقرابة فلم اعلم منهم احدا امره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإتمام ولا أتم ولا اتموا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدومهم مكة بل حفظ عمن حفظ عنه منهم القصر بها قال أحمد وقد مضى الخبر عن قصرهم في حديث عمران بن حصين وغيره باب صلاة المكي بمنى تمام غير قصر أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ولو أنا زعمنا أن المكي يقصر خالفنا ابن عباس وما ذهبنا إليه من قول ابن عمر يقصر في مسيرة ليلتين وزعمنا أن القصر في بريد وأما الذي أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك ح واخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن نجيد حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك عن زيد بن اسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال يا أهل مكة اتموا صلاتكم فأنا سفر ثم صلى عمر بمنى ركعتين قال مالك ولم يبلغني انه قال لهم شيئا واخبرنا أبو نصر أخبرنا أبو عمرو بن نجيد حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي بمنى مع الإمام أربعا فإذا صلى لنفسه لم يزد على ركعتين

قال الشافعي في القديم واحتج بعضهم بأن عمر قال يا أهل مكة اتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ولم يقل ذلك بمنى وقد يكون إن قال لهم بمكة فقنع بالقول الأول عن القول الآخر لأنه لما اعلمهم أن فرضه غير فرضهم وان عليهم الإتمام وله التقصير كان ذلك عندهم مجزيا في الموطنين جميعا ولعله أن يكون قد قاله ولم يحفظ عنه واحتج آخر بأن ابن عمر كان يجاور بمكة فيهم فإذا اتى عرفة قصر وإنما قصر الصلاة لانتقاض المقام لا لأن الحج سفر تقصر فيه الصلاة وأن ابن عمر لما خرج حاجا فقد انتقض سفره وهو يريد إتيان المدينة لأنه من أهلها لا من أهل مكة زاد في الإملاء وكان يخرج من المحصب لا يقيم بعد الحج أخبرنا أبو عبد الله الحافظ اخبرني الثقة عن أبي حامد بن الشرفي حدثنا محمد بن حيويه الإسفرائيني حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال سمعت الوليد بن مسلم يقول كان محمد بن إبراهيم والي مكة كتب إليه أن يصلي بالناس الموسم فسأل سفيان الثوري ومالك بن أنس عن الصلاة بمنى وعرفات فأمره مالك أن يقصر وأمره سفيان الثوري أن يتم فأخذ بقول مالك وترك قول سفيان قال الوليد فحضرت سفيان الثوري وابن جريج يصليان معه فأما ابن جريج فقام فبنى على صلاته فأتمها أربعا وأما الثوري فقام فعاد الصلاة فصلى اربعا قال الوليد فذكرته للأوزاعي فقال القول ما قال مالك

قاله الحميدي فذكرت أنا هذه المسألة للشافعي فقال بل الفعل ما فعل ابن جريج في البناء قلت للشافعي لم قال الا ترى أن معاذ بن جبل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى قومه فأمهم فلم يفسد ذلك عليهم صلاتهم وصلى عمر وعثمان بالناس وهما جنبان فأعادا ولم يأمرا الناس بالإعادة وكان فرض كل إنسان لنفسه باب الصلاة في السفينة قال الشافعي رحمه الله يصلي راكب السفينة فيها قائما إذا كان يقدر على القيام قال أحمد وهذا لما مضى في الحديث الثابت عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فجالسا وروينا عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الصلاة في السفينة فقال صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الحسين بن عقبة أخبرنا ابن أبي الحصين أخبرنا الفضل بن دكين حدثنا جعفر بن برقان فذكره وأما الذي روي عن أنس بن سيرين انه قال صلينا مع أنس بن مالك في السفينة فأمنا فيها قعودا فقيل إنهم كانوا يخافون الغرق أو دوران الرأس والسقوط وهكذا ما روي عن الثوري عن حصين عن مجاهد انه قال

كنا نصلي فيها قعودا وقيل عن مجاهد كنا مع جنادة بن أبي أمية وفيه نظر وقد أخبرنا أبو محمد بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا سعدان بن نصر حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد الطويل قال سئل أنس بن مالك عن صلاة السفينة فقال عبد الله بن أبي عتبة مولى لأنس وهو معنا في المجلس سافرت مع أبي الدرداء وابي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري يصلي بنا إمامنا صلاة الفرض قائما في السفينة ونصلي خلفه قياما ولو شئنا لخرجناه ورواه سفيان الثوري عن حميد غير انه قال عن عبد الله بن عتبة وقال وأراه ذكر أبا هريرة وكأنهم كانوا لا يخافون الغرق ولا تدور رؤوسهم عند القيام فصلوا قياما ولو كان عند أنس بن مالك خلاف في ذلك لأشبه أن يذكره ومولاه أذكرنا والله اعلم باب قصر الصلاة لمن كان سفره في غيره معصية أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فمن خرج يقطع سبيلا أو يخيف آمنا أو في معصية من المعاصي لم يكن له أن يقصر ولا يأكل من الميتة ولو اضطر لأن الله جل ثناؤه قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه قال أحمد قد ذهب مجاهد في تفسير الآية إلى معنى ما ذهب إليه الشافعي أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو منصور العباس بن الفضل الضبي

أخبرنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال غير باغ على المسلمين ولا متعد عليهم فمن خرج يقطع الرحم أو يقطع السبيل أو يفسد في الأرض فاضطر إلى الميتة لم تحل له وفي تفسير الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في هذه الآية معنى ما رويناه عن مجاهد قال إنما احله الله لمن كان في طاعته إذا اضطر إليه فمن عدا على المسلمين بسيفه يخيف سبيلهم ويقطع طريقهم فلا يحل له شيء مما حرم الله عليهم إذا اضطروا إليه قليلا ولا كثيرا ولا رخصة لهم بها لأنهم في معصية الله وإن كان غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه يعني لا حرج عليه أن يأكل منه شبعه أخبرنا أبو عبد الرحمن بن محبوب الدهان أخبرنا الحسين بن محمد بن هارون حدثنا أحمد بن محمد بن نصر حدثنا يوسف بن بلال حدثنا محمد بن مروان عن الكلبي فذكره وهذا الذي رواه في تفسير الآية يوافق ظاهرها ورويناه عن مجاهد بإسناد صحيح وفي حديث شريك عن سالم عن سعيد بن جبير غير باغ ولا عاد قال العادي الذي يقطع الطريق فلا رخصة له ولا كرامة باب تطوع المسافر أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وللمسافر أن يتطوع ليلا ونهارا قصرا ولم يقصر قال وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يتنفل ليلا وهو يقصر

وروي عنه انه كان يصلي قبل الظهر مسافرا ركعتين وقبل العصر أربع ركعات وثابت عنه صلى الله عليه وسلم انه تنفل عام الفتح ثماني ركعات ضحى وقد قصر عام الفتح أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا حسين بن حسين حدثنا عمرو بن سواد السرحي أخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن أباه اخبره انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به رواه مسلم في الصحيح عن عمرو بن سواد وقال البخاري وقال الليث حدثني يونس بهذا الحديث أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا احمد بن إبراهيم بن ملحان أخبرنا يحيى بن بكير حدثني الليث قال حدثين صفوان بن سليم عن أبي نضرة الغفاري عن البراء بن عازب قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا فلم اره ترك ركعتين عند زيع الشمس قبل الظهر رواه أبو داود في كتاب السنن عن قتيبة عن الليث وبمعناه رواه فليح بن سليمان عن صفوان أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عمر وعثمان بن أحمد بن السماك حدثنا علي بن إبراهيم الواسطي حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الغداة رواه البخاري في الصحيح عن مسدد عن يحيى عن شعبة

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيدة حدثنا إبراهيم بن عبد الله أبو مسلم حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم انه يصلي الضحى إلا أم هاني فإنها ذكرت انه يوم فتح مكة اغتسل في بيتها وصلى ثماني ركعات قالت لم أره صلى صلاة أخف منها غير انه يتم ركوعها وسجودها رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد واخرجه مسلم عن محمد بن جعفر أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا عمرو بن أبي سلمة حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أسامة بن زيد الليثي قال قال الحسن بن مسلم حدثني طاوس قال حدثني عبد الله بن عباس قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين وسن صلاة الحضر أربع ركعات فكما الصلاة قيل صلاة الحضر وبعدها حسن فكذلك الصلاة في السفر قبلها وبعدها أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر انه لم يكن يصلي مع الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل أورده إلزاما لمالك في خلاف ابن عمر وإنما نحن فإنما خالفناه بما مضى من السنة وبالله التوفيق

باب الجمع بين صلاتين في السفر أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد وعبد الرحمن بن محمد السراج قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك وأخرجه البخاري من وجه آخر عن ابن شهاب أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال فراح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة حين زالت الشمس فخطب ثم صلى الظهر والعصر معا أخرجه مسلم من حديث حاتم بن إسماعيل قال الشافعي في القديم ولقد شبه بعض الفقهاء الجمع بين الصلاتين في السفر بالمزدلفة وعرفة ورأه شبيها بهما ثم قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب قال سألت سالما بن عبد الله عن الجمع بين الصلاتين في السفر فقال لا بأس بذلك ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة أخبرنا أبو زكريا أخبرنا أبو الحسن الطرائفي أخبرنا عثمان الدارمي حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن ابن شهاب انه قال سألت سالما بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر

فقال نعم لا بأس بذلك ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل اخبره انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا أخرجه مسلم في الصحيح من حديث مالك عن ابي الزبير وقد روي عن هشام بن سعد عن أبي الزبير كما أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي حدثنا المفضل بن فضالة عن الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وإن ترحل قبل أن تزيع الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر وفي المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما ورواه قتيبة بن سعيد عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل بمثل هذا المعنى أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن الليث عن عقيل عن الزهري عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم ينزل فيصليهما معا

ورواه في القديم فقال أخبرنا بعض أصحابنا عن ليث بن سعد بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يجمع بين الصلاتين أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يصليهما اخرجاه في الصحيح من حديث المفضل بن فضالة عن عقيل بمعنى الأول ورواه مسلم في الصحيح عن عمرو بن محمد الناقد عن شبابة بن سوار عن الليث وقال في متنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ثم يجمع بينهما واخبرناه أبو سعيد بن شبابة الهمداني بها قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن حدثنا إبراهيم بن الحسين حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني الليث وابن لهيعة والمفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر وتمام هذا الحديث فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا إسحاق يعني بن إبراهيم الحنظلي اخبرنا شبابة حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ارتحل وفيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وغيرهما قالوا حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب اخبرك جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عجل به السير أخر الظهر إلى أول وقت العصر فجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق

رواه مسلم عن أبي الطاهر وغيره عن ابن وهب فتمام الحديث في مجموع هذه الروايات الثلاث وفيها تأكيد لرواية حسين بن عبد الله وما روي في معناها أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن أبي يحيى عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن كريب عن ابن عباس انه قال ألا اخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر كان إذا زالت له الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال وإذا سافر قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر قال واحسبه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك واخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن خالد الأحمر عن ابن عجلان عن حسين بن عبد الله عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس انه قال الا اخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس وهو في المنزل جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر وإذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر حتى يصليهما وقت العصر قال الشافعي وهذا يوافق معنى الحديث الأول لأنه ارفق به يوم عرفة تقديم العصر لأن يتصل له الدعاء فلا يقطعه بصلاة العصر وأرفق به بالمزدلفة أن يتصل له السير فلا يقطعه بالنزول للمغرب لما في ذلك من التضييق على الناس قال أحمد هذا حديث رواه الأكابر هشام بن عروة وغيره عن حسين بن عبد الله ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن حسين بن عبد الله عن عكرمة وعن كريب كلاهما عن ابن عباس ورواه أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس قال ولا اعلمه إلا مرفوعا فذكر معنى

ما رواه حسين بن عبد الله أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل في السير جمع بين المغرب والعشاء أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء رواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك واخرجه من حديث عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ويقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء ورواه معمر عن أيوب وموسى بن عقبة عن نافع وقال في الحديث فأخر المغرب بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوى من الليل ثم نزل فصلى المغرب والعشاء وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا جد به السير أو حزبه أمر ورواه يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع فذكر انه سار قريبا من ربع الليل ثم نزل فصلى وروى عمر بن محمد بن يزيد عن نافع قال سار حتى إذا كان بعد ما غاب الشفق ساعة نزل فصلى المغرب والعشاء جمع بينهما ثم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب

الشفق بساعة فاتفقت رواية هؤلاء على أن جمعه بينهما كان بعد غيبوبة الشفق ورواه محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن ابن عمر قال الصلاة قال سر حتى إذا كان قبل غروب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت وبمعناه رواه ابن جابر وعطاف بن خالد عن نافع فهؤلاء قد خالفوا الأئمة الحفاظ من أصحاب نافع في هذه الرواية ولا يمكن الجمع بينهما فنترك روايتهم ونأخذ برواية الحفاظ من أصحاب نافع كيف وقد رواه سالم بن عبد الله واسلم مولى عمر وعبد الله بن دينار وإسماعيل بن عبد الرحمن عن ابن عمر مثل ما رواه الحفاظ عن نافع عن ابن عمر وقد روى الشافعي من هذه الروايات رواية إسماعيل بن عبد الرحمن أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب الأسدي قال خرجنا مع ابن عمر إلى الحمى فغربت الشمس فخشينا أن نقول له انزل فصل فلما ذهب بنا من الأفق وفحمة العشاء نزل فصلى ثلاثا ثم سلم ثم صلى ركعتين ثم سلم ثم التفت إلينا فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل قال الشافعي في كتاب القديم أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال قلت لسالم ما أشد ما رأيت ابن عمر أخر الصلاة

قال غربت له الشمس بذات الجيش فصلاها بالعقيق قال واخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن سالم مثله قال قلت أي ساعة تلك قال قد ذهب ثلث الليل أو ربعه أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك قال وحدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن يحيى بن سعيد انه قال لسالم بن عبد الله بن عمر اشد ما رأيت أباك عبد الله بن عمر أخر المغرب في السفر قال غربت له الشمس بذات الجيش فصلاها بالعقيق ورواه سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن سالم قلنا كم أبعد ما أخر ابن عمر المغرب في السفر قال سار حين غابت الشمس ثمانية أميال ثم صلى من العقيق إلى ذات الجيش أو من ذات الجيش إلى العقيق وروينا عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسرف أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا علي بن الحسين بن الجنيد حدثنا أحمد بن صالح حدثنا يحيى بن محمد الحازي حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن مالك عن أبي الزبير عن جابر فذكره رواه أبو داود عن أحمد بن صالح وقال هشام بن سعد بينهما عشرة اميال يعني بين مكة وسرف قال الشافعي في القديم إذا كان الجمع في السفر والحضر واحد فما علة الجمع في السفر ولم ينقل إلينا الفقهاء الجمع في السفر ولو لم يكن فيه حجة إلا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة

بمزدلفة لكانت فيه كفاية أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن رجل عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط إلا لوقتها إلا بالمزدلفة فإنه جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء وصلى الصبح يومئذ قبل وقتها قال الشافعي ولو كان صلاها بعد الفجر لم يقل قبل وقتها ولقال في وقتها الأول قال وروى ابن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان عبد الله يصلي الصبح يجمع ولو أن متسحرا يتسحر لكان ذلك قال الشافعي ولم يختلف أحد في أن لا يصلي أحد الصبح غداة جمع ولا في غيرها إلا بعد الفجر وهم يخالفونه أيضا في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع إلا بين المغرب والعشاء فيزعمون أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة وكذلك نحن نقول السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في غير ذلك الموطن وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي فذكر حديثه عن مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ في الجمع ثم قال فأخذنا نحن وانتم به يريد أصحاب مالك وخالفنا فيه غيرنا فروي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الا بمزدلفة وروي عن عمر انه كتب أن الجمع بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر

فكانت حجتنا عليه أن ابن مسعود وإن قال لم يفعل فقال غيره فعل فقول من قال فعل أولى أن يؤخذ به لأنه شاهد والذي قال لم يفعل غير شاهد وليس في قول واحد خالف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة وبسط الكلام في هذا وذكر في القديم احتجاج من احتج بما كتب عمر واجاب عنه بأن قال لا نعرفه عن عمر وقد يكون السفر عذرا وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو يجمع وعمر اعلم بالله وبرسوله من أن يقول هذا إلا على هذا المعنى وقال في سنن حرملة العذر يكون بالسفر والمطر وليس هذا ثابت عن عمر هو مرسل قال أحمد رواه أبو العالية عن عمر وأبو العالية لم يسمع من عمر ورواه أبو قتادة العدوي أن عمر كتب إلى عامل له وليس فيه انه شهد الكتابة فهو مرسل كما قال الشافعي ثم السفر عذر وكذلك المطر قال أحمد وروينا الجمع بين الصلاتين في السفر عن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد واسامة بن زيد وابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك وحكاه ابن المنذر عنهم دون أنس وحكاه عن أبي موسى الأشعري وعن طاوس ومجاهد وعكرمة باب الجمع بين الصلاتين بعذر المطر أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر

قال مالك أرى ذلك في مطر رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك قال الشافعي في رواية أبي سعيد أم جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر ولا مطر وقال ما بين هذا وقت فلم يكن لأحد يعمد أن يصلي بالصلاة في حضر ولا مطر إلا في هذا الوقت ولا صلاة إلا منفردة كما صلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقيما في عمره ولما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أمنا مقيما لم يحتمل إلا أن يكون مخالفا لهذا الحديث أو تكون الحال التي جمع فيها حالا غير الحال التي فرق فيها فلم يجز أن يقال جمعه في الحضر مخالف لإفراده في الحضر من وجهين أنه يوجد لكل واحد منهما وجه وأن الذي رواهما معا واحد هو ابن عباس فعلمنا أن لجمعه في الحضر علة فرقت بينه وبين إفراده فلم يمكن إلا المطر والله أعلم إذا لم يكن خوف ووجدنا في المطر علة المشقة العامة فقلنا إذا كانت العلة من مطر في حضر جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال الشافعي في القديم أخبرنا مالك فذكر الحديث الذي أخبرنا أبو زكريا أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد أخبرنا يحيى بن بكير أخبرنا مالك قال وحدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم قال الشافعي

واخبرنا بعض أصحابنا عن العمري عن نافع عن ابن عمر انه جمع بينهما قبل الشفق قال واخبرنا بعض أصحابنا عن أسامة بن زيد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب أن ابن عباس جمع بينهما في المطر قبل الشفق قال واخبرنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن يزيد قال رأيت سعيد بن المسيب جمع مع الأمراء قبل تغيب الشفق قال الشافعي وقد زعم بعض أصحابنا عن داود بن قيس قال صليت مع عمر بن عبد العزيز المغرب والعشاء فجمع بينهما في مطر والخلفاء هلم جرا إلى اليوم قال أحمد قد رويناه في كتاب السنن عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعمر بن عبد العزيز وحكاه ابن المنذر عنهم وعن ابان بن عثمان وابي سلمة بن عبد الرحمن أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمان جميعا وسبعا جميعا من غير خوف قلت لم فعل قال أراد أن لا يحرج أمته وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو بن دينار حدثنا جابر بن زيد انه سمع ابن عباس يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمان جميعا وسبعا جميعا قال قلت لأبي شعثاء اظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا اظن ذلك قال أحمد

كذا اظن عمرو بن دينار ومن وافقه عليه أبو الشعثاء وحمل مالك والشافعي على انه جمع بينهما لأجل المطر واستدل الشافعي على ذلك بما قدمنا ذكره وقد رواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وقال في آخره فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى ورواه حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فقال في غير خوف ولا مطر ورواية أبي الزبير أولى لموافقتها رواية عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس وأما قول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته فقد يجمع بينهما لاجل المطر حتى لا يحرج أمته بالعود إلى المسجد والمشي في الطين والله أعلم قال أحمد وقد اباح الشافعي رحمه الله الجمع بين الصلاتين بعذر المطر في وقت الأولى منهما دون الأخرى وكان في القديم والإملاء يبيحه في وقت إحداهما كيف كان أخف عليهم قياسا على السفر واباح في السفر الجمع بينهما في وقت إحداهما واستحب أن يفعل في كل واحد منهما ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي وإذا جمع بينهما في وقت الأخرى كان له أن يصلي بعد الأولى وينصرف ويصنع ما بدا له لأنه يروي في بعض الحديث أن بعض من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بجمع صلى معه المغرب ثم أناخ بعضهم اباعرهم في منازلهم ثم صلوا العشاء في منازلهم حيث صلوا وإنما صلوا العشاء في وقتها وإذا صلينا في وقت الأولى منهما وآلى بينهما أخبرنا بهذا الحديث الذي أشار إليه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو

النضر الطرائفي أخبرنا عثمان بن سعيد حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك حدثنا موسى بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله من معرفه حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ فلم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة فقال الصلاة امامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ واسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم اناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلاها ولم يصل بينهما شيئا رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الجمعة

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي رحمه الله قال قال الله تبارك وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع الآية وقال الله جل ثناؤه وشاهد ومشهود أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم وأبو سعيد محمد بن موسى قالوا حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني صفوان بن سليم عن نافع بن جبير وعطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شاهد يوم الجمعة ومشهود يوم عرفة وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثنا عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

قال أحمد وقد رويناه من حديث عمار مولى بني هاشم عن أبي هريرة موقوفا ومرفوعا ومن حديث عبد الله بن رافع عن أبي هريرة مرفوعا والموقف اصح قال الشافعي ودلت السنة من فرض الجمعة على ما دل عليه كتاب الله عز وجل وذكر الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون بيد انهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد قال وأخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مثله إلا انه قال بيد انهم هذا الحديث قد أخرجه مسلم في الصحيح عن عمرو بن محمد الناقد عن سفيان عن أبي الزناد وقال فيه ثم هذا اليوم الذي كتب الله علينا هدانا الله له أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أحمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي حدثنا سفيان فذكره وقال ونحن السابقون يوم القيامة بأيد أمن كل أمة اوتيت

وأخرجه عقيب ذلك عن ابن أبي عمر عن سفيان بالإسنادين جميعا وأحال بمتنه على الأول واهمل رواية ابن أبي عمر كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثني أحمد بن سهل بن بحر حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وابن طاوس عن ابيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وقال فيه ثم هذا اليوم الذي كتب الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له وقال بعدهما بأيد وقال الآخر بيد انهم أوتوا الكتاب من قبلنا قال احمد ويشبه أن يكون سفيان كان لا يثبت هذه اللفظة فتركها الشافعي فلم يروها في حديثه وكلمة عليهم في ذلك اصح فلذلك رواه موسى بن عقبة ومالك بن أنس وشعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد وكذلك رواه همام بن منبه عن أبي هريرة وأخبرنا أبو زكريا وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بأيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم يعني الجمعة فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع السبت والأحد

قال الشافعي في رواية أبي سعيد والتنزيل ثم السنة يدلان على ايجاب الجمعة وعلم أن يوم الجمعة اليوم الذي بين الخمس والسبت من العلم الذي نقلته الجماعة عن الجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من بعده من المسلمين كما نقلوا الظهر أربعا والمغرب ثلاثا وكانت العرب تسميه قبل الإسلام عروبة قال الشاعر نفسي الفداء لأقوام همو خلطوا يوم العروبة اورادا بأوراد واخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال اخبرني أبو أحمد الدارمي حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم عن الربيع قال قال الشافعي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيد انهم قال من اجل انهم باب وجوب الجمعة على أهل المصر أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سلمة بن عبد الله الخطمي عن محمد بن كعب القرظي انه سمع رجلا من بني وائل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبي أو مملوك قال أحمد وهذا وإن كان مرسلا فله شواهد يقوى بها وكذا رواه الربيع عن سلمة بن عبد الله ورواه المزني الشافعي قال سلمة بن عبد الله وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس وهو الأصم حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا يحيى بن بكير المصري حدثنا المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير بن عبد الله الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال

رواح الجمعة على كل محتلم وعلى من راح إلى الجمعة غسل باب وجوب الجمعة على من كان خارج المصر لسماع النداء قال الشافعي قل الله جل ثناؤه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن يزيد عن سعيد بن المسيب انه قال تجب الجمعة على من سمع النداء قال أحمد وقد روينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال إنما تجب الجمعة على من سمع النداء فمن سمعه فلم يأته فقد عصى ربه وقد روي عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال وقد كان سعيد بن يزيد وأبو هريرة يكونان بالشجرة على أقل من ستة اميال فيشهدان الجمعة ويدعانها وكان يروى أن أحدهما كان يكون بالعقيق فيترك الجمعة ويشهدها

وكان يروى أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان على ميلين من الطائف فيشهد الجمعة ويدعها قال أحمد وذلك لأنه كان لا يبلغهم النداء من المدينة قال الشافعي ومن خرج من المصر فكان ثويه الليل إلى أهله إذا انصرف إليهم من الجمعة أحببت له شهودها قال أحمد قد روينا عن ابن عمر انه قال إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة والجمعة على من يأتي أهله وبه قال الأوزاعي وروي ذلك عن معاوية وروي فيه حديث مرفوع إلا انه ضعيف وكان أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يأمر أهل ذي الحليفة بحضور الجمعة بالمدينة وكذلك عمر بن عبد العزيز باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال ولما كانت الجمعة واجبة واحتملت أن تكون تجب على كل مصل بلا وقت عدد مصلين واين كان المصلي من منزل مقام وظعن فلم نعلم خلافا في أن لا جمعة عليه إلا في دار مقام

ولم احفظ أن الجمعة تجب على أقل من أربعين رجلا وقد قال غيرنا لا تجب إلا على أهل مصر جامع وسمعت عددا من أصحابنا يقولون تجب الجمعة على أهل دار مقام إذا كانوا أربعين رجلا وكانوا أهل قرية فقلنا به وكان أقل ما علمناه قيل به ولم يجز عندي أن ادع القول به وليس خبر لازم يخالفه وقد روي من حديث لا يثبت أهل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع حين قدم المدينة بأربعين رجلا وروي انه كتب إلى أهل قرى عرينة أن يصلوا الجمعة والعيدين ويروى انه أمر عمرو بن حزم أن يصلي العيدين بأهل نجران قال أحمد وروي بإسناده كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شعبة ومحمد بن عبد الله المخرمي قالا حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن أبي حمزة عن ابن عباس قال إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لجمعة جمعت بجواثا قرية من قرى البحرين قال عثمان قرية من قرى عبد القيس

أخرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي عابد العقدي عن إبراهيم بن طهمان وكانوا لا يستبدون بأمور الشرع لجميل ثباتهم في الإسلام فالأشبه انهم لم يقيموها في هذه القرية إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عمر وعثمان بن أحمد السماك حدثنا علي بن إبراهيم الواسطي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي امامة بن سهل يعني بن حنيف عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب يعني بن مالك قال كنت قائد أبي حين ذهب بصره فإذا خرجت به إلى الجمع يسمع الأذان صلى على أبي امامة اسعد بن زرارة واستغفر له أظنه قال قلت كثيرا لا يسمع اذان الجمعة إلا فعل ذلك فقلت با ابه ارأيت استغفارك لأبي امامة كلما سمعت الأذان للجمعة ما هو قال أي بني كان أول من جمع بنا في هزم من حرة بني بياض يقال له نقيع الخضمات قال قلت كم كنتم يومئذ قال اربعون رجلا قال أحمد وفي رواية يونس بن بكير عن ابن إسحاق في هذا الحديث قال أي بني كان اسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هزم من حرة بني بياضة في بقيع يقال له الخضمات حدثناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا العطاردي حدثنا يونس فذكره قال أبو سليمان الخطابي الصواب نقيع بالنون قلت وهذا لا يخالف ما روي عن الزهري أن مصعب بن عمير حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جمع بهم وهم إثنا عشر رجلا فإنه إنما أراد به انه اقام الجمعة بمعونة النفر الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحبتهم أو على إثرهم وهم إثنا عشر الذين بايعوه في العقبة الأولى منهم اسعد بن زرارة وذلك حين كتب من اسلم من أهل المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبعث إليهم رجلا من اصحابه يقرئهم القرآن ويفقههم في

الإسلام ويؤمهم في صلاتهم فبعثه قال الزهري وكان مصعب أول من جمع الجمعة بالمدينة للمسلمين قبل أن يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالزهري أضاف التجميع إلى مصعب لكونه إماما في الجمعة وكعب بن مالك أضافه إلى اسعد لنزول مصعب بالمدينة أولا في داره ونصرة اسعد إياه وخروجه به إلى دور الأنصار يدعوهم إلى الإسلام وذكر الزهري انه جمع بهم وهم إثنا عشر رجلا وهو يريد عدد النقباء الذين خرجوا به إلى المدينة وكانوا له ظهرا وذكر كعب انه جمع بهم وهم اربعون رجلا وهو يريد جميع من صلى معه ممن اسلم من أهل المدينة مع النقباء وهذا وقول كعب متصل وقول الزهري منقطع وبيان الجمعة مأخوذ من أفعالهم فتجوز حيث اقاموها وبعدد من أقاموها بهم وبالله التوفيق وروينا عن مغازي موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ركب من بني عمرو بن عوف في هجرته إلى المدينة مر على بني سالم المدينة فأدركته الجمعة فصلى فيهم الجمعة وكانت أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم ولم اجد فيها ذكر عدد من صلاها بهم وهي في الرواية التي ارسلها الشافعي إن صحت وإلا فهو مذكور في رواية كعب بن مالك واخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال

كل قرية فيها اربعون رجلا فعليهم الجمعة واخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي قال وأخبرني الثقة عن سلمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل المياه فيما بين الشام ومكة جمعوا إذا بلغتم أربعين رجلا قال أحمد وقد روينا عن أبي المليح الرقي انه قال أتانا كتاب عمر بن عبد العزيز إذا بلغ أهل القرية اربعون رجلا فليجمعوا وعن جعفر بن برقان قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى علي بن عدي الكندي انظر كل قرية أهل قرار ليسوا هم بأهل عمود يتنقلون فأمر عليهم أميرا ثم مره فليجمع بهم وحكى الليث بن سعد أن أهل الإسكندرية ومدائن مصر ومدائن سواحلها كانوا يجمعون الجمعة على عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان يأمرهما وفيها رجال من الصحابة وكان الوليد بن مسلم يروي عن شيبان عن مولى لآل سعيد بن العاص انه سأل ابن عمر عن القرى التي بين مكة والمدينة ما ترى في الجمعة قال نعم إذا كان عليهم امير فليجمع قال في القديم وقال بعض الناس لا تجوز الجمعة إلا في مصر جامع وذكر فيه شيئا ضعيفا قال أحمد إنما يروى هذا عن علي رضي الله عنه فأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يروى عنه في ذلك شيء

أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أبو بكر بن محمويه حدثنا جعفر بن محمد القلانسي حدثنا آدم حدثنا شعبة عن زبيد الأيامي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع وكذلك رواه الثوري عن زبيد موقوفا قال الشافعي ولا تدري ما حد المصر الجامع عنده اهي القرى العظام أو القرى التي لا تفارق كما قلنا لأنه مصر لا بدو يتنقل أهله فقال بل هي القرى العظام قيل فقد جمع الناس في القرى التي بين مكة والمدينة على عهد السلف وبالربذة على عهد عثمان وإنما رأينا الجمعة وضعت عن المسافر واهل البدو فأما أهل القرى فلم توضع عنهم وقد ذكروا عن الحسين انه كان لا يرى الجمعة الا في الأمصار التي مصرها عمر وكان لا يرى بمكة جمعة والذي يخالفنا لا يقول بهذا وقد روي عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن ابي رافع أن أبا هريرة كتب إلى عمر رضي الله عنه يسأله عن الجمعة وهو بالبحرين فكتب إليه أن جمعوا حيثما كنتم قال الشافعي إن كان هذا حديثا يعني ثابتا ولا أدري كيف هو كان فمعناه في أي قرية كنتم لأن مقامهم من البحرين إنما كان يكون في القرى قال أحمد وهذا الأثر إسناده حسن رواه محمد بن إسحاق بن خزيمة عن علي بن خشرم عن عيسى بن يونس عن شعبة

وروي عن جابر انه قال مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وفطر وأضحى وهذا حديث ضعيف لا ينبغي أن يحتج به وروي عن الزهري عن أم عبد الله الدوسية مرفوعا الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وأن لم يكونوا إلا أربعة وهذا أيضا ضعيف لا يصح وقد ذكرنا اسنادهما في كتاب السنن باب الإمام يمر بموضع لا تقام فيه الجمعة مسافرا فقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر ثم راح إلى الموقف وكان ذلك يوم الجمعة وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا داود بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد العزيز بن جريج أن واليا للحج جهر بالقراءة يوم عرفة فسبح به سالم بن عبد الله فسكت قال الشافعي وقد كانت منى ينزلها الحجاج ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الأئمة صلى بها جمعة قط وعرفة هكذا باب الزحام أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رضي الله عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمومين أن يركعوا إذا ركع الإمام عمل

الصلاة فلم يكن للمأموم ترك اتباع الإمام في عمل الصلاة وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بصفين فركع وركعوا وسجد فسجدت طائفة وحرست أخرى حتى قام من سجوده ثم تبعته بالسجود فكأنها حين قام قال فكان بينا والله أعلم في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على المأموم اتباع الإمام ما لم يكن للمأموم عذر يمنعه اتباعه وإن له إذا كان له عذر أن يتبعه في وقت ذهاب العذر فلو أن رجلا في الجمعة ركع مع الإمام ثم زاحم فلم يقدر على السجود بحال حتى قضى الإمام سجوده تبع الإمام إذا قام الإمام فأمكنه أن يسجد وهكذا لو حبسه حابس من مرض أو سهو ثم ساق الكلام إلى أن قال فإن لم يمكنه السجود حتى يركع الإمام في الركعة الثانية لم يكن له أن يسجد للركعة الأولى لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سجدوا للركعة التي وقفوا على السجود لها بالعذر بالحراسة قبل الركعة الثانية ويتبع الإمام فيركع معه ويسجد ويكون مدركا معه الركعة وتسقط عنه واحدة ويضيف إليها أخرى قال أحمد حديث إنما الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا قد مضى وحديث صلاة الخوف بصفين يرد في موضعه إن شاء الله وفي كتاب البويطي والربيع قال والحجة في انه يتبعه في عمل ركعة ولا يتبعه في عمل ركعتين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني قد بدنت فمهما اسبقكم به في الركوع تدركوني في السجود

فإنما أباح للمأموم أن يعمل خلاف الإمام في ركعة واحدة لا في ركعتين واظن هذا الاحتجاج من قبلهما ولفظ الحديث كما أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بركوع ولا سجود فإنه مهما اسبقكم به إذا ركعت تدركوني حين ارفع وهذا بين في المقصود وقال في كتاب البويطي والربيع إن امكنه أن يسجد على ظهر رجل سجد عليه قال وقد روي عن عمر مثل هذا أخبرناه أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا سلام عن سماك بن حرب عن سيار بن المعرور قال سمعت عمر بن الخطاب يقول إذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه باب من لا جمعة عليه أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن أبيه قال ابصر عمر بن الخطاب رجلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول لولا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت

فقال عمر اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر وروى ابن شهاب الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لسفر يوم الجمعة من أول النهار وهو مرسل وروي عن ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وحسان بن عطية انه لا ينشئه يوم الجمعة حتى يصليها وروي عن معاذ ما دل على ذلك قال الشافعي في رواية أبي سعيد وليس على غير البالغين ولا على النساء ولا على العبيد جمعة قال أحمد قد مضى حديث محمد بن كعب القرظي سمع رجلا من بني وائل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبي أو مملوك واخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أخبرنا عبيد الله بن محمد العجلي قال حدثي العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثني إسحاق بن منصور حدثنا هريم بن سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض اسنده عبيد الله بن محمد وأرسله غيره

أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا عباس بن عبد العظيم فذكره بإسناده ومتنه دون ذكر أبي موسى فيه قال أبو داود طارق بن شهاب قدر أي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا قال أحمد هذا هو المحفوظ مرسل وهو مرسل جيد وله شواهد ذكرناها في كتاب السنن وفي بعضها المريض وفي بعضها المسافر قال أحمد وعند الشافعي رحمه الله لا جمعة على المريض الذي لا يقدر على شهود الجمعة إلا بأن يزيد في مرضه أو تبلغ به مشقة غير محتملة وكذلك من كان في معناه من أهل الأعذار أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب أن ابن عمر دعي وهو يستجهز للجمعة لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو يموت فأتاه وترك الجمعة وروينا عن ابن عباس انه أمر مؤذنه في يوم مطير أن ينادي الصلاة في الرحال وقال قد فعله من فهو خير مني وإن الجمعة عزمة واني كرهت أن اخرجكم فتمشون في الطين والمطر باب الغسل للجمعة والخطبة وما يجب في صلاة الجمعة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال من أتى منكم الجمعة فليغتسل قد ذكرنا سائر احاديثه في كتاب الطهارة واخبرنا أبو الحسن بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد أخبرنا العباس بن الفضل الأسفاطي حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا همام عن قتادة عن الحسن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل باب وقت الجمعة أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا فليح بن سليمان الخزاعي عن عثمان بن عبد الرحمن عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الجمعة حين تميل الشمس رواه البخاري في الصحيح عن سريج بن النعمان عن فليح واخرجه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني خالد بن رباح عن المطلب بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا فاء الفيء قدر ذراع أو نحوه وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا

الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يوسف بن ماهك قال قدم معاذ بن جبل على أهل مكة وهم يصلون الجمعة والفيء في الحجر فقال لا تصلوا حتى تفيء الكعبة من وجهها قال الشافعي في رواية أبي سعيد ووجهها الباب يعني معاذ حتى تزول الشمس ولا اختلاف عند أحد لقيته أن لا يصلي في الجمعة حتى تزول الشمس قال ووقتها ما بين أن تزول الشمس إلى أن يكون آخر وقت الظهر أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق قال رأيت عليا يخطب يوم الجمعة نصف النهار قال الشافعي ولسنا ولا إياهم نقول بهذا نقول لا يخطب إلا بعد زوال الشمس وكذلك روينا عن عمر وغيره وبإسناد قال قال الشافعي فيما بلغه عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال صلى عبد الله بأصحابه الجمعة ضحى وقال خشيت الحر عليكم قال الشافعي وليسوا يقولون بهذا يقولون لا يقول به أحد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان والأئمة بعد في كل جمعة بعد زوال الشمس قال أحمد

عبد الله بن سلمة كان قد تغير في آخر عمره ويشبه أن يكون غير محفوظ وأبو إسحاق رأى عليا وهو صبي فيشبه أن يكون قد تعجل بها في أول وقتها فحسبه نصف النهار من تعجلها ويحتمل أن يكون خطب نصف النهار ثم اتى منها يقدر الأجزاء بعد الزوال وقد أخبرنا أبو الحسين بن الفضل أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق انه صلى خلف علي الجمعة فصلاها بالهاجرة بعد ما زالت الشمس وانه رآه قائما ابيض اللحية أجلح باب وقت الأذان للجمعة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الأذان كان اوله للجمعة حين يجلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فلما كان خلافة عثمان كثر الناس فأمر عثمان بأذان ثان فأذن به فثبت الأمر على ذلك ورواه في القديم فقال أخبرنا بعض أصحابنا عن ابن أبي ذئب عن الزهري فذكره بمعنى هذا وقال في آخره

ثم احدث عثمان الأذان الأول على الزوراء أخرجه البخاري في الصحيح عن آدم عن ابن أبي ذئب قال الشافعي في رواية أبي سعيد وكان عطاء ينكر أن يكون عثمان احدثه يقول احدثه معاوية والله أعلم قال الشافعي وايهما كان فالأمر الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم احب إلي قال الشافعي والأذان الذي يجب على من عليه فرض الجمعة أن يذر عنده البيع الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك الأذان الذي بعد الزوال وجلوس الإمام على المنبر باب الصلاة نصف النهار يوم الجمعة أخبرنا أبو سعيد أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني إسحاق بن عبد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ورواه أيضا محمد بن عمر عن سعيد بن مسلم بن بانك سمع المقبري عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازة أن أبا الوليد اخبرهم حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أحمد بن أيوب السمناني حدثنا محمد بن عمر فذكره وفي كلا الإسنادين ضعيف إلا انه مضى ما يشهد لهما والله أعلم أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا

الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك انه اخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يوم الجمعة يصلون حين يخرج عمر بن الخطاب فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد ورواه في القديم بإسناده هذا إلا انه قال حتى إذا سكت المؤذن وزاد قال ابن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك وحدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك فذكره بإسناده وزيادته وقال المؤذن وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال حدثني ثعلبة بن أبي مالك إن قعود الإمام يقطع السبحة وان كلامه يقطع الكلام وانهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا قال الشافعي في القديم وخبر ثعلبة عن عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الهجرة انهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة ويتكلمون والإمام على المنبر قال الشافعي أخبرنا الثقة عن عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن السائب بن يزيد قال

رأيت عمر بن الخطاب يتحدث يوم الجمعة والمؤذنون يؤذنون قال واخبرنا الثقة عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة عن عثمان مثله باب من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر ولم يركع أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له صليت قال لا قال فصل ركعتين أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد في حديث جابر وهو سليك الغطفاني أخرجه مسلم من حديث الليث عن أبي الزبير أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز قال أخبرني ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار انه سمع جابر بن عبد لله يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركعت ركعتين قال لا قال فاركع

رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال الشافعي في رواية حرملة هذا ثابت غاية الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رواية الربيع ونأمره أن يخففهما فإنه يروى في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخففهما أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله جاء سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت الركعتين فقال لا قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما وقال إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله قال رأيت أبا سعيد الخدري جاء ومروان يخطب فقام فصلى ركعتين فجاء إليه الأحراس ليجلسوه فأبى أن يجلس حتى صلى الركعتين فلما قضينا الصلاة اتيناه فقلنا له يا أبا سعيد كاد هؤلاء أن يفعلوا بك فقال ما كنت لأدعها لشيء بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل وهو يخطب فدخل المسجد بهيئة بذة فقال اصليت قال لا فصلى ركعتين ثم حث الناس على الصدقة فألقوا ثيابا فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل منها ثوبين فلما كانت الجمعة الأخرى جاء الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

أصليت قال لا قال فصل ركعتين ثم حث رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة فطرح أحد ثوبيه فصاح له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذه فأخذه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظروا إلى هذا جاء تلك الجمعة بهيئة بذة فأمرت الناس بالصدقة فطرحوا ثيابا فأعطيته منها ثوبين فلما جاءت الجمعة امرت الناس بالصدقة فجاء فألقى أحد ثوبيه قال الشافعي في رواية حرملة فنأمر من لم يصل فدخل والإمام على المنبر أن يصلي ركعتين بما وصفت من الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة من دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس قد مضى إسناد الشافعي لحديث أبي قتادة في باب صلاة التطوع واخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمر والرازي حدثنا سعدان بن نصر حدثنا سفيان بن عيينة عن عثمان بن أبي سليمان ومحمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله عن عمرو بن سليم الزرقي يذكر أبا قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس أخرجاه في الصحيح من حديث عبد الله بن عامر بن عبد الله بن الزبير باب مقام الإمام في الخطبة أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم وأبو

سعيد محمد بن موسى قالوا حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال اخبرني أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استسند إلى جذع نخلة من سواري المسجد فلما صنع له المنبر فاستوى عليه اضطربت تلك السارية كحنين الناقة حتى سمعها أهل المسجد حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقها فسكنت واخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشا وكان يخطب إلى ذلك الجذع فقال رجل من اصحابه يا رسول الله هل لك أن نجعل لك منبرا تقوم عليه يوم الجمعة فيسمع الناس خطبتك قال نعم فصنع له ثلاث درجات وهي اللاتي على المنبر فلما صنع المنبر ووضع موضعه الذي وضع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم على ذلك المنبر فيخطب عليه فمر إليه فلما جاوز ذلك الجذع الذي يخطب إليه خار حتى تصدع وانشق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت الجذع فمسحه بيده ثم رجع إلى المنبر فلما هدم المسجد اخذ ذلك الجذع أبي بن كعب فكان عنده في بيته حتى بلي واكلته الأرض وعاد رفاتا حديث الحنانة قد اخبره البخاري من حديث حفص بن عبيد الله وأيمن عن جابر بن عبد الله ومن حديث نافع عن ابن عمر

باب الخطبة قائما قال الشافعي في رواية أبي سعيد قال الله جل ثناؤه وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قال الشافعي ولم اعلم مخالفا انها نزلت في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أخبرنا جدي يحيى بن منصور القاضي حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا إبراهيم بن إسحاق أخبرنا جرير عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوها قائما رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وكذلك رواه عبد الله بن إدريس عن حصين ورواه زائدة بن قدامة ومحمد بن فضيل عن حصين ونحن نصلي الجمعة ويجوز أن يكون عبر بالصلاة عن الخطبة فأهل التفسير على الرواية الأولى ودخل كعب بن عجرة المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا وقد قال الله عز وجل

وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما وهذا يؤيد رواية من رواها في الخطبة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني حفص عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وكانت لهم سوق يقال لها البطحاء كان بنو سليم يجلبون إليها الخيل والإبل والغنم والسمن فقدموا فخرج إليهم الناس وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لهم لهو إذا تزوج أحد من الأنصار ضربوا بالكير فعيرهم الله بذلك فقال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما واخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم حدثني جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما يوم الجمعة خطبتين يفصل بينهما بجلوس وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم قال اخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أحمد حديث جابر قد رواه سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد وحديث ابن عمر قد رواه خالد بن الحارث عن عبيد الله بن عمر أخبرناه أبو محمد بن يوسف أخبرنا أبو القاسم جعفر بن محمد الموسائي حدثنا أبو حاتم الحنظلي حدثنا إسحاق بن محمد الفروي حدثنا سليمان بن بلال بإسناده ومعناه واخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا

محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا خالد بن الحارث حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يقعد ثم يقوم كما يفعلون اليوم أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح عن عبيد الله بن عمر القواريري أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر انهم كان يخطبون يوم الجمعة خطبتين على المنبر قياما يفصلون بينهما بجلوس حتى جلس معاوية في الخطبة الأولى فخطب جالسا وخطب في الثانية قائما أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن أبي إسحاق قال رأيت عليا يخطب يوم الجمعة ثم لم يجلس حتى فرغ قال أحمد يحتمل أن يكون أراد لم يجلس في حال الخطبة خلاف ما احدث بعض الأمراء من الجلوس في حال الخطبة والله أعلم وروينا عن مكحول انه قال في الجمعة خطبتان بينهما جلسة وإن لم يخطب في الجمعة فالصلاة أربع باب القراءة في الجمعة أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد

عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة انه قرأ في الجمعة بسورة الجمعة و إذا جاءك المنافقون قال عبيد الله قلت له قرأت بسورتين كان علي رضي الله عنه يقرأ بهما في الجمعة فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي واخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد وغيره عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في إثر سورة الجمعة إذا جاءك المنافقون وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبيد الله بن أبي لبيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في ركعتي الجمعة سورة الجمعة و المنافقين وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم قال حدثني مسعر بن كدام عن معبد بن خالد عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ في الجمعة ب سبح اسم ربك الأعلى و هل اتاك حديث الغاشية قال أحمد

ورواه محمد بن عبيد عن مسعر عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا محمد بن عبيد فذكره وكذلك رواه شعبة عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان ابن بشير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة فقال كان يقرأ ب هل اتاك حديث الغاشية أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد ورواه حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة ب سبح اسم ربك الأعلى و هل اتاك حديث الغاشية أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال سألت الشافعي بأي شيء يستحب أن يقرأ في الجمعة فقال في الركعة الأولى بالجمعة واختار في الثانية إذا جاءك المنافقون ولو قرأ هل اتاك حديث الغاشية أو سبح اسم ربك الأعلى كان حسنا لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ بها كلها قال أحمد وثبت عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي هريرة وزاد قال وكان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر آلم تنزيل السجدة و هل

أتى على الإنسان أخبرنا أبو الحسين بن بشران حدثنا أبو جعفر الرزاز حدثنا أحمد بن الوليد حدثنا شاذان أخبرنا سفيان الثوري عن مخول عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة في الفجر ألم تنزيل السجدة و هل اتى على الإنسان وفي الجمعة بسورة الجمعة و المنافقين باب من أدرك ركعة من الجمعة أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة واخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر قال حدثني المزني حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب فذكره نحوه أخرجاه في الصحيح من حديث مالك وأخرجه مسلم من حديث سفيان قال الشافعي في رواية الربيع فكأن أقل ما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ادرك الصلاة إن لم تفته الصلاة ومن لم تفته الجمعة صلاها ركعتين قال أحمد

هذا هو رواية الجمهور وكذلك رواه معمر عن الزهري وزاد فيه قال الزهري فالجمعة من الصلاة وقال فيه يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري بإسناده من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا إسماعيل بن أحمد أخبرنا محمد بن الحسن وقتيبة حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا عبد الله بن وهيب قال اخبرني يونس فذكره رواه مسلم في الصحيح عن حرملة ورواه عبيد الله بن عمر عن الزهري بإسناده وقال في متنه من أدرك من الصلاة ركعة فقد ادركها كلها أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال اخبرني أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم أخبرنا إبراهيم بن إسحاق الزهري حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله بن عمر فذكره أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن نمير وعبد الوهاب عن عبيد الله ورواه أسامة بن زيد الليثي عن الزهري بإسناده قال من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري حدثنا أحمد بن حماد حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب عن أسامة بن زيد فذكره أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال

الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي إسحاق عن ابي الأحوص عن عبد الله قال إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى وإذا فاتك الركوع فصل اربعا قال الشافعي وبهذا نقول لأن موافق معنى ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد خالفوه فذكر مذاهب العراقيين في ذلك قال أحمد وقد روينا عن عبد الله بن عمر نحو هذا باب آداب الجمعة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال بلغنا عن سلمة بن الأكوع انه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتين وجلس جلستين وحكى الذي حدثني قال استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلى الدرجة التي تلي المستراح قائما ثم سلم وجلس على المستراح حتى فرغ المؤذن من الأذان ثم قام فخطب الخطبة الأولى ثم جلس ثم قام فخطب الثانية واتبع هذا الكلام الحديث فلا أدري أحدثه عن سلمة أم شيء فسره هو في الحديث قال الشافعي في القديم في رواية الزعفراني

فالإمام يجلس جلستين ويخطب خطبتين وهكذا السنة والأثر الأثري أن حديث ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان الأذان الأول يوم الجمعة حين يخرج الإمام فيجلس على المنبر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فهذا يدل على انهم كان يجلسون جلسة حتى يفرغ المؤذنون من أذانهم قال أحمد حديث ابن أبي ذئب في هذا المعنى أخرجه البخاري في الصحيح عن آدم بن أبي اياس عن ابن أبي ذئب قال الشافعي أخبرنا محمد بن عمر عن عبد الله بن يزيد عن اياس بن سلمة يعني ابن الأكوع عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس جلستين وخطب خطبتين أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال قلت لعطاء اكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على عصى إذا خطب قال نعم كان يعتمد عليها اعتمادا وروينا عن الحكم بن حزن انه شهد الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام متوكئا على عصى أو قوس فحمد الله واثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال أيها الناس الناس انكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وابشروا أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا سعيد بن منصور حدثنا شهاب بن خراش حدثنا شعيب بن زريق الطائفي قال

جلست إلى رجل له صحبة من النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حزن فذكره أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأقل ما يقع عليه اسم خطبة أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئا من القرآن في الأولى ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله ويدعوا في الآخرة لأن معقولا أن الخطبة جمع بعض الكلام من وجوه إلى بعض وهذا اوجز ما يجمع من الكلام وقال في خلال كلام له في القديم وأقل ما يقع عليه اسم خطبة كلام كقدر اقصر سورة من القرآن باب القراءة في الخطبة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بقاف وهو يخطب على المنبر يوم الجمعة وإنها لم تحفظها إلا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر من كثرة ما كان يقرأ بها يوم الجمعة على المنبر وبهذا الإسناد أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني محمد بن أبي بكر بن حزم عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان مثله قال إبراهيم ولا أعلمني إلا سمعت أبا بكر بن حزم يقرأ بها على المنبر يوم الجمعة

قال إبراهيم وسمعت محمدا بن أبي بكر يقرأ بها وهو قاض يومئذ على المدينة على المنبر قال أحمد هكذا رواه إبراهيم بن محمد ورواه محمد بن إسحاق بن يسار عن عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قال لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة أو بعض سنة ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أحمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن ابن إسحاق فذكره رواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد عن يعقوب ورواه شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن عن ابن معن وهو عبد الله بن محمد بن معن عن ابنة حارثة بن النعمان الأنصاري قالت لقد رأيتنا وتنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا وما أخذت ق إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب حدثناه أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة فذكره إخرجه مسلم في الصحيح من حديث غندر عن شعبة وقال يخطب بها كل جمعة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني محمد بن عبد الله بن حلحلة عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب

أن عمر رضي الله عنه كان يقرأ في خطبته يوم الجمعة إذا الشمس كورت حتى بلغت علمت نفس ما احضرت ثم يقطع السورة واخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قرأ يعني السجدة وهو على المنبر يوم الجمعة قال الشافعي وبلغنا أن عليا رضي الله عنه كان يقرأ على المنبر قل يا أيها الكافرون و قل هو الله احد قال وبلغني أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا كان في آخر خطبته قرأ آخر النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخر السورة باب الفتح على الإمام قال الشافعي في رواية المزني رحمهما الله وإن حضر الإمام لقن وقال فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ولا بأس بتلقين الإمام في الصلاة قال أحمد

وروينا عن عبد الله بن العلاء بن زيد عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فالتبس عليه فلما انصرف قال لأبي اصليت معنا قال نعم قال فما منعك أن تفتح علي أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصفهاني أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا عبدان حدثنا هشام بن عمار حدثنا محمد بن سعد حدثنا عبد الله فذكره وروينا عن المسور بن زيد المالكي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه فقال له رجل يا رسول الله تركت آية كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا اذكرتنيها قال كنت ارى انها نسخت أخبرنا الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال أخبرنا مروان بن معاوية حدثنا يحيى بن كثير الكاهلي عن المسور فذكره وروينا في جواز الفتح على الإمام عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وابي هريرة وانس بن مالك وروينا عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي انه قال إذا استطعمكم لإمام فأطعموه قال أبو عبد الرحمن السلمي يعني إذا سكت وأما حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة فإنه حديث ضعيف تفرد به الحارث الأعور والحارث غير محتج به وقال أبو داود أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة احاديث ليس هذا منها باب كيف يستحب أن تكون الخطبة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الدراوردي ح واخبرنا علي بن احمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا عبد العزيز بن محمد يعني الدراوردي عن حفص بن محمد ح وأخبرنا علي أخبرنا أحمد حدثنا إسماعيل القاضي حدثنا ابن أبي اويس والفروي قالا حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله عز وجل ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته واشتد غضبه واحمرت وجنتاه كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم ثم يقول

بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بإصبعه الوسطى والتي تلي الإبهام ثم يقول إن افضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي لفظ حديث ابن أبي اويس أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سليمان بن بلال أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي اخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني إسحاق بن عبد الله عن أبان بن صالح عن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى حتى يفيء إلى أمر الله وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم قال حدثني عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال في خطبته إلا أن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر ألا وان الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك قادر ألا وان الخير كله بحذافيره في الجنة ألا وان الشر كله بحذافيره في النار ألا فاعملوا وانتم من الله على حذر واعلموا أنكم تعرضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره

الجزء السادس عشر باب ما يكره من الكلام في الخطبة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال خطب رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسكت فبئس الخطيب أنت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولا تقل ومن يعصهما أخبرناه أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أخبرنا جدي يحيى بن منصور القاضي حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع فذكر بإسناده وقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فبئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسول فقد غوى رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن نمير عن وكيع أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثلان قل ما شاء الله ثم شئت قال الشافعي وابتداء المشيئة مخالفة للمعصية لأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعصيته تبع لطاعة الله ومعصيته لأن الطاعة والمعصية منصوصتان بفرض الطاعة من الله فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاز أن يقال من يطع الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله لما وصفت والمشيئة إرادة الله وقال الله وما تشاءون إلا أن يشا اءلله فأعلم الله خلقه أن المشيئة له دون خلقه وان مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء الله فيقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ثم شئت ولا يقال ما شاء الله وشئت ويقال من يطع الله ورسوله على ما وصفت فإن الله تعبد العباد بأن فرض طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا اطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اطيع الله بطاعة رسوله وقال الشافعي في سنن حرملة أخبرنا سفيان أخبرنا عبد الملك بن عمير عن ربعي بن خراش عن حذيفة قال اتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت في المنام أني لقيت بعض اليهود فقال

لي نعم القوم انتم لولا انكم تزعمون أنا نشرك وانتم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني كنت لأكرهها لكم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا سفيان بن عيينة فذكره بإسناد ومهعناه أخبرناه أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال وأحب أن يخلص الإمام الخطبة بحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم والعظة والقراءة لا يزيد على ذلك أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء الذي ارى الناس يدعون به في الخطبة يومئذ ابلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا إنما أحدث إنما كانت الخطبة تذكيرا قال الشافعي فإن دعا لأحد بعينه أو على احد كرهته ولم يكن عليه إعادة قال الشافعي في آداب الخطبة واحب أن يكون كلامه قصدا بليغا جامعا قال أحمد وروينا عن جابر بن سمرة قال كنت اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا

وروينا عنه أيضا انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هي كلمات يسيرة وروينا عن عمار بن ياسر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وهكذا استحب الشافعي في القديم أن يكون كلامه خفيفا وصلاته اطول من كلامه وروينا عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرد الكلام كسردكم هذا كان كلامه فصلا بينا يحفظه كل من سمعه باب الإنصات للجمعة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك انصت والإمام يخطب فقد لغوت

واخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب فذكره بإسناده ومتنه مثله أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث عقيل عن ابن شهاب أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي ح واخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت بذلك والإمام يخطب يوم الجمعة لفظ حديث المزني هكذا رواه الزعفراني عن الشافعي عن مالك عن أبي الزناد بهذا اللفظ وكذلك رواه أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة واخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن أبي عمر حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت قال أبو الزناد وإنما هي لغة أبي هريرة وإنما هو لغوت لفظ حديث ابن أبي عمر رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن حرب بن قيس عن أبي الدرداء قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر فخطب الناس فتلا آية وإلى جنبي أبي بن كعب فقلت له يا أبي متى انزلت هذه الآية قال فأبى أن يكلمني ثم سألته فأبى أن يكلمني حتى إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي ما لك من جمعتك إلا ما لغوت قال فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته فقلت له يا رسول الله إنك تلوت آية وإلى جنبي أبي بن كعب فسألته متى انزلت هذه فأبى أن يكلمني حتى نزلت زعم أبي انه ليس لي من جمعتي إلا ما لغوت قال فقال صدق أبي فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى ينصرف ورويناه في كتاب السنن بإسناد صحيح عن عطاء بن يسار عن أبي ذر انه قال ذلك لأبي وروي من وجه آخر عن عطاء عن أبي الدرداء أو أبي بن كعب وجعل القصة بينهما وقيل من وجه آخر عن أبي هريرة بين أبي ذر وابي وقيل من وجه آخر عن جابر بن عبد الله وقيل بين ابن مسعود وابي وقيل غير ذلك وهذا الاختلاف إنما هو في ايهم صاحب القصة واتفقت الروايات على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم قائله وفي حديث حرب بن قيس الزيادة التي ذكرناها وقد ذكر الشافعي في كتاب حرملة أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتكلم يوم الجمعة لا جمعة لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق

ولم يأمره بإعادة فدل على أن ذلك لا اجر للجمعة لك أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن أبي النضر عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قل ما يدع ذلك إذا خطب إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاسمعوا وانصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للسامع المنصت فإذا قامت الصلاة فأعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ثم لا يكبر عثمان حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر باب من لم يسمع الخطبة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يذكر الله في نفسه بتكبير وتهليل وتسبيح وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم قال لا اعلم إلا أن منصورا ابن المعتمر اخبرني انه سأل إبراهيم القرأ والإمام يخطب يوم الجمعة وهو لا يسمع الخطبة فقال عسى أن لا يضرك باب الكلام في حال الخطبة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي

وإن تكلم رجل والإمام يخطب لم أحب ذلك له ولم يكن عليه إعادة ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق على المنبر وكلموه وتداعوا قتله وان النبي صلى الله عليه وسلم كلم الذي لم يركع وكلمه قال أحمد أما حديث سليك الغطفاني الذي كلمه النبي صلى الله عليه وسلم وكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقد مضى بإسناد الشافعي واما حديث ابن أبي الحقيق فقد ذكر الشافعي إسناده في كتاب القديم فقال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي بن كعب بن مالك أن الرهط الذي بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن أبي الحقيق ليقتلوه بخيبر فقتلوه فقدموا والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة فلما رآهم قال أفلحت الوجوه قالوا افلح وجهك يا رسول الله قال اقتلتموه قالوا نعم أخبرناه أبو حازم الحافظ أخبرنا أبو أحمد الحافظ أخبرنا محمد بن شادل بن علي حدثنا أبو مروان حدثنا إبراهيم بن سعد فذكره بإسناده ومعناه وزاد فدعا بالسيف الذي قتل به وهو قائم على المنبر فسله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل هذا طعامه في ذباب السيف وهذا وإن كان مرسلا فهو مشهور فيما بين أهل العلم بالمغازي وروي من وجه آخر موصولا عن عبد الله بن انيس واحتج الشافعي في القديم بحديث أنس بن مالك في الرجل الذي قام إلى

رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة وهو يخطب فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادع الله وذلك مذكور في كتاب الاستسقاء واحتج بحديث عثمان بن عفان حيث دخل يوم الجمعة وعمر بن الخطاب على المنبر فقال ما حبسك فقال كنت بالسوق وقد مضى بإسناد الشافعي في كتاب الطهارة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فإن قيل فما قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد لغوت قيل الله اعلم فأما ما وصفت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام من كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلامه فيدل على ما وصفت وان الأنصات للإمام اختيار وان قوله لغوت تكلمت في موضع الأدب أن لا يتكلم والأدب في موضع الكلام أن يتكلم بما يعنيه وقال له في رواية حرملة افرأيت حديث أبي هريرة ايخالف حديث جابر وابي سعيد قال الشافعي لا يختلفان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأمره وكلام من كلمه يأمر في الصلاة وفي قتل من قتل بكلام الإمام في هذا وكلام من كلمه غير كلام رجل ليس بإمام كلام آخر مثله ومن قال انصت وليس له ولا عليه من الأمر والنهي ما للإمام وعليه وما على المأموم الذي يكلمه الإمام وإذا تكلم المأموم والإمام يخطب فلا احب ذلك له ولا تنتقض عليه جمعته واكثر ما يصيبه من هذا أن يبطل عنه اجر من استمع الخطبة فإذا كان لو فاتته الخطبة اجزأته الجمعة ولو ادرك ركعة اضاف إليها أخرى فكيف

تفسد صلاته بالكلام في استماع الخطبة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية عن الأعمش عن منهال عن عباد بن عبد الله أن عليا كان يخطب على منبر من آجر فجاء الأشعث بن قيس وقد امتلأ المسجد وأخذوا مجالسهم فجعل يتخطى حتى دنا وقال غلبتنا عليك هذه الحمراء فقال علي رضي الله عنه ما بال هذه الفتية طرة يتخلف أحدهم قال ثم ذكر كلاما قال الشافعي قد تكلم الأشعث فلم ينهه علي وتكلم علي أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع واخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن هشام بن حسان اظنه عن الحسن قال لا بأس أن يسلم ويرد عليه والإمام يخطب يوم الجمعة قال وكان ابن سيرين يرد إيماء ولا يتكلم وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم عن هشام عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة فشمته قال أحمد هذا منقطع وقد قال الشافعي في رواية أبي سعيد ولو سلم رجل على رجل يوم الجمعة كرهت ذلك له ورأيت أن يرد عليه بعضهم لأن رد السلام فرض ولو عطس يوم الجمعة فشمته رجل رجوت أن يسعه لأن التشميت سنة

وقال في القديم ويستمعون الخطبة ولا يشمتون عاطسا ولا يردون سلاما إلا بالإيماء وقوله الجديد اصح والله اعلم باب استئذان من أحدث إمامه في الخروج روينا عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا انه قال إذا احدث أحدكم يوم الجمعة فليمسك على انفه ثم ليخرج هكذا رواه الثوري وغيره عن هشام مرسلا وقد حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد الأصبهاني الحافظ أخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمود بن غيلان حدثنا الفضل بن موسى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا احدث أحدكم وهو في الصلاة فليأخذ على انفه فلينصرف واخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني حدثنا جدي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا الفضل بن موسى فذكره غير انه قال في صلاته فليأخذ على انفه ولينصرف فليتوضأ تابعه ابن جريج وعمر بن علي عن هشام في وصله وفيه دلالة على أن ليس عليه أن يستأذن الإمام بعد الحدث واراد أن يخرج وان قول الله عز وجل وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه خاص في الحرب ونحوها

باب الأمير يموت أو يعزل أو يغيب ولم يستخلف قال الشافعي صلى لهم الجمعة بعضهم وكذلك العيد أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى أبي ازهر قال شهدت العيد مع علي وعثمان محصور قال الشافعي في القديم ولم نعلم عثمان أمره بذلك باب الجمعة خلف العبد والغلام لم يحتلم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال لا بأس أن يصلي العبد الجمعة والعيدين قد كان صلى بالناس بالربذة في زمان عثمان بن عفان الجمعة وغيرها وإنما كان واليا على الحمى والربذة لا على الحكم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا محمد بن طريف البجلي حدثنا ابن ادريس عن شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر انه خرج إلى الربذة وعلى الماء عبد حبشي فأقيمت الصلاة فقيل أبو ذر فنكص العبد فقال له أبو ذر تقدم أن خليلي صلى الله عليه وسلم اوصاني أو اسمع واطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف وذكر الحديث أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن ادريس قال الشافعي

في إسناد أبي سعيد في كتاب الجمعة ولا ارى الجمعة تجزي خلف الغلام لم يحتلم والله اعلم قال أحمد وروينا عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال لا يؤم الغلام حتى يحتلم أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا يحيى بن آدم عن ابن أبي يحيى فذكره وقال الشافعي في الإملاء أكره امامته وإن أم في جمعة أو غيرها فلا إعادة قال أحمد وقد مضى في هذا حديث عمرو بن سلمة في كتاب الصلاة قال الشافعي ولا تجوز إمامة المرأة الرجال لما قصر بهن فيه عن الرجال ولما كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم الإسلام أن تكون متأخرة خلف الرجال ولم يجز أن تكون متقدمة بين أيديهم وبسط الكلام في هذا باب الصلاة في مسجدين أو اكثر أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي قال فإذا كان مصر عظيم رأيت أن يصلي الجمعة في مسجد الأعظم وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده كانوا يصلون الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبالمدينة وحول المدينة

في العوالي وغيرها اظنه قال مساجد لا يعلم منه أحد اجمع إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد وفيما روى ابن لهيعة عن بكير بن الأشج قال حدثني اشياخنا انهم كانوا يصلون في تسعة مساجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون اذان بلال فإذا كان يوم الجمعة حضروا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبأنيه أبو عبد الله عن أبي الوليد حدثنا إبراهيم بن علي حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا ابن لهيعة فذكره وقال أبو بكر بن المنذر روينا عن ابن عمر انه كان يقول لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي فيه الإمام باب التبكير إلى الجمعة أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم الأول فالأول فإذا خرج الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطبة والمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه كالمهدي بقرة ثم الذي يليه كالمهدي كبشا حتى ذكر الدجاجة والبيضة

رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن سفيان قال الشافعي في رواية حرملة والمزني قد خولف سفيان في إسناد هذا الحديث ابن أبي ذئب وابراهيم بن سعد بن إبراهيم قالا حدثنا الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أخبرناه أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر بمعناه أخرجه البخاري في الصحيح عن آدم عن ابن أبي ذئب واخرجه مسلم من حديث يونس بن يزيد عن الزهري قال الشافعي في رواية المزني وحرملة وإثنان أولى بالحفظ من واحد إلا أن يكون ابن شهاب رواه عنهما جميعا قال أحمد وكان البخاري رحمه الله ذهب إلى الترجيح بكثرة الرواة فأخرج حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة وحديث ابن أبي ذئب عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة ولم يخرج حديث سفيان بن عيينة وذهب مسلم بن الحجاج إلى الاحتمال بأن يكون الزهري رواه عن سعيد كما رواه عن الأغر وقد أخبرنا أبو الحسن بن الفضل أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا أبو بكر الحميدي قال قال سفيان سمعت الزهري وحفظته منه عن سعيد أخبره عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد فقيل لسفيان إنهم يقولون في هذا الحديث الأغر فقال ما سمعت الزهري ذكر الأغر قط

ما يقوله الا عن سعيد انه اخبره عن أبي هريرة اخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن إسحاق أخبرنا محمد بن أحمد البراء قال قال علي بن المديني حديث أبي هريرة مثل المهجر إلى الجمعة قال رواه معمر واصحاب الزهري عن الزهري عن الأغر عن أبي هريرة الا أن ابن عيينة روى عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة وجميعا صحيح واخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان حدثنا إسماعيل القاضي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان فذكر هذا الحديث قال علي فقلت لسفيان فإن معمرا يقول حدثني الزهري عن الأغر عن أبي هريرة فقال من الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال علي قلت لسفيان فإن ابن مجمع رواه عن الأغر وسعيد بن المسيب يعني عن الزهري عنهما أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك واخرج مسلم بعض معناه من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه

ورأيت في بعض نسخ المختصر هذا المتن مربوطا على إسناد سفيان بن سعيد في الحديث الأول ورأيت في بعضها قد ضرب على إسناده لأن الصحيح ما ذكرنا في رواية الربيع وقد ذكره المزني في غير المختصر كما ذكره الربيع أخبرنا أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر الأصفهاني حدثنا عبدان وابن أبي عاصم وحسين بن هارون قالوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني أبو الأشعث الصنعاني عن اوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا وانصت كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها أخرجه أبو داود في السنن قلت وقوله غسل يعني غسل رأسه وقوله واغتسل يعني جسده وروينا هذا التفسير عن مكحول وسعيد بن عبد العزيز الشامي وهو بين في رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم في رواية ابن عباس وإنما افرد الرأس بالذكر لأنهم كانوا يجعلون فيه الدهن أو الخطمي أو غيرهما فكانوا يغسلونه أولا ثم يغتسلون باب المشي إلى الجمعة قال الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله

أخبرنا أبو بكر وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال ما سمعت عمر قط يقرأها إلا فامضوا إلى ذكر الله زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي السعي في هذا الموضع العمل لا السعي على الأقدام قال الله عز وجل أن سعيكم لشتى وقال ومن أراد الآخرى وسعى لها سعيها وهو مؤمن وقال وكان سعيكم مشكورا وقال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقال وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها وقال زهير سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم فلم يدركوهم ولم يلاموا ولم يألموا واخبرنا أبو إسحاق أخبرنا شافع أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه واسحاق أبي عبد الله اخبراه انهما سمعا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون واتوها وعليكم السكينة فما أدركتم

فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد بن قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك عن جده جابر بن عتيك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت إلى الجمعة فامش على هينتك أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر انه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد قال الربيع في رواية أبي سعيد فقلت للشافعي نحن نكره الإسراع إلى المسجد إذا أقيمت الصلاة قال الشافعي فإن كنتم إنما كرهتموه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون واتوها تمشون وعليكم السكينة فقد اصبتم وهكذا كان ينبغي لكم في كل أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر كلاما آخر في هذا المعنى على المالكيين أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة قال يذهب في آخر تعمده الصلاة قال وهكذا في الرجل إذا خرج إلى الصلاة فلا يشبك بين أصابعه أخبرناه أبو زكريا ابن أبي إسحاق واحمد بن الحسين القاضي قالا حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب اخبرك داود بن

قيس عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة حدثه عن أبي ثمامة أن كعب بن عجرة حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال إذا توضأ أحدكم ثم خرج إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة أخرجه أبو داود في كتاب السنن من حديث أبي عامر العقدي عن داود بن قيس ورواه الضحاك بن عثمان عن سعيد المقبري عن أبي ثمامة قال خرجت وأنا أريد الصلاة وانا اشبك بين اصابعي فقال لي كعب بن عجرة لا تشبك بين اصابعك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نشبك بين اصابعنا في الصلاة فقلت إني لست في الصلاة قال أليس قد توضأت وخرجت تريد الصلاة فأنت في صلاة قال الشافعي في الإسناد الذي تقدم فأحب له في العمد لها من الوقار مثل ما احب له فيها باب تخطي رقاب الناس أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي واكره تخطي رقاب الناس يوم الجمعة لما فيه من الأذى لهم وسوء الأدب وقد روي عن الحسن مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم آنيت وآذيت قال وروي عن أبي هريرة انه قال ما احب ترك الجمعة ولي كذا ولأن اصليها بظهر الحرة احب إلي من أن اتخطى رقاب الناس

قال أحمد أما الرواية فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روي ذلك موصولا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الصيدلاني حدثنا إسماعيل بن قتيبة حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن ابن الزاهرية عن عبد الله بن بشر جاء رجل يتخطى رقاب الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له اجلس فقد آذيت وأتيت وقد أخرجه أبو داود في السنن وأما رواية الحسن مرسلا فأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا أبو الحسن الكارزي أخبرنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد حدثنا هشيم أخبرنا منصور ويونس عن الحسن أن رجلا جاء يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجعل يخطو رقاب الناس حتى صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من صلاته قال أما جمعت يا فلان فقال يا رسول الله أما رأيتني جمعت معك فقال رأيتك آذيت وآنيت وأما الرواية فيه عن أبي هريرة فأخبرناه أبو زكريا أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا ابن بكير حدثنا مالك قال وحدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن من حدثه عن أبي هريرة انه كان يقول

لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والإمام يخطب باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه يوم الجمعة قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا أخبرناه أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يخلفه فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا اخرجاه في الصحيح من حديث عبيد الله بن عمر أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني أبي محمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعمد الرجل إلى الرجل فيقيمه من مجلسه ثم يقعد فيه وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال سليمان بن موسى عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل أفسحوا

قال أحمد حديث سليمان بن موسى عن جابر مرسل وقد أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول أفسحوا أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم قال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلسه يوم الجمعة ثم رجع إليه فهو احق به لم يذكر أبو سعيد قوله يوم الجمعة أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي عوانة عن سهيل بن أبي صالح دون قوله يوم الجمعة باب الاحتباء والإمام على المنبر أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو وحدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال اخبرني من لا اتهم عن نافع عن ابن عمر انه كان يحتبي والإمام يخطب يوم الجمعة

قال أحمد قد رويناه عن غير واحد من الصحابة والتابعين والذي روي في حديث معاذ بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة فهو إن ثبت فلما فيه من اجتلاب النوم وتعريض الطهارة للانتقاض فإذا لم يخش ذلك فلا بأس بالاحتباء باب النعاس في المسجد يوم الجمعة أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال كان ابن عمر يقول للرجل إذا نعس يوم الجمعة والإمام يخطب أن يتحول منه قال أحمد وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر مرفوعا والموقوف اصح أخبرناه أبو بكر أحمد بن الحسن أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان حدثنا محمد بن الجهم حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره وكذلك روي عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن يحيى بن سعيد عن نافع مرفوعا

باب من اسمع الناس تكبير الإمام أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال ولا أعلم التسبيح في التكبير والسلام في الصلاة إلا محدثا ولا اراه قبيحا مما احدث إذا اكثر الناس قال والمحدثات من الأمور ضربان أحدهما ما احدث يخالف كتابا أو سنة أو اثرا أو اجماعا فهذه البدعة الضلالة والثانية ما احدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا وهذه محدثة غير مذمومة وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام شهر رمضان نعمت البدعة هذه يعني أنها محدثة كانت فليس فيها رد لما مضى قال أحمد قد روينا في حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتهم خلفه قال وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فصار هذا اصلا لما احدث في الجمعة والله اعلم باب الإمام ينصرف إلى منزله فيركع فيه أو يفصل بين الفريضة والتطوع بكلام أو غيره أخبرنا أبو إسحاق الفقيه حدثنا شافع أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد أخبرنا ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير ارسله إلى السائب بن يزيد بن اخت نمر يسأله عن شيء رآه من معاوية في الصلاة فقال نعم صليت مع معاوية الجمعة في المقصورة فلما سلمت قمت في

مقامي فصليت فلما دخل ارسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج قال الشافعي في سنن حرملة هذا ثابت عندنا وبه نأخذ وهذا في مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مر برجل يصلي ركعتي الفجر حين أقيمت الصلاة فقال اصلاتان معا كأنه أحب أن يفصلها منها حتى تكون المكتوبات منفردات مع السلام يفصل بعد السلام وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد ركعتي الفجر أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا شافع أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني قال قرأنا على الشافعي عن سفيان عن عمر بن عطاء عن ابن عباس انه كان يأمر إذا صلى المكتوبة فأراد أن يتنفل بعدها أن لا يتنفل حتى يتكلم أو يتقدم وربما حدثه فقال إذا صلى أحدكم المكتوبة ثم أراد أن يصلي بعدها فلا يصلي حتى يتقدم أو يتكلم قال أحمد

وقد روينا عن ابن عمر في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ فيما قرأنا عليه من اصله وأبو سهل أحمد بن محمد بن إبراهيم المهراني المزكي قالا حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا فليصل بعد الجمعة أربعا أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان وغيره أخبرنا أبو سعيد فيما ألزم الشافعي العراقيين في خلاف علي قال حدثنا أبو العباس اخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن أن عليا رضي الله عنه قال من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها ست ركعات وحمل الشافعي قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله على الإباحة لما كان محظورا عليهم بقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الآية واستدل عليه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيته بعد الجمعة فيصلي فيه قال وبلغنا انه جلس لوفد قدموا ولم يبلغنا انه انتشر في الأرض لطلب تجارة بعد مهاجره

باب الهيئة للجمعة أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى خلفه سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم اكسكها لتلبسها فكساها عمر اخا له مشركا بمكة أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين أن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك

قال أحمد هذا مرسل وقد روي عن مالك عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة ولا يصح وصله والصحيح عن سعيد المقبري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام انصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى أخبرناه أبو عمرو الأديب أخبرنا أبو بكر الاسماعيلي قال أخبرني الحسن بن سفيان حدثنا حبان أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري فذكره رواه البخاري في الصحيح عن عبدان عن عبد الله ورواه صالح بن كيسان عن سعيد المقبري أن اباه حدثه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة اغتسل الرجل وغسل رأسه ثم تطيب من اطيب طيبه ولبس من صالح ثيابه ثم خرج إلى الصلاة ولم يفرق بين اثنين ثم استمع إلى الإمام غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام أخبرناه أبو الحسن المقري بن الحماني أخبرنا أحمد بن سلمان حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي حدثنا عبد العزيز الأويسي حدثنا سليمان عن صالح فذكره وروي من وجه آخر عن أبي هريرة وابي سعيد

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن منهاك حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة وابي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة واستاك ولبس احسن ثيابه وتطيب بطيب إن وجده ثم جاء ولم يتخطى رقاب الناس فصلى ما شاء الله أن يصلي فإذا خرج الإمام سكت فذلك كفارة إلى الجمعة الأخرى تابعه إسماعيل بن علية وغيره عن ابن إسحاق وروينا عن ابن عمر انه كان يقلم اظافره ويقص شاربه كل جمعة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال واحب للإمام من حسن الهيئة ما احب للناس واكثر منه واحب لو اعتم فإنه كان يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتم ولو ارتدى بردا فإنه يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتدي ببرد كان احب الي أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز وأبو بكر محمد بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عمرو بن مطر حدثنا إبراهيم بن علي حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى ورواه أبو أسامة عن مساور وزاد فيه قد ارخى طرفيها بين كتفيه وحدثنا أبو سعيد عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد أخبرنا أبو الوليد

حسان بن محمد القرشي حدثنا محمد بن المغيرة حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن أبي جعفر عن جابر بن عبد الله قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم برد يلبسها في العيدين والجمعة باب التشديد في ترك الجمعة أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال اخبرني صفوان بن سليم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه أو عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقا في كتاب لا يمحى ولا يبدل قال الشافعي في بعض الحديث ثلاثا وبهذا الإسناد عن جماعتهم أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم قال حدثني محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يترك أحد الجمعة ثلاثا تهاونا بها إلا طبع الله على قلبه تابعه إسماعيل بن جعفر ويحيى القطان وغيرهما عن محمد بن عمرو واخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم قال حدثني صالح بن كيسان عن عبيدة بن سفيان قال سمعت عمرو بن أمية الضمري يقول لا يترك رجل مسلم الجمعة ثلاثا تهاونا بها لا يشهدها إلا كتب من الغافلين

قال الشافعي في رواية أبي سعيد حضور الجمعة فرض فمن ترك الفرض تهاونا كان قد تعرض شرا إلا أن يعفوا الله عنه باب ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال بلغنا عن عبد الله بن أبي اوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإني ابلغ واسمع وقال وتضعف فيه الصدقة وليس مما خلق الله من شيء فيما بين السماء والأرض يعني غير ذي روح إلا وهو ساجد لله في عشية الخميس ليلة الجمعة حتى يصبح يوم الجمعة فإذا اصبحوا فليس من ذي روح إلا روحه في حنجرته مخافة إلى أن تغرب الشمس فإذا غربت الشمس أمنت الدواب وكل شيء كان فزعا منها غير الثقلين قال وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقربكم مني في الجنة اكثركم صلاة علي فأكثروا الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر يعني والله اعلم يوم الجمعة يعني قوله اقربكم مني فقد رويناه عن ابن مسعود مرفوعا واما الصلاة في الليلة الغراء واليوم الأزهر فإنما بلغنا بإسناد ضعيف عن ابن عباس مرفوعا والله اعلم قد خرجناهما في غير هذا الموضع

أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد أخبرنا صفوان بن سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا الصلاة علي واخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال اخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثروا الصلاة علي يوم الجمعة قال الشافعي في رواية أبي سعيد وبلغنا انه من قرأ سورة الكهف وقي فتنة الدجال قال الشافعي واحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال واما في يوم الجمعة وليلتها اشد استحبابا واحب قراءة الكهف ليلة الجمعة ويومها لما جاء فيها قال أحمد قد روينا عن أنس بن مالك وابي أسامة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة أحاديث واصح ما روي فيها حديث أبي الأشعث الصنعاني عن اوس بن اوس قال قال رسول الله إن من افضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي

قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت يقولون قد بليت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي حدثنا حسين بن علي الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث فذكره واخبرناه أبو علي الروذباري في كتاب السنن أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حسين بن علي فذكره إلا انه لم يقل أن تأكل وروينا عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره أخرجه مسلم في الصحيح من حديث همام وهشام هكذا واخرجه من حديث شعبة عن قتادة وقال من آخر الكهف وروينا عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة اضاء له من النور ما بين الجمعتين

باب ما جاء في الجمعة أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها إنسان مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقللها اخرجاه في الصحيح من حديث مالك أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه اهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه اياه قال أبو هريرة قال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة فقلت وكيف تكون آخر ساعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلي فيها فقال ابن سلام ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم

من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي قال فقلت بلى قال فهو كذلك وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عمرو بن شرحبيل بن سعد عن أبيه عن جده أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرنا عن الجمعة ماذا فيها من الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه خمس خلال فيه خلق آدم وفيه اهبط الله آدم إلى الأرض وفيه توفى الله آدم وفيه ساعة لا يسأل الله العبد شيئا إلا آتاه اياه ما لم يسأل مأثما أو قطيعة رحم وفيه تقوم الساعة وما من ملك مقرب ولا سماء ولا ارض ولا جبل إلا وهو مشفق من يوم الجمعة وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني موسى بن عبيدة قال حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبد الله بن عمير انه سمع أنس بن مالك قال اتى جبريل عليه السلام بمرآة بيضاء فيها وكتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه قال هذه الجمعة فضلت بها أنت وامتك فالناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى ولكم فيها خير وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له وهو عندنا يوم المزيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل وما يوم المزيد فقال إن ربك اتخذ في الفردوس واديا أفيح فيه كثيب من مسك فإذا كان

يوم الجمعة انزل الله ما شاء من ملائكته وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين والصديقين وحفت تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب فيقول الله عز وجل أنا ربكم قد صدقتكم وعدي فسلوني اعطكم فيقولون ربنا نسألك رضوانك فيقول قد رضيت عنكم ولكم عندي ما تمنيتم ولدي مزيد فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير وهو اليوم الذي استوى فيه ربك على العرش وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم قال حدثني أبو عمران إبراهيم بن الجعد عن أنس شبيها به وزاد عليه ولكم فيه خير من دعا فيه بخير هو له قسم له اعطيه وان لم قسم له دخر له ما هو خير منه وزاد فيه أيضا أشياء وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي رحمه الله أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثنا عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الأيام يوم الجمعة وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال اخبرني أبي أن ابن المسيب قال احب الأيام إلي أن اموت فيه ضحى يوم الجمعة قال أحمد هذه الآثار قد رواها أيضا غير إبراهيم بن محمد

ولم يتفرد إبراهيم بمنكر روي غير ثقة وكان الراوي عنه غير ثقة كذلك أبو أحمد بن عدي الحافظ فيما أخبرنا أبو سعد الماليني عنه وقوله في الحديث وهو اليوم الذي استوى فيه ربك على العرش يعني والله أعلم وهو اليوم الذي فعل ربك في العرش فعلا سماه استواء وقد حكينا فيه قول السلف والخلف في كتاب الأسماء والصفات تم المجلد الثاني من معرفة السنن والآثار للبيهقي بتوفيق الله وعونه فله الحمد كله ويليه أن شاء الله المجلد الثالث وأوله كتاب صلاة الخوف وكان الفراغ منه في إذان العصر يوم م محققه أبو اسلام سيد كسروي حسن القاهرة المطرية

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب صلاة الخوف

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله حدثنا أبو العباس محمد بن ب يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي رحمه الله قال قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تلك المواقيت وصلى الصلوات لوقتها فحوصر يوم الأحزاب فلم يقدر على الصلاة في وقتها وأخرها للعذر حتى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مقام واحد وذكر فيه حديث أبي سعيد الخدري وفي آخره قال وذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا وقد مضى بإسناده في أول كتاب الصلاة قال الشافعي

فبين أبو سعيد أن ذلك قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي ذكرت في صلاة الخوف قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الآية وقال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وذكر حديث صالح بن خوات ثم قال فسح الله تعالى تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف بأن يصلوها كما أنزل الله وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتها وفسح رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته في تأخيرها بفرض الله في كتابه ثم سنته حين صلاها في وقتها قال الشافعي في موضع آخر على من زعم أنها كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فهو عام إلا بدلالة لا يكون من فعله خاصا حتى تأتينا الدلالة في كتاب أو سنة أو إجماع أو أنه خاصة ونكتفي بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عمن بعده أخبرنا بهذا الكلام الأخير أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي فذكره باب كيف صلاة الخوف إذا كان العدو من غير جهة القبلة أو جهتها غير مأمونين أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو

العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن عمر عن أخيه عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه هذا لفظ حديث أبي سعيد وفي رواية الباقين أخبرنا من سمع عبد الله بن عمر بن حفص يذكر عن أخيه عبيد الله فذكروه وقد رويناه عن عبد العزيز الأويسي عن عبد الله بن عمر بإسناده هكذا موصولا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا هاشم بن يعلى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن عامر الأويسي قال حدثني عبد الله بن عمر العمري بإسناده نحوه إلا أنه قال ثم قاموا فأتموا لأنفسهم لم يذكر قوله ثم سلم بهم وزاد قال عبيد الله قال القاسم ما سمعت في صلاة الخوف شيئا أحب إلي من هذا

ورواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون رواه عن أبيه كما قال العمري ورواه عن سهل كما قال عبد الرحمن بن القاسم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ومحمد بن نصر وأحمد بن النضر بن عبد الوهاب وحسن بن سفيان وعمران بن موسى قالوا حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد الله بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في خوف فجعلهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفه ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قد أمهم فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم رواه مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن معاذ وأخرجه البخاري من حديث يحيى القطان عن شعبة دون سياق متنه ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة من فتواه بمعنى رواية عبد الرحمن إلا أنه اختلف عليه في وقت سلام الإمام ففي رواية مالك بن أنس عن يحيى ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلمون وفي رواية سفيان الثوري عن يحيى ثم قاموا وقضوا تلك الركعة ثم سلم الإمام وهذا أولى أن يكون صحيحا لموافقته رواية من رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أما حديث سفيان فأخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان قال حدثني يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة وكان من

أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوم الإمام ويصف خلفه صف وطائفة موازي العدو فيصلي بهم ركعة فإذا صلى بهم ركعة قام الإمام وقام الذين وراءه فصلوا ركعة على حدتهم والإمام قائم ثم ذهبوا إلى مصافهم أولئك وجاء أولئك وقاموا وراء الإمام فصلى بهم ركعة ثم قاموا فقضوا تلك الركعة ثم يسلم الإمام وبمعناه رواه روح بن عبادة عن شعبة ومالك عن يحيى بن سعيد وأما حديث مالك وحده رواه الشافعي في القديم أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه فإذا استوى قائما ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية ثم سلموا وانصرفوا والإمام قائم وكانوا وجاه العدو ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم ويسجد ثم يسلم ويقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون أخبرناه أبو زكريا أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك فذكره وأخرجه البخاري في الصحيح من حديث يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري إلا أنه لم يذكر سلام الإمام وعاب الشافعي رحمه الله من ترك حديث يزيد بن رومان في كيفية سلام الإمام وأخذ يقول سهل بن أبي حثمة وحديث يزيد مرفوع وقول سهل موقوف وقد ذكرنا أن الرواية فيه أيضا عن سهل متعارضة فقوله الذي يوافق روايته ورواية غيره أولى

أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال الشافعي وحفظ عن علي بن أبي طالب أنه صلى صلاة الخوف ليلة كما روى صالح بن خوات عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان خوات متقدم الصحبة والسن قال الشافعي وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف شيئا خالف فيه هذه الصلاة ورواه في القديم فقال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو ولم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولم يسلموا ثم يتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلت ركعتين فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال مالك قال نافع لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه أو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره بنحوه إلا أنه لم يقل ولم يسلموا أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر صلاة الخوف فقال إن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها

وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه ولم يشك أنه عن أبيه وأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ هكذا رواهما في كتاب الرسالة الجديدة وإنما أراد مثل معناه في كيفية صلاة الخوف دون صلاة شدة الخوف كذلك رواه شعيب بن أبي حمزة ومعمر بن راشد وفليح بن سليمان عن الزهري في صلاة الخوف مرفوعا بمعناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه مسلم في الصحيح من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه فقامت طائفة معه وطائفة بازاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة قال وقال ابن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلى راكبا أو قائما يومئ إيماء أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا عبد الله بن محمد الكعبي حدثنا إسماعيل بن قتيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن موسى فذكره رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأخرجاه في صلاة الخوف من حديث الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وقال بعضهم في الحديث غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد

قال الشافعي في رواية أبي عبد الله فإن قال قائل كيف أخذت بحديث صالح بن خوات بن جبير دون حديث ابن عمر قيل لمعنيين موافقة القرآن وأن معقولا فيه أنه عدل بين الطائفتين وأخرى أن لا يصيب المشركون غرة من المسلمين ثم بسط الكلام في شرحه وقال في القديم كان صحيح الإسناد يعني حديث صالح بن خوات ووجدناه أشبه الأقاويل بالقرآن إذا زعمنا أن على المأموم ركعتين كما هما على الإمام فلم يذكر الله واحدة من الطائفتين تقضي ولم يكن الله نسيا ووجدت علي بن أبي طالب وهو ألزم شيء للنبي صلى الله عليه وسلم في حروبه صلى صلاة تشبه قولنا ولم نجد صلاة أمنع لغرة العدو من هذه وبسط الكلام في شرحه قال في الجديد وقال سهل بن أبي حثمة بقريب من معناه قال الشافعي فقال فهل للحديث الذي تركت من وجه غير ما وصفت قلت نعم يحتمل أن يكون لما جاز أن تصلي صلاة الخوف على خلاف الصلاة في غير الخوف جاز لهم أن يصلوها كيف تيسر لهم وبقدر حالاتهم وحالات العدو وإذا أكملوا العدد واختلفت صلاتهم وكلها مجزية عنهم

قال أحمد هذا هو الأولى فالشافعي رحمه الله في متابعته الحديث إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان له وجه إتباع أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وقد روي حديث لا يثبت أهل العلم مثله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد بطائفة ركعة ثم سلموا وبطائفة ركعة ثم سلموا فكانت للإمام ركعتين ولكل واحدة ركعة قال الشافعي وإنما تركناه لأن جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن على المأمومين من عدد الصلاة ما على الإمام وكذلك أصل الفرض في الصلاة على الناس واحد في العدد ولأنه لا يثبت عندنا مثله بشيء في بعض إسناده أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني سفيان قال حدثني الأشعث بن سليم عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال حذيفة أنا فقام حذيفة وصف الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفا موازي العدو وصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا قال سفيان وحدثني أبو بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد

مثل صلاة حذيفة قال سفيان وحدثني الركين بن الربيع عن القاسم بن حيان عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة حذيفة قال سفيان وحدثني سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال كيف يكون قصر وهم يصلون ركعتين إنما هو ركعة ركعة قال أحمد وكذا قال مجاهد عن ابن عباس أنها ركعة أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا مسدد وسعيد بن منصور أخبرنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور ورواية ابن عباس هذه قد بروايته صلاة الخوف بذي قرد فإن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين فكانت له ركعتان ولكل طائفة ركعة فإنما أراد بما قال المأموم دون الإمام ويشبه أراد ركعة يفعلها مع الإمام وركعة ينفرد بها ليكون موافقا لسائر الروايات الصحيحة في صلاة الخوف وأما حديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس فكذا رواه أبو بكر بن أبي الجهم ورواه الزهري وهو أحفظ منه عن عبيد الله عن ابن عباس بحيث يشبه أن تكون مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان وكذلك رواه عكرمة عن ابن عباس

ويشبه أن يكون هو المراد برواية أبي بكر بن أبي الجهم ويكون قوله وصفا موازي العدو وأراد به في حال الحراسة عند سجود الإمام وقوله ثم انصرف هؤلاء وجاء أولئك أراد به تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف الأول كما هو في حديث صلاته بعسفان ويشبه أن يكون هذا هو المراد أيضا بحديث زيد بن ثابت ولم يخرج البخاري ولا مسلم واحدا منهما في الصحيح وأما حديث حذيفة بن اليمان فكذا في هذه الرواية ورواه محمد بن جابر عن إسحاق عن سليم بن عبد عن حذيفة بحيث يشبه أن يكون كرواية ابن عمر وأجاب الشافعي عنه في القديم بأن قال محمد بن جابر كان ليس بالحافظ وسليم بن عبد عند أهل العلم ممن سألت عنه مجهول ثم ذكر رواية سفيان الثوري وشعبة عن أشعث والأسود بن هلال بخلاف روايته قال أحمد وقد روينا عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليم بن عبد عن حذيفة في صلاته في قصة سعيد بن العاص مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان فيشبه أن يكون المراد برواية الأسود بن هلال ما هو أبين في رواية إسرائيل ولم يخرج البخاري ولا مسلم في الصحيح شيئا من هذه الروايات وقد روي عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف وفيها أن الطائفة الثانية قضت الركعة الأولى عند مجيئها ثم صلت الأخرى مع الإمام ثم قضت الطائفة الأولى الركعة الثانية ثم كان السلام

وقال في حديثه أن ذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة نجد وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة خلاف ذلك فصارت الروايتان متعارضتين ورجح البخاري ومسلم إسناد حديث ابن عمر فأخرجاه في الصحيح دون حديث أبي هريرة وقد قيل فيه عن عروة عن عائشة وروى خصيف الجزري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على أنه كبر بالصفين جميعا وأن كل واحد منهما قضى ركعته بعد سلامه مناوبة وخصيف ليس بالقوي وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه وقد قال الله عز وجل ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فيشبه أن يكون ما روي في صلاة الخوف من حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود بخلاف الآية وقد روى يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يشبه حديث ثعلبة بن زهدم عن حذيفة قال أبو داود وقد قال بعضهم في حديث يزيد الفقير أنهم قضوا ركعة أخرى قال أحمد والثابت عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو صلاته بعسفان ونحن نذكره إن شاء الله عز وجل

باب كيفية صلاة الخوف إذا كان العدو وجاه القبلة في صحراء لا يواريهم شيء في قلة منهم وكثرة من المسلمين أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا سعيد بن منصور حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر فقال المشركون لقد أصبنا غرة لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة والمشركون أمامه فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف وصف بعد ذلك الصف صف آخر فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونهم فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونهم فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا فسلم عليهم جميعا فصلاها بعسفان وصلاها يوم بني سليم قال أحمد هذا إسناد صحيح وقد رواه الشافعي في رواية الربيع عن الثقة عن منصور بن المعتمر إلا أن بعض أهل العلم بالحديث يشك في سماع مجاهد عن أبي عياش وقد أخبرنا أبو حازم الحافظ أخبرنا أبو أحمد الحافظ أخبرنا أبو العباس الثقفي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد حدثنا أبو عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فذكره وبين فيه سماع مجاهد من أبي عياش

وقد رواه جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم واحتج به الشافعي وهو فيما أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر بنخل فهم به المشركون ثم قالوا دعوهم فإن لهم صلاة بعد هذه أحب إليهم من أبنائهم قال فنزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأصحابه العصر فصفهم صفين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديهم والعدو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا وركعوا جميعا ثم سجد اللذين يلونه والآخرون قيام فلما رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون ثم تقدم هؤلاء وتأخر هؤلاء فكبروا جميعا وركعوا جميعا ثم سجد الذين يلونهم والآخرون قيام فلما رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون هذا إسناد صحيح واستشهد به البخاري وأخرجه مسلم من حديث زهير بن معاوية عن أبي الزبير وفيه من الزيادة قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة ولم يقل بنخل وقال في آخره فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو الزبير ثم خص جابر أن قال كما يصلي أمراؤكم هؤلاء وأخرجه أيضا من حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر ورواه الشافعي في رواية الربيع عن سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال صلاة الخوف نحو مما يصنع أمراؤكم يعني والله أعلم هكذا

باب الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين ويسلم أخبرنا أبو زكريا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة ابن علية أو غيره عن يونس عن الحسن عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نخل فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم جاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم قال أحمد وكذلك رواه قتادة عن الحسن عن جابر ورواه أشعث بن عبد الملك وأبو حرة عن الحسن عن أبي بكرة وسماع الحسن من أبي بكرة صحيح أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بهم وبعضهم بإزاء العدو فصلى ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابه ثم جاء أولئك فصلوا خلفهم فصلى بهم ركعتين ثم سلم فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين وبذلك كان يفتي الحسن وكذلك في المغرب يكون للمغرب ست ركعات وللقوم ثلاثا ثلاثا وهذا أظنه من قول الأشعث وقد رواه عمرو بن خليفة البكراوي عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب وهو وهم والصحيح هو الأول والله أعلم

قال أبو داود وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في غير المغرب قال أحمد ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح قال أبو داود وكذلك قال سليمان اليشكري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد ومن ادعى أن هذا كان حين كان يفعل فريضة الصلاة في اليوم مرتين كلاهما على وجه الفرض ثم لما نسخ ذلك صار أيضا هذا منسوخا فقد إدعى ما لا يعرف كونه قط في الإسلام وقوله لا تصلوا صلاة في يوم مرتين في صحته نظر وقد أجبنا عنه في باب اختلاف نية الإمام والمأموم باب صلاة شدة الخوف أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة قال ثم قص الحديث وقال ابن عمر في الحديث فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها

قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد وقد ثبت هذا الحديث مرفوعا من جهة موسى بن عقبة عن نافع وهو فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ أخبرنا أبو زرعة محمد بن نفيس المصيصي بحلب حدثنا يوسف بن سعد بن مسلم حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال إذا اختلطوا فإنما هو الإشارة بالرأس والتكبير قال ابن جريج وأخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول مجاهد وزاد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن كثروا فليصلوا ركبانا أو قياما على أقدامهم أخرجه البخاري في الصحيح من وجه آخر عن ابن جريج عن موسى بن عقبة باب من له أن يصلي صلاة الخوف قال الشافعي يصلي صلاة الخوف من قاتل أهل الشرك ثم ساق الكلام إلى أن قال وكل جهاد كان مباحا فخاف أهله وذلك جهاد أهل البغي وجهاد قطاع الطريق ومن أراد مال رجل أو نفسه أو حريمه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد

أخبرناه أبو زكريا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حاتم الزاهد حدثنا السري بن خزيمة حدثنا عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي عن عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فله الجنة رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يزيد المقري وأخرجه مسلم من حديث ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر وأتم من ذلك باب ما ليس له لبسه وافتراشه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني أبو الحسن علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن سعيد بن هارون الأصفهاني حدثنا ابن أبي الربيع الجرجاني حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثنا أبي قال سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى أن حذيفة استسقى فأتاه دهقان بإناء من فضة فأخذه فرمى به وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج

وأن نجلس عليه رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني عن وهب بن جرير وكان الشافعي رحمه الله لا يرخص للحاك في افتراش الحرير والديباج كما لا يرخص في لبسها وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه أخبرنا إبراهيم بن محمود بن حمزة قال حدثني أبو سليمان يعني داود بن علي الأصفهاني قال حدثني الحارث بن سريج النفال قال دخلت مع الشافعي على خادم الرشيد وهو في بيت قد فرش بالديباج فلما وضع الشافعي رجله في العتبة أبصره فرجع ولم يدخل فقال له الخادم أدخل فقال لا يحل افتراش هذا فمال به الخادم مبتسما حتى دخل بيتا قد فرش بالأرمني فدخل الشافعي ثم أقبل عليه فقال هذا حلال وذاك حرام وهذا أحسن من ذاك وأكثر ثمنا فتبسم الخادم وسكت أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو العباس بن محمد حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحرير والذهب حرام على ذكوركم حلال لإناثكم وقد روينا في حديث علي وعقبة بن عامر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي إذا كان في نسج الثوب قز وقطن أو كتان فكان القطن الغالب لم أكره لمصل

خائف ولا غيره لبسه أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا ابن نفيل حدثنا زهير حدثنا خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به ولهذا شواهد في الأعلام قد ذكرناها في كتاب السنن باب الرخصة في لبس الحرير والديباج في الحرب قال الشافعي رحمه الله لو توقى المحارب أن يلبس ديباجا أو قزا ظاهرا كان أحب إلي فإن لبسه ليحصنه فلا بأس إن شاء الله لأنه قد يرخص له في الخوف فيما يحظر عليه في غيره أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا محمد بن الفضل بن موسى حدثنا هدبة بن خالد وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود الطيالسي قالا حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل في غزاة لهما فرخص لهما في قميص الحرير فرأيت على كل واحد منهما قميص حرير لفظ حديث أبي عبد الله وليس في رواية أبي بكر في غزاة لهما

أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث همام بن يحيى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قالا حدثنا أبو العباس هو الأصم حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا يحيى بن حسان حدثنا حماد بن سلمة عن حجاج بن أرطأة عن أبي عمر ختن عطاء بن أبي رباح عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له جبة من طيالسة مكفوفة بالديباج يلقى فيها العدو وروينا ما في كتاب السنن عن عبد الواحد بن زياد عن الحجاج قال حدثني أبو عمر بمعناه باب لبس الخز أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قلت للشافعي ما تقول في لبس الخز فقال لا بأس به إلا أن يدعه رجل ليأخذ أقصد منه فإما لأن لبس الحرير حرام فلا قال الشافعي أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كست عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت تلبسه قال الشافعي ورينا أن القاسم دخل عليها في غداة باردة وعليه مطرف خز فألقاه عليها فلم تنكره قال الشافعي ومعها بشر لا يرون به بأسا ولم يزل القاسم يلبسه حتى بيع في ميراثه فيما بلغنا

أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو الحسن بن عبدة السليطي حدثنا أبو عبد الله البوشنجي حدثنا ابن بكير قال حدثني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال دخلت على عائشة في يوم بارد وعلي كساء خز فطرحته عليها فلم تنكره أخبرنا أبو الحسين بن الفضل أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا أبو نعيم حدثنا معاذ بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء قال رأيت القاسم بن محمد على راحلة عليها قطيفة من خز أغبر ورأيت عليه جبة من خز خضراء ورأيت عليه رداء ممغرا قال أحمد وقد روينا عن عبد الله بن سعد الدشتكي عن أبيه قال رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة سوداء خز فقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وروينا الرخصة فيه عن أبي قتادة وأبي موسى وابن عباس وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس بن مالك وعبيد الله بن أبي أوفى وروينا التشديد فيه من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخز ولا النمار وكان النبي صلى الله عليه وسلم كره زي العجم في مراكبهم وملابسهم واستحب القصد في اللباس والمركب والله أعلم قال الشافعي ولا أكره لمن يعلم من نفسه في الحرب بلاء أن يعلم بما شاء بما يجوز لبسه قد أعلم حمزة يوم بدر

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس هو الأصم حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني عبد القادر بن أبي عوف عن سعيد بن إبراهيم عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف قال قال لي أمية وأنا أمشي معه يا عبد الإله من الرجل منكم معلم بريشة نعامة في صدره فقلت ذاك حمزة بن عبد المطلب قال ذاك فعل بنا الأفاعيل وروينا عن أبي دجانة أنه كان إذا أراد القتال أعلم بعصابة قال الشافعي ولا أكره البراز قد بارز عبيدة وحمزة وعلي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد وإسناد هذا مذكور في كتاب السنن وبالله التوفيق

الصفحة فارغة

الجزء السابع عشر

بسم الله الرحمن الرحيم رب أنعمت فزد كتاب صلاة العيدين أخبرنا الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الحافظ الزاهد رضي الله عنه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس قال قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية فقال صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خير منهما يوم الفطر ويوم النحر أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله ولا أرخص لأحد في ترك حضور العيدين ممن تلزمه الجمعة وأحب إلي أن يصلي العيد والخسوف في البادية التي لا جمعة فيها

باب الغسل للعيدين أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه كان يغتسل يوم العيدين أخبرنا أبو سعيد وحده قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال حدثني المطلب بن السائب بن أبي وداعة عن سعيد بن المسيب أنه كان يغتسل يوم العيد إذا غدا إلى المصلى وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال أخبرني صالح بن محمد بن زائدة عن عروة بن الزبير قال السنة أن يغتسل يوم العيدين وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال الغسل في العيدين سنة

قال الشافعي كان مذهب سعيد وعروة في أن الغسل في العيدين سنة أنه أحسن وأعرف وأنظف وأن قد فعله قوم صالحون لا أنه حتم بأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باب التكبير ليلة الفطر أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى في شهر رمضان ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول ولتكملوا عدة صوم شهر رمضان ولتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم وإكماله مغيب الشمس من آخر يوم من أيام شهر رمضان وما أشبه ما قال بما قال والله أعلم قال الشافعي وأحب أن يكبر الإمام خلف صلاة المغرب والعشاء والصبح وبين ذلك وغاديا حتى ينتهي إلى المصلى أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا غدا إلى المصلى يوم العيد كبر ورفع صوته بالتكبير

وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى يوم العيد ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير قال أحمد رواه يحيى القطان عن ابن عجلان موقوفا ورواه أبو شهاب عن عبد الله بن عمر موقوفا ورواه عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رفع الصوت بالتهليل والتكبير حتى يأتي المصلى وروي في ذلك عن علي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني صالح بن محمد بن زائدة أنه سمع سعيدا بن المسيب وعروة بن الزبير وأبا سلمة بن عبد الرحمن وأبا بكر بن عبد الرحمن يكبرون ليلة الفطر في المسجد يجهرون بالتكبير قال وحدثني صالح بن محمد بن زائدة عن عروة وأبي سلمة أنهما كانا يجهران بالتكبير حين يغدوان إلى المصلى وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد أخبرني يزيد بن الهاد أنه سمع نافع بن جبير يجهر بالتكبير حين يغدو إلى المصلى يوم العيد قال أحمد وروينا عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال كانوا في التكبير في الفطر أشد منهم في الأضحى

باب الخروج في الأعياد إلى المصلى أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة وكذلك من كان بعده وعامة أهل البلدان إلا أهل مكة فإنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف صلى بهم عيدا إلا في مسجدهم وأحسب ذلك والله أعلم لأن المسجد الحرام خير بقاع الأرض فلم يحبوا أن تكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم قال أحمد قد روينا في الحديث الثابت عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى يعني بالمدينة وروينا عن علي رضي الله عنه أنه قال الخروج في العيدين من السنة وأما أمر مكة فعلى ما قال قد مضى في كتاب الصلاة حديث فضل الصلاة في مسجدها باب الزينة للعيد أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني جعفر بن محمد

عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس بردة حبرة في كل عيد قال أحمد قد روينا عن الحجاج بن أرطأة عن أبي جعفر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال حدثني جعفر بن محمد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتم في كل عيد قال أحمد قد روينا عن عمرو بن حريث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء وروينا في لبس العمامة في العيدين عن عمر وعلي رضي الله عنهما ورينا عن ابن عمر أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه باب المشي إلى العيدين أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال بلغنا أن الزهري قال ما ركب النبي صلى الله عليه وسلم في عيد ولا جنازة قط قال أحمد

وروينا عن الحارث عن علي أنه قال من السنة أن تأتي العيد ماشيا ثم تركب إذا رجعت باب الغدو إلى المصلى أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني أبو الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة أن الحسن كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى الأضحى والفطر حين تطلع الشمس فيتتام طلوعها أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال قال مالك مضت السنة التي لا إختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة ورواه الشافعي في القديم عن مالك ثم قال وهكذا نقول أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا

الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم عن عبد الله بن أبي بكر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ابنه وهو عامل على المدينة إذا طلعت الشمس يوم العيد فاغد إلى المصلى وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عثيم بن نسطاس أنه رأى ابن المسيب في يوم الأضحى عليه برنس أرجوان وعمامة سوداء غاديا من المسجد إلى المصلى بعدما طلعت الشمس وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال أخبرني عبد الواحد بن حرملة أنه رأى ابن المسيب يغدو إلى المصلى يوم العيد حين يصلي الصبح قال الشافعي وكل هذا واسع إذا وافى الصلاة وأحبه أن لا يتمهل ليأخذ مجلسا باب الأكل قبل الغدو أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زهير قال حدثنا عنه ابن حميد قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر بن أنس قال سمعت أنس بن مالك يقول

ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر وترا أخرجه البخاري في الصحيح من حديث هشيم عبيد الله مختصرا وفي حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يأكل يوم النحر شيئا حتى يرجع فيأكل من أضحيته أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر ابن إسحاق الفقيه قال أخبرنا محمد بن أيوب قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ثواب بن عتبة المهري قال حدثنا عبد الله بن بريدة فذكره ورواه عقبة بن الأصم عن ابن بريدة وقال فكان إذا رجع أكل من كبد أضحيته أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني صفوان بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم قبل أن يخرج إلى الجبان يوم الفطر ويأمر به وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن ابن شهاب عن ابن المسيب قال كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال

كان الناس يؤمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل قبل الغدو يوم الفطر وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأمر بالأكل قبل الخروج إلى المصلى يوم الفطر باب لا أذان للعيدين أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني الثقة عن الزهري أنه قال لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان في العيدين حتى أحدث ذلك معاوية بالشام فأحدثه الحجاج بالمدينة حين أمر عليها قال الشافعي قال الزهري وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر في العيدين المؤذن فيقول الصلاة جامعة قال الشافعي فلا أذان إلا للمكتوبة لأنا لم نعلمه أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لمكتوبة

قال الزعفراني في القديم في رواية الزعفراني أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة قال أحمد قد رويناه من حديث عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في الخطبة وعن ابن عباس وجابر في الأذان وهو مخرج في الصحيحين وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا عبد الملك يعني بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وذكر الحديث أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن نمير عن عبد الملك باب التكبير في صلاة العيدين أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه قال أحمد بن محمد بن عيسى القاضي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيد سبعا وخمسا في الأولى سبعا وفي الآخرة خمسا سوى تكبيرة الصلاة

ورواه المعتمر بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن وزاد فيه والقراءة بعدهما كلتاهما وقال عبد الله بن عمرو وأخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي قال حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة قال حدثني إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال سألت البخاري عن هذا الحديث فقال ليس في الباب شيء أصح من هذا وبه أقول وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب في هذا الباب هو صحيح أيضا وأخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات وكذلك رواه عمرو بن خالد عن ابن لهيعة ورواه ابن وهب وأبو صالح ومعلى بن منصور عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب قال محمد بن يحيى الذهلي المحفوظ عندنا حديث خالد بن يزيد لأن ابن وهب قديم السماع من ابن لهيعة ومن سمع منه في القديم فهو أولى لأنه خلط بآخره

ورويناه في حديث أولاد سعد بن القرظ عن آبائهم عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني جعفر بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كبروا في العيدين والاستسقاء سبعا وخمسا وصلوا قبل الخطبة وجهروا بالقراءة وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كبر في العيدين والاستسقاء سبعا وخمسا وجهر بالقراءة وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني إسحاق بن عبد الله عن عثمان بن عروة عن أبيه أن أبا أيوب وزيد بن ثابت أمرا مروان أن يكبر في صلاة العيدين سبعا وخمسا وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع مولى ابن عمر قال شهدت الفطر والأضحى مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة قال الشافعي في القديم وقال بعض الناس يكبر أربعا في الأولى بالتي يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ ثم يكبر فيركع ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا وعاب علينا بقولنا وزعم أنا إنما رويناه عن أبي هريرة لا عن غيره

وأحسبه أن قد علم أن قد رويناه عن غير أبي هريرة وقال قول ابن مسعود أحق أن يؤخذ به فقيل له إن تكبيرة العيدين من الأمر الذي لا يجهله العلماء ولا نحسب ابن مسعود يخالف أصحابه ولو فعل رحمة الله عليه كان الثابت عندنا عن أهل الإمامة قول أهل المدينة ولو لم يكن فيه عندنا فيه إلا فعل أبي هريرة تكبيره في دار الهجرة والسنة وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه وعلمهم به علمنا أنه لم يكبر بهم خلاف تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله ولو خفي عليه تكبير النبي صلى الله عليه وسلم علموه إياه وأنكروا عليه خلافه ولم يكن ذلك كفعل رجل في بلد كلهم يتعلمون منه ليسوا كأهل المدينة وتكبير أبي هريرة عام لأنه بين ظهراني المهاجرين والأنصار وأهل العلم أخبرنا محمد بن أبي المعروف الفقيه قال حدثنا بشر بن أحمد الاسفرائيني قال حدثنا حمزة بن محمد الكاتب قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن النعمان بن المنذر عن مكحول عن رسول أبي موسى وحذيفة عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في العيدين كالتكبير على الجنائز أربع وأربع سوى تكبيرة الافتتاح والركوع قال أحمد هذا الرسول مجهول غير مسمى في هذه الرواية وقد روى عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن أبي عائشة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر فقال أبو موسى كان يكبر أربعا كتكبيره على الجنائز فقال حذيفة صدق

وعبد الرحمن ضعفه يحيى بن معين والمشهور من هذه القصة أنهم أسندوا أمرهم إلى ابن مسعود فأفتاه ابن مسعود بأربع في الأولى قبل القراءة وأربع في الثانية بعد القراءة يركع بالرابعة ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رواه أبو إسحاق السبيعي وغيره عن شيوخهم ولو كان عند أبي موسى فيه علم من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسأله ابن مسعود وروي عن علقمة عن عبد الله أنه قال خمس في الأولى وأربع في الثانية وهذا يخالف الرواية الأولى عنه ثم الجواب عن فتواه ما ذكره الشافعي أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فإذا ابتدأ الإمام صلاة العيدين كبر للدخول في الصلاة ثم افتتح كما يفتتح في المكتوبة فقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وما بعدها ثم كبر سبعا سوى تكبيرة القيام ثم قرأ وركع وسجد قال وكما وصفت روي عن ابن عباس أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا حميد عن عمار مولى بني هاشم عن ابن عباس

أنه كبر في العيد في الركعة الأولى سبعا ثم قرأ وكبر في الثانية خمسا وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال نحمد الله بين التكبيرتين ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ورويناه عن عطاء بن أبي رباح باب رفع اليدين في تكبيرة العيد قال أحمد قد رويناه عن عمر بن الخطاب في حديث مرسل وهو قول عطاء بن أبي رباح وقاسه الشافعي على رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حين افتتح الصلاة وحين أراد أن يركع وحين يرفع رأسه من الركوع ولم يرفع في السجود وقال فلما رفع يديه في كل ذكر كان حين يذكر الله به قائما أو رافعا إلى قيام من غير سجود لم يجز إلا أن يقال يرفع المكبر في العيدين يديه عند كل تكبيرة كان قائما فيها وهو في رواية أبي سعيد بإسناده باب القراءة في العيدين أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر

فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ب ق والقرآن المجيد و اقتربت الساعة وانشق القمر رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك قال الشافعي في رواية حرملة هذا ثابت إن كان عبيد الله لقي أبا واقد الليثي قال أحمد وإنما قال هذا لأن عبيد الله لم يدرك أيام عمر ومسألته أبا واقد وبهذه العلة لم يخرجه البخاري في الصحيح فيما أظن وأخرجه مسلم لأن فليح بن سليمان رواه عن ضمرة عن عبيد الله عن أبي واقد قال سألني عمر فصار الحديث بذلك موصولا وهذا يدلك على حسن نظر الشافعي ومعرفته بصحيح الأخبار وسقيمها وقد مضى في المسألة قبلها إعتماده على حديث أبي هريرة وتجنحه لفعله لصحة إسناده مع ما روي فيه عن غيره وذلك يدلك على أنه كان يروي عن الضعفاء كما جرت به عادة الرواة واعتماده فيما رواه على ما يجب الاعتماد عليه أو على ما رواه من كتاب أو سنة أو قياس ويمثل هذا أو قريب منه أجاب مسلم بن الحجاج من عاب الشافعي بروايته عن بعض الضعفاء والله يغفر لنا وله فلم يترك لعائب مقالا قال الشافعي في رواية حرملة

ذلك الذي حفظ في عيد أو أعياد وقد كانت أعياد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون صادقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بما ذكر في العيد ويكون غيره صادقا أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم قرأ بما ذكر في العيدين وبسط الكلام في هذا وإنما أراد حديث النعمان بن بشير حدثناه أبو بكر بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الجمعة والعيدين ب سبح اسم ربك الأعلى و هل أتاك حديث الغاشية وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو الوليد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يوسف قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة فذكره إلا أنه قال كان يقرأ وزاد وإن اجتمعت العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما أيضا في الصلاتين رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد باب يبدأ بالصلاة قبل الخطبة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقول سمعت ابن عباس يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الخطبة يوم العيد ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن وذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة ومعه بلال قائل بثوبه هكذا

قال فجعلت المرأة تلقى الخرص والشيء رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان وأخرجه البخاري من حديث شعبة عن أيوب وأخرجاه من حديث طاوس عن ابن عباس قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني أبو بكر بن عمر بن عبد العزيز عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون في العيدين قبل الخطبة وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان مثله وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني داود بن الحصين عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يبتدئون بالصلاة قبل الخطبة حتى قدم معاوية فقدم معاوية الخطبة وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال حدثني محمد بن عجلان عن عباس بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أن أبا سعيد قال أرسل إلي مروان وإلى رجل قد سماه فمشى بنا حتى أتى المصلى فذهب ليصعد فجبذته إلي فقال يا أبا سعيد ترك الذي تعلم

قال أبو سعيد فهتفت ثلاث مرات وقلت والله لا تأتون إلا شرا منه وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفطر والأضحى قبل الخطبة وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم عن وهب بن حسان قال رأيت ابن الزبير يبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال كل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غيرت حتى الصلاة قال الشافعي في القديم أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة قال وأخبرنا مالك أنه بلغه أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك فذكرهما أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو النضر شافع بن محمد قال أخبرنا أبو جعفر بن سلامة قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال

شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى ثم انصرف يخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب فقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب قال أحمد حديث نافع عن ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي عبيد هكذا كله مخرج في الصحيح من أوجه أخر قال الشافعي لا بأس أن يخطب الإمام قائما على الأرض وكذلك روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو المثنى قال حدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أنه كان يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي بالناس هاتين الركعتين ثم يسلم ثم يقوم مستقبلا القبلة وهم جلوس وذكر الحديث

أخرجه مسلم في الصحيح بطوله من حديث إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس وفيه قصة أبي سعيد مع مروان وأخرجه البخاري من حديث محمد بن جعفر بن أبي كثير عن زيد بن أسلم عن عياض قال الشافعي ولا بأس أن يخطب الإمام على راحلته أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني هشام بن حسان عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على راحلته بعدما ينصرف من الصلاة يوم الفطر ويوم النحر قال أحمد هذا مرسل وقد رويناه في حديث ابن عون بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته يوم النحر وأمسكت إما قال بخطامها وإما بزمامها قال أي يوم هذا وذكر الحديث وروينا عن أبي كاهل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم عيد على ناقة خرماء وحبشي ممسك بخطامها وروينا عن عثمان وعلي بن مسعود الأنصاري والمغيرة بن شعبة في الخطبة على الراحلة

باب السنة في الخطبة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد عن إبراهيم بن عبد الله بن عبد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس قال الشافعي في رواية أبي سعيد ويبدأ الإمام في هذا كله إذا ظهر على المنبر فيسلم ويرد الناس عليه فإن هذا يروي عاليا وإنما أراد والله أعلم ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن محمد بن يزيد بن المهاجر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم أخبرنا محمد بن موسى قال حدثنا محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد عن إبراهيم بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة في التكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة أن يبتدئ الإمام قبل الخطبة وهو قائم على المنبر بتسع تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام ثم يخطب ثم يجلس جلسة ثم يقوم في الخطبة الثانية فيفتتحها بسبع تكبيرات تترى لا يفصل

بينها بكلام ثم يخطب وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني إسماعيل بن أمية أنه سمع أن يكبر في الأولى من الخطبتين بتسع وفي الآخرة بسبع وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة من أهل المدينة أنه أثبت له كتاب عن أبي هريرة فيه تكبير الإمام في الخطبة الأولى يوم الفطر والأضحى إحدى أو ثلاث وخمسين تكبيرة في فصول الخطبة بين ظهراني الكلام وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني من أثق به من أهل العلم قال أخبرني من سمع عمر بن عبد العزيز وهو خليفة في يوم فطر ظهر على المنبر فسلم ثم جلس ثم قال إن شعار هذا اليوم التحميد والتكبير والتمجيد ثم كبر مرارا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ثم تشهد للخطبة لم يفصل بين التشهد بتكبيرة أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب اعتمد على عصا وقد قيل خطب معتمدا على عنزة وقيل على قوس وكل ذلك اعتماد أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال حدثني ليث عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يعتمد على عنزته اعتمادا

لفظ حديث أبي بكر وأبي زكريا وفي رواية أبي سعيد يعتمد على عنزة أو عصا قال أحمد وروينا عن يزيد بن البراء عن أبيه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى قال ثم استقبل بوجهه وأعطي قوسا أو عصا فاتكأ عليها فحمد الله وأثنى عليه أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد أن عمر بن عبد العزيز كان يترك المساكين يطوفون يسألون الناس في المصلى في خطبته الأولى يوم الأضحى والفطر فإذا خطب خطبته الآخرة أمر بهم فأجلسوا قال الشافعي وسواء الأولى والآخرة أكره لهم المسألة وإن فعلوا فلا شيء عليهم فيها إلا ترك الفضل في الاستماع باب الصلاة قبل العيد وبعده أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنا عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد بالمصلى لم يصل قبلها ولا بعدها شيئا ثم انفتل إلى النساء فخطبهن قائما وأمر بالصدقة قال فجعل النساء يتصدقن بالقرط وأشباهه أخرجه البخاري ومسلم في

الصحيح من حديث شعبة بن الحجاج عن عدي بن ثابت وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو عن ابن عمر أنه غدا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد إلى المصلى ثم رجع إلى بيته ولم يصل قبل العيد ولا بعده قال الشافعي في رواية أبي سعيد وهكذا أحب للإمام لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما المأموم فمخالف للإمام وبسط الكلام فيه إلى أن قال وقد تنفل قوم قبل صلاة العيد وبعدها وآخرون قبلها وآخرون بعدها وآخرون تركوه كما يكونون في كل يوم يتنفلون ولا يتنفلون أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال حدثني سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عبد الملك بن كعب بن عجرة أن كعب بن عجرة لم يكن يصلي قبل العيد ولا بعده قال الشافعي في رواية أبي سعيد وروي هذا عن ابن مسعود أو أبي مسعود وحذيفة وجابر بن عبد الله وابن أبي أوفى وشريح وابن مغفل أو ابن معقل شك الربيع قال الشافعي وروي عن سهل بن سعد وعن رافع بن خديج

أنه كانا يصليان قبل العيد وبعده أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي قبل العيد وبعده وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي ابن الحنفية عن أبيه قال كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر والأضحى لا نصلي في المسجد حتى نأتي المصلى فإذا رجعنا مررنا بالمسجد فصلينا فيه أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها وأخبرنا أبو سعيد وحده قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة وبعدها وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات قال أحمد وروينا عن أنس بن مالك

أنه كان يجيء يوم العيد فيصلي قبل خروج الإمام وروينا عن عباس بن سهل أنه كان يرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر يصلون في المسجد ركعتين ركعتين وروينا عن ابن بريدة قال كان بريدة يصلي يوم الفطر ويوم النحر قبل الإمام وروينا عن سعيد بن المسيب والحسن وجابر بن زيد وأبي بردة وسعيد بن أبي الحسن باب خروج النساء إلى العيدين أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وقد روينا حديث أن تترك النساء إلى العيد فإن كان ثابتا قلنا به أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا حمزة بن العباس قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية قالت أمرنا بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نخرجهن يوم الفطر ويوم النحر العواتق وذوات الخدور والحيض فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قالت فقيل يا رسول الله أرأيت إحداهن لا يكون لها جلباب فقال لتلبسها أختها من جلبابها

أخرجه مسلم في الصحيح من حديث هشام بن حسان وأخرجاه من حديث عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين وأخرجه البخاري من حديث أيوب عن حفصة وأخرجاه من حديث محمد بن سيرين عن أم عطية فهو حديث ثابت وروينا عن طلحة بن مصرف عن امرأة من عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجب الخروج على كل ذات نطاق باب الإتيان من طريق غير الطريق التي غدا منها أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغدو من طريق ويرجع من أخرى فأحب ذلك للإمام وللعامة أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو مسلم قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم عيد في طريق ثم رجع من طريق آخر رواه أبو داود في كتاب السنن عن القعنبي وأخرجه البخاري من حديث فليح عن سعيد بن الحارث عن جابر وقيل عن أبي هريرة بدل جابر

وروي من وجه غير معتمد عن عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن أبيه عن نافع عن ابن عمر وزاد فيه ليتشيع الناس في الطرق وعبد الرحمن هذا أيضا ضعيف أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني خالد بن رباح عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغدو يوم العيد إلى المصلى من الطريق الأعظم فإذا رجع رجع من الطريق الأخرى على دار عمار بن ياسر وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم قال حدثني معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجع من المصلى في يوم عيد فسلك على التمارين من أسفل السوق حتى إذا كان عند مسجد الأعرج التي عند موضع البركة التي بالسوق قام فاستقبل فج أسلم فدعا ثم انصرف قال الشافعي في رواية أبي سعيد وأحب أن يصنع الإمام مثل هذا وأن يقف في موضع فيدعو الله مستقبلا القبلة باب إذا كان العذر من مطر أو غيره قال الشافعي أمرته أن يصلي في المسجد أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني جعفر بن محمد عن رجل

أن أبان بن عثمان صلى بالناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر في يوم مطير ثم قال لعبد الله بن عامر حدثهم ما حدثتني عن عمر بن الخطاب فقال عبد الله بن عامر صلى عمر بن الخطاب في المسجد بالناس في يوم مطير في يوم فطر قال وأخبرنا إبراهيم قال حدثني صالح بن محمد بن زائدة أن عمر بن الخطاب صلى بالناس في يوم مطير في المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد قد رويناه عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه وروينا عن عبيد الله التيمي عن أبي هريرة أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم العيد في المسجد باب الإمام يأمر من يصلي بضعفة الناس العيد في المسجد أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن شعبة عن محمد بن النعمان عن أبي قيس الأودي عن هذيل أن عليا أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس يوم العيد أربع ركعات في المسجد

وفيما بلغه عن أبي أحمد الكوفي عن سفيان عن أبي قيس عن هذيل عن علي مثله وبإسناده قال قال الشافعي عن ابن علية عن ليث عن الحكم عن حنش ابن المعتمر أن عليا قال صلوا يوم العيد في المسجد أربع ركعات ركعتين للسنة وركعتين للخروج قال وابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق أن عليا أمر رجلا يصلي بضعفة الناس يوم العيد في المسجد ركعتين وكذلك رواه محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن بعض الصحابة أن عليا فذكره أنبأنيه أبو عبد الله قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا عبد الله بن شيرويه قال حدثنا بندار فذكره غير أنه لم يقل في المسجد قال الشافعي وهذان حديثان مختلفان قال أحمد يحتمل أن يكون المراد بالأول ركعتين مفصولتين تحية للمسجد وركعتين آخرين للعيد قال الشافعي ونحن نقول إذا صلاها أحد صلاها كما يفعل الإمام يكبر في الأولى سبعا وفي الآخرة خمسا قبل القراءة وهم يقولون الصلاة مع الإمام ولا جماعة إلا حيث هو قال أحمد

وروينا عن أنس بن مالك أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد وفي رواية أخرى أمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل المصر ركعتين ويكبر بهم كتكبيرهم وهو قول محمد بن سيرين وعكرمة وعن الحسن وعطاء يصلي ركعتين باب التكبير في أيام العيد أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ويكبر الحاج خلف صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يصلوا الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطعون التكبير إذا كبروا خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ورواه في كتاب علي وعبد الله عن ابن عمر وابن عباس والرواية فيه عن ابن عمر كما فسر الشافعي مذهبه والرواية فيه عن ابن عباس مختلفة فروى عنه أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق وروي عنه أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ورواه الواقدي بأسانيده عن عثمان وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي سعيد نحو ما روينا عن ابن عمر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله

قال الشافعي في رواية أبي سعيد فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود أن عبد الله كان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر قال وابن مهدي عن سفيان عن غيلان بن جامع عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عبد الله مثله قال الشافعي وليسوا يقولون بهذا يريد بعض العراقيين يقولون يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق وأما نحن فنقول بما روي عن ابن عمر وابن عباس والذي قلنا أشبه الأقاويل والله أعلم بما يعرف أهل العلم وذلك أن التكبير النحر وأن التكبير إنما يكون خلف الصلاة وأول صلاها تكون بعد انقضاء التلبية يوم النحر صلاة الظهر وآخر صلاة تكون بمنى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق قال الشافعي في القديم يلبي الحاج حتى يرمي جمرة العقبة بأول حصاة ثم يقطع التلبية فإذا قطع التلبية فإنما بعدها التكبير واحتج برواية ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج بإسناده ومعناه قال الشافعي في الجديد في رواية أبي سعيد ويكبر أهل الآفاق كما يكبر أهل منى لا يخالفونهم في ذلك إلا في أن يتقدموهم بالتكبير فلو ابتدأوا التكبير خلف صلاة المغرب من ليلة النحر قياسا على أمر الله تعالى

في الفطر من شهر رمضان بالتكبير مع إكمال العدة وأنهم ليسوا محرمين فيلبون فيكتفون بالتلبية من التكبير لم أكره ذلك وقد سمعت من يستحب هذا قال وقد روي عن بعض السلف أنه كان يبتدئ التكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة وأسأل الله التوفيق قال أحمد قد روينا عن علي بن أبي طالب و عن ابن عباس في إحدى الروايتين عنه أنهما كانا يكبران من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق وذكر الشافعي هذا القول حكاية عن غيره وروي عن عمر في رواية إلى صلاة الظهر وفي رواية إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق والرواية فيه عن عمر ضعيفة وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة قال حدثنا إبراهيم بن أبي العنبس القاضي قال حدثنا سعيد بن عثمان الحراز قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد المؤذن قال حدثنا فطر بن خليفة عن أبي الطفيل عن علي وعمار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في المكتوبات ب بسم الله الرحمن الرحيم وكان آخر أيام التشريق هكذا أخبرناه وهذا الحديث مشهور بعمرو بن شمير عن جابر الجعفي عن أبي الطفيل وكلا

الإسنادين ضعيف وهذا أمثلهما باب كيف التكبير أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله والتكبير كما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الله أكبر فيبدأ الإمام فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى يقولها ثلاثا وإن زاد تكبيرا فحسن وإن زاد فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر فحسن وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببته له وقال في القديم وبمحض التكبير لأنا إنما سمعنا بالتكبير أيام التشريق فنقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا وأبلانا وفيما روي عن واقد عن ربيعة بن عثمان عن سعيد بن أبي هند عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يكبر في الصلوات أيام التشريق الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا وعن سليمان بن داود بن الحصين عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس مثله

أخبرناه أبو بكر بن الحارث قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أحمد بن الخليل قال حدثنا الواقدي فذكرهما باب قضاء صلاة العيد أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن صلاة العيد بعد الشمس وسن مواقيت الصلوات وكان فيما سن دلالة أنه إن جاء وقت صلاة مضى وقت التي قبلها فلم يجز أن يكون آخر وقتها إلا إلى وقت الظهر لأنها صلاة وقت مجمع ولو ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس من الغداة إلى عيدهم قلنا به وقلنا أيضا فإن لم يخرج بهم من الغد خرج بهم من بعد الغد وقلنا يصلي في يومه بعد الزوال قال في القديم ورواه عن هشيم عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير بن أنس قال ولو نعلم هذا ثابتا أخذنا به حدثنا أبو جعفر المستملي قال أخبرنا أبو سهل الإسفرائيني قال حدثنا داود بن الحسين البيهقي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر وهو جعفر بن أبي وحشية وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا العباس بن الفضل قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت أبا عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا صياما في رمضان فجاء ركب فشهدوا أنهم رأوه بالأمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا بقية يومهم وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم

لفظ حديث شعبة وحديث هشيم بمعناه قال في آخره وأمرهم أن يفطروا يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد وهذا إسناد صحيح وعمومة أبي عمير من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثقات ورواه ربعي بن جراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهما أبو داود في كتاب السنن وظاهر هذا أنه أمرهم بالخروج من الغد ليصلوا صلاة العيد وذلك بين في رواية هشيم ولا يجوز حلمه على أن ذلك كان لكي يجتمعوا فيه فليدعوا وليرى كثرتهم من غير أن يصلوا صلاة العيد كما أمر الحيض بأن تخرجن ولا تصلين صلاة العيدين لأن الحيض شهدنه على طريق التبع لغيرهن ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يعتزلن المصلي ويشهدن الخير ودعوة المسلمين وها هنا أمرهم بأن يخرجوا لعيدهم من الغد ولم يأمرهم باعتزال المصلى وكان هذا أولى بالبيان لكونهم من أهل سائر الصلوات وكون الحيض بمعزل من سائر الصلوات وقد استعمل عمر بن عبد العزيز هذه السنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بمثل ما أمر به باب إذا أكملوا العدد ثم ثبت بعد مضي النهار أنهم صاموا يوم الفطر خرجوا لعيدهم من غدهم بلا خلاف أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن

عطاء بن إبراهيم مولى صفية بنت عبد المطلب عن عروة بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون قال الشافعي في رواية أبي سعيد فبهذا نأخذ وإنما كلف العباد الظاهر قال أحمد وقد روي عن مسروق عن عائشة موقوفا وعن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة موقوفا ومرفوعا وعن المقبري عن أبي هريرة مرفوعا باب اجتماع العيدين أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني إبراهيم بن عقبة عن عمر بن عبد العزيز قال اجتمع عيدان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس في غير حرج هذا مرسل وقد روي من وجه آخر موصولا دون هذا التقييد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو المثنى قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي قال

شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم هل شاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم قال نعم قال كيف صنع قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصل ورواه عبد العزيز بن رفيع عن زكوان أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقيل عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولا أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب فقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له أخرجه البخاري في الصحيح من حديث يونس عن الزهري قال الشافعي في رواية أبي سعيد ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر وحمل الحديث على من حضره من غير أهل المصر فينصرفون إن شاءوا إلى أهاليهم ولا يعودوا للجمعة والاختيار لهم أن يقيموا حتى يجمعوا أو يعودوا بعد انصرافهم إن قدروا

باب عبادة ليلة العيدين أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال قال ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء قال من قام ليلتي العيد محتسبا لم يمت قبله حين تموت القلوب قال الشافعي وبلغنا أنه كان يقال أن الدعاء يستجاب في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال رأيت مشيخة من خيار أهل المدينة يظهرون على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العيدين فيدعون ويذكرون الله حتى تذهب ساعة من الليل قال الشافعي بلغنا أن عمر كان يحيي ليلة جمع وليلة جمع هي ليلة العيد لأن في صبحها النحر قال الشافعي وأنا أستحب كلما حكيت في هذه الليالي من غير أن يكون فرضا

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب صلاة الخسوف

أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى قال حدثنا أو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمة الله عليه قال الله تبارك وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن الآية وقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر الآية مع ما ذكر الله تعالى من الآيات في كتابه قال الشافعي فذكر الله الآيات ولم يذكر معها السجود إلا مع الشمس والقمر فأمر بأن لا يسجد لهما وأمر بأن يسجد له فاحتمل أمره أن سجد له عند ذكر الشمس والقمر بأن يأمر بالصلاة عند حادث في الشمس والقمر واحتمل أن يكون إنما نهى عن السجود لهما كما نهى عن عبادة ما سواه

فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نصلي لله عند كسوف الشمس والقمر فأشبه ذلك معنيين أحدهما أن يصلي عند كسوفهما لا يختلفان في ذلك وأن لا يؤمر عند كل آية كانت في غيرهما بالصلاة كما أمر بها عندهما لأن الله لم يذكر في شيء من الآيات صلاة والصلاة في كل حال طاعة وغبطة لمن صلاها فيصلي عند كسوف الشمس والقمر صلاة جماعة ولا يفعل ذلك في شيء من الآيات غيرهما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة رواه مسلم في الصحيح عن ابن عمر عن سفيان وأخرجه البخاري من وجه آخر عن إسماعيل باب كيف يصلي في الخسوف أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو

العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا قال نحو من سورة البقرة قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم سلم وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت في مقامك هذا شيئا ثم رأيناك كأنك تكعكعت قال إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت أو أريت النار فلم أر كاليوم منظرا ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا لم يا رسول الله قال بكفرهن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط

وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك فذكره بإسناده مثله إلا أنه قال ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس وقال فلم أر كاليوم منظرا قط رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي عن مالك ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن إسحاق بن عيسى عن مالك أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن كثير بن عباس بن عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركعتين كذا رواه مرسلا وكثير بن عباس إنما رواه عن أخيه عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن الزهري قال وكان كثير بن العباس يحدث أن عبد الله بن عباس كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس مثل حديث عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كل ركعة ركعتين رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن صالح وأخبرناه أبو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي قال حدثنا أبو بكر

الإسماعيلي قال أخبرني الحسن بن سفيان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن نمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة قالت كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا أن الصلاة جامعة فاجتمع الناس وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وافتتح القرآن وقرأ قراءة طويلة يجهر بها ثم ركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم افتتح القرآن وهو قائم لم يسجد فقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم كبر ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات يعني في ركعتين وأربع سجدات وانجلت الشمس ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا للصلاة قال الزهري وكان كثير بن عباس يخبر مثل ذلك عن ابن عباس قال الزهري فقلت لعروة والله ما فعل ذلك أخوك عبد الله بن الزبير انخسفت الشمس وهو بالمدينة زمن أراد أن يسير إلى الشام فما صلى إلا مثل صلاة الصبح قال عروة أجل أنه أخطأ السنة رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن مهران عن الوليد بن مسلم مختصرا وأخرجه البخاري عن أحمد بن صالح عن عنبسة عن يونس عن الزهري بطوله وفيه من الزيادة قال خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه لم يذكر الجهر بالقراءة وأخرجه في الجهر عن محمد بن مهران عن الوليد دون حديث كثير أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو

العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني مالك وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وقال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا لفظ حديث المزني وحديث الربيع مختصر رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي ورواه مسلم عن قتيبة كلاهما عن مالك أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر

فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذ الله من ذلك ثم ركب ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فجاء ضحى فمر بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد وانصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي عن مالك أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثني المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت عمرة بنت عبد الرحمن تحدث عن عائشة قالت أتتني يهودية فقالت أعاذك الله من عذاب القبر فذكر الحديث بمعنى حديث مالك وفيه من الزيادة ثم رفع فسجد سجودا طويلا ثم رفع ثم سجد سجودا طويلا وهو دون السجود الأول ثم فعل في الثانية مثله فكانت صلاته أربع ركعات في أربع سجدات قالت فسمعته بعد ذلك يتعوذ من عذاب القبر فقلت يا رسول الله إنا لنعذب في قبورنا فقال إنكم لتفتنون في قبوركم كفتنة المسيح الدجال أو كفتنة الدجال أخرجه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر عن سفيان واتفقا على إخراج

حديث أبي سلمة عن عائشة في طول السجود وهو فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو أنه قال لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي الصلاة جامعة فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم تجلى عن الشمس قال فقالت عائشة ما سجدت سجودا قط كان أطول منه وأخبرنا أبو القاسم الحرافي قال أخبرنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان فذكره بإسناده إلا أنه قال ثم جلس حتى جلي عن الشمس فقالت عائشة ما سجدت سجودا قط ولا ركعت ركوعا قط أطول منه وحفظ أيضا طول السجود أيضا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عطاء بن السائب عن أبيه كلاهما عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا أبو سهل بن نافع عن أبي قلابة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله يعني مثل حديث عروة وعمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس كسفت فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصفت صلاته ركعتين في كل ركعة ركعتين قال الشافعي في القديم وأخبرنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر

أن الشمس خسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم ركعتين بالناس في كل ركعة ركعتين أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن المؤمل بن الحسن بن عيسى قال حدثنا أبي قال حدثنا الزعفراني قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال حدثنا يحيى بن سليم فذكره بنحوه قال أبو عبد الله ورواية يحيى بن محمد بن صاعد عن إسماعيل بن أبي كثير عن إبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي عن يحيى بن سليم كما رواها الشافعي عنه فهو مما يتفرد به يحيى بن سليم قال أحمد ورواه أيضا يعقوب بن حميد عن يحيى بن سليم قال أحمد وقد ثبت عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنه آية من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا وفي ذلك دلالة على أن لحديث ابن عمر أصلا في هذا الباب قال الشافعي في القديم وذكر هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع

فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع مثل ذلك فكان أربع ركعات وأربع سجدات قال ثم إنه عرض علي كل شيء فعرض علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته أو قال تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه وعرض علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبة في النار وأنهم كانوا يقولون أن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم وإنهما آيتان من آيات الله يريكموها فإذا خسفت فصلوا حتى ينجلي رواه مسلم في الصحيح عن يعقوب الدورقي عن إسماعيل بن علية وقد أخرجناه في كتاب السنن عاليا من حديث أبي داود الطيالسي عن هشام قد روينا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الخسوف ركعتين في كل ركعة ركوعين وسجودين عن ابن عباس وعائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر بن عبد الله الأنصاري ورويناه عن ابن عمر من جهة يحيى بن سليم وعن أبي موسى من جهة إبراهيم بن محمد وروينا عن الحسن العرني أن حذيفة صلى بالمدائن مثل صلاة ابن عباس في الكسوف وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرو أو صفوان بن عبد الله بن صفوان قال رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم لخسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركعتين

وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي فذكره بإسناده عن صفوان من غير شك قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وبلغنا أن عثمان بن عفان صلى في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركعتين وقد رويناه في كتاب السنن عن أبي شريح الخزاعي عن عثمان أنه صلاها بالمدينة وبها عبد الله بن مسعود وأما ما أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر ثوبه فلم يزل يصلي حتى انجلت فلما انجلت قال إن ناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا فهذا حديث لم يسمعه أبو قلابة من النعمان إنما رواه في رواية أيوب السختياني عنه عن رجل عن النعمان وقال فيه فجعل يصلي ركعتين ويسلم ويصلي ركعتين ويسلم حتى انجلت الشمس وقيل عن أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة الهلالي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل عنه عن أبي قلابة عن هلال بن عامر عن قبيصة وفي رواية قبيصة من الزيادة فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة

وروى الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلى بنا ركعتين ثم في رواية كما تصلون وفي أخرى مثل صلاتكم هذه في كسوف الشمس والقمر أخبرنا أبو الحسن المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا خالد بن الحارث عن أشعث عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين مثل صلاتكم هذه في كسوف الشمس والقمر وفي حديث حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف قال فانتهيت إليه وهو رافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عن الشمس فقرأ بسورتين وركع ركعتين وهذا يحتمل أن يكون أراد قرأ سورتين وركع ركعتين في كل ركعة وليس في الحديث ما يرده وحمله على ذلك أولى ليكون موافقا لما مضى من الأحاديث الثابتة وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد الكريم بن محمد الجرجاني عن زهير بن معاوية عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد العبدي قال خطبنا سمرة بن جندب فحدثنا في خطبته فحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينا أنا وشاب من الأنصار بينا أنا وشاب من الأنصار نتنصل بين غرضين لنا إذ خسفت الشمس ثم اسودت حتى آضت كأنها تنومة فقال أحدنا لصاحبه انطلق بنا

فوالله ليحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا في أصحابه فانطلقنا فدفعنا إلى المسجد وهو بارز فوافقنا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فقام كأطول ما قام في صلاة قط لا نسمع له حسا ثم ركع كأطول ما ركع في صلاة قط لا نسمع له حسا ثم رفع فسجد ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك فوافق فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة تجلي الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا أو قال على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مطالعها لموت عظماء من أهل الأرض وقد كذبوا وليس ذلك كذلك ولكنها آيات من آيات الله لينظر من يحدث له منهم توبة ألا وإني قد رأيت في مقامي هذا ما أنتم لاقون إلى يوم القيامة ولن تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا كلهم يكذب على الله ورسوله أحدهم الأعور الدجال ممسوح العين اليمنى كأنها عين ابن أبي تحيى لرجل بينه وبين حجرة عائشة فمن صدقه وآمن به لم ينفعه صالح من عمله سلف ومن كذبه لم يضره شيء من عمله سلف قال أحمد هذه الأحاديث كلها ترجع إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في خسوف الشمس يوم مات ابنه إبراهيم عليه السلام فقد روي في حديث كل واحد منهم ما يدل على ذلك وقد أثبت من سميناهم ركوعه في كل ركعة ركعتين والمثبت شاهد فالرجوع إلى روايتهم أولى وقد أجاب الشافعي عن هذه الأخبار بما فيه كفاية أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فخالفنا بعض الناس في صلاة الكسوف فقال نصلي في كسوف الشمس والقمر ركعتين كما يصلي الناس كل يوم ليس في كل ركعة ركعتين

فذكرت له بعض حديثنا فقال هذا ثابت وإنما أخذنا بحديث لنا غيره فذكر حديثا عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكسوف ركعتين نحوا من صلاتكم هذه وذكر حديثا عن سمرة بن جندب في معناه فقلت له ألست تزعم أن الحديث إذا جاء من وجهين فاختلفا فكان في الحديث زيادة كان الجاي بالزيادة أولى بأن يقبل قوله لأنه أثبت ما لم يثبت الذي نقص الحديث قال بلى فقلت في حديثنا الزيادة التي تسمع فقال أصحابه عليك أن ترجع إليه قال فالنعمان بن بشير يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر في كل ركعة ركعتين قلت فالنعمان يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم نظر فلم تنجل الشمس فقام فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين أفتأخذ به قال لا قلت فأنت إذا تخالف حديث النعمان بن بشير وحديثنا وليس لك في حديث النعمان حجة إلا ما لك في حديث أبي بكرة وسمرة وأنت تعلم أن إسنادنا في حديثنا من أثبت إسناد الناس هذا جوابه في الجديد وأجاب في القديم عن حديث أبي بكرة وغيره بأنه قال صلى ركعتين ولم يكن عليه أن يصف الصلاة كلها وقد توهم عدد الصلاة ولا يذكر عدد الركوع فيها ولو قال لم يزد على ركعتين كسائر الصلوات لم يكن في هذا حجة لأن الذي حفظ الزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد وهذا غير شاهد قال فلعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أطال الركوع جعل القوم يرفعون رؤوسهم ثم يعيدونها فظن أن من حدث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين قال الشافعي وابن عباس يقول وقفت يومئذ إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدد قيامه فيقول قدر سورة البقرة ويحدد ركوعه ثم يحدد قيامه بعد ركوعه دون القيام الأول ثم ركوعه بعد قيامه دون الركوع الأول ثم ركوعه بعد قيامه دون الركوع الأول

وتحدده عائشة أفترى التحديد يكون على التوهم قال أحمد وفي حديث عائشة زيادة حكاية ذكر الرفع من الركوع قال الشافعي وما ينبغي أن نظن بمسلم هذا وما رووه إلا بعد الإحاطة ولو شكوا فيه لكانوا إلى أن يسكتوا عما شكوا فيه أقرب منهم إلى أن يقولوا به وكيف يجوز أن يتوهم هذا على سنة رووا به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعمل به عندنا إلى اليوم وإن جاز أن يكون من خالف النبي صلى الله عليه وسلم رفعوا رؤوسهم قبله فكيف يجوز أن يكونوا رفعوا مرة ولا يجوز أن يكونوا رفعوا ثلاثين مرة باب من روى ثلاث ركعات في ركعة أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله فقال روى بعضكم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ركعات في كل ركعة قلت له أفتقول به أنت قال لا ولكن لم لم تقل به وهو زيادة على حديثكم ولم لم تثبته قلت هو من وجه منقطع ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد ووجه نراه والله أعلم غلطا قال أحمد وإنما أراد بالمنقطع فيما أظن ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكى قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت عبيد بن عمير يقول حدثني من أصدق يريد عائشة

أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا شديدا يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات فانصرف وقد تجلت الشمس وكان إذا ركع قال الله أكبر ثم يركع وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجلي رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم وقال حدثني من أصدق حسبته يريد عائشة ورواه عبد الرزاق وغيره عن ابن جريج وقالوا فيه ظننت أنه يريد عائشة وقال فيه فيركع ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات ورواه قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة وقال ست ركعات في أربع سجدات وفي رواية ابن جريج دليل على أن عطاء إنما أسنده عن عائشة بالظن والحسبان لا باليقين وكيف يكون عدد الركوع فيه محفوظا عن عائشة وقد روينا عن عروة وعمرة عن عائشة بخلافه وإن كان غير عائشة كما توهمه فعروة وعمرة أخص بعائشة وألزم لها من عبيد بن عمير وهما اثنان فروايتهما أولى أن تكون هي المحفوظة ورواه أيضا يحيى بن أبي كثير عن أبي حفصة مولى عائشة أن عائشة أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في كسوف الشمس غير رواية عروة وعمرة وأما الذي يراه الشافعي غلطا فأحسبه والله أعلم أراد ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال

انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس إنما انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات بدأ فكبر ثم قرأ فأطال القراءة ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع رأسه من الركوع ثم انحدر بالسجود فسجد سجدتين ثم قام فركع أيضا ثلاث ركعات ليس منها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها وركوعه نحوا من سجوده ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهى إلى النساء ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قال في مقامه فانصرف حين انصرف وقد أضاءت الشمس فقال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وأنهما لا ينكسفان لموت بشر فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي ما من شيء توعدونه إلا وقد رأيته في صلاتي هذه حتى جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبة في النار كان يسرق متاع الحجاج بمحجنه فإن فطن له قال أنه تعلق بمحجني وإن غفل عنه ذهب به وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا ثم جيء بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي ولقد مددت بيدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه ثم بدا لي أن لا أفعل فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة ومن نظر في قصة هذا الحديث وقصة حديث أبي الزبير عن جابر علم أنها قصة واحدة وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها مرة واحدة وذلك يوم توفي ابنه إبراهيم عليه السلام فيما زعم عبد الملك في هذه الرواية وقاله أيضا المغيرة بن شعبة وأبو مسعود الأنصاري إلا أنهما لم يبينا كيفية الصلاة ثم وقع خلاف بين عبد الملك عن عطاء عن جابر وبين هشام الدستوائي عن

أبي الزبير عن جابر في عدد الركوع في كل ركعة فوجدنا رواية هشام أولى لكونه مع أبي الزبير أحفظ من عبد الملك ولموافقة روايته في عدد الركوع رواية عروة وعمرة عن عائشة ورواية كثير بن عباس وعطاء بن يسار عن ابن عباس ورواية أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو ثم رواية يحيى بن سليم وغيره وقد خولف عبد الملك في روايته عن عطاء فرواه ابن جريج وقتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير كما تقدم فرواية هشام عن أبي الزبير عن جابر التي لم يقع فيها الخلاف ويوافقها عدد كثير أولى من روايتي عطاء اللتين إنما يسند إحداهما بالتوهم والأخرى ينفرد بهما عبد الملك بن أبي سليمان الذي قد أخذ عليه الغلط في غير حديث والله أعلم وأما الحديث الذي أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع والأخرى مثلها فهذا حديث قد أخرجه مسلم في الصحيح من حديث يحيى القطان وأخرجه من حديث ابن علية عن سفيان وقال فيه صلى ثماني ركعات وأربع سجدات وذلك مما ينفرد به حبيب بن أبي ثابت وحبيب وإن كان ثقة فكان يدلس ولم يبين سماعه فيه عن طاوس فيشبه أن يكون حمله عن غير موثوق به وقد خالفه في رفعه ومتنه سليمان الأحول فرواه عن طاوس عن ابن عباس من فعله ثلاث ركعات في ركعة وقد خولف سليمان أيضا في عدد الركوع فرواه جماعة عن ابن عباس من فعله كما رواه عطاء بن يسار وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعرض محمد بن إسماعيل البخاري عن هذه الروايات الثلاث فلم يخرج شيئا منها في الصحيح لمخالفتهن ما هو أصح إسنادا وأكثر عددا وأوثق رجالا وقال في رواية أبي عيسى الترمذي عنه أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع

ركعات في أربع سجدات وقد أجاب الشافعي عن رواية سليمان الأحول وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال فقال وهل يروى عن ابن عباس صلاة ثلاث ركعات قال الشافعي قلنا نعم أخبرنا سفيان عن سليمان الأحول يقول سمعت طاوسا يقول خسفت الشمس فصلى بنا ابن عباس في صفة زمزم ست ركعات في أربع سجدات فقال فما جعل زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أثبت من سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس قلت الدلالة عن ابن عباس موافقة حديث زيد بن أسلم عنه قال فأين الدلالة قيل روى إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرو أو صفوان بن عبد الله بن صفوان قال رأيت ابن عباس صلى على ظهر زمزم في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركعتين وابن عباس لا يصلي في الخسوف خلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله وإذا كان عطاء بن يسار وعمرو وصفوان بن عبد الله والحسن يروون عن ابن عباس خلاف ما روى سليمان الأحول كانت رواية ثلاثة أولى أن تقبل وعبد الله بن أبي بكر وزيد بن أسلم أكثر حديثا وأشهر بالعلم بالحديث من سليمان قال فقد روي عن ابن عباس أنه صلى في زلزلة ثلاث ركعات في كل ركعة قلت لو ثبت عن ابن عباس أشبه أن يكون ابن عباس فرق بين خسوف القمر والشمس والزلزلة وإن سوى بينهما فأحاديثنا أكثر وأثبت بما رويت فأخذنا بالأكثر الأثبت أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال

الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن يونس عن الحسن أن عليا صلى في كسوف الشمس خمس ركعات وأربع سجدات قال الشافعي ولسنا ولا إياهم يريد العراقيين يقول بهذا أما نحن فنقول بالذي روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وأربع سجدات وقالوا هم نصلي ركعتين كما نصلي سائر الصلوات فخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا ما رووا عن علي وقالوا رواية الحسن عن علي لم تثبت وأهل العلم بالحديث يرونها مرسلة ورواه حنش عن علي ثماني ركعات في أربع سجدات وحنش هذا غير قوي في الحديث وروي عن حذيفة مرفوعا خمس ركعات في كل ركعة وإسناده ضعيف وروي عن أبي بن كعب مرفوعا خمس ركعات في كل ركعة وصاحبا الصحيح لم يحتجا بمثل إسناد حذيفة وذهب جماعة من أهل الحديث إلى تصحيح الروايات في عدد الركعات وحملوها على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرات وأن الجميع جائز فممن ذهب إليه إسحاق بن راهويه ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر بن إسحاق الضبعي وأبو سليمان الخطابي واستحسنه أبو بكر بن محمد بن المنذر صاحب الخلافيات والذي ذهب إليه الشافعي ثم محمد بن إسماعيل البخاري من ترجيح الأخبار أولى بما ذكرنا من ترجيح الأخبار إلى حكاية صلاته يوم توفي ابنه صلى الله عليه وسلم والله أعلم

فأما الإسرار بالقراءة فحديث ابن عباس يدل عليه وكذلك حديث سمرة وأخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة وعبد الله بن أبي سلمة وعن سليمان بن يسار كل قد حدثني عن عروة عن عائشة قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فحزرت قراءته فرأيته أنه قرأ بسورة البقرة قال وساق الحديث ثم قام فأطال القراءة فحزرت قراءته فرأيته أنه قرأ بسورة آل عمران وروينا عن عبد الرحمن بن نمر وسليمان بن كثير والأوزاعي وسفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيها بالقراءة قال البخاري حديث عائشة في الجهر أصح من حديث سمرة قال أحمد لكنه ليس بأصح من حديث ابن عباس وقد روينا عنه أنه قال في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في خسوف الشمس بنحو من سورة البقرة قال الشافعي فيه دليل على أنه لم يسمع ما قرأ لأنه لو سمعه لم يقدره بغيره قال الشافعي وروي عن ابن عباس أنه قال قمت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة خسوف الشمس فما سمعت منه حرفا

أخبرنا أبو الحسن بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر الرزاز قال حدثنا أحمد بن الخليل قال حدثنا الواقدي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد ابن أبي حبيب عن عكرمة عن ابن عباس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف فما سمعت منه حرفا واحدا وبمعناه رواه الحكم بن أبان عن عكرمة وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا الأشيب قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال حدثني عكرمة عن ابن عباس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف فلم أسمع منه فيها حرفا من القراءة وكذلك رواه عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن لهيعة وابن لهيعة وإن كان غير محتج به في الرواية وكذلك الواقدي والحكم بن أبان فهم عدد وروايتهم هذه توافق الرواية الصحيحة عن ابن عباس وتوافق رواية محمد بن إسحاق بن يسار بإسناده عن عائشة وتوافق رواية سمرة بن جندب وإنما الخبر عن الزهري فقط وهو وإن كان حافظا فيشبه أن يكون العدد أولى بالحفظ من الواحد والله أعلم باب الصلاة في خسوف القمر احتج الشافعي في صلاة خسوف القمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وبقوله في حديث أبي مسعود ففزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة وقد ذكرنا إسنادهما فقد أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الحسن عن ابن عباس أن القمر كسف وابن عباس بالبصرة فخرج ابن عباس فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتان ثم ركب فخطبنا فقال إنما صليت كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم شيئا منهما خاسفا فليكن فزعكم إلى الله عز وجل باب الصلاة في الزلزلة أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال سمعت المزني يقول قال محمد بن إدريس لا أرى أن يجمع لصلاة عند شيء من الآيات غير الكسوف وقد كانت آيات فما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة عند شيء منها ولا أحد من خلفائه وقد زلزلت الأرض في عهد عمر بن الخطاب فما علمناه صلى وقد قام خطيبا فحض على الصدقة وأمر بالتوبة وأنا أحب للناس أن يصلي كل رجل منهم منفردا عند الظلمة والزلزلة وشدة الريح والخسف وانتشار النجوم وغير ذلك من الآيات وقد روى البصريون أن ابن عباس صلى بهم في زلزلة وإنما تركنا ذلك لما وصفنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بجمع الصلاة إلا عند الكسوف وأنه لم يحفظ أن عمر صلى عند الزلزلة قال أحمد قد روينا حديث عمر وابن عباس في السنن وروينا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم آية فاسجدوا

وذلك يرجع إلى ما استحبه الشافعي من الصلاة على الانفراد وكذلك روي عن ابن مسعود أنه قال إذا سمعتم هادا من السماء فافزعوا إلى الصلاة أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن عباد عن عاصم الأحول عن قزعة عن علي أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات وخمس ركعات وسجدتين في ركعة وركعة وسجدتين في ركعة ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي لقلنا به وهم يثبتونه ولا يأخذون به باب اجتماع الخسوف والعيد روينا عن الواقدي أن إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة عشر وكذلك ذكره الزبير بن بكار ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعده بسنة سنة إحدى عشرة وقد روينا في حديث أبي مسعود والمغيرة وغيرهما أن الشمس خسفت يوم مات إبراهيم ابن نبي الله صلى الله عليه وسلم وروينا عن أبي قبيل وغيره أن الشمس كسفت يوم قتل الحسين بن علي وكان قتل يوم عاشوراء وفي ذلك دلالة على جواز اجتماع خسوف الشمس والعيد

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الاستسقاء أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادع الله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من جمعة إلى جمعة قال فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب أخرجه البخاري في الصحيح عن القعنبي وغيره عن مالك وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شريك وفيه من الزيادة فرفع يديه قال

اللهم أغثنا ثلاثا وفي المرة الأخرى قال فرفع يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا باب خروج الإمام بالناس إلى المصلى للاستسقاء أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمعة والعيدين بأحسن هيئة وروي أنه خرج في الاستسقاء متواضعا أحسب الذي رواه قال متبذلا أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا النفيلي وعثمان بن أبي شيبة قالا حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال أخبرني أبي قال أرحلني الوليد بن عتبة وقال عثمان بن عقبة وكان أميرا بالمدينة إلى ابن عباس أسأله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فقال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى زاد عثمان فرقي على المنبر ثم اتفقا فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد قال أبو داود الصواب ابن عتبة والأخبار للنفيلي قال أحمد

وفي هذه دلالة على أنه دعا قبل الصلاة ورواه سفيان الثوري عن هشام بن إسحاق قال سفيان قلت للشيخ الخطب قبل الركعتين أو بعدها قال لا أدري فهذا يدل على أنه كان لا يثبت ذلك وقد اختلفت الروايات في ذلك فيحتمل أنه دعا قبل الصلاة حتى اجتمع الناس ثم خطب بعد الصلاة والله أعلم أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال الشافعي وبلغنا عن بعض الأئمة أنه كان إذا أراد أن يستسقي أمر الناس فصاموا ثلاثة أيام متتابعة وتقربوا إلى الله بما استطاعوا من خير ثم خرج في اليوم الرابع فاستسقى بهم وأنا أحب ذلك لهم وآمرهم بأن يخرجوا في اليوم الرابع صياما ثم ساق الكلام إلى أن قال وأولى ما يتقربون به إلى الله عز وجل أداء ما يلزمهم من مظلمة في دم أو مال أو عرض ثم صلح المشاحن والمهاجر ثم يتطوعون بصدقة وصلاة وذكر وغيره من البر قال وأحب أن يخرج الصبيان وكبار النساء ومن لا هيئة له منهن قال أحمد وقد ذكرنا أخبارا فيما استحبه الشافعي من ذلك في كتاب السنن باب السنة في صلاة الاستسقاء أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر قال سمعت عباد بن تميم يخبر عن عمه عبد الله بن زيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين

أخرجه البخاري ومسلم من حديث سفيان بن عيينة وأخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يستسقي فصلى ركعتين جهر بالقراءة فيها وحول رداءه واستسقى واستقبل القبلة ورواه الحسن بن الربيع وغيره عن عبد الرزاق فقالوا فيه ورفع يديه يدعو أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني من لا أتهم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى بالمصلى فصلى ركعتين وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني من لا أتهم عن جعفر بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يجهرون القراءة في الاستسقاء ويصلون قبل الخطبة ويكبرون في الاستسقاء سبعا وخمسا قال وأخبرني من لا أتهم قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن علي مثله قال وأخبرني من لا أتهم قال أخبرني سعد بن إسحاق عن صالح بن أبي حسان عن ابن المسيب أن عثمان بن عفان كبر في الاستسقاء سبعا وخمسا قال وأخبرني من لا أتهم قال أخبرني صالح بن محمد بن زائدة عن عمر بن عبد العزيز أنه كبر في الاستسقاء سبعا وخمسا وكبر في العيدين مثل ذلك قال وأخبرني من لا أتهم قال حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة

أن أبا بكر بن حزم أشار على محمد بن هشام أن يكبر في الاستسقاء سبعا وخمسا قال أحمد وقد روينا في حديث إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن ابن عباس حين سأله عن الاستسقاء قال ثم تصلي ركعتين كما يصلى في العيد قال الشافعي في رواية أبي سعيد ونأمره أن يقرأ فيها ما يقرأ في صلاة العيدين وإن قرأ في الركعة الثانية ب إنا أرسلنا نوحا أحببت ذلك قال ويخطب الإمام في الاستسقاء خطبتين كما يخطب في صلاة العيدين يكبر الله فيهما ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر فيهما الاستغفار حتى يكون أكثر كلامه ويقول كثيرا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا قال ويخطب مستقبلا الناس في الخطبتين ثم يحول وجهه إلى القبلة ويحول رداءه ويحول الناس أرديتهم معه أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة

رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمارة بن غزية عن عباد بن تميم قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة له سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعل أعلاها فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه هكذا وجدته في رواية الربيع مرسلا وقد أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز فذكره وقال عن عبد الله بن زيد وقال فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت قلبها على عاتقه وكذلك رواه إبراهيم بن حمزة والمعلي بن منصور وأبو الجماهر عن عبد العزيز موصولا وفي بعض النسخ عن الربيع قال قال الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن المطلب بن السائب عن ابن المسيب أنه قال استسقى عمر رضي الله عنه فكان أكثر دعائه الاستغفار وكان قد سقط من كتاب شيخنا ورويناه عن الشعبي أنه قال أصاب الناس قحط في عهد عمر فصعد عمر على المنبر فاستسقى فلم يزد على الاستغفار حتى نزل فقالوا له لقد طلبت الغيث بمفاتيح السماء التي بها يستنزل المطر ثم قرأ الآيات في الاستغفار أخبرناه مجالد بن عبد الله البجلي قال أخبرنا مسلم بن محمد التميمي قال حدثنا الحضرمي قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر عن مطرف

عن الشعبي وقال غيره عن مطرف فقال بمجاديح السماء أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ويدعو سرا في نفسه ويدعو الناس معه ثم ساق الكلام إلى أن قال ويقول اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا اللهم إن كنت أوجبت إجابتك لأهل طاعتك وكنا قد قارفنا ما خالفنا فيه الذين محضوا طاعتك فامنن علينا بمغفرة ما قارفنا وأجبنا في سقيانا وسعة رزقنا ثم ساق الكلام إلى أن قال وإن استسقى فلم يمطر الناس أحببت أن يعود ثم يعود حتى يمطروا قال وإنما أجزت له العودة أن الصلاة والجماعة في الأولى ليس بفرض وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى سقي أولا فإذا سقوا أولا لم يعد الإمام أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني من لا أتهم عن سلمان بن عبد الله بن عويمر الأسلمي عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت أصاب الناس سنة شديدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بهم يهودي فقال أما والله لو شاء صاحبكم لمطرتم ما شئتم ولكنه لا يحب ذلك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول اليهودي فقال أو قد قال ذلك فقالوا نعم فقال إني لأستنصر بالسنة على أهل نجد وإني لأرى السحاب خارجة من العين

فأكرهها موعدكم يوم كذا استسقي لكم قال فلما كان ذلك اليوم غدا الناس فما تفرق الناس حتى أمطروا ما شاءوا فما أقلعت السماء جمعة باب الدعاء في الاستسقاء أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال اللهم أمطرنا قال أحمد ورواه إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس في قصة الرجل الذي دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فشكا إليه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ثلاثا ومن ذلك الوجه أخرجاه في الصحيح ورواه سعيد المقبري عن شريك قال فيه وقال اللهم اسقنا

أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني خالد بن رباح عن المطلب بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند المطر اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم على الظراب ومنابت الشجر اللهم حوالينا ولا علينا أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال روي عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا أنه كان إذا استسقى قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا عاما طبقا سحا دائما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق اللأواء والجهد الضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرى واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا قال الشافعي وأحب أن يدعو الإمام بهذا ولا وقت في الدعاء لا يجاوزه قال أحمد قد روينا بعض هذه الألفاظ وبعض معانيها في حديث أنس بن مالك في الاستسقاء

وفي حديث جابر وكعب بن مرة وعبد الله بن جراد وغيرهم قال الشافعي بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا في الاستسقاء رفع يديه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن حماد قال حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه أخرجاه في الصحيح من حديث يحيى وابن أبي عدي وإنما أراد والله أعلم كما يرفع في الاستسقاء فإنه روى حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء وفي رواية أخرى عن حماد قال فقال هكذا ومد يديه وجعل بطونهما فيما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه باب كراهية الاستمطار بالأنواء أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي وأبو زكريا المزكي وأبو سعيد الزاهد قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف فأقبل على الناس فقال

هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وأبي سعيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عربي واسع اللسان يحمل قوله هذا معان وإنما مطر بين ظهراني قوم أكثرهم مشركون لأن هذا في غزوة الحديبية قال وأرى معنى قوله هذا والله أعلم أن من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك إيمان بالله لأنه يعلم أنه لا يمطر ولا يعطي إلا الله عز وجل وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه أمطره نوء كذا فذلك كفر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النوء وقت والوقت مخلوق ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا ولا يمطر ولا يصنع شيئا فأما من قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت نوء كذا فإنما ذلك كقوله مطرنا في شهر كذا فلا يكون هذا كفرا وغيره من الكلام أحب إلي منه قال الشافعي

أحب أن يقول مطرنا في وقت كذا قال وبلغني أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح وقد مطر الناس قال مطرنا بنوء الفتح ثم يقرأ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها قال الشافعي وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال يوم الجمعة وهو على المنبر كم بقي من نوء الثريا فقام العباس فقال لم يبق منه شيء إلا العواء فدعا ودعا الناس حتى نزل عن المنبر فمطر مطرا أحيا الناس منه قال الشافعي وقول عمر هذا يبين ما وصفت لأنه إنما أراد كم بقي من وقت الثريا لمعرفتهم بأن الله تعالى قدر الأمطار في أوقات فيما جربوا كما علموا أنه قدر الحر والبرد فيما جربوا في أوقات قال وبلغني أن عمر بن الخطاب أوجف بشيخ من بني تميم غدا متكئا على عكاز وقد مطر الناس فقال أجاد ما أقرى المجدح البارحة فأنكر عمر قوله أجاد ما أقرى المجدح لإضافته المطر إلى المجدح باب البروز للمطر أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال

بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمطر في أول مطرة حتى يصيب جسده أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أحمد بن إسحاق الصيدلاني قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال قال أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وروي عن ابن عباس أن السماء مطرت فقال لغلامه أخرج فراشي ورحلي يصيبه المطر فقال أبو الجوزاء لابن عباس لم تفعل هذا يرحمك الله قال أما تقرأ كتاب الله ونزلنا من السماء ماء مباركا فأحب أن تصيب البركة فراشي ورحلي أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه رآه في المسجد ومطرت السماء وهو في السقاية فخرج إلى رحبة المسجد

ثم كشف عن ظهره للمطر حتى أصابه ثم رجع إلى مجلسه باب ما جاء في السيل أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني من لا أتهم عن يزيد بن الهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيل قال أخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه ونحمد الله عليه وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم عن إسحاق بن عبد الله أن عمر كان إذا سال السيل ذهب بأصحابه إليه وقال ما كان ليجيء من مجيئه أحد إلا تمسحنا به باب طلب الإجابة عند نزول الغيث أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث قال الشافعي وقد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة

قال أحمد قد روينا في حديث موصول عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء لا يرد عند النداء وعند البأس وتحت المطر وروي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن عند التقاء الصفوف وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن سعد الحافظ قال حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عفير بن معدان قال حدثنا سليم بن عامر عن أبي أمامة سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره باب القول والإنصات عند السحاب والريح أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال أخبرني خالد بن رباح عن المطلب بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا برقت السماء أو رعدت عرف ذلك في وجهه فإذا أمطرت سري عنه وبهذا الإسناد قال أخبرنا من لا أتهم قال قال المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبصرنا شيئا من السماء تعني السحاب ترك عمله واستقبل القبلة قال

اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه فإن كشفه الله حمد الله وإن مطرت قال اللهم سقيا نافعا قال أحمد وقد رواه سفيان المقدام ببعض معناه وقالا صيبا نافعا ومعناهما واحد وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال حدثني أبو حازم عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع حس الرعد عرف ذلك في وجهه فإذا أمطرت سري عنه فسأل عن ذلك فقال إني لا أدري بما أرسلت أبعذاب أم برحمة قال أحمد هذا الذي رواه مرسلا عن المطلب وعن ابن المسيب قد روته عائشة ورواه أنس بن مالك بمعناهما أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال حدثنا العلاء بن راشد عن عكرمة عن ابن عباس قال ما هبت ريح قط إلا جثا النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا

قال ابن عباس في كتاب الله أرسلنا عليهم ريحا صرصرا و أرسلنا عليهم الريح العقيم وقال وأرسلنا الرياح لواقح ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال أخبرني صفوان بن سليم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح وعوذوا بالله من شرها وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن الزهري عن ثابت بن قيس عن أبي هريرة قال أخذت الناس الريح بطريق مكة وعمر حاج فاشتدت فقال عمر لمن حوله ما بلغكم في الريح فلم يرجعوا إليه شيئا فبلغني الذي سأل عنه عمر من أمر الريح فاستحثثت راحلتي حتى أدركت عمر وكنت في مؤخر الناس فقلت يا أمير المؤمنين أخبرت أنك سألت عن الريح وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب فلا تسبوها وسلوا الله خيرها وعوذوا به من شرها

قال أحمد وهذا الحديث رواه يونس بن يزيد والأوزاعي ومعمر عن الزهري أخبرني أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمي محمد بن عباس قال شكا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفقر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تسب الريح قال الشافعي ولا ينبغي لأحد أن يسب الريح فإنها خلق لله مطيع وجند من أجناده يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة قال قلت لابن طاوس ما كان أبوك يقول إذا سمع الرعد قال كان يقول سبحان من سبحت له قال كأنه يذهب إلى قوله ويسبح الرعد بحمده باب الإشارة إلى المطر أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا من لا أتهم قال حدثني سليمان بن عبد الله بن عويمر عن عروة بن الزبير قال إذا رأى أحدكم البرق أو الودق فلا يشر إليه وليصف ولينعت

وفي كتابي عن أبي بكر وأبي زكريا عن عويمر وهو خطأ وفي سماعي عن أبي سعيد عقيب هذا الحديث قال إبراهيم ولم تزل العرب تكره الإشارة إليه وفي بعض النسخ قال للشافعي لم أزل أسمع عددا من العرب يكره الإشارة إليه باب ما جاء في الرعد أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة أن مجاهدا كان يقول الرعد ملك والبرق أجنحة الملك يسقن السحاب قال الشافعي ما أشبه ما قال مجاهد بظاهر القرآن وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن مجاهد أنه قال ما سمعت بأحد ذهب البرق ببصره كأنه ذهب إلى قول الله يكاد البرق يخطف أبصارهم قال وبلغني عن مجاهد أنه قال وقد سمعت من تصيبه الصواعق وكأنه ذهب إلى قول الله عز وجل ويرسل الصواعق وسمعت من يقول الصواعق ربما قتلت وأحرقت

باب كثرة المطر وقلته أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال حدثني عمرو بن أبي عمر وعن المطلب بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ساعة من ليل ولا نهار إلا السماء تمطر فيها يصرفه الله حيث يشاء وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن الناس مطروا ذات ليلة فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم غدا عليهم وفي رواية أبي سعيد فلما أصبح الناس غدا عليهم فقال ما على الأرض بقعة إلا قد مطرت هذه الليلة وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس السنة بأن لا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا وكذلك رواه يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الأسود عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

المدينة بين عيني السماء عين بالشام وعين باليمن وهي أقل الأرض مطرا وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال أخبرني زيد أو نوفل بن عبد الله الهاشمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسكنت أقل الأرض مطرا وهي بين عيني السماء يعني المدينة عين الشام وعين اليمن وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال أخبرني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توشك المدينة أن تمطر مطرا لا يكن أهلها البيوت ولا يكنهم إلا مظال الشعر وبهذا الإسناد قال الشافعي أخبرني من لا أتهم قال أخبرني صفوان بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصيب المدينة مطر ولا يكن أهلها بيت من مدر وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال أخبرني محمد بن زيد بن المهاجر عن صالح بن عبد الله بن الزبير أن كعبا قال له وهو يعمل وتدا بمكة أشدد وأوثق فإنا نجد في الكتب أن السيول ستعظم في آخر الزمان وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده قال

جاء مكة مرة سيل طبق ما بين الجبلين وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال أخبرني موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال توشك المدينة أن يصيبها مطر أربعين ليلة لا يكن أهلها بيت من مدر حديث جاء مكة سيل مرة رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني عن سفيان باب أي الريح يكون بها المطر أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال أخبرني عبد الله بن عبيد عن محمد بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وكانت عذابا على من كان قبلي قال أحمد وقد ثبت عن مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور قال الشافعي في رواية أبي سعيد وبلغني أن قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ما هبت جنوب قط إلا أسالت واديا وقال الشافعي يعني أن الله خلقها تهب بشرى بين يدي رحمته من المطر وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا سليمان عن المنهال بن عمرو عن قيس بن سكن عن عبد الله بن مسعود قال إن الله عز وجل يرسل الرياح فتحمل الماء من السماء ثم تمر في السحاب حتى تدر كما تدر اللقحة ثم تمطر قال أحمد ورواه أبو عوانة عن سليمان الأعمش إلا أنه قال فيمر في السحاب ثم يتعب من السماء أمثال العزالي فتضربه الرياح فينزل متفرقا وقال ذلك في قوله وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا من لا أتهم قال حدثني إسحاق بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شلت بحرية ثم استحالت شامية فهو مطر لها أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن السلمي وهذا لفظه قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول كان الشافعي إذا قال أخبرنا الثقة يريد به يحيى بن حسان وإذا قال أخبرنا من لا

أتهم يريد به ابن أبي يحيى وإذا قال قال بعض الناس يريد به أهل العراق وإذا قال بعض أصحابنا يريد به أهل الحجاز قال أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا الربيع بن سليمان عن الغالب من هذه الروايات فإن أكثر ما رواه الشافعي عن الثقة هو يحيى بن حسان وقد قال في كتبه أخبرنا الثقة والمراد به غير يحيى وقد فصل لذلك شيخنا أبو عبد الله الحافظ تفصيلا على غالب الظن فذكر في بعض ما أخبرنا الثقة أنه أراد إسماعيل بن علية وفي بعضه أبا أسامة وفي بعضه عبد العزيز بن محمد وفي بعضه هشام بن يوسف الصنعاني وفي بعضه أحمد بن حنبل أو غيره من أصحابه ولا يكاد يعرف ذلك باليقين إلا أن يكون قد أطلقه في موضع وسماه في موضع آخر والله أعلم باب قوله لا تسبوا الدهر قال الشافعي في رواية حرملة يقول الله وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن عتاب قال حدثنا إسماعيل بن محمد الفسوي قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا تسبوا فإن الله هو الدهر أخرجه مسلم في حديث هشام بن حسان قال الشافعي وإنما تأويله والله أعلم أن العرب كان شأنها أن تذم الدهر وتسبه عند المصائب التي تنزل بهم من موت أو هدم أو تلف أو غير ذلك فيقولون إنما يهلكنا الدهر وهو الليل والنهار الفنتان والجديدان فيقولون أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر وأتى عليهم فيجعلون الليل والنهار اللذين يفعلان ذلك فيذمون الدهر بأنه الذي يفنينا ويفعل بنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر على أنه يفنيكم والذي يفعل بكم هذه الأشياء فإنكم إذا سببتم فاعل هذه الأشياء فإنما تسبون الله تبارك وتعالى فإن الله فاعل هذه الأشياء قال أحمد وقد روينا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار وفي رواية أخرى أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما وفي رواية أبي سلمة عن أبي هريرة وأنا الدهر بيدي الليل والنهار وفي كل ذلك تأكيد ما قال الشافعي في معنى الخبر

باب تارك الصلاة قال الشافعي رحمه الله من ترك الصلاة المكتوبة ممن دخل في الإسلام فإن قال أنا أطيقها وأحسنها ولكن لا أصلي وإن كانت علي فرضا قيل له الصلاة عليك شيء لا يعمله عنك غيرك ولا تكون إلا بعملك فإن صليت وإلا استتبناك فإن تبت وإلا قتلناك فإن الصلاة أعظم من الزكاة قال والحجة فيها ما وصفت من أن أبا بكر قال لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه ولا تفرقوا بين ما جمع الله قال الشافعي فذهب فيما أرى والله أعلم إلى قوله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأخبرنا أبو بكر رضي الله عنه أنه إنما يقاتلهم على الصلاة والزكاة وبسط الكلام في وجه الاحتجاج بإجماع الصحابة رضي الله عنهم في ذلك وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق قال أخبرنا أبو المثنى قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا عبد الملك بن الصباح قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله

رواه مسلم في الصحيح عن أبي غسان وأخرجه البخاري من وجه آخر عن شعبة وفيه إلا بحق الإسلام قال الشافعي في احتجاجه بالخبر الأول والقتال سبب القتل أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بينا هو جالس بين ظهراني الناس إذا جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقال الرجل بلى يا رسول الله ولا شهادة له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يصلي قال بلى ولا صلاة له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم ورواه معمر عن الزهري عن عطاء عن عبيد الله أن عبد الله بن عدي الأنصاري

حدثه فذكره موصولا وقال في آخره أولئك الذين نهيت عن قتلهم

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الجنائز

قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال قرئ على الشافعي رحمه الله وأنا حاضر هذا كتاب كتبه محمد بن إدريس بن العباس الشافعي في شعبان سنة ثلاث ومائتين وأشهد الله عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وكفى به جل ثناؤه شهيدا ثم من سمعه أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يزل يدين بذلك وبه يدين حتى يتوفاه الله ويبعثه عليه إن شاء الله وإنه يوصي نفسه وجماعة من سمع وصيته بإحلال ما أحل الله تبارك وتعالى في كتابه ثم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ويحرم ما حرم الله في الكتاب ثم في السنة ولا يجاوزن من ذلك إلى غيره فإن مجاوزته ترك فرض الله عز وجل وبدل ما خالف الكتاب والسنة وهما من المحدثات والمحافظ على آداء فرائض الله في القول والعمل والكف عن محارمه خوفا لله وكثرة ذكر الوقوف بين ربه عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا

وأن ينزل الدنيا حيث أنزلها الله وأنه لم يجعلها دار مقام إلا مقام مدة عاجلة الانقطاع وإنما جعلها دار عمل وجعل الآخرة دار قرار وجزاء بما عمل في الدنيا من خير أو شر إن لم يعفه جل ثناؤه وإن قاله لله ممن يعقل الخلة في الله تبارك وتعالى ويرجى منه إفادة علم في دين وأدب في دنيا وأن يعرف المرء زمانه ويرغب إلى الله عز وجل في الخلاص من شر نفسه فيه ويمسك عن الإسراف بقول أو فعل في أمر لا يلزمه وأن يخلص النية لله فيما قال وعمل فإن الله يكفي مما سواه ولا يكفي منه شيء غيره ثم ذكر وصيته ثم قال في آخرها ومحمد يعني نفسه يسأل الله القادر على ما يشاء أن يصلي على محمد عبده ورسوله وأن يرحمه فإنه فقير إلى رحمته وأنه يجبره من النار فإنه غني عن عذابه وأن يخلفه في جميع ما خلف بأفضل ما خلف به أحدا من المؤمنين وأن يكفيهم فقده ويجبر مصيبتهم بعده وأن يقيهم معاصيه وإتيان ما يفتح بهم والحاجة إلى أحد من خلقه بقدرته باب التلقين قال الشافعي رحمه الله ويلقن عند موته شهادة أن لا إله إلا الله حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي قال حدثنا أحمد بن الأزهر العبدي قال حدثنا أبو عامر العقدي عن سليمان بن بلال عن عمارة بن عزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله

أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سليمان بن بلال وروينا عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يس عند موتاكم باب إغماض الميت أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم وأبو سعيد محمد بن موسى قالوا حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن ابن شهاب الزهري أن قبيصة بن ذؤيب كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغمض أبا أسامة قال أحمد هكذا رواه الزهري مرسلا ورواه أبو قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أسامة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون

ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وأخلفه في عقبه الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين اللهم أفسح له في قبره ونور له فيه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الغزاري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة فذكره رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن معاوية بن عمرو أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي إذا مات الميت غمض ويطبق فوه وإن خيف استرخاء لحيته شد بعصابة ورأيت من يثني مفاصله ويبسطها لتلين فلا يجسو ورأيت الناس يضعون الحديدة والسيف أو غيره من الحديد والشيء من الطين المبلول على بطن الميت كأنه يذاودون أن يربطوا بطنه وكلما صنعوا من ذلك مما رجوا وعرفوا أن فيه دفع مكروه رجوت أن لا يكون به بأس إن شاء الله قال وروي عن عبد الله بن آدم قال مات مولى لأنس بن مالك عند مغيب الشمس فقال أنس ضعوا على بطنه حديدة قال الشافعي في موضع آخر

ويفضي به إلى لوح أو سرير ويسجي ثوبا يغطي به جميع جسده قال أحمد قد روينا في ذلك عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة قال الشافعي فيما يفعله الأعاجم من صب الزاوق في أذنه وأنفه ووضع المرتك على مفاصله والتابوت وغير لست أحب هذا ولا شيئا منه ولكن يصنع به ما يصنع بأهل الإسلام الغسل والكفن والحنوط والدفن فإنه صائر إلى الله والكرامة له برحمة الله وعمله الصالح قال وبلغني أنه قيل لسعد بن أبي وقاص ألا نتخذ لك شيئا كأنه الصندوق من الخشب فقال بل اصنعوا بي ما صنعتم برسول الله صلى الله عليه وسلم انصبوا علي اللبن وأهيلوا علي التراب أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا جعفر بن محمد وإسماعيل بن قتيبة ومحمد بن حجاج ومحمد بن عبد السلام قالوا حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن جعفر المسوري عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد أن سعدا بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وأنصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى

باب العمل في الجنائز أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حق على الناس غسل الميت والصلاة عليه ودفنه لا يسع عامتهم تركه فإذا قام بذلك منهم من فيه كفاية أجزأ عنهم إن شاء الله قال أحمد روينا في حديث البراء بن عازب فيما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع الجنائز وأخبرنا عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب قال حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على أخيه المسلم خمس يسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس ويجيبه إذا دعاه ويعوده إذا مرض ويشهد جنازته إذا مات مخرج في الصحيح من حديث الأوزاعي وغيره قال أبو علي الزعفراني في كتاب القديم حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى أو غيره وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال

صدر المسلمون فمروا بامرأة بالبيداء ميتة فأحثها رجل يقال له كليب فقام عمر على المنبر فتوعد الناس فقال لو أعلم أن أحدا مر بها فلم يحثها لفعلت به وفعلت وسأل ابن عمر فقال لم أرها ثم قال لعل الله أن يرحم كليبا فطعن معه غداة طعن رواه الشافعي في القديم عن القاسم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا مات فانقطع الحديث من الأصل وقد أخرجاه في موضع آخر من حديث الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه بهذا المعنى وحديث الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر نحوه قال الشافعي في رواية أبي سعيد وأحب تعجيل دفن الميت إذا بان موته قال أحمد وفي حديث حصين بن وحوح في قصة طلحة بن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم عجلوه فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله باب غسل الميت أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميص هذا مرسل

وقد رويناه في حديث محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة موصولا وفي حديث ابن بريدة عن أبيه موصولا أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أقل ما يجزي من غسل الميت الانتقاء وأقل ما أحب أن يغسل ثلاثا فإن لم يبلغ بإنقائه ما يريد الغاسل فخمس فإن لم يبلغ ما يحب فسبع ولا يغسله بشيء من الماء إلا ألقى فيه كافورا للسنة أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور زاد فيه غير الشافعي فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا أذناه فأعطانا حقوة قال أشعرنها إياه تعني إزاره أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدوس قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك فذكره بزيادته أخرجاه في الصحيح من حديث مالك وفي رواية حفصة عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته

إبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن فذكره أخرجاه في الصحيح من حديث إسماعيل بن علية أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أصحابنا عن ابن جريج عن أبي جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل ثلاثا وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن عطاء قال يجزي في غسل الميت مرة قال وقال عمر بن عبد العزيز ليس فيه شيء مؤقت وكذلك بلغنا عن ثعلبة بن أبي مالك باب المحرم يموت أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عباس يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر رجل عن بعيره فوقص فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه

قال سفيان وزاد إبراهيم بن أبي حرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا لم يذكر أبو عبد الله لنا رواية إبراهيم بن أبي حرة وذكرها الباقون وحديث سفيان عن عمرو أخرجه مسلم في الصحيح وأخرجاه من حديث حماد بن زيد عن عمرو وأيوب وفيه من الزيادة ولا تحنطوه وفي رواية الحكم بن عتبة وأبي بشر عن سعيد بن جبير في هذا الحديث ولا تقربوه طيبا واختلف على أبواب وأبي بشر في ثوبيه فقيل في ثوبيه وقيل في ثوبين وقد أثبته عمرو فقال في ثوبيه أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن شهاب أن عثمان بن عفان صنع نحو ذلك قال الشافعي في رواية أبي سعيد وقال بعض الناس كفن كما يكفن غير المحرم واحتج بقول عبد الله بن عمر ولعل ابن عمر لم يسمع هذا الحديث بل لا أشك إن شاء الله ولو سمعه ما خالفه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولنا كما قلنا وبلغنا عن عثمان بن عفان مثله وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد خلافه إذا بلغه

باب من غسل ميتا فستر عليه أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأحب إن رأى من الميت شيئا أن لا يتحدث به فإن المسلم لحقيق أن يستر ما يكره من المسلم وقال في رواية بعض أصحابنا عنه وقد جاء في هذا حديث من غسل ميتا أراد ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني بكر بن محمد الصيرفي قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن شرحبيل بن شريك المعافري عن علي بن رباح اللخمي عن أبي رافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فكتم عليه غفر له أربعين مرة ومن كفن ميتا كساه الله من السندس واستبرق الجنة ومن حفر لميت قبرا فاجنه فيه أجري له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة باب غسل المرأة زوجها والزوج امرأته أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت لو استقبلنا من أمرنا

ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه قال الشافعي في رواية أبي سعيد قال بعض الناس أوصى أبو بكر أن تغسله أسماء فقلت وأوصت فاطمة أن يغسلها علي أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عمارة يعني ابن مهاجر عن أم محمد بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب عن جدتها أسماء بنت عميسن أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصتها أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي فغسلتها هي وعلي رضي الله عنهما قال أحمد تابعة عون بن محمد بن علي بن أبي طالب عن عمارة بن المهاجر إلا أنه قال عن أم جعفر عن أسماء حدثناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني محمد بن المؤمل قال حدثنا الفضل بن محمد قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني محمد بن موسى عن عون عن عمارة بن المهاجر عن أم جعفر قالت قالت حدثتني أسماء بنت عميس قالت غسلت أنا وعلي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر غيره عن محمد بن موسى وصيتها بذلك وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أسماء بنت عميس قالت

لما ماتت فاطمة رضي الله عنها غسلها علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وروينا في حديث محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله عن عائشة في قولها وارأساه قول النبي صلى الله عليه وسلم وما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك صليت عليك ثم دفنتك باب غسل المسلم ذا قرابته من المشركين والغسل من غسل الميت أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي لا بأس أن يغسل المسلم ذا قرابته من المشركين ويتبع جنازته ويدفنه ولكن لا يصلي عليه واحتج بما أمر به علي بن أبي طالب وقد مضى بإسناد الشافعي في كتاب الطهارة قال الشافعي وأحب لمن غسل ميتا أن يغتسل وليس بالواجب عندي والله أعلم وقد جاءت أحاديث في ترك الغسل منها لا ينجسوا موتاكم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسلم المسيب بن زهير البغدادي قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا

هكذا رواه مرفوعا وروي موقوفا باب عدد الكفن أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أبواب بيض سحوليه ليس فيها قميص ولا عمامة رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس عن مالك وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام وفيه من الزيادة قال فقيل لعائشة أنهم يزعمون أنه قد كان كفن في برد حبرة فقالت عائشة قد جاء وببرد حبره ولم يكفنوه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو الوليد قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام فذكره بزيادته إلا أنه قال يمانية ولم يقل سحولية قال أحمد وهذا إسناد لا يشك حديثي في صحته وثبت أيضا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة وذلك أولى مما روي في حديث يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب نجرانية الحلة ثوبان وقميصه الذي مات فيه

وفي حديث ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم في ثوبين أبيضين وبرد حبرة لقوة إسناد حديث عائشة وكونها أعرف بذلك من غيرها والله أعلم قال الشافعي في رواية أبي سعيد وما كفن فيه الميت أجزاه إن شاء الله وإنما قلنا بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن يوم أحد بعض القتلى نمرة واحدة فدل ذلك على أنه ليس فيه حد لا ينبغي أن نقصر عنه وعلى أنه يجزي ما وارى العورة قال الشافعي وإن قمص وعمم فلا بأس إن شاء الله قال وإن لم يكن إلا ثوب واحد أجزأ وإن ضاق وقصر غطي به الرأس والعورة ووضع على الرجلين شيء وكذلك فعل يوم أحد ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من قتل ولم يأكل من أجره شيئا كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من الأذخر

ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أخرجاه في الصحيح من حديث الأعمش حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري قال حدثنا سعدان بن نصر المخرمي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي بن سلول بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضع على ركبتيه أو فخذيه فنفث عليه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم رواه الشافعي في سنن حرملة عن سفيان وأخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان ورواه جابر بن عبد الله أنه قال لما كان العباس بالمدينة طلبت له الأنصار ثوبا يكسونه فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلا قميص عبد الله بن أبي فكسوه إياه أخبرناه أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله يقول فذكره أخرجه البخاري من حديث سفيان وزاد فيه بعضهم عن سفيان أنه قال فلعل النبي صلى الله عليه وسلم جازاه بذلك أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد في أمالي الحج قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خير ثيابكم البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم ورواه في سنن حرملة عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

خير ثيابكم هذه الثياب البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خيار ثيابكم وقد رويناه من حديث ابن أبي عروبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب غسل المرأة وتكفينها أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت ضفرنا شعر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيتها وقرنيها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها قال الشافعي في رواية أبي سعيد وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم غسلت وكفنت ابنته وبحديثها يحتج الذي عاب على مالك رحمه الله قوله وليس في غسل الميت شيء يوقت ثم يخالفه في غير موضع قال أحمد أخرجه البخاري في الصحيح من حديث سفيان الثوري وأخرجه مسلم من حديث يزيد بن هارون كلاهما عن هشام بن حسان قال الشافعي في رواية أبي سعيد والمرأة تخالف الرجل في الكفن إذا كان موجودا فتلبس الدرع وتؤزر وتعمم

وتلف ويشد ثوب على صدرها بجميع ثيابها وأحب أن يجعل الإزار دون الدرع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في ابنته أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نوح بن حكيم الثقفي وكان قارئا للقرآن عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولناه ثوبا ثوبا باب الحنوط قال أحمد الكافور في الحنوط مأخوذ عن الحديث الذي تقدم ذكره وروينا عن ابن مسعود أنه قال في الكافور يوضع على مواضع السجود وأما المسك فأخبرنا أبو سعيد في كتاب البيوع قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وسئل ابن عمر عن المسك أحنوط هو فقال أو ليس من أطيب طيبكم قال أحمد قد روينا عن نافع أنه قال مات سعيد بن زيد

فقالت أم سعيد لعبد الله بن عمر أتحنطه بالمسك قال وأي طيب أطيب من المسك هاتي مسكك قال وكنا نتتبع بحنوطه مراقه ومغابنه أخبرناه الشيخ أبو الفتح العمري قال أخبرنا أبو محمد الشريحي قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا سعيد بن مسلم قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع فذكره وروينا عن علي أنه أوصى أن يحنط بمسك كان عنده وقال هو فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي في رواية أبي سعيد ولو لم يكن حنوط ولا كافور في شيء من ذلك رجوت أن يجزي باب السقط أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه إن استهل فإن لم يستهل غسل وكفن ودفن والخرقة التي تواريه لفافة تكفيه قال أحمد قد روينا عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه وروي ذلك عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم

وعن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة وعن أبي بكر الصديق أحق من صليتم عليه أطفالكم وروى ذلك عن البراء بن عازب مرفوعا وروينا عن ابن عمر في إحدى الروايتين عنه أنه كان لا يصلي على السقط حتى يستهل وفي رواية أخرى ذكرها ابن المنذر قال يصلي عليه وإن لم يستهل وروينا عن أبي هريرة أنه صلى على المنفوس واختلفوا في إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم فروى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنه مات وهو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وروينا عن أبي جعفر وعطاء والبهي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وهذا أشبه بسائر الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار ليصلي عليه فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدر به قالت قال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا خلقها لهم وهم في

أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق لها أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن مهران قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة فذكر معناه أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن طلحة بن يحيى باب الشهيد ومن يصلي عليه ويغسل أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وإذا قتل المشركون المسلمين في المعترك لم تغسل القتلى ولم يصل عليهم ودفنوا بكلومهم ودمائهم وكفنهم أهلوهم فيما شاءوا ثم ساق الكلام إلى أن قال ألا ترى أن بعض شهداء أحد كفن في نمرة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أصحابنا عن الليث بن سعد وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر قال حدثنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابرا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ويسأل أيهما كان أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة

وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسل عليهم ولم يغسلوا هذا لفظ حديث أبي النضر وحديث الشافعي مختصر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد ولم يغسلهم وقد أخرجه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وغيره عن الليث بن سعد بطوله وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أصحابنا عن أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد ولم يغسلهم قال أحمد ورواه عبد الله بن وهب عن أسامة بن زيد بإسناده هذا أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم ورواه عثمان بن عمر وروح بن عبادة عن أسامة أنه استثنى فيه حمزة فقال ولم يصل على أحد من الشهداء غيره قال أبو الحسن الدارقطني فيما أخبرنا أبو بكر بن الحارث عنه هذه اللفظة ولم يصل على أحد من الشهداء غيره غير محفوظة قال أحمد وقال أبو عيسى الترمذي سألت عنه البخاري فقال حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله هو حديث حسن وحديث أسامة بن زيد هو غير محفوظ غلط فيه أسامة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا

الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري وبينه معمر بن أبي الصعير أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على قتلى أحد فقال شهدت على هؤلاء فزملوهم بدمائهم وكلومهم قال أحمد ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن أبي صعير عن جابر بن عبد الله أتم من ذلك أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو حامد بن بلال قال حدثنا يحيى بن الربيع المكي قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم رواه الشافعي في سنن حرملة عن سفيان بن عيينة إلا أنه قال إلى مضاجعهم أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ولعل ترك الغسل والصلاة على من قتله جماعة المشركين إرادة أن يلقوا الله بكلومهم لما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن ريح الكلم ريح المسك واللون لون الدم واستغنوا بكرامة الله لهم عن الصلاة لهم مع التخفيف عمن بقي من المسلمين وبسط الكلام في هذا والحديث الذي أشار إليه فيما أخبرنا أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن

الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك رواه مسلم في الصحيح من حديث سفيان وأخرجه البخاري من حديث مالك عن أبي الزناد أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وقال بعض الناس يصلى عليهم ولا يغسلون واحتج بأن الشعبي روى أن حمزة صلي عليه سبعين صلاة فكان يؤتى بتسعة من القتلى حمزة عاشرهم فيصلى عليهم ثم يرفعون وحمزة مكانه ثم يأتون بآخرين فيصلى عليهم وحمزة مكانه حتى صلي عليه سبعين صلاة قال الشافعي وشهداء أحد اثنان وسبعون شهيدا فإذا كانوا قد صلى عليه عشرة عشرة فصلاة لا تكون أكثر من سبع صلوات أو ثمان فنجعله على أكثرها على أنه على اثنين صلاة وعلى حمزة صلاة فهذه تسع صلوات فمن أين جاءت سبعون صلاة وإن كان عني كبر سبعين تكبيرة فنحن وهم نزعم أن التكبير على الجنائز أربع فهي إذا كانت تسع صلوات ستا وثلاثين فمن أين جاءت أربع وثلاثون تكبيرة قد كان ينبغي لمن روى هذا الحديث أن يستحي على نفسه وقد كان ينبغي له أن يعارض به الأحاديث كأنها غثاء

فقد جاءت من وجوه متواترة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليهم وقال زملوهم بكلومهم قال أحمد وأما الشعبي فقد روي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم أحد على حمزة سبعين صلاة وليس في حديثه فكان يؤتى بتسعة وحمزة عاشرهم فيصلي عليهم فيما عندنا من حديثه إنما هو في حديث حصين عن أبي مالك الغفاري ثم في رواية أبي يوسف عن حصين عن أبي مالك حتى صلى عليه سبعين صلاة وهذا لا يستقيم كما قد بينه الشافعي رحمه الله وحديث الشعبي وأبي مالك كلاهما منقطع روى أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس فذكر قصة في قتل حمزة وفي آخرها قال ثم أمر بالقتلى فجعل يصلي عليهم فيوضع تسعة وحمزة فيكبر عليهم سبع تكبيرات ويرفعون ويترك حمزة ثم يجاء بتسعة فيكبر عليهم سبعا حتى فرغ منهم وهذا يشبه أن يكون غلطا من جهة أبي بكر بن عياش فإن يزيد بن أبي زياد إنما روى قصة الصلاة عن عبد الله بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر عليه تسعا وروى محمد بن إسحاق بن يسار عن رجل من أصحابه عن مقسم عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة فكبر عليه سبع تكبيرات ولم يؤت بقتيل إلا صلى عليه معه حتى صلى عليه اثنين وسبعين صلاة وهذا أيضا منقطع من جهة محمد بن إسحاق ولا يفرح بما يرويه إذا لم يذكر

اسم من يرويه عنه لكثرة روايته عن الضعفاء والمجهولين وهذا يخالف رواية أبي بكر بن عياش في عدد الصلاة ولا بد من أن تكون إحدى الروايتين إما رواية أبي بكر فيوضع تسعة وحمزة فيصلي عليهم ثم يجاء بتسعة أو رواية ابن إسحاق حتى صلى عليه اثنين وسبعين صلاة غلطا ولا يمكن الجمع بينهما كما قال الشافعي رحمه الله والأشبه أن يكون كلاهما غلطا لمخالفتهما الرواية الثابتة في ذلك عن جابر بن عبد الله الأنصاري وجابر كان قد شاهد القصة وقت فراغ النبي صلى الله عليه وسلم إلى القتلى وقد روى فيه الحسن بن عمارة عن الحكم بن عيينة شيئا ورده عليه شعبة بن الحجاج فلم يقبله منه وقال قلت للحكم صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد فقال لا لم يصل على قتلى أحد وفي هذا تضعيف رواية إسماعيل بن عياش عن عبد الملك بن أبي عتبة أو غيره عن الحكم بن عيينة في ذلك مع اختلاف في إسناده على الحكم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حرملة بن يحيى قال سمعت الشافعي يقول لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق وكان يجيء إلى الرجل فيقول لا تحدث وإلا استعديت عليك السلطان قال أحمد وأما حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت فقد روى في حديثه أنه صلى على قتلى أحد بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء والأموات

وكأنه صلى الله عليه وسلم وقف على قبورهم فدعا لهم واستغفر لهم كما كان يدعو لغيرهم من الموتى حين قرب أجله كالمودع للأحياء والأموات ولا يدل ذلك على نسخ ما تقدم منه من ترك الصلاة عليهم وإذا لم يثبت الحكم في عين ما ورد فيه إلا على الوجه الذي حملنا الخبر عليه لم ينسخ به ما ثبت من أحكامه والذي روي عن شداد بن الهاد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي أصابه سهم يحتمل أن يكون بقي حيا حتى انقطعت الحرب ونحن نصلي على المرتث وعلى الذي يقتل ظلما في غير معترك الكفار أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه غسل وكفن وصلي عليه قال الشافعي في رواية أبي سعيد وهو شهيد يعني عمر ولكنه إنما صار إلى الشهادة في غير حرب قال أحمد وروينا في مقتل عمر أنه قتله أبو لؤلؤة بخنجر له رأسان وروينا عن الحسن بن علي أنه صلي على علي وكان مقتولا بالسيف في غير حرب وأما الذي أنبأني أبو عبد الله إجازة قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا القاسم بن أبي شيبة قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا شريك عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس

أن حمزة بن المطلب وحنظلة بن الراهب أصيبا يوم بدر وهما جنب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسلهما فهذا إنما يرويه الحجاج بن أرطأة وهو غير محتج به غير أن له في حنظلة بن الراهب من نقل أهل المغازي شواهد ذكرناها في كتاب السنن قال الشافعي ومن أكله سبع أو قتله أهل البغي أو اللصوص أو لم يعلم من قتله غسل وصلي عليه فإن لم يوجد إلا بعض جسده صلي على ما وجد منه وغسل ذلك العضو وبلغنا عن أبي عبيدة أنه صلى على رؤوس أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أصحابنا عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن أبا عبيدة صلى على رؤوس قال الشافعي وبلغنا أن طائرا ألقى يدا بمكة في وقعة الجمل فعرفوها بالخاتم فغسلوها وصلوا عليها قال أحمد وروينا عن علي أنه صلى على عمار بن ياسر وهاشم بن عتبة وروينا عن عمار أنه قال

ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم وعن زيد بن صوحان لا تغسلوا عني دما ولا تنزعوا عني ثوبا إلا الخفين فإني رجل محاج باب حمل الجنازة أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي يستحب للذي يحمل الجنازة أن يضع السرير على كاهله بين العمودين المقدمين ويحمل بالجوانب الأربع وقال قائل لا يحمل بين العمودين هذا عندنا مستنكر فلم يرض أن جهل ما كان ينبغي أن يعلمه حتى عاب قول من قال يفعل هذا قال الشافعي وقد رواه بعض أصحابنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمل في جنازة سعد بن معاذ بين العمودين وروينا عن بعض أصحابنا أنهم فعلوا ذلك وقال في القديم وروينا ثبتا عن بعض أصحابنا فأشار إلى ثبوت ما روي في ذلك عن أصحابه دون ما روي فيه عنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال

رأيت سعيد بن أبي وقاص في جنازة عبد الرحمن بن عوف قائما بين العمودين المقدمين واضعا السرير على كاهله وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة من أصحابنا عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه عيسى بن طلحة قال رأيت عثمان بن عفان يحمل بين عمودي سرير أمه فلم يفارقه حتى وضعه وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أصحابنا عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أنه رأى ابن عمر في جنازة رافع يعني ابن خديج قائما بين قائمتي السرير وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن ثابت عن أبيه قال رأيت أبا هريرة يحمل بين عمودي سرير سعد بن أبي وقاص وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أصحابنا عن شرحبيل بن أبي عون عن أبيه قال رأيت ابن الزبير يحمل بين عمودي سرير المسور بن مخرمة وروى الشافعي في القديم حديث ابن عمر عن حماد بن مدرك عن ابن جريج ويذكر عن يحيى بن عبد الله بن بكير أن أسيد بن حضير مات ويكنى أبا يحيى وحمله عمر بين عمودي السرير حتى وضعه

باب المشي بالجنازة أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي المشي بالجنازة الإسراع وهو فوق سبحة المشي فإن كانت بالميت علة يخاف أن ينبجس منه شيء أحببت أن يرفق بالمشي قال أحمد وقد روينا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم حدثناه أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري فذكره أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان باب المشي أمام الجنازة أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وأخبرنا أبو سعيد وحده قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال

أخبرنا الشافعي قال وأخبرنا مسلم وغيره عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر أظنه وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة قال أحمد ورواه أيضا جعفر بن عون عن ابن جريج موصولا وفيه ذكر عثمان من غير شك أخبرناه أبو محمد بن أبي حامد المقري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا جعفر بن عون وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا ابن جريج عن الزهري عن سالم قال كان ابن عمر يمشي أمام الجنازة ويقول قد مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان أمامها في حديث الصغاني أن ابن عمر كان ورواه همام بن يحيى عن ابن عيينة ومنصور وزياد بن سعد وبكر بن وائل كلهم ذك أنه سمع من الزهري أن سالما أخبره أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان يمشون بين يدي الجنازة غير أن بكرا لم يذكر عثمان أخبرناه أبو ذر بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكر قال حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا علي بن الحسن الدارابجردي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا همام فذكره وكذلك رواه عمرو بن عاصم وعفان عن همام ورواه الشافعي في القديم فقال أخبرنا مالك عن ابن شهاب قال

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي أمام الجنازة وعبد الله بن عمر هلم جرا أخبرناه أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك فذكره بمثله مرسلا هذا حديث قد أرسله جماعة عن الزهري هكذا ومنهم من قال عن الزهري عن سالم ثم أرسله فذكروا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قول سالم ومنهم من وصله وممن وصله وروجع فيه فاستقر عليه سفيان بن عيينة قال له علي بن المديني يا أبا محمد خالفك الناس قال من قال ابن جريج ومعمر ويونس فقال له ابن عيينة استقر الزهري حدثنيه مرارا لست أحصيه سمعته من فيه يعيده ويبديه عن سالم عن أبيه قال أحمد أما ابن جريج فقد روي عنه موصولا وروي مرسلا وروي عنه عن زياد بن سعد عن الزهري وقد رويناه عن همام عن زياد موصولا وأما معمر ويونس فقد روي عن كل واحد منهما موصولا وروي منقطعا والانقطاع عنهما أكثر وكذلك عقيل بن خالد اختلف عليه في وصله عن الزهري والله أعلم أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام زينب بنت جحش

وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد مولى السائب قال رأيت ابن عمرو عبيد بن عمير يمشيان أمام الجنازة فتقدما فجلسا يتحدثان فلما حاذت بهما قاما ورويناه عن حسن بن علي وأبي قتادة وأبي أسيد وأبيه هريرة وابن الزبير وأما حديث المغيرة بن شعبة في الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها والسقط يصلي عليه ويدعو لأبويه بالعافية والرحمة فهو فيما أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا الباغندي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال أراه قد رفعه فهذا حديث مشكوك في رفعه وكان يونس بن عبيد يفقه عن زياد بن جبير ثم يقول وحدثني بعض أهله أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورواه روح بن عبادة عن سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية عن عمه زياد بن جبير بن حية مرفوعا فالله أعلم وأما حديث يحيى بن عبد الله الجابر عن أبي ماجدة وقيل عن أبي ماجد عن ابن مسعود قال سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال ما دون الخبب إن يكن خيرا يعجل إليه وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل النار والجنازة متبوعة ولا تتبع ليس معها من يقدمها فهو فيما أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن يحيى المجبر

قال أبو داود وهو يحيى بن عبد الله التيمي عن أبي ماجدة عن ابن مسعود فذكره قال أبو داود يحيى بن عبد الله ضعيف وهو كوفي قال أحمد يحيى الجابر قد ضعفه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما وأبو ماجد مجهول وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال أخبرنا أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل المروزي قال حدثنا محمود بن آدم المروزي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو فروة الهمداني قال سمعت سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي يحدث عن أبيه أنه رأى علي بن أبي طالب يمشي خلف الجنازة فقيل له إن أبا بكر وعمر كانا يمشيان أمامها قال علي يرحمهما الله إنهما كانا سهلين يسهلان للناس المشي خلفها أفضل من المشي أمامها ورواه زائدة بن خراش عن سعيد وزاد كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وقال بعض الناس المشي خلفها أفضل واحتج بأن عمر إنما قدم الناس لتضايق الطريق حتى كانا لم يحتج بغير ما روينا عن عمر واحتج بأن عليا قال المشي خلفها أفضل واحتج بأن الجنازة متبوعة وليست بتابعة

وبأن التفكر في أمرها إذا كان خلفها أكثر والحجة في أن المشي أمام الجنازة أفضل مشى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمامها وقد علموا أن العامة تقتدي بهم وتفعل فعلهم ولم يكونوا مع تعليم العامة بعلمهم يدعون موضع الفضل في إتباع الجنائز ولم نكن نحن نعرف موضع الفضل إلا بفعلهم فإذا فعلوا شيئا وتتابعوا على فعله كان ذلك موضع الفضل فيه والحجة فيه من مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت من أن نحتاج معها إلى غيرها وإن كان في اجتماع أئمة الهدى بعده الحجة ولم يمشوا في مشيهم لتضايق الطريق إنما كانت المدينة أو عامتها فضاء حتى عمرت بعده فأي تضايق فيها ولسنا نعرف عن علي رضي الله عنه خلاف فعل أصحابه وقال قائل هذه الجنازة متبوعة فلم نر من مشى أمامها أراد إلا إتباعها فأما من مشى لحاجته فليس بتابع للجنازة ولا شك عند أحد أن من كان أمامها فهو معها ثم ساق كلامه إلى أن قال والفكر للمتقدم والمتخلف سواء لعمري لئن نسي من أمامها الفكر فيها وإنما خرج من أهله يتبعها إن هذه لمن الغفلة ولا يأمن عليه إذا كان هكذا أن ينسى وهو خلفها باب القيام للجنازة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتهم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع

أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة قال الشافعي رحمه الله في رواية أبي عبد الله وروى شيبة بما يوافقه قال أحمد قد روينا في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع وفي حديث أبي هريرة حتى توضع بالأرض وفي رواية بعضهم حتى توضع في اللحد وليس بمحنوط وروينا في حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قام هو وأصحابه لجنازة يهودي حتى مرت ورويناه في حديث سهل بن حنيف وقيس بن سعد وفيه من الزيادة فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا وفي رواية عن جابر أن الموت فزع فإذا رأيتهم جنازة فقوموا لها وروي في حديث عبد الله بن عمر وإنما يقومون إعظاما للذي يقبض النفوس قال الشافعي في رواية أبي عبد الله

وهذا لا يعدو أن يكون منسوخا أو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قام لها لعلة قد رواها بعض المحدثين من أن جنازة يهودي مر بها على النبي صلى الله عليه وسلم فقام لها كراهية أن تطوله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقري قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا سليمان بن بلال قال حدثني جعفر وهو ابن محمد عن أبيه قال كان الحسن بن علي جالسا في نفر فمر عليه بجنازة فقام للناس حين طلعت فقال الحسن بن علي أنه مر بجنازة يهودي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم على طريقها فقام حين طلعت كراهية أن تعلو على رأسه قال الشافعي وأيهما كان فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تركه بعد فعله والحجة في الآخر من أمره إن كان الأول واجبا فالآخر من أمره ناسخ وإن كان استحبابا فالآخر هو الاستحباب وإن كان مباحا فلا بأس بالقيام والقعود والقعود أحب إلي لأنه الآخر من فعله أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة يعني عن واقد بن عمرو بهذا الإسناد أو شبيه بهذا وقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالقيام ثم جلس وأمرنا بالجلوس

قال أحمد وقد رويناه عن أسامة بن زيد عن محمد بن عمرو بمعناه ورواه الشافعي في كتاب حرملة عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو باب من أولى بالصلاة على الميت قد روينا عن أبي أسيد الساعدي أن رجلا من بني ساعدة قال يا رسول الله إن أبوي قد هلكا فهل بقي من برهما شيء أصلهما به بعد موتهما قال نعم أربعة أشياء الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعد موتهما وإكرام صديقهما وصلة رحمهما التي لا رحم لك إلا من قبلهما أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا أحمد بن عبيد الله الترسي قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثني عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل قال حدثنا أسيد بن علي عن أبيه علي بن عبيد عن أبي أسيد الساعدي فذكره أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي إذا حضر الوالي الميت أحببت أن لا يصلى عليه إلا بأمر وليه لأن هذا من الأمور الخاصة التي الولي أحق بها من الوالي والله أعلم وقال بعض من له علم الوالي أحق قال أحمد روينا عن علقمة والأسود وسويد بن غفلة وعطاء وطاوس ومجاهد وسالم

والقاسم والحسن قالوا الإمام يتقدم وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سفيان الثوري عن سالم بن أبي حفصة عن أبي حازم قال رأيت حسين بن علي قدم سعيد بن العاص على الحسن بن علي فصلى عليه ثم قال لولا أنها سنة ما قدمته قال الشافعي في رواية أبي سعيد قد صلى الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفذاذا لا يؤمهم أحد أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو الفضل بن خميروية قال حدثنا أحمد بن نجده قال حدثنا إبراهيم بن زياد قال حدثنا عبد الله بن داود عن سلمة بن نبيط عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد الله قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث في وفاته واختلاف الناس في موته فقالوا يعني لأبي بكر يا صاحب رسول الله مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فعلموا أنه كما قال قالوا يا صاحب رسول الله أنصلي عليه قال نعم قالوا وكيف نصلي عليه قال يدخل قوم فيكبرون ويدعون ويصلون ثم يخرجون ويدخل آخرون فيكبرون ويدعون ويصلون ثم يخرجون حتى يفرغ الناس جميعا وفي الحديث أنه أمر بني أبيه أن يغسلوه

وروينا في حديث ابن عباس أنهم صلوا عليه بغير إمام قال الشافعي وذلك لعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه واحد وصلوا عليه مرة بعد مرة قال وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموتى والأمر المعمول به بعده إلى اليوم أن يصلى عليه بإمام ثم ساق الكلام إلى أن قال وإن كان منهم يعني ممن يصلي على الجنازة ثلاثة فصاعدا متوضئين أجزأت قال أحمد وقد روينا عن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم باب وقت الصلاة على الجنائز أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ويصلى على الجنائز أي ساعة شاء من ليل أو نهار وكذلك يدفن أي ساعة شاء قد دفنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم مسكينة ليلا فلم ينكر ذلك ودفن أبو بكر الصديق ليلا

ثم ساق الكلام إلى أن قال أخبرنا الثقة من أهل المدينة بإسناد لا أحفظه أنه صلى على عقيل بن أبي طالب والشمس مصفرة قبل المغيب قليلا ولم ينتظروا به مغيب الشمس قال أحمد وذكر يحيى بن معين أن يحيى القطان روى عن عنبسة الوزان عن أبي أمامة عن أبي هريرة أنه صلى والشمس على أطراف الحيطان على جنازة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا العباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول فذكره وأما حديث المسكينة التي دفنت بليل فذلك يرد بإذن الله وأما حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في مرض أبي بكر قالت فمات ليلة الثلاثاء فدفن قبل أن يصبح وروينا من وجه آخر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا وعن ابن عباس أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم دفنت ليلا ودفن عثمان ليلا والحديث الذي روى جابر بن عبد لله في زجر النبي صلى الله عليه وسلم

أن يقبر الرجل بالليل فإنما هو لكي لا تفوته الصلاة عليه ألا تراه قال في هذا الحديث حتى نصلي عليه وقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر ليلا باب اجتماع الجنائز احتج الشافعي في حكاية بعض أصحابنا عنه بحديث ابن جريج عن نافع أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعا رجال ونساء فجعل الرجال يلون الإمام والنساء مما يلي القبلة وصفهم صفا واحدا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد بن عمر فوضعا جميعا والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس يومئذ ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فوضع الغلام مما يلي الإمام قال الرجال فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا قالوا السنة أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا ابن جريج فذكره أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وإذا كانت الضرورة دفن الاثنين والثلاثة في قبر وقدم إلى القبر أفضلهم وأقرأهم وقال في موضع آخر

أفضلهم وأسنهم ثم جعل بينه وبين الذي يليه حاجز من التراب قال وإنما رخصت في ذلك بالسنة فإني لم أسمع أحدا من أهل العلم إلا يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن يدفن اثنان في قبر وقد قيل وثلاثة قال أحمد قد روينا هذا في حديث جابر بن عبد الله في باب الشهيد أخبرنا أبو الحسن بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا سليمان بن المغيرة وأخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر قال جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا أصابنا قرح وجهد فكيف تأمر قال احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر قيل فأيهم نقدم قال أكثرهم قرآنا قال أصيب أبي يومئذ عامر فقدم بين يدي اثنين أو قال واحد ورواه الثوري عن أيوب عن حميد وزاد فيه وأعمقوا

ورواه جرير بن حازم عن حميد عن سعد بن هشام بن عامر ورواه حماد بن زيد عن أيوب عن حميد عن سعد بن هشام عن أبيه باب التكبير على الجنائز وغير ذلك أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف أخبره أن مسكينة مرضت وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمرضها قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويسأل عنهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فأذنوني بها فخرج بجنازتها ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها فقال ألم آمركم أن تؤذنوني بها

فقالوا يا رسول الله كرهنا أن نوقظك ليلا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات قال أحمد ورواه الأوزاعي عن الزهري عن أبي أمامة أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره ورواه سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة عن أبيه وروينا في الحديث الثابت عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر رطب قد دفن من الليل فنالهم فقالوا يا رسول الله كان الليل فكرهنا أن نوقظك قال فتقدم فصفوا خلفه فكبر عليه أربعا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن صالح بن هانيء قال حدثنا أبو سعيد محمد بن شاذان قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا ابن إدريس عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره قال فقلت للشعبي من أخبرك قال الثقة من شهده عبد الله بن عباس رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن إدريس وأخرجاه من حديث شعبة وغيره عن الشيباني أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن محمد بن يزيد عن إسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن معقل أن عليا صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا وعن أبي سويد عن الأعمش عن ابن أبي زياد عن عبد الله بن معقل أن عليا كبر على سهل بن حنيف خمسا ثم التفت فقال إنه بدري

قال وقال أبو معاوية عن الأعمش عن عمير بن سعيد أن عليا كبر على ابن المكفف أربعا قال أحمد وإنما أورد الشافعي الحديثين الأولين إلزاما للعراقيين في خلافهم عليا رضي الله عنه وقول الراوي خمسا في حديث ابن أبي زياد غلط والصحيح رواية من رواه ستا كذلك رواه ابن عيينة عن يزيد بن زياد ستا وروينا عن عبد خير وعلى أنه كان يكبر على أهل بدر ستا وعلى أصحاب محمد عليه السلام يعني من غير أهل بدر خمسا وعلى سائر الناس أربعا قال الشافعي في رواية أبي سعيد قال ابن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله في الصلاة على الجنائز لا وقت ولا عدد قال وقال رجل عن شعبة عن رجل قال سمعت زر بن حبيش يقول صلى عبد الله على رجل منا فكبر عليه خمسا وهذا أيضا أورده إلزاما في خلافهم عبد الله بن مسعود وروى أبو نعيم عن شعبة عن المنهال بن عمرو عن زر عن عبد الله من فتياه بأربع كما قال غيره وقد روينا عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال كل ذلك قد كان أربعا وخمسا فاجتمعنا على أربع

وعن إبراهيم النخعي أنه قال اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي مسعود الأنصاري فأجمعوا على أن التكبير على الجنازة أربع وروينا عن الشعبي أن زيد بن ثابت كبر على أمه أربعا وما حسدها خيرا أخبرنا أبو الحسن بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا رزين بياع الرمان عن الشعبي فذكره أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي يكبر على الجنائز أربعا يقرأ في الأولى بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للميت أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فلم سلم سألته عن ذلك فقال سنة وحق أخرجه البخاري في الصحيح من حديث سفيان وشعبة بن الحجاج عن سعد بن إبراهيم وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن

أبي سعيد المقبري قال سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب على الجنازة ويقول إنما فعلت لتعلموا أنها سنة وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الميت أربعا وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال أخبرنا أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه وبهذا الإسناد قال أخبرنا مطرف عن معمر عن الزهري قال حدثني محمد القهري عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول أبي أمامة زاد أبو سعيد في روايته قال الزهري والناس يقتدون بإمامهم يصنعون ما يصنع قال الشافعي وابن عباس والضحاك بن قيس رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولان السنة إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله قال أحمد

وروينا عن الحجاج بن أبي منيع عن جده عبيد الله بن أبي زياد الرصافي عن الزهري عن أبي أمامة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى رواية مطرف وفي رواية يونس عن الزهري ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك أمر عبادة بن الصامت وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أصحابنا عن الليث بن سعد عن الزهري عن أبي أمامة قال السنة أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن موسى بن وردان عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى على الجنازة قال الشافعي في رواية أبي سعيد وبلغنا ذلك عن أبي بكر الصديق وسهل بن حنيف وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن منصور عن الحسن عن رجل من هذيل أن ابن مسعود كان يقرأ على الجنائز قال الشافعي وهم يخالفون هذا قال الشافعي ويرفع المصلي يديه كلما كبر على الجنازة في كل تكبيرة للأثر والقياس على السنة في الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة وهو قائم

وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن عمر عن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة قال الشافعي في رواية أبي سعيد وبلغني عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير مثل ذلك وعلى ذلك أدركنا أهل العلم ببلدنا قال أحمد وكذلك رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال الشافعي في القديم وأخبرنا من سمع سلمة بن وردان يذكر عن أنس بن مالك أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو جملة للمؤمنين والمؤمنات ثم يخلص الدعاء للميت ومما أستحب أن يقال في الدعاء له أن أقول اللهم عبدك وابن عبدك خرج من روح الدنيا ومحبوبها وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن

عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعا له اللهم فإن كان محسنا فزد من إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه وبلغه رحمتك برضاك وقه فتنة القبر وعذابه وأفسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبه ولقه برحمتك الأمن من غير عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين هذا قوله في باب غسل الميت وقال في كتاب الجنائز بهذا الإسناد وأحب إذا كبر على الجنازة أن يقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى ثم يكبر ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ثم يخلص الدعاء للميت وليس في الدعاء شيء مؤقت وأحب أن يقول اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وأرفع درجته وقه عذاب القبر وكل هول دون القيامة وابعثه من الآمنين وإن كان مسيئا فتجاوز عنه وبلغه بمغفرتك وطولك درجات المحسنين اللهم فارق ما كان يحب من سعة الدنيا والأهل وغيرهم إلى ظلمة القبر وضيقه وانقطع عمله وقد جئناك شفعاء له وراجين له رحمتك وأنت أرأف به اللهم ارحمه بفضل رحمتك فإنه فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه قال أحمد قد روينا عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء وروينا في الدعوات والسنن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاة الجنازة

وروينا فيه عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وغيرهم والشافعي رحمه الله أخذ معاني ما جمع من الدعاء من حديث عوف بن مالك وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم من حديث هؤلاء الصحابة أو بعضهم قال الشافعي في كتاب البويطي ويقول في الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده قال أحمد قد روينا هذا في حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ما دعا به وقال بعضهم في الحديث ولا تضلنا بعده وليس في الحديث في الرابعة ورويناه أيضا عن عبادة بن الصامت من قوله في آخر دعائه وعن ابن عباس قال الشافعي ويسلم تسليمة يسمع من يليه وإن شاء تسليمتين أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسلم في الصلاة على الجنائز وأخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو السلمي قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه وروينا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمتين

وروينا تسليمة واحدة عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وواثلة بن الأسقع وأبي أمامة بن سهل بن حنيف وروينا عن ابن مسعود أنه قال ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة وعن ابن أبي أوفى أنه كبر أربعا ثم سلم عن يمينه وعن شماله ثم عزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير فقط أو في التكبير وغيره وهذه رواية شريك عن إبراهيم الهجري عن ابن أبي أوفى وفي كتاب حرملة عن الشافعي قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا إبراهيم الهجري أنه رأى عبد الله بن أبي أوفى في جنازة ابنته على بغلة تقاد فيقول للقائد أين أنا منها فإذا قال له أمامها قال له احبس قال ورأيته حين صلى عليها كبر عليها أربعا ثم قام ساعة فسبح به القوم فسلم ثم قال كنتم ترون علي أني أزيد على أربع وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا قال وسمع ابن أبي أوفى نساء يرثين فنهاهن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهي عن المراثي أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا إبراهيم الهجري فذكره بمعناه باب فضل من تصلي عليه أمة من الناس قال الشافعي في سنن حرملة

أخبرنا سفيان قال أخبرنا أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت فيصلي عليه أمة من الناس يبلغون أن يكونوا مائة فيشفعون إلا شفعوا فيه وهذا الحديث ثابت من جهة سلام بن أبي مطيع عن أيوب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا أبو عمرو المستملي قال حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا سلام بن أبي مطيع فذكره قال سلام فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال حدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم في الصحيح عن الحسن بن عيسى وفي حديث كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعون رجلا باب الصلاة على القبر أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال ولا بأس أن يصلى على القبر بعدما يدفن الميت بل نستحبه قد صلى رسول

الله صلى الله عليه وسلم على قبر البراء بن معرور وعلى قبر غيره أخبرنا مالك عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة وكبر أربعا قال الشافعي وصلت عائشة على قبر أخيها وصلى ابن عمر على قبر أخيه عاصم بن عمر قال أحمد حديث البراء بن معرور فيما بين أهل المغازي مشهور وقد رويناه في كتاب السنن من حديث أبي قتادة موصولا ورويناه من حديث حماد عن أبي محمد بن معبد بن أبي قتادة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بعد سنة فصلى عليه هو وأصحابه أخبرناه أبو الحسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد فذكره قال أحمد والصواب فيما أعلم بعد شهر وروينا عن ابن أبي مليكة صلاة عائشة على قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر وعن نافع صلاة ابن عمر على قبر عاصم بن عمر بعد ثلاث أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن أشعث عن الشعبي عن قرظه أن عليا أمره أن يصلي على قبر سهل بن حنيف

قال الشافعي وهم لا يأخذون بهذا يقولون لا يصلى على القبر وأما نحن فنأخذ به لأنه وافق ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر قال الشافعي أخبرنا بذلك مالك وسفيان عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة وقال فيما بلغه عن هشيم عن عثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد عن عمه يزيد بن ثابت وكان أكبر من زيد بن ثابت وعن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر حدثنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي قال أخبرنا أبو سهل الإسفرائيني قال حدثنا داود بن الحسين البيهقي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد عن عمه يزيد بن ثابت وكان أكبر من زيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فرأى قبرا جديدا فسأل عنه فذكر له فعرفه قال يحيى أظنه قال ألا آذنتموني فقالوا يا رسول الله كنت قائلا صائما فكرهنا أن نؤذيك قال فلا تفعلوا ألا لأعرفن مات فيكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه رحمة ثم أتى القبر فصفنا خلفه فصلى عليه وكبر أربعا وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحسين قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم

قال أخبرنا الشيباني قال حدثنا الشعبي قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى قبرا منتبذا فصف بأصحابه خلفه فصلى عليه قيل له من أخبركه قال ابن عباس رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأخرجاه من أوجه أخر عن الشيباني وغيره رواه أيضا أبو هريرة وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد موتها بشهر وهو مرسل حسن باب الصلاة على الميت الغائب بالنية أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك وغيره وأخرجاه أيضا من حديث جابر بن عبد الله وفي رواية عن جابر فكنت في الصف الثاني أو الثالث وأخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين

قال الشافعي في سنن حرملة أخبرنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر أنه قال لما مات النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد مات اليوم عبد صالح فقوموا فصلوا على أصحمة أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال حدثنا أبو حامد بن بلال قال حدثنا يحيى بن الربيع قال حدثنا سفيان بن عيينة فذكره بإسناده ومعناه وأخرجه البخاري من حديث سفيان وأخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن جريج أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وقد روى عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر ببلد آخر قال الشافعي ورويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم أنه صلى على قبر والميت في القبر غائب وإنما الصلاة دعاء للميت وهو إذا كان بيننا ملففا نصلي عليه فإنما ندعو له بالصلاة بوجه علمناه فكيف لا ندعو له غائبا وفي القبر بذلك الوجه باب الصلاة على الجنازة في المسجد أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت

ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضة إلا في المسجد قال الربيع فقلت للشافعي فإنا نكره الصلاة على الميت في المسجد فقال الشافعي رويتم هذا ورويتم أنه صلى على عمر في المسجد فكيف كرهتم الأمر به وبسط الكلام في هذا إلى أن قال وهذا عندكم عمل مجتمع عليه لأنا لا نرى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا حضر موت عمر فتخلف عن جنازته فتركتم هذا لغير شيء قال أحمد حديث مالك عن أبي النضر مرسل وإنما أورده إلزاما لمالك والحديث ثابت موصول من وجه آخر عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه فأنكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضة في المسجد سهيل وأخيه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة فذكره رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع وأما حديث عمرو فأخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمر وإسماعيل بن نجيد قال

حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه صلى عليه في المسجد قال أحمد وقد ظلم من عارض ما ذكرنا من الحديث الصحيح بالحديث الذي أخبرناه أبو بكر بن فورك قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا بن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له وقد رواه الشافعي في كتاب حرملة عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب في كتاب حرملة قال أحمد فمشهور عند أهل العلم بالحديث أن صالحا مولى التوأمة تغير في آخر عمره وسأل بشر بن عمر الزهراني مالك بن أنس عن صالح مولى التوأمة فقال لم يكن ثقة وقرأت في كتاب العلل عن أبي عيسى الترمذي فيما سأل عنه محمد بن إسماعيل البخاري قال

كان أحمد بن حنبل يقول من سمع من صالح قديما فسماعه حسن ومن سمع منه أخيرا كأنه يضعف سماعه قال محمد وابن أبي ذئب سماعه منه أخيرا يروي عنه مناكير قال أحمد البيهقي وهذا الحديث مما يعد في أفراده ولو كان عند أبي هريرة نسخ ما روته عائشة لذكره يوم صلى على أبي بكر الصديق رضي الله عنه في المسجد أو يوم صلى على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد ولذكره من أنكر على عائشة أمرها بإدخاله المسجد أو ذكره أبو هريرة حين روت فيه الخبر وإنما أنكره من لم يكن له معرفة بالجواز فلما روت فيه الخبر سكتوا ولم ينكروه ولا عارضوه بغيره والذي يدل على صحة ما قلنا أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو عثمان يعني عبدان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا موسى بن عقبة قال حدثني عبد الواحد بن حمزة أن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أن عائشة وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمرنني بجنازة سعد بن مالك أن يمر بها عليهن فمر به في المسجد فجعل يوقف على الحجر فيصلين عليه ثم بلغ عائشة أن بعض الناس عاب ذلك وقال هذه بدعة ما كانت الجنازة تدخل المسجد فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن دعونا بجنازة سعد تدخل المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضة إلا في جوف المسجد أخرجه مسلم في الصحيح من حديث وهيب عن موسى بن عقبة وفيه

دليل على أن عائشة ومن بقي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن أمرن بذلك وأن من عاب ذلك لم يكن له علم أكثر من أنه لم ير الناس يصنعون ذلك وحين روت الخبر لم يحتج عليها أحد بالنسخ وترك المباح مدة لا يدل على النسخ من غير رواية ممن تركه أو من غيرهم وليس في الخبر أن بعض الصحابة أنكر ذلك وحين توفي سعد كان قد ذهب أكثر الصحابة ولو كان بعض الصحابة كان محجوجا بما روته كما صار غيره محجوجا به والله أعلم باب السنة في قيام الإمام عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة إذا صلى أخبرنا أبو بكر بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام قال حدثنا أبو غالب قال شهدت أنسا صلى على رجل فقام عن رأس السرير ثم أتى بامرأة من قريش فصلى عليها فقام قريبا من وسط السرير وكان فيمن حضر جنازته العلاء بن زياد العدوي فلما رأى اختلافا قلنا يا أبا حمزة أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل والمرأة كما قمت قال نعم قال فأقبل علينا يعني العلاء بن زياد قال احفظوا وروينا في الحديث الثابت عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها للصلاة وسطها أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حسين المعلم قال حدثنا عبد

الله بن بريدة عن سمرة بن جندب فذكره رواه البخاري عن مسدد وأخرجاه من أوجه أخر عن حسين باب كيف يدخل الميت قبره أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ويسل الميت سلا من قبل رأسه وذلك أن توضع رأس سريره عند رجل القبر ثم يسل سلا ويستر القبر بثوب حتى يسوي على الميت لحده قال وقال بعض الناس يدخل معترضا من قبل القبلة وروي عن حماد عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل من قبل القبلة معترضا قال الشافعي أخبرنا الثقات من أصحابنا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم على يمين الداخل من البيت لاصق بالجدار والجدار الذي اللحد تحته قبلة البيت فإن لحده تحت الجدار فكيف يدخل معترضا واللحد لاصق بالجدار لا يقف عليه شيء ولا يمكن إلا أن يسل سلا أو يدخل من خلاف القبلة وأمور الموتى وإدخالهم من الأمور المشهورة عندنا لكثرة الموت وحضور الأئمة وأهل الفقه وهو من الأمور العامة التي يستغنى فيها عن الحديث ويكون الحديث فيها كالتكلف لعموم معرفة الناس بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بين أظهرنا ينقل إلينا العامة عن العامة لا

يختلفون في ذلك أن الميت يسل سلا ثم جاءنا آت من غير بلدنا يعلمنا كيف يدخل الميت ثم لم يرض حتى روي عن حماد عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل قبره معترضا أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وغيره عن ابن جريج عن عمران بن موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه والناس بعد ذلك وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال سل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل رأسه وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أصحابنا عن أبي الزناد وربيعة وأبي النضر لا اختلاف بينهم في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما قال أحمد وروينا عن عبد الله بن يزيد وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الحارث ثم أدخله القبر من قبل رجل القبر وقال هذا من السنة وحكى ابن المنذر سل الميت من قبل رجل القبر عن ابن عمر وأنس بن مالك وعبيد الله بن يزيد الأنصاري

وروى يحيى بن عقبة عن علي بن بذيمة عن مقسم عن ابن عباس قال جلل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر سعد بثوبه باب ما يقال إذا أدخل الميت قبره أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وإذا وضع الميت في القبر قال من يضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أن يقول اللهم أسلمه إليك الأشحاء من ولده وأهله وقرابته وإخوانه وفارق من كان يحب قربه وخرج من سعة الدنيا والحياة إلى ظلمة القبر وضيقه ونزل بك وأنت خير منزول به إن عاقبته عاقبته بذنب وإن عفوت فأنت أهل العفو اللهم أنت غني عن عذابه وهو فقير إلى رحمتك اللهم اشكر حسنته واغفر سيئته وشفع جماعتنا فيه واغفر له ذنبه وافسح له في قبره وأعذه من عذاب القبر وأدخل عليه الأمان والروح في قبره وقال في موضع آخر اللهم أسلمه إليك الأهل والأخوان ورجع عنه كل من صحبه وصحبه عمله اللهم فزد في إحسانه واشكره واحطط سيئه واغفره واجمع له برحمتك الأمن من عذابك واكفه كل هول دون الجنة وأخلفه في تركته في الغابرين وارفعه في عليين وعد عليه بفضل رحمتك يا أرحم الراحمين

قال أحمد وقد روينا عن همام عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله وخالفه شعبة وهشام فروياه عن قتادة موقوفا على ابن عمر وقال شعبة بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي في رواية أبي سعيد وتوضع الموتى في قبورهم على جنوبهم اليمنى وترفع رؤوسهم بحجر أو لبنة ويسندون لئلا ينكبوا ولا يستلقوا ثم ذكر نصب اللبن وسد فرج اللبن وإحكامه وقد روينا في كتاب السنن ما ورد فيه من الآثار قال الشافعي ويحثى من على شفير القبر بيديه من التراب ثلاث حثيات أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حثى على الميت ثلاث حثيات بيديه جميعا ورويناه أيضا في المراسيل عن أبي المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثى في قبر ثلاثا

وروى من وجه آخر ضعيف موصولا وروينا فيه عن علي وابن عباس وأبي أمامة قال الشافعي ويسطح القبر ويرش عليه ويوضع عليه حصباء أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر إبراهيم ابنه ووضع عليه حصباء قال الشافعي والحصباء لا تثبت إلا على قبر مسطح قال أحمد ورويناه عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبره الماء ووضع عليه حصباء من حصباء العرصه ورفع قبره قدر شبر لم يقل قبر ابنه وروينا عن سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه أن الرش على القبر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروينا عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا في بيت إلا طمسته قال الشافعي في رواية أبي سعيد

وقال بعض الناس يسنم القبر ومقبرة المهاجرين والأنصار تسطح قبرها وتشخص عن وجه الأرض نحو شبر ويجعل عليها البطحاء مرة ومرة بطين ولا أحسب هذا من الأمور التي ينبغي أن ندخل فيها أخذ علينا وقد بلغنا عن القاسم بن محمد قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر مسطحة قال أحمد قد رويناه عن ابن أبي فديك عن عمرو بن عثمان بن هاني عن القاسم بن محمد ورويناه عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما فإن كان حفظه عنه أبو بكر بن عياش فكأنه غير عما كان رواه القاسم بن محمد ولا اعتبار بما أحدث وقد استحب بعض أهل العلم من أهل الحديث التسنيم في هذا الزمان لكونه جائزا بالإجماع وأن التسطح صار شعارا لأهل البدع كيلا يكون سببا لإطالة الألسنة فيمن فعل ذلك بقبره وهو منزه عنه والله أعلم قال الشافعي ويوضع عند رأسه صخرة أو علامة ما كانت قال أحمد قد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دفن عثمان بن مظعون حمل حجرا فوضعه عند رأسه وقال ليعلم به قبر أخي أدفن إليه من مات من أهلي قال الشافعي

فإذا فرغ من القبر فذلك أكمل ما يكون من إتباع الجنازة فلينصرف من شاء وإنما أشار إلى ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو الوليد قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن انتظر حتى يفرغ منها فله قيراطان قالوا وما القيراطان قال مثل الحبلين العظيمين رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وقال فيه عبد الرزاق عن معمر حتى يوضع في اللحد وقال الأعرج عن أبي هريرة حتى يدفن وقال ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم ومشهدها حتى يدفنها وقال الشافعي وروي عن طاوس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تبنى القبور أو تجصص قال وقد رأيت من الولاة بمكة من يهدم ما بني منها فلم أر الفقهاء يعيبون ذلك قال ولم أر قبور الأنصار والمهاجرين مجصصة

الصفحة فارغة

الجزء الثامن عشر أخبرنا الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الحافظ الزاهد رضي الله عنه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد الرجل على القبر أو يقصص أو يبني عليه ورواه مسلم في الصحيح عن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد ورواه حفص بن غياث عن ابن جريج وزاد فيه أو يكتب عليه قال الشافعي وأحب لو قرئ عند القبر ودعي للميت أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف الصغاني قال حدثنا عبد الله بن بحير عن هاني مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان يقول مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة عند قبر وصاحبه يدفن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

استغفروا لأخيكم وسلوا الله له التثبت فإنه الآن يسئل قال الشافعي قد بلغني عن بعض من مضى أنه أمر أن يقعد عند قبره إذا دفن قدر ما يجزر جزور وهذا حسن ولم أر الناس عندنا يصنعونه قال أحمد قد روينا عن عمرو بن العاص أنه قال لابنه عبد الله فإذا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا فإذا فرغتم من قبري فامكثوا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها فإني أستأنس بكم حتى أعلم ما أراجع به برسل ربي وروينا عن ابن عباس أنه لما فرغ من قبر عبد الله بن السائب قام فوقف عليه ودعا له أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما أحب أن أدفن بالبقيع لأن أدفن في غيره أحب إلي إنما هو أحد رجلين إما ظالم فلا أحب أن أكون في جواره وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظامه قال وأخبرنا مالك أنه بلغه عن عائشة أنها قالت كسر عظم الميت ككسر عظم الحي قال الشافعي

تعني في المأثم وإن أخرجت عظام ميت أحببت أن تعاد فتدفن قال أحمد روينا هذا الحديث موصولا أخبرنا أبو الحسن العلوي قال أخبرنا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا محمد بن يحيى غير مرة قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا ورويناه أيضا عن سعد بن سعيد أخي يحيى عن عمرة عن عائشة موصولا باب التعزية وما يهيأ لأهل الميت أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأحب تعزية أهل الميت رجاء الأجر في تعزيته وأن يخص بالتعزية كبارهم وضعفاؤهم العاجزون عن احتمال المصيبة قال أحمد قد روينا في حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عزى أخاه المؤمن من مصيبة كساه الله حلل الكرامة يوم القيامة

أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا القاسم بن عبد الله عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل ما فات فبالله فثقوا وإياه فارجوا فإن المصاب من حرم الثوب وقد روى الشافعي هذا بطوله في رواية المزني وهو مخرج في كتاب دلائل النبوة وفي روايته ودركا من كل فائت قال الشافعي في رواية أبي سعيد وقد عزى قوم من الصالحين بتعزية مختلفة فأحب أن يقول قائل هذا ويترحم على الميت ويدعو له ولمن خلف قال وأحب مسح رأس اليتيم ودهنه وإكرامه وأن لا ينهر ولا يقهر فإن الله قد أوصى به باب ما يهيأ لأهل الميت أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال لما جاء يعني جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم أو ما يشغلهم شك سفيان

قال أحمد جعفر هذا هو ابن خالد بن سارة المخزومي فوقع في الكتاب جعفر بن محمد والشافعي رواه على الصحة في غير رواية الأصم باب الابتداء بقضاء ديون الميت أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن أبي سلمة أظنه عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه باب البكاء على الميت أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله وأكره النياحة على الميت بعد موته وأن تندبه الواحدة على الانفراد ولكن يعزي بما أمر الله به من الصبر والاسترجاع وأكره المأتم وهو الجماعة وإن لم يكن لهن بكاء فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف

المؤونة مع ما مضى فيه من الأثر أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن عبيد بن عمير قال قالت أم سلمة لما مات أبو سلمة قلت غريب وفي أرض غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه فبينا أنا كذلك قد تهيأت للبكاء عليه إذ أتت امرأة تريد أن تسعدني من السعيد فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا قد أخرجه الله منه قالت فكففت عن البكاء فلم أبكه رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة وأخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد البرقي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم وأخرجاه من حديث عبد الله بن مرة عن مسروق وأخرجا حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم إني بريء ممن حلق وسلق وخرق وروينا في حديث عطية عن أبي سعيد قال

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة قال الشافعي وأرخص في البكاء بلا أن يندبن ولا أن يقلن إلا خيرا ولا يدعون بحرب قبل الموت فإذا مات أمسكن أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك أخبره عن ابن عتيك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه فاسترجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكين فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية قالوا وما الوجوب يا رسول الله قال إذا مات كان قد وقع في الكتاب عن عبد الله بن عتيك وإنما هو جابر بن عتيك وروينا في الحديث الثابت عن عبد الله بن عمر في شكوى سعد بن عبادة وبكاء النبي صلى الله عليه وسلم لما وجده في غشية وبكاؤهم ببكائه قال فقال ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين ولا يحزن القلب ولكن

يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم وهو نظير ما روينا في الحديث الثابت عن أنس بن مالك في قصة إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس فلقد رأيته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكيد بنفسه فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون وروينا في الحديث الثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفر أو زيدا أو ابن رواحة نعاهم قبل أن يجيء خبرهم وعيناه تذرفان وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة قال زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله وفي كتاب حرملة عن الشافعي قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن وهب بن كيسان عن أبي هريرة سمع عمر بن الخطاب باكية فنهاها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها يا أبا حفص فإن العهد قريب والعين باكية والنفس مصابة

قال أحمد هذا الحديث من هذا الوجه منقطع وقد رواه هشام بن عروة عن وهب بن كيسان أن محمد بن عمرو أخبره أن سلمة بن الأزرق قال أشهد على أبي هريرة لسمعته يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ونساء يبكين عليها فزبرهن عمر وانتهرهن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهن يا عمر فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد حديث أخبرناه أبو محمد السكري قال أخبرنا إسماعيل الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة فذكره وفي كل ذلك دلالة على جواز البكاء قبل الموت وبعده بلا تكرب ولا نياحة ولا مأثم وحديث ابن عتيك محمول على كراهية اجتماعهن بعد الموت للبكاء والله أعلم باب ما قيل في الميت يعذب ببكاء أهله عليه أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة أنها سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول أن الميت ليعذب ببكاء الحي

فقالت عائشة أما إنه لم يكذب ولكنه أخطأ أو نسي إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية وهي يبكي عليها أهلها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها أخرجاه في الصحيح من حديث مالك وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان بن عفان بمكة فجئنا نشهدها وحضرها ابن عباس وابن عمر فقال إني لجالس بينهما جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلي فقال ابن عمر لعمرو بن عثمان ألا تنهي النساء عن البكاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه فقال ابن عباس قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك ثم حدث ابن عباس قال صدرت مع عمر بن الخطاب من مكة حتى إذا كان بالبيداء إذا بركب تحت ظل شجرة قال اذهب فانظر من هؤلاء الركب قال فذهبت فإذا صهيب

قال ادعه فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق بأمير المؤمنين فلما أصيب عمر سمعت صهيبا يبكي ويقول وا أخياه وا صاحباه ففال عمر يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه قال فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت يرحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه فقالت عائشة حسبكم القرآن ألا تزر وازرة وزر أخرى وقال ابن عباس عند ذلك والله أضحك وأبكى قال ابن أبي مليكة فوالله ما قال ابن عمر من شيء أخرجاه في الصحيح من حديث ابن جريج قال الشافعي في رواية أبي عبد الله

وما روت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه أن يكون محفوظا عنه صلى الله عليه وسلم بدلالة الكتاب ثم السنة فإن قيل فأين دلالة الكتاب قيل في قول الله عز وجل ألا تزر وازرة وزر أخرى وقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقوله ولتجزى كل نفس بما تسعى قال الشافعي وعمرة أحفظ عن عائشة من ابن أبي مليكة وحديثها أشبه الحديثين أن يكون محفوظا قال فإن كان الحديث على غير ما روى ابن أبي مليكة من قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها فهو واضح لا يحتاج إلى تفسير لأنها تعذب بالكفر وهؤلاء يبكون ولا يدرون ما هي فيه وإن كان الحديث كما روى ابن أبي مليكة فهو صحيح لأن على الكافر عذابا أعلى منه فإن عذب بدونه فيزيد في عذابه فيما استوجب وما نيل من الكافر من عذاب أدنى من أعلى منه وما زيد عليه من العذاب فباستحبابه لا بذنب غيره في بكائه عليه فإن قيل يزيده عذابا ببكاء أهله عليه

قيل يزيده بما استوجب بعمله ويكون بكاؤهم سببا لا أنه يعذب ببكائهم فإن قيل أين دلالة السنة قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابنك قال نعم قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه فأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أعلم الله من أن جناية كل امرئ عليه كما عمله له لا لغيره ولا عليه وحكى بعض أصحابنا عن المزني أنه قال بلغني أنهم كانوا يوصون بالبكاء عليهم أو بالنياحة أو بهما وذلك معصية ومن أمر بها فعملت بأمره كانت له ذنبا كما لو أمر بطاعة فعملت بعده كانت له طاعة فكما يؤجر بما هو سبب له من طاعة فكذلك يجوز أن يعذب بما هو سبب له من المعصية وبالله التوفيق باب زيارة القبور أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال ولا بأس بزيارة القبور ولكن لا يقال عندها هجر وذلك مثل الدعاء بالويل والثبور والنياحة فأما إذا زرت فتستغفر للميت ويرق قلبك وتذكر أمر الآخرة فهذا مما أحب لا أكرهه أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا قال أحمد هذا مرسل بين ربيعة وأبي سعيد وروي من وجه آخر عن أبي سعيد متصلا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أبو أسامة بن زيد أن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري أخبره أن واسع بن حبان حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة وروينا في الحديث الثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله وقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة فذكره رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن عبيد

باب الجلوس على القبور أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وأكره وطئ القبور والجلوس والاتكاء عليها إلا أن لا يجد السبيل إلى قبر ميته إلا بأن يطأها فذلك موضع ضرورة فأرجو حينئذ أن تسعه إن شاء الله قال الشافعي وقال بعض أصحابنا لا بأس بالجلوس على القبر وإنما نهى عن الجلوس عليه للتغوط قال الشافعي وليس هذا عندنا كما قال وإن كان نهى عنه للمذهب فهو ينهى عنه وقد نهى عنه مطلقا لغير المذهب قال الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا موفيا يعني متكئا على قبر فقال انزل عن القبر قال وأخبرني إبراهيم بن محمد عن أبيه عن جده قال تبعت جنازة مع أبي هريرة فلما كان دون القبر جلس أبو هريرة ثم قال لأن أجلس على جمرة فتخرق ردائي ثم قميصي ثم إزاري ثم تفضي إلى جلدي أحب إلي من أن أجلس على قبر امرئ مسلم قال أحمد

قد ثبت معنى حديث أبي هريرة هذا مرفوعا أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ومحمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق ببغداد قالا أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا علي بن عاصم قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تصل إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد العزيز الداروردي عن سهيل وقد مضى في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقعد الرجل على القبر وروينا في الحديث الثابت عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها وأما الذي رواه محمد بن أبي حميد عن محمد بن كعب القرظي أنه قال إنما قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة نار فهذا يشبه أن يكون تأويلا من جهة محمد بن كعب إن صح ذلك ومحمد بن أبي حميد ضعيف عند أهل العلم بالحديث والذي روي في معناه عن زيد بن ثابت تأويل

وقد بين راوي حديث النهي أنه عام وحديث علي في توسده القبر واضطجاعه منقطع وموقوف والذي روي عن ابن عمر من جلوسه على القبر لا يرد حديث النهي ولا يخصصه لجواز أن يكون لم يبلغه ولو بلغه لانتهى عنه والله أعلم باب بناء المساجد على القبور أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وأكره أن يبنى على القبر مسجدا ويسوى ثم يصلى عليه أو يصلى إليه قال الشافعي أخبرنا مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز أنه قال بلغني أنه كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال فذكره وقد رواه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن

إبراهيم بن هرثمة الزاهد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا القعنبي عن مالك فذكره رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي وأخرجه مسلم من وجه آخر عن مالك وأخرجاه من حديث بن عباس وعائشة أنه قال ذلك في مرضه وفيه من الزيادة يحذر مثل ما صنعوا وقال الشافعي في كتاب حرملة أخبرنا سفيان قال حدثنا حمزة بن المغيرة عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا حمزة بن المغيرة وكان من سراة الموالي بالكوفة فذكره بإسناده مثله أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله عز وجل إلى جسده يوم يبعثه

ورواه الشافعي في سنن حرملة عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب أتم من ذلك

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الزكاة

أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة قال فأبان الله تبارك وتعالى أنه فرض عليهم أن يعبدوه مخلصين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وقال في كتاب الرسالة المسموع من أبي عبد الله بإسناده قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون قال الشافعي

قال بعض أهل العلم هي الزكاة المفروضة قال أحمد قد روينا عن علي وابن عمر وأنس بن مالك وفي إحدى الروايتين عن ابن عباس لأنهم قالوا الماعون الزكاة المفروضة وهو قول أبي العالية والحسن ومجاهد قال الشافعي في رواية أبي سعيد بإسناده وقد جل ثناؤه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وما بعدها وقال لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة فأبان الله في هاتين الآيتين فرض الزكاة لأنه إنما عاقب على منع ما أوجب وبسط الكلام فيه أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال أخبرني جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين سمعا أبا وائل يخبر عن عبد الله بن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه وهو يتبعه حتى يطوقه في عنقه

ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه كان يقول من كان له مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول أنا كنزك هذا موقوف وقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قراءة الآية التي في الحديث الأول ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن نافع أن ابن عمر قال كل مال تؤدى زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن لم يكن مدفونا وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة قال الشافعي في كتاب القديم ومن أدى فرض الله فليس عليه أكثر منه إلا أن يتطوع قال أحمد

وقد روينا عن ابن حجيرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك وروينا عن جابر بن عبد الله موقوفا ومرفوعا في معناه وروينا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه ومن زاد فهو أفضل وأما الحديث الذي روي عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس مرفوعا إن في هذا المال حقا سوى الزكاة فإنه لم يثبت إسناده تفرد به أبو حمزة الأعور وهو ضعيف ومن تابعه أضعف منه باب فرض الإبل السائمة العدد الذي إذا بلغته الإبل كانت فيها الصدقة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال أخبرني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

ليس فيما دون خمس ذود صدقة وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة قال أحمد قد أخرج البخاري الحديثين عن مالك وأخرج مسلم حديثه عن سفيان بن عيينة باب كيف فرض الصدقة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر عن المثنى بن أنس أو ابن فلان بن أنس عن أنس بن مالك قال هذه الصدقة ثم تركت الغنم وغيرها وكرهها الناس بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين من الإبل ففيها ابنة مخاض أنثى فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الحمل فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الحمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين

ابنة لبون وفي كل خمسين حقة وأن بين أسنان الإبل في فريضة الصدقة من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا عليه أو عشرين درهما وإذا بلغت عليه الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين قال أحمد قد روى عبد الله بن عمر العمري هذا الحديث عن المثنى بن أنس وهو المثنى بن عبد الله بن أنس نسب إلى جده والشافعي رحمه الله أكد هذه الرواية برواية حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس وجعل اعتماده عليها وعلى ما بعدها من حديث ابن عمر وهي فيما أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني عدد ثقات كلهم عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى هذا لا يخالفه إلا أني لا أحفظ فيه إلا يعطى شاتين أو عشرين درهما لا أحفظ إن استيسر عليه قال وأحسب في حديث حماد بن سلمة عن أنس أنه قال دفع إلى أبي بكر الصديق كتاب الصدقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر هذا المعنى كما وصفت قال أحمد حديث حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك حديث صحيح موصول وقد قصر به بعض الرواة فرواه كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا

عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له فذكر الحديث بمعنى الحديث الأول فتعلق به بعض من ادعى المعرفة بالآثار وقال هذا منقطع وأنتم لا تثبتون المنقطع فإنما وصله عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس وأنتم لا تجعلون عبد الله بن المثنى حجة ولم يعلم أن يونس بن محمد المؤدب قد رواه عن حماد بن سلمة قال أخذت هذه الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن أبا بكر كتب له وقد أخرجناه في كتاب السنن وكذلك رواه سريج بن النعمان عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق قال إن هذه الفرائض التي افترض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين فذكره وقد أورده ابن المنذر في كتابه محتجا به ورواه إسحاق بن راهويه وهو إمام عن النضر بن شميل وهو متفق عليه في العدالة والإتقان والتقدم على أصحاب حماد قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس يحدثه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا أحمد بن سلمة وإبراهيم بن أبي طالب قالا حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس يحدثه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني فيما أخبرني عنه أبو عبد الرحمن السلمي إسناد صحيح وكلهم ثقات قال أحمد ولا نعلم من حملة الحديث وحفاظهم من استقصى في انتقاد الرواة ما استقصى محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله مع إمامته وتقدمه في معرفة الرجال وعلل الأحاديث ثم إنه اعتمد في هذا الباب على حديث عبد الله بن المثنى الأنصاري عن ثمامة عن أنس فأخرجه في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن المثنى عن أبيه وذلك لكثرة الشواهد لحديثه هذا بالصحة أخبرناه أبو علي الحسين بن محمد الروذباري قال أخبرنا عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب الواسطي بها قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك أن أنس بن مالك حدثه أن أبا بكر الصديق كتب هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه وذكر الحديث بمعنى حديث المثنى بن أنس وفي حديث عبد الله بن المثنى من الزيادة ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين

وفيها ذكر صدقة الغنم وذلك يرد إن شاء الله وهو في رواية حماد بن سلمة أيضا وذكره إن استيسرتا له في الأولى في الروايتين جميعا وفي جميعها في رواية حماد رواه البخاري في الصحيح عن الأنصاري وأخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو محمد بن شوذب قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال فحدثني أبي عن ثمامة عن أنس أن أبا بكر الصديق لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر سطر محمد وسطر رسول والله سطر رواه البخاري في الصحيح عن الأنصاري ثم قال وزادني أحمد بن حنبل فذكر قصة أخرى عن الأنصاري في الخاتم أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وأخبرني مسلم بن خالد عن ابن جريج قال قال لي ابن طاوس عند أبي كتاب من العقول نزل به الوحي وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقول أو الصدقة فإنما نزل به الوحي قال الشافعي في رواية أبي سعيد وذلك إن شاء الله كما روى ابن طاوس وبين في قول أنس قال وحديث أنس ثابت من جهة حماد بن سلمة وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نأخذ أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر أن هذا كتاب الصدقات فيه في كل أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم

في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض فإن لم تكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين ابنة لبون وفيما فوق ذلك إلى الستين حقة طروقة الفحل وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل فما زاد على ذلك ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمسة أواق هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي كان يأخذ عليها قال الشافعي وبهذا كله نأخذ وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة من أهل العلم عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري أدخل ابن عمر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عمر في حديث سفيان بن حسين أم لا في صدقة الإبل مثل هذا المعنى لا يخالفه ولا أعلم بل لا أشك إن شاء الله إلا حدث بجميع الحديث في صدقة الغنم والخلطاء والرقة هكذا لا أحفظ إلا الإبل في حديثه قال أحمد

هذا حديث قد أخرجه أبو داود في كتاب السنن كما أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه في خمس من الإبل شاة فذكر الحديث بمعنى حديث نافع عن ابن عمر في الإبل والغنم والخليطين وما لا يؤخذ في الصدقة إلا أنه لم يذكر التيس ولا لفظ السائمة في الغنم ولا قوله فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر وقد أخبرنا أبو علي قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي قال أخبرنا سفيان بن حسين بإسناده ومعناه قال فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون وقد رواه سليمان بن كثير عن الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزهري أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفاه الله عز وجل في الصدقة فكأنه أقرأه الكتاب وأسنده عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فحفظه سليمان بن كثير وسفيان بن الحسين ورواه يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب قال ابن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن

عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحديث وقال فيه فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها ابنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت فيها ت وفي سائمة الغنم فذكر نحو حديث سفيان بن حسين وفيه ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب فذكره وروينا عن أبي الرجال محمد بن الرحمن الأنصاري قال لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات وكتاب عمر فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات مثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسخ له

فذكر الحديث في الإبل مثل ما روينا عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب إلا أنه قال فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون وروينا عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فذكر فيه صدقة الإبل والغنم بمعنى حديث سفيان بن حسين وذكر فيها صدقة البقر والورق والذهب وقد أثنى جماعة من الحفاظ على سليمان بن داود الخولاني منهم أحمد بن حنبل وأبو زرعة الرازي وابو حاتم الرازي وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو أحمد بن عدي الحافظ وحديثه هذا يوافق رواية من رواه مرسلا ويوافق رواية من رواه من جهة أنس بن مالك وغيره موصولا فأما حديث حماد بن سلمة قال قلت لقيس بن سعد أكتب لي كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فكتبه لي في ورقة ثم جاء بها وأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لجده عمرو بن حزم في ذكر ما يخرج من فرائض الإبل فكان في ذلك أنها إذا بلغت تسعين ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة فما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل فما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة فهذا منقطع بين قيس بن سعد وبين النبي صلى الله عليه وسلم وقد أورده أبو داود في المراسيل عن موسى بن إسماعيل قال قال حماد قلت لقيس بن سعد خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم فأعطاني كتابا أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لجده فقرأته فكان فيه كذا وكذا وهذا منقطع بين أبي بكر بن حزم وبين النبي صلى الله عليه وسلم

وقيس بن سعد أخذه عن كتاب لا عن سماع وكذلك حماد بن سلمة أخذه عن كتاب لا عن سماع والحفاظ مثل يحيى بن سعيد وغيره يضعفون رواية حماد عن قيس بن سعد وكان أحمد بن حنبل يذكر علته أخبرنا أبو سعد الماليني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال حدثنا محمد بن أحمد بن حماد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول ضاع كتاب حماد بن سلمة عن قيس بن سعد فكان يحدثهم من حفظه فهذه قصته يعني هذا سبب كثرة خطئه فيما رواه عن قيس بن سعد وأخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا أبو عبد الله وهو أحمد بن حنبل قال حدثنا عفان قال قال حماد بن سلمة استعار مني حجاج الأحول كتاب قيس بن سعد فذهب إلى مكة فقال ضاع وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال قال علي يعني ابن المديني كان حماد بن سلمة ضاع كتابه عن قيس بن سعد في طريق مكة وكتبها بحفظه قال أحمد والذي يدل على خطأ هذا الحديث أن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رواه عن أبيه عن جده بخلافه وأبو الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري رواه بخلافه والزهري مع فضل حفظه رواه بخلافه في رواية سليمان بن داود الخولاني عنه موصولا وفي رواية غيره مرسلا

وإذا كان حديث حماد عن قيس بن سعد مرسلا وخالفه عدد وفيهم ولد الرجل والكتاب بالمدينة يتوارثونه بينهم فأخبروا بما وجدوا فيه ويعرف عنه عمر بن عبد العزيز وأمر بأن ينسخ له فوجد بخلاف ما رواه حماد عن قيس بن سعد موافقا لما وجد في الكتاب الذي كان عند آل عمر بن الخطاب موافقا لما رواه سفيان بن حسين موصولا موافقا لما رواه ثمامة بن عبد الله موصولا أفما يدلك كل هذا على خطأ تلك الرواية التي قد انفردت عن سائر الروايات وأن الأخذ بغيرها أولى وأما حديث حصيف الجزري عن أبي عبيدة وزياد بن أبي مريم عن عبد الله بن مسعود فإذا بلغت عشرين ومائة استقبلت بالغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففرائض الإبل فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة فهذا موقوف ومنقطع بينهما وبين عبد الله وخصيف الجزري غير محتج به ومن أجاز لديه أن يحتج بهذا فلا ينبغي له أن يتكلم في عبد الله بن المثنى وعبد الله بن أبي بكر وسليمان بن داود الخولاني فعبد الله بن أبي بكر من فقهاء أهل المدينة ومتقنيهم اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج به فيما رواه موصولا وعبد الله بن المثنى من أولاد الأنصار مشهور بالعلم احتج به البخاري في هذا الحديث بعينه وسليمان بن داود الخولاني أثنى عليه جماعة من الحفاظ ولم يرو شيئا منكرا ويجوز أن يكون عند الزهري كتاب عمرو بن حزم موصولا ثم يكتب أيضا الكتاب الذي كان عند آل عمر كما أمر عمر بن عبد العزيز بالكتابين جميعا فكتبا له فبمثل هذا لا يرد الحديث وبالله التوفيق

وأما حديث سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة قال ترد الفرائض إلى أولها فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وفي رواية رجعت الفريضة إلى أولها وعن منصور عن إبراهيم مثله فقد أجاب الشافعي عنه في القديم بأن قال روى هذا مجهول عن علي وأكثر الرواة عن ذلك المجهول يزعم أن الذي روى هذا عنه غلط عليه وأن هذا ليس في حديثه قال أحمد قد روينا عن يحيى بن معين أنه أنكر على يحيى بن سعيد رواية هذا الحديث عن سفيان وقال هذا غلط والصحيح حديث منصور عن إبراهيم من قوله قال أحمد واستدل الشافعي في موضع آخر برواية غيره عن أبي إسحاق خلاف ذلك ثم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك على كونه خطأ أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن شريك عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وعن عمرو بن الهيثم وغيره عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مثله

قال الشافعي وبهذا نقول وهو موافق السنة قال الشافعي قال عباد ومحمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون قال الشافعي وقال أبو كامل عن حماد بن سلمة عن ثمامة عن أنس عن أبي بكر أنه كتب له السنة فذكر هذا قال الشافعي وهم لا يأخذون بهذا يقولون إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بالفرائض أولها وكان في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسين ومائة ثم في كل خمسين حقة وهذا قول متناقض لا أثر ولا قياس فيخالفون ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر والثابت عن علي عندهم إلى قول إبراهيم وشيء يغلط به عن علي رضي الله عنه قال أحمد وكثير من الحفاظ أحالوا في حديث علي رضي الله عنه بالغلط على عاصم بن ضمرة وقالوا قد روي في هذا الحديث ثلاثة أحكام بخلاف ما رواه سائر الناس منها ما ذكر في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة رجعت الفريضة إلى أولها وقد خولف فيه

ومنها ما ذكر في المصدق إذا أخذ سنا فوق سن رد عليهم عشرة دراهم أو شاتين أو أخذ سنا دون سن يردوا عليه عشرة دراهم أو شاتين وهذا بخلاف رواية الناس في العشرة ومنها ما ذكر في الإبل إذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس شياه وهذا بخلاف رواية الناس وقد ذكر الشافعي هذا عنه وذكر ما فيه من الخلاف وإجماع الناس على ترك القول به أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال في كل خمس وعشرين من الإبل خمس من الغنم قال الشافعي ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه يأخذ بهذا والتثبت عندنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في كل خمس وعشرين ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر قال الشافعي قال عباد ومحمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون وكان عمر يأمر عماله بذلك قال وقال أبو كاهل عن حماد بن سلمة عن ثمامة قال أعطاني يعني أنس بن مالك كتابا كتبه له أبو بكر الصديق قال هذه فريضة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

في خمس وعشرين ابنة مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ورأيت في كتاب التقريب عن يحيى بن آدم عن سفيان أنه ذكر قول علي يعني في خمس وعشرين وخمس شياه فقال كان علي أفقه من أن يقول هذا إنما هذا من قبل الرجال والعجب أن سفيان الثوري رواه عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ثم قال فيه ما رواه عنه يحيى بن آدم وترك هذا من الحديث فلم يأخذ به وأخذ بالحكمين الآخرين وقد خولف فيهما أيضا كما خولف في هذا قال الشافعي في القديم لبعض من ترك القول به في هذا الحكم فكيف لم يقل به قال جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما روي عن علي قلنا فلم يكن في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة قال نعم لا حجة في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا فقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بأن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة فكيف تركت هذا قال الشافعي وما نرى عليا رضي الله عنه جهل فرض الإبل ولقد قيل قد صدق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه كتب في صدقة الإبل فما زاد بعد عشرين ومائة ففي كل خمسين ومائة حقة طرقة الفحل قال الشافعي

أخبرنا مالك بن أنس أنه قرأ كتاب الصدقة عن عمر بن الخطاب فقص هذا المعنى بعينه يريد ما أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك أنه قرأ في كتاب عمر بن الخطاب في الصدقات فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب الصدقة في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ثم ذكر الفرائض إلى مائة وعشرين ثم قال فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة ثم ذكر صدقة الغنم قال أحمد لو لم يكن في هذا الباب غير هذا الكتاب لكانت فيه حجة فإن هذا كتاب أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب في الصدقات ولم يكتبه عمر بن الخطاب عن رأيه فلا مدخل للرأي فيه وعمل به وأمر عماله حتى عملوا به وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون وأقرأه ابنه عبد الله بن عمر وأقرأه عبد الله ابنه سالما ومولاه نافعا وكان الكتاب عند آل عمر حتى قرأه الزهري وانتسخ منه لعمر بن عبد العزيز وعمل به

ثم كان عندهم حتى قرأه مالك بن أنس أيضا كيف وقد أسنده سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوافق الرواية الثابتة عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق باب أسنان الإبل أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال قال الحسين بن محمد الماسرجسي فيما قرأته من سماعه في كتابه أخبرنا أبو بكر أحمد بن مسعود التجيبي قال حدثنا يحيى بن محمد بن أخي حرملة قال حدثنا عمي حرملة بن يحيى قال قال الشافعي رحمه الله إذا وضعت الناقة قيل لولدها ربع والأنثى ربعة وهي في ذلك كله حوار فلا يزال حوار حولا ثم يفصل فإذا فصل عن أمه فهو فصيل والفصال هو الفطام فإذا استكمل الحول ودخل في الثاني فهو ابن مخاض والأنثى ابنة مخاض وإنما سمي ابن مخاض لأنه فصل عن أمه ولحقت أمه بالمخاض وهي الحوامل فهو ابن مخاض وإن لم تكن حاملا فلا يزال ابن مخاض السنة كلها فإذا استكملها ودخل في الثالثة فهو ابن لبون والأنثى ابنة لبون وإنما سمي ابن لبون لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن فهو ابن لبون وهي ابنة لبون فلا يزال كذلك السنة كلها فإذا مضت السنة الثالثة ودخلت الرابعة فهو حق والأنثى حقة وإنما سمي حقا لأنه يستحق أن يحمل عليه ويركب فيقال هو حق والأنثى حقة ويقال أيضا بلغت الحقة أن ينزوها الفحل فلذلك قيل طروقة الفحل فلا تزال كذلك حتى تستكمل أربع سنين وتدخل في السنة الخامسة فهو حينئذ جذع والأنثى

جذعة فلا يزال كذلك حتى تمضي الخامسة فإذا دخلت السنة السادسة فهو حينئذ ثني والأنثى ثنية وهو الذي يجوز في الضحايا من البدن والبقر وأما الضأن فهي تجزي منها الجذع ولا يزال الثني ثنيا حتى يجوز السنة السادسة فإذا دخلت السابعة فهو حينئذ رباع والأنثى رباعة أو قال رباعية فلا يزال كذلك السنة السابعة فإذا دخلت السنة الثامنة فهو حينئذ سدس وكذلك الأنثى فلا يزال كذلك حتى تمضي السنة الثامنة ودخلت السنة التاسعة فهو حينئذ بازل وكذلك الأنثى بازل فلا يزال كذلك حتى تمضي السنة التاسعة فإذا مضت السنة التاسعة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم بعد ذلك ولكن يقال له بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زاد على ذلك فإذا كبر فهو عود والأنثى عودة فإذا هرم فهو فحم فأما الأنثى فهي الناب والشارف باب صدقة البقر السائمة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس أن معاذ بن جبل أتي بوقس البقر فقال لم يأمرني فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء قال الشافعي والوقس ما لم يبلغ الفريضة كذا في رواية الربيع بالسين وفي كتاب البويطي بالصاد قال الشافعي في رواية أبي سعيد ويشبه أن يكون معاذ إنما أخذ الصدقة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى عنه أنه أتى بما دون ثلاثين فقال

لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن طاوس اليماني أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل قال الشافعي في رواية أبي سعيد وطاوس عالم بأمر معاذ وإن كان لم يلقه على كثرة من لقيه ممن أدرك معاذا من أهل اليمن وقد روي فيما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ من ثلاثين تبيعا ومن أربعين مسنة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل أربعين بقرة مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله ثوب معافر هكذا رواه العطاردي عن أبي معاوية على الصواب وكذلك رواه يعلى بن عبيد وجماعة عن الأعمش أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وأخبرني غير واحد من أهل اليمن عن عدد مضوا منهم

أن معاذا أخذ صدقة البقر منهم كما روى طاوس قال وأخبرنا بعض أهل العلم والأمانة عن يحيى بن سعيد عن نعيم بن سلامة أن عمر بن عبد العزيز دعا بصحيفة فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بها إلى معاذ بن جبل فإذا فيها من كل ثلاثين تبيع ومن كل أربعين مسنة قال الشافعي فهو ما لا أعلم فيه بين أحد لقيته من أهل العلم خلافا وبه نأخذ قال أحمد قد روى المسعودي والحسن بن عمارة عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس حديث معاذ موصولا وفي حديث المسعودي من الزيادة تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة وفي حديث سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن كتابا قال فيه وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة ومعناه في حديث علي رضي الله عنه باب صدقة الغنم السائمة أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الغنم معنى ما أذكر إن شاء الله وإنما أراد ما

أخبرنا أبو عمرو الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرني الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن خلاد ومحمد بن المثنى قالا حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة بن عبد الله أن أنسا حدثه أن أبا بكر لما استخلف أنس بن مالك على البحرين كتب له هذا الكتاب هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها ورسوله فذكر الحديث وقال فيه وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة شاة وفيه ولا يخرج في الصدقة هرمه ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفيه وإذا كانت سائمة الرجل تنقص من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله الأنصاري باب السن التي تؤخذ في الغنم أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا بشر بن عاصم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه استعمل أباه سفيان بن عبد الله على الطائف ومخالفيها فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغذاء ولم يأخذه منهم فقالوا له إن كنت معتدا علينا بالغذاء فخذ منه فامسك حتى لقي عمر فقال له

أعلم أنهم يزعمون أنا نظلمهم نعتد عليهم بالغذاء ولا نأخذه منهم فقال له عمر اعتد عليهم بالغذاء حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده وقل لهم لا أخذ منكم الربى ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فعل الغنم وخذ العناق الجذعة والثنية فذلك عدل بين غذاء المال وخياره قال الشافعي في رواية أبي سعيد وإنما منعني أن آخذ أعلى منها إذا كانت الغنم كلها أعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه مصدقا إياك وكرائم أموالهم وكرائم الأموال فيما هو أعلى بين كل ما يجوز ضحية أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب

أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث وكيع بن الجراح أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن إسماعيل بن أمية عن عمرو بن أبي سفيان عن رجل سماه عن سعر أخي بني عدي قال جاءني رجلان فقالا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا نصدق أموال الناس قال فأخرجت لها شاة ماحضا أفضل ما وجدت فرداها علي وقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأخذ الشاة الحبلى فأعطيتهما شاة من وسط الغنم فأخذاها قال أحمد قد رواه وكيع بن الجراح عن زكريا بن أبي إسحاق عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي عن مسلم بن ثقنة اليشكري عن سعر بن ديسم قال كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي فجاءني رجلان على بعير فقالا إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك فقلت ما علي فيها فقالا شاة فاعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحما فأخرجتها إليهما فقالا هذه شاة الشافع وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا قلت فأي شيء تأخذان قالا عناقا جذعة أو ثنية فأعمد إلى عناق معتاط والمعتاط التي لم تلد ولدا وقد حان ولادها فأخرجتها إليهما فقالا ناولنها فجعلاها معهما على بعيرهما ثم انطلقا أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وكيع فذكره قال الحسن

روح يقول مسلم بن شعبة أخبرنا أبو علي قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن يونس النسائي قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن أبي إسحاق بإسناده بهذا الحديث وقال مسلم بن شعبة قال فيه والشافع التي في بطنها ولد قال أبو داود ورواه أبو عاصم عن زكريا وقال أيضا مسلم بن شعبة كما قال روح قال أحمد وروينا عن يحيى بن معين أنه قال أخطأ فيه وكيع إنما هو مسلم بن شعبة هكذا قال بشر بن السري وروح بن عبادة قال وأخطأ فيه أيضا فقال محضا وإنما هو محاض وشحم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول فذكره قال الشافعي في رواية بعض أصحابنا عنه إلا أن يتطوع بأعلى منها فيقبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة من المتطوع قال أحمد قد روينا في حديث أبي بن كعب حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا وإنه وجد مال رجل قد وجبت فيه ابنة مخاض فأتاه بناقة فتية عظيمة سمينة فلم يأخذها حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذاك الذي عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك قال فها هي ذه قد جئتك بها فخذها قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب فذكره في حديث طويل قال الشافعي في القديم ثم أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب المال أخرج إلي صدقة مالك فلا تقاد إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك فذكره بمثله قال الشافعي حديث عمر يدل على ترك فرق الغنم وعلى أخذ الجذعة والثنية وذلك ما يجوز أضحية الثنية من المعز والجذعة من الضأن وفي حديث محمد بن مسلمة دليل على ترك فرق الغنم ثم ساق الكلام إلى أن قال فقد قال بعضهم تفرق الغنم فرقين ثم يخير رب المال فيختار أحد الفرقين ثم يأخذ المصدق من الفرق الثاني ما شاء غير ما استثنى له وقال بعضهم يفرقها ثلاث فرق فيختار صاحب المال ويرد المصدق ثم يأخذ

من الثلث الأوسط قال أحمد قد روينا القول الأول عن الحكم بن عيينة وروينا القول الآخر عن القاسم بن محمد والزهري وعمر بن عبد العزيز وروي عن عمر بن الخطاب أنه لقي سعدا فقال إذا صدقتم الماشية فاقسموها أثلاثا ثم يختار صاحب الغنم الثلث ثم اختاروا من الثلثين الباقين باب إذا تناتجت ماشية وهي نصاب قبل الحول عد بالنتاج على رب المال واحتج الشافعي بحديث سفيان بن عبد الله وقد مضى ذكره ورواه في القديم من وجه آخر فقال أخبرنا مالك بن أنس عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل فقالوا تعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر ذلك له فقال عمر نعم نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ونأخذها ولا نأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين أدنى المال وخياره أخبرناه أبو زكريا قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس قال أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك فذكر بمثله

إلا أنه قال وذلك عدل بين غذاء المال وخياره باب إذا أفاد ماشية قبل الحول صدق الفائدة بحولها أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال لا يجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ورويناه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال ومن استفاد مالا فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول وروي ذلك من وجه آخر عنه مرفوعا وليس بمحفوظ وروي عن أبي بكر وعلي وعائشة وروي عن علي مرفوعا ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول باب من كتم ماله أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي وإذا غل الرجل صدقته ثم ظهر عليه أخذت منه الصدقة ولم يزد على ذلك قال ولا يثبت أهل العلم بالحديث أن تأخذ الصدقة وشطرا بل الغال ولو ثبت قلنا به

قال أحمد أخبرنا بالحديث الوارد فيه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بهز بن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها منجزا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء قال أحمد هذا حديث قد أخرجه أبو داود في كتاب السنن وأما البخاري ومسلم فإنهما لم يخرجاه جريا على عادتهما بأن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرجا حديثه في كتابيهما ومعاوية بن حيدة القشيري لم يثبت عندهما رواية ثقة عنه غير ابنه فلم يخرجا حديثه في الصحيح والله أعلم وقد كان تضعيف الغرامة على سرق في ابتداء الإسلام ثم صار منسوخا واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء بن عازب فيما أفسدت ناقته فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القصة أنه أضعف الغرامة بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط فيحتمل أن يكون هذا من ذاك والله أعلم

وقرأت في كتاب الغرمين لأبي عبيد الهروي قال الحربي غلط بهز في لفظ الرواية وإنما هو وشطر ماله يعني أنه يجعل ماله شطرين فيتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة فأما مالا يلزمه فلا قال أحمد حفظه الله وفي هذا نظر لأنه إذا لم يجز أخذ الزيادة في الصفة ووجهه ما ذكرنا والله أعلم باب صدقة الخلطاء وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله جاء الحديث لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية أخبرنا أبو بكر بن الحارث قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة بن عبد الله عن أنس أن أبا بكر الصديق كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم

فذكر الكتاب وذكر فيه ما حكاه الشافعي رحمه الله رواه البخاري في الصحيح عن الأنصاري قال ابن المنذر وثبت ذلك عن عمر وروي مثله عن علي وابن عمر قال الشافعي في رواية أبي سعيد فالذي لا أشك فيه أن الخليطين الشريكين لم يقسما الماشية وتراجعهما بالسوية أن يكونا خليطين في الإبل فيها الغنم فتوجد الإبل في يد أحدهما فتأخذ منه صدقتها فيرجع على شريكه بالسوية قال وقد يكون الخليطان الرجلان يتخالطان بماشيتهما وإن عرف كل واحد منهما ماشيته ولا يكونان خليطين حتى يروحا ويسرحا ويسقيا معا وتكون فحولهما مختلطة فإذا كان هكذا صدق صدقة الواحد بكل حال ثم ساق الكلام إلى أن قال وما قلت في الخلطاء معنى الحديث نفسه ثم قول عطاء بن أبي رباح وغيره من أهل العلم أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال سألت عطاء عن النفر يكون لهم أربعون شاة قال عليهم شاة قال أحمد وروينا عن الحسن البصري معنى قول عطاء في الأربعين قال الشافعي في رواية أبي سعيد

في قوله لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة لا يفرق بين ثلاثة في عشرين ومائة خشية إذا جمع بينهم أن يكون فيها شاة لأنها إذا فرقت ففيها ثلاث ولا يجمع بين متفرق رجل له مائة شاة وآخر له مائة شاه وشاة فإذا تركا على افتراقهما كانت فيها شاتان وإذا اجتمعتا كانت فيها ثلاث ورجلان لهما أربعون شاة فإذا فرقت فلا شيء فيها وإذا جمعت ففيها شاة فالخشية خشية الوالي أن تقل الصدقة وخشية أخرى وهي خشية رب المال أن تكثر الصدقة وليس واحد منهما أولى بالخشية من الآخر فأمر أن يقر كل على حاله إن كان مجتمعا صدق مجتمعا وإن كان مفترقا صدق مفترقا وأما قوله وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فجماعة أن يكون للرجلين مائة شاة وتكون غنم كل واحد منهما معروفة فتأخذ الشاة من الغنم إحداهما فيرجع المأخوذة منه الشاة على خليطه بنصف قيمة الشاة إذا كان عدد غنمهما واحدا فإن كانت الشاة مأخوذة من غير غنم رجل له ثلث الغنم ولشريكه ثلثاه أرجع المأخوذة منه الشاة على شريكه بثلثي قيمة الشاة وبسط الكلام في هذا باب من تجب عليه الصدقة أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله

وفي قول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة بين أن كل مالك تام الملك من حر له مال فيه زكاة سواء كان بالغا أو صبيا صحيحا أو معتوها واحتج في موضع آخر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة فدل على أنه إذا كان واحد منها لحر مسلم ففيه الصدقة في المال نفسه لا في المالك قال الشافعي فيما سمعنا كما يجب في مال كل واحد منهم ما لزم ماله بوجه من الوجوه جناية أو ميراث منه أو نفقة قال الشافعي في موضع آخر في رواية أبي عبد الله ولو لم يكن لنا حجة بما أوجدناك إلا أن أصل مذهبنا ومذهبك أنا لا نخالف الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يخالفه غيره منهم كانت لنا بهذا حجة عليك فأنتم تروون عن علي بن أبي طالب أنه ولي بني أبي رافع أيتاما فكان يؤدي الزكاة عن أموالهم ونحن نرويه عنه وعن عمر بن الخطاب وعائشة وابن عمر وغير هؤلاء مع أن أكثر التابعين قبلنا يقولون به

وقد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه منقطع وأخبرنا أبو سعيد وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى لا تذهبها أو تستهلكها الصدقة قال أحمد وقد روي هذا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا والمحفوظ عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن معمر عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب قال لرجل إن عندنا مال يتيم قد أسرعت فيه الزكاة زاد فيه في كتاب القديم ثم ذكر أنه دفعه إليه ليتجر فيه له ولو لم يذكره لنا أبو سعيد في كتاب الجديد وروينا هذا موصولا عن معاوية بن قرة قال حدثني الحكم بن أبي العاص قال قال لي عمر بن الخطاب هل من قبلكم متجر فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تأتي عليه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو سعيد عمرو بن محمد قال

حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا موسى بن داود الضبي قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن معاوية بن قرة فذكره وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أن عمر بن الخطاب قال ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة قال أحمد ورواه محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن السائب أن عمر بن الخطاب قال فذكره أخبرناه هبة الله بن الحسن بن منصور الحافظ رحمه الله قال أخبرنا عيسى بن علي قال قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا محمد بن مسلم فذكره أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عيينة أن علي بن أبي طالب كانت عنده أموال بني أبي رافع فكان يزكيها كل عام ورواه في القديم عن رجل عن معاوية بن عبد الله عن عبيد الله بن أبي رافع أن علي بن أبي طالب كان يلي مال بني أبي رافع ايتاما فكان يخرج الزكاة من أموالهم وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن أبي رافع أن عليا كان يزكي أموالهم وهم أيتام في حجره قال الشافعي وبهذا نأخذ وهم يخالفونه فيقولون ليس في مال اليتيم زكاة

قال أحمد ورواه أشعث عن حبيب عن صلت المكي عن ابن أبي رافع وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة وأخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى ويحيى بن سعيد وعبد الكريم بن أبي المخارق كلهم يخبره عن القاسم بن محمد قال كانت عائشة تزكي أموالنا وإنها لتتجرنها في البحرين وأخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم قال أحمد وروينا ذلك عن الحسن بن علي وجابر بن عبد الله أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن علية وابن أبي زائدة عن ليث عن مجاهد عن ابن مسعود أنه كان يقول لولي اليتيم أحص ما مر عليه من السنين فإذا دفعت إليه ماله قلت

قد أتى عليه كذا وكذا فإن شاء زكى وإن شاء ترك قال الشافعي ولو كان ابن مسعود لا يرى زكاة لم يأمره بالإحصاء لأن من لم تجب عليه زكاة لا يؤمر بإحصاء السنين كما لم يأمر الصبي بإحصاء سنه في صغره للصلاة ولكن ابن مسعود كان يرى عليه الزكاة وكان لا يرى أن يزكيها الولي وهم يقولون ليس في مال الصبي زكاة وضعف الشافعي هذه الرواية في موضع آخر فقال مع أنك تزعم أن هذا ليس بثابت عن ابن مسعود من وجهين أحدهما أنه منقطع وأن الذي رواه ليس بحافظ أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فذكر هذه الرواية وإنما قال ذلك لأن مجاهدا لم يلق ابن مسعود فهو منقطع ورواه ليث بن أبي سليم وهو عند أهل العلم بالحديث غير حافظ كثير الخطأ باب زكاة مال العبد والمكاتب قال الشافعي في القديم قال بعض أصحابنا ليس في مال العبد زكاة وروي فيه أثر عن ابن عمر أنه قال ليس في مال العبد زكاة أخبرناه أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل الصفار قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال

ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق قال الشافعي ولولا الاستدال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي من باع عبدا وله مال فما له للبائع إلا أن يشترط المبتاع وأن بينا في الخبر أن مال العبد لمالك العبد دون العبد لقلت بما روي عن ابن عمر وبسط الكلام في هذا إلى أن قال والمكاتب مخالف له لأني لم أر بين الناس اختلافا في أن مال المكاتب ممنوع من سيده وأن المكاتب ممنوع من فساد ماله فليس هو كمال عبده فلا أرى في مال المكاتب زكاة وهكذا أحفظ عن بعض من لقيت وبهذا جاء الأثر عن ابن عمر قال الشافعي أخبرني من لا أتهم عن عبيد الله بن عمر أو عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال ليس في مال المكاتب زكاة قال الشافعي وروي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير أنهما قالا ليس في مال المكاتب زكاة

قال أحمد حديث ابن عمر في المكاتب قد رواه وكيع عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر ورويناه عن جابر بن عبد الله وروي عن جابر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح رفعه وهو قول مسروق وابن المسيب وابن جبير وعطاء ومكحول وروى عبد الله بن نافع عن رجل قال سألت عمر بن الخطاب أعلى المملوك زكاة فقال لا فقلت على من هي فقال على مالكه وروي عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك فقال في مال كل مسلم زكاة باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال أخذ الصدقة كل عام سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي وهذا ما لا اختلاف فيه علمته في كل صدقة ماشية وغيرها ليست مما تخرج الأرض

وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن عقبة عن القاسم بن محمد قال لم يكن أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول ورواه في كتاب القديم عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه زكاة فقال القاسم إن أبا بكر لم يكن أخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول قال القاسم وكان أبو بكر إذا أعطى الناس عطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك وإن قال لا دفع إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال أخبرنا عثمان بن سعيد قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك فذكره بطوله وروينا عن جابر عن أبي بكر موصولا وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض منه عطائي سألني هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال وإن قلت لا دفع إلي عطائي

أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب قال أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي وغيره عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يربم قال كان عبد الله يعطينا العطاء في زبل صغار ثم يأخذ منها زكاة قال الشافعي وهم يقولون لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ولا يؤخذ من العطاء ونحن نروي عن أبي بكر أنه كان لا يأخذ من العطاء زكاة وعن عمر وعثمان ونحن نقول ذلك قال في موضع آخر فإنما يملكونه يوم يدفع إليهم باب بعثة السعاة على الصدقة وأخذ الماشية على مياه أهلها أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكونا يأخذان الصدقة مثناة ولكن يبعثان عليها في الخصب والجدب والسمن والعجف لأن أخذها في كل عام من رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ورواه في كتاب القديم بإسناده هذا وزاد ولا يضمنونها أهلها ولا يؤخرون أخذها عن كل عام

قال الشافعي في القديم وقد روي عن عمر أنه أخر الصدقة عام الرمادة ثم بعث مصدقا فأخذ عقالين عقالين وليس بالثابت قال أحمد هذا الحديث فيما رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن يعقوب بن عتبة عن يزيد بن هرمز عن ابن أبي ذياب قال أخر عمر الصدقة عام الرمادة فلما أحيا الناس بعثني فقال اعقل عليهم عقالين فاقسم فيهم عقالا وأتيني بالآخر أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا أبو الحسن الكازري قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب أو يعقوب بن عتبة وقال غير عباد عن أبي إسحاق عن يعقوب بن عتبة قال أبو عبيد فهذا شاهد أن العقال صدقة عام قال أحمد ابن أبي ذباب هذا هو الحارث بن سعد بن أبي ذباب وهذا إسناد موصول وكأن الشافعي اتقى حديث محمد بن إسحاق حين لم يذكر في هذا الإسناد سماعه قال الشافعي وحديث ابن شهاب أيضا مرسل ولكن السنة أخذها في كل سنة والأمر الذي سمعته من أهل العلم وإذا فرض الله الصدقة فكان وقتها السنة فلا يجوز تأخيرها عن وقتها قال أحمد وروينا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وأقنيتهم باب كيف تعد الماشية أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حضرت عمي محمد بن عباس يأخذ الصدقات فحضرته يأمر بالحظار فتحظر ويأمر قوما فيكتبون أهل السهمان ثم يقف رجال دون الحظار قليلا ثم يسرب الغنم بين الرجال والحظار فتمر الغنم سراعا واحدة واثنتين وفي يدي الذي يعدها عصا يشير بها وتعد بن يدي محمد بن عباس وصاحب المال معه فإن قال أخطأ أمره بالإعادة حتى يجتمعا على عدد ثم يأخذ ما وجب عليه بعدما يسأل رب المال هل له غنم غير ما أحضره فيذهب بما أخذ إلى الميسم فيوسم بميسم الصدقة ثم يصير إلى الحظيرة حتى يحصى ما يؤخذ في المجمع ثم يفرقها بقدر ما يرى باب تعجيل الصدقة الاستسلاف على أهل الصدقة وقضائه من سهمانهم أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فجاءته إبل من إبل الصدقة فأمرني أن أقضيه إياه أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن وهب عن مالك

باب تعجيل الزكاة أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا فبدأ بالمتاع قبل السراح وفي كتاب الكفارات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير وقد روي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يحلفون فيكفرون قبل أن يحنثون قال أحمد وسنأتي على ذكر أسانيد هذه الأحاديث في كتاب الإيمان إن شاء الله قال الشافعي ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أدري أيثبت أم لا أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف صدقة مال العباس قبل أن تحل أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ إملاء قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الشامي وأخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أبو زكريا العنبري وأبو بكر محمد بن

جعفر المزكي قالا حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي قال أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية بن عدي عن علي أن العباس بن عبد المطلب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك هذا حديث قد اختلف على الحكم بن عتيبة في إسناده ولفظه والصحيح رواية هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه قال لعمر في قسم الصدقات إنا كنا قد تعجلنا صدقة مال العباس لعامنا هذا عام أول وله شاهد بإسناد آخر مرسل أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن شعيب المزكي قال حدثنا أبو العباس السراج قال حدثنا أبو بكر الأعين قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البحتري عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا تعجلنا من العباس صدقة زكاة العام الأول وفي رواية غيره استلفنا وهو منقطع بين أبي البحتري وبين علي وله شاهد بإسناد صحيح أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب على الصدقة فمنع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي علي ومثلها ثم قال أما شعرت أن عم الرجل صنو الأب أو صنو أبيه أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ورقاء واختلفا على أبي الزناد في لفظه وهذا الذي صححه مسلم أشبه بما رويناه صريحا فهو أولى أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة باب النية في الصدقة وأداء ما وجب عليه بعينه قد مضى حديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات قال الشافعي في رواية أبي سعيد لما كان في الصدقة فرض وتطوع لم يجز والله أعلم أن تجزي عن رجل زكاة يتولى قسمها إلا بنية أنه فرض

قال الشافعي وكل صنف فيه الصدقة بعينه لا يجزي أن يؤدى عنه إلا ما وجب عليه بعينه إذا كان موجودا قال أحمد وقد روينا في حديث عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا العباس بن الفضل الإسقاطي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن معاذ بن جبل فذكره باب ما يسقط الصدقة عن الماشية أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في سائمة الغنم كذا وإذا كان هذا يثبت فلا زكاة في غير السائمة من شيء من الماشية قال أحمد هذا ثابت وهو في حديث ثمامة بن عبد الله عن أنس في الكتاب الذي كتبه له أبو بكر الصديق رضي الله عنه في فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين

قال فيه وصدقة الغنم في سائمتها وفي حديث سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب وفيه في كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين وفيه وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة قال الشافعي في رواية أبي سعيد ويروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس في الإبل والبقر العوامل صدقة أخبرناه العلاء بن محمد المهرجاني قال أخبرنا بشر بن أحمد قال حدثنا حمزة بن محمد الكاتب قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال ليس في الإبل العوامل ولا في البقر العوامل صدقة هكذا رواه جماعة عن أبي إسحاق موقوفا وأخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هاتوا ربع الشعر فذكر الحديث إلى أن قال في البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء

وروينا بإسناد صحيح عن أبي الزبير عن جابر أنه قال ليس على مثير الأرض زكاة وروي عن معاذ بن جبل أنه قال لا صدقة في البقرة العوامل أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وقد كانت النواضح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خلفائه فلم أعلم أحدا يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ منها صدقة ولا أحدا من خلفائه ولا أشك إن شاء الله أن قد كان يكون للرجل الخمس وأكثر قال وفي الحديث الذي ذكرت عن عمر بن الخطاب وفي سائمة الغنم كذا وهذا يشبه أن يكون يدل على أن الصدقة في السائمة دون غيرها قال أحمد وهذا قول مجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي وقال الحسن البصري ليس في البقر العوامل صدقة إذا كانت في مصر باب لا صدقة في الخيل أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وسفيان بن عيينة كلاهما عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك وأخرجه البخاري من حديث شعبة عن عبد الله بن دينار وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ورواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد عن سفيان ورواه أسامة بن زيد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه أخبرناه أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا إسماعيل الصفار قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أسامة فذكره أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عراك عن أبي هريرة مثله موقوفا على أبي هريرة وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار قال سألت سعيدا بن المسيب عن صدقة البراذين فقال وهل في الخيل صدقة قال أحمد وروينا في بعض طرق حديث عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق

أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان يعني بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى ثم كتب إلى عمر فأبى ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر بن الخطاب إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم قال مالك يعني ردها على فقرائهم زاد فيه في القديم وارزق رقيقهم وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال وقد أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عمر أمر أن يؤخذ من الفرس شاتين أو عشرة أو عشرين درهما قال أحمد ففي الرواية الأولى عن عمر دلالة على أن أمره بالأخذ منها كان بمسألته لا على الإيجاب وروى حارثة بن مضرب مجيء أهل الشام إلى عمر وقولهم إنا قد أصبنا خيلا ورقيقا فنحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور فاستشار عليا في جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال علي هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها راتبة وروينا عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروينا قولنا أيضا عن ابن عمر

عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهلموا صدقة الرقة وقال الشافعي في كتاب حرملة أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد تجاوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق أخبرناه أبو سعيد الإسفرائيني قال أخبرنا أبو بحر البربهاري قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان فذكره بإسناده مثله والاعتماد على ما مضى وأما الذي أخبرنا علي بن أبي بكر بن عبدان قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن موسى الأصطخري قال حدثنا إسماعيل بن يحيى الأزدي قال حدثنا الليث بن حماد قال حدثنا أبو يوسف عن غورك بن الحصرم أبي عبد الله عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخيل السائمة في كل فرس دينار فقد قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ فيما أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه عنه تفرد به غورك وهو ضعيف جدا قال أحمد ولو كان صحيحا عند أبي يوسف لم يخالفه إن شاء الله

بسم الله الرحمن الرحيم

باب زكاة الثمار

أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان ابن عيينة قال سمعت عمرو بن يحيى المازني يحدث عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة قد أخرج البخاري في الصحيح روايتي مالك وأخرج مسلم رواية ابن عيينة قال الشافعي في رواية أبي سعيد وبهذا نأخذ وليس يروى من وجه يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن أبي سعيد الخدري وإذا كان قول أكثر أهل العلم به وإنما هو خبر واحد فقد وجب عليهم قبول خبر واحد مثله حيث كان أخبرنا أبو سعيد في كتاب اختلاف مالك والشافعي في باب ما اتفقا عليه قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فأخذنا نحن وأنتم بهذا وخالفنا فيه بعض الناس فقال قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه السلام خذ من أموالهم صدقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر لم يخصص الله ما لا دون مال ولم يخصص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مالا

دون مال فأخذت بهذا الحديث الذي يوافق كتاب الله والقياس عليه وقلت لا يكون مال فيه صدقة وآخر لا صدقة فيه فكل ما أخرجت الأرض من شيء وإن حزمة بقل ففيه العشر فكانت حجتنا عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله معنى ما أراد أبان ما يؤخذ منه من الأموال دون ما لم يرد وأن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر جملة والمفسر يدل على الجملة وقد سمعت من نحتج عنه فيقول كلاما يريد به قد قام بالأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأخذوا الصدقات في البلدان أخذا عاما وزمانا طويلا فما روي عنهم ولا عن واحد منهم أنه قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ثم قال وللنبي صلى الله عليه وسلم عهود ما هذا في واحد منها وما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو سعيد الخدري قال الشافعي فكان حجتنا أن المحدث به لما كان ثقة اكتفى بخبره ولم يرده بتأويل ولا بأنه لم يروه غيره ولا بأن لم يرو عن أحد من الأئمة بمثله اكتفاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما دونها وبأنها إذا كانت منصوصة بينة لم يدخل عليها تأويل كتاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمعنى الكتاب ولا تأويل حديث جملة يحتمل أن يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم للمنصوص ويخالفه وكان إذا احتمل المعنيين أن يكون موافقا له ولا يكون مخالفا له فيه ولم يوهنه إن لم يروه إلا واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ثقة قال أحمد قد روى أبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم مثل ما رواه أبو سعيد الخدري وكأنه لم يبلغ الشافعي أو بلغه فلم يعتد به إذ لم يقو قوة إسناد أبي سعيد

وكان يقول أبو الزبير يحتاج إلى دعامة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي قال حدثنا أبو حاتم ثم الرازي قال حدثنا حرملة بن يحيى قال سمعت محمد بن إدريس يقول وسأل عن أبي الزبير فقال يحتاج إلى دعامة قال أحمد وإلى مثل هذا ذهب البخاري وأما مسلم بن الحجاج فإنه احتج بأبي الزبير وأخرج حديثه هذا من الصحيح وهو أهل أن يحتج به لما ظهر من حفظه ورواه سليمان بن داود الخولاني عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب ذكر فيه ما كتب الله عل المؤمنين من العشر في العقار وكتب ما سقت السماء أو كان سيحا أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه قال حدثنا صالح بن حمد بن حبيب الحافظ قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري فذكره وذكر ما رويت في هذا

الكتاب عن هذا الحديث قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد والوسق ستون صاعا بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك ثلاث مائة صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصاع أربعة أمداد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي قال في القديم والصاع خمسة أرطال وثلث وزيادة شيء أو نقصانه وقال قائل الصاع ثمانية أرطال فكانت حجته أن قال قال إبراهيم وجدنا صاع عمر حجاجيا قال وقد عير المكيال على عهد عمر فأراد رده فكأنه نسيه قال الشافعي فيؤخذ هذا بالتوهم وصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوت أزواجه والمهاجرين والأنصار وغيرهم من المسلمين قد رأينا عند أهل الثقة يتوارثونه لا يختلف فيه ويحمل على أطراف الأصابع فهو كما وصفنا فكيف جاز لأحد وقل بيت إلا وهو فيه أن يدخل علينا في علمه التوهم ولأن جاز هذا أن يدخل ليجوزن أن يقول ليس ذو الحليفة حيث زعمتم ولا الجحفة ولا قرن وأن علم المكيال بالمدينة لأعم من بعض علم هذا فرجع بعضهم وقال ما ينبغي أن يدخل على أهل المدينة في علم هذا

وثبت بعضهم على القول به ثمانية أرطال واحتج بالذي حكينا الجزء التاسع عشر أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الميزان على ميزان أهل مكة والمكيال على مكيال أهل المدينة وأخبرنا أبو عبيد الله الحافظ قال حدثني عبد الله بن سعد الحافظ حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عبد الله حدثنا الحسين بن منصور حدثنا الحسين بن الوليد قال قدم علينا أبو يوسف من الحج فأتيناه فقال إني أريد أن أفتح عليكم بابا من العلم همني تفحصت عنه فقدمت المدينة فسألت عن الصاع فقالوا صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لهم ما حجتكم في ذلك فقالوا نأتك بالحجة عندنا فلم أصبحت أتاني نحو من خمسين شيخا من أبناء المهاجرين والأنصار مع كل واحد منهم الصاع تحت ردائه كل رجل منهم يخبر عن أبيه أو أهل بيته أن هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت فإذا هي سواء قال فعايرته فإذا هو خمسة أرطال وثلث بنقصان معه يسير فرأيت أمرا قويا فتركت قول أبي حنيفة في الصاع وأخذت بقول أهل المدينة

أخبرنا أبو بكر بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي أخبرنا أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي قال سمعت علي بن المديني يقول عايرت صاع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته خمسة أرطال وثلث رطل بالتمر قال أحمد قد روينا في حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا والوسق ستون مختوما وفي رواية ستون صاعا ورويناه عن ابن عمر ثم عن سعيد بن المسيب وعطاء ورويناه في الحديث الثابت عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في فدية الأذى أطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصع ومشهور فيما بينهم أن الفرق ستة عشر رطلا فدل على أن الصاع خمسة أرطال وثلث باب ما لا يؤخذ من التمر إذا كان له خير منه أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه زاد في القدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقط ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الجديد قال لا يخرج في الصدقة الجعرور ولا معي الفأرة ولا عذق ابن حبيق وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن زياد بن سعد عن الزهري

يعني لا يخرج من صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفأرة ولا عذق ابن حبيق قال الشافعي وهذا تمر رديء جدا ويترك لصاحب الحائط جيد التمر من البردي والكبيس وغيره ويؤخذ وسط التمر قال أحمد ورواه سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رواه أبو الوليد الطيالسي عن سليمان بن كثير عن الزهري أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى والسري بن خزيمة قالا أخبرنا أبو الوليد حدثنا سليمان بن كثير حدثنا الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر الجعرور ولون الحبيق قال وكان ناس يتيممون شر ثمارهم فيخرجونها في الصدقة فنهوا عن لونين من التمر ونزلت آية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون باب كيف تأخذ زكاة النخل والعنب أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا

الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكريم يخرص كما تخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وثمارهم قال الشافعي في رواية أبي سعيد وأحسب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرص النخل والعنب لشيئين أحدهما أن ليس لأهله منع الصدقة منه وأنهم مالكون لتسعة أعشاره وعشرة لأهل السهمان وكثير من منفعة أهله به إنما يكون إذا كان رطبا وعنبا فلو منعوه ليؤخذ عشرة أضر بهم ولو ترك خرصه ضيع حق أهل السهمان فيه بأنه يؤخذ ولا يحصى فخرص والله أعلم وخلى بينهم وبينه للرفق بهم والإحتياط لأهل السهمان أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر حين افتتح خيبر أقركم ما أقركم الله على أن التمر بيننا وبينكم قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم ثم يقول

إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي فكانوا يأخذونه وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبين يهود لم يزد على هذا في الجديد ورواه في القديم وزاد فيخرص بينه وبين يهود خيبر فجمعوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم فقال عبد الله بن رواحة يا مشعر يهود إنكم لمن أبغض خلق الله إلي وما ذلك بحاملي أن أحيف عليكم فأما الذي عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنا لا تأكلها فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن نجيد حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره وقد روينا معنى هذا والذي قبله في حديث إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر موصولا وروينا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود فيخرص النخل حين يطيب أول الثمر قبل أن يؤكل منه ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أم يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق

أخبرناه أبو بكر بن الحارث أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا محمد بن يحيى عليه السلام قال علي وحدثنا ابن صاعد حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بابن رواحة فذكره باب من قال يترك لرب الحائط قدر ما يأكل هو وأهله وما يعرى المساكين منها لا يخرص عليها ذكره الشافعي في كتاب البويطي وفي كتاب البيوع وقال في القديم ذلك على الاجتهاد من الخارص وبقدر ما يرى قال الشافعي في القديم وذكر معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للخراص لا تخرصوا العرايا قال وأخبرنا سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن فطير الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرص العرايا ولا أبو بكر ولا عمر قال أحمد هذان مرسلان وقد روي فيه حديث موصول أخبرناه أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن

ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان حدثنا هلال بن العلاء الرقي حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الله بن مسعود بن نيار قال جاء سهل بن أبي حثمة إلى مسجدنا فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع لفظ حديث أبي الوليد وفي رواية أبي داود أتانا سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا أخرجه أبو داود السجستاني في السنن عن حفص بن عمر عن شعبة قال الشافعي في القديم وأخبرنا رجل عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يبعث أبا حثمة خارصا يخرص النخل فيأمره إذا وجد القوم في حائطهم أن يدع لهم قدر ما يأكلون لا يخرصه أخبرناه أبو صالح العنبري أخبرنا جدي يحيى بن منصور حدثنا محمد بن عمرو كشمرد أخبرنا القعنبي حدثنا سليمان هو ابن بلال عن يحيى فذكره بإسناده ومعناه

باب ما يؤخذ من الأشجار أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله ولا يؤخذ من شيء من الشجر غير النخل والعنب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة منهما وكان قوتا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا محمد بن غالب حدثنا أبو حذيفة أخبرنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم وقال لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر ورواه الأشجعي عن سفيان بإسناده أنهما حين بعثا إلى اليمن لم يأخذا إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا يحيى بن آدم وحدثنا الأشجعي فذكره وروينا عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر

وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وروينا عن عمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم أن ليس في الخضراوات صدقة وروي عن بعضهم مرفوعا ورفعه غير قوي باب ما ورد في الزيتون أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر ورواه في القديم وزاد فيه قال مالك وإنما يؤخذ منه العشر بعد أن يبلغ زيتونه خمسة أوسق قال أحمد ورواه عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق حبه عصره وأخذ عشر زيته وهذا منقطع وراويه ضعيف وحديث معاذ وأبي موسى أصح

باب ما ورد في الورس قال الشافعي في القديم أخبرني هشام بن يوسف أن أهل حفاش أخرجوا كتابا من أبي بكر الصديق رحمه الله في قطعة أديم إليهم يأمرهم بأن يؤدوا عشر الورس قال الشافعي ولا أدري أثابت هذا وهو يعمل به في اليمن فإن كان ثابتا عشر قليله وكثيره قال أحمد لم يثبت في هذا إسناد تقوم بمثله الحجة باب ما ورد في العسل قال الشافعي في القديم الحديث في أن في العسل العشر ضعيف وفي أن لا يؤخذ منه العشر ضعيف ولا عن عمر بن عبد العزيز قال أحمد الحديث في أن فيه العشر إنما روي عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصدقة بن عبد الله قد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما

قال البخاري هو عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل قال أحمد وروي عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا قال أد العشر وهذا أيضا مرسل قال البخاري سليمان بن موسى لم يدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عبد الله بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر قال البخاري عبد الله بن محرز متروك الحديث وليس في زكاة العسل شيء يصح وقال أبو بكر بن المنذر ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا إجماع فلا زكاة فيه وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت ثم قلت يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم

قال ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملني عليهم ثم استعملني أبو بكر ثم عمر قال وكان سعد من أهل السراة قال فكلمت قومي في العسل فقلت لهم زكاة فإنه لا خير في ثمرة لا تزكي فقالوا كم ترى فقلت العشر فأخذت منهم العشر فأتيت عمر بن الخطاب فأخبرته بما كان قال فقبضه عمر فباعه ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين قال الشافعي في رواية أبي سعيد وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل وأنه شيء رآه فتطوع له به أهله قال أحمد ورواه محمد بن عباد عن أنس بن عياض كما رواه الشافعي ورواه الصلت بن محمد عن أنس بن عياض عن الحارث بن أبي ذباب عن منير هو ابن عبد الله عن أبيه عن سعد وكذلك رواه صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب قال البخاري عبد الله والد منير عن سعد بن أبي ذباب لم يصح إسناده وقال علي بن المديني منير هذا لا نعرفه إلا في الحديث كذا قال

وسئل أبو حاتم الرازي عن عبد الله والد منير عن سعد بن أبي ذباب يصح حديثه قال نعم قال أحمد وروينا في حديث عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وسأله له أن يحمي واديا يقال له سلبة فحماه له فلما ولي عمر كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب فسأله عن ذلك فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبه وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء أخبرناه الحسين بن محمد الطوسي أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن سعيد الحياني حدثنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث المقري عن عمرو بن شعيب فذكره وروينا عن طاوس عن معاذ بن جبل أنه أتى بوقص البقر والعسل فقال معاذ كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال ليس في العسل زكاة

وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى أن لا يؤخذ من الخيل ولا من العسل صدقة باب صدقة الزرع أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ما جمع أن يزرعه الآدميون وييبس ويدخر ويقتات مأكولا خبزا أ وسويقا أ وطبيخا ففيه الصدقة قال ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والذرة قال الشافعي وهذا كله كما وصفت قال أحمد في حديث حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار أن معاذا قدم اليمن يأخذ الصدقة من أربعة أشياء من البر والشعير والزبيب والذرة وقال ليس من البطيخ والقثاء والفاكهة صدقة وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عتاب الجزري عن خصيف عن مجاهد قال لم تكن الصدقة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من خمسة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة

ورواه ابن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض إلا من عشرة أشياء الحنطة والشعير و الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب قال ابن عيينة أراه قال والذرة ورواه الثوري عن عمرو وقال السلت بدل الذرة وكل ذلك مرسل والاعتماد على حديث أبي موسى وما أشرنا إليه من شواهد وهذه المراسيل أيضا من شواهده وروينا عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة حين أراد موسى بن المغيرة أن يأخذ من الخضر الرطاب والبقول فقال موسى بن طلحة عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أمره أن يأخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وعن عطاء بن السائب في هذه القصة فقال له موسى بن طلحة إنه ليس من الخضر شيء ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد والذي ذكره الشافعي رحمه الله من الزروع من معنى الحنطة والشعير فأما البقول فإنها ليست في معناها فألحق بهما ما في معناهما دون ما خالفهما من المعنى وبالله التوفيق

باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض قال الشافعي في القديم أخبرنا مالك بن أنس أنه أخبره الثقة عنده عن بسر بن سعيد وسليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر أخبرناه أبو زكريا ابن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن الثقة عنده فذكره أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال وبلغني أن هذا الحديث يوصل بين حديث ابن أبي ذباب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم أعلم مخالفا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني بكر بن محمد الصيرفي حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال سمعت علي بن المديني يقول حدثنا عاصم بن عبد العزيز الأشجعي قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سليمان بن يسار وبشر بن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر وقد أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمر بن مطر حدثنا أحمد بن داود السمناني أبو بكر حدثنا هارون بن سعيد حدثنا عبيد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وما سقي بالسواقي أو النضح فنصف العشر رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبي مريم ثم عن ابن وهب وأخرجه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان يقول صدقة الثمار والزرع ما كان نخل أو كرم أو زرع أو شعير أو سلت فما كان منه بعلا أو سقيا ببئر أو يسقى بالعين أو عثريا بالمطر ففيه العشور في كل عشرة واحد وما كان منه يسقى بالنضح ففيه نصف العشر في كل عشرين واحد أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر النيسابوري قال سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي يقول البعل الذي بلغت أصوله الماء وفيما بلغني عن الزعفراني عن الشافعي أنه قال البعل العثري والنضح الدلو تسقى به الإبل والرحال وقال غير الشافعي في العثري أنه الذي يسقى بماء السماء وقال بعضهم في البعل مثله وقال آخرون مثل ما رواه الربيع ورواية الربيع أشبه بما روينا في حديث ابن عمر فإنه فصل بينهما قال أحمد وروينا عن عمر بن عبد العزيز في الأرض الخراجية أنه قال

الخراج على الأرض وفي الحب الزكاة وأما الذي رواه يحيى بن عنبسة عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع على المسلم خراج وعشر فهذا إنما يرويه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله فرواه يحيى بن عنبسة هكذا ويحيى بن عنبسة مكشوف الأمر في الضعف لرواياته عن الثقات بالموضوعات قاله أبو أحمد بن عدي الحافظ فيما أخبرنا أبو سعد الماليني عنه باب صدقة الورق أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو بن

يحيى المازني بهذا الحديث وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة هذا الحديث مخرج من الصحيحين على ما مضى ذكره قال الشافعي في رواية أبي سعيد وبهذا نأخذ فإذا بلغ الورق خمسة أواق وذلك مائتا درهم بدراهم الإسلام وكل عشرة دراهم من دراهم الإسلام وزن تسعة مثاقيل من ذهب بمثقال الإسلام ففي الورق صدقة واحتج في القديم في معنى الأوقية بحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اثنا عشرة أوقية ونش قالت والنش نصف أوقية والأوقية أربعون درهما فذلك مذكور خمسمائة درهم وذلك مذكور في موضعه أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن رزيق بن حيان

وكان رزيق على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يدبرون للتجارات من كل أربعين دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرين دينارا فإن نقصت من عشرين دينارا ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يدبرون للتجارات من أموالهم من كل عشرين دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منهم شيئا واكتب لهم بما تأخذ كتابا إلى مثله من الحول قال الشافعي إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة فهو كما قال ولو نقصت حبة لم يكن فيها صدقة لأن ذلك دون خمسة أواق وإنما أورد هذا الحديث عن عمر بن عبد العزيز إلزاما لمالك فيما خالفه فيه وفيما روينا عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث كلاهما عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحسب زهير أنه قال هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهم وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك

أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا النفيلي حدثنا زهير فذكره وروينا عن نافع عن ابن عمر أنه قال ما زاد على المائتين فبالحساب ورويناه مفسرا عن الفقهاء من تابعي أهل المدينة وهو قول النخعي وأما حديث المنهال بن الجراح عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يأخذ من الكسور شيئا ولا يأخذ مما زاد على مائتين حتى تبلغ أربعين درهما فهو حديث ضعيف قال أبو الحسن الدارقطني فيما أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي عنه المنهال بن الجراح متروك الحديث وهو أبو العطوف الجراح بن المنهال وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ

قال أحمد وقد جرحه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما أعني أبا العطوف باب لا يعطي صدقة ماله من شر ماله أخبرنا أبو سعيد حدثنا أو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال قال الله جل ثناؤه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه قال الشافعي يعني والله أعلم لستم بآخذيه لأنفسكم ممن لكم عليه حق فلا تنفقوا مما لا تأخذوا لأنفسكم يعني لا تعطوا ما خبث عليكم والله أعلم وعندكم طيب أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق فلا يفارقكم إلا عن رضا قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وأبي سعيد يعني والله أعلم أن يوفوه طائعين ولا يلووه لا أن يعطوه من أموالهم ما ليس عليهم

فبهذا نأمرهم ونأمر المصدق باب زكاة الذهب أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال ولا أعلم اختلافا في أن ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغت عشرين مثقالا ففيها الزكاة وقال في كتاب الرسالة فيما سمعت من أبي عبد الله بهذا الإسناد قال وأخذ المسلمون من الذهب صدقة إما بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا وأما قياسا على أن الذهب والورق نقذ الناس الذين اكتنزوا وأجازوه أثمانا عاما في البلدان قبل الإسلام وبعده قال أحمد قد روينا في الحديث الثابت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كانت يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها من نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره الحديث وروينا في حديث جرير بن حازم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال ولا أدري أعلي يقول بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناه أبو بكر بن الحسن في آخرين حدثنا أبو العباس حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب أخبرك جرير بن حازم وسمى آخر عن ابن إسحاق الهمداني فذكره أخرجه أبو داود باب زكاة الحلي أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة أن عائشة كانت تحلي بنات أخيها الذهب وكانت لا تخرج زكاته وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب لا يخرج منه الزكاة

وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه الزكاة فقال جابر لا فقال وإن كان يبلغ ألف دينار فقال جابر كثير قال الشافعي في رواية أبي سعيد وحده ويروى عن ابن عباس وأنس بن مالك ولا أدري أيثبت عنهما معنى قول هؤلاء ليس في الحلي زكاة وزاد الشافعي في القديم فقال قد روى هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحليهن ولا ترى فيه زكاة أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أحمد بن محمد بن أبي رجاء حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه نحو من خمسين ألفا وحدثنا وكيع حدثنا شريك عن علي بن سليم قال سألت أنس بن مالك عن الحلي فقال ليس فيه زكاة وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا عبد الوهاب أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك في الحلي قال إذا كان يعار ويلبس فإنه يزكى مرة واحدة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال

ويروى عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص أن في الحلي زكاة قال أحمد وقد رويناه عنهما وعن عبد الله بن مسعود وحكاه ابن المنذر عنهم وعن عبد الله بن عباس قال الشافعي وهذا مما أستخير الله فيه قال ومن قال في الحلي صدقة قال هو وزن من فضة قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل وزنه صدقة ووزن من ذهب قد جعل المسلمون فيه صدقة قال الشافعي في القديم وقال بعض الناس في الحلي زكاة وروى فيه شيئا ضعيفا وكأنه أراد ما أخبرناه أبو بكر بن الحارث الأصفهاني الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة عن حسين عن ذكوان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاءت امرأة وابنتها من أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب فقال هل تعطين زكاة هذا قالت لا قال

فيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار قال فخلعتهما وقالت هما لله ولرسوله هكذا رواه حسين المعلم ورواه الحجاج بن أرطأة كما أخبرنا أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان الأصفهاني حدثنا المروزي يعني محمد بن يحيى حدثنا خلف بن هشام حدثنا أبو شهاب عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاءت امرأتان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما أسورة من ذهب فقال لهما أتحبان أن يحليكما الله أسورة من نار قالتا لا قال فأديا حقه قال الحجاج يرون أن حقه زكاته قال أحمد حسين المعلم أوثق من الحجاج غير أن الشافعي رحمه الله كان كالمتوقف من روايات عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليهما ما يؤكدها لما قيل في رواياته عن أبيه عن جده أنها من صحيفة كتبها عبد الله بن عمرو والله أعلم وقد انضم إلى حديثه هذا رواية ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو قال ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز

أخبرناه الحسين بن محمد الفقيه أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عتاب عن ثابت بن عجلان فذكره وانضم إليه أيضا حديث محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله فقال أتؤدين زكاتهن فقلت لا أو ما شاء الله من ذلك قال هي حسبك من النار أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب حدثنا أبو حاتم الرازي حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو أخبره فذكره وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن إدريس الرازي فذكره وكذلك قاله محمد بن هارون أبو نشيط عن عمرو بن الربيع غير أنه قال في إسناده محمد بن عطاء قال الدارقطني ومحمد بن عطاء هذا مجهول

قال أحمد هو محمد بن عمرو بن عطاء فيما رواه أبو حاتم ومحمد بن عمرو بن عطاء معروف فمن ذهب إلى القول الأول زعم أن ذلك كان حين كان التحلي بالذهب حراما على النساء فلما أبيح ذلك لهن سقطت منه الزكاة قال أحمد وكيف يصح هذا القول مع حديث عائشة إن كان ذكر الورق فيه محفوظا غير أن رواية القاسم بن محمد وابن أبي مليكة عن عائشة في تركها إخراج الزكاة من الحلي مع ما ثبت من مذهبهما إخراج الزكاة عن أموال اليتامى فوقع ريبا في هذه الرواية المرفوعة فهي لا تخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عنه إلا فيما علمته منسوخا والله أعلم ومنهم من ذهب إلى أن زكاة الحلي عاريته وروى هذا القول عن ابن عمر وابن المسيب والذي يرويه بعض فقهائنا مرفوعا ليس في الحلي زكاة لا أصل له إنما يروى عن جابر من قوله غير مرفوع والذي يروى عن عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا لا أصل له فمن احتج به مرفوعا كان

مغررا بدينه داخل فيما يعيب به المخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين والله يعصمنا من أمثاله باب ما لا زكاة فيه أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أذينة عن ابن عباس أنه قال ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه سئل عن العشر فقال إن كان فيه شيء ففيه الخمس قال الشافعي في رواية أبي سعيد لا شيء فيه ولا في مسك ولا غيره مما خالف الركاز والماشية والذهب والورق زاد في القديم أو ما أريد به تجارة العروض أو خصة خبر بعينه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه باب زكاة التجارة قد روينا عن سبرة بن جندب أما بعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد

عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال مررت بعمر بن الخطاب وعلى عنقي آدمة أحملها فقال عمر ألا تؤدي زكاتك يا حماس فقلت يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه التي على ظهري وآهبة في القرظ فقال ذاك مال فضع قال فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدت قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان حدثنا ابن عجلان عن أبي الزناد عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه مثله وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن رزيق بن حكيم أن عمر بن عبد العزيز كتب له أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا فما نقص فبحساب حتى يبلغ عشرين دينارا فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا هكذا رواه الشافعي في الجديد والقديم في كتاب الزكاة ورواه في كتاب اختلافه ومالك بتمامه وقال عن رزيق بن حبان وكذلك في الموطأ رزيق بن حيان قال الشافعي

ونوافقه من قوله فإن نقصت ثلث دينار فدعها ونخالفه في أنها إذا نقصت عن عشرين دينارا أقل من حبة لم يأخذ منها شيئا لأن الصدقة إذا كانت محدودة بأن لا تؤخذ إلا من عشرين دينارا فالعلم يحيط أنها لا تؤخذ من أقل من عشرين شيئا ما كان الشيء قال الشافعي وبهذا كله نأخذ وهو قول أكثر من حفظت عنه وذكر لي عنه من أهل العلم بالبلدان قال الشافعي في القديم اختلف في العرض للتجارة فقال منهم قائل لا زكاة فيه وروي فيه عن عبد الله بن عباس وذكر حجته قال الشافعي وقال بعض أصحابنا إذا أريد بالعرض التجارة ففيه الزكاة وكان هذا أحب الأقاويل إلي لأن عبيد الله بن عمر ذكر عن ابن عمر أنه قال ليس في العرض زكاة إلا أن يكون للتجارة قال وإسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف فكان إتباع حديث ابن عمر لصحته والاحتياط في الزكاة أحب إلي والله أعلم قال أحمد حديث ابن عمر قد رويناه عن حفص بن غياث وغيره عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وحكاه ابن المنذر عن عمرو بن عمر وعائشة وابن عباس

باب الدين مع الصدقة أخبرنا أبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة قال أحمد ورواه أيضا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح وفيه من الزيادة قال ولم يسم لي السائب الشهر وقال حتى تخلص أموالكم قال الشافعي في رواية أبي سعيد وحديث عثمان يشبه والله أعلم أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة من المال وقوله هذا شهر زكاتكم يجوز أن يقول هذا الشهر الذي مضى حلت زكاتكم كما يقال شهر ذي الحجة وإنما الحجة بعد مضي أيام منه قال أحمد وهذا على قوله أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة وبه قال ربيعة وحماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى وقال في كتاب اختلاف العراقيين إذا كانت في يدي رجل ألف درهم وعليها مثلها فلا زكاة عليه وهذا القول قد روينا عن سليمان بن يسار وعطاء وطاوس والحسن وإبراهيم

وروينا عن ابن عمر في الرجل يستقرض ينفق على ثمرته وعلى أهله قال يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي وعن ابن عباس يقضي ما أنفق على ثمره ثم يزكي ما بقي وفرق الشافعي في القديم بين الأموال الظاهرة وبين الأموال الباطنة فقال في المصدق إذا قدم أخذ الصدقة مما ظهر من ماله مثل الحرث والمعدن والماشية ولم يتركها لدين ولكنه تركها إذا أحاط الدين بما له من الرقة والتجارة التي إليه أن يؤديها قال أحمد وقد روينا نحن عن ابن سيرين الزهري في الفرق بين الثمار والزرع وبين الذهب والورق من ذلك باب زكاة الدين قال الشافعي في القديم لا أعرف من الزكاة في الدين أثرا صحيحا نأخذ به ولا نتركه فأرى والله أعلم أن ليس فيه زكاة

قال أحمد وقد روينا مثل هذا عن عطاء وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعائشة ثم عكرمة وعطاء وقد رجع الشافعي عنه في الجديد فأوجب فيه الزكاة وأمر بإخراجهما إذا كان يقدر على أخذه منه وروينا نحن هذا القول عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وهو قول الحسن وطاوس ومجاهد والقاسم بن محمد والزهري والنخعي وإذا كان الدين على معسر أو جاحد ففيه الزكاة وقد روينا عن علي بن أبي طالب في الرجل يكون له الدين الظنون قال يزكيه لما مضى إذا قبضه إن كان صادقا ورويناه عن عمر وكتب عمر بن عبد العزيز في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين ثم أعقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا قال أبو عبيد يعني الغائب الذي لا يرجأ وحكاه الشافعي عن بعض أصحابه في القديم وأراد به مالكا ومن قال بهذا من الحجازيين باب بيع المصدق الصدقة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال حدثني شيخ من أهل مكة قال سمعت طاوسا وأنا واقف على رأسه يسئل عن بيع

الصدقة قبل أن تقبض فقال طاوس ورب هذا البيت ما يحل بيعها قبل أن تقبض ولا بعد أن تقبض قال الشافعي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فقراء أهل السهمان فترد بعينها ولا يرد ثمنها باب كراهية ابتياع ما يصد به من يدي من يصدق عليه أخبرنا أبو إسحاق الأرموي أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه أبصر فرسا تباع في السوق وكان تصدق بها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أشتريه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتره ولا شيئا من نتاجه وبهذا الإسناد حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول حملت في سبيل الله على فرس فأضاع الذي كان عنده فأردت أن أبتاعه فظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم واحد ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه

أخرجاهما في الصحيح من حديث مالك وسفيان أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا شافع أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر تصدق بفرس له في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه وجده يباع فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تقربنه أخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع قال قال الشافعي وأكره لمن خرجت منه أن يشتريها من يدي أهلها الذي قسمت عليهم واحتج بمتن حديث مالك قال الشافعي ولم يبن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم شراء ما وصفت على الذي خرج من يديه وقد تصدق رجل من الأنصار بصدقة على أبويه ثم ماتا فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ ذلك بالميراث فبذلك أجزت أن يملك ما خرج من يديه مما يحل به الملك أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث بن سعيد بن أبي هلال عن أبي بكر يعني ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن زيد عبد ربه وهو أري النداء أنه تصدق على أبيه ثم توفيا فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ميراثا هذا منقطع بين أبي بكر وعبد الله بن زيد

وقد أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ حدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا مروان بن معاوية قال حدثني عبد الله بن عطاء المدني قال حدثني عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة فقالت يا رسول الله إني كنت قد تصدقت بوليدة على أمي فماتت وبقيت الوليدة قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن عبد الله بن عطاء باب زكاة المعدن أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن نمير واحد من غلمانهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي ناحية الفرع فتلك المعادن لا تؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم قال الشافعي ليس هذا مما يثبت أهل الحديث ولو ثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد قد روي عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن صالح حدثنا الفضل بن

محمد حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد العزيز بن محمد فذكره موصولا قال الشافعي وقد ذهب بعض أهل ناحيتنا إلى أن في المعادن الزكاة وذهب غيرهم إلى أن المعادن ركاز فيها الخمس وفيما حكى أبو عبد الرحمن أحمد بن يحيى الشافعي البغدادي عن الشافعي أنه حكى عن أبي حنيفة أنه قال المعادن كلها ركاز قال واحتج بعض أصحابه بحديث رواه عن المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الركاز الذهب الذي خلقه الله يوم خلق الأرض أخبرنا أبو بكر بن الحارث أخبرنا أبو محمد بن حيان أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار حدثنا داود بن عمر العتبي حدثنا حيان بن علي عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الركاز الذهب الذي ينبت بالأرض وروي عن أبي يوسف عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن جده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس قيل وما الركاز يا رسول الله قال الذهب الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت قال الشافعي في رواية أبي عبد الرحمن عنه أما ما رويت عن أبي هريرة فقد روى أبو سلمة وسعيد وابن سيرين ومحمد بن

زياد وغيرهم عن أبي هريرة حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس لم يذكر أحد منهم شيئا من الذي ذكر المقبري في حديثه والذي روى ذلك شيخ ضعيف إنما رواه عبد الله بن سعيد المقبري وعبد الله قد اتقى الناس حديثه فلا نجعل خبر رجل قد اتقى الناس حديثه حجة وقد زعم أن مالكا فذكر حديث بلال بن الحارث قال الشافعي وقد روى ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بخمسة أواق من معدن فلم يأخذ منها شيئا أخبرناه أبو بكر بن الحارث أخبرنا أبو محمد بن حيان أخبرنا ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الله بن نافع حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة أن رجلا جاء بخمسة أواق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت هذا من معدن فخذ منه الزكاة قال لا شيء فيه ورده هذا موصول وشاهده ما أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا

أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن المقبري قال أحسبه عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة فضة فقال خذ مني زكاتها قال قال من أين جئت بها قال من معدن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل نعطيك مثل ما جئت به ولا ترجع إليه قال أحمد ليس في هذا مقدار ما جاء به وفيه ما دل على أنه لم يأخذ منها شيئا وفيه النهي عن الرجوع إليه وكأنه أحب التنزه عنه لما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستكون قال الشافعي وهذا خلاف رواية عبد الله بن سعيد عن أبيه عن جده وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منها شيئا ولو كان فيها شيء لأخذه قال أحمد وهذا على قوله في رواية أبي عبد الرحمن والبويطي عنه أن الحول شرط في وجوب الزكاة فيه وأجاب في هذه الرواية عن قولهم قد تقول العرب قد أركز المعدن فإن قال إنما تقول له ذلك إذا انقطع ما فيه ولا تقول له وهو ينال منه وأنت تزعم أنه في حال نيله مركز والعرب لا تسميه في تلك الحالة مركزا

وأجاب عنه في رواية الزعفراني بأن قال إنما يقال أركز المعدن عند الندرة تأتي منه بأتية مما يأتي منه بالعمل وهو يقول في الندرة وفي القليل منه يأتي بخمس معا فلو كان يقول لا يخمس إلا إذا قيل أركز المعدن كان قد ذهب إلى ضعيف من القول أيضا وذلك أنه يقال للرجل يوهب له الشيء والرجل مركز أزرعه وللرجل يأتيه في تجارته أكثر مما كان يأتيه ومن ثمره أكثر مما كان يأتيه أركزت فإن كان باسم الركاز اعتل فهذا كله وأكثر منه يقع على اسم الركاز وإن كان بالخبر فالخبر على دفق الجاهلية فاعتل بحديث رواه يعني عبد الله المقبري وهو عند أهل العلم ضعيف الحديث واعتل بأن أسامة بن زيد أو هشام بن سعد أخبره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف يرى في المتاع يوجد في الطريق الميتاء أو القرية المسكونة قال عرفه سنة قال فإن جاء صاحبه وإلا فشأنك به وما كان في الطريق غير الميتاء والقرية غير المسكونة ففيه وفي الركاز الخمس قالوا يا رسول الله كيف ترى في ضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تأكل الكلأ وترد الماء قال يا رسول الله كيف ترى في ضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب فأحبس على أخيك ضالته قال يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل قال

فيها غرامتها ومثلها خفها وجلدان نكال وذكر الثمر المعلق بقريب من هذا المعنى أخبرناه يحيى بن إبراهيم حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا ابن الحكم أخبرنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر فذكر معناه قال الشافعي فإن كان حديث عمرو يكون حجة فالذي روى الحجة عليه في غير حكم وإن كان حديث عمرو غير حجة فالحجة بغير حجة جهل روي في حديث عمرو الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال غرامته مثله معه وجلدات نكال فإذا أواه الجرين ففيه القطع وهو يقول غرامته فقط وليس مثله معه ويقول لا يقطع فيه إذا آواه الجرين رطبا والجرين يؤته رطبا وروي في ضالة الإبل غرامتها ومثلها معها ويقول غرامتها وحدها بقيمة واحدة لا مضاعفة وروي في اللقطة يعرفها فإن جاء صاحبها وإلا فشأنه بها وهو يقول إذا كان موسرا لم يكن له أن يأكلها ويتصدق بها فخالف حديث عمرو الذي رواه في أحكام اللقطة واحتج منه بشيء واحد إنما هو توهم في الحديث فإن كان حجة في شيء فليقل به فيما تركه فيه قال أحمد

قوله إنما هو توهم يشبه أن يكون أراد أنه ليس بمنصوص عليه في موضع النزاع وقد يكون المراد به ما يوجد من أموال الجاهلية ظاهرا فوق الأرض في الطريق غير الميتاء والقرية غير المسكونة فقال فيه وفي الركاز الخمس قلت قد حكى محمد بن إسماعيل البخاري مذهب مالك والشافعي في الركاز والمعدن في كتاب الزكاة من الجامع فقال وقال مالك وابن إدريس يعني الشافعي الركاز دفن الجاهلية من قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز ثم حكى بعض الناس أن المعدن ركاز قبل دفن الجاهلية لأنه يقال اركز المعدن إذا أخرج منه شيء ثم أجاب عنه بجواب الشافعي وبيانه وقوع هذا الاسم على من وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر مرة ومن نظر فيه ونظر من كلام الشافعي علم أن البخاري أخذه من كتاب الشافعي رحمه الله باب زكاة الركاز أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس ورواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان بتمامه وتمام الحديث فيما

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق أخبرنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال حدثني الزهري وحده وليس معي ولا معه أحد قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس وأخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس هكذا وقع هذا الحديث في كتاب الزكاة منقطعا ورواه الشافعي في كتاب اختلاف الأحاديث موصولا بذكر أبي هريرة فيه وقال فيه جرح العجماء جبار وفي روايتهم دون رواية أبي سعيد أخرجاه في الصحيح من حديث مالك موصولا بتمامه كما مضى في حديث سفيان أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

في الركاز الخمس أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا الزبير بن عبد الواحد حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر بمصر حدثنا إبراهيم بن محمد بن أيوب قال حدثني محمد بن إدريس الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس كذا قال عن مالك وكذلك رواه الطحاوي عن المزني عن الشافعي ورواية الربيع أشهر أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن داود بن شابور ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية إن وجدته في قرية مسكونة أو سبيل ميتا فعرفه وإن وجدته في خربة جاهلية أو قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس قال الشافعي في القديم قال مالك سمعت أهل العلم يقولون في الركاز إنما هو دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يكلف فيه كثير عمل فأما ما طلب بمال أو كلف فيه كثير عمل فأصيب مرة وأخطئ أخرى فليس بركاز قال مالك وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك أنه سمع أهل العلم يقولون فذكره وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد من الأرض التي من اختارها كانت له

قمن وجد دفنا من دفن الجاهلية في موات فأربعة أخماسها له والخمس لأهل سهمان الصدقة أخبرنا أبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال جاء رجل إلى علي فقال إني وجدت ألفا وخمس مائة درهم من خربة بالسواد فقال علي أما لأقضين فيها قضاء بيتا إن كنت وجدتها في قرية تؤدي خراجها قرية أخرى فهي لأهل تلك القرية وإن كنت وجدتها في قرية ليس يؤدي خراجها قرية أخرى فلك أربعة أخماسه ولنا الخمس ثم الخمس لك قال الشافعي في غير هذه الرواية قد رووا عن علي بإسناد موصول أنه قال أربعة أخماسه لك واقسم الخمس من فقراء أهلك وهذا الحديث أشبه لعلي رضي الله عنه والله أعلم أخبرنا الشيخ أبو الفتح أخبرنا عبيد الله بن محمد السقطي بمكة أخبرنا أبو جعفر محمد بن يحيى حدثنا علي بن حرب حدثنا سفيان عن عبد الله بن بشير الخثعمي عن رجل من قومه أن رجلا سقطت عليه جرة من دير بالكوفة فأتى بها عليا فقال أقسمها أخماسا ثم قال خذ منها أربعة ودع واحدا ثم قال في حيك فقراء أو مساكين قال نعم قال خذها فأقسمها فيهم قال أحمد ورواه سعيد بن منصور عن سفيان عن عبد الله عن رجل من قومه يقال له ابن

حممة قال سقطت علي جرة فذكرها باب ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم قال الشافعي والصلاة عليهم الدعاء لهم عند أخذ الصدقة منهم قال فحق على الوالي إذا أخذ صدقة امرئ أن يدعو له وأحب أن يقول آجرك الله فيما أعطيت وجعلها لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت وما دعا له به أجزأه إن شاء الله قال أحمد قد روينا في حديث وائل بن حجر أن رجلا بعث بناقة من حسنها وجمالها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك فيه وفي إبله وروينا في الحديث الثابت عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال

اللهم صل على آل فلان وأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى باب ترك التعدي على الناس في الصدقة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع فقال ما هذه الشاة فقالوا شاة من الصدقة فقال عمر ما أعطي هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات المسلمين نكبوا عن الطعام قال الشافعي في رواية أبي سعيد فوهم عمر أن أهلها لم يتطوعوا بها ولم ير عليهم في الصدقة ذات در فقال هذا ثم ساق الكلام إلى أن قال وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن مصدقا إياك وكرائم الأموال

وفي كل هذه دلالة على أن لا يؤخذ خيار المال في الصدقة وذكر حديث محمد بن مسلمة وقد مضى وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن عمرو بن مسلم وابن طاوس أن طاوسا ولي صدقات الركب لمحمد بن يوسف فكان يأتي القوم فيقول زكوا يرحمكم الله مما أعطاكم الله فما أعطوه قبله ثم يسألهم أين مساكينهم فيأخذها من هذا ويدفعها إلى هذا وإنه لم يأخذ لنفسه في عمله ولم يبع ولم يرفع إلى الوالي منها شيء وإن الرجل من الركب كان إذا ولي لم نقل له هلم قال الشافعي وهذا يسع من وليهم عندي وأحب إلي إلى أن يحتاط لأهل السهمان باب غلول الصدقة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت على صدقة فقال اتق الله يا أبا الوليد لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله على رقبتك له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها نواح فقال يا رسول الله إن ذا لكذى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إي والذي نفسي بيده إلا من رحم الله قال والذي بعثك بالحق لا أعمل على اثنين أبدا

باب الهدية للوالي بسبب الولاية أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن الأتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا لي فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي قال بصر عيني وسمع أذني رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت حديث الزهري أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان

وحديث هشام أخرجه مسلم من حديث سفيان وأشار إليه البخاري لما فيه من الزيادة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال وقد أخبرنا مطرف بن مازن عن شيخ ثقة سماه لا يحضرني ذكر اسمه أن رجلا ولي عدن فأحسن فيها فبعث إليه بعض الأعاجم بهدية حمدا له على إحسانه فكتب فيها إلى عمر بن عبد العزيز فأحسبه قال قولا معناه يجعل من بيت المال أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرني محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تخالط الصدقة مالا إلا أهلكته قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وأبي سعيد يعني والله أعلم أن خيانة الصدقة قد تتلف المال المخلوط بالخيانة من الصدقة باب من تلزمه زكاة الفطر أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسين وأبو سعيد محمد بن موسى قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين

رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك وأخرجا حديث عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد صغير أو كبير وفي رواية الثوري عن عبيد الله عن كل صغير وكبير حرا وعبد أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن يمونون قال أحمد ورواه حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير أو كبير حر أو عبد ممن يمونون صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب عن كل إنسان وهو أيضا منقطع وروي ذلك عن علي بن موسى الرضي عن أبيه عن جده عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط

رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك وقالا في الحديث صاعا من طعام أو صاعا من شعير إلى آخرهن قال الشافعي في رواية أبي سعيد وبهذا كله نأخذ وفي حديث نافع دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرضها إلا على المسلمين وذلك موافقة كتاب الله عز وجل فإنه جعل الزكاة على المسلمين طهورا والطهور لا يكون إلا لمسلم قال ابن المنذر وقال جابر بن عبد الله صدقة الفطر على كل مسلم وروينا على أنه قال حق على كل مسلم أطاق الصوم أن يطعم قال أحمد وروينا عن عكرمة عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطرة طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أخبرناه أبو بكر بن الحارث أخبرنا أبو محمد بن حيان الأصفهاني حدثنا جعفر وأحمد بن فارس أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي حدثنا مروان بن محمد يعني الدمشقي حدثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه حدثنا سيار بن عبد الرحمن الصدقي عن عكرمة عن ابن عباس فذكره قال الشافعي

وفي حديث جعفر دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها على المرء في نفسه ومن يمون وفي حديث نافع دلالة شبيهة بدلالة حديث جعفر إذ فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحر والعبد فالعبد لا مال له فبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فرضها على سيده وما لا خلاف فيه أن على السيد في عبده وأمته زكاة الفطر وهما ممن يمون أخبرنا محمد بن موسى حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وخيبر وروينا في حديث الزهري عن ابن أبي صعير عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر على الغني والفقير فأما الغني فيزكيه الله وأما الفقير فيرد الله عليه أكثر مما أعطي وإسناده مختلف فيه عن الزهري ومتنه باب مكيلة زكاة الفطر أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير أخرجاه في الصحيح كما مضى

وأخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي حدثنا سفيان حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين أخرجاه في الصحيح من حديث أيوب والليث بن سعد وغيرهم عن نافع وفي حديث أيوب والليث من الزيادة قال عبد الله فعدل الناس له نصف صاع من بر أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله فعدل الناس بعد نصف صاع من بر وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني محمد بن صالح بن هاني حدثنا محمد بن عمرو الحرشي حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال عبد الله فجعل الناس عدله مدين من حنطة هكذا في الروايات الصحيحة عن نافع لم يبين الذي جعله عدله مدين من حنطة ورواه عبد العزيز عن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر فخالف الجماعة في لفظ الحديث وقال فيه فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء وابن أبي رواد كان معروفا بسوء الحفظ وكثرة الغلط والصحيح أن ذلك كان زمن معاوية والله أعلم وقد أطال مسلم بن الحجاج

الكلام في تخطئة رواية ابن أبي رواد لهذا الحديث ومخالفته رواية الجماعة في لفظ الحديث وزيادة السلت والزبيب وتعديل عمر فيه أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن داود بن قيس سمع عياض بن عبد الله بن سعد يقول أن أبا سعيد الخدري قال كنا نخرج في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير فلم نزل نخرجه كذلك حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فخطب الناس فكان في ما كلم الناس أن قال إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك قال أحمد وكذلك رواه إسحاق بن عيسى الطباع عن داود الفراء صاع من طعام أو صاعا من زبيب بإثبات أوفيه وأخرجه مسلم في الصحيح عن القعنبي عن داود بن قيس بإسناده هكذا قال كنا نخرج الزكاة إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبر يحرا ومملوك صاعا من طعام صاعا من أقط فذكر الحديث وزاد في آخره قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي فذكره ورويناه من حديث محمد بن عبد الوهاب الفراء وأحمد بن محمد البرتي عن القعنبي صاعا من طعام أو صاعا من كذا

بإثبات أوفيه وأخرج مسلم بن الحجاج حديث ابن عجلان عن عياض عن أبي سعيد أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد وقال لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه البخاري من حديث الثوري عن زيد بن أسلم عن عياض ببعض معناه وقال صاعا من طعام أو صاعا من تمر بإثبات أوفيه وكذلك قال مالك بن أنس عن زيد بن أسلم في غير رواية الشافعي عنه قال أحمد وأبو سعيد الخدري كان بالمدينة أيام أبي بكر وعمر وعثمان وكان يعطي زكاة فطره وأهل بيته إلى كل واحد منهم فمن المحال أن يقع هذا التعديل من واحد منهم ثم إذا جعل معاوية مثله ينكره أبو سعيد هذا الإنكار وقد رواه عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال قال أبو سعيد وذكر عنده صدقة الفطر فقال لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من حنطة أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط فقال له رجل من القوم أو مدين من قمح فقال لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها أخبرناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الصيدلاني حدثنا الحسين بن الفضل البجلي حدثنا أحمد بن

أحمد حدثنا إسماعيل بن علية عن محمد بن إسحاق عن عبد الله فذكره وكذلك رواه أبو إسحاق الحنظلي وغيره عن إسماعيل ولفظ الحنطة إن كان محفوظا ففيه دلالة على أن المراد بقوله صاعا من طعام في سائر الروايات الحنطة إلا أن جماعة من الحفاظ وهنوه وزعموا أن المحفوظ صاعا من طعام صاعا من كذا على طريق التفسير للطعام بما ذكر بعده إلا أنه قد تواترت هذه الروايات عن عياض بن عبد الله وهو من الثقات الأثبات عن أبي سعيد بأن التعديل كان من معاوية رحمنا الله وإياه وأنه أنكر ما فعله من ذلك فثبت بحديثه وحديث ابن عمر خطأ الروايات التي ذكر فيها فرض النبي صلى الله عليه وسلم نصف صاع من بر وثبت بحديث أبي سعيد أن التعديل كان من معاوية خلاف قول من زعم أن ذلك كان بين الصحابة وكيف تجوز دعوى الإجماع فيه وأبو سعيد الخدري ينكره على معاوية واختلفت الروايات عن علي بن أبي طالب وابن عباس فروى عن كل واحد منهما صاع من حنطة ووري نصف صاع وعبد الله بن الزبير ذهب إلى أنه صاع صاع وإلى مثله ذهب الحسن البصري وروي ذلك عن أبي العالية وجابر بن زيد وبه قال مالك بن أنس وأحمد وإسحاق قال أحمد قد زعم بعض من بصر قول من قال يجزى نصف صاع من بر أن لا حجة في حديث أبي سعيد لأنه قد يجوز أن يكونوا يعطون من ذلك ما عليهم ويزيدون فضلا ليس عليهم واستشهد برواية رواها عن الحسن أن مروان بعث إلى أبي سعيد أن ابعث إلي بزكاة رقيقك فقال أبو سعيد أن مروان لا يعلم أن علينا أن نعطي لكل رأس عند كل

فطر صاعا من تمر أو نصف صاع من بر وهذا إن صح فلأن مروان إنما كان يطالبهم عن كل رأس نصف صاع من تمر أو نصف صاع من بر على تعديل معاوية فقال أبو سعيد قد أعطيت ذلك فلم يطالبني بالزيادة وقد أخبر في حديث عياض بما كان يخرجه وأنكر تعديل معاوية فكيف يصح هذا عنه إلا على الوجه الذي ذكرنا ولو جاز لقائل أن يقول في الطعام كانوا يخرجون بعضه فرضا وبعضه فضلا كان لغيره أن يقول مثله في سائر الأجناس وكان لغيره أن يقول في المدين إنما قاله فيمن لم يجد أكثر من ذلك ولكن الأمر على ما بينا والله أعلم أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا شافع أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد القرشي وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر مدين من حنطة قال الشافعي حديث مدين خطأ قال أحمد وهذا لما روينا عن ابن عمر وأبي سعيد بمدين من حنطة وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أبو سعيد أنه وقع في زمن معاوية وحديثهما موصول فهو أولى من المنقطع

وإسناد حديثهما أصح من كل حديث روى ذلك فهو موصولا فوجب المصير إلى حديثهما قال الشافعي في القديم وهو الاحتياط قال أحمد وروي عن الزهري عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه وقيل عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع من بر أو قمح عن كل اثنين وقيل في هذا الحديث عن كل رأس وقيل عن كل إنسان وبلغني عن محمد بن يحيى الزهري أنه كان يميل إلى تصحيح رواية من رواه عن كل رأس أو كل إنسان قال الشافعي وقال بعض أصحابنا صاع من كل شيء ونصف صاع من حنطة قال أحمد وقد ذهب إلى هذا سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وروي عن عدد من الصحابة واختلفت الرواية عن عدد منهم وبالله التوفيق أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وإذا كان الرجل يقتات حبوبا مختلفة فالاختيار له أن يخرج زكاة الفطر من الحنطة ومن أيها أخرجه أجزاه إن شاء الله

فإن كان يقتات حنطة فأراد أن يخرج زبيبا أو تمرا أو شعيرا كرهت ذلك له وأحببت لو أخرجه أن يعيد فيخرج حنطة لأن الأغلب من القوت كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة التمر وكان ممن يقتات الشعير قليلا ولعله لم يكن بها أحد يقتات حنطة ولعل الحنطة كانت شبيها بالطرفة ففرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من قوتهم قال ولا أحب إذا اقتات رجل حنطة أن يخرج غيرها وأحب لو اقتات شعيرا أن يخرج حنطة لأنها أفضل ثم ذكر ما أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا قال الشافعي في رواية أبي سعيد وأحسب نافعا كان مع عبد الله بن عمر وهو يقتات قال الشافعي وأحب إلي ما وصفت من إخراج الحنطة قال أحمد وروى سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن عياض عن أبي سعيد حديث الزكاة وزاد فيه أو صاعا من دقيق

قال حامد بن يحيى فأنكروا عليه فتركه سفيان قال أبو داود وهذه الزيادة وهم من ابن عيينة أخبرناه الروذباري أخبرنا ابن داسة حدثنا أبو داود حدثنا حامد بن يحيى فذكره باب الاختيار في قسم زكاة الفطر قال الشافعي في رواية أبي سعيد وأختار قسم زكاة الفطر بنفسي على طرحها عند من تجمع عنده أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن المؤمل قال سمعت ابن أبي مليكة ورجل يقول له إن عطاء أمرني أن أطرح زكاة الفطر في المسجد فقال ابن أبي مليكة أفقال العلج بغير رأيه أقسمها فإنما يعطيها ابن هشام أحراسه ومن شاء أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن أسامة بن زيد الليثي أنه سأل سالم بن عبد الله عن الزكاة فقال أعطها أنت فقلت ألم يكن ابن عمر يقول ادفعها إلى السلطان

قال بلى ولكني لا أرى أن تدفعها إلى السلطان باب وقت زكاة الفطر قال أحمد قد روينا عن موسى بن عقبة وغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا الحسن بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن علي حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو حثمة عن موسى بن عقبة عن نافع فذكره رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأخرجه البخاري من وجه آخر عن موسى وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة قال الشافعي هذا حسن وأستحبه لمن فعله والحجة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف صدقة العباس قبل أن تحل فتقول يقول ابن عمر وغيره

باب الإمساك في صدقة التطوع كتب إلي عبد الملك بن الحسن بن محمد بن إسحاق أن أبا عوانة أخبرهم حدثنا أبو إبراهيم المزني حدثنا الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الصدقة عن ظهر غنى وليبدأ أحدكم بمن يعول قال أحمد ورواه وهيب بن خالد عن هشام عن أبيه عن حكيم بن حزام وعن هشام عن أبيه عن أبي هريرة وأخرجه البخاري في الصحيح بالإسنادين جميعا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه أنه أخبره عبد الله بن عبد الله عن ريطة بنت عبد الله امرأة عبد الله بن مسعود قال وكانت تنفق عليه وعلى ولده من ثمن صنعتها قالت والله لقد شغلتني أنت وولدك عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق معكم فقال فما أحب إن لم يكن لك في ذلك أجر أن تفعلي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وهو فقالت يا رسول الله إني امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لي ولا لولدي ولا لزوجي شيء فشغلوني فلا أتصدق فهل لي في ذلك أجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم

لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم فأنفقي عليهم رواه الشافعي عن أنس بن عياض مختصرا وأخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أنها قالت لبلال سل رسول الله فسأله فقال نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن أبي حميد قال حدثني عبد الله بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال أتى عمر بن الخطاب على عمرو بن أمية وهو يسوم بمرط في السوق فقال ما تصنع يا عمرو قال أشتري هذا فأتصدق به فقال له عمر فأنت إذن أنت قال ثم مضى ثم رجع فقال عمر وما صنع المرط قال اشتريته فتصدقت به قال على من قال على الرقيقة قال ومن رقيقة قال امرأتي قال وتصدقت به على امرأتك قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أعطيتموهن من شيء فهو لكم صدقة قال عمر ولا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله لا أفارقك حتى تأتي عائشة فتسلها

قال فانطلقا حتى دخلا على عائشة فقال لها عمرو يا امياه هذا عمر يقول لي لا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم نشدتك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أعطيتموهن من شيء فهو لكم صدقة فقالت اللهم نعم اللهم نعم رواه الشافعي عن أنس بن عياض عن حماد بن أبي حميد وهو محمد بن أبي حميد يقال له محمد وحماد وليس بالقوي في الحديث وقد روينا في الحديث الثابت عن ابن مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة قال الشافعي في سنن حرملة أخبرنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن آدم أنفق أنفق عليك أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا أبو يحيى بن زكريا بن يحيى حدثنا سفيان فذكره بإسناده إلا أنه قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم في الصحيح عن زهير عن سفيان باب العمل في الصدقة أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول

والذي نفسي بيده ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا ولا يصعد إلى السماء إلا الطيب إلا كان إنما يضعها في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى أن اللقمة لتأتي يوم القيامة وإنها لمثل الجبل العظيم ثم قرأ أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات أخرجاه في الصحيح من حديث سعيد بن يسار أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جنتان أو وجبتان من لدن ثديهما إلى تراقيهما فإذا أراد المنفق أن ينفق سبغت عليه الدرع أو مرت حتى تجن بنانه أو تعفوا أثره فإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت ولزمت كل حلقة موضعها حتى تأخذ بعنقه أو ترقوته فهو يوسعها ولا تتسع وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن

الحسن بن مسلم عن طاوس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال فهو يوسعها ولا تتوسع رواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد عن سفيان بالإسنادين باب صدقة النافلة عل المشرك أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أسماء بنت أبي بكر قالت أتتني أمي راغبة في عهد قريش فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلها فقال نعم رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي عن سفيان وأخرجاه من وجه آخر عن هشام أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي مشركة راغبة أفأصلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي أمك

أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي لا بأس أن يتصدق على المشرك من النافلة وليس له من الفريضة من الصدقة حق وقد حمد الله قوما فقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا قال الشافعي في رواية حرملة أخبرنا سفيان عن بشير أبي إسماعيل عن مجاهد قال ذبح ابن عمر شاة فقال لقيمه أو لغلامه هل أهديت لجارنا اليهودي شيئا قال لا قال فاهد له فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سفيان فذكره بإسناده غير أنه قال عن عبد الله بن عمر أنه ذبح شاة فقال أهديتم لجارنا اليهودي فإني سمعت فذكره

باب المنيحة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق أخبرنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة المنيحة تغدو بعشاء وتروح بعشاء رواه الشافعي في سنن حرملة عن سفيان وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن سفيان بلفظ آخر والمعنى قريب منه والعشاء العيص قاله الحميدي قال أبو سليمان والحميدي من أهل اللغتان وهو القدح الضخم أخبرنا أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو بفرسن شاة رواه البخاري في الصحيح عن عاصم بن علي عن ابن أبي ذئب وأخرجاه من حديث الليث عن سعد وقد روى الشافعي معناه في كتاب حرملة عن مالك كما أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن سعد بن معاذ الأشهلي عن جدته أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقا قال الشافعي في كتاب حرملة أخبرنا سفيان قال اخبرني عمر بن سعيد عن عباية بن رفاعة قال قال عمر بن الخطاب لمحمد بن مسلمة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشبع الرجل دون جاره أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا معاذ بن المثنى العنبري حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد عن أبيه عن عباية بن رفاعة فذكره

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الصيام

قال الشافعي قال الله جل ثناؤه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات قال الشافعي في رواية الموني وحرملة ثم أبان أن هذه الأيام شهر رمضان لقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه وكان بينا في كتاب الله ألا يجب صوم إلا صوم شهر رمضان أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا عمر بن مرزوق أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا محمد بن جعفر العدل حدثنا يحيى بن محمد الحنائي حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة بن الحجاج سمع عمرو بن مرة يقول سمعت ابن أبي ليلى يقول

أحلت الصلاة ثلاثة أحوال والصيام ثلاثة أحوال فحدثنا أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليهم أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر تطوعا غير فريضة ثم نزل صيام رمضان وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام فكان يشتد عليهم الصوم فكان من لم يصم أطعم مسكينا ثم نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فكانت الرخصة للمريض والمسافر قال وكان الرجل إذا أفطر فنامت امرأته لم يقربها وإذا نام ولم يطعم لم يطعم إلا مثلها من القابلة حتى جاء عمر بن الخطاب يريد امرأته فقالت إني قد نمت فقال إنما تعتلين فوقع بها وجاء رجل من الأنصار فأراد أن يطعم فقالوا حتى نسخن ذلك شيئا فنام فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله ثم أتموا الصيام إلى الليل ثم ذكر أحوال الصلاة في الأذان والمسبوق ورواه المسعودي عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل فذكر أمر القبلة أيضا وزاد في الصيام صيام عاشوراء وبين في رواية معاذ بن معاذ عن شعبة أن ذلك كان على وجه التطوع لا على وجه الفرض وقد ثبت عن سلمة بن الأكوع قصة التخيير والنسخ وعن البراء بن عازب قصة عمرو الأنصاري ونزول قوله أحل لكم

باب الدخول في الصوم قال الشافعي في كتاب الصيام فيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال قال بعض أصحابنا لا يجزي صوم النهار إلا بنية كما لا تجزي الصلاة إلا بنية واحتج فيه بأن ابن عمر قال لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر وهكذا أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر وقال في كتاب البويطي لا صيام لمن لا يبيت الصيام قبل الفجر في النذر والقضاء ويجب ذلك في رمضان واحتج بحديث حفصة أخبرناه أبو زكريا أخبرنا أبو الحسن الطرائفي أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر وعن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم قالتا مثل ذلك أرسله مالك عن ابن شهاب عن حفصة ورواه الليث عن عقل عن الزهري عن سالم أن عبد الله وحفصة قالا ذلك ورواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة وقيل غير ذلك وقد رواه عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني عبد الله بن أبي بكر فذكره وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر فذكره أخبرنا أبو بكر بن الحارث قال قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري وهو من الثقات الرفعاء قال أحمد وقد روي من أوجه أخر مرفوعة قد ذكرناها في غير هذا الموضع قال الشافعي فأما التطوع فلا بأس أن تنوي الصوم قبل الزوال ما لم نأكل ولم نشرب واحتج في رواية المزني بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أزواجه فيقول هل عندكم من غداء فإن قالوا لا قال إني صائم أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب الحافظ حدثنا معاذ بن المثنى حدثنا ابن بكير حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا

هل عندكم طعام فإن قلنا لا قال إني صائم أخرجه مسلم من وجه آخر عن طلحة بن يحيى وقال في رواية وكيع عن طلحة بن يحيى فإني إذن صائم أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء عن أبي الدرداء أنه كان يأتي أهله حين ينتصف النهار أو قبله فيقول هل من غداء فيجده أو لا يجده فيقول لأصومن هذا اليوم فيصومه وإن كان مفطرا وبلغ ذلك الحين وهو مفطر قال ابن جريج أخبرنا عطاء وبلغنا أنه يفعل ذلك حين يصبح مفطرا في الضحى أو بعده ولعله أن يكون وجد غداء أو لم يجده قال الشافعي فيما لم يسمعه في قوله يصبح مفطرا يعني يصبح ولم ينو صوما ولم يطعم شيئا قال أحمد وروينا في ذلك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء وروينا عن أبي طلحة الأنصاري وأبي أيوب وأبي هريرة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يفعلون ذلك وأما من دخل في صوم التطوع بعد الزوال قد أجازه الشافعي في رواية حرملة وبمثل ذلك أجاب في كتاب علي وعبد الله أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما

بلغه عن بشر بن السري وغيره عن سفيان الثوري عن الأعمش عن طلحة هو ابن مصرف عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن أن حذيفة بدا له بعد ما زالت الشمس فصام وفيما بلغه عن أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال أحدكم بالخيار ما لم يأكل أو يشرب قال الشافعي وهم يزعمون أنه لا يكون صائما حتى ينوي الصوم قبل زوال الشمس وأما نحن فنقول المتطوع بالصوم متى شاء نوى الصيام فأما من عليه صوم واجب فعليه أن ينويه قبل الفجر وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي وإسحاق الأزرق عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن المستورد بن الأحنف قال جاءه رجل يعني جاء عبد الله بن مسعود رجل فصلى معه الظهر فقال إني أظللت اليوم لا صائما ولا مفطرا كنت أتقاضى غريما لي فما ترى قال إن شئت صمت وإن شئت أفطرت باب الصوم لرؤية الهلال أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر بن سلمة حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال فإن غم عليكم

فأقدروا له أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر بن الحسن وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الهلال فصوموا فإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأقدروا له وكان عبد الله يصوم قبل الهلال بيوم قيل لإبراهيم بن سعد يتقدمه قال نعم قال أحمد إنما كان يصوم ابن عمر إذا غم الهلال فلم ير لسحاب أو غيره حال بينه وبين رؤيته أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال إذا كان سحاب أصبح صائما وإن لم يكن سحاب أصبح مفطرا

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن الجهم حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد يعني ابن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأقدروا له قال وكان ابن عمر يبعث يعني ليلة ثلاثين من ينظر فإن رأى الهلال صام وإن لم يره أفطر فإن حال بينه وبينه قترة أو سحاب صام قال سعيد وكان الحسن وابن سيرين وقتادة إذا حال بينهم وبين الهلال قترة أفطروا وكان من رأي سعيد أن يصوم قال على هذا الوجه ابن عمر وروي عن عائشة قريب من ذلك أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن مكرم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن يزيد بن حميد عن عبد الله بن أبي موسى أنه سأل عائشة عن الشهر إذا غم فقالت أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان وروي في ذلك عن أسماء بنت أبي بكر وأبي هريرة وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

فأقدروا له إن أحسن ما يقدر له إنا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم إن شاء الله كذا وكذا إلا أن تروا الهلال قبل ذلك وعلى هذا تدل سائر الروايات عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر عند عدم الرؤيا بإكمال العدة وقال في حديث أبي هريرة أحصوا هلال شعبان لرمضان أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس قال عجبت ممن يقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه وأخبرنا أبو إسحاق أخبرنا شافع أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار سمع محمد بن حنين يقول سمعت ابن عباس يقول عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين قال أحمد

ورواه أيضا زكريا بن إسحاق عن عمرو بإسناده ومعناه وقال فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عمرو بن سلمة عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتقدموا بين يدي رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير وأخرجه مسلم من أوجه آخر عن يحيى أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وبهذا كله نأخذ والظاهر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم أن لا يصام حتى يرى الهلال ولا يفطر حتى يرى على معنى أنه ليس بواجب عليكم أن تصوموا حتى تروا الهلال وإن خفتم أن يكون قد رآه غيركم فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما يعني فيما قبل الصوم من شعبان ثم تكونون على يقين من أن عليكم الصوم وكذلك

فاصنعوا في عدد رمضان فتكونون على يقين من أن يكون لكم الفطر لأنكم قد صمتم كمال الشهر وابن عمر سمع الحديث كما وصفت وكان يتقدم ابن عمر رمضان بيوم وحديث الأوزاعي لا تصوموا إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم يحتمل معنى مذهب ابن عمر في صومه قبل رمضان إلا أن تصوموا على ما كنتم تصومونه متطوعين لا أن واجبا أن تصوموا إذا لم تروا الهلال ويحتمل خلافه من أن ينهى عن أن يوصل برمضان شيء من الصوم إلا أن يكون رجل اعتاد صوما من أيام معلومة فوافق بعض ذلك الصوم يوما يصل شهر رمضان قال الشافعي وأحب أن يفطر الرجل يوم الشك في هلال رمضان إلا أن يكون يوما كان يصومه فاختار صيامه وأسأل الله التوفيق قال أحمد وهذا الذي اختاره أصح فقد روينا عن عمار بن ياسر أنه قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة قال كنا عند عمار في اليوم الذي شك فيه فأتى بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم

هذا إسناد صحيح ذكر البخاري متنه في الترجمة وأما حديث أبي عباد عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام قبل رمضان بيوم الأضحى والفطر وأيام التشريق فأخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا عبد الله بن الحسين القاضي وحدثنا الحارث بن محمد حدثنا روح بن عبادة حدثنا الثوري عن أبي عباد فذكره وهذا مما يتفرد به أبو عباد وهو غير محتج به ورواه الواقدي بإسناد له عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا والواقدي ضعيف وروى مجالد عن عارم الشعبي أن عمر وعليا كانا ينهيان عن صوم اليوم الذي شك فيه من رمضان وروي عن عمر بإسناد آخر موصول ما يؤكده وأما حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فقد قال أبو داود قال أحمد بن حنبل هذا حديث منكر وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به وأما حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل صمت من سرر هذا الشهر شيئا قال لا يعني شعبان قال فإذا أفطرت فصم يوما أو يومين فإنه حديث صحيح

وروي عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا الشهر وسره وإنما أراد بالشهر الهلال وأراد بالسر آخر الشهر فكأنه استحب صوم أول الشهر وآخره فمن كره صوم يوم الشك حمل ذلك على أنه علم ذلك من عاداته أو أراد اليوم الذي يستتر فيه القمر قبل يوم الشك وقيل أراد بالسر وسط الشهر وسر كل شيء جوفه فكأنه أراد أيام البيض والله أعلم باب الشهادة على رؤية الهلال أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين وهكذا رواه المزني عن الشافعي وكذلك رأيت في نسخ عن البخاري عن القعنبي عن مالك وقال سائر الرواة عن مالك فإن غم عليكم فأقدروا وكذلك قاله الدارمي عن القعنبي قال الشافعي في رواية حرملة في قول

الشهر تسع وعشرون يعني أن الشهر قد يكون تسعا وعشرين فأعلمهم أن ذلك بالأهلة قال أحمد وقوله في حديث أبي بكر شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة قريب من هذا المعنى وهو أنه إذا كان الاعتبار بالأهلة فهو وإن خرج تسعا وعشرين فليس بناقص في الحكم وإنما خص بالذكر هذين الشهرين لاختصاصهما بتعلق حكم الصوم والعيد والحج بهما والله أعلم قال الشافعي فإن لم تر العامة هلال شهر رمضان ويراه رجل عدل رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين أن رجلا شهد عنده على رؤية هلال رمضان فصام وأحسبه قال وأمر الناس أن يصوموا وقال أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان قال الربيع قال الشافعي بعد لا يجوز على شهر رمضان إلا بشاهدين

قال الربيع في موضع آخر قال الشافعي إن كان علي أمر الناس بالصوم فعلى معنى المشورة لا على معنى الإلزام قال أحمد قد روينا عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبصرت الهلال الليلة يعني هلال رمضان فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال نعم قال أيا بلال فأذن في الناس فليصوموا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن سلمة حدثنا محمد بن أحمد بن النضر الأزدي قال حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن سماك فذكره أخرجه أبو داود في كتاب السنن وكذلك رواه الوليد بن أبي ثور عن سماك والفضل بن موسى عن الثوري عن سماك موصولا ورواه جماعة عن الثوري مرسلا ورواه حماد بن سلمة عن سماك وقال فيه فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا ولم يذكر فيه القيام إلا حماد أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا إبراهيم بن عتيق العبسي بدمشق حدثنا مروان بن

محمد الدمشقي حدثنا ابن وهب حدثنا يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر عن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال ترايا الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام رواه أبو داود في السنن عن محمود بن خالد وعبد الله بن عبد الرحمن عن مروان قال الربيع في كتاب الصيام قال الشافعي وقال بعض أصحابنا لا أقبل عليه إلا شاهدين وهذا قياس على كل مغيب استدل عليه ببينة وقال بعضهم جماعة قال أحمد متابعة الآثار أولى

الصفحة فارغة

الجزء العشرون باب الهلال يرى بالنهار أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الحافظ الزاهد رضي الله عنه قال الشافعي أخبرنا مالك أنه بلغه أن الهلال رئي في زمان عثمان بن عفان بالعشي فلم يفطر عثمان حتى غابت الشمس أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك أنه بلغه أن الهلال رئي في زمان عثمان بن عفان بعشي فلم يفطر حتى أمسى وغابت الشمس قال الشافعي وقال بعض الناس فيه إذا رأى بعد الزوال قولنا وقال إذا رأى أفطروا وقالوا إنما اتبعنا في هذا أثرا رويناه وليس بقياس

فقلنا الأثر أحق أن يتبع من القياس فإن كان ثابتا فهو أولى أن يؤخذ به قال أحمد هذا الأثر الذي ذكر الشافعي هو ما رواه مغيرة عن شباك عن إبراهيم قال كتب عمر إلى عتبة بن فرقد إذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين لتمام ثلاثين فأفطروا وإذا رأيتموه بعدما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تصوموا أو قال حتى تمسوا أخبرناه أبو بكر السكري قال أخبرنا إسماعيل الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن مغيرة فذكره وهذا الأثر منقطع وقد روي موصولا بخلاف هذا أخبرناه أبو بكر بن الحارث قال حدثنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا أحمد بن سعيد بن صخر قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال أتانا كتاب عمر بخانقين أن الأهلة بعضها أعظم من بعض فإذا رأيتم الهلال من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس هكذا رواه جماعة عن شعبة وكذلك رواه حماد بن سلمة عن سليمان الأعمش وكذلك رواه مؤمل بن إسماعيل عن منصور عن أبي وائل وروينا عن ابن عمر أنه قال في أناس رأوا هلال الفطر نهارا لا يصلح لكم أن تفطروا حتى تروه ليلا من حيث يرى وروى فيه عن عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وروينا عن ابن المسيب مثل قولنا

وروى الواقدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن قيس قال سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما صبح ثلاثين يوما فرأى هلال شوال نهارا فلم يفطر حتى أمسى والواقدي ضعيف وروي عن سلمان بن ربيعة أنه رأى الهلال ضحى لتمام ثلاثين فأمر الناس أن يفطروا وسلمان بن ربيعة لا يثبت له صحبة في قول كثير من أهل العلم بالحديث باب من أصبح جنبا في شهر رمضان أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن عن معمر عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تسمع إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأريد الصيام فأغتسل ثم أصوم ذلك اليوم فقال الرجل إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم فيما أتقي أخرجه مسلم في الصحيح من حديث إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن

أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم فقال مروان أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك فقال أبو بكر فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها عبد الرحمن وقال يا أم المؤمنين إنا كنا عند مروان فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم قالت عائشة ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله قال عبد الرحمن لا والله قالت عائشة فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم قال ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة فخرجنا حتى جئنا مروان فقال له عبد الرحمن ما قالتا وأخبره فقال مروان أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي بالباب فلتأتين أبا هريرة فلتخبرنه بذلك فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر ذلك له

فقال أبو هريرة لا علم لي بذلك إنما أخبرنيه مخبر رواه البخاري في الصحيح من حديث مالك وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري وفي حديث شعيب قال أبو هريرة كذلك حدثني الفضل بن العباس وهو أعلم وأخرجه مسلم من حديث عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه وفيه فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل بن عباس ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثني سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الصبح وهو جنب فيغتسل ويصوم يومه أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة أمي المؤمنين قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم ذلك اليوم رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك وأخرجه من حديث عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عبد الله بن كعب الحميري أن أبا بكر بن عبد الرحمن حدثه عن أم سلمة

أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فأخذنا بحديث عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم دون ما روي عن أبي هريرة عن رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعاني منها أنهما زوجتاه وزوجتاه اعلم بهذا من رجل إنما يعرفه سماعا أو خبرا ومنها أن عائشة مقدمة في الحفظ وأن أم سلمة حافظة ورواية اثنين أكثر من رواية واحد ومنها أن الذي رواتا عن النبي صلى الله عليه وسلم المعروف في المعقول والأشبه بالسنن وبسط الكلام في شرح هذا ومعناه أن الغسل شيء واجب بالجماع وليس في فعله شيء محرم على صائم وقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ويتم صومه لأنه لم يجامع في نهار وجعله شبيها بالمحرم ينهى عن الطيب ثم يتطيب حلالا ثم يحرم وعليه لونه وريحه لأن نفس التطيب كان وهو مباح وقال في حديث أبي هريرة قد يسمع الرجل سائلا يسأل عن رجل جامع بليل فأقام مجامعا بعد الفجر شيئا فأمر بأن يقضي فإن قال فكيف إذا أمكن هذا على محدث ثقة ثبت حديثه ولزمت به حجة قيل كما تلزم شهادة الشاهدين الحكم في المال والدم ما لم يخالفهما غيرهما وقد يمكن عليهما الغلط والكذب ولو شهد غيرهما بضد شهادتهما لم نستعمل شهادتهما كما نستعمل إذا انفردا وبسط الكلام في شرح هذا وقد حمل أبو بكر بن المنذر ما رواه أبو هريرة على النسخ وذلك حين كان الجماع بالليل بعد النوم حراما فمن جامع قبل الفجر ثم أصبح جنبا لم يصح صومه فلما صار ذلك حلالا جاز له أن يصبح جنبا والله أعلم

باب وقت الصوم قال الشافعي الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم حتى يتبين الفجر الآخر معترضا في الأفق وكذلك بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تغيب الشمس وكذلك قال الله تبارك وتعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير والمعتمر بن سليمان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحد منكم أذان بلال من سحوره فإنما ينادي ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم قال جرير في حديثه وليس أن نقول هكذا ولكن نقول هكذا الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وأخرجاه من أوجه عن سليمان وروينا عن ابن عباس أنه قال الفجر فجران فجر يطلع بليل يحل فيه الطعام والشراب ولا تحل فيه الصلاة وفجر تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام والشراب وهو

الذي ينشر على رؤوس الجبال وقد روي هذا مرفوعا وروي عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروي موصولا بذكر جابر فيه أخبرنا محمد بن عبد الله ويحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قالا أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر قال فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له زيهما فأنزل الله على نبيه بعد ذلك من الفجر فعلموا أنه يعني بذلك الليل والنهار قال ابن أبي مريم وحدثني ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد نحوه رواه البخاري في الصحيح عن سعيد بن أبي مريم ورواه مسلم عن ابن عسكر والصغاني عن ابن أبي مريم بالإسناد الأول وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا إسماعيل بن قتبية قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن حصين عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال له عدي يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين عقال أبيض وعقال

أسود أعرف الليل من النهار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادك إذا لعريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وأخرجه البخاري من وجه آخر عن حصين أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدبر النهار وأقبل الليل وغربت الشمس فقد أفطر الصائم أخرجه مسلم في الصحيح من حديث هشام وأخرجه البخاري من حديث سفيان وزاد فيه إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءة رجل فقال يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا

قال الشافعي يعني قضاء يوم مكانه قال أحمد وعلى هذا حمله أيضا مالك بن أنس ورواه ابن عيينة عن زيد عن أخيه عن أبيه عن عمر وروينا عن بشر بن قيس قال كنا عند عمر بن الخطاب عشية في رمضان وكان يوم غيم فجاءنا بسويق فشرب وقال لي اشرب فشربت فأبصرها بعد ذلك الشمس فقال عمر لا والله ما نبالي تقضي يوما مكانه أخبرناه أبو الحسن بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سعيد قال حدثنا الوليد بن أبي ثور الهمداني عن زياد عن علاقة عن بشر بن قيس عن عمر بن الخطاب فذكره وبمعناه رواه إسرائيل عن زياد بن علاقة ورويناه أيضا عن علي بن حنظلة عن أبيه عن عمر وهو أصح من رواية زيد بن وهب عن عمر في هذه القصة والله لا نقضيه وما تجانفنا الإثم لأن العدد أولى بالحفظ من الواحد وقد روينا عن صهيب أنه قال في مثل ذلك طعمة الله أتموا صيامكم إلى الليل واقضوا يوما مكانه وروي في ذلك أيضا عن ابن عباس ومعاوية أنه يقضي يوما مكانه

وأما من أكل وهو يرى أن الفجر لم يطلع ثم بان أنه كان قد طلع فإنه أيضا يقضي يوما مكانه وقد روينا فيه عن ابن مسعود وأبي سعيد الخدري وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وقال الحسن ومجاهد يتم صومه ولا شيء عليه وحكاه ابن المنذر عن مجاهد وعطاء وعروة بن الزبير والأول أصح قال الشافعي رحمه الله في كتاب البويطي ومن شك أكل في الفجر أو لا فلا شيء عليه حتى يستيقن قال أحمد وهذا قول عبد الله بن عباس وروي معناه عن أبي بكر وعمر وابن عمر باب القيء أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء وروي في ذلك عن الحارث عن علي من قوله وروي عن زيد بن أرقم

وروي من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض قال أحمد تفرد به هشام بن حسان والذي روي عن ثوبان وأبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر محمول على الاستقاء في صوم التطوع والذي رواه زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم إنما يعرف هكذا مرسلا وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن عبد الرحمن ضعيف في الحديث لا يحتج بما يتفرد به ثم هو محمول على ما لو ذرعه القيء جمعا بين الأخبار وبالله التوفيق أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني الحسين بن محمد الدارمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الحنظلي قال حدثت عن هارون بن سعيد قال سئل الشافعي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فضعفه

باب الجماع في رمضان أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال حدثني الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في شهر رمضان بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا أخرجه مسلم في الصحيح في حديث عبد الرزاق عن ابن جريج وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في شهر رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا قال إني لا أجد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما أجد أحوج مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه ثم قال كله قال الشافعي وكان فطره بجماع قال أحمد

أخرجه مسلم في الصحيح من حديث مالك وقد وقع في هاتين الروايتين اختصار من جهة بعض الرواة والحديث بتمامه كما أخبرنا أبو إسحاق قال حدثنا شافع بن محمد قال أخبرنا أبو جعفر بن سلامة قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال هلكت قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع صيام شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع إطعام ستين قال لا أجد قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فجلس فبينما هو جالس كذلك إذ أتى بعرق فيه تمر قال سفيان والعرق المكتل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فتصدق به قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه عيالك

أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة وأخرجاه من حديث منصور والليث بن سعد ومعمر عن الزهري وأخرجه البخاري من حديث شعيب بن أبي حمزة عن الزهري وفيه من الزيادة قال وقعت على امرأتي وأنا صائم وكذلك رواه يونس بن يزيد عن الزهري وقال وأنا صائم في رمضان وبمعناه رواه ابن أبي ذئب وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر والنعمان بن راشد وعبد الرحمن بن نمر وصالح بن أبي الأخضر وغيرهم عن الزهري واتفقت رواية هؤلاء على أن فطر الرجل وقع بجماع وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالكفارة على لفظ يقتضي الترتيب ورواه بعض الرواة عن الأوزاعي عن الزهري وفيه من الزيادة فأتى بعرق فيه تمر خمسة عشر صاعا قال خذه فتصدق به وقيل فيه عن الأوزاعي إذ جاءه رجل فقال هلكت وأهلكت وقوله أهلكت ليس بمحفوظ وقوله خمسة عشر صاعا يقال إنه عن عمرو بن شعيب فأدرجه بعض الرواة في روايته عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وفي رواية إبراهيم بن سعد عن الليث بن سعد عن الزهري في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقض يوما مكانه وكذلك رواه أويس المديني عن الزهري

ورواه أيضا هشام بن سعد عن الزهري إلا أنه خالف الجماعة في إسناده فقال عن أبي سلمة وروي عن سعيد بن المسيب مرسلا إلا أنه خالف الحديث الموصول في بعض أنواع الكفارة فيكون الحديث الموصول فيما خالف فيه أولى أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب قال أتى أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتف شعره ويضرب نحره ويقول هلك الأبعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قال أصبت أهلي في رمضان وأنا صائم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تهدي بدنة قال لا قال فاجلس قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به قال ما أجد أحوج مني قال فكله وصم يوما مكان ما أصبت قال عطاء فسألت سعيدا كم كان في ذلك العرق قال ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين قال أحمد وقد روت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة ذكرت في حديثها أن فطره كان بوطئه امرأته في رمضان نهارا ثم إن بعض الرواة حفظ فيها التصدق فقط وبعضهم حفظ العتق ثم إطعام ستين

مسكينا ولم يحفظ الصيام وقد حفظ في حديث أبي هريرة فهو أولى قال الشافعي وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كله وأطعمه أهلك يحتمل معان فذكرها وذكر فيها ويحتمل في هذا أن تكون الكفارة دينا عليه متى أطاقها أو شيئا منها وكان هذا أحب إلينا وأقرب من الاحتياط قال أحمد ولم يثبت في الكفارة بالفطر بغير الجماع حديث ورويتا عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله عنه لم يقض عنه وإن صام الدهر كله وروينا في معناه عن ابن مسعود من قوله وليس في واحد مهما ذكر الكفارة وروينا عن سعيد بن جبير والشعبيي وإبراهيم النخعي وابن سيرين أن لا كفارة فيه قال سعيد يصوم مكانه ويستغفر الله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال سمعت الربيع يقول قال الشافعي قال ربيعة من أفطر يوما من رمضان قضى اثني عشر يوما لأن الله جل ذكره اختار شهرا من اثني عشر شهرا فعليه أن يقضى بدلا من يوم اثني عشر يوما قال الشافعي

يلزمه أن يقول من ترك الصلاة ليلة القدر أن يقضي تلك الصلاة ألف شهر لأن الله عز وجل يقول ليلة القدر خير من ألف شهر باب الفطر ناسيا قال الشافعي من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه ولا قضاء عليه وكذلك بلغنا عن أبي هريرة أخبرناه أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري قال أخبرنا إسماعيل الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال من أكل ناسيا أو شرب ناسيا وهو صائم فليس عليه بأس الله أطعمه وسقاه قال الشافعي وقد قيل أن أبا هريرة رفعه من حديث رجل ليس بحافظ أظنه أراد حديث هشام بن حسان عن حمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال

حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي قال حدثنا يزيد بن هارون قال وأخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا عبد الله بن بكر قالا أخبرنا هشام بن حسان بهذا اللفظ واللفظ ليزيد والذي قال الشافعي من سوء حفظه فكما قال روينا عن شعبة أنه قال لو حابيت أحدا لحابيت هشام بن حسان كان ختني ولم يكن يحفظ إلا أن هذا الحديث الذي رواه قد تابعه عليه عوف بن أبي جميلة عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة مرفوعا وحماد بن سلمة عن أيوب وحبيب بن الشهيد عن محمد عن أبي هريرة مرفوعا ولذلك أخرج البخاري ومسلم حديث هشام في الصحيح وأخرج البخاري أيضا حديث عوف وأخرج أبو داود حديث حماد عن أيوب وحبيب وهشام بمعناه وقد روي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله التاجر قال حدثنا أبو حاتم ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا محمد بن عمرو فذكره

وأخبرنا أبو بكر بن الحارث قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا محمد بن محمود أبو بكر السراج قال حدثنا محمد بن مرزوق البصري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري فذكره تفرد به الأنصاري عن محمد بن عمرو وكلهم ثقة باب الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي قال مالك وأهل العلم يرون عليها مع ذلك القضا قال مالك لأن الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قال أحمد وبهذا قال مجاهد فيما حكي عنه وروينا عن ابن عباس مثل قول ابن عمر أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن

سعيد بن جبير عن ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فذكر الحديث وذكر فيه ثبوتها في الحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعتما وروي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن سواده القشيري عن أبيه عن أنس بن مالك رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يتغدى قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلم للغداء قال فقلت يا نبي الله إني صائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع ز هكذا قال مسلم بن إبراهيم ورواه معلى بن أسد عن وهيب فقال في الحديث عن الحبلى أو المرضع ورواه أبو هلال الراسبي عن عبد الله بن سوادة عن أنس دون ذكر أبيه فيه وروي عن أبي قلابة عن أنس بن مالك الكعبي وقيل عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر أن رجلا يقال له أنس حدثه وقيل عنه غير ذلك

وروي عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن رجل منهم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره باب القبلة للصائم أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم تضحك رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي عن مالك وأخرجه مسلم من حديث ابن عيينة عن هشام أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم فوجد من ذلك وجدا شديدا فأرسل امرأته تسأل عن ذلك فدخلت على أم سلمة أم المؤمنين فأخبرتها فقالت أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الله لرسوله ما شاء فرجعت المرأة إلى أم سلمة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه المرأة فأخبرته أم سلمة فقال

ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك فقالت أم سلمة قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الله لرسوله ما شاء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وسمعت من يصل هذا الحديث ولا يحضرني ذكر من وصله قال أحمد الأمر على ما قال فقد رواه عبد الله بن كعب الحميري عن عمر بن أبي سلمة الحميري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم فذكر بعض هذه القصة وكأنه أراد سأله بأن يبعث إليه امرأته حتى سألته وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا شافع بن محمد قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث بن سعيد عن بكير عن أبي بكر بن المنذر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم قال أبو جعفر ليس هذا الحديث في أصل الليث عن يحيى بن سعيد وإنما حدث به عنه يحيى بن حسان وعبد الغفار بن داود وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث عن

بكير عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب قال قبلت يوما وأنا صائم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أتيت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم فقلت لا بأس بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ففيم وبإسناده قال حدثنا الشافعي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن طلحة بن عبد الله بن عثمان التيمي عن عائشة قالت أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبلني فقلت إني صائمة فقال وأنا صائم فقبلني وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال قلت لعبد الله بن القاسم أخبرك أبوك عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم قال فطأطأ رأسه واستحى وسكت قليلا ثم قال نعم رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر وغيره عن سفيان باب من كره القبلة لمن لا يملك إربه أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا

المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر وغيره عن سفيان في القبلة ومن حديث إبراهيم في المباشرة أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم تقول أيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك وقال هشام بن عروة قال عروة لم أر القبلة تدعو إلى خير وقد رواهما الشافعي عن مالك في كتاب الصيام وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن ابن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب قال أحمد وقد روينا عن ابن عمر معنى هذا ورويناه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

أخبرنا أبو سعد الماليني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له ثم سأله آخر فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب وروي أيضا عن عائشة مرفوعا وحديث أبي يزيد الضني عن ميمونة بنت سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل قبل امرأته وهما صائمان قال أفطرا جميعا لا يثبت وأبي يزيد الضني ليس بمعروف قاله الدارقطني فيما أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي عنه وقال أبو عيسى الترمذي سألت عنه البخاري فقال هذا حديث منكر لا أحدث به وأبو يزيد لا أعرف اسمه وهو رجل مجهول وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمرو أن عليا سئل عن القبلة للصائم فقال ما يريد إلى خلوف فيها وعن رجل عن شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن عبد الله أنه كره القبلة للصائم وهذا إنما أورده الشافعي على العراقيين إلزاما لهم في خلاف علي وعبد الله

ويشبه أن يكونا ذهبا في ذلك ما ذهب إليه ابن عباس وابن عمر وعائشة والله أعلم وقد رواه غيره عن شعبة وقال عن الهزهاز أن ابن مسعود قال في القبلة للصائم قولا شديدا يعني يصوم يوما مكانه ويشبه أن يكون قوله يعني تأولا من غيره أو أراد إذا قبل فأنزل فقد روي عنه غيره أنه كان يباشر امرأته وهو صائم باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وكان عاما في أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الحائض بقضاء صلاة وعاما أنها أمرت بقضاء الصوم وكان الصوم مفارق الصلاة في أن للمسافر تأخيره عن شهر رمضان وليس له ترك يوم لا يصلي فيه صلاة السفر وبسط الكلام في هذا وقد روينا في كتاب الحيض عن معاذ عن عائشة أنها قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة باب تعجيل الفطر أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا حدثنا أبو

العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر أخرجاه في الصحيح من حديث مالك أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا شافع بن محمد قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ولم يؤخروا تأخير أهل المشرق وقد مضى في هذا حديث عاصم بن عمر عن أبيه وروينا عن عائشة أنها قالت ثلاثة من النبوة تعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة وروي من وجه آخر مرفوعا ولم يثبت إسناده مرفوعا أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب حتى ينظران إلى الليل الأسود ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان قال الشافعي في الكتاب كأنهما يريان تأخير ذلك واسعا لا أنهما يعمدان الفضل لتركه بعد أن أبيح لهما

صار مفطرين بغير أكل وشرب لأن الصوم لا يصلح في الليل قال أحمد وروينا عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة وروينا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر وقد ورد في الإفطار بالتمر حديث سلمان بن عامر قال الشافعي في رواية حرملة أخبرنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يكن تمر فماء فإنه طهور أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو حاتم محمد بن يعقوب الهروي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الشامي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا سفيان بن عيينة فذكره بإسناده نحوه

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن حفصة عن أبي الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور باب الفطر والصوم في السفر أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال قال الله تبارك وتعالى في فرض الصوم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فتكلم على الآية بما يحتمل من المعنى ثم قال فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أمر الله المريض والمسافر بالفطر إرخاصا لهما لئلا يحرجا إن فعلا لا أنه لا يجزيهما أن يصوما في تلك الحالين شهر رمضان لأن الفطر في السفر لو كان غير رخصة لمن أراد الفطر فيه لم يصم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس معه وكانوا يأخذون بالأحدث والأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الزهري أخبرنا أبو عبد الله وأبو محمد بن يوسف وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن معاذ قال قال جابر بن عبد الله كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان غزوة تبوك ورسول الله يسير بعد أن أضحى إذا هو بجماعة في ظل شجرة فقال ما هذه الجماعة قالوا رجل صائم أجهده الصوم أو كلمة نحوها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البر الصوم في السفر قال أحمد ورواه شعبة عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن زرارة الأنصاري وقيل أسعد عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا يظلل عليه فسال فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر أخبرناه أبو بكر بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة فذكره

رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن عثمان النوفلي عن أبي داود ورواه البخاري عن آدم عن شعبة أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو محمد بن يوسف قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس البر الصيام في السفر أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفر عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم وصام النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر يعني ابن عبد الرحمن قال الذي حدثني لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب فوق رأسه الماء من العطش أو من الحر فقيل يا رسول الله إن طائفة من الناس صاموا حين صمت فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه فقيل له يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام فدعى بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فأفطر بعض الناس وصام بعض فبلغه

أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة عن عبد العزيز بمعناه وقال في الحديث فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وفي حديث الثقة غير الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان إلى مكة فصام وأمر الناس أن يفطروا وقال تقووا لعدوكم فقيل له إن الناس قد أبوا أن يفطروا حين صمت فدعا بقدح من ماء فشربه ثم ساق الحديث وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن حميد عن أنس قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المضطر على الصائم وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال

سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي عن مالك وأخرجه مسلم من حديث زهير بن معاوية وغيره عن حميد الطويل وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا شافع بن محمد قال أخبرنا أبو جعفر بن سلامة قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ويرون أنه من وجد قوة فصام إن ذلك لحسن جميل ومن وجد ضعفا فأفطر إن ذلك حسن جميل أخرجه مسلم في الصحيح من حديث إسماعيل بن علية عن الجريري أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر

رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن هشام أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد قال أخبرنا شافع بن محمد قال أخبرنا أبو جعفر بن سلامة قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أسرد الصوم أو أصوم في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر وبإسناده قال حدثنا الشافعي عن عمرو بن أبي سلمة عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وإن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر فما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة أخرجه البخاري من حديث بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أم الدرداء أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما تكلم به على هذه الأخبار قلت له في قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه إلى قوله أيام أخر إنها آية واحدة وليس من أهل العلم بالقرآن أحد يخالف في أن الآية والواحدة كلام واحد وإن الكلام الواحد لا ينزل إلا مجتمعا متتابعا لأن معنى الآية معنى قطع الكلام

قال أجل قال فإذا صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان يعني في السفر وفرض شهر رمضان إنما أنزل في الآية أليس قد علمنا أن الآية بفطر المريض والمسافر رخصة قال بلى قلت له ولو لم يبق شيء يعرض في نفسك إلا الأحاديث قال نعم ولكن الآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس الفطر فقلت له الحديث بين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفطر بمعنى نسخ الصوم ولا اختيار الفطر على الصوم ألا ترى أنه يأمر الناس بالفطر ويقول تقووا لعدوكم ويصوم ثم يخبر بأنهم أو بعضهم أبى أن يفطر إذ صام فأفطر صلى الله عليه وسلم ليفطر من تخلف عن الفطر لصومه بفطره كما صنع عام الحديبية فإنه أمر الناس أن ينحروا ويحلقوا فأبطئوا فنحر وحلق ففعلوا قال فما قوله ليس من البر الصيام في السفر قلت قد أتى به جابر مفسرا فذكر أن رجلا أجهده الصوم فلما علم به النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر فاحتمل ليس من البر أن يبلغ رجل هذا بنفسه في فريضة صوم ولا نافلة وقد أرخص الله له وهو صحيح أن يفطر فليس من البر أن يبلغ هذا بنفسه ويحتمل ليس من البر المفروض الذي من خالفه أثم قال وكعب بن عاصم لم يقل هذا قلت كعب بن عاصم روى حرفا واحدا وجابر ساق الحديث وفي صوم النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على ما وصفت لك وكذلك في أمره حمزة بن

عمرو إن شاء صام وإن شاء أفطر وكذلك في قول أنس قال فقد قال سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا الصلاة قلت وهذا مثل ما وصفنا خياركم الذين يقبلون الرخصة لا يدعونها رغبة عنها لا أن قبول الرخصة حتم يأثم به من تركه قال فما أمر عمر رجلا صام في السفر أن يعيد قلت لا أعرفه عنه فإن عرفته فالحجة ثابتة بما وصفت لك وأصل ما نذهب إليه أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحجة لازمة للخلق به وعلى الخلق اتباعه وقال في كتاب الصيام في قول من قال قد سمى الذين صاموا العصاة وقد يكون أن يكون قيل لهم ذلك على أنهم تركوا قبول الرخصة ورغبوا عنها وهذا مكروه عندنا إنما يقول يفطر أو يصوم وهو يعلم أن ذلك واسعا له فإذا كان ذلك فالصوم أحب إلينا لمن قوي عليه قال أحمد وكذا روينا عن ابن مسعود وعثمان بن أبي العاص وأنس بن مالك أن الصوم أفضل وأما الذي روي في الحديث وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

فإنما هو من قول ابن شهاب الزهري قد بينه معمر ويونس بن يزيد عن الزهري وقد قال أبو سعيد الخدري في هذه القصة ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر قال الشافعي ولو أن مقيما نوى الصوم قبل الفجر ثم خرج بعد الفجر مسافرا لم يفطر يومه ذلك لأنه دخل فيه مقيما قال أحمد وكذلك قال الزهري ومكحول ويحيى الأنصاري وذهب المزني إلى جواز الفطر فيه وهو قول عمرو بن شرحبيل والشعبي وروي عن أبي موسى الأشعري أنه قال لأنس بن مالك ألم أخبر انك تخرج صائما وتدخل صائما قال بلى قال فإذا أخرجت فاخرج مفطرا وإذا دخلت فادخل مفطرا وروي عن أبي بصرة أنه كان في سفينة من الفسطاط في رمضان فدفع ثم قرب غداءه وفي رواية أخرى فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة وروي عن أنس بن مالك أن دابته رحلت وليس ثياب السفر وقد تقارب غروب الشمس فدعا بطعام فأكل منه ثم ركب فقيل له سنة قال نعم وكان أحمد بن حنبل يقول يفطر إذا برز عن البيوت

باب الشهادة على رؤية هلال الفطر قال الشافعي لا أقبل على رؤيته إلا شاهدين عدلين فأكثر قال أحمد قد روينا عن أمير مكة أنه خطب ثم قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل تسكنا شهادتهما أخبرناه أبو بكر بن حارث الفقيه قال أخبرنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني قال حدثنا محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن عباد بن العوام عن أبي مالك الأشجعي قال حدثنا حسين بن الحارث الجدلي جديلة قيس أن أمير مكة خطبنا فقال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما فسألت الحسين من أمير مكة فقال لا أدري ثم لقيني بعد فقال هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب ثم قال الأمير إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني وقد سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأومئ بيده إلى رجل فإذا هو ابن عمر وصدق الأمير هو أعلم بالله منه فقال بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

أخرجه أبو داود والدارقطني في كتابيهما نازلا من حديث سعيد بن سليمان ثم قال الدارقطني هذا إسناد متصل صحيح وأما حديث عبد الأعلى الثعلبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى كنت مع عمر فأتاه رجل فقال رأيت الهلال هلال شوال فقال عمر أيها الناس أفطروا وفي رواية أخرى قال عمر الله أكبر إنما يكفي المسلمين الرجل فعبد الأعلى هذا ضعيف ولا يثبت سماع عبد الرحمن من عمر أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد قال سئل يحيى بن معين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر فقال لم يره فقلت له الحديث الذي يروى كنا مع عمر نتراءى الهلال فقال ليس بشيء قال أحمد وقد روينا في الحديث الصحيح عن أبي وائل قال كتب إلينا عمر ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أعظم من بعض فإذا رأيتم الهلال أول النهار فلا تفطروا حتى

يشهد شاهدان ذوا عدل أنهما رأياه بالأمس وأما الحديث في قضاء صلاة العيدين فقد مضى في كتاب العيدين وأما إذا رئي الهلال في بلد ولا يرى في آخر فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو النضر الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن نصر المروزي قالا حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد فيما يروى ابن أبي حرملة قال أخبرني كريب مولى ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بن أبي سفيان بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال يعني ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس عن الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين أو نراه فقلت ألا تكتفون برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وقد يحتمل أن يكون مراده بقوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فسره في موضع آخر في غير هذه القصة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمده لرؤيتكم فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة ويكون قوله لا فتوى من قياسا على هذا الخبر والله أعلم

وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عهد إليهم إذا لم يروا الهلال وشهد شاهدا عدل أن ينسكوا فإذا أكملوا العدة على شهادة شاهدي عدل وجب النسك وإن كانت الرؤية في بلد آخر وقد يحتمل أن يكون ابن عباس إنما قال ذلك لانفراد كريب بهذا الخبر وجعل طريقه طريق الشهادات فلم يقبل فيه قول واحد والله أعلم باب قضاء رمضان ما بينه وبين رمضان آخر أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة أنه سمع عائشة تقول إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أصوم حتى يأتي شعبان أخرجاه في الصحيح من حديث زهير بن معاوية وغيره عن يحيى بن سعيد قال الشافعي فإن فرط حتى جاء رمضان آخر صامه وقضاهن وكفر عن كل يوم بمد حنطة قال أحمد وقد روينا هذا عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة من قوله وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان قال حدثنا علي بن محمد بن أبي الشوارب قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا أبو عوانة عن رقبة قال زعم عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول في المريض يمرض ولا يصوم رمضان ثم يبرأ ولا يصوم حتى يدركه رمضان قال

يصوم الذي حضره ويصوم الآخر ويطعم لكل ليلة مسكينا وروي هذا من وجه آخر عن أبي هريرة ورفعه ليس بشيء وروينا عن ابن عباس أنه قال يصوم هذا ويطعم عن ذاك كل يوم مسكينا ويقضيه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس فذكره باب القضاء عن الميت أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضه عنها أخرجاه في الصحيح من حديث مالك قال الشافعي في رواية أبي عبد الله فيما تكلم به على الخبر لم يسم ابن عباس ما كان نذر أم سعد فاحتمل أن يكون نذر حج أو عمرة أو صدقة فأمره بقضاءه عنها

فأما من نذر صياما أو صلاة ثم مات فإنه يكفر عنه في الصوم ولا يصلي عنه ولا يكفر عنه في الصلاة ثم بسط الكلام في الفرق إلى أن قال فإن قيل فروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يصوم عن أحد قيل نعم روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن قيل فلم لم تأخذ به قيل حدث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نذرا ولم يسمه مع حفظ الزهري وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس فلما جاء غيره عن رجل عن ابن عباس بغير ما في حديث عبيد الله أشبه أن لا يكون محفوظا فإن قيل فتعرف الذي جاء بهذا الحديث يغلط عن ابن عباس قيل نعم روى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس أنه قال لابن الزبير أن الزبير حل من متعة الحج فروي هذا عن ابن عباس أنها متعة النساء وهذا غلط فاحش هذا قوله في كتاب اختلاف الأحاديث وقد قال في كتاب المناسك في القديم وقد روي في الصوم عن الميت شيء فإن كان ثابتا صيم عنه كما يحج عنه قال أحمد وقد ثبت جواز القضاء عن الميت برواية سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعكرمة عن ابن عباس في رواية أكثرهم أن امرأة سألت فيشبه أن تكون غير قصة أم سعد وفي رواية بعضهم صومي عن أمك

وتشهد له بالصحة رواية عبد الله بن عطاء المدني قال حدثني عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة فقالت يا رسول الله إني كنت تصدقت بوليدة على أمي فماتت وبقيت الوليدة قال وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث قالت فإنها ماتت وعليها صوم شهر قال صومي عن أمك قالت وإنها ماتت ولم تحج قال فحجي عن أمك أخبرناه أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثني عبد الله بن عطاء فذكره أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن عبد الله بن عطاء وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو نصر أحمد بن عبد القارئ قالا حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا تميم بن محمد قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه

رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن سعيد وغيره عن ابن أبي ذئب وأخرجه البخاري من وجه آخر ثم قال وتابعه بن وهب عن عمرو قال أحمد وحديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن مات وعليه صوم رمضان قال يطعم عنه لا يصح ومحمد بن عبد الرحمن كثير الوهم وإنما رواه أصحاب نافع عن نافع عن ابن عمر من قوله أخبرناه أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن نافع أن عبد الله بن عمر قال من مات وعليه صيام رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة هكذا رواه الجماعة عن نافع وروي عن ابن عباس وعائشة أنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين وقد احتج بهذا بعض أصحابنا في أن المراد بقوله صام عنه وليه أي يفعل عندما يكون بدلا من صيامه وهو الإطعام الذي ذهبنا إليه وهما رويا الحديث في الصوم عنه والله أعلم وقد روينا عن ابن عباس أنه قال في النذر يصوم عنه وليه وفي صوم رمضان يطعم عنه مكان كل يوم مسكين

قال الشافعي في المريض لا يصح حتى يموت فلا صوم عليه ولا كفارة قال أحمد وهذا قول ابن عباس والحسن وابن سيرين وعطاء والشعبي باب قضاء صوم أيام رمضان قال الشافعي قضائهن متفرقات أو مجتمعات وذلك أن الله جل ثناؤه يقول فعدة من أيام أخر ولم يذكرهن متتابعات قال وقد بلغنا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحصيت العدة فصمهن كيف شئت أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا عبد الملك بن أحمد الدقاق قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا معاوية هو ابن صالح عن أبي عبد الرحمن عن أبيه عن يزيد بن موهب قال سمعت مالك بن يخامر يقول قال معاذ بن جبل أحص العدة واصنع كيف شئت وأخبرنا أبو بكر قال أخبرنا علي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني معاوية بن صالح قال حدثني أزهر بن سعيد عن أبي عامر الهوزني قال سمعت أبا عبيدة بن الجراح وسئل عن قضاء رمضان متفرقا فقال

احص العدة وصم كيف شئت وأخبرنا أبو بكر قال أخبرنا علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وأبي هريرة قالا لا بأس بقضاء رمضان متفرقا قال أحمد ورويناه أيضا عن رافع بن خديج وأنس بن مالك وروي في ذلك حديث مرسل أخبرناه يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على عبد الله بن وهب أخبرك أبو حسين رجل من أهل مكة قال سمعت موسى بن عقبة يحدث عن صالح بن كيسان قال قيل يا رسول الله رجل كان عليه قضاء من رمضان قضى يوما أو يومين منقطعين أيجزئ عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان عليه دين فقضاه درهما ودرهمين حتى يقضى دينه أترون ذمته برئت قال نعم قال يقضى عنه وقيل عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وإن كان مرسلا فإذا انضم إلى ما روينا فيه عن الصحابة وإلى ظاهر الآية صار قويا والله أعلم

وأما الذي روي عن عائشة أنها قالت نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات فسقطت متتابعات فإنما أرادت به نسخت وسقط حكمها ورفعت تلاوتها وروينا عن ابن عمر أنه كان لا يفرق قضاء رمضان وعن علي قال متتابعا وروي عن علي أنه كان يكره قضاء رمضان في عشر ذي الحجة فقيل إنما كرهه لئلا ينقطع التتابع بيوم النحر وأيام التشريق ورينا عن ابن عمر أنه قال ما من أيام أحب إلي أن أقضي فيها شهر رمضان من أيام العشر وروينا عن أبي هريرة أنه أمر رجلا بقضاء في العشر وقال ابدأ بحق الله باب الحجامة للصائم أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم وقيل عن الحسن عن ثوبان وقيل عنه عن معقل بن يسار وقيل عنه عن علي وقيل عنه عن أسامة

وقيل عنه عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكره البخاري بإسناده عنه عن غير واحد مرفوعا وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وأبو زكريا في روايتهما زمان الفتح فرأى رجلا بحجم لثمان عشرة خلت من رمضان فقال وهو آخذ بيدي أفطر الحاجم والمحجوم قال أحمد في كتابي عن أبي عبيد الله زمان الفتح مضروب عليه وقد ذكره الشافعي في الحديث في كتاب اختلاف الأحاديث وهو فيه محفوظ رواه أيضا هشيم عن منصور عن أبي قلابة وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم محرما صائما قال أحمد وروينا عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عكرمة عن ابن عباس فذكره

رواه البخاري في الصحيح عن ابن معمر قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وسماع ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ولم يكن يومئذ محرما ولم يصحبه محرما قبل حجة الإسلام وذكر ابن عباس حجامة النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الإسلام سنة عشر وحديث أفطر الحاجم والمحجوم في الفتح سنة ثمان قبل حجة الإسلام بسنتين فإن كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ وحديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ قال الشافعي وإسناد الحديثين معا مشتبه وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادا فإن توقى رجل الحجامة كان أحب إلي احتياطا ولئلا يعرض صومه أن يضعف فيفطر فإن احتجم فلا تفطره الحجامة ومع حديث ابن عباس القياس أن ليس الفطر من شيء يخرج من جسد إلا أن يخرجه الصائم من جوفه متقيئا وبسط الكلام فيه وإنما قال لإسناد الحديثين أنه مشتبه لاختلاف الرواة على أبي قلابة في إسناده فقيل عنه هكذا وقيل عنه عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان وقيل عنه عن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن شداد أخبرناه أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم

عن عبد الله بن يزيد وهو أبو قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء الرحبي عن شداد بن أوس قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمان عشرة خلت من رمضان فأبصر رجلا يحجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم وهكذا قاله سعد بن أبي عروبة عن عاصم وكان علي بن المديني يقول لا أرى الحديثين إلا صحيحين وقد يمكن أن يكون أبو أسماء سمعه منهما وزعم غيره أن هذا وهم والمحفوظ حديث أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد وحديثه عن أبي أسماء عن ثوبان ورواه أيضا أبو المهلب الصنعاني ومكحول عن أبي أسماء عن ثوبان وروي أيضا من حديث رافع بن خديج وأبي موسى وأبي هريرة وأما حديث ابن عباس فإن رواية يزيد بن أبي زياد ويزيد ليس بالقوي إلا أنا قد أكدناه برواية عكرمة عن ابن عباس وروي عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم صائم محرم ورواه أيضا أبو مسلم الكجي عن الأنصاري فقال وهو صائم محرم ورواته كلهم ثقات إلا أن علي بن المديني كان يزعم أنه بهذا الإسناد غير محفوظ

وذكره أيضا يحيى القطان وقال أحمد بن حنبل ميمون بن مهران أوثق من عكرمة ميمون ثقة وذكره بخير فكأنه أشار إلى صحة الحديث والله أعلم قال الشافعي في رواية أبي عبد الله والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة قال أحمد قد روينا الرخصة فيه عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عباس والحسين بن علي وزيد بن أرقم وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلك وروى الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه لم ير أباه احتجم قط إلا وهو صائم أخبرناه أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك فذكره وروينا عن أنس بن مالك ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أحمد بن سلمان قال قرئ على

الحسن بن مكرم قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن حميد قال سأل ثابت البناني أنس بن مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا لأجل الضعف أخرجه البخاري في الصحيح عن آدم عن شعبة قال سمعت ثابت البناني وهو يسأل أنس بن مالك كما رواه أبو النضر أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني عبد الرحمن بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم فذكره وقد أشار إليه الشافعي في كتاب حرملة وروينا عن أبي سعيد الخدري مثل ذلك وروينا عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم والمحفوظ عنه أنه قال رخص للصائم في الحجامة والقبلة قال الشافعي في رواية حرملة وقد قال بعض من روى أفطر الحاجم والمحجوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما يغتابان رجلا قال أحمد روى يزيد بن ربيعة عن أبي الأشعث عن ثوبان قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يحتجم وهو يقرص رجلا ثم ذكر الحديث أخبرناه أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان الدارمي قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا يزيد بن ربيعة قال حدثنا أبو الأشعث فذكره وروى الوحاظي عن يزيد بن ربيعة عن أبي الأشعث الصنعاني أنه قال إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان ثم حمل الشافعي قوله أفطر الحاجم والمحجوم بالغيبة على سقوط أجر

الصوم وجعل نظير ذلك أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتكلم يوم الجمعة لا جمعة لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ولم يأمره بإعادة فدل على أن ذلك لا أجر للجمعة لك وقال فيمن أشرك فقد حبط عمله فكان معناه أجر عمله والله أعلم لأنه لو ابتاع بيعا أو باعه أو قضى حقا عليه أو أعتق أو كاتب لم يحبط عمله وأحبط أجر عمله والله أعلم باب من يجب عليه صوم رمضان أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال والتقوى إنما تكون على من عقلها وكان من أهلها من البالغين من بني آدم قال وفي السنة دلالة عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا ابن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي

ظبيان عن ابن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال في الصبي حتى يحتلم واستحب الشافعي للصبي أن يصومه إذا أطاقه ولم يوجب عليه إذا بلغ ولا على المشرك إذا أسلم وقد مضى من الشهر قضاء ما مضى قال وقولي في الرجل المسلم ليس عليه قضاء ما مضى إنما قلته أن الناس أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرهم بقضاء ما مضى من صلاة ولا صوم لأن الإسلام هدم ما قبله باب الصائم ينزه صومه عن اللغط والمشاتمة أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ شاتمه فليقل إني صائم إني صائم وزاد أبو الزناد فيه وإذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج وأخرجاه من أوجه أخر باب من لا يطيق الصوم لكبر سن قال الشافعي رحمه الله والشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ويقدر على الكفارة يتصدق عن كل يوم بمد

حنطة خبرا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح أن أبا حمزة حدثه عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع أبا هريرة يقول من أدركه الكبر فلم يستطع صيام شهر رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح قال أحمد واختلفت الرواية فيه عن ابن عباس فروى عنه مجاهد نصف صاع مكان كل يوم وقيل عنه مدا لطعامه ومدا لإدامه وروي عنه عكرمة أطعم عن كل يوم مدا مدا أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي قال الشافعي وخالفه مالك فقال ليس عليه بواجب قال أحمد هذا منقطع وقد روينا عن قتادة موصولا عن أنس أنه ضعف عاما قبل موته فأفطر وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكينا أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي

قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية فقيل يطيقونه كانوا يطيقونه ثم عجزوا عنه فعليهم في كل يوم طعام مسكين قال أحمد قد روينا معنى هذا عن سعيد بن المسيب وقال في القديم سمعت من أصحابنا من يتلو إذا سئل عنه وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين فكأنه يتأول إذا لم يطق الصوم الفدية قال أحمد قد روينا عن عائشة أنها كانت تقرأ وعلى الذين يطوقونه فدية وروينا عن ابن عباس أنه كان يقرأها وقال ليست منسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا أخبرناه أبو محمد بن أبي حامد المقري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن أبي إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطوقونه فدية فذكره

رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن منصور عن روح باب السواك للصائم قال الشافعي لا أكرهه بكرة أكره بالعشي لما أحب من خلوف فم الصائم أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حسنة يعملها ابن آدم تكتب له عشرا إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وللصائم فرحتان فرحة عند فطر وفرحة يوم القيامة ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية وأخرجه البخاري عن أبي نعيم عن الأعمش وروينا عن أبي عمر القصاب كيسان عن يزيد بن بلال عن علي قال إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة وعن كيسان عن عمرو بن عبد الرحمن عن خباب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أخبرناه أبو بكر بن الحارث قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل قال حدثنا أبو خراسان قال حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال حدثنا كيسان فذكرهما جميعا

قال علي كيسان أبو عمر ليس بالقوي ومن بينه وبين علي غير معروف قال أحمد وحديث أبي إسحاق الخوارزمي عن عاصم عن أنس مرفوعا في السواك أول النهار وآخره ضعيف لا يصح باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا خبأنا لك حيسا فقال أما إني كنت أريد الصوم ولكن قربيه وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا شافع بن محمد قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان فذكر هذا الحديث بإسناده مثله وزاد في آخره سأصوم يوما مكانه قال المزني سمعت الشافعي يقول سمعت سفيان عامة مجالسته لا يذكر فيه

سأصوم يوما مكانه ثم عرضته عليه قبل أن يموت بسنة فأجاب فيه سأصوم يوما مكانه قال أحمد هذا حديث قد رواه جماعة عن سفيان دون هذه اللفظة ورواه جماعة عن طلحة بن يحيى دون هذه اللفظة منهم سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وعبد الواحد بن زياد ووكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد القطان ويعلى بن عبيد وغيرهم وأخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الواحد وغيره دون هذه اللفظة واحتجاج الشافعي من الحديث وقع بخروجه من صوم التطوع قبل تمامه ومثله لا يجوز في صوم واجب عليه وهو مقيم وقوله سأصوم يوما مكانه لو كان في الحديث يحتمل إن شاء تطوع يوما مكانه وأياما وجعل مثاله حديث أم سلمة في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كان يصليهما بعد الظهر فشغله عنهما الوفد واستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل وبما روي عن عمر بن الخطاب من فاته شيء من صلاة الليل فليصله إذا زالت الشمس فإنه يعدل قيام الليل ليس أنه يجب شيء من ذلك ولا قضاءه ولكن يقول من أراد تحري فضل فليفعل وقد ذكرنا إسناده في كتاب الصلاة ثم ذكر الحديث الذي أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني سفيان عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أن عمر

نذر أن يعتكف في الجاهلية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف في الإسلام مخرج في الصحيحين من أوجه عن أيوب قال الشافعي وهو على هذا المعنى والله أعلم أنه أمره إن أراد أن يتبرر باعتكاف اعتكف وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة حتى إذا كان بكراع الغميم وهو صائم رفع إناء فوضعه على يديه وهو على الرحل فحبس من بين يديه وأدركه من وراءه ثم شرب والناس ينظرون وذكر أيضا حديث الدراوردي عن جعفر في هذه القصة وفيها وذلك بعد العصر وقد مضى في هذا الكتاب قال الشافعي لما كان له قبل الدخول في الصوم أن لا يدخل فيه يعني بعذر السفر فكان له إذا دخل فيه أن يخرج منه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتطوع أولى وبسط الكلام في هذا واحتج في كتاب البويطي بحديث أم هانئ حدثناه أبو بكر بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني جعدة رجل من قريش وهو ابن أم هانئ وكان سماك بن حرب يحدثه فيقول أخبرني ابنا أم هانئ قال شعبة فلقيت أنا أفضلهما جعدة فحدثني عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فناولته شرابا فشرب ثم ناولها فشربت فقالت يا رسول الله كنت صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

الصائم المتطوع أمين أو أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر قال شعبة فقلت لجعدة أسمعته أنت من أم هانئ قال أخبرني أهلنا وأبو صالح مولى أم هانئ عن أم هانئ قال أحمد وقد رويناه من حديث حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن هارون عن أم هانئ عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان قضاء من رمضان فصومي يوما مكانه وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي حدثناه أبو بكر بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن سلمة فذكره ورويناه عن عبد الله بن الحارث عن أم هانئ قالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة فقال لها أكنت تقضين شيئا قالت لا قال فلا يضرك إن كان تطوعا قال أحمد وليس هذا باختلاف في الحديث فقد يكون قال جميع ذلك فنقل كل واحد منهم ما حفظ أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح

أن ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يفطر الإنسان في صيام التطوع ويضرب لذلك أمثالا رجل طاف سبعا ولم يوفه فله أجر ما احتسب أو صلى ركعة ولم يصل أخرى فله أجر ما احتسب وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال كان ابن عباس لا يرى بالإفطار في صيام التطوع بأسا وبهذا الإسناد عن أبي زكريا وحده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه كان لا يرى بالإفطار في صيام التطوع بأسا وذكر حديث عمر بن الخطاب أنه دخل المسجد فصلى ركعة ثم خرج فقيل له في ذلك فقال إنه تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص هو فيما أجاز لي أبو عبد الله روايته عنه عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال أخبرنا الثقات من أصحابنا عن جرير بن عبد الحميد عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه قال دخل عمر بن الخطاب المسجد فذكره قال وأخبرنا غير واحد من أهل العلم بإسناد لا يحضرني ذكره مما يثبت مثله عن علي بن أبي طالب مثل معنى ما روي عن عمر لا يخالفه ثم ذكر حديث أبي ذر أنه كان لا يبالي على شفع ينصرف أم على وتر وذكر ثبوت الرواية فيه عن عمر وعلي وأبي ذر عندهم

قال ومن الرواية التي لا يدفع عالم أنها غاية في التثبت عن ابن عباس ونحن وأنت نثبت روايتنا عن جابر بن عبد الله فلو لم يكن في هذا دلالة من سنة ولم يكن فيه إلا الآثار أما كان يلزمك على أصل مذهبك أن تقول قولنا فيه قال الشافعي فخالفنا بعض الناس وأخذ في هذا وقال أخبرنا الثقة عن ابن جريج عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين فأهدى لهما شيء فأفطرتا فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صوما يوما مكانه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قراءة قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي فذكر هذا الحديث ثم قال الشافعي فهل عندك حجة من رواية أو أثر لازم غير هذا قال ما يحضرني الآن شيء غيره قلت فكيف قبلت عن ابن شهاب مرسلا في شيء ولا تقبله عنه ولا عن مثله ولا أكثر منه في شيء غيره قال فلعله لم يحمله إلا عن ثقة قلت وهكذا نقول لك من أخذ بمرسله في غير هذا أو بمرسل من هو أكثر منه فيقول كل ما غاب عني مما يمكن فيه أن يحمله عن ثقة وعن مجهول لم تقم عليه به حجة حتى أعرف من حمله عنه بالثقة وأنزلته منزلة الشهادات ثم ساق الكلام إلى ذكر وهن الحديث عند ابن شهاب قال فقال أفكان واهنا عند ابن شهاب قلت نعم

أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن شهاب الحديث الذي رويت عن حفصة وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن جريج فقلت له أسمعته من عروة بن الزبير فقال لا إنما أخبرنيه رجل لباب عبد الملك بن مروان أو رجل من جلساء عبد الملك بن مروان أخبرناه أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد فذكره قال الشافعي أرأيت لو كنت ترى الحجة تقوم بالحديث المرسل ثم علمت أن ابن شهاب قال في هذا الحديث ما حكيت لك أتقبله قال لا هذا يوهنه بأن يخبر أنه قبله عن رجل لا يسميه ولو عرفه لسماه أو وثقه قال أحمد وقد روينا أيضا عن سفيان بن عيينة أنه قيل للزهري هو عن عروة قال لأفتيت بشهادة ابن جريج وسفيان بن عيينة على الزهري أنه لم يسمعه من عروة وفي ذلك دلالة على خطأ رواية جعفر بن برقان وصالح بن أبي الأخضر وسفيان بن حسين الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة ثم في رواية الأكابر من أصحاب الزهري الحديث عنه مرسلا مثل مالك بن أنس ويونس بن يزيد ومعمر بن راشد وابن جريج ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وسفيان بن عيينة ومحمد بن الوليد الزبيدي وبكر بن وائل وغيرهم وأخطأ جرير بن حازم في حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قاله أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والصحيح حديث حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن الزهري منقطعا وحديث ابن الهاد عن زميل عن عروة عن عائشة لم يثبت قال البخاري لا يعرف لزميل سماع من عروة ولا لابن الهاد من زميل ولا تقوم به حجة

واختلفوا في زميل فقيل بفتح الزاي وقيل بالضم وهو مجهول ثم القول في قوله إن كان قاله صوما يوما مكانه كالقول في قوله إن كان قاله سأصوم يوما مكانه وقد نقلنا كلام الشافعي رحمه الله فيه باب النهي عن الوصال في الصوم أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا شافع بن محمد قال أخبرني أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقيل إنك تواصل فقال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإياكم والوصال قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال

إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم فواصلوا فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أن الشهر مد لي لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم إني يطعمني ربي ويسقيني قال أحمد حديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي الزناد وحديث أنس أخرجاه من وجه آخر عن حميد عن ثابت عن أنس بن مالك باب صوم يوم عرفة وعاشوراء أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال أخبرنا إسماعيل بن مجاهد الصفار قال حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور وكتب إلي أبو نعيم عبد الملك بن الحسن أن أبا عوانة أخبرهم قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا داود بن شابور وغيره عن أبي قزعة عن أبي الخليل عن أبي حرملة عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة كفارة السنة والسنة التي تليها وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة

لفظ حديث الشافعي وفي رواية المخرمي قال بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال كفارة سنة لم يقل يكفر ورواه سفيان الثوري عن منصور عن أبي الخليل عن حرملة الشيباني عن مولى لأبي قتادة عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناه أبو أحمد المهرجاني قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان فذكر معناه وقد روينا عن عبد الله بن معبد الرماني عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح قال الشافعي في القديم وأحب صوم يوم عرفة لغير الحاج فأما من حج فأحب أن يفطره ليقويه على الدعاء واحتج بالحديث الذي أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر يعني مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى ابن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها في يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه قدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب رواه الشافعي عن مالك مختصرا

وأخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك فرواه البخاري عن القعنبي ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى قال الشافعي في رواية حرملة أخبرنا سفيان قال أخبرنا أيوب عن سعيد بن جبير قال أتيت ابن عباس بعرفة فوجدته يأكل رمانا فقال لي أدن فكل لعلك صائم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم هذا اليوم أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن السراج قال أخبرنا مطبق قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا سفيان بن عيينة فذكره بإسناده ومعناه قال الشافعي في القديم ولو كان رجل يعلم أن الصوم لا يضعفه فصامه كان حسنا أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها كانت تصوم يوم عرفة قال القاسم لقد رأيتها عشية عرفة تدفع الإمام وتقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بالشراب فتفطر أخبرنا أبو زكريا قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان الدارمي قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك فذكره بإسناده أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصوم يوم عرفة ثم ذكر القاسم مثله

وأما الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني الزاهد قال حدثنا إبراهيم بن فهد البصري قال حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا حوشب بن عقل عن مهدي الهجري عن عكرمة قال أتينا أبا هريرة في بيته فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفات فهو يشبه إن ثبت أن يكون النهي عنه على الوجه الذي ذكره الشافعي رحمه الله باب صيام يوم التاسع من المحرم مع العاشر أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا شافع بن محمد قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن سملت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع أخرجه مسلم في الصحيح من حديث وكيع عن ابن أبي ذئب وبهذا الإسناد قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول سمعت ابن عباس يقول صوموا التاسع والعاشر ولا تتشبهوا باليهود قال الشافعي في حكاية بعض أصحابنا عنه

من صام التاسع فله أجره على نيته وقول ابن عباس ولا تشبهوا بيهود لأنه كره موافقة اليهود في إفراده وأحب وصله بغيره وأما حديث التاسع فيحتمل عندي وجوها أحدها أن يريد صومه احتياطا فربما نقص الهلال ويكون الغيم فيكمل العدة ثلاثين فيكون التاسع في العدد هو العاشر من الهلال فأحب أن لا يفوته ويحتمل ما قال ابن عباس من مخالفة اليهود ويحتمل أن يكون التاسع هو العاشوراء والعامة تصوم يوم العاشر وهو بالحق أولى وأمره التطوع ولو كان فرضا ما اختلفوا في وقته قال أحمد وقد روينا عن الحكم بن الأعرج أنه سأل ابن عباس عن صوم يوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال المحرم فعدد فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما قلت هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قال نعم وكأنه أراد بقوله نعم ما روي في الحديث قبله من عزمه صلى الله عليه وسلم على صومه والله أعلم وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس قال كان ابن عباس يصوم عاشوراء يومين يوالي بينهما مخافة أن تفوته وفي هذا الأثر تأكيد لما قال الشافعي رحمه الله من الاحتمال الأول وقيل عن ابن ذئب كما

أخبرنا علي بن محمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس أو ابن عباس شك ابن يونس عن عبد الله بن عمير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عشت إن شاء الله صمت اليوم التاسع مخافة أن يفوته يوم عاشوراء وكذلك رواه أحمد بن نجدة عن أحمد بن يونس وأخرجه مسلم كما مضى دون هذه الزيادة وأما قول الشافعي ويحتمل أن يكون التاسع هو العاشوراء فإنما قال ذلك لأنه يحتمل أن يكون تأول فيه عشرا لوردانها تسعة أيام والعرب تقول وردت الإبل عشرا إذا وردت يوم التاسع ومن هذا قالوا عشرين ولم يقولوا عشرين لأنهم جعلوا ثمانية عشر يوما عشرين واليوم التاسع عشر والمكمل عشرين طائفة من الورد الثالث فجمعوه بذلك وهذا الذي حكيت من قول أبي منصور الأزهري رحمه الله باب الاختلاف في صوم يوم عاشوراء هل كان فرضا ثم نسخ بصوم شهر رمضان أو لم يمكن فرضا قط أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء ويأمر بصيامه

قال أحمد هكذا رواه من حديث ابن أبي ذئب مختصرا وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان فلما فرض رمضان قال من شاء صام عاشوراء ومن شاء أفطر رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير وبمعناه أخرجه مسلم من حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب وأخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه أخرجه البخاري في الصحيح عن القعنبي عن مالك وأخرجه مسلم من أوجه عن هشام أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء وهو على المنبر منبر رسول

الله صلى الله عليه وسلم وقد أخرج من كمه قصة من شعر يقول أين علمائكم يا أهل المدينة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نسائهم ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم يقول إني صائم فمن شاء منكم فليصم رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر عن سفيان وأخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علمائكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر أخرجاه في الصحيح من حديث مالك وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث عن نافع عن ابن عمر قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يصومه أهل الجاهلية فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه ومن كرهه فليدعه رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وغيره عن الليث

وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة أنه سمع عبد الله بن أبي يزيد يقول سمعت ابن عباس يقول ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى صيامه على الأيام إلا هذا اليوم يعني يوم عاشوراء أخرجاه في الصحيح من حديث ابن عيينة قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وحده وليس من هذه الأحاديث شيء مختلف عندنا والله أعلم إلا شيئا أذكره من حديث عائشة وهو مما وصفت من الأحاديث التي يأتي منها المحدث ببعض دون بعض فحديث ابن أبي ذئب عن عائشة لو انفرد كان ظاهره أن عاشوراء كان فرضا فذكر هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه في الجاهلية ثم صامه بالمدينة وأمر بصيامه فلما نزل رمضان كانت الفريضة فترك عاشوراء قال الشافعي لا يحتمل قول عائشة ترك عاشوراء بمعنى يصح إلا ترك إيجاب صومه إذ علمنا أن كتاب الله بين لهم أن شهر رمضان المفروض صومه فأبان ذلك لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ترك استحباب صومه وهو أولى الأمرين عندنا به لأن حديث ابن عمر ومعاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لم يكتب صومه يوم عاشوراء على الناس ولعل عائشة إن كانت تذهب إلى أنه واجب ثم نسخ قالته لأنه يحتمل أن تكون رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صامه وأمر بصومه كان صومه فرضا ثم نسخه ترك أمره من شاء أن يدع صومه قال ولا أحسبها ذهبت إلى هذا ولا ذهبت إلا إلى المذهب الأول وأن الأول موافق للقرآن وأن الله فرض الصوم فأبان أن شهر رمضان ودل حديث ابن عمر ومعاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم على مثل معنى القرآن بأن لا صوم فرض في الصوم إلا رمضان

كذلك قول ابن عباس ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم يعني يوم عاشوراء كأنه يذهب يتحرى فضله بالتطوع بصومه أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن رجل عن الشيباني عن أبي معاوية أن عليا خرج يستسقي يوم عاشوراء فقال من كان منكم أصبح صائما فليتم صومه ومن كان مفطرا فلا يأكل أورده على طريقة الإلزام في خلافهم عليا رضي الله عنه وروينا عن الأسود بن يزيد أنه قال ما رأيت أحدا كان أمر بصيام عاشوراء من علي وأبي موسى قال أحمد ويشبه أن يكون أمره من أصبح مفطرا بأن لا يأكل تشبها بمن يصوم وتحريا للفضل الذي فيه ويشبه أن يكون أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كان على هذا الوجه وهو فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحسين قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معشر العطار عن خالد بن زكوان قال سألت الربيع بنت معوذ بن عفراء عن صوم يوم عاشوراء فقالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرى الأنصار قال من أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم صومه آخر يومه قالت فلم نزل نصومه بعد ونصوم صبياننا وهم صغار ونصنع لهم اللعبة من العهن فنذهب به معنا فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم

ورواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأخرجاه من حديث بشر بن الفضل عن خالد وفيه من الزيادة ونذهب بهم إلى المسجد وهذا شعار الصالحين من سلف من المسلمين يعودون صبيانهم الصوم والصلاة والخير حتى يتعودوا ذلك كما قال عبد الله بن مسعود حافظوا على أولادكم في الصلاة وعلموهم الخير فإنما الخير عادة وقد أخبرت عن صنيعهن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في أيام الخلفاء الراشدين وفي المسجد ولا نشك في بلوغهم أو بلوغ بعضهم أو جيرانهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر صنيعهن ولو كان فيه مكروه ولأنكروه والأشبه أنهم كانوا لا يبلغون بمنعهم الطعام يوما واحدا مبلغ الضرر عليهم فلا معنى لقول الطحاوي أن ذلك غير جائز عندنا لأنهم غير متعبدين بصيام ولا صلاة وقد رفع الله القلم عنهم لأن ذلك إنما يفعل تبركا بالصوم والصلاة والخيرات لتصيبهم بركاتها وليتعودوها ويتعلموها حتى إذا صاروا من أهلها كانوا قد علموها وقد حجوا بالصبيان ولبوا عنهم على هذا المعنى كيف وقد أثبت صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم لصبي رفع إليه من محفة حجا وجعل فيه لمن حج به أجرا وأمر بأن يؤمر الصبي بالصلاة ابن سبع ويضرب عليها ابن عشر وذلك كله قبل جريان القلم عليه بأعوام وبالله التوفيق أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر الرزاز قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا الضحاك قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء رجلا من أسلم ينادي في الناس أن اليوم يوم عاشوراء فمن كان أكل أو شرب فلا يأكل شيئا ومن كان لم يأكل ولم يشرب فليتم صومه رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد ومكي بن إبراهيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يزيد وروى قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال صمتم يومكم هذا قالوا لا قال فأتموا بقية يومكم واقضوه أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن قتادة فذكره ورواه يوسف القاضي وأبو قلابة عن محمد بن المنهال كما رواه أبو داود عن شعبة وفي نسختي من السنن سعيد وفي نسخة عندي مقروءة على شيخنا شعبة ورواه أيضا أبو حاتم الرازي عن محمد بن المنهال إلا أنه لم يذكر الأمر بالقضاء وكذلك رواه حجاج بن محمد عن شعبة ورواه محمد بن بكر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمه دون الأمر بالقضاء وكذلك قاله عبد الوهاب بن عطاء وروح بن عبادة ومكي بن إبراهيم عن سعيد

عن قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمه وهو مجهول ومختلف في اسم أبيه ولا ندري من عمه والله أعلم باب الأيام التي نهي عن صومها أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو النضر شافع بن محمد قال أخبرنا أبو جعفر بن سلامة قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى أخرجاه في الصحيح من حديث مالك وبهذا الإسناد قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عن الزهري عن أبي عبيد مولى ابن أزهر سمعه يقول شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى فأما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم وأما يوم الأضحى فكلوا فيه من لحم نسككم رواه مسلم في الصحيح عن عبد الجبار عن ابن عيينة وأخرجاه من حديث مالك وقد مضى في كتاب صلاة العيدين وبهذا الإسناد قال حدثنا الشافعي قال سمعت عبد الوهاب الثقفي يحدث عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا كنا ننهاكم عن لحومها فوق ثلاثة أيام حتى تسعكم فكلوا وادخلوا ألا إن

هذه الأيام أيام أكل وشرب وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو الوليد قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء قال حدثني أبو قلابة عن أبي المليح عن نبيشة قال خالد فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني به فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله رواه مسلم في الصحيح عن ابن نمير أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عمرو بن سليم عن أمه قال بينما نحن بمنى إذا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه على جمل يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه أيام طعام وشراب فلا يصومن أحد فاتبع الناس وهو على جمله يصرخ بذلك وقال أبو زكريا وأبو بكر يصرخ فيهم بذلك ورويناه عن يوسف بن مسعود بن الحكم الأنصاري الزرقي عن جدته أنها رأت وهي بمنى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا يصيح أيها الناس إنها أيام أكل وشرب ونساء وبعال وذكر الله قالت فقلت من هذا قالوا علي بن أبي طالب

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يزيد بن الهاد عن أبي مرة مولى أم هانئ دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليه طعاما فقال كل فقال إني صائم فقال عمرو كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها قال مالك وهي أيام التشريق وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي مرة أنه دخل هو وعبد الله بن عمرو على عمرو بن العاص وذلك الغد أو بعد الغد من يوم الأضحى فقرب إليهم عمرو طعاما فقال له عبد الله إني صائم فقال له عمرو فافطر فإن هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها قال أبو مرة فأفطر عبد الله فأكل وأكلت معه قال الشافعي في رواية الزعفراني عنه أخبرنا مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى أخبرناه أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك فذكره بإسناده مثله مرسلا قال الشافعي في رواية حرملة وقد ذهب بعض أهل العلم من ناحيتنا وغيرهم أن لا يصوم المتمتع أيام منى للنهي عن صومها واحتج بأن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولى أن يصار إليه فرأيته قد ذهب إلى حجة لا مدفع لها والله أعلم فقلت به قال

وقد ذهب بعض أهل ناحيتنا إلى أن يصوم المتمتع أيام منى إذا لم يصم قبلها قال الشافعي وقد روي فيه عن عائشة وابن عمر ما يوافق قوله قال أحمد وإلى هذا ذهب في القديم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة في المتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم قبل عرفة فليصم أيام منى وبهذا الإسناد عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه مثل ذلك قال أحمد وبهذا المعنى رواه مالك عن ابن شهاب وأخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك واستشهد برواية إبراهيم بن سعد وأخرجه عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة قال سمعت عبد الله بن عيسى يحدث عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن يجد الهدي أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا الحسين بن علي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة فذكره وهذا شبيه بالمسند قال الشافعي في رواية حرملة

وبلغني أن ابن شهاب يرويه مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم باب من كره أن يتخذ الرجل صوم شهر يكمله من بين الشهور كما يكمل رمضان أو يوما من بين الأيام ذكره الشافعي في القديم واحتج بحديث مالك وهو فيما أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي لبيد قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت على عائشة فقلت أي أمه أخبريني عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر وما رأيته صام في شهر قط أكثر من صيامه في شعبان كان يصومه كله بل كان يصومه إلا قليلا

رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان قال الشافعي وإنما كرهته أن لا يتأسى جاهل فيظن أن ذلك واجب وإن فعل فحسن باب القصد في العبادة قال الشافعي وأكره أن يحمل الرجل على نفسه من الصوم ما يمله أو يحول بينه وبين الصلاة وليصم بقدر ما يقوى عليه قال أحمد قد روينا في الحديث الثابت عن عبد الله بن عمرو قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت فقلت له قد قلت بأبي أنت وأمي قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام ثم قال فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قال فقلت إني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام قال فقلت إني أطيق أفضل من ذلك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا أفضل من ذلك أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو محمد المزكي قال أخبرني علي بن محمد بن عيسى قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرني شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال فذكره رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان وأخرجه مسلم من حديث يونس عن ابن شهاب الزهري قال الشافعي فإن قوي على صوم الدهر كله إذا أفطر الأيام التي نهى عنها فحسن قال أحمد قد روينا عن أبي موسى مرفوعا وموقوفا من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد تسعين ورويناه عن نافع أن عمر بن الخطاب قد كان يسرد الصيام قبل أن يموت وسرد عبد الله بن عمر في آخر زمانه وعن عائشة أنها كانت تصوم الدهر في السفر والحضر وعن أبي طلحة أنه كان لا يصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم ير مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا سعيد بن أبي بكر يقول

سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سألت المزني عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام الدهر ضيقت عليه جهنم فقال يشبه أن يكون معنى عليه عنه ومن ضيقت عنه جهنم فإنه لا يدخلها ولا يشبه أن يكون معناه غير هذا لأن من ازداد الله عملا وطاعة ازداد عند الله رفعه وعليه كرامة وإليه قربة باب صوم يوم الجمعة أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع بن محمد قال أخبرنا أبو جعفر بن سلامة قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد المجيد بن جبير بن شيبة قال حدثنا محمد بن عياد بن جعفر يقول سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة قال نعم ورب هذا البيت هو بإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أنه أخبره محمد بن عباد أنه سأل جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام يوم الجمعة قال نعم ورب هذا البيت أخرجاه في الصحيح من حديث ابن جريج قال البخاري زاد غير أبي عاصم أن يفرد بصوم قال أحمد

هذه الزيادة قد ذكرها يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج وهو بين في رواية أبي صالح وغيره عن أبي هريرة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال وحدثنا أبو العباس قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية وأخرجاه من حديث حفص بن غياث عن الأعمش وبمعناه أخرجه البخاري من حديث جويريه بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فأفطري أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو القاري قال سمعت أبا هريرة يقول

ما أنا نهيت عن صيام يوم الجمعة ولكن محمد صلى الله عليه وسلم ورب هذا البيت قاله قال أحمد وهذا الحديث إما سمعه الشافعي مطلقا فجرى على إطلاقه في النهي عن صومه على الاختيار لمن كان إذا صام منعه من الصلاة وما لو كان مفطرا فعله قال والحجة في ذلك ما ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان ومن صام شهرا فيه جمعا وإذا كان النهي مقيدا بإفراده بالصوم لم يكن في حديث عائشة فيه حجة من هذا الوجه إلا أن يقول قائل إذا جاز صومه مع غيره جاز منفردا ومتابعة السنة أولى وبالله التوفيق أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن رجل عن شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي أنه كره صوم يوم الجمعة وإنما أورده على طريق الإلزام في خلافهم عليا رضي الله عنه باب فضل الصيام قال الشافعي في القديم أخبرنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك قال الله إنما يدرأ طعامه وشرابه وشهوته من أجلي فالصيام لي وأنا أجزي به كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزى به

قال وأخبرنا مالك عن عمه عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين أخبرنا بالحديثين أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي قال حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك فذكراهما وقد أخرج البخاري الحديث الأول عن القعنبي وأخرجا حديث أبي سهل نافع بن مالك بن أبي عامر من حديث ابن شهاب وإسماعيل بن جعفر عنه مرفوعا وقد قصر مالك بن أنس برفعه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو محمد المزني قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين روياه جميعا عن قتيبة أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله عن سفيان حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر القطان قال أخبرنا علي بن الحسن قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان قال قال عمرو بن دينار سمعت عبيد بن عمير يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السائحين فقال هم الصائمون رواه الشافعي في القديم عن سفيان بن عيينة هكذا مرسلا باب صوم ستة أيام من شوال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وغيرهما قالوا حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق قال أخبرنا محاضر بن المورع قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري قال سمعت أبا أيوب الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر

وأخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب بن أحمد الفقيه بالطابران قال أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري أن عمر بن ثابت حدثه قال سمعت أبا أيوب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بستة أيام من شوال فكأنما صام الدهر كله رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن المبارك وهذا حديث صحيح ثابت من حديث أبي أيوب الأنصاري وروينا من حديث جابر وثوبان ومذهب الشافعي رحمه الله متابعة السنة وقد ثبتت هذه السنة وبالله التوفيق

الجزء الحادي والعشرين باب الجود والإفضال في شهر رمضان أخبرنا الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي قال كتب إلي أبو نعيم عبد الملك بن الحسن أن أبا عوانة أخبرهم قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه كان أجود بالخير من الريح المرسلة أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث إبراهيم بن سعد قال الشافعي رحمه الله

فأحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة الناس فيه إلى مصالحهم وتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا شافع بن محمد قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن سعيد بن سلمة الكلبي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افعلوا المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس بأهله فإن أصبتم أهله فقد أصبتم أهله وإن لم تصيبوا أهله فأنتم أهله هكذا هو في كتاب سعد بن سلمة الكلبي ورأيته في رواية الحسين بن المظفر الحافظ عن الطحاوي سعيد بن سلمة الكلبي بن أبي الحسام الكلبي من أهل البصرة ورواه يحيى الحماني عن سعيد بن مسلمة بن عبد الملك عن جعفر عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الاعتكاف وليلة القدر أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه قال أخبرنا شافع بن محمد بن أبي عوانة قال أخبرنا أبو جعفر بن سلامة قال حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي كان يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقال

أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقال رأيتني أسجد في صبيحتها في طين وماء فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر قال أبو سعيد فأمطرت السماء في تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكف المسجد قال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك وأخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن الهاد قال الشافعي في كتاب القديم وتطلب ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان قال وكأني رأيت والله أعلم أقوى الأحاديث فيه ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وقد جاء في ليلة سبع عشرة وليلة أربع وعشرين وليلة سبع وعشرين ثم ذكر حديث أبي سعيد وقد ذكرناه ذكر حديث ابن أنيس فقال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عبد الله بن أنيس قال يا رسول الله إني شاسع الدار فمرني ليلة أنزل لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل ليلة ثلاث وعشرين من رمضان أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال

حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك وذكره بإسناده مرسلا وقد روى الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بشر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أنسيتها فذكر معنى حديث أبي سعيد إلا أنه قال ليلة ثلاث وعشرين وقد أخرجه مسلم في الصحيح والذي رواه مالك عن أبي النضر مرسلا قد رويناه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن عبد الله بن أنيس وعن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين ثم سكت أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع

الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم قد تواطت في السبع فمن كان منكم متحريها فليتحراها في السبع الأواخر الحديث الأول أخرجه مسلم من حديث مالك والحديث الثاني أخرجاه جميعا من حديث مالك وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهر عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رجلا رأى ليلة القدر فقال رأيت أنها ليلة كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطت فالتمسوها في العشر الأوسط آخر في الوتر منها أو في السبع البواقي شك سفيان أخرجه مسلم من حديث سفيان دون قول أو فى السبع البواقي وبإسناد قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال إني أريت هذه الليلة حتى تلاحي رجلان فرفعت فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة وبإسناد قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب عن حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم وهو يريد أن يخبرهم بليلة القدر فتلاحى رجلان فقال إني خرجت وأنا أريد أن أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان ولعل ذلك يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة

أخرجه البخاري في الصحيح من حديث حميد وروينا من حديث عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في تاسعة تبقى وفي سابعة تبقى وفي خامسة تبقى أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس فذكره رواه البخاري عن موسى وتابعه عبد الوهاب عن أيوب وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس التمسوا في أربع وعشرين وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عاصم وعبده عن زر بن حبيش قال قلت لأبي بن كعب إن أخاك ابن مسعود قال من يقم الحول يصب ليلة القدر فقال يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد علم أنها في رمضان وإنها ليلة سبع وعشرين ولكن أراد أن لا يتكلوا ثم حلف أبي ولا يستثنى أنها ليلة سبع وعشرين من رمضان قلنا يا أبا المنذر بأي شيء تعلم ذلك قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس تطلع صبيحتها ذلك اليوم لا شعاع لها

أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان وبإسناده قال حدثنا الشافعي عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري في الصحيح عن علي عن سفيان باب الاعتكاف قال الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد قال الشافعي والعكوف في المساجد بر باب المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لما لا غنى به عنه من الوضوء في المذهب والمعتكف يخرج رأسه من المسجد إلى بعض أهله ليغسله أخبرنا أبو إسحاق قال حدثنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا

لحاجة الإنسان رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك وأخرجاه من حديث الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة هكذا عن عائشة وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك وسفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأخرج إلي رأسه فغسلته وأنا حائض هكذا لفظ حديث سفيان وفي روايته عن مالك قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض أخرجه البخاري من حديث مالك وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن محمد بن سيرين عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه من المسجد وهو معتكف وأنا حائض فأغسله باب الاعتكاف بصوم وبغير صوم أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال

الاعتكاف سنة ويكون بغير صوم ولا بأس أن يعتكف الرجل الليلة وكذلك يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق قال أحمد قد روينا عن ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر فذكره رواه البخاري في الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن زهير بن حرب عن يحيى القطان ورواه عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر في هذه القصة قال يوما وقال في الجواب اذهب فاعتكفه وصمه وهذا منكر قد أنكره حفاظ الحديث لمخالفته أهل الثقة والحفظ في روايته وابن بديل ضعيف الحديث

قاله أبو الحسن الدارقطني فيما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وغيره عنه قد روي في هذه القصة أنه نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم فأمره أن يفي بنذره ذكره سعيد بن بشير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وهو ضعيف قال الشافعي في القديم ورأيت عامة من الفقهاء يقولون لا اعتكاف إلا بصوم وأخبرنا مالك بن أنس أنه بلغه عن القاسم بن محمد ونافع مولى ابن عمر أنهما قالا لا اعتكاف إلا بصوم أخبرنا أبو زكريا قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك فذكره قال الشافعي وهكذا أحب وإن لم أكن أعرف في هذا أثرا يعتمد عليه لأن هكذا رأينا المعتكفين قال أحمد الأثر فيه عندنا ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد منها ولا يعود مريضا ولا يمس امرأته ولا يباشرها

ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة والسنة في المعتكف أن يصوم قد أخرج البخاري ومسلم صدر هذا الحديث في الصحيح إلى قوله والسنة في المعتكف أن لا يخرج ولم يخرجا الباقي لاختلاف الحفاظ فيه منهم من زعم أنه من قول عائشة ومنهم من زعم أنه من قول الزهري ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة فقد رواه سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن عروة قال المعتكف لا يشهد جنازة ولا يعود مريضا ولا يجيب دعوة ولا اعتكاف إلا بصيام ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة وعن ابن جريج عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال المعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ورواه ابن أبي عروبة عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت لا اعتكاف إلا بصوم فالله أعلم وروينا عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا المعتكف يصوم وروينا عن طاوس عن ابن عباس أنه كان لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه هذا هو الصحي موقوف وقد روي عنه مرفوعا ورفعه ضعيف قال ابن المنذر وروي عن علي وابن مسعود أنهما قالا المعتكف إن شاء

صام وإن شاء لم يصم باب متى يدخل في الاعتكاف إذا أراد اعتكاف العشر أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان في العشر التي في وسط الشهر فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة يمضي ويستقبل إحدى وعشرين ويرجع إلى مسكنه ويرجع من جاور معه ثم قام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس وأمرهم بما شاء الله ثم قال إني كنت أجاور هذه العشر ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر وقد رأيتني في صبيحتها أسجد في طين وماء قال أبو سعيد فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت وفوكف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إحدى وعشرين أبصرت عيناي نظرت إليه انصرف من صلاة الصبح وجبينه ممتلئ طينا وماء أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي وغيره وأما حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه

فإنما أرادت والله أعلم الموضع الذي كان قد أعده للعكوف فيه من المسجد وكانت صلاته الفجر في المسجد فكان دخوله في الاعتكاف واصلا بدخوله المسجد باب المعتكف يخرج لحاجة الإنسان فيسأل عن المريض وهو مار ويمشي تحت سقف البيت أخبرنا أبو زكربا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أحمد بن جعفر المزكي قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف رواه الشافعي في القديم عن مالك إلا أنه قال عن عروة بدل عمرة وكذلك رواه الليث بن سعد عن ابن شهاب عن وعمرة أن عائشة قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة ورواه ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال أخبرنا الليث بن أبي سليم فذكره وأخبرنا أبو زكريا قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا

عثمان بن سعيد قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد ثم لا يرجع حتى يشهد العيد يوم الفطر مع المسلمين رواه الشافعي في القديم عن مالك باب اعتكاف المرأة قال الشافعي في القديم أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه رأى أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب بنت جحش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر تقولون بهن وانصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال قال الشافعي فبهذا كرهت اعتكاف المرأة إلا في مسجد بيتها وذلك أنها إذا صارت إلى ملازمة المسجد المأهول ليلا ونهارا كثر من يراها ومن تراه قال أحمد هكذا روى مالك الحديث في الموطأ مرسلا

أخبرناه أبو زكريا قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان الدارمي قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك فذكره بنحوه رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك مرسلا وقد أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه قالت وأنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فأمر ببنائه فضرب فلما رأيت ذلك أمرت ببنائي فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية فقال ما هذه البر تردن قالت فأمر ببنائه فقوض وأمر أزواجه بابنيتهن فقوضت ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول من شوال رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية وأخرجاه من وجه آخر عن يحيى بن سعيد موصولا باب المرأة تزور زوجها في اعتكافه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني أبو أحمد الحسين بن علي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن علي بن حسين

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فأتته صفية فقام فمشى معها فأبصره رجل من الأنصار فدعاه فقال تعال هذه صفية وإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم رواه البخاري في الصحيح عن علي بن سفيان وأخرجه من حديث شعيب بن أبي حمزة وغيره عن ابن شهاب الزهري عن علي بن حسين عن صفية موصولا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل يقول سمعت أبا أحمد محمد بن روح الاستوائي يقول سمعت عبدان الأهوازي الحافظ يذكر عن بعض شيوخه عن إبراهيم بن محمد الشافعي قال كنا في مجلس ابن عيينة وعنده الشافعي قال فحدث ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به رجل ومعه امرأته صفية فقال تعال هذه امرأتي صفية الحديث قال فقال ابن عيينة للشافعي ما فقه هذا الحديث فقال الشافعي إن كان القوم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بتهمتهم إياه كفارا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أدب من بعده فقال إذا كنتم هكذا فافعلوا هكذا كيلا يظن بكم ظن السوء فقال ابن عيينة جزاك الله خيرا ما يجيئنا منك إلا كل ما نحب وأخبرنا أبو عبد الله قال أخبرني عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن زياد قال قرئ على أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل وأنا حاضر قال حدثنا الشافعي يعني إبراهيم بن محمد قال سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معناه

باب الرجل يستلقي في المسجد ويضع إحدى رجليه على الأخرى أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى أخرجاه في الصحيح من حديث ابن عيينة والذي رواه أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلقي على ظهره فهو يشبه إنه إنما نهى عنه إذا كان إزاره ضيقا فتبدو منه عورته عند ذلك فإن كان واسعا لا تبدو منه عورته وكان لابسه عن التكشف متوقيا لم يكن به بأس بدليل ما ذكرنا وبالله التوفيق

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب المناسك

باب فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا

قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أنبأني أبو عبد الله الحافظ رحمه الله إجازة أن أبا العباس الأموي حدثهم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عكرمة قال لما نزلت ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية قالت اليهود فنحن مسلمون

فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فحجهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حجوا فقالوا لم يكتب علينا وأبوا أن يحجوا فقال الله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال عكرمة من كفر من أهل الملل فإن الله غني عن العالمين قال الشافعي رحمه الله وما أشبه ما قال عكرمة بما قال والله أعلم لأن هذا كفر بفرض الحج وقد أنزله الله تبارك وتعالى والكفر بآية من كتاب الله كفر قال الشافعي وأخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج قال قال مجاهد في قول الله ومن كفر قال هو ما إن حج لم يره برا وإن جلس لم يره إثما كان سعيد بن سالم يذهب إلى أنه كفر بفرض الحج قال ومن كفر بآية من كتاب الله كان كافرا وهذا إن شاء الله كما قال مجاهد وما قال عكرمة فيه أوضح وإن كان هذا واضحا ثم استدل الشافعي أن الاستئذان والابتلاء في ثبوت الفرض على البالغين دون الأطفال قال وفرض الله الجهاد في كتابه ثم أكد اليقين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عمر

حريصا على أن يجاهد وأبوه حريص على جهاده وهو ابن أربع عشرة فرده عام أحد ثم أجازه حين بلغ خمس عشرة سنة عام الخندق فاستدللنا بأن الفرائض والحدود إنما تجب على البالغين وصنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أحد مع ابن عمر ببضعة عشر رجلا كلهم في مثل سنة قال وفرض الحج زائل عن من بلغ مغلوبا على عقله لأن الفرائض على من عقلها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ قال ولو حج كافرا بالغا ثم أسلم لم تحز عنه حجة الإسلام لأنه لم يكتب له عمل يؤدي فرضا في بدنه حتى يصير إلى الإيمان بالله ورسوله وإذا أسلم وجب عليه الحج قال وكان في الحج مؤنة في المال وكان العبد لا مال له لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بقوله من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع وبسط الكلام في شرح هذه الفصول وأسانيد هذه الأحاديث مذكورة حيث ذكرها

قال والحج مرة لقوله ولله على الناس حج البيت فذكره مرة قال أحمد وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة فقال بل مرة واحدة فمن زاد فتطوع رواه أبو داود عن زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون وكذلك رواه سليمان بن كثير ومحمد بن أبي حفصة عن الزهري باب كيف الاستطاعة أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والاستطاعة في دلالة السنة والإجماع ثلاث أن يكون الرجل يقدر على مركب وزاد يبلغه ذاهبا وجائيا وهو يقوى على المركب

ليس بر من لا يثبت على مركب ولا حائل بينه وبين ذلك فإذا اجتمع هذا له فهو مستطيع وأي هذا لم يكن فليس بمستطيع إن كان دونه مائل فليس بمستطيع أو كان غير واجد للمال وهو قوي البدن فليس فمستطيع أو كان واجدا للمال وهو لا يقدر على الثبوت على الراحلة ولا مركب غيرها فليس بمستطيع ببدنه وعليه الاستطاعة الثانية أن يكون له مال فيستأجر من يحج عنه أو يكون له من إذا أمره أن يحج عنه أطاعه أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو سعيد بن أبي عمرو الزاهد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت الزهري يحدث عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على راحلته فهل ترى أن أحج عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال سفيان هكذا حفظته من الزهري وأخبرني عمرو بن دينار عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد فقالت يا رسول الله فهل ينفعه ذلك قال نعم كما لو كان عليه دين فقضيتيه نفعه

لم يذكر أبو بكر وأبو زكريا بن عباس في رواية عمرو بن دينار وذكره أبو سعيد فيما قرأت عليه من أمالي الحج وذكره الشافعي أيضا في المبسوط وإنما سقط من النقل أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه فقال نعم وذلك في حجة الوداع رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال قال ابن شهاب حدثني سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن امرأة من خثعم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره قال فحجي عنه أخرجاه في الصحيح من حديث ابن جريج وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمرو بن أبي سلمة عن عبد العزيز بن محمد عن عبد

الرحمن بن الحارث المخزومي عن زيد بن علي بن حسين عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكل منى منحر ثم جاءته امرأة من خثعم فقالت يا رسول الله إن أبي شيخ قد أفند وأدركته فريضة الله على عباده في الحج ولا يستطيع أدائها فهل يجزى عنه أن أأديها عنه فقال نعم أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك أو غيره عن أيوب كذا في رواية أبي بكر وأبي زكريا وفي رواية أبي سعيد قال أخبرنا مالك عن أيوب عن ابن سيرين أن رجلا جعل على نفسه أن لا يبلغ أحد من ولده الحلب فيحلب فيشرب ويسقيه إلا حج وحج به معه فبلغ رجل من ولده الذي قال الشيخ وقد كبر الشيخ فجاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال إن أبي قد كبر ولا يستطيع أن يحج أفأحج عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال الشافعي وذكر مالك أو غيره عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة لا نستطيع نركبها على البعير وإن ربطها خفت أن تموت أفأحج عنها قال نعم قال أحمد ورواه ابن وهب وغيره عن مالك

أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن حنظلة قال سمعت طاوسا يقول أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إن أمي ماتت وعليها حج فقال حجي عن أمك قال أحمد وقد روينا هذا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت حججت قلت عنه وإلا فحجج قال الشافعي وروى جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال لشيخ كبير لم يحج إن شئت فجهز رجلا يحج عنك وهذا فيما أجاز لي أبو عبد الله روايته عنه عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي ورواه في القديم عن رجل عن جعفر بن محمد بإسناده ومعناه قال الشافعي في رواية أبي عبد الله

وقد ذهب عطاء مذهبا يشبه أن يكون أراد أنه يجزي عنه أن يتطوع عنه بكل نسك من حج أو عمرة أو عملهما مطيقا له وغير مطيق وذلك أن ابن عيينة أخبرنا عن يزيد مولى عطاء قال ربما أمرني أن أطوف عنه قال الشافعي وقولنا لا يعمله أحد عن أحد إلا والمعمول عنه غير مطيق العمل بكبر أو مرض لا يرجى أن يطيق بحال أو بعد موته وهذا أشبه بالسنة باب الحال التي يجب فيها الحج بنفسه قال الشافعي في رواية أبي سعيد وأحب لمن قوي على المشي ممن لم يحج أن يمشي وليس بواجب عليه لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السبيل الزاد والراحلة وقال في رواية أبي عبد الله وقد روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن لا يجب المشي على أحد إلى الحج وإن أطاقه غير أن منها منقطعة ومنها ما تمنع أهل العلم من تبيينه وإنما أراد ما أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر قال قعدنا إلى عبد الله بن عمر فسمعته يقول

سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الحج فقال الشعث التفل فقام آخر فقال يا رسول الله أي الحجة أفضل قال العج والثج فقام آخر فقال يا رسول الله ما السبيل قال زاد وراحلة قال أحمد وإنما يمتنع أهل العلم بالحديث من تثبيت هذا لأن راويه إبراهيم بن يزيد الخوزي وقد ضعفه أهل العلم بالحديث يحيى بن معين وغيره وروي من أوجه أخر كلها ضعيف قال الشافعي وروي عن شريك بن أبي نمر عن من سمع أنس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السبيل الزاد والراحلة

قال الشافعي عبد الوهاب عن يونس عن الحسن انقطع الحديث من الأصل وتمامه فيما أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو محمد بن شوذب الواسطي بها قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن يونس عن الحسن قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السبيل قال الزاد والراحلة هذا منقطع وروى عن الثوري عن يونس عن الحسن عن أمه عن عائشة موصولا وليس بمحفوظ قال الشافعي في القديم أخبرنا سعد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قال سبيله من وجد له سعة ومن لم يحل بينه وبينه وقد روينا معناه من وجه آخر عن ابن عباس وروينا عن عكرمة عن ابن عباس مثل قول عمر بن الخطاب السبيل الزاد والراحلة وروينا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحج فليتعجل وفي رواية أخرى فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة

وفي رواية أخرى فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة وقيل عنه عن الفضل بن عباس أو عن أحدهما باب الاستسلاف للحج أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سألته عن الرجل لم يحج أيستقرض للحج قال لا باب يؤاجر نفسه من رجل يخدمه ثم يهل بالحج معه أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رجلا سأله فقال أؤاجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك ألي أجر فقال ابن عباس نعم أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال حدثنا مسلم بن خالد فذكره عنه وحده في الأمالي بمثله إلا أنه قال أيجزي ذلك عني بدل قوله ألي أجر

وروينا عن أبي أمامة التيمي أنه قال لابن عمر إني رجل أكري في هذا الوجه وإن ناسا يقولون ليس لك حج فقال ابن عمر أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتقبض من عرفات وترمي الجمرات قال قلت بلى قال فإن لك حجا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه فسكت عنه حتى نزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فأرسل إليه وقال لك حج أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا العلاء بن المسيب قال حدثنا أبو أمامة التيمي قال كنت رجلا أكري في هذا الوجه وكان ناس يقولون إنه ليس لك حج فلقيت ابن عمر فقلت يا أبا عبد الرحمن فذكره أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال لا بأس أن يحج ويتجر وقد كان بعض صحابة ابن عباس أو غيره يتلوا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج هكذا وجدته والصواب بعض الصحابة وهو عن ابن عباس محفوظ أخبرناه أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس

أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرم فأنزل الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج قال فحدثني عبد الله بن عمر أنه كان يقرؤها في المصحف قال الشافعي ما لم تشغله التجارة عن شيء من عمل الحج باب من حج في حملان غيره ومؤنته قال الشافعي أجزت حجة الإسلام قد حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر حملهم وقسم بين عوامهم غنما من ماله فذبحوها عما وجب عليهم باب من أين نفقة من مات ولم يحج أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء وطاوس أنهما قالا الحجة الواجبة من رأس المال قال أحمد

وقد روينا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت ولم تحج أفأحج عنها قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال فأقضي فإن الله أحق بالوفاء أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو بكر بن عبد الله قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير فذكره رواه البخاري في الصحيح عن مسند ومثنى عن أبي عوانة وفي تشبيهه الحج الواجب بالدين دليل على صحة ما قال عطاء وطاوس باب من ليس له أن يحج عن غيره أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن فلان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت قد حججت فلب عنه وإلا فاحجج عن نفسك ثم احجج عنه قال أحمد

وهكذا رواه الثوري عن ابن جريج مرسلا ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي عن شبرمة أو عن قريب له فقال له لبيت عن نفسك قال لا قال فلب عن نفسك ثم لب عن شبرمة أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو الحسن السراج قال حدثنا مطين قال أخبرنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى فذكره ورواه شريك عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا وكذلك روي من أوجه ضعيفة موصولا وأصح ما في الباب ما أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدنثا أبو داود قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل وهناد بن السري المعنى واحد قال إسحاق حدثنا عبده بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة وكذلك رواه أبو يوسف القاضي عن ابن أبي عروبة مرفوعا

وكذلك روي عن محمد بن عبد الله الأنصاري ومحمد بن بشر عن ابن أبي عروبة مرفوعا وفي بعض هذه الروايات قال فلب عن نفسك ثم لب عن شبرمة ورواه غندر عن ابن أبي عروبة موقوفا على ابن عباس وروي من وجه آخر موقوفا عليه أخبرناه أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة قال سمع ابن عباس رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال ابن عباس ويحك وما شبرمة قال فذكر قرابة له قال أحججت عن نفسك قال لا قال فاحجج عن نفسك ثم احجج عن شبرمة وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد في آمالي الحج قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بن أبي تميمة وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن ابن عباس أنه سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال ويلك وما شبرمة فقال أحدهما قال أخي وقال الآخر فذكر قرابة فقال أحججت عن نفسك فقال لا قال فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة

قال أحمد إن صح حديث ابن جبير عن ابن عباس مرفوعا ففيه الدلالة وكأن بعض الرواة قصر برفعه وإن لم يصح مرفوعا فهو عن ابن عباس صحيح برواية غندر وغيره ورويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وإذا انضم إلى هذا الحديث المرسل قول صحابي كانت فيه الحجة عند الشافعي رحمه الله مع ما ذكر الشافعي بعد هذا من الاستدلال بالإهلال مطلقا وبما أهل به فلان ومفارقته في ذلك الإحرام بالصلاة وحديث نبيشة باطل وإنما رواه الحسن بن عمارة ثم رجع عنه فرواه كما رواه الناس قال أبو الحسن الدارقطني رحمه الله الحسن بن عمارة متروك الحديث على كل حال وهذا فيما أخبرنا عنه أبو بكر بن الحارث الفقيه رحمه الله باب من أهل ينوي أن يكون تطوعا أو عن غيره أو قال إحرامي كإحرام فلان ولم يكن حج حجة الإسلام قال الشافعي رحمه الله كان في هذا كله حاجا وأجزأ عنه من حجة الإسلام واستدل بما أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع

قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد وغيره عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله قال قدم علي من سعايته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بم أهللت يا علي فقال بما أهل به الني صلى الله عليه وسلم قال فاهد وامكث حراما كما أنت قال وأهدى له علي هديا وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وهو يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أتى البيداء فنظرت مد بصري من بين راكب وراجل بين يديه وعن يمينه وعن شماله ومن ورائه كلهم يريد أن يأتم به يلتمس أن يقول كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينوي الحج ولا يعرف غيره ولا يعرف العمرة فلما طفنا فكنا عند المروة قال أيها الناس من لم يكن معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت فعل من لم يكن معه هدي وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن جريج عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل

ولم يكن معي هدي فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحلل وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله لخمس بقين من ذي الحجة لا نرى إلا أنه الحج فلما كنا بسرف أو قريبا منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي يجعلها عمرة فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا قالوا ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه قال يحيى فحدثت به القاسم بن محمد فقال جاءتك والله بالحديث على وجهه وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى عن عمرة والقاسم بن محمد مثل معنى حديث سفيان لا يخالف معناه وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لك أنفست فقلت نعم فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فأقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت

قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة وهشام بن حجر سمعوا طاوسا يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة فأمر أصحابه من كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكن لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل دون محل هدي فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد قال بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال ودخل علي من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بم أهللت فقال أحدهما عن طاوس إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه وسلم حديث عطاء عن جابر

أخرجاه في الصحيح من حديث ابن جريج وحديث أسماء أخرجه مسلم في حديث ابن جريج وحديث يحيى بن سعيد أخرجه البخاري من حديث مالك وأخرجه مسلم من حديث سفيان وحديث عبد الرحمن بن القاسم أخرجاه من حديث سفيان وحديث طاوس مرسل وقد أكده الشافعي رحمه الله بحديث عمرة عن عائشة قال الشافعي فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء فعقدوا الإحرام ليس على حج ولا عمرة ولا قران ينتظرون القضاء فنزل القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر من لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة ومن معه هدي أن يجعل حجة ولبى علي وأبو موسى الأشعري باليمن وقالا عند تلبيتهما إهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما بالمقام على إحرامهما فدل هذا على الفرق بين الإحرام والصلاة لأن الصلاة لا تجزي على أحد إلا بأن ينوي فريضة بعينها وكذلك الصوم ويجزئ بالسنة الإحرام فلما دلت السنة على أنه يجوز للمرء أن يهل وإن لم ينو حجا بعينة يحرم بإحرام الرجل لا يعرفه دل على أنه إذا أهل متطوعا ولم يحج حجة الفريضة كانت حجة الفريضة ولما كان هذا كان إذا أهل بالحج عن غيره ولم يهلل بالحج عن نفسه كانت

الحجة لنفسه وكان هذا معقولا في السنة مكتفي به عن غيره وقد ذكرت فيه حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ابن عباس متصلا وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا القداح عن الثوري عن زيد بن جبير قال إني لعند عبد الله بن عمر إذ سئل عن هذه يعني فيمن عليه الحج ونذر حجا فقال هذه حجة الإسلام فليلتمس أن يقضي نذره أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في رجل لم يحج فحج ينوي النافلة أو حج عن رجل أو حج لنذره قال هذه حجة الإسلام ثم حج عن الرجل بعد إن شاء وعن نذره باب تأخير الحج أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال نزلت فريضة الحج على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وافتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في شهر رمضان وانصرف عنها في شوال واستخلف عليها عتاب بن أسيد فأقام الحج للمسلمين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قادر على أن يحج وأزواجه وعامة أصحابه ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تبوك فبعث أبا بكر فأقام الحج للناس سنة تسع ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قادر على أن يحج لم يحج هو ولا أزواجه ولا عامة أصحابه حتى حج سنة عشر

فاستدللنا على أن الحج فريضة مرة في العمر أوله البلوغ وآخره أن يأتي به قبل موته قال أحمد قد روينا في حديث كعب بن عجرة حين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية وهوام رأسه يؤذيه فقال ففي نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فثبت بهذا نزول قوله وأتموا الحج والعمرة لله إلى آخر الآية زمن الحديبية وكان ابن مسعود يقرأها وأقيموا الحج والعمرة وكان علي يقول تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك وزمن الحديبية كان في ذي القعدة سنة ست من الهجرة ثم كانت عمرة القضية في ذي القعدة سنة سبع ثم كان الفتح في شهر رمضان سنة ثمان ثم كانت عمرة الجعرانة في ذي القعدة وكان قد استخلف عتاب بن أسيد على مكة فأقام للناس الحج سنة ثمان ثم أمر أبا بكر فحج بالناس سنة تسع ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر هكذا ذكره نافع مولى بن عمر وغيره من أهل المغازي وأهل التواريخ

قال الشافعي في كتاب المناسك وصلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقتين وقال ما بين هذا وقت وقد أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى نام الصبيان والنساء ولو كان ما يصفون لصلاها حين غاب الشفق وقالت عائشة إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أقدر أن أقضيه حتى يجيء شعبان وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة أن تصوم يوما وزوجها شاهد إلا بإذنه باب وقت الحج والعمرة قال الشافعي قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال قلت لنافع أسمعت عبد الله بن عمر يسمي أشهر الحج قال نعم كان يسمي شوال وذا القعدة وذا الحجة قلت لنافع فإن أهل إنسان بالحج قبلهن

قال لم أسمع منه في ذلك شيئا قال أحمد وإلى ظاهر هذا ذهب الشافعي في الإملاء غير أنه قال فهو من شهور الحج والحج في بعضه دون بعض قال الشافعي وأخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن طاوس قال هي شوال وذو القعدة وذو الحجة قال أحمد وقد روينا عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله فذكره وروي في معناه عن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير قال أحمد أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة وإليه ذهب الشافعي في رواية المزني فمن لم يدرك الوقوف بعد زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الآخر من يوم النحر فقد فاته الحج أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال

ولا يهل أحد بالحج في غير أشهر الحج فإن فعل فحجه عمرة لأن الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الرجل أيهل بالحج قبل أشهر الحج فقال لا وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه قال لا يهل أحد بالحج إلا في أشهر الحج وبإسناده قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء مثله وقال عطاء وإن أهل بالحج فهي عمرة قال الشافعي ذهب إلى أن الله تعالى جعل للحج وقتا فإذا أهل به قبله كان كالمصلي قبل الوقت لا تكون صلاته تلك مكتوبة وتكون نافلة لأن ذلك الوقت وقت تصلح فيه للنافلة فكذلك كانت العمرة تصلح في كل وقت فجعل إحرامه ذلك عمرة وأنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة أنه قال

لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج من أجل قول الله الحج أشهر معلومات قال أحمد وقد رويناه عن ابن عباس أبين من ذلك أخبرناه أبو الحسن علي بن عبد الله الخسروجردي وأبو منصور أحمد بن علي الدامغاني ساكن بيهق قالا أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة بن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج ورويناه عن حمزة الزيات والحجاج بن أرطأة عن الحكم أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد بن الجهم قال قال الفراء قوله الحج أشهر معلومات معناه وقت الحج هذه الأشهر والأشهر المعلومات من الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة قال ابن المنذر وقال غير الفراء الحج أشهر معلومات يريد أن الحج في أشهر معلومات

باب الوقت الذي تجوز فيه العمرة ومن اعتمر في السنة مرارا أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان أنه سمع عمرو بن دينار يقول أخبرني ابن أوس الثقفي قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكر يقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعمر عائشة فأعمرتها من التنعيم قال هو أو غيره في الحديث ليلة الحصبة أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة وابن أوس هو عمرو بن أوس الثقفي قال الشافعي في رواية أبي سعيد وقد كانت عائشة ممن حمل بعمرة فعائشة قد اعتمرت في تسع ليال من ذي الحجة مرتين لأنها دخلت يوم رابع من ذي الحجة واعتمرت ليلة الحصبة ليلة أربع عشرة من ذي الحجة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن مجاهد أن علي بن أبي طالب قال في كل شهر عمرة وبهذا الإسناد قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي حسين عن بعض ولد أنس بن مالك قال كنا مع أنس بن مالك بمكة فكان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر وبهذا الإسناد قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن صدقة بن يسار عن القاسم بن محمد أن عائشة اعتمرت في سنة مرتين

أو قال مرارا قال قلت أعاب ذلك عليها أحد فقال القاسم أم المؤمنين فاستحييت وفي رواية أبي بكر وأبي زكريا في موضع أخر قال اعتمرت في سنة مرتين قال صدقة فقلت هل عاب ذلك عليها أحد قال سبحان الله أم المؤمنين فاستحييت ورواه بعضهم عن سفيان ثلاث مرات وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن عائشة اعتمرت في سنة مرتين مرة من ذي الحليفة ومرة من ذي الجحفة وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع قال اعتمر عبد الله بن عمر أعواما في عهد ابن الزبير عمرتين كل عام وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال أخبرني الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب عن حبيب المعلم قال سئل عطاء عن العمرة في كل شهر فقال نعم قال أحمد وقد روينا في الحديث الثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة تكفير ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس هو الأصم قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا شجاع بن الوليد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره أخرجاه في الصحيح باب العمرة في أشهر الحج أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال سألت الشافعي عن العمرة في أشهر الحج فقال حسنة استحببتها وهي أحب إلي منها بعد الحج لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه من لم يكن معه هدي أن يجعل إحرامه عمرة قال وأخبرنا مالك عن صدقة بن يسار عن ابن عمر أنه قال والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج

قال الربيع فقلت للشافعي فإنا نكره العمرة قبل الحج قال الشافعي فقد كرهتم ما رويتم عن ابن عمر أنه أحبه منها وما رويتم عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من جمع الحج والعمرة ومنا من أهل بحج فلم كرهتم ما روي أنه فعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ابن عمر استحبه وما أذن الله فيه من التمتع إن هذا لسوء الاختيار والله المستعان قال أحمد قد روينا عن طاوس عن ابن عباس أنه قال والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا يقطع بذلك أمر أهل الشرك فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون إن عفا الوبر وبر الدبر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم قال الشافعي يجوز أن يهل الرجل بعمرة في السنة كلها يوم عرفة وأيام منى وغيرها من السنة إذا لم يكن حاجا ولم يطمع بإدراك الحج قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة فأدخلت الحج على العمرة فوافت عرفة ومنى حاجة معتمرة والعمرة لها متقدمة وقد أمر عمر بن الخطاب هبار بن الأسود وأبا أيوب الأنصاري يوم النحر وكانا

أهلا بحج أن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويحل فهذا عمل عمرة إن فاته الحج وإن أعظم الأيام حرمة لأولاها أن ينسك فيها لله عز وجل باب إدخال الحج على العمرة قال الشافعي أهلت عائشة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون القضاء فنزل القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر من لم يكن معه هدي أن يجعل إحرامه عمرة فكانت عائشة معتمرة بأن لم يكن معها هدي فلما حال المحيض بينها وبين الإحلال من عمرتها ورهقها الحج أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدخل عليها الحج ففعلت فكانت قارنا فبهذا قلنا يدخل الحج على العمرة ما لم يفتتح الطواف قال وهذا قول عطاء وغيره من أهل العلم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال حدثنا محمد بن بكر قال وأخبرنا أبو أحمد الحافظ قال أخبرنا أبو عروبة قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي فقال ما لك تبكين قالت أبكي أن الناس حلوا ولم أحلل وطافوا بالبيت ولم أطف وهذا الحج قد حضر قال

إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي وأهلي بالحج ثم حجي قالت ففعلت ذلك فلما طهرت قال طوفي بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قد حللت من حجك ومن عمرتك فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي من عمرتي أني لم أكن طفت حتى حججت فقال اذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم وعبد بن حميد عن محمد بن بكر قال الشافعي ولو أهل بالحج ثم أراد أن يدخل عليه عمرة فإن أكثر من لقيت وحفظت عنه يقول ليس له ذلك وقد يروى عن بعض التابعين ولا أدري هل ثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء أم لا فإنه قد روي عن علي وليس يثبت قال أحمد قد روينا عن مالك بن الحارث عن أبي نصر السلمي عن علي رضي الله عنه في جواز إدخال الحج على العمرة دون إدخال العمرة على الحج وأبو نصر السلمي هذا غير معروف فالله أعلم باب العمرة هل تجب وجوب الحج قال الشافعي

قال الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فاختلف الناس في العمرة فقال بعض المشرقيين العمرة تطوع وقاله سعيد بن سالم واحتج بأن سفيان الثوري أخبره عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج جهاد والعمرة تطوع أخبرناه أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي فذكره قال الشافعي في رواية أبي عبد الله فقلت له أيثبت مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو منقطع ثم ساق الكلام إلى أن قال الشافعي والذي هو أشبه بظاهر القرآن وأولى بأهل العلم عندي وأسأل الله التوفيق أن تكون العمرة واجبة بأن الله تعالى قرنها مع الحج فقال وأتموا الحج والعمرة لله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحج وأن رسول الله سن إحرامها والخروج منها بطواف وسعي وحلاق وميقات وفي الحج زيادة عمل على العمرة وظاهر القرآن أولى إذا لم يكن دلالة على أنه باطن دون ظاهر ومع ذلك قول ابن عباس وغيره

أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا عباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أنه قال والذي بنفسي بيده إنها لقرينتها في كتاب الله وأتموا الحج والعمرة لله قال وأخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال ليس من خلق الله أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان قال الشافعي وقاله غيره من مكيينا وهو قول الأكثر منهم قال وقال الله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في قران العمرة مع الحج هديا ولو كان أصل العمرة تطوعا أشبه أن لا يكون لأحد أن يقرن العمرة مع الحج لأن أحدا لا يدخل في نافلة فرضا حتى يخرج من أحدهما قبل الدخول في الآخر وقد يدخل في أربع ركعات وأكثر نافلة قبل أن يفصل بينهما بسلام وليس ذلك له في مكتوبة ونافلة من الصلاة وأشبه أن لا يلزمه بالتمتع والقران هدي إذا كان أصل العمرة تطوعا بكل حال لأن حكم ما لا يكون إلا تطوعا بحال غير حكم ما يكون فرضا في حال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسائله عن الطيب والثياب افعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك قال الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن العمرة هي الحج الأصغر قال ابن جريج ولم يحدثني عبد الله بن أبي بكر عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم شيئا إلا قلت له أفي شك أنتم من أنه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا قال الشافعي فإن قال فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أن تقضي الحج عن أبيها ولم يحفظ عنه أن تقضي العمرة عنه قيل له إن شاء الله قد يكون في الحديث فيحفظ بعضه دون بعض ويحفظ كله فيؤدي بعضه دون بعض ويجيب عما يسأل عنه ويستغني أيضا بأن يعلم أن الحج إذا قضى عنه فسبيل العمرة سبيله قال أحمد قد روي هذا في العمرة في حديث آخر

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن أبي رزين العقيلي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن قال حج عن أبيك واعتمر وقد روينا عن أحمد بن حنبل أنه قال لا أعلم في إيجاب العمرة حديث أجود من هذا ولا أصح منه قال أحمد البيهقي وروينا في الحديث الثابت عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وفي حديث الضبي بن معبد أنه قال لعمر إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي ولم ينكر عليه عمر وجوب العمرة وروينا عن نافع عن ابن عمر أنه قال الحج والعمرة فريضتان

وعن عكرمة عن ابن عباس أنه قال العمرة واجبة وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال صلاتان لا تضرك بأيهما بدأت وعن ابن عباس نسكان لله لا يضرك بأيهما بدأت وروينا عن ابن المنكدر عن جابر أنه سئل عن العمرة أواجبة هي قال لا وإن تعتمر خير لك ورواه الحجاج بن أرطأة عن ابن المنكدر مرفوعا ورفعه ضعيف وروى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر مرفوعا بخلافه قال الحج والعمرة فريضتان واجبتان وهذا أيضا ضعيف لا يصح باب ما يجزي من العمرة إذا جمعت إلى غيرها قال الشافعي ويجزيه أن يقرن الحج مع العمرة ويجزيه من العمرة الواجبة عليه ويهريق دما قياسا على قول الله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي

قال في القديم وقال بعض أصحابنا على القارن بدنة رواه الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ثابتا قلنا به ولم نخالفه وأرى والله أعلم أن تجزيه شاة قياسا على هدي التمتع والقارن أخف حالا من المتمتع ثم بسط الكلام في شرحه قال أحمد حديث الشعبي لم يثبت وثبت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ولا يحل حتى يحل منهما جميعا وروينا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر عن نسائه بقرة في حجته وقد ذكرنا أن عائشة كانت قارنة والبدنة تجزي عن سبعة وروينا في حديث الضبي بن معبد أنه قال لعمر كنت أعرابيا نصرانيا وأني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت رجلا من قومي فقال لي اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي وإني أهللت بهما معا فقال عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين وعثمان بن أبي شيبة قالا حدثنا جريج بن عبد

الحميد عن منصور عن أبي وائل قال الضبي بن معبد فذكره في حديث طويل باب ميقات الحج والعمرة لمن كان بمكة قال الشافعي وإذا اعتمر قبل الحج ثم أقام بمكة حتى يتثنى الحج أنشأه من مكة لا من الميقات قال في الإملاء والذي اختار أن يهل إذا توجه إلى منى لأن جابرا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توجهتم إلى منى رائحين فأهلوا قال الشافعي وإن أفرد الحج فأراد العمرة بعد الحج خرج من الحرم ثم أهل من أين شاء باب استحباب العمرة من الجعرانة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد عن محرش الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا فاعتمر وأصبح بها كبائت قال الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج هذا الحديث بهذا الإسناد وقال ابن جريج هو مخرش قال الشافعي

وأصاب ابن جريج لأن ولده عندنا يقولون بنو مخرش قال أحمد وابن جريج يرويه عن مزاحم بن أبي مزاحم باب استحباب العمرة من التنعيم أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة أنه سمع عمرو بن دينار يقول سمعت عمرو بن أوس يقول أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم أخرجاه في الصحيح من حديث ابن عيينة أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وإذا تنحى عن هذين الموضعين وأين أبعد حتى يكون أكثر لسفره كان أحب إلي وكان ابن عباس يستحب للمعتمر أن يجعل بينه وبين الحرم بطن واد وقال في كتاب المناسك في رواية أبي عبد الله فإن أخطأه ذلك اعتمر من الحديبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها وأراد المدخل لعمرته منها باب الاختيار في إفراد الحج أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى في مختصر الحج الكبير قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال إذا أراد الرجل أن يحرم كان ممن حج أو لم يحج فواسع له أن يهل بعمرة

وواسع أن يهل بحج وعمرة وواسع أن يفرد وأحب إلي أن يفرد لأن الثابت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج أخرجه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن مالك وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب اختلاف الأحاديث وأبو بكر وأبو زكريا في المسند قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فتداك الناس بالمدينة لخرجوا معه فخرج فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقنا لا نعرف إلا الحج وله خرجنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله وإنما يفعل ما أمر به فقدمنا مكة فلما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حاتم بن إسماعيل عن جعفر الحديث بطوله أخبرنا أبو إسحاق بن إبراهيم بن محمد قال أخبرنا شافع بن محمد قال أخبرنا أبو جعفر بن سلامة قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد

الوهاب عن حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم يومئذ هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وكان علي قدم من اليمن ومعه هدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه هدي فقالوا أننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وأن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت وأفاضت قالت يا رسول الله أينطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بالحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها فقال ألكم هذه خاصة قال لا بل للأبد رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب الثقفي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال

ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحرامه حجا ولا عمرة كذا وقع هذا الحديث في هذا الكتاب وقد رواه في كتاب المناسك عن إبراهيم بن سعد أن جابر بن عبد الله قال وهو مذكور في موضعه وروي ذلك في إحدى الروايتين عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة وفي الرواية الأخرى لا نذكر إلا الحج وفي رواية منصور عن إبراهيم ولا نرى إلا أنه الحج أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرني يحيى بن سعيد قال

أخبرني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بمعناه إلا أنه قال فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه البقر أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكني لبدت رأسي وسقت هديي وليس محل إلا محل هديي فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال فدخل علي من اليمن فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بم أهللت فقال أحدهما لبيك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر لبيك حجة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج أخرجه مسلم من حديث مالك

أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج اختصره الشافعي وقد رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن ابن أبي عمر عن سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل قالت عائشة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه وأهل ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بعمرة وكنت فيمن أهل بالعمرة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري فذكره بإسناده ومعناه أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر

ولم يقل في رواية أبي سعيد بعمرة أخرجاه في الصحيح من حديث مالك وفي رواية حرملة عن الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل فقال لبيك بعمرة وحجة معا أخبرناه أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا عبدوس بن الحسن قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا الأنصاري قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك فذكر معناه روي حميد بن هلال عن مطرف عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات وفي رواية أخرى قرن بين الحج والعمرة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله وليس مما وصفت من الأحاديث المختلفة شيء أحرى أن لا يكون متفقا من وجه أو مختلفا لا ينسب صاحبه إلى الغلط باختلاف فيه فعله من حديث أنس ومن قال قرن النبي صلى الله عليه وسلم ثم حديث من قال كان ابتدأ إحرامه حجا لا عمرة معه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج من المدينة إلا حجة واحدة لم يختلف في شيء من السنن الاختلاف فيه أيسر من هذا من جهة أنه مباح

وإن كان الغلط فيه فسحا فيما حمل من الاختلاف ومن فعل شيئا مما قيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله كان له واسعا لأن الكتاب ثم السنة ثم ما لا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله قال وأشبه الرواية أن يكون محفوظا رواية جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لا يسمي حجا ولا عمرة وطاوس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج محرما ينتظر القضاء لأن رواية يحيى بن سعيد عن القاسم وعمرة عن عائشة توافق روايته وهؤلاء نقصوا الحديث ومن قال أفرد الحج يشبه والله أعلم أن يكون قاله على ما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدا لا يكون مقيما على حج إلا وفد ابتدأ إحرامه بحج وأحسب عروة حين حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بحج إنما ذهب إلى أن سمع عائشة تقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وذكر أن عائشة أهلت بعمرة وإنما ذهب إلى أن عائشة قالت فعلت في عمرتي كذا إلا أنه خالف خلافا بينا جابرا وأصحابه في قوله عن عائشة وبيننا من جمع الحج والعمرة فإن قال قائل قد قرن الصبي بن معبد فقال له عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم قيل حكي له أن رجلين قالا له هذا أضل من جمل أهله فقال هديت لسنة نبيك إن من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم أن القران والإفراد والعمرة هدى لا ضلال

قال أحمد والرجلان سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان قال الشافعي فإن قال قائل فما دل على هذا قيل أمر عمر بأن يفصل بين الحج والعمرة وهو لا يأمر إلا بما يسع ويجوز في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما يخالف سنته وإفراده الحج فإن قيل فما قول حفصة للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قيل أكثر الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معه هدي وكانت حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم تحلل الناس ولم تحلل من عمرتك يعني إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة والله أعلم فقال لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعني والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي يكاد يعرف بالجواب فيه فإن قال قائل من أين ثبت حديث عائشة وجابر وابن عمر وطاوس دون حديث من قال قرن قيل بتقدم صحبة جابر وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره وقرب عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم وفضل حفظها عنه وقرب ابن عمر منه ولأن من وصف انتظار النبي صلى الله عليه وسلم القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول فرض الحج قبل حجته حجة الإسلام طلب الاختيار فيما وسع في الحج والعمرة يشبه أن يكون حفظ عنه لأنه قد أتى في المتلاعنين فانتظر القضاء

كذلك حفظ عنه في غيرهما قال أحمد قد رجع الشافعي رحمه الله اختيار الإفراد على اختيار القران بما يكون ترجيحا عند أهل العلم بالحديث وقد أنكر ابن عمر على أنس بن مالك روايته تلبية النبي صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة جميعا ورواه أبو قلابة عن أنس بن مالك قال سمعتهم يصرخون بهما جميعا قال سليمان بن حرب الصحيح رواية أبي قلابة وقد جمع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة فإنما سمع أنس بن مالك أولئك دون النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو نحوه أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال قال سليمان بن حرب فذكره قال أصحابنا وقد يسمعه أنس بن مالك يعلم بعض أصحابه كيف الإهلال بالقران فتوهم أنه يهل بهما عن نفسه وهكذا القول في رواية غيره أنه قرن وقد روي عن مطرف عن عمران في قوله في المتعة دون القران ومقصوده ومقصود غيره من رواية التمتع والقران بيان جوازهما فإن بعض الصحابة كان يكرهما فيروون فيه الأخبار التي تدل على جوازهما وربما يضيف بعضهم الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أراد والله أعلم إذنه فيهما وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه

أتاني جبريل عليه السلام وأنا بالعقيق فقال صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل عمرة في حجة فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قد روي فيه و قال عمرة في حجة والمراد والله أعلم إباحتهما والإذن فيهما في أشهر الحج والذي يدل على ذلك أن راويه عمر بن الخطاب وهو ممن يختار الإفراد على التمتع والقران أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن عمر ومالك بن أنس وغيرهما عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال أفصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج وقال في رواية أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر إن أتم لحجكم وأتم لعمرتكم أن تفصلوا بينهما واعتل عمر في رواية سالم بن عبد الله عن أبيه بوجوب الدم في المتعة دون الإفراد وممن أنكر على من كره التمتع والقران علي بن أبي طالب رضي الله عنه وروي فيه الخبر ثم هو كان يختار الإفراد ويأمر به أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عبد الحميد بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب

أنه كان يأمر بنيه وغيرهم بإفراد الحج ويقول أنه أفضل وهذا يدل على أن الذي روي في حديث البراء بن عازب في إهلال علي بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم إني قد سقت الهدي وقرنت خطأ وقد روي قصة علي جابر وأنس ولم يذكرا فيها قوله وقرنت وممن اختار الإفراد من أعلام الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن ابن علية عن أبي حمزة ميمون عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال نسكان أحب أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر قال الشافعي وهم يزعمون أن القران أفضل وبه يفتون من استفتاهم وعبد الله كان يكره القران وهذا الكلام في رواية أبي سعيد وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله أنه قال الحج أشهر معلومات ليس فيها عمرة قال أحمد

يشبه أن يكون ابن مسعود ذهب فيها مذهب الاختيار لإفراد العمرة عن الحج ورواية الأسود عنه تدل على ذلك وإن ذهب مذهب الكراهية فإليه ذهب جماعة من الصحابة وهو أحد ترجيحات من اختار الإفراد على التمتع والقران فلم ينقل عن أحد منهم أنه كره الإفراد والله أعلم أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال الإفراد والقران والتمتع حسن كله وقد روى جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى ولجعلتها عمرة فذهب المكيون إلى اختيار التمتع وهذا وجه لولا أنه يحتمل أنه قال هذا لتكره الناس الإحلال حين أمرهم به وأقام هو مفردا فلما احتمل هذا اخترت الإفراد لأنه الذي عزم له عليه وهذان الوجهان معا أحب إلي من القران وقال في مختصر الحج الصغير التمتع أحب إلي باب جواز التمتع والقران أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال سألت الشافعي رحمه الله عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال حسن غير مكروه وقد فعل ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما اخترنا الإفراد لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد غير كراهة التمتع ولا يجوز إذا كان فعل التمتع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مكروها

فقلت للشافعي ما الحجة فيما ذكرت فقال الأحاديث الثابتة من غير وجه ثم قد حدثنا مالك ببعضها قال أحمد أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يتذاكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي فقال الضحاك فإن عمر قد نهى عن ذلك فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه قال أحمد ورواه غنيم بن قيس قال سألت سعدا عن المتعة فقال قد فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يريد بيوت مكة أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قلت للشافعي قد قال مالك قول الضحاك أحب إلي من قول سعد وعمر أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من سعد قال الشافعي عمر وسعد رضي الله عنهما عالمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وما قال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

شيئا يخالف ما قال سعد إنما روى مالك عن عمر أنه قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحج أحدكم وعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج ولم يرو عنه أنه نهى عن العمرة في أشهر الحج أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من جمع الحج والعمرة وقد كنت ممن أهل بعمرة زاد فيه في موضع آخر في رواية أبي سعيد وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج هكذا وجدت هذا الحديث وهو في سائر الروايات عن مالك بلفظ آخر ورواه المزني عن الشافعي عن مالك كما رواه غيره عن مالك ونحن نذكره في موضعه إن شاء الله وإنما رووه بهذا اللفظ عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي عن مالك فذكره

ورواه البخاري في الصحيح عن القعنبي ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك وقد رواه سفيان عن الزهري عن عروة بمعناه وقد مضى ذكره فيه وكنت فيمن أهل بعمرة وذكر أيضا حديث ابن عمر عن حفصة وقد مضى ذكره وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن صدقة بن يسار عن ابن عمر أنه قال لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة قال الشافعي في رواية أبي سعيد فهذان الحديثان يريد حديث عائشة وحديث ابن عمر عن حفصة من حديث مالك موافقان ما قال سعد من أنه قد عمل بالعمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر حج في الفتنة فأهل ثم نظر فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة قال الشافعي في رواية أبي سعيد ونحن لا نرى بهذا بأسا قال الربيع فقلت للشافعي فإنا نكره أن يقرن الحج والعمرة فقال الشافعي فكيف كرهتم ما فعل ابن عمر ورويتم عن عائشة أنه فعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كرهتم غير مكروه وخالفتم من لا ينبغي لكم خلافه

باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال فلا يجب دم المتعة على المتمتع حتى يهل بالحج لأن الله جل ثناؤه يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وكان بينا في كتاب الله أن التمتع هو التمتع بالإحلال من العمرة أن يدخل بالإحرام بالحج وأنه إذا دخل في الإحرام بالحج فقد أكمل التمتع ومضى التمتع وإذا مضى بكماله فقد وجب عليه دمه قال وأخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال لا يجب دم المتعة على المتمتع حتى يقف بعرفة ملبيا بالحج وقال عمرو بن دينار إذا دخل في الإحرام بالحج فقد وجب قال الشافعي وبقول عمرو بن دينار نقول وهو معنى الكتاب قال الشافعي وما استيسر من الهدي شاة ليس على المتمتع أكثر منها فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله قال أحمد قد روينا هذا عن عبد الله بن عباس في قصة إهلالهم وتمتعهم قال وعلينا الهدي قال الله عز وجل فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

إلى أمصاركم قال والشاة تجزي وروينا عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء عن جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إياهم بالإحلال وقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولحللت كما حلوا فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله ومن وجد هديا فلينحر وروينا عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت والصفا والمروة وليتحلل ثم ليهل بالحج ويهدي فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان قال حدثنا ابن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال فذكره أخرجاه في الصحيح وإنما أمروا والله أعلم من كان معه هدي بالمكث على إحرامه بالحج حتى يقضي حجه ليصير منى منحر الهدايا في سننه دون مكة ولا يتأذى أهل مكة بدمائها وروائحها أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول ما استيسر من الهدي بعير أو بقرة

قال الشافعي في رواية أبي سعيد ونحن نقول ما استيسر من الهدي شاة ونرويه عن ابن عباس أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد قال كان ابن عباس يقول ما استيسر من الهدي شاة وكانت عائشة وابن عمر يريان ما استيسر من النعم والبقر وهكذا رواه عطاء عن ابن عباس ورويناه عن علي بن أبي طالب مثل قول ابن عباس وقد ثبت عن عائشة وابن عمر أنهما قالا الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة فمن لم يصم صام أيام منى وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال إذا فاته صام بعد أيام التشريق وروي عن ابن عباس أنه إذا فاته لم يجزه إلا الهدي وهذا فيما حكاه عنه ابن المنذر باب متى يحرم المتمتع بالحج أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا

الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله وذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إياهم بالإحلال وإنه صلى الله عليه وسلم قال لهم إذا توجهتم إلى منى رائحين فأهلوا أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن جريج بمعناه باب مواقيت الحج أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن فقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال

أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال ابن عمر أما هؤلاء الثلاث فسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم كذا وجدته في كتاب الجديد ورواه في القديم بإسناده هذا وقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه غيره عن مالك وكأنه سقط ذكره من كتاب الجديد وأخرجه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار قال الشافعي في القديم أخبرنا مالك عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال عبد الله وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدوس العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك فذكره أخرجاه في الصحيح من حديث مالك أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال قام رجل من أهل المدينة بالمدينة في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل قال

أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن قال لي نافع ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من ألملم أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال سمعت ثم انتهى أراه يريد النبي صلى الله عليه وسلم يقول يهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة وأهل المغرب ويهل أهل العراق من ذات عرق وتهل أهل نجد من قرن ويهل أهل اليمن من يلملم أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن جريج قال الشافعي في المبسوط لم يسم جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم وقد يجوز أن يكون سمع عمر بن الخطاب فإن ابن سيرين يروي عن عمر بن الخطاب أنه وقت لأهل المشرق ذات عرق ويجوز أن يكون سمع غير عمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل المغرب الجحفة ولأهل المشرق ذات

عرق ولأهل نجد قرن ومن سلك نجدا من أهل اليمن وغيرهم قرنى المعادل ولأهل اليمن ألملم وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج فراجعت عطاء فقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم زعموا لم يوقت ذات عرق ولم يكن حينئذ أهل مشرق قال كذلك سمعنا أنه وقت ذات عرق أو العقيق لأهل المشرق قال ولم تكن عراق ولكن لأهل المشرق ولم يعزه إلى أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يأبى إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن طاوس عن أبيه قال لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق ولم يكن أهل مشرق حينئذ فوقت الناس ذات عرق قال الشافعي ولا أحسبه إلا كما قال طاوس والله أعلم وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق شيئا فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق

وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم عن الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب وقت ذات عرق لأهل المشرق قال الشافعي وهذا عن عمر بن الخطاب مرسل وذات عرق شبيه بقرن في القرب وألملم فإن أحرم منها أهل المشرق رجوت أن يجزهم قياسا على قرن وألملم ولو أهلوا من العقيق كان أحب إلي قال أحمد قد روينا في الحديث الثابت عن نافع عن ابن عمر قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد من قرن وهو يجوز عن طريقنا فإن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقهم قال فحد لهم ذات عرق وهو في كتاب البخاري ورواه المعافى بن عمران عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام بن بهرام المدائني قال حدثنا المعافى بن عمران فذكره

أخبرنا أبو سعد الماليني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال قال لنا ابن صاعد كان أحمد بن حنبل ينكر هذا الحديث مع غيره على أفلح بن حميد فقيل يروى عنه غير المعافى فقال المعافى بن عمران ثقة وروى أيضا يزيد بن أبي زناد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق وروي في حديث الحارث بن عمرو السهمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت ذات عرق لأهل العراق وفي إسناده من هو غير معروف ويتفرد بما قبله يزيد بن أبي زياد وقد أخرج أبو داود هذه الأحاديث الثلاثة في كتاب السنن وإليه ذهب أيضا عروة بن الزبير فالله أعلم ويحتمل إن كانت هذه الأحاديث ثابتة أن يكون عمر لم تبلغه فحد لهم ذات عرق فوافق تحديده توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم وأما العقيق فهو أبعد من ذات عرق بيسير من جانب العراق وروي عن أنس بن مالك أنه كان يحرم من العقيق وذكره ابن المنذر وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري قال

رأى سعيد بن جبير رجلا يريد أن يحرم من ذات عرق فأخذ بيده حتى خرج به من البيوت وقطع به الوادي وأتى به المقابر ثم قال هذه ذات عرق الأولى باب من مر بالميقات بغير أهله أو كان أهله دونه أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن الملم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت لأهلها ولكل آت أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان أهله من دون الميقات فليهل من حيث يتثنى حتى يأتي ذلك على أهل مكة قال وأخبرنا الثقة عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت مثل معنى حديث سفيان في المواقيت أخرجه البخاري في الصحيح من حديث وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاوس موصولا وأما حديث عمرو بن دينار عن طاوس موصولا وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن القاسم بن معن عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل

المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن ألملم ولأهل نجد قرنا ومن كان من دون ذلك فمن حيث يبدأ وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال إذا مر المكي بميقات أهل مصر فلا يجاوزه إلا محرما قال وأخبرنا أبو سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال قال طاوس فإن مر المكي على المواقيت يريد مكة فلا يخلفهما حتى يعتم وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عطاء قال المواقيت في الحج والعمرة سواء سواء ومن يشأ أهل من ورائها ومن يشأ أهل منها ولا يجاوزها إلا محرما قال الشافعي وبهذا نأخذ مكرر وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال من سلك بحرا أو برا من غير جهة المواقيت أحرم إذا حاذى بالمواقيت قال الشافعي وبهذا نأخذ وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أهل من الفرع

قال الشافعي وهذا عندنا والله أعلم أنه مر بميقاته لم يرد حجا ولا عمرة ثم بدا له من الفرع فأهل منه أو جاء الفرع من مكة أو غيرها ثم بدا له الإهلال فأهل منها ولم يرجع إلى ذي الحليفة وهو روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال قال عمرو لم يسم القائل إلا أنا نراه عن ابن عباس الرجل يهل من أهله ومن بعد ما يجاوز إن شاء ولا يجاوز الميقات إلا محرما وبهذا الإسناد قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير محرم قال وبهذا نأخذ وهو معنى السنة وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج أن عطاء قال ومن أخطأ أن يهل بالحج من ميقاته أو عمد ذلك فليرجع إلى ميقاته فليهل منه إلا أن يحبسه أمر يعذر به من وجع أو غيره أو يخشى أن يفوته الحج إن رجع فليهريق دما ولا يرجع وأدنى ما يهريق من الدم في الحج أو غيره الشاة قال وأخبرنا مسلم عن ابن جريج أنه قال لعطاء أرأيت الذي يخطئ أن يهل بالحج من ميقاته ويأتي وقد أزف الحج فيهريق دما أو يخرج مع ذلك من الحرم فيهل بالحج من الحل قال لا ولم يخرج خشية الدم الذي يهريق قال الشافعي وبهذا نأخذ

واحتج الشافعي في رواية الزعفراني في وجوب الدم عليه إذا جاوز الميقات غير محرم ولم يرجع وأحرم دونه بحديث ابن عباس قال الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهريق دما أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو السلمي قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك فذكره وروى ليث بن أبي سليم عن عطاء عن ابن عباس قال إذا جاوز الوقت أي الميقات فلم يحرم فإن خشي أن يرجع إلى الوقت فإنه يحرم وإهراق لذلك دما باب الاختيار في ترك الإحرام إلى الميقات ومن اختار أن يحرم قبله أخبرنا أبو سعيد في الإملاء قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال وأستحب أن لا يتجرد الرجل حتى يأتي ميقاته لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال يستمتع الرجل بأهله وثيابه حتى يأتي الميقات مع أنه إذا كان يحتاج إلى الثياب كرهت له إذا كان واجدا لها أن يدع لبسها لأنه لا يرى في التجرد حتى يصير إلى الإحرام أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال يستمتع المرء بأهله وثيابه حتى يأتي كذا وكذا للمواقيت

قال الشافعي في رواية أبي سعيد ولا بأس أن يهل الرجل من بيته قبل أن يأتي الميقات أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه أهل من بيت المقدس قال الشافعي في رواية أبي سعيد اجتمع رأي عمر وعلي على أن أتم العمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله أخبرنا بذلك سفيان بن عيينة لم يزد على هذا وقطع بعد ذلك في الإملاء بأن أفضل ذلك أن ينشئ به من أهله لأن ذلك أزيد في الإحرام أخبرنا أبو سعيد في كتاب اختلاف مالك والشافعي قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال سألت الشافعي عن الإهلال من وراء الميقات فقال حسن فقلت له وما الحجة فيه فقال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أهل من إيلياء قال الشافعي وإذا كان ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت المواقيت وأهل من إيلياء وإنما روى عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وقت المواقيت قال يستمتع الرجل من أهله وثيابه حتى يأتي ميقاته أخبرنا به مسلم عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنه لم يحظر أن يحرم من ورائه ولكنه أمر أن لا يجاوز حاج ولا معتمر إلا بإحرام

قال فقلت للشافعي فإنا نكره أن يهل أحد من وراء الميقات قال الشافعي فكيف كرهتم ما اختار ابن عمر لنفسه وقاله معه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب في رجل من أهل العراق إتمام العمرة أن تحرم من دويرة أهلك أخبرنا أبو سعيد في كتاب علي وعبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي في هذه الآية وأتموا الحج والعمرة لله قال أن يحرم الرجل من دويرة أهله قال الشافعي وهم يقولون أحب إلينا من أن يحرم الميقات وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن أبي جريج قال قال عمرو بن دينار عن طاوس من شاء أهل من بيته ومن شاء استمتع بثيابه حتى يأتي ميقاته قال أحمد وروي عن عمر بن الخطاب أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة وروي عن عثمان أنه أنكر على عبد الله بن عامر إحرامه من نيسابور وإسناد الحديثين منقطع

باب من أناخ بالبطحاء من ذي الحليفة وصلى بها أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك أخرجاه في الصحيح من حديث مالك باب الإحرام والتلبية الغسل للإهلال أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي وحاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال حدثنا جابر بن عبد الله وهو يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما كنا بذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس فأمرها بالغسل والإحرام أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حاتم وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل وإبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال لما كنا بالبيداء ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال

مرها أو مروها فلتغتسل ثم لتهل وبإسناده قال حدثنا الشافعي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتهلل قال أحمد ورواه عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة موصولا ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج قال مالك ليس بضيف أن يأخذ الرجل من رأسه قبل أن يحج قال الشافعي فهذا أنتم تتركون على ابن عمر ولا تروون عن أحد خلافه ذكره على وجه الإلزام وقد قال الشافعي في الإملاء أحب للمحرم إذا أراد الإحرام قبل أيام العشر أن يأخذ من شعر جسده وشاربه وأظفاره وما سقط على وجهه من رأسه وأن يوفر شعر رأسه للحلاق

باب الثوب الذي يحرم فيه أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خير ثيابكم البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم قال الشافعي وأحب للرجل أن يلبس ثوبين أبيضين جديدين أو غسيلين وفسرهما في موضع آخر فقال ويلبس الرجل الإزار والرداء أو ثوبا يطرح كما يطرح الرداء وروينا في الحديث الثابت عن كريب عن ابن عباس قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه باب الطيب للإحرام أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت

أخرجاه في الصحيح من حديث مالك وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال سمعت عائشة وبسطت يديها تقول أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني عن سفيان أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عباد عن سفيان وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عثمان بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عائشة تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه وحله فقلت لها بأي الطيب فقالت بأطيب الطيب قال عثمان ما روى هشام هذا الحديث إلا عني أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن عيينة وأخرجه البخاري من حديث وهيب عن هشام عن أخيه

أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت رأيت وبيض الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع القاسم بن محمد وعروة يخبران عن عائشة أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي في حجة الوداع للحل والإحرام أخرجاه في الصحيح من حديث ابن جريج أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان أنه سمع عائشة بنت سعد تقول طيبت أبي عند إحرامه بالسك والذريرة وفي حديث أبي سعيد أنها طيبت أباها للإحرام بالسك والذريرة وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن حسن بن زيد زاد أبو سعيد في روايته قال ولا أعلمه إلا وقد سمعته من الحسن عن أبيه قال رأيت ابن عباس محرما وإن على رأسه لمثل الرب من الغالية وفي رواية أبي سعيد قال رأيت ابن عباس محرما وفي رأسه ولحيته مثل الرب من الغالية وروينا عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عباس أنه سئل عن الطيب عند الإحرام قال أما أنا فالسغسغة في رأسي ثم أحب بقاءه والسغسغة هي التروية

أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فخالقنا بعض أهل ناحيتنا في التطيب قبل الإحرام وبعد الرمي والحلاق وقبل طواف الزيارة فقال لا يتطيب بما يبقى ريحه عليه وكان الذي ذكر انه احتج به في ذلك أن عمر بن الخطاب أمر معاوية وأحرم معه فوجد منه طيبا فأمره أن يغسل الطيب وأنه قال من رمى الجمرة وحلق فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب قال الشافعي وسالم بن عبد الله بن عمر أفقه وأحمد مذهبا من قائل هذا القول أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله وربما قال عن أبيه وربما لم يقله قال قال عمر إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء حرم عليكم إلا النساء والطيب قال سالم وقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله بعد أن رمى الجمرة وقبل أن يزور وقال سالم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع قال الشافعي ولم أعلم له مذهبا يعني لم خالفه في جواز التطيب قبل الإحرام إلا أن يكون شبه عليه لحديث يعلى بن أمية في أن يغسل المحرم الصفرة عنه أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة فأتاه رجل وعليه

مقطعة يعني جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وهذه علي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك هذا لفظ حديث أبي عبد الله وفي رواية أبي زكريا فقال ما كنت تصنع في حجك فقال كنت أنزع هذه المقطعة وأغسل هذا الخلوق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان قال الشافعي وهذا لا يخالف حديث عائشة إنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل فيما نرى والله أعلم للصفرة عليه لأنه نهى أن يتزعفر الرجل أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الذي يعرف بابن علية قال أخبرني عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل رواه مسلم في الصحيح من حديث ابن علية ورواه البخاري من وجه آخر عن عبد العزيز

قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر غير محرم بغسل الصفرة قال أحمد قد رويناه في حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به قال الشافعي في رواية أبي عبد الله فلا يجوز أن يكون أمر الأعرابي أن يغسل الصفرة إلا لما وصفت لأنه لا ينهي عن الطيب في حال يتطيب فيها صلى الله عليه وسلم لو كان لأنها طيب كان أمره إياه حين أمره بغسل الصفرة عام الجعرانة وهي سنة ثمان وكان حجة حجة الإسلام وهي سنة عشر فكان تطيبه لإحرامه ولحله ناسخا لأمره الإعرابي أن يغسل الصفرة قال الشافعي والذي خالفنا يروي أن أم حبيبة طيبت معاوية أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو السلمي قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن نافع مولى ابن عمر عبد الله عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة فقال ممن ريح هذا الطيب فقال معاوية بن أبي سفيان مني يا أمير المؤمنين فقال عمر منك لعمري فقال معاوية أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين فقال عمر عزمت عليك لترجعن فلتغسله قال أحمد

ولو بلغ عمر رضي الله عنه ما روته عائشة لرجع إلى خبرها وإذا لم يبلغه فسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع كما قال سالم بن عبد الله بن عمر واحتج الطحاوي في وجوب غسله قبل الإحرام حتى يذهب أثره بحديث محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عبد الله بن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما قال ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا لأن أطلى بزعفران أحب إلي من أن أفعل ذلك فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه فذكره ورواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل وغيره عن أبي عوانة وليس في هذا الحديث أنه أصابهن حتى وجب عليه الغسل وقد كان يطوف عليهن من غير أن يصيبهن قالت عائشة قل يوم أو ما كان يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعا فيقبل ويلمس ما دون الوقاع فإذا جاء الذي هو يومها ثبت عندها ثم إن كان في هذا الحديث دلالة على أنه اغتسل بعد ما تطيب أو اغتسل للإحرام كما روي في بعض الأخبار ففي حديث إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت

كأني أنظر إلى وبيض المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني يحيى بن منصور قال حدثنا محمد بن أحمد بن أنس قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم فذكره أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي عاصم وروينا في حديث عطاء بن السائب عن إبراهيم بعد ثلاث وفي هذا دلالة على بقاء عينه وأثره عليه بعد الإحرام لأن وبيض المسك بريقه ولمعانه ولا تكون لرائحة الطيب بريق إنما البريق لعينه الباقية عليه فإما أن تكون قد طيبته ثانيا بالمسك بعد الغسل حتى كانت ترى بريقه ولمعانه في مفارقه بعد ثلاث أو طيبته بذلك قبل الغسل وبقي أثره في مفارقه بعد الغسل حتى كانت تراه لأن الرائحة لا توصف بالرؤية والله أعلم باب الصلاة عند الإحرام أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وإذا أراد الرجل أن يبتدئ الإحرام أحببت له أن يصلي نافلة ثم يركب راحلته فإذا استقلت به قائمة توجهت للقبلة سائرة أحرم وإن كان ماشيا أحرم إذا توجه ماشيا قال الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فإذا رحتم إلى منى متوجهين فاهللوا قال الشافعي وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يره يهل حتى تنبعث به راحلته

أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد الله بن الجريج كذا قال المزني وإنما هو عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر فذكر الحديث فقال عبد الله بن عمر وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى ينبعث به راحلته أخرجاه في الصحيح من حديث مالك وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس عبد الله بن الحسين القاضي قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن ابن جريج قال أخبرني صالح عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته قائمة وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته قائمة رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم ورواه مسلم عن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد وبمعناه رواه عطاء عن جابر ومحمد بن المنكدر عن أنس وأبو حسان الأعرج عن ابن عباس في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته وروينا عن سعد بن أبي وقاص أنه قال

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقبلت به راحلته وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء قال الشافعي في رواية أبي سعيد في مختصر الحج الصغير وأحب أن يهل خلف صلاة مكتوبة أو نافلة وقال في القديم وجه الإهلال أن يصلي مكتوبة أو نافلة ثم يهل خلفها أو عند انحرافه منها أو توجهه وإن ركب فأهل بعد انبعاث راحلته أو بعد توجهها فحسن أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب فقال إني لأعلم الناس بذلك إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجبه في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك عنه أقوام وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا يسمعوه حين استقلت به ناقته يهل

فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين علا على شرف البيداء وأيم الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته وأهل حين علا على شرف البيداء قال سعيد بن جبير فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه قال أحمد هذا جمع حسن إلا أن خصيف الجزري ليس بالقوي عند أهل العلم بالحديث وقد رواه الواقدي بإسناد له عن ابن عباس إلا أن الواقدي ضعيف فإن صح ذلك استحببنا أن يكون إهلاله في مجلسه بعد الفراغ من الصلاة والعجب أن بعض من يدعي الجمع بين الأخبار المختلفة وتصحيحها على مذهبه جعل هذا الحديث أصلا لإحرام النبي صلى الله عليه وسلم دبر صلاته في المسجد وزعم أن الذين قالوا قرن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنهم سمعوا تلبيته بالعمرة في المسجد ثم سمعوا تلبيته بالحج خارجا من المسجد فعلموا أنه قرن وسمعوا تلبيته بالحج دون العمرة قوم فقالوا أفرد وسمع تلبيته بالعمرة دون الحج قوم ثم رأوه يعمل عمل الحاج وكان ذلك عندهم بعد خروجه من العمرة فقالوا

ثم نسي ما قال ها هنا فقال بعد ذلك بورقتين يجوز أن يكون إحرامه أولا كان بحجه حتى دخل مكة ففسخ ذلك بعمرة ثم أقام عليها على أنها عمرة وقد خرج على أن يحرم بعدها بحجة فكان في ذلك متمتعا ثم لم يطف للعمرة حتى أحرم بالحجة فصار بذلك قارنا الجزء الثاني والعشرون وقد روينا في حديث ابن عباس هذا أنه أوجبه في مجلسه فأهل بالحج وصاحب هذا الكلام غفل عن الرواية التي فيها هذه اللفظة وغفل عن الحديث الثابت عن أبي العالية البراء أنه سمع ابن عباس يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج واعتمد على رواية مسلم سمع ابن عباس يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بالحج ورواية مسلم مختلف فيها على شعبة ثم أنه ذكر حديث طاوس عن ابن عباس قال فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة وهم يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فترك قولهم الأول وصار إلى ما قال ثانيا وهو أيضا فاسد فمعلوم بالأحاديث الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فسخ الحج على من لم يكن معه هدي وكان معه هدي فلم يفسخ على نفسه حجه وقد قال في حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله بعد طوافه وسعيه بين الصفا والمروة إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة

فأخبرنا به لم يجعلها عمرة فكيف يجوز أن يقال فسخ حجه بعمرة وأخبرنا به لم يحل فكيف يجوز أن يقال كان متمتعا وإنما المتمتع من تمتع بالإحلال من العمرة حتى يحج بعدها والمتمتع غير القارن والقارن غير المتمتع وإنما ساق هداياه عندنا تطوعا والجمع الصحيح بين الأخبار التي وردت في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا وهو أنه أقام على النسك الذي أمر به حين نزل عليه القضاء وما روي من إهلاله بالحج أو بالعمرة أو بهما إنما يرجع إلى إذنه في ذلك أو تعليمه روي أنه رجم ماعزا وإنما أمر برجمه وقطع سارقا وإنما أمر بقطعه فإضافة الفعل إلى الأمر به في اللغة جائزة جوازها في الفاعل له والله أعلم باب هل يسمى الحج أو العمرة عند الإهلال أو تكفي النية فيهما أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ويلبي المرء وينوي حجا إن أراد أو عمرة أو هما ولا أحب أن يسمي لأنه يروى عن جابر قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلبيته قط حجا ولا عمرة أخبرناه أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أن جابر بن عبد الله قال فذكره قال أحمد

روينا عن الأسود عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة قال الشافعي في القديم وأخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع بعض أهله يسمي حجا أو عمرة فضرب في صدره ثم قال أتعلم الله ما في نفسك وقد رويناه في كتاب السنن من حديث ابن جريج عن ابن أبي نجيح قال الشافعي ولو سمى المحرم ذلك لم أكرهه إلا أنه لو كان سنة سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده قال أحمد قد روينا عن أبي نضرة عن جابر وأبي سعيد قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا وفي رواية مجاهد عن جابر ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة ويحتمل أنهم كانوا يصرخون بأنهم هو ذا يحجون لا عند التلبية ويقولون لبيك وينوون الحج فكانت تلبيتهم بالحج على هذا المعنى ويحتمل أن يكون بعضهم يسميه وبعضهم لا يسميه والكل بحمد الله واسع وهذه الرواية أصح من رواية إبراهيم بن محمد وفيها دلالة على أنهم أحرموا بالحج ثم فسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم وأمرهم بالعمرة

وفي رواية محمد بن علي عن جابر دلالة على أنه إنما أمر بالعمرة من لم يكن معه هدي وفي حديث بلال بن الحارث أنه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا قال بل لكم خاصة أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا النفيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال قلت يا رسول الله فذكره وروينا عن أبي ذر الغفاري أنه قال كانت رخصة لنا ليست لأحد بعدنا يعني فسخ الحج بالعمرة وفي رواية أخرى عن أبي ذر قال لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما حديث طاوس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة فأمر أصحابه من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة أحرموا إحراما مطلقا حتى نزل القضاء وبعضهم أحرموا بالحج ففسخ الحج بالعمرة على من أحرم بالحج ولم يكن معه هدي وفي ذلك جمع بين الأخبار والله أعلم

باب من لبى ولم ينو حجا ولا عمرة ولا إحراما فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال روي أن ابن مسعود لقي ركبانا بالسالحين محرمين فلبوا فلبى ابن مسعود وهو داخل الكوفة قال أحمد وروينا عن عمر بن الخطاب أنه لما دخل بيت المقدس قال لبيك اللهم لبيك باب رفع الصوت بالتلبية أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال يريد أحدهما

باب التلبية في كل حال أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التلبية وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يلبي راكبا ونازلا ومضطجعا قال الشافعي في رواية أبي عبد الله بالإجازة وبلغني عن محمد بن الحنفية أنه سئل أيلبي المحرم وهو جنب فقال نعم قال الشافعي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة وعركت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت قال الشافعي والتلبية فيما يفعل الحاج باب استحباب لزوم التلبية أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال ويرفع صوته بالتلبية في جميع المساجد مساجد الجماعات وغيرها وفي كل

موضع من المواضع وكان السلف يستحبون التلبية عند اضطمام الرفاق وعند الإشراف والهبوط وخلف الصلوات وفي الأسحار وفي استقبال الليل ونحن نحب على كل حال وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم ومسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سابط قال كان سلفنا لا يدعون التلبية عند أربع عند اضطمام الرفاق وحتى تنضم وعند إشرافهم على الشيء وهبوطهم من بطون الأودية أو عند هبوطهم من الشيء الذي يشرفون منه وعند الصلاة إذا فرغوا منها قال الشافعي وما روى ابن سابط عن السلف هو موافق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن جبريل أمره أن يأمرهم برفع الصوت بالتلبية قال ومن قال لا يرفع صوته بها في مسجد الجماعات إلا في مسجد مكة ومنى فقوله يخالف الحديث وبسط الكلام في شرحه واحتج في الإملاء في رواية أبي سعيد بحديث جبريل عليه السلام ثم قال ولم يخص موضعا دون موضع قال الشافعي وما روي عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين فما بلغنا الروحاء أو قال العرج حتى انطفت أصواتنا قال أحمد وهذا لما بلغنا من حديث أبي جرير سهل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بلغنا الروحاء حتى سمعت عامة الناس قد بحت أصواتهم من التلبية أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس هو الأصم حدثنا عبد الله بن سعيد بن كثير قال حدثني أبي قال حدثني أبي قال حدثني أبو جرير فذكره وروى عمر بن صبهان عن أبي الزناد عن أنس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبلغ الروحاء حتى تبح الأصوات أخبرناه أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا إبراهيم بن سليمان حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن صبهان فذكره وعمر بن صبهان ضعيف ومشهور عن أبي حازم أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطعون الروحاء حتى تبح حلوقهم من التلبية وذكره ابن المنذر قال الشافعي في رواية أبي سعيد وأحب للمحرم ترك التلبية في الطواف

لأنه كان يروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه كان يترك التلبية في الطواف ولو لبى لم يكن عليه شيء أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن نجيد حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول كان عبد الله بن عمر لا يلبي وهو يطوف حول البيت قال الشافعي في الإملاء في رواية أبي سعيد ولا بأس على المحرم أن يلبي على الصفا والمروة وبينهما وأحب إلي أن لا يفعل لأن الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقوف عليهما دعاء وتكبير وفي السعي بينهما دعاء فاستحب أنه أفضل من هذا ما فعل قال أحمد قد روينا في الحديث الثابت عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم تكبيره وتهليله ودعاءه على الصفا والمروة تم المجلد الثالث من معرفة السنن والآثار للبيهقي بحمد الله يوم الثلاثاء الموافق ربيع الثاني سنة هجرية والموافق ميلادية وقت آذان العصر ويليه إن شاء الله المجلد الرابع وأوله باب التلبية محققه أبو إسلام سيد كسروي حسن القاهرة المطرية

بسم الله الرحمن الرحيم

باب التلبية

أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال نافع وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بك لبيك والرغباء إليك والعمل أخرجاه في الصحيح من حديث مالك أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع

الشافعي قال أخبرنا بعض أهل العلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد لبيك الله لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأخرجاه في كتاب السنن من حديث يحيى القطان عن جعفر وفيه من الزيادة قال والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال وذكر عبد العزيز بن عبد الله الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة قال كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق لبيك قال الشافعي في رواية أبي عبد الله بالإجازة كما روى جابر وابن عمر كانت أكثر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي التي أحب أن تكون تلبية المحرم إلا أن يدخل ما روى أبو هريرة لأنه مثلها في المعنى لأنه تلبية والتلبية إجابة فأبان إنه أجاب إله الحق لبيك أولا وآخرا أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال أخبرني حميد الأعرج عن مجاهد أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيها لبيك إن العيش عيش الآخرة قال ابن جريج وحسبت أن ذلك يوم عرفة قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وهذه تلبية كالتلبية التي رويت عنه وأخبر أن العيش عيش الآخرة لا عيش الدنيا وما فيها قال الشافعي ولا ضيق على أحد في مثل ما قال ابن عمر ولا غيره من تعظيم الله ودعائه مع التلبية غير أن الاختيار عندي أن يفرد ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التلبية أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن القاسم بن معن عن محمد بن عجلان عن عبد الله بن أبي سلمة أنه قال سمع سعد بن أبي وقاص بعض بني أخيه وهو يلبي يا ذا المعارج فقال سعد المعارج إنه لذو المعارج وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما يستحب من القول في إثر التلبية أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي

وإذا فرغ من التلبية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضاه والجنة واستعاذ برحمته من النار فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة واستعفاه برحمته من النار تابعه عبد الله بن عبد الله الأموي عن صالح وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد أن القاسم بن محمد كان يأمر إذا فرغ من التلبية أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عبد الله الأموي عن صالح عن القاسم قال كان يؤمر وزاد الشافعي على هذا في المناسك فقال ومعقولا أن الملبي وافد الله وأن منطقه بالتلبية منطقه بإجابة داعي الله وأن تمام الدعاء ورجاء إجابته الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسل في إثر كمال ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ويتعوذ من النار فإن ذلك ما يسأل ويسأل بعدها ما أحب باب تلبية المرأة وإحرامها روينا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال لا ترفع المرأة صوتها

وعنه أنه قال إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه وروي ذلك عنه في المرأة مرفوعا ورفعه ضعيف وروينا عن سعد وابن عباس وعائشة كراهية البرقع والنقاب للمرأة المحرمة وهو فيما حكاه ابن المنذر أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله والمرأة في تلبيتها مثل الرجل إلا أنها لا ترفع الصوت بالتلبية لذهاب أكثر أهل العلم إلى ذلك وأنها مأمورة بالخفر والستر عن كل ما دعي إليه السترة من الرجال قال وتلبس المرأة الخمار والخفين والسراويل من غير ضرورة والدرع والقميص والقباء ولا بأس أن تلبس القفازين كان سعد بن أبي وقاص يأمر بناته أن تلبس القفازين في الإحرام قال ابن المنذر ورخصت فيه عائشة قال الشافعي وإحرامها من لبسها في وجهها وقال في موضع آخر ولا تلبس المحرمة قفازين ولا برقعا واحتج في القديم بما رواه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين

أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا بن بكير حدثنا مالك فذكره بنحوه وهذا حديث قد رواه مالك وأيوب موقوفا على ابن عمر ورواه الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مدرجا في حديث ما لا يلبس المحرم من الثياب وتابعه على ذلك موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية بن أسماء ومحمد بن إسحاق وأخرجه البخاري في الصحيح وأكده بمن تابعه ورواه الشافعي في رواية حرملة عن الثقة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أخبرناه أبو عبد الله قال أخبرني أبو بكر بن عبد الله أخبرنا الحسن بن سفيان أخبرنا حبان عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة فذكره وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن أبي إسحاق قال فان نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا

وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال تدلى عليها من جلابيبها ولا تضرب به قلت وما تضرب به فأشار لي كما تجلبب المرأة ثم أشار إلى ما على خدها من الجلباب فقال لا تغطيه فتضرب به على وجهها فذلك الذي يبقى عليها ولكن تسدله على وجهها كما هو مسدولا ولا تقلبه ولا تضرب به ولا تغطيه وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال لتدني أو قال لتدلي المرأة الحرام ثوبها على وجهها ولا تنتقب قال أحمد قد روينا عن عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه أخبرناه عمر بن عبد العزيز أخبرنا أبو عمرو بن مطر حدثنا إبراهيم بن علي أخبرنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة فذكره قال الشافعي في رواية أبي عبد الله أخبرنا سعيد بن سالم عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة وعبد الله بن دينار قالا من السنة أن تمسح المرأة بيديها عند الإحرام بشيء من الحناء ولا تحرم وهن غفال أو قال غفل

قال الشافعي وكذلك أحب لها قال أحمد وروينا عن عائشة قالت كنا نخرج إلى مكة فنضرب جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا باب ما يجتنبه المحرم ما يلبس المحرم من الثياب أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن عبد الله عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ما يلبس المحرم من الثياب فقال له لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا السرويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد

لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين أخرجاه في الصحيح من حديث مالك وقد سقط من رواية الشافعي عن ابن عيينة ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس وسقط أيضا من روايته عن مالك ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثني علي بن محمد بن سحنويه حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري فذكره بإسناده ومعناه وأخبرنا أبو عبد الله قال أخبرني أبو النضر الفقيه حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا القعنبي فيما قرأه على مالك فذكره بإسناده ومعناه وقد أخرجاهما في الصحيح بهذه الزيادة ولعل الشافعي أخر هذه اللفظة إلى مسألة الطيب ثم لم يتفق له إيرادها وقد أوردها ها هنا فيما أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس وقال ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك

قال أحمد وقد روينا في حديث سفيان الثوري عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا القباء ثم ذكر ما بعده أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان فذكره باب المحرم لا يجد الإزار والنعل أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة أنه سمع عمرو بن دينار يقول سمعت أبا الشعثاء يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان وذكره البخاري من حديثه وحديث غيره قال الشافعي في رواية أبي سعيد فكما قلنا عن ابن عمر أن زاد في الخفين القطع ولم يذكره ابن عباس فكذلك

قلنا عن ابن عباس أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يرخص للمحرم أن يلبس سراويل إذا لم يجد إزارا قال الشافعي في رواية أبي عبد الله ولا يقطع من السراويل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقطعه وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال في كتاب علي من لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما قلت أيقين بأنه كتاب علي قال ما أشك أنه كتابه وليس فيه وليقطعهما قال الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال من لم يكن له إزار وله ثياب أو سراويل فليلبسهما قال سعيد بن سالم لا يقطع الخفان قال الشافعي وأرى أن يقطعا لأن ذلك في حديث وإن لم يكن في حديث ابن عباس وكلاهما صادق وحافظ وليس زيادة إحدايهما على الآخر شيئا لم يؤده الآخر إما عن رغبة وإما شك فيه فلم يؤده وإما سكت عنه وإما أداة فلم يؤد عنه لبعض هذه المعاني اختلافا

باب ما جاء في عقد الإزار والرداء أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن هشام بن حجير عن طاوس قال رأيت ابن عمر يسعى بالبيت وقد حزم على بطنه بثوب وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن إسماعيل بن أمية أن نافعا أخبره أن ابن عمر لم يكن عقد الثوب عليه إنما غرز طرفه على إزاره وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن مسلم بن جندب قال جاء رجل يسل ابن عمر وأنا معه قال أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ثم أعقده وأنا محرم فقال عبد الله بن عمر لا تعقد شيئا وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا محتزما بحبل أبرق فقال انزع الحبل مرتين وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم قال الربيع أظنه عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن يحرم المحرم ساجا

ما لم يزره عليه فإن زره عليه عمدا افتدى كما يفدي إذا تقمص عمدا قال الشافعي وبهذا نأخذ وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال ويلبس المحرم من الثياب ما لم يهل فيه قال أحمد قد روينا في معناه عن جابر وروينا عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم غير ثوبيه بالتنعيم وهو محرم باب ما تلبس المرأة من الثياب أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان يفتي النساء إذا أحرمن أن يقطعن الخفين حتى أخبرته صفية عن عائشة أنها تفتي النساء أن لا يقطعن فانتهى عنه وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرني الحسن عن صفية بنت شيبة أنها قالت كنت عند عائشة إذ جاءتها إمرأة من نساء بني عبد الدار يقال لها تملك فقالت لها يا أم المؤمنين إن ابنتي فلانة حلفت أن لا تلبس حليها في الموسم فقالت عائشة

قولي لها إن أم المؤمنين تقسم عليك إلا لبست حليك كله قال الشافعي في رواية أبي عبد الله ولا يلبس واحدا منهما يعني الرجل والمرأة ثوبا مصبوغا بزعفران ولا ورس ويلبسان المصبوغ بالمدر لأن المدر ليس بطيب قال الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى بالممشق للمحرم بأسا أن يلبسه وقال إنما هو مدرة قال وأخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى بدرس العصفر والزعفران للمحرم بأسا ما لم يجد ريحا قال الشافعي أما العصفر فلا بأس به وأما الزعفران فكان إذا مسه الماء ظهرت رائحته فلا يلبسه وإن لبسه افتدى باب المحرم يغطي وجهه إن شاء ولا يغطي رأسه أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال سألت الشافعي أيخمر المحرم وجهه فقال نعم ولا يخمر رأسه فقلت للشافعي إنا نكره تخمير الوجه للمحرم ويكره صاحبنا يعني مالكا ويروي فيه عن ابن عمر أنه قال

ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم قال الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم وبإسناده حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم وقال في موضع آخر وهم محرمون قال الشافعي فكيف أخذت بقول ابن عمر دون قول عثمان ومع عثمان زيد بن ثابت ومروان بن الحكم قال أحمد قال ابن المنذر وروي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وابن الزبير ورخص فيه سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله قال الشافعي وما هو أقوى من هذا كله قال الربيع قلت وما هو قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بميت مات أن يكشف عن رأسه دون وجهه ولا يقرب طيبا ويكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما فدلت السنة على أن للمحرم تخمير وجهه وبسط الكلام في هذا

وقد مضى إسناد هذا الحديث في كتاب الجنائز وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء في المحرم يحمل المكتل على رأسه فقال نعم لا بأس بذلك وسئل عن العصابة أيعصب بها المحرم رأسه فقال لا العصابة تكفت شعرا كثيرا باب المحرم يحتاج إلى حلق رأسه للأذى حلقه وافتدى أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا المزني وابن عبد الحكم قالا حدثنا الشافعي عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلك أذاك هوامك فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام واطعم ستة مساكين أو انسك شاة أخرجه البخاري من حديث مالك وأخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدر له القمل يتهالب من رأسي فقال

يا كعب أتؤذيك هوامك قلت نعم قال فاحلق رأسك واذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين قال أبو جعفر سمعت الربيع يقول كان الشافعي يقول هي الحديبية بالتخفيف قال أحمد أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان وأخرجه البخاري من وجه آخر عن ابن أبي نجيح وبهذا الإسناد حدثنا المزني حدثنا الشافعي حدثنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم علي زمن الحديبية وأنا كثير الشعر فقال كأن هوام رأسك يؤذيك فقلت أجل قال فاحلقه واذبح شاة لنسكه أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة أصوع تمر بين ستة مساكين أخرجه مسلم من وجه آخر عن مالك وبإسناده حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن نافع عن أسامة بن زيد عن محمد بن كعب بن عجرة عن كعب بن عجرة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أذاني القمل أن أحلق رأسي ثم أصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين وقد علم أنه ليس عندي ما أنسك باب لبس المحرم وطيبه جاهلا أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس حدثنا

الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه إما قال قميص وإما قال جبة وبه أثر صفرة فقال أحرمت وهذا علي فقال إنزع إما قال قميصك وإما قال جبتك واغسل هذه الصفرة منك وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك أخرجاه من حديث ابن جريج عن عطاء ولم يشكوا في الجبة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة فقام رجل وعليه مقطعة يعني جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وهذه علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت تصنع في حجك قال كنت أنزع هذه المقطعة وأغسل هذا الخلوق فقال صلى الله عليه وسلم فما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة قال الشافعي في رواية أبي سعيد ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة قال وهكذا كان عطاء يقول ويفتي المكيين فيما لم يتلف به شيئا ولم يفته

قال الشافعي في القديم أخبرنا مالك بن أنس عن حميد بن قيس عن عطاء قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وبه أثر صفرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره بإسناده مرسلا أتم من ذلك وقد ذكره من حديث ابن جريج موصولا ورواه عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن يعلى وفيه من الزيادة إني أحرمت بالنمرة وإن الناس يسخرون مني ورواه أبو بشر عن عطاء وفيه من الزيادة اخلع جبتك فخلعها من رأسه ورواه الحجاج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه هكذا ورواه الليث بن سعد عن عطاء عن أبي يعلى عن أبيه فأمره أن ينزعها نزعا ويغتسل مرتين أو ثلاثا وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يقول من أحرم من قميص أو جبة فلينزعها نزعا ولا يشقها قال الشافعي والسنة كما قال عطاء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صاحب الجبة أن ينزعها ولم يأمره بشقها قال الشافعي والسنة كما قال عطاء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صاحب الجبة أن ينزعها ولم يأمره بشقها

قال وأخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال قلت لعطاء أرأيت لو أن رجلا أهل من ميقاته وعليه جبة ثم سار أميالا ثم ذكرها فنزعها أعليه أن يعود إلى ميقاته فيحدث إحراما قال لا حسبه الإحرام الأول قال الشافعي وهذا كما قال عطاء إن شاء الله باب شم الريحان قال الشافعي في القديم واختلف أصحابنا في الريحان فلم ير به بعضهم بأسا وكذلك قال عطاء حتى كان لا يعد الأدهان الفارسية طيبا وكان يذهب إلى أن الطيب ما يبقى على الماء أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن مخلد حدثنا سعد أن بن نصر حدثنا أبو معاوية الضرير عن ابن جريج عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس قال المحرم يشم الريحان ويدخل الحمام وينزع ضرسه ويفقأ القرحة وإذا انكسر ظفره أماط عنه الأذى قال الشافعي في القديم وأخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه كره شم الريحان للمحرم قال الشافعي في القديم وأخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه كره شم الريحان للمحرم قال الشافعي

وهذا القول أحوط وبه نأخذ قال أحمد وقد رويناه في كتاب السنن من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم أجده عن مالك فيما عندنا من الموطأ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر بمثله قال الشافعي في الجديد والريحان عندي طيب وذكر ما أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه سئل أيشم المحرم الريحان والدهن والطيب فقال لا قال الشافعي في رواية أبي عبد الله أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال ما أرى الورد والياسمين إلا طيبا كذا وجدته لم يجاوز به ابن جريج باب يدهن المحرم جسده دون رأسه ولحيته بما ليس بطيب روينا عن حماد بن سلمة عن فرقد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أدهن بزيت غير مقتت وهو محرم يعني غير مطيب وقيل عنه عن ابن عمر

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن الحسين بن الأعرابي بالكوفة أخبرنا الأسود بن عامر أخبرنا حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر فذكره دون التسفير وأنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال يدهن المحرم قدميه إذا تشققت بالودك ما لم يكن طيبا قال وأخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه سأله عن المحرم يتشقق رأسه ليدهن الشقاق منه بسمن قال لا ولا بودك غير السمن إلا أن يفتدى فقلت له ليس بطيب قال ولكنه يرجل رأسه فقال إن القدم ليست كالشعر إن الشعر يرجل قال عطاء واللحية في ذلك مثل الرأس باب لبس المعصفرات قد مضى حديث ابن عمر في لبس النساء المعصفر وأنبأني أبو عبد الله إجازة حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تلبس المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران وروينا عن ابن أبي مليكة عن عائشة

أنها كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر وهي محرمة قال ابن المنذر وبه قال ابن عمر وجابر قال وروينا عن عقيل بن أبي طالب أنه أحرم في موردين وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي جعفر قال أبصر عمر بن الخطاب على عبد الله بن جعفر ثوبين مضرجين وهو محرم فقال عمر ما هذه الثياب فقال علي بن أبي طالب ما أخال أحدا يعلمنا بالسنة فسكت عمر وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي حدثنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه سمعه يقول لا تلبس المرأة ثياب الطيب وتلبس الثياب المعصفرة لا أرى المعصفر طيبا قال الشافعي في رواية أبي عبد الله بالإجازة ولو تركا ذلك يعني الرجل والمرأة ولبسا البياض كان أحب إلي للذي يقتدى به ولا يقتدى به أما الذي يقتدى به فما قال عمر بن الخطاب يراه الجاهل فيذهب إلى أن الصبغ واحد فليس المصبوغ بالطيب أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن نجيد حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا بن بكر حدثنا مالك عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر

أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم فقال له عمر ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة فقال طلحة يا أمير المؤمنين إنما هو مدر قال عمر بن الخطاب إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة قال الشافعي وأما الذي لا يقتدى به فأخاف أن يساء الظن به حتى يترك مستحقا بإحرامه وبسط الكلام فيه وأما الحناء فقد أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا عبيد بن شريك حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن خولة بنت حكيم عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطيبي وأنت محرمة ولا تمسي الحناء فإنه طيب وهذا إسناد ضعيف ابن لهيعة غير محتج به وروينا عن عكرمة أن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يتخضبن بالحناء وهن محرمات ذكره ابن المنذر وروينا عن عائشة أنها سئلت عن خضاب الحناء فقالت كان خليلي صلى الله عليه وسلم لا يحب ريحه

ومعلوم أنه كان يحب الطيب فيشبه أن يكون الحناء غير داخل في جملة الطيب باب ما يجب بحلق الشعر أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان وفي الثلاث فصاعدا دم وروى هشام عن الحسن وعطاء أنهما قالا في ثلاث شعرات دم الناسي والمتعمد فيه سواء وحكى ابن المنذر عن الحسن أنه قال في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان وفي الثلاث دم باب اكتحال المحرم أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا رمد وهو محرم أقطر في عينيه الصبر إقطارا وأنه قال يكتحل المحرم بأي كحل إذا رمد ما لم يكتحل بطيب ومن غير رمد ابن عمر القائل قال أحمد

وروينا في الحديث عن نبيه بن وهب قال خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينه فلما كنا بالروحاء اشتد وجهه فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله فأرسل إليه أن اضمدها بالصبر فإن عثمان بن عفان حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدها بالصبر أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا عبد الله بن محمد الكعبي حدثنا محمد بن أيوب أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب بهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر ابن أبي شيبة وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي حدثنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن إنسانا سأله عن عطاء عن كحل الإثمد للمرأة المحرمة الذي ليس فيه طيب قال أكرهه لأنه ابتداء زينة وإنما هي أيام تخشع وعبادة ولم يجعل الشافعي فيه فدية باب الغسل بعد الإحرام أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغسل بين القرنين وهو

يستتر بثوب قال فسلمت فقال من هذا فقلت أبا عبد الله أرسلني إليك ابن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم قال فوضع أبو أيوب يديه على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل أخرجاه في الصحيح من حديث مالك وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره عن أبيه يعلى بن أمية أنه قال بينما عمر بن الخطاب يغتسل إلى بعير وأن أستر عليه بثوب إذ قال عمر بن الخطاب يا يعلى أصبب على رأسي فقلت أمير المؤمنين أعلم فقال عمر بن الخطاب والله ما يزيد الماء الشعر إلا شعثا فسمى الله ثم أفاض على رأسه ورواه في القديم عن مسلم بن خالد وغيره عن ابن جريج قال في القديم أخبرنا مالك بن أنس عن حميد بن قيس عن عطاء أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منية وهو يصبب على عمر وهو يغتسل أصبب على رأسي فقال له يعلى أتريد أن تجعلها لي إن أمرتني صببت فقال له عمر فلن يزيده الماء إلا شعثا أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا محمد بن

إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره بنحوه أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال ربما قال لي عمر بن الخطاب تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة ح وأنبأني أبو عبد الله إجازة وسياق الحديث له أن أبا العباس حدثهم قال أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن أسلم مولى عمر قال تماقل عاصم بن عمرو وعبد الرحمن بن زيد وهما محرمان وعمر ينظر وبإسناد أبي عبد الله عن الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه بلغه أن ناسا تماقلوا بين يدي عمر بن الخطاب فنظر إليهم فلم ينكره عليهم قال وأخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال الجنب المحرم وغير المحرم إذا اغتسل دلك جسده إن شاء ولا يدلك رأسه قال ابن جريج فقلت له لم يدلك جلده إن شاء ولا يدلك رأسه قال من أجل أن يبدو له من جلده ما لا يبدو له من رأسه أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا

مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام قال الشافعي ونحن ومالك لا نرى بأسا أن يغسل المحرم رأسه من غير احتلام ونروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل وهو محرم ثم ساق الكلام إلا أن قال وقد تذهب على ابن عمر وغيره السنن ولو علمها ما خالفها ولا رغب عنها إن شاء الله تعالى قال الشافعي في الإملاء وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالميت الحرام أن يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا فإن غسل رأسه ولحيته بخطمى أو سدر أو أشنان أو شيء غير طيب فلا فدية عليه واستحب فيه في موضع آخر أن لا يفعل ذلك في الرأس واللحية لأن ذلك يرجله ويذهب شعثه قال ابن المنذر كره جابر بن عبد الله غسل المحرم رأسه بالخطمى مكرر باب دخول الحمام أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال ولا بأس أن يدخل المحرم الحمام أخبرنا الثقة أخبرنا سفيان وأخبرنا غيره عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم

وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس حدثنا الشافعي أخبرنا ابن أبي يحيى عن أيوب ابن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس أنه دخل حماما وهو بالجحفة وهو محرم وقال ما يعبأ الله بأوساخكم شيئا أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن أبي يحيى أن الزبير بن العوام أمر بوسخ في ظهره فحك وهو محرم قال أحمد وروينا عن جابر بن عبد الله أنه قال في حك المحرم رأسه قال ببطن أنامله وعن عمر أنه حكه بأنامله وعن عائشة أنها أباحت للمحرم حك جسده وروينا عن جابر بن عبد الله أنه قال المحرم يغتسل ويغسل ثوبه إن شاء وعن ابن عمر أنه أباح للمحرمة غسل ثوبها وقال إن الله لا يصنع بدرنك شيئا وروي عن ابن عباس أنه أباح دلكه باب النظر في المرآة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا

الربيع حدثنا الشافعي حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أنه نظر في المرآة وهو محرم باب الحجامة للمحرم أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس وعطاء أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم قال أحمد أخرجه البخاري ومسلم عن مسدد ومسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن عمرو وعنهما بلا شك وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو الحسن الطرائفي قال سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول سمعت علي بن المديني يقول قال سفيان سمعته يعني عمرو بن دينار يقول أخبرني عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم قال سفيان ثم لبث ما شاء الله ثم قال أخبرني طاوس عن ابن عباس قال سفيان فقلت في وهم رجع عن الآخر ثم قلت لعله سمعهما منهما جميعا رواه البخاري عن علي دون ذكر الوهم وهذا يدل على صحة ضبط الشافعي وإتقانه في رواية الحديث بالشك والله أعلم

قال الشافعي في كتاب حرملة وكذلك يحتجم في رأسه بلا فدية لأن هذا ليس بليوس وقيل أن حجامة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في رأسه قال أحمد وهذا في رواية ابن بحينة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو محمد جعفر بن إبراهيم النحوي حدثنا إسحاق بن صدقة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا علقمة بن أبي علقمة قال سمعت عبد الرحمن الأعرج قال سمعت عبد الله بن بحينة قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحى موضع جمل وهو محرم وسط رأسه ورواه البخاري عن خالد بن مخلد وروى ذلك أيضا في حديث سليمان بن يسار مرسلا ومن ذلك الوجه رواه الشافعي أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك ح وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه وهو محرم وهو يومئذ بلحي جمل أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لا يحتجم

المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد منه قال وقال مالك مثل ذلك قال الشافعي في رواية أبي سعيد لعل ابن عمر كره ذلك ولم يحرمه ولعله أن لا يكون سمع هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو سمعه ما خالفه إن شاء الله وبسط الكلام فيه باب نكاح المحرم أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أحد بني عبد الدار عن أبان بن عثمان عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب أخرجه مسلم في الصحيح من حديث مالك

أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب قال أخبرني يزيد بن الأصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح وهو حلال قال عمرو قلت لابن شهاب أتجعل يزيد بن الأصم إلى ابن عباس قال أحمد ورواه الحميدي عن سفيان وزاد فيه نكح ميمونة وهي حلال وهي خالته قال فقلت لابن عباس أتجعل أعرابيا بوالا على عقبيه إلى ابن عباس وهي خالة ابن عباس أيضا وقد ذكر الشافعي في رواية المزني عنه قال الشيخ أحمد هذا الذي ذكره عمرو بن دينار لا يوجب طعنا في روايته ولو كان مطعونا في الرواية لما احتج به ابن شهاب الزهري وإنما قصد عمرو بن دينار بما قال ترجيح رواية ابن عباس على رواية يزيد بن الأصم والترجيح يقع بما قال عمرو لو كان يزيد يقوله مرسلا كما كان ابن عباس يقوله مرسلا إذ لم يشهد عمرو القصة كما لم يشهدها يزيد بن الأصم إلا أن يزيد إنما رواه عن ميمونة وهي صاحبة الأمر وهي أعلم بأمرها من غيرها أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني عبد الله بن أحمد النسوي حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا جرير بن حازم حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي بكر ابن أبي شيبة وكذلك رواه ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم عن ميمونة موصلا

وإن كان جعفر بن برقان رواه عن ميمون مرسلا فقد رواه حبيب بن الشهيد وهو أوثق من جعفر بن برقان ومعه الوليد بن زروان كلاهما عن ميمون بن مهران موصولا ومع روايتهما عن ميمون رواية أبي فزارة عن يزيد موصلا وكل بحمد الله ثقة فلا معنى للطعن في رواية الثقات أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة قال أحمد قوله بالمدينة يحتمل أن يكون المراد به بعثه وهو بالمدينة ثم كان التزويج بعد فراغه من الإحرام وحديث سليمان بن يسار من هذا الوجه مرسل وقد رواه مطر الوراق موصولا حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا سليمان بن حرب وحازم قالا حدثنا حماد عن مطر عن ربيعة عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وكنت الرسول بينهما

قال أحمد مطر بن طهمان الوراق قد احتج به مسلم بن الحجاج ومن يحتج في كتابه بمثل أبي بكر ابن أبي مريم والحجاج بن أرطأة وموسى بن عبيدة وابن لهيعة ومحمد بن دينار الطاحي ومن هو أضعف منهم لا ينبغي أن يرد رواية مطر الوراق كيف والحجة عليه في أصله برواية مالك قائمة أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن مسلمة الأموي عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب قال أوهل فلان ما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة إلا وهو حلال أخبرنا أبو عبد الله أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وقد روى بعض قرابة ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة محرما يريد ابن عباس قال الشافعي فكان أشبه الأحاديث أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة حلالا فإن قيل ما يدل على أنه أثبتها عن أن ينكح المحرم ولا ينكح وعثمان متقدم الصحبة ومن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها محرما لم يصحبه إلا بعد السفر الذي نكح فيه ميمونة وإنما نكحها قبل عمرة القضية وقيل له إذا اختلف الحديثان فالمتصل الذي لا شك فيه أولى عندنا أن يثبت لو لم تكن الحجة إلا فيه نفسه ومع حديث عثمان ما يوافقه وإن لم يكن متصلا اتصاله

فإن قيل فإن لمن روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكحها وهو محرما قرابة يعرف نكاحها قيل ولابن أختها يزيد بن الأصم ذلك المكان منها ولسليمان بن يسار منها مكان الولاية شبيها أن يعرف نكاحها فإذا كان يزيد بن الأصم وسليمان بن يسار مع مكانتهما منها يقولان نكحها حلالا وكان ابن المسيب يقول نكحها حلالا ذهبت العلة في أن يثبت من قال نكحها وهو محرم بسبب القرابة وبأن حديث عثمان بالإسناد المتصل لا شك في اتصاله أولى أن يثبت مع موافقة ما وصفت فأي محرم نكح أو أنكح فنكاحه مفسوخ بما وصفت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم قال أحمد وقول الشافعي نكحها قبل عمرة القضية خرج على ظاهرة رواية سليمان بن يسار ورواية ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد ما أحل أصح وكذلك قاله سعيد بن المسيب وقولهما مذكور في النكاح من كتاب السنة وحديث سليمان بن يسار يحتمل أن يكون موافقا لهما على ما ذكرنا فيما تقدم والله أعلم وروى الشافعي في النكاح بإسناده عن عمر بن الخطاب أنه رد نكاح محرم ورواه عن ابن عمر وزيد بن ثابت ورويناه عن علي بن أبي طالب وهو قول عثمان فهؤلاء ثلاثة من الخلفاء الراشدين أجمعوا على رد نكاح المحرم ومعهم إمامان آخران زيد بن ثابت وابن عمر وذلك أولى مما رواه إبراهيم عن ابن مسعود مرسلا ومما روي عن أنس وهو دون هؤلاء في الإمامة والتقدم في العلم وبالله التوفيق

باب كلام المحرم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي قال لا بأس أن يفتى في الطلاق والزنا والنكاح وكل ذكر للنساء قد كان ابن عباس ينشد وهو محرم وهن يمشين وهن يمشين بنا هميسا إن تصدف الطير تبك علينا فقيل له يا ابن عباس أترفث فقال لهم إنما الرفث ما روجع به النساء قال الشافعي وأحب للمحرم والحلال أن يكون قولهما بذكر الله فيما يعود عليهما منفعته في دين أو دنيا وليس يضيق على واحد منهما أن يتكلم بما لا يأثم فيه والشعر والكلام غير الشعر سواء لا فرق بينهما أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن ابن شهاب عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة هكذا رواه الشافعي عن إبراهيم بن سعد مرسلا ورواه أبو داود عن إبراهيم موصولا ورواه شعيب بن أبي حمزة عن ابن شهاب كذلك موصولا بذكر أبي بن كعب فيه

ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم عن هشام بن عروة أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشعر كلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي حدثنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الأزرقي عن أبيه أن عمر بن الخطاب ركب راحلة له وهو محرم فتدلت به فجعلت تقدم يدا وتؤخر أخرى قال الربيع أظنه قال عمر كأن راكبها غصن بمروحة إذا تدلت به أو شارب ثمل ثم قال الله أكبر الله أكبر قال أحمد وروينا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج هذا البيت فلم يرفث أو لم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وروينا عن ابن عباس أنه قال الرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء

باب المنطقة والسيف أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع حدثنا الشافعي حدثنا إبراهيم بن أبي يحيى عن عبد الله بن أبي بكر أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا في عمرة القضية متقلدين السيوف وهم محرمون قال أحمد وقد روينا في الحديث الثابت عن البراء بن عازب في الصلح هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله واشترطوا أن يقيموا ثلاثا ولا يدخلوا مكة بسلاح إلا جلبان السلاح قال أبو إسحاق السبيعي بقرابة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم قال الشافعي وروى مالك عن ابن المسيب لا بأس بلبس المنطقة للمحرم قال الشافعي من استجاز خلاف ابن عمر ولم يرو خلافه إلا عن ابن المسيب لحقيق أن لا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول ابن عمر قال أحمد رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه

أنه لا بأس بذلك إذا جعل في طرفيها جميعا سيرين يعتمد بعضهما إلى بعض أخبرناه أبو أحمد أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره قال مالك وهذا أحب ما سمعت في المنطقة إلي قال أحمد وروينا عن ابن عباس وعائشة في الرخصة في الهميان للمحرم باب الاستظلال في الإحرام روينا في الحديث الثابت عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحج قال وأمر بقبة له من شعر فضربت بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها وفي الحديث الثابت عن أم الحصين قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عباس بن ربيعة قال صحبت عمر بن الخطاب في الحج فما رأيته مضطربا فسطاطا حتى رجع قال الشافعي

وأظنه قال في حديثه كان ينزل تحت الشجر ويستظل بنطع أو بكساء والشيء قال الشافعي في رواية أبي سعيد فأما قول ابن عمر اضج لما خرجت له فلعله أراد أن ما أصاب في ذلك مما يشق عليه كان أخير له وما أمره في ذلك بفدية ولا ضيقه عليه باب المحرم يموت أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر رجل محرم عن بعيره فوقص فمات فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما فإنه يبعث يوم القيامة يهل أو يلبي وأخبرنا به في كتاب الجنائز وقال ميت ولا تخمروا رأسه وأخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي فذكره بإسناده وقال فوقص فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يهل أو يلبي أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي بكر ابن أبي شبية عن سفيان بإسناده كما رواه

المزني إلا أنه قال فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا وأخرجاه من حديث حماد عن عمر وبهذين الإسنادين قال الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان قال أخبرني إبراهيم بن أبي حرة وقال المزني حدثنا الشافعي عن سفيان عن إبراهيم بن أبي حرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد فيه ولا تقربوه طيبا وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن شهاب أن ابنا لعثمان بن عفان توفي وهو محرم فلم يخمر رأسه ولم يقربه طيبا باب دخول مكة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وروي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عثمان بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى صلى الصبح ثم اغتسل بها ودخل مكة قال وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه

أن علي بن أبي طالب كان يغتسل بمنزله بمكة حين يقدم قبل أن يدخل المسجد قال وروي عن صالح بن محمد بن زائدة عن أم ذرة أن عائشة كانت تغتسل بذي طوى حين تقدم مكة قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا خرج حاجا أو معتمرا لم يدخل مكة حتى يغتسل ويأمر من معه فيغتسلوا قال أحمد قد روينا في الحديث الثابت عن أيوب السختياني عن نافع أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله وروينا في الحديث الثابت عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من السفلى قال الشافعي في رواية حرملة أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل من أعلى مكة وخرج من أسفلها أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر أخبرنا

الحسن بن سفيان أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا سفيان بن عيينة فذكره بإسناده ومعناه رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى وأخرجه البخاري من حديث أبي أسامة عن هشام وقال في الحديث دخل عام الفتح من كداء وخرج من كداء قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله إنما هو كدي وكدآء وهما ثنيتان وحديث أسماء وعائشة قد مضى ذكره في الغسل للإحرام باب القول عند رؤية البيت أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما وبهاء وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه كان حين ينظر إلى البيت يقول اللهم أنت

السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وإذا رأى البيت قال فذكر هذا الدعاء الذي رواه ابن جريج وذكر عن ابن المسيب قال الشافعي وقد كان بعض من مضى من أهل العلم يتكلم بكلام عند رؤية البيت وربما تكلم به على الصفا والمروة ويقول ما زلنا نحل عقدة ونشد أخرى ونهبط واديا ونعلو أخرى حتى أتيناك غير محجوب أنت دوننا فيا من إليه جدا حبنا وببيته حجنا ارحم ملقى رحالنا بفناء بيتك أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال حدثت عن نعيم مولى عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع عند الجمرتين وعلى الميت كذا في روايتهما وفي المبسوط وعند الجمرتين قال الشافعي في رواية أبي سعيد في الإملاء وليس في رفع شيء أكرهه ولا أستحبه عند رؤية البيت وهو عندي حسن قال أحمد وكأنه لم يعتمد على الحديث لانقطاعه ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس

وعن نافع عن ابن عمر مرة موقوفا ومرة مرفوعا دون ذكر الميت وروين عن المهاجر المكي أنه ذكر لجابر بن عبد الله رفع اليدين عند رؤية البيت فقال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلا اليهود قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نكن نفعله وفي رواية أخرى أفكنا نفعله وقد روينا عن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال فذكر الدعاء الذي ذكر هنا ورواه سفيان الثوري عن أبي سعيد الشامي عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروى سليمان عن حبيب عن طاوس قال لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم البيت رفع يديه فوقع زمام ناقته فأخذه بشماله ورفع يده اليمنى فهذه المراسيل انضمت إلى حديث مقسم فوكدته وليس في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نفي ما أثبتوه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفي ما أثبت في رواية مقسم من قوله إنما في حديث جابر نفى فعله وفعل رفقائه ولو صرح جابر بأنه لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وأثبته غيره كان القول قول المثبت وإن كان إسناد حديثه دون إسناد حديث جابر متنا اجتمع فيه شرائط القبول وحديث ابن عباس وابن عمر برواية ابن أبي ليلى اجتمع فيه شرائط القبول عند بعض من يدعي الجمع بين الآثار فهو يحتج به وبأمثاله ونحن لا نحتج بما ينفرد به لسوء حفظه لكن حديثه هذا صار مؤكدا بانضمام ما ذكرنا من الشواهد إليه فهو إذن حسن كما قال الشافعي رحمه وليس فيه كراهية والله أعلم

باب افتتاح الطواف بالاستلام قال الشافعي وأحب أن يفتتح الطائف الطواف بالاستلام وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الركن الأسود فكذلك أحب وإن استلمه بيده قبل يده قال وأحب أن يستلم الركن اليماني بيده ويقبلها ولا يقبله لأني لم أعلم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل إلا الحجر قال أحمد قد روينا في الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة يستلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع وروينا عن الزبير بن عدي أن رجلا سأل ابن عمر عن استلام الحجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله وأخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل حدثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عابس قال رأيت عمر رضي الله عنه يستقبل الحجر ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أحمد بن سليمان الفقيه حدثنا الحسن بن مكرم حدثنا أبو عمر الحوضي حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال رأيت عمر رضي الله عنه قبل الحجر وقال والله إني لأعلم

أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك قال عابس بن ربيعة ثم تقدم فقبله أخرجاه في الصحيح من حديث الأعمش وأخرجه مسلم أيضا من حديث حماد أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء هل رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلموا قبلوا أيديهم فقال نعم رأيت جابر بن عبد الله وابن عمر وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة إذا استلموا قبلوا أيديهم قلت وابن عباس قال نعم حسبت كثيرا قلت هل تدع أنت إذا استلمت أن تقبل يدك قال فلم استلمه إذا قال أحمد وروينا عن نافع أنه رأى ابن عمر استلم الحجر بيد وقبل يده وقال ما تركته منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله باب السجود على الحجر الأسود مع التقبيل أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن جعفر قال رأيت ابن عباس جاء يوم

التروية مسبدا رأسه فقبل الركن ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثلاث مرات وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال ولا بأس أن خلي له الركن الأسود أن يقبله ثم يسجد عليه أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر قال رأيت ابن عباس أتى الركن الأسود مسبدا فقبله ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه وأخبرنا بالحديث أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس فذكره دون الكلام في أوله ورويناه عن جعفر بن عبد الله القرشي عن محمد بن عباد بن جعفر أنه رأى ابن عباس قبله ثم سجد عليه وقال ابن عباس رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس أنه كان لا يستلم الركن إلا أن يراه خاليا قال وكان إذا استلمه قبله ثلاث مرات وسجد عليه على إثر كل تقبيلة قال الشافعي وإن ترك استلام الركن لم أحب ذلك له ولا شيء عليه خبرنا سعيد بن سالم عن إبراهيم بن نافع قال طفت مع طاوس فلم يستلم

شيئا من الأركان حتى فرغ من طوافه وبإسناده أخبرنا سعيد عن أبي مسلمة عن إبراهيم بن ميسرة قال ذكر ابن طاوس قال كان لا يدع الركنين أن يستلمهما قال لكن أفضل منه كان يدعهما أبوه باب ما يستلم من الأركان أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن ابن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها قال ما هن يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته ورواه في القديم مختصرا وقال

عن عبيد بن جريج أخرجاه في الصحيح من حديث مالك وأخرجا أيضا حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين وفي حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر الأسود في شدة ولا رخاء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبد الله فذكره رواه البخاري في الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن محمد بن المثنى وغيره عن يحيى القطان أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم قال أخبرني موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب القرظي أن ابن عباس كان يمسح على الركن اليماني والحجر وكان ابن الزبير يمسح الأركان كلها ويقول لا ينبغي لبيت الله أن يكون شيء منه مهجورا وكان ابن عباس يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الشافعي الذي يفعل ابن عباس أحب إلي لأنه كان يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم

وقد رواه ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر يدل على أن منهما مهجورا وكيف يهجر ما يطاف به ولو كان ترك استلامهما هجرانا لهما كان ترك استلام ما بين الأركان هجرانا لها قال أحمد وروي عن معاوية مثل ما روينا عن ابن الزبير فقال ابن عباس إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم اليماني والحجر قال الشافعي والعلة فيهما يعني في الركنين الآخرين فيرى أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام فكان كسائر البيت إذا لم يكونا مستوطفا بهما البيت فإن مسحهما رجل كما يمسح سائر البيت فحسن إلا أني أحب أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم باب تعجيل الطواف بالبيت حين يدخل مكة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لم يلو ولم يعرج زاد في القديم مسلما مع سعيد وقال في متنه لما قدم مكة لم يعرج حتى طاف بالبيت قال الشافعي فإن فعل فلا بأس إن شاء الله لأنه عمل بغير وقت وقد بلغنا عن علي بن أبي

طالب أنه كان يأتي منزله قبل أن يطوف بالبيت أخبرنا بذلك رجل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال قال عطاء فيمن قدم معتمرا فقدم المسجد لأن يطوف ولا يمنع الطواف فلا يصلي تطوعا حتى يطوف وإن وجد الناس في المكتوبة فليصل معهم ولا أحب أن يصلي بعدها شيئا حتى يطوف ومن جاء قبل الصلاة فلا يجلس ولا ينتظرها وليطف فإن قطع الإمام طوافه فليتم بعده قال الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال قلت لعطاء لا أركع قبل تلك المكتوبة إن لم أكن ركعت ركعتين قال لا إلا ركعتي الصبح إن لم تكن ركعتهما فاركعهما ثم طف لأنهما أعظم شأنا من غيرهما وذكر الشافعي معي ركعتي الفجر مكتوبة تشبهها أو الوتر نسيه فيبدأ به قال الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء المرأة تقدم نهارا قال ما أبالي إن كانت مسورة أن تقدم نهارا قال أحمد هكذا وجدته وأنا أظنه إن كانت غير سيرة أو غير مسورة يعني غير جميلة قال الشافعي في المرأة لها شباب ومنظر أحب أن تؤخر الطواف حتى الليل

قال في الإملاء قد طاف بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليلا في ستر فيما بلغنا قال أحمد وروينا عن عائشة أنها كانت تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم باب ما يقال عند استلام الركن أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله استلم الركن الأسود إن قدر على استلامه وقال عند استلامه اللهم إيمانا بك وتصديقا بك ووفاء بعدك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال أخبرت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف نقول إذا استلمنا قال قولوا بسم الله والله أكبر إيمانا بالله وتصديقا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قال الشافعي ويقول كلما حاذى الركن بعد الله أكبر ولا إله إلا الله وما ذكر الله به وصلى على رسوله فحسن باب الاضطباع قال الشافعي في رواية أبي عبد الله إجازة

أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطبع بردائه حين طاف وقال في القديم أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا بالبيت وبين الصفا والمروة وقد أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا سليمان بن أحمد حدثنا جعفر بن عمرو حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن يعلى عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت مضطبعا وقال غيره عنه عن ابن جريج عن رجل عن ابن يعلى عن يعلى وقال برداء حضرمي وقيل ببرد أخضر وروينا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى أخبرنا على الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة أخبرنا أبو داود أخبرنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب استلم الركن ليسعى ثم قال لمن نبدي اليوم مناكبنا ومن نرائي قد أظهر الله الإسلام والله على ذلك لأسعين كما سعى قال الشافعي في رواية أبي عبد الله

يعني رمل مضطبعا والاضطباع أن يشتمل بردائه على منكبه الأيسر ومن تحت منكبه الأيمن فيكون منكبه الأيمن بارزا حتى يكمل سبعة قال أحمد هذا الحديث من هذا الوجه مرسل وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا عبد الله بن جعفر الفارسي حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أسلم أن عمر بن الخطاب قال للركن أما والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك ثم قال ما لنا وللرمل إنما كنا رائينا به المشركين وقد أهلكهم الله ثم قال شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه ثم رمل رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبي مريم ورواه هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم وقال فيه فيم الرملان الآن والكشف عن المناكب ثم ذكر معناه باب استحباب الاستلام في الوتر أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن عثمان يعني بن الأسود عن مجاهد أنه كان لا يكاد يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل وتر من طوافه وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس أنه قال استلموا هذا لنا خامس

باب الاستلام في الزحام أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن الأسود فقال عبد الرحمن استلمت وتركت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن أصبت أنه وصف له أنه استلم في غير زحام وترك في زحام لأنه لا يشبه أن يقول له أصبت في فعل وترك إلا إذا اختلفا بحال في الفعل والترك أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان عن أبي يعفور قال سمعت رجلا من خزاعة حين قتل ابن الزبير بمكة وكان أميرا على مكة يقول قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لعمر يا أبا حفص إنك رجل قوي فلا تزاحم على الركن فإنك تؤذي الضعيف ولكن إن وجدت خلوة فاستلم وإلا فكبر وامض

قال سفيان وهو عبد الرحمن بن الحارث كان الجراح استعمله عليها منصرفة منها حين قتل ابن الزبير أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال إذا وجدت على الركن زحاما فانصرف ولا تقف وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن منبوذ بن أبي سليمان عن أمه أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين فدخلت عليها مولاة لها فقالت لها يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا فقالت عائشة لا آجرك الله لا آجرك الله تدافعين الرجال ألا كبرت ومررت وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع أخبرنا الشافعي عن سعيد عن رجل عن عائشة بنت سعد أنها قالت كان أبي يقول لنا إذا وجدتن فرجة من الناس فاستلمن وإلا فكبرن وامضين

باب الرمل قال الشافعي في القديم أخبرنا مالك بن أنس وعبد العزيز بن محمد ورجل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف أخبرناه أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي فذكره بمثله قال الشافعي في القديم وأخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف ويمشي أربعة أطواف أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكر الحديثين بنحوه أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرمل من الحجر إلى الحجر ثم يقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روينا عن عبيد الله بن عمر أخي عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال

رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح وأخرج أيضا حديث مالك عن جعفر بن محمد وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى في عمره كلهن الأربع بالبيت وبالصفا والمروة إلا أنهم ردوه في الأولى و الرابعة من الحديبية وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من سبعة ثلاثة أطواف خببا ليس بينهن مشى وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال سعى أبو بكر عام حج إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء هلم جرا يسعون كذلك قال الشافعي والرمل والخبب لا شدة السعي باب من أين يبدأ بالطواف أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور عن

أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه رآه بدأ فاستلم الحجر ثم أخذ عن يمينه فرمل ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم أتى المقام فصلى خلفه ركعتين وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال يلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف مشيا أو غير مشي هكذا رواه الأصم والصواب مستلما أو غير مستلما وإنما أورده الشافعي في هذا الباب ليبين أن الطواف يبدأ به من الركن الأسود قال أحمد روينا عن الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا سليمان بن أحمد اللخمي الحضرمي وأحمد بن شعيب النسائي قالا حدثنا عبد الأعلى بن واصل حدثنا يحيى بن آدم أخبرنا سفيان فذكره باب من لم يطف طواف القدوم قال الشافعي

رمل في طوافه بالبيت بعد عرفة أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خثيم أنه رأى مجاهد يرمل يوم النحر ومن رمل في طواف القدوم أو أحرم بالحج من مكة لم يرمل من طوافه بعد عرفة قال الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن نافع أن ابن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى قال وكان لا يسعى إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة قال الشافعي يعني لا يرمل أخبرنا أبو النضر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن نجيد أخبرنا محمد بن إبراهيم أخبرنا ابن بكير أخبرنا مالك فذكره وروينا عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه باب كيف تمشي في الأربعة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال حكى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أطواف في الطواف أظنه قال غير الواجب عليه ومشى أربعة

لم يحك أنه زايل سجية مشيه ولم يبلغنا أن أحدا ممن مضى زايل سجية مشيه في الطواف في الزحام إلا عبد الله بن الزبير فإنه كان يسرع المشي في الطواف وكان ربما رمل كله مر بعبد الله بن عمر ابن الزبير محرما فقال له ابن عمر أرمل الأشواط الثلاثة فرمل السبع كله وكان ابن الزبير يستلم الأركان الأربعة قال الشافعي فأحب أن يزايل الرجل سجية مشيه في الطواف باب لا سعي على النساء أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عبيد الله بن عمر وعن نافع عن ابن عمر أنه قال ليس على النساء سعي بالبيت ولا بين الصفاء والمروة وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه سأل عطاء أيسعى النساء فأنكره نكرة شديدة قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج كذا في الأصل أنه قال رأت عائشة نساء يسعين بالبيت فقالت أما لكن فينا أسوة ليس عليكن سعي

باب القول في الطواف أخبرنا أبو سعيد أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله وأحب ما حاذى به يعني بالحجر الأسود أن يكبروا وأن يقول في رمله اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا ويقول في الطواف الأربعة اللهم اغفر وارحم وعفوا عما تعلم وأنت الأعز الأكرم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن يحيى بن عبيد مولى السائب عن أبيه عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين ركن بني جمع والركن الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار باب إقلال الكلام في الطواف أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن حنظلة عن طاوس أنه سمعه يقول سمعت ابن عمر يقول أقلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في صلاة

وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال طفت خلف ابن عمر وابن عباس فما سمعت واحدا منهما متكلما حتى فرغ من طوافه قال أحمد وقد روينا عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطواف بالبيت صلاة ولكن الله أحل فيه المنطق فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا الحسين بن الحسن بن أيوب أخبرنا ابن أبي ميسرة أخبرنا الحميدي حدثنا فضيل بن عياض عن عطاء بن السائب فذكره رفعه عطاء بن السائب في رواية جماعة عنه وروي عنه موقوفا والموقوف أصح ورواه يزيد بن هارون أخبرنا القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال الله عز وجل طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فالطواف قبل الصلاة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عمر وعثمان بن أحمد السماك حدثنا الحسن بن مكرم حدثنا يزيد بن هارون فذكره هكذا وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يكره الكلام في الطواف إلا الشيء اليسير منه إلا ذكر الله وقراءة القرآن قال الشافعي وبلغنا أن مجاهدا كان يقرأ عليه القرآن في الطواف وبإسناده أخبرنا سعيد عن إبراهيم بن نافع الأعور قال طفت مع طاوس فكلمته في الطواف وكلمني قال الشافعي وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في الطواف وكلم فمن تكلم في الطواف فلا يقطع الكلام طوافه وذكر الله أحب إلي فيه من الحديث وقال الشافعي وإن قطع عليه الطواف لصلاة بنى من حيث قطع عليه قال أحمد ويروى هذا عن ابن عمر وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد في حكاية ابن المنذر باب الشرب في الطواف أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي قال

وقد روي عن ابن عباس أنه شرب وهو يطوف فجلس على جدار الحجر وروي عن وجه لا نثبته أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو يطوف قال أحمد روينا عن عبد السلام بن حرب عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء في الطواف أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا العباس الدوري حدثنا مالك بن إسماعيل أخبرنا عبد السلام فذكره وهذا الحديث بهذا اللفظ والمشهور عن سعيد وغيره عن عاصم شرب من زمزم وهو قائم ليس فيه ذكر الطواف باب الطواف على غير طهارة قال الشافعي لا يجزيه ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن تعمل عمل الحج إلا الطواف أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت وروينا في الحديث الثابت عن عروة قال قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت باب كمال الطواف وموضعه أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تر أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم عليه السلام فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم قال لولا حدثان قومك بالكفر لرددتها على ما كانت عليه فقال ابن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك

استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم عليه السلام أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة حدثنا هشام يعني بن حجير عن طاوس فيما أحسب أنه قال عن ابن عباس أنه قال الحجر من البيت وقال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وقد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر ورواه الحميدي عن سفيان من غير شك في إسناده وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد قال أخبرني أبي قال أرسل عمر إلى شيخ من بني زهرة فجئت معه إلى عمر وهو في الحجر فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية فقال الشيخ أما البطنة فمن فلان وأما الولد فعلى فراش فلان فقال صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش فلما ولى الشيخ دعاه عمر فقال أخبرني عن بناء البيت فقال إن قريشا كانت تقوت لبناء البيت فعجزوا فتركوا بعضها من الحجر فقال له عمر صدقت وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي

أخبرنا مالك عن ابن شهاب قال ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك أنه سمع ابن شهاب يقول سمعت بعض علمائنا فذكره قال الشافعي سمعت عددا من أهل العلم من قريش يذكرون أنه ترك من الكعبة في الحجر نحو من ستة أذرع قال أحمد قد روينا هذا من حديث سعيد بن مينا عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة أدرع من الحجر فإن قريشا اقتصرت بها حين بنت الكعبة وفي رواية عطاء عن ابن الزبير عن عائشة خمسة أدرع وفي رواية أخرى عن عائشة قريبا من سبعة أدرع والستة أشهر

قال الشافعي وكل طواف طافه على شذروان الكعبة وفي الحجر وعلى جدار الحجر كما لم يطف قال الشافعي أما الشذروان فأحسبه مبنيا على أساس الكعبة ثم مقتصر بالبنيان عن استيظافة وأما الحجر فإن قريشا حين بنت الكعبة استقصرت عن قواعد إبراهيم فتركت في الحجر أذرعا من البيت فهدمه ابن الزبير وابتناه على قواعد إبراهيم فهدم الحجاج زيادة ابن الزبير التي استوظف بها القواعد فهم بعض الولاة بإعادته فكره ذلك بعض من أشار إليه وقال أخاف أن لا يأتي وال إلا أحب أن يرى له في البيت أثر ينسب إليه والبيت أجل من أن يطمع فيه وقد أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خلفاؤه من بعده باب كمال عدد الطواف أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك وعبد العزيز عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال الشافعي وأخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أنه كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف بالبيت ومشى أربعة ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة رواه البخاري في الصحيح عن إبراهيم بن المنذر عن أنس بن عياض وأخرجه مسلم من وجه آخر عن موسى وروي عن علي بن أبي طالب فمن شك في طوافه فإنه يبني على اليقين وبه قال عطاء والشافعي واحتج الشافعي في ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي شك ثلاثا صلى أو أربعا أن يصلي ركعة فكان في ذلك إلغاء الشك ويبني على اليقين فكذلك إذا شك في شيء من الطواف أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه كان يكره أن يقول شوط دور للطواف ولكن ليقل طواف طوافين قال الشافعي أكره من ذلك ما كره مجاهد لأن الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق فسمي طوافا لأن الله تعالى سمى جماعه طوافا

باب ركعتي الطواف قال الشافعي في القديم أخبرنا رجل وعبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف بالبيت قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى خلف المقام ركعتين أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا إسماعيل القاضي حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا عبد العزيز بن محمد فذكره بإسناده ومعناه إلا أنه قال لا أدري كيف قرأ واتخذوا وزاد قال جعفر أبي يقول قرأ فيهما بالتوحيد قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد قال أحمد وقد روينا في الحديث الصحيح عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم قال حين أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى

فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول ولا أعلم ذكر إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن أخبرناه أبو عبد الله أخبرنا أبو بكر الوراق أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا جعفر بن محمد فذكره رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وقد ذهب بعض القراء إلى أن الصلاة المكتوبة تجزي عنه وأحب إلي أن يركع ركعتي الطواف حيثما ذكرهما حيث كان وروي في القديم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى بن قمطة عن سالم بن عبد الله وغيره أنه قال الفريضة تجزي عن ركعتي الطواف وحكاه ابن المنذر عن عطاء وجابر بن زيد والحسن البصري وسعيد بن جبير وقال الزهري لا تجزيه قال أحمد ركعتي الطواف وذكر في واحتج بحدث يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته كلما أتى على الركن

استلم الحجر بمحجن فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا يزيد فذكره قال ولو كانتا نافلة لأشبه أن يصليهما على الراحلة وقد صلاهما بالأرض وقال في غير هذا الحديث خذوا عني مناسككم قال أحمد وفي حديث يزيد بن أبي زياد لفظة لم يوافق عليها وهي قوله وهو يشتكي وقد بين ابن عباس في رواية غيره وجابر وعائشة معنى طوافه على الراحلة وذلك مذكور في موضعه قال الشافعي في القديم وأخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف مع عمر بن الخطاب بالكعبة فلما قضى طوافه نظر فلم ير الشمس فركب حتى أناخ بذي طوى فسبح ركعتين أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو السلمي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره قال الشافعي وقد بلغنا عن عمر أنه حج من قابل فصلى قال أحمد وقد روينا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم

لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة قال الشافعي يعني والله أعلم من طاف أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا يوسف بن عبد الله الخوارزمي ببيت المقدس حدثنا ابن مقلاص حدثنا محمد بن إدريس الشافعي حدثنا عبد الله بن المؤمل عن حميد مولى عفراء عن ميسور بن سعد عن مجاهد عن أبي ذر أنه قام فأخذ بحلقة باب الكعبة ثم قال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر هذا الحديث باب الخروج إلى الصفا والمروة قال الشافعي في القديم أخبرنا مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا قال نبدأ بما بدأ الله به

فبدأ بالصفا قال وأخبرنا مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك قال وأخبرنا مالك بن أنس عن نافع أنه سمع ابن عمر وهو على الصفا يدعو ويقول اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك كما هديتني إلى الإسلام أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني عليه وأنا مسلم أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن نجيد حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكر هذه الأحاديث الثلاثة أخبرنا أبو سعيد حدثنا العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أحب أن يخرج إلى الصفا من باب الصفا ويظهر فوقه في موضع يرى منه البيت ثم يستقبل البيت فيكبر فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما هدانا وأولانا و لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ولا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وهزم

الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يدعو ويلبي ثم يعود فيقول مثل هذا القول حتى يقوله ثلاثا ويدعو فيما بين كل تكبيرتين بما بدا له في دين أو دنيا قال أحمد وقد روينا بعض هذه الألفاظ في حديث جابر بن إسماعيل قال الشافعي ثم يهبط عن الصفا فإذا كان دون الميل الأخضر الذي في ركن المسجد بنحو من ستة أذرع عدا حتى يحاذي الميلين المقابلين بفناء المسجد ودار العباس بن عبد المطلب ثم يظهر على المروة جهده حتى يبدو له البيت إن بدا له ثم يصنع عليها مثل ما صنع على الصفا حتى يكمل الطواف بينهما سبعا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة قال الشافعي في القديم أخبرنا مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو السلمي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا أبن بكير حدثنا مالك فذكره قال الشافعي في القديم وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا حتى بدا له البيت قال أحمد قد روينا هذا في حديث حاتم بن إسماعيل قال الشافعي وأخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر

أنه كان إذا طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفا فرقي عليه حتى يبدو له البيت أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره قال الشافعي وإن لم يظهر عليهما ولم يكبر ولم يدعو ولم يسع في المسعى فقد ترك فضلا ولا إعادة عليه ولا فدية أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال أخبرني من رأى عثمان بن عفان يقوم في حوض في أسفل الصفا ولا يظهر عليه باب السعي بين الصفا والمروة واجب لا يجزي غيره أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن المؤمل العائذي عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني ابنت أبي تجرأة إحدى نساء بني عبد الدار قالت دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة فرأيته يسعى وإن مئزره ليدور من شدة السعي حتى إني لأقول إني لأرى ركبتيه وسمعته يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي

قال أحمد ورواه ابن المبارك عن معروف بن مشكان عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية عن نسوة من بني عبد الدار اللائي أدركن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره قال الشافعي رحمه الله في القديم وأخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سألنا جابر بن عبد الله عن الرجل يقع على امرأته قبل أن يطوف بين الصفا والمروة فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو بكر بن عبد الله أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن خلاد الباهلي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن الرجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي إمرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال عمرو وسألنا جابرا فقال لا يقربها حتى يطوف بين الصفا والمروة

رواه البخاري عن الحميدي عن سفيان وأما قوله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فقد روى الزهري قال قال عروة بن الزبير سألت عائشة فقلت لها أرأيت قول الله فذكر هذه الآية ثم قال والله ما أجد على أحد جناحا أن لا يطوف بين الصفا والمروة قالت عائشة بئس ما قلت يا ابن أختي إن هذه الآية لو كانت على ما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يطوف بهما ولكنها إنما أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل فكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة فلما أسلموا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية قالت عائشة ثم قد بين النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بهما أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو محمد المزني أخبرنا علي بن محمد بن عيسى حدثنا أبو اليمان قال أخبرني سعيد عن الزهري فذكره رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان وبمعناه رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة

ورواه أبو معاوية عن هشام بن عروة وقال في الحديث قالت كانت الأنصار يهلون في الجاهلية لصنم على شاطئ البحر ثم يحلون فيطوفون بين الصفا والمروة فيحلقون فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون بينهما في الجاهلية فأنزل الله هذه الآية فعاد الناس فطافوا وروينا عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنها أنزلت في الفريقين كلاهما وبمعنى ما رواه أبو معاوية عن هشام رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وهو أنه كان على الصفا صنم يقال له إساف وعلى المروة صنم يقال له نائلة وكان أهل الجاهلية إذا طافوا بينهما مسحوهما فلما أسلم المسلمون كرهوا الطواف بينهما لمكان الصنمين لما كانوا يصنعون بينهما في الجاهلية فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله أخبرناه أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن محبور أخبرنا الحسين بن محمد بن هارون أخبرنا حمد بن محمد بن نصر حدثنا يوسف بن بلال حدثنا محمد بن مروان عن الكلبي فذكره قال وحدثنا محمد بن مروان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت إن اعتمر فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما فنسختها هذه الآية ومن يرغب من ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه فلما نزلت ومن يرغب عن ملة إبراهيم

يعني دين إبراهيم إلا من سفه نفسه طافوا بين الصفا والمروة هما من أمر المناسك فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يعني لا حرج عليه أن يطوف بهما يعني بينهما الفريضة ثم قال ومن تطوع خيرا فزاد في الطواف حول البيت بعد الواجب فإن الله شاكر يقبله منهم عليم بما نووا هذه القراءة الشاذة قد رواها غيره عن عبد الملك وهذه الزيادة التي رواها محمد بن مروان عن عبد الملك إن صحت تدل على أن الأمر فيه صار إلى الوجوب وإنما يعتقد كونه فريضة والاعتماد على ما ذكرنا من الروايتين فيه عن عائشة وروى السدي عن أبي مالك عن ابن عباس بقريب من معنى رواية الكلبي باب الطواف راكبا أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على راحلته واستلم الركن بمحجنه وفي رواية أبي سعيد يستلم الركن بمحجنه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب وفيه من الزيادة قال طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا

الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال أحمد وروينا عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس ورواه يزيد بن أبي زياد وليس بالقوي عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم بمكة وهو يشتكي فطاف بالبيت على راحلته وروينا عن أبي الطفيل عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد حتى خرجت العواتق من البيوت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه فلما كثر عليه ركب يعني في الطواف بين الصفا والمروة قال والمشي والسعي أفضل وفي رواية أخرى فطاف يعني بين الصفا والمروة على بعيره ليسمعوا كلامه ويروا مكانه ولا تناله أيديهم وروينا عن عائشة أنها قالت طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره كراهية أن يضرب عنه الناس وبمعناه قاله جابر بن عبد الله أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه سمعه يقول طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة

ليراه الناس وليشرف لهم أن الناس عشوه أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن جريج وأخرج أيضا حديث أبي الطفيل عن ابن عباس الرواية الأولى وحديث عائشة وفي كل ذلك دلالة على ضعف ما رواه يزيد بن أبي زياد قال الشافعي رحمه الله وقال سعيد بن جبير طاف من شكوى ولا ندري عن من قبله وقول جابر أولى أن يقبل من قوله لأنه لم يدركه وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وبالصفا والمروة راكبا فقلت ولم قال لا أدري قال ثم نزل فصلى ركعتين قال الشافعي في رواية أبي عبد الله أما سعيه الذي طاف لمقدمه فعلى قدميه لأن جابرا المحكي عنه فيه أنه رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة فلا يجوز أن يكون جابر يحكي عنه الطواف ماشيا وراكبا في سبع واحد وقد حفظ أن سعيه الذي ركب فيه في طوافه يوم النحر وذكر الحديث الذي أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يهجروا بالإفاضة وأفاض في نسائه ليلا على

راحلته فاستلم الركن بمحجنه أحسبه قال ويقبل طرف المحجن قال أحمد والذي روي عنه أنه طاف بين الصفا والمروة راكبا فإنما أراد والله أعلم في سعيه بعد طواف القدوم فأما بعد طواف الإفاضة فلم يحفظ عنه أنه طاف بينهما والذي يدل عليه ما تقدم من الآثار أنه طاف طواف القدوم ماشيا وسعى بين الصفا والمروة في بعض أعواده ماشيا فلما كثر عليه الناس ركب في باقيه ثم طاف طواف الإفاضة طافه بالبيت راكبا والله أعلم أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الأحوص بن حكيم قال رأيت أنس بن مالك يطوف بين الصفا والمروة راكبا على حمار أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور

أخرجاه في الصحيح من حديث مالك وقال الشافعي في القديم أخبرنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة أن عروة بن الزبير كان إذا رآهم يطوفون على الدواب وهو يطوف ونحن معه ينهاهم أشد النهي فيعتلون به بالمرض حياء منه فيقول لنا فيما بيننا وبينه لقد خاب هؤلاء وخسروا أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أخبرنا محمد بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره قال الشافعي يعني تركوا موضع الفضل ولو كان لا يجزئهم لقال لهم لا يجزيكم وقد طاف أم سلمة وأنس بن مالك وغيرهما ركبانا باب ما يفعل المرء بعد الصفا والمروة قال الشافعي في مبسوط كلامه فإن كان معتمرا وكان معه هدي نحر وحلق أو قصر والحلق أفضل وقد فرغ من العمرة أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن نصر العدل ببغداد حدثنا الحسن بن محمد بن شعبة حدثنا أبو يحيى محمد بن سعيد يعني بن غالب حدثنا محمد بن إدريس الشافعي بهذا الحديث أخرجاه في الصحيح من حديث مالك أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن أبي حسين عن أبي علي الأزدي قال سمعت ابن عمر يقول للحالق يا غلام أبلغ العظم قال الشافعي في رواية أبي سعيد وهو هذا العظم الذي عند منقطع الصدغين قال الشافعي وإذا قصر أخذ من جانبه الأيمن قبل جانبه الأيسر أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني حجام أنه قصر ابن عباس فقال ابدأ بالشق الأيمن قال الشافعي في رواية أبي سعيد وهكذا يحب إذا حلق لأنه نسك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في أمره كله قال أحمد وقد روينا في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر

أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه وهذا أورده على طريق الإلزام فيما خالف فيه أصحاب مالك بن عمر ورواه ابن جريج عن نافع وزاد فيه وأظفاره واستحب الشافعي لمن لم يكن على رأسه شعر أن يأخذ من شعر لحيته وشاربيه ليضع من شعره شيئا لله وليس ذلك بلازم لأن النسك إنما هو في الرأس لا في الوجه قال الله تعالى محلقين رءوسكم ومقصرين قال أحمد ورويناه عن عطاء واحتج بما احتج به الشافعي في الآية وروينا عن ابن عمر في الأصلع يمر الموسى على رأسه ولا يصح مرفوعا البتة وروينا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير

باب لا يقطع المحرم التلبية حتى يفتتح الطواف أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في المعتمر يلبي حتى يستلم الركن وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي قال وأخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال يلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلما أو غير مستلم قال الشافعي في رواية أبي سعيد وروى ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى في عمره حتى استلم الركن ولكنا هبنا روايته لأنا وجدنا حفاظ المكيين يقفونه على ابن عباس قال أحمد قد رواه زهير وهشيم وغيرهما عن ابن أبي ليلى مرفوعا ورفعه خطأ وكان ابن أبي ليلى كثير الوهم وخاصة إذا روى عن عطاء فيخطئ كثيرا ولأجل ذلك ضعفوه في الرواية مع كبر محله في الفقه أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر

قال أبو داود رواه عبد الملك بن أبي سليمان وغيره عن عطاء عن ابن عباس موقوفا أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن ابن عيينة عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله أنه لبى على الصفا في عمرة بعدما طاف بالبيت قال الشافعي وليسوا يقولون بهذا ولا أحد من الناس علمناه إنما اختلف الناس عندنا فمنهم من يقول تقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم وهو قول ابن عمر ومنهم من يقول إذا استلم الركن وهو قول ابن عباس وبهذا نقول ويقولون هم أيضا وأما بعد الطواف بالبيت فلا يلبي أحد أورده إلزاما للعراقيين فيما خالفوا فيه عبد الله بن مسعود

الجزء الثالث والعشرون باب يقيم القارن والمفرد على إحرامهما من الحج وكم يكفي القارن من الطواف أخبرنا أبو إسحاق حدثنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قالت فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت قال هذه مكان عمرتك قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم

طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجتهم وأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا أخرجاه في الصحيح من حديث مالك ولفظ الذين أهلوا بالحج سقط من بعض الروايات عن مالك فقالوا وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة وقد حفظهما جميعا الشافعي ويحيى بن عبد الله بن بكير وغيرهما عن مالك والمراد بهذا الطواف والسعي بين الصفا والمروة وذلك بين في رواية أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر فذكره وهو مخرج في كتاب مسلم وزعم بعض من يدعي تصحيح الأخبار على مذهبه أنها أرادت بهذا الجمع جمع متعة لا جمع قران قالت فإنما طافوا طوافا واحدا أي في حجتهم لأن حجتهم كانت مكية والحجة المكية لا يطاف بها قبل عرفة وكيف استجاذ لدينه أن يقول مثل هذا وفي حديثها أنها أفردت من جمع بينهما جمع متعة أولا بالذكر فذكرت كيف طافوا في عمرتهم ثم كيف طافوا في حجتهم ثم لم يبق إلا المفردون والقارنون فجمعت بينهم في الذكر وأخبرت أنهم إنما طافوا طوافا

واحدا وإنما أرادت بين الصفا والمروة بما ذكرنا من الدلالة مع كونه معقولا ولو اقتصرت على اللفظة الأخيرة لم يجز حملها أيضا على ما ذكر لأنها تقتضي اقتصارا على طواف واحد لكل ما حصل به الجمع والجمع إنما حصل بالعمرة والحج جميعا فيقتضي اقتصارا على طواف واحد لهما جميعا لا لأحدهما والمتمتع لا يقتصر على طواف واحد بالإجماع دل أنها أرادت بهذا الجمع جمع قران وهذا أبين في هذا الخبر من أن يمكن تلبيسه بمثل هذا الكلام والله المستعان أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك وهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وربما قال سفيان عن عطاء عن عائشة وربما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة قال أحمد وقد رواه إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة أنها حاضت بسرف وطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو محمد الفاكهي حدثنا أبو

يحيى بن أبي مسرة حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا إبراهيم بن نافع فذكره غير أنه قال يجزيك طواف واحد بين الصفا والمروة لحجك وعمرتك قال الشافعي في القديم فهذا يدل على أنه يكفي طواف واحد عن الحج والعمرة وقال على أن عائشة لم تخرج عن عمرتها وإنما أدخلت عليها الحج فصارت قارنة قال أحمد وهذا الذي ذكره الشافعي بين في رواية أبي الزبير عن جابر أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا وأقبلت عائشة مهلة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت حتى إذا قدمنا طفنا الكعبة وبالصفا والمروة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي فقلنا حل ماذا قال الحل كله فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ثم أهللنا يوم التروية ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي فقال وما شأنك فقالت شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا فقالت يا رسول الله

إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت فقال إذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد ورواه مطر عن أبي الزبير وفيه من الزيادة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي قال فإن ذهب ذاهب إلى أن عائشة اعتمرت من التنعيم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلو كانت عمرتها فائتة كان عليها أن تقضيها من حيث أهلت بها من ذي الحليفة لا من التنعيم ولكنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك إني أجد في نفسي أني لم أطف قبل عرفة وطاف نساؤك وأكثرت الترديد عليه فأمر عبد الرحمن أخاها أن يعمرها من التنعيم ذكر هذا مسلم عن ابن جريج عن عطاء وطاوس أنهما حكياه على معنى ما ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها قال أحمد وقد رواه عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عائشة موصولا أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت الحج

فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا محمد بن غالب حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهب حدثنا ابن طاوس فذكره وهو مخرج في كتاب مسلم وأما الحديث الذي أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أهللت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع بالعمرة ولم أسق الهدي فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت عرفة قالت فقلت يا رسول الله هذا يوم عرفة ولم أطهر بعد وإنما كنت تمتعت بالعمرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج وامسكي أو اسكتي عن عمرتك ففعلت فلما قضينا الحج ونفر الناس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر فأعمرني من التنعيم فكانت عمرتي التي سكت عنها فقد قال الشافعي في القديم

قول النبي صلى الله عليه وسلم لها أهلي بالحج واسكتي عن عمرتك لا تعملي لها والله أعلم ولو قال أتركيها كان معناه عندنا والله أعلم اتركي العمل لها قال أحمد وهذا بما ذكرنا من الدلائل التي توجب حمل هذه اللفظة على ما حملها عليه الشافعي حتى يستقيم ما روي عنها في ذلك ولا يتضاد وبالله التوفيق قال الشافعي في القديم وأخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه قرن فطاف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه ورأى أن ذلك يجزي عنه أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك ح قال وحدثنا أبو عبد الله الشيباني حدثنا أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر خرج في الفتنة معتمرا وقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فأهل بعمرة وسار حتى إذا ظهر على البيداء إلتفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه ورأى أنه يجزي عنه وأهدى لفظ حديث يحيى بين يحيى رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى

وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع وفيه من الزيادة قال وكان يقول من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعا وهذا من قول ابن عمر صحيح ثابت ورواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذه الزيادة وفيما ذكرنا عن هذه الرواية كفاية أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا يحيى بن صاعد والحسين بن إسماعيل قالا حدثنا خلاد بن أسلم حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحرم بالحج والعمرة أجزاه طواف وسعي واحد ولا يحل من واحد منهما حتى يحل منهما جميعا واحتج أصحابنا بما روينا من حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وقالوا معناه دخلت في أجزاء الحج فاتحدتا في العمل كما اتحدتا في الإحرام قال الشافعي في القديم

أخبرنا رجل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال في القارن يطوف طوافين ويسعى سعيا قال الشافعي وهذا على معنى قولنا يعني يطوف حين يقدم بالبيت وبالصفا والمروة ثم يطوف بالبيت للزيارة قال وقال بعض الناس في القارن عليه طوافان وسعيان واحتج فيه برواية ضعيفة عن علي وجعفر يروي عن علي قولنا قال أحمد أصح ما روي عن علي في الطوافين حديث مالك بن الحارث عن أبي نصر عن علي في حديث ذكره ثم يحرم بهما جميعا ويطوف لهما طوافين هكذا رواه سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن مالك بن الحارث وكذلك رواه الثوري وشعبة وبعضهم قال عن منصور عن مالك بن الحارث وزاد فيه غيرهم السعي ويشبه أن يكون ذكر السعي فيه غير محفوظ وأن يكون معناه ما قال الشافعي في رواية جعفر والله أعلم ورواه عبد الرحمن بن أبي نصر بن عمرو عن أبيه عن علي قال القارن يطوف طوافين قال البخاري ولا يصح وقال أبو بكر بن المنذر لا يثبت عن علي خلاف قول ابن عمر إنما رواه مالك بن الحارث عن أبي نصر عن علي

وأبو نصر رجل مجهول مع أنه لو كان ثابتا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى قال أحمد وأما الخطبة يوم السابع من ذي الحجة فقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجه ورويناه عن أبي بكر الصديق في الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها باب الخروج إلى منى يوم التروية ثم الغدو منها ليوم عرفة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك ح وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو السلمي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى ثم يغدو من منى إذا طلعت الشمس إلى عرفة لفظ حديث ابن بكير قال الشافعي في رواية أبي سعيد راح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم التروية بعد الزوال فأتى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم غدا إلى عرفة فقائل يقول حين طلعت الشمس على ثبير وقائل يقول حين أسفر قال أحمد قد روينا في الحديث الثابت عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم حل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية ووجهوا إلى منى أهلوا بالحج ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر

والمغرب والعشاء والصبح ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه أبو عبد الله أخبرنا أبو بكر الوراق أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل فذكره أخبرناه أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني من رأى ابن عباس يأتي عرفة بسحر باب التلبية يوم عرفة أخبرنا بو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن ابن عمر قال كل ذلك قد رأيت الناس يفعلونه وأما نحن فنكبر وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقطع

التلبية في الحج انقطع الحديث من الأصل وتمامه كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة فإذا غدا ترك التلبية وكان يترك التلبية في العمرة إذا انتهى إلى الحرم وقد أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره وقد رغب الشافعي عن قوله في العمرة بما روي فيه عن ابن عباس وغيره ورغب عن قوله في الحج مما مضى من حديث أنس بن مالك وبما أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس قال أخبرني الفضل بن العباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة أخرجاه في الصحيح قال الشافعي وروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا عبد الله بن محمد بن موسى حدثنا محمد بن أيوب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن حصين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك

رواه مسلم في الصحيح عن ابن بكر بن أبي شيبة وروينا عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود في قصة طويلة إنه لم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال ويلبي الإمام على المنبر يوم عرفة حدثنا سفيان بن عيينة عن سعد بن إبراهيم قال أخبرني ذلك الشيخ الذي كان يكثر الحج يعني عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن أبيه أنه صعد إلى ابن الزبير وهو على المنبر بعرفة فقال ما يمنعك أن تلبي فإن عمر رضي الله عنه كان يلبي على المنبر فلبي ابن الزبير باب خطبة يوم عرفة والجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله في حجة الإسلام قال فراح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى ثم أذن بلال ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان ثم أقام بلال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر قال أحمد هذا التفصيل في ابتدأ بلال بالأذان وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان

مما تفرد به ابن أبي يحيى ومعناه موجود في الحديث الثابت عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر فإنه ذكر في حديثه ركوب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما زاغت الشمس وخطبته قال ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن ابن جريج أن ابن هشام جهر بالقراءة بعرفة فسبح به سالم بن عبد الله فسكت أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا ابن أبي يحيى عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الحسن بن مسلم بن يناق قال وافق يوم الجمعة يوم التروية في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة فأمر الناس أن يروحوا إلى منى وراح فصلى بمنى الظهر قال أحمد هذا منقطع وحديث عمر بن الخطاب أن يوم الجمعة وافق يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم بعرفات حديث موصول ثابت فهو أولى من هذا وفي جامع الثوري عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع قال كان ابن عمر يجمع بينهما إذا فاته مع الإمام الظهر والعصر يوم عرفة وعن ابن جريج عن عطاء قال إن فاته مع الإمام إن شاء جمع بينهما وإن شاء فرق وحكاه أبو ثور عن الشافعي باب الوقوف بعرفات أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قال الحسين بن محمد فيما أخبرت عنه

أخبرنا محمد بن سفيان حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قال لي الشافعي في قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قال كانت قريش قبائل وقبائل معها لا يقفون في عرفات وكانوا يقولون نحن الحمس لم نسب قط ولا دخل علينا في الجاهلية وليس نفارق الحرم وكان سائر الناس يقفون بعرفات فأمرهم الله أن يقفوا مع الناس بعرفة قال أحمد وقد روينا معنى بعض هذا عن عائشة وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال ذهبت أطلب بعيرا لي يوم عرفة فخرجت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة مع الناس فقلت إن هذا من الحمس فما له خرج من الحرم يعني بالحمس قريشا وكانت قريش تقف بالمزدلفة وتقول نحن الحمس لا نجاوز الحرم أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان مختصرا أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن خال له إن شاء الله يقال له يزيد بن شيبان قال كنا في موقف لنا بعرفة قال سفيان يباعده عمرو من موقف الإمام جدا فأتانا أبي مربع الأنصاري فقال لنا إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يأمركم أن تقفوا على مشاعركم هذه فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام

قال أحمد وفيه دلالة على أن كل عرفة موقف وفي الحديث الثابت عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا بعرفة وعرفة كلها موقف وفي رواية غيره وارتفعوا عن عرفة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فأحب لمن كان راكبا أن يقف راكبا ولمن كان بالأرض أن يقف على الأرض قائما ويروح إلى الموقف عند موقف الإمام عند الصخرات ثم يستقبل القبلة فيدعو حتى الليل ويصنع ذلك الناس وحيثما وقف الناس من عرفة أجزأهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الموقف وكل عرفة موقف قال وترك صوم يوم عرفة للحاج أحب إلي من صومه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك صوم يوم عرفة والخير في كل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سنن حرملة ولأن المفطر أقوى على الدعاء من الصائم وأفضل الدعاء يوم عرفة قال أحمد قد روى طلحة بن عبيد الله بن كريز عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا

أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن ابن علية عن شعبة عن عمرو بن مرة عن زاذان قال سأل رجل عليا عن الغسل فقال اغتسل كل يوم إن شئت فقال لا الغسل الذي هو الغسل قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر باب الدفع من عرفة بعد مغيب الشمس أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فلما افترقت له الطريقان طريق ضب وطريق المأزمين سلك طريق المأزمين وهي التي أحب أن يسلك الحاج وهي طريق الأئمة منذ كانوا أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سأل أسامة بن زيد كذا قال والصواب أنه سئل أسامة وأنا جالس معه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص

قال مالك قال هشام عروة والنص فوق العنق أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام وبإسناده حدثنا الشافعي عن سفيان عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس معه إلى جنبه وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى أتى الموقف كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يسير العنق فإذا وجد فرجة نص قال هشام والنص فوق العنق وبإسناده أخبرنا الشافعي عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ فلم يصبغ وضوءه فقلت له الصلاة فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأصبغ وضوءه ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا أخرجاه في الصحيح من حديث مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

المغرب والعشاء جميعا يعني بالمزدلفة وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يحيى أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ويصلي بالمزدلفة بإقامتين وقال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء لم يناد لواحد منهما إلا بإقامة قال أحمد وقد مضت الرواية فيه في كتاب الصلاة وفي حديث حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم قال أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يصل بينهما شيئا أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله بن مسعود تنقل بين المغرب والعشاء بجمع قال وقال الشافعي فيما بلغه عن الوليد بن مسلم عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء ولم يتطوع بينهما ولا على إثر واحدة منهما قال الشافعي وبهذا نقول باب الخروج من المزدلفة بعد نصف الليل أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا

الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان أنه سمع عبد الله بن أبي يزيد يقول سمعت ابن عباس يقول كنت فيمن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعفة أهله من المزدلفة إلى منى أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان ورواه عطاء عن ابن عباس قال بعث بي من جمع بسحر مع ثقله وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي عن داود بن عبد الرحمن العطار وعبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه قال دار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة يوم النحر فأمرها أن تعجل للإفاضة من جمع حتى تأتي مكة فتصلي بها الصبح وكان يومها فأحب أن توافقه وفي رواية أبي سعيد فأحب أن توافيه وقال في روايته أيضا أملى علينا الشافعي وبهذا الإسناد عن جماعتهم غير أبي عبد الله قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني من أثق به من المشرقيين عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن شوال عن أم حبيبة قالت كنا نغلس من جمع إلى منى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان

ورواه عطاء عن ابن شوال عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أزواجه أن تنفر من جمع بليل وروينا عن عائشة قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت إمرأة ثبطة فأذن لها باب أخذ حصى الجمرة يوم النحر قال الشافعي في رواية أبي سعيد وقدر الحصى الذي ترمي الجمار مثل حصى الخذف وهو أصغر من الأنامل أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار مثل حصى الخذف أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن جريج وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن حميد بن قيس عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن رجل من قومه من بني تميم يقال له معاذ أو ابن معاذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الناس بمنى منازلهم وهو يقول ارموا بمثل حصى الخذف

قال أحمد رواه عبد الوارث عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي وروينا عن الفضل بن عباس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر هات القط لي حصى فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف فوضعهن في يده فقال بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو قال الشافعي في سنن حرملة أخبرنا أنس بن عياض عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن أبي الزبير عن جابر كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع وهو كاف ناقته وهو يقول أيها الناس عليكم بالسكينة فلما جاء محسر قال عليكم بحصى الخذف قال الشافعي في رواية أبي سعيد ومن حيث أخذه أجزأه إلا أني أكرهه من ثلاث مواضع من المسجد لئلا يخرج حصى مسجد منه وأكرهه من الحش لنجاسته ومن كل موضع نجس

وأكرهه من الجمرة لأنه حصى غير متقبل وأنه قد رمى به مرة قال أحمد قد روينا عن ابن عباس أنه قال وكل به ملك ما يقبل منه رفع وما لم يقبل منه ترك وعن أبي سعيد الخدري ما تقبل منه رفع باب الاختيار في الدفع من المزدلفة قال الشافعي في رواية أبي سعيد وأحب أن يقيم حتى يصلي الصبح في أول وقتها ثم يقف على قزح وقال في موضع آخر بالمزدلفة حتى يسفر ثم يدفع قبل أن تطلع الشمس كذلك دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد قد رويناه في حديث جابر بن عبد الله وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة حين تكون الشمس كأنها عمائم الرجال في وجوههم قبل أن تغرب ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس حين تكون كأنها عمائم الرجال في وجوههم وإنا لا ندفع من عرفة حتى تغرب الشمس وتدفع من

المزدلفة قبل أن تطلع الشمس هدينا مخالف لهدى أهل الأوثان والشرك وبهذا الإسناد حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة قبل أن تغيب الشمس ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس ويقولون أشرف ثبير كيما نغير فأخر الله هذه وقدم هذه وقال في موضع آخر في روايتهم أشرق ثبير وزاد يعني قدم المزدلفة قبل أن تطلع الشمس وآخر عرفة إلى أن تغيب الشمس وبإسنادهم أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر ح وبهذا الإسناد عن جماعتهم أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن ابن الحويرث وفي موضع آخر عن جويبر بن حريث قال رأيت أبا بكر الصديق واقفا على قزح وهو يقول أيها الناس أصبحوا أيها الناس أصبحوا وقال في موضع أيها الناس انفروا ثم دفع فكأني أنظر إلى فخذه مما يحرش بعيره بمحجنه وفي رواية أبي سعيد الحرش نخس البعير هكذا جمع بين هذين الإسنادين في مختصر الكبير وذلك يوهم أن يكون جابر روى عن أبي بكر مثل ما روى ابن الحويرث

وعندي أنه ذكر إسناد حديث حاتم ولعله شك في شيء من متن حديثه فتركه وصار إلى حديث أبي بكر ولجابر رواية في قصة دفع النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة حين أسفر جدا قبل أن تطلع الشمس فيشبه أن يكون حديث أبي الزبير في معناه أو أراد حديث أبي الزبير عن جابر في إفاضة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمره بها وأن يرموا الجمار بمثل حصى الخذف وإيضاعه في وادي محسر والله أعلم وقد روى الشافعي بهذا الإسناد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار بمثل حصى الخذف مختصرا فكأنه لم يذكر متنه بتمامه حين أراد ذكره مع أثر أبي بكر وغيره فتركه حتى يرجع إلى كتابه فضم الراوي إسناده إلى إسناد حديث أبي بكر وهو غلط والله أعلم والذي رواه ابن مخرمة وطاوس في الإفاضة من المزدلفة قد رواه عمر بن الخطاب بمعناه في إسناد صحيح عنه باب الإيضاع في وادي محسر أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأحب أن يحرك في بطن محسر قدر رمية بحجر أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة ابن أبي يحيى أو سفيان أو هما عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر كان يحرك في محسر ويقول إليك تعدو قلقا وضينها مخالفا دين النصارى دينها

قال الشافعي في رواية أبي سعيد وروي عن عائشة أنها كانت تأمر فيضرب بها في بطن محسر وروي ذلك عن حسين بن علي قال أحمد قد روينا في حديث حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا أتى محسر حرك قليلا وروينا في حديث أبي الزبير عن جابر وفي حديث عبيد الله بن أبي رافع عن علي كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عمر رواه مسلمة بن قعنب عن هشام عن أبيه عن المسور بن مخرمة عن عمر ورويناه عن ابن عمر وعائشة وابن مسعود وحسين بن علي رضي الله عنهم وأما الذي أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مزدلفة فلم ترفع ناقته يدها واضعه حتى رمى الجمرة هكذا قال طاوس وكان ينكر الإيضاع وكذا روي عن ابن عباس وعن الفضل بن عباس وعن عطاء وبذلك قال الشافعي في الإملاء

ولا أكره للرجل أن يحرك راحلته في بطن محسر ولم يقل وأستحب ولعله بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما روينا عنه حين قال في مختصر الكبير وأحب أن يحرك في وادي محسر باب رمي جمرة العقبة راكبا أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن أيمن بن نائل قال أخبرني قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء ليس ضرب ولا طرد وليس قيل إليك إليك وفي رواية أبي سعيد في موضع آخر وليس طرد وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال رمى الجمار ركوب يومين ومشى يومين وكذلك قال الشافعي في يوم النفر لاتصال ركوبه الصدر قياسا على يوم النحر وروى عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا ويخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك فإن صح هذا كان أولى بالإتباع والله أعلم قال الشافعي

ويرمي جمرة العقبة من بطن الوادي قال أحمد قد روينا عن عبد الله بن مسعود أنه أتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه وقال هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة وفي رواية أخرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم من أين كان يرمي القاسم جمرة العقبة فقال من حيث تيسر قال الشافعي وقال مالك لا أحب أن يرمها إلا من بطن المسيل قال أحمد ولعله بلغه حديث عبد الله بن مسعود فقال به والله أعلم وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد ين يعقوب حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي عن أمه قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بطن الوادي وهو يرمي الجمرة وهو يقول أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف رواه الشافعي في سنن حرملة عن سفيان بإسناده ومعناه

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا إسماعيل القاضي حدثنا علي هو ابن المديني حدثنا سفيان عن زناد بن سعد إن شاء الله شك سفيان عن أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارفعوا عن بطن محسر وعليكم بمثل حصى الخذف رواه الشافعي عن سفيان ولم يذكر الشك ورواه غيرهما عن سفيان وزاد فيه أربعوا عن بطن محسر يريد به البيتوتة بمنى باب الاختيار في رمي جمرة العقبة أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا مسعر عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات ثم جعل يلطخ أفخاذنا ويقول أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس رواه الشافعي في سنن حرملة عن ابن عبيد عن مسعر والثوري قال الشافعي في رواية الربيع ومن أوقاتها أن ترمى بعد الفجر وجائز فيها أن ترمى قبل الفجر وبعد نصف الليل

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا داود بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام عن أبيه قال دار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة يوم النحر وأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع حتى ترمي الجمرة وتوافي صلاة الصبح بمكة وكان يومها فأحب أن توافقه أو توافيه وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال الشافعي فدل على أن خروجها بعد نصف الليل وقبل الفجر وأن رميها كان قبل الفجر لأنها لا تصلي الصبح بمكة إلا وقد رمت قبل الفجر بساعة قال أحمد هكذا رواه أبو معاوية محمد بن حازم الضرير عن هشام بن عروة موصولا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح بمكة يوم النحر قال أحمد هكذا رواه جماعة عن أبي معاوية ورواه أسد بن موسى عن أبي معاوية بإسناده قالت أمرها يوم النحر أن توافي معه صلاة الصبح بمكة

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا محمد بن حازم وهو أبو معاوية فذكره فتعلق به بعض من يدعي تصحيح الآثار على مذهبه وزعم أنه أمرها بذلك يوم النحر لتوافي معه صلاة الصبح من غد يوم النحر بمكة واستشهد برواية من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخر طواف الزيارة إلى الليل ثم نقل ما حكي عن أحمد بن حنبل وغيره من الطعن في هذا الخبر وليس من الإنصاف أن نترك رواية الجمهور ونأخذ برواية واحد لم يكن عندهم بمصر بالحافظ جدا كيف وقد رواه الثوري وابن عيينة والدراوردي وحماد بن سلمة وداود بن عبد الرحمن عن هشام بمعنى رواية الجماعة عن أبي معاوية في متن الحديث ورواية أسد بن موسى تحتمل أن تكون موافقة لروايتهم وليس فيها ولا في رواية غيره ذكر الغد وأما إفاضة النبي صلى الله عليه وسلم ففي الحديث الثابت عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى قال نافع وكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أخبرناه أبو الحسن العلوي أخبرنا أبو حامد بن الشرقي حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فذكره رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق واستشهد به البخاري ونحن لا نعلم في الأسانيد إسنادا أصح من هذا

وفي الحديث الثابت عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ما دل على إفاضة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر وفي الحديث الثابت عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر وإنما روى أبو الزبير عن عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الطواف يوم النحر إلى الليل وفي سماع أبي الزبير عن عائشة نظر وروى محمد بن إسحاق بن يسار عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى وكل واحد من الأسانيد الثلاثة أصح من هذين الإسنادين ثم ليس في شيء من هذه الأحاديث إلا في شيء من المراسيل التي رويت في معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بمكة تلك الليلة وأصبح بها وصلى بها صلاة الصبح حتى يمكن حمل حديث أم سلمة على ما حمل عليه بل في حديث القاسم بن محمد عن عائشة ثم رجع فمكث بمنى ليالي أيام التشريق وأما ما ذكر من حكاية أحمد فإنما أنكروا قوله توافيه أو توافي معه صلاة الصبح إذ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وقت صلاة الصبح أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أخبرنا أبو إسحاق الأصبهاني حدثنا محمد بن سليمان بن فارس حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال قال أحمد يعني ابن حنبل ذكرت ليحيى بن سعيد حديث أبي معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة

أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن توافيه صلاة الصبح بمكة فقال قال هشام أخبرني أبي مرسل توافي قال أحمد حدثني عبد الرحمن عن سفيان يعني عن هشام عن أبيه مرسل توافي وقال ابن عيينة مثله وأما وصل أبي معاوية هذا الحديث عن هشام فأبو معاوية حجة قد أجمع الحفاظ على قبول ما تفرد به ثم قد وصله الضحاك عن ابن عثمان وهو من الثقات الأثبات كما أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها أخرجه أبو داود في كتاب السنن هكذا وهذا إسناد صحيح لا غبار عليه وكأن عروة حمله من الوجهين جميعا فكان هشام يرسله مرة ويسنده أخرى وهذه عادتهم في الرواية أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني مخبر عن أسماء أنها رمت الجمرة قلت إنا رمينا الجمرة بليل قالت إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد ويشبه أن يكون هذا المخبر عبد الله مولى أسماء فقد روى الثوري عن ابن جريج عن مولى لأسماء أن أسماء كانت ترمي بليل يعني أسماء بنت أبي بكر

وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي قال أخبرني الثقة أنه رأى عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد يرمون الجمرة قبل الفجر باب ما يفعل بعد رمي جمرة العقبة من النحر والحلق أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الفضل محمد بن أحمد بن يحيى الترمذي حدثنا أبو جعفر محمد بن علي الترمذي حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق في حجة الوداع ورواه الشافعي في كتاب حرملة عن أنس بن عياض وهو أبو ضمرة ورواه البخاري في الصحيح عن إبراهيم بن المنذر وأخرجه مسلم من وجه آخر عن موسى بن عقبة أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني حدثنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة ونحر نسكه فأولى الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم ناوله النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة ثم ناول الحالق شقه الأيسر فحلقه ثم أمر أبا طلحة أن يقسمه بين الناس رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر عن سفيان أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا أتى القاسم بن محمد فقال إني أفضت وأفضت معي بأهلي فعدلت إلى شعب فذهبت أدنوا منها

فقالت إمرأتي لم أقص من شعري شيء بعد فأخذت من شعر رأسها بأسناني ثم وقعت بها قال فضحك القاسم وقال مرها فلنأخذ من رأسها بالجلمين قال الشافعي وهذا كما قال القاسم إذا قصر من رأسها بأسنانه أجزى عنها من الجلمين وقال مالك تهريق دما وخالف القاسم لقول نفسه قال أحمد وهذا لأنهما كانا قد أفاضا ولو لم يكونا أفاضا لم يحل لهما الوطئ بالتحلل الأول قال الشافعي في الإملاء في رواية أبي سعيد ومن لبد شعره أو عقصه أو ضفره حلق اختيارا ولم يقصر وقد كان ابن عباس يقول هو ما نوى يريد أن له أن يحلق أو يقصر ولو قصر لم أر عليه فدية لقول الله عز وجل آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين مرتين أو ثلاثة ودعا للمقصرين مرة وقال في القديم يجب عليه الحلاق وهكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر قال أحمد أما الرواية الصحيحة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل ملبدا وأنه حلق رواهما جميعا في التلبيد والحلق ابن عمر

وقد روى عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلاق وروي أيضا من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا كلاهما ضعيف والصحيح رواية مالك وشعيب بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب ورواية سالم عن ابن عمر عن عمر من ضفر فليحلق وفي رواية ابن المسيب عن عمر من عقص أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق وروينا عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه قال من لبد أو ضفر أو فتل أو عقص فهو على ما نوى من ذلك قال وقال ابن عمر حلق لا بد وفي رواية الحجاج عن عطاء عن ابن عباس قال إن كان نوى أن يحلق فليحلق وإن كان لم ينو شيئا من ذلك فليقصر وعن ابن عمر إذا فعل المحرم شيئا من ذلك فليحلق إن كان نوى أو لم ينو وقد ذكرنا أسانيد هذه الآثار في كتاب السنن

باب التلبية حتى ترمى جمرة العقبة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء بن عباس قال أخبرني الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن محمد بن أبي حرملة عن كريب عن ابن عباس عن الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أخرجاه في الصحيح من حديث ابن جريج وأخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن أبي حرملة قال الشافعي ولبى عمر حتى رمى جمرة العقبة وقال في القديم في كتاب العيدين أخبرنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب يلبي عند الجمرة فقلت يا أمير المؤمنين فيما التلبية ها هنا فقال وهل قضينا نسكنا بعد أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا أحمد بن شيبان حدثنا سفيان بن عيينة فذكره بإسناده ومعناه إلا أنه سقط من كتابي عن أبيه ورواه عطاء بن يسار عن ابن عباس قال سمعت عمر يهل بالمزدلفة

قال الشافعي في رواية أبي سعيد ولبى ابن مسعود حين رمى جمرة العقبة ولبت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى رمت الجمرة وابن عباس وغيرهم عطاء وعكرمة بن خالد وابن أبي مليكة وغيرهم وقال في موضع آخر وابن عباس حتى رمى الجمرة وعطاء وطاوس ومجاهد قال أحمد وقد مضى في الحديث الثابت عن ابن مسعود في رميه جمرة العقبة بسبع حصيات ومن حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة وفي ذلك دلالة على أنه قطع التلبية بأول حصاة ثم كان يكبر مع كل حصاة وروي أيضا في حديث أبي وائل عن عبد الله قال ومقت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة بأول حصاة ب اب ما يحل بالتحلل الأول أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله قال قال عمر بن الخطاب إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم ما حرم عليكم إلا النساء والطيب قال سالم قالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله وإحرامه

قال سالم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع قال الشافعي في رواية أبي سعيد وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون وأهل العلم باب التقديم والتأخير في عمل يوم النحر أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج فجاء رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك ورواه معمر عن الزهري وقال فيه كنت أظن أن الحلق قبل الرمي فحلقت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج ثم ذكر الحلق قبل النحر

ورواه محمد بن أبي حفصة عن الزهري فذكر الحلق قبل الرمي والذبح قبل الرمي والإفاضة قبل الرمي وهو مخرج في كتاب مسلم ورواه عكرمة عن ابن عباس في الذبح قبل الرمي والحلق قبل الذبح وقال فيه إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس ولم يأمر بشيء من الكفارة وروينا عن أنس بن مالك أنه سئل عن قوم حلقوا من قبل أن يذبحوا قال أخطأتم السنة ولا شيء عليكم وروينا من حديث صالح بن كيسان وابن جريج عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا هو يخطب يوم النحر وروينا في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عن أبي بكرة وأبي أمامة والهرماس بن زياد ورافع بن عمرو وروينا في خطبته أوسط أيام التشريق عن رجلين من بني بكر وعن سراء بنت نبهان باب الشرب من سقاية الحاج أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عبد الله بن طاوس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض فأتى السقاية فقال لعباس اسقني فقال له إن هذا شراب قد أنقل وخاضته الأيدي ووقع فيه الذباب وعندنا في البيت هو أصفى منه فقال

منه فاسقني فشرب منه صلى الله عليه وسلم قال ابن طاوس فكان أبي يقول فشرب النبيذ من تمام الحج قال الشافعي وسقى النبيذ في الجاهلية وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعد إلى اليوم غير أنا لا نشك فيما أوتي إلينا من الأخبار أنهم إنما سقوه حلوا أو مجاوزا للحلاوة قبل أن يسكر فإذا سقي مسكرا فلا يحل شربه وإذا كان غير مسكر فشربه أحب إلي وبإسناده حدثنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره أن رجلا وقف على ابن عباس فقال أرأيت هذا النبيذ الذي يستقونه أسنة هو أم تجدونه أهون عليكم من العسل واللبن فذكر إفاضة النبي صلى الله عليه وسلم وشربه أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد عن حميد عن بكر بن عبد الله قال قال رجل لابن عباس فما بال أهل البيت يسقون النبيذ وبنو عمهم يسقون اللبن والعسل والسويق أبخل بهم أم حاجة فقال ابن عباس ما بنا من بخل ولا بنا من حاجة ولكن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة بن زيد فدعا بشراب فأتي بنبيذ فشرب منه ودفع فضله إلى أسامة بن زيد فشرب منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أحسنتم وأجملتم كذلك فافعلوا فنحن لا نريد أن نغير ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه يزيد بن زريع عن حميد ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم باب الرمي في أيام التشريق إلى الجمرات أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وترمى الجمار أيام منى وهن ثلاث كل واحد منها بسبع ولا يرمها حتى تزول الشمس في شيء من أيام منى بعد يوم النحر ثم ذكر كيفية الرمي والوقوف والدعاء ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك موجود فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني أخبرنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي المسجد مسجد منى رماها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة وينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها قال الزهري

سمعت سالم بن عبد الله يحدث بمثل هذا الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان ابن عمر يفعله أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال محمد يقال إنه ابن يحيى حدثنا عثمان بن عمر وروينا عن ابن عمر أنه قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا وروينا عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة أول يوم ضحى ثم لم يرم بعد ذلك حتى زالت الشمس قال الشافعي في رواية أبي سعيد فإن تعجل في يومين بعد يوم النحر فذلك له وإن غربت الشمس من يوم الثاني أقام حتى يرمي الجمار يوم الثالث بعد الزوال قال أحمد وقد روينا هذا عن ابن عمر وذكر الشافعي ما لرعاء الإبل من الرخصة في تأخير الرمي اليوم الأول من أيام التشريق إلى اليوم الثاني وهو النفر الأول وقد روينا عن أبي البداح عن عاصم بن عدي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر باب الرخصة لأهل سقاية العباس في ترك المبيت بمنى أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا

الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل السقاية من أهل بيته أن يبيتوا بمكة ليالي منى قال أحمد رواه أبو أسامة وابن نمير وأنس بن عياض عن عبيد الله أن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له ورواه عيسى بن يونس عن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للعباس فذكره وهو مخرج في الصحيحين وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء بمثله وزاد عطاء من أجل سقايتهم باب ما ورد في حج الصبي والمملوك قال الشافعي رحمه الله في رواية أبي عبد الله أن الله جل ثناؤه بفضل نعمته أثاب الناس على الأعمال أضعافها ومن على المؤمنين بأن ألحق بهم ذرياتهم ووفر عليهم أعمالهم فقال ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء فلما من على الذراري بإدخالهم جنته بلا عمل كان أن من عليهم ثان فيكتب لهم على البر في الحج وإن لم يجب عليهم من ذلك المعنى

وقد جاءت الأحاديث في أطفال المسلمين أنهم يدخلون الجنة والحجة فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قفل فلما كان بالروحاء لقي ركبا فسلم عليهم وقال من القوم فقال المسلمون فمن القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا لها من محفة فقالت يا رسول الله ألهذا حج قال نعم ولك أجر رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان بن عيينة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك أخبرنا إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بعضد صبي كان معها فقالت ألهذا حج فقال نعم ولك أجر

هكذا رواه الربيع عن الشافعي موصولا وكذلك روي عن ابن صعصعة عن مالك ورواه الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني في كتاب القديم عن الشافعي منقطعا دون ذكر ابن عباس فيه وكذلك رواه غيره عن مالك واختلف فيه على سفيان الثوري عن إبراهيم فرواه عنه أبو نعيم موصولا وقال في الحديث في رواية محمد بن غالب رفعت امرأة ابنا لها في محفة ترضعه في طريق مكة ورواه إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وعبد العزيز بن أبي سلمة كلاهما عن إبراهيم بن عقبة موصولا ورواه جماعة عن سفيان الثوري عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس موصولا وأخرجه مسلم في الصحيح وروينا عن أبي الزبير عن جابر قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا الصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم أخبرنا أبو سعد الماليني أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ حدثنا محمد بن أبان بن ميمون السراج حدثنا عمرو الناقد حدثنا ابن عيينة عن أيمن عن أبي الزبير عن جابر فذكره قال الشافعي في قوله ولك أجر يعني والله أعلم إحجاجها إياه أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن مالك بن مغول عن أبي السفر قال قال ابن عباس

أيها الناس إسمعوني ما تقولون وافهموا ما أقول لكم أيما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد مضى حجه وإن عتق قبل أن يموت فليحجج وأيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى عنه حجته وإن بلغ فليحجج ورواه مطرف عن أبي السفر بمعناه إلا أنه لم يذكر الموت وقال ما دام صغيرا ما دام عبدا ومن ذلك الوجه أخرج البخاري صدر الحديث دون سياق وروي عن ابن ظبيان عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال تقضي حجة العبد عنه حتى يعتق فإذا عتق وجبت عليه من غير أن تكون واجبة عليه يعني قبل العتق وبهذا الإسناد عن ابن جريج قال لعطاء أرأيت إن حج العبد تطوعا أذن له سيده فحج لا آجر نفسه ولا حج به أهله يخدمهم قال سمعت أنه إذا أعتق حج لا بد وبإسناده عن ابن جريج عن ابن طاوس أن أباه كان يقول تقضي حجة الصغير عنه حتى يعقل فإذا عقل وجبت عليه حجة لا بد منها والعبد كذلك أيضا قال الشافعي قالا وأخبرنا ابن جريج أن قولهم هذا عن ابن عباس قال الشافعي وقولهم إذا عقل الصبي إذا احتلم والله أعلم وقد يروى عن عمر في الصبي والمملوك مثل معنى هذا القول

قال الشافعي في القديم وقد أوجب الله بعض الفرض على من لم يبلغ فذكر العدة وذكر ما يلزمه فيما استهلك من أمتعة الناس قال وإنما معنى قول علي رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم أن يبلغ المأثم فأما غيره فلا ألا ترى أن عليا كان هو أعلم بمعنى ما قال كان يؤدي الزكاة من أموال اليتامى الصغار قال أحمد وإنما نسب الشافعي هذا الكلام إلى علي لأنه عنه يصح وقد رفعه بعض أهل الرواية في حديث علي ووقفه عليه أكثرهم أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام الحرم فأمر ابن عباس أن يفدي عنه بشاة قال في القديم أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مثل معناه قال وقال ابن جريج كان غلاما لم يبلغ باب دخول البيت والصلاة فيه أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة هو وبلال وعثمان بن طلحة وأحسبه قال وأسامة فلما خرج سألت بلالا كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمده وراءه ثم صلى

وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة أخرجاه في الصحيح من حديث مالك وهكذا قاله يحيى بن يحيى عمودين عن يساره ورواه الشافعي في كتاب الصلاة فقال عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره وكذلك قاله عبد الله بن يوسف وغيره ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك فقال عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره وكذلك قاله ابن أبي أويس ويحيى بن بكير وهو الصحيح واختلف فيه عن القعنبي قال الشافعي في رواية أبي سعيد وأستحب دخول البيت إن كان لا يؤذي أحدا بدخوله لأنه يروي فيه أنه من دخله دخل في حسنه وخرج من سيئه وخرج مغفورا له وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخله قال أحمد أما دخوله صلى الله عليه وسلم فقد رويناه وأما ترغيبه فيه فقد أخبرناه أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو الحسن أحمد بن إسحاق الطيبي حدثنا الحسن بن علي السري حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عبد الله بن مؤمل عن ابن عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل البيت دخل في حسنه وخرج سيئه مغفورا له

باب الصلاة بالمحصب أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي حدثنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت قال أحمد ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في صلاته بها قال ويهجع ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري وأخرج مسلم حديث صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى التحصيب سنة قال نافع قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده حدثنا أبو محمد بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه قال ليس المحصب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الشافعي في سنن حرملة وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أحمد بن سليمان النجاد حدثنا أحمد بن محمد البرتي حدثنا أبو نعيم وأبو حذيفة حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إنما كان منزلا نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمع لخروجه

رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام ورواه الشافعي في سنن حرملة عن سفيان بن عيينة عن هشام قال الشافعي وأخبرنا سفيان عن صالح بن كيسان سمع سليمان بن يسار يحدث عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ضربت قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بالأبطح وهو المحصب أخبرناه أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو سهل بن زياد حدثنا معاذ بن المثنى حدثنا أبو معمر القطيعي حدثنا سفيان فذكره بإسناده ومعناه وقال بالأبطح ولم يقل وهو المحصب أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان باب طواف الوداع أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت ورواه في الإملاء بهذا الإسناد وزاد قال وهو سليمان بن أبي مسلم خال ابن أبي نجيح وكان ثقة وقال لكل وجه وقال لا يصدرن بدل لا ينفرن

رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور وزهير بن حرب عن سفيان أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص للمرأة الحائض أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا يصدرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم لقول الله عز وجل ثم محلها إلى البيت العتيق فجعل الشعائر وانقضائها إلى البيت العتيق أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وفي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحائض أن تنفر قبل أن تطوف طواف الوداع

دلالة على أن ترك طواف الوداع لا يفسد حجا ثم ساق الكلام إلى أن قال ومنها يعني من أعمال الحج ما إذا تركه ثم رجع إليه سقط عنه الدم وإن لم يرجع لزمه الدم وذلك مثل الميقات في الإحرام ومثله والله أعلم طواف الوداع ثم ساق الكلام إلى أن قال وقد أخبرنا عن ابن عباس أنه قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما وقد مضى هذا بإسناده واستحب في الإملاء أن يهرق مكانه دما إذا لم يرجع حتى بلغ ما تقصر فيه الصلاة باب ترك الحائض الوداع أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت حاضت صفية بعد ما أفاضت فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي فقلت يا رسول الله إنها حاضت بعد ما أفاضت قال فلا إذا

وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بنحوه أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك وأخرجه مسلم من حديث ابن عيينة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل إنها حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا قيل أنها قد أفاضت قال فلا إذا قال مالك قال هشام قال عروة قالت عائشة ونحن نذكر ذلك فلم يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهم ولو كان ذلك الذي يقول لأصبح بمنى أكثر من ستة آلاف امرأة حائض كلهن قد أفاضت وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس قال كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن ثابت أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت قال نعم قال فلا تفت بذلك

فقال ابن عباس إمالي فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول ما أراني إلا قد صدقت أخرجه مسلم من حديث ابن جريج وأنبأني أبو عبد الله إجازة حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي حسين قال اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في المرأة الحائض فقال ابن عباس تنفر وقال زيد لا تنفر فقال له ابن عباس سل أم سليم وصواحباتها قال فذهب زيد فكبت عنه ثم جاءه وهو يضحك فقال القول ما قلت أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الرحال عن أمه عمرة أنها أخبرته أن عائشة كانت إذا حجت معها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن فإن حضن بعد ذلك لم تنتظر بهن أن يطهرن تنفر بهن وهن حيض وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن أيوب عن القاسم بن محمد أن عائشة كانت تأمر النساء أن يعجلن الإفاضة مخافة الحيض وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال جلست إلى ابن عمر فسمعته يقول لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت فقلت ما له أما سمع ما سمع أصحابه

ثم جلست إليه في العام المقبل فسمعته يقول زعموا أنه رخص للمرأة الحائض قال الشافعي في رواية أبي عبد الله كان ابن عمر والله أعلم سمع الأمر بالوداع ولم يسمع الرخصة للحائض فقال به على العام فلما بلغه الرخصة للحائض ذكرها وأخبرنا عن ابن شهاب قال جلت عائشة للناس عن ثلاث صدر الحائض إذا أفاضت بعد المغرب ثم حاضت قبل الصدر باب الوقوف في الملتزم روينا عن ابن عباس ما بين الركن والباب يدعى الملتزم لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي رحمه الله قال أحب له إذا ودع البيت أن يقف في الملتزم وهو بين الركن والباب فيقول اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى سيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري فهذا أوان إنصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فاصحبني بالعافية في بدني والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني قال وما زاد من ذلك أجزأه إن شاء الله باب الشرب من ماء زمزم أخبرنا أبو بكر بن فورك رحمه الله أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا

يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ كم أنت ها هنا قال قلت منذ ثلاثين يوما وليلة قال فما كان طعامك قلت ما كان لي طعام ولا شراب إلا ماء زمزم ولقد سمنت حتى تكسرت عكن بطني وما أجد على كبدي سخفة جوع قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مباركة وهي طعام طعم شفاء سقم أخرجه مسلم في الصحيح من حديث إسلام أبي ذر باب ما يكره من تسمية الصرورة وغيرها أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي قال وأكره أن يقال للرجل الصرورة ولكن يقال لم يحج وأكره أن يقال بحجة الوداع ولكن يقال حجة الإسلام وأكره أن يقال للمحرم صفر ولكن يقال له المحرم وإنما كرهت أن يقال للمحرم صفر من قبل أن أهل الجاهلية كانوا يعدون فيقولون صفران للمحرم وصفر وينسئون فيحجون عاما في شهر وعاما في غيره ويقولون إن أخطأنا موضع الحرم في عام أصبناه في غيره فأنزل الله تعالى

إنما النسيء زيادة في الكفر الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض فلا شهر ينسأ وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم أخبرنا بذلك عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار وانقطع الحديث من الأصل وتمامه أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثني عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر بين جمادى وشعبان وفي الحديث في تحريم الدماء والأموال والأعراض قد أخرجناه بطوله في كتاب السنن قال أحمد ويشبه أن يكون الشافعي كره أن يقال للرجل صرورة لإطلاق ما روينا في حديث عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صرورة في الإسلام

ومعناه والله أعلم إن صح وصله ورفعه أن سنة الدين أن لا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج حتى لا تكون صرورة في الإسلام وقد قيل أن الصرورة هو الرجل الذي انقطع عن النكاح وتبتل على مذهب رهبانية النصارى فنهى عن ذلك وقد روي في بعض طرق هذا الحديث أنه نهى أن يقال للمسلم صرورة وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال لا يقولن أحدكم أني صرورة فإن المسلم ليس بصرورة وقد مضت هذه الآثار بأسانيدها في كتاب السنن باب ما يفسد الحج أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي قال وإذا أصاب الحاج إمرأته فيما بينه وبين أن يرمي الجمرة أو يطوف مضى في حجه كما كان يمضي فيه لو لم يفسده فإذا كان قابل حج وأهدى بدنة ويحجها واختار إذا بلغ الموضع الذي أصابها فيه أن يتفرقا فلا يجتمعان حتى يقضيا نسكهما ولو لم يتفرقا لم يكن عليهما في ذلك فدية ولا إعادة قال الشافعي والذي يجب عليه في إفساد الحج أن ينحر بدنة عنه وعن امرأته أكرهها أو طاوعته وهكذا الآثار كلها عن جميع من تكلم فيه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت عن واحد منهم أنه زعم أن على كل واحد منهما بدنة

قال أحمد قد روى عطاء عن عمر بن الخطاب أنه قال في محرم بحجة أصاب امرأته وهي محرمة يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما ويفترقان حتى يتمان حجهما قال عطاء وعليهما بدنة أطاعته أو استكرهها فإنما عليهما بدنة واحدة أخبرناه أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو الشيخ الأصفهاني حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أحمد بن عبد العزيز حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي عن عطاء فذكره رواه مجاهد عن عمر قال يقضيان حجهما والله أعلم بحجهما ثم يرجعان حلالا كل واحد منهما لصاحبه فإذا كانا من قابل حجا وأهدي وتفرقا في المكان الذي أصابها وفيما بلغ مالك بن أنس عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما الحج من قابل والهدي وقال علي فإذا أهلا بالحج عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك فذكره وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري حدثنا محمد بن يحيى الذهلي وغيره قالوا حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن

رجلا أتى عبد الله بن عمرو فسأله عن محرم وقع بإمرأه فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال إذهب إلى ذاك فسله قال شعيب فلم يعرفه الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال بطل حجك فقال الرجل فما أصنع قال أخرج مع الناس واصنع ما يصنعون فإذا أدركت قابل فحج وأهد فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره فقال إذهب إلى ابن عباس فسله قال شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس ثم قال ما تقول أنت فقال قولي مثل ما قالا وفي الحديث دلالة على صحة سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو ومن ابن عمر وابن عباس وقال أبو بشر سمعت رجلا من بني عبد الدار قال أتى رجل ابن عباس فسأله عن محرم وقع بإمرأته فقال يقضيان ما بقي من نسكهما فإذا كان قابل حجا فإذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا تفرقا وعلى كل واحد منهما هدي أو قال عليهما الهدي قال أبو بشر فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال هكذا كان ابن عباس يقول أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عبد الله الصفار حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن أبي بشر فذكره قال أحمد

هكذا ورد بالشك وقد رواه ابن المنذر عن ابن عباس أن على كل واحد منهما هدي واختاره وقد روينا عن أبي الطفيل عن ابن عباس قال أقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما وأهديا هديا وفي رواية أخرى عن أبي الطفيل عن ابن عباس ثم أهلا من حيث أهللتما أول مرة وروينا عن ابن المسيب ينفذان لوجوههما فإذا فرغا رجعا وإذا أدركهما الحج فعليهما الحج والهدي ويهلان من حيث كانا أهلا بحجهما الذي كانا أفسدا ويتفرقا حتى يقضيا حجهما وعن أبي الشعثاء يتمان حجهما وعليهما الحج من قابل وإن كان ذا ميسرة أهدى جزورا وحكى ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال وهذه رواية عكرمة عن ابن عباس وفي رواية مجاهد عن ابن عباس قال إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنة وفي رواية عطاء عن ابن عباس يجزي بينهما جزور وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس

إن كانت أعانتك فعلى كل واحد منكما ناقة حسناء جملاء وإن كانت لم تعنك فعليك ناقة حسناء جملاء قال الشافعي وما تلذذ به من إمرأته دون الجماع فشاة تجزيه فيه ولا يعتد حجه قال أحمد قد روي في القبلة شاة عن علي وابن عباس وفي أنه يتم حجه عن ابن عباس قال الشافعي وإذا لم يجد المفسد بدنة ذبح بقرة وإذا لم يجد بقرة ذبح سبعا من الغنم وإذا كان معسرا عن هذا كله قومت البدنه له دراهم بمكة والدراهم طعاما ثم أطعم فإن كان معسرا عن الطعام صام عن كل مد يوما وجعل الشافعي رحمه الله ما يفعله المحرم من فعل يجب عليه فيه فديه وكأن ذلك الفعل ليس بفائته قياسا على المتمتع بالعمرة إلى الحج في أن ليس له أن يفديه بغير النعم وهو يجد النعم وجعل كل شيء أفيت قد منع المحرم من إفاتته قياسا على الصيد ثم على حلق الشعر في أنه جزائه بالخيار بين النعم وغيرها باب الخيار في فدية الأذى أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا الشافعي عن مالك عن عبد الكريم الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه كان مع رسول

الله صلى الله عليه وسلم فأذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين لكل إنسان أو أنسك شاة أي ذلك فعلت أجزي عنك قال الشافعي غلط مالك في هذا الحديث الحفاظ حفظوه عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال أحمد إنما سقط ذكر مجاهد من إسناده في العرضة التي حضرها الشافعي وكذلك في العرضة التي حضرها القعنبي وعبد الله بن يوسف ويحيى بن بكير وقد ذكره في العرضة التي حضرها عبد الله بن وهب وذكر غيره عن عبد الكريم أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى حديث مالك عن عبد الكريم وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في المناقب حدثنا أبو العباس بن محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد فذكره ولم أجده في المبسوط أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في غير المختصر حكم الله تعالى يدل على أن كل نسيكة كانت في حج أو عمرة فمحلها

إلى البيت العتيق ومعقول في حكمه أنه أراد أن يكون في جيران البيت العتيق من أهل الحاجة فما كانت فيه منفعة فلا يكون إلا حيث الهدي وذلك الصدقة فأما الصوم فلا منفعة فيه لأحد فيصوم حيث شاء في الفدية قال أحمد وقد روينا هذا المذهب عن طاوس وحكاه ابن المنذر في جزاء الصيد عن ابن عباس ثم عن عطاء وقال الشافعي في رواية أبي عبد الله فيمن أعوز بما لزمه ولو صام في فوره ذلك كان أحب إلي أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في صيام المفتدي ما بلغني في ذلك من شيء وإني لأصنعه في فوره ذلك وعن ابن جريج قال كان مجاهد يقول فدية من صيام أو صدقة أو نسك في حجه ذلك أو عمرته وعن ابن جريج أن سليمان بن موسى قال في المفتدي بلغني أنه فيما بين أن صنع الذي وجبت عليه فداء الفدية وبين أن يحل إن كان حاجا وأن ينحر إن كان معتمرا بأن يطوف قال الشافعي وهذا إن شاء الله هكذا ثم بسط الكلام في حجه ثم قال وقد روي أن ابن عباس أمر رجلا أن يصوم ولا يفتدي وقدر له نفقته فكأنه

لولا أنه رأى الصوم يجزيه في سفره لسأله عن يسره ولقال أخر هذا حتى تصير إلى مالك إن كنت موسرا باب ما يجب بالإصابة بعد التحلل الأول أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنه سئل عن رجل وقع على أهله وهو محرم بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة قال الشافعي وبهذا نأخذ قال مالك عليه عمرة وبدنة وحجه تام ورواه عن ربيعة فترك قول ابن عباس لرأي ربيعة ورواه عن ثور بن يزيد عن عكرمة يظنه عن ابن عباس في الذي يصيب أهله قبل أن يفيض ويعتمر ويهدي قال الشافعي ومالك سيء القول في عكرمة لا يرى لأحد أن يقبل حديثه وهو يروي بيقين عن عطاء عن ابن عباس خلافه وعطاء الثقة عنده وعند الناس وبسط الكلام في هذا ثم قال وما علمت أحدا من مفتي الأمصار قال هذا قبل ربيعة إلا ما روي عن عكرمة وهذا من قول ربيعة عفا الله عنا وعنه من ضرب من أفطر يوما من رمضان قضى بإثني عشر يوما ومن قبل إمرأته وهو صائم اعتكف ثلاثة أيام وما أشبه هذا

قال أحمد وفي رواية العلاء بن المسيب عن عطاء عن ابن عباس في هذا قال وينحران جزورا بينهما وليس عليهما الحج من قابل باب العمرة قال الشافعي فيمن أهل بعمرة من ميقات فأفسدها فلا يجزيه أن يقضيها إلا من الميقات الذي ابتدأ منه العمرة ولا نعلم القضاء إلا بعمل مثله ومن قال له أن يقضيها خارجا من الحرم إنما ذهب إلى أن عائشة كانت مهلة بعمرة وأنها قضت العمرة وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقضيها من التنعيم وليس هذا كما روي إنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة فكانت قارنا وإنما كانت عمرتها شيء استحبته فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بها لا أن عمرتها كانت قضاء واحتج بما روينا في مسألة طواف القارن وقد روينا عن عمر بن الخطاب فيمن أفسد حجه عليه الحج من قابل من حيث كان أحرم وقال ابن عباس يحرم من المكان الذي كان أهل بالحجة التي أفسدها وبه قال سعيد بن المسيب وروينا عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس أنه سئل عن إمرأة قدمت معتمرة فطافت بالبيت وبالصفا والمروة فوقع بها زوجها قبل أن تقضي عمرتها أو قيل قبل أن تقصر قال لتهد بعيرا أو بقرة

وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس فقضت مناسكها إلا التقصير وقال انحري ناقة أو بقرة أو شاة وفي رواية أخرى عن سعيد قبل أن تطوف بالصفا والمروة بعد ما طاف بالبيت فقال ابن عباس فدية من صيام أو صدقة أو نسك فقال أي ذلك أفضل قال جزور أو بقرة قال فأي ذلك أفضل قال جزور والرواية الأولى عن سعيد أصح باب إدراك الحج بإدراك عرفة قال الشافعي في سنن حرملة أخبرنا سفيان بن عيينة حدثنا سفيان الثوري قال سمعت بكير ين عطاء الليثي يقول سمعت عبد الرحمن بن معمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفات من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج أيام منى ثلاث فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى حدثناه أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إملاء حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان بن سعيد الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفات فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك أيام منى ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه

قال سفيان بن عيينة قلت لسفيان الثوري ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف من هذا أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر قال سمعت الشعبي يحدث عن عروة بن مضرس بن أوس وهو ابن حارثة بن سام قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع فقلت هل لي من حج فقال من صلى معنا هذه الصلاة ووقف معنا هذا الموقف حتى نفيض وأفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ورواه إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عروة بن مضرس الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بجمع فقلت يا رسول الله جئتك من جبلي طيء وقد أكللت مطيتي وأتعبت نفسي ووالله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد قضى تفثه وقضى حجه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد المعدل بمر وأخبرنا أبو الوجه أخبرنا عبدان أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد فذكره أخبرنا أبو سعيد في كتاب العيدين أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع

أخبرنا الشافعي قال ويجوز الحج إذا وقف بعرفة على الروية وإن علموا بعد الوقوف بعرفة أن يوم عرفة هو يوم النحر أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال قلت لعطاء رجل حج أول ما حج فأخطأ الناس بيوم عرفة أيجزي عنه قال نعم أي لعمري إنها لتجزئ عنه قال الشافعي وأحسبه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وأراه قال وعرفة يوم تعرفون قال أحمد وقد رويناه عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا يوم عرفة الذي يعرف فيه الناس وأما قوله فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون فقد رويناه في حديث ابن المنكدر عن أبي هريرة مرفوعا باب دخول مكة بغير إرادة حج ولا عمرة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله

قال الله تبارك وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا إلى الركع السجود قال الشافعي المثابة في كلام العرب الموضع يثوب الناس إليه ويثوبون يعودون إليه بعد الذهاب عنه وقد يقال ثاب إليه اجتمع إليه فالمثابة تجمع الإجتماع ويئوبون يجتمعون إليه راجعين بعد ذهابهم عنه ومبتدين قال ورقة بن نوفل فذكر البيت مثابا لا فناء القبائل كلها تخب إليه اليعملات الذوامل وقال خداش بن زهير النصري فما برحت بكر تثوب وتدعى ويلحق منهم أولون وآخر قال الشافعي وقال الله تبارك وتعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم يعني والله أعلم آمنا من صار إليه لا يتخطف اختطاف من حولهم إلى ها هنا قرأ علي أبي عبد الله الحافظ وأنا أسمع وما بعد ذلك إجازة قال الشافعي وقال الله تعالى لإبراهيم خليله عليه السلام

وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق قال الشافعي وسمعت من أرضى من أهل العلم يذكر أن الله تبارك وتعالى لما أمر بهذا إبراهيم عليه السلام وقف على المقام فصاح صيحة عباد الله أجيبوا داعي الله فاستجاب له حتى من في أصلاب الرجال وأرحام النساء فمن حج البيت بعد دعوته فهو ممن أجاب دعوته ووافاه من وافاه يقولون ليتك داعي ربنا لبيك قال الله جل ثناؤه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فكان ذلك دلالة كتاب الله فينا وفي الأمم على أن الناس مندوبون إلى إتيان البيت بإحرام قال الله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم قال فكان مما ندبوا له إلى إتيان الحرم بالإحرام

قال وروي عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه قال لما أهبط الله آدم عليه السلام من الجنة طأطأه فشكى الوحشة إلى أصوات الملائكة فقال يا رب ما لي لا أسمع حس الملائكة فقال خطيئتك يا آدم ولكن إذهب فإن لي بيتا بمكة فأته فافعل حوله نحو ما رأيت الملائكة يفعلون حول عرشي فأقبل يتخطى موضع كل قدم قرية وما بينهما مفازة فلقته الملائكة بالردم فقالوا بر حجك يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام قال الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن محمد بن كعب القرظي أو غيره قال حج آدم فلقيته الملائكة فقالوا بر نسكك يا آدم لقد حججنا قبلك بألفي عام أخبرناه أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان فذكره قال الشافعي في رواية أبي عبد الله ويحكى أن النبيين صلوات الله عليهم كانوا يحجون فإذا جاءوا الحرم مشوا إعظاما له ومشوا حفاة ولم يحك لنا عن أحد من النبيين ولا الأمم الخالين أنه جاء البيت أحد قط إلا حراما ولم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة علمناه إلا حراما إلا في حرب الفتح

فبهذا قلنا إن سنة الله تعالى في عباده أن لا يدخلوا الحرم إلا حرما ثم ساق الكلام إلى أن قال إلا أن من أصحابنا من رخص للحطابين ومن مدخله إياها لمنافع الناس والكسب لنفسه ثم علق القول فيهم وقطع في الإملاء بالرخصة لهم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأكره لكل من دخل مكة من الحل من أهلها وغير أهلها أن يدخلها إلا محرما وإن كثر اختلافه إلا الذين يدخلونها في كل يوم من خدم أهلها من الحطابين وغيرهم فإني أرخص لأولئك أن يدخلوها بغير إحرام ويحرمون في بعض السنة إحراما واحدا ولو أحرموا أكثر منه كان أحب إلي وهذا الذي قلت معنى قول ابن عباس وعطاء إلا أن فيه زيادة على قول ابن عباس يحرمون في السنة إحراما واحدا وهو قول عطاء وزيادة على قول عطاء لو أحرموا أكثر منها كان أحب إلي قال أحمد ورويناه عن حماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يدخل غلمانه الحرم بغير إحرام وينتفع بهم وهذا فيما أنبأنيه أبو عبد الله إجازة عن أبي الوليد حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن حباب عن حماد فذكره قال الشافعي في رواية أبي عبد الله

ومن المدنيين من قال لا بأس أن يدخل بغير إحرام واحتج بأن ابن عمر دخل مكة غير محرم أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام قال الشافعي وابن عباس يخالفه ومعه ما وصفنا ولأن في موضع آخر ما أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قال حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز المواقيت غير محرم وروينا عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال ما يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام قال الشافعي ومن دخل مكة خائفا بحرب فلا بأس أن يدخلها بغير إحرام دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح غير محرم للحرب أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال يا رسول الله أن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلوه أخرجاه في الصحيح من حديث مالك قال مالك ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما باب فوت الحج بلا إحصار أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال من أدرك ليلة النحر من الحاج فوقف بحيال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ومن لم يدرك عرفة فيقف بها قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج فليأت البيت فليطف به سبعا وليطف بين الصفا والمروة سبعا ثم ليحلق أو يقصر إن شاء وإن كان معه هديه فلينحره قبل أن يحلق فإذا فرغ من طوافه وسعيه فلحلق أو يقصر ثم ليرجع إلى أهله فإن أدركه الحج قابل فليحج إن استطاع وليهد في حجه فإن لم يجد هديا فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية بطريق مكة

أضل رواحله وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له فقال له إصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركت الحج قابل حج وأهد ما استيسر من الهدي وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء وعمر ينحر بكره لم يزد على هذا وتمامه فيما أخبرنا أبو عبد الله المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدد كنا نظن هذا اليوم يوم عرفة فقال له عمر إذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هديا إن كان معكم ثم احلقوا أو قصروا ثم ارجعوا فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وبهذا كله نأخذ وفي حديث يحيى عن سليمان دلالة عن عمر أنه يعمل عمل معتمر لا أن إحرامه عمرة قال الشافعي وخالفنا بعض الناس فقال لا هدي عليه وروي فيه حديثا عن عمر أنه لم يذكر

فيه أمره بالهدي قال وسألت زيد بن ثابت بعد ذلك بعشرين سنة فقال كما قال عمر قال أحمد وهذه رواية شعبة عن مغيرة الضبي عن إبراهيم الأسود عن عمر وزيد بن ثابت قال الشافعي فقلت روينا عن عمر مثل قولنا في أمره بالهدي قال رويتموه منقطعا وحديثنا متصل قلنا فحديثك يوافق حديثنا عن عمر وحديثنا يزيد عليه الهدي والذي يزيد في الحديث أولى بالحفظ من الذي لم يأت بالزيادة عندنا وعندك قال الشافعي ورويناه عن ابن عمر كما قلنا متصلا قال أحمد وروينا في قصة ابن حزابة عن ابن عمر وابن الزبير ما دل على وجوب الهدي وروينا عن ابن عباس أنه قال من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما وروى الثوري في حديث الأسود وليس عليه هدي فيحتمل أن يكون تفريعا من بعض الرواة فقد رواه عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وليس فيه هذه الزيادة

ورواه الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عن عمر وليس فيه هذه الزيادة فإن كانت محفوظة وقع فيها التعارض وحديث الأسود متصل وحديث سليمان بن يسار من الوجه الذي ذكره الشافعي منقطع إلا أن حديث سليمان مثبت إثباتا لا يشبه الغلط لذكره الهدي عند وجوده والرجوع إلى بدله عند عدمه وحديث الأسود يشبه أن يكون بعض رواته استدل بسكوته عن الهدي على أن ليس عليه هدي ومع رواية سليمان بن يسار قول ابن عمر وابن الزبير وعموم قول ابن عباس والله أعلم ثم قد روى إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن سليمان بن يسار عن هبار بن الأسود أنه حدثه أنه فاته الحج حتى يوم النحر فقال له عمر ما شأنك فقال له هبار خرجت من الشام وأخطأت العدد وكان معي أهلي فقال له عمر تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم احلق أو قصر فإن أدركت حج قابل فاحجج أنت ومن كان معك واهدوا فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع قال وقال نافع كان عبد الله بن عمر يفتي بذلك من حديث عمر بن الخطاب أخبرناه الإمام أبو عثمان بن أبي نصير رضي الله عنه أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي السيوري أخبرنا أبو بكر بن دلويه الدقاق حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان فصار حديث هبار موصولا من جهة موسى بن عقبة حيث ذكر فيه سماع سليمان بن يسار من هبار وحيث عزى فتوى ابن عمر بذلك إلى عمر وهو زائد فهو أولى بكل حال وبالله التوفيق قال أحمد

وهذه الزيادة ألحقها بعد سماع الجماعة المذكورة على ظهر الجزء مع المشايخ في الكرة الأولى باب العبد يتمتع بإذن سيده ثم يموت أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال إن أذنت لعبدك فتمتع فمات فأغرم عنه ثم ذكر الشافعي الفرق بينه حيا وميتا ثم قال وإنما أجزنا أن يتصدق عنه بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر سعدا أن يتصدق عن أمه باب من أهل بحجتين أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال وإذا كان عمر بن الخطاب وكثير ممن حفظنا عنهم لم نعلم منهم اختلافا يقولون إذا أهل بحج ثم فاته عرفة لم يقم حراما وطاف وسعى وحلق ثم قضى الحج الفائت له لم يجزأ أبدا في الذي لم يفته الحج أن يقيم حراما بعد الحج يحجج وإذا لم يجز لم يجز إلا سقوط إحدى الحجتين والله أعلم وقد روي في وجه عن عطاء أنه قال إذا أهل بحجتين فهو مهل بحج وتابعه الحسن بن أبي الحسن

باب الإجارة بالحج قال الشافعي رحمه الله ولا بأس بالإجارة على الحج والعمرة وعلى تعليم القرآن والخير أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج امرأة بسورة من القرآن أخبرنا أبو زكريا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك فذكره قال الشافعي والنكاح لا يجوز إلا بما له قيمة من الإجارات والأثمان قال في القديم وبلغنا عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري أن رجلا رقى رجلا بقرآن فبرأ فأهدى له قطيعا من الغنم فأبى أن يقبلها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقبلها واضرب لي فيها بسهم أو نحو هذا أخبرناه أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحبار أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش أخبرنا أبو الأشعث حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان عن محمد عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري قال نزلنا منزلا فجاءتنا جارية فقالت إن سيد الحي سليم فهل في القوم من راق فقام رجل فقال نعم ما كنا نظنه يرقية ولا نراه بحسنها فذهب فرقاه فأمر له بثلاثين شاة وحسبت أنه قال وسقانا لبنا فلما جاء قلنا ما كنا نراك تحسن رقية قال ولا أحسنها إنما رقيته بفاتحة الكتاب

قال فلما قدمنا المدينة قلت لا تحدثوا فيها شيئا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذكر ذلك له قال فأتيته فذكرت ذلك له فقال ما كان يدريه أنها رقية اقتسموها واضربوا بسهمي معكم أخرجاه في الصحيح من حديث هشام وقال بعضهم في الحديث بقطيع من الغنم باب قتل المحرم الصيد عمدا أو خطأ قال الشافعي رحمه الله قال الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم قال الشافعي يجزي من قتله عمدا أو خطأ قال والجناية على قاتل الصيد عمدا لا يحظر أن يوجب على قاتله خطأ قياسا على القرآن والسنة والإجماع ثم ذكر إيجاب الله تعالى الكفارة في قتل النفس الممنوعة بالإسلام أو العهد خطأ وبسط الكلام فيه إلى أن قال فلما كان الصيد محرما كله في الإحرام كان كذلك كل ممنوع من الصيد من

الإحرام لا يتفرق كما لم يفرق المسلمون في الغرم من الممنوع من الناس والأموال بين العمد والخطأ إلا المأثم في العمد قال الشافعي وقد قاله ممن قلنا غيري أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء قول الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا قلت له فمن قتله خطأ أيغرم قال نعم تعظم بذلك حرمات الله ومضت به السنن وبهذا الإسناد قال حدثنا الشافعي أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال رأيت الناس يغرمون في الخطأ قال الشافعي في رواية أبي عبد الله فإن قال قائل فهل شيء أعلى من هذا قيل شيء يحتمل هذا المعنى ويحتمل خلافه فإن قال ما هو قيل أخبرنا مالك عن عبد الملك بن قرير

انقطع الحديث من الأصل وإنما أراد ما أخبرنا أبو أحمد المهرجاني حدثنا محمد بن جعفر المزكي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن عبد الملك بن قرير البصري عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجريت أنا وصاحبي فرسين لنا نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى في ذلك فقال عمر لرجل إلى جنبه تعال حتى أحكم أنا وأنت قال فحكما عليه بعنز فولى الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا فحكم معه فسمع عمر قول الرجل فسأله هل يقرأ سورة المائدة فقال لا فقال هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي فقال لا فقال عمر لو أنك أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا ثم قال إن الله تعالى قال في كتابه يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة وهو عبد الرحمن بن عوف قال الشافعي فيحتمل أن يكونا أوطآ الظبية مخطئين بإبطائه قلت وروي عن عمر من وجه آخر في من ذبح ظبيا وهو ناس لإحرامه أنه حكم عليه وكذلك عبد الرحمن وسعد

وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن محرما ألقى جوالق فأصاب يربوعا فقتله فقضى فيه ابن مسعود بجفر أو جفرة أخبرنا أبو زكريا حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال كان مجاهد يقول ومن قتله منكم متعمدا غير ناس لحرمه ولا مريدا غيره فأخطأ به فقد أحل وليست له رخصة ومن قتله ناسيا لحرمه أو أراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر عليه النعم قال الشافعي في رواية أبي عبد الله قوله أجل أحتسبه ذهب إلى عقوبة الله قال ومعناه في الصيد أنه لا يكفر العمد الذي لا يخلطه خطأ ويكفر العمد الذي يخلطه الخطأ قال فنصه قلت يذهب إلى أنه إن عمد قتله ونسي إحرامه ففي هذا خطأ من جهة نسيان الإحرام وإن عمد غيره فأصابه يعني كفر وأخبرني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي

أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ومن قتله منكم متعمدا قال قتله ناسيا لحرمه فذلك الذي يحكم عليه ومن قتله متعمدا لقتله ذاكرا لحرمه لم يحكم عليه قال الشافعي وقال عطاء يحكم عليه ويقول عطاء نأخذ باب من عاد لقتل الصيد أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء قول الله عفا الله عما سلف قال عفا عما كان في الجاهلية قلت وقوله ومن عاد فينتقم الله منه قال من عاد في الإسلام فينتقم الله منه وعليه في ذلك الكفارة قال وإن عمد فعليه الكفارة فقلت له هل في العود من حد يعلم قال لا قلت أفترى حقا على الإمام أن يعاقبه

أظنه قال لا إنما ذلك فيما بينه وبين الله ويفتدي وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم أنه قال في المحرم يقتل الصيد عمدا يحكم عليه كلما قتل باب جزاء الصيد فدية النعام أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء الخراساني أن عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية قالوا في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل قال الشافعي هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث وهو قول الأكثر ممن لقيت فبقولهم أن في النعامة بدنة وبالقياس قلنا في النعامة بدنة لا بهذا قال أحمد وإنما قال ذلك لأنه منقطع وذلك لأن عطاء الخراساني ولد سنة خمسين قاله يحيى بن معين وغيره فلم يدرك عمر ولا عثمان ولا عليا ولا زيدا ولو كان في زمن معاوية صبيا ولم يثبت له سماع من ابن عباس وإن كان يحتمل أن يكون سمع منه لأن ابن عباس توفي

سنة ثمان وستين وعطاء الخراساني مع انقطاع حديثه ممن سمينا ممن تكلم فيه أهل العلم بالحديث وقد روينا عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال ذلك وفيه أيضا إرسال وروي من وجه آخر عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس وإسناده حسن وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء فكانت ذات جنين حين سميتها أنه جزاء النعامة ثم ولدت فمات ولدها قبل أن يبلغ محله أغرمه قال لا قلت فابتعتها ومعها ولدها فأهديتها فمات ولدها قبل أن يبلغ محله أغرمه قال لا قال الشافعي وهذا يدل على أن عطاء يرى في النعامة بدنة وبقوله نقول في البدنة والجنين في كل موضع فيه بدنة باب بقرة الوحش وحمار الوحش احتج الشافعي رحمه الله في الواجب فيها بأنه المثل ثم قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في بقرة الوحش بقرة وفي حمار الوحش بقرة وفي الأروى بقرة قال وأخبرنا سعيد عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أنه قال في بقرة الوحش بقرة وفي الإبل بقرة وهذان فيما

أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي فذكرهما وقد روينا عن عطاء عن ابن عباس في النعامة جزور وفي البقرة بقرة وفي الحمار بقرة باب الضبع أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك أن أبا الزبير حدثه عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا مالك وابن عيينة عن أبي الزبير عن جابر فذكره قال الشافعي وهو قول من حفظت عنه من مفتيينا المكيين وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول في الضبع كبش وبهذا الإسناد حدثنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عكرمة مولى ابن عباس يقول أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبعا صيدا وقضى فيها كبشا

قال الشافعي في رواية أبي عبد الله و هذا حديث لا يثبت مثله لو انفرد قال أحمد وإنما قال هذا لانقطاعه وقد روي عن الوليد عن ابن جريج عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس موصولا مرفوعا وليس بالقوي قال الشافعي وإنما ذكرناه أن مسلما أخبرنا عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أصيد هي فقال نعم فقلت أتوكل قال نعم فقلت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أخبرناه أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم فذكره قال أحمد حديث ابن أبي عمار هذا حديث حسن قال أبو عيسى سألت عنه البخاري فقال هو حديث صحيح قال أحمد وقد رواه جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بإسناده مرفوعا هي صيد وجعل فيها كبشا إذا أصابها المحرم ورواه إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وفي هذا بيان أنه إنما يفدي ما يؤكل من الصيد دون ما لا يؤكل

قال الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن علي بن أبي طالب قال في الضبع صيد وفيها كبش إذا أصابها المحرم كذا قال في كتاب المناسك وفي القديم وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن ابن علية كذا في كتاب علي وعبد الله عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي في الضبع كبش قال وقال فيما بلغه عن ابن أبان عن سفيان عن سماك عن عكرمة أن عليا قضى في الضبع بكبش قال الشافعي وبهذا نقول وهو يوافق ما روي عن عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون بغرم قيمتها لا يجعلون فيها شيئا مؤقتا باب الغزال أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك وسفيان عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب قضى في الغزال بعنز ليس في رواية أبي سعيد سفيان وهو في روايتهما قال الشافعي في رواية أبي عبد الله بالإجازة وبهذا نقول والغزال لا يفوت العنز

قال وأخبرنا سعيد عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس في الظبي تيس أعفر أو شاة مسنة قال وأخبرنا سعيد عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة أن رجلا بالطائف أصاب ظبيا وهو محرم فأتى عليا فقال إهد كبشا أو قال تيسا من الغنم قال سعيد ولا أراه إلا قال إلا تيسا قال الشافعي وبهذا نأخد لما وصفت قبله مما يثبت يريد حديث عمر فأما هذا فلا يثبته أهل العلم بالحديث قال أحمد لانقطاعه فإن عكرمة لم يدرك عليا قال الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في الغزال شاة باب الأرنب أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك وسفيان عن أبي الزبير عن جابر أن عمر قضى في الأرنب بعناق ليس في رواية أبي سعيد ذكر سفيان وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي

أخبرنا سعيد عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال في الأرنب شاة قال أحمد كذا وجدته في ثبت نسخ والصواب عن ابن عباس في الأرنب عناق وسقطت رواية سعيد عن ابن جريج عن عطاء في الأرنب شاة ودخل حديث عطاء في حديث ابن عباس وكلامه يدل على صحة ما قلت قال الشافعي الصغيرة والكبيرة من الغنم يقع عليها شاة فإن كان عطاء ومجاهد أرادا صغيرة فكذلك نقول ولو كانا أرادا مسنة خالفناهما وقلنا قول عمر بن الخطاب وما روي عن ابن عباس أن فيها عناقا دون المسنة وكان أشبه بمعنى كتاب الله عز وجل قال الشافعي وقد روى عطاء ما يشبه قولهما قال الشافعي أخبرنا سعيد عن ربيع بن صبيح عن عطاء أنه قال في الأرنب عناق أو حمل قال أحمد رحم الله الشافعي ما كان أتقنه قال قلنا قول عمر بن الخطاب لأنه عنه صحيح موصول ثم قال وما روي عن ابن عباس لأن الضحاك بن مزاحم لا يثبت سماعه عند أهل العلم بالحديث من ابن عباس فلم يطلق القول بأنه قول ابن عباس فكذلك ينبغي لأصحابه أن يفعلوا في التثبت والإتقان في الرواية وبالله التوفيق

باب اليربوع أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك وابن عيينة عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب قضى في اليربوع بجفرة لم يذكر أبو سعيد ابن عيينة في إسناده وذكراه وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ابن مسعود أنه قضى في اليربوع بجفر أو جفرة وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن ابن مسعود حكم في اليربوع بجفر أو جفرة وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن صبيح عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في اليربوع جفرة قال الشافعي وبهذا كله نأخذ

باب الثعلب أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في الثعلب شاة وعن سعيد عن ابن جريج عن عياش بن عبد الله بن معبد أنه قال في الثعلب شاة وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح أنه قال لو كان معي حكم حكمت في الثعلب بجدي باب الضب أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة أخبرنا مخارق عن طارق بن شهاب قال خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال أربد ضبا ففزر ظهره فقدمنا على عمر فسأله أربد فقال له عمر أحكم يا أربد فيه فقال أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم فقال له عمر إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني

فقال أربد أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر فقال عمر فذاك فيه وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في الضب شاة قال الشافعي إن كان عطاء أراد شاة صغيرة فبذلك نقول وإن كان أراد مسنة خالفناه وقلنا بقول عمر فيه وكان أشبه بالقرآن باب الوبر أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد أن مجاهدا قال في الوبر شاة قال الشافعي فإن كانت العرب تأكل الوبر ففيه جفرة فليس بأكبر من جفرة بدنا باب أم حبين أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن مطرف عن أبي السفر أن عثمان بن عفان قضى في أم حبين بحلان من الغنم

قال الشافعي في رواية أبي سعيد والحلان الحمل قال الشافعي في رواية أبي عبد الله فإن كانت العرب تأكله فهذا كما روي عن عثمان يقضي فيها بولد شاة حمل أو مثله من المعز مما لا يفوته باب المحرم يقتل الصيد الصغير والناقص أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في صغار الصيد صغار الغنم وفي المعيب منها المعيب من الغنم ولو فداها بكبار صحاح من الغنم كان أحب إلي وبهذا الإسناد في موضع آخر عن عطاء قال من أصاب ولد ظبي صغير فداه بولد شاة مثله وإن أصاب صيدا أعور فداه بأعور مثله أو منقوصا فداه بمنقوص مثله أو بمريضا فداه بمريض مثله وأحب إلي لو فداه بواف وبهذا الإسناد في موضع آخر عن مسلم وسعيد بن سالم كلاهما عن ابن جريج عن عطاء بهذا المعنى وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص في من أصاب ولد أرنب وهو محرم قال فيه ولد شاة باب الخيار في جزاء الصيد أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي حدثنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال

هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما قال عطاء فإن أصاب إنسان نعامة كان له ذا يسار أن يهدي جزورا أو عدلها طعاما أو عدلها صياما أيتهن من أجل قول الله تبارك وتعالى فجزاء كذا وكذا وكل شيء في القرآن أو أو فليختر منه صاحبه ما شاء قال ابن جريج فقلت لعطاء أرأيت إذا قدر على الطعام ألا يقدر على عدل الصيد الذي أصاب قال ترخيص الله عسى أن يكون طعام وليس عنده ثمن الجزور وهي الرخصة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار في قول الله تبارك وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أيتهن شاء وعن عمرو بن دينار قال كل شيء في القرآن أو أو له أية يشاء قال ابن جريج إلا قول الله عز وجل

إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فليس بمخير فيها قال الشافعي كما قال ابن جريج وغيره في المحارب وغيره في هذه المسألة أقول أنبأني أبو عبد الله إجازة عن ابن عباس عن الربيع قال قلت للشافعي هل قال أحد ليس بالخيار فقال نعم أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم قال من أصاب ما بلغ فيه مثله فذلك الذي قال الله فجزاء مثل ما قتل من النعم وأما كفارة طعام مساكين فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فيه هدر العصفور يقتل فلا يكون فيه هدي قال أو عدل ذلك صياما عدل النعامة وعدل العصفور قال ابن جريج فذكرت ذلك لعطاء قال ابن جريج فقال عطاء كل شيء في القرآن أو أو يختار منه صاحبه ما شاء قال الشافعي ويقول عطاء في هذا أقول قال الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء ما قوله أو عدل ذلك صياما

قال إن أصاب ما عدله شاة فصاعدا أقيمت الشاة طعاما ثم جعل مكان كل مد يوما يصومه قال الشافعي وهذا إن شاء الله كما قال عطاء وبه أقول وهكذا بدنة إن وجبت وهكذا مد إن وجب عليه في قيمة شيء من الصيد صام مكانه يوما فإن أصاب من الصيد ما قيمته أكثر من مد وأقل من مدين صام يومين وهكذا كل ما يبلغ مدا صام مكانه يوما أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء هذا المعنى قال الشافعي وأخبرنا سعيد عن ابن جريج أن مجاهدا كان يقول مكان كل مدين يوما والشافعي إنما قال في هذا بقول عطاء واستدل بكفارة المجامع في شهر رمضان وبما روي في الحديث أن في العرق الذي أمره بالتصدق منه على ستين مسكينا كان خمسة عشر صاعا قال الشافعي ومعروف أن العرق يعمل على خمسة عشر صاعا ليكون الوسق به أربعة وبسط الكلام في شرحه باب أين هدي الصيد قال الله عز وجل

هديا بالغ الكعبة قال الشافعي لا يجزي شيء من الهدي حيوان كان أو طعاما إلا بمكة أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج قلت لعطاء فجزاء مثل ما قتل من النعم إلى هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين قال من أجل أنه أصابه في حرم يريد البيت كفارة ذلك عند البيت وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال مرة أخرى يتصدق الذي يصيب الصيد بمكة قال الله هديا بالغ الكعبة قال فيتصدق بمكة قال الشافعي يريد عطاء ما وصفت من أن الطعام والنعم كله هدي والله أعلم قال أحمد وروينا عن ابن عباس أنه قال يتصدق به على مساكين مكة وفي حكاية ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال الدم والطعام بمكة والصوم حيث شاء

باب ما يأكل المحرم من الصيد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك قال أحمد وبهذا المعنى رواه شعيب بن أبي حمزة وصالح بن كيسان والليث بن سعد ومعمر بن راشد وابن أبي ذئب ومحمد بن إسحاق بن يسار ومحمد بن عمرو بن علقمة عن الزهري أنه أهدى له حمارا وحشيا وكان ابن عيينة يضطرب فيه فرواية العدد الذين لم يشكوا فيه أولى واختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت والحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس والمحفوظ عن حبيب حمار وحش وعن الحكم عجز حمار وقيل عن حبيب كما قال الحكم أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج قال أحمد فذكر هذا الإسناد إلى ابن جريج ثم ذكر حديث مالك بإسناده عن أبي قتادة فتوهم أبو عمرو بن مطر أو غيره ممن خرج المسند من المبسوط أنه مضموم إليه في

حديث أبي قتادة وليس كذلك وإنما أراد والله أعلم ما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه قال كنا مع طلحة بن عبيد الله وهم حرم فأهدي له لحم طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ أخبر بذلك قال فوافق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم في الصحيح من حديث يحيى القطان عن ابن جريج قال أحمد وظاهر في كلام الشافعي بعد هذا أنه أراد بحديث ابن جريج هذا ولكنه حين كان بمصر في آخر عمه كانت كتبة غائبة عنه فربما كان يكتب من إسناد حديث بعضه ويترك البياض أو يكتب كله دون متنه ويدع البياض ليتمه إذا رجع إلى كتابه ويكتب بعده حديثا آخر فأدركته المنية قبل إصلاحه فتوهم من لم يعلم علم ذلك أنه مضموم إلى ما بعده وقد يثبت في كتابي هذا وغيره ما بلغه علمي من ذلك وبالله التوفيق أخبر أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن عمر التيمي عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا فأخذ رمحه فشد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله

أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر إلا أن في حديث زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء أخرجاه في الصحيح من حديث مالك أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وليس يخالف والله أعلم حديث الصعب بن جثامة حديث طلحة بن عبيد الله وأبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لا يخالفهما حديث جابر بن عبد الله وبيان أنها ليست مختلفة في حديث جابر أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصده أو يصاد لكم

قال في رواية أبي سعيد في الإملاء وهكذا أخبرني الثقة عن سليمان بن بلال عن عمرو عن المطلب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية الباقين أخبرنا من سمع سليمان بن بلال يحدث فذكره وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن رجل من بني سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال الشافعي وابن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي وسليمان مع ابن أبي يحيى قال أحمد وكذلك رواه يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني ويحيى بن عبد الله بن سالم وغيرهما عن عمرو عن المطلب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي في رواية أبي عبد الله فإن كان الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحمار حيا فليس لمحرم ذبح حمار وحشي حي وإن كان أهدى له لحما فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له فرده ومن سنته صلى الله عليه وسلم أن لا يحل للمحرم ما صيد له وبسط الكلام في شرحه وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه على أبي معاوية عن الأعمش عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن الحارث أن عثمان أهديت له حجل وهو محرم فأكل القوم إلا علي فإنه كره ذلك

قال الشافعي ولسنا ولا إياهم يقولون بهذا أما نحن فنقول بحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأكلوا لحم الصيد وهم حرم أخبرنا بذلك مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة قال وقال سفيان عن صالح بن كيسان عن أبي محمد عن أبي قتادة نحوه أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان ولم أر في شيء من الروايات أن أبا قتادة اصطاده لأصحابه الذين أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأكل منه وإنما في رواية عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت أني لم أكن أحرمت وأني اصطدته لك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق فذكره قال أبو بكر قوله اصطدته لك وقوله لم يأكل منه لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث غير معمر وهو موافق لما روي عن عثمان أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان بالعرج في يوم صائف وهو محرم وقد غطى وجهه

بقطيفة أرجوان ثم أتى بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا فقالوا ألا تأكل أنت قال إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي قال الشافعي في سنن حرملة حدثنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبيه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بصفاح الروحاء فإذا نحن بحمار وحش عقير فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لرجل أصابه يوشك أن يأتيكم فجاء رجل من بني سليم فقال يا رسول الله هذا حمار أصبته بالأمس فشأنكم به فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسمه في الرقاق ثم خرجنا حتى إذا كنا بالأبواء إذا نحن بظبي حاقف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف عنده حتى يجوز الناس قال الشافعي سفيان يخالف في هذا يقولون عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة عن البهزي قال أحمد هو كما قال الشافعي رحمه الله أخبرنا بحديث سفيان أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو علي الرقاء قال أخبرنا علي بن عبد العزيز حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان بن عيينة فذكره بإسناده مختصرا وقال عن طلحة وأما الذي يخالفه في هذا فمالك بن أنس وغيره أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني محمد بن

إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري أنه أخبر عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء فذكر معناه إلا أنه قال فجاء البهزي وهو صاحبه وقال في آخره أمر رجلا يثبت عنده لا يرميه أحد من الناس حتى يجاوزوه وكذلك رواه يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد باب حرم مكة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله حرم الله مكة ثم أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه حرم ما كان فيها من صيد وشجر فحرمها بذلك من البلدان سواها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن زياد العدل حدثنا جعفر بن أحمد الحافظ حدثنا بشر بن هلال حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد من بعدي وإنما حلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر لصناعتنا وقبورنا وبيوتنا قال إلا الإذخر

رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب الثقفي وأخرجاه من حديث طاوس عن ابن عباس قال الشافعي في رواية أبي سعيد والفدية في متقدم الخبر عن أبي الزبير وعطاء مجتمعة في أن في الدوحة بقرة والدوحة الشجرة العظيمة وقال عطاء في الشجرة دونها شاة فهذا الذي عني كأنه يذهب إليه اتباعا ويقول في الحشيش وما أشبهه فيه قدر قيمته قال الشافعي بالقياس لولا ما وصفت فيه أنه يفديه من أصابه بقيمته فإذا قطع دوحة فداها بقيمتها وإذا قطع ما دونها فداه بقيمته باب حرم المدينة وغير ذلك أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأي صيد قتله حلال في بلد يعدوا مكة أو شجر قطعه فلا جزاء عليه فيه ونكره أن يقتله أو يقطع الشجر بالمدينة وكذلك نكرهه بوج من الطائف فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها

وكذلك يكره قطع الشجر بكل موضع حماه النبي صلى الله عليه وسلم والموضع الذي حماه النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان فيه النقيع وأما الصيد فلا نكرهه فيه أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا تمتام حدثنا هدبة حدثنا همام عن قتادة عن أبي حسان أن عليا قال ما عهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خاصة دون الناس إلا شيئا سمعته منه في صحيفة في قراب سيفي قال فلم يزل به حتى أخرج الصحيفة فذكر الحديث قال وإذا فيها إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة ما بين حريتها وحماها لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها يعني منشد ولا يقطع شعرها إلا أن يعلف رجل بعيرا ولا يحمل فيها سلاح لقتال وذكر الحديث ورواه إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور

وروينا في حرم المدينة عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن زيد وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري ورافع بن خديج وأنس بن مالك وسهل بن حنيف وجابر بن عبد الله وعبادة بن الصامت كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ورويناه أيضا عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعا وروينا فيه عن أبي أيوب الأنصاري وزيد بن ثابت قال الشافعي في كتاب حرملة أخبرنا سفيان حدثنا زياد بن سعد عن شرحبيل قال دخل علينا زيد بن ثابت حائطا ونحن غلمان ننصب فخاخا للطير فطردنا وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم صيدها أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا محمد بن علي بن عمر عن عبق بن محمد حدثنا سفيان فذكره بإسناده ومعناه إلا أنه قال وقد اصطدت طيرا فأخذه من يدي فأرسله وروينا عن سعد بن أبي وقاص أنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد غلاما يقطع شجرا أو يخبطه فاستلبه فلما رجع جاءه أهل العبد يسألونه أن يرد عليهم ما أخذ من عبدهم فقال معاذ الله إن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم وهو مخرج في كتاب مسلم قال أحمد زعم بعض من ترك القول بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حرم المدينة وقصد إلى تسوية الأخبار على مذهبه وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بذلك بقاء زينة المدينة ليستطيبوها ويألفوها كما منع من هدم آطام المدينة لذلك وذكر ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا موسى بن إسماعيل بن إسحاق

القاضي حدثنا أبي حدثنا عيسى بن مينا قالون حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هدم آطال المدينة وقال إنها زينة المدينة قال أحمد والنهي عندنا على التحريم حتى تقوم دلالة بأنه على التنزيه دون التحريم فاستدل على ما قال بحديث أبي عمير وحبسه النغير بالمدينة وبالوحش الذي كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بحديث أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا زياد بن الخليل التستري حدثنا إبراهيم قال حدثني محمد بن طلحة قال حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبيه عن أبي سلمة عن سلمة بن الأكوع قال كنت أرمي الوحش وأهدي لحومها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفقدني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمة أين تكون قلت تباعد علي الصيد يا رسول الله وأنا أصيد بصدور فزارة من كذا فقال أما إنك لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت وتلقيتك إذا جئت فإني أحب العقيق قال أحمد أما حديث النغير والوحش فإنه لم يعلم أن من مذهب خصمه أن الصيد إذا أدخل الحرم جاز حبسه فيه وإنما لا يجوز إذا صاده في الحرم ودليلنا من وجهة الأثر حديث النغير والوحش وما روي عن هشام بن عروة أنه قال

كان عبد الله بن الزبير بمكة تسع سنين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرونها في الأقفاص القماري واليعاقيب فخبر النغير والوحش محمول على أنهما صيدا خارج حرم المدينة ثم أدخلا المدينة وأما حديث موسى بن محمد بن إبراهيم فهو حديث ضعيف تفرد به موسى بن محمد وكان يحيى بن معين يضعفه ويقول لا يكتب حديثه وكذلك غيره من الأئمة قد أنكروا عليه ما روي من المناكير التي لم يتابع عليها ومن يدعي العلم بالآثار لا ينبغي له أن يعارض ما روي من الأحاديث الثابتة في حرم المدينة بهذا الحديث الضعيف وقد يجوز إن كان صحيحا أن يكون الموضع الذي يصيد فيه سلمة خارجا من حرم المدينة والموضع الذي رأى فيه سعد بن أبي وقاص غلاما يقطع شجرا من حرم المدينة حتى لا يتنافيا ولو اختلفا كان الحكم لرواية سعد لصحة حديثه وثقة رجاله دون حديث سلمة لما ذكرنا من ضعف بعض رواته وقول من زعم أن حديث سعد في إباحة سلب من قطع من شجر المدينة أو صاد بها كان في وقت ما كانت العقوبات التي تجب بالمعاصي في الأموال ثم صار ذلك منسوخا حتى نسخ دعوى بلا حجة ومن يقول بحديث سعد نطالبه بدليل على أن هذا من جملة ما ذكر فقتل صيد الحرم بمكة معصية وجزاءه بالمال واجب لم ينسخ من جملة ما نسخ في دعواثم صيد المدينة وقطع شجرها ليس بمعصية ولم يكن معصية قط في قول من

يدعي هذا النسخ فكيف يجوز له أن يلحقه بالعقوبات التي تجب بالمعاصي هذا الشيخ لو قال بما روي من الآثار الصحيحة في حرم المدينة وسكت عن معارضها بمثل هذه الحجة الضعيفة كان أولى به يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة مثل ما حرم ثم يرد فيه بأن تحريمها ليس كتحريم مكة فيصرح بالخلاف في نفي التشبيه ثم لا يجعل للتحريم بها أثرا فيجعل قول النبي صلى الله عليه وسلم يبقيه على التحريم ويشبهه بتحريم إبراهيم عليه السلام ساقطا من كل الوجوه من غير حجة قاطعة بصحة قوله ولا ينكر في نفسه من مخالف وقول من يسقط وبالله التوفيق والعصمة وأما ما روينا في حديث علي رضي الله عنه في حرم المدينة ما بين عير إلى ثور فقد قال أبو عبيد أهل المدينة لا يعرفون بها جبلا يقال له ثور وإنما ثور بمكة فترى أن الحديث أصله ما بين عير إلى أحد قال أحمد وبلغني عن أبي عبيدة أنه قال في كتاب الخيل بلغني أن بالمدينة جبل يقال له ثور أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا حامد بن يحيى حدثنا عبد الله بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي عن أبيه عن عروة بن الزبير عن الزبير قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من لية حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم

في طرف القرن الأسود حذوها فاستقبل نخبا ببصرة ووقف حتى اتفق الناس كلهم ثم قال ألا إن صيدوج وعضادة حرام محرم الله وذلك قبل نزوله الطائف وإحضاره لثقيف وروينا عن جابر بن عبد الله مرفوعا وموقوفا لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يهش هشا رقيقا وروينا عن عمر بن الخطاب أنه كان يتعهد الحمى أن لا يعضد شجره ولا يخبط وقال لجد محمد بن زياد فمن رأيت يعضد شجرا ويخبط فخذ فأسه وحبله قال قلت أخذ ردائه قال لا وروينا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للجبل ورويناه عن الزهري باب الرعي في الحرم قال الشافعي في رواية أبي عبد الله بالإجازة ولا بأس أن يرعى من نبات الحرم شجره ومرعاه ولا خير في أن يحتش منه شيء لأن الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة أن يختلى خلاها إلا الإذخر والاختلاء الاحتشاش نتفا وقطعا

وحرم أن يعضد شجرها ولم يحرم أن ترعى قال وقال أبو يوسف سألت الحجاج بن أرطأة فأخبرني أنه سأل عطاء بن أبي رباح فقال لا بأس بأن يرعى وكره أن يحتش قال أحمد وصحيح عن عبد الله بن عمر أنه شهد الفتح فذهب يختلي لفرسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين عبد الله أين عبد الله وهذا إن كان في الحرم فالمراد الرعي فقد روينا في حديثه هذا أن الفرس كان معه وما روينا عن علي مرفوعا في حرم المدينة يوافق هذا والله أعلم وثبت مثله أيضا عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حرم المدينة باب حجارة الحرم وترابه قال الشافعي رحمه الله لا خير في أن يخرج منها شيء إلى الحل لأن له حرمة ثبتت باين بها من سواها من البلدان فلا أرى والله أعلم أن جائزا لأحد أن يزيله من الموضع الذي باين به البلد إلى أن يصير كغيره أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي فيما بلغه عن ابن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس وابن عمر أنهما كرها أن يخرج من تراب الحرم وحجارته إلى الحل شيئا قال الشافعي وقد أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الأزرقي عن أبيه عن عبد

الأعلى بن عبيد الله بن عامر قال قدمت مع أمي أو قال جدتي مكة فأتتها صفية بنت شيبة فأكرمتها وفعلت لها فقالت صفية ما أدري ما أكافئها به فأرسلت إليها بقطعة من الركن فخرجنا بها فنزلنا أول منزل فذكر من مرضهم وعلتهم جميعا قال فقالت أمي أو جدتي ما أرانا أتينا إلا أنا أخرجنا هذه القطعة من الحرم فقالت لي وكنت أمثلهم انطلق بهذه القطعة إلى صفية فردها وقل لها إن الله وضع في حرمه شيئا فلا ينبغي أن يخرج منه قال عبد الأعلى فقالوا لي فما هو إلا أن تحينا دخولك الحرم فكأنما أنشطنا من عقل قال الشافعي وقال غير واحد من أهل العلم لا ينبغي أن يخرج من الحرم شيء إلى غيره وحكى الشافعي عن أبي يوسف أنه قال سألت أبا حنيفة عن ذلك فقال لا بأس به قال أبو يوسف وحدثنا شيخ عن رزين مولى علي بن عبد الله بن عباس أن عليا كتب إليه أن يبعث إليه بقطعة من المروة فيتخذه مصلى يسجد عليه قال الشافعي في القديم ورخص في ذلك بعض الناس واحتج بشراء البرام من مكة والبرام على يومين وثلاثة من الحرم فأما ماء زمزم فلا أكره الخروج به

وقد بلغنا أن سهيل بن عمرو أهدى النبي صلى الله عليه وسلم والماء ليس بشيء يزول فلا يعود قال أحمد وروي عن ابن عباس وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم استهدى سهيل بن عمرو من ماء زمزم باب السهم يرسله على صيد فأصابه في الحرم قال الشافعي كان عليه جزاؤه من قبل أن سهمه كيده قال الله تعالى تناله أيديكم ورماحكم فزعم بعض أهل التفسير أنه تناله أيديكم بالرمي أخبرنا به أبو سعيد أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي فذكره قال أحمد وروينا هذا التفسير بمعناه عن مجاهد وغيره باب الحلال يصيد صيدا فيدخل به الحرم أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا جعفر حدثنا المزني قال قرأنا على الشافعي عن الثقفي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كان لأبي طلحة من أم سليم ابن يقال له أبو عمير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاحكه إذا دخل وكان له نغير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أبا عمير حزينا فقال

ما شأن أبي عمير فقيل يا رسول الله مات نغيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عمير ما فعل النغير

صفحة فارغة

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

باب النفر يصيبون الصيد

أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الملك بن قرير عن ابن سيرين أن عمر قضى ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رجلين أوطئا ظبيا فقتلاه بشاة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا بكر محمد بن جعفر المزكي الثقة المأمون من أصل كتابه يقول سمعت محمد بن إسحاق يعني ابن خزيمة يقول سمعت المزني يقول سمعت الشافعي يقول وهم مالك في ثلاث أسامي قال عمر بن عثمان وإنما هو عمرو بن عثمان وقال عمر بن الحكم وإنما هو معاوية بن الحكم السلمي وقال عبد الملك بن قرير وإنما هو عبد العزيز بن قرير أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرني الثقة عن حماد بن سلمة عن زياد مولى لبني مخزوم

وكان ثقة أن قوما حرما أصابوا صيدا فقال لهم ابن عمر عليكم جزاء فقالوا على كل واحد منا أو علينا كلنا جزاء واحد قال إنه لمعزز بكم بل عليكم كلكم جزاء واحد وأخبرنا أبو سعيد في كتاب اختلاف مالك والشافعي حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا الثقة عن حماد بن سلمة عن عمار مولى بني هاشم قال سئل ابن عباس عن نفر أصابوا صيدا فقال عليهم جزاء قيل على كل واحد منهم جزاء قال إنه لمغرر بكم بل عليكم كلكم جزاء واحد قال أحمد هكذا وجدته في هذا الكتاب وفي كلام الشافعي دلالة على أنه عن ابن عمر وأن الغلط وقع من الكتاب وقد رويناه من حديث يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عمار مولى بني هاشم عن ابن عمر ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن حماد عن عمار عن رباح عن ابن عمر ورويناه عن مجاهد عن ابن عباس معنى قول ابن عمر وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء في النفر يشتركون في قتل الصيد قال عليهم كلهم جزاء واحد قال الشافعي وهذا يوافقه القرآن لأن الله تعالى يقول

فجزاء مثل ما قتل من النعم وهذا مثل ومن قال عليه مثلان فقد خالف موافقه معنى القرآن باب ما يتوالد في أيدي الناس من الصيد وأهل بالقرى أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء أرأيت كل صيد أهل بالقرى فتوالد بها من صيد الطير وغيره أهو بمنزلة الصيد قال نعم ولا تذبحه وأنت حرام ولا ما ولد في القرية أولادها بمنزلة أمهاتها وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر ولم يسمعه منه أنه كان يرى داجنة الطير والظبي بمنزلة الصيد قال الشافعي وبهذا كله نأخذ باب جزاء الطير أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال الطائر صنفان حمام وغير حمام فما كان بينة حماما ذكرا أو أنثى فدية الحمام منه شاة إتباعا وأن العرب لم تزل تفرق بين الحمام وغيره من طائر وتقول للحمام سيد

الطائر وبسط الكلام في هذا في كتاب المناسك أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أنه قضى في حمامة من حمام الحرم بشاة قال الشافعي وقال ذلك عمر وعثمان ونافع بن عبد الحارث وعبد الله بن عمر وعاصم بن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي حدثنا سعيد بن سالم عن عمرو بن حسين عن عبد الله بن كثير الداري عن طلحة بن أبي حفصة عن نافع بن عبد الحارث قال قدم عمر بن الخطاب مكة فدخل دار الندوة في يوم الجمعة وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقى رداءه على واقف بالبيت فوقع عليه طير من هذا الحمام فأطاره فانتهزته حية فقتلته فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان بن عفان فقال أحكما علي في شيء صنعته اليوم إني دخلت هذه الدار وأردت أن أستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقيت ردائي على هذا الواقف فوقع عليه طير من هذا الحمام أن يلطخه بسلحه فأطرته عنه فوقع على هذا الواقف الآخر فانتهزته حية فقتلته فوجدت في نفسي أني أطرته من منزلة كان فيها آمنا إلى موقعة كان فيها حتفه فقلت لعثمان بن عفان كيف ترى في عنز ثنية عفراء نحكم بها على أمير المؤمنين قال أرى ذلك فأمر بها عمر وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أن عثمان بن عبد الله بن حميد وفي المبسوط أن عثمان بن عبيد الله بن حميد قتل ابن له حمامة فجاء ابن عباس فقال ذلك له فقال ابن عباس يذبح شاة فيتصدق بها

قال ابن جريج فقلت لعطاء أمن حمام مكة قال نعم وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال قال مجاهدا أمر عمر بن الخطاب بحمامة فأطيرت فوقعت في المروة فأخذتها حية فجعل فيها شاة وعن ابن جريج عن عطاء قال في الحمام شاة قال وأخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي عروبة عن قتادة أنه قال إن أصاب المحرم حمامة خارجا من الحرم فعليه دم وإن أصاب من حمام الحرم وفي الحرم فعليه شاة قال الشافعي وقد ذهب ذاهب إلى أن في حمام مكة شاة وما سواه من حمام غير مكة وغيره من الطائر قيمته قال وأظنه أراد مالكا قال الشافعي وهذا يعني الذي قاله قتادة وجه من هذا القول الذي حكيت وليس له وجه يصح من قبل أنه يلزمه أن يجعل في حمام مكة إذا أصيب خارجا من الحرم وفي غير إحرام فدية ولا أحسبه يقول هذا والله أعلم أحد يقوله لأنه ليست في الحمام حرمة تمنعه إنما يمنع لحرمة البلد أو حرمة القاتل له قال أحمد وقد حكى ابن المنذر عن ابن عباس وابن المسيب وعطاء أن في حمام الحل

شاة يعني إذا أصابه المحرم وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال في القمري الدبسي شاة شاة قال الشافعي وما عب في الماء عبا من الطائر فهو حمام وما نشربه قطرة قطرة كشرب الدجاج فليس بحمام وهكذا أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء باب ما ليس بحمام قال الشافعي وما كان من الطائر ليس بحمام ففيه قيمته في الموضع الذي يصاب فيه قال أحمد روينا عن ابن عباس أنه قال ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه إذا أصابه المحرم أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن عبد الله بن أبي عمار أخبره أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة حتى إذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار يصطلي مرت به رجل من جراد فأخذ جرادتين فقتلهما ونسي إحرامه ثم ذكر إحرامه فألقاهما فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر ودخلت معهم فقص كعب قصت الجرادتين على عمر فقال عمر

ومن ذلك لعلك بذلك يا كعب قال نعم إن حمير تحب الجراد فقال عمر ما جعلت في نفسك قال درهمين قال بخ درهمان خير من مائة جرادة اإجعل ما جعلت في نفسك وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج أخبرني بكر بن عبد الله بن الأشج قال سمعت القاسم بن محمد يقول كنت جالسا عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم فقال ابن عباس فيها قبضة من طعام ولتأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو قال الشافعي قوله ولتأخذن بقبضة جرادات أي إنما فيها القيمة وقوله ولو يقول تحتاط فتجرح أكثر مما عليك بعد أن أعلمك أنه أكثر مما عليك وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد في موضع آخر قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن بكير بن عبد الله عن القاسم عن ابن عباس أن رجلا سأله عن محرم أصاب جرادة قال يتصدق بقبضة من طعام وقال ابن عباس وليأخذن بقبضة جرادات ولكن على ذلك رأيي قال أحمد كان هذا لفظ حديث مسلم بن خالد وما قبله لفظ حديث سعيد بن سالم والله أعلم أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال

وقد ذهب عطاء في صيد الطير مذهبا يتوجه ومذهبنا الذي حكينا أصح منه كما وصفت والله أعلم قال الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في كل شيء صيد من الطير حمامة فصاعدا شاة وفي اليعقوب والحجلة والقطاة والكروان والكركي وابن الماء ودجاجة الحبش الخرب شاة شاة فقلت لعطاء أرأيت الخرب فإنه أعظم شيء رأيته قط من صيد الطير أيختلف أن تكون فيه شاة فقال لا كل شيء يكون من صيد الطير كان حمامة فصاعدا ففيه شاة قال الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال لم أر الضوع فإن كان حماما ففيه شاة قال الشافعي الضوع طائر دون الحمام وليس يقع عليه اسم حمام ففيه قيمته قال الشافعي وقد قال عطاء في الطائر قولا إن كان قاله لأنه يومئذ ثمن الطائر فهو يوافق قولنا وإن قال تحديدا خالفناه فيه للقياس على قول عمر وابن عباس وقوله وقول غيره في الجرادة

ثم ساق الكلام إلى أن قال ولم نأخذ ما أخذنا من قوله رحمه الله إلا بأمر وافق كتابا أو سنة أو أثرا لا مخالف له أو قياسا ثم ذكر قوله فقال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال لي عطاء في العصافير قولا بين لي فيه وفسر قال أما العصفور ففيه نصف درهم قال عطاء وأرى الهدهد دون الحمامة وفوق العصفور ففيه درهم قال عطاء والكعيت عصفور قال الشافعي ولما قال عطاء من هذا تركنا قوله إذا كان في عصفور نصف درهم عنده وفي هدهد درهم عنده لأنه بين الحمامة والعصفور فكان ينبغي أن يجعل في الهدهد بقربه من الحمام أكثر من درهم قال ابن جريج قال عطاء فأما الوطواط فهو فوق العصفور ودون الهدهد ففيه ثلاث دراهم قال أحمد قياس قول الشافعي في الهدهد والوطواط أن لا جزاء فيهما لأنهما لا يؤكلان باب الجراد في الحرم أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول

سئل ابن عباس عن صيد الجراد في الحرم فقال لا ونهى عنه قال إما قلت له أو رجل من القوم فإن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد فقال لا يعلمون وبهذا الإسناد حدثنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مثله إلا أنه قال منحنون قال الشافعي ومسلم أصوبهما روى الحفاظ عن ابن جريج منحنون وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد ومسلم عن ابن جريج عن عطاء في الجرادة يقتلها وهو لا يعلم قال إذا يغرمها الجرادة صيد قال وأخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن الدرة أقتله قال لا ها الله إذا فإن قتلته فأغرم قلت وما أغرم قال قدر ما يقوم في الجرادة ثم أقدر قدر غرامتها من غرامة الجرادة وعن ابن جريج قال قلت لعطاء قتلت وأنا حرام جرادا ودرا وأنا لا أعلمه وقتل ذلك بعيري وأنا عليه قال أغرم كل ذلك تعظم بذلك حرمات الله

وعن الشافعي أخبرنا سعيد عن طلحة بن عمرو عن عطاء أنه في الجرادة إذا أخذها المحرم قبضة من طعام باب بيضة النعامة وغيرها يصيب المحرم أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن سعيد بن بشر عن قتادة عن عبد الله بن الحصين عن أبي موسى الأشعري أنه قال في بيضة النعامة يصيبها المحرم صوم يوم أو إطعام مسكين وبهذا الإسناد أخبرنا سعيد عن سعيد بن بشر عن قتادة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود بمثله ورواه خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله قال فيه ثمنه أو قال قيمته قال ابن المنذر وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وقاله ابن عباس وروينا عن ابن عباس أنه جعل في كل بيضتين من بيض حمام الحرم درهما وهذا يرجع إلى القيمة وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال إن أصبت بيض نعامة وأنت لا تعلم غرمتها تعظم بذلك حرمات الله قال الشافعي

وبهذا نقول لأن بيضة من الصيد جزء منها ولأنها تكون صيدا ثم بسط الكلام في هذا قال الربيع فقلت للشافعي هل يروي فيها شيئا عاليا فقال أما شيئا يثبت مثله فلا فقلت فما هو فقال أخبرني الثقة عن أبي الزناد عن الأعرج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيضة النعام يصيبها المحرم قيمتها ثم ذكر حديث أبي موسى وابن مسعود قال أحمد حديث أبي الزناد قد اختلف عليه في إسناده فروي عن الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل بيض صيام يوم أو إطعام مسكين وروي عن أبي قرة عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن أبي الزناد عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم وأصح ما روي فيه ما أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا علي بن سعيد النسائي حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن

زياد بن سعد عن أبي الزناد عن رجل عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بيض نعام كسره رجل صيام يوم في كل بيضة أخرجه أبو داود في المراسيل وقال هذا هو الصحيح قال الشافعي وقال قوم إذا كانت في النعامة بدنة فتحمل على البدنة ورووا هذا عن علي من وجه لا يثبت أهل العلم بالحديث مثله ولذلك تركناه وبأن من وجب عليه شيء لم يجزه بمغيب يكون ولا يكون وإنما يجزيه بقائم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن منصور عن الحسن عن علي فيمن أصاب بيض نعام قال يقرب بقدرهن نوقا قيل له فإن أزلقت منهن ناقة قال فإن من البيض ما يكون مارقا قال أحمد وروي في هذا من وجه آخر أيضا مرسل عن علي أن ذلك كان منه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يوافق رواية أبي الزناد أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب قال سئل سعيد وهو ابن أبي عروبة عن بيض النعام يصيبه المحرم فأخبرنا عن مطر عن معاوية بن قرة عن رجل من الأنصار أن رجلا كان على

راحلته فأوطأ أدحى نعام فانطلق إلى علي فسأله عن ذلك فقال عليك في كل بيض ضراب ناقة أو جنين ناقة فانطلق الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد قال علي ما قد سمعت ولكن هلم إلى الرخصة عليك في كل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين قال ابن المنذر في بيض الحمام روينا عن علي أنه قال في كل بيضتين درهم وبه قال عطاء أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء كم في بيض حمام مكة قال نصف درهم وفي البيضتين درهم وإن كسرت بيضة فيها فرخ ففيها درهم قال الشافعي أرى عطاء أراد بقوله هذا بالقيمة يوم قاله فإن كان أراد هذا فالذي نأخذ به قيمتها في كل ما كسرت وإن كان أراد بقوله أن يكون قوله هذا حكما فيها فلا نأخذ به باب العلل فيما أخذ من الصيد لغير قتله أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي

أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في إنسان أخذ حمامة يخلص ما في رجلها فماتت قال ما أرى عليه شيئا وعن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء بيضة نعامة وجدتها على فراشي قال أمطها عن فراشك فقلت لعطاء كانت في سترة أو في مكان من البيت كهيئة ذلك معتزلا قال فلا تمطها وعن الشافعي أخبرنا سعيد عن طلحة بن عمرو عن عطاء قال لا تخرج بيضة الحمامة المكية وفرخها من بيتك وعن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال وإن كان جرادا أو دبا وقد أخذ طريقك كلها فلا تجد محيصا عنه ولا مسلكا فقتلته فليس عليك غرم قال الشافعي يعني إن وطئته فأما أن تقتله بنفسه لغير الطريق فغرمه لا بد قال الشافعي وقوله هذا يشبه قوله في البيضة تماط عن الفراش وقد يحتمل ما وصفت من أن

هذا كله قياسا على ما صنع عمر بن الخطاب في إزالته الحمام عن ردائه فأتلفته حية ففداه باب نتف ريش الطير ومن رمى صيدا أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن مجاهد عن أبيه عن عطاء أنهما قالا من نتف من ريش حمامة أو طير من طيور الحرم فعليه فداؤه بقدر ما نتف وعن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال إن رمى حرام صيدا فأصابه ثم لم يدر ما فعل الصيد فليغرمه قال الشافعي وهذا احتياط وهو أحب إلي وعن سعيد عن ابن جريج أراه عن عطاء قال في حرام أخذ صيدا ثم أرسله فمات بعدما أرسله يغرمه قال سعيد بن سالم إذا لم يدر لعله مات من أخذه إياه أو مات من إرساله له وعن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال فإن أخذته ابنته فلعبت به فلم يدر ما جعل فليتصدق

قال الشافعي الاحتياط أن يجزيه ولا شيء عليه في القياس حتى يعلمه تلف باب ما للمحرم قتله من صيد البحر أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه سئل عن صيد الأنهار وقلات المياه أليس بصيد البحر قال بلى وتلا هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وعن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن إنسانا سأل عطاء عن حيتان بركة القسري وهي بئر عظيمة في الحرم أتصاد قال نعم لوددت أن عندنا منه باب أصل ما يحل قتله من الوحش ويحرم عليه قال الشافعي رحمه الله قال الله جل ثناؤه أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فلما أثبت الله جل ثناؤه إحلال صيد البحر وحرم صيد البر ما كانوا حرما دل على أن الصيد الذي حرم عليهم ما كانوا حرما كان أكله حلالا لهم قبل الإحرام

وبسط الكلام في بيانه قال وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على معنى ما قلت وإن كان بينا في الآية والله أعلم قال الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في الحل والحرم الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور وهذا فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي وأخبرنا أبو الحسين بن بشران حدثنا أبو جعفر الرزاز إملاء حدثنا سعدان بن نصر حدثنا سفيان بن عيينة فذكره بإسناده نحوه إلا أنه قال بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال في قتلهن رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وابن أبي عمرو عن سفيان إلا أنه قال في رواية أحدهما في الحرم والإحرام وفي حديث عروة عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم وفي حديث ابن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن في الحل والحرم ثم في بعض الروايات عنه قال الحية بدل العقرب أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو

العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور أخرجاه في الصحيح من حديث مالك قال الشافعي في رواية أبي سعيد وبهذا نأخذ وهذا عندنا جواب على المسألة بكل ما جمع من الوحش أن يكون غير مباح اللحم في الإحلال وأن يكون يضر قتله المحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أن تقتل الفأرة والغراب والحدأة مع ضعف ضرهما إذا كانت مما لا يأكل لحمه كان ما جمع أن لا يؤكل لحمه وضره أكثر من ضرها أولى أن يكون قتله مباحا قال الشافعي وقد زعم مالك عن ابن شهاب أن عمر رضي الله عنه أمر بقتل الحيات في الحرم قال أحمد وروي موصولا من أوجه عن عمر أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي عمار قال رأيت ابن عمر يرمي غرابا بالبيداء وهو محرم قال الشافعي في رواية أبي سعيد وأمر عمر أن يقتل الزنبور في الإحرام قال أحمد قد رواه سويد بن غفلة عن عمر وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت أحمد بن الحسن الاصفهاني يقول سمعت عبد الله بن محمد بن بشر الحافظ يقول سمعت عبيد الله بن محمد بن هارون يقول سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول بمكة سلوني عما شئتم أخبركم من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقال له رجل

أصلحك الله ما تقول في المحرم قتل زنبورا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عميز عن ربيعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر وحدثنا سفيان عن مسعر عن قيس بن مسلم عن طاوس بن شهاب عن عمر أنه أمر بقتل الزنبور وحدثناه أبو سعد الماليني أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي حدثنا عبد الله بن وهب الدينوري فذكره بإسناده ومعناه وقال أنه أمر المحرم بقتل الزنبور قال أحمد وروينا عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم الحية والذئب وعن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وفي حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم السبع العادي أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هيثم أخبرنا يزيد بن أبي زياد حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعيم البجلي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم قال الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي عن مالك وفي موضع آخر في رواية أبي سعيد أخبرنا مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقيا زاد ابن بكير وغيره عن مالك وهو محرم قال الشافعي في رواية أبي سعيد وقال ابن عباس لا بأس أن يقتل المحرم القراد والحلمة قال أحمد فقد رواه عكرمة عن ابن عباس قال الربيع فقلت للشافعي فإن صاحبنا يقول لا ينزع المحرم قراد ولا حلمة ويحتج بابن عمر كره أن ينزع المحرم قراد أو حلمة من بعيره قال الشافعي

وكيف تركتم قول عمر وهو يوافق السنة لقول ابن عمر ومع عمر ابن عباس وغيره وأطال الكلام في هذا أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء قال لا يفدي المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه قال الشافعي وهذا موافق معنى القرآن والسنة وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء كيف ترى في قتل الكدم والجندب أتراهما بمنزلة الجرادة قال لا الجرادة صيد يؤكد وهم الا يؤكلان وليستا صيد فقلت أقتلهما فقال ما أحب فإن قتلتهما فليس عليك شيء باب قتل القمل أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ميمون بن مهران قال جلست إلى ابن عباس فجلس إليه رجل لم أر رجلا أطول شعرا منه فقال له أحرمت وعلي هذا الشعر فقال ابن عباس اشتمل على ما دون الأذنين منه قال قبلت إمرأة ليست بامرأتي قال زنى فوك قال رأيت قملة فطرحتها

قال تلك الضالة لا تبتغى وذكره في موضع آخر في رواية أبي بكر وأبي زكريا قال كنت عند ابن عباس وسأله رجل فقال أخذت قملة فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها فقال ابن عباس تلك ضالة لا تبتغى قال الشافعي في رواية أبي سعيد إلا أنه إذا كان القمل في رأسه لم أحب له أن يتفلى عنه لأنه إماطة أذى فأكره له قتله وأمره أن يتصدق فيه بشيء وكل شيء يتصدق به فهو خير منه من غير أن يكون واجبا باب قتل النملة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأكره قتل النملة للمحرم وغير المحرم لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النملة فإن قتلها محرم فلا فدية فيها عليه لأنه إنما أمر بفداء الصيد الذي يؤكل لحمه قال أحمد قد روينا النهي عن قتلها فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عبد الله الصغاني حدثنا إسحاق

الدبري أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد باب الإحصار قال الشافعي رحمه الله في رواية أبي عبد الله قال الله جل ثناؤه وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله قال فلم أسمع ممن حفطت عنه من أهل العلم بالتفسير مخالفا في أن هذه الآية نزلت بالحديبية حين أحصر النبي صلى الله عليه وسلم فحال المشركون بينه وبين البيت وأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بالحديبية وحلق ورجع حلالا ولم يصل إلى البيت ولا أصحابه إلا عثمان بن عفان وحده قال أحمد أما نزول الآية في ذلك فقد رويناه في أول كتاب الحج في حديث كعب بن عجرة ورويناه في المغازي وأما نحره بها فأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال

نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله ونحر صلى الله عليه وسلم في الحل وقد قيل في نحر الحرم وحكاه في موضع آخر عن عطاء قال الشافعي وإنما ذهبنا إلى أنه نحر في الحل وبعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم لأن الله تعالى يقول وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله والحرم كله محله عند أهل العلم قال الشافعي فحيثما أحصر ذبح شاة وحل قال أحمد قد روينا عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي بالحديبية حيث حل عند الشجرة وروينا في حديث قتادة عن أنس في قصة الحديبية أنهم ذكروا هديهم في أمكنتهم حيث حيل بينهم وبين مناسكهم أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه خرج إلى مكة زمن الفتنة معتمرا فقال إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي

يعني أحللنا كما أحللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية أخرجاه في الصحيح من حديث مالك باب من قال لا قضاء على المحصر أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيمن أحصر بعدو لا قضاء عليه فإن كان لم يحج حجة الإسلام فعليه حجة الإسلام من قبل قول الله تبارك وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولم يذكر قضاء قال الشافعي في رواية أبي عبد الله والذي أعقل في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت من ظاهر الآية وذلك أنا قد علمنا في متواطئ أحاديثهم أن قد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية رجال معروفون بأسمائهم ثم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة القضية وتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال علمته ولو لزمهم القضاء لأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بأن لا يتخلفوا عنه ثم ساق الكلام إلى قال أن العمرة التي اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد حصره إنما سميت عمرة القصاص وعمرة القضية إن الله تعالى اقتص برسوله فدخل عليهم كما منعوه لا على أن ذلك وجب عليه

قال أحمد وروى الواقدي عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال لم تكن هذه العمرة قضاء ولكن كان شرطا على المسلمين أن يعتمروا قابل في الشهر الذي صدهم المشركون فيه قال البخاري وقال روح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عذرا أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به وإن استطاع أن يبعث به فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله أخبرنا أبو بكر بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي يقول من أحرم بحج أو بعمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدي شاة فما فوقها يذبح عنه فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها وإن كانت حجة بعد حجة الفريضة فلا قضاء عليه قال أحمد قوله في المرض إن كان محفوظا فرواية الأكابر عن ابن عباس في أن لا حصر إلا حصر العدو يدل على أن المراد بهذا إذا كان قد شرط التحلل به منه عند إحرامه والله أعلم باب الإحصار بالمرض قال الشافعي رحمه الله

الآية نزلت في الإحصار بالعدو وقرأت أن الآية بأمر الله بإتمام الحج والعمرة لله عامة على كل حاج ومعتمر إلا من استثنى الله ثم سن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحصر بالعدو أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وعن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قال لا حصر إلا حصر العدو وزاد أحدهما ذهب الحصر الآن قال الشافعي في رواية أبي سعيد يعني أنه لا عدو يحول دون البيت ويعني أن الآية نزلت في من أحصره العدو لا من حبس بمرض وهكذا معنى قول عائشة وابن عمر لا يحل المريض دون البيت وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال المحصر لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة زاد الشافعي في رواة هذا الأثر في المبسوط فإن اضطر إلى شيء من لبس الثياب التي لا بد له منها صنع ذلك وافتدى قال الشافعي

وهو المحصر بالمرض والله أعلم أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ابن عمر ومروان وابن الزبير أفتوا ابن حزابة المخزومي وأنه صرع ببعض طريق مكة وهو محرم أن يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه وكان عليه أن يحج عاما قابلا ويهدي وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا مالك عن أيوب السختياني عن رجل من أهل البصرة وكان قديما أنه قال خرجت إلى مكة حتى إذا كنت بالطريق كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس فلم يرخص لي أحد في أن أحل فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر ثم حللت بعمرة وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا إسماعيل بن علية عن رجل كان قديما وأحسبه قد سماه وذكر نسبه وسمي الماء الذي أقام به الدثنة وحدثنا شبيها بمعنى حديث مالك قال أحمد روينا عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله قال خرجت معتمرا حتى إذا كنت بالدثنية فذكر معناه وبإسناد أبي عبد الله عن الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عائشة كانت تقول المحرم لا يحله إلا البيت

قال أحمد قد رويناه من وجه آخر عن القاسم بن محمد عن عائشة موصولا أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن شافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يحل محرم بحج ولا عمرة حبسه بلاء حتى يطوف بالبيت إلا من حبسه عدو فإنه يحل حيث حبس ومن حبس في عمرة ببلاء مكث على حرمه حتى يطوف بالبيت العتيق ثم يحل من عمرته فإن منعه عدو في عمرته قال أبو جعفر يعني حل حيث حبسه قال ثم رجع حلالا ثم اعتمر بعد إذا أمن كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن حبسه بلاء حتى يفوته الحج طاف إذا بلغ البيت وبين الصفا والمروة ثم حلق أو قصر ثم رجع حلالا من حجه حتى يحج عاما قابل ويهدي فإن لم يجد هديا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع قال الشافعي في القديم فإن اضطر المحبوس بمرض إلى حلق شعر أو لباس ما ليس له لباسه فعل وافتدى أين كان في حل أو غيره ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة أن يذبح شاة وذلك في الحل وأن علي بن أبي طالب نسك عن ابنه الحسين بالسقيا وحلق رأسه قال أحمد أما حديث كعب فقد مضى إسناده وأما حديث علي ففيما أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن نجيد حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء الرحبي مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوات خرج وبعث إلى علي بن أبي

طالب وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة فقدما عليه ثم أن حسينا أشار إلى رأسه فأمر علي بن أبي طالب برأسه فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا قال يحيى وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك قال الشافعي وخالفنا بعضهم في المحبوس بالمرض فقالوا هو المحصر بالعدو لا يفترقان وقال يبعث المحصر بالبدن ويواعده يوما يذبحه فيه عنه وقال بعضهم إنا إنما اعتمدنا في هذا على شيء رويناه عن ابن مسعود قال أحمد روى الأسود وغيره عن ابن مسعود في الذي يلدغ وهو محرم بالعمرة مما حصر فقال عبد الله ابعثوا بالهدي واجعلوا بينكم وبينه يوم أمار فإذا ذبح الهدي بمكة حل هذا وأجاب الشافعي عنه بجواب مبسوط وجملته أن الذي روينا عنهم مثل مذهبنا قولهم أشبه بالقرآن وأنهم عدد فقولهم أولى لأن من قال يبعث بالهدي ويواعده يوما يحل وهو لا يدري لعل الهدي لم يبلغ محله فيأمر بالخروج من شيء لزمه بالظن قال أحمد وأما حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى فقد اختلف في إسناده فقيل

عن يحيى بن أبي كثير أن عكرمة مولى ابن عباس حدثه قال حدثني الحجاج بن عمرو هكذا قال الحجاج الصواف عن يحيى وقيل عنه عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو هكذا قاله معمر ومعاوية بن سلام وفي الحديث قال عكرمة فحديث ابن عباس وأبا هريرة فقالا صدق الحجاج والثابت عن ابن عباس برواية أصحابه عنه خلاف هذا وذهب أكثرهم إلى أنه لا يحل بنفس الكسر والعرج وخالفوا ظاهر هذا الحديث فيشبه أن يكون هذا إن صح وأراد فيمن كان قد اشترط ذلك في عقد الإحرام فعل عند وجود الشرط وعليه حجة أخرى إن كان يقضي فرضا فلم يأت به وقد حمله بعض أصحابنا على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج لغير مرض والله أعلم وأما حديث محمد بن إسحاق بن يسار عن عمرو بن ميمون عن أبي حاضر الحميري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء فهكذا رواه محمد بن سلمة عن ابن إسحاق ورواه يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن عمرو بن ميمونة عن أبي حاضر الحضرمي عن ابن عباس أنه سئل عما يحرم في الإحصار على بدله قال نعم فأبدل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أبدلوا الهدي الذي نحروا عام صدهم المشركون فأبدلوا ذلك في عمرة القضاء أخبرناه أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا العطاردي حدثنا يونس فذكره

وفي الحديث قصة وليس فيه الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإبدال ولعله إن صح الحديث استحب الإبدال وإن لم يكن واجبا كما استحب الإتيان بالعمرة وإن لم تكن قضاء ما أحصر عنه واجبا بالتحلل والله أعلم باب الاستثناء في الحج أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بضباعة بنت الزبير فقال أما تريدين الحج فقالت إني شاكية فقال لها حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت لي عائشة هل تستثني إذا حججت فقلت لها ماذا أقول فقالت قولي اللهم الحج أردت وله عمدت فإن سيرته فهو الحج وإن حبسني حابس فهي عمرة

قال الشافعي في رواية أبي عبد الله لو ثبت حديث عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستثناء لم أعده إلى غيره لأنه لا يحل عندي خلاف يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد أما حديث سفيان بن عيينة فقد رواه عنه عبد الجبار بن العلاء موصولا فذكر عائشة فيه وقد ثبت وصله أيضا من جهة أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وثبت عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثله وأخرجه مسلم في الصحيح وثبت عن عطاء وسعيد بن جبير وطاوس وعكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخرج في كتاب مسلم قرن عكرمة بغيره وقد أخرجنا جميع ذلك في كتاب السنن وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج أشترط قال نعم قالت فكيف أقول قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني

أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال قال لي عمر يا أمية حج واشترط فإن لك ما اشترطت ولله عليك ما اشترطت قال أحمد وروينا عن ابن مسعود مثل قول عائشة وروينا عن أم سلمة أنها كانت تأمر بالاشتراط في الحج وروي عن علي وعمار قال الشافعي في روايتا عن أبي عبد الله بالإجازة وبعض أصحابنا يذهب إلى إبطال الشرط وليس يذهب في إبطاله إلى شيء عال أحفظه أخبرنا مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن الاستثناء في الحج فأنكره قال أحمد ابن شهاب إنما يرويه في رواية يونس بن يزيد عنه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ولو بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضباعة بنت الزبير لم ينكره كما لم ينكره أبوه فيما روينا عنه والله أعلم باب المرأة لا تحرم بغير إذن زوجها أخبرنا أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد ومسلم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في المرأة تهل بالحج فمنعها زوجها هي بمنزلة المحصر

قال أحمد وروينا عن إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها زوجها في الحج قال ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد المزكي حدثنا علي بن الحسين بن بشار حدثنا محمد بن أبي يعقوب حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا إبراهيم الصائغ فذكره تفرد به حسان عن إبراهيم ويحتمل أن يكون إن صح قبل إحرامها على الاختيار لها والله أعلم باب من قال ليس له منعها المسجد الحرام لفريضة الحج أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا بعض أهل العلم عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وإذا خرجن فليخرجن تفلات وذكر الشافعي أيضا حديث ابن عمر في هذا ثم حمله على الخصوص واستدل عليه بما أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا

الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا يحل لإمرأة تسافر إلا ومعها ذو محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وأن امرأتي انطلقت حاجة فقال انطلق فاحجج بامرأتك أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان واستدل الشافعي في جواز منعها عن سائر المساجد وعن المسجد الحرام لغير الفريضة بأن الأسفار إلى المساجد نافلة غير السفر للحج وللزوج منعها عن النافلة أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أصومه إلا حتى يأتي شعبان أخرجه مسلم من حديث يحيى قال الشافعي ومنع عمر بن الخطاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي هذه الحجة ثم ظهور الحصر قال أحمد

قد روينا عن أبي واقد الليثي وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لنسائه في حجته وروينا عن عمر بن الخطاب أنه أذن لهن في الحج في آخر حجة حجها وفي ذلك دلالة على أنه كان يمنعهن عن ذلك قبله قال الشافعي ولما لم يختلف العامة أن ليس على المرأة شهود جماعة كما هي على الرجال وأن لوليها حبسها كان هذا اختيارا لا فرضا على الولي أن يأذن للمرأة في ذلك باب خروجها في سفر الحج أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله جل ثناؤه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السبيل الزاد والراحلة فإذا كانت المرأة ممن تجد مركبا وزادا وتطيق السفر للحج فهي ممن عليه فرض الحج فلا يحل أن تمنع فريضة الحج كما لا تمنع فريضة الصلاة والصيام وغيرهما من الفرائض قال وإنما نهيت عن السفر فيما لا يلزم واستدل على ذلك بخروجها في كل سفر يلزمها وذلك مثل خروجها إلى الحاكم فيما يلزمها من الحقوق والحدود وخروجها في سفر التغريب إذا زنت وهي بكر وغير ذلك أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي

وتؤمر المرأة أن لا تخرج إلا مع محرم فإن لم يكن لها محرم أو كان فامتنع من الخروج معها لم يجبر على الخروج فإن كانت طريقها مأهولة آمنة وكانت مع نساء ثقات أو امرأة واحدة ثقة خرجت فحجت قال في موضع آخر وقد بلغنا عن عائشة وابن عمر وعروة مثل قولنا في أن تسافر المرأة للحج وإن لم يكن معها محرم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا حسان بن عبد الله حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها حدثته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت أن أبا سعيد الخدري يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تسافر ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم فالتفتت إلينا عائشة فقالت ما كلهن لها ذو محرم قال الشافعي في القديم وبلغا أن ابن عمر سافر بمولاة له ليس هو لها محرم ولا معها محرم أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا عبد الله بن أحمد بن سعد الحافظ حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عقبة بن خالد حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر سافر بمولاة له يقال لها صافية على عجز بعير وروى بكير بن الأشج عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر مواليات ليس معهن ذو محرم وهذا إذا ضم إلى الأول منع من حمله على سفر لا يبلغ ثلاثة فسفر الحج كان يزيد على ذلك

باب نهي المرأة عن الخروج فيما لا يلزمها من غير محرم أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها أخرجه مسلم في الصحيح من حديث مالك وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر إمرأة إلا مع ذي محرم قد مضى ذكره وفي ذلك منعها من الخروج في قليل السفر وكثيره من غير ذي محرم وفي حديث أبي هريرة منعها من ذلك فيما بلغ يوما وليلة وفي إحدى الروايات عن أبي سعيد الخدري يومين وفي رواية ثلاثة أيام وفي رواية فوق ثلاثة أيام وفي رواية ابن عمر ثلاثا وكل ذلك عندنا والله أعلم خرج مخرج الجواب فكأنه سئل عن كل عدد من هذه الأعداد فنهى عنه فأدى كل واحد من الرواة ما سمع فلا يجوز خروجها فيما لا يلزمها في قليل السفر وكثيره من غير ذي محرم ومن زعم أن هذه الأعداد دون الثلاث صارت منسوخة بخبر الثلاث فإنه يريد تصحيح الأخبار على مذهبه لا يزال يدعي نسخ ما لا يقول به بما نقول به من غير تاريخ ولا سبب يدل على النسخ

ولو زعم آخر أنه منع من ذلك أولا في مسيرة ثلاث ثم خشي الضيعة عليهن في يومين فمنع منها ثم خشي الضيعة عليهن في أقل من ذلك فمنع منه ومن الخلوة بهن كان كهو فيما ادعى من النسخ بلا حجة بل هذا أحسن احتمالا وأحوط عليهن وبالله التوفيق باب الأيام المعلومات والمعدودات أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة عن أبي العباس عن الربيع قال قال الشافعي رحمه الله الأيام المعدودات أيام منى ثلاثة بعد يوم النحر وهي أيام التشريق والأيام المعلومات أيام العشر فيها يوم النحر كذلك روي عن ابن عباس أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو جعفر البغدادي حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا علي بن المديني حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في هذه الأيام واذكروا الله في أيام معدودات قال هي أيام التشريق وقال في هذه واذكروا الله في أيام معلومات قال أيام العشر قال علي حدثني به هشيم عن أبي بشر

باب الهدي أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله من نذر هديا فسمى شيئا فعليه الشيء الذي سمى صغيرا كان أو كبيرا ومن لم يسم شيئا أو لزمه هدي ليس بجزاء من صيد فيكون عدله فلا يجزيه من الإبل والبقر والمعز الإثني فصاعدا ويجزيه الذكر والأنثى ويجزي من الضأن وحده الجذع من الموضع الذي يجب عليه فيه الحرم لا محل للهدي دونه إلا أن يسمي الرجل موضعا من الأرض فينحر فيه هديا ويحصر رجل بعدو فينحر حيث أحصر ولا هدي إلا في الحرم لا في غير ذلك قال أحمد قد روينا عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن وقال الله عز وجل ثم محلها إلى البيت العتيق باب الاختيار في التقليد والإشعار أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي والاختيار في الهدي أن يتركه صاحبه مستقبل القبلة ثم يقلده نعلين ثم يشعره

في الشق الأيمن والإشعار في الهدي أن يضرب بحديدة في سنام البعير أ وسنام البقرة حتى تدمى قال ويذكر اسم الله على الإشعار أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي حدثنا سعيد بن سالم القداح عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر من الشق الأيمن قال أحمد وقد رواه شعبة وغيره عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة أشعر بدنه من جانب سنامها الأيمن قال شعبة في حديثه ثم سلت عنها الدم وقال هشام ثم أماط عنها الدم وأهل بالحج وقال هشام وأهل عند الظهر وقلدها نعلين أخبرناه أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة وهشام فذكره أخرجه مسلم في الصحيح من حديث شعبة وهشام وأخرجه البخاري من حديث المسور بن مخرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يبالي في أي الشقين أشعر في الأيسر أو في الأيمن

وإنما يقول الشافعي بما روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي في القديم ويتصدق بالنعال وجلال البدن وذكره عن ابن عمر وقد روينا عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يتصدق بجلال بدنه قال الشافعي في الجديد ولا يشعر المعتمر ويقلد الرقاع وخرب القرب قال أحمد قد روينا عن عائشة أنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما فقلدها وقالت عائشة فتلت قلائدها من عهن كان عندنا باب لا يصير بالتقليد والإشعار وهو يريد الإحرام محرما قال الشافعي في القديم أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن زيادا كتب إلى عائشة أن ابن عباس قال من أهدي هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي قالت عمرة قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس أنا قلدت قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي

أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك فذكره أخرجاه في الصحيح من حديث مالك باب اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة أخبرنا أبو سعيد أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال سألت الشافعي هل يشتري السبعة جزورا فينحرونها عن هدي إحصار أو تمتع فقال نعم فقلت وما الخبر في ذلك فقال أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة قال الشافعي وإذا نحروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية بدنة عن سبعة وبقرة عن سبعة فالعلم يحيط أنهم من أهل بيوتات شتى لا من أهل بيت واحد ثم ساق الكلام إلى أن قال كان ينبغي أن يكون هذا العمل عندك لا تخالفوه لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وألف وأربع مائة من أصحابه أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله قال كنا يوم الحديبية ألف وأربع مائة وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض

قال جابر ولو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان باب ركوب البدنة أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال إركبها فقال يا رسول الله إنها بدنة قال إركبها ويلك في الثانية أو الثالثة أخرجاه في الصحيح من حديث مالك أخبرنا أبو سعيد حدثنا العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وإذا ساق الهدي فليس له أن يركبه إلا من ضرورة وإذا اضطر إليه ركبه ركوبا غير فادح قال وليس له أن يشرب من لبنها إلا بعد ري فصيلها قال أحمد وهذا لما روينا في الحديث الثابت عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابرا سئل عن ركوب البدنة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا

أخبرناه أبو عثمان سعيد بن محمد بن عبدان حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج بهذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح من حديث يحيى بن سعيد القطان وروينا عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن رجل اشترى بقرة ليضحي بها فتجت فقال لا تشرب لبنها إلا فضلا فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها عن سبعة وروينا عن عروة بن الزبير معنى قول الشافعي في الركوب واللبن جميعا باب كيف النحر قال الشافعي في رواية أبي سعيد وتنحر الإبل قياما غير معقولة وإن أحب عقل إحدى قوائمها قال أحمد روينا عن ابن عمر أنه أتى على رجل وهو ينحر بدن باركة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم قال الشافعي في رواية أبي سعيد وأحب إلي أن يذبح النسيكة صاحبها أو يحضر الذبح فإنه يرجى عند سفوح الدم المغفرة

قال أحمد روي هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة كل ذنب أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه بيده ونحر بعضه غيره وفي رواية جابر بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر في هذا الحديث قال ثم انصرف إلى المنحر يعني النبي صلى الله عليه وسلم فنحر بثلاثا وستين بدنة وأعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعه فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر الوراق أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل فذكره رواه مسلم عن أبي بكر أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي والنحر يوم النحر وأيام منى كلها قال أحمد روينا في حديث منقطع عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق كلها ذبح وهو قول عطاء والحسن

وروي عن علي وابن عباس قال الشافعي في رواية أبي سعيد قال الله عز وجل محلها إلى البيت العتيق فزعم بعض أهل التفسير أن محلها الحرم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاج مكة منحر وهذا فيما أخبرنا أبو زكريا حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا ابن عبد الحكم حدثنا ابن وهب ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع حدثنا الشافعي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن عطاء بن أبي رباح حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل عرفة موقف وكل المزدلفة موقف وكل منى منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر لفظ حديث أبي زكريا باب الأكل من الهدي الذي يكون تطوعا دون ما كان أصله واجبا أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي

قال الله عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جزور ببضعه فطبخت ثم أكل من لحمها وحسى من مرقعها قال أحمد قد مر هذا في حديث حاتم بن إسماعيل قال الشافعي وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوع لأنه كان مفردا لا هدي عليه منها احتمل أن يكون على التطوع منها دون الواجب لأنا وجدنا من لقينا ممن حفظنا عنه يقولون لا يأكل من فدية الرأس ولا جزاء الصيد ولا النذر قال والسنة في كعب بن عجرة تدل على مثل ما وصفنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتصدق ولم يذكر أكلا وبسط الكلام في هذا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس هو الأصم حدثنا الحسن بن مكرم حدثنا أبو النضر أخبرنا أبو خثيمة حدثنا عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي أجر الجزار منها وقال نحن نعطيه من عندنا وهذا مخرج في الصحيحين في بعض طرق هذا الحديث أنه أمره يقسمها في المساكين وإذا جمعنا بين هذا وبين حديث جابر كان هذا فيما عدا ما أكل منها أو كان

ذلك في وقت آخر والله أعلم وروينا عن ابن عمر أن عمر أهدى نجيبا فأعطى بها ثلثمائة دينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وقال فابتعها واشتري بثمنها بدنا قال لا انحرها إياها أخبرناه الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحمن عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال أهدى عمر بن الخطاب نجيبا فذكره وبمثل هذا المعنى أجاب الشافعي فيما أوجبه من الهدايا بكلامه باب الهدي الذي أصله تطوع إذا ساقه فعطب وأدرك ذكاته فنحره وصبغ أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أبو التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بثمان عشرة بدنة مع رجل فأمره فيها بأمره فانطلق ثم رجع إليه فقال أرأيت إن أرجف علينا منها شيء قال فانحرها ثم اصبغ نعليها في دمها ثم اجعلها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن إسماعيل وبإسناده حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن مالك بن أنس عن هشام بن

عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنحرها ثم ألق قلادتها في دمها ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها وبإسناده حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من البدن قال انحره ثم اغمس قلادته في دمه ثم اضرب بها صفحته ثم خل بينه وبين الناس وأما الهدي الواجب فقد قال الشافعي كل ما عطب منه دون الحرم فلم يبلغ مساكن الحرم فعليه بدله وله أن يأكله ويبيعه لأنه قد خرج من أن يكون محرما فيما وجه له أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل الصفار حدثنا عبد الكريم بن الهيثم حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال قال نافع كان ابن عمر يقول أيما رجل أهدى بدنة فضلت فإن كانت نذرا أبدلها وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها وكذلك رواه مالك عن نافع موقوفا إلا أنه قال فضلت أو ماتت ورواه عبد الله بن عامر الأسلمي وليس بالقوي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فاختلف عليه في لفظه فقيل هكذا وقيل

ومن أهدى هديا تطوعا ثم عطب فإن شاء أكل وإن شاء ترك وإن كان نذرا فليبدل وروي عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك قال في التطوع فلا يأكل منه وإن كان هديا واجبا فليأكل إن شاء فإنه لا بد من قضائه وهذا أشبه وفيه أيضا إرسال بين أبي الخليل وأبي قتادة قال الشافعي في كتاب حرملة أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي مرة غنما أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثني أبو جعفر أحمد بن عبد الله الحافظ أخبرنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل حدثنا أبو نعيم حدثنا الأعمش فذكره بإسناده مثله رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم وأخبرنا أبو محمد بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش فذكره بإسناده إلا أنه قال أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما فأقلدها رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية باب إتيان المدينة أخبرنا سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في كتاب النذور في مسألة ذكرها وأحب إلي لو نذر شيء إلى مسجد المدينة أن يمشي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد إلى مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد بيت المقدس قال أحمد هذا الحديث رواه ابن المسيب وغيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويختلفون في لفظه فمنهم من رواه هكذا ومنهم من رواه وإنما تشد الرحال إلى ثلاثة ومنهم من رواه إنما يسافر إلى ثلاثة إلى مساجد وقال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وروينا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام وكان ابن عمر إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه

أخبرناه أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ في آخرين حدثنا أبو العباس قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا أخرجاه في الصحيح من حديث عبيد الله باب ما يقول في القفول قال الشافعي رحمه الله في سنن حرملة أخبرنا سفيان عن صالح بن كيسان عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من حج أو عمرة أو غزو فأوفى على فدفد من الأرض قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون إن شاء الله عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده قال وحدثنا سفيان حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر يعني بذلك ولم يقل إن شاء قال الشافعي هكذا يجب لكل من قدم من سفر ما كان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالحديث أبو الحسن العلوي أخبرنا أبو حامد بن الشرقي حدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا سفيان فذكر الإسنادين جميعا ومتن حديث الشافعي أتم أخرجه البخاري من حديث صالح وأخرجه هشام من حديث عبيد الله

أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان قال قلت لابن طاوس ما كان أبوك يقول إذا ركب الداية قال كان يقول اللهم إن هذا من رزقك ومن عطائك فلك الحمد ربنا على نعمتك سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أخبرنا أبو الحسن بن الفضل أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار أخبرنا أبو البحتري عبد الله بن محمد بن شاكر حدثنا يزيد بن هارون حدثنا همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا يقدم غدوة أو عشيا رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد هذا آخر كتاب المناسك

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب البيوع

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقال الله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا ثم ذكر الشافعي ما في آية الإحلال من الاحتمال وبسط الكلام فيه إلى أن قال فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضى المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه أو ما كان فى معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم

باب بيع خيار الرؤية أباح الشافعي رحمه الله هذا البيع في القديم في كتاب الصرف والصلح وغيرهما ثم رجع عنه فقال لا يجوز بيع الرؤية لما فيه من الغرر وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصا أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن عبيد الله أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي وأما حديث من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه فإنه إنما رواه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن مكحول رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف وأسنده عمر بن إبراهيم الكردي من أوجه عن ابن سيرين عن أبي هريرة وإنما رواه الثقات من أصحاب ابن سيرين من قوله وعمر بن إبراهيم كان يضع الحديث قاله أبو الحسن الدارقطني رحمه الله في

جميع ذلك فيما أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي عنه والأصل في هذا ما روي عن ابن أبي مليكة أن عثمان ابتاع من طلحة أرضا بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة فلما تباينا ندم عثمان ثم قال بايعتك ما لم أره فقال طلحة إنما النظر لي إنما ابتعت مغيبا وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت فجعل بينهما حكما فحكما جبير بن مطعم فقضى على عثمان أن البيع جائز وأن النظر لطلحة أنه ابتاع مغيبا باب خيار المتبايعين أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو محمد بن يوسف وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منها على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال وأخبرنا عن ابن جريج قال أملى علي نافع مولى ابن عمر أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع المتبايعان البيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكونا بيعهما عن خيار

قال نافع كان عبد الله بن عمر إذا ابتاع فأراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع أخبرناه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه أخبرنا أبو النضر شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان أخبرنا ابن جريج فذكره بإسناده ومعناه قال فكان ابن عمر إذا بايع الرجل ولم يخيره فأراد أن لا يقبله قام هنيهة ثم رجع رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر وغيره عن سفيان وأخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن يحيى بن حبان عن الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإذا خير أحدهما الآخر وتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة ورواه مسلم عن قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة ح وأخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان البيع عن خيار فقد وجب أخرجه البخاري في الصحيح من حديث سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار وأخرجه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار وقالا في لفظ كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بالخيار أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا وجبت البركة في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر بن إسحاق إملاء أخبرنا محمد بن أيوب أخبرنا أبو الوليد وحفص بن عمر قالا حدثنا شعبة عن قتادة فذكره بإسناده إلا أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار وقال بورك لما في بيعهما والباقي سواء أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة وهمام عن قتادة وروينا في كتاب السنن عن عمرو بن شعيب قال سمعت شعيبا يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل ابتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار

أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن ابن الوضيء قال كنا في غزاة فباع صاحب لنا فرسا من رجل فلما أردنا الرحيل خاصمه فيه إلى أبي برزة فقال أبو برزة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال الشافعي والحديث ما بين هذا أيضا لم يحضرني الذي حدثني حفظه وقد سمعته من غيره أنهما باتا ليلة ثم غدوا عليه فقال لا أراكما تفرقتما وجعل له الخيار إذا باتا مكانا واحدا بعد البيع قال أحمد ومعنى هذا قد رواه سليمان بن حرب عن حماد بن زيد ورواه مسدد عن حماد بن هشام بن حسان قال حدث جميل أنه قال لا أراكما افترقتما أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال إذا وجب البيع خيره بعد وجوبه قال يقول اختر إن شئت فخذ وإن شئت فدع قال فقلت فخيره بعد وجوب البيع فأخذ ثم ندم قبل أن يتفرقا من مجلسهما ذلك أيقبله منه لا بد قال لا حسبه إذا خيره بعد وجوب البيع وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بن أبي

تميمة عن ابن سيرين عن شريح أنه قال شاهدان ذوا عدل إنكما تفرقتما بعد رضى ببيع أو خير أحدهما صاحبه بعد البيع قال الشافعي وبهذا نأخذ وهو قول الأكثر من أهل الحجاز والأكثر من أهل الآثار بالبلدان قال أحمد وقد روينا في ذلك عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وجرير بن عبد الله البجلي ومن ترك الحديث فلم يقل به حمله على ما يوافق مذهبه فقال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا في الكلام وقد أجاب الشافعي عنه فيما قرأت على أبي سعيد بإسناده بأنه محال لا يجوز في اللسان قال وما إحالته وكيف لا يحتمله اللسان قلت إنما يكونان قبل التساوم غير متساومين ثم يكونان متساومين قبل التبايع ثم يكونان بعد التساوم متبايعين ولا يقع عليهما اسم متبايعين حتى يتبايعا ويتفرقا في الكلام على التبايع ثم بسط الكلام في الدلالة عليه والاستشهاد بحديث الصرف والاستدلال بقول عمر وهو الرواية على معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ها وها إنه هو لا يتفرقا حتى يتقابضا ثم قال أرأيت لو احتمل اللسان ما قلت وما قال من خالفك إما أن يكون من قال بقول الرجل الذي سمع الحديث أولى أن يصار إلى قوله لأنه الذي سمع الحديث فله فضل السماع والعلم بما سمع وباللسان

قال بلى قلت فلما لم تعط هذا ابن عمر وهو سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال كان إذا اشترى شيئا يعجبه أن يجب له إن فارق صاحبه فمشى قليلا ثم رجع أخبرنا بذلك سفيان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال الشافعي فذكر هذا الحديث قال الشافعي في رواية أبي سعيد ولم لم تعط هذا أبا برزة فهو سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار وقضى به وقد تصادقا أنهما تبايعا ثم كانا معا لم يتفرقا في ليلتها ثم غدوا عليه فقضى أن لكل واحد منهما الخيار في رد بيعه قال أحمد وزعم بعض من يدعي العلم بالآثار ويريد تسويتها على مذهبه أن ابن عمر قد قال ما أدركته الصفقة حيا فهو من مال المبتاع فدل على أنه كان يرى تمام البيع بالقول قبل الفرقة وهذا الذي ذكره عن ابن عمر لا ينافي مذهبه في ثبوت الخيار لأن الملك ينتقل بالصفقة مع ثبوت الخيار وقد قيل إذا تفرقا ولم يختر كل واحد منهما اتصح فقد علمنا انتقال الملك

بالصفقة ثم كان هو يرى المبيع في يد البائع من ضمان المشتري وغيره يراه من ضمان البائع من ثبوت الخيار فيه حتى يتفرقا أو يخيرا في قوله وقولنا ولو قبضه المبتاع في مدة الخيار حتى يكون من ضمانه في قولنا أيضا لم يمنع ثبوت الخيار كذلك إذا لم يقبضه عنده وإذا لم يمنع قولنا أنه من ضمان البائع لزوم البيع لم يمنع قوله أنه من ضمان المبتاع ثبوت الخيار وزعم في حديث أبي برزة أنهما كانا قد تفرقا بأبدانهما لأن فيه أن الرجل قام يسرج فرسه وقول أبي برزة حين وجدهما متناكران أحدهما يدعي البيع والآخر ينكره ما أراكما تفرقتما أي الفرقة التي يتم بها البيع وهي الفرقة بالكلام فسوى الحديث هكذا على مذهبه ولم يعلم أنهما كانا باتا معا عند الفرس وحين قام البائع إلى فرسه يسرجه لم يفترق بهما المجلس وفي رواية مسدد عن حماد بن زيد فأبى الرجل يعني المبتاع وأخذه بالبيع وفي رواية هشام عن جميل أليس قد بعتنيها قال ما في هذا البيع من حاجة قال ما لك ذلك لقد بعتني فإنما تنازعا في لزوم البيع وليس في شيء من الروايات أن صاحبه أنكر البيع لا في الحال ولا حين أتيا أبا برزة فالزيادة في الحديث ليستقيم التأويل غير محمودة وبالله التوفيق أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي حكاية عن بعضهم فقال فإنا قد روينا عن عمر أنه قال البيع عن صفقة وخيار قال الشافعي

أرأيت إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصفت أفترى في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة قال عامة من حضره لا قال الشافعي وليس بثابت عن عمر وقد رويتم عن عمر مثل قولنا زعم أبو يوسف عن مطرف عن الشعبي أن عمر قال البيع عن صفقة أو خيار وكذا في كتابنا وفي رواية الزعفراني عن الشافعي في هذا الحديث أن عمر قال البيعان أو قال المبتاع بالخيار ما لم يتفرقا وهذا الذي يليق بكرمه قال الشافعي في روايتنا وهذا مثل ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا منقطع قال قلت وحديثك الذي رويت عن عمر غلط ومجهول ومنقطع فهو جامع لجميع ما ترد به الأحاديث قال لئن أنصفناك ما يثبت بمثله فقلت احتجاجك به مع معرفتك بمن حدثه وعن من حدثه ترك النصفة ثم ساق الكلام إلى أن قال فما معناه عندك قلت البيع صفقة بعدها تفرق أو خيار وذلك بعد أن أحال تعلق وجوب البيع بالخيار بلا صفقة وظاهره يقتضي وجوبه بأحد أمرين قال أحمد حديثهم يروى أيضا عن مطرف وتارة عن الشعبي عن عمر

وتارة عن عطاء بن أبي رباح عن عمر البيع صفقة أو خيار ورواه محمد بن عبد الرحمن عن نافع وليس بمحفوظ وقيل عن شيخ من بني كنانة عن عمر وكل ذلك منقطع ومجهول كما قال الشافعي باب تفسير بيع الخيار أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي واحتمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار معنيين أظهرهما عند أهل العلم باللسان وأولاهما بمعنى السنة والاستدلال بها والقياس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جعل الخيار للمتبايعين والمتبايعان اللذان عقدا البيع حتى يتفرقا إلا بيع الخيار فإن الخيار إذا كان لا ينقطع بعد عقد البيع في السنة حتى يتفرقا وتفرقهما هو أن يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه كان بالتفرق أو بالتخيير وكان موجودا في اللسان والقياس إذا كان البيع يجب بشيء بعد البيع وهو الفراق أن يجب بالثاني بعد البيع فيكون إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع كان الاختيار تحديد شيء يوجبه كما كان التفرق تحديد شيء يوجبه ولو لم يكن فيه سنة تبينه بمثل ما ذهبت إليه كان ما وصفنا أولى المعنيين أن يؤخذ به لما وصفت من القياس مع أن سفيان بن عيينة أخبرنا عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال

خير رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بعد البيع فقال الرجل عمرك الله ممن أنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرؤ من قريش قال فكان أبي يحلف ما الخيار إلا بعد البيع قال الشافعي وبهذا نقول أخبرناه أبو بكر وأبو زكريا قالا أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال الشافعي أخبرنا سفيان فذكره وقد روينا عن أبي الزبير عن جابر موصولا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي حمل خبط فلما وجب البيع قال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر وروينا في الحديث الثابت عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وفي رواية ابن علية عن أيوب حتى يتفرقا أو يكون بيع خيار قال وربما قال نافع أو يقول أحدهما للآخر اختر

قال الشافعي في رواية أبي سعيد وقد قال بعض أصحابنا يجب البيع بالتفرق بعد الصفقة ويجب بأن يعقد الصفقة على خيار وذلك أن يقول الرجل لك بسلعتك كذا بيعا خيارا فيقول قد اخترت البيع قال الشافعي وليس نأخذ بهذا وقولنا الأول أن لا يجب البيع إلا بتفرقهما أو يخير أحدهما صاحبه بعد البيع فيختاره باب خيار الشرط أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان قال أخبرني محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن حبان بن منفذ كان سفع في رأسه مأموم فثقل لسانه فكان يخدع في البيع فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابتاع من شيء فهو بالخيار ثلاثا وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا خلا به قال ابن عمر فسمعته يقول لا خذا به قال الربيع قال الشافعي وأصل البيع على الخيار لولا الخبر كان ينبغي أن يكون فاسدا فلما شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصراه خيار ثلاث بعد البيع وروي عنه أنه جعل لحبان بن منقذ خيار ثلاث فيما ابتاع

انتهينا إلى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيار ما لم يجاوزه وبسط الكلام في شرحه باب المقبوض على شرط فيه الخيار وعلى طريق السوم قال الشافعي قد روى المشرقيون عن عمر بن الخطاب أنه سام بفرس وأخذها بأمر صاحبها فسار بها لينظر إلى مشيتها فكسرت فحاكم عمر صاحبها إلى رجل فحكم عليه أنها ضامنة عليه حتى يردها كما أخذها سالمة فأعجب ذلك عمر وأنفذ قضاءه ووافقه عليه واستقضاه قال الشافعي فإذا كان هذا على مساومة ولا نسميه أنه من أسباب البيع فرأى عمر والقاضي عليه أنه ضامن له فما سمى له ثمن وجعل فيه الخيار أولى أن يكون مضمونا من هذا قال أحمد وهذا فيما روينا عن شعبة عن سيار بن أبي الحكم عن الشعبي قال أخذ عمر بن الخطاب فرسا من رجل على سوم فحمل عليه رجلا فعطب عنده فخاصمه الرجل فقال عمر اجعل بيني وبينك رجلا فقال الرجل فإني أرضى بشريح العراقي فأتوا شريحا فقال شريح لعمر أخذته صحيحا سليما وأنت له ضامن حتى ترده صحيحا سالما فأعجب عمر بن الخطاب فبعثه قاضيا أخبرناه أبو عبد الله بن الحافظ قال أخبرني عبد الرحمن بن الحسن

القاضي حدثنا إبراهيم بن الحسين حدثنا آدم حدثنا شعبة فذكره باب الربا قال الشافعي رحمه الله في كتاب القديم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قال الشافعي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا لما أنزلت آية الربا ورد الناس إلى رؤوس أموالهم قال أحمد روينا في حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات قال وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله قال الشافعي وكان من ربا الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الدين فيحل الدين فيقول صاحب الدين تقضي أو تربي فإن أخره زاد عليه وأخره قال أحمد وهذا فيما رواه مالك بن أنس في الموطأ عن زيد بن أسلم أنه قال

كان ربا الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل فإذا حل الحق قال له غريمه أتقضي أو تربي فإن قضاه أخذ وإلا زاده في حقه وأخر عنه في الإبل أخبرنا أبو بكر بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك فذكره وروينا معناه عن مجاهد قال الشافعي فلما رد الناس إلى رؤوس أموالهم كان ذلك فسخا للبيع الذي وقع على الربا باب الربا في النقد والنسيئة في الأصناف التي ورد الخبر بجريان الربا فيها أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى تأتي جاريتي من الغابة أو حتى خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع فقال عمر والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا

إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء قال الشافعي قرأته على مالك صحيحا لا شك فيه ثم طال علي الزمان ولم أحفظه حفظا فشككت في جاريتي أو خازني وغيري يقول خازني رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك وقال حتى يأتي خازني وأخرجاه من حديث الليث وغيره عن الزهري وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى حديث مالك وقال يأتي خازني من الغابة فحفظته لا شك فيه رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن ابن عيينة أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز

أخرجاه في الصحيح من حديث مالك بن أنس قال الشافعي رحمه الله في رواية أبي سعيد وقد ذكره عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناهما وأوضح أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم ونقص أحدهما الملح أو التمر وزاد أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربى قال أحمد الرجل الآخر يقال هو عبد الله بن عبيد قاله سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عنهما وزعموا أن مسلم بن يسار لم يسمعه من عبادة نفسه إنما سمعه من أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة كذلك ذكره قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث عن عبادة أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي حدثنا عفان حدثنا قتادة عن أبي الخليل

عن مسلم عن أبي الأشعث الصنعاني أنه شاهد خطبة عبادة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير ولا بأس بيع الشعير بالبر والشعير أكثرهما والتمر بالتمر والملح بالملح فمن زاد أو استزاد فقد أربى قال أحمد وفي حديث حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث فحدث عن عبادة والحديث ثابت من هذا الوجه مخرج في كتاب مسلم وبعض الرواة يزيد على بعض وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب السجستاني عن أبي قلابة عن أبي الأشعث قال كنا في غزاة علينا معاوية فأصبنا ذهبا وفضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها الناس في أعطياتهم فتسارع الناس فيها فقام عبادة بن الصامت فنهاهم فردوها فأتى الرجل معاوية فشكى إليه فقام معاوية خطيبا فقال ما بال رجال يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث يكذبون فيها عليه ولم نسمعها منه فقام عبادة بن الصامت فقال والله لنحدثن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا

التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد عينا بعين رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الوهاب وأخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني أنه قدم أناس في إمارة معاوية يبتاعون آنية الذهب والفضة إلى العطاء فقام عبادة بن الصامت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء من زاد أو ازداد فقد أربى ورواه سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عمرو بن أبي جعفر أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان بهذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة ورواه الأشجعي عن الثوري مفسرا في الأصنفا إذا اختلفت أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرزقهم طعاما فيه شيء فيستطيبون فيأخذون صاعا

بصاعين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يبلغني ما تصنعون فقلنا يا رسول الله إنك ترزقنا طعاما فيه شيء فنستطيب فنأخذ صاعا بصاعين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار بدينار ودرهم بدرهم وصاع تمر بصاع تمر وصاع شعير بصاع شعير لا فضل في شيء من ذلك أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي حدثنا محمد بن إدريس أخبرنا مالك بن أنس فذكره بإسناده مثله أخرجه مسلم في الصحيح من حديث مالك وغيره أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين هكذا رواه مالك مرسلا

ويقال أنه فيما أخذه عن مخرمة بن بكير عن أبيه فقد رواه ابن وهب عن مخرمة عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار يزعم أنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا الحسن بن داود المصري بمكة أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن بن خلف بن قديد حدثنا أبو الطاهر حدثنا ابن وهب فذكره رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم وعهدنا إليكم وأخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع شيئا من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي فنهاه عبد الله بن عمر عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله بن عمر ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابته يريد أن يركبها ثم قال عبد الله الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم ولا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا وعهدنا إليكم قال الشافعي هذا خطأ أخبرنا سفيان بن عيينة عن وردان الرومي أنه سأل ابن عمر فقال إني رجل

أصوغ الحلى ثم أبيعه وأستفضل فيه قدر أجرتي أو عمل يدي فقال ابن عمر الذهب بالذهب لا فضل بينهما هذا عهد صاحبنا وعهدنا إليكم قال الشافعي يعني بصاحبنا عمر بن الخطاب قال أحمد هو كما قال فالأخبار دالة على أن ابن عمر لم يسمع في ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قد يجوز هذا بعهد نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يريد إلى أصحابه بعدما أثبت له ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري وغيره أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال له أبو الدرداء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا فقال معاوية ما أرى بهذا بأسا فقال له أبو الدرداء من يعذرني عن معاوية أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض وأخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرني أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي حدثنا مالك فذكره بنحوه وزاد فقال نهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل وقال لا أساكنك بأرض أنت فيها

ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له فكتب عمر إلى معاوية أن لا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل قال الشافعي في القديم وروى ذلك أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد قد رواه عبد الرحمن بن أبي بكرة قال قال أبو بكرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أخبرنا أبو المثنى حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل حدثنا يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة فذكره رواه البخاري في الصحيح عن صدقة عن إسماعيل بن علية وأخرجاه من حديث عباد بن العوام عن يحيى باب من قال إنما الربا في النسيئة أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة أنه سمع عبيد الله بن أبي زيد يقول سمعت ابن عباس يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة

أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن عيينة قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وروي من وجه غير هذا ما يوافقه قال أحمد أظنه أراد حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال ما كان منه يدا بيد فلا بأس به وما كان منه نسيئة فلا أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن عبيد أخبرنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وقد أخرجه البخاري في الصحيح وهو مختصر وقد رواه البخاري عن علي بن المديني ورواه مسلم عن محمد بن حاتم كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة إلى المواسم وربما قال نسيئة إلى الموسم أو الحج ثم ذكر الحديث ورواه العباس بن يزيد عن سفيان قال باع دراهم بقاية بدراهم جياد نسيئة ورواه الحميدي عن سفيان وقال دراهم بينهما فضل ولم يقل نسيئة

وقد خالفه حبيب بن أبي ثابت عن أبي المنهال فرواه في بيع الورق بالذهب دينا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا يعقوب بن إسحاق وبشر بن عمر وعفان بن مسلم قالوا حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فسألت البراء فقال ايت زيدا فإنه خير مني وأعلم فسألت زيدا فقال ايت البراء فإنه خير مني وأعلم فكلاهما قالا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الورق بالذهب دينا أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة وفي رواية معاذ بن معاذ وأبي عمر الحوضي عن شعبة ذكر سماع حبيب بن أبي ثابت وهذا يدل على أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عمرو بن دينار إنما ورد في الجنسين إذا بيع أحدهما بالآخر والله أعلم وأخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فكان ابن عباس لا يرى في دينار بدينارين ولا في درهم بدرهمين يدا بيد بأسا ويراه في النسيئة وكذلك عامة أصحابنا وكان يروي مثل قول ابن عباس عن سعيد وعروة بن الزبير رأيا منهما لا يحفظ عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي فأخذنا بهذه الأحاديث التي توافق حديث عبادة وكانت حجتنا في أخذنا بها وتركنا حديث أسامة بن زيد إذ كان ظاهره يخالفها

وقول من قال أن النفس على الحديث الأكثر أطيب لأنهم أشبه أن يحفظوا من الأقل وكان عثمان بن عفان وعبادة أسن وأشد تقدم صحبه من أسامة وكان أبو هريرة وأبو سعيد أكثر حفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمنا من أسامة فإن قال قائل فهل يخالف حديث أسامة حديثهم قيل إن كان يخالفها فيها فالحجة فيها دونه لما وصفنا فإن قيل فأنى ترى هذا أتي قيل له الله أعلم قد يحتمل أن يكون سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الربا في صنفين مختلفين ذهب بفضة وتمر بحنطة فقال إنما الربا في النسيئة فحفظه فأدى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤد مسألة السائل فكان ما أدى منه عند من سمعه لا ربا إلا في النسيئة قال الشافعي في القديم وكبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون بأن في النقد ربا عمر وعلي وعثمان وغيرهم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عبد الله هو ابن مسعود قال لا بأس بالدرهم بالدرهمين قال الشافعي

ولسنا ولا إياهم نقول بهذا قال أحمد قد روينا عن أبي إسحاق عن سعد بن إياس عن ابن مسعود أن قدم المدينة فسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا لا يصلح الفضة إلا وزنا بوزن فلما قدم قال لا تحل الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن وروينا عن أبي الجوزاء عن ابن عباس أنه قال قد كنت أفتي بذلك حتى حدثني أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فأنا أنهاكم عنه باب الربا فيما في معنى الأجناس التي ورد الخبر بجريان الربا فيها دون غيره قال الشافعي في القديم اختلف أصحابنا فيما شبهوا بهذه الأصناف أخبرنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول لا ربى إلا في ذهب أو ورق أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب أخبرناه أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره بنحوه وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك فذكره بإسناده ومعناه ثم بسط الشافعي الكلام في ذكر حجة من قال قول ابن المسيب ثم قال وقول ابن المسيب في هذا من أصح الأقاويل والله أعلم ثم إنه في الحديث ألحق به ما أكل وشرب مما لا يوزن ولا يكال فجعل ذلك قياسا على ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب

ورد العلة إلى صفة واحدة لاستقامتها بها واحتج أصحابنا في ذلك بما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا إسماعيل بن أحمد أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة حدثنا حرملة أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه أن بشر بن سعيد حدثه عن ميمون بن عبد الله قال كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثل بمثل رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر وغيره عن ابن وهب قال أحمد ولم يجعل الشافعي شيئا من الموزونات قياسا على الذهب والفضة بخلافهما ما سواهما ليس ثمنا للأشياء كما تكون الدنانير والدراهم أثمانا للأشياء المتلفة وأن الدينار والدرهم يسلمان في كل شيء ولا أحدهما في الآخر أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا القداح عن محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم أنه قال لا بأس بالسلف في الفلوس قال سعيد القداح لا بأس بالسلف في الفلوس قال الشافعي رحمه الله في مبسوط كلامه في رواية أبي سعيد رحمه الله ولا يحل عندي أن يسلف شيء يؤكل أو يشرب فيما يؤكل أو يشرب كالذهب الذي لا يصلح أن يسلم في الفضة والفضة التي لا تصلح أن تسلم في الذهب وإذا تبايعا طعاما بطعام ثم تفرقا قبل أن يتقابضا انتقض البيع بينهما كما نقول في الذهب والفضة ولا يكون الرجل لازما لحديث حتى يقول هذا لأن مخرج الكلام فيما حل بيعه وحرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد

قال أحمد وما ذكره من ذلك بين في حديث عمر بن الخطاب وعبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم باب إسلاف العرض في العرض إذا لم يكن مأكولا ولا موزونا وبيع أحدهما بالآخر متفاضلا أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين رواه أبو داود عن قتيبة بن سعيد وغيره عن الليث بهذا اللفظ وأخرجه مسلم بطوله أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه سئل عن بعير ببعيرين فقال قد يكون البعير خيرا من البعيرين أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب أنه باع بعيرا له يدعى عصيفرا بعشرين بعيرا إلى أجل وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين

والملاقيح وحبل الحبلة وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن بعير ببعيرين إلى أجل فقال لا بأس به وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن علية إن شاء الله شك الربيع عن سلمة عن علقمة عن محمد بن سيرين أنه سئل عن الحديد بالحديد فقال الله أعلم أما هم فكانوا يتبايعون الدرع بالأدرع قال أحمد واحتج الشافعي في كتاب السلم بحديث أبي رافع وأبي هريرة في تضمين البعير بالصفة واحتج أصحابنا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا وأمره أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا حفص بن عمر حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي

وأما قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فهذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد هذا الحديث قد أخرجه أبو داود في كتاب السنن من حديث الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن فذكره وكذلك رواه حماد بن سلمة عن قتادة إلا أن أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن عن سمرة في غير حديث العقيقة وروي عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم المحفوظ عن معمر عن يحيى عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا كذلك رواه عبد الرزاق وعبد الأعلى عن معمر مرسلا وكذلك رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير مرسلا وحكينا عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه وهن رواية من وصله وكذلك عن محمد بن إسحاق بن خزيمة في معناه ورواه محمد بن دينار الطاحي عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد بن دينار هذا قد ضعفه يحيى بن معين

وقال أبو عيسى الترمذي سألت محمد يعني البخاري عن هذا الحديث فقال إنما يرويه عن زياد بن جبير بن حية عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال أحمد ثم قد حمله بعض أهل الفقه على ما لو كان كلاهما نسيئة جمعا بينه وبين ما ذكرنا من حديث عبد الله بن عمرو والله أعلم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا أبو الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال لا بأن يبيع السلعة بالسلعة إحداهما ناجزة والأخرى دين وبإسناده قال أخبرنا الشافعي حدثنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال له أبيع السلعة بالسلعة كلتاهما دين فكرهه قال الشافعي وبهذا نقول لا يصلح أن يبيع دينا بدين وهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه وقال في خلال كلام له أهل الحديث يوهنون هذا الحديث قال أحمد وهذا حديث قد رواه موسى بن عبيدة الربذي عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ وموسى بن عبيدة غير قوي

قال أبو عبيد قال أبو عبيدة يقال هو النسيئة بالنسيئة قال أحمد وقد غلط بعض الحفاظ في هذا الحديث فتوهم أنه عن موسى بن عقبة وليس لموسى بن عقبة فيه رواية إنما هو عن موسى بن عبيدة وقد بينت ذلك في كتاب السنن باب اعتبار التماثل بالكيل فيما أصله الكيل من التمر وغيره من المطعومات في قليل ذلك وكثيره قد مضى حديث همام بن يحيى بإسناده عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا وفيه الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل وأخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة قال بينا أنا جالس عند أبي سعيد الخدري إذ غمزني رجل من خلفي فقال سله عن الفضة بالفضة بفضل فقلت إن هذا يأمرني أن أسألك عن الفضة بالفضة بفضل فقال أبو سعيد هو ربا فقال سله برأيه يقول أم سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم

ما أحدثكم جاءه صاحب نخلة بصاع تمر طيب فقال له كان هذا أجود من تمرنا فقال إني أعطيت صاعين من تمرنا وأخذت صاعا من هذا التمر فقال أربيت فقال يا رسول الله إن سعر هذا في السوق كذا وكذا وسعر هذا كذا وكذا فقال فبعه بسلعة ثم بع سلعتك بأي تمر شئت قال أبو سعيد التمر أحق أن يكون فيه الربا أم الفضة أخرجه مسلم في الصحيح من حديث داود بن أبي هند وأخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أو عن أحدهما عن الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع بالصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا هكذا رواه الشافعي بالشك

وكذلك رواه في القديم بالشك وقال أو عن أبي هريرة ورواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلهم عن مالك بإسناده عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة من غير شك وأخرجاه من حديث سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل عن ابن المسيب أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه فذكره بنحوه من حديث مالك إلا أن في حديثه فقال لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان وقوله وكذلك الميزان يشبه أن يكون من جهة أبي سعيد الخدري وذلك حين سئل عن الفضة بالفضة بفضل فقال هو ربا ثم روى هذا الحديث ثم قال وكذلك الميزان والله أعلم وكذلك بالفضة التي أصلها الوزن كالتمر الذي أصله الكيل وهو كقوله في حديث أبي نضرة حين روى الحديث في التمر بالتمر فقال التمر أحق أن يكون فيه الربا أم الفضة وكان قد سمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والفضة إلا أنه في كيفية اعتبار التماثل قاسها بالتمر أو كان هذا عنده أبين في تحريم التفاضل وكيفية الخروج من الربا فقاسهما عليه فقال وكذلك الميزان يعني الذي تسألوني عنه وهكذا قوله وكل ما يكال أو يوزن

وفي حديث أبي زهير حيان بن عبيد الله عن أبي ملجز عن أبي سعيد في مناظرته مع ابن عباس وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يجري فيه الربا يشبه أن يكون من قول أبي سعيد الخدري إن صح ذلك وفيه نظر ينفرد أبي زهير بذلك وطعن بعض الحفاظ فيه والله أعلم قال الشافعي في القديم عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل فقيل يا رسول الله إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوه لي فدعي له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتأخذ الصاع بالصاعين فقال يا رسول الله لا يبيعونني الجنيب بالجمع صاعا بصاع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم الجنيب أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا الشافعي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره بنحوه قال الشافعي في القديم وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عامله على خيبر أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يشتري بالدراهم

جنيبا ما دل والله أعلم على أن لا يجوز أن يباع صاع تمر رديء فيجمع مع صاع تمر فاتق ثم يشتري بهما صاع تمر وسط ثم بسط الكلام في بيان ذلك إلى أن قال فلو كان يجوز أن يجمع الرديء مع الجيد الغائه أمره فيما نرى والله أعلم أن يضم الرديء إلى الجيد ثم يشتري به وسطا وكان ذلك موجودا قال الشافعي في الجديد في رواية أبي سعيد ولا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب قال أحمد واحتج أصحابنا في ذلك بما أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال في آخرين قالوا حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن زيد قال حدثني خالد بن أبي عمران عن حنش عن فضالة بن عبيد قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها خرز مغلفة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينها قال إنما أردت الحجارة قال لا حتى تميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن ابن المبارك والذي روي عن الليث بن سعد عن سعيد بن يزيد بإسناده هذا عن فضالة بن عبيد أنه اشترى يوم خيبر قلادة فيها اثنا عشر دينارا فيها ذهب وخرز وفي رواية أخرى قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز قال ففصلها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال

لا تباع حتى تفصل قصة أخرى لأن في هذه الرواية أنه بنفسه اشتراها وفي رواية ابن المبارك أن رجلا باعها واختلفا أيضا في قدر الدنانير غير أنهما اتفقتا في الثمن حتى تفصل وفي ذلك دلالة على أن المنع من البيع لأجل الجمع بينهما في صفقة واحدة وما روي عن عامر بن لحي المعافري عن حنش أنه قال كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فأردت أن أشتريها فسألت فضالة فقال انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا عبد الله بن محمد الكعبي حدثنا أيوب أخبرنا أحمد بن عيسى المصري حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو هاني الخولاني أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر قلائد فيها خرز وذهب وهن من المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن

رواه مسلم في الصحيح عن أبي طاهر عن ابن وهب غير أنه قال بقلادة فيها خرز وذهب وقال فنزع وحده وفي كل ذلك دلالة على أنها لا تباع بحال ما لم يميز من غيره إذا بيعت بالذهب والله أعلم

الجزء الرابع والعشرون باب الذهب يعطي الضراب ويزاد أخبرنا الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي قال أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال سألت الشافعي عن الرجل يأتي بذهب إلى دار الضرب فيعطيها الضراب بدنانير مضروبة ويزيده على وزنها قال هو الربا بعينه المعجل قلت وما الحجة قال أخبرنا مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينها وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا الربيع قال أخبرنا

الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض باب الرطب بالتمر أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن زيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد أيهما أفضل فقال البيضاء فنهى عن ذلك وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسئل عن شراء التمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس فقالوا نعم فنهى عن ذلك قال الشافعي في رواية أبي سعيد في هذا الحديث رأى سعد نفسه أنه كره البيضاء بالسلت فإن كان كرهها نسية فذلك موافق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نأخذ ولعله إن شاء الله كرهها لذلك فإن كان كرهها متفاضلة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجاز البر بالشعير متفاضلا وليس في قول أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة قال وفي حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلائل منها أنه سأل أهل العلم بالرطب عن نقصانه فينبغي للإمام إذا حضره أهل العلم بما

يرد عليه أن يسألهم عنه ومنها أنه صلى الله عليه وسلم نظر في متعقب الرطب فلما كان ينقص لم يجز بيعه بالتمر وقد حرم أن يكون التمر بالتمر إلا مثلا بمثل وكذلك دلت أن لا يجوز رطب برطب لأن الصفقة وقعت ولا تعرف كيف تكونان في المتعقب وبسط الكلام في شرح ذلك وقرأت في كتاب أبي سليمان الخطابي رحمه الله فيما حكي عن بعضهم أنه قال البيضاء هو الرطب من السلت والأول أعرف إلا أن هذا القول أليق بمعنى الحديث وعليه يدل موضع النسيئة من الرطب بالتمر وقرأت في كتاب العرانيين في السلت قال هو حب بين الحنطة والشعير وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن أبي عياش الزرقي عن سعد أنه سئل عن رجل تبايعا بالسلت والشعير قال سعد تبايع رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر ورطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس قال نعم فنهى عنه وكذلك قاله الحميدي عن سفيان بسلت وشعير قال أحمد ورواه يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن يزيد بإسناده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة

وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا أبو الحسن الدارقطني الحافظ خالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد رووه عن عبد الله بن يزيد ولم يقولوا فيه نسيئة واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس قال أحمد ورواه عمران بن أبي أنس عن أبي عياش نحو رواية مالك وليس فيه هذه الزيادة وقد رواه بعض من نصر قول من قال بخلافه عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن عمران أن مولى لبني مخزوم حدثه أنه سأل سعدا عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل فقال سعد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا وهذا يخالف رواية الجماعة في غير موضع فإن كان محفوظا فهو إذا حديث آخر وقد رواه مخرمة بن بكير عن أبيه وساقه بتمامه وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمران بن أبي أنس قال سمعت أبا عياش يقول سألت سعدا بن أبي وقاص عن اشتراء السلت بالتمر أو قال بالبر فقال سعد أبينهما فضل قالوا نعم قال لا يصلح وقال سعد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتراء الرطب بالتمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبينهما فضل قالوا نعم الرطب ينقص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فلا يصلح قال أحمد فالخير يصرح بأن المنع إنما كان لنقصان الرطب في المتعقب وحصول الفضل بينهما بذلك وهذا المعنى يمنع من أن يكون النهي لأجل النسيئة فلذلك لم يقبل هذه الزيادة ممن خالف الجماعة بروايتها في هذا الحديث وقد روينا في الحديث الثابت عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو إصلاحه ولا تبايعوا الثمر بالتمر وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمر بالتمر وفي رواية إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تبايعوا الثمرة بالثمر ثمر النخل بتمر النخل هكذا روي مقيدا باب بيع اللحم بالحيوان أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان

أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة قال قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت فجزئت أربعة أجزاء كل جزء منها بعناق فأردت أن أبتاع منها جزءا فقال لي رجل من أهل المدينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت قال فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا ورواه الشافعي في القديم عن سعيد بن سالم عن ابن جريج بمعناه فهذا مرسل قد انضم إلى مرسل ابن المسيب فأكده وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق أنه كره بيع اللحم بالحيوان ورواه في القديم عن رجل عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق فقال أعطوني جزءا بهذه العناق فقال أبو بكر الصديق لا يصلح هذا قال الشافعي في القديم وأخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أنهم كانوا يحرمون بيع اللحم الموضوع بالحيوان عاجلا وآجلا يعظمون ذلك ولا يرخصون فيه فأكد الشافعي حديثه بما روي عن أبي بكر ثم عن فقهاء أهل المدينة من التابعين

ثم قال في القديم ولو لم يرد في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء كان قول أبي بكر الصديق فيه فيما ليس لنا خلافه لأنا لا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخلافه وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن قال أحمد وروينا عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تباع الشاة باللحم باب ثمر الحائط يباع أصله أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع رواه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك

قال الشافعي في رواية أبي سعيد وهذا الحديث ثابت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نأخذ وفيه دلالة أن الحائط إذا بيع ولم يؤبر نخله فثمره للمشتري لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حد فقال إذا أبر فثمره للبائع فقد أخبر أن حكمه إذا لم يؤبر غير حكمه إذا أبر ولا يكون ما فيه إلا للبائع أو للمشتري أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن عطاء أخبره أن رجلا باع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا مثمرا ولم يشترط المبتاع الثمر ولم يشتثن البائع الثمر ولم يذكراه فلما ثبت البيع اختلفا في الثمر واحتكما فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بالثمر للذي لقح النخل البائع وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول في العبد له المال وفي النخل المثمر يباعان ولا يذكران ماله ولا ثمره فقال هو للبائع وبإسناده عن ابن جريج أنه قال لعطاء أرأيت لو أن إنسان باع رقبة حائط مثمر لم يذكر الثمر عند البيع لا البائع ولا المبتاع أو عبدا له مال كذلك فلما ثبت البيع قال المبتاع إني أردت الثمر قال لا يصدق والبيع جائز قال الشافعي

بهذا كله نأخذ في الثمر والعبد باب بيع البقول جزة واحدة أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في القصب لا يباع إلا جزة أو قال صرمة قال الشافعي وبهذا نقول ويأخذ صاحبه في جزازة عند ابتياعه قال أحمد وفي الحديث الثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخاضرة قال أبو عبيد المخاضرة أن تباع الثمار قبل أن يبدو إصلاحها وهي خضر بعد قال ويدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباهها ولهذا كره من كره بيع الرطاب أكثر من جزة واحدة هذا فيما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا أبو الحسن الكارزي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا

الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري أخرجاه في الصحيح من حديث مالك أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن سفيان عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن عبد الله بن دينار أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة قال عثمان فقلت لعبد الله متى ذلك

قال طلوع الثريا أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل يا رسول الله وما تزهي قال حتى تحمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه أخرجاه في الصحيح من حديث مالك كما أشرنا إليه في كتاب السنن ورواه جماعة عن مالك كما رواه الشافعي ورواه إسماعيل بن جعفر عن حميد فلم يسند آخره وكذلك سفيان رواه عن حميد فجعله من قول أنس بن مالك وأسند محمد بن عباد عن الدراوردي عن حميد كما أسنده مالك والله أعلم أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقفي عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو قيل وما تزهو قال يحمر وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن جابر إن شاء الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه

قال ابن جريج فقلت أخص جابر النخل أو الثمر قال بل النخل ولا نرى كل ثمرة إلا مثله أخرجاه في الصحيح من حديث ابن جريج وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الدجال عن عمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس قال سمعت ابن عمر يقول لا يباع الثمر حتى يبدو صلاحه وسمعنا ابن عباس يقول لا يباع الثمر حتى يطعم وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس أن كان يبيع الثمر من غلامه قبل أن يطعم وكان لا يرى بينه وبين غلام ربا وبإسنادهم قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن عيينة وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

قال الشافعي في رواية أبي سعيد وبهذا كله نقول قال وفي سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلائل منها أن يبدو صلاح الثمر الذي أحل بيعه أن تحمر أو تصفر ودلالة إذا قال إذا منع الله الثمر فبم يأخذ أحدكم مال أخيه إنه إنما نهى عن بيع الثمرة التي تترك حتى تبلغ غاية إبانها لا أنه نهى عما يقطع منها وذلك أن ما يقطع منها لا آفة تأتي عليه تمنعه إنما تمنعه ما تترك مدة تكون فيها الآفة والثلج وكل ما دون البسر يحل بيعه ليقطع مكانه لأنه خارج مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل فيما أحل الله من البيع قال أحمد وقد حمل بعض من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه هذه الأخبار على بيع الثمار قبل أن تكون واستدل عليه بما روينا عن نهيه عن بيع السنين وما ورد في معناه وقد عرفنا بتلك الأخبار نهيه عن بيع الثمار قبل أن تكون وعرفنا بهذه الأخبار نهيه عن بيعها مطلقا إذا كانت ما لم يبد فيها الصلاح ألا تراه علق المنع بغاية توجد بعد أن تكون الثمار بمدة فقال حتى تزهو وقال في رواية جابر حتى تشقح قيل وما تشقح قال تحمار أو تصفار ويؤكل منها وقال في رواية أخرى عن جابر حتى تطيب وفي ذلك دلالة على أن حكم الثمار بعد بدو الصلاح فيها في البيع خلاف حكمها قبل أن يبدو الصلاح فيها فيجوز بيعها بعد بدو الصلاح فيها مطلقا

ولا يجوز قبله إلا بشرط القطع والله أعلم باب بدو الصلاح في بعضها أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن عطاء قال لا يباع حتى يأكل من الرطب قليل أو كثير قال ابن جريج فقلت له أرأيت إن كان مع الرطب بلح كثير قال نعم سمعنا إذا أكل منه وبإسناده قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء الحائظ تكون فيه النخلة فتزهى فيؤكل منها قبل الحائط والحائط بلح قال أحسبه إذا أكل منه فليبع قال الشافعي والسنة مكتفى بها من كل ما ذكر معها غيرها ثم بسط الكلام في بيان ذلك من السنة باب الحكم في سائر الثمار غير النخل وفيما تنبته الأرض أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء فكل ثمرة كذلك لا تباع حتى يؤكل منها قال نعم

قال ابن جريج فقلت له من عنب أو رمان أو فرسك قال نعم قال ابن جريج فقلت له أرأيت إذا كان الشيء من ذلك يخلص ويتحول قبل أن يؤكل منه أيبتاع قبل أن يؤكل منه قال لا ولا شيء حتى يؤكل منه قال الشافعي فكل ثمرة من أصل فهي مثله لا تخالفه وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء القضب أيباع نبته قال لا إلا كل صرمة عند صلاحها فإنه لا يدري لعله تصيبه في الصرمة الأخرى عاهة وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن إنسانا سأل عطاء فقال الكرسف يجنى في السنة مرتين فقال لا إلا عند كل إجناءة وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن زيادا أخبره عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول في الكرسف أتبيعه فلقة واحدة قال يقول فلقة واحدة إجناه واحدة إذا فقح قال ابن جريج وقال زياد والذي قلنا عليه إذا فقح الجواز بيع ولم يبع ما سواه قال تلك إجناه واحدة إذا فقح قال الشافعي وما قال عطاء وطاوس في هذا كما قالا إن شاء الله وهو معنى السنة والله أعلم

وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن عطاء قال إن كل شيء تنبته الأرض مما يؤكل من خربز وقثاء أو بقل لا يباع حتى يؤكل منه كهيئة النخل قال سعيد إنما يباع البقل صرمة صرمة قال الشافعي وإن حل بيع ثمرة من هذا الثمر نخل أو عنب أو قثاء أو خربز أو غيره لم يحل أن تباع ثمرتها التي تأتي بعدها بحال فإن قال قائل ما الحجة في ذلك قلنا لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين ونهى عن بيع الغرر ونهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه كان بيع ثمره لم تخلق بعد أولى في جميع هذا أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن جابر قال نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة باب ما جاء في بيع الحنطة في سنبلها أخبرنا محمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال قلنا للشافعي إن علي بن معبد أخبرنا بإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز بيع القمح في سنبله إذا ابيض قال أما هو فغرر لأنه محول دونه لا يرى فإن ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به وكان هذا خاصا مستخرجا من عام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وأجاز هذا

وكذلك أجاز بيع الشقص من الدار فجعل فيه الشفعة لصاحب الشفعة وإن كان فيه غرر وكان خاصا مخرجا من عام قال الشافعي في كتاب البيوع المسموع بهذا الإسناد وقد قال غيري يجوز بيع كل شيء من هذا إذا يبس في سنبله ويروى فيه عن ابن سيرين أنه أجازه وروى فيه شيئا لا يثبت مثله عن من هو أعلى من ابن سيرين ولو ثبت اتبعناه ولكنا لم نعرفه ثبت والله أعلم وقال في كتاب الصرف المسموع بهذا الإسناد وإن كان في بيع الزرع فإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجازه في حال دون حال فهو جائز في الحال التي أجازه فيها وحكى من خلال مناظرة له مع غيره في هذه المسألة انه قيل له إنما أجزناه بالأثر قلنا وما الأثر قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت أيثبت قال لا قلت وليس في ما لم يثبت حجة قال ولكنا نثبته عن أنس بن مالك قلنا وهو عن أنس بن مالك ليس كما تريد ولو كان ثابتا احتمل أن يكون كبيع الأعيان المغيبة يكون له الخيار إذا رآها قال أحمد أما الرواية فيه عن ابن سيرين فهي في الموطأ عن مالك أنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض

أخبرناه أبو زكريا قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال أخبرنا عثمان عن الدارمي قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك أنه بلغه ذلك وأما الرواية فيه عن أنس بن مالك فروي عن أبي شيبة عن أنس بن مالك وليس بشيء وأما الحديث المرفوع فيه فكأنه ذكر له حديث سفيان عن أبان عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يفرك وهذا ضعيف لأن أبان بن أبي عياش لا يحتج به وقد روى حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يفرك والأشبه أن تكون الرواية فيه حتى يفرك بخفض الراء فقد رواه عفان وأبو الوليد وحبان بن هلال عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد وهذه رواية حسنة وأصح ما روي فيه ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو بكر بن عبد الله قال أخبرني الحسن بن سفيان قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض نهى البائع والمشتري

رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر وزهير بن حرب وزاد فيه حتى تبيض وتؤمن العاهة وذكر السنبل فيه مما يتفرد به أيوب السختياني من بين أصحاب نافع عن نافع وأيوب عند أهل العلم بالحديث من الثقات الأثبات باب الثنيا في البيع أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ربيعة أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائط ويستثني منه وبإسناده قال أخبرنا الشافعي فقال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو أن جده محمد بن عمرو باع حائطا له يقال له الأفراق بأربعة آلاف واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرا أو ثمرا قال الشافعي أنا أشك وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة أنها كانت تبيع ثمارها وتستثني منها وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال قلت لعطاء قلت لبيعي أبيعك حائطي إلا خمسين فرقا أو كيلا مسمى ما كان

قال لا قال ابن جريج فإن قلت هي من السواد سواد الرطب قال لا وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء قلت أبيعك نخلي إلا عشر نخلات قال لا إلا أن تستثني أيتهن قبل البيع تقول هذه وهذه قال ابن جريج فقلت لعطاء أبيعك حائطي إلا عشر نخلات أختارهن قال ولا حتى تستثني أيتهن قبل البيع وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء أيبيع الرجل نخله أو عنبه أو بره أو عبده أو سلعة ما كانت على أني شريكك بالربع وبما كان من ذلك قال لا بأس بذلك وبإسناده عن ابن جريج أنه قال لعطاء أبيعك ثمر حائطي بمائة دينار فضلا عن نفقة الرقيق فقال لا من قبل أن نفقة الرقيق مجهولة ليس لها وقت فمن ثم فسد البيع قال الشافعي وما قال عطاء من هذا كله كما قال إن شاء الله وهو في معنى السنة قال ولا يجوز الاستثناء إلا على أن يكون البيع واقعا على شيء والمستثنى خارجا من البيع وذلك أن يقول أبيعك ثمر حائطي إلا كذا وكذا نخلة تعرف بأعيانها

فتكون خارجة من البيع أو أبيعك ثمره إلا نصفه أو إلا ثلثيه فيكون ما استثنى خارجا من البيع قال أحمد قد روينا عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن يعلم أخبرناه أبو بكر بن رجاء الأديب قال حدثنا أبو بكر بن بالويه قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان البغوي قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء فذكره ورواه أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم دون قوله إلا أن يعلم ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم وتفسير هذا فيما حكينا عن عطاء ثم عن الشافعي أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء أبيعك ثمر حائطي هذا بأربع مائة دينار فضلا عن الصدقة قال نعم إن الصدقة ليست لك إنما هي للمساكين وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال إن بعت ثمرك ولم تذكر الصدقة أنت ولا بيعك فالصدقة على المبتاع قال إنما الصدقة على الحائط قال هي على المبتاع

قال ابن جريج فقيل له إن بعته قبل أن يخرص أو بعدما يخرص قال نعم وبإسناده عن ابن جريج أن عبد الله بن أبي مليكة قال في ذلك مثل قول عطاء إنما هي على المبتاع قال الشافعي وما قالا من هذا كما قالا إنما الصدقة في عين الشيء بعينه فحيثما تحول ففيه الصدقة ثم ذكر أقوال فيهما باب ما جاء في وضع الجائحة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح قال الشافعي سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرا في طول مجالستي له لا أحصي ما سمعته يحدث من كثرته لا يذكر فيه أمر بوضع الجوائح لا يزيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ثم زاد بعد ذلك وأمر بوضع الجوائح

قال سفيان وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاما قبل وضع الجوائح لا أحفظه فكنت أكف عن ذكره لأني لا أدري كيف كان الكلام وفي الحديث أمر بوضع الجوائح وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أم عمرة أنه سمعها تقول ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وأقام عليه حتى تبين له النقصان فسأل رب الحائط أن يضع عنه فحلف أن لا يفعل فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى أن لا يفعل خيرا فسمع بذلك رب المال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هو له قال الشافعي في رواية أبي سعيد قال سفيان في حديثه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع الجوائح ما حكيت فقد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظ سفيان من حديث حميد يدل على أن أمره بوضعها على مثل أمره بالصلح على النصف وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعا حصنا على الخير لا حتما وما أشبه ذلك ويجوز غيره فلما احتمل الحديث المعنيين معا ولم يكن فيه دلالة على أنهما أولى به لم يجز عندنا والله أعلم أن نحكم على الناس في أموالهم بوضع ما

وجب لهم بلا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بوضعه قال الشافعي وحديث مالك عن عمرة مرسل وأهل الحديث ونحن لا نثبت المرسل ولو ثبت حديث عمرة كانت فيه والله أعلم دلالة على أن لا توضع الجائحة لقولها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى أن لا يفعل خيرا ولو كان الحكم عليه أن يضع الجائحة لكان أشبه أن يقول ذلك لازم له حلف أو لم يحلف قال أحمد حديث عمرة قد أسنده حارثة بن أبي الرجال فرواه عن أبيه عن عائشة إلا أن حادثه ضعيف عند أهل العلم بالحديث وأسنده يحيى بن سعيد عن أبي الرجال إلا أنه مختصر ليس فيه ذكر الثمر وأما حديث سليمان بن عتيق فقد أخرجه مسلم في الصحيح وأما حديث أبي الزبير عن جابر فكما رواه الشافعي عن سفيان رواه علي بن المديني عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع الجوائح وقد رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك بأن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق وهو مخرج من كتاب مسلم وهذا إن لم يكن واردا في بيع الثمار قبل بدو صلاحها كما روينا في حديث

مالك عن حميد عن أنس فهو صريح في المنع من أخذ ثمنها إن ذهبت بجائحة وقد روي في حديث محمد بن ثور عن ابن جريج إن أصابته جائحة من السماء وفيه نظر ولا يصح حملها على ما يحتاج الناس في الأراضي الخراجية التي خراجها للمسلمين فيوضع ذلك الخراج عنهم فأما في الأشياء المبيعات فلا وذلك أن حديث جابر ورد في البيع ولم يكن يومئذ على أرض المسلمين خراج ولا يمكن حمله على ما لو أصابتها جائحة قبل القبض لأنه خص بهذا الحكم الثمار وخص تلفها بجائحة من السماء إن كان محفوظا فيما رواه محمد بن ثور ولم يقيده بالقبض وعدم القبض فهو على العموم إلا أنه يوافق حديث مالك عن حميد عن أنس في بعض ألفاظه فيشبه أن يكون في معناه ولعل الشافعي لهذا المعنى أو لغيره تكلم على حديث سليمان بن عتيق وسبق القول على ثبوته دون حديث أبي الزبير والله أعلم أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار فيمن باع ثمرا فأصابته جائحة قال ما أرى إلا أنه إن شاء لم يضع قال سعيد يعني البائع قال الشافعي وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه باع حائطا له فأصابت مشتريه جائحة فأخذ الثمن منه ولا ندري أيثبت أم لا قال أحمد

ولم يبلغني إسناده لننظر فيه وأصح ما نحتج به لهذا القول ما أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة واحتج الشافعي لهذا القول بحديث النهي عن بيع الثمر حتى تنجو من الجائحة وقوله أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه قال ولو كان مالك الثمرة لا يملك ثمن ما احتج من ثمرته ما كان لمنعه أن يبيعها معنى قبل أن يبدو فيها الصلاح وبسط الكلام في شرحه ثم قال وإن ثبت الحديث في وضع الجائحة لم يكن في هذا حجة وأمضى

الحديث على وجهه قال وهذا مما أستخير الله فيه ولو صرت إلى القول به وضعت كل قليل وكثير باب المزابنة والمحاقلة أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة والمحاقلة بيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة والمزابنة أن يبيع الثمر من رؤوس نخله بمائة فرق ثمر والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان مختصرا

أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل والمحاقلة استكراء الأرض بالحنطة هكذا رواه الربيع عن الشافعي بالشك وقد رواه الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي فقال عن أبي سعيد لم يشك فيه رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم من حديث وهب عن مالك من غير شك وكذلك رواه أحمد بن حنبل عن الشافعي من غير شك أخبرناه أبو عبد الله الحافظ في جمعه لأحاديث مالك أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا محمد بن إدريس الشافعي حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا في رؤوس النخل والمحاقلة استكراء الأرض بالحنطة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة

قال ابن شهاب فسألت يعني ابن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس بذلك قال الشافعي في رواية أبي سعيد والمحاقلة في الزرع كالمزابنة في التمر أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء وما المحاقلة قال المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواء بيع الزرع بالقمح قال ابن جريج فقلت لعطاء أفسر لكم جابر في المحاقلة كما أخبرتني قال نعم قال الشافعي وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم منصوصا والله أعلم ويحتمل أن يكون على رواية من هو دونه والله أعلم أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه أخبره عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا تعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن جريج وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا

الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء سمعت من جابر بن عبد الله خبرا أخبرنيه أبو الزبير عنه في الصبرة وقال حسبت فقلت كيف ترى أنت في ذلك فنهى عنه وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس أخبره عن أبيه أنه كان يكره أن تباع صبرة بصبرة من طعام لا تعلم مكيلتهما أو تعلم مكيلة إحداهما ولا تعلم مكيلة الأخرى أو لا تعلم مكيلتهما جميعا هذه بهذه وهذه بهذه قال لا إلا كيلا بكيل يدا بيد وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء ما المزابنة فقال التمر في النخل يباع بالتمر فقلت إن علمت مكيلة التمر أو لم تعلم قال نعم قال ابن جريج فقال إنسان لعطاء فبالرطب قال سواء التمر والرطب ذلك مزابنة قال الشافعي وبهذا نقول إلا في العرايا قال وجماع المزابنة أن تنظر كل ما عقدت بيعه مما الفضل في بعضه على بعض يدا بيد فلا يجوز منه شيء يعرف كيله بشيء منه جزاف لا يعرف كيله ولا جزاف منه بجزاف وبسط الكلام في شرحه

باب بيع العرايا أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا أبو الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو إصلاحه وعن بيع الثمر بالتمر قال عبد الله وحدثنا زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن سفيان ورواه عقيل عن ابن شهاب عن سالم أنه قال وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أرخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو التمر ولم يرخص في غير ذلك أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل فذكره رواه البخاري في الصحيح عن ابن بكير وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الليث أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك وزاد يحيى بن يحيى في

روايته بخرصها من التمر ورواه يحيى بن سعيد عن نافع بإسناده قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن إسماعيل الشيباني أو غيره قال بعث ما في رؤوس نخلي بمائة وسق إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم فسألت ابن عمر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا إلا أنه أرخص في بيع العرايا ورواه الزعفراني والمزني عن الشافعي وقالا عن إسماعيل الشيباني لم يشكا أخبرناه أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي فذكره إلا أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالتمر إلا أنه رخص في العرايا أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داود وقال في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي ويحيى بن يحيى عن مالك أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي

وقيل لمحمود بن لبيد أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إما زيد بن ثابت وإما غيره ما عراياكم هذه قال فلان وفلان وسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضلول من قوتهم من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبا هكذا حكاه في كتاب البيوع وأخبرنا أبو عبد الله في كتاب اختلاف الأحاديث للشافعي قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال والعرايا التي أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فيما ذكر محمود بن لبيد قال سألت زيد بن ثابت فقلت فما عراياكم هذه التي تحلونها فذكر معنى ما حكاه في البيوع قال الشافعي وحديث سفيان يدل على مثل هذا الحديث أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع الشافعي قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشر بن يسار قال سمعت سهل بن أبي حثمة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه أرخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان ورواه سليمان بن بلال عن يحيى وقال فيه

إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أنه أرخص في العرايا أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فأثبتنا التحريم محرما عاما في كل شيء من صنف واحد مأكول بعضه جزاف وبعضه مكيل للمزابنة وأحللنا العرايا خاصة بإحلاله من العجلة التي حرم ولم يبطل أحد الخبرين بالآخر ولم نجعله قياسا عليه قال فما وجه هذا قلت يحتمل وجهين أولاهما به عندي والله أعلم أن يكون ما نهى عنه جملة أراد به ما سوى العرايا ويحتمل أن يكون رخص فيها بعد دخولها في جملة النهي وأيهما كان فعلينا طاعته بإحلال ما أحل وتحريم ما حرم وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وقوله صلى الله عليه وسلم يأكلها أهلها رطبا

خبر أن مبتاع العرية يبتاعها ليأكلها وذلك يدل على أن لا رطب له في موضعها يأكله غيرها ولو كان صاحب الحائط هو المرخص له أن يبتاع العرية ليأكلها كان له حائطه معها أكثر من العرايا يأكل من حائطه ولم يكن عليه ضرر إلى ابتياع العرية التي هي داخلة في معنى ما وصفت من النهي قال الشافعي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا إلا في خمسة أوسق أو دونها دلالة على ما وصفت من أنه إنما رخص فيها لمن لا تحل له و ذلك أنه لو كان كالبيوع غيره كان بيع خمسة ودونها وأكثر منها سواء ولو كان صاحب الحائط المرخص له خاصة لأذى الداخل عليه الذي أعراه وكان إنما أرخص له لتنحية الأذى كان أذى الداخل عليه في أكثر من خمسة أوسق مثل أو أكثر من أذاه فيما دون خمسة أوسق وبسط الكلام في شرحه قال في رواية أبي عبد الله والعرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة وأكثر بخرصه من التمر يخرص الرطب رطبا ثم يقدر كم ينقص إذا يبس ثم يشتري بخرصه تمرا فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع

قال في رواية أبي سعيد والعرايا ثلاثة أصناف هذا الذي وصفنا أحدها وجماع العرايا كل ما أفرد ليأكله خاصة ولم يكن في جملة البيع من ثمر الحائط إذا بيعت جملته من واحد ثم ذكر في الصنف الثاني أن يعرى الرجل ثمر نخلة أو نخلتين وأكثر عرية يأكلها وهذه في معنى المنحة من الغنم وذكر في الصنف الثالث أن يعريه النخلة وأكثر من حائطه ليأكل ثمرها ويهديه ويتمره ويفعل فيه ما أحب ويبيع ما بقي من ثمر حائطه فتكون هذه مفردة من المبيع منه جملة وبسط الكلام في شرح ذلك باب بيع الطعام قبل أن يستوفى أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه

أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه أخرجاه في الصحيح من حديث عبد الله بن دينار أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى وقال ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن عطاء بن أبي رباح عن حكيم بن حزام قال حكيم كنا نشتري الطعام فنهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع طعاما حتى أقبضه وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم القراح عن ابن جريج عن

عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن موهب أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفي عن حكيم بن حزام أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أنبأ أو لم يبلغني أو كما شاء الله من ذلك أنك تبيع الطعام فقال حكيم بلى يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعن طعاما حتى تشتريه وتستوفيه وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء ذلك أيضا عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام أنه سمعه منه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وبهذا نقول يعني بقول ابن عباس فمن ابتاع شيئا كائنا ما كان فليس له أن يبيعه حتى يقبضه وذلك أن من باع ما لم يقبض فقد دخل في المعنى الذي يروي بعض الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعتاب بن أسيد حين وجهه إلى مكة إنههم عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا قال الشافعي فهذا بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن وهذا القياس على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يقبض قال أحمد وهذا الحديث قد رواه يحيى بن صالح الأيلي عن إسماعيل بن أمية عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك لعتاب بن أسيد أخبرناه علي بن بشران قال أخبرنا أبو الحسن المصري قال حدثنا

مقدام بن داود قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يحيى بن صالح فذكره ويحيى بن صالح هذا غير قوي وروي عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض معناه وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة أن أبلغهم عني أربع خصال أنه لا يصلح شرطان في بيع ولا بيع وسلف ولا بيع ما لم تملك ولا ربح ما لم تضمن أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا العباس بن الوليد بن يزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عمرو بن شعيب فذكره وروينا عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم قال يا ابن أخي لا تبع شيئا حتى تقبضه وفي رواية أخرى إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه باب قبض ما ينقل بالنقل أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي من ابتاع طعاما كيلا فقبضه أن يكتاله ومن ابتاع جزافا فقبضه أن ينقله من موضعه إن كان مثله ينقل

وقد روي ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتبايعون طعاما جزافا فبعث النبي صلى الله عليه وسلم من يأمرهم بانتقاله من الموضع الذي ابتاعوه فيه إلى الموضع غيره قال الشافعي وهذا لا يكون إلا لئلا يبيعوه قبل أن ينقلوه أخبرناه أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كنا نبتاع الطعام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه أخرجه مسلم في الصحيح من حديث مالك وأخرجاه من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع ومن حديث سالم عن أبيه وفيه من الزيادة ذكر الجزاف قال الشافعي في رواية أبي سعيد وإن قال اكتاله لنفسي وخذه بالكيل الذي حضرت لم يجز لأنه باع كيلا فلا يبرأ حتى يكتله من مشتريه ويكون له زيادته وعليه نقصانه هكذا رواه الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون له زيادته وعليه نقصانه أخبرنا أحمد بن علي الرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال حدثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري قال حدثنا أحمد بن منصور ومحمد بن إسحاق وإبراهيم بن هاني قالوا حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري

وأنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا الوليد أخبرهم قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن وعن وكيع عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وقد روي ذلك في حديث أبي هريرة وروي معناه في حديث عثمان بن عفان باب بيع الأرزاق التي يخرجها السلطان قبل قبضها روينا عن زيد بن ثابت عن ابن عمر أنهما كانا لا يريان ببيع الرزق بأسا قال الشافعي في القديم وقد روي ابن جريج عن موسى بن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج طعاما تمرا أو غيره للناس فباع الناس الصكاك قبل قبضها قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس فباع حكيم الطعام قبل أن يقبضه فقال عمر لا تبع طعاما ابتعته قبل أن تقبضه أخبرنا أبو زكريا قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان الدارمي قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك فذكره غير أنه قال حتى تستوفيه قال الشافعي فلم ينه عمر حكيما أن يبتاع الطعام بالمدينة من الذين أمر لهم بالجار وهو يعينه إلا أنهم إنما باعوه بصفة ولم يقبضوه إذ كانوا ملكوه بلا بيع

باب أخذ العوض عن الثمن الموصوف في الذمة أجازه الشافعي في رواية الربيع وعلق القول فيه في رواية حرملة وأباه في رواة المزني قال المزني جوازه أولى به والسنة تدل على ذلك وذكر حديث ابن عمر وهو فيما أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب المعنى الواحد قالا حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسلك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير أخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء قال أحمد وهكذا رواه إسرائيل في إحدى الروايتين عنه عن سماك أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا أبو عثمان سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل ببقيع الغرقد فكنت أبيع الإبل بالدنانير فآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانير فأتيت

النبي صلى الله عليه وسلم فسألته وهو يريد أن يدخل حجرته فأخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدهم بالآخر فلا تتفرقا أو قال لا يفارقك وبينك وبينه بيع ورواه عمار بن رزيق عن سماك كنت أبيع الإبل بالبقيع فيجتمع عندي من الدراهم فأبيعها من الرجل بالدنانير ويعطينها الغد وبقريب من معناه روي عن إسرائيل في إحدى الروايتين عنه وعن أبي الأحوص عن سماك والحديث ينفرد برفعه سماك بن حرب أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا عمر بن جعفر البصري ببغداد قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا أبي قال سمعت علي بن عبد الله يقول سمعت أبا داود الطيالسي يقول كنا عند شعبة فجاءه خالد بن طليق وأبو ربيع السمان وكان خالد الذي سأله فقال يا أبا بسطام حدثنا بحديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر في اقتضاء الورق من الذهب والذهب من الورق وقال شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه وحدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه وحدثنا داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ولم يرفعه وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه ورفعه لنا سماك بن حرب وأنا أفرقه باب بيع المصراة أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم وإن ابتاع بعد ذلك فهو بخير النظيرين بعد أن يحلبها إن

رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظيرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ورواه المزني عن الشافعي وفيه من الزيادة لا تصروا الإبل والغنم للبيع أخبرناه أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان فذكره وقال وحدثنا مالك فذكره وقال في متنه فمن ابتاعها بعد ذلك أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان وأخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب قال قال إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى مصراة فهو بخير النظيرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء

رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر ورواه عن محمد بن عمرو بن جبلة عن أبي عامر العقدي عن قرة عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن شاء ردها ورد معها صاعا من طعام لا سمراء أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة فذكره قال البخاري وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام والتمر أكثر قال أحمد المراد بالطعام المذكور فيه التمر فقد رواه أيوب وهشام وحبيب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن جماعتهم وقال ابن عيينة عن أيوب صاعا من تمر لا سمراء وروي عن جميع بن عمير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال رد معها مثل أو قال مثلي لبنها قمحا وهذه الرواية غير قوية

أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال من ابتاع مصراة فهو بالخيار إن شاء ردها أو صاعا من طعام قال الشافعي وهكذا نقول وبهذا مضت السنة وهم يزعمون أنه إذا حلبها فليس له ردها لأنه قد أخذ منها شيئا قال أحمد حديث ابن مسعود موقوفا عليه في المصراة حديث صحيح وهو مخرج في البخاري وقد رفعه أبو خالد الأحمر عن سليمان ورفعه غير محفوظ وروي عنه صاعا من تمر أخبرنا أبو عبد اله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في مبسوط كلامه لبن التصرية مبيع من الشاة وكان في ملك البائع فإذا حلبه ثم أرد ردها بعيب التصرية ردها وصاعا من تمر كثر اللبن أو قل لأن ذلك شيء وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن جمع فيه بين الإبل والغنم والعلم يحيط أن البانها مختلفة واللبن بعده حادث في ملك المشتري لم تقع عليه صفقة البيع كما الخراج في ملكه وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى أن الخراج بالضمان قال أحمد زعم بعض من ترك الحديث أن ذلك حين كانت العقوبات في الذنوب يؤخذ بها الأموال ثم نسخت العقوبات في الأموال بالمعاصي فصار هذا أيضا منسوخا وهذا منه توهم وسعر اللبن في القديم والحديث أرخص من سعر التمر والتصرية وجدت من البائع لا من المشتري فلو كان ذلك على وجه العقوبة لا شبه أن يجعله على المشتري بلا شيء أو

بما ينقص عن قيمة اللبن بكل حال لا بما قد يكون قيمته مثل قيمة اللبن أو أكثر بكثير لأنه إنما يلزمه رد ما كان موجودا حال البيع دون ما حدث بعده وهلا جعله شبيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة حين لم يوقف على حده فقضى فيه بأمر ينتهي إليه كذلك لبن التصرية اختلط بالحادث بعد ولم يوقف على حده فقضى فيه بأمر ينتهي إليه ثم من أخبره بأن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في المصراة كان قبل نسخ العقوبات في الأموال حتى يجعله منسوخا معها وأبو هريرة من أواخر من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وحمل خبر التصرية عنه في آخر عمره وعبد الله بن مسعود أفتى به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مخالف له في ذلك من الصحابة فلو صار إلى قول عبد الله ومعه ما ذكرنا من السنة الثابتة التي لا معارض له كان أولى به من دعوى النسخ في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالتوهم وأعجب من هذا أن من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه يحكي ما ذكرنا عن بعض أصحابه ثم يدعي نسخ خبر المصراة بأنه المشتري ملك لبنا دينا بصاع تمر دين فقد حل ذلك محل بيع الدين بالدين ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد عن بيع الدين بالدين وروي حديث موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ فصار ذلك منسوخا به وهذا من الضرب الذي تغني حكايته عن جرابه أي بيع جرى بينهما على اللبن بالتمر حتى يكون ذلك بيع دين بدين ومن أتلف على غيره شيئا فالمتلف غير حاضر والذي يلزمه من الضمان غير حاضرا فيجعل دينا بدين حتى لا يوجب الضمان ويعدل عن إيجاب الضمان إلى حكم آخر وقد يكون ما حلب من اللبن حاضرا عنده في آنيته أفيجعل ذلك محل الدين بالدين أو يكون خارجا في حديث موسى بن عبيدة وحديث موسى بن عبيدة لو كان يصرح بنسخ حديث المصراة لم يكن فيه حجة

عند أهل العلم بالحديث فكيف وليس في حديثه مما توهمه قائل هذا شيء والله المستعان باب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وأحسب بل لا أشك إن شاء الله أن مسلما نص الحديث فذكر أن رجلا ابتاع عبدا واستغله ثم ظهر منه على عيب فقضى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعيب فقال المقضي عليه قد استغله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان قال أحمد كذلك رواه مسلم بن خالد كما حسبه الشافعي رحمه الله أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا اشترى من رجل غلاما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فكان عنده ما شاء الله ثم رده من عيب وجده به

فقال الرجل حين رد عليه الغلام يا رسول الله إنه كان يستغل غلامي منذ كان عنده فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان وقد أخرجه أبو داود في كتاب السنن من وجه آخر عن مسلم بن خالد وقد وثق يحيى بن معين مسلما وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد يقول سألت يحيى بن معين عن مسلم بن خالد الزنجي فقال ثقة وكذلك قاله في رواية الدارمي عنه وقد تابعه عمر بن علي المقدمي فرواه عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو العباس إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكال قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى عبدان الجواليقي قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي فذكره رواه أبو عيسى الترمذي عن أبي سلمة يحيى بن خلف البصري وذكره لمحمد بن إسماعيل البخاري فكأنه أعجبه وفيما روى أبو داود عن قتيبة قال هو في كتابي بخطي عن جرير يعني ابن عبد الحميد عن هشام بن عروة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني من لا أنهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف قال

ابتعت غلاما فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمته فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى له برده وقضى علي برد غلته فأتيت عروة بن الزبير فأخبرته فقال أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن عبد العزيز فما أيسر علي من قضاء قضيته والله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق فبلغني فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له قال أحمد وبمعناه رواه أبو داود الطيالسي عن أبي ذئب وحديث الشافعي أتم قال الشافعي في رواية أبي عبد الله فاستدللنا إذا كانت الغلة لم تقع عليها الصفقة فيكون لها حصة من الثمن وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي مات العبد مات من مال المشتري أنه إنما جعلها له لأنها حادثة في ملكه وضمانه فقلنا كذلك في ثمر النخل ولبن الماشية وصوفها وأولادها وولد الجارية وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه وكذلك وطئ الأمة الثيب وخدمتها فاحتج من خالفه في وطئ الثيب وما في معناه بحديث علي قال وروينا هذا عن علي قال الشافعي أيثبت عن علي قال بعض من حضره من أهل الحديث لا قال وروينا عن عمر يردها وذكر عشرا أو نحو ذلك قلت ويثبت عن عمر قال بعض من حضره لا

قلت وكيف يكون يحتج بما لم يثبت وأنت تخالف عمر لو كان قاله قال أحمد الرواية فيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن علي في رجل اشترى جارية فوطئها فوجد بها عيبا قال لزمته ويرد البائع ما بين الصحة والداء وإن لم يكن وطئها ردها وهذا منقطع بين علي بن الحسين وبين جده علي رضي الله عنه وروي موصولا لا يذكر أبيه فيه وليس بمحفوظ رواه الثوري ويحيى القطان وحفص بن غياث عن جعفر مرسلا وروي عن جويبر عن الضحاك عن علي وهو منقطع وجويبر لا يحتج به وأما الرواية فيه عن عمر فإنما رواية جابر الجعفي عن عامر عن عمر قال إن كانت ثيبا رد معها نصف العشر وإن كانت بكرا رد العشر وهذا مرسل عامر لم يدرك عمر أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة أن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم بن عدي جارية فأخبر أن لها زوجا فردها باب الشرط في مال العبد إذا بيع أخبرنا أبو عبد الله في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان وأخرجاه من حديث الليث بن سعد عن الزهري وفي الحديث من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فتمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع فرواهما جميعا سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه نافع فروى قصة النخل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه فكان مسلم بن الحجاج وأبو عبد الرحمن النسائي في جماعة من الحفاظ يقولون القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه وكان البخاري يراهما جميعا صحيحين وقد روي عن جماعة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة العبد أيضا منهم يحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد وسليمان بن موسى ورواه عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا وله مال فماله له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له

وهذا بخلاف رواية الجماعة وروي عن ابن مسعود أنه قال لمملوك له ما مالك يا عمير فإني أريد أن أعتقك وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق عبدا فماله للذي أعتق وروي عنه أنه أعتقه ثم قال أما إن مالك لي ثم تركه وهذا أصح والله أعلم باب عهدة الرقيق روى الشافعي في رواية أصحابنا عن مسلم بن خالد عن ابن جريج قال سألت ابن شهاب عن عهدة السنة وعهدة الثلث فقال ما علمت فيها أمرا سالفا وفي مختصر البويطي والربيع عن الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن طاوس أنه كان لا يرى العهدة شيئا لا ثلاث ولا أقل ولا أكثر قال وأخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال لم يكن فيما مضى عهدة في الأرض لا من هيام ولا من جذام ولا شيء فقلت له ما ثلاثة أيام قال لا شيء إذا ابتاعه صحيحا لا ترى إلا ذلك الله يحدث من أمره ما يشاء إلا أن يأتي ببينة على شيء كان قبل أن يبتاعه وكذلك نرى الأمر الآن وأنا أظنه فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي

قال أحمد وقد روي عن الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق ثلاث ليال وقيل أربع ليال وكان علي بن المديني وغيره من أهل العلم بالحديث لا يثبتون سماع الحسن عن عقبة فهو إذا منقطع وقيل عنه عن ثمرة وليس بمحفوظ والله أعلم قال الشافعي والخبر في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لحبان بن منقذ عهدة ثلاث خاص باب التدليس والخديعة في البيع حرام أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فأعجبه فأدخل يده فيه فإذا هو طعام مبلول فقال ليس منا من غشنا أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن العلاء بن عبد الرحمن وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إذا بايعت فقل لا خلابة قال وكان الرجل إذا باع يقول لا خلابة أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك وأخرجه مسلم من أوجه عن عبد الله بن دينار باب بيع البراءة قال الشافعي رحمه الله إذا باع الرجل العبد أو شيئا من الحيوان بالبراءة من العيوب فالذي نذهب إليه والله أعلم قضاء عثمان بن عفان أنه برئ من كل عيب لم يعلمه ولم يبرأ من عيب علمه ولم يسمه البائع أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا محمد بن جعفر المزكي قال حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي فقال عبد الله بن عمر بعته بالبراءة فقضى عثمان على عبد الله باليمين أن

يحلف له لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه فأبى عبد الله أن يحلف له وارتجع العبد فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمس مائة درهم قال أحمد وروي عن زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر أنهما كانا يريان البراءة من كل عيب جائزة وإسناده ضعيف إنما رواه شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر عنهما وقد أنكره ابن المبارك ويحيى بن معين على شريك وكان شريح لا يبرئ من الداء حتى يريه إياه وكذا روي عن عطاء بن أبي رباح وقال إبراهيم هو بريء مما سمي باب المرابحة أجاز الشافعي بيع المرابحة وروينا فيه ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن المؤمل قال حدثنا الفضل بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي بحر عن شيخ لهم قال رأيت على علي رضي الله عنه إزارا غليظا فقال اشتريته بخمسة دراهم فمن

أربحني فيه درهما بعته وروينا في معناه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ومن باع سلعة من السلع إلى أجل وقبضها المشتري فلا بأس أن يبيعها من الذي اشتراه منه بأقل من الثمن أو أكثر أو دين ونقد لأنها بيعه غير البيعة الأولى وقال بعض الناس لا يشتريها البائع بأقل من الثمن وزعم أن القياس أن ذلك جائز ولكنه زعم تبع الأثر ومحمود منه أن يتبع الأثر الصحيح فلما سئل عن الأثر إذا هو أبو إسحاق عن امرأته عالية بنت أيفع أنها دخلت هي وامرأة أبي السفر على عائشة فذكرت لعائشة بيعا باعته من زيد بن أرقم بكذا وكذا إلى العطاء ثم اشترته منه بأقل من ذلك نقدا فقالت عائشة بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أخبرني زيد بن أرقم أن الله عز وجل أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب قال الشافعي فقيل له أيثبت هذا الحديث عن عائشة فقال أبو إسحاق رواه عن امرأته قيل فتعرف امرأته بشيء يثبت به حديثها فما علمته قال شيئا فقلت له ترد حديث بسرة بنت صفوان مهاجرة معروفة بالفضل بأن تقول

حديث إمرأة وتحتج بحديث إمرأة ليست عندك منها معرفة أكثر من أن زوجها روى عنها زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي قد تكون عائشة لو كان هذا ثابتا عنها عابت عليها بيعا إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم قال ولو اختلف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء كان أفضل ما يذهب إليه أنا نأخذ بقول الذي معه القياس والذي معه القياس قول زيد بن أرقم وجملة هذا أنا لا نثبت مثله على عائشة وزيد بن أرقم لا يرى إلا ما يراه حلالا ولا يبتاع إلا مثله ولو أن رجلا باع شيئا أو ابتاعه نراه نحن محرما وهو يراه حلالا لم تزعم أن الله عز وجل يحبط به من عمله ما شاء قال أحمد وهذا الأثر قد رواه أيضا يونس بن إسحاق عن أمه العالية بنت أيفع أنها دخلت مع أم محبه على عائشة والعالية هذه لم يرو عنها غير زوجها وابنها وروينا عن ابن عمر وشريح أنهما لم يريا بذلك بأسا أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد أن يبيعها قبل أن يقبضها فقال ابن عباس تلك الورق وكره ذلك

قال الربيع سبائك قال مالك ذلك فيما نرى لأنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به ولو باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن ببيعه بأس قال الشافعي في رواية أبي سعيد وليس هذا قول ابن عباس ولا تأويل حديثه ثم روي حديث ابن عباس في النهي عن بيع الطعام حتى يقبض وقول ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله ثم قال بقول ابن عباس نأخذ لأنه إذا باع شيئا واشتراه قبل أن يقبضه فقد باع مضمونا له على غيره بأصل البيع وأكل ربح ما لم يضمن وخالفتموه فأخرتم بيع ما لم يقبض سوى الطعام من غير صاحبه الذي ابتيع منه ولا أعلم بين صاحبه الذي ابتيع منه وبين غيره فرقا وبسط الكلام فيه قال أحمد هو عن مالك سبائب والسبائب المقانع مكرر باب اختلاف المتبايعين أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار قال الشافعي في القديم في رواية الزعفراني

هذا حديث منقطع لا أعلم أحدا يصله عن ابن مسعود وقد جاء من غير وجه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك قال حدثنا أبو العباس الأموي قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم القداح قال أخبرنا ابن جريج أن إسماعيل بن أمية أخبره عن عبد الملك بن عمير قال حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان تبايعا سلعة فقال أحدهما أخذت بكذا وكذا وقال الآخر بعت بكذا وكذا فقال أبو عبيدة أتي عبد الله بن مسعود في مثل هذا قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا فأمر البائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك وأخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي فذكر هذا الحديث قال عبد الله قال أحمد أخبرت عن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد قال أحمد بن حنبل وقال حجاج الأعور عبد الملك بن عبيدة قال أحمد البيهقي هذا هو الصواب وقد رواه يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير كما قال سعيد بن سالم ورواية هشام بن يوسف وحجاج عن ابن جريج أصح والله أعلم وهو أيضا مرسل أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه

عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان والمبيع قائم بعيه وليس بينهما بينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع ورواه أبو عميس ومعن بن عبد الرحمن وعبد الرحمن المسعودي وأبان بن تغلب كلهم عن القاسم عن عبد الله منقطعا وليس فيه والمبيع قائم بعينه وابن أبي ليلة كان كثير الوهم في الإسناد والمتن وأهل العلم بالحديث لا يقبلون منه ما تفرد به لكثرة أوهامه وبالله التوفيق وأصح إسناد روي في هذا الباب رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده قال اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا فذكر اختلافهما في الثمن فقال الأشعث أنت بيني وبينك قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقوله رب السلعة أو يتتاركا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن أبي العميس فذكره باب الشرط الذي يفسد البيع أخبرنا أبو زكريا قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا

الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة بربرة قالت ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب له فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرطه أوثق وإنما الولاء لمن أعتق مخرج في الصحيحين قال الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين وإذا باع الرجل الرجل العبد على أن لا يبيعه أو على أن يبيعه من فلان أو على أن لا يستخدمه فالبيع فاسد ولا يجوز الشرط في هذا إلا في موضع واحد وهو العتق اتباعا للسنة ولفراق العتق لما سواه وكأنه أراد ما أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها نبتعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن أعتق أخرجاه في الصحيح من حديث مالك أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ولا يجوز أن يبيع الرجل الشاة ويستثنى شيئا منها جلدا ولا غيره في سفر ولا حضر

ولو كان الحديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أجزناه في السفر والحضر فإن تبايعا على هذا فالبيع باطل وقال في مختصر البويطي والربيع في الإجازات وكل شرط في بيع على أن لا يقبض اليوم فلا يجوز إلا أن يصح حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشرط في البيع وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن نسير بن ذعلوق عن عمرو بن راشد الأشجعي أن رجلا باع نجيبة أو قال بختيه أنا أشك واشترط ثنياها فرغب فيها فاختصما إلى عمر فقال اذهبا بها إلى علي فقال علي اذهبا بها إلى السوق فإذا بلغت أقصى ثمنها فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها قال الشافعي وليسوا يقولون بهذا وهم يثبتونه عن علي وهذا أورده على طريق الإلزام فيما خالفوا عليا وثنياها قوائمها ورأسها أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا زكريا بن أبي زائدة ح قال وأخبرني أبو الوليد قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثني جابر أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعنيه بوفية

فبعته بؤقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقد لي ثمنه ثم رجعت فأرسل في إثري فقال أتراني ما كستك لأخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم عن زكريا ورواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير وهذا الحديث قد اختلف في ألفاظه فمنها ما يدل على الشرط ومنها ما يدل على أن ذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم تفضلا ومعروفا بعد البيع فمن ذلك رواية شعبة عن مغيرة عن عامر الشعبي عن جابر قال بعت النبي صلى الله عليه وسلم جملا فقرني ظهره إلى المدينة وقال أبو الزبير عن جابر أفقرناك ظهره إلى المدينة وقد ذكرناها في كتاب السنن والإفقار إنما هو إعادة الظهر للركوب قوله في آخر الحديث أتراني ما كستك لأخذ جملك يدل على أنه لم يكن من عزمه أن يكون ذلك عقدا إلزاما والله أعلم باب النهي عن بيع الغرر وثمن عسب الفحل كتب إلي أبو نعيم عبد الملك بن الحسن أن أبا عوانة أخبرهم قال

حدثنا المزني قال الشافعي قال أخبرنا مالك وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وهذا مرسل وقد رويناه موصولا من حديث الأعرج عن أبي هريرة أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل رواه الشافعي في سنن حرملة عن إسماعيل بن علية ورواه البخاري عن مسدد أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال حدثنا موسى بن الحسن الكوفي بمصر قال حدثنا عبد الغني بن عبد العزيز الفقيه قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال حدثني سعيد بن سالم القداح عن شبيب بن عبد الله هو البجلي من أهل البصرة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

نهى عن ثمن عسب الفحل وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي فذكره بمثله قال وأخبرنا سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه أخرجه مسلم في الصحيح من حديث روح بن عبادة عن ابن جريج وقال في متنه عن ضراب الجمل وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن أبي كليب عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد قال نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان قال أحمد واحتج الشافعي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر في فساد بيع الآبق والضالة وكل ما عقد على أن يكون مرة بيعا ومرة لا بيع قال ومما يدخل في معنى هذا الحديث أن يبيع عبد رجل أو داره من متاعه ولم يوكله ببيعه وفي مختصر البويطي والربيع بن سليمان وإن صح حديث عروة البارقي فكل من باع أو أعتق ثم رضي فالبيع والعتق جائزان أخبرنا أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة سمع قومه يحدثون عن عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له شاة لا ضحية فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه وكان لو

اشترى التراب ربح فيه وهذا حديث منقطع إنما سمع شبيب قومه يحدثون به عن عروة وقد تكلم الشافعي عليه في موضع آخر يأتي إن شاء الله أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن موسى بن عبيدة عن سليمان بن يسار عن ابن عباس إنه كان يكره بيع الصوف على ظهور الغنم واللبن في ضروع الغنم إلا بكيل قال أحمد وقد رواه أبو إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس كذلك موقوفا ورواه عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا وروي عنه مرسلا والصحيح موقوف وفيما حكى الشافعي عن بعض العراقيين أنه قال بلغنا عن عبد الله بن مسعود أنه قال لا يشترى السمك في الماء فإنه غرر قال وكذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب وإبراهيم النخعي قال أحمد قد روينا عن هشيم عن يزيد بن أبي الزناد عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود قال لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر

ورواه محمد بن السماك عن يزيد مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن السماك فذكره مرفوعا قال عبد الله قال أبي وحدثنا هشيم ولم يرفعه قال البيهقي وكذلك رواه الثوري عن يزيد غير مرفوع باب حبل الحبلة والملامسة أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك وأخرجه مسلم من حديث الليث عن نافع قال الشافعي في القديم وفي هذا ما دل على أنه لا يحل البيع إلى أجل إلا أن يكون الأجل معلوما وهذا أجل مجهول وبسط الكلام فيه وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن سفيان عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن

عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة باب الملامسة والمنابذة أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك عنهما ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين فأما البيعتين فالملامسة والمنابذة وأما اللبستان فاشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء

رواه البخاري في الصحيح عن علي بن سفيان وأخرجه البخاري من حديث يونس بن يزيد وغيره عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وبيعتين عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار لا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراضي أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره قال واللبستين اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء رواه البخاري في الصحيح عن ابن بكير وأخرجه مسلم من حديث ابن وهب عن يونس باب بيع العربان أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا القعنبي قال قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أعطيك دينارا أو درهما أو أقل من ذلك أو أكثر على أني إن أخذت السلعة أو ركيت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة وإن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك فهو لك باطل بغير شيء قال مالك فهذا لا ينبغي ولا يصلح وهو الذي نهى عنه فيما نرى والله أعلم قال أحمد بلغني أن مالك بن أنس أخذ هذا الحديث عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب وقيل عن ابن لهيعة عن عمرو وقيل عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عمرو وفي جميع ذلك ضعف باب بيعتين في بيعة كتب إلى أبو نعيم عبد الملك بن الحسن أن أبا عوانة أخبرهم قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز الدراوردي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن

أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة قال الشافعي وهي أن أبيعك على أن تبيعني ومنه أن أقول سلعتي هذه لك بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل وبسط الكلام في شرحه وجعلهما من بيوع الغرر باب النجش أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش أخرجاه في الصحيح من حديث مالك وأخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا

وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال الشافعي في رواية أبي عبد الله والنجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد الشراء ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه قال الشافعي فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ثم ساق الكلام إلى أن قال البيع جائز لا يفسده معصية رجل ينجش عليه قال وقد بيع فيمن يزيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاز البيع وقد يجوز أن يكون فيمن زاد من لا يريد الشراء قال أحمد قد روينا عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على حلس وقدح في من يزيد فأعطاه رجل درهما وأعطاه آخر درهمين فباعه باب لا يبيع بعضكم على بيع بعض أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

لا يبيع بعضكم على بيع بعض أخرجاه في الصحيح من حديث مالك أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وسفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يبيع بعضكم على بيع بعض أخرجاه في الصحيح من حديث مالك وأخرجا حديث ابن المسيب من حديث أبي هريرة وكذلك في باب النجش قال الشافعي في رواية أبي عبد الله فبهذا نأخذ فننهي الرجل إذا اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه أن يبيع المشتري سلعة تشبهها السلعة التي اشترى أولا لأنه لعله يرد السلعة التي اشترى أولا و لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمتبايعين الخيار ما لم

يتفرقا فيكون البائع الآخر قد أفسد على البائع الأول بيعه ثم لعل البائع الآخر يختار نقض البيع فيفسد على البائع والمبتاع بيعه قال ولو كان البيع إذا عقداه لزمهما مضر البائع أن يبيعه رجل سلعة كسلعة وبسط الكلام في شرحه قال الشافعي فإذا باع رجل رجلا على بيع أخيه في هذه الحالة فقد عصى الله إذا كان عالما بالحديث فيه والبيع لازم لا يفسد فإن قال قائل وكيف لا يفسد وقد نهى عنه قيل بدلالة الحديث نفسه أرأيت لو كان البيع يفسد هل كان ذلك يفسد على البائع الأول شيئا إذا لم يكن للمشتري البيع الآخر فيترك به الأول بل كان ينفع الأول قال الشافعي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يسوم أحدكم على سوم أخيه فإن كان ثابتا ولست أحفظه ثابتا فهو مثل لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه إذا رضي البائع وأذن بأن يباع قبل البيع حتى لو بيع لزمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باع فيمن يزيد وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه ولكن البائع لم يرض السوم الأول حتى طلب الزيادة قال أحمد

قد ثبت هذا الحديث من حديث أبي حازم وأبي صالح وغيرهما عن أبي هريرة وخالفهم سعيد بن المسيب وعبد الرحمن الأعرج وأبو سعيد مولى عامر بن كريز وغيرهم عن أبي هريرة فروي على اللفظ الأول ولم يجمع بين اللفظين في حديث واحد كما أعلم إلا عمرو الناقد فإنه رواه عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته ولا يسوم الرجل على سوم أخيه بسوم على سوم أخيه ولا يبيع حاضر لباد ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها ولتنكح فإن رزقها على الله أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سفيان فذكره ورواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد واختلف فيه على محمد بن سيرين عن أبي هريرة وعلى العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة فقيل بلفظ البيع وقيل بلفظ السوم ويشبه أن يكون كلاهما محفوظا كما رواه عمرو الناقد أو يكون الحديث في الأصل في البيع ومن رواه بلفظ السوم أتى به على المعنى الذي وقع له فقد رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيع على بيع بعض ورواه عقبة بن عامر في الابتياع على بيع أخيه حتى يذر باب لا يبيع حاضر لباد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في المخرج على كتاب مسلم ولم أجده

في المبسوط قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبيع حاضر لباد وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن سفيان قال أبو جعفر أراه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وبإسناده قال حدثنا المزني قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد أخرجاه في الصحيح من حديث مالك أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

لا يبيع حاضر لباد قال أحمد هذا الحديث بهذا الإسناد مما يعد في أفراد الربيع عن الشافعي عن مالك وقد أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه من أصل كتابه قال أخبرنا محمد بن غالب قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد ولمالك بن أنس مسانيد لم يودعها الموطأ كبار أصحابه فيشبه أن يكون هذا منها والله أعلم أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان وزهير بن معاوية عن أبي الزبير قال الشافعي في رواية أبي عبد الله أهل البادية يقدمون جاهلين بالأسواق وحاجة الناس إلى ما قدموا به ومستثقلين المقام فيكون أدنى من أن يرتخص المشترون سلعتهم وإذا تولى أهل القرية لهم البيع ذهب هذا المعنى وبسط الكلام في شرحه ثم قال

فأي حاضر باع لباد فهو عاص إذا علم الحديث والبيع لازم غير مفسوخ بدلالة الحديث نفسه لأن البيع لو كان يكون مفسوخا لم يكن في بيع الحاضر للبادي معنى يخاف أن يمنع منه أن يرزق بعض الناس من بعض باب تلقي السلع أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع وفي رواية الربيع لا تلقوا السلع والصحيح في حديث أبي هريرة رواية المزني أخرجاه في الصحيح من حديث مالك وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان

أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قد سمعت في غير هذا الحديث فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق قال الشافعي وبهذا نأخذ إن كان ثابتا قال أحمد هذا ثابت وهو فيما أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الرازي قال حدثنا إبراهيم بن زهير الحلواني قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه شيئا فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق أخرجه مسلم من حديث ابن جريج عن هشام وبمعنا رواه أيوب عن ابن سيرين باب النهي عن بيع وسلف جر منفعة حدثنا أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم تضمن أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي بيع وسلف الذي نهى عنه أن يعقد العقدة على بيع وسلف وذلك أن أقول أن أبيعك هذا بكذا على أن تسلفني كذا وحكم السلف أنه حال فيكون البيع وقع بثمن معلوم ومجهول والبيع لا يجوز أن يكون إلا بثمن معلوم قال ومن أسلف رجلا طعاما فشرط عليه خيرا منه أو أزيد منه أو أنقص فلا خير فيه وإن لم يذكر من هذا شيئا فأعطاه خيرا منه متطوعا أو سرا فتطوع هذا بقوله فلا بأس بذلك قال أحمد وروينا عن عبد الله بن عمر أنه قال من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه وروينا عن فضالة بن عبيد أنه قال كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا وروينا في معناه عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس وروينا في حسن القضاء بلا شرط حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استقرض شيئا فلماء جاء عطاه أعطاه شيئا فوق شيئه وقال

خياركم محاسنكم قضاء وروينا عن أبي قتادة أنه طلب غريما لو فتوارى عنه ثم وجده فقال إني معسر فقال آلله قال آلله قال أبو قتادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره الله أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو محمد عبد الله بن إبراهيم البزاز ببغداد قال حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار قال حدثنا خالد بن خداش المهلبي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له بهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح عن خالد بن خداش قال الشافعي في كتاب حرملة حدثنا سفيان عن مسعر عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال قضاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وزادني وهذا فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر الحيري قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن علي الوراق قال حدثنا ثابت بن محمد العابد قال حدثنا مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد أظنه قال ضحى فقال لي

صله أو صل ركعتين قال وكان لي عليه دين فقضاني وزادني رواه البخاري في الصحيح عن ثابت بن محمد وأما إذا أقرضه مالا ورد بدله ببلد آخر فقد روينا في شبه بذلك عن عمر بن الخطاب أنه نهى عنه ويشبه أن يكون المنهي عنه إذا كان ذلك بشرط أن يرده ببلد آخر فإذا كان بغير شرط فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا جعفر الخالدي قال حدثنا عبد الله بن همام قال حدثنا علي بن حكيم قال حدثنا شريك عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي أعطى مالا بالمدينة وأخذه ببلد أخرى وروينا عن ابن عباس وابن الزبير أنهما لم يريا بذلك بأسا باب تجارة الوصي بمال اليتيم قال الشافعي رحمه الله قد تجر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمال يتيم كان يليه وكانت عائشة تبضع أموال بني محمد بن أبي بكر في البحرين وهم أيتام تليهم وتؤدي منها الزكاة قال أحمد قد روينا هذا عن عمرو عن عائشة بإسناديهما في كتاب الزكاة

باب النهي عن بيع الكلاب أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك وفي رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب وفي رواية ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان أخرجاه في الصحيح من حديث مالك

أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائق بن يزيد أخبره أنه سمع شقيق بن أبي زهير وهو رجل من شنؤة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قيراط قالوا أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي ورب هذا المسجد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك وفيه من الزيادة من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب أخرجاه في الصحيح من حديث مالك قال الشافعي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب زرع أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان قال أحمد روينا في حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره

قيراطان كل يوم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا بحر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب فذكره رواه مسلم في الصحيح عن حرملة عن ابن وهب قال الشافعي وقال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة وهذا فيما أخبرنا أبو الحسن العلوي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي قال حدثنا عبد الله بن هاشم عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة أخرجاه في الصحيح من حديث ابن عيينة وفيما نبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي عن بعض من كان يناظره قال أخبرني بعض أصحابنا عن محمد بن إسحاق عن عمران بن أبي أنس أن عثمان أغرم رجلا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا قال الشافعي فقلت له لو ثبت هذا عن عثمان كنت لم تصنع شيئا في احتجاجك على شيء يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

والثابت عن عثمان خلافه قال فاذكره قلت أخبرنا الثقة عن يونس عن الحسن قال سمعت عثمان بن عفان يخطب وهو يأمر بقتل الكلاب قال الشافعي فكيف يأمر بقتل ما يغرم من قتله قمته قال أحمد هذا الذي روي عن عثمان في إغرام ثمن الكلب منقطع و قد روي من وجه آخر عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه ذكره عن عثمان في قصة ذكرها منقطعة وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما وقضى في كلب ماشية بكبش وروي عنه في كلب الزرع بفرق من طعام وفي كلب الدار فرق من تراب وإنما يروى عنه من وجه منقطع بين ابن جريج وعمرو بن شعيب ومن جهة إسماعيل بن جستاس عن عبد الله وإسماعيل هذا مجهول وروينا بإسناد صحيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه قال نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وأجر الكاهن و كسب الحجام وأما الهر فروي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بثمنه بأسا

وروينا عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا إبراهيم بن محمد الصيدلاني قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير فذكره رواه مسلم في الصحيح عن سلمة بن شبيب وقد حمله أبو العباس الطبري في السنور على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه وقال غيره يحتمل أن يكون نهيه عن بيع السنور حين كان محكوما بالنجاسة فلما قال في الهرة إنها ليست بنجس صارت محكومة بالطهارة وفيها منفعة فجاز بيعها ولهذا المعنى تعجبت المرأة من إصغاء أبي قتادة الإناء لها حتى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها ليست بنجس فصار الأمر الأول منسوخا والله أعلم وروي عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد وروي ذلك عن عطاء عن أبي هريرة

وهذا الاستثناء غير محفوظ في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي ثمن الكلب وإنما هو في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن اقتناء الكلب ولعله شبه على من ذكره في حديث النهي عن ثمنه والله أعلم باب ما حرم أكله وشربه حرم ثمنه أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوا فباعوها وقال غيره فجملوها فباعوها أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثني المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا خلف المقام فرفع رأسه إلى السماء فنظر ساعة ثم ضحك ثم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه

باب بيع فضل الماء قال الشافعي في سنن حرملة حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد أنه قال لا تبيعوا الماء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء لا يدري عمرو أي ماء هو أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا ابن خميرويه قال أخبرنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمعه من أبي المنهال سمعه من إياس بن عبد المزني قال لقومه فذكره بمثله وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان فذكره بإسناده إلا أنه قال نهى عن بيع فضل الماء ولم يذكر قول عمرو وكذلك رواه داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار قال الشافعي معنى الحديث والله أعلم أن يباع الماء في الموضع الذي خلقه الله عز وجل فيه وذلك أن يأتي بالبادية الرجل له البئر ليسقي بها ماشيته ويكون في مائها فضل عن ماشيته فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك الماء عن بيع ذلك الفضل ونهاه عن منعه لأن في

منعه أن يسقي ماشيته منعا للكلأ الذي لا يملك وبسط الكلام في شرحه باب كراهية بيع المصاحف وما ورد في بيع المضطر وغير ذلك أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن ابن علية عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كره شرى المصاحف وبيعها قال الشافعي وليسوا يقولون بهذا لا يرون بأسا ببيعها وشرائها ومن الناس من لا يرى بشرائها بأسا ونحن نكره بيعها قال أحمد روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال اشتر المصحف ولا تبعه وكذا قاله سعيد بن جبير وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف روينا عن زياد مولى سعد أنه سأل ابن عباس عن بيع المصاحف لتجارة فيها فقال لا نرى أن تجعله متجرا ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به فكأنهم إنما كرهوا ذلك على وجه التنزيه تعظيما للمصحف أن يترك للبيع أو يجعل متجرا والله أعلم

وأما حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المضطر فإنه إنما رواه أبو عامر صالح بن رستم عن شيخ من بني تميم عن علي فهو عن مجهول ثم هو محمول عندنا على الذي يضطر على البيع بالإكراه والله أعلم وإن أراد الذي يضطر إلى البيع بدين ركيه أو فقر أصابه فكأنه استحب أن يعان ولا يحوج إلى البيع بترك معونته والتصدق عليه وبالله التوفيق باب السلف والرهن أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم وأبو سعيد محمد بن موسى قالوا حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى قال الشافعي في رواية أبي سعيد فإن كان كما قال ابن عباس أنه في السلف قلنا به في كل دين قياسا عليه لأنه في معناه والسلف جائز في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار وما لا يختلف فيه أهل العلم علمته

أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو عبد الله وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمر السنة والسنتين وربما قال السنتين والثلاث فقال من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم قال الشافعي حفظته كما وصفت من سفيان مرارا وأخبرني من أصدق عن سفيان أنه قال كما قلت وقال في الأجل إلى أجل معلوم أخرجه البخاري ومسلم من أوجه عن سفيان وقالوا في الحديث إلى أجل معلوم ورواه سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح وقال وهم يسلفون في الثمار في سنتين وثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلفوا في الثمار في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول لا نرى بالسلف بأسا الورق في شيء الورق نقدا وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن ابن عمر كان يجيزه

أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع أنه كان يقول لا بأس أن يسلف في طعام موصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى هكذا وجدته ورواه غيره عن مالك عن نافع عن ابن عمر وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أنه سئل عن الرهن في السلف فقال إذا كان البيع حلالا فإن الرهن مما أمر به وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه كان لا يرى بأسا بالرهن والحميل في السلم وغيره وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الشيء يأخذ فيه رهن أو حميلا قال ويجمع الرهن والحميل ويتوثق ما قدر عليه من حقه وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعه عن أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي فذكرا حديث الرهن عند أبي الشحم اليهودي وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن أيوب بن أبي تميمة عن

يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي قال الشافعي يعني بيع ما ليس عندك وليس بمضمون عليك أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وإذا أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم السلف في الثمر السنتين بكيل ووزن وأجل معلوم كله والثمر قد يكون رطبا فقد أجاز أن يكون الرطب سلفا مضمونا في غير حينه الذي يطيب فيه لأنه إذا سلف سنتين كان بعضها في غير حينه قال والسلف قد يكون بيع ما ليس عند البائع فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيما عن بيع ما ليس عنده وأذن في السلف استدللنا على أنه لا ينهي عما أمر به وعلمنا أنه إنما نهى حكيما عن بيع ما ليس عنده إذا لم يكن مضمونا عليه وذلك بيع الأعيان أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل شيئا إلى أجل معلوم ليس عنده أصله وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر مثله قال الشافعي في رواية أبي سعيد وإذا أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الطعام بصفة إلى أجل كان والله أعلم بيع الطعام بصفة حالا أجوز وأخرج من معنى الغرر وبسط الكلام في شرحه قال وقوله في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم أظنه أراد لما ذكر الوزن مع الكيل دل على أنه أراد

إذا سلف في كيل أن يسلف في كيل معلوم وإذا سلف في وزن أن يسلف في وزن معلوم وإذا سمي أجلا أن يسمى أجلا معلوما أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه سأل عطاء فقال له رجل سلفته رهنا في طعام يؤقته قبل الليل ودفعت إليه الذهب قبل الليل وليس الطعام عنده قال لا من أجل الشف وقد علم كيف يكون السوق وكم يكون السعر قال ابن جريج فقلت له لا يصلح السلف إلا في الشيء المستأخر قال لا إلا في الشيء المستأخر الذي لا يعلم كيف يكون السوق إليه يربح أم لا قال ابن جريج ثم رجع عن ذلك بعد قال الشافعي يعني أجاز السلف حالا وقوله الذي رجع إليه أحب إلي من قوله الذي قاله أولا وليس في علم واحد منهما كيف السوق شيء يفسد بيعا وبسط الكلام فيه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا يحيى بن سلام قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع من أعرابي جزورا بتمر وكان يرى أن التمر عنده فإذا بعضه عنده وبعضه ليس عنده قال

هل لك أن تأخذ بعض تمرك وبعضه إلى الجذاذ فأبى فاستلف له النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إليه تابعه يحيى بن عمير مولى بن أسد عن هشام وفي هذا دلالة على جواز السلم الحال وروينا في حديث طارق بن عبد الله في ابتياع النبي صلى الله عليه وسلم جملا بكذا وكذا صاعا من تمر خارج المدينة وأخذه الجمل ورجوعه إلى المدينة ثم إنقاده بالتمر وقول الرسول أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم وهو يأمركم أن تأكلوا من هذا التمر حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا باب في استقراض الحيوان والسلف فيه وبيع بعضه ببعض متفاضلا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن يوسف وأبو بكر القاضي وأبو زكريا المزكي قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال استلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من إبل الصدقة فقال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره فقلت يا رسول الله إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء أخرجه مسلم من حديث مالك وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع

قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال اعطوه فطلبوا فلم يجدوا إلا سنا فوق سنه فقال اعطوه فقال أوفيتني أو قال الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سفيان قال الشافعي في القديم أخبرنا رجل عن عبد المجيد بن سهيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال الشافعي في الجديد فهذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه آخذ وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن بعيرا بالصفة وفي هذا ما دل على أنه يجوز أن يضمن الحيوان كله بصفة في السلف وغيره وفيه دليل على أن لا بأس أن يقضي أفضل مما عليه متطوعا

واحتج الشافعي بأمر الدية فقال قد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية مائة من الإبل ولم أعلم المسلمين اختلفوا أنه بأسنان معروفة في مضي ثلاث سنين وأنه عليه السلام أفدى كل من لم يطب عنه نفسا من قسم له من سبي هوازن بإبل سماها ست أو خمس إلى أجل قال أحمد وهذا فيما رواه أهل المغازي وفيما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب أنه باع جملا له يدعى عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أو قال لم يسمع أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعده حتى يسله أعبد هو أو حر وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عبد الكريم الجزري أخبره أن زياد بن أبي مريم مولى عثمان بن عفان أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معبد فأجاءه بظهر مسنات فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت وأهلكت

فقال يا رسول الله إني كنت أبيع البكرين والثلاث بالبعير المسن يدا بيد وعلمت من حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذاك إذا قال الشافعي في رواية أبي عبد الله هذا منقطع وقوله إن كان قاله هلكت وأهلكت يعني أثمت و أهلكت أموال الناس إذ أخذت منهم ما ليس عليهم وقوله علمت حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الظهر يعني ما يعطيه أهل الصدقة في سبيل الله ويعطي ابن السبيل منهم وغيرهم من أهل السهمان والله أعلم وذكر الشافعي ها هنا حديث ابن عباس في جواز بيع البعير بالبعيرين وقد مر في أول كتاب البيوع وروينا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه قال أخبرنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيدة عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس بذلك وذكر الشافعي قول ابن شهاب في بيع الحيوان إثنين بواحد إلى أجل لا بأس به وقد مضى ذكره قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاث عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة قال والمضامين ما في بطون الإناث

والملاقيح ما في ظهور الجمال وحبل الحبلة بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه كان الرجل يتبايع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج ما في بطنها وهذا فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك فذكره وأخبرنا أبو زكريا قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان الدارمي قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك فذكره بإسناده ومعناه وذكر تفسير المضامين والملاقيح مدرجا في الحديث وأنا أظن أن هذا التفسير من جهة مالك وفي رواية المزني عن الشافعي أنه قال المضامين ما في ظهور الجمال والملاقيح ما في بطون الإناث قال المزني وأعلمت بقوله عبد الملك بن هشام فأنشدني شاهدا له من شعر العرب قال أحمد وكذلك فسره أبو عبيد كمال قال الشافعي وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال ولبيع البعير بالبعيرين يدا بيد وعلى أحدهما زيادة ورق والورق نسيئة قال الشافعي وبهذا كله أقول قال الشافعي

فخالقنا بعض الناس في الحيوان فقال لا يجوز أن يكون الحيوان نسيئة أبدا فناقضهم بالدية وبالكتابة على الوصفاء بصفة وبإصداق العبيد والإبل بصفة قال فإنما كرهنا السلم في الحيوان لأن ابن مسعود كرهه قال الشافعي هو منقطع عنه قال أحمد وهذا لأنه إنما يرويه عنه إبراهيم النخعي قال الشافعي وزعم الشعبي الذي هو أكبر من الذي روي عنه كراهية أنه إنما أسلف له في لقاح فحل إبل بعينه وهذا مكروه عندنا وعند كل أحد هذا بيع الملاقيح والمضامين أو هما قال الشافعي وقلت لمحمد بن الحسن أنت أخبرتني عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عن أبي البحتري أن بني عم لعثمان بن عفان أتوا واديا فصنعوا شيئا في إبل رجل قطعوا به لبن إبله وقتلوا فصالها فأتى عثمان بن عفان وعنده ابن مسعود فرضي بحكم ابن مسعود فحكم أن يعطى بواديه إبلا مثل إبله وفصالا مثل فصاله فأنفذ ذلك عثمان فيروى عن ابن مسعود أنه يقضي في حيوان بحيوان مثله دينا لأنه إذا قضى به

بالمدينة وأعطيه بواديه كان دينا ويزيد أن يروي عن عثمان أنه يقول بقوله وأنتم تروون عن المسعودي عن عبد القاسم بن عبد الرحمن قال أسلم لعبد الله بن مسعود في وصفاء أحدهم أبو زيادة أو أبو زائدة مولانا أو تروون عن ابن عباس أنه أجاز السلم في الحيوان وعن رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد روينا عن الشيباني عن القاسم بن عبد الرحمن قال أسلم عبد الله في وصفاء وروى أبو حسان الأعرج قال سألت ابن عمر وابن عباس عن السلم في الحيوان فقالا إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس وروي عن أبي نصر أنه سأل ابن عمر عن السلف في الوصفاء فقال لا بأس به وروي عن ابن عمر أنه كرهه وكذلك عن حذيفة والحديث عنهما منقطع وهو عن ابن عمر وابن عباس موصول بقولنا وقال الشافعي في القديم وقد يكون ابن مسعود كرهه تنزها عن التجارة فيه لا على تحريمه باب نقد رأس المال في السلم وتسمية الأجل فيما أسلف فيه مؤجلا أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلف فليسلف في كيل معلوم إنما قال فليعط ولم يقل ليتبايع ولا يعطي ولا يقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه ما سلفه فيه قبل أن يفارقه قال وقوله وأجل معلوم يدل على أن الآجال لا تحل إلا أن تكون معلومة وكذلك قال الله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال لا تبيعوا إلى العطاء ولا إلى الأندر ولا إلى الدياس أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء سئل عن رجل باع طعاما فإن أحالت علي العام فطعامك في قابل سلف قال لا إلا إلى أجل معلوم وهذان أجلان لا يدري إلى أيهما يوفيه طعامه أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم وحفص عن الحجاج عن ابن عمرو بن حريث عن أبيه

أنه باع عليا درعا مفتوخة بذهب بأربعة آلاف درهم إلى العطاء قال الشافعي وليسوا يقولون بهذا أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي وإسناده ليس بالقوي باب السلم في الثياب وغيرها أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه سأل ابن شهاب عن ثوب بثوبين نسيئة فقال لا بأس به ولم أعلم أحدا كرهه قال الشافعي وما حكيت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل على أهل نجران ثيابا معروف عند أهل العلم بمكة ونجران ولا أعلم خلافا في أنه يحل أنه يسلم في الثياب بصفة وأجاز السلف في كل ما تقع عليه الصفة ويكون مأمون الانقطاع في الوقت الذي يحل فيه وروينا عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال كنا نسلم إلى نبيط الشام في الحنطة والشعير والزبيب في كيل معلوم إلى أجل معلوم وقيل له إلى من كان له زرع قال ما كنا نسألهم عن ذلك

فارغة

الجزء الخامس والعشرون باب السلم في المسك والعنبر أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الزنجي عن موسى بن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى للنجاشي أواق مسك فقال لأم سلمة إني قد أهديت للنجاشي أواق مسك ولا أراه إلا قد مات قبل يصل إليه فإن جاءنا وهبت لك كذا فجاءته فوهب لها ولغيرها منه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دينار العدل قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الحجاج قال أخبرنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مسلم بن خالد هو الزنجي عن موسى بن عقبة عن أمه عن أم كلثوم قالت لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها إني قد أهديت للنجاشي أواق مسك وحلة وإني لا أراه إلا قد مات ولا أرى

الهدية التي قد أهديت إلا سترد إلي أظنه قال فإذا ردت فهي لك أو قال لكن فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مات النجاشي وردت إليه الهدية فلما ردت إليه أعطى كل إمرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك وأعطى سائره أم سلمة وأعطاها الحلة قال الشافعي في رواية أبي سعيد وسئل ابن عمر عن المسك أحنوط هو فقال أو ليس من أطيب طيبكم وتطيب سعيد بالمسك والذريرة وفيه المسك وابن عباس بالغالية قبل أن يحرم وفيها المسك ولم أر الناس اختلفوا في إباحته قال أحمد وروينا عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسك أطيب الطيب أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال فقال لي خيرت أن العنبر شيء ينبذه حوت من جوفه فكيف أحللت ثمنه فقلت أخبرني عدة ممن أثق بخبره أن العنبر نبات يخلقه الله في خشاف البحر قال لي منهم نفر حجبتنا الريح إلى جزيرة فأقمنا بها ونحن ننظر من فوقها إلى خشفة خارجة من الماء منها عليها عنبرة أصلها مستطيل كعنق الشاة والعنبرة ممدودة في فرعها ثم كنا نتعاهدها فنراها تعظم فأخرنا أخذها رجاء أن يزيد عظمها فهبت ريح

فحركت البحر فقطعتها فخرجت مع الموج قال ولم يختلف أهل العلم به أنه كما وصفوا وقد زعم بعض أهل العلم به أنه لا تأكله دابة إلا قتلها فيموت الحوت الذي يأكله فينبذه البحر فيأخذ فيشق بطنه فيستخرج منه قال فما تقول فيما استخرج من بطنه قلت يفصل عنه شيء إن أصابه من أذاه ويكون حلالا أن يباع ويتطيب به من قبل أن يستجسد واحتج بخبر ابن عباس في العنبر وقد مضى في كتاب الزكاة باب الإقالة في السلم إذا أتاه بشرطه في السلف أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال إذا سلفت فأتاك إذا حل حقك بالذي سلفت فيه كما اشترطت ونقدت فليس لك خيار إذا وفيت شرطك وبيعك باب من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال ويروى عن ابن عمر وأبي سعيد أنهما قالا من سلف في بيع فلا يصرفه إلى غيره ولا يبيعه حتى يقبضه قال أحمد أما حديث أبي سعيد

فقد رواه عنه عطية العوفي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره وهو في سنن أبي داود وقد أخبرناه أبو بكر بن الحارث قال أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو بدر قال حدثنا زياد بن خثيمة عن سعد الطائي عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وأما حديث ابن عمر فرواه حصين عن محمد بن زيد بن خليدة قال سألت ابن عمر عن السلف فقال أسلم في كل صنف ورقا معلومة فإن أعطاكه وإلا فخذ رأس مالك ولا ترده في سلعة أخرى أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه سئل عن رجل ابتاع سلعة غائبة ونقد عنها فلما رآها لم يرضها فأرادا أن يحولا بيعهما في سلعة أخرى قبل أن يقبض منه الثمن قال لا يصلح قال الشافعي كأنه جاء بها على غير الصفة وتحويلهما بيعهما في سلعة غيرها بيع السلعة قبل أن يقبض وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء

رجل أسلف برا في طعام فدعاه إلى ثمن البر يومئذ فقال لا إلا رأس ماله أو بره قال الشافعي مذهب عطاء في هذا القول أن يباع البر أيضا حتى يستوفى وكأنه يذهب مذهب الطعام وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء طعام سلفت فيه فحل فدعاني إلى طعام غيره فرقا بفرق ليس للذي يعطيني على الذي كان لي عليه فضل قال لا بأس بذلك ليس ذلك بيع إنما ذلك قضاء قال الشافعي هذا كما قال عطاء إن شاء الله وذلك أنه سلفه في صفة ليست بعين فإذا جاءه بصفة فإنما قضاه حقه باب كيف الكيل أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال لا دق ولا رزم ولا زلزلة قال الشافعي من سلف في كيل فليس له أن يدق ما في المكيال ولا يزلزله ولا يكف بيديه على رأسه وله ما أخذ المكيال قال أحمد

وروينا عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر أو البحرين فلما كنا بمنى أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترى منا سراويل قال وثم وزان يزن بالأجر فدفع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمن ثم قال زن وأرجح أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق الخزاعي بمكة قال حدثنا أبو يحيى بن أبي ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال سمعت سفيان بن سعيد الثوري عن سماك بن حرب فذكره وفي هذا الحديث دلالة على جواز الوزن بالأجرة وفي معناه الكيل والقسم والحساب وفي مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم إياه بالورق دلالة على أن الأجرة على الموفي وفيه دلالة على جواز هبة المبتاع لأن الرجحان يجري مجرى الهبة والله أعلم باب إذا أتاه حقه قبل محله ولا ضرر عليه في أخذه أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا أن أنس بن مالك كاتب غلاما له على نجوم إلى أجل فأراد المكاتب تعجيلها لينعتق وامتنع أنس من قبولها وقال

لا آخذها إلا عند محلها فأتى المكاتب عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال عمر إن أنسا يريد الميراث وكان في الحديث فأمره عمر بأخذها منه وأعتقه باب بيع رباع مكة وكرائها أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي العمري قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن محمد الكوفي وكان من الإسلام بمكان قال رأيت الشافعي بمكة يفتي الناس ورأيت إسحاق بن إبراهيم وأحمد بن حنبل حاضرين قال أحمد بن حنبل لإسحاق يا أبا يعقوب تعال أريك رجلا لم تر عيناك مثله فقال له إسحاق لم تر عيناي مثله قال نعم فجاء به فأوقفه على الشافعي فذكر القصة إلى أن قال ثم تقدم إسحاق إلى مجلس الشافعي وهو مع خاصته جالس فسأله عن سكنى بيوت مكة أراد الكراء فقال له الشافعي عندنا جائز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من داره

فقال له إسحاق بن إبراهيم أتأذن لي في الكلام قال تكلم فقال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه لم يكن يرى ذلك وأخبرنا أبو نعيم وغيره عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه لم يكن يرى ذلك وعطاء وطاوس لم يكونا يريان ذلك فقال الشافعي لبعض من عرفه من هذا فقال هذا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهويه الخراساني فقال له الشافعي أنت تزعم أهل خراسان أنك فقيههم قال إسحاق هكذا يزعمون قال الشافعي ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك فكنت أأمر بعرك أذنيك أنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول عطاء وطاوس والحسن هؤلاء لا يرون ذلك وهل لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة فذكر قصته إلى أن قال فقال الشافعي قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم فنسب الديار إلى المالكين أو إلى غير المالكين قال إسحاق إلى المالكين

فقال له الشافعي قول الله عز وجل أصدق الأقاويل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو أمن ينسب الدار إلى ملك أو إلى غير ملك قال إسحاق إلى ملك فقال له الشافعي وقد اشترى عمر بن الخطاب دار الحجامين فأسكنها وذكر له جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إسحاق اقرأ أول الآية قال الله تعالى سواء العاكف فيه والباد فقال له الشافعي اقرأ أول الآية قال والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ولو كان هذا كما تزعم لكان لا يجوز أن ينشد فيها ضالة ولا تنحر فيها البدن ولا سير فيها الأوراث ولكن هذا في المسجد خاصة قال فسكت إسحاق ولم يتكلم فسكت عنه الشافعي قال أحمد وأما الذي روي عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن

باباه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها فإسماعيل بن إبراهيم هذا وأبوه ضعيفان وروي عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو أنه قال إن الذي يأكل كراء بيوت مكة إنما يأكل في بطنه نارا فهكذا رواه عنه جماعة موقوفا وروي عنه مرفوعا مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها ولو صح مثل هذا لقلنا به إلا أنه لا يصح رفعه وفي ثبوته عن عبد الله بن عمرو أيضا نظر وأما الذي روي عن علقمة بن نضلة الكناني أنه قال كانت بيوت مكة تدعى السوائب لم تبع رباعها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر من احتاج سكن ومن استغني أسكن فهذا خبر عن عادتهم الكريمة في إسكانهم ما استغنوا عنه من بيوتهم فأما جواز البيع وجريان الإرث فيها فقد روينا عن عبد الرحمن بن فروخ أنه قال اشترى نافع بن عبد الحارث من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن الخطاب

وروينا عن عمرو بن دينار أنه سئل عن كراء بيوت مكة فقال لا بأس به الكراء مثل الشرى وقد اشترى عمر بن الخطاب من صفوان بن أمية دارا بأربعة آلاف درهم وروينا عن عبد الله بن الزبير أنه كان يعتد بمكة ما لا يعتد بها أحدا من الناس أوصت له عائشة بحجرتها واشترى حجرة سودة وقال الزبيري باع حكيم بن حزام دار الندوة من معاوية بن أبي سفيان بمائة ألف وقد حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن عمرو بن عثمان أخبره عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه علي ولا جعفر شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث ابن وهب وأخبرنا أبو بكر ابن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله سواء العاكف فيه والباد يقول ينزل أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله سواء العاكف فيه والباد العاكف فيه يعني الساكن بمكة والباد يعني الجالب يقول حق الله عليهما سواء

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الرهن

 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وقال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة قال فكان بينا في الآية الأمر بالكتاب في الحضر والسفر وذكر الله الرهن إذا كانوا مسافرين ولم يجدوا كاتبا فكان معقولا والله أعلم فيها أنهم أمروا بالكتاب والرهن احتياطا لمالك الحق بالوثيقة والمملوك عليه بأن لا ينسى وأن يذكر لا أنه فرض عليهم أن يكتبوا ولا أن يأخذوا رهنا لقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته

وكان معقولا أن الوثيقة في الحق في السفر والإعواز غير محرمة والله أعلم في الحضر وغير الإعواز أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند أبي الشحم اليهودي قال الشافعي في رواية أبي سعيد وروى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصر الخالدي قال حدثنا الحارث بن محمد التميمي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان بن سعيد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بثلاثين صاعا من شعير أخرجه البخاري في الصحيح من حديث سفيان وأخرجاه من أوجه عن الأعمش باب القبض في الرهن قال الشافعي في رواية أبي سعيد قال الله عز وجل فرهان مقبوضة قال الشافعي في مبسوط كلامه

فلما كان معقولا أن الرهن غير مملوك الرقبة ولا مملوك المنفعة للمرتهن لم يجز أن يكون رهنا إلا بما أجازه الله به من أن يكون مقبوضا أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ولو رهن رجل رجلا عبدا وسلطه على قبضه فآجره المرتهن قبل أن يقبضه من الراهن أو غيره لم يكن مقبوضا أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال قلت لعطاء ارتهنت عبدا فآجرته قبل أن أقبضه قال ليس ذلك بمقبوض قال الشافعي يعني ليس الإجازة بقبض وليس برهن حتى يقبض وإذا قبض المرتهن الرهن لنفسه أو قبضه له آخر بأمره فهو قبض كقبض وكيله له أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه قال إذا ارتهنت عبدا فوضعته على يدي غيرك فهو قبض قال أحمد مذهب عطاء أن منافع الرهن للمرتهن فيجوز له أن يؤآجره من الراهن بعد القبض ومراد الشافعي من هذه الحكاية بيان القبض أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء ارتهنت رهنا فقبضته ثم آجرته منه

قال نعم هو عبدك الآن آجرته منه قال ابن جريج لعطاء فأفلس فوجدته عنده قال أنت أحق به من غرمائه قال الشافعي يعني لما وصفت من أنك قبضته مرة ثم آجرته من راهنه فهو كعبد لك آجرته منه لأن رده إليه بعد القبض لا يخرجه من الرهن قال أحمد مراد الشافعي من هذا أن رجوع الرهن إلى يد الراهن بعد القبض بإجارة على قول عطاء ومن قال بقوله أو بعارية أو غير ذلك لا يبطل الرهن باب إعتاق الراهن أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال وإن أعتقه فإن مسلم بن خالد أخبرنا عن ابن جريج عن عطاء في العبد يكون رهنا فيعتقه سيده فقال العتق باطل أو مردود قال الشافعي وهذا أوجه ثم ساق الكلام إلى أن قال فإن قال قائل لم أجزت العتق فيه إذا كان له مال ولم تقل ما قال عطاء قيل له كل مالك يجوز عتقه إلا بعلة حق غيره فإذا كان عتقه إياه تلف حق غيره لم أجزه وإذا لم يكن يتلف لغيره حقا كنت آخذ العوض منه فأصيره رهنا كهو

فقد ذهبت العلة التي كنت بها مبطل العتق وذكر في الرهن الكبير المسموع من أبي سعيد قولين أحدهما أنه إذا أعتقها فهي حرة لأنه ملك وقد ظلم نفسه باب تخليل الخمر قال الشافعي في رواية أبي سعيد ولا يحل الخمر عندي والله أعلم أبدا إذا أفسدت بعمل آدمي فإن صار العصير خمرا ثم صار خلا من غير صنعة آدمي فهو رهن بحاله قال أحمد قد روينا عن أسلم مولى عمر عن عمر بن الخطاب أنه قال لا يشرب خل خمرا فسدت حتى بيدي الله فسادها فعند ذلك يطيب الخل وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو النضر الفقيه قال حدثنا هارون بن موسى قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتخذ خلا قال لا رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبي هبيرة وهو يحيى بن عباد عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال أهرقها قال أفلا أجعلها خلا قال

لا وأما حديث الفرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم سلمة في قصة الشاة التي ماتت وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن دباغها يحل كما يحل الخل الخمر فهو مما تفرد به الفرج بن فضالة وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث عنه ويقول حدث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أحاديث منكرة مقلوبة وضعفه أيضا سائر أهل العلم بالحديث وحديث مغيرة بن زياد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم خير خلكم خل خمركم فهو مما تفرد به مغيرة وليس بالقوي وأهل الحجاز يسمون خل العنب خل خمر ثم هو وما قبله محمولان على الخمر إذا تخللت بنفسها إن صحت الرواية والله أعلم وعلى ذلك حمل الفرج بن فضالة روايته باب الزيادة في الرهن أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الأعمش عن أبي صالح عن

أبي هريرة قال الرهن مركوب ومحلوب قال الشافعي يشبه قول أبي هريرة والله أعلم أن من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن درها وظهرها لأن له رقبتها فهي محلوبة ومركوبة كما كانت قبل الرهن قال أحمد وهذا موقوف ويروى من حديث أبي عوانة عن الأعمش مرفوعا ويثبت من وجه آخر كما أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هناد عن ابن المبارك عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يحلب ويركب النفقة رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن مقاتل عن ابن المبارك وبمعناه رواه جماعة عن زكريا بن أبي زائدة وزاد بعضهم فيه المرتهن وليس بمحفوظ فصحيح عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه قال لا ينتفع من الرهن بشيء عن زكريا عن الشعبي في رجل ارتهن جارية فأرضعت له قال يغرم لصاحب الجارية قيمة الرضاع وهذا يدل على خطأ تلك الزيادة

وإذا لم تصح تلك الزيادة كان محمولا على الراهن فيكون له درها ظهرها كما يكون عليه نفقتها وذلك يوافق رواية زياد بن سعد وغيره عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه ورواته غيره مرسلا لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه وهذا أولى من حمله إلى المرتهن ثم حمله على النسخ بلا حجة فما في هذا من حمل عدة الروايات عن أبي هريرة على الموافقة والقول بها دون ترك شيء منها أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن معاذ بن جبل قضى في من ارتهن نخلا مثمرا فليحسب المرتهن ثمرتها من رأس المال قال وذكر سفيان بن عيينة شبيها به قال الشافعي وأحسب مطرفا قال في الحديث من عام حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي

كأنهم كانوا يقضون بأن الثمرة للمرتهن قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم وظهور حكمه فردهم إلى أن لا يكون للمرتهن قال وأظهر معانيه أن يكون الراهن والمرتهن تراضيا أن تكون الثمرة رهنا ويكون الراهن سلط المرتهن على بيع الثمرة واقتضائها من رأس ماله ثم ساق الكلام إلى أن قال ولولا حديث معاذ ما رأيته يشبه أن يكون عند أحد جائز قال أحمد وحديث معاذ هذا منقطع ورواه سفيان الثوري عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال كان معاذ بن جبل يقول في الرهن إذا رهنه فيخرج فيه ثمره فهو من الرهن وهذا أيضا منقطع باب الرهن غير مضمون أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه قال الشافعي غنمه زيادته وغرمه هلاكه ونقصه أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن يحيى بن أبي أنيسة عن ابن شهاب عن

سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه لا يخالفه قال أحمد رواه إسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب موصولا ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف وحديث ابن عياش عن غير أهل الشام ضعيف وقد أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي فيما قرأت عليه من أصله قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا عبد الله بن عمران العائذي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه قال علي زياد بن سعد من الحفاظ الثقات وهذا إسناد حسن متصل أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم لا يغلق الرهن لا يغلق بشيء أي إن ذهب لم يذهب بشيء وإن أراد صاحبه إفتكاكه فلا يغلق في يد الذي هو في يديه والرهن للراهن أبدا حتى يخرجه من ملكه بوجه يصح إخراجه له والدليل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن من صاحبه الذي رهنه ثم بينه ووكده فقال له غنمه وعليه غرمه قال الشافعي وغنمه سلامته وزيادته وغرمه عطبه ونقصه ولو كان إذا رهن رهنا بدرهم وهو يساوي درهما فهلك ذهب الدرهم فلم يلزم

للراهن كأن إنما هلك من مال المرتهن لا مال الراهن هو حينئذ من المرتهن لا من الراهن وهذا خلاف ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسط الكلام فيه قالوا روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال يترادان الفضل قال قلنا فهو إذا قال يترادان الفضل فقد خالف قولكم وزعم أنه ليس منه شيء بأمانه قال فقد روينا عن شريح أنه قال الرهن بما فيه وإن كان خاتما من حديد قلنا وأنت أيضا تخالفه أنت تقول إن رهنه مائة بألف فهلك الرهن رجع لصاحب الحق المرتهن على الراهن بتسع مائة من رأس ماله وشريح لا يرد واحدا منهما على صاحبه بحال قال فقد روى مصعب بن ثابت عن عطاء أن رجلا رهن رجلا فرسا فهلك الفرس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب حقك فقيل له أخبرنا إبراهيم عن مصعب بن ثابت عن عطاء قال زعم الحسن كذا ثم حكى هذا القول قال إبراهيم كان عطاء يتعجب مما روى الحسن وأخبرنيه غير واحد عن مصعب عن عطاء عن الحسن وأخبرني من أثق به أن رجلا من أهل العلم سماه في القديم فقال

أن ابن المبارك رواه عن مصعب عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن الحسن فقيل له أصحاب مصعب يروونه عن عطاء عن الحسن فقال نعم كذلك حدثنا ولكن عطاء مرسل أتقن من الحسن مرسل فقال الشافعي ومما يدلك على وهن هذا عند عطاء إن كان رواه أن عطاء يفتي بخلافه ويقول فيما ظهر هلاكه أمانة وفيما خفي هلاكه يترادان الفضل وهذا أثبت الرواية عنه وقد روي عنه يترادان مطلقة وما شككنا فيه فلا نشك أن عطاء إن شاء الله لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثبتا عنده ويقول بخلافه مع أني لم أعلم أحدا روى هذا عن عطاء برفعه إلا مصعبا قال والذي روي عن عطاء برفعه موافق قول شريح أن الرهن بما فيه فقد يكون الفرس أكثر مما فيه من الحق ومثله وأقل فلم يرو أنه سأل عن قيمة الفرس قال فكيف قلتم عن ابن المسيب منقطعا قلنا لا يحفظ أن ابن المسيب روى منقطعا إلا وجدنا ما يدل على تشديده ولا أثره عن أحد فيما عرفنا عنه إلا عن ثقة معروف فمن كان بمثل حاله قبلنا منقطعة وبسط الكلام في شرح هذا قال فكيف لم تأخذوا بقول علي فيه

قلنا إذا ثبت عندنا عن علي رضي الله عنه لم يكن لنا أن نتركه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما جاء عن غيره قال فقد روى عبد الأعلى الثعلبي عن علي بن أبي طالب شبيها بقولنا قلنا الرواية عن علي بن أبي طالب بأن يترادا الفضل أصح عنه من رواية عبد الأعلى وقد رأينا أصحابكم يضعفون رواية عبد الأعلى التي لا يعارضها معارض تضعيفا شديدا فكيف بما عارضه فيه من هو أقرب من الصحة وأولى بها منه قال الشافعي وقيل لقائل هذا القول قد خرجت فيه مما رويت عن عطاء برفعه ومن أصلح الروايتين عن علي وعن شريح وما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول رويته عن إبراهيم وقد روى عن إبراهيم خلافه وبسط الكلام في هذا قال أحمد أما الذي ذكر الشافعي رحمه الله في مرسلات ابن المسيب فكذلك قال غيره من أهل العلم بالحديث قال أحمد بن حنبل مرسلات سعيد بن المسيب صحاح لا يرى أصح من مرسلاته وأما الحسن وعطاء فليس مراسلهما بذلك هي أضعف المرسلات كأنهما كانا يأخذان عن كل أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال سمعت عمي أبا عبد الله يقول فذكره

وأخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد العبدي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثني الليث قال حدثني يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان إذا سئل عن مسألة فالتبست عليه قال عليكم بسعيد بن المسيب فإنه قد جالس الصالحين وأخبرنا أبو عبد الله قال أخبرني أبو النضر الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن جعفر بن ربيعة قال قلت لعراك بن مالك من أفقه أهل المدينة قال أما أعلمهم بقضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وأفقههم فقها وأبصرهم بما مضى من آراء الناس فسعيد بن المسيب قال أحمد الحكايات عن السلف في تفضيل سعيد بن المسيب فيما يرويه على أبناء دهره كثيرة وللشافعي رحمه الله فيما قال في مراسيل ابن المسيب بهم قدوة ثم إنه لم يقتصر في مراسيله على مجرد الدعوى حتى يبين وجه الرجحان في مراسيله ثم لم يخص به ابن المسيب بل قد قطع القول لأن من في مثل حاله قبلنا منقطعة وقد حكينا مبسوط كلامه في ذلك في الأصول ثم هذا الحديث قد وصله زياد بن سعد وهو من الثقات وقد سبق ذكرنا له

وأما الذي روي عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة مرفوعا الرهن بما فيه منقطع وإسناده غير قوي وروى إسماعيل الذارع عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس وعن سعيد بن راشد عن حميد عن أنس مرفوعا الرهن بما فيه وإسماعيل هذا كان يضع الحديث قاله الدارقطني فيما أخبرونا عنه واختلفت الرواية فيه عن علي فروى عبد الأعلى الثعلبي عن ابن الحنيفة عن علي إذا كان الرهن أقل رد الفضل وإن كان أكثر فهو بما فيه وعبد الأعلى الثعلبي ضعيف وقال يحيى بن سعيد القطان قلت لسفيان في أحاديث عبد الأعلى عن ابن الحنفية فوهنها وفي رواية الحكم عن علي ورواية الحارث عن علي يترادان الفضل وهو منقطع وضعيف وفي رواية قتادة عن خلاس عن علي إذا كان في الرهن فضل فإن أصابته جائحة فالرهن بما فيه وإن لم تصبه جائحة فإنه يرد الفضل وهذه أصح الروايات عن علي وفيها أن أهل العلم بالحديث يقولون ما روى خلاس عن علي أخذه من صحيفة قاله يحيى بن معين وغيره من الحفاظ

وروي عن عمر بن الخطاب مثل رواية عبد الأعلى وإنما رواه أبو العوام عمران بن داور القطان عن مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب وعمران بن داور القطان لم يحتج به صاحبا الصحيح وضعفه يحيى بن معين وأبو عبد الرحمن النسائي وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه وقال لم يكن من أهل الحديث كتبت عنه أشياء فرميت بها أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول عمران القطان لم يرو عنه يحيى بن سعيد وليس هو بشيء والعجب أن بعض من يدعي بتسوية الأخبار على مذهبه يطعن في مطر الوراق في مسألة نكاح المحرم حين روى حماد عن مطر عن ربيعة عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا ثم يحتج برواية أبي العوام عنه في هذه المسألة ويجعل اعتماده عليه إذ ليس له فيما يروي عن غيره حجة كما بينه الشافعي ثم أنه ذكر حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وذكر الفقهاء السبعة في مشيخة من نظرائهم أهل فقه وفضل فذكر ما جمع من أقاويلهم في كتابه على هذه الصفة أنهم قالوا الرهن بما فيه إذا هلك وعميت قيمته ويرفع ذلك منهم الثقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستدل بهذا على ابن المسيب كان يذهب إلى تضمين الرهن

والراوي أعلم بتأويل الخبر دل أن معنى حديثه غير ما ذهبتم إليه قلنا ليس من الإنصاف ترك شيء من الحديث ليستقيم على الباقي ما قصده من الاحتجاج به حديث ابن أبي الزناد قد أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء قال أخبرنا عثمان بن محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن مينا قالا حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد أن أباه قال كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم فذكر أسمائهم ثم قال وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم فأخبر أبو الزناد أن الذي جمعه واختاره فيما اختلفوا فيه قول بعضهم لا قول جميعهم وقد ثبت عن ابن المسيب خلاف ذلك دل أنه لم يرده وأما رواية الثقة منهم منقطع كحديث عطاء وفيه زيادة ليست في حديث عطاء وهي أنه إنما يكون بما فيه إذا عميت قيمته وهذا أشبه أن يكون كمذهب مالك في الفرق بين ما يظهر هلاكه مثل الدار والنخل والعبد وبين ما يخفي هلاكه فيجعله بما فيه فيما يخفي هلاكه ويجعله أمانة فيما يظهر هلاكه ونحن نقول به فيما يظهر هلاكه والمحتج بهذا لا يقول به فيما يخفي هلاكه في حال دون حال ولا يقول به فيما يظهر هلاكه بحال فمن المحال أن يحتج بما لا يقول به في أكثر أحواله وهو عندنا لا حجة فيه لانقطاعه ونحن لم نحتج بمراسيل ابن المسيب حتى أكدناها بما تتأكد به المراسيل ثم قد روينا مرسله في هذه المسألة من غير جهة ابن أبي ذئب موصولا فقامت به الحجة واعترض المحتج بهذا المنقطع على الشافعي في تأويله قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن وزعم أنه يخالف تأويل غيره

والشافعي قد ذكر معه تأويل غيره واستنبط من الخبر معنى آخر وهو بمكانة من اللغة وكونه من أرباب اللسان دارا ونسبا فمن الغباوة الدخول عليه فيما يقوله في اللغة ثم اعتماده في القديم والجديد على قوله الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ولم أجد لقائل هذا عليه كلاما سوى التخصيص وذلك لا يقبل من غير دلالة وبالله التوفيق

كتاب التفليس أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أنه سمع يحيى بن سعيد يقول أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز حدثه أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد فذكره بمثل إسناد الثقفي إلا أنه قال أخبره مكان حدثه وقال من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن أحمد بن يونس ورواه سفيان بن سعيد الثوري عن يحيى بن سعيد بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتاع الرجل السلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء أخبرناه أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو الحسن المصري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان فذكره وبمعناه رواه زيد بن أبي الزرقاء وأبو حذيفة وجماعة عن سفيان ورواه عبد الرزاق كما أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال أخبرنا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا محمد بن يحيى وأبو الأزهر وأحمد بن يوسف السلمي قالوا حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أفلس وعنده سلعة فهو أحق بها من الغرماء

أيضا وقد رواه جماعة من الرواة سواه صريحا في البيع أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق عن عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يعدم إذا وجد عنده المبتاع ولم يعرفه أنه لصاحبه الذي بايعه رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني والعباس بن محمد الدوري قالا حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حدثنا سليمان بن بلال عن خيثم بن عراك عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها رواه مسلم في الصحيح عن حجاج بن الشاعر وغيره عن أبي سلمة منصور بن سلمة أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال أخبرنا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فود البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء قال أحمد هذا إسناد صحيح وهشام بن يحيى هو ابن العاص بن هشام المخزومي ابن عم أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قاله البخاري قال أحمد

وهذه الروايات الصحيحة الصريحة في البيع أو السلعة تمنع من حمل الحكم فيها على الودائع والعواري والغصوب مع تعليقه إياه في جميع الروايات بالإفلاس ولا تأثير للإفلاس في رجوع أصحاب الودائع والعواري والغصوب في أعيان أموالهم ثم هو على اللفظ الأول عام والتخصيص بغير حجة مردود ومن يدعي المعرفة بالآثار لا ينبغي له أن يترك مثل هذا الحديث الثابت ثم يردفه بقول إبراهيم والحسن هو أسوة الغرماء فالتخصيص بقولهما لا يجوز وقد روينا عن ابن المسيب أن عثمان بن عفان قضى بذلك ورواه ابن المنذر عن عثمان وعلي ثم قال ولا نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خالف عثمان وعليا في ذلك أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب قال حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن رافع عن ابن خلدة الزرقي وكان قاضي المدينة أنه قال جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه قال أحمد وهكذا في رواية حرملة عمرو بن رافع وفي بعض الروايات عن الربيع عمرو بن نافع بالنون وهو أصح وابن خلدة هو عمر بن خلدة ويقال عمرو وعمر أصح

ورواه أبو داود الطيالسي وغيره عن ابن أبي ذئب وفيه من الزيادة إلا أن يدع الرجل وفاء قال الشافعي في رواية أبي سعيد وبحديث مالك وعبد الوهاب عن يحيى بن سعيد وحديث ابن أبي ذئب عن ابن المعتمر في التفليس نأخذ وفي حديث ابن أبي ذئب ما جاء في حديث مالك والثقفي من حمله التفليس وفيه أن ذلك في الموت والحياة سواء وحدثناهما ثابتان متصلان ثم تكلم عليه وجعله شبيها بالشفعة فقال له بعض من خالفه أفرأيت إن يثبت لك الخبر قال الشافعي فقلت إذا نصير إلى موضع الجهل أو المعاندة قال إنما رواه أبو هريرة وحده قلنا ما يعرف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية إلا عن أبي هريرة وحده وإن في ذلك لكفاية تثبت بمثلها السنة قال أفتؤخذنا أن الناس يثبتوا لأبي هريرة رواية لم يروها غيره أو لغيره قلت نعم قال وأين هي قلت قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها فأخذنا نحن وأنت به ولم يروه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت روايته غيره قال أجل ولكن الناس أجمعوا عليها قلت بذلك أوجب الحجة عليك أن يجتمع الناس على حديث أبي هريرة وحده ولا يذهبون فيه إلى توهينه بأن الله تعالى يقول

حرمت عليكم أمهاتكم الآية وقال وأحل لكم ما وراء ذلكم وبسط الكلام في هذا وفي إيراد المفردات أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قلت للشافعي فإنا نوافقك في مال المفلس إذا كان حيا ونخالفك فيه إذا مات وحجتنا فيه حديث ابن شهاب الذي قد سمعته فقال الشافعي قد كان فيما قرأنا على مالك أن ابن شهاب أخبره عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به فإن مات المشتري فصاحب السلعة أسوة الغرماء فقال فلم لم تأخذ بهذا قال الشافعي الذي أخذت به أولى من قبل أن ما أخذت به موصول يجمع فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين الموت والإفلاس وحديث ابن شهاب منقطع ولو لم يخالفه غيره لم يكن مما ثبته أهل الحديث فلو لم يكن في تركه حجة إلا هذا ابتغى لمن عرف الحديث تركه من الوجهين مع أن أبا بكر بن عبد الرحمن يروي عن أبي هريرة حديثه ليس فيما روى ابن شهاب عنه مرسلا إن كان رواه كله ولا أدري عمن رواه ولعله روى أول الحديث وقال برأيه آخره

وموجود في حديث أبي بكر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنهى بالقول فهو أحق به أشبه أن يكون ما زاد على هذا قول من أبي بكر لا رواية أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال حدثنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا ابن ملحان قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس ثم وجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره قال الليث بلغنا أن ابن شهاب قال أما من مات ممن أفلس ثم وجد رجل سلعته بعينها فإنه أسوة الغرماء يحدث بذلك عن أبي بكر بن عبد الرحمن هكذا وجدته غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخره وفي ذلك كالدلالة على صحة ما قال الشافعي مع ما روينا من حديث ابن خلدة والله أعلم باب بيع مال من عليه دين في مختصر البويطي والربيع عن الشافعي في رواية أبي عبد الله بالإجازة وإذا وجب على الرجل حق وله مال فقال لا أبع باع السلطان عليه والحجة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم باع على رجل أعتق شركا له في عبد غنيمة له وفي حديث معاذ حين خلفه من ماله لغرمائه قال أحمد أما الحديث الأول فهو في رواية أبي مجلز عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا

والحديث الثاني في رواية عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقد روي موصولا أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمر وقال حدثنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا إبراهيم بن محمد المصري قال حدثنا إبراهيم بن معاوية قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل ماله وباعه في دين كان عليه وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يشتري الراوحل فيغالي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال أما بعد أيها الناس فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال سبق الحاج إلا أنه قد أدان معرضا فأصبح وقد رين به فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه فإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب ورواه أيوب فقال نبئت عن عمر بن الخطاب بمثل ذلك وقال نقسم ماله بينهم بالحصص باب حلول الدين على الميت أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو

العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عمر أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه باب لا يؤاجر الحر في دين عليه إذا لم يوجد له شيء أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله جل ثناؤه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغنى ظلم فلم يجعل على ذي الدين سبيلا في العسرة حتى تكون الميسرة ولم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مطله ظلما إلا بالغنى فإذا كان معسرا فهو ممن ليس عليه سبيل إلى أن يوسر

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني يحيى بن منصور القاضي قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك

كتاب الحجر

أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم قال فدلت هذه الآية على أن الحجر ثابت على اليتامى حتى يجمعوا خصلتين البلوغ والرشد فالبلوغ استكمال خمس عشرة سنة الذكر والأنثى في ذلك سواء إلا أن يحتلم الرجل أو تحيض المرأة قبل خمس عشرة سنة فيكون ذلك البلوغ والرشد والله أعلم الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة وإصلاح المال بأن يختبر اليتيم وبسط الكلام في بيان ذلك أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال

حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني يوم الخندق وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله واستشهد الشافعي في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه بحديث ابن نمير ومحمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر وفيه من الزيادة في القتال أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا محمد بن عبيد فذكره وأخبرناه أبو عبد الله قال أخبرني محمد بن عبد الله بن قريش قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله فذكره وفي حديثهما من الزيادة عن نافع قال فقدمت على عمر بن عبد العزيز وعمر يومئذ خليفة فحدثته بهذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير وكتب إلى أعماله أن افرضوا لابن خمس عشرة وما كان سوى ذلك فألحقوه بالعيال وفي رواية ابن نمير ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير وأخرجاه من أوجه عن عبد الله

واختلف أهل المغازي في المدة التي كانت بين أحد والخندق فمنهم من زعم أنها كانت سنة واحدة ومنهم من ذهب إلى أنها كانت سنتين وهو أن أحدا كانت لسنتين ونصف من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والخندق لأربع سنين ونصف من مقدم المدينة فقول ابن عمر في يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة يريد طعنت في الرابع عشر وقوله في يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة أي استكملتها وزدت عليها إلا أنه لم ينقل الزيادة لعلمه بدلالة الحال فعلق الحكم بالخمس عشرة دون الزيادة والله أعلم وأما ما قال الشافعي في معنى الرشد فقد روينا عن الحسن البصري أنه قال في قوله فإن آنستم منهم رشدا قال صلاحا لدينه وحفظا لماله وروينا عن الثوري عن منصور عن مجاهد أنه قال رشدا في الدين وإصلاحا في المال وروينا معناه عن مقاتل بن حيان وفي رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في هذه الآية قال رأيتم منهم صلاحا في دينهم وحفظا لأمر الهم

أخبرناه أبو عبد الرحمن الدهان قال أخبرنا الحسين بن محمد بن هارون قال أخبرنا أحمد بن محمد بن نصر قال حدثنا يوسف بن بلال عن محمد بن مروان عن الكلبي فذكره والاعتماد على ما مضى وقد روي معناه عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس فإن آنستم منهم رشدا قال اليتيم يدفع إليه ماله بحلم وعقل ووقار باب الإنبات في أهل الشرك حد البلوغ احتج الشافعي في ذلك في رواية أبي عبد الله عنه بحديث وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال كنت فيمن حكم فيه سعد فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت ترك فكنت ممن لم ينبت فتركت أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا عطية القرظي قال كنت من سبي قريظة فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكنت فيمن لم ينبت قال الشافعي وكان حكم سعد في بني قريظة أن يقتل المقاتلة وتسبي الذرية فكان العلم في المقاتلة والذرية الإنبات واحتج بحديث يحيى بن عباد عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن

سهيل عن أبي سعيد الخدري أن سعدا حكم في بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمت بحكم الله أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة فذكره أتم من ذلك وقد أخرجاه في الصحيح باب دفع مال المرأة إليها ببلوغها ورشدها وجواز تصرفها احتج الشافعي في ذلك بآية الابتلاء وبآية الصداق والعفو والاقتداء والوصية واحتج من السنة بما أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أخبرته أن حبيبة بنت سهل الأنصارية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله فقال ما شأنك فقالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم

هذه حبيبة بنت سهل فذكرت ما شاء الله أن تذكره فقالت حبيبة كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ منها فأخذ منها وخطبت في أهلها قال وأخبرنا مالك عن نافع عن مولاه لصفية بنت أبي عبيد إنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر واحتج في رواية البويطي بحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما فعلت جاريتك فقالت أعتقتها فقال أما إنك لو أعطيتيها بعض أخوالك كان خيرا لك أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن ابن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث أخبرته أنها أعتقت وليدة لها ولم تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي فلانة قال أو فعلت

قالت نعم قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لإمرأة عطية إلا بإذن زوجها فهكذا رواه حسين المعلم عن عمرو بن شعيب وأخبرنا أبو بكر بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود عن حماد قال حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه ورواه داود بن أبي هند عن عمر وقال في الحديث لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها وهذا كله توسعة في العبارة والمعنى واحد وقد أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ولو ذهب ذاهب إلى الحديث الذي لا يثبت أن ليس لها أن تعطي من دون زوجها إلا ما أذن زوجها لم يكن له وجه إلا أن يكون زوجها وليا لها وقال في مختصر البويطي والربيع

قد يمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار كما قيل ليس لها أن تصوم يوما وزوجها حاضر إلا بإذنه باب الحجر على البالغين أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي الحجر على البالغين في آيتين من كتاب الله عز وجل وهما قول الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل وساق الشافعي كلامه على الآية إلى أن قال فأثبت الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل وأمر وليه بالإملاء عليه لأنه أقامه فيما لا غنى به عنه من ماله مقامه قال وقد قيل والذي لا يستطيع أن يمل يحتمل المغلوب أن يكون على عقله وهي أشبه معانيه والله أعلم وقال والآية الأخرى قول الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم

فأمر عز وجل أن يدفع أموالهم إليهم إذا جمعوا بلوغا ورشدا وبسط الكلام في شرحه ثم قال لبعض من خالفه وجدنا صاحبكم يروي الحجر عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخالفتهم ومعهم القرآن قال فأي صاحب قلت أخبرنا محمد بن الحسن أو غيره من أهل الصدق في الحديث أو هما عن يعقوب بن إبراهيم عن هشام بن عروة عن أبيه قال ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا فقال علي لأتين عثمان فلأحجرن عليك فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير فقال أنا شريكك في بيعك فأتى علي عثمان فقال أحجر على هذا فقال الزبير أنا شريكه قال عثمان أحجر على رجل شريكه الزبير وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فذكراه ورواه عمرو الناقد عن أبي يوسف القاضي بمعناه قال الشافعي في رواية أبي سعيد

فعلي لا يطلب الحجر إلا وهو يراه والزبير لو كان يرى الحجر باطلا قال لا يحجر على حر بالغ وكذلك عثمان بل كلهم يعرف الحجر في حديث صاحبك قال أحمد وروينا في الحديث الثابت عن عوف بن الحارث ابن أخي عائشة لأمها أن عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها

كتاب الصلح

أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أصل الصلح أنه بمنزلة البيع فما جاز في البيع جاز في الصلح وما لم يجز في البيع لم يجز في الصلح ثم ساق الكلام إلى أن قال وقد روي عن عمر رضي الله عنه الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا قال ومن الحرام الذي يقع في الصلح أن يقع عندي على المجهول الذي لو كان بيعا كان حراما أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا ابن كناسة قال حدثنا جعفر بن برقان عن معمر البصري عن أبي العوام البصري قال كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري فذكر الحديث وقال فيه والصلح جائز بين المسلمين إلا صلح أحل حراما أو حرم حلالا وقد روي هذا من أوجه

وروي ذلك في حديث الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الشافعي في كتاب حرملة عن عبد الله بن نافع عن كثير أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال أتي علي في بعض الأمر فقال ما أراه إلا جوارا ولولا أنه صلح لرددته قال الشافعي وهم يخالفون هذا فيزعمون أنه إذا كان جوارا فهو مردود ونحن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من اصطلح على شيء غير جائز فهو رد قال أحمد ولعله أراد معنى ما روينا عنه في حديث أبي هريرة وعمرو بن عوف أو أراد حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد باب الارتفاق بجدار الرجل بالجذوع بأمره وغير أمره أخبرنا أبو عبد الله في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم اتفقا على إخراجه من حديث مالك قال أحمد حديث دهثم بن قران بأسانيده عن حذيفة في قضائه بالجدار لمن يليه معاقد القمط وتصويب النبي صلى الله عليه وسلم إياه حديث ضعيف واختلف عليه في إسناده باب الحوالة أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله وإذا أحال الرجل على الرجل بالحق فأفلس المحال عليه أو مات ولا شيء له لم يكن للمحتال أن يرجع على المحيل من قبل أن الحوالة تحول حق من موضعه إلى غيره

وما تحول لم يعد والحوالة مخالفة للحمالة أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو النضر قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع أخرجاه في الصحيح من حديث مالك قال الشافعي واحتج محمد بن الحسن بأن عثمان بن عفان قال في الحوالة أو الكفالة يرجع صاحبها لا توي على مال مسلم فسألته عن هذا الحديث فزعم أنه عن رجل مجهول عن رجل معروف منقطع عن عثمان فهو في أصل قوله يبطل من وجهين ولو كان ثابتا عن عثمان لم يكن فيه حجة لأنه لا يدري أقال ذلك في الحوالة أو الكفالة قال أحمد هذا حديث رواه شعبة عن خالد بن جعفر عن أبي إياس معاوية بن قرة عن عثمان وأراد بالرجل المجهول خالد بن جعفر فليس بالمعروف جدا ولم يحتج به البخاري في كتابه وأما مسلم بن الحجاج فإنه أخرجه مع المستمر بن الريان في الحديث الذي يرويانه عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري في المسك وغيره

وكان شعبة يروي عنه ويثني عليه خيرا وأراد بالرجل المعروف معاوية بن قرة وهو منقطع كما قال الشافعي فأبو إياس معاوية بن قرة في الطبقة الثالثة من تابعي أهل البصرة فهو لم يدرك عثمان بن عفان ولا كان في زمانه والله أعلم باب الضمان قال المزني رحمه الله قال الله عز وجل قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم وقال سلهم أيهم بذلك زعيم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والزعيم غارم قال والزعيم في اللغة هو الكفيل قال أحمد

روى إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارم أخبرناه أبو بكر بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إسماعيل بن عياش فذكره وفي حديث فضالة بن عبيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم والزعيم الحميل لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة وذكر الحديث أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال أخبرنا ابن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أبو هاني عن عمرو بن مالك الجنبي أنه سمع فضالة بن عبيد فذكره وذكر المزني حديث أبي سعيد الخدري وإنما بلغنا ذلك من حديث عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عطية عن أبي سعيد وروي في ذلك أيضا عن عطاء بن عجلان عن أبي إسحاق عاصم بن ضمرة عن علي وكلاهما ضعيف والحديث الصحيح في ذلك حديث سلمة بن الأكوع قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال هل عليه دين قالوا نعم قال هل ترك شيئا قالوا لا قال

صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة هو علي يا رسول الله فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال حدثني مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة بن الأكوع فذكره رواه البخاري في الصحيح عن مكي بن إبراهيم ورواه أبو سلمة عن جابر بن عبد الله بمعناه ورواه عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أتم من ذلك وقال فيه فتحملها أبو قتادة يعني الدينارين فقال النبي صلى الله عليه وسلم هما عليك حق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم فصلى عليه فقال بعد ذلك ما فعل الديناران فقال إنما مات أمس فعاد عليه كالغد فقال قد قضيتهما فقال الآن بردت عليه جلده وأما حديث الحمالة فهو مذكور بتمامه في كتاب قسم الصدقات

وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عيسى بن صدقة قال دخلت أنا وأبي وإمام الحي على أنس بن مالك فقالوا له حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفعنا الله به قال مات رجل فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عليه دين قلنا نعم قال أفيضمنه منكم أحد حتى أصلي قالوا لا قال فما ينفعكم أن أصلي على رجل مرتهن في قبره حتى يبعثه الله يوم القيامة فيحاسبه ورواه عبيد الله بن موسى عن صدقة بن عيسى سمع أنسا يقول وقال في الحديث إن ضمنتم دينه صليت عليه قال أحمد والذي يروى عن ابن مسعود وجرير والأشعث في قصة أصحاب ابن النواحة واستتابتهم وتكليفهم عشائرهم كفالة بالبدن في غير مال وكذلك ما روي عن حمزة بن عمرو الأسلمي في أخذه من الرجل الذي وقع على جارية امرأته كفلا كفالة في غير المال وكان شريح ومسروق والشعبي وإبراهيم يقولون لا كفالة في حد

وروي ذلك في حديث عمر بن أبي عمر الدمشقي وهو ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا باب الشركة في مختصر البويطي والربيع ورواية أبي الوليد موسى بن أبي الجارود عن الشافعي لا تجوز الشركة إلا بالدنانير والدراهم ولا تجوز الشركة بالدنانير والدراهم حتى يخلطا قال أحمد وقد أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن سليمان المصيصي قال حدثنا محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة رفعه قال إن الله جل ثناؤه يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خانه خرجت من بينهما وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن الحسين قال حدثنا محمد بن سليمان الأسدي فذكره بإسناده مثله غير أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الشافعي ولا تجوز الشركة بالعروض قال وإن اشترك أربعة نفر لأحدهم البذر ولآخر الأرض وللآخر الفدان وللآخر عمل يده

فالزرع لصاحب البذر والشركة فاسدة ولهؤلاء إجازة مثلهم فإن احتج رجل بحديث رافع فالشركة مخالفة لحديث رافع لأن حديث رافع غاصب وهؤلاء اجتمعوا على ذلك ثم قال في موضع آخر والحديث منقطع لأنه لم يلق عطاء رافعا وإنما أراد ما أخبرنا الحسين بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن عطاء عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته ورواه أبو الوليد الطيالسي عن شريك وقال وترد عليه نفقته وبمعناه رواه جماعة عن شريك قال أحمد قد قال أبو أحمد بن عدي الحافظ فيما أخبرنا أبو سعيد الماليني عنه كنت أظن أن عطاء عن رافع مرسل حتى تبين لي أن أبا إسحاق أيضا عن عطاء مرسل ثم رواه بإسناده عن أبي إسحاق عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء قال أحمد كان موسى بن هارون ينكر هذا الحديث ويضعفه ويقول

لم يسمع عطاء من رافع بن خديج شيئا قال أحمد وضعفه البخاري أيضا ورواه أيضا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق وقيس لا يحتج به وروى معناه بكير بن عامر عن ابن أبي نعم عن رافع وليس بالقوي وروي من وجه آخر منقطع وفقهاء الأمصار قد أجمعوا على أن الزرع لا يستحقه صاحب الأرض بأرضه إذا كان البذر لغيره إلا أنه يملك أخذه بتحوله عن أرضه إذا كان الزرع بغير إذنه باب الوكالة احتج الشافعي رحمه الله في جواز الوكالة بآية الحكمين وبما روي عن علي رضي الله عنه في بعثه الحكمين عن شقاق الزوجين قال الشافعي وأقبل الوكالة من الحاضر من الرجال والنساء في العذر وغير العذر قد كان علي رضي الله عنه وكل عند عثمان عبد الله بن جعفر وعلي حاضر فقيل ذلك عثمان وكان يوكل قبل عبد الله بن جعفر عقيل بن أبي طالب ولا أحسبه كان يوكله إلا عند عمر بن الخطاب ولعل عند أبي بكر الصديق رضي الله عنهم قال الشافعي وكان علي يقول أن للخصومة قحما وأن الشيطان يحضرها

وهذا كله فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي باب الإقرار أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فرجمه وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة رجل فإن اعترفت بالزنا فارجمها قال الشافعي فمن أقر من البالغين غير المغلوبين على عقولهم بشيء يلزمه به عقوبة في بدنه من حد أو قتل أو قصاص أو ضرب أو قطع لزمه ذلك الإقرار حرا كان أو مملوكا محجورا كان أو غير محجور عليه قال وقد أمرت عائشة بعبد أقر بالسرقة فقطع قال وما أقر به الحران البالغان غير المحجورين في أموالهما بأي وجه أقرا به لزمهما كما أقرا به وما أقر به الحران المحجوران في أموالهما لم يلزم واحدا منهما في حال الحجر ولا بعده في الحكم في الدنيا باب ضمان الدرك أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي

عن ابن علية عن عثمان البني عن الحسن أن عليا قضى بالخلاص قال أحمد وروينا عن الشعبي فيمن باع جارية غيره فوجدت عند المشتري قال قال علي يأخذ صاحب الجارية جاريته ويؤخذ البائع بالخلاص وهذا يدل على أن المراد بالأول أنه قضى بالخلاص أي بالرجوع بالثمن وروينا عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هثيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن فذكره باب إقرار الوارث بوارث أخبرنا أبو بكر في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن عبد بن زمعة وسعدا اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمه زمعة فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمه زمعة فأقبضه فإنه ابني فقال عبد بن زمعة أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة

أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان وأخرجه أبو داود في السنن عن مسدد بن مسرهد عن سفيان وفيه من الزيادة وهو أخوك يا عبد وأخرجه البخاري من حديث يونس بن يزيد عن الزهري وفيه فقال هو أخوك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراش أبيه قال الشافعي فألحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة الأخ وأمر سودة أن تحتجب منه لما رأى من شبهه بعتبة فكان في هذا دليل على أنها لم تدفعه وأنها ادعت منه ما ادعى أخوها قال أحمد والذي روي أنه قال لها وأما أنت فاحتجبي منه فإنه ليس لك بأخ لم يثبت إسناده باب العارية أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله العارية مضمون كلها استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية سلاحا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عارية مضمونة مؤداة قال الشافعي

وقد قال أبو هريرة وابن عباس إن العارية مضمونة أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن حبيب قالا حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين فقلت أغصب يا محمد فقال لا بل عارية مضمونة وروينا عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا محمد بن سليمان قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن فذكره أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال سمعت المزني يقول قرأنا على الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن قال أبو جعفر هو ابن السائب أن رجلا استعار بعيرا من رجل فعطب فأتى به مروان بن الحكم فأرسل مروان إلى أبي هريرة فأوقفوه بين السباطين فسأله فقال يغرم قال أحمد

روينا عن ابن أبي مليكة قال كان ابن عباس يضمن العارية وكتب إلي أن أضمنها وأما الذي روى ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان فإنه إنما يصح من قول شريح ولا يصح عن غيره وإنما رواه عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إسناد ضعيف عمرو بن عبد الجبار وعبيد بن حسان ضعيفان قاله الدارقطني الشيخ أبو الحسن وغيره باب الغصب أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن ظلم من أرض شبرا طوقه من سبع أرضين ورواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهيل أخبره أن سعد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول

ومن ظلم من الأرض شيئا فإنه يطوقه من سبع أرضين أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الحسن بن عبدوس قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال قرأنا على أبي اليمان أن شعيب بن أبي حمزة أخبره فذكره رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ولو غصبه أرضا فغرسها نخلا وأصولا وبنى فيها بناء أو شق فيها أنهارا كان عليه كراء مثل الأرض بالحال التي اغتصب إياها وكان على الباني والغارس أن يقلع بناءه وغراسه فإذا قلعه وضمان ما نقص القلع الأرض لا يكون له أن يثبت حتى يرد إليه الأرض بحالها حين أخذها يضمن القيمة بما نقصها قال وكذلك ذلك في النهر وفي كل شيء أحدثه فيها لا يكون له أن يثبت فيها عرقا ظالما وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق أخبرناه أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن شهاب عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة لم تكن لأحد قبله فهي له وليس لعرق ظالم حق

قال فلقد حدثني صاحب هذا الحديث أنه أبصر رجلين من بياضة يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجمة لأحدهما غرس فيها الآخر نخلا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله قال فلقد رأيته يضرب في أصول النخل بالفؤس وإنه لنخل عم قال يحيى والعم قال بعضهم والغم الذي ليس بالقصير ولا بالطويل وقال بعضهم القديم وقال بعضهم الطويل ورواه جرير بن حازم عن ابن إسحاق إلا أنه قال فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكبر ظني أنه أبو سعيد الخدري فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فإن تأول رجل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فهذا الكلام مجمل لا يحتمل لرجل شيئا إلا احتمل عليه خلافه ووجهه الذي يصح به أن لا ضرار في أن لا يحمل على رجل في ماله ما

ليس بواجب عليه ولا ضرار في أن يمنع رجل من ماله ضررا ولكل ماله وعليه قال أحمد روينا في حديث عمر بن يثربي الضمري أنه شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وكان فيما خطب به ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه وروينا في ذلك أيضا عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة الرقاشي عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ضم بعضه إلى بعض صار قويا وأصح ما روي فيه حديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم وروينا في الحديث الثابت عن أبي بكرة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته بمنى ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا باب الشفعة أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه لا يخالفه وأخبرنا أبو طاهر بن محمد بن محمش الفقيه من أصل سماعه قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمداباذي قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة رواه البخاري في الصحيح عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق وأخرجه أيضا من حديث عبد الواحد بن زياد عن معمر وزادوا في الحديث وصرفت الطرق وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو بكر أحمد بن المؤمل قال حدثنا الفضل بن محمد قال حدثنا نعيم وإسحاق بن إبراهيم قالا أخبرنا عبد الرزاق بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو عبد الله الزبير بن عبد الواحد الحافظ الأسداباذي قال حدثنا أبو الجديد عبد الوهاب بن سعد قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا حامد بن يحيى السلمي قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي عن محمد بن عبد الرحمن الجندي عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن

جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدت الحدود فلا شفعة وقد تابع معمرا على وصل الحديث صالح بن أبي الأخضر وعبد الرحمن بن إسحاق ورواه عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر وأما حديث مالك عن ابن شهاب الزهري عن سعيد وأبي سلمة فقد رواه عنه عبد الملك بن الماجشون وأبو عاصم ويحيى بن أبي قتيلة عن مالك موصولا بذكر أبي هريرة فيه ورواه ابن جريج وابن إسحاق عن الزهري فقالا عن سعيد أو أبي سلمة عن أبي هريرة وكان ابن شهاب لا يشك في روايته عن أبي سلمة عن جابر موصولا ولا في روايته عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وإنما كان يشك في روايته عنهما عن أبي هريرة وقد قامت الحجة بروايته عن أبي سلمة عن جابر وكذلك رواه أبو الزبير عن جابر وقال المزني رحمه الله وأباه في المختصر بعد حديث مالك ووصله من حديث غير مالك أبو الزبير وأيوب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى حديث مالك وإنما وصله الشافعي من حديث معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر ومن حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر فذكر أيوب خطأ وقع في كتاب المزني والله أعلم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن ابن

جريج عن أبي عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ريعه أو حائط فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع فهو أحق به رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن جريج بإسناده هذا وقال فيه فإن باع فهو أحق أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحسين بن علي أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية عن ابن جريج فذكره بإسناده أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو محمد بن يوسف وأبو علي قالوا حدثنا أبو العباس قال حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وبهذا نأخذ فنقول لا شفعة فيما قسم إتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد روي حديثان ذهب صنفان ممن ينسب إلى العلم وكل واحد منهما على خلاف مذهبنا أما أحدهما فإن سفيان أخبر عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بشفعته قال الشافعي

وروى حديث بعض كان لأبي رافع بيت في دار رجل فعرض البيت عليه بأربع مائة قال أعطيت به ثمان مائة ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبة قال أحمد وهذه الزيادة في حديث ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة إلا أن سفيان كان يروي بطوله وقد أخرجته من حديث سفيان في كتاب السنن من حديث ابن جريج فأخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن حمدان الصيرفي قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي عن مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد أخبره قال وقف على سعد بن أبي وقاص والمسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي إذ جاء أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتين في دارك قال سعد والله لا أبتعهما فقال المسور والله لتبتاعنهما فقال سعد لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو قال مقطعة فقال أبو رافع والله لقد أعطيت بها خمس مائة دينار ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطي بها خمسة مائة دينار وأعطاه إياهما رواه البخاري في الصحيح عن مكي بن إبراهيم

أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أبو رافع فيما رويت عنه متطوع بما صنع وحديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمله وقولنا عن النبي صلى الله عليه وسلم منصوص لا يحتمل تأويلا قال وقوله الجار أحق بسقبه لا يحتمل إلا معنيين لا ثالث لهما قال وما هما قلت أن يكون أجاب عن مسألة لم يخل أكثرها من أن يكون أراد أن الشفعة لكل جار أو أراد بعض الجيران دون بعض وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا شفعة فيما قسم فدل على أن الشفعة للجار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم قال يقع اسم الجوار على الشريك قلت نعم وعلى الملاصق وغير الملاصق أنت تزعم أن الجوار أربعون دارا من كل جانب قال أفتوجدني ما يدل على أن اسم الجوار يقع على الشريك قلت زوجتك التي هي في بيتك يقع عليها اسم جوار قال حمل بن مالك بن النابغة كنت بين جارتين لي يعني ضرتين

وقال الأعشى أجارتنا بيني فإنك طالقة وموقوفة ما كنت فينا ووامقة أجارتنا بيني فإنك طالقة كذاك أمور الناس تغدو وطارقة وبيني فإن البين خير من العصا وأن لا تزالي فوق رأسك بارقة حبستك حتى لامني كل صاحب وخفت بأن تأتي لدي ببائقة قال الشافعي في القديم في غير هذه الرواية فقال عروة بن الزبير وافق طلاق الأعشى ما نزل من القرآن في الطلاق قال الشافعي في روايتنا وروى غيرنا عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كانت الطريق واحدة تكلم الشافعي على الخير ثم قال سمعنا بعض أهل العلم بالحديث يقول نخاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظا قيل له ومن أين قلت إنما رواه عن جابر بن عبد الله وقد روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله مفسرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة

قال وأبو سلمة من الحفاظ وروى أبو الزبير وهو من الحفاظ عن جابر ما يوافق قول أبي سلمة ويخالف ما روى عبد الملك بن أبي سليمان قال الشافعي وفيه من الفرق بين الشريك وبين المقاسم ما وصفت جملته في أول الكتاب فكان أولى الأحاديث أن يؤخذ بها عندنا والله أعلم لأنه أثبتها إسنادا وأبينها لفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعرفها في الفرق بين المقاسم وغير المقاسم قال أحمد قد روينا عن شعبة أنه رغب عن حديث عبد الملك بن أبي سليمان وسئل أحمد بن حنبل عن حديثه في الشفعة فقال هذا حديث منكر وقال أبو عيسى الترمذي سالت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك تفرد به ويروى عن جابر خلاف هذا قال أبو عيسى وإنما ترك شعبة حديث عبد الملك لحال هذا الحديث أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحافظ قال حدثنا محمد بن محمد بن سليمان قال حدثني محمد بن أبي صفوان الثقفي قال سمعت أميه بن خالد يقول قلت لشعبة ما لك لا تحدث عن عبد الملك بن أبي سليمان قال تركت حديثه قال قلت تحدث عن محمد بن عبيد الله العزرمي وتدع عبد الملك وقد كان

حسن الحديث قال من حسنها فررت وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أحمد الدارمي قال سمعت الإمام أبا بكر يقول سمعت أحمد بن سعيد يقول سمعت مسددا وغيره من أصحابنا عن يحيى بن سعيد قال قال شعبة لو أن عبد الملك بن أبي سليمان جاء بمثله آخر واثنين لترك حديثه يعني الشفعة ورواه ابن قدامة عن يحيى بن سعيد القطان من قوله قال لو روى عبد الملك بن أبي سليمان حديثا آخر مثل حديث الشفعة لتركت حديثه قال أحمد وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال إذا صرفت وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم وروينا عن عثمان بن عفان أنه قال إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها وقد رواه الشافعي في القديم عن مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عثمان بن عفان قال ذلك أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو بن نجيد قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك فذكره وزاد في الحديث ولا شفعة في بئر ولا فحل نخل قال الشافعي في القديم وذكر عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد عن

أبان بن عثمان عن عثمان مثله قال أحمد وقد رواه أبو عبيد عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أو عن عبد الله بن أبي بكر الشك من أبي عبيد عن أبان بن عثمان عن عثمان قال لا شفعة في بئر ولا فحل والأرف يقطع كل شفعة قال ابن إدريس الأرف المعالم وقال الأصمعي يقال منه أرفت الدار والأرض تأريفا إذا قسمتها وحددتها أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا أبو الحسن الكارزي قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيدة فذكره قال الشافعي وهكذا أحفظ عن عمر بن الخطاب قال وأخبرنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة أن عمر بن عبد العزيز كتب إذا وقعت الحدود فلا شفعة أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك أنه بلغه أن سعيدا وسليمان بن يسار سئلا هل في الشفعة سنة فقالا جميعا نعم الشفعة في الدور والأرضين ولا تكون الشفعة إلا بين القوم والشركاء قال الشافعي

بهذا نأخذ ويأخذ مالك في الجملة وفي هذا نفى أن تكون الشفعة إلا فيما كانت له أرض فإنه يقسم وقد روى مالك عن عثمان أنه قال لا شفعة في بئر ولا فحل نخل وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبان عن عثمان بن عفان قال لا شفعة في بئر قال الشافعي لا شفعة في بئر إلا أن يكون فيها بياض يحتمل أن تقسم أو تكون واسعة محتملة القسم قال أحمد والذي روى عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الشريك شفيع والشفعة في كل شيء لم يثبت وصله وإنما رواه موصولا أبو حمزة السكري وقد خالفه شعبة وإسرائيل وعمرو بن أبي قيس وأبو بكر بن عياش فرووه عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة مرسلا وهو الصواب ووهم أبو حمزة في إسناده

قاله أبو الحسن الدارقطني فيما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وغيره عنه قال أحمد وروي من وجه آخر ضعيف لا يحتج بمثله وحكى الشافعي في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى عن بعض العراقيين عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عياش وعن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي أنهما قالا لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم ونحن لا نحتج برواية الحسن بن عمارة وفيما ذكرنا كفاية وزعم بعض من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه أن حديثكم في الشفعة لا يخالف حديثنا لأن أبا هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم وكان بذلك مخبرا عما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد ذلك فإذا وقعت الحدود فلا شفعة وكان ذلك قولا من رأيه لم يحكه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يصح فقد رويناه من أوجه منقولا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وروينا عن جابر بن عبد الله أنه قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة وليس للصحابي أن يقطع بمثل هذا إلا أن يكون سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول من قال فيه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة أراد به قضاء فتوى وبيان شرع لا قضاء حكم بدليل أنه قال في الرواية التي أودعها البخاري كتابه قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم وفي رواية في كل مال لم يقسم

وقال في الرواية التي أودعها مسلم بن الحجاج كتابه في كل شرك لم يقسم ولو كان ذلك قضاء حكم لم يعبر عنه بلفظ الكل فمعلوم أن قضاء في عين واحدة لا يكون قضاء في كل ما لم يقسم وإذا علق الشفعة بكل ما لم يقسم كان دليلا على انتفائها عن كل ما قد قسم والأصل ثبوت ملك المشتري فلم ينقص عليه ملكه إلا سنة ثابتة لا معارض لها أو إجماع والله أعلم باب القراض أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله ابنا عمي خرجا في جيش العراق فلما قفلا مرا على عامل لعمر فرحب بهما وسهل وهو أمير البصرة وقال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت ثم قال بلى ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبتاعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح فقالا وددنا ففعل وكتب إلى عمر رضي الله عنه أن يأخذ منهما المال فلما قدما المدينة باعا

فربحا فلما رفعا ذلك إلى عمر قال لهما أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما فقالا لا فقال عمر ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما أديا المال وربحه فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين لو هلك المال أو نقص لضمناه فقال أدياه فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا فقال عمر قد جعلته قراضا فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال احتج أصحابنا بهذا في كون القراض عندهم شائعا حتى قالوا هذا وحكاه الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين عن بعض أهل العراق عن حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصاري عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب أعطى مال يتيم مضاربة وكان يعمل به بالعراق ولا ندري

كيف قاطعه على الربح عن عبد الله بن علي عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه أن عثمان بن عفان أعطى مالا مقارضة يعني مضاربة وعن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود أعطى زيد بن خليدة مالا مقارضة وهذا فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أنه بلغ ذلك وقد جعله الشافعي قياسا على المعاملة في النخل ولا يجوز إلا بالذهب أو الورق ولا يكون بالقروض باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه ومن تجر في مال غيره بغير أمره أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا سفيان بن عيينة أخبرنا شبيب بن غرقدة أنه سمع الحي يحدثون عن عروة بن أبي الجعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة أو أضحية فاشترى له شاتين فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لو اشترى ترابا لربح فيه قال الشافعي وقد روى هذا الحديث غير سفيان عن شبيب بن غرقدة يوصله ويرويه عن عروة بن أبي الجعد بمثل هذه القصة ومعناها قال أحمد إنما رواه الحسن بن عمارة عن شبيب قال سمعت عروة وقد سأله ابن عيينة فقال لم أسمعه من عروة حدثنيه الحي عن عروة ورواه سعيد بن زيد عن الزبير بن الحارث عن أبي لبيد عن عروة

وسعيد بن زيد غير قوي في الحديث وروى أبو حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار ليشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته وأخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي الشيباني قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي عروة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سفيان وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد بن تمتام قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن أبي حصين فذكراه ولفظ الحديث لأبي حذيفة وليس في رواية عبيد الله ودعا له وذكر الشافعي ها هنا حديث عمر وأمية وتكلم عليه بما هو منقول في المبسوط ثم قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن داود بن أبي هند عن رباح بن عبيدة قال بعث رجل مع رجل من أهل البصرة بعشرة دنانير إلى رجل بالمدينة فابتاع بها المبعوث معه بعيرا ثم باعه بأحد عشر دينارا فسأل عبد الله بن عمر فقال الأحد عشر لصاحب المال ولو حدث بالبعير حدث كنت له ضامنا وهذا فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال قال وابن عمر يرى على المشتري بالبضاعة لغيره الضمان ويرى الربح لصاحب البضاعة ولا يجعل الربح لمن ضمن

أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال آخر قول الشافعي أنه إذا تعدى فاشترى شيئا بالمال بعينه فربح فيه فالشرى باطل مردود فإن اشترى بمال لا بعينه ثم نقد المال فالشراء له والربح له والنقصان عليه وعليه مثل المال الذي تعدى فيه وكذلك قاله المزني وقال ترك الشافعي هذا المذهب واحتج بأن حديث البارقي ليس بثابت عنده قال المزني ووجه جعل عمر نصف ربح ابنيه للمسلمين عندي عن طيب أنفسهما وأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيباه فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما وبسط الكلام في شرحه قال وإنما ضعف حديث البارقي لأن شبيب بن غرقدة رواه عن الحي وهم غير معروفين وحديث حكم إنما رواه شيخ غير مسمى باب المساقاة أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لليهود حين افتتح خيبر

أقركم ما أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة فيخرص بينه وبينهم ثم يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي وبإسناده قال حدثنا الربيع قال حدثنا الشافعي إملاء قال معنى قوله إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي أن يخرص النخل كأنه خرصها مائة وسق وعشرة أوسق فقال إذا صارت تمرا نقصت عشرة أوسق فصحت منها مائة وسق تمرا فقال إن شئتم دفعت إليكم النصف الذي ليس لكم الذي أنا فيه قيم بحق أهله على أن تضمنوا لي خمسين وسقا تمرا من تمر يسميه بعينه ولكم أن تأكلوها وتبيعوها رطبا وكيف شئتم وإن شئتم فلي أكون هكذا في نصيبكم فأسلم وتسلمون إلى أنصبائكم وأضمن لكم هذه المكيلة قال أحمد معنى هذا الذي ذكره الشافعي في تأويل الخبر الذي قد رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في هذه القصة قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة يخرصه ثم يخبرهم أن يؤخذوها أو يتركوها وأن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ذلك فشكوا إليه فدعا عبد الله فقال عبد الله يا رسول الله هم بالخيار إن شاءوا أخذوها وإن تركوها أخذناها فرضيت اليهود

وقالت بها قامت السماوات والأرض وروي ذلك في حديث مقسم عن ابن عباس بمعناه أخبرنا أبو بكر بن الحارث قال أخبرنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا عبدان وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري قال حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قالا حدثنا عبد الواحد بن عتاب قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عبيد الله بن عمر فيما يحسب أبو سلمة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم فغلب على الأرض والزرع والنخل فقالوا يا محمد دعنا نكون في الأرض نصلحها ونقوم عليها ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها فأعطاهم خيبر عن أن لهم الشطر من كل زرع ونخل ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم في كل عام فيخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام شدة خرصه وأرادوا أن يرشوه فقال يا أعداء الله تطعموني السحت والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل بينكم فقالوا بهذا قامت السماوات لفظ حديث المقري ولهذا شواهد مخرجة في الصحيح إلا أن حديث حماد عن عبيد الله بن عمر أتم وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق إملاء قال

أخبرنا أبو المثنى ومحمد بن أيوب قالا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل خيبر على شطر ما يخرج منها من تمر أو زرع رواه البخاري في الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن أحمد بن حنبل وغيره عن يحيى القطان وأخبرنا أبو علي الروذباري قال حدثنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا التمر وعليهم عشرون ألف وسق أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم المساقاة فأجزناها بإجازته وحرم كراء الأرض البيضاء ببعض ما يخرج منا فحرمناها بتحريمه ثم فرق بينهما بما تفترقان به ثم أجاز ذلك في البياض إذا كان بين أضعاف النخل ثم قال ولولا الخبر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى أهل خيبر النخل على أن لهم النصف من النخل والزرع وله النصف فكان الزرع كما وصفت بين ظهراني النخل لم يجز باب الإجارة قال الشافعي رحمه الله

قال الله تبارك تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن فأجاز الإجارة على الرضاع والرضاع يختلف لكثرة رضاع المولود وقلته وكثرة اللبن وقلته ولكن لما لم يوجد فيه إلا هذا أجازت الإجارة عليه وإذا جازت عليه جازت على مثله و ما هو في مثل معناه وأحرى أن يكون أبين منه وقد ذكر الله الإجارة في كتابه وعمل بها بعض أنبياءه قال الله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين الآية قال فذكر الله أن نبيا من أنبيائه صلى الله وسلم عليهم آجر نفسه حججا مسماة ملك بها بضع امرأة فدل على تجويز الإجارة وعلى أن لا بأس بها على الحجج إن كان على الحجج استجارة وإن كان استأجر على غير حجج فهو تجويز الإجارة على كل حال وقد قيل استأجره أن يرعى له والله أعلم قال أحمد رويناه عن عمر بن الخطاب أنه ذكر هذه القصة ثم قال فزوجه وأقام معه يكفيه ويعمل في رعاية غنمه وعن ابن عباس في أي الأجلين قضى موسى قال قضى أكبرهما وأطيبهما وروى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى جبريل عليه السلام قال

أتمها وأكملها قال الشافعي فمضت بها السنة وعمل بها غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلف أهل العلم ببلدنا علمته في إجازها وعوام فقهاء الأمصار أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فقال أبالذهب والورق فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به ورواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سأل عن استكراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم مثله وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي

حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عوف تكارى أرضا فلم تزل بيده حتى هلك قال ابنه فما كنت أراها إلا أنها له من طول ما مكثت بيده حتى ذكرها لنا عند موته وأمرنا بقضاء شيء بقي عليه من كرائها من ذهب أو ورق قال أحمد وروينا في الحديث الثابت عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا استوفى منه ولم يوفيه أجره أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا محمد بن يعقوب الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن أبي عمر حدثهم فقال حدثنا يحيى بن سليم قال سمعت إسماعيل بن أمية يحدث عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره أخرجه البخاري في الصحيح من حديث يحيى بن سليم وروينا عن ابن صالح وعن المقبري عن أبي هريرة مرفوعا أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه وعن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره هذا مرسل ورواه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره وقد مضى في كتاب الحج حديث ابن عمر في كراء الإبل في طريق مكة وذكر الشافعي فيما احتج به وجوب دفع الأجرة بدفع الشيء الذي فيه المنفعة إذا لم يشترطا في الأجرة أجلا جواز أخذها من جهة الصرف قال الشافعي وهم يروون عن ابن عمر أو عمر شك الربيع وقال في رواية الزعفراني ابن عمر من غير شك أنه تكارى من رجل بالمدينة ثم صارفه قبل أن يركب فإن كان ثابتا فهو موافق لنا وحجة لنا عليهم قال أحمد وروينا عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه يريد والله أعلم قبضه ما اكترى فيكون عليه الكراء حالا ولا ضمان عليه فيما اكترى إذا لم يتعد باب تضمين الأجراء أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال الأجراء كلهم سواء فإذا تلف في أيديهم شيء من غير جنايتهم فلا يجوز أن يقال فيه إلا واحد من قولين فذكرهما وذكر وجه كل واحد منهما قال وليس في هذا سنة علمتها ولا أثر يصح عند أهل الحديث عن أحد من

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي فيه شيء عن عمر وعلي ليس يثبت عند أهل الحديث عنهما ولو ثبت عنهما لزم من يثبته أن يضمن الأجراء من كانوا لأن عمر إن كان ضمن الصناع فليس في تضمين لهم معنى إلا أن يكون ضمنهم بأنهم أخذوا أجرا ما ضمنوا فكل من أخذ أجرا فهو من معناهم وإن كان علي بن أبي طالب ضمن القصار والصانع فكذلك كل صانع وكل من أخذ أجرا وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال وقد ذهب إلى تضمين القصار شريح فضمن قصارا احترق بيته فقال تضمنني وقد احترق بيتي فقال شريح أرأيت لو احترق بيته كنت تترك له أجرك أخبرنا بهذا عنه ابن عيينة قال الشافعي وقد روي من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله أن عليا بن أبي طالب ضمن الغسال والصباغ وقال لا يصلح الناس إلا ذلك أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد بن عن أبيه أن عليا قال ذلك قال أحمد قد رواه أيضا سليمان بن بلال عن جعفر إلا أنه منقطع من أبي جعفر وعلي

ورواه قتادة عن خلاس أن عليا كان يضمن الأخير إلا أن أهل العلم بالحديث يضعون أحاديث خلاس عن علي ويقولون هو من كتاب ورواه جابر الجعفي وهو ضعيف عن الشعبي عن علي وإذا ضمت هذه المراسيل بعضها إلى بعض أحدث قوة قال الشافعي ويروى عن عمر تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا ولم نعلم واحدا منهما يثبت قال وقد روي عن علي من وجه آخر أنه كان لا يضمن أحدا من الأجراء من وجه لا يثبت مثله وثابت عن عطاء بن أبي رباح أنه قال لا ضمان على صانع ولا على أجير أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال حدثني أبو سليمان يعني داود الأصبهاني قال حدثني الحارث ابن سريح النفال قال أراد الشافعي الخروج إلى مكة فأسلم إلى قصار ثيابا بغدادية مرتفعة فوقع الحريق فاحترق دكان القصار والثياب فجاء القصار ومعه قوم يتحمل بهم على الشافعي في تأخيره ليدفع إليه قيمة الثياب فقال له الشافعي قد اختلف العلماء في تضمين القصار ولم أتبين أن الضمان يجب فلست أضمنك شيئا أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال الشافعي

فيما بلغه عن شعبة عن سماك عن ابن عبيد بن الأبرص أن رجلا استأجر نجار يضرب له مسمارا فانكسر المسمار فخاصمه إلى علي فقال أعطه درهما مكسورا وهم يخالفون هذا أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي قال الشافعي ومن ضمن الأجير ضمنه قيمة المسمار ولم يجعل له شيئا إذا لم يتم العمل باب ما جاء في تأديب الإمام أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال التعزير أدب لا حد من حدود الله وقد كان يجوز تركه ألا ترى أن أمورا قد فعلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت غير حدود فلم يضرب فيها منها الغلول في سبيل الله وغير ذلك ولم يؤت بحد قط فعفاه قال وقيل بعث عمر رضي الله عنه إلى امرأة في شيء بلغه عنها فأسقطت فاستشار فقال له قائل أنت مؤدب فقال له علي إن كان اجتهد فيه فقد أخطأ وإن لم يجتهد فقد غش عليك الدية قال عزمت عليك أن لا تجلس حتى تضربها على قومك

قال وقال علي بن أبي طالب ما أحد يموت في حد فآخذ في نفسي منه شيئا الحق قتله إلا من مات في حد خمر فإنه شيء رأيناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فمن مات فيه فديته إما على بيت المال وإما قال على عاقلة الإمام قال أحمد حديث عمر قد رواه الحسن البصري عن عمر مرسلا وحديث علي قد رواه أبو حصين عن عمير بن سعيد عن علي موصولا قال ما من صاحب حد أقيم عليه أجد من نفسي عليه شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات لوديته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه وقد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وإنما أراد على لم يسن ما زاد على الأربعين وروينا عن ابن جريج عن عطاء في المعلم بضرب الغلام على التأديب فيعطب قال يغرمه باب المزارعة أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن ابن عمر قال كنا نجابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل ذلك

رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان وأخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فقال أبالذهب والورق فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به أخرجه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك وروينا عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سأله عن كراء الأرض فقال لا بأس به قال فقلت له أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع فقال أكثر رافع ولو كانت لي أرض أكريتها قال الشافعي فرافع سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما سمع وإنما حكى رافع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كرائها بالثلث والربع وكذلك كانت تكرى وقد يكون سالم سمع عن رافع فالخبر حمله فرأى أنه حدث عن الكراء بالذهب والورق وقد بينه غير مالك بن أنس عن رافع أن عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وإسحاق بن عبد الله عن حنظلة بن قيس أن سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها قال فسألته عن كرائها بالذهب والورق فقال لا بأس بكرائها بالذهب والورق وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقدم علي بعض عمومته قال قتادة اسمه ظهير قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع قال القوم وما ذاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بالثلث ولا بالربع ولا طعام مسمى أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن أبي عروبة وقوله ولا طعام مسمى يحتمل أن يكون المراد به مما يخرج من تلك الأرض ويشبه أن يكون أراد ما كانوا يشترطونه مما على الماذيانات وهو الأنهار وإقبال الجداول أو غير ذلك ففي حديث الأوزاعي عن ربيعة عن حنظلة بن قيس عن رافع أنه قال فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به وروينا عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة

وعن ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمرنا بالمؤاجرة وقال لا بأس به وروينا عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة قلت وما المخابرة قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن لا تجوز المزارعة على الثلث ولا الربع ولا جزء ومن أجزاء وذلك أن المزارع يقبض الأرض بيضاء لا أصل فيها ولا زرع ثم يستحدث فيها زرعا والزرع ليس بأصل والذي هو في معنى المزارعة الإجارة ولا يجوز أن يستأجر الرجل الرجل على أن يعمل له شيئا إلا بأجر معلوم يعلمانه قبل أن يعمله المستأجر لما وصفت من السنة وخلافا للأصل والمال يدفع وقال في الأرض إذا كانت بين ظهراني النخل لا يسقى إلا من ماء النخل ولا يوصل إليه إلا من حيث يوصل إلى النخل تجوز المعاملة عليها مع النخل إتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعل بخيبر ففرق بينهما بالسنة وبما بينهما من الفرق المعنى قال أحمد ومن العلماء من ذهب إلى تجويز المزارعة وحمل النهي المروي على ما كانوا يلحقون بها من الشروط الفاسدة والله أعلم أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال أخبرنا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله عن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكري أرضه فأخبر بحديث رافع بن

خديج أتاه فسأله عنه فأخبره فقال ابن عمر قد علمت أهل الأرض قد كانوا يعطون أرضهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشرط صاحب الأرض لي الماذيانات وما يسقي الربيع ويشترط من الجرين تبنا معلوما قال فكان ابن عمر يظن أن النهي لما كانوا يشترطون قال أحمد فابن عمر كان يظن هذا ويدعه تورعا وقد عمل به غير واحد من الصحابة منهم علي وسعد بن مالك وابن مسعود وروي عن عمر ومعاذ بن جبل وعمل به جماعة من التابعين منهم عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وكان ابن المسيب لا يرى بذلك بأسا ويحتج فيه بمعاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على الشطر مما يخرج من زرع أو تمر ومذهب الشافعي رحمه الله أن ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في قول أحد دونه حجة وقد قال بحديث خيبر فيما ورد فيه وقال اخترنا ما أجاز ورددنا ما رد وفرقنا بفرقه صلى الله عليه وسلم بينهما باب قطع السدر قرأت في كتاب أبي الحسن العاصمي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف عن محمد بن يعقوب بن الفرجي عن أبي ثور قال سألت أبا عبد الله الشافعي عن قطع السدر فقال لا بأس وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسله بماء وسدر فيما حكى أبو سليمان الخطابي عن المزني أنه احتج بذلك وقال لو كان حراما لم يجز الانتفاع به

فقد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حرم قطعه من شجر الشجر بين ورقه وبين غيره وأما الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قطع سدرا صوب الله رأسه في النار فإنه روي موصولا ومرسلا وأسانيده مضطربة معلولة وفي بعضها إلا من زرع مدار أكثرها على عروة بن الزبير وقد روى هشام بن عروة أن عروة كان يقطعها من أرضه وقد ذكرنا أسانيده في كتاب السنن ثم أن المزني رحمه الله في حكاية أبي سليمان حمل الحديث على سدر لقوم هجم إنسان على قطعة أرض بغير حق فأدرك من روى الحديث جواز النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك المسألة وجعل نظير ذلك حديث أسامة بن زيد في الربا كما ذكرناه في كتاب البيوع وأما أبو داود السجستاني فإنه حمل الحديث على سدر في خلاه يستظل به ابن السبيل والبهائم فقطعه إنسان عبثا بغير حق والله أعلم باب ما جاء في طرح العذرة في أرض الزرع أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن عبد الله بن دينار عن عمر أنه كان يشترط على الذي كان يكريه أرضه أن لا يعرها وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء

وروينا عن سعد بن أبي وقاص الرخصة في ذلك أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن شيبان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يزرع زرعا فيأكل منه طائر ولا جن ولا إنس ولا أحد إلا كان له صدقة رواه الشافعي عن سفيان بهذا الإسناد والمعنى في كتاب حرملة وأخرجه مسلم من حديث الليث عن أبي الزبير

كتاب إحياء الموات أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال سألت الشافعي عمن أحيا أرضا مواتا فقال إذا لم يكن للموات مالك فمن أحياه من أهل الإسلام فهو دون غيره ولا أبالي أعطاه إياه السلطان أو لم يعطه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وعطاء النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن يتم لمن أعطاه من عطاء السلطان قلت وما الحجة فيما قلت قال ما رواه مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض أصحابه أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس عرق ظالم حق

قال أحمد هذا مرسل وقد رواه أيوب السختياني عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس عرق ظالم حق وهو مخرج في كتاب أبي داود ورواه أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها وهو مخرج في كتاب البخاري وقد أخرجتهما في كتاب السنن وأما الحديث الذي يروى ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه فإنما رواه إسحاق الحنظلي عن بقية بن الوليد عن رجل لم يسمه عن مكحول في منازعة حرب بن عبيدة وحبيب بن سلمة فقال حبيب قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه فقال أبو عبيدة إن لم يقل ذلك للأبد وأراد أن يعطيه بعضه فسمع معاذ بن جبل ذلك فقال لحبيب ألا تتقي الله وتأخذ ما طابت به نفس إمامك

فإنما لك ما طابت به نفس إمامك وحدثهم بذلك معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمع رأيهم على ذلك فأعطوه بعد الخمس فباعه حبيب بألف دينار وهذا منقطع بين مكحول ومن فوقه وراويه عن مكحول مجهول ولا حجة في مثل هذا الإسناد وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال من أحيا أرضا ميتة فهي له قال الشافعي في رواية أبي سعيد أخبرنا ابن عيينة وغيره بإسناد غير هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه قال أحمد أما ابن عيينة فإنما رواه عن هشام بن عروة عن أبيه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من الزيادة في غير حق مسلم قال الشافعي في رواية أبي سعيد ولا يترك ذمي يحييه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها لمن أحياها من المسلمين وروي في موضع آخر ما أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما لم يسمعه الربيع من كتاب إحياء الموات قال أخبرنا سفيان عن طاوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا مواتا من الأرض فهو له وعادى الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم

مني هكذا وقع في سماعنا ورواه في القديم عن سفيان عن هشام بن حجير عن طاوس ورواه أيضا ابن طاوس عن أبيه باب إقطاع الموات وإحياؤه أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أقطع الناس الدور فقال له حي من بني زهرة يقال لهم بنو عبد بن زهرة نكب عنا ابن أم عبد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ابتعثني الله إذا إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه وبهذا الإسناد قال قال الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن هشام يعني بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا وأن عمر بن الخطاب أقطع العقيق أجمع وقال أين المستقطعون منذ اليوم قال الشافعي في رواية أبي سعيد والعقييق قريب من المدينة وقوله أين المستقطعون يقطعهم قال أحمد

وقد ثبت عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي باب الحمى أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ورسوله أخرجاه في الصحيح من حديث ابن عيينة وغيره أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا غير واحد من أهل العلم أن رسول الله حمى النقيع قال أحمد ورواه يونس بن يزيد عن الزهري قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربذة وروى عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع

لخيل المسلمين ترعى فيه قال الشافعي والنقيع بلد ليس بالواسع الذي إذا حمى ضاقت البلاد بأهل المواشي حوله قال الشافعي وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله يحتمل أن لا يكون لأحد أن يحمي للمسلمين غير ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن لا حمى إلا لله ورسوله إلا على مثل ما حمى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ساق الكلام إلى أن قال في حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من صلاح المسلمين ثم قال وقد حمى من حمى على هذا المعنى وأمر أن يدخل الحمى شبه من ضعف عن النجعة ممن حول الحمى قال وقد حمى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه أرضا لم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حماها وأمر فيها بنحو مما وصفت

الجزء السادس والعشرون أخبرنا الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الحافظ الزاهد رضي الله عنه قال أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له يقال هنى على الحمى فقال له يا هنى ضم جناحك للناس واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مجابة وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم ابن عفان ونعم ابن عوف فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع وأن رب الغنيمة والصريمة يأتيني بعياله فيقول يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبالك فالماء والكلأ أهون علي من الدنانير والدراهم وأيم الله لعلي ذلك أنهم ليرون أني قد ظلمتهم إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام ولولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شبرا وقوله ولولا المال إلى آخره

لم يكن في كتاب أبي سعيد في هذه الرواية وهو مذكور بعده في حكاية الشافعي وأخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك عن زيد بن أسلم قال الشافعي في رواية أبي سعيد في معنى قول عمر أنهم يرون أني قد ظلمتهم أنهم يقولون إن منعت لأحد من أحد فمن قاتل عليها وأسلم أولى أن يمنع له وهكذا كما قالوا لو كانت تمنع لخاصة فلما كانت لعامة لم تكن في هذا إن شاء الله مظلمة قال الشافعي في موضع آخر من هذا الكتاب ولم يظلمهم عمر وإن رأوا ذلك بل حمى على معنى ما حمى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الحاجة دون أهل الغنى وبسط الكلام فيه قال وإنما نسب الحمى إلى المال الذي يحمل عليه في سبيل الله لأنه كان من أكثر ما عنده مما يحتاج إلى الحمى وقد أدخل الحمى خيلا في سبيل الله وإبل الضوال لغزاة وما فضل عن سهمان أهل الصدقة من إبل الصدقة ومن ضعف عن النجعة ممن قل ماله وكل هذا وجه عام النفع للمسلمين وبسط الكلام في معنى كل واحد من ذلك ثم ذكر ما أخبرنا أبو بكر وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع عن الثقة أحسبه محمد بن علي بن حسين أو غيره عن مولى لعثمان بن عفان قال بينا أنا مع عثمان في ماله بالعالية في يوم صائف إذ رأى رجلا يسوق بكرين وعلى الأرض مثل الفراش من الحر فقال ما على هذا لو أقام بالمدينة حتى يبرد ثم يروح ثم دنا الرجل فقال انظر من

هذا فقلت أنا رجلا معهما بردائه يسوق بكرين ثم دنا الرجل فقال انظر فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقلت هذا أمير المؤمنين فقام عثمان فاخرج رأسه من الباب فأذاه لفح السموم فأعاد رأسه حتى حاذاه فقال ما أخرجك هذه الساعة فقال بكران من إبل الصدقة تخلفا وقد مضى بإبل الصدقة فأردت أن ألحقهما بالحمى وخشيت أن يضيعا فيسألني الله عنهما فقال عثمان يا أمير المؤمنين هلم إلى الماء والظل ونكفيك فقال عد إلى ظلك فقلت عندنا من يكفيك فقال عد إلى ظلك فمضى فقال عثمان من أحب أن ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى هذا فعاد إلينا فألقى نفسه أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي كان الرجل العزيز من العرب إذا انتجع بلدا مخصبا أوفى بكلب على جبل إن كان به أو نشز إن لم يكن جبل ثم استعواه ووقف له من يسمع منتهى صوته بالعواء فحيث بلغ صوته حماه من كل ناحية ويرعى مع العامة فيما سواه ويمنع هذا من غيره لضعفى سائمته وما أراد قرنه معها فيرعى معهما فيرى أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم لا حمى إلا لله ورسوله لا حمى على هذا المعنى الخاص وأن قوله لله كل محمي وغيره ورسوله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله إنما كان يحمي لصلاح عامة المسلمين لا لما يحمي له غيره من خاصة

نفسه وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يملك مالا إلا مالا عنى به وبعياله عنه ومصلحتهم حتى يصير ما ملكه الله من خمس الخمس مردودا في مصلحتهم وكذلك ماله إذا حبس قوت سنة مردودا في مصلحتهم في الكراع والسلاح عد في سبيل الله وأن ماله ونفسه كان متفرغا لطاعة الله ف صلى الله عليه وسلم وجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته قال المزني رحمه الله ما رأيت من العلماء من يوجب للنبي صلى الله عليه وسلم في كتبه ما يوجبه الشافعي لحسن ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحمة الله عليه ورضى عنه باب ما يكون إحياء أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا مواتا فهو له وليس لعرق ظالم حق قال الشافعي وجماع العرق الظالم كلما حفر أو غرس أو بنى ظلما في حق امرئ بغير خروجه منه

وبإسناده قال قال الشافعي أخبرنا سفيان عن طاوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا مواتا من الأرض فهو له وعادى الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني قال الشافعي ففي هذين الحديثين وغيرهما الدلالة على أن الموات ليس ملكا لأحد بعينه وأن من أحيا مواتا من المسلمين فهو له وأن الإحياء ليس هو بالنزول فيه ولا ما أشبهه وأن الإحياء الذي يعرفه الناس هو العمارة وذكر حديث يحيى بن جعدة وقد أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو النضر شافع بن محمد قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أقطع الناس الدور فقال حي من بني زهرة يقال لهم بنو عبد بن زهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نكب عنا ابن أم عبد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ابتعثني الله إذا إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف منهم حقه وبإسناده قال حدثنا الشافعي عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا وأن عمر أقطع العقيق أجمع أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي والمدينة بين لابتين تنسب إلى أهلها صنف معمور والآخر خارج من ذلك

فأقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخارج من ذلك من الصحراء استدللنا على أن الصحراء وإن كانت منسوبة إلى حي بأعيانهم ليست ملكا لهم كمل ك ما أحيوا قال ومما يبين ذلك أن مالكا أخبرنا عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال كان الناس يتحجرون على عهد عمر بن الخطاب فقال عمر من أحيا أرضا مواتا فهي له أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الأزرقي عن أبي عن علقمة بن نضلة أن أبا سفيان بن حرب قام بفناء داره فضرب برجليه وقال سنام الأرض أن لها سناما زعم ابن فرقد الأسلمي أني لا أعرف حقي من حقه لي بياض المروة وله سوادها ولي ما بين كداء إلى كدى هكذا قالوا فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال ليس لأحد إلا ما أحاطت عليه جدراته إن إحياء الموات ما يكون زرعا أو حفرا أو يحاط بالجدران كذا أتوا به موصولا بالحديث وقوله إن إحياء الموات إلى آخره من كلام الشافعي ثم قال بعده وهو مثل إبطاله التحجير بغير ما يعمر به مثل ما يحجر

وقد أخبرناه أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر بن سلامة قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن عبد الرحمن بن حسن بن القاسم الأزرقي الغساني عن أبيه عن علقمة بن نضلة قال ضرب أبو سفيان بن حرب برجله على باب دار ثم قال سنام الأرض إن لها سناما زعم ابن فرقد أني لا أعرف حقي لي ما اسود من المروة وله ما ابيض منها أو لي ما ابيض من المروة وله ما اسود منها الشك من الشافعي ولي ما بين قدمي هاتين إلى ثحبا فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال كذب ليس لأحد إلا ما أحاطت به جدرانه باب ما لا يجوز إقطاعه أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي من كان ظاهرا كالملح الذي يكون في الجبال ينتابه الناس فهذا لا يصلح لأحد أن يقطعه أحدا بحال والناس فيه شرع وهكذا النهر والماء الظاهر فالمسلمون في هذا كلهم شركاء وهذا كالنبات فيما لا يملكه أحد وكالماء فيما لا يملكه أحد أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن رجل من أهل مأرب عن أبيه أن الأبيض بن حمال سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعه ملح مأرب فأراد أن يقطعه أو قال أقطعه إياه فقيل له إنه كالماء العد فقال فلا إذا

قال أحمد ورواه يحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة عن معمر عن رجل من أهل اليمن عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن المبارك عن معمر عن يحيى بن قيس المأربي عن رجل عن أبيض بن حمال ورواه جماعة منهم نعيم بن حماد وقتيبة بن سعيد وغيرهما عن محمد بن يحيى بن قيس المأربي عن أبيه عن سمي بن قيس عن سمير عن أبيض بن حمال قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعت الملح الذي بمأرب فقطعه لي فلما وليت قال له رجل يا رسول الله أتدري ما قطعت له إنما قطعت له الماء العد فرجع عنه أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي فذكره رواه أبو داود في السنن عن قتيبة وغيره أخبرنا أبو سعد الماليني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال كتب إلى محمد بن الحسن البري حدثنا عمر بن عيسى وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد بن رجاء الإيزاري قال حدثنا أبو الحسين الغازي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا ثور يعني بن زيد عن جرير عن أبي خداش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات فسمعته يقول

المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار قال عمرو بن علي وسألت عنه معاذا فحدثني قال حدثني جرير بن عثمان قال حدثنا حبان بن زيد الشرعبي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو لم قدم علينا يزيد بن هارون فحدثنا به قال حدثنا جرير قال حدثنا حبان بن زيد الشرعبي لفظ حديث السلمي وقال في رواية يزيد حبان بالنصب وفي رواية معاذ بالخفض باب مقاعد الأسواق وروينا عن الأصبغ بن نباتة عن علي رضي الله عنه أنه قال من سبق إلى مكان في السوق فهو أحق به قال فلقد رأيتنا نبايع الرجل اليوم ها هنا وغدا من ناحية أخرى وعن أبي يعفور قال كنا في زمن المغيرة بن شعبة من سبق إلى مكان في السوق فهو أحق به إلى الليل وبمثل هذا أجاب الشافعي

باب إقطاع المعادن الباطنة قد مضى حديث الشافعي عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم أخبرنا أبو بكر بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك فذكره غير أنه قال قطع لبلال بن الحارث وروينا في الإقطاع موصولا عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع باب النهي عن فضل الماء أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا مالك وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ

حديث المزني قال وحدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان عن أبي الزناد فذكره بإسناده مثله أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك وغيره قال أحمد هذا هو الصحيح هذا الحديث بهذا اللفظ وكذلك رواه الحسن بن محمد الزعفراني في كتاب القديم عن الشافعي عن مالك لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ وأخطأ فيه الكاتب في كتاب إحياء الموات فقال من منع فضول الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة وهذا الكتاب مما لم يقرأ على الشافعي ولو قرأ عليه لغيره إن شاء الله ثم حمله الربيع عن الكتاب على الوهم وهذا اللفظ ليس في حديث مالك إنما هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي من وجه آخر ضعيف عن أبي هريرة ومن وجه آخر عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ويشبه أن يكون الشافعي ذكره ببعض هذه الأسانيد فدخل الكاتب حديث وهذا

هو الأظهر والله أعلم ومعناه موجود في حديث صحيح عن أبي هريرة حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال أخبرنا أبو النضر محمد بن حمدويه بن سهل المروزي قال حدثنا محمود بن آدم المروزي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم رجل حلف على يمين على مال مسلم فاقتطعه ورجل حلف على يمين بعد صلاة العصر أنه أعطى بسلعته أكثر مما أعطى وهو كاذب ورجل منع فضل ماء فإن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله وفي هذا الحديث دلالة على أن مالك الماء أولى أن يشرب به ويسقى وأنه إنما يعطى فضله عما يحتاج إليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من منع فضل الماء وفضل الماء الفضل عن حاجة مالك الماء وهذا أوضح حديث روي في الماء وأبينه معنى لأن مالك روى عن أبي الرجال عن عمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع نقع البئر

قال الشافعي فكان هذا جملة ندب للمسلمين إليه في الماء قال الشافعي فكل ماء في باديه يريد في عين أو بئر أو نهر بلغ مالكه منه حاجته لنفسه وماشيته وزرع إن كان له فليس له منع فضل عن حاجته من أحد يشرب به أو يسقي ذا روح خاصة دون الزرع والشجر زاد في سنن حرملة قال إلا أن يتطوع بذلك مالك الماء قال أحمد وقد روى عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع نقع البئر موصولا وكذلك رواه محمد بن إسحاق عن أبي الرجال موصولا وروينا في ترتيب سقي الماء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل أخبرنا أبو عبد الله الحافظ فيما قرأ عليه من أصله قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الحميد قال الحارثي قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبي ثعلبة بن أبي مالك أنه سمع كبرائهم يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور السيل الذي يقتسمون ماءه فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء إلى الكعبين لا

يحبس الأعلى عن الأسفل وإذا اختلف القوم في سعة الطريق المئتاء إلى ما أحيوه فقد حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا القاضي يحيى بن منصور قال حدثنا محمد بن أيوب الرازي قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا المثنى بن سعيد قال حدثنا قتادة عن بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذاتدار أتم في طريق فاجعلوه سبعة أذرع زاد أبو داود في السنن عن مسلم بن إبراهيم وأخرجه البخاري من حديث عكرمة عن أبي هريرة وأخرج مسلم من حديث عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة وروينا في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجلين اختصما في حريم نخلة فأمر بجريدة من جريدها فدرعت فوجدت سبعة أذرع وفي رواية خمسة أذرع فقضى بذلك وروينا عن عوف الأعرابي عن رجل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حريم البئر أربعون ذراعا من جوانبها لأعطان الإبل والغنم وعن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا حريم بئر العادية خمسون ذراعا وحرم بئر البدي خمسة وعشرون ذراعا قال ابن المسيب من قبل نفسه

وحريم قليب الزرع ثلاثمائة ذراع وروينا عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضاروا في الحفر وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائه باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد ذكر الشافعي رحمه الله في كتاب القديم فيه فصلا طويلا وذكر فيه وفي الجديد ما أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي أن مالكا أخبره عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جار أن يغرز خشبة في جداره

قال ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها بمعرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم أخرجه في الصحيح من حديث مالك وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك فذكره وقال حشبه من غير تنوين قال أبو جعفر هكذا قرأه المزني علينا خشبه وهو الصواب قال وقال يونس بن عبد الأعلى وجماعة عن ابن وهب خشبة بالتنوين وبإسناده قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن سفيان عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه فلما حدثهم أبو هريرة نكسوا رؤوسهم فقال ما لي أراكم عنها معرضين أما والله لأرمين بها بين أكتافكم رواه مسلم في الصحيح عن زهير عن سفيان قال الشافعي في رواية أبي سعيد هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باتصاله وثقة رجاله وهو يلزم لزوم كل حديث من طريق الانفراد ونقول والله أعلم أنه إنما أمر به لمعنى ضرورة الجار مثل معنى ما أمر به من أن لا يمنع فضل الماء يمنع به الكلأ ثم ذكر كيفية الضرورة ثم قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أن رجلا خاصم رجلا بالمدينة من خشب

أو قال في خشب يغرزه أو قال يغرزها في جداره فمنعه فأثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال الشافعي يعني حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقضى له على جاره أن يغرز خشبة أو خشبا في جداره قال أحمد مسلم بن خالد كأنه لم يحفظ إسناده عن ابن جريج وقد رواه حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن هشام بن يحيى أخبره عن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أخبره عن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز الآخر خشبا في داره فلقيا مجمع بن زيد الأنصاري ورجالا كثيرا من الأنصار فقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا في جداره فقال الحالف أي أخي قد علمت أنه يقضي لك علي وقد حلفت فاجعل اسطوانا دون جداري ففعل الآخر فغرز في الاسطوان خشبة قال لي عمرو فأنا نظرت إلى ذلك أخبرناه أحمد بن الحسن قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج فذكره أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به في أرض لمحمد بن مسلمة فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا ابن مسلمة فأمر أن يخلى سبيله

فقال محمد بن مسلمة لا فقال عمر لم تمنع أخاك ما ينفع وهو لك نافع تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك فقال محمد لا فقال عمر لم تمنع والله ليمرن به ولو على بطنك وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف فأراد عبد الرحمن أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرض فمنع صاحب الحائط فكلم عبد الرحمن عمر أن يمر به فمر به قال الشافعي في القديم وأحسب قضاء عمر في امرأة المفقود من بعض هذه الوجوه التي منع فيها الضرر وأشباها لهذا من الحكم وأسأل الله التوفيق إذا جاءت الضرورات فحكمها مخالف حكم غير الضرورات قال أحمد أما القضاء في امرأة المفقود فقد خالفه فيه علي والقياس مع علي فترك الشافعي في الحديث قوله الأول وأما ما روي عن عمر في الخليج والربيع فهو منقطع وفيه أن محمد بن مسلمة خالف وقد نجد من يدع القول به عموما من أن

كل مسلم أحق بماله فيتوسع به في خلافه وقد روي في حديث سمرة بن جندب أنه كانت له عضد من نخل من حائط رجل من الأنصار قال مع الرجل أهله وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه فطلب إليه أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى قال قال فهبه لي ولك كذا وكذا أمر يرغبه فيه فأبى فقال أنت مضار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري اذهب فاقلع نخله وقد روي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله في شبه هذه القصة قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام وليس فيه أنه أمر بقلع عذقه وروي عن سعيد بن المسيب في قصة أبي لبابة شبيه بهذه القصة حتى ابتاعه ابن الدحداح بحديقته وليس فيه الأمر بالقلع فالله أعلم وأما حديث الخشب في الدار فإنه حديث صحيح ثابت لم نجد في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعارضه

ولا يصح معارضته بالعمومات وقد نص الشافعي في القديم والجديد على القول به ولا عذر لأحد في مخالفته وبالله التوفيق باب الوقف أخبرنا أبو زكريا بن إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر أن عمر ملك مائة سهم من خيبر اشترها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت مالا لم أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله فقال حبس الأصل وسيل الثمرة أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمر بن حبيب القاضي عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله أصبت من خيبر مالا لم أصب مالا قط أعجب إلي أو أعظم عندي منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصله وسبلت ثمره فتصدق به عمر ثم حكى صدقته به

ورواه الشافعي في القديم عن رجل عن ابن عون قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث ويصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه قال ابن عون فحدثت به ابن سيرين فقال متأثل مالا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو عبد الله بن محمد بن علي الجوهري قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا أشهل بن حاتم عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فيها فقال أصبت أرضا بخيبر لم أصب ملا أنفس عندي منه فما تأمرني به فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر لا تباع ولا توهب ولا تورث وتصدق بها في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول به قال ابن عون فحدثت محمد بن سيرين فقال غير متأثل مالا أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من أوجه عن ابن عون وأخرجه البخاري من حديث صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر وفيه من الزيادة قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم

تصدق بأصله لا تباع ولا توهب ولا تورث ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر وفي رواية عبد العزيز بن المطلب عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر في هذه القصة قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بثمره واحبس أصله لا تباع ولا تورث وهذا دلالة على أن ما شرطه عمر في كتاب صدقته إنما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي روي عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال لو لي أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا لرددتها فهو منقطع لا تثبت به حجة ومشكوك في متنه لا ندري كيف قاله والظاهر منه مع ما روينا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لولا ذكري إياها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره إياي بحبس أصلها وقوله لا تباع ولا توهب ولا تورث لرددتها لكنه لما شرع في الوقف بسبب سؤال ما شرع فلا سبيل إلى ردها والأشبه بعمر إن كان هذا صحيحا أنه لعله أراد ردها إلى سبيل آخر من سبل الخير فقال لولا أني ذكرتها له وأمرني بما شرحت فيها لرددتها إلى سبيل آخر إذ لم يتحدد ثم ضرورة إلى ردها إلى ملكه ولا زهادة في الخير بل كان يزداد على الأيام حرصا على الخيرات ورغبة في الصدقات وزهادة في الدنيا ولا يصح مثل هذا عن عمر على الوجه الذي عارض به بعض من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه ما أشرنا إليه من الأخبار الثابتة التي انقاد لها أبو يوسف القاضي وترك بها قول

من خالفها والله يرحمنا وإياه وتبعها أيضا محمد بن الحسن في بعضها إلا أنه شرط في لزومها القبض قال الشافعي في القديم والصدقات المحرمات التي يقول بها بعض الناس الوقف عندنا بالمدينة ومكة من الأمور المشهورة العامة التي لا يحتاج فيها إلى نقل خبر الخاصة وصدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي قائمة عندنا وصدقة الزبير قريب منها وصدقة عمر بن الخطاب قائمة وصدقة عثمان وصدقة علي وصدقة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقة من لا أحصي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأعراصها وصدقة الأرقم بن الأرقم والمسور بن مخرمة بمكة وصدقة جبير بن مطعم وصدقة عمرو بن العاص بالرهط من ناحية الطائف وما لا أحصي من الصدقات المحرمات لا يبعن ولا يوهبن بمكة والمدينة وأعراصها ولقد بلغني أن أكثر من ثمانين رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار تصدقوا صدقات محرمات وكل من سمينا وورثة فيهم المرأة الغريبة الحريصة على أخذ حقها من تلك الأموال وعلى بعض ورثتهم والديون التي يطلب أهلها أموال من عليه ديونهم ليباع له في حقه وفيهم من يجب بيع ماله في الحاجة ويحب بيعه ليتفرد بمال لنفسه ويحب قسمه فأنفذ الحكام ما صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ومنعوا من طلب قسم أصولها أو بيعها من ذلك بكل وجه وبسط الكلام في شرح هذا وفيه جواب عما قال من ترك السقبة في الوقف من أن ليس في بقاء حبس عمر إلى غايتنا هذه ما يدل على أنه لم يكن لأحد من أهله نقضه وإنما الذي يدل عليه أن لو كانوا خاصموا فيه بعد موته فمنعوا من ذلك ولم يكتف بما شرط عمر في كتابه ولا بأمر

النبي صلى الله عليه وسلم بتحبيسه ولا بما روينا عنه من قوله صلى الله عليه وسلم لا يباع ولا يوهب ولا يورث وجعل جميع ذلك لغوا وزعم أنه يتبع الآثار والله المستعان أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال لي قائل إنما رددنا الصدقات الموقوفات بأمور قلت له وما هي فقال قال شريح جاء محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق الحبس فقلت له الحبس التي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاقها هي غير ما ذهبت إليه وهي مبينة في كتاب الله عز وجل قال الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام فهذه الحبس التي كان أهل الجاهلية يحبسونها فأبطل الله شروطهم فهيا وأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبطال جلى ثناؤه إياها وهي أن الرجل كان يقول إذا نتج فحل إبله ثم ألقح ما نتج منه فهو حام أي قد حمى ظهره فحرم ركوبه ويجعل ذلك شبيها بالعتق له ويقول في البحيرة والوصيلة على معنى يوافق بعض هذا ويقول لعبده أنت حر سائبة لا يكون لي ولاؤك ولا علي عقلك وقيل له أيضا في البهائم قد سيبتك فلما كان العتق لا يقع على البهائم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك البحيرة والوصيلة والحام إلى مالكها وأثبت العتق وجعل الولاء لمن أعتق السائبة ولم يحبس أهل الجاهلية علمته دارا ولا أرضا تبررا بحبسها وإنما حبس أهل الإسلام

ثم ذكر الشافعي حديث عمر في التحبيس وبين بذلك أن الحبس التي أطلق غير الحبس التي أمر بتحبسها وقال في كتاب البحيرة رواية شيخنا أبي عبد الله في قول شريح لا حبس عن فرائض الله لا حجة فيه لأن يقول قول شريح على الانفراد لا يكون حجة ولو كان حجة لم يكن في هذا حبس عن فرائض الله أرأيت لو وهبها لأجنبي أو باعه إياها فحاباه أيجوز فإن قال نعم قيل فإذا فعل ثم مات أتورث عنه فإن قال لا قيل أفهذا فرار فرائض الله فإن قال لا لأنه أعطاه وهو يملك وقبل وقوع فرائض الله تعالى قيل وهكذا الصدقة يتصدق بها صحيحا وقبل وقوع فرائض الله تعالى لأن الفرائض في الميراث إنما تكون بعد موت المالك وفي المرض قال الشافعي والذي يقول هذا القول زعم أنه إذا تصدق بمسجد له جاز ذلك ولم يعد في ملكه وبسط الكلام في شرحه وقد احتج بعض من نصر قول من أبطلها بما روى عبد الله بن لهيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبس عن فرائض الله وفي رواية أخرى لما أنزلت الفرائض في سورة النساء قال

لا حبس بعد سورة النساء وقد أجمع أصحاب الحديث على ضعف ابن لهيعة وترك الاحتجاج بما ينفرد به وهذا الحديث مما تفرد بروايته عن أخيه قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ فيما أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي وغيره عنه لم يسند غير ابن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان قال أحمد والذي يحتج بحديثه ها هنا يطعن في روايته حديث التكبير في العيدين عن قوم معروفين وله شواهد ثم في هذه المسألة حين روى ما يشبه قوله عن مجهول ولا شاهد له إلا عن شريح صار غير مطعون في حديثه مع ما فيه إن كان تأويله ما ذهب إليه من الخلاف لرواية أهل الثقة على أنه إن صح كان المراد به غير الحبس التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعا بين الروايات وقول شريح لا حبس عن فرائض الله إنما حمله عنه عطاء بن السائب مستفتيا في زمن بشر بن مروان حين لم يبق من الخلفاء الراشدين أحد ولو ظهر قوله لمن بقي من الصحابة لم يعجز عن منكرين إياه وعلمهم بالتحبس واحدا بعد آخر كما حكاه الشافعي وغيره يؤدي معنى الإنكار إلى من غفل عنهم وخالف هواه باب تمام الحبس بالكلام دون القبض أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال

الشافعي رحمه الله لما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماله فأمره أن يحبس أصل ماله وسبل ثمره دل ذلك على إجازة الحبس وعلى أن عمر كان يلي حبس صدقته ويسبل ثمرها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يليها غيره قال ويحتمل قوله حبس أصلها وسبل ثمرها اشترط ذلك والمعنى الأول أظهرهما وعليه من الخبر دلالة أخرى وهي إن كان عمر لا يعرف وجه الحبس أفيعلمه حبس الأصل ويسبل الثمر ويدع أن يعلمه أن يخرجها من يديه إلى من يليها عليه ولمن حبسها عليه لأنها لو كانت لا تتم إلا بذلك كان هذا أولى أن يعلمه إياه وبسط الكلام في بيانه قال الشافعي ولم يزل عمر بن الخطاب المتصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي فيما بلغنا صدقته حتى قبضه الله ولم يزل علي بن أبي طالب يلي صدقته يتبع حتى لقي الله ولم تزل فاطمة تلي صدقتها حتى لقيت الله أخبرنا بذلك أهل العلم من ولد علي وفاطمة وعمر رضي الله عنهم ومواليهم ولقد حفظت الصدقات عن عدد كبير من المهاجرين والأنصار لقد حكى لي عدد من أولادهم وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا ينقل ذلك العامة منهم عن العامة لا يختلفون فيه وإن أكثر ما عندنا بالمدينة ومكة من الصدقات لكما وصفت لم يزل يتصدق بها المسلمون من السلف يلونها حتى ماتوا وإن نقل الحديث فيها كالتكليف وإن كنا قد ذكرنا بعضه

ثم بسط الكلام فيها وجعلها شبيهة بالعتق وأما الحديث الذي أشار إليه المزني في المختصر في صدقة فاطمة وعلي فهو مذكور في آخر كتاب العطايا باب رجوع المتصدق في الصدقة غير المحرمة قبل القبض ورجوعها إليه بالميراث وغيره بعد القبض أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عبد الله بن زيد الأنصاري انقطع الحديث من الأصل وتمامه فيما أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سفيان بن عيينة عن محمد وعبد الله ابني أبي بكر بن حزم وعمرو بن دينار وحميد بن قيس عن أبي بكر بن حزم أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كان قوام عيشنا فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما ثم ماتا فورثه ابنهما بعدهما وهذا منقطع بين أبي بكر بن حزم وعبد الله بن زيد وكأنه تصدق به صدقة تطوع غير محرمة وجعل مصرفه حيث يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أن يضعه في أبويه ثم ماتا فورثه ابنهما بعدهما والله أعلم أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة أو سمعت وفي رواية أبي سعيد أو قال سمعت مروان بن معاوية يحدث عن عبد الله بن عطاء المدني عن أبي بريدة الأسلمي عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تصدقت على أمي بعبد وإنها ماتت

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وجبت صدقتك وهو لك بميراثك أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن عبد الله بن عطاء قال أحمد الدلالة على رجوعه فيها قبل القبض كالدلالة على رجوع الواهب في هبته قبل القبض ونحن نذكرها إن شاء الله قال أحمد روينا عن ثمامة عن أنس أنه وقف دارا بالمدينة فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل داره قال الشافعي في القديم أنس تصدق بداره على ولده وعمرو حين بلغ ولده وولد ولده فقد يجوز إذا كان من تصدق عليه فصار يملك سكنى داره أنزل أنس بن مالك كما نزل غيره قال أحمد وقد حكى الشافعي في مسائل حرملة عن مالك في الرجل يحبس داره على ولده ويستثنى منها لنفسه بيتا يسكنه ما عاش يجوز ذلك ولم ينكره الشافعي وفيما روى ابن وهب عن مالك أن زيد بن ثابت وابن عمر حبس كل واحد منهما داره وكان يسكن مسكنا منها تم المجلد الرابع بفضل الله وعونه ويليه المجلد الخامس وأوله باب الهبة ونسأل الله لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين حسن الختام

بسم الله الرحمن الرحيم

باب الهبة

أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في النحل والهبة والصدقة غير المحرمة وغير المسبلة فهذه العطية تتم بأمرين إشهاد من أعطاها وقبضها بأمر من أعطاها أو قبض غيره له ممن قبضه له قبض واحتج بحديث أبي بكر الصديق في عائشة وبحديث عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان أخبرناه أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي قال حدثنا محمد بن إبراهيم البوشجي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت

أن أبا بكر الصديق نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غني بعدي منك ولا أعز علي فقيرا بعدي منك وإني وإن كنت نحلتك جاد فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان ذلك وإنما هو اليوم مال الوارث وإنما هما أخواك وأختاك فاقسموه على كتاب الله عز وجل فقالت عائشة والله يا أبه لو كان كذا وكذى لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى قال ذو بطن ابنة خارجة أراها جارية وبإسناده قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدهم قال مالي بيدي لم أعطه أحدا وإن مات هو قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لورثته فهي باطل وبإسناده قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال

من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يجوز نحله فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا زكريا بن يحيى بن أسد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أن عمر بن الخطاب قال فذكر معنى حديث مالك إلا أنه قال في آخره لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد فإن مات ورثه قال وحدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال شكى ذلك إلى عثمان فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا قال أحمد وفيما حكى الشافعي عن العراقيين عن الحجاج عن عطاء عن ابن عباس قال لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة ورويناه عن عثمان وابن عمر وروينا عن معاذ وشريح أنهما كانا لا يجيزانها حتى تقبض باب العمرى والرقبى أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي

أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك ورواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكون العمرى حتى يقول لك ولعقبك فإذا قال هي له ولعقبه فقد قطع حقه فيها ورواه الشافعي أيضا عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من أعمر عمرى له ولعقبه فهي له لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك فذكره بإسناده نحوه زاد قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه قال أحمد هذا حديث رواه الليث بن سعد وابن جريج ومعمر وابن أبي ذئب وعقيل وفليح بن سليمان وجماعة عن الزهري بهذا المعنى وبعضهم جعل قوله لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث من قول أبي سلمة منهم ابن أبي ذئب

وبعضهم لم يذكرها أصلا منهم الليث بن سعد وخالفهم الأوزاعي فرواه عن الزهري عن عروة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة وعروة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وكذلك رواه يحيى بن يحيى عن الليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العمرى أنها لمن وهبت له وأخرجه البخاري من حديث يحيى بن أبي كثير وكان الشافعي في القديم يذهب إلى ظاهر ما رواه عن مالك ويجعل العمرى لمن أعمرها إذا أعمرها مالكها المعمر له ولعقبه ويحتج بقوله لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فإنما أعطاها بسبب فإذا لم يكن ذاك السبب لم تكن لمن أعمرها ولا لعقبه وقال في موضع آخر من القديم ومن أعطى ما يملكه المعمر وحده رجع عندنا إلى من يعطيه ثم يشبه أن يكون الشافعي وقف على أن هذا اللفظ ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول أبي سلمة فذهب فيما نرى ودلت عليه رواية المزني إلى جواز العمرى لمن وهبت له وإنها تكون له حياته ولورثته إذا مات

وإن لم يقل ولعقبه إذا قبضها المعمر واحتج بما أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالمدينة بالعمرى عن قول جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن سفيان بن عيينة وقال قضى بالعمرى للوارث ورواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر في إمرأة أعمرت حائطا لها إبنا لها ثم توفي وتوفيت بعده فاختصموا إلى طارق فدعا جابرا فشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى لصاحبها فقضى بذلك طارق كان ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج فذكره وهو مخرج في كتاب مسلم وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق يعني الحربي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياته ولعقبه

رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن يونس وأخبرنا الشيخ ابن فورك قال أخبرنا عبد الله بن يعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها فإنه من أعمر شيئا حياته فهو له حياته وبعد موته وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروا شيئا فإنكم من أعمرتموه شيئا في حياته فهو لورثته إذا مات أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الوارث عن أيوب وأخبرنا أبو محمد بن يوسف وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو سبيل الميراث وروينا عن بشر بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

العمرى جائزة وفي رواية أخرى العمرى ميراث لأهلها وعن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ولا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو لسبيله وهذه رواية معقل الجزري عن عمرو بن دينار وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرى للوارث وبهذا الإسناد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وحميد الأعرج عن حبيب بن أبي ثابت قال كنت عند ابن عمر فجاءه رجل من أهل البادية فقال إني وهبت لابني ناقة حياته وإنها تناتجت إبلا فقال ابن عمر هي له حياته وموته فقال إني تصدقت عليه بها فقال ذاك أبعد لك منها

قال وأخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن حبيب بن أبي ثابت مثله إلا أنه قال أضنت واضطربت قال أبو سليمان صوابه ضنت يعني تناتجت أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين قال حضرت شريحا قضى لأعمى بالعمرى فقال له الأعمى يا أبا أمية بما قضيت لي فقال شريح لست أنا قضيت لك ولكن محمد صلى الله عليه وسلم قضى لك منذ أربعين سنة قال من أعمر شيئا حياته فهو لورثته إذا مات أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قلت للشافعي فإنا نخالف هذا وحجتنا فيه أن مالكا قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرى وما يقول الناس فيها فقال له القاسم ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا فقال الشافعي ما أجابه القاسم في العمرى بشيء وما أخبره إلا أن الناس على شروطهم قال في موضع آخر

ولم يقل له أن العمرى من تلك الشروط التي أدرك الناس عليها وقد يجوز أن لا يكون القاسم سمع الحديث ولو سمعه ما خالفه إن شاء الله وقال في روايتنا عن أبي سعيد بعدما بسط الكلام في الجواب عنه ولا يشك عالم أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يقال به مما قاله ناس بعده قد يمكن أن لا يكونوا سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلغهم عنه شيء وإنهم أناس لا نعرفهم فإن قال قائل لا يقول القاسم قال الناس إلا جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أهل العلم فقد أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلا كانت عنده وليدة لقوم فقال لأهلها شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة قال الشافعي وأنتم تزعمون أنها ثلاث فإذا قيل لكم تتركون قول القاسم والناس إنها تطليقة قلتم لا ندري من الناس الذين يروي هذا عنهم القاسم فلئن لم يكن قول القاسم رأى الناس حجة عليكم في رأي أنفسكم فهو عن أن يكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة أبعد باب عطية الرجل ولده أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه هذا حديث أبي عبد الله وفي رواية أبي بكر وأبي زكريا سفيان أو مالك شك أبو العباس وقد أخبرنا أبو عبد الله في موضع آخر قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب فذكره وقد رواه المزني عن الشافعي عن كل واحد منهما أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير عن أبيه أنه نحل ابنا له عبدا والصواب أن أباه نحل ابنا له عبدا فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال كل ولدك نحلت مثل هذا قال لا قال فأرده

وبإسناده قال حدثنا الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير حدثاه عن النعمان بن بشير أنه قال أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنحلت كل ولدك مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك وأخرجه مسلم من حديث ابن عيينة أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وقد سمعت في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أليس يسرك أن يكونوا في البر إليك سواء قال بلى قال فأرجعه قال أحمد وهذا في رواية داود بن أبي هند وغيره عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير قال الشافعي في رواية أبي عبد الله حديث النعمان حديث ثابت وبه نأخذ وفيه دلالة على أمور منها حسن الأدب في أن لا يفضل رجل أحدا من ولده على بعض في نحل فيعرض في قلب المتفضل عليه شيء يمنعه من بره لأن كثيرا من قلوب الآدميين جبل على

الأقصار عن بعض البر إذا أوثر عليه ودلالة على أن نحل الوالد بعض ولده دون بعض جائز من قبل أنه لو كان لا يجوز كان يقال إعطاءك إياه وتركه سواء لأنه غير جائز وهو على أصل ملكك الأول أشبه من أن يقال أرجعه وقوله صلى الله عليه وسلم فأرجعه دليل على أن للوالد رد ما أعطى للولد وأنه لا يخرج بارتجاعه فيه قال وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد غيري وهذا يدل على أنه اختيار أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو أحمد الحافظ قال أخبرنا أبو عروبة قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود عن عامر عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على نحل نحله إياه فقال أكل ولدك نحلت مثل ما نحلته قال لا قال فأشهد على هذا غيري أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء قال بلى قال فلا إذا رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن مثنى وكذلك رواه مغيرة عن الشعبي قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وقد فضل أبو بكر عائشة بنحل وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم

باب الرجوع في الهبة أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده قال الشافعي رحمه الله في رواية أبي عبد الله ولو اتصل حديث طاوس أنه لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما وهب لولده لزعمت أن من وهب هبة لم يستثبت مثله أو لا يستثبته وقبضت الهبة لم يكن للواهب أن يرجع في هبته وإن لم يثنه الموهوب له والله أعلم قال أحمد قد قطع الشافعي القول برجوع الوالد فيما وهب لولده بحديث النعمان بن بشير وقول النبي صلى الله عليه وسلم فأرجعه وهذا الذي ذكره ها هنا إنما هو في رجوع غيره وهذا الحديث إنما يروى موصولا من جهة عمرو بن شعيب وعمرو ثقة أخبرناه أبو علي الروذباري قال حدثنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع منها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه

قال أحمد حديث عمرو بن شعيب في استثناء الوالد يؤكده مرسل الحسن بن مسلم بن يناق والحديث الموصول عن النعمان بن بشير وحديثه في المنع من رجوع غيره تؤكده رواية عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه وأخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان وهمام وشعبة قالوا حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه قال همام قال قتادة ولا نعلم القيء إلا حراما رواه البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة وأخرجه مسلم بن الحجاج من وجه آخر عن شعبة وأخرجا حديث ابن طاوس عن أبيه

قال أحمد وقوله لا يحل يقطع تحريم الرجوع فيها على من استثناه ومن كان في معناه ويمنع من حمله على الكراهية وكذلك قوله في الصدقات لا تحل الصدقة لذي مرة سوي يقطع بتحريمها عليه بالمعنى الذي لو كان بخلافه كانت تحل له فيشبه من يسوي الأخبار على مذهب هذا به في حمله على الكراهية تصحيح مذهبه بمذهبه من غير حجة باب من قال له الرجوع إذا أراد بها الثواب أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المزني عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى إنه إنما أراد الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها ورواه سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر من وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها إن لم يرض منها وغلط فيه عبد الله بن موسى فرواه عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها

والصحيح رواية عبد الله بن وهب عن حنظلة عن سالم أبيه عن عمر كما ذكرنا وقيل عن عبيد الله عن إبراهيم بن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الواهب أحق بهبته ما لم يثب وهذا المتن بهذا الإسناد أليق فإبراهيم بن إسماعيل ضعيف عند أهل الحديث فلا يبعد منه الغلط والصحيح رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر فالحديث في هذا يرجع إلى عمر رضي الله عنه وإنما الرواية في الثواب على الهبة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها وحديث ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة أن رجلا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقحة فأثابه منها بست بكرات فسخطها الرجل فقال لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا أن تكون من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي

باب صدقة التطوع على من لا تحل له الواجبة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني محمد بن علي بن شافع قال أخبرني عبد الله بن حسن بن حسن عن غير واحد من أهل بيته وأحسبه قال زيد بن علي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقت بمالها على بني هاشم وبني المطلب وأن عليا تصدق عليهم فأدخل معهم غيرهم قال الشافعي في رواية أبي سعيد وحده وأخرج إلي والي المدينة صدقة علي بن أبي طالب وأخبرني أنه أخذها من آل أبي رافع وأنها كانت عندهم فأمر بها فقرئت علي فإذا بها تصدق بها على بني هاشم وبني المطلب وسمى معهم غيرهم قال الشافعي وبنو هاشم وبنو المطلب تحرم عليهم الصدقة المفروضة ولم يسم علي ولا فاطمة منهم غنيا ولا فقيرا وفيهم غني وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات كان يضعها الناس بين مكة والمدينة فقلت أو قيل له فقال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة قال الشافعي ولا بأس أن يعطي الغني تطوعا أخبرنا سفيان عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد عن حويطب بن

عبد العزى عن عمر بن الخطاب قال استعملني فانقطع متن الحديث من الكتاب وإسناده من هذا الوجه منقطع وهو بتمامه موصولا فيما أخبرنا أبو عمرو الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال حدثنا هارون بن يوسف قال أخبرنا أبو عمرو قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث بهذا الحديث فلم أحفظه وحفظه معمر عن الزهري قال حدثني السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزى عن عبد الله بن السعدي أنه أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب من قبل الشام وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو علي حامد بن محمد الهروي قال حدثنا علي بن محمد الحكاني قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرني شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب في خلافته فقال له عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها قال فقلت بلى فقال عمر فما تريد إلى ذلك قال فقلت إن لي فراسا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين فقال عمر فلا تفعل فإني قد كنت أردت ذلك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك

لفظ حديث شعيب رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان وأخرجه مسلم من حديث عمرو بن الحارث عن الزهري أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله في صدقة التطوع إنها لا تحرم على أحد إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذها ويأخذ الهدية وقد يجوز تركه إياها على ما رفعه الله به وأثابه تحريما ويجوز بغير ذلك كيلا يكون لأحد عليه يد لأن معنى الصدقات من العطايا هبة لا يراد ثوابها ومعنى الهدية يراد ثوابها واستدل في قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية بما أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنيه مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أر برمة لحم فقالت ذلك شيء تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة وهو لنا هدية أخرجاه في الصحيح من حديث مالك وأخرجا حديث محمد بن زياد عن أبي هريرة

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بطعام سأل عنه فإن قيل هدية أكل منها وإن قيل صدقة لم يأكل منها باب اللقطة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي وأبو زكريا المزكي وأبو سعيد الزاهد قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو النصر شافع بن محمد قال أخبرنا أبو جعفر بن سلامة قال حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا الشافعي عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال

أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا شأنك بها قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال فما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك ورواه جماعة عن ربيعة منهم من ذكره هكذا ومنهم من قدم ذكر التعريف على معرفة وكائها وعفاصها منهم سفيان الثوري وإسماعيل بن جعفر وقال أحدهما فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها وقال الآخر ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه وبمعناهما رواه بشر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني إلا أنه قال ثم كلها فإن جاء صاحبها فارددها إليه أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في اللقطة مثل حديث مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء يعرفها سنة ثم يأكلها موسرا كان أو معسرا إن شاء قال الشافعي

إلا أني لا أرى له أن يخلطها بماله ولا يأكلها حتى يشهد على عددها ووزنها وظرفها وعفاصها ووكائها فمتى جاء صاحبها عرفها له وإن مات كانت دينا عليه في ماله ولا تكون عليه في الشاة يجدها بالمهلكة تعريف إن أحب أن يأكلها فهي له ومتى لقي صاحبها غرمها له وليس ذلك له في ضالة الإبل ولا البقر لأنهما يدفعان عن أنفسهما وإنما كان ذلك له في ضالة الغنم والمال لأنهما لا يدفعان عن أنفسهما والحق الخيل والبغال والحمير والبقر وما يمتنع من صغار السباع بضوال الإبل قال الشافعي ويأكل اللقطة الغني والفقير ومن تحل له الصدقة ومن لا تحل له قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب وهو أيسر أهل المدينة أو كأيسرهم وجد صرة فيها مائة أو ثمانين دينارا أن يأكلها وقال في القديم وأمره أن يأكل مائة أو ثمانين دينارا وليس فيما زعمتم لأحد أن يعطي موسرا من الصدقة ولا يعطي معسرا دينارا فكأنه يشك في مائة أو ثمانين والصحيح مائة أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا محمد بن أحمد العسكري قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة يقول كنت في غزوة فوجدت سوطا فأخذت فقال لي زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة اطرحه فأبيت عليهما قال فقضينا غزاتنا ثم حججت فمررت بالمدينة فلقيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له فقال لي إني وجدت صرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مائة دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي عرفها حولا

فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها فعدت إليه فقال مثل ذلك ثلاث مرات فقال في الرابعة احفظ عدتها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها قال سلمة لا أدري أقال ثلاثة أحوال عرفها أو قال حولا أخرجه البخاري في الصحيح عن آدم بن أبي إياس وأخرجه مسلم من حديث بهز بن أسد عن شعبة قال شعبة فسمعته بعد عشر سنين يقول عرفها عاما واحدا أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها ثمانون دينارا فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال له عمر عرفها على أبواب المساجد واذكرها لمن يقدم من الشام سنة فإذا مضت سنة فشأنك بها هذا موقوف وروي عن عمر مرفوعا في قصة أخرى وهي أن سفيان بن عبد الله وجد عيبة فأتى بها عمر فقال عرفها سنة فإن عرفت فذاك وإلا فهي لك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني الدراوردي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن

عطاء بن يسار عن علي بن أبي طالب أنه وجد دينارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعرفه فلم يعرف فأمره أن يأكله ثم جاء صاحبه فأمره أن يغرمه قال الشافعي وعلي بن أبي طالب ممن تحرم عليه الصدقة لأنه من صلبته بني هاشم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن بأكل اللقطة بعد تعريفها سنة علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن خالد الجهني وعبد الله بن عمرو بن العاص وعياض بن جمار المجاشعي قال أحمد أما حديث زيد بن خالد فقد مضى وكذلك حديث أبي بن كعب وكان سلمة بن كهيل يشك في مدة التعريف في حديث أبي ثم أقام على عام واحد وأما حديث علي بن أبي طالب ففي رواية الشافعي أنه أمره أن يعرفه فلم يعرف فأمره أن يأكله وقد روي في حديث أبي سعيد الخدري وسهل بن سعد ما دل على أنه في الوقت اشترى به طعاما ثم في حديث أبي سعيد أن امرأة أتت تنشد الدينار وفي حديث سهل إذا غلام ينشده فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدائه والأحاديث في اشتراط المدة في التعريف أكثر وأصح إسنادا من هاتين الروايتين

ولعله إنما أنفقه قبل مضي مدة التعريف للضرورة وفي حديثهما ما دل عليه والله أعلم وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ففيما أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى فيما يوجد في الطريق المئتاء أو القرية المسكونة قال عرف سنة فإن جاء باغيه فادفعه إليه وإلا فشأنك به فإن جاء طالبه يوما من الدهر فأده إليه وأما حديث عياض بن جمار فأخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري قال حدثنا جعفر بن محمد القلانسي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء قال سمعت يزيد بن عبد الله بن الشخير أبا العلاء يحدث عن أخيه مطرف بن عبد الله عن عياض بن جمار وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل وليعرفه ولا يكتم ولا يغيب فإن جاء صاحبها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا سعيد الجزري عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخيه مطرف بن عبد الله قال

حديثان حدثنيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت أني قد صدقتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري أيهما قبل الآخر قال حدثني أبو مسلم عن الجارود أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وفي الظهر قلة فتذاكروا للظهر فقلت يا رسول الله إني أدري ما يكفيكم من الظهر قال ما يكفينا قال ذود نمر عليهن في الجرف فنستمتع بظهروهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضالة المسلم حرق النار فلا تقربها قال ذلك بلايا قال مطرف وحدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في اللقطة أو الضالة شك الجزري قال انشدها أو عرفها ولا تكتم ولا تغيب فإن وجدت صاحبها فأدها وإلا فإنه مال الله يعطيه من يشاء ظن مطرف بن عبد الله أن أحدهما ناسخ للآخر ولم يعلم أيهما قبل الآخر وليس فيهما ناسخ ولا منسوخ ولكن فرق بين الضالة واللقطة لافتراق معناهما وبالله التوفيق أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن رجل عن شعبة عن أبي قيس قال سمعت هذيلا يقول رأيت عبد الله يعني ابن مسعود أتاه رجل بصرة مختومة فقال قد عرفتها ولم أجد من يعرفها قال استمتع بها قال الشافعي

وهذا قولنا إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها فله أن يستمتع بها وهكذا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد خالفوا هذا كله ورووا حديثا عن عامر عن أبيه عن عبد الله أنه اشترى جارية فذهب صاحبها فتصدق بثمنها وقال اللهم عن صاحبها فإن كره فلي وعلي الغرم ثم قال وهكذا تفعل باللقطة فخالفوا السنة في اللقطة التي لا حجة فيها وخالفوا حديث عبد الله بن مسعود الذي يوافق السنة وهو عندهم ثابت واحتجوا بهذا الحديث الذي عن عامر وهم يخالفونه فيما هو فيه بعينه يقولون إن ذهب البائع فليس للمشتري أن يتصدق بثمنها ولكنه يحبسه حتى يأتي صاحبها متى جاء أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال إني وجدت لقطة فماذا ترى فقال ابن عمر عرفها قال قد فعلت قال زد قال قد فعلت قال لا آمرك أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها قال الشافعي في رواية أبي سعيد ابن عمر لعله أن لا يكون سمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة ولو لم يسمعه انبغى أن يكون لا يأكلها كما قال ابن عمر

قلت وقد قال بظاهر الحديث من الصحابة عمر وابن مسعود وعائشة وغيرهم باب الضالة قال أحمد قد روينا عن الجارود العبدي أنه قال قلنا يا رسول الله إنما نمر بالجرف فنجد إبلا فنركبها فقال ضالة المسلم حرق المسلم وقد أشار إليه الشافعي وروينا عن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأوي الضالة إلا ضال وكل ذلك إذا أراد الانتفاع بها فأما إذا أراد ردها على صاحبها فقد أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي إذا وجد الرجل بعيرا فأراد رده على صاحبه فلا بأس بأخذه وإن كان إنما يأخذه ليأكله فلا وهو ظالم قال أحمد

فقد روينا عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها قال الشافعي في رواية أبي سعيد فإن كان للسلطان حمى ولم يكن على صاحب الضوال مؤنة تلزمه في رقاب الضوال صنع كما صنع عمر بن الخطاب تركها في الحمى حتى يأتي صاحبها وما تناتجت فهو لمالكها وإن لم يكن للسلطان حمى وكان يستأجر عليها وكانت الأجرة تعلق في رقابها غرما رأيت أن يصنع كما صنع عثمان بن عفان إلا في كل ما عرف أن صاحبه قريب بأن يعرف بعير رجل بعينه فيحبسه أو يعرف وسم قوم بأعيانهم حبسها لهم اليوم واليومين والثلاثة ونحو ذلك أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو السلمي قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك أنه سمع ابن شهاب يقول كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة تناتج لا يمسها حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بمعرفتها وتعريفها ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها باب إذا جاء من يعترف اللقطة قد روينا عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة عن يزيد مولى

المنبعث عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اللقطة فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه وبمعناه رواه حماد عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم وبمعناه رواه عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود هذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة يعني في هذه الأحاديث ليست بالمحفوظة قال أحمد قد روي معناها في حديث الثوري عن سلمة بن كهيل وفي حديثه عن ربيعة إلا أنها ليست في أكثر الروايات ويشبه أن يكون غير محفوظ كما قال أبو داود أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في اللقطة إذا عرف رجل العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه لم يدع باطلا أن يعطيه ولا أجبره في الحكم إلا ببينة تقوم عليها كما تقوم عليها كما تقوم على الحقوق وإنما قوله صلى الله عليه وسلم أعرف عفاصها ووكاءها والله أعلم أن تؤدي عفاصها ووكاءها مع ما تؤدي منها ولتعلم إذا وضعتها في مالك أنها اللقطة دون مالك

وقد يحتمل أن يكون ليستدل على صدق المعترف وهذا الأظهر ثم اعتذر في ترك ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال البينة على المدعي وهذا مدعي وقد يدعيها عشرة أو أكثر ويصفها كلهم وبسط الكلام في شرحه قال أحمد وقد ثبت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مكة ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحل لقطتها إلا لمنشد وفي رواية أخرى ولا يلتقط لقطته يعني لقطة الحرم إلا من عرفها وروينا عن أبي عبيد أنه قال ليس للحديث عندي وجه إلا ما قال عبد الرحمن بن مهدي أنه ليس لواجدها منها شيء إلا الإنشاد أبدا وإلا فلا تحل له أن يمسها وفي هذا المعنى حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج

قال أحمد ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جعل الآبق شيء إنما هو عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآبق يوجد خارجا من الحرم عشرة دراهم وهذا منقطع ومن أسنده عن عمرو بن دينار عن ابن عمر ضعيف وروي عن علي في جعل الآبق دينار قريبا أخذ أو بعيد وهذا إنما روي عن الحجاج بن أرطأة وليس بحجة عن الشعبي عن الحارث عن علي والحارث غير محتج به وأمثل شيء روي فيه عن أبي عمرو الشيباني قال أصبت غلمانا إباقا بالعين فأتيت عبد الله بن مسعود فذكرت ذلك له فقال الأجر والغنيمة قلت هذا الأجر فما الغنيمة قال أربعون درهما عن كل رأس وهذا حكاية حال يحتمل أن يكون ابن مسعود عرف شرط مالكهم جعل جعلا لمن ردهم فحكاه والله أعلم باب التقاط المنبوذ أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا

الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب فجاء به إلى عمر فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة قال وجدتها ضائعة فأخذتها فقال له عريفي يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح قال أكذاك قال نعم قال عمر إذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته قال أحمد وقال غيره عن مالك ونفقته علينا من بيت المال ويحتمل أن يكون قوله ولك ولاؤه أي نصرته والقيام بحفظه فأما الولاء المعروف فإنما هو للمعتق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق وقال أبو بكر بن المنذر أبو جميلة رجل مجهول لا يقوم بحديثه حجة قال أحمد وقد قاله الشافعي أيضا في كتاب الولاء فإن ثبت كان معناه ما قلنا والله أعلم

قال الشافعي في رواية المزني وقد روي عن عمر أنه قال لإن أصاب الناس سنين لأنفقن عليهم من مال الله حتى لا أجد درهما فإذا لم أجد درهما ألزمت كل رجل رجلا باب حكم الطفل مع أبويه في الدين أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي قال حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس فيها من جدعاء قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا عاملين رواه الشافعي في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه عن مالك مختصرا وذكر حديث ابن علية عن يونس عن الحسن عن الأسود بن سريع عن النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يهودانه وينصرانه

أخبرناه أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو الحسن المصري قال حدثنا أحمد بن عبيد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا يونس بن عبيد فذكره بمعناه قال الشافعي قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة هي الفطرة التي فطر الله عليها الخلق فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يفصحوا بالقول فيختاروا أحد القولين الإيمان أو الكفر لا حكم لهم في أنفسهم إنما الحكم لهم بآبائهم ثم ساق الكلام إلى أن حكي عن بعض أصحابنا أنه قال أي الأبوين أسلم فالولد يتبع له واختار ذلك ثم قال وإن أسلم في الحال التي لم يبلغ فيها والبلوغ هو الإحتلام أو الإنبات أو مرور خمس عشرة سنة فهو غير منتقل عن حكم أبويه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل حكم الأطفال حكم الأباء حتى يعرب عنها اللسان وإعراب اللسان عنها هو أن يعقل الشيء بالإختيار والتمييز وذلك مما لا يكون إلا من البالغ ولا بلوغ إلا بالذي وصفنا قال أحمد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم الخبر

قال الشافعي فإن احتج محتج بأن علي بن أبي طالب أسلم وهو في حال من لم يبلغ فعد ذلك إسلاما وقيل كان أول من أسلم يقال له إنما قال الناس أول من صلى علي بذلك جاء الخبر عن زيد بن أرقم وغيره قال أحمد أخبرناه أبو بكر بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت أبا حمزة عن زيد بن أرقم قال أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب قال الشافعي والصلاة قد تكون من الصغير والحج وقد أشرفت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من فودج فقالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر وقد رأينا الصغير يرى الصلاة فيصلي وهو غير عالم بأن الصلاة عليه وهو غير عارف بالإيمان فعلى ذلك كان أمر علي رضي الله عنه كان أول من صلى وذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة رضي الله عنها يصليان ففعل فعلهما كما يرى الصبي أبويه يصليان فيصلي لصلاتهما وليس ممن يعقل تكليف الصلاة ولا الإيمان ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم لعلي بخلاف حكم أبويه قبل بلوغه قال أحمد

وقد قيل أنه أسلم وهو لسن يجوز أن يبلغ فيه بالإحتلام فإنه في كثير من الروايات كان ابن عشر سنين أو فوق ذلك وقد قال الحسن البصري أسلم علي وهو ابن خمس عشرة سنة أو ست عشرة سنة وقال غيره إنما صارت الأحكام متعلقة بالبلوغ بعد الهجرة فحكم علي في ذلك يخالف حكم غيره والله أعلم

كتاب الفرائض أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد الآية وقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وقال لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك الآية وقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية وقال ولهن الربع مما تركتم إلى قوله من بعد وصية توصون بها أو دين مع آي المواريث كلها قال الشافعي فدلت السنة على أن الله تبارك وتعالى إنما أراد ممن سمي له المواريث في كتابه خاصا ممن سمي وذلك أن يجتمع دين الوارث والموروث وأن يكون الوارث

والموروث حرين مع الإسلام وأن لا يكون قاتلا ثم يبسط الكلام في ذلك أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن سفيان أخبرنا أبو سعيد وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين قال إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرثه علي ولا جعفر قال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب قال الشافعي في رواية أبي سعيد فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وضعت من أن الدينين إذا اختلفا بالشرك والإسلام لم يتوارث من سميت له فريضة أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع

قال الشافعي في رواية أبي عبد الله فلما كان بينا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يملك مالا وأن ما يملك العبد فإنما يملكه لسيده فإن كان العبد أبا أو غيره ممن سميت له فريضة وكان لو أعطيها ملكها سيده عليه ولم يكن السيد بأبي الميت ولا وارثا سميت له فريضة فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له فورثنا غير من ورث الله فلم نورث عبدا لما وصفت ولا أحدا لم تجتمع فيه الحرية والإسلام والبراءة من القتل حتى لا يكون قاتلا وذلك أنه أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء قال أحمد هذا مرسل وقد رواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أيضا غيره عن عمرو كذلك وروى أبو داود في المراسيل بإسناده عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث قاتل عمد ولا خطأ شيئا من الدية وروينا عن عمر وعلي وزيد وعبد الله بن مسعود أنهم قالوا لا يرث القاتل عمدا ولا خطأ شيئا أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي

ولم أسمع اختلافا في أن قاتل الرجل عمدا لا يرث من قتل من دية المال شيئا ثم افترق الناس في القاتل خطأ فقال بعض أصحابنا يرث من المال ولا يرث من الدية روي ذلك عن بعض أصحابنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث وقال غيرهم لا يرث قاتل الخطأ من دية ولا مال وهو كقاتل العمد وإذا لم يثبت الحديث فلا يرث عمدا ولا خطأ شيئا أشبه بعموم أن لا يرث قاتل من قتل قال أحمد وإنما أراد ما أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا محمد بن جعفر المطيري قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا حسن بن صالح عن محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال أخبرني أبي عن جدي عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال لا يتوارث أهل ملتين المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته قال وأخبرنا علي قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا الحسن بن صالح بإسناده مثله

قال علي محمد بن سعيد الطائفي ثقة قال أحمد وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب وعليه دل حديثه الذي أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح ومحمد بن جبير بن مطعم ومن يقول بأحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لزمه أن يقول بهذا والله أعلم أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن عبد الله سئل عن رجل مات وترك أباه مملوكا ولم يدع وارثا قال يشتري من ماله فيعتق ثم يدفع إليه ما ترك قال الشافعي وليسوا يقولون بهذا أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف عبد الله قال ونقول نحن ماله في بيت المال وكذلك يقولون هم إن لم يوص به أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي في باب ميراث الجد وهو قول زيد بن ثابت وعنه قبلنا أكثر الفرائض ثم قال في خلال كلامه وإلى الحجة ذهبنا في قول زيد بن ثابت ومن قال قوله قال أحمد وقد دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إتباع زيد بن ثابت في الفرائض بقوله صلى الله عليه وسلم أفرضهم زيد بن ثابت فيما أخبرنا أبو بكر بن فورك رحمه الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال

حدثنا يونس بن حبيب قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا وهيب عن خالد عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأشدهم حياء أو أصدقهم حياء عثمان شك يونس وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأعلمهم بما أنزل الله علي أبي بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه خطب الناس بالجابية فقال من أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت وروينا عن الزهري أنه قال لولا أن زيد بن ثابت كتب الفرائض لرأيت أنها ستذهب من الناس قال أحمد فلما وجدنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرض أصحابه زيد بن ثابت وجدنا من جعل الله الحق على لسانه وقلبه أمر بالرجوع في الفرائض إلى زيد بن ثابت وذكر عالم قريش من فقهاء الأمصار أنه عنه قبل أكثر الفرائض رأيت أن أخرج ما بلغنا من ذهب زيد بن ثابت في الفرائض على ترتيب مسائلها في مختصر المزني رحمه الله ثم شواهد قوله فيما قد أخرجناها في كتاب السنن وبالله التوفيق فمنها ميراث من عمي موته أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال

كل قوم يتوارثون إلا من عمي موت بعضهم قبل بعض في هدم أو حرق أو قتال أو غير ذلك من وجوه التالف فإن بعضهم لا يرث بعضا ولكن يرث كل إنسان من يرثه أولى الناس به من الأحياء كأنه ليس بينه وبين من عمي موته قرابة أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي عن رجل عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن الحارث عن علي أنه ورث نفرا بعضهم من بعض أورده فيما خالف العراقيون عليا وقد روي عن علي مثل قول زيد وروينا عن أبي بكر وعمر أنهما أمرا بذلك زيدا ومنها لا يحجب من لا يرث أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال قال علي وزيد المشرك لا يحجب ولا يرث وقال عبد الله يحجب ولا يرث ورويناه أيضا من وجه آخر عن الشعبي وإبراهيم في مذهب علي وزيد في المملوكين والمشركين والقاتلين مثل ذلك أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن رجل عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله قال أهل الكتاب والمملوكين يحجبون ولا يرثون قال الشافعي

وليسوا يقولون بهذا بل يقولون بقول زيد لا يحجبون ولا يرثون قال أحمد وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لا يحجب من لا يرث ومنها حجب الورثة بعضهم من بعض ومن لا يرث من ذوي الأرحام والمزني ذكر من لا يرث منهم أول الباب وإخبار الشافعي في ذلك منقولة في آخر كتاب الفرائض أخبرنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الإمام فيما قرأت عليه من أصل سماعه قال أخبرنا إسماعيل بن أحمد الخلالي قال أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن جابر عن خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري عن أبيه زيد بن ثابت أن معاني هذه الفرائض وأصولها كلها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت قال وميراث الإخوة للأم أنهم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الابن ذكرا كان أو أنثى شيئا ولا مع الأب ولا مع الجد أب الأب شيئا قال وميراث الإخوة للأب والأم أنهم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر ولا مع الأب شيئا وقال ذلك فيهم إذا كانوا للأب ولم يكن معهم من بني الأب والأم أحد قال أحمد وميراث الجدات أن أم الأم لا ترث مع الأم شيئا وأن أم الأب لا ترث مع الأم ولا مع الأب شيئا

قال ولا يرث ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئا ولا ترث الجدة أم أب الأم ولا ابنة الأخ للأم والأب ولا العمة أخت الأب للأم ولا الخالة ولا من نسبا من المتوفى ممن سمي في كتابه لا يرث أحد منهم برحمه تلك شيئا قال أحمد وروينا عن سعد بن أبي وقاص أنه قرئ عليه وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فقال من أمه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس هو الأصم قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت القاسم بن ربيعة قرأت على سعد هذه الآية فقال سعد أخت لأمه قال أحمد وروينا عن الشعبي أن أبا بكر أتي في الكلالة فقال أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان هو ما دون الوالد والولد فلما كان عمر أتى قال إني لأستحي أن أخالف أبا بكر أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو منصور العباس بن الفضل الضبي قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول قال حدثنا الشعبي فذكره وهكذا قال عمر وابن عباس في أصح الروايتين عنهما

قال وهكذا روي عن علي وابن مسعود وروينا عن جابر بن عبد الله أنه مرض فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فقال يا رسول الله كيف أصنع في مالي ولي أخوات قال فنزلت آية الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وروينا عن البراء بن عازب أن هذه آخر آية نزلت وأبوه كان قد قتل بأحد فكان ذلك بعد موت أبيه ولم يكن له والد ولا ولد فأخذ الشرطين في الكلالة من نص الآية وأخذ الشرط الآخر من سبب نزول الآية قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله وفيه وجه مستنبط من نص الآية وهو أن كل من انتظمه اسم الولادة من أعلى أو أسفل فإنه قد يحتمل أن يدعى ولدا فالوالد سمي ولدا لأنه قد ولد المولود والمولود سمي ولدا لأنه ولد وهذا كالذرية وهي اسم مشتق من ذرء الله الخلق فالولد ذرية لأنهم ذرءوا أي خلقوا والأب ذرية لأن الولد ذري منه وبسط الكلام في هذا فعلى هذا قد يصح أن يكون المراد بقوله إن امرؤ هلك ليس له ولد أي ولادة في الطرفين من أعلى وأسفل ويشبه أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أحال عمر بن الخطاب على هذه الآية حين سأله عن الكلالة فقال تكفيك آية الصيف

يريد الآية التي نزلت في الصنف لما فيها من المعنى الدال عليه قال أبو سليمان واسم الكلالة في اللغة مشتق من تكلل النسب وذلك أن الإخوة إنما يتكللون الميت من جوانبه ويلقونه من نواحيه والوالد والوالد إنما يأتيانه من تلقاء النسب ويجتمعان معه في نصابه وعموده قال أحمد وروينا عن عثمان وعلي بنحو قول زيد في الجدة لا ترث مع ابنها والحديث الذي رواه محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي تفرد به هكذا محمد بن سالم وهو غير محتج به وإنما روي منقطعا عن الحسن بن أبي الحسن ومحمد بن سيرين وهو قول عمر وعبد الله وعمران بن حصين وأبي موسى باب المواريث أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو عبد الله محمد الشيباني قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان عن أبيه عبد الله بن ذكوان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري عن أبيه زيد بن ثابت أن معاني هذه الفرائض وأصولها كلها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معنى زيد بن ثابت

قال يرث الرجل من إمرأته إذا هي لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى ورثها زوجها الربع ولا ينقص من ذلك شيئا وترث المرأة من زوجها إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع فإن ترك ولدا أو ولد ابن ورثته إمرأته الثمن وبإسناده قال وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى أو ترك اثنتين من الإخوة فصاعدا ذكورا أو إناثا من أب وأم أو من أم السدس فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ولا اثنتين من الإخوة فصاعدا ذكورا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم السدس فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فصاعدا فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين فقط وهما أن يتوفى رجل ويترك إمرأته وأبويه فيكون لإمرأته الربع ولأمه الثلث وهو الربع من رأس المال وإن تتوفى إمرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال بإسناده قال وميراث الولد من والدهم أو والدتهم أنه توفي رجل أو إمرأة فترك ابنة واحدة فلها النصف فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلث فإن كان معهن ذكر فإنه لا فريضة لأحد منهم ويبدأ بأخذ إن شركهم بفريضة فيعطي فريضته فما بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قال ومنزلة ولد الأبناء إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء ذكرهم

كذكورهم وإناثهم كإناثهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون فإن اجتمع الولد وولد الابن فكان في الولد ذكر فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن وإن لم يكن في الولد ذكر وكانتا اثنتين فأكثر من ذلك من البنات فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن أو هو أطرف منهن فيرد على من بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل فيقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة وترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن بمنزلة واحدة فلهن السدس تتمة الثلثين فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن فلا سدس لهن ولا فريضة ولكن إن فضل فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين وليس لمن هو أطرف منهن شيء وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهن وبإسناده قال والإخوة للأم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الابن ذكرا كان أو أنثى شيئا ولا مع الأب ولا مع الجدات للأب شيئا وهم في كل ما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى فإن كانوا اثنين فصاعدا ذكورا أو إناثا فرض لهم الثلث يقتسمونه بالسواء وبإسناده قال

وميراث الإخوة من الأب والأم أنهم لا يرثون مع الولد الذكر لا مع ولد الابن الذكر ولا مع الأب شيئا وهم مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب يخلفون ويبدأ بمن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة من الأب والأم بينهم على كتاب الله إناثا كانوا أو ذكورا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم وإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا أب ولا ابنا ولدا ولا ولد ابن ذكرا ولا أنثى ولا ابنا ذكرا ولا أنثى فإنه يفرض للأخت الواحدة من الأب والأم النصف فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الأخوات فرض لهن الثلثان فإن كان معهن أخ ذكر فإنه لا فريضة لأحد من الأخوات ويبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما فضل بعد ذلك كان بين الإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة قط لم يفضل لهم فيها شيء فاشتركوا مع بني أمهم وهي إمرأة توفيت وترك زوجها وأمها وأخويها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها فكان لزوجها النصف ولأمها السدس ولابني أمها الثلث فلم يفضل شيء فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين من أجل أنهم كلهم بنو أم المتوفى وبإسناده قال وميراث الإخوة من الأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب كميراث الإخوة للأم والأب سواء ذكرهم كذكرهم وإناثهم كإناثهم إلا أنهم لا يشتركون مع بني الأم في هذه الفريضة التي شركهم بنو الأب والأم

فإذا إجتمع الإخوة من الأم والأب والاخوة من الأب فكان في بني الأم والأب ذكر فلا ميراث معه لأحد من الاخوة للأب وإن لم يكن بنو الأب والأم إلا إمرأة واحدة وكان بنو الأب وإمرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر فيهن فإنه يفرض للأخت من الأب والأم النصف ويفرض لبنات الأب السدس تتمة الثلثين فإن كان مع بنات الأب أخ ذكر فلا فريضة لهم ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم وإن كان بنو الأب والأم إمرأتين فأكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان ولا ميراث مع هن لبنات الأب إلا أن يكون معهن ذكر من أب فإن كان معهن ذكر بدئ بفرائض من كانت له فريضة فاعطوها فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم وبإسناده قال وميراث الأب من ابنه وابنته إذا توفي أنه إن ترك المتوفى ولدا ذكرا أو ولد ابن ذكر فإنه يفرض للأب السدس وإن لم يترك المتوفى ولدا ذكرا أو ولد ابن ذكر فإن الأب يخلف ويبدأ بمن شركه من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان

للأب وإن لم يفضل عنهم السدس فأكثر منه فرض للأب السدس فريضة وبإسناده قال وميراث الجدات إن أم الأم لا ترث مع الأم شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة وأن أم الأب لا ترث مع الأم شيئا ولا مع الأب شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة فإذا اجتمعت الجدتان ليس للمتوفى دونهما أم ولا أب قال أبو الزناد فإنا قد سمعنا إن كانت التي من قبل الأم هي أقعدهما كان لها السدس وزالت التي من قبل الأب وإن كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة أو كانت التي من قبل الأب هي أقعدهما فإن السدس يقسم بينهما نصفين قال أحمد وهذا يروى عن أبي الزناد عن عمرو بن وهب عن أبيه عن زيد بن ثابت في الحديثين وبمعناه رواه سعيد بن المسيب عن زيد وكذلك رواه شيخ من أهل المدينة عن خارجة بن زيد عن أبيه وهو المشهور من مذهب زيد وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال كان علي وزيد يورثان القربى من الجدات السدس وإن كن سواء فهو بينهن وهذه الرواية مطلقة والرواية الأولى عن زيد مفسرة

وبالإسناد الذي مضى عن أبي الزناد عن خارجة عن أبيه على الصفة التي ذكرناها في أول الباب قال فإن ترك المتوفى ثلاث جدات بمنزلة واحدة ليس دونهن أم ولا أب فالسدس بينهن ثلاثتهن وهن أم أم الأب وأم أم الأب وأم أب الأب قال ولا ترث الجدة أم أب الأم ولا الجدات الأم شيئا ورواه ابن وهب عن ابن أبي الزناد وزاد فيه ولو عاش الناس ورث من لا يحصى من الجدات على هذه الصفة أخبرناه أحمد بن علي الرازي قال أخبرنا زاهر قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب فذكره وروينا عن الشعبي أن زيد بن ثابت وعليا كانا يورثان ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم ورواه الحسن وإبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وأما نقل المزني من أن للأخوات مع البنات ما بقي فهو مروي عن عمر وثابت عن معاذ بن جبل وفيه حديث مسند أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو قيس قال سمعت هذيل بن شرحبيل يقول سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف قال

وائت ابن مسعود فسله يعني فسل عنها ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيه بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت قال فأتينا أبا موسى الأشعري فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم رواه البخاري في الصحيح عن آدم ففي السنة دلالة على أن قوله ليس له ولد في آية الكلالة المراد به الذكور دون الإناث أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن رجل عن الثوري عن معبد بن خالد الجهني عن مسروق عن عبد الله في ابنتين وبنات ابن وبني ابن للابنتين الثلثان وما بقي فلبني الابن دون البنات وكذلك قال في الأخوات والأخوة للأب مع الأخوات للأب والأم قال الشافعي ولنسا نقول بهذا إنما يقول الناس للبنات أو الأخوات الثلثان وما بقي فلبني الابن وبنات الابن أو للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين أورده إلزاما فيما خالف العراقيون عبد الله بن مسعود باب العصبة أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن

عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان قال حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن أصحابه في قول زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهم إذا ترك المتوفى ابنا فالمال له فإن ترك ابنين فالمال بينهما فإن ترك ثلاث بنين فالمال بينهم بالسوية فإن ترك بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يترك ولدا للصلب وترك بني ابن وبنات ابن نسبهم إلى الميت واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهم بمنزلة الولد إذا لم يكن ولد وإذا ترك ابنا وابن ابن فليس لابن الابن شيء وكذلك إذا ترك ابن ابن وأسفل منه ابن ابن وبنات ابن أسفل فليس للذي أسفل من ابن الأب مع الأعلى شيء كما أنه ليس لابن الابن مع الابن شيء قال وإن ترك أباه ولم يترك أحدا غيره فله المال وإن ترك أباه وترك ابنا فللأب السدس وما بقي فللابن وإن ترك ابن ابن ولم يترك ابنا فابن الابن بمنزلة الابن أخبرنا الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الخلالي قال أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت قال الأخ للأم والأب أولى بالميراث من الأخ للأب والأخ للأب أولى بالميراث من ابن الأخ للأب والأم وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم وابن الأخ للأب أولى من العم أخ الأب للأم والأب والعم أخو الأب للأم والأب أولى من العم أخ الأب للأب والعم أخو

الأب للأب أولى من ابن العم أخ الأب للأب والأم وابن العم للأب أولى من عم الأب أخ أب الأب للأم والأب وكل شيء تسأل عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا فما سئلت عنه من ذلك فأنسب المتوفى وأنسب من تنازع في الولاية ممن عصبته فإن وجدت أحدا منهم يلقي المتوفى إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك فاجعل الميراث الذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون الآخرين وإذا وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم فانظر أقعدهم في النسب وإن كان ابن ابن فقط فاجعل الميراث له دون الأطراف وإن كان الأطرف ابن أم وأب فإن وجدتهم مستوين يتناسبون في عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى وكانوا كلهم بني أب أو بني أب وأم فاجعل الميراث بينهم بالسواء وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأبيه وأمه وكان والد من سواء إنما هو أخو والد ذلك المتوفى لأبيه قط فإن الميراث لبني الأب والأم دون بني الأب والجد أبو الأب أولى من ابن الأخ للأم والأب والأب أولى من العم أخ الأب للأم واللأب أخبرنا أحمد بن علي قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن أصحابه في قول علي وابن مسعود وزيد فذكره بترتيب العصبات بنحو من هذا مختصرا وفي آخر ذلك

وكان زيد إذا لم يجد أحدا من هؤلاء لم يرد على ذي سهم ولكن يرد على الموالي فإن لم يكن موالي فعلى بيت المال وبإسناده عن المغيرة عن أصحابه بنو عم أحدهم أخ لأم في قول علي وزيد للأخ من الأم سدسه ثم هو شريكهم في بقية المال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها في قول علي وزيد للزوج النصف وللأخ للأم السدس وهما شريكان فيما بقي أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا تمتام قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر قال وحدثنا أحمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد فذكره رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب وموسى بن إسماعيل ورواه مسلم عن عبد الأعلى بن حماد عن وهيب أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قال الحسين بن محمد فيما أخبرت عنه أخبرنا محمد بن سفيان قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قال لي الشافعي في قوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون نسخ بما جعل الله للذكر والأنثى من الفرائض

باب ميراث الجد أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه زيد بن ثابت أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت وميراث الجدات للأب أنه لا يرث مع أب دنيا شيئا وهو مع الولد الذكر ومع ابن الابن يفرض له السدس وفيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا من أبيه يخلف الجد ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض فيعطي فريضته فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للجد وإن لم يفضل السدس فأكثر منه فللجد السدس قال وميراث الجد أبي للأب مع الأخوة من الأب والأم أنهم يخلفون ويبدأ بأحد إن شركهم من أهل الفرائض فيعطي فريضته فما بقي للجد والاخوة من شيء فإنه ينظر في ذلك ويحسب أنه أفضل لحظ الجد الثلث مما يحصل له وللاخوة أم يكون أخا ويقاسم الاخوة فيما حصل لهم وله للذكر مثل حظ الأنثيين أو السدس من رأس المال كله فارغا فأي ذلك ما كان أفضل لحظ الجد أعطيه وكان ما بقي بعد ذلك بين الاخوة للأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها وأختها لأبيها

فيفرض للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم أثلاثا للجد منه الثلثان وللأخت الثلث وميراث الاخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم اخوة لأم وأب كميراث الاخوة من الأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم فإذا اجتمع الاخوة من الأم والأب والاخوة من الأب فإن بني الأم والأب يعاودن الجد ببني أبيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث فما حصل للاخوة بعد حظ الجد من شيء فإنه يكون لبني الأم والأب خاصة دون بني الأب ولا يكون لبني الأب منه شيء إلا أن يكون بنو الأم والأب إنما هي المرأة واحدة فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد ببني أبيها ما كانوا فما حصل لها ولهم من شيء كان دونهم ما بينها وبين أن تستكمل نصف المال كله فإن كان فيما يحاز لها ولهم فضل عن نصف المال كله فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد قال أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت ومن كبراء آل زيد بن ثابت فذكر رسالة زيد بن ثابت إلى معاوية وفيها أني رأيت من نحو قسم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بين الجد والاخوة من الأب إذا كان أخا واحدا ذكرا مع الجد قسم ما ورثا بينهما شطرين فإن كان مع الجد أخت واحدة قسم لها الثلث فإن كانتا أختين مع الجد قسم لهما الشطر وللجد الشطر فإن كان مع الجد أخوان فإنه يقسم للجد الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فإني لم أره حسبت ينقص الجد من الثلث شيئا ثم ما خلص للاخوة من ميراث أخيهم بعد الجد فإن بني الأب والأم هم أولى بعضهم من بعض بما فرض الله لهم دون بني العلة فلذلك حسبت نحوا من الذي كان عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه يقسم بين الجد والاخوة من الأب ولم يكن يورث الاخوة من الأم الذين ليسوا من الأب مع الجد شيئا

قال ثم حسبت أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يعني يقسم بن الجد والاخوة نحو هذا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي اختلفوا في الجد فقال زيد بن ثابت وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود يورث مع الاخوة وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وابن عباس وروي عن عائشة وابن الزبير وعبد الله بن عتبة أنهم جعلوه أبا وأسقطوا الاخوة معه ثم ذكر ترجيح قول من شرك بينهم كما هو منقول في المبسوط أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن رجل عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي أنه كان يشرك بين الجد والاخوة حتى يكون سادسا قال الشافعي وليسوا يقولون بهذا أما صاحبهم فيقول الجد أب فيطرح الاخوة وأما هم ونحن فنقول يقول زيد يقاسم الاخوة ما كانت المقاسمة خيرا له ولا ينقص من الثلث من رأس المال وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كان عبد الله يشرك الجد مع الاخوة فإذا كثروا أوفاه السدس وقال الشافعي

على هذا ما قال في قول علي وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كان عبد الله يجعل الاكدرية من ثمانية للأم سهم وللجد سهم وللأخت ثلاث أسهم وللزوج ثلاثة أسهم قال الشافعي وليسوا يقولون بهذا ولكنهم يريد بعض العراقيين يقولون بما روي عن زيد بن ثابت بجعلها تسعة أسهم للأم سهمان وللجد سهم وللأخت ثلاثة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم ثم يقاسم الجد الأخت فيجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وبإسناده قال قال الشافعي عن رجل عن الثوري عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم وسفيان عمن سمع الشعبي يقول أظنه عن عبد الله في جد وأخت وأم للأخت ثلاثة أسهم وللأم سهم وللجد سهمان قال الشافعي وليسوا يقولون بهذا إنما يقولون بقول زيد بجعلها من تسعة للأم ثلاثة أسهم وللجد أربعة وللأخت سهمان وهذه الآثار إنما أوردها الشافعي إلزاما للعراقيين في خلاف علي وعبد الله قال الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين ولا أعلم للجد في السنة فرضا إلا من وجه واحد لا يثبته أهل الحديث كل الثبت قال أحمد وكأنه أراد ما رواه في كتاب حرملة عن سفيان عن ابن جدعان عن الحسن عن عمران بن حصين أن عمرا سأل الناس من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجد بشيء

فقام رجل فقال أنا شهدته أعطاه الثلث قال مع من قال لا أدري قال لا دريت أخبرناه أبو سعيد الخطيب الاسفرائيني قال أخبرنا أبو بحر البربهاري قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان فذكره مثله وكأنه ضعفه بأن رواية علي بن جدعان وهو غير محتج به عند أهل العلم بالحديث أو بأن الحسن لم يثبت سماعه من عمران واختلف عليه في إسناده وهذا أولى فقد رواه قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن شيخا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك سدس فلما أدبر دعاه فقال لك سدس آخر فلما ولى دعاه فقال لك السدس الآخر طعمة حدثناه أبو بكر بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة فذكره إلا أن أهل الحديث لا يثبتون سماع الحسن من عمران بن حصين وقد رواه يونس بن عبيد عن الحسن أن عمر رضي الله عنه قال

أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد قال معقل بن يسار أنا ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس قال مع من قال لا أدري قال لا دريت فما يغني إذا أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس فذكره وهذه الرواية أبين في الانقطاع لأن الحسن لم يشهد سؤال عمر ويشبه أن يكون الشافعي وقف على ذلك فلذلك قال لا يثبته أهل الحديث كل الثبت وإسناد الروايتين قبل الإرسال وكذلك أخرجهما أبو داود في كتاب السنن أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو معشر المديني بن أبي عيسى الحناط أن عمر بن الخطاب سأل جلساءه أيكم عنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد فقال رجل أنا أعطاه السدس قال مع من قال لا أدري قال لا دريت قال ثم سأل أيضا فقال رجل أنا عندي علم من ذلك قال مه قال أعطاه الثلث قال مع من قال لا أدري قال لا دريت ثم سأل أيضا فقال رجل أنا عندي من علم من ذلك قال مه قال أعطاه النصف قال مع من قال لا أدري قال لا دريت

ثم سأل أيضا فقال رجل أعطاه المال كله فلما زيد الفرائض أعطاه مع الولد الذكور السدس ومع الاخوة الثلث ومع الأخ الواحد النصف وإذا لم يكن وارث غيره جعل له المال قال أحمد وهذا قد رواه الثوري عن عيسى المدني عن الشعبي في الثلث والسدس وهو منقطع وعيسى غير قوي والله أعلم باب العول أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا حسين بن علي بن الأسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه أول من أعال الفرائض وكان أكثر ما أعالها به الثلثين باب ميراث المرتد أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم أخرجاه في الصحيح من أوجه عن الزهري وأخرجه من حديث سفيان قال الشافعي في رواية أبي سعيد وبهذا نقول فإن ارتد أحد عن الإسلام لم يرثه مسلم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقطع الله الولاية من المسلمين والمشركين وذكر احتجاج من خالفه في المرتد بما روي أن علي بن أبي طالب قتل المستورد وورث ميراثه ورثته من المسلمين قال الشافعي قد يزعم بعض أهل الحديث منكم أنه غلط قال أحمد قد رواه سليمان الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن علي مثل هذا ورواه سماك عن ابن عبيد بن الأبرص قال كنت جالسا عند علي فذكر قصة المستورد وأمر علي بقتله وإحراقه بالنار قال فيها ولم يعرف لماله ورواه أيضا الشعبي وعبد الملك بن عمير دون ذكر المال وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه كان يضعف حديث علي في ذلك ثم جعله الشافعي لخصمه ثابتا واعتذر في تركه بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم كما ترك وتركوا قول معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان ومن تابعهم منهم سعيد بن المسيب ومحمد بن علي بن الحسين وغيرهما في توريث المسلم من أهل الكتاب لظاهر قوله لا يرث المسلم الكافر وإن كان يحتمل أن يكون أراد به الكفار من أهل الأوثان

قال الشافعي وقد روي أن معاوية كتب إلى ابن عباس وزيد بن ثابت يسألهما عن ميراث المرتد فقالا لبيت المال قال الشافعي يعنيان أنه فيء قال أحمد ورواية من روى في حديث الزهري لا يتوارث أهل ملتين غير محفوظة ورواية الحفاظ مثل حديث ابن عيينة وإنما يروى هذا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد روي في حديث عمر والقطان جميعا في حديث واحد فمن ادعى كون قوله لا يتوارث أهل ملتين هو الأصل وما رويناه منقولا على المعنى فلسوء معرفته بالأسانيد أو لميله إلى الهوى فرواة ما ذكرناه حفاظ أثبات وقد اختلف أهل العلم بالحديث في روايات عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليها ما يؤكده وانفرد من رواه في حديث الزهري بروايته ورواية الحفاظ بخلاف روايته وبالله التوفيق وأما رواية هشيم عن الزهري في ذلك فقد حكم الحفاظ بكونه غلطا وبأن هشيما لم يسمعه من الزهري

فروايته عنه منقطعة أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن قتادة أخبرنا علي بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي أخبرنا أبو شعيب الحراني حدثنا علي بن المديني حدثنا هشيم بن بشير عن الزهري عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين قال فذكرت ذلك لسفيان بن عيينة فقال لم يحفظ قال علي فنظرنا فإذا هشيم لم يسمع هذا الحديث من الزهري باب المشركة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال قلنا في المشركة زوج وأم وأخوين لأب وأم وأخوين لأم فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من الأم الثلث ويشركهم بنو الأب والأم لأن الأب لما سقط حكمه صاروا بني أم معا وحكاه الشافعي في القديم عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب حدثنا محمد بن نصر حدثنا الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك أخبرنا معمر قال سمعت سماك بن الفضل الخولاني يحدث عن وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود الثقفي قال شهدت عمر بن الخطاب أشرك الاخوة من الأب والأم مع الاخوة من الأم في الثلث فقال له رجل لقد قضيت عام أول بغير هذا قال كيف قضيت قال جعلته للاخوة من الأم ولم تجعل للاخوة من الأب والأم شيئا

قال تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله وزيد أنهم قالوا للزوج النصف وللأم السدس وأشركوا بين الاخوة من الأب والأم والاخوة من الأم في الثلث وقالوا ما زادهم الأب إلا قربا قال أحمد وروينا عن أبي ملجز أن عثمان بن عفان شرك بينهم وأن عليا لم يشرك بينهم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن عبد الله شرك قال الشافعي ونحن نقول يشرك وهم يخالفونه ويقولون لا يشرك قال الشيخ أحمد وروي عن عبد الله أنه لم يشرك أخبرناه أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن رجل عن سفيان الثوري عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله أنه لم يشرك قال أحمد وروى محمد بن سالم عن الشعبي عن زيد

أنه لم يشرك وهذه رواية ضعيفة الصحيح عن خارجة بن زيد ووهيب وغيرهما عن زيد أنه شرك بينهم والصحيح عن علي أنه لم يشرك والصحيح عن عمر أنه رجع إلى الشريك واختلفت الرواية عن عبد الله كما ذكرناه وإبراهيم النخعي أعرف بمذهب عبد الله من غيره وكذلك رواه الشعبي عن عبد الله أنه شرك باب ميراث ولد الملاعنة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وقلنا إذا مات ولد الملاعنة وولد الزنا ورثت أمه حقها في كتاب الله عز وجل واخوته لأمه حقوقهم ونظرنا ما بقي فإن كانت أمة مولاة لعتاقة كان ما بقي ميراثا لمولى أمه وإن كانت عربية أو لا ولاء لها كان ما بقي ميراثا لجماعة المسلمين قال أحمد قد روينا في حديث الزهري عن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين قال وكانت حاملا فأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة بعد في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها وروينا عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما بقي فلأولى رجل ذكر وروينا عن الشعبي وقتادة أن زيدا قال لأمه الثلث ولأخته السدس وما بقي فلبيت المال أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال وأخبرنا يزيد عن حماد بن سلمة عن قتادة فذكراه عن زيد بن ثابت وروينا عن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار نحو قول الشافعي قال الشافعي في رواية أبي سعيد وقال بعض الناس بقولنا فيهما إلا في خصلة واحدة إذا كانت أمة عربية أو لا ولاء لها ردوا ما بقي من ميراثه على عصبة أمه وقالوا عصبة أمه عصبته واحتجوا فيه برواية ليست ثابتة وأخرى ليست مما تقوم بها حجة قال أحمد الرواية التي ليست ثابتة أظنه أراد حديث عمر بن رؤبة الثعلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحرز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه

أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن إسماعيل الطوسي الفقيه أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان حدثنا هشام بن عمار حدثنا محمد بن حرب حدثنا عمر بن رؤبة الثعلبي فذكره ورواه أبو داود في كتاب السنن عن إبراهيم بن موسى الرازي عن محمد بن حرب وقد قال البخاري عمر بن رؤبة الثعلبي عن عبد الواحد النصري فيه نظر قال أحمد فلم يثبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته وأما الرواية التي ليست مما تقوم بها الحجة فأظنه أراد حديث مكحول قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها وهذا منقطع وقد رواه عيسى بن موسى أبو محمد القرشي وليس بالمشهور عن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث الثوري عن داود بن أبي هند عن عبد الله بن عبيد الأنصاري قال كتبت إلى أخ لي من بني زريق لمن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بولد الملاعنة فقال قضى به لأمه قال هي بمنزلة أبيه ومنزلة أمه ورواه حماد بن سلمة عن داود عن عبد الله عن رجل من أهل الشام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه

وهذا والذي قبله منقطع ولفظه مختلف فيه ولو ثبت ذلك وجب المصير إليه إلا أن أسانيده كما ذكرنا والله أعلم باب ميراث المجوس أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وقلنا إذا أسلم المجوسي وابنة الرجل امرأته أو أخته أمه نظرنا إلى أعظم النسبين فورثناها به وألقينا الآخر وأعظمها أثبتهما بكل حال فإذا كان أم أختا ورثناها بأنها أم وذلك أن الأم قد تثبت في كل حال والأخت قد تزول وهكذا جميع فرائضهم على هذه المنازل قال أحمد روي عن زيد بن ثابت أنه يرث بأدنى الأمرين ولا يرث من وجهين وهو قول الحسن والزهري وروي عن علي أنه كان يورثه من الموجهين وروي أيضا عن ابن مسعود والرواية فيه عن علي وابن مسعود وزيد ضعيفة باب ميراث الخنثى أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في الخنثى

يرث ويورث من حيث يبول قال أحمد وهذا قول علي من الصحابة وروي فيه حديث مسند ضعيف أخبرناه أبو سعد الماليني أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ أن الحسن بن سفيان حدثهم عن هشام بن عمار عن أبي يوسف القاضي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يكون له قبل ودبر قال يورث من حيث يبول الكلبي لا يحتج به ولا بأبي صالح هذا وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد أن زيادا أو ابن زياد سأله عن الخنثى فقال جابر بن زيد يورث من أيهما قال فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال نعم وإذا بال منهما جميعا ورث من أيهما سبق باب ذوي الأرحام والرد أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي من كانت له فريضة في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عن السلف انتهينا به إلى فريضته فإن فضل من المال شيء لم نرده عليه

وذلك أن علينا شيئين أحدهما أن لا ينقصه مما جعل الله له والآخر أن لا نزيده عليه والانتهاء إلى حكم الله هكذا وقال بعض الناس يرد عليه إذا لم يكن للمال من يستغرقه وكان من ذوي الأرحام ولا نرده على زوج ولا زوجة وقالوا روينا قولنا هذا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي فقلنا لهم أنتم تتركون ما تروون عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود في أكثر الفرائض لقول زيد بن ثابت فكيف لم يكن هذا فيما تتركون قالوا إنا سمعنا قول الله تبارك وتعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فقلنا معناها على غير ما ذهبتم إليه ولو كانت على ما ذهبتم إليه كنتم قد تركتموها قالوا فما معناها قلنا توارث الناس بالحلف والنصرة ثم توارثوا بالإسلام والهجرة ثم نسخ ذلك فنزل قول الله تعالى

وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض قال أحمد هكذا رويناه عن عبد الله بن عباس أنه قال في سبب نزول هذه الآية ما ذكره الشافعي قال الشافعي فنزل قوله وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله على ما فرض الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مطلقا هكذا ألا ترى أن الزوج يرث أكثر مما يرث ذوو الأرحام ولا رحم له أولا ترى أن ابن العم البعيد يرث المال كله ولا يرث الخال والخال أقرب رحما منه فإنما معناها على ما وصفت لك من أنها على ما فرض الله لهم وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنتم تقولون أن الناس إنما يتوارثون بالرحم وتقولون خلافه في موضع آخر أن الرجل إذا مات وترك أخواله ومواليه فماله لمواليه دون أخواله فقد منعت ذوي الأرحام الذين قد تعطيهم في حال وأعطيت الموالي الذي لا رحم له المال قال أحمد ومن ذهب إلى قوله في توريث ذوي الأرحام من الصحابة قدم توريثهم على المولى وهم يقدمون المولى

أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كان عمر وعبد الله يورثان الأرحام دون المولى قال وكان علي أشدهم في ذلك قال الشافعي وليس يقولون بهذا يقولون إذا لم يكن أهل فرائض مسماة ولا عصبة ورثنا الموالي قال أحمد وهكذا رواه فضيل عن عمرو عن إبراهيم النخعي وروى سفيان الثوري عن حبان الجعفي قال كنت عند سويد بن غفلة فأتى في ابنة وامرأة ومولى فقال كان علي يعطي الابنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الأثبت فهذه رواية موصولة عن علي بخلاف ما قالوا وإبراهيم النخعي رواه عن عمر وعلي بخلاف ما قالوا وإنما روي مثل مذهبهم عن علي عن مطر عن الحكم بن عتبة ومحمد بن سالم عن الشعبي عن سلمة بن كهيل قال رأيت المرأة التي ورثها فأعطى الابنة النصف والموالي النصف وهذه الروايات كلها ضعيفة ومنقطعة والرواية الموصولة عن علي بخلاف ذلك وإبراهيم النخعي في زعمهم أعلم بمذهب علي وعبد الله من غيره فقد خالفوا زيدا وخالفوا البدريين فيما ذهبوا إليه من الرد وتوريث ذوي الأرحام مع الموالي والذي روي عن عبد الله بن شداد في عتق ابنه حمزة حين مات وترك ابنته وابنه حمزة فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وابنه حمزة النصف حديث منقطع قال الشافعي في القديم واحتج في ذلك بشيء روي في ثابت بن الدحداح

قال أحمد وإنما أراد ما روي عن واسع بن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل عاصم بن عدي الأنصاري عن ثابت بن الدحداح وتوفي هل تعلمون له نسبا فيكم فقال لا إنما هو أتى فينا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بميراثه لابن أخته أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا أبو الحسن الكريزي حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد عن عباد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان رفعه وهذا منقطع قال الشافعي ثابت قتل يوم أحد قبل أن تنزل الفرائض قال أحمد قتله يوم أحد في رواية الزهري عن سعيد بن المسيب قال الشافعي وإنما نزلت آية الفرائض فيما ثبت أصحابنا في بنات محمود بن مسلمة وقتل يوم خيبر وقد قيل نزلت بعد أحد في بنات سعد بن الربيع وهذا كله بعد أمر ثابت بن الدحداح قال أحمد وروينا عن جابر بن عبد الله أنه قال يا رسول الله إنما يرثني كلالة فكيف الميراث

فنزلت آية الفرائض يعني التي في آخر سورة النساء وإنما قال هذا بعد أن قتل أبوه شهيدا يوم أحد وترك بنات له هن أخوات جابر وروينا عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر في امرأة سعد بن الربيع حين جاءت بابنتها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكت إليه أخذ عمها مالها فأنزل الله آية المواريث وذلك يدل على صحة ما قاله الشافعي رحمه الله وأما حديث المقدام الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه فقد كان يحيى بن معين يضعفه ويقول ليس فيه حديث قوي وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي عبيدة في غلام لا يعلم له أصل أصابه سهم فقلته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له وروي من وجه آخر ضعيف ومنقطع عن أبي هريرة مرفوعا وعن عائشة موقوفا ومرفوعا ورفعه ضعيف وقد أجمعوا على أن الخال الذي لا يكون ابن عم أو مولى لا يعقل بالخؤولة فخالفوا الحديث الذي احتجوا به في العقل

فإن كان ثابتا فيشبه أن يكون في وقت كان يعقل بالخؤلة ثم صار الأمر إلى غير ذلك أو أراد خالا بعقل بأن يكون ابن عم أو مولى أو اختار وضع ماله فيه إذا لم يكن له وارث سواه كما روي عن عائشة أن رجلا وقع من نخلة فمات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته وفي رواية بريدة في رجل من خزاعة توفي فلم يجدوا له وارثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادفعوه إلى أكبر خزاعة وعن عبد الله بن عباس في رجل توفي ولم يترك وارثا إلا عبدا له هو أعتقه فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه فكأنه لما صار أمره إلى الإمام رأى من المصلحة أن يضعه في رحمه كما رأى في هذه الأخبار وضعه فيمن لا يستحق الميراث والله أعلم وأما الذي روي عن المدنيون بخلاف ذلك برواية موصولة وأخرى مرسلة أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرسي قال كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر قال يا يرفا هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه

في شأن العمة يسأل عنها ويستخبر فيها فأتاه به يرفا فدعا بتور أو قدح فيه الماء فمحا ذلك الكتاب فيه ثم قال لو رضيك الله لأقرك لو رضيك الله لأقرك وبإسناده قال حدثنا مالك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع أباه كثيرا يقول كان عمر بن الخطاب يقول عجبا للعمة تورث ولا ترث هكذا أوردهما مالك في الموطأ ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال الشافعي في القديم أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير الله في ميراث العمة والخالة فأنزل الله عليه أن لا ميراث لهما وأخبرنا أبو بكر بن الحارث قال أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا آدم بن محمد بن زياد قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا أبو الجماهر قال حدثنا الدراوردي فذكره بمثله ورواه أبو داود في المراسيل عن القعنبي عن الدراوردي وهذا نظير ما روي عن أبي أمامة قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فسمعته يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

كتاب الوصايا

بسم الله الرحمن الرحيم باب ما نسخ من الوصايا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين وقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول قال وأنزل الله تعالى ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما ومعهما من الأقربين وميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها ثم ذكر احتمال ثبوت الوصية مع الميراث واحتمال أن تكون المواريث ناسخة للوصايا قال الشافعي فوجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل المغازي من قريش وغيرهم لا

يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية لوارث ولا يقتل مؤمن بكافر ولا يرويه عن من حفظه عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي لكان هذا نقل عامة عن عامة وكان أقوى في بعض الأمرين نقل واحد وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين قال الشافعي وروى بعض الشاميين حدثنا ليس مما يثبته أهل الحديث في أن بعض رجاله مجهولون وإنما أراد حديث إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني سمع أبا أمامة يقول شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فسمعته يقول قد أعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث أخبرناه أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا إسماعيل بن عياش فذكره وحديث إسماعيل عن الشاميين لا بأس به وروي ذلك أيضا عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكر هذا المعنى

أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث قال الشافعي في رواية أبي عبد الله فاستدللنا بما وصفت من عامة نقل أهل المغازي على أن المواريث ناسخة للوالدين والزوجة مع الخبر المنقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العامة على القول به قال أحمد روينا عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا نسخت آية المواريث الوصية للوالدين والأقربين قال الشافعي وكذلك قال أكثر العلماء إلا أن طاوسا وقليلا معه قالوا نسخت الوصية للوالدين ومن يرث وثبتت للقرابة غير الوالدين فمن أوصى لغير قرابة لم تجز أخبرنا أبو سعيد في كتاب الوصايا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه انقطع الحديث من الأصل وإنما أراد ما حكاه في الرسالة من مذهب طاوس في الوصية أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو منصور النضروي حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول إن الوصية كانت قبل الميراث فلما نزل الميراث نسخ من يرث وبقي الوصية لمن لا يرث فهي ثابتة فمن أوصى لغير ذي قرابة لم تجز وصيته

قال الشافعي في رواية أبي عبد الله فلما احتملت الآية ما ذهب إليه طاوس وجب عندنا على أهل العلم طلب الدلالة على خلاف ما قال طاوس أو موافقته فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم فأعتقهم عند الموت فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء وأعتق اثنين وأرق أربعة أخبرنا بذلك عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي فكانت دلالة السنة من حديث عمران بينة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عتقهم في المرضى وصية والذي أعتقهم رجل من العرب والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم الوصية فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين باب تبدية الدين قبل الوصية أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله جل ثناؤه في غير آية من قسم المواريث من بعد وصية توصون بها أو دين و من بعد وصية يوصين بها أو دين فكان ظاهر الآية المعقول فيهما من بعد وصية توصون بها أو دين

إن كان عليهم دين قال فلما لم يكن بين أهل العلم خلاف علمته في ذا حتى يستوفي دينه وكان أهل الميراث إنما يملكون عن الميت ما كان الميت أملك به كان بينا والله أعلم في حكم الله ثم ما لم أعلم أهل العلم اختلفوا فيه أن الدين مبدأ على الوصايا والميراث قال وقد روي في تبدية الدين قبل الوصية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت أهل الحديث مثله قال الشافعي أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية قال أحمد وإنما امتنعوا من تثبيته لتفرد الحارث الأعور بروايته عن علي وقد طعنوا في روايته وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاوس عن ابن عباس أنه قيل له كيف تأمر بالعمرة قبل الحج والله تعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله فقال كيف تقرأون الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين قالوا الوصية قبل الدين قال فبأيهما تبدأون قال بالدين قال فهو ذلك

قال الشافعي يعني أن التقديم جائز باب الوصية بالثلث وأقل من الثلث أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغني من الوجع ما ترى وأنا ذو مال لا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا فقلت فالشطر قال لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كبير أو كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعله في في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أأخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك إن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضربك آخرون اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم

لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول صلى الله عليه وسلم بمكة أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك وبهذا الإسناد حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان بن عيينة قال حدثني الزهري فذكره بإسناده نحوه إلا أنه قال مرضت عام الفتح مرضا أشرفت منه على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وقال عملا صالحا تريد به وجه الله أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان وسفيان خالف الجماعة في قوله عام الفتح الصحيح رواية مالك وإبراهيم بن سعد ومعمر ويونس عن الزهري في حجة الوداع أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد أغنى عما قال من بعده في الوصايا وذلك أن بينا في كلامه أنه إنما قصد اختيار أن يترك الوصي ورثته أغنياء فإن تركهم أغنياء أجزت له أن يستوعب الثلث قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كبير أو كثير يحتمل الثلث غير قليل وهو أولى معانيه به لأنه لو كرهه لسعد لقال له غض منه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال الحسين بن محمد فيما أخبرت عنه أخبرنا محمد بن سفيان حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قال لي الشافعي في قوله عز وجل وإذا حضر القسمة إلى قوله وليخش الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا

قال قسمة الميراث فليتق الله من حضر فليحضر بخير وليخف أن يحضر حين يخلف هو أيضا بما حضر غيره قال أحمد روينا عن ابن عباس ثم عن مجاهد في هذه الآية أنها في الرجل يحضر الرجل عنده قومه عند الوصية فيأمره بالوصية بما يكون فيه ضرر على ورثته ثم ذكرا يعني ما قال الشافعي وأما قوله وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا فقد رويت عن عكرمة عن ابن عباس أنها محكمة غير منسوخة وكذلك عن أبي موسى الأشعري وروينا عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في هذه الآية هما وليان ولي يرث وولي لا يرث فأما الذي يرث فيعطي وأما الذي لا يرث فليقل معروفا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس هو الأصم حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن أبي بشر فذكره وبمعناه رواه هشيم عن أبي بشر ورواه البخاري عن أبي النعمان عارم عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس قال إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس بها هما واليان وال يرث وذاك الذي يرزق ووالي لا يرث فذاك الذي يقول

بالمعروف يقول لا أملك لك أن أعطيك أخبرنا أبو عمرو الأديب أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال كتب إلى محمد بن يوسف عن محمد بن خازم حدثنا إسماعيل حدثنا عارم فذكره وروينا عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قسم ميراث أبيه وعائشة حية فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاهم من ميراث أبيه وتلى هذه الآية قال القاسم فذكرت ذلك لابن عباس فقال ما أصاب ليس ذلك له إنما ذلك في الوصية وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت أن يوصي وحكى ابن المنذر في هذه القصة أنه ذكر ذلك لعائشة فقالت عمل بالكتاب هي لم تنسخ وروى داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب وإذا حضر القسمة قال قسمة الثلث وفي رواية أخرى قال ذاك من الثلث عند الوصية وفي رواية أخرى قال إذا مات الميت فقد وجب الميراث لأهله وروى قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال نسختها الفرائض وفي رواية أخرى هي منسوخة وقاله أيضا عكرمة وقال أبو صالح كانوا يرضخون حتى نزلت الفرائض

وقال الضحاك هي منسوخة ويذكر عن عطاء أنه قال هي منسوخة نسختها آية الميراث وكذا قال أبو مالك وفي حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في هذه الآية كان يرخص للأولياء أن يرضخوا لهؤلاء إذا حضروا قسمة المواريث بالشيء ثم نسخ هذا بالوصية والمواريث وترك الرضخ لهم عند القسمة وقال في قوله وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم كان الناس قبل هذه الآية إذا حضروا ميتا قالوا له أوص لفلان بكذا ولفلان بكذا حتى يذهب عامة ماله وتبقى عياله بغير شيء فكره الله لهم ذلك فانتهى الناس بعد نزول هذه الآية وصارت الوصية إلى الثلث لا يزاد عليه باب الوصية وترك الوصية أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه رحمه الله أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك وأخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني

حدثنا الشافعي عن سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ يوصي بالوصية وله مال يوصي فيه تأتي عليه ليلتان إلا ووصيته مكتوبة عنده أخرجه مسلم من حديث أيوب قال الشافعي في القديم يجب هذا القول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تبارك وتعالى جعل أمره صلى الله عليه وسلم الرشيد المبارك المحمود الدين والعاقبة وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع قال الشافعي فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية إن قوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ يحتمل ما لامرئ أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ويتحمل ما المعروف في الأخلاق إلا هذا لا من وجه الفرض باب الوصية فيما زاد على الثلث أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن لا يجوز لأحد وصية إذا جاوز الثلث مما ترك فمن أوصى فجاوز الثلث ردت وصاياه كلها إلا الثلث إلا أن يتطوع الورثة فيجيزون له ذلك فيجوز بإعطائهم قال أحمد قد مضى في هذا المعنى حديث عمران بن حصين في عتق المماليك وروينا عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

إن الله أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس هو الأصم حدثنا العباس بن محمد أخبرنا محمد بن عبيد حدثنا طلحة فذكره وطلحة بن عمرو غير قوي إلا أنه قد روي بإسناد شامي عن معاذ بن جبل كذلك مرفوعا قال أحمد وهكذا إذا أوصى لمن لا يجوز له الوصية من الورثة لم يجز إلا بإجازة سائر الورثة وقد روينا عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس وقيل عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة وروي ذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وليسا بالقويين باب الوصية بالعتق ومن استحب الإكثار مع الاسترخاص ومن استحب الاستتار أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي إكثارها واسترخاصها أحب إلي لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار

ويزيد بعضهم في الحديث حتى الفرج بالفرج أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثني عبد الله بن سعيد حدثنا مسدد بن قطن حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الرحيم عن داود بن رشيد ورواه مسلم عن داود بن رشيد وقال الشافعي في القديم أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب أيها أفضل فقال أكثرها ثمنا وأنفسها عند أهلها أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره بنحوه إلا أنه قال فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها وهذا مرسل

وقد رواه عبيد الله بن موسى عن هشام عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو جعفر بن دحيم حدثنا أحمد بن حازم حدثنا عبيد الله فذكره في حديث طويل مخرج في الصحيحين قال الشافعي في القديم وبهذا نقول لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبأنه تقرب إلى الله تعالى بإخراج بعض ماله فكل ما كثر ثمنه فهو أكثر لقربه وبسط الكلام فيه قال الشافعي في الجديد وإذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله أعطيه من أراد الغزو قال أحمد وهذا القول روي عن أبي الدرداء وبه قال مالك والأوزاعي وحديث أم معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمل الذي أوصى به أبو معقل في سبيل الله وهلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا خرجت عليه فإن الحج من سبيل الله تفرد بوصل حديثها محمد بن إسحاق بن يسار عن عيسى بن معقل بن أبي معقل عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل وروي ذلك في حديث بكر بن عبد الله عن ابن عباس في امرأة قالت لزوجها أحجني على جملك فلان فقال ذلك حبيس في سبيل الله وإنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله غير أن هذا يخالف الأول في بعض القصة

وقد أعرض عنها البخاري ومسلم فلم يخرجاهما في الصحيح والله أعلم وروي عن ابن عمر أنه كان يذهب إلى مثل هذا أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله وإذا قال الرجل ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث أراه الله فليس له أن يأخذ لنفسه منه شيئا ثم ساق الكلام إلى أن قال واختار للموصي إليه أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت حتى يغني كل واحد منهم دون غيرهم ثم ساق الكلام إلى أن قال وأحب له إن كان له رضعا أن يعطيهم دون جيرانه لأن حرمة الرضاع تقابل حرمة النسب ثم أحب له أن يعطي جيرانه الأقرب منهم فالأقرب وأقصى الجوار منتهى أربعين دارا من كل ناحية ثم أحب له أن يعطيه أفقر من يجد وأشده تعففا واستتارا قال أحمد قد روينا في الحديث الثابت عن أنس بن مالك في قصة أبي طلحة وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى أن تجعلها في الأقربين

وفي رواية أخرى اجعلها في فقراء قرابتك وروينا عن عائشة قالت يا رسول الله إن لي جارتين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا وروى أبو داود في المراسيل عن إبراهيم بن مروان الدمشقي عن أبيه عن هقل بن زياد عن الأوزاعي عن يونس عن ابن شهاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين دارا جارا قال فقلت لابن شهاب وكيف أربعين دارا قال أربعين عن يمينه وعن يساره وخلفه وبين يديه أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد الطوسي أخبرنا أبو الحسين النسوي حدثنا أبو علي اللؤلؤي حدثنا أبو داود فذكره وروينا في كتاب السنن في ذلك بإسنادين غير قويين عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا باب نكاح المريض أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع مولى ابن عمر أنه قال

كانت ابنة حفص بن المغيرة عند عبد الله بن أبي ربيعة فطلقها تطليقة ثم أن عمر بن الخطاب زوجها فحدث أنها عاقرا لا تلد فطلقها قبل أن يجامعها فمكثت حياة عمر وبعض خلافة عثمان رضي الله عنه ثم تزوجها عبد الله بن أبي ربيعة وهو مريض لتشرك نساءه في الميراث وكانت بينه وبينها قرابة وبهذا الإسناد قال قال الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة بن خالد يقول أراد عبد الرحمن بن أم الحكم في شكواه أن يخرج امرأته من ميراثها فأبت فنكح عليها ثلاث نسوة وأصدقهن ألف دينار كل امرأة منهن فأجاز ذلك عبد الملك بن مروان وشرك بينهن في الثمن قال الشافعي أرى ذلك صداق مثلهن زاد أبو سعيد في روايته قال قال الشافعي وبلغني أن معاذ بن جبل قال في مرضه الذي مات فيه زوجوني لا ألقى الله وأنا عازب قال الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم أن شريحا قضى في نكاح رجل نكح عند موته فجعل الميراث والصداق في ماله وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن نافع أن ابن أبي ربيعة نكح وهو مريض فجاز ذلك وبهذا الإسناد حدثنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد عن ابن

جريج عن عكرمة بن خالد فذكر حديث ابن أم الحكم هكذا وجدته في الإملاء وحديثه عن سعيد وحده أتم إسنادا ومتنا قال أحمد وروي في إباحة نكاح المريض عن الزبير بن عوام وقدامة بن مظعون وأما حديث معاذ فأخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا الوليد الفقيه حدثنا الحسن بن سفيان أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن أبي رجاء عن الحسن قال قال معاذ في مرضه الذي مات فيه زوجوني فإني أكره أن ألقى الله أعزب باب الوصية بالعتق وغيره أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وقد اختلف في الرجل يوصي بالعتق ووصايا غيره فقال غير واحد من المفتين يبدأ بالعتق ثم يجعل ما بقي من الثلث في الوصايا ولست أعرف في هذا أمرا يلزم من أثر ثابت ولا إجماع لا اختلاف فيه قال أحمد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال مضت السنة أن يبدأ بالعتاقة في الوصية وروينا عن الثوري عن الأشعث عن نافع عن ابن عمر ثم عن شريح والحسن وإبراهيم

وأصح الروايتين عن عطاء أنه يبدأ بالعتاقة قبل الوصايا وروينا عن ليث عن مجاهد عن عمر أنه قال تحاصوا وهذا عن عمر منقطع وهو قول محمد بن سيرين والشعبي وإحدى الروايتين عن عطاء باب صدقة الحي عن الميت أخبرنا أبو سعيد أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال ويلحق الميت من فعل غيره عنه وعمله ثلاث حج يؤدى عنه ومال يتصدق به عنه أو يقضي أو دعاء قال أحمد وقد مر في كتاب الحج جواز الحج والعمرة عن الميت وأما الصدقة فقد قال الشافعي في القديم أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم

فتصدق عنها أخبرناه أبو إسحاق الفقيه أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن مالك وأخرجه مسلم من أوجه عن هشام قال الشافعي في القديم وأخبرنا مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال خرج سعد بن عبادة في بعض مغازيه وحضرت أمه الوفاة بالمدينة فقيل لها أوص قالت فيما أوصي إنما المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم سعد فلما قدم سعد ذكر ذلك له فقال سعد يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال سعد حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا شافع أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن مالك فذكره قال الشافعي في رواية الربيع وأما الدعاء فإن الله ندب العباد إليه وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به قال أحمد قد مر في كتاب الجنائز أخبار في الدعاء للميت

وثبت عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أخبرناه أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن العلاء فذكره وهو مخرج في كتاب مسلم قال الشافعي في القديم أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة أنه حدثه أن أمه أرادت أن توصي ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح فهلكت وقد كانت همت بأن تعتق قال عبد الرحمن فقلت للقاسم بن محمد أينفعها أن أعتق عنها فقال القاسم إن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن نجيد حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره وزاد نعم أعتق عنها وهذا مرسل

وروي من وجه آخر عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وعن عطاء بن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في وصية العاص بن وائل قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لو كان مسلما فاعتقتم أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك قال الشافعي في القديم وبهذا نأخذ وقد أعتقت عائشة عن أخيها ومات عن غير وصية قال الشافعي أرجو أن يوصل الله إلى الميت خير العتق والأجر فيه ولا ينقص حظ الحي والعتق ليس كغيره لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق والحي هو المعتق فلا أمر من الميت باب الوصية للقرابة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وإذا أوصى فقال ثلث مالي لقرابتي فالقرابة من قبل الأب والأم في الوصية سواء وأقرب قرابته وأبعدهم فيها سواء وإذا كان من قبيلة من قريش صير إلى المعروف

من قول العامة ذوي قرابتي وبسط الكلام في شرح ذلك واحتج أصحابنا في دخول بني الأعمام في الأقربين بحديث أبي طلحة حيث جعل أرضه لله عز وجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب وكانا من بني أعمامه ولما نزل قوله وأنذر عشيرتك الأقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله إني لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا باب الوصية للقاتل روى مبشر بن عبيد وهو متروك منسوب إلى الوضع عن حجاج بن أرطأة عن عاصم عن زر عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل وصية

أخبرناه أبو سعد الماليني أخبرنا أبو أحمد بن عدي أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا ابن مصفى حدثنا بقية حدثنا مبشر بن عبيد فذكره قال أحمد وهذا منكر لا يرويه عن عاصم غير حجاج وعن حجاج غير مبشر باب الرجوع في الوصية أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وللموصي أن يغير من وصيته ما شاء قال أحمد وقد روينا هذا عن عمر بن الخطاب وعائشة رضي الله عنهما باب ولي اليتيم يأكل من مال اليتيم مكان قيامه عليه بالمعروف إذا كان فقيرا قال الله عز وجل من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالت عائشة إنما أنزلت في والي مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف وروينا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل فقير ليس له شيء وله يتيم

كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مباذر ولا متأثل وروينا في ذلك أيضا عن ابن عباس من قوله وأما قضاء ما أكل منه إذا أيسر فقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته وإن استغنيت استعففت ورويناه عن ابن عباس أنه قال فإن أيسر قضى وإن أعسر كان في حل وروينا عن عبيدة ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية أنهم قالوا يقضه وروينا عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح لا يقضيه وروينا عن ابن عباس أنه قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن عزلوا أموالهم عن أموال اليتامى فجعل الطعام يفسد واللحم ينتن يعني ما يفضل عنهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم قال فخالطوهم

وقد ذكرنا أسانيد هذه الآثار في كتاب البيوع والوصايا من كتاب السنن باب الوديعة قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وثبت عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان وروينا عن أبي بكر وعلي وابن مسعود أنهم جعلوا الوديعة أمانة وقال شريح ليس على المستودع غير المغل ضمان وروينا في المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة وأمر علي بن أبي طالب أن يتخلف عنه بمكة حتى يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده للناس وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي فيما حكي عن بعض العراقيين عن حماد عن إبراهيم في الرجل يموت وعنده الوديعة وعليه دين أنهم يتحاصون الغرماء وأصحاب الوديعة بالحصص وعن الحجاج عن أبي جعفر وعطاء مثل ذلك وعن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم مثل ذلك قال الشافعي إن لم تعرف الوديعة بعينها ببينة تقوم أو إقرار من الميت وعرف لها عددا وقيمة كان صاحب الوديعة كغريم من الغرماء إلا أن يقول المستودع قبل أن يموت قد هلكت الوديعة فيكون القول قوله لأنه أمين

كتاب قسم الفيء والغنيمة بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب إلى قوله ما أفاء على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل قال الشافعي فالغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معا الخمس من جميعها لمن سماه الله له في الآيتين معا ثم يفرق الحكم في الأربعة الأخماس بما بين الله تبارك وتعالى على لسانه لنبيه صلى الله عليه وسلم وفي فعله فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة والغنيمة هي الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني أو فقير

والفيء هو ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرى عربية التي أفاء الله تعالى عليه أن أربعة أخماسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون المسلمين يضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراه الله عز وجل أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم قالا حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي قال سمعت ابن عيينة يحدث عن الزهري أنه سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول سمعت عمر بن الخطاب والعباس وعلي بن أبي طالب يختصمان إليه في أموال النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة دون المسلمين فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله نفقة سنة فما فضل جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوليها أبو بكر الصديق بمثل ما وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وليتها بمثل ما وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق ثم سألتماني أن أوليكماها فوليتكماها على أن تعملا فيه بمثل ما وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وليها به أبو بكر ثم وليتها به فجئتماني تختصمان أتريدان أن أدفع إلى كل واحد منكما نصفا أتريدان مني قضاء أتريدان غير ما قضيت به بينكما أولا فلا و الله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض لا أقضي بينكما قضاء غير ذلك فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي أكفيكماها قال الشافعي فقال لي سفيان لم أسمعه من الزهري ولكن أخبرنيه عمرو بن دينار عن الزهري

قلت كما قصصت قال نعم أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح عن عمرو بن دينار مختصرا قال الشافعي ومعنى قول عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يريد ما كان يكون للموجفين وذلك أربعة أخماسه واستدل على ذلك بالآية قال الشافعي وقد مضى من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه وغيرهن لو كان معهن أن أحدا من أهل العلم قال لورثتهم تلك النفقة التي كانت لهم ولا خالف في أن تجعل تلك النفقات حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل فضول غلات تلك الأموال فيما فيه صلاح الإسلام وأهله أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة قال وسمعت عمر بن الخطاب ينشد عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير فقال أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة

قالوا نعم وأخبرنا أبو محمد بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه سمع عمر بن الخطاب يناشد عليا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعدا قال سفيان أشك في سعد أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة قالوا اللهم نعم ورواه مالك بن أنس عن الزهري فذكرهم وذكر عباسا وسعدا ولم يذكر طلحة وهو مخرج في الصحيحين وكذلك قاله شعيب بن أبي حمزة عن الزهري ورواه معمر عن الزهري يشك في ذكر طلحة ورواه البختري عن من حدثه فذكر طلحة وسعدا أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة

وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بمثل معناه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك وأخرجه مسلم أيضا من حديث سفيان أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جاءني مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأته فجاء أبو بكر فأعطاني حين جاءه قال الربيع بقية الحديث حدثني غير الشافعي من قوله لو جاءني أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان أتم من ذلك باب سهم الصفي قد روينا في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني زهير بن أقيش إنكم إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وفارقتم المشركين وأعطيتم الخمس من المغنم ثم سهم النبي والصفي فأنتم آمنون لأمان الله وأمان رسوله وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن مطرف عن الشعبي قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس وروينا عن ابن سيرين أنه سئل عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي قال كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد والصفي يأخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء قال أحمد كذا وجدته في رواية ابن سيرين من الخمس ولعله عبر به عن الغنيمة ليكون موافقا لقول الشعبي ويحتمل غير ذلك والله أعلم قال الشافعي الأمر الذي لم يختلف فيه أحد من أهل العلم عندنا علمته ولم يزل يحفظ من قولهم أنه ليس لأحد ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من صفي الغنيمة أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد أخبرنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا أبو عاصم عن وهب بن خالد قال حدثتيني أم حبيبة بنت العرباض عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ وبرة من الفيء فقال ما لي من هذه إلا ما لأحدكم إلا الخمس وهو مردود فيكم فردوا الخيط والمخيط وإياكم والغلول فإنه عار ونار وشنار وفي هذا مع ما أشرنا إليه في كتابه دلالة على أنه كان يستحق من الغنيمة سهمه

وفي قوله إلا ما لأحدكم يريد سهم الفارس إن كان فارسا وسهم الراجل إن كان راجلا باب الأنفال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة الأنصاري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقيانا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه ضربة فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلقيت عمر بن الخطاب فقلت له ما بال الناس قال أمر الله ثم أن الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست فقالها الثانية فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست فقالها الثالثة فقمت في الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالك يا أبا قتادة فأقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه فقال أبو بكر لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله فيعطيك سلبه

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه إياه قال أبو قتادة فأعطانيه فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام قال مالك المخرف النخل أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك قال الشافعي رحمه الله هذا حديث ثابت معروف عندنا وفيه ما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه يوم حنين بعد ما قتل أبو قتادة الرجل واحتج في القديم برواية حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل كافرا فله سلبه أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد فذكره وزاد فقتل أبو طلحة يومئذ يعني يوم حنين عشرين رجلا وأخذ أسلابهم واحتج أيضا بحديث أبي مالك الأشجعي عن نعيم بن أبي هند عن ابن سمرة

عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن أبي مالك الأشجعي فذكره واحتج أيضا بحديث عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل الرجل قالوا سلمة قال له سلبه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا إسماعيل بن أحمد حدثنا أبو يعلى حدثنا عبد الله بن بكار حدثنا عكرمة بن عمار فذكره بإسناده أتم من ذلك في الرجل الذي جاء طليعة للكفار فنظر ثم خرج يركض على بعيره قال إياس قال أبي فاتبعته أعدوا على رجلي واتبعه رجل منا من أسلم على ناقة له ورقاء فتقدمت حتى كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فقلت أنخ فلما وضع ركبته إلى الأرض اخترطت سيفي فضربت رأسه فندر ثم جئت براحلته أقودها قال فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس فقال من قتل الرجل قالوا ابن الأكوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له سلبه أجمع

أخرجه مسلم في الصحيح وفي حديث سلمة ما في حديث أبي قتادة من أنه جعله له بعدما قتل الرجل وفيه حجة لمن جعل السلب للقاتل سواء قتله في الإقبال أو الإدبار واحتج الشافعي أيضا بحديث الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك أن مددنا قتل رجلا من الروم في غزوة مؤتة فأراد خالد بن الوليد أن يخمس السلب فقلت قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر أخبرنا عبد الله بن محمد حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يخمس السلب وأن مدديا كان رفيقا لهم في غزوة مؤتة في طرف الشام قال فجعل رومي منهم يشد على المسلمين وهو على فرس أشقر وسرج مذهب منطقة ملطخة بذهب وسيف محلى بذهب فجعل يفري بهم قال فتلطف له المددي حتى ضربه فضرب عرقوب فرسه فوقع ثم علاه بالسيف فقتله وأخذ سلاحه قال فأعطاه خالد بن الوليد وحبس منه قال عوف فقلت له أعطه كله أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السلب للقاتل فقال بلى ولكن قد استكثرته قال عوف فكان بيني وبينه كلام في ذلك فقلت لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال عوف فلما اجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لخالد لم لم تعطه

فقال قد استكثرته قال فادفعه إليه قال عوف فقلت له ألم أنجز لك ما وعدتك قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا خالد لا تدفعه إليه هل أنتم تاركي لي أمرائي قال الوليد فلقيت ثور بن يزيد فحدثته بهذا فقال حدثني به خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من حديث صفوان رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن الوليد بن مسلم وفي هذا دلالة على أن قبل غزوة حنين كان مشهورا فيما بين الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل وإنه كان لا يخمس وحين رجعا إلى النبي في ذلك صدق عوفا ولم ير اعتذار خالد بالاستكثار عذرا في التخميس ثم لما حاور عوفا أميرا من أمرائهم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في ذلك من سقوط حشمة الأمير فغضب وأمره بمنعه إياه على طريق التأديب وكان له أن يفعل ذلك ثم يجوز أنه كان يعطيه إياه من بعد وقد قضى بالسلب للقاتل في غزوة حنين ولم يخمسه ولم ينصف من تعلق بهذا وخالف السنة في السلب للقاتل وهلا عد ذلك من جملة العقوبات التي كانت بالأموال ثم صار منسوخا كما فعل في غير هذا مما خولف فيه بلا حجة والذي تعلق به في قتل أبي جهل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح كلاكما قتله وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو فقسيمة بدر كانت للنبي صلى الله عليه وسلم بنص الكتاب يعطي منها من يشاء

وقد قسم لجماعة لم يشهدوها ثم نزلت الآية بعد بدر وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب للقاتل فصار الأمر إلى ذلك ثم يجوز أن يكون أحدهما أثخنه وجرحه الآخر بعده فقضى بسلبه للأول قال الشافعي ولا يخمس السلب فعارضنا معارض فذكر أن عمر بن الخطاب قال إنا كنا لا نخمس السلب وإن سلب البراء قد بلغ شيئا كثيرا ولا أراني إلا خامسه قال فخمسه وذكر عن ابن عباس أنه قال السلب في الغنيمة وفيه خمس قال الشافعي وإذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي شيء لم يجز تركه ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم قليل السلب ولا كثيره وهذه الرواية في خمس السلب عن عمر ليست من روايتنا قال أحمد هي من رواية البصريين عن أنس بن مالك قال الشافعي وله رواية عن سعد بن أبي وقاص في زمان عمر تخالفها قال الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الأسود بن قيس عن رجل من قومه يسمى سبر بن علقمة قال بارزت رجلا يوم القادسية فقتلته فبلغ سلبه اثني عشر ألفا فنفانيه سعدا أخبرناه أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي

فذكره إلا أنه قال يقال شبر بن علقمة قال الشافعي واثني عشر ألفا كثير قال أحمد واختلف أهل المغازي في قاتل مرحب فمنهم من قال قتله علي ومنهم من قال قتله محمد بن مسلمة وذهب الواقدي إلى أن محمد بن مسلمة ضرب ساقي مرحب فقطعهما ولم يجهز عليه فمر به علي فضرب عنقه فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة سيفه ودرعه ومغفره وبيضته وكان عند آل محمد بن مسلمة سيفه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله بن فطر أخبرنا الحسن بن الجهم حدثنا الحسين بن الفرج حدثنا محمد بن عمر هو الواقدي فذكره أتم من ذلك باب الوجه الثاني من النفل أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرا فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ثم نفلوا بعيرا بعيرا أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا

في سرية إلى نجد فأصاب سهم كل رجل منا اثني عشر بعيرا أو نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا وهكذا في رواية عبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة وبرد بن سنان عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نفلهم وخالفهم محمد بن إسحاق بن يسار فرواه عن نافع عن ابن عمر أن أميرهم نفلهم بعيرا بعيرا لكل إنسان ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بينهم غنيمتهم وما حاسبهم بالذي أعطاهم صاحبهم وفي رواية الليث بن سعد إشارة إلى ذلك ويشبه أن تكون رواية الجماعة أصح فقد رواه يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم عن أبيه مثل روايتهم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نفلهم من إبل جاءوا بها بعيرا بعيرا وأخبرني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان الناس يعطون النفل من الخمس قال الشافعي وقول ابن المسيب يعطون النفل من الخمس كما قال إن شاء الله وذلك من خمس النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي

وقد روى بعض الشاميين في النفل في البداءة والرجعة الثلث في واحدة والربع في الأخرى ورواية ابن عمر أنه نفل نصف السدس فهذا يدل على أنه ليس للنفل حد لا يجاوزه الإمام وأكثر مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها أنفال فإذا كان للإمام أن لا ينفل فنفل فينبغي أن يكون على الاجتهاد غير محدود أخبرنا أبو عبد الله الحافظ محمد بن جعفر الدقاق حدثنا جعفر بن محمد الفريابي حدثنا محمد بن عائذ حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا العلاء بن الحارث وأبو وهب عن مكحول عن زياد بن خارجة عن حبيب عن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع مما يأتي به القوم في البداءة وفي الرجعة الثلث بعد الخمس أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس وكان معاوية بن أبي سفيان يأمر حبيب بن مسلمة على فكان إذا قدم السرية أمامه ينفلها الربع بعد الخمس وكان إذا ردها خلفه وهو منصرف ينفلها الثلث بعد الخمس رواه الشافعي في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه عن سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر دون قصة معاوية أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا علي بن عيسى حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان بإسناده ومعناه أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني

حدثنا ابن أبي مريم حدثنا الفريابي ح قال وحدثنا الدبري عن عبد الرزاق جميعا عن الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن ابن سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في مبدأه الربع وإذا نفل الثلث بعد الخمس رواه أبو عبد الرحمن عن الشافعي أنه حكاه عن وكيع عن سفيان دون قوله بعد الخمس وهذه الرواية ينفرد بإسنادها عبد الرحمن بن الحارث ويقال أنه غلط فيه فإنما رواه سعيد بن عبد العزيز وغيره عن سليمان بن موسى عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة وكذلك رواه عامة أصحاب مكحول عنه وحديث حبيب يدل على أنه كان ينفل من أربعة أخماس ما يأتون به إذا بعثهم إلى موضع في البداءة أو في الرجعة وقد يحتمل أنه أراد بعد الخمس أي بعد أن يفرد الخمس ثم ينفل من الخمس ورواية محمد بن إسحاق بن يسار في حديث ابن عمر يدل على النفل من رأس الغنيمة إلا أن أكثر الرواة عن نافع قد خالفوه في ذلك كما ذكرنا وكذلك رواية يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه يخالفه وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو الوليد حسان بن محمد حدثنا أبو بكر بن أبي داود حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة النفل سوى قيمة عامة الجيش والخمس ذلك واجب كله

رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير عن الليث ورواه مسلم عن عبد الملك بن شعيب وهذا يدل على أنه كان يخمس الخمس ثم ينفل بعد ذلك وليس فيه بيان الموضع الذي كان ينفل منه بعد ذلك وقد روى الحكم بن عيينة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم فلما نزلت الآية ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه ترك النفل الذي كان ينفل وصار ذلك إلى خمس الخمس من سهم الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناه أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو جعفر الرازي حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير حدثنا الحسن بن الحر حدثنا الحكم فذكره وروينا فيه عن سعيد بن المسيب وروي عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال ما أدركت الناس ينفلون إلا من الخمس باب الوجه الثالث من النفل أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال قال بعض أهل العلم إذا بعث الإمام سرية أو جيشا فقال لهم قبل اللقاء من غنم شيئا فهو له بعد الخمس فذلك لهم على ما شرط لأنهم على ذلك غزوا

وذهبوا في هذا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر من أخذ شيئا فهو له وذلك قبل نزول الخمس والله أعلم ولم أعلم شيئا يثبت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا قال أحمد قد روي عن عبادة بن الصامت أنه سئل عن الأنفال فقال فينا أصحاب بدر نزلت وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين التقى الناس ببدر نفل كل امرئ ما أصاب ثم ذكر الحديث في نزول الآية والقسمة بينهم وروي عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر من قتل قتيلا فله كذا وكذا ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا ثم ذكر تنازعهم ونزول الآية في الأنفال وقسمة النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة بينهم وروينا في حديث سعد بن أبي وقاص في بعث عبد الله بن جحش وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيئا فهو له قال أحمد قد كان ذلك قبل وقعة بدر وقد صار الأمر بعد نزول الآية إلى ما اختاره الشافعي من قسمة أربعة أخماس بين من حضر القتال وأربعة أخماس الخمس على أهله وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع سهمه حيث أراه الله وهو خمس الخمس والله أعلم

باب تفريق الخمس احتج الشافعي في قسمة ما غنم من أهل دار الحرب من دار وأرض وغير ذلك من المال أو السبي بالآية وقال أخبرنا غير واحد منهم سعيد بن سالم عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر لولا أجر المسلمين ما فتحت مدينة إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وهذا في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه وقد أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني إسماعيل بن أحمد الجرجاني أخبرنا أبو يعلى حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك فذكره إلا أنه قال قرية بدل مدينة رواه البخاري في الصحيح عن صدقة بن الفضل عن عبد الرحمن حدثنا بعض من نصر قول من زعم أن الإمام في الأرض بالخيار وتعلق بحديث سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر نصفين نصفا لنوائبه وحوائجه ونصفا بين المسلمين أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني حدثنا المقدام بن داود حدثنا أسد بن موسى حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي خثمة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين فذكره غير أنه قال بين المسلمين على سهمهم ورواه الربيع بن سليمان عن أسد وقال في الحديث فقسمها بينهم على ثمانية عشر سهما زعم هذا الشيخ رحمنا الله وإياه أنه لم يقسم جميعها بين الغانمين وإنما وقف نصفها وقسم نصفها

فهذا يدل على أنه لا يجب على الإمام قسمة الأراضي بين الغانمين ولم نعلم أن المعني فيما لم يقسم منها بين الغانمين ما هو مشهور فيما بين أهل المغازي وهو أن بعض أهل حصون خيبر سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحقن دماءهم ويسيرهم ففعل فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب هكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري وغيره من أهل المغازي وروينا عن مالك بن أنس أنه قال كان خيبر بعضها عنوة وبعضها صلحا قال أحمد قد ثبت عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم واحتج بعضهم بما فعل عمر بن الخطاب بأرض السواد ونحن نذكره إن شاء الله حيث ذكره الشافعي قال الشافعي وقد خالف عمر في أمر تركة القسمة بلال ومن كان بالشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد وخالفه الزبير بن العوام في فتح مصر ويشبه أن يكون عمر طلب إستطابة أنفسهم بذلك كما فعل مع بجيلة في أرض

السواد لما كان يرى فيه من المصلحة وحين لم يطب به بلال نفسا قال عمر اللهم أرحني من بلال وأصحابه ولولا قيام الحجة بما روى هو ورووا من قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر لكان لا يطلب إستطابة قلوبهم لما رأى من المصلحة ولعارضهم بما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قسمها دل أن أمر خيبر فيما ترك من قسمته بين الغانمين على ما ذكرنا وهو أنه فتح صلحا والله أعلم باب ما يفعل بالرجال البالغين قال الشافعي رحمه الله الإمام فيهم الخيار بين أن يمن على من رأى منهم أو يقتل أو يفادي أو يسبي واحتج الشافعي في القديم بقول الله عز وجل إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء فجعل لهم المن والفداء وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر من عليهم وفداءهم والحرب قائمة بينه وبين قريش ومن على ثمامة بن أثال وهو يومئذ وقومه أهل اليمامة حرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم فادى رجلا برجلين وقد ذكر الشافعي رحمه الله هذه المسألة في كتاب السير أبسط من هذا

وأما الذي روي عن ابن عباس من أن الفداء منسوخ بقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فإنه لم يبلغني عنه بإسناد صحيح إنما هو عندي في تفسير عطية العوفي برواية أولاده عنه وهو إسناد ضعيف ثم قد روى شعبة عن خالد بن جعفر عن الحسن البصري قال دفع الحجاج أسيرا إلى ابن عمر ليقتله فقال ابن عمر ليس بهذا أمرنا الله قال الله عز وجل إذا لقيتم الذين كفروا إلى قوله فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ورواه علي بن زيد عن الحسن وقال ابن عامر بدل الحجاج وقال عظيما من عظماء اصطخر وفي هذا من ابن عمر دلالة على أن هذه الآية عنده محكمة غير منسوخة وكيف تكون منسوخة وقد علقها بغاية فقال حتى تضع الحرب أوزارها وروينا عن مجاهد أنه قال في معناه حتى لا يكون دين إلا الإسلام وفي رواية أخرى عنه يعني نزول عيسى ابن مريم وعن سعيد بن جبير قال خروج عيسى ابن مريم وأخبرنا علي بن محمد المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا سليمان بن حرب حدثنا يزيد بن إبراهيم أخبرنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال

يوشك من عاش منكم أن يرى عيسى ابن مريم إماما مهديا وحكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وتضع الحرب أوزارها ورواه الربيع بن صبيح عن ابن سيرين عن عائشة أنها قالت يوشك أن ينزل عيسى ابن مريم فذكره وفي الحديث الثابت عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد وذكر الشافعي في كتاب القسم في الرجل يأسر الرجل فيسترق أو يأخذ منه الفدية قولين أحدهما أنه لا يكون ذلك لمن أسره قال الشافعي وهذا قول صحيح لا أعلم خبرا ثابتا يخالفه وقد قيل أنه لمن أخذه كما يكون سلبه لمن قتله لأن أخذه أشد من قتله وهذا مذهب قال أحمد لا أعلم فيه إلا ما روى موسى بن إسماعيل حدثنا غالب بن حجرة قال حدثتني أم عبد الله عن أبيها عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى بمولى فله سلبه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا

محمد بن إسحاق حدثنا موسى فذكره وهذا إسناد فيه من يجهل حاله والله أعلم باب سهم الفارس أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة من أصحابنا عن إسحاق الأزرق الواسطي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب للفرس بسهمين وللفارس بسهم وذكر الشافعي في القديم رواية أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر بإسناده هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه أخبرناه أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصفهاني أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية فذكره إلا أنه قال أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهم له وسهمين لفرسه وكذلك رواه سفيان الثوري وأبو أسامة وغيرهما عن عبيد الله وقد أخرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي أسامة وأخرجه مسلم من حديث عبد الله بن نمير وسليم بن أخضر عن عبيد الله وقد وهم فيه بعض الرواة عن أبي أسامة وابن نمير فقال للفرس سهمين وللراجل سهما ورواه عنهما وعن غيرهما عن عبيد الله كما ذكرنا

ورواه عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهمين قال الشافعي في القديم كأنه سمع نافعا يقول للفرس سهمين وللراجل سهما فقال للفارس سهمين وللراجل سهما قال الشافعي وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ وروي عن مجمع بن جارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم سهما في خيبر على ثمانية عشر سهما وكان الجيش ألف وخمس مائة منهم ثلاث مائة فارس فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما قال الشافعي في القديم مجمع بن يعقوب يعني راوي هذا الحديث عن أبيه عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مجمع بن جارية شيخ لا يعرف فأخذنا بحديث عبيد الله ولم نر له خبرا مثله يعارضه ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله قال أحمد والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش وعدد الفرسان قد خولف فيه ففي رواية جابر وأهل المغازي أنهم كانوا ألف وأربع مائة وهم أهل الحديبية

وفي رواية ابن عباس وصالح بن كيسان وبشير بن يسار وأهل المغازي أن الخيل كانت مائتي فرس فكان للفرس سهمان ولصاحبه سهم ولكل راجل سهم وقد أخرجنا أسانيد هذه الأحاديث في كتاب السنن وقال أبو داود السجستاني حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال ثلثمائة فارس وإنما كانوا مائتي فارس وفي رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عن الشافعي أنه ذكر أيضا حديث شاذان عن زهير عن أبي إسحاق قال غزوت مع سعيد بن عثمان فأسهم لفرسي سهمين ولي سهما قال أبو إسحاق وكذلك حدثني هانئ بن هانئ عن علي وكذلك حدثني حارثة بن مضرب عن عمر قال الشافعي في القديم قد أمر الله عز وجل أن يعدوا لعدوهم ما استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل ولم يخص عربيا دون هجين وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل فكان ذلك على الهجين والعربي وقال تجاوزنا لكم عن صدقة الخيل والرقيق وقال ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة فجعل الفرس من الخيل

قال الشافعي وقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضل العربي على الهجين وأن عمر فعل ذلك قال الشافعي ولم يرو ذلك إلا مكحول مرسلا والمرسل لا تقوم بمثله حجة قال الشافعي أخبرنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن أبي بشر عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم عرب العربي وهجن الهجين قال الشافعي وكذلك حديث عمر هو عن كلثوم بن الأقمر مرسل قال هذان خبران مرسلان ليس واحد منهما شهد ما حدث به أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني الحسين بن محمد الدارمي أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن محمد بن إدريس أخبرنا الربيع قال الشافعي في البراذين الهجن والهجين أن يكون أبوه برزونا وأمه عربية أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وبإسناده قال الشافعي أخبرنا سفيان قال سمعت شبيب بن غرقدة يقول سمعت عروة بن أبي الجعد البارقي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة قال شبيب فرأيت في دار عروة سبعين فرسا مربوطة أخرجهما البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك وابن عيينة وأخرجا حديث عامر الشعبي عن عروة البارقي وفيه من الزيادة الأجر والغنيمة باب من قال لا يسهم إلا لفرس واحد قال الشافعي في رواية الربيع وليس فيما قلت من أن لا يسهم إلا لفرس واحد ولا خلافه خبر يثبت مثله والله أعلم وفيه أحاديث منقطعة أشبهها أن يكون ثابتا ما أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن يحيى بن سعيد بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن الزبير بن العوام كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم سهما له وسهمين لفرسه وسهما في ذي القربى

قال الشافعي يعني والله أعلم بسهم ذي القربى سهم صفية أمه وقد شك سفيان أحفظه عن هشام عن يحيى سماعا ولم يشك سفيان أنه من حديث هشام عن يحيى هو ولا غيره ممن حفظ عن هشام أخبرنا بالحديث وبما بعده أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي فذكراه قال أحمد ورواه محاضر بن المورع وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام عن يحيى عن عبد الله بن الزبير قال الشافعي في رواية أبي عبد الله بالإجازة وحديث مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل أن الزبير حضر خيبر بفرسين فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم سهما له وأربعة أسهم لفرسيه ولو كان كما حدث مكحول أن الزبير حضر خيبر بفرسين فأخذ خمسة أسهم كان ولده أعرف بحديثه وأحرص على ما فيه زيادة من غيرهم إن شاء الله قال الشافعي في القديم وقد ذكر عبد الوهاب الخفاف عن العمري عن أخيه أن الزبير وافى بأفراس يوم خيبر فلم يسهم له إلا لفرس واحد قال أحمد وروي عن عبد الله بن رجاء عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن

عمر عن الزبير أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم بأفراس له فلم يقسم إلا لفرسين وهذا يخالف الأول في الإسناد والمتن والعمري غير محتج به وروي عن الحسن عن بعض الصحابة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقسم إلا لفرسين وهذا منقطع باب الأجير يريد الجهاد قال الشافعي قد قيل يسهم له وقيل يخير بين أن يسهم له ويطرح الإجارة أو الإجارة ولا يسهم له وقد قيل يسهم له إن قاتل ولا يسهم له أن اشتغل بالخدمة وهو قول الليث بن سعد وقد روي فيه حديثان مختلفان باختلاف حال الأجير أحدهما ما يثبت عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كنت خادما لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وآكل من طعامه وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله

فذكر قصة إغارة ابن عيينة الفزاري على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صنع هو في قتالهم قال فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالنا سلمة قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين سهم الفارس وسهم الراجل جميعا أخبرناه أبو عبد الله أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا أبو عامر حدثنا عكرمة بن عمار فذكره في قصة طويلة رواه مسلم عن إسحاق والحديث الآخر ما روينا عن يعلى بن منية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية قال فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له سهمه فوجدت رجلا فلما دنا الرجل أتاني فقال ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي فسم لي شيئا كان السهم أو لم يكن فسميت له ثلاثة دنانير فلما حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمه فذكرت الدنانير فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمره فقال ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى

أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عاصم بن حكيم عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن الديلمي أن يعلى بن منبه قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم فالتمست أجيرا يكفيني فذكر هذا الحديث باب السرية تبعث من العسكر قال الشافعي شرك كل واحد من الفريقين صاحبه في ما غنموا قال الشافعي لأنهم جيش واحد كلهم ردء لصاحبه قد مضت خيل المسلمين فغنمت بأوطاس غنائم كثيرة وأكثر العسكر بحنين فشركوهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر في القديم حديث يزيد بن هارون عن أبي إسحاق عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد على الجيش سراياهم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس هو الأصم حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فقال والمسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم يرد عليهم أقصاهم ترد سراياهم على قعدتهم قال الشافعي في رواية الربيع ولو كان قوم مقيمين ببلادهم فخرجت منهم طائفة فغنموا لم يشركهم المقيمون

وإن كانوا منهم قريبا لأن السرايا كانت تخرج من المدينة فتغنم فلا يشركهم أهل المدينة باب المدد يلحق بالمسلمين بعد انقطاع الحرب ذكر الشافعي في القديم حديث حجاج عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أمد أهل الكوفة أهل البصرة وعليهم عمار بن ياسر فجاءوا وقد غنموا فكتب عمر أن الغنيمة لمن شهد الوقعة أخبرناه علي بن بشران أخبرنا إسماعيل بن الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا وكيع عن شعبة فذكره بإسناده أتم من ذلك واحتج الشافعي بالآية في قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فجعل الغنيمة لمن اغتنمها وجعل فيها خمسا لمن سمى ثم ساق الكلام إلى أن قال فإن احتج محتج أن عمر كتب إلى سعد في جيش لحق به بعد ما غنم أن يقسم له أنه جاءوا قبل أن تقفا القتلى قيل روي ذلك عن مجالد عن الشعبي مرسلا لم يروه أحد غيره وقد روى قيس عن طارق أن عمر بن الخطاب قال الغنيمة لمن شهد الوقعة فحديث طارق أصحهما وأشبههما في القياس

وقد ذكر الشافعي هذه المسألة في كتاب السير أتم من هذا أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أخبرنا أبو الأحرز محمد بن عمر بن جميل الأزدي قال حدثني أبو بكر بن أبي خيثمة حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ح وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا عبيد بن شريك حدثنا عبد الوهاب حدثنا الوليد بن مسلم عن سعد بن عبد العزيز قال سمعت بن شهاب يحدث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه حدث سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاص في سرية قبل نجد فقدم أبان وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فتح خيبر قال فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسهم لهم شيئا ورواه محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة بمعناه وأتم منه وكلا الإسنادين محفوظ قاله محمد بن يحيى الذهلي باب التسوية في القسم قال الشافعي في القديم أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ شعرة من بعير فقال ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم ولا مثل هذه الوبرة أخبرناه عمر بن عبد العزيز بن قتادة أخبرنا أبو منصور النضروي حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن جعفر عن عبد الرحمن بن

الحارث فذكره بإسناده ومعناه في حديث طويل وذكر أيضا في القديم حديث موسى بن داود عن حماد بن زيد عن الزبير بن الخريت وبديل وخالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغنيمة فقال لله واحد ولهؤلاء أربعة يعني الجيش فإن رميت بسهم في جنبك فاستخرجته فلست بأحق به من أخيك المسلم أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد بهذا الإسناد قال لله خمسها وأربعة أخماس للجيش قال قلت فما أحد أولى به من أحد قال لا ولا السهم تستخرجه من جنبك أحق به من أخيك المسلم باب القوم يهبون الغنيمة ذكر الشافعي في القديم حديث يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله هوازن الهبة لذراريهم قال لهم أما نصيبي ونصيب ابن عبد المطلب فلكم وأنا مكلم لكم الناس فسأل الناس فأعفوه إلا عيينة بن بدر فقال لا أترك حصتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت على حصتك

فوقعت في سهمه امرأة عوراء منهم وذكر حديث عفان عن حماد بن سلمة عن أبي إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أخبرناه أبو الحسن المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد بن سلمة بهذا الحديث قال الشافعي في هذا دليل أن القوم كانوا مالكين ولو لم يكونوا مالكين ما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى هوازن من شيء ليس لهم بملك ثم ساق الكلام إلى أن قال وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة للجيش فلا يجوز أن يشركهم فيها أحد إلا بأمر بين قال وقد يحتمل عطية النبي صلى الله عليه وسلم الأقرع وأصحابه أن تكون من خمس الخمس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمس هو لي ثم هو مردود فيكم فلما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأبعدين أنكرت ذلك الأنصار الذين هم أولياؤه وقالوا يعطي غنائمنا قوما تقطر دمائهم من سيوفنا قال الشافعي وقد يجوز أن يقولوا أيعطهم خمس غنائمنا وفينا من يستحقها قال وقد يقول القائل في خمس الغنيمة إذا ميز منها نحن غنمنا هذا ويريدون أن سبب ما ملك ذلك بهم قال الشافعي وأخبرنا بعض أصحابنا عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأقرع وأصحابه من خمس الخمس

باب تفريق الخمس قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر بن راشد عن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله هؤلاء إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وصفك الله به منهم أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا أو منعتنا وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد هكذا وشبك بين أصابعه وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا أحسبه داود بن عبد الرحمن العطار عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن محمد بن إسحاق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه

قال الشافعي فذكرت ذلك لمطرف بن مازن أن يونس وابن إسحاق رويا حديث ابن شهاب عن ابن المسيب فقال حدثناه معمر كما وصفت فلعل ابن شهاب رواه عنهما معا قال أحمد قد رواه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن الزهري عن محمد بن جبير كما رواه مطرف إلا أن مطرفا وإبراهيم بن إسماعيل كلاهما عند أهل العلم بالحديث ضعيف والصحيح رواية يونس بن يزيد ومحمد بن إسحاق عن الزهري عن ابن المسيب وإن كان يحتمل ما قال مطرف وقد ذكر الشافعي في القديم حديث الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن ابن المسيب وأخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أخبرنا عبيد بن شريك حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم أنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد

رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير قال البخاري وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب وزاد قال ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس شيئا أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا عبيد بن شريك حدثنا يحيى حدثنا الليث عن يونس فذكره بزيادته أتم من ذلك واستشهد البخاري برواية ابن إسحاق وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب الإكليل حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع أخبرنا أيوب بن سويد قال أخبرني يونس بن يزيد فذكره بإسناده ومعناه وأخبرنا أبو عبد الله عقيبة حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا أيوب بن سويد فذكره بنحوه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس هو الأصم حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال أخبرني الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب جئت أنا وعثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله به منهم أرأيت إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة فقال إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم والمطلب شيء واحد ثم شبك يديه إحديهما في الأخرى أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم قال

قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب ولم يعط منه أحدا من بني عبد شمس ولا بني نوفل شيئا وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي قال أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع عن علي بن الحسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله يعني مثل حديث معمر وزاد لعن الله من فرق بين بني هاشم وبني المطلب وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو الطاهر حدثنا الشافعي قال حدثني محمد بن علي بن شافع قال سمعت زيد بن علي بن حسين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد هكذا لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام وأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى دون بني عبد شمس وبني نوفل هكذا قاله زيد بن علي بن حسين وهو أشبه أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فلما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني المطلب سهم ذي القربى دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ذا القربى الذين جعل الله لهم سهما من الخمس بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم قال الشافعي وقال بعض الناس ليس لذي القربى منه شيئا فإن ابن عيينة روى عن محمد بن إسحاق قال سألت أبا جعفر محمد بن علي ما صنع علي في الخمس

فقال سلك به في طريق أبي بكر وعمر وكان يكره أن يؤخذ عليه خلافهما وكان هذا يدل على أنه كان يرى فيه رأيا خلاف رأيهما فاتبعهما قال الشافعي فقلت له هل علمت أبا بكر قسم على العبد والحر وسوى بين الناس وقسم عمر فلم يجعل للعبيد شيئا وفضل بعض الناس على بعض وقسم علي فلم يجعل للعبيد شيئا وسوى بين الناس قال نعم قلت أفتعلمه خالفهما معا قال نعم قلت وتعلم أن عمر قال لا تباع أمهات الأولاد وخالفه علي قال نعم قلت وتعلم عليا خالف أبا بكر في الجد قال نعم قلت فكيف جاز لك أن يكون هذا الحديث عندك ما وصفت من أن عليا رأى غير رأيهما فاتبعهما وبين عندك أنه قد يخالفهما فيما وصفنا وفي غيره قال فما قوله سلك به في طريق أبي بكر وعمر قلنا هذا كلام جملة يحتمل معاني قال فإن قلت كيف صنع فيه علي فذلك يدلني على ما صنع فيه أبو بكر وعمر قال الشافعي أخبرنا عن جعفر بن محمد عن أبيه أن حسنا وحسينا وابن عباس وعبد الله بن

جعفر سألوا عليا نصيبهم من الخمس فقال هو لكم حق ولكني محارب معاوية فإن شئتم تركتم حقكم منه ورواه في القديم عن حاتم بن إسماعيل وغيره عن جعفر قال في الجديد فأخبرت بهذا الحديث عبد العزيز بن محمد فقال صدق هكذا كان جعفر يحدثه أفما حدثكه عن أبيه عن جده قلت لا قال فما أحسبه إلا عن جده قال الشافعي فقلت له أجعفر أوثق وأعرف بحديث أبيه أم ابن إسحاق قال بل جعفر ثم ساق الكلام فيه إلى أن قال فإن الكوفيين قد رووا فيه عن أبي بكر وعمر شيئا أفعلمته قال الشافعي قلت نعم ورووا عن أبي بكر وعمر مثل قولنا قال وما ذاك فذكر الحديث الذي أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم محمد عن مطر الوراق ورجل لم يسمه كلاهما عن الحكم بن عيينة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيت عليا عند أحجار الزيت فقلت له بأبي وأمي ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس فقال علي أما أبو بكر رحمه الله فلم يكن في زمنه أخماس وما كان فقد أوفاناه

وأما عمر فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مال السوس والأهواز أو قال الأهواز أو قال فارس أنا أشك يعني الشافعي فقال في حديث مطر أو حديث الآخر فقال في المسلمين خلة فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه فقال العباس لعلي لا تطمعه في حقنا فقلت له يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ورفع خلة المسلمين فتوفي عمر قبل أن يأتيه مال فيقضيناه وقال الحكم في حديث مطر والآخر إن عمر قال لكم حق ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كله فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم فأبينتا عليه إلا كله فأبى أن يعطينا كله أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير حدثنا هاشم بن البريد حدثنا حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت عليا يقول اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن رأيت أن توفينا حقنا من هذا الخمس في كتاب الله فاقسمه حياتك كيلا

ينازعني أحد بعدك فافعل قال ففعل فقسمته في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ولانيه أبو بكر حتى كانت آخر سنة من سني عمر فإنه أتاه مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إلي فقلت بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فاردده عليهم فرده عليهم ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر فلقيت العباس بعدما خرجت من عند عمر فقال يا علي لقد حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا أبدا وكان رجلا داهيا وهذا إسناد صحيح قد ذكره الشافعي في القديم فيما بلغه عن محمد بن عبيد عن هشام بن البريد إلا أنه اختصره وذكر حديث ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن يزيد بن هرمز عن ابن عباس أن نجدة الحروري كتب إليه في سهم ذي القربى فكتب إليه ابن عباس هو لنا أعطاناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان عمر عزم علينا ينكح منه أيمنا ويقضي عن غارمنا فأبينا إلا أن يسلمه إلينا كله وأبى علينا ورواه عنبسة عن يونس وقال في الحديث قال ابن عباس لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الربيع قال الشافعي في رواية أبي عبد الله عن أبي العباس عنه قال فكيف يقسم سهم ذي القربى وليست الرواية فيه عن أبي بكر وعمر متواطئة قال الشافعي قلت هذا قول من لا علم له هذا الحديث يثبت عن أبي بكر أنه أعطاهموه وعمر حتى كثر المال

ثم اختلف عنه في الكثرة وقلت أرأيت مذهب أهل العلم في القديم والحديث إذا كان الشيء منصوصا في كتاب الله مبينا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أليس يستغنى به عن أن يسأل عما بعده وتعلم أن فرض الله على أهل العلم إتباعه قال بلى قلت أفتجد سهم ذي القربى مفروضا في آيتين من كتاب الله مبينا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفعله بأثبت ما يكون من أخبار الناس من وجهين أحدهما ثقة المخبرين به واتصاله وأنهم كلهم أهل قرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الزهري من أخواله وابن المسيب من أخوال أبيه وجبير بن مطعم ابن عمه وكلهم قريب منه في جذم النسب وهم يخبرونك مع قرابتهم وشرفهم أنه مخرجون منه وأن غيرهم مخصوص به دونهم ويخبرك جبير أنه طلبه هو وعثمان فمعناه فمتى تجد سنة أثبت لفرض الكتاب وصحة المخبر وهذه الدلالات من هذه السنة التي لم يعارضها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معارض بخلافها ثم بسط الكلام في هذا وجرى في خلال كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا الفضل العباس بن عبد المطلب وهو في كثرة المال يعول عامة بني المطلب ويتفضل على غيرهم قال أحمد وقد روينا عن علي بن سويد بن منجوف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد بن الوليد ليقبض الخمس فأخذ منه جارية فأصبح ورأسه يقطر قال خالد لبريدة ألا ترى ما يصنع هذا

قال وكنت أبغض عليا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بريدة أتبغض عليا قال قلت نعم قال فأحبه فإن له في الخمس أكثر من ذلك أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا عبد الله بن الحسين القاضي حدثنا الحارث بن أبي أسامة حدثنا روح حدثنا علي بن سويد فذكره رواه البخاري في الصحيح عن بندار عن روح بن عبادة وفي هذا الحديث الصحيح دلالة على صحة ما روينا عن علي في تولية النبي صلى الله عليه وسلم إياه حقهم من الخمس وفيه دلالة على أن الله تعالى جعل لهم هذا السهم على جهة الاستحقاق إذ لو لم يكن على جهة الاستحقاق وكان ذلك موكولا إلى رأي النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه من شاء من قرابته ثم سقط حكمه لموته كما سقط حكم سهم الصفي كما ذهب إليه بعض من يسوي الأخبار على مذهبه لما استحل علي رضي الله عنه أخذ جارية منه والوقوع عليها ولما عذره النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولما احتج له بأن له في الخمس أكثر من ذلك والعجب أن هذا القائل استحل هذا السهم لهم على جهة الاستحقاق ما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي بعضا دون بعض ولم يفكر في نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث مبينا ليبين لأمته ما أراد الله بكتابه عاما أو خاصا وليس هذا أول عموم ورد في العموم فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاص دون عام ثم لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا

الحكم على مجرد البيان حتى ذكر علنة فقال ما روينا عنه من الأخبار الثابتة وقد أعطي جميع من أخبر عن الله تعالى أنهم مرادون بذي القربى وهم بنو هشام وبنو المطلب لا نعلمه حرم منهم أحدا وقد نقلنا في المبسوط من كلام الشافعي في القديم والجديد ويشبهه قول من زعم أنه سقط بموت النبي صلى الله عليه وسلم بلا حجة بقول مالك بن نويرة حين زعم أن فرض الزكاة رفع برفع النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون جوابا عن جميع أسئلتهم من أراد الوقوف عليه رجع إليه إن شاء الله أخبرنا أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال فيعطي جميع سهم ذي القربى حيث كانوا ويعطي الرجل سهمين والمرأة سهما قال أحمد وقال في القديم غنيهم وفقيرهم ذكرهم وإناثهم سواء لأنهم أعطوا باسم القرابة قال الشافعي في الجديد وتفرق ثلاثة أخماس الخمس على من سمى الله على اليتامى والمساكين وابن السبيل في بلاد الإسلام كلها لكل صنف منهم سهمه وقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ماضيا وصلى الله وملائكته عليه فاختلف أهل العلم عندنا في سهمه فمنهم من قال يرد على السهمان التي ذكرها الله معه وبسط الكلام فيه قال ومنهم من قال يضعه الإمام حيث رأى على الاجتهاد للإسلام وأهله ومنهم من قال

يضعه في الكراع والسلاح قال الشافعي والذي أختار أن يضعه الإمام في كل أمر حصن به الإسلام وأهله من سد ثغر أو إعداد كراع أو سلاح أو إعطاءه أهل البلاء في الإسلام نفلا عند الحرب وغير الحرب إعدادا للزيادة في تعزيز الإسلام وأهله على ما صنع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى المؤلفة ونفل في الحرب وأعطى عام خيبر نفرا من أصحابه من المهاجرين والأنصار أهل حاجة وفضل وأكثرهم أهل فاقة يرى ذلك والله أعلم كله من سهمه قال الشافعي في القديم وقال قوم سهم لنبي صلى الله عليه وسلم لولي الأمر من بعده يقوم فيه مقامه ورووا في ذلك رواية عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث محمد بن الفضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل أن فاطمة أتت أبا بكر تسأله ميراثها فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أطعم الله نبيا طعمة فهو لولي الأمر من بعده أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان أخبرنا أبو عمرو بن السماك حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا ابن فضيل فذكره إلا أنه قال كانت للذي يلي من بعده فلما وليت رأيت أن أرده على المسلمين قالت أنت ورسول الله أعلم ثم رجعت قال أحمد

وهذا تفرد به الوليد بن جميع وإنما اعتذر أبو بكر في الأحاديث الثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة وبه اعتد الشافعي في القديم حيث جعل سهم الرسول للمسلمين فإن كان محفوظا فيشبه أن يكون المراد به كانت توليتها للذي يلي بعده يصرفها في مصالحهم والله أعلم وروى محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن أم هانئ أن فاطمة رضي الله عنها أتت أبا بكر تسأله سهم ذي القربى فقال لها أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سهم ذي القربى لهم حياتي وليس لهم بعد موتي وهذا باطل لا أصل له الكلبي متروك وأبو صالح مولى أم هانئ ضعيف وهذا يخالف جميع ما روي صحيحا في قصة فاطمة مع أبي بكر باب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه ذكر الشافعي رحمه الله في القديم في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه حديث وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم

كان يقول إذا بعث أميرا على سرية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أو اختاروا دارهم فأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون مثل أعراب المهاجرين يجري عليهم حكم الله الذي كان يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين قال علقمة وقال مقاتل بن حيان حدثني مسلم هو ابن هيضم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث سليمان بن بريدة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أحمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي حدثنا وكيع بهذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح من حديث وكيع وغيره وذكر الشافعي حديث ابن اليمان عن صفوان وحديث يحيى بن عباد عن ابن المبارك عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم عليه الفيء قسمه من يومه فأعطى الأعزب حظا والأهل حظين أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ حدثنا إبراهيم بن الحسين حدثنا أبو النعمان ح وأخبرنا أبو علي الروذباري حدثنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن المنهال جميعا عن صفوان بهذا الحديث

وذكر في القديم حديث شبابة عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة أن أبا بكر كان يقسم الخمس للحر والعبد قال ابن أبي ذئب وقال الحارث بن عبد الرحمن عن أبي قرة قال قسم لي أبو بكر كما قسم لسيدي أخبرناه أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس هو الأصم أخبرنا ابن عبد الحكم أخبرنا ابن أبي فديك قال حدثني ابن أبي ذئب فذكر الحديث الأول دون حديث أبي قرة وذكر الشافعي حديث عمر في المماليك أنه ليس لهم من هذا المال حق واختار ذلك وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع قال قال الشافعي رحمه الله ولم يختلف أحد لقيته في أن ليس للمماليك في العطاء حق ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة واختلفوا في التفضيل على السابقة والنسب فمنهم من قال أساوي بين الناس لا أفضل على نسب ولا سابقة فإن أبا بكر حين قال له عمر أتجعل الذين جاهدوا في الله بأموالهم وأنفسهم وهجروا ديارهم كمن إنما دخل في الإسلام كرها فقال أبو بكر إنما عملوا لله وإنما أجورهم على الله وإنما الدنيا بلاغ وخير البلاغ أوسعه قال وسوى علي بن أبي طالب بين الناس فلم يفضل علمناه قال الشافعي وهذا الذي أختار وأسأل الله التوفيق

ثم ذكر حجته في ذلك أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس أن عمر رضي الله عنه قال ما أحد إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه إلا ما ملكت أيمانكم وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر عن مالك بن أوس عن عمر بنحوه وقال لئن عشت ليأتين الراعي بسر وحمير حقه قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وهذا الحديث يحتمل معاني منها أن يقول ليس أحد يعطي بمعنى حاجة من أهل الصدقة أو بمعنى أنه من أهل الفيء الذين يغزون إلا وله حق في مال الفيء أو الصدقة وهذا كأنه أولى معانيه واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة مكتسب والذي أحفظ عن أهل العلم أن الأعراب لا يعطون من الفيء ثم ساق كلامه إلى أن قال وأهل الفيء كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بمعزل عن الصدقة وأهل الصدقة بمعزل عن الفيء

ورواه في رواية المزني عن ابن عباس وروينا عن عثمان بن عفان ما دل على ذلك واستثنى الشافعي في القديم أن لا يصاب أحد المالين وبالعفيفين إليه حاجة فيشرك بينهم فيه قال وقد أعان أبو بكر خالد بن الوليد في خروجه لأهل الردة بما أتى به عدي بن حاتم من صدقة قومه فلم ينكر عليه ذلك إذ كان بالقوم إليه حاجة والفيء مثل ذلك باب العطاء الواجب من الفيء للبالغ الذي يطيق مثله القتال أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني قال نافع فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا فرق بين المقاتلة والذرية وكتب في أن يفرض لابن خمس عشرة سنة في المقاتلة ومن لم يبلغها في الذرية أخرجاه في الصحيح من أوجه عن عبد الله بن عمر

باب رزق الوالي روينا عن اليرفأ قال قال لي عمر بن الخطاب إني أنزلت يعني من مال الله بمنزلة وال اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته وإن استغنيت استعففت أخبرناه محمد بن عبد العزيز أخبرنا أبو منصور النضروي حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن اليرفأ فذكره وأخبرنا أبو بكر أحمد بن عدي الحافظ حدثنا أبو عمر بن حمدان حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب العبدي قال قال عمر إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة مال اليتيم إن استغنيت إستعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف وذكر الشافعي في القديم حديث ابن عيينة عن أيوب وابن عون وهشام عن ابن سيرين عن الأحنف بن قيس أن عمر قيل له في أمة مرت فقال إنها لا تحل لي إنها من مال الله وقال أخبركم بما أستحل من مال الله وإما قال وما يحل لي حلتاي حلة للشتاء وحلة للقيظ وما احجج عليه وأعتمر وقوتي وقوت عيالي كقوت رجل من قريش لا من أغنيائهم ولا من فقرائهم ثم أنا بعد رجل من المسلمين يصيبني ما أصابهم وقد رويناه في كتاب السنن من حديث سفيان بن عيينة عن أيوب وروينا فيه بإسناد آخر وروينا عن أبي بكر الصديق أنه لما استخلف عبر إلى السوق

فقال عمر أين تريد قال السوق قال قد جاءك ما يشغلك عن السوق قال سبحان الله يشغلني عن عيالي قال تفرض بالمعروف فذكروا في هذا الحديث إنفاقه في سنتين وبعض أخرى ثمانية آلاف درهم ووصيته يردها من ماله إلى بيت المال وقول عمر رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده تعبا شديدا باب التعجيل بقسمة مال الفيء إذا اجتمع أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا غير واحد من أهل العلم أنه لما قدم على عمر بن الخطاب بما أصيب العراق قال له صاحب بيت المال أنا أدخله بيت المال قال لا ورب الكعبة لا يأوي تحت سقف بيت حتى أقسمه فأمر به فوضع في المسجد ووضعت عليه الأنطاع وحرسه رجال من المهاجرين والأنصار فلما أصبح غدا معه العباس بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف أخذ بيد أحدهما أو أحدهما أخذ بيده فلما رأوه كشطوا الأنطاع عن الأموال فرأى منظرا لم ير مثله رأى الذهب فيه والياقوت الزبرجد واللؤلؤ يتلألأ فبكى

فقال له أحدهما إنه والله ما هو بيوم بكاء ولكنه يوم شكر وسرور فقال إني والله ما ذهبت حيث ذهبت ولكنه والله ما كثر هذا في قوم قط إلا وقع بأسهم بينهم ثم أقبل على القبلة ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم إن أعوذ بك أن أكون مستدرجا فإني أسمعك تقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ثم قال أين سراقة بن جعشم فأتى بأشعر الذراعين دقيقهما فأعطاه سواري كسرى فقال البسهما ففعل فقال قل الله أكبر قال الله أكبر قال قل الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن جعشم أعرابيا من بني مدلج وجعل يقلب بعض ذلك بعضا فقال إن الذي أدى هذا الأمين فقال له رجل أنا أخبرك أنت أمين الله وهم يؤدون إليك ما أديت إلى الله فإذا رتعت رتعوا قال صدقت ثم فرقه قال الشافعي وإنما ألبسهما سراقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة ونظر إلى ذراعيه كأني بك قد لبست سوارى كسرى

قال ولم يجعل له إلا سوارين قال الشافعي أخبرنا الثقة من أهل المدينة قال أنفق عمر بن الخطاب على أهل الرمادة حتى وقع مطر فترحلوا فخرج عمر إليهم راكبا فرسا ينظر إليهم وهم يترحلون بظعائنهم فدمعت عيناه فقال رجل من بني محارب بن خصفة اشهد أنها انحسرت عنك ولست بابن أمة فقال له عمر ويلك ذلك لو كنت أنفقت عليهم من مالي أو مال الخطاب إنما أنفقت عليهم من مال الله عز وجل باب ما لا يوجف عليه من الأرضين بخيل ولا ركاب قال الشافعي في رواية أبي عبد الله الدور والأرضون مما تصالحوا عليه وقف للمسلمين يستغل ويقسم الإمام غلتها في كل عام قال ثم كذلك أبدا واحسب ما ترك عمر رضي الله عنه في بلاد أهل الشرك هكذا أو شيء استطاب أنفس من ظهر عليه بخيل وركاب فتركوه كما

استطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس أهل سبي هوازن وعوض امرأة من حقها بميراثها من أبيها كالدليل على ما قلت ويشبه قول جرير بن عبد الله عن عمر لولا أني قاسم مسئول لتركتكم على ما قسم لكم أن يكون قسم لهم بلاد صلح مع بلاد إيجاف فرد قسم الصلح وعوض من بلاد الإيجاف بالخيل والركاب باب تعريف العرفاء وعقد الألوية أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا قال وروى الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف عام حنين على كل عشرة عريفا قال الشافعي وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمهاجرين شعارا وللأوس شعارا وللخزرج شعارا وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم الألوية عام الفتح فعقد للقبائل قبيلة قبيلة حتى جعل في القبيلة ألوية كل لواء لأهله وكل هذا ليتعارف الناس في الحرب وغيرها فتخف المؤنة عليهم باجتماعهم وعلى الموالي بذلك ثم بسط الكلام فيه

وأسانيد هذه الآثار قد ذكرناها في كتاب السنن وروينا عن عروة بن الزبير أنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار المهاجرين يوم بدر يا بني عبد الرحمن وشعار الخزرج يا بني عبد الله وشعار الأوس يا بني عبيد الله وسمى خيله خيل الله وقد قيل غير ذلك مكرر باب إعطاء الفيء على الديوان أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر محمد بن علي أن عمر رضي الله عنه لما دون الدواوين فقال بمن ترون أن أبدأ فقيل له ابدأ بالأقرب فالأقرب بك قال بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع قال قال الشافعي أخبرني غير واحد من أهل العلم من قبائل قريش أن عمر بن الخطاب لما كثر المال في زمانه أجمع على أن يدون الدواوين فاستشار فقال بمن ترون أن أبدأ فقال له رجل ابدأ بالأقرب فالأقرب بك قال ذكرتموني بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ ببني هاشم قال الشافعي وأخبرني غير واحد من أهل العلم والصدق من أهل المدينة ومكة من قبائل قريش ومن غيرهم وكان بعضهم أحسن اقتصاصا للحديث من بعض وقد زاد بعضهم على بعض في الحديث

أن عمر رضي الله عنه لما دون الدواوين قال أبدأ ببني هاشم ثم قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم وبني المطلب فإذا كانت السن في الهاشمي قدمه على المطلبي وإذا كانت في المطلبي قدمه على الهاشمي فوضع الديوان على ذلك وأعطاهم عطاء القبيلة الواحدة ثم استوت له عبد شمس ونوفل في جذم النسب فقال عبد شمس اخوة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه وأمه دون نوفل ثم دعا بني نوفل يتلونهم ثم استوت له عبد العزى وعبد الدار فقال في بني أسد بن عبد العزى أصهار النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم أنهم من المطيبين وقال بعضهم هم حلف من الفضول فيهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم و قد قيل ذكر سابقة فقدمهم على بني عبد الدار ثم دعا بني عبد الدار يتلونهم ثم انفردت له زهرة فدعاها تتلو عبد الدار ثم استوت له بنو تيم ومخزوم فقال في بني تيم إنهم من حلف الفضول والمطيبين وفيهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل ذكر سابقة وقيل ذكر صهر فقدمهم على مخزوم ثم دعا مخزوم يتلونهم ثم استوت له سهم وجمح وعدي بن كعب فقيل له ابدأ بعدي فقال بل أقر نفسي حيث كنت فإن الإسلام دخل وأمرنا وأمر بني سهم واحد ولكن انظروا بني جمح وسهم

فقيل قدم بني جمح ثم دعا بني سهم وكان ديوان عدي وسهم مختلطا كالدعوة الواحدة فلما خلصت إليه دعوته كبر تكبيرة عالية ثم قال الحمد لله الذي أوصل إلي حظي من رسوله ثم دعا بني عامر بن لؤي قال الشافعي فقال بعضهم أن أبا عبيدة بن الجراح الفهري لما رأى من يتقدم عليه قال أكل هؤلاء تدعو أمامي فقال يا أبا عبيدة اصبر كما صبرت أو كلم قومك فمن قدمك منهم على نفسه لم أمنعه فأما أنا وبنو عدي فنقدمك إن أحببت على أنفسنا قال فقدم معاوية بعد بني الحارث بن فهر فصل بهم بين بني عبد مناف وأسد بن عبد العزى وشجر بين سهم وعدي شيء في زمان المهدي فافترقوا فأمر المهدي ببني عدي فقدموا على سهم وجمح للسابقة فيهم قال الشافعي وإذا فرغ من قريش قدمت الأنصار على قبائل العرب كلها لمكانها من الإسلام قال الشافعي

الناس عبد لله فأولاهم أن يكون مقدما أقربهم لخيرة الله لرسالاته ومستودع أمانته وخاتم النبيين وخير خلق رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قرأه عليه قال أخبرني أبو أحمد الدرامي قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال أخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتبت إليه قال وجدت في كتاب أبي حدثني محمد بن إدريس الشافعي قال لما أراد عمر بن الخطاب أن يدون الدواوين ويضع الناس على قبائلهم استشار الناس فذكر بعض هذا الحديث قال أحمد فهر بن مالك أهل قريش في أقاويل أكثر أهل العلم فبنو هاشم يجمعهم أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالث وسائر قريش بعضهم يجمعهم الأب الرابع عبد مناف وبعضهم الأب الخامس قصي وهكذا إلى فهر بن مالك فلذلك وقعت البداية ببني هاشم لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

وإنما جمع بين بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف في العطية لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في سهم ذي القربى وقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام وقال فيما روي عنه ربونا صغارا وحملونا كبارا وإنما قال ذلك والله أعلم فيما زعم أهل التواريخ أن هاشم بن عبد مناف تزوج بالمدينة سلمى بنت عمرو بن لبيد بن حرام من بني النجار فولدت له شيبة الحمد ثم توفي هاشم وهو معها فلما أيفع وترعرع خرج إليه عمه المطلب بن عبد مناف فأخذه من أمه وقدم به مكة وهو مردفه على راحلته فقيل عبد ملكه المطلب فغلب عليه ذلك الاسم فقيل عبد المطلب وحين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة آذاه قومه وهموا به فقامت بنو هاشم وبنو المطلب مسلمهم وكافرهم دونه وأبوا أن يسلموه فلما عرفت سائر قريش أن لا سبيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم معهم اجتمعوا على أن يكتبوا فيما بينهم على بني هاشم وبنو المطلب أن لا ينكحوهم ولا ينكحوا إليهم ولا يبايعوهم منهم وعمد أبو طالب فأدخلهم الشعب وأقامت قريش على ذلك ثلاث سنين حتى جهد بنو هاشم وبنو المطلب جهدا شديدا ثم أن الله برحمته أرسل على صحيفة قريش الأرضة فلم تدع فيها اسما لله إلا أكلته وبقي الظلم والقطيعة والبهتان وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر به رسوله عمه أبو طالب واستنصر به أبو طالب على قومه

وقام هشام بن عمرو بن ربيعة في جماعة ذكرهم ابن إسحاق في المغازي بنقض ما في الصحيفة وشقها فلما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بني هاشم وبني المطلب في العطية وأخبر بما بينهما من الموافقة فلذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حين وضع الدواوين جمع بينهما في سائر الأعطية وقدمهما على بني عبد شمس ونوفل وإنما وقعت البداية ببني عبد شمس قبل بني نوفل لأن هاشما والمطلب وعبد شمس كانوا اخوة لأب وأم وأمهم عاتكة بنت مرة ونوفل كان أخاهم لأبيهم وأمه واقدة بنت حرمل وأما عبد مناف وعبد العزى وعبد الدار بنو قصي فإنهم كانوا اخوة والبداية بعد بني عبد مناف إنما وقعت ببني عبد العزى لأنها كانت قبيلة خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فإنها خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى قال وفيهم أنهم من المطيبين وقد روينا عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شهدت مع عمومتي غلاما خلف المطيبين فما أحب أن أحكيه وإن لي حمر النعم وبلغني أنه إنما قيل حلف المطيبين لأنهم غمسوا أيديهم في طيب يوم تحالفوا وتصافقوا بأيمانهم وذلك حين وقع التنازع بين بني عبد مناف وبين عبد الدار فيما كان بأيديهم من السقاية والحجابة والرفادة واللواء والندوة فكان بنو أسد بن عبد العزى في جماعة

من قبائل قريش تبعا لبني عبد مناف فكان لهم بذلك شرف وفضيلة وصنيعة في بني عبد مناف وقد سماهم محمد بن إسحاق بن يسار فقال المطيبون من قبائل قريش بنو عبد مناف هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل وبنو زهرة وبنو أسد بن عبد العزى وبنوهم وبنو الحارث بن فهر خمس قبائل قال الشافعي وقال بعضهم هم حلف من الفضول قال أحمد وروينا عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم لو ادعى به في الإسلام لأجبت قال أحمد وكان سبب الحلف فيما زعم أهل التواريخ أن قريشا كانت تتظالم بالحرم فقام عبد الله بن جدعان والزبير بن عبد المطلب فدعوا إلى التحالف على التناصر والتحالف والأخذ للمظلوم من الظالم فأجابهما بنو هاشم وبعض القبائل من قريش سماهم بن إسحاق فقال بنو هاشم بن عبد مناف وبنو المطلب بن عبد مناف وبنو أسد بن عبد العزى بن قصي وبنو زهرة بن كلاب وبنو تيم بن مرة قال القتيبي فتحالفوا في دار عبد الله بن جدعان فسموا ذلك الحلف

حلف الفضول تشبها له بحلف كان بمكة أيام جرهم على مثل هذا شهده رجال يقال لهم فضل وفضال وفضيل وفضالة وقيل قام به رجال يقال لهم فضل وفضل وفضل والفضول جمع فضل والذي في حديث عبد الرحمن بن عوف حلف المطيبين قد قال القتيبي أحسبه أراد حلف الفضول للحديث الآخر ولأن المطيبين هم الذين عقدوا حلف الفضول قال وأي فضل يكون في مثل التحالف الأول حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم ولكنه أراد حلف الفضول الذي عقده المطيبون قال أحمد وأما السابقة التي ذكرها في بني أسد فيشبه أن يكون أراد سابقة خديجة إلى الإسلام فإنها أول امرأة أسلمت أو سابقة الزبير بن العوام فإنه ممن تقدم إسلامه وصبر مع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وبايعه على الموت وكان من الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح وهو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي وأما زهرة فإنه كان أخا لقصي بن كلاب ومن أولاده من العشرة

عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأما تيم فإنه كان أخا لكلاب بن مرة وأما مخزوم فإنه لم يكن أخا لهم وإنما هو مخزوم بن يقظة بن مرة إلا أن القبيلة اشتهرت بمخزوم فسبت إليه وإنما قدم بني تيم على بني مخزوم لأنهم كانوا من حلف المطيبين والفضول وقيل ذكر سابقة وأراد سابقة أبي بكر الصديق فإنه أول رجل حر أسلم وصبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد مع طلحة بن عبيد الله وكان طلحة تيميا وكان ممن يقدم إسلامه وكان هو وأبو بكر من الذين استجابوا لله والرسول وأبو بكر هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة وطلحة هو ابن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة وأراد بالمصاهرة التي ذكرها في بني تيم فهي من جهة عائشة امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبة حبيب الله

وأما عدي بن كعب فإنه كان أخا لمرة بن كعب وأما سهم وجمح فإنهما ابنا عمرو بن هصيص بن كعب إلا أن القبيلة اشتهرت بهما فنسبت إليهما وإنما قدم بني جمح قيل لأجل صفوان بن أمية الجمحي وما كان منه يوم حنين من إعارة السلاح وقوله حين قال أبو سفيان وكلدة ما قالا فض الله فاك فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن وهو يومئذ مشرك ثم أنه أسلم وهاجر وقيل إنما فعل ذلك عمر قصدا إلى تأخير حقه فلما كان زمن المهدي أمر المهدي ببني عدي فقدموا على بني سهم وجمح للسابقة في بني عدي وهي سابقة عمر بن الخطاب وما كان لدين الله تعالى من القوة والعزة بإسلامه وهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب وإنما أخر أبا عبيدة بن الجراح في العطاء لبعد نسبه لا لتفضيل شرفه في نفسه وهو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح وأما الأنصار فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم وقال خير دور الأنصار دار بني النجار ثم دار بني عبد الأشهل ثم دار بني الحارث بن الخزرج ثم دار بني ساعدة وفي كل دور الأنصار خير

الجزء السابع والعشرون

كتاب قسم الصدقات

بسم الله الرحمن الرحيم قال الشافعي رحمه الله قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ففي هذه الآية دلالة على أن ليس لأهل الأموال منع ما جعل الله عليهم ولا لمن وليهم ترك ذلك لهم و لا عليهم قال الشافعي ولم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها عاما إلا يأخذها فيه وقال أبو بكر لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها لا تفرقوا بين ما جمع الله أخبرنا أبو الحسين بن بشران حدثنا عبد الصمد بن علي

ثنا عبيد بين عبد الواحد حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة أخبره قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا آله إلا الله فمن قال لا آله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير وقال عناقا ورواه مسلم عن قتيبة عن الليث وقال عقالا ورواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري وقال عناقا وكذلك قاله معمر في أصح الروايات عنه والزبيدي عن الزهري واختلف فيه على يحيى بن سعيد الأنصاري ويونس بن يزيد عن الزهري فقيل

عنهما عناقا وقيل عقالا وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال لم يبلغنا أن أبا بكر وعمر أخذا الصدقة مثناة ولكن كانا يبعثان عليها في الخصب والجدب والسمن والعجق ولا يضمنانها أهلها ولا يؤخرانها عن كل عام لأن أخذها كل عام سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم باب فرض الصدقات قال الشافعي رحمه الله قال تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فأحكم الله تبارك وتعالى فرض الصدقات في كتابه ثم أكدها فقال فريضة من الله فليس لأحد أن يقسمها على غير ما قسمها الله عليه ذلك ما كانت الأصناف موجودة قال في كتاب البويطي وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الصدائي إن الله لم يرض فيها بقسم ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى قسمها

أخبرنا أبو الحسين بن بشران حدثنا أبو الحسن أحمد بن إسحاق الطيبي حدثنا بشر بن موسى الأسدي حدثنا المقري حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا زياد بن نعيم قال سمعت زياد بن الحارث الصدائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام فذكر الحديث قال فيه ثم أتاه آخر فقال أعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك أو عطيناك حقك رواه أبو داود في السنن عن عبد الله بن مسلمة عن عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد قال أعطيتك حق لم يشك وروى ليث بن أبي سليم عن عطاء عن عمر بن الخطاب في هذه الآية قال أيما صنف من هذا أعطيته أجزأك وهذا منقطع بين عطاء وعمر وليث غير قوي الله أعلم وروى الحجاج بن أرطأة عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة أنه قال إذا أعطاها صنفا واحدا أجزأه وروي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير في قوله مثله وقيل فيه عن ابن عباس

وقال عكرمة مولى ابن عباس ضعها في هذه الأصناف التي ذكرها الله عز وجل قال الشافعي رحمه الله ولا تخرج صدقة قوم منهم من بلدهم وفي بلدهم من يستحقها أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا وكيع بن الجراح أو ثقة غيره أو هما عن أبو زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه فإن أجابوك فأعلمهم أن عليهم الصدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وهو فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي وقد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث وكيع وغيره أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرني الثقة وهو يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم نشدتك بالله آلله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا وترد على فقرائنا قال اللهم نعم أخرجه البخاري في الصحيح من حديث الليث أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي

أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن معاذ بن جبل قضى أنه أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته قال الشافعي في باب الاختلاف واحتج محتج في نقل الصدقات بأن قال أن طاوسا روى أن معاذ بن جبل قال لبعض أهل اليمن ائتوني بعرض ثياب آخذها منكم مكان الشعير والحنطة فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة قال الشافعي صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل ذمة اليمن على دينار على كل واحد كل سنة وكان في سنته أن يأخذ دينارا أو قيمته من المعافير فلعل معاذا لو أعسروا بالدنانير أخذ منهم الشعير والحنطة لأنه أكثر ما عندهم وإذا جاز أن يترك الدينار لغرض فلعله جاز عنده أن يأخذ منهم طعاما فيقول الثياب خير للمهاجرين بالمدينة وأهون عليكم لأنه لا مؤنة كثيرة في المحمل للثياب إلى المدينة والثياب بها أغلى منها باليمن واستدل على هذا بما روي عن معاذ في العشر والصدقة قالوا ومعاذ إذ حكم بهذا كان من أن ينقل صدقة المسلمين من أهل اليمن الذين هم أهل الصدقة إلى أهل المدينة الذين أكثرهم أهل الفيء أبعد قال أحمد قد روي في حديثهم آخذها منكم مكان الصدقة وقد حمله بعض أصحابنا على ما كان يؤخذ منهم باسم الصدقة

قال الشافعي وطاوس لو ثبت عن معاذ شيئا لم يخالفه إن شاء الله وطاوس يحلف ما يحل بيع الصدقات قبل أن تقبض ولا بعد أن تقبض ولو كان ما ذهب إليه من احتج علينا بأن معاذا باع الحنطة والشعير الذي يؤخذ من المسلمين بالثياب كان بيع الصدقة قبل أن تقبض ولكنه عندنا على ما ذكرنا قال أحمد وكلا الحديثين عن معاذ منقطع والله أعلم قال الشافعي فإن قال قائل كان عدي بن حاتم جاء أبا بكر بصدقات والزبرقان بن بدر فهما وإن جاءا بما فضل عن أهلها إلى المدينة فيحتمل أن تكون المدينة أقرب الناس نسبا ودارا ممن يحتاج إلى سعة من مضر وطيء من اليمن ويحتمل أن يكون من حولهم ارتد فلم يكن لهم حق في الصدقة ويكون بالمدينة أهل حق هم أقرب من غيرهم ويحتمل أن يؤتي بها أبو بكر الصديق ثم يأمر بردها إلى غير أهل المدينة وليس في ذلك عن أبي بكر خبر نصير إليه فإن قال قائل فإن عمر كان يحمل على إبل كثيرة إلى الشام والعراق قلت ليست من نعم الصدقة والله أعلم وإنما هي من نعم الجزية لأنه إنما يحمل على ما يحتمل من الإبل وأكثر فرائض الإبل لا تحمل أحدا قال الشافعي

أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم أظنه عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال كان تؤتى نعم كثيرة من نعم الجزية قال الشافعي أخبرنا بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الله بن مالك الدار عن يحيى بن عبد الله بن مالك عن أبيه أنه سأله أرأيت الإبل التي كان يحمل عليها عمر الغزاة وعثمان بعده قال أخبرني أبي أنها إبل الجزية التي كان يبعث بها معاوية وعمرو بن العاص قلت وممن كانت تؤخذ قال من جزية أهل الذمة وتؤخذ من صدقات بني تغلب فرائض على وجوهها فيبتاع بها إبل جلة فيبعث بها إلى عمر فيحمل عليها قال الشافعي أخبرنا الثقة من أصحابنا عن عبد الله بن يحيى عن سعيد بن أبي هند قال بعث عبد الملك بن مروان بعد الجماعة بعطاء أهل المدينة وكتب إلى والي اليمامة أن يحمل من اليمامة إلى المدينة ألف ألف درهم يتم بها عطاءهم فلما قدم المال إلى المدينة أبوا أن يأخذوه وقالوا أتطعمنا أوساخ الناس وما لا يصلح لنا أن نأخذه لا نأخذه أبدا فبلغ ذلك عبد الملك فرده وقال لا يزال في القوم بقية ما فعلوا هكذا قال قلت لسعيد بن أبي هند ومن كان يومئذ يتكلم

قال أولهم سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة في رجال كثير قال الشافعي وقولهم لا يصلح لنا أي لا يحل لنا أن نأخذ الصدقة ونحن أهل الفيء وليس لأهل الفيء في الصدقة حق ومن أن لا ينقل عن قوم إلى غيرهم قال أحمد وذكر الشافعي ما روي عن عمر أنه كان يؤتى بنعم من نعم الصدقة وحمل ذلك على أنه كان يؤتى بها من أطراف المدينة ولعلهم استغنوا فنقلها إلى أقرب الناس بهم دارا ونسبا باب بيان أهل الصدقات قال الشافعي رحمه الله الفقير والله أعلم من لا مال له ولا حرفة تقع منه موقعا زمنا كان أو غير زمن سائلا كان أو متعففا والمسكين من له مال أو حرفة لا تقع منه موقعا ولا تغنيه سائلا كان أو غير سائل قال أحمد وقوله في كتاب قسم الصدقات الفقراء الزمنى الضعاف الذين لا حرفة لهم لا يخالف هذا فقد وأهل الحرفة الضعيفة الذين لا تقع حرفتهم موقعا من حاجتهم

فالزمانة ليست بشرط في الاستحقاق إلا أنه قال ولا يسألون الناس وقال في كتاب فرض الزكاة سائلا كان أو متعففا قال المزني هذا أشبه قال الشافعي وإذا كان فقيرا أو مسكينا فأغناه وعياله كسبه أو حرفته فلا يعطي في واحد من وجهين شيئا لأنه غني بوجه أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام يعني ابن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألا من الصدقة فصعد فيهما النظر وصوب فقال إن شئتما ولا حظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب قال الشافعي في رواية أبي عبد الله رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحة وجلدا يشبه الاكتساب فأعلمهما أنه لايصلح لهما مع الاكتساب الذي يستغنيان به أن يأخذوا ولا يعلم أمكتسبين أم لا فقال إن شئتما بعد إذ أعلمتكما أن لا حظ فيها لغني ولا مكتسب فعل وذلك أنهما يقولان أعطنا بأنا ذو حظ بأنا ليسا غنيين ولا مكتسبين كسبا يغني أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه أن أبا العباس حدثهم قال أخبرنا

الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وأخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن ريحان بن يزيد قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول لا تصلح الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي قال الشافعي وقد رفع هذا الحديث عن سعد غير ابنه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن السلمي قالا حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي وتابعه شعبة عن سعد في رفعه وقيل عن كل واحد منهما ولا لذي مرة سوي وقيل ولا لذي مرة قوي والمرة القوة وأصلها من شدة فتل الحبل وروي أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بهذه القوة قوة الاكتساب وبيان ذلك في حديث عبد الله بن عدي بن الخيار جاء من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه وزعم أن ليس هذا على أنه لا محالة

حرام له ذلك بل حلال له أن يأخذ الصدقة فيرد وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ما بها فتجرد الخلاف من غير أن يعطى له حالة لا تحل له فيها الصدقة فيكون قد قال ببعض ما قال ثم زعم أن قوله ولا لقوي مكتسب بذلك على أنه لا حق فيها للقوي المكتسب من جميع الجهات التي بها يجب الحق فيها فلا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي إليه بيان الشرع وعن قوله تؤخذ الأحكام لا حظ له فيها ولا يطلق ذلك ثم أورد أخبارا أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من سأله من الصدقة من غير اعتبار الزمانة ونحن لا نعتبر الزمانة وإنما نعتبر ما اعتبره الله تعالى من الفقر والمسكنة و من كان له مال يغنيه ويغني عياله أو حرفة تكفهما فهو خارج من معنى الفقر والمسكنة فلم يستحق بها شيئا والله أعلم والذي ذكر من حديث قبيصة بن مخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن حلت له المسألة رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ورجل أصابته حاجة أو فاقة حتى تكلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد حلت له المسألة فما سوى ذلك من المسائل فهو سحت فقد أخبرناه أبو محمد بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا هارون بن رئاب عن

كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارق قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله في حمالة فقال إن المسألة حرمت إلا في ثلاث فذكرهن أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن يعقوب الايادي المالكي ببغداد قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد النصيبي قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا أخضر بن عجلان قال حدثني أبو بكر الحنفي عن أنس بن مالك الأنصاري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الفاقة ثم عاد فقال يا رسول الله لقد جئتك من عند أهل بيت ما أراني أرجع إليهم حتى يموت بعضهم فقال له انطلق فهل تجد من شيء قال فذهب فجاء بحلس وقدح فقال يا نبي الله هذا الحلس كانوا يفترشون بعضه ويلبسون بعضه وهذا القدح كانوا يشربون فيه فقال من يأخذهما مني بردهم فقال رجل أنا آخذهما بدرهمين فقال هما لك ثم دعا الرجل فقال اشتر بدرهم طعاما لأهلك واشتر بدرهم فأسا ثم ائتني فأتاه فقال

انطلق إلى هذا الوادي فلا تدع فيه شوكا ولا حاجا ولا حطبا ولا تأتني خمس عشرة فانطلق الرجل فأصاب عشرة فاشترى طعاما بخمسة وكسوة بخمسة ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد بارك الله لي عز وجل في ما أمرتني به فقال هذا خير لك من أن تجيء يوم القيامة وفي وجهك نكت المسألة ثم قال إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة لذي دم موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع قال أحمد وهذا الحديث المشهور المخرج في كتاب أبي داود يوافق حديث ابن الخيار في أن الصدقة لا تصلح بالفقر لمن له كسب يقوم بكفايته ويوافق حديث قبيصة في أن المسألة تصلح لمن تحمل حمالة في دم أو لزمه غرم في مال إلا أنه في حديث أنس رأى في الرجل الذي سأله قوة على الكسب فأمره به ولم يرخص له في المسألة بالفاقة مع القدرة على الكسب وأباحها لذي فقر مدقع وذلك إذا عجز عن الكسب ولا يكون له مال يقوم بكفايته وكفاية عياله فتكون له المسألة بالحاجة وفي حديث قبيصة بن مخارق تنبيه على ذلك وهو أنه إنما أباح له المسألة عند تحقق الفاقة وإنما تتحقق فاقته إذا لم يكن له مال يغنيه ويغني عياله فإذا كان له أحدهما فلا تتحقق فاقته وأباح له المسألة في الجائحة تصيب ماله فتجتاحه حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش

فبين بذلك أن المعنى فيه كفايته وكفاية عياله فإذا كان له كسب يقوم بكفايته وكفاية عياله فقد أصاب قواما من عيش فلم يجز له أخذ الصدقة بالفاقة وإذا كان له كسب ضعيف لا يقوم بكفايته وكفاية عياله أو مال وإن بلغ نصابا لا يقوم بكفايته وكفاية عياله فله أخذ الصدقة من غير تقدير حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش والذي ذكر من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من سأله وله مال يغنيه جاء يوم القيامة وفي وجهه خموش أو خدوش أو كدوح فقيل وما الغنى يا رسول الله قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب ينفرد به حكيم بن جبير وليس بالقوي وقد رواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان عن عمار بن زريق عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد له خمسون درهما أو عدله من الذهب تحل له الصدقة وهو إن صح لم يخالف ما قلنا لأنه اعتبر في الابتداء ما يغنيه فدخل فيه الكسب والمال بوقوع الغنى بكل واحد منهما ثم حين سئل عن الغنى فسره بخمسين درهما وإنما أراد من لا كسب له يقوم بكفايته حتى يكون معه خمسون درهما ألا تراه قال في حديث آخر

من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا والأوقية أربعون درهما وفي حديث آخر وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة قال أن يكون له شبع يوم وليلة وكل ذلك متفق في المعنى وهو أنه اعتبر الغنى وهي الكفاية ثم أنها تختلف باختلاف الناس فمنهم من يغنيه خمسون ومنهم من يغنيه أربعون ومنهم له كسب يدر عليه كل يوم ما يغديه ويعشيه ولا عيال له فهو مستغني به فلا يكون له أخذ الصدقة وفي مثل هذا المعنى ورد قوله للسائل حق وإن جاء على فرس فقد يكون كثير العيال ولا كسب له يقوم بكفايتهم فيجوز إعطاءه حتى يصيب قواما من عيش وهو أقل ما يكفيه ويكفي عياله وفي مثل هذا المعنى ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقرائهم فاعتبر الكفاية فالاعتبار بها في حالتي الإعطاء والمنع وبالله التوفيق قال الشافعي رحمه الله

والعاملون عليها من ولاة الوالي قبضها وقسمها ثم ساق الكلام إلى أن قال فأما الخليفة ووالي الإقليم العظيم الذي تولى أخذها عامل دونه فليس له فيها حق أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم أن عمر رضي الله عنه شرب لبنا فأعجبه فسأل الذي سقاه من أين لك هذا اللبن فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه فإذا بنعم من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذا فأدخل عمر أصبعه فاستقاء قال الشافعي العامل عليها يأخذ من الصدقة بقدر غنائه لا يزاد عليه وإن كان العامل موسرا إنما يأخذه على معنى الإجارة قال أحمد قد روينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال للعاملين عليها بقدر عمالتهم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله السني بمرو قال حدثنا أبو الموجه قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبيد الله بن الشميط قال أبي والأخضر بن عجلان عن عطاء بن زهير العامري عن أبيه قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص إن للعاملين عليها يعني على الصدقة حقا فقال للعاملين عليها بقدر عمالتهم

وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة غاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني قال أحمد هكذا رواه مالك في الموطأ مرسلا وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه موصولا أخبرناه أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا ابن منصور قال حدثنا عبد الرزاق فذكره قال الشافعي والمؤلفة قلوبهم في متقدم الأخبار ضربان ضرب مسلمون أشراف مطاعون يجاهدون مع المسلمين فيقوى المسلمون بهم ولا يرون من شأنهم ما يرون من ثبات غيرهم فإذا كانوا هكذا فجاهدوا المشركين فأرى أن يعطوا من سهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو خمس الخمس ما يتألفوا به سوى سهمانهم مع المسلمين إن كانت في المسلمين وذلك أن الله تعالى جعل هذا السهم خالصا لنبيه صلى الله عليه وسلم في مصلحة المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم

يعني الخمس حقه من الخمس وقوله مردود فيكم يعني في مصلحتكم قال الشافعي أخبرني من لا أتهم ابن أبي يحيى عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم يوم حنين من الخمس قال الشافعي وهم مثل عيينة والأقرع وأصحابهما ولم يعط النبي صلى الله عليه وسلم عباس بن مرداس وقد كان شريفا عظيم الغناء حتى استعتب فأعطاه قال الشافعي رحمه الله في كتاب حرملة أخبرنا سفيان قال أخبرنا عمر بن سعيد عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس مائة مائة من الإبل وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة فذكره وزاد قال قال سفيان فقال عمر بن سعيد أو غيره في هذا الحديث فقال عباس بن مرداس أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع فما كان بدر ولا حابس يفوقان

مرداس في المجمع وما كنت دون أمرين منهما ومن يخفض اليوم لا يرفع قال فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان ثم أردفه الشافعي في كتاب حرملة بأن قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن سعد قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم فقلت يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بإسناده نحوه ورواه مسلم بن الحجاج عن ابن أبي عمر عن سفيان عن الزهري دون ذكر معمر فيه والأول أصح ثم أردفه الشافعي بحديث أنس وهو فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن نعيم وأحمد بن سهل قالا حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مصعب بن سليم عن أنس بن مالك قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا

رواه الشافعي عن سفيان ورواه مسلم عن ابن أبي عمر قال الشافعي في رواية الربيع على حديث عباس بن مرداس ولما أراد ما أراد القوم و احتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل شيء حين رغب عما صنع بالمهاجرين والأنصار فأعطاه على معنى ما أعطاهم واحتمل أن يكون رأى أن يعطيه من ماله ما له أن يعطيه حيث رأى لأنه له خالصا ويحتمل أن يعطي على التقوية بالعطية ولا يرى أن قد وضع من شرفه فإنه صلى الله عليه وسلم قد أعطي من خمس الخمس النفل وغير النفل لأنه له صلى الله عليه وسلم وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية قبل أن يسلم ولكنه أعار رسول الله صلى الله عليه وسلم أداة وسلاحا وقال فيه عند الهزيمة أحسن مما قال بعض من أسلم من أهل مكة عام الفتح وذلك أن الهزيمة كانت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين في أول النهار فقال له رجل غلبت هوازن أو قتل محمد فقال صفوان بفيك الحجر فوالله لرب من قريش أحب إلي من رب من هوازن وأسلم قومه من قريش وكان كأنه لا يشك في إسلامه والله أعلم فإذا كان مثل هذا رأيت أن يعطى من سهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أحب لي للاقتداء

بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي ولو قال قائل كان هذا السهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان له أن يضع سهمه حيث رأى فقد فعل صلى الله عليه وسلم هذا مرة وأعطى من سهمه بخيبر رجالا من المهاجرين والأنصار لأنه ماله يضعه حيث رأى فلا يعطي أحد اليوم على هذا المعنى من الغنيمة ولم يبلغنا أن أحدا من خلفائه أعطى أحدا بعده وليس للمؤلفة في قسم الغنيمة سهم من أهل السهمان ولو قال هذا أحد كان مذهبا والله أعلم قال الشافعي وللمؤلفة قلوبهم في قسم الصدقات سهم والذي أحفظ فيه من متقدم الخبر أن عدي بن حاتم جاء أبا بكر الصديق أحسبه قال ثلاث مائة من الإبل من صدقات قومه فأعطاه أبو بكر منها ثلاثين بعيرا وأمره أن يلحق بخالد بن الوليد بمن أطاعه من قومه فجاءه بزهاء ألف رجل وأبلى بلاء حسنا قال وليس في الخبر من إعطائه إياها من أين أعطاه إياها غير أن الذي يكاد أن يعرف القلب بالاستدلال بالأخبار والله أعلم أنه أعطاه إياها من سهم المؤلفة فإما زاده ليرغبه فيما صنع وإما أعطاه ليتألف به غيره من قومه ممن لا يثق منه بمثل ما يثق به من عدي بن حاتم قال الشافعي

فأرى أن يعطي من سهم المؤلفة قلوبهم في مثل هذا المعنى إن نزلت نازلة بالمسلمين ولن تنزل إن شاء الله ثم بسط الكلام في بيان النازلة ثم قال فإن لم يكن مثل ما وصفت مما كان في زمان أبا بكر من امتناع أكثر العرب بالصدقة على الردة وغيرها لم أر أن يعطى أحد منهم من سهم المؤلفة قلوبهم ورأيت أن يرد سهمهم على السهمان معه وذلك أنه لم يبلغني أن عمر ولا عثمان ولا عليا أعطوا أحدا تألفا على الإسلام وقد أعز الله وله الحمد الإسلام عن أن يتألف الرجال عليه قال الشافعي وقوله في الرقاب يعني المكاتبين والله أعلم قال أحمد روينا عن معقل بن عبيد الله أنه سأل الزهري عن قوله وفي الرقاب قال المكاتبين وروي ذلك عن الضحاك ومقاتل بن حبان قال الشافعي والغارمون صنفان صنف دانوا في مصلحتهم أو معروف وغير معصية ثم عجزوا عن أداء ذلك في العرض والنقد فيعطون في غرمهم لعجزهم وصنف دانوا في حمالات وإصلاح ذات بين ومعروف ولهم عروض تحمل

حمالاتهم أو عامتها وإن بيعت أضر ذلك بهم وإن لم يفتقروا فيعطى هؤلاء وتوفر عروضهم كما يعطى أهل الحاجة من الغارمين حتى يقضوا غرمهم قال الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارق الهلالي قال تحملت بحمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال نؤدها عنك أو نخرجها عنك إذا قدم نعم الصدقة يا قبيصة المسألة حرمت إلا في ثلاث رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته فاقة أو حاجة حتى شهد أو تكلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أن به حاجة أو فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك فما سوى ذلك من المسألة فهو سحت أخبرناه أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي بهذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حماد بن زيد عن هارون بن رئاب قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وبهذا نأخذ وهو معنى ما قلت في الغارمين وقول النبي صلى الله عليه وسلم تحل المسألة في الفاقة والحاجة يعني والله أعلم من سهم الفقراء والمساكين لا الغارمين وقوله

حتى يصيب سدادا من عيش يعني والله أعلم أقل إسم من الغنى وبذلك نقول وذلك حين يخرج من الفقر والمسكنة قال الشافعي وسهم سبيل الله يعطى منه من أراد الغزو من جيران الصدقة فقيرا كان أو غنيا واحتج بحديث عطاء بن يسار وقد مضى ذكره قال وابن السبيل من جيران الصدقة الذين يريدون السفر في غير معصية فيعجزون عن بلوغ سفرهم وقال في القديم رواية الزعفراني وقال بعض أصحابنا في سهم ابن السبيل هو لمن مر بموضع المصدق ممن عجز عن بلوغ حيث يريد إلا بمعونة المصدق من أهل الصدقة كان أو غيرهم إذا كان حرا مسلما قال الشافعي وهذا مذهب والله أعلم قال أحمد وروينا في حديث سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقتك على المسكين صدقة وإنها على ذي الرحم لثنتان صدقة وصلة وروى الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان عن الزهري عن حميد بن

عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان فذكره بإسناده مثله قال أحمد وهذا إذا لم يكن ممن تلزمه نفقته من والديه وأولاده فإن كان أحد هؤلاء لم يعطه من سهم الفقراء والمساكين شيئا لاستغنائه به وروينا عن عبد الله بن المختار قال قال علي بن أبي طالب ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة المفروضة قال الشافعي ولا يعطي زوجته لأن نفقتها تلزمه وقال أحمد وروينا عن زينب امرأة ابن مسعود أنها قالت يا رسول الله أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير وبني أخ أيتام في حجورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أجر الصدقة وأجر الصلة وفي هذا دلالة على جواز دفع زكاتها إلى زوجها إذا كان محتاجا قال الشافعي وهذا كله إذا كانوا من غير آل محمد صلى الله عليه وسلم فأما آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين جعل الخمس

عوضا من الصدقة فلا يعطون من الصدقات المفروضات شيئا قال وهم أهل الشعب وهم صليبة بني هاشم وبني المطلب قال ولا يحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم صدقة التطوع إنما يحرم عليهم الصدقة المفروضة وذكر حكاية أبي جعفر إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة وذكر صدقة علي وفاطمة على بني هاشم وبني المطلب وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من صدقة تصدق بها على بريرة وقد مضى جميع ذلك في آخر كتاب الهبات قال الشافعي في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه اختلف أصحابنا في الموالي يعني موالي بني هاشم وبني المطلب فقال بعضهم يعطون من الخمس مع مواليهم بدلا من الذي حرم عليهم من الصدقة وقال غيره من أصحابنا لا شيء لهم وإنما الخمس للصليبة دون الموالي قال الشافعي والقياس في ذلك أن الصليبة والموالي فيه سواء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم على مواليه من الصدقة ما حرم على نفسه فكذلك الخمس الموالي والصليبة فهم سواء وكلهم في تحريم الصدقة سواء غير أني لم أرى الناس قبلنا أعطوا الموالي من ذلك شيئا والقياس أن يعطوا قلت والأصل في تحريم الصدقة عليهم حديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال اصحبني كيما نصيب منها فقال لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال

إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن مالويه قال حدثنا إسحاق بن الحسن بن ميمون قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبيه فذكره وروي فيه أيضا عن ميمون أو مهران مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ميسم الصدقة قال الشافعي رحمه الله في القديم بلغني أن حميد الطويل ذكر عن أنس بن مالك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان يسم إبل الصدقة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن حماد قال حدثنا علي بن الصقر قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال رأيت في يد النبي صلى الله عليه وسلم الميسم وهو يسم إبل الصدقة رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن معروف ورواه البخاري عن إبراهيم بن المنذر عن الوليد وأخرجا حديث هشام بن زيد عن أنس في دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته إياه

يسم شاة في آذانها فيما يحسب وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوشم في الوجه أخبرناه أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو حامد بن بلال قال حدثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور المصيصي قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوشم في الوجه والضرب في الوجه رواه مسلم في الصحيح عن هارون الحمال عن حجاج قال أحمد أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب إن في الظهر ناقة عمياء فقال أمن نعم الجزية أم من نعم الصدقة فقال أسلم من نعم الجزية وقال إن عليها ميسم الجزية قال الشافعي وهذا يدل على أن عمر كان يسم وسمين وسم جزية ووسم صدقة وبهذا نقول قال أحمد ورواه بطوله في كتاب فرض الزكاة كما نقله المزني في المختصر

أخبرنا أبو زكريا قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان الدارمي قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم الجزية وأنه قال لعمر بن الخطاب إن في الظهر لناقة عمياء فقال عمر بن الخطاب ادفعها إلى أهل البيت ينتفعون بها قال فقلت وهي عمياء قال يقطرونها بالإبل قال فقلت كيف تأكل من الأرض فقال عمر بن الخطاب أم نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة قال فقلت بل من نعم الجزية قال فقال عمر أردتم والله أكلها فقلت إن عليها وسم الجزية فأمر بها عمر بن الخطاب فنحرت قال وكانت عنده صحاف تسع فلا تكون فاكهة ولا طرفة إلا جعل منها في تلك الصحاف فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الذي يبعث به إلى حفصة من آخر ذلك فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة قال فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور ثم فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بما بقي من اللحم فصنع فدعي عليه المهاجرين والأنصار

وهذا فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي رحمه الله بإسناده نحوه قال الشافعي ولم تزل السعادة يبلغني عنهم أنهم يسمون كما وصفت ولا أعلم في الميسم علة إلا أن يكون ما أخذ من الصدقة معلوما فلا يشتريه الذي أعطاه لأنه شيء خرج منه لله عز وجل كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب في فرس حمل عليه في سبيل الله فرآه يباع أن لا يشتريه وكما ترك المهاجرون نزول منازلهم بمكة لأنهم تركوها لله أخبرناه أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك

كتاب النكاح بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه أن أبا العباس محمد بن يعقوب حدثهم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال إن الله تبارك وتعالى لما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من وحيه وأبان من فضله من المباينة بينه وبين خلقه بالفرض على خلقه طاعته في غير آية من كتابه فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله وذكر معها غيرها قال فافترض الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أشياء خففها عن خلقه ليزيده بها إن شاء الله قربة إليه وكرامة وأباح له أشياء حظرها على خلقه زيادة في كراماته وتبيينا لفضيلته مع ما لا يحصى من كرامته له وهي موضوعة مواضعها

قال أحمد إلى ها هنا قراءة وما بعد ذلك بعضه إجازة وبعضه قراءة قال الشافعي فمن ذلك أن من ملك زوجة سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه أن يخيرها في المقام معه أو فراقه وله حبسها إذا أدى إليها ما يجب عليها لها وإن كرهته وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخير نساءه فقال قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما فخيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنه فلم يكن الخيار إذا اخترنه طلاقا ولم يجب عليه أن يحدث لهن طلاقا إذا اخترنه وكان تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله كما أمر الله إن أردن الحياة الدنيا وزينتها ولم يخترنه فأحدث لهن طلاقا لا ليجعل الطلاق إليهن لقول الله فتعالين أمتعكن وأسرحكن أحدث لكن إذا اخترتن الحياة الدنيا وزينتها متاعا وسراحا فلما اخترنه لم يوجب ذلك عليه أن يحدث لهن طلاقا ولا متاعا فأما قول عائشة فقد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان ذلك طلاقا تعني والله أعلم لم يوجب ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث لنا طلاقا وإذا فرض الله على النبي صلى الله عليه وسلم إن اخترن الحياة الدنيا أن يمتعن فاخترن

الله ورسوله فلم يطلق واحدة منهن فكل من خير امرأته فلم تختر الطلاق فلا طلاق له عليها وكذلك كل من خير نساءه فليس له الخيار بطلاق حتى تطلق المخيرة نفسها قال الشافعي حدثني الثقة عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان ذلك طلاقا أخبرنا أبو نصر محمد بن علي الفقيه الشيرازي قال حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد بهذا الحديث قال الشافعي وأنزل الله تبارك وتعالى عليه لا يحل لك النساء من بعد فقال بعض أهل العلم نزلت عليه لا يحل لك النساء من بعد بعد تخييره أزواجه قال وأخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن عائشة أنها قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء

أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو منصور النضروي قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان فذكره قال الشافعي كأنها تعني اللاتي حظرن عليه في قوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج وأحسب قول عائشة أحل له النساء لقول الله يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك إلى قوله خالصة لك من دون المؤمنين فذكر الله ما أحل له فذكر أزواجه اللاتي آتى أجورهن وذكر وبنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي فدل ذلك على معنيين أحدهما أنه أحل له مع أزواجه من ليس له بزوج يوم أحل له وذلك أنه لم يكن عنده صلى الله عليه وسلم من بنات عمه ولا بنات خاله ولا بنات خالاته امرأة وإن كان عنده عدة نسوة وعلى أنه أباح له من العدد ما حظر على غيره ومن أن يأتهب بغير مهر ما حظر على غيره ثم جعل له في اللاتي يهبن أنفسهن له أن يأتهب ويترك فقال ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك

فمن ايتهب منهن فهي زوجة لا تحل لأحد بعده ومن لم تهب فلم يقع عليها اسم زوجة وهي تحل له ولغيره قال الشافعي أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقامت قياما طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن بك بها حاجة فذكر أنه زوجه إياها قال الشافعي وكان مما خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا فحرم نكاح نسائه من بعده على العالمين وليس هكذا نساء أحد غيره وقال الله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فأبانهن به صلى الله عليه وسلم من نساء العالمين وقوله

وأزواجه أمهاتهم مثل ما وصفت من اتساع لسان العرب وأن الكلمة الواحدة تجمع معاني مختلفة ومما وصفت من أن الله أحكم كثيرا من فرائضه بوحيه وسن شرائع واختلافها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وفي فعله فقوله أمهاتهم يعني في معنى دون معنى ذلك أنه لا يحل لهم نكاحهن بحال ولا يحرم عليهم نكاح بنات لو كن لهن كما يحرم عليهم نكاح بنات أمهاتهم اللاتي ولدنهم أو أرضعنهم والدليل عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة ابنته وهو أبو المؤمنين وهي بنت خديجة أم المؤمنين زوجها عليا وزوج رقية وأم كلثوم عثمان وهو بالمدينة وأن زينب بنت أم سلمة تزوجت وأن الزبير بن العوام بنت أبي بكر الصديق وأن طلحة تزوج بنته الأخرى وهما أختا أم المؤمنين وعبد الرحمن بن عوف تزوج حمنة بنت جحش وهي أخت أم المؤمنين زينب ولا يرثن المؤمنين ولا يرثوهن كما يرثون أمهاتهم ويرثهن ويشبهن أن يكن أمهات لعظم الحق عليهم مع تحريم نكاحهن ثم بسط الكلام في وقوع اسم الأم على غير الوالدات قال الشافعي فأما ما سوى ما وصفنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم من عدد النساء أكثر ما للناس ومن أن

يأتهب بغير مهر ومن أن أزواجه أمهاتهم لا يحللن لأحد بعده وما في مثل معناه من الحكم بين الأزواج فيما يحل منهن ويحرم بالحادث فلا نعلم حلال الناس يخالف حلال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فمن ذلك أنه كان يقسم لنسائه فإذا أراد سفرا أقرع بينهن فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه فهذا الكل من له أزواج من الناس قال الشافعي أخبرني محمد بن علي أنه سمع ابن شهاب يحدث عن عبيد الله عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها قال الشافعي ومن ذلك أنه أراد فراق سودة فقالت لا تفارقني ودعني حتى يحشرني الله في أزواجك وأنا أهب يومي وليلتي لأختي عائشة قال الشافعي وقد فعلت ابنة محمد بن مسلمة تشبيها بهذا حين أراد زوجها طلاقها

ونزل فيما ذكر في ذلك وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا الآية أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب يعني بقصة ابنة محمد بن سلمة قال الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت يا رسول الله هل لك في أختي ابنة أبي سفيان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعل ماذا قالت تنكحها قال أختك قالت نعم قال أو تحبين ذلك قالت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي قال فإنها لا تحل لي قالت فقلت والله لقد أخبرت أنك تخطب ابنة أبي سلمة قال بنت أم سلمة قالت نعم قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من

الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن أخبرناه أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض فذكر هذا الحديث وهو مخرج في الصحيحين باب الترغيب في النكاح أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في الترغيب في النكاح لمن تاقت نفسه إليه أحب له ذلك لأن الله تعالى أمر به وندب إليه وجعل فيه أسباب منافع فقال وجعل منها زوجها ليسكن إليها وقال والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة فقيل أن الحفدة الأصهار وقال فجعله نسبا وصهرا قال أحمد روينا تفسير الحفدة هذا عن عبد الله بن مسعود قال الشافعي وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم حتى بالسقط وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات له ثلاثة من الولد لم تمسه النار ويقال أن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده وبلغنا أن عمر بن الخطاب قال ما رأيت مثل من ترك النكاح بعد هذه الآية إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله قال أحمد وأصح ما ورد في الترغيب في النكاح ما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد هو ابن الأعرابي قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله بن مسعود فلقيه عثمان بن عفان بمنى فجعل يحدثه فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك ببعض ما

مضى من زمانك فقال عبد الله أما لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي معاوية وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الأعمش وروينا في الحديث الثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وأخبرنا أبو طاهر الفقيه قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن عبيد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب فطرتي فليستن بسنتي النكاح هذا مرسل وروي عن أبي حرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد ين يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المستلم بن سعيد وهو فيما بلغني ابن أخت منصور بن زاذان عن منصور بن زاذان عن معاوية بن قرة عن

معقل بن يسار أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني تزوجت إمرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد فنهاه ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده وقال بيديه نحو السماء يرفعهما قال أحمد الحديث المرفوع عن أبي هريرة مخرج في الصحيحين وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا

العباس بن محمد الدوري قال حدثنا شريح بن النعمان الجوهري قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد يوم القيامة لترفع له الدرجة لا يعرفها فيقول يا رب أنى لي هذا فيقال له هذا بإستغفار ابنك لك تابعه حماد بن زيد عن عاصم وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار أن ابن عمر أراد أن لا ينكح فقالت له حفصة تزوج فإن ولد لك ولد فعاش من بعدك دعوا لك وفي كتاب القديم رواية الزعفراني عن الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال قال لي طاوس لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد قال قلت وما قال عمر لأبي الزوائد قال قال له ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور قال الشافعي في رواية الربيع فيمن لم تتق نفسه إلى النكاح لا أرى بأسا أن يدع النكاح بل أحب ذلك وأن يتخلى لعبادة الله وقد ذكر الله القواعد فلم ينههن عن القعود ولم يندبهن إلى نكاح وذكر عبدا أكرمه فقال وسيدا وحصورا والحصور الذي لا يأتي النساء ولم يندبه إلى نكاح قال أحمد

وقد روينا هذا التفسير عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي في الرجل ينظر إلى المرأة يريد أن يتزوجها قال ينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية ولا ينظر إلى ما وراء ذلك قال أحمد وهذا لما روينا في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها قال لا قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا وروينا عن أنس بن مالك قال أراد المغيرة بن شعبة أن يتزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما قال فنظرت إليها فذكر من موافقتها أخبرناه أبو محمد السكري قال أخبرنا إسماعيل الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس فذكره ورواه أيضا بكر بن عبد الله عن المغيرة وروينا عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل

قال فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها قال الشافعي ينظر إلى وجهها وكفيها ولا ينظر إلى ما وراء ذلك قال أحمد وهذا لأن الله جل ثناؤه يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قيل عن ابن عباس وغيره هو الوجه والكفان وقد مضى ذكره في كتاب الصلاة وذكرنا فيه ما يشده وأما النظر بغير سبب قبيح لغير محرم فالمنع منه ثابت بآية الحجاب ولا يجوز لهن أن يبدين زينتهن إلا للمذكورين في الآية من ذوي المحارم وقد ذكر الله تعالى معهم ما ملكت أيمانهن وروينا عن ثابت عن أنس في قصة فاطمة وسترها رأسها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك يعني عبدا لها معهم التابعين غير أولي الإربة من الرجال وروينا عن ابن عباس أنه قال هو الرجل يتبع القوم وهو مغفل في غفلة لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن

وعن الحسن هو الذي لا عقل له ولا يشتهي النساء ولا تشتهيه النساء وقال في الآية أو نسائهن وروينا عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات ومعهن نساء أهل الكتاب فامنع ذلك وحل دونه وفي رواية أخرى فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها قال أحمد وهذا في العورة المخففة والذي يؤكده ما روي عن مجاهد أنه قال لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة ولا تقبلها لأن الله يقول أو نسائهن قال أحمد فأما في العورة المغلظة ففي الحديث الثابت عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ولا تنظر المرأة إلى عرية المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا

عبيد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا الضحاك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن فذكره رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع وغيره عن ابن أبي فديك وهذا عام في جميع النساء وروينا في نهي المرأة عن النظر إلى الأجنبي حديث ابن شهاب عن نبهان عن أم سلمة قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمر بالحجاب فدخل علينا فقال احتجبا فقلنا يا رسول الله أليس أعمى ولا يبصرنا فقال أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه قال أحمد وإنما إذا وقع بصره على من لا يجوز له النظر إليه فإنه يصرفه لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري أخرجه مسلم من حديث وكيع عن الثوري

باب لا نكاح إلا بولي أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف قال الشافعي زعم بعض أهل العلم بالقرآن أن معقل بن يسار كان زوج أختا له ابن عم له فطلقها ثم أراد الزوج وأرادت نكاحه بعد ما مضى عدتها فأبى معقل وقال زوجتك وآثرتك على غيرتك فطلقتها لا أزوجكها أبدا فنزل وإذا طلقتم النساء يعني الأزواج فبلغن أجلهن فانقضى عددهن فلا تعضلوهن يعني أولياءهن أن ينكحن أزواجهن إن طلقوهن ولم يبتوا طلاقهن قال الشافعي وما أشبه معنى ما قالوا من هذا بما قالوا ولا أعلم الآية تحتمل غيره لأنه إنما يؤمر أن لا يعضل المرأة من له سبب إلى العضل بأن يكون يتم به نكاحها من الأولياء قال وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقا وأن على الولي أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عباد بن راشد والمبارك بن فضالة عن الحسن قال عباد سمعت الحسن يقول حدثني معقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي وأمنعها الناس حتى أتاني ابن عم لي فخطبها إلي فزوجتها إياه فاصطحبا ما شاء الله أن يصطحبا ثم طلقها طلاقا له عليها رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم جاءني يخطبها مع الخطاب فقلت يا لكع خطبت إلي أختي فمنعتها الناس وخطبتها إلي فآثرتك بها وأنكحتك فطلقتها ثم لم تخطبها حتى انقضت عدتها فلما جاءني الخطاب يخطبونها جئت تخطبها لا والله الذي لا إله إلا هو لا أنكحكها أبدا قال فقال معقل ففي نزلت هذه الآية إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف قال وعلم الله تبارك وتعالى حاجتها إليه وحاجته إليها فنزلت هذه الآية فقلت سمع وطاعة فزوجتها إياه وكفرت يميني أخرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي عامر العقدي عن عباد بن راشد وفيه الدلالة الواضحة على حاجتها إلى الولي الذي هو غيرها في تزويجها ومن حمل عضل معقل على أنه كان يزهدها في المراجعة فمنع من ذلك كان ظالما لنفسه في حمل كتاب الله عز وجل على غير وجهه فلا عضل في التزهيد إذا كان لها التزويج دونه ولا فائدة في يمينه لو كان لها التزويج دونه ولا حاجة به إلى الحنث والتكفير ولها أن تتزوج به دون تزويجه قال الشافعي رحمه الله وجاءت السنة بمثل معنى كتاب الله عز وجل

أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم وعبد المجيد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل وإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها قال الشافعي قال بعضهم في الحديث فإن اشتجروا وقال غيره منهم فإن اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له قلت هذا حديث رواه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري وكلهم ثقة حافظ وروينا عن شعيب بن أبي حمزة أنه قال قال لي الزهري أن مكحولا يأتينا وسليمان بن موسى وأيم الله إن سليمان بن موسى لأحفظ الرجلين وروينا عن عثمان الدارمي أنه قال قلت ليحيى بن معين فما حال سليمان بن موسى من الزهري فقال ثقة والعجب أن بعض من يسوي الأخبار على مذهبه حكى أن ابن جريج سأل ابن شهاب عن هذا الحديث فأنكره ثم يرويه عن ابن أبي عمران عن يحيى بن معين عن ابن علية عن ابن جريج ولو ذكر حكاية يحيى بن معين في هذا على وجهها علم

أصحابه أن لا مغمز في رواية سليمان بهذه الحكاية فاختصرها ولم يذكرها على الوجه ونحن نذكرها إن شاء الله على الوجه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا إسحاق المزكي يقول سمعت أبا سعيد محمد بن هارون يقول سمعت جعفر الطيالسي يقول سمعت يحيى بن معين يوهن رواية ابن علية عن ابن جريج عن الزهري أنه أنكر معرفة حديث سليمان بن موسى وقال لم يذكره عن ابن جريج غير ابن علية وإنما سمع ابن علية من ابن جريج سماعا ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز وضعف يحيى بن معين رواية إسماعيل عن ابن جريج جدا قال أحمد وبمعناه رواه عباس الدوري عن يحيى بن معين وقال يحيى في رواية الدوري عنه ليس يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى وقال في رواية مندل عن هشام بن عروة عن أبيه هذا حديث ليس بشيء فيحيى بن معين إنما ضعف رواية مندل وصحح رواية سليمان بن موسى وقد ذكرنا رواية الدوري عنه بإسناده في كتاب السنن وروينا عن أحمد بن حنبل أنه ضعف أيضا حكاية ابن علية هذه عن ابن جريج وقال ابن جريج له كتب مدونة وليس هذا في كتبه

فهذان إمامان في الحديث وهنا هذه الحكاية ولم يثبتاها مع ما في مذاهب أهل العلم بالحديث من وجوب قبول خبر الصادق وإن شبه من أخبره عنه والمحتج بحكاية ابن علية في رد هذه السنة يحتج في مسألة الوقف برواية ابن لهيعة وحده وفي غير موضع برواية الحجاج بن أرطأة وحده ثم يرد في هذه المسألة رواية ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل رواية موسى بن سليمان وذلك فيما أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا ابن لهيعة فذكر بمعناه وقال في رواية أخرى عنه بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي ويرد رواية الحجاج بن أرطأة عن الزهري مثل ذلك فيقبل رواية كل واحد منهما منفردة إذا وافقت مذهبه ولا يقبل روايتهما مجتمعة إذا خالفت مذهبه ومعهما رواية فقيه من فقهاء الشام ثقة تشهد لروايتهما في هذه المسألة بالصحة والله يوفقنا لمتابعة السنة وترك الميل إلى الهوى بفضله ورحمته وعلل حديث عائشة هذا بشيء آخر وهو ما أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال

مثلي يصنع هذا به ويفتات عليه فكلمت عائشة المنذر بن الزبير فقال المنذر فإن ذلك بيد عبد الرحمن ما كنت لأرد أمرا قضيتيه فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا قال أحمد ونحن نحمل هذا على أنها مهدت أسباب تزويجها ثم أشارت على من ولي أمرها عند غيبة أبيها حتى عقد النكاح وإنما أضيف النكاح إليها لاختيارها ذلك وإذنها فيه وتمهيدها أسبابه والذي يدل على صحة هذا التأويل ما أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها زوج فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح رواه عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم قال لا أعلمه إلا عن أبيه قال كانت عائشة فذكر معنى هذه القصة وقال فإذا لم يبق إلا النكاح قالت يا فلان انكح فإن النساء لا ينكحن وفي رواية أخرى وقالت ليس إلى النساء النكاح فإذا كان هذا مذهبها وراوي الحديثين عبد الرحمن بن القاسم علمنا أن المراد

بقوله زوجت عائشة حفصة بنت عبد الرحمن ما ذكرنا وإذا كان محمولا على ما ذكرنا لم يخالف ما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم واحتج أصحابنا في المسألة بما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا هاشم بن القاسم وعبد الله بن موسى قالا حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وهذا حديث أسنده إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق وتابعه على ذلك شريك القاضي وقيس بن الربيع وأرسله سفيان وشعبة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الحسن بن منصور يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت أبا موسى يقول كان عبد الرحمن بن مهدي يثبت حديث إسرائيل عن أبي إسحاق يعني في النكاح بغير ولي قال أحمد وفي كتاب ابن عدي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان يقول إسرائيل عن أبي إسحاق أثبت من شعبة والثوري في أبي إسحاق وكان عبد الرحمن يقول قال عيسى بن يونس إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ الرجل السورة من القرآن وقال حجاج بن منهال قلنا لشعبة حدثنا أحاديث أبي إسحاق قال سلوا عنها إسرائيل فإنه أثبت فيها مني وروينا عن علي بن المديني أنه قال

حديث إسرائيل صحيح في لا نكاح إلا بولي وسئل عنه البخاري فقال الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل ثقة وإن كان شعبة والثوري أرسلاه فإن ذلك لا يضر الحديث وهذه الحكايات بأسانيدهن مخرجات في كتاب السنن وقد وقفنا على كيفية سماع سفيان وشعبة هذا الحديث من أبي إسحاق وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت يحيى بن منصور يقول سمعت الحسن بن سفيان يقول سمعت أبا كامل الفضيل بن الحسين يقول حدثنا أبو داود عن شعبة قال قال سفيان الثوري لأبي إسحاق سمعت أبا بردة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي قال نعم قال الحسن ولو قال عن أبيه لقال نعم قال أبو عيسى الترمذي في كتاب العلل حديث أبي بردة عن أبي موسى عندي والله أعلم أصح وإن كان سفيان وشعبة لا يذكران فيه عن أبي موسى لأنه قد دل في حديث شعبة أن سماعهما جميعا في وقت واحد وهؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى سمعوا في أوقات مختلفة قال ويونس بن أبي إسحاق قد روى هذا عن أبيه عن أبي بردة عن أبي موسى

قال أحمد وروي عن يونس عن أبي بردة نفسه عن أبي موسى وسماعه من أبي بردة صحيح أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد قال جمعت الطريق رفقة منهم امرأة ثيب فولت رجلا منهم أمرها فزوجها رجلا فجلد عمر بن الخطاب الناكح والمنكح ورد نكاحهما ورواه الزعفراني عن الشافعي في القديم فقال عن ابن جريج عن عبد المجيد بن جبير عن عكرمة عن خالد وهو أصح كذلك رواه روح بن عبادة عن ابن جريج وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد بن عمير أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي وأخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك أنه بلغه أن ابن المسيب كان يقول عمر بن الخطاب لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان وهذا قد رواه عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سعيد بن المسيب أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد بن

مقرن أنه وجد في كتاب أبيه عن علي أن لا نكاح إلا بولي فإذا بلغ الحقائق النص فالعصبة أحق قال الشافعي وبهذا نقول لأنه وافق ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد وهذا أصح ما روي عن علي في هذا وله شواهد ولا يصح عنه ما رواه أبو قيس الأودي في إجازة نكاح الخال أو الأم بالدخول لضعفه والاختلاف عليه في إسناده ومتنه أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن سيرين عن أبي هريرة قال لا تنكح المرأة المرأة فإن النعي إنما تنكح نفسها هكذا رواه ابن عيينة عن هشام بن حسان ورواه عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد السلام بن حرب عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها وكان يقول

التي تنكح نفسها هي زانية أخبرناه أبو بكر بن الحارث قال أخبرنا أبو محمد ابن حيان قال حدثنا محمد بن يحيى بن مندة قال حدثنا هناد قال حدثنا المحاربي فذكره وكذلك روي عن مخلد بن حسين ومحمد بن مروان العقيلي عن هشام مرفوعا أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج قال قال عمرو بن دينار نكحت امرأة من بني بكر بن كنانة يقال لها ابنة أبي ثمامة عمر بن عبد الله بن مضرس فكتب علقمة بن علقمة العتواري إلى عمر بن عبد العزيز إذ هو والي بالمدينة إني وليها وإنها نكحت بغير أمري فرده عمر وقد أصابها وروينا في ذلك عن الفقهاء السبعة من التابعين واحتج بعض من نصر مذهبهم بتزويج عمرو بن أبي سلمة أمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير وفي ذلك دلالة على سقوط احتجاجهم له في ولاية الابن وليس فيه حجة على من اشترط الولي في النكاح لأنه لو كان يجوز النكاح بغير ولي لأشبه أن توجب العقد هي ولا تأمر به غيرها فلما أمرت به غيرها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إياها بذلك على ما روي في بعض الروايات دل أنها لا تلي عقد النكاح وقول من زعم أنه كان صغيرا دعوى ولم يثبت صغره بإسناد صحيح وقول من زعم أنه زوجها بالنبوة مقابل بقول من قال بل زوجها بأنه كان من بني أعمامها ولم يكن لها ولي هذا أقرب منه إليها لأنه عمر بن أبي سلمة بن

عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وأم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم فتزويجها كان بولي مع قول من زعم أن نكاح النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفتقر إلى الولي وفي قصة تزويج زينب بنت جحش ونزول الآية فيها دلالة على صحة ذلك والله أعلم باب نكاح الآباء وغيرهم أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست أو سبع وبنى بي وأنا ابنة تسع وكنت ألعب بالبنات وكن جواري يأتينني فإذا رأين رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقمعن منه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بهن الشك في الشافعي أخرجاه من وجه آخر عن هشام بن عروة وقيل ابنة ست من غير شك وفي رواية حماد بن زيد عن هشام ابنة سبع قال الشافعي في رواية أبي عبد الله سعيد بعد بيان تعلق الأحكام بالبلوغ بما ورد فيه دل إنكاح أبي بكر عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة ست سنين وبناؤه بها ابنة تسع على أن الأب أحق بالبكر من نفسها ولو كانت إذا بلغت بكرا كانت أحق بنفسها منه أشبه أن لا يجوز له عليها حتى تبلغ فيكون ذلك بأمرها

قال في موضع آخر في رواية أبي عبد الله كما قلنا في المولود يقتل أبوه يحبس قاتله حتى يبلغ الولد فيعفو أو يصالح أو يقتل لأن ذلك لا يكون إلا بأمره وهو صغير لا أمر له قال الشافعي في القديم وقد زوج علي عمر أم كلثوم بغير أمرها وزوج الزبير ابنته صبية وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ابنة ست سنين وبنى بها وهي ابنة تسع قال وقد كان ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون الأبكار أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن مالك أخبر أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن عيسى الحيري قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زناد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها في نفسها وإذنها صماتها وربما قال وصماتها إقرارها رواه الشافعي في القديم عن سفيان بن عيينة ورواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي

ويشبه في دلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فرق بين البكر والثيب فجعل الثيب أحق بنفسها من وليها وجعل البكر تستأذن في نفسها أن الولي أن الذي عنى والله أعلم الأب خاصة فجعل الأيم أحق بنفسها منه فدل ذلك على أن أمره أن تستأذن البكر في نفسها أمر اختيار لا فرض لأنه لو كانت إذا كرهت لم يكن له تزويجها كانت كالثيب وكان يشبه أن يكون الكلام فيها أن كل امرأة أحق بنفسها من وليها وإذن الثيب الكلام والبكر الصمت ولم أعلم أهل العلم اختلفوا في أنه ليس لأحد من الأولياء غير الآباء أن يزوج بكرا ولا ثيبا إلا بإذنها فإذا كانوا لا يفرقوا بين البكر والثيب البالغتين يعني في غير الأب لم يجز إلا ما وصفت قال الشافعي ويشبه أمره أن تستأمر البكر في نفسها أن يكون على إستطابة نفسها وبسط الكلام فيه واستشهد في ذلك بقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر ولم يجعل الله لمن معه أمر إنما فرض عليهم طاعته ولكن في المشاورة استطابة أنفسهم وأن يستن بها من ليس له على الناس ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في موضع آخر في رواية أبي عبد الله والمؤامرة قد تكون على استطابة النفس لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأمروا النساء في بناتهن

وقال في موضع آخر أخبر مسلم بن خالد عن ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر نعيما أن يؤامر أم ابنته فيها أخبرناه أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي فذكراه قال ولا يختلف الناس أن ليس لأمها فيها أمر ولكن على معنى استطابة النفس قال أحمد أما الحديث الأول ففيما أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثني أبو السائب المخزومي قال حدثنا أحمد بن أبي شيبة الرهاوي قال حدثنا معاوية قال حدثنا سفيان عن إسماعيل هو ابن أمية قال أخبرني الثقة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمروا النساء في بناتهن رواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن معاوية بن هشام وأما حديث ابن جريج فهو منقطع وقد أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر الغنوي قال أخبرنا جدي يحيى بن منصور القاضي قال حدثنا أبو بكر محمد بن النضر الجارودي قال حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الضحاك بن عثمان عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن عمر أنه خطب ابنة نعيم بن النحام فذكر الحديث في ذهابه إليه مع زيد بن الخطاب قال فقال إن عندي ابن أخ لي يتيم ولم أكن لأنقص لحوم الناس وأترب قال فقالت أمها من ناحية البيت والله لا يكون هذا حتى يقضي به علينا

رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحبس أتم بني عدي على ابن أخيك سفيه أو قال ضعيف ثم خرجت حتى أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر فدعى نعيما فقص عليه كما قال لعبد الله بن عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعيم صل رحمك وأرض ابنتك وأمها فإن لهما في أمرهما نصيبا وهذا إسناد موصول أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء بنت خذام أن أباها زوجها وهي ثيب وهي كارهة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك وله شواهد تشهد له بالصحة قال الشافعي في رواية أبي سعيد فأي ولي امرأة ثيب أو بكر زوجها بغير إذنها فالنكاح باطل إلا الآباء في الأبكار والسادة في المماليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح خنساء بنت خذام حين زوجها أبوها كارهة ولم يقل إلا أن تشائي أن تبري أباك فتجيزي إنكاحه لو كانت إجازتها إنكاحه تجيزه أشبه أن يأمرها أن تجيز إنكاح أبيها قال أحمد وقد روى جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارها فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم

وهذا خطأ وإنما رواه حماد بن زيد وغيره عن جرير عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال أبو داود هكذا رواه الناس مرسلا معروفا قال أحمد ورواه عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري عن الثوري عن هشام الدستوائي عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس وهو أيضا خطأ قال الدارقطني فيما أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي وغيره عنه هذا وهم والصواب عن يحيى عن المهاجر عن عكرمة مرسل وهم فيه الذماري على الثوري وليس بقوي قال أحمد هكذا رواه الثوري في المجامع مرسلا وهكذا رواه غيره عن هشام ورواه شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر وهو وهم والصحيح رواية ابن المبارك والجماعة عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال الدارقطني وغيره من الحفاظ وفي حديث عبد الله بن بريدة قال جاءت فتاة إلى عائشة فقالت أن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وإني كرهت ذلك

فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فجعل أمرها إليها قالت إني أجزت ما صنع والدي إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شيء أم لا وهذا منقطع ابن بريدة لم يسمع من عائشة قاله الدارقطني فيما أخبرني أبو عبد الرحمن وغيره عنه وقد أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا ابن أبي قماش قال حدثنا أبو ظفر عبد السلام بن مطهر عن جعفر بن سليمان عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه يريد أن يرفع خسيسته فهل لي في نفسي تعني أمر قال نعم قالت إذا لا أرد على أبي شيئا فعله ولكن أحببت أن يعلم النساء أن لهن في أنفسهن أمرا هكذا وجدت هذا الحديث في مسند أحمد بن عبيد موصولا بذكر يحيى بن يعمر في إسناده وقد رواه ابن عبيد عن محمد بن غالب تمتام عن عبد السلام دون ذكر يحيى بن يعمر فيه وكذلك رواه أحمد بن منصور الرمادي عن عبد السلام وكذلك رواه وكيع وعلي بن غراب عن كهمس بن الحسن ورواه عبد الوهاب بن عطاء وعون بن كهمس عن كهمس عن ابن بريدة قال

جاءت فتاة إلى عائشة وبمعناه رواه القواريري عن جعفر بن سليمان عن كهمس وفي إجماع هؤلاء على إرسال الحديث دليل على خطأ رواية من وصله والله أعلم قال أحمد وليس في شيء من هذه الرواية الروايات ذكر الثيب والبكارة وفيها أنه أراد أن يرفع بها خسيسته وكأنه لم يكن تزويج غبطة فخيرها والله أعلم أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء أيجوز إنكاح الرجل ابنته بكرا وهي كارهة قال نعم قلت فثيب كارهة قال لا قد ملكت الثيب أمرها قال أحمد ومثل هذا في رواية أبي الزناد عن فقهاء التابعين من أهل المدينة وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال البكر يجيزها أبوها وعن الشعبي لا يجبر إلا الوالد قال أحمد وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني محمد بن علي بن مخلد الجوهري قال حدثنا أحمد بن الهيثم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال

حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن قيل يا رسول الله كيف إذنها قال إذا سكتت فهو رضاها رواه البخاري في الصحيح عن مسلم بن إبراهيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام ويحتمل أن يكون المراد بالبكر المذكورة فيه اليتيمة التي لا أب لها فقد رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليتيمة تستأمر في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها أخبرناه أبو الحسن بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر الرزاز قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا محمد بن عمرو بهذا الحديث قال أحمد نحن نعلم أن يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو إذا اختلفا فالحكم لرواية يحيى بن أبي كثير لمعرفته وحفظه إلا أن هذا يشبه أن لا يكون اختلافا فيحيى بن أبي كثير أدى ما سمع في البكر والثيب جميعا ومحمد بن عمرو أدى ما سمع في البكر وحدها وحفظ زيادة صفة في البكر لم يروها يحيى وليس في حديث يحيى ما يدفعها

ومحمد بن عمرو وإن كان لا يبلغ درجة يحيى فقد قبل أهل العلم بالحديث حديثه فيما لا يخالف فيه أهل الحفظ كيف وقد وافقه غيره في هذا اللفظ من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي المؤذن قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حبيب قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني قال حدثنا شبابة بن سوار الفزاري قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال سمعت أبا بردة بن أبي موسى يحدث عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن كرهت لم تكره وهذا إسناد موصول رواه جماعة من الأئمة عن يونس وفي رواية صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها هكذا رواه معمر عن صالح ورواه محمد بن إسحاق عن صالح عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أولى بأمرها واليتيمة تستأمر في نفسها وإذنها صماتها وكذلك رواه شعبة وغيره من القدماء عن مالك عن عبد الله بن الفضل واليتيمة تستأمر

وفي الحديث الثابت عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن زكوان عن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر قال عائشة وإنها تستحي فتسكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إذنها إذا سكتت وفي رواية عن الثوري عن ابن جريج في هذا الحديث قال تستأمر اليتيمة أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه فيما قرأت عليه قال قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ رحمه الله يشبه أن يكون قوله في الحديث والبكر تستأمر إنما أراد البكر اليتيمة والله أعلم لأنا قد ذكرنا في رواية صالح بن كيسان ومن تابعه ممن روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليتيمة تستأمر وكذلك روي عن أبي بردة عن أبي موسى يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما قول ابن عيينة عن زياد بن سعد والبكر يستأمرها أبوها فإنا لا نعلم أحدا وافق ابن عيينة على هذا اللفظ ولعله ذكره من حفظه فسبق إليه لسانه والله أعلم قال أحمد

وكذا قال أبو داود السجستاني أبوها ليس بمحفوظ وذلك فيما أخبرنا أبو علي الروذباري عن أبي بكر بن داسة عن أبي داود عقب حديث ابن عيينة عن زياد بن سعد قال أحمد فعلى هذا الحديث في إستئمار البكر ورد في الولي غير الأب وقوله الثيب أحق بنفسها من وليها فيه دلالة على أن الثيب لا تجبر على النكاح وكأنه جعل تثيبها علة في ذلك لقوله الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة يعني تثيبها والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام يعني لبكارتها كذلك قوله الثيب أحق بنفسها أي تثيبها فيدل ذلك على أن التي تخالفها وهي البكر تجبر على النكاح وقد دل قوله في البكر اليتيمة تستأمر في نفسها أن التي لا أب لها لا تجبر على النكاح فدل أن البكر التي تجبر على النكاح هي التي لها أب

وترك هذا الأصل في موضع لدليل أقوى منه منع من استعماله لا يدل على تركه في سائر المواضع والله أعلم واحتج بعض أصحابنا في هذا بما أخبرني أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ قال قرئ على أبي صاعد وأنا أسمع حدثكم عبيد الله بن سعد الزهري قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن أبي إسحاق قال حدثني عمر بن حسين مولى آل حاطب عن نافع عن ابن عمر قال توفي عثمان بن مظعون وترك بنتا له من خولة بنت حكيم بن أمية وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون وهما خالاي فخطبت إلى قدامة ابنة عثمان فزوجنيها فدخل المغيرة إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها حتى ارتفع أمرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قدامة يا رسول الله ابنة أخي وأوصي بها إلي فزوجتها ابن عمر ولم أقصر بالصلاح والكفاءة ولكنها امرأة وإنها حطت إلى هو أمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها فانتزعت مني والله بعدها ما ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة قال أحمد فجعل العلة في امتناع الإجبار كونها يتيمة دل أن التي ليست بيتيمة بخلافها فيما لم يرد الخبر بكونها أحق بنفسها من وليها والله أعلم

باب النكاح بالشهود أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال روي عن الحسن بن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل قال وهذا وإن كان منقطعا دون النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكثر أهل العلم يقولون به ويقول الفرق بين النكاح والسفاح الشهود وهو ثابت عن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أما حديث الحسن فقد أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا ابن عبد الحكم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني الضحاك بن عثمان عن عبد الجبار عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وروي أيضا عن هشام بن حسان عن الحسن مرسلا قال المزني ورواه غير الشافعي عن الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو الحسن بن يعقوب قال حدثنا أبو عتبة قال حدثنا بقية عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن بن عمران بن

حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وكذلك رواه أبو نعيم عن عبد الله بن محرر وعبد الله بن محرر متروك لا تقوم الحجة بروايته وروي من وجه آخر موصولا أصح منه أخبرنيه أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له قال علي تابعه عبد الرحمن بن يونس عن عيسى بن يونس مثله قال أحمد وكذلك رواه أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي عن عيسى أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس قال لا نكاح إلا بشاهدي علي وولي مرشد قال الشافعي وأحسب مسلما سمعه من ابن خثيم

وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن الزبير أن عمر رضي الله عنه أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت هذا عن عمر منقطع وقد روي سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل أخبرناه أبو حامد أحمد بن علي الرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال حدثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد فذكره وسعيد بن المسيب كان يقال له رواية عمر وكان ابن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وأمره والذي روى حجاج بن أرطأة عن عطاء عن عمر أنه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح منقطع والحجاج لا يحتج به وقد روى الحجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق الحنظلي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج عن حصين فذكره أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن نصر قال حدثنا الشافعي قال حدثنا عبد المجيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء

رجل نكح امرأة بغير شهداء فبنى بها قال أدنى ما يصنع أن يجلد الحد الأدنى ثم يفرق بينهما فبعد ثم ما أدري لعلي لا أدعه ينكحها أبدا قال ابن المنذر وقال عطاء لا نكاح إلا بشاهدين وبه قال ابن المسيب وجابر بن زيد والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة باب إنكاح العبيد ونكاحهم أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم قال فدلت أحكام الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم على أن لا ملك للأولياء على إمائهم وإمائهم الثياب قال الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن وقال في المعتدات فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها مع ما سوى ذلك ودل الكتاب والسنة على أن المماليك لمن ملكهم وأن لا يملكون لأنفسهم شيئا ولم أعلم دليلا على إيجاب إنكاح صالحي العبيد والإماء كما وجدت الدلالة على إنكاح الحرائر مطلقا فأحب إلي أن ينكح من بلغ من العبيد والإماء ثم صالحوهم خاصة ولا يبين لي أن يجير أحد عليه لأن الآية محتملة أن يكون أريد به الدلالة لا الإيجاب قال ولا أعلم أحدا لقيته ولا حكي لي عنه من أهل العلم خالف في أن لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه قال أحمد قد روينا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل وفي حديث جابر بن عبد الله أيما مملوك تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر وروينا عن ابن عباس من قوله لا بأس بأن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر

وروينا عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران وفي رواية أخرى إذا أعتق الرجل أمته ثم أمهرها مهرا جديدا كان له أجران وهذه الزيادة في رواية أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها أبو بكر بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود حدثنا أبو بكر فذكر الحديث وقد أشار إليه البخاري وروينا عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها وفي رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوجها فقال ثابت لأنس ما أصدقها قال أصدقها نفسها أعتقها وتزوجها أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك يقول فذكره رواه البخاري في الصحيح عن آدم

ومن فعل مثل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها على أن تنكحه وصداقها عتقها فنكحته ورضي بقيمتها أن تكون صداقا ورضيت قال الشافعي فلا بأس قال وإن تراضيا على شيء أقل من ذلك أو أكثر فلا بأس ويحاصها بالذي وجب له عليها من قيمتها وذلك أنه حين أعتقها على أن تنكحه ولها الخيار في أن تنكحه أو تدع وجبت له عليها قيمتها وروينا عن ابن عمر أنه كان يكره أن يجعل عتق المرأة مهرها حتى يفرض لها صداقا وليس بابن عمر ولا بنا كراهية ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت تخصيصه به وكأنه بلغه ما روينا في حديث أبي بكر بن عياش من ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في إعتاقها والتزوج بها وامهارها مهرا جديدا فرغب فيما نذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته دون ما يحتمل أن يكون مخصوصا به كما كان مخصوصا بنكاح الموهوبة وهذه في معنى الموهوبة إذ كان اعتقها من غير شرط ثم تزوجها ولم يفرض لها صداقا وعلى هذا يدل قول أنس في جوابه لثابت أعتقها وتزوجها ويكون المراد بقوله وجعل عتقها صداقها أي لم يجعل لها شيئا آخر سوى أنه أعتقها على أنه أعتقها على أن تنكحه وهذا هو الأظهر وإن كان أعتقها على أن تتزوج به فيحتمل أن يكون المراد بقوله أصدقها نفسها أي بدل نفسها وهو ما لزمها من قيمة نفسها بإعتاقه إياها على أن تنكحه والأول أظهر والله أعلم ثم قد روي في بعض الأخبار أنه أمهرها جارية

وذلك فيما أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا علي بن الحسن السكري قال حدثنا عبد الله بن عمر القواريري قال حدثتنا علية بنت الكميت العتكية عن أمها أميمة عن أمة الله بنت رزينة عن أمها في قصة صفية أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة باب اعتبار الكفاءة قال الشافعي في كتاب البويطي أصل الكفاءة مستنبط من حديث بريرة كان زوجها غير كفو لها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد وروينا عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال قال عمر لأمنعن لذوات الأحساب فروجهن إلا من الأكفاء وروي عن ابن عمر مرفوعا العرب بعضها أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل والموالي أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل إلا حائك أو حجام وروي عن عائشة مرفوعا وكلاهما ضعيف وحديث ابن عمر أمثل والله أعلم

أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وليس نكاح غير الكفو محرما فأرده بكل حال إنما هو نقص على المزوجة والولاة فإذا رضيت المزوجة ومن له الأمر معها بالنقص لم أرده قال أحمد روينا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه وكان حجاما وزعم الزهري في هذه القصة أنهم قالوا يا رسول الله تزوج بناتنا موالينا فأنزل الله عز وجل إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس وكانت قرشية من بني فهر على أسامة بن زيد وكان من الموالي وزوجت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب من المقداد وزوجت أخت عبد الرحمن بن عوف من بلال وزوج أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ابنة أخيه من سالم مولاه باب الوكالة في النكاح أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا

الشافعي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أنكح الوليان فالأول أحق قال الشافعي فيه دلالة على أن الوكالة في النكاح جائزة مع توكيل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان قال أحمد قد روينا عن أبي جعفر محمد بن علي أنه حكاه باب الكافر لا يكون وليا لمسلمة بالقرابة أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ولا يكون الكافر وليا لمسلمة وإن كانت بنته قد زوج ابن سعيد بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان وأبو سفيان حي لأنها كانت مسلمة وابن سعيد مسلم لا أعلم مسلما أقرب بها منه قال ولم يكن لأبي سفيان فيها ولاية لأن الله قطع الولاية بين المسلمين والمشركين والمواريث والعقل وغير ذلك قال أحمد

هكذا قال محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي أن الذي ولي نكاحها ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص وهو ابن ابن عم أبيها فإنها أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية والعاص هو ابن أمية وقد قيل أن عثمان بن عفان هو الذي ولي نكاحها روي ذلك عن عروة وعن الزهري وعثمان هو ابن عفان بن أبي العاص بن أمية ابن ابن عم أبيها باب إنكاح الوليين أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أنكح الوليان فالأول أحق هكذا رواه الشافعي في كتاب تحريم الجمع وفي الإملاء وزاد فيه في الإملاء وإذا باع المجيزان فالأول أحق ورواه في كتاب أحكام المجيزان بإسناده ومتنه بتمامه إلا أنه قال عن الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم

أخبرناه أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس فذكراه هكذا وكان ابن أبي عروبة يشك فيه فتارة يرويه عن عقبة بن عامر وتارة عن سمرة بن جندب وتارة عن أحدهما بالشك والصحيح رواية همام وهشام وحماد بن سلمة وغيرهم عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه أشعث عن الحسن عن سمرة باب في يتامى النساء أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قال الحسين بن محمد فيما أخبرت عنه أخبرنا محمد بن سفيان قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قال الشافعي في قوله قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب الآية قول عائشة أثبت شيء فيه قال وذكر لي في قولها حديث الزهري قال أحمد وحديث الزهري فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر ابن إسحاق قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة فقال لها يا أمتاه أرأيت قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية

قالت عائشة يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها فنهوا عن نكاحهن أن لا يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء قالت عائشة واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن فأنزل لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها وحبس بها في إكمال الصداق وإذا كانت مرغوب عنها في قلة المال والجمال تركوها فأخذوا غيرها من النساء قالت فكما تركوا المرغوب عنها فليس لهم أن ينكحوا إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها أوفى الصداق رواه البخاري في الصحيح عن ابن بكير وأخرجاه من أوجه عن الزهري وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن في قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قال يقول اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعا أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال ولا يكون الرجل يزوج نفسه امرأة هو وليها وإن أذنت له في نفسه كما لا

يشتري من نفسه شيئا هو ولي بيعه ولكن يزوجه إياها السلطان أو ولي مثله في الولاية أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي يحيى عن رجل يقال له الحكم بن مينا عن ابن عباس قال أدنى ما يكون في النكاح أربعة الذي يزوج والذي يتزوج وشاهدان باب الكلام الذي ينعقد به النكاح أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وقال إذا نكحتم المؤمنات وذكر سائر الآيات التي وردت في التزويج والانكاح ثم قال فأسمى الله النكاح اسمين النكاح والتزويج وقال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إلى خالصة لك من دون المؤمنين فأبان جل ثناؤه أن الهبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون المؤمنين والهبة والله أعلم تجمع أن ينعقد له عليها عقدة النكاح بأن تهب نفسها له بلا مهر

وفي هذا دلالة على أن لا يجوز نكاح إلا باسم النكاح أو التزويج وبسط الكلام في هذا وروينا عن جابر بن عبد الله في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فزوجهن بكلمة الله وفي حديث سهل بن سعد في قصة الموهوبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد زوجتكها بما وفي رواية على ما معك من القرآن وروي فيه ملكتها وروي ملكتها وروي امكناكها بما معك من القرآن وزوجتكها أكثر باب تزويج من لم يولد أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن سيار أبي الحكم وأبي حبان عن الشعبي أن رجلا قال من يذبح للقوم شاة وأزوجه أول بنت تولد لي فذبح لهم رجل من القوم فأجاز عبد الله النكاح قال الشافعي

ولسنا ولا أحد من الناس علمته يقول بهذا يجعلون للذابح أجر مثله ولا يكون هذا نكاحا قال أحمد هذا منقطع وقد روينا عن ميمونة بنت كردم أن أباها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن طارق بن المرقع قال من يعطيني رمحا بثوابه وثوابه أن أزوجه أول بنت تكون لي فأعطيته رمحي ثم ولدت له ابنة وبلغت فقال والله لا أجهزها حتى تحدث صداقا غير ذلك فحلفت أن لا أفعل فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها لا خير لك فيها قال فراعني ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأثم ولا يأثم باب خطبة النكاح أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأحب إلي أن يقدم المرء بين يدي خطبته وكل أمر طلبه سوى الخطبة حمدا لله وإثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله ثم يخطب وأحب إلي للولي أن يفعل ذلك ثم يزوج ويزيد أنكحتك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة أن ابن عمر كان إذا أنكح قال أنكحك على ما أمر الله على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

قال الشافعي وإن لم يزد على عقد النكاح جاز النكاح أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة عن العلاء ابن أخي شعيب الداري عن رجل عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء أخبرني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال قال الله عز وجل قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم وقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم قال الشافعي فأطلق الله ما ملكت الأيمان فلم يحد فيهن حدا ينتهي إليه وانتهى ما احل الله بالنكاح إلى أربع ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أن انتهاءه إلى أربع تحريما منه لأن يجمع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أربع فقال لغيلان بن سلمة ونوفل بن معاوية وغيرهما أسلموا وعندهم أكثر من أربع أمسك أربعا وفارق سائرهن

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو تراب المذكر قال حدثنا محمد بن المنذر قال أخبرنا محمد بن عبد الحكم قال سمعت الشافعي يقول وقفت مولاة لعلي بن أبي طالب تصب عليه الماء فقال إني لأشتاق إلى النكاح فقالت تزوج فما أحد أقدر على ذلك منك قال فكيف بأربع في القصر قالت تطلق واحدة وتتزوج بأخرى قال الطلاق قبيح أكرهه أخبرناه أبو محمد بن يوسف قال حدثنا أبو سعيد ابن الأعرابي قال حدثنا الحسن الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان بن القاسم قال حدثتني أم زينب أن أم سعيد أم ولد علي حدثتها قالت كنت أصب على علي الماء وهو يتوضأ فذكر معناه وروينا عن ابن عباس أنه قال لا يحل له أن يتزوج فوق أربعة فما زاد فهو عليه حرام قال الشافعي في رواية الربيع ولما أباح الله لمن لا زوجة له أن يجمع بين أربع زوجات قلنا فحكم الله يدل على أن من طلق أربع نسوة له طلاقا لا يملك الرجعة حل له أن ينكح مكا نهن أربعا لأنه لا زوجة له ولا عقدة عليه واحتج بانقطاع أحكامها من الإيلاء والظهار واللعان والميراث وغير ذلك قال وهو قول القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة وأكثر أهل دار السنة

وحرم الله عز وجل قال الشافعي أخبرنا مالك عن ربيعة عن أبي عبد الرحمن عن القاسم وعروة بن الزبير كانا يقولان في الرجل تكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة أنه يتزوج إذا شاء ولا ينتظر أن تمضي عدتها وهذا فيما أجازني أبو عبد الله روايته عنه عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي فذكره وحكاه ابن المنذكر عن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والحسن والقاسم بن محمد وعروة ابن الزبير قال وهو قول عطاء في أثبت الروايتين عنه باب تسري العبد أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فدل كتاب الله على أن ما أباح الفروج فإنما أباحه من أحد وجهين النكاح أو ما ملكت اليمين

وقال الله ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء قال وأخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فدل الكتاب ثم السنة أن العبد لا يكون مالكا مال بحال ثم بسط الكلام فيه إلى أن قال فإن قيل فقد روي عن ابن عمر تسري العبد قيل نعم وخلافه قال ابن عمر لا يطأ الرجل وليدة إلا إن شاء باعها وإن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء فإن قيل فقد روي عن ابن عباس قلت ابن عباس إنما قال ذلك لعبد طلق امرأته فقال ليس لك طلاق وأمره أن يمسكها فأبى فقال فهي لك فاستحلها بملك اليمين يريد أنها له حلال بالنكاح ولا طلاق لك وأنت تزعم أن من طلق من العبيد لزمه الطلاق ولم تحل له امرأته بعد تطليقتين أو ثلاث قال أحمد قد روى الشافعي في القديم فيما بلغه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر

أنه كان يأمر عبيده أن يسروا روينا نحن عن سفيان الثوري عن أيوب عن نافع قال كان عبيد ابن عمر يتسرون فلا يعيب عليهم أخبرناه أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو عثمان البصري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا يعلى قال حدثنا سفيان فذكره وأما الذي عارضه به فهو في الموطأ عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول ذلك أخبرناه أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك فذكره وقد روى عبيد الله بن عمر عن نافع ما دل أن ابن عمر إنما قال ذلك في الحر إذا اشترى وليدة بشرط فاسد وأما حديث ابن عباس فرواه الشافعي في القديم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد أن عبدا لابن عباس طلق امرأته فقال هي لك طأها بملك اليمين وقد أخبرناه أبو حازم الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد أن غلاما لابن عباس طلق امرأته تطليقتين فقال له ابن عباس أرجعها فأبى قال هي لك استحلها بملك اليمين باب نكاح المحدثين يعني الزناة أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا

الربيع أخبرنا الشافعي رحمه الله قال قال الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين قال الشافعي فاختلف في تفسير هذه الآية فقيل نزلت في بغايا كانت لهن رايات وكن غير محصنات فأراد بعض المسلمين نكاحهن فنزلت هذه الآية بتحريم أن ينكحهن إلا من أعلن بمثل ما أعلن به أو مشرك وقيل كن زواني مشركات فنزل أن لا ينكحهن إلا زان مثلهن مشرك أو مشرك وإن لم يكن زان وحرم ذلك على المؤمنين وقيل غير هذا وقيل هي عامة ولكنها نسخت أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن مجاهد أن هذه الآية نزلت في بغايا من بغايا الجاهلية كانت على منازلهن رايات وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن بعض أهل العلم أنه قال في هذه الآية هو حكم بينهما قال أحمد وهذا قد رواه سعيد بن منصور وغيره عن سفيان عن عبيد الله عن ابن عباس وكان الشافعي يشك فيه فترك اسمه وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال

أخبرنا أبو المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو أن رجلا من المسلمين استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول تسافح وتشترط له أن تنفق عليه وأنه استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم فيها وذكر له أمرها قال فقرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك أو قال فنزلت الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنها نزلت في مرثد بن أبي مرثد أراد أن يتزوج عناقا وكانت بغيا وكانت مشركة قال الشافعي وروي عن عكرمة أنه قال الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك يذهب إلى قوله ينكح يصيب أخبرناه الإمام أبو الفتح قال أخبرنا أبو الحسن بن فراس قال حدثنا أبو جعفر الدبيلي قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابن شبرمة عن عكرمة في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال لا يزني إلا بزانية

قال أحمد وروينا عن ابن عباس أنه قال أما إنه ليس بالنكاح ولكن لا يجامعها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين أي وحرم الزنا على المؤمنين قال الشافعي والذي يشبه والله اعلم ما قال ابن المسيب أخبرنا أبو بكر الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك أنها منسوخة نسخها قول الله عز وجل وانكحوا الأيامى منكم فهي من أيامى المسلمين قال الشافعي في رواية أبي سعيد وقد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك فأقر عنده بالزنا مرارا لم يأمره في واحد منهما أن يجتنب زوجة إن كانت له ولا زوجته أن تجتنبه وقد ذكر له رجل أن امرأة رجل زنت وزوجها حاضر فلم يأمر فيما علمنا زوجها باجتنابها

وأمر أنيسا أن يغدو عليها فإن اعترفت رجمها وقد جلد ابن الأعرابي في الزنا مائة وغربه عاما ولم ينهه علمنا أن ينكح ولا أحد أن ينكحه إلا زانية وقد رفع الرجل الذي قذف امرأته إليه أمر امرأته وقذفها برجل وانتفى من حملها فلم يأمره باجتنابها حتى لاعن بينهما وقد روي عنه أن رجلا شكا إليه أن امرأته لا تدفع يد لامس فأمره بفراقها فقال له إني أحبها فأمره أن يستمتع بها أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي امرأة لا ترد يد لامس قال النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها فقال إني أحبها قال فأمسكها إذا وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قال أبو عبد الله محمد بن علي أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل يقال له أبو عبد الله

الخراساني قال أخبرني الفضل بن موسى الشيباني عن الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أن له امرأة لا تمنع يد لامس فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها فذكر وجده بها قال استمتع بها قال أحمد أخرجه أبو داود في كتاب السنن فقال كتب إلي الحسين بن حرب المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنة من غيره وله ابن من غيرها ففجر الغلام بالجارية فظهر بها حبل فلما قدم عمر رضي الله عنه مكة رفع ذلك إليه فسألهما فاعترفا فجلدهما عمر الحد وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام قال أحمد وروينا عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سألت ابن عباس عن رجل فجر بامرأة أينكحها قال نعم ذاك حين أصاب الحلال وعن عكرمة عن ابن عباس قال

أوله سفاح وآخره نكاح لا بأس به وروي عن أبي بكر الصديق في جواز ذلك وعن جابر بن عبد الله وعن أبي هريرة أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي عن عمرو بن الهيثم عن شعبة عن الحكم عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن ابن مسعود في الرجل يزني بإمرأة ثم يتزوجها قال لا يزالان زانيين قال الشافعي ولسنا ولا إياهم يقول بهذا هما آثمان حين زنيا ويصيبان الحلال حين يتناكحا غير زانيين وقد قال عمر وابن عباس نحو هذا وفي رواية أبي سعيد بإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن منصور عن ابن مسعود كان يكره أن يطأ الرجل أمته إذا فجرت أو يطأها وهي مشركة وبإسناده قال قال الشافعي قال وكيع عن سفيان عن سماك عن حنش أن رجلا تزوج امرأته فزنى بها قبل أن يدخل بها فرفع إلى علي ففرق بينهما وجلده الحد وأعطاها نصف الصداق قال الشافعي ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمته يقول بهذا وإنما أورد هذا إلزاما للعراقيين في خلاف علي وعبد الله وحنش ليس بالقوي

وروي من وجه آخر منقطع عن علي وروي عن عبد الله بن مسعود ما دل على الرخصة إذا تابا وأما حديث عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله فهو في معنى الآية وقد ذكرنا تأويل أهل التفسير فيها واختار الشافعي قول سعيد بن المسيب أنها نسخت واستدل بما مضى ذكره واحتج بقوله لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وبقوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولم يختلف الناس فيما علمت في أن الزانية المسلمة لا تحل لمشرك وثني ولا كتابي وأن المشركة الزانية لا تحل لمسلم زان ولا غيره بإجماعهم على هذا المعنى في كتاب الله حجة على من قال هو حكم بينهما وأما حديث ابن المسيب عن رجل من الأنصار يقال له بصرة قال تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدوها

فهذا الحديث إنما أسنده إبراهيم بن أبي يحيى وزعموا أن ابن جريج أخذه منه عن صفوان بن سليم عن ابن المسيب ورواه يزيد بن نعيم وغيره عن ابن المسيب مرسلا وقال وفرق بينهما وقد مضت الدلالة على جواز نكاح الزانية المسلمة وأجمع المسلمون على أن ولد الزنا من الحرة يكون حرا يشبه أن يكون هذا الحديث إن كان صحيحا منسوخا والله أعلم

بسم الله الرحمن الرحيم

باب نكاح

العبد أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة وكان ثقة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب قال ينكح العبد امرأتين قال الشافعي رحمه الله وهذا هو قول الأكثر من المفتين بالبلدان قال في الإملاء قياسا على ما يكون له نصفه وعليه من حدود وطلاق وهو قول عمر وعلي فذكر حديث عمر قال وأخبرنا ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال

ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما أخبرناه أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي فذكره وقد رواه سفيان الثوري عن جعفر بن محمد وروي عن عبد الرحمن بن عوف مثل قول عمر وعلي ولا نعرف لهم من الصحابة مخالف وأما الذي روي عن عمر وابن عمر وغيرهما في طلاقه فنحن نذكره إن شاء الله في موضعه من كتاب الرجعة باب ما يحرم من نكاح الحرائر وما يحل منه ومن الإماء الجمع بينهن وغير ذلك قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسآئكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم الآية وقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وفي كتاب البخاري قال أخبرنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد عن ابن عباس قال

حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم الآية أخبرناه أبو عمرو الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا يعقوب قال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الحديث ورواه حبان بن عمير عن ابن عباس وزاد ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي حرم الله الأم والأخت من الرضاعة فاحتمل أن لا يحرم سواهما واحتمل إذ ذكر الله تحريم الأم والأخت من الرضاعة فأقامهما في التحريم مقام الأخت والأم من النسب أن تكون الرضاعة كلها تقوم مقام النسب فما حرم بالنسب حرم بالرضاع مثله وبهذا نقول بدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس على القرآن أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي

وإذا تزوج الرجل المرأة فماتت أو طلقت قبل أن يدخل بها لم أر له أن ينكح أمها لأن الأم مبهمة التحريم في كتاب الله ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب وهكذا قول الأكثر من المفتين وقول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها فقال زيد بن ثابت لا الأم مبهمة التحريم ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب قال أحمد هكذا في هذه الرواية وهي منقطعة وروي عن ابن المسيب أن زيد بن ثابت قال إن كانت ماتت فورثها فلا تحل له أمها وإن طلقها فإنه يتزوجها إن شاء وقول الجماعة أنها لا تحل بحال قال الشافعي وهو يروي عن عمر وغيره قريب منه وأخبرنا عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قال أخبرنا أبو منصور العباس بن الفضل قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن سعد بن إياس عن رجل تزوج امرأة من بني

شمخ فرأى بعد أمها فأعجبته فذهب إلى ابن مسعود فقال إنني تزوجت امرأة ولم أدخل بها ثم أعجبتني أمها فأطلق المرأة وأتزوج أمها قال نعم فطلقها وتزوج أمها فأتى عبد الله المدينة فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لا يصلح ثم قدم فأتى بني شمخ فقال أين الرجل الذي تزوج أم المرأة التي كانت تحته قالوا ها هنا قال فليفارقها قالوا وقد نثرت له بطنها قال فليفارقها فإنه حرام من الله وبمعناه رواه إسرائيل عن أبي إسحاق ورواه الحجاج عن أبي إسحاق وسمي فيه عمر بن الخطاب وكذلك سماه أبو فرق الهمداني عن أبي إسحاق في بعض الروايات عنه وروينا عن ابن عباس وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله مثل هذا وروي فيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد وقد مضى في حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ولم يقل اللاتي في حجرك وفي ذلك دلالة على تسوية التحريم بين بناتهن اللاتي في حجره واللاتي في غير حجره والله أعلم وروينا عن ابن عباس أنه قال

الأم مبهمة وفي رواية أبهموا ما أبهم الله قال أبو منصور الأزهري رحمه الله رأيت كثيرا من أهل العلم يذهبون بهذا إلى إبهام الأم واستبهامه وهو إشكاله وهو غلط فقوله حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وبنات الأخ فهذا كله يسمى التحريم المبهم لأنه لا يحل بوجه من الوجوه كالبهيم من ألوان الخيل الذي لا شية فيه تخالف معظم لونه ولما سئل ابن عباس عن قوله وأمهات نسائكم ولم يبين الله الدخول بهن أجاب فقال هذا من مبهم التحريم الذي لا وجه فيه غير التحريم وأما قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فالربائب ها هنا ليس من المبهمة لأن لهن وجهين أحللن في إحداهما وحرمن في الآخر أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم فأي امرأة نكحها رجل حرمت على أبيه دخل بها الابن أو لم يدخل بها

وكذلك تحرم على جميع آبائه من قبل أبيه وأمه لأن الأبوة تجمعهم معا وقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم فأي امرأة نكحها رجل حرمت على ولده دخل بها الأب أو لم يدخل بها وكذلك ولد ولده من قبل الرجال والنساء قال وكل امرأة أب أو ابن حرمتها على ابنه أو أبيه بنسب فكذلك أحرمها إذا كانت امرأة أب أو ابن من الرضاع فإن قال قائل إنما قال الله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة قال الشافعي بما وصفت من جمع الله الأم والأخت من الرضاعة والأم والأخت من النسب في التحريم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإن قال فهل تعلم فيما أنزلت وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم قيل الله أعلم فيما أنزلها فأما معنى ما سمعته مفترقا فجمعته فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد نكاح ابنة جحش

فكانت عند زيد بن حارثة وكان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه فأمر الله أن يدعى الأدعياء لآبائهم فقال وما جعل أدعياءكم أبناءكم إلى قوله ومواليكم وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم الآية فأشبه والله أعلم أن يكون قوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم دون أدعيائكم الذين تسمونهم أبناءكم ولا يكون الرضاع من هذا في شيء قال الشافعي في قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف وفي قوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة أبيه وكان الرجل يجمع بين الأختين فنهى الله عن أن يكون منهم أحد يجمع في عمره بين أختين أو ينكح ما نكح أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية قبل علمهم بتحريمه ليس أنه أقر في أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام كما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح الجاهلية الذي لا يحل في الإسلام بحال

قال أحمد هذا الذي ذكره الشافعي في هذه الآيات موجود بعضه في حديث أنس بن مالك وبعضه في حديث ابن عمر وبعضه في أحاديث غيرهما وفي أقاويل أهل التفسير قد روينا بعضها في كتاب السنن وفيما حكى الشافعي عن العراقيين بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال ملعون من نظر إلى فرج امرأة وأمها وعن عمر بن الخطاب أنه خلا بجارية له فجردها وأن ابنا له استوهبها منه فقال عمر إنها لا تحل لك قال وكان ابن أبي ليلى يقول لا يحرم ذلك شيئا إن لم يلمسها قال الشافعي لا يحرم عليه بالنظر دون اللمس قال في الإملاء وهو ما أفضى إليها به من جسده متلذذا قال أحمد وحديث عمر في الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال له لا تمسها فإني قد كشفتها وهذا أيضا منقطع وكان ابن عباس يقول الدخول هو الجماع وقال في المس واللمس والإفضاء نحو ذلك وأصحابنا يخرجون للشافعي قولا آخر مثل ما روي عن ابن عباس والأول هو المنصوص عليه وهو قول القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ويشبه أن يكون هو المراد بما روي فيه عن عمر بن الخطاب في الكشف وهو

الظاهر من عادات الناس والله أعلم باب ما يحرم الجمع بينه من النساء أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين فلا يحل الجمع بين الأختين بحال من نكاح ولا ملك يمين لأن الله جل ثناؤه أنزله مطلقا فلا يحرم من الحرائر شيء إلا حرم من الإماء ما يملك مثله إلا العدد أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي الأخضر عن عمار أنه كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن هشام بن حسان أو أيوب عن ابن سيرين قال قال ابن مسعود يكره من الإماء ما يكره من الحرائر إلا العدد قال الشافعي وهذا من قول العلماء إن شاء الله في معنى القرآن وبه نأخذ قال أحمد

وقد روي عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود موصولا أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين هل يجمع بينهما فقال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا قال فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا يفعل ذلك لجعلته نكاحا قال مالك قال ابن شهاب أراه علي بن أبي طالب قال مالك وبلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها في ملك اليمين هل توطأ إحديهما بعد الأخرى فقال عمر ما أحب أن أجيزهما جميعا وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال

سئل عمر عن الأم وابنتها في ملك اليمين فقال قال ما أحب أن يحيزهما جميعا قال عبيد الله قال أبي هذا فوددت أن عمر كان أشد في ذلك مما هو قال أحمد هذا قول عبد الله بن عتبة كما ترى والمزني رحمنا الله وإياه أخطأ فيه فأضافه في المختصر إلى ابن عمر وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر أن معاذ بن عبيد الله بن معمر جاء عائشة فقال لها إن لي سرية أصبتها وأنها قد بلغت لها ابنة جارية لي أفأستسري ابنتها فقالت لا فقال فإني والله لا أدعها إلا أن تقولي لي حرمها الله فقالت لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني باب الجمع بين المرأة وعمتها أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك قال الشافعي في رواية أبي سعيد وبهذا نأخذ وهو قول من لقيت من المفتين لا اختلاف بينهم فيما علمته ولم يرو من وجه يثبته أهل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن أبي هريرة وقد روي من حديث لا يثبته أهل الحديث من وجه آخر وفي هذا حجة على من رد الحديث وعلى من أخذ بالحديث مرة وتركه أخرى وبسط الكلام في هذا والذي قال من رواية هذا الحديث من غير جهة أبي هريرة فهو كما قال روي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأنس بن مالك ومن النساء عن عائشة كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن شيئا من هذه الروايات ليس من شرط صاحبي الصحيح البخاري ومسلم وإنما اتفقا ومن قبلهما ومن بعدهما من حفاظ الحديث على إثبات حديث أبي هريرة في هذا الباب والاعتماد عليه دون غيره وقد أخرج البخاري رواية عاصم الأحول عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ثم قال وقال داود بن أبي هند وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة فالحفاظ يرون رواية عاصم خطأ وأن الصحيح رواية ابن عون وداود والله أعلم

باب ما يحل الجمع بينه أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن عبد الله بن صفوان جمع بين امرأة رجل من ثقيف وابنته قال الشافعي وقد جمع عبد الله بن جعفر بين امرأة علي وابنته وأخبرناه أبو حازم الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن قثم مولى العباس قال جمع عبد الله بن جعفر بين ليلى بنت مسعود والنهشلية وكانت امرأة علي وبين أم كلثوم بنت علي لفاطمة فكانتا امرأتيه أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع الحسن بن محمد يقول جمع ابن عم لي بين ابنتي عم له فأصبح النساء لا يدرين أن يذهبن قال الشيخ رضي الله عنه يريد بين ابنتي عمين له باب قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أشار الشافعي في القديم إلى حديث أبي سعيد الخدري في سبب نزول هذه الآية وقد

أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سعيد عن قتادة عن صالح بن الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم وظهروا عليهم فأصابوا لهم سبايا فكأن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرجون غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله القواريري وروينا عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت وشرط الاستبراء في رواية أخرى عنه وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال سمعت الثقفي يحدث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ابن مسعود في قول الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال سبايا كان لهن أزواج قبل أن يسبين قال الشافعي في القديم أخبرنا مالك عن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال

المحصنات من النساء هن ذوات الأزواج ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو السلمي قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك فذكره قال أحمد واحتج الشافعي في أن ذوات الأزواج من الإماء يحرمن على غير أزواجهن وأن الاستثناء في قوله عز وجل إلا ما ملكت أيمانكم مقصورة على السبايا بأن السنة دلت أن المملوكة غير المسبية إذا بيعت أو أعتقت لم يكن بيعها طلاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت في المقام مع زوجها أو فراقه وقد زال ملك بريرة بأن بيعت وأعتقت فكان زواله بمعنيين ولم يكن ذلك فرقة لأنها لو كانت فرقة لم يقل لك الخيار فيمن لا عقد له عليها قال أحمد فإذا لم يحل فرج ذات الزوج بزوال الملك فهي إذا لم تبع لم تحل بملك يمين حتى يطلقها زوجها وبسط الكلام في الحجة في ذلك قال في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه وممن قال ذلك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر قالوا نكاح الزوج بعد الشرى ثابت وذكر أسانيد هذه الآثار

قال وممن قال بيع الأمة طلاقها عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله وابن عباس وأنس بن مالك قال أحمد وكأنهم قاسوها على المسبية وحديث بريرة يمنع من هذا القياس ثم الإجماع أن من زوج أمته لم يملك وطئها وهي مما ملكت يمينه باب الزنا لا يحرم الحلال قال الشافعي لأن الله تعالى إنما حرمه لحرمة الحلال والحرام خلاف الحلال قال وروي عن ابن عباس قولنا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس هو الأصم قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن يحيى بن معمر عن ابن عباس أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها فإنهما حرمتان تخطاهما ولا يحرمها ذلك عليه قال وقال يحيى بن يعمر ما حرم حراما حلالا وبمعناه روي عن عطاء وعكرمة عن ابن عباس وأخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا جعفر بن أحمد بن سام قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

لا يحرم الحرام الحلال وكذلك رواه إبراهيم بن أبي داود وغيرهما عن إسحاق الفروي وإبراهيم بن الحسين بن جبريل وروى الزهري عن علي مرسلا مثل قولنا وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وسعيد بن المسيب ويحيى بن معمر وعروة ومجاهد والحسن البصري والزهري وأما حديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن أبي هريرة عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفسد حلال بحرام ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها فهذا لا يصح عثمان هذا ضعيف لا يحل الاعتماد على ما يرويه وإنما هو قول الزهري عن بعض أهل العلم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي فذكر مناظرة طويلة جرت بينه وبين بعض العراقيين في هذه المسألة قال فقال فالشعبي قال قولنا قال قلت فلو لم يكن في قولنا كتاب ولا سنة ولا ما أوجدناك من القياس والمعقول أكان قول الشعبي عندك حجة قال لا وقد روي عن عمران بن حصين

قلت من وجه لا يثبت وقد روي عن ابن عباس قولنا فرجع عن قولهم وقال الحق عندي والعدل في قولكم فاجمع لي في هذا قولا قلت إذا حرم الشيء بوجه استدللنا أنه لا يحرم بالذي يخالفه كما إذا حل شيء بوجه لم يحل بالذي يخالفه فالحلال ضد الحرام والنكاح حلال والزنا ضد النكاح ألا ترى أنه يحل لك الفرج بالنكاح ولا يحل لك بالزنا الذي يخالفه فقال لي منهم قائل فإنا قد روينا عن وهب بن منبه قال مكتوب في التوراة ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها فقلت له ولا أدفع هذا وأصغر ذنبا من الزاني بالمرأة وابنتها والمرأة بلا بنت ملعون قد لعنت الواصلة والموصولة والمحتفى والمحتفية والزنا أعظم من هذا كله ولو ثبت حرمته لقوله ملعون لزمك مكان هذا في أكل الربى وموكله وأنت لا تمنع من الربا إذا اشترى بما يحل أن يحل له عين السلعة التي أربى فيها ولا إذا احتفر قبرا من القبور أن يحل له بحفر غيره وبحفره إذا ذهب البيت بالبلى قال أجل قلت فكيف لم تقل لا يمنع الحرام الحلال كما قلت في الذي أربى واحتفر وأما الذي روي عن ابن مسعود من قوله ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام على الحلال فهو إنما رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود وجابر ضعيف

والشعبي عن ابن مسعود منقطع وإنما روي عن الشعبي من قوله وأما الذي روي عن ابن مسعود من قوله لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها فهذا إنما رواه ليث بن أبي سليم عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن إبراهيم عن عبد الله وليث وحماد غير محتج بهما وأما الذي يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها فإنما رواه جرير بن عبد الحميد عن الحجاج بن أرطأة عن أبي هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم وروايته في موضع آخر عنه عن أم هانئ وهذا منقطع بين الحجاج وأم هانئ أو بين أبي هانئ والنبي صلى الله عليه وسلم والحجاج غير محتج به فيما يسنده فكيف بما يرسله لا ينبغي لأهل العلم أن يحتج بمثل هذا وبالله التوفيق باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى

إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن قال فزعم بعض أهل العلم بالقرآن أنها أنزلت في مهاجرة من أهل مكة فسماها بعضهم ابنة عقبة بن أبي معيط وأهل مكة أهل أوثان وأن قول الله ولا تمسكوا بعصم الكوافر نزلت في مهاجر من أهل مكة مؤمنا وإنما نزلت في الهدنة قال أحمد قد روينا هذا في حديث الزهري عن عروة عن مروان والمسور بن مخرمة في قصة الهدنة وسماها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وسمي المهاجر من أهل مكة عمر بن الخطاب كانت له امرأتان بمكة فطلقهما يومئد يعني حين نزلت هذه الآية فتزوج إحداهما معاوية والأخرى صفوان بن أمية قال الشافعي في رواية أبي سعيد وقال الله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن الآية قال وقد قيل في هذه الآية أنها نزلت في جماعة مشركي العرب الذين هم أهل أوثان فحرم نكاح نسائهم كما حرم أن ينكح رجالهم المؤمنات

فإن كان هذا هكذا فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ قال أحمد قد روينا عن مجاهد أنه قال في هذه الآية يعني نساء أهل مكة المشركات ثم أحل لهم نساء أهل الكتاب وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية أهل أوثان قال الشافعي وقد قيل هذه الآية في جميع المشركين ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال نكاح حرائر أهل الكتاب خاصة كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب قال الله جل ثناؤه أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن قال أحمد قد روينا معنى هذا عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وعن عطية عن ابن عباس وروينا عن عائشة أنها قالت في سورة المائدة إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه قال الشافعي

فأيهما كان فقد أبيح فيه نكاح حرائر أهل الكتاب وأحب إلي لو لم ينكحهن مسلم أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال تزوجناهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا فلما رجعنا طلقناهن وقال لا يرثن مسلما ولا يرثهن ونساؤهم لنا حل ونساؤنا عليهم حرام وروينا في إباحة ذلك عن عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وابن عباس إلا أن عمر كرهها أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ومن دان دين اليهود والنصارى من الصابئين والسامرة أكلت ذبيحته وحل نساؤه وقد روي عن عمر أنه كتب إليه فيهم أو في أحدهم فكيف بمثل ما قلنا قال أحمد وروينا عن سفيان الثوري عن برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال كتب عامل لعمر إلى عمر بن الخطاب أن ناسا من قبلنا يدعون السامرة يسبتون يوم السبت ويقرأون التوراة ولا يؤمنون بيوم البعث فما ترى يا أمير المؤمنين في ذبائحهم

قال فكتب هم طائفة من أهل الكتاب ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب واشترط لكي تضرب عليهم الجزية أن يكونوا من بني إسرائيل ولا يخالفون اليهود والنصارى في أصل الدينونة وإن خالفوهم في فرع من دينهم قال الشافعي في كتاب النكاح والأمر في السامرة بين وفيهم ورد الصابئون فقد روي عن جابر بن زيد أنه جعلهم من أهل الكتاب الذين تحل نساؤهم وتؤكل ذبائحهم قال ابن المنذر ابن عباس أنه قال هو قوم بين المجوس واليهود ولا يحل ولا أكل ذبائحهم قال ابن المنذر والكتاب يدل يهود ولا نصارى لأن الله فصل بينهم بواو وروي عن كره ذبائحهم ونكاح نسائهم وقال هم قوم يعبدون الملائكة قال الشافعي في كتاب الجزية فمن كان من بني إسرائيل يدين دين اليهود والنصارى نكح نساءه وأكلت ذبيحته ومن دان دين بني إسرائيل من غيرهم من العرب أو العجم لم تنكح نساؤه ولم تؤكل ذبيحته أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا

الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن دينار عن سعد الحارثي مول عمر أو عبد الله بن سعد عن عمر أنه قال ما نصارى العرب بأهل كتاب وما تحل لنا ذبائحهم وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين قال سألت عبيدة عن ذبائح نصارى بني تغلب فقال لا نأكل ذبائحهم فإنهم لم يتمسكوا من نصرانيتهم إلا شرب الخمر قال الشافعي وهكذا أحفظه ولا أحسبه أو غيره إلا وقد بلغ بهذا الإسناد علي بن أبي طالب وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال قال عطاء ليس نصارى العرب بأهل كتاب إنما أهل الكتاب بنو إسرائيل والذين جاءتهم التوراة والإنجيل فأما من دخل فيهم من الناس فليسوا منهم قال أحمد والذي روي عن معبد الجهني قال فرأيت امرأة حذيفة مجوسية لا يصح والمحفوظ عن حذيفة أنه نكح يهودية

باب نكاح إماء المسلمين أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أحل الله حرائر المؤمنات واستثنى في الإماء المؤمنات أن تحللن بأن يجمع نكاحهن أن لا يجد طولا لحرة وإن كان يخاف العنت في ترك نكاحهن والعنت الزنا فزعمنا أنه لا يحل نكاح أمة مسلمة حتى يجمع نكاحها الشرطين قال الشافعي والكتاب كاف إن شاء الله فيه من قول غيري وقد قاله غيري أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني ابن طاوس عن أبيه قال لا يحل نكاح الحر الأمة وهو يجد بصداقها حرة قلت فخاف الزنا قال ما علمته يحل وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سأل عطاء أبا الشعثاء وأنا أسمع عن نكاح الأمة ما تقول فيه أجائز هو فقال لا يصلح اليوم نكاح الإماء

وأخبرنا أبو سعيد عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال لا يصلح نكاح الإماء اليوم لأنه يجد طولا إلى حرة قال الشافعي في رواية أبي سعيد والطول هو الصداق قال أحمد وروينا عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات يقول ومن لم يكن له سعة أن ينكح الحرائر فلينكح من إماء المؤمنين وذلك لمن خشي العنت وهو الفجور ورويناه عن سعيد بن جبير ومجاهد والحسن البصري والشعبي والزهري وروينا عن ابن عباس أنه قال لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة وروينا عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه نهى أن تنكح الأمة على الحرة ورويناه عن علي وجابر بن عبد الله من قولهما وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا

الشافعي قال أخبرنا مالك أنه بلغه أن ابن عباس وابن عمر سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها له أن يجمع بينهما وبإسناده قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أنه كان يقول لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة فإن أطاعت فلها الثلثان من القسم وهذا إنما أورده إلزاما لمالك فيما خالف فيه بعض الصحابة أو التابعين قال الشافعي لا يجوز وإن رضيت المرأة لأنه لا يخاف العنت للحرة التي عنده قال الشافعي رحمه الله ولا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم بحال لأنها داخلة في معنى من حرم من المشركات وغير حلال منصوصة بالإحلال كما نص حرائر أهل الكتاب في النكاح وأن الله إنما أحل نكاح إماء أهل الإسلام لمعنيين أن لا يجد الناكح طولا لحرة ويخاف العنت والشرطان في إماء المسلمين دليل على أن نكاحهن أحل بمعنى دون معنى وفي ذلك دليل على تحريم من خالفهن من إماء المشركين والله أعلم لأن الإسلام شرط ثالث قال أحمد قد روينا عن مجاهد أنه قال

لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب لأن الله يقول من فتياتكم المؤمنات وكذا قال الحسن ورواه أبو الزناد عن فقهاء التابعين من أهل المدينة قال الشافعي وله وطئ اليهودية والنصرانية بالملك وليس له وطئ وثنية ولا مجوسية بملك إذا لم يحل له نكاح حرائرهم لم يحل له وطئ إمائهم وذلك للدين فيهن قال ولا أحسب أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطئ سبية عربية حتى أسلمت وإذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم على من أسلم أن يطأ امرأة وثنية حتى تسلم في العدة دل ذلك على أن لا يوطأ من كان على دينها حتى يسلم من حر وأمة باب التعريض بالخطبة قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم الأية أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها إنك علي لكريمة وإني

فيك لراغب والله لسائق إليك خيرا ورزقا ونحو هذا من القول أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي التعريض الذي أباح الله ما عدا التصريح من قول وذلك أن يقول رب متطلع إليك وراغب فيك وحريص عليك وإنك لبحيث تحبين وما عليك أيمة وإني عليك لحريص وفيك راغب وما كان في هذا المعنى مما خالف التصريح والتصريح أن يقول تزوجيني إذا أحللت أو أنا أتزوجك إذا حللت وما أشبه هذا مما جاوز التعريض وكان بيانا أنه خطبة لا أنه يحتمل غير الخطبة قال والعدة التي أذن الله بالتعريض بالخطبة فيها العدة من وفاة الزوج ولا أحب ذلك في العدة من الطلاق الذي لا يملك فيه المطلق الرجعة احتياطا فأما المرأة يملك زوجها رجعتها فلا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة في العدة وبسط الكلام في ذلك قال والسر هو الجماع والجماع هو التصريح مما لا يحل له في حاله تلك قال وبلوغ الكتاب أجله أن تنقضي عدتها ثم يعقد عليها إن شاء ولا تفسخه إساءة تقدمت منه بالتصريح في العدة لأن الخطبة غير العقد باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد

الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس عن مالك قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وزاد فيه بعض المحدثين حتى يأذن أو يترك قال أحمد وهذه الزيادة في رواية ابن جريج وغيره عن نافع أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا بكر بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن الفضل قال حدثنا مكي عن ابن جريج قال سمعت نافعا يحدث فذكره بزيادته إلا أنه قال حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب وزاد في أوله نهى أن يبيع بعضكم على بيع بعض رواه البخاري عن مكي بن إبراهيم وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن مسلم بن الخياط عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري قال أخبرنا

ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد وعن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فبتها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت بنتا ابن أم مكتوم وقال فإذا حللت فآذنيني قالت فلما أحللت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه أنكحي أسامة قالت فكرهته فقال أنكحي أسامة

فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك قال الشافعي في رواية أبي سعيد فكان بينا أن الحال التي خطب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة على أسامة غير الحال التي نهى عن الخطبة فيها ولم يكن للمخطوبة حالان مختلفي الحكم إلا أن تأذن المخطوبة بإنكاح رجل بعينه فيكون المولى إن زوجها جاز النكاح عليها ولا يكون لأحد أن يخطبها في هذه الحال حتى يأذن الخاطب أو يترك خطبتها وهذا بين في حديث ابن أبي ذئب قال وقد أعلمت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا جهم ومعاوية خطباها ولا شك إن شاء الله أن خطبة أحدهما بعد خطبة الآخر فلم ينههما ولا واحدا منهما ولم تعلمه أنها أذنت في واحد منهما فخطبها على أسامة قال الشافعي في رواية أبي عبد الله في قوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه على جواب السائل والله أعلم فيكون يسل عن رجل خطب امرأة فرضيت وأذنت في إنكاحه فخطبها أرجح عندها منه فرجعت عن الأول التي أذنت في إنكاحه فنهى عن خطبة المرأة إذا كانت بهذه الحالة وقد يكون أن ترجع عن من أذنت في إنكاحه ولا ينكحها من رجعت إليه فيكون

هذا فسادا عليها وعلى خاطبها الذي أذنت في إنكاحه وأطال الكلام في هذا في مواضع من كتبه باب نكاح المشرك أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة أحسبه إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهن قال أحمد هكذا روى البصريون هذا الحديث عن معمر منهم ابن أبي عروبة وابن علية ومحمد بن جعفر غندر ويزيد بن زريع وغيرهم موصولا وقالوا في الحديث فأمره أن يختار منهن أربعا أو ما يكون هذا معناه وكذلك رواه أبو عبيد عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن معمر موصولا وكذلك روي عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي وعيسى بن يونس عن معمر وهؤلاء كوفيون وروي عن الفضل بن موسى وهو خراساني عن معمر موصولا وفي حديث الفضل بن موسى

فأمره أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وكذلك رواه مالك بن أنس عن الزهري مرسلا أخبرناه أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشرة نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن وكذلك رواه ابن عيينة عن الزهري ورواه يونس بن يزيد عن الزهري عن محمد بن أبي سويد ورواه عقيل عن الزهري قال بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد ورواه ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عثمان بن محمد بن أبي سويد وقد روي من غير جهة الزهري عن نافع وسالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة فأسلم وأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو علي الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمي قال حدثنا سيف بن عبيد الله قال حدثنا سرار بن مجشر عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر فذكره قال أبو علي تفرد به سرار بن مجشر وهو بصري ثقة

وكذلك رواه السميدع بن واهب عن سرار أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت العباس الدوري يقول سمعت يحيى بن معين وسئل عن سرار بن مجشر فقال ثقة أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني من سمع ابن أبي الزناد يقول أخبرني عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية الديلي قال أسلمت وعندي خمس نسوة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا أيتهن شئت وفارق الأخرى فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ ستين سنة فطلقتها وقال الشافعي في موضع آخر أخبرنا بعض أصحابنا عن ابن أبي الزناد أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن إسحاق بن عبد الله عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش عن الديلمي أو عن ابن الديلمي قال أسلمت وتحتي أختان فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسك أيتهما شئت وأفارق الأخرى قال أحمد ورواه يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال

قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال طلق أيتهما شئت أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب فذكره وهذا إسناد صحيح وتابعه عبد الله بن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني وروينا في حديث الحارث بن قيس أو قيس بن الحارث وعروة بن مسعود الثقفي وصفوان بن أمية معنى حديث غيلان بن سلمة وهذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فيما بين أهل المغازي والتفسير وذهب بعض من خالف الحديث إلى أن عقودهم كانت في الوقت الذي يجوز فيه الجمع بين أكثر من أربع نسوة وعقود المشركين الآن كلها بعد التحريم وهذا فرار من الحديث وهو ينتقض بالولي والشهود والخلو من العدة فإن كل ذلك وجب بالشرع وعقود المشركين قد تخلوا منه بعد وجوبه ولا يحكم ببطلانها إذا أسلموا ونقول ما قال الشافعي وهو أن في العقد شيئين أحدها العقد الفائت في الجاهلية والآخر المرأة التي بالعقد

والفائت لا يرد إذا كان الباقي بالفائت يصلح بحال وكان ذلك كحكم الله في الربا قال الله عز وجل اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين قال أحمد ولم يبلغنا إباحة الجمع بين أكثر من أربع نسوة مثبتة في شرعنا ثم لو كانت فلم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استفصل حال عقودهم أكانت قبل التحريم أو بعده وبالله التوفيق باب لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما باختلاف الدار حتى تنقضي عدتها أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أسلم أبو سفيان بن حرب بمر الظهران وهي دار خزاعة وخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة ثم قدم عليها يدعوها إلى الإسلام فأخذت بلحيته وقالت اقتلوا الشيخ الضال ثم أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرة وقد كانت كافرة مقيمة بدار ليست بدار الإسلام يومئذ وزوجها مسلم في دار الإسلام ورجع إلى مكة وهند بنت عتبة مقيمة على غير الإسلام وهي في دار حرب ثم صارت مكة دار الإسلام وأبو سفيان بها مسلم وهند كافرة ثم أسلمت قبل انقضاء العدة فاستقرا على النكاح لأن عدتها لم تنقض حتى أسلمت وكان كذلك حكيم بن حزام وإسلامه وأسلمت امرأة صفوان بن أمية وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة وصارت دارهما

دار الإسلام وظهر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهرب عكرمة إلى اليمن وهي دار حرب وصفوان يريد اليمن وهي دار حرب ثم رجع صفوان إلى مكة وهي دار الإسلام وشهد حنينا وهو كافر ثم أسلم فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول ورجح عكرمة فأسلم فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول وذلك أن عدتها لم تنقض قال الشافعي وما وصفت من امرأتي سفيان وحكيم وأزواجهما وأمر صفوان وعكرمة وأزواجهما أمر معروف عند أهل العلم بالمغازي وقد حفظ أهل المغازي أن امرأة من الأنصار كانت عند رجل بمكة فأسلمت وهاجرت إلى المدينة فقدم زوجها في العدة فأسلم فاستقرا على النكاح أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أن مالكا أخبرنا وفي رواية أبي بكر وأبي زكريا قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن صفوان بن أمية هرب من الإسلام ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وشهد حنينا والطائف مشركا وامرأته مسلمة واستقرا على النكاح فقال ابن شهاب وكان بين إسلام صفوان وامرأته نحوا من شهر ورواه الشافعي في القديم قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساء كن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أسلمن بأرضهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار منهن ابنة الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وشهد صفوان بن أمية الطائف وحنين وهو كافر وامرأته مسلمة ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت امرأته عنده بذلك النكاح

قال ابن شهاب كان بين إسلام صفوان وامرأته نحو من شهر قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل فأسلمت وهرب من الإسلام ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه فثبتا على ذلك النكاح قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب قال ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تقضي عدتها أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن ابن شهاب فذكر هذه الأحاديث أتم من ذلك قال أحمد وأما الذي أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال قال أبو يوسف حدثنا الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رد زينب إلى زوجها بنكاح جديد وقد قال أبو الحسن الدارقطني رحمه الله فيما أخبرني أبو عبد الرحمن عنه هذا لا يثبت وحجاج لا يحتج به

والصواب حديث ابن عباس يريد ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني عبد الله بن الحسين القاضي قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على زوجها أبا العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا وفيما حكى أبو عيسى الترمذي عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب قال أحمد وبلغني أن الحجاج بن أرطأة لم يسمعه عن عمرو والحجاج مشهور بالتدليس قال أحمد واحتجاج الطحاوي رحمنا الله وإياه على وهن حديث ابن عباس بما روي عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس في اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودي أو النصراني فتسلم قال يفرق بينهما الإسلام يعلو ولا يعلا لا يصح وذلك لأنه إنما أراد أنها لا تقر تحت اليهودي أو النصراني وليس ذلك كاليهودي أو النصراني بسلم وتحته يهودية أو نصرانية فتقر عنده لأن الإسلام يعلو ولا يعلا هذا هو المقصود من هذه الرواية ثم متى يفرق بينهما ليس له ذكر في الحديث وقد روى البخاري في كتابه عن إبراهيم بن موسى عن هشام عن ابن جريج عن

عطاء عن ابن عاس أنه قال كان إذا هاجرت امرأة من الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه وهذا المذهب يوافق ما روى هو في شأن أبي العاص ويبين أن مقصوده بما روى أيوب ما ذكرنا مع ما فيه من بطلان قول من زعم أنه كان يرى قطع العصمة بنفس الإسلام والله أعلم ومن ادعى النسخ في حديث أبي العاص من غير حجة لم يقبل منه وحين أسر يوم بدر لم يسلم وإنما أسلم بعد ما أخذت سرية زيد بن حارثة وما معه قبل أبو بصير وأتى المدينة فأجارته زينب فأنقذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جوارها ودخل عليها فقال أكرمي مثواه ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له فكان هذا بعد نزول آية الامتحان في الهدنة ثم إنه رجع بما كان عنده من بضائع أهل مكة إلى مكة ثم أسلم وخرج إلى المدينة فكيف يصح ما روي فيه هذا المدعي عن الزهري أنه أخذ أسيرا يوم بدر فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه ابنته وكان هذا قبل نزول الفرائض قال أحمد وإنما الحديث في قصة بدر أنه أطلقه وشرط عليه أن يرد إليه ابنته وذاك أن ابنته كانت بمكة فلما أسر أبو العاص بعد بدر أطلقه على أن يرسل إليه ابنته ففعل ذلك ثم أسلم بعده بزمان هذا هو المعروف عند أهل المغازي والله أعلم وما رواه في ذلك عن الزهري وقتادة منقطع والذي حكاه عن بعض أكابرهم في الجمع بين حديث عبد الله بن عمرو وحديث ابن عباس في رد ابنته على أبي العاص فإن عبد الله بن عمر وعلم بتحريم الله عز وجل رجوع المؤمنات إلى الكفار

فلم يكن ذلك عنده إلا بنكاح جديد فقال ردها عليه بنكاح جديد ولم يعلم ابن عباس بتحريم الله المؤمنات على الكفار حين علم برد زينب على أبي العاص فقال ردها بالنكاح الأول لأنه لم يكن عنده بينهما فسخ نكاح فلعمري إن هذا لسوء ظن بالصحابة ورواة الأخبار حيث نسبهم إلى أنهم يروون الحديث على ما عندهم من العلم من غير سماع له من أحد حديث عبد الله بن عمرو لم يثبته الحفاظ ولو كان ثابتا فالظن به أنه لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عقد نكاح لم يثبته لشهوده أو شهود من يثق به وابن عباس لا يقول ردها عليه بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا وهو لا يحيط علما بنفسه أو بمن يثق به بكيفية الرد وكيف يشتبه على مثله نزول الآية في الممتحنة قبل رده ابنته على ابن العاص وإن اشتبه عليه ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لصغره أفيشتبه عليه وقت نزولها حين روي هذا الخبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم منازل القرآن وتأويله هذا أمر بعيد ولو صح الحديثان لقلنا بحديث عبد الله بن عمرو ولأنه زائد فلما وجدنا حفاظ الحديث يثبتونه تركناه وقلنا بحديث ابن عباس مع ما سبق ذكره من رواية أهل العلم بالمغازي في أمر أبي سفيان وغيره وبالله التوفيق فإن زعم قائل أن في حديث ابن عباس ردها عليه بعد ست سنين وفي رواية سنتين والعدة لا تبقى في الغالب إلى هذه المدة قلنا النكاح كان باقيا إلى وقت نزول الآية في الممتحنة لم يؤثر إسلامها وبقاؤه على الكفر فيه فلما نزلت الآية وذلك بعد صلح الحديبية توقف نكاحها والله أعلم على انقضاء العدة ثم كان إسلام أبي العاص بعد ذلك بزمان يسير بحيث يمكن أن تكون عدتها لم تنقض في الغالب فيشبه أن يكون الرد بالنكاح الأول كان لأجل ذلك والله أعلم وصاحبنا إنما اعتمد في ذلك على ما نقله أهل المغازي في أمر أبي سفيان وغيره

باب نكاح أهل الشرك وطلاقهم أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله وإذا ثبت بثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد نكاح الشرك وأقر أهله عليه في الإسلام لم يجز والله أعلم إلا أن يثبت طلاق الشرك لأن الطلاق يثبت بثبوت النكاح ويسقط بسقوطه واحتج في موضع آخر بهذا الإسناد في وقوع التحليل بنكاحهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا قال فقد زعمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل نكاحها تحصينها فكيف يذهب علينا أن يكون لا يحلها وهو يحصنها قال الشافعي في كتاب حرملة حدثنا يوسف بن خالد السمتي عن يحيى بن أبي أنيسة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقتين وفي الإسلام تطليقة فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق يوسف بن خالد متروك ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف واعتماد الشافعي في هذا على ما مضى دون هذا الإسناد

باب إتيان الحائض أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن قال الشافعي احتمل اعتزالهن اعتزال جميع أبدانهم واحتمل بعض أبدانهن دون بعض فاستدللت بالسنة على ما أراد الله من اعتزالهن فقلت به كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أسباط بن محمد القرشي عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة بنت الحارث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض أخرجاه في الصحيح من حديث الشيباني وروينا في حديث عائشة وعمر بن الخطاب وعبد الله بن سعد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الإزار

وفي حديث عمر ليس له ما تحته أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض فقالت لتشدد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء قال الشافعي في رواية أبي عبد الله فقال روينا خلاف ما رويتم فروينا أن يخلف موضع الدم ثم ينال ما شاء فذكر حديثا لا يثبته أهل العلم بالحديث قال أحمد أظنه أراد ما أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا وكان الشافعي كالمتوقف في روايات عكرمة وأما حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح

فالمقصود من الخبر إباحة مواكلتهن وترك اعتزالهن في البيوت وقد تسمى الإصابة فيما دون الفرج جماعا والله أعلم قال الشافعي فإن أتى رجل امرأته حائضا أو بعد تولية الدم ولم تغتسل فليستغفر الله ولا يعد وقد روي فيه شيء لو كان ثابتا أخذنا به ولكنه لا يثبت مثله وإنما أراد ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار رواه أبو داود في كتاب السنن عن مسدد ثم قال وربما لم يرفعه شعبة وهو كما قال فقد رواه عفان وجماعة عن شعبة موقوفا ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة موقوفا ثم قال قيل لشعبة إنك كنت ترفعه قال إني كنت مجنونا فصححت فرجع عن رفعه بعد ما كان يرفعه وروى يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره في ذلك أن يتصدق بخمسي دينار

وهذا منقطع ورواه شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فليتصدق بنصف دينار كان شريك يشك في رفعه ورواه علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ورواه عبد الكريم أبو أمية تارة عن مقسم وتارة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بدينار أو بنصف دينار وعبد الكريم لا يحتج به وروي عن يعقوب بن عطاء عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا ويعقوب غير محتج به وروي عن عطاء بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا يتصدق دينار فإن لم يجد فنصف دينار وعطاء بن عجلان ضعيف وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن حمشاذ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا أبو ظفر عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال إذا أصابها في الدم فدينار وإن أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار

وهذا موقوف وبهذا المعنى رواه ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس إلا أنه رفعه ورواه ابن أبي عروبة عن عبد الكريم فجعل التفسير لمقسم وروي عن عطاء وعكرمة لا شيء عليه الاستغفار باب إتيان النساء قبل إحداث غسل أو وضوء أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال قد روى قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد وهذا يرويه قتادة عن أنس أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ قال حدثنا عبد الله بن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في غسل واحد أبو الخطاب هذا قتادة وأبو عروة هذا معمر وقد أخبرناه أبو محمد السكري قال أخبرنا إسماعيل الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم

كان يطوف على نسائه في غسل واحد قال معمر ولكنا لا نشك أنه كان يتوضأ بين ذلك قال أحمد البيهقي وشرط الشافعي ذلك في الحرائر إذا حللته واستحب أن يحدث وضوءا كلما أراد إتيان واحدة لمعنيين أحدهما أنه روي فيه حديث وإن كان مما لا يثبت مثله والآخر أنه أنظف والحديث الذي روي فيه لم يخرجه البخاري في الصحيح وأما مسلم بن الحجاج فإنه أثبته وأخرجه في الصحيح وهو ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الله قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا مروان بن معاوية عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ رواه مسلم في الصحيح عن ابن نمير ورواه شعبة عن عاصم وزاد فيه فإنه أنشط للعود ولعل الشافعي أراد حديث حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن

عمته سلمى عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه أجمع في ليلة واحدة يغتسل لكل واحدة منهن غسلا فقيل يا رسول الله فهلا غسلا واحدا قال هذا أطيب وأزكى أخبرناه أبو الحسن بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا أبو زكريا قال حدثنا حماد بن سلمة فذكره إلا أن هذا في الغسل وأهل العلم بالحديث لم يثبتوه وقال أبو داود حديث أنس أصح من هذا قال أحمد حديث أنس قد رواه جماعة عن أنس منهم هشام بن زيد ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح وحديث أبي رافع خبر عن حالة واحدة وحديث أنس بن مالك خبر عن أكثر الأحوال فهما لا يتنافيان والله أعلم أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال وأكره للرجل أن يطأ امرأته وامرأته الأخرى تنظر إليه أو جاريته لأنه ليس من الستر ولا محمود الأخلاق ولا يشبه العشرة بالمعروف وقد أمر أن يعاشرها بالمعروف قال أحمد

وروينا عن الحسن البصري في الرجل يجامع المرأة والأخرى تسمع قال كانوا يكرهون الوحس وهو الصوت الخفي وروينا في كراهية ذكر الرجل إصابته أهله حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يفشي سرها أخبرناه أبو محمد الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا الحسن بن محمد الصباح الزعفراني قال حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة العمري قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن مروان بن معاوية باب إتيان النساء في أدبارهن أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم فاحتملت الآية معنيين أحدهما أن تؤتى المرأة من حيث شاء زوجها لأن أنى شئتم تبين أين شئتم لا محظور منها كما لا محذور من الحرث واحتملت أن الحرث إنما يرد به النبات وموضع الحرث الذي يطلب به الولد

الفرج دون ما سواه لا سبيل لطلب الولد غيره فاختلف أصحابنا في إتيان النساء في أدبارهن فذهب ذاهبون منهم إلى إحلاله وآخرون إلى تحريمه وأحسب كلا الفريقين تأولوا ما وصفت من احتمال الآية على موافقة كل واحد منهم فطلبنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا حديثين أحدهما ثابت وهو حديث سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كانت اليهود تقول من أتى امرأته في قبلها من دبرها جاء ولده أحول فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قال أحمد أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد ين يعقوب حدثنا شاذان حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان فذكره رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وغيره وأخرجاه من حديث سفيان الثوري عن ابن المنكدر ورواه أبو عوانة عن ابن المنكدر عن جابر قال قالت اليهود إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم من بين يديها ومن خلفها ولا يأتها إلا في المأتى

أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا إسماعيل القاضي حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة فذكره رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة عن أبي عوانة وأخرجه من حديث الزهري عن ابن المنكدر وزاد فيه غير أن ذلك في صمام واحد أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع قال أخبرني عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة قال الشافعي أنا شككت عن خزيمة بن ثابت أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلال فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال كيف قلت في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم أمن دبرها في دبرها فلا إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن قال الشافعي قال فما تقول قلت عمي ثقة وعبد الله بن علي ثقة وقد أخبرني محمد عن الأنصاري المحدث به أنه أثنى عليه خيرا وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته فلست أرخص فيه بل أنهى عنه

قال أحمد تابعه إبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي عن محمد بن علي وقال عمرو بن أحيحة بن الحلاج ولم يشك أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله عز وجل نساؤكم حرث لكم وبين أن موضع الحرث موضع الولد وأن الله تعالى أباح الإتيان فيه إلا في وقت المحيض و أنى شئتم من أين شئتم قال وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبه أن يكون تحريم إتيان غيره فالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان من القبل محرم بدلالة الكتاب ثم السنة فذكر حديث عمه محمد بن علي وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني الحسين بن محمد الدارمي حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن إدريس حدثنا الربيع بن سليمان قال كان الشافعي يحرم إتيان النساء في أدبارهن قال أحمد هذا هو مذهب الشافعي في ذلك وأما الحكاية التي أخبرنا بها أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس محمد ين يعقوب قال سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول سمعت الشافعي يقول ليس فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريم والتحليل حديث ثابت والقياس أنه

حلال وقد غلط سفيان من حديث ابن الهاد فإنما أراد حديث سفيان بن عيينة عن يزيد بن الهاد عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن وهذا الحديث اختلف فيه عن ابن الهاد فقيل عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن حصين عن هرمي بن عبد الله الواقفي عن خزيمة ثم اختلف فيه على عبيد الله فقيل عنه عن عبد الملك بن عمرو بن قيس الحطمي عن هرمي عن خزيمة وقيل عبد الله بن هرمي فمداره على هرمي بن عبد الله عن خزيمة وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ والله أعلم وهذه الحكاية مختصرة من حكاية مناظرة جرت بين الشافعي وبين محمد بن الحسن وفي سياقها دلالة على أنه إنما قصد بما قال الذب عن بعض أهل المدينة على طريق الجدل فأما هو فإنه قد نص في كتاب عشرة النساء على تحريمه وقد روينا عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى امرأته في دبرها أو حائضا أو صدق كاهنا بما قال فقد كفر بما أنزل الله على محمد أخبرناه أبو الحسن بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا محمد بن أحمد العودي حدثنا علي حدثنا حماد قال أخبرني حكيم الأثرم

وأخبرنا أبو الحسن المقرئ قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة فذكره وفي رواية ابن عبدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل الله على محمد وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا هناد عن وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن مخلد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأته في دبرها وروينا عن علي بن طلق قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتوا النساء في أدبارهن فإن الله لا يستحي من الحق وروينا عن علي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي الدرداء في تحريم ذلك باب الشغار أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا

الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق قال الشافعي لا أدري تفسير الشغار في الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أو من ابن عمر أو من نافع أو مالك رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك وأخرجاه من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبيد الله قلت لنافع ما الشغار فذكره ورواه أيضا عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر تفسيره موصولا بالحديث أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وبهذا الإسناد حدثنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر ومسلم بن خالد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشغار وزاد مالك في حديثه

والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج قال الشافعي في رواية أبي سعيد كأنه يقول صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى والظاهر أن هذا تأويل من جهة الشافعي للتفسير الذي رواه في حديث مالك وقد روي عن نافع بن يزيد عن ابن جريج بإسناده ومتنه وفيه من الزيادة والشغار أن ينكح هذه بهذه بغير صداق بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه فيشبه إن كانت هذه الرواية صحيحة أن يكون هذا التفسير من قول ابن جريج أو ممن فوقه والله أعلم أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام قال الشافعي فإذا أنكح الرجل ابنته الرجل أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن ينكحه ابنته أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم لواحدة منهما صداقا فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل النكاح وهو مفسوخ

هذا نص قول الشافعي فيما قرأت على أبي سعيد بإسناده عن الشافعي في كتاب الشغار وهو يوافق التفسير المنقول في الحديث الصحيح حيث قال أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم لواحدة منهن صداقا قال الشافعي في مبسوط كلامه أن النساء محرمات إلا بما أحل الله من نكاح وبملك يمين فلا يحل المحرم من النساء بالمحرم من النكاح والشغار محرم بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من نكاح لم يحلل به المحرم وبهذا قلنا في المتعة ونكاح المحرم وما نهى عنه من نكاح باب نكاح المتعة أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت ابن مسعود يقول كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح عن إسماعيل بن أبي خالد أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي وكان الحسن أرضاهما عن أبيهما أن عليا قال لابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية

أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية أخرجاه في الصحيح من حديث مالك أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وغيره عن سفيان ورواه الحميدي عن سفيان وزاد فيه عام الفتح وكذلك قاله صالح بن كيسان ومعمر عن الزهري ورواه إسماعيل بن أمية عن الزهري وقال في حجة الوداع وكذلك قاله عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة وقال عمارة بن غزية وعبد الملك وعبد العزيز ابنا الربيع بن سبرة عن الربيع عام الفتح وهو أصح ورواته أكثر

قال الشافعي في رواية أبي عبد الله ذكر ابن مسعود الارخاص في نكاح المتعة ولم يوقت شيئا يدل أهو قبل خيبر أو بعدها فأشبه حديث علي بن أبي طالب في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة أن يكون والله أعلم ناسخا له فلا يجوز نكاح المتعة بحال قال أحمد قد روينا في حديث ابن مسعود في رواية وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس أنه قال كنا ونحن شباب فأخبر أنهم كانوا يفعلون ذلك وهم شباب وابن مسعود في سنة اثنين وثلاثين من الهجرة وكان يوم توفي ابن بضع وستين سنة وكان فتح خيبر في سنة سبع وفتح مكة في سنة ثمان فعبد الله بن مسعود عام الفتح كان ابن نحو من أربعين سنة والشباب قبل ذلك فأشبه حديث علي أن يكون ناسخا له وشيء آخر وهو أن ما حكاه ابن مسعود كان أمرا شائعا لا يشتبه على مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد أنكر على ابن عباس قوله في الرخصة وأخبر بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه دل أنه علم النسخ حتى أنكر قوله في الرخصة وكان ابن عيينة يزعم أن تاريخ خيبر من حديث علي إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في نكاح المتعة وهو يشبه أن يكون كما قال فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيه بعد ذلك ثم نهى عنه فيكون احتجاج علي بنهيه عنه أخرا حين تقوم به الحجة على ابن عباس قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وإن كان حديث الربيع بن سبرة يثبت فهو مبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل نكاح المتعة ثم قال

هي حرام إلى يوم القيامة قال أحمد حديث الربيع بن سبرة لم يخرجه البخاري في الصحيح أظنه لاختلاف وقع عليه في تاريخه وقد أخرجه مسلم في الصحيح واعتمد روايات من رواه في عام الفتح لأنها أكثر وأما اللفظ الذي أشار إليه الشافعي فهو فيما أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا عبد العزيز بن عمر قال حدثني الربيع بن سبرة أن أباه حدثه أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث في دخولهم مكة وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستمتاع قال فخرجت أنا وابن عم لي معي برد ومعه برد وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه فأعجبها شبابي وأعجبها برده فصار أمرها إلى أن قالت برد كبرد وكان الأجل بيني وبينها عشر فبت عندها تلك الليلة ثم أصبح فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الباب والركن فقال في كلامه يا أيها الناس قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا أخرجه مسلم في الصحيح مختصرا وترك عبد العزيز ذلك بحجة الوداع لمخالفته فيه أكثر الرواة عن الربيع

وقد روى سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى ما رواه سبرة بن معبد أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأموي وأبو الحسن علي بن عبد الله قالا حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا يونس بن محمد المؤدب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها بعد رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد وعام أوطاس وعام الفتح واحد لأنها كانت بعد الفتح بيسير فسواء نسب ذلك إلى أوطاس أو إلى الفتح وروينا عن الحكم بن عتيبة عن أصحاب عبد الله بن مسعود قال المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث وفي حديث مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث وذكر الشافعي رضي الله عنه الآيات التي وردت في أحكام النكاح ثم قال وكان بينا والله أعلم أن يكون نكاح المتعة منسوخا بالقرآن والسنة في النهي عنه لأن نكاح المتعة أن ينكح امرأة إلى مدة ثم يفسخ نكاحه بلا إحداث طلاق منه وفي نكاح المتعة إبطال ما وصفت مما جعل الله إلى الأزواج من الإمساك

والطلاق وإبطال المواريث قبل إحداث الطلاق أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بمرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر يجر رداءه فزعا فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمت وأما الذي عن جابر عن عمر بن الخطاب أنه خطب الناس فقال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهي عنهما أو أعاقب عليهما أحدهما متعة النساء فلا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته في الحجارة والأخرى متعة الحج أفصلوا حجكم عن عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم فبين في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن نهيه عن متعة الحج على الاختيار لإفراد الحج عن العمرة لا على التحريم وقد دللنا على ذلك في كتاب الحج وأما متعة النكاح فإنما نهى عنها وأوعد العقوبة عليها لأنه علم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها بعد الإذن فيها وفي ذلك احتج في بعض ما روي عنه ولا يجوز أن يظن به غير ذلك وهو ترك رأيه ورد قضاء نفسه بخبر يرويه غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك فيما انتشر عنه في دية الجنين وميراث المرأة من دية زوجها وغير ذلك فكيف يستجيز خلاف ما يرويه بنفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ثبوت ما ينسخه عنده

وهو كقول علي رضي الله عنه لابن عباس إنك امرؤ وقاية إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة إلا أن راوي حديث علي ذكر ما احتج به عليه وراوي حديث عمر لم يذكره في أكثر الروايات عنه وقد ذكره بعضهم والله أعلم باب نكاح المحلل أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي قيس عن الهزيل بن شرحبيل عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والموشومة والواصلة والموصولة والمحلل والمحلل له وآكل الربا ومطعمه ورويناه في حديث علي بن أبي طالب مرفوعا في لعن المحلل والمحلل له وفي حديث أبي هريرة وعقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له وزاد عقبة في حديثه ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله

قال المحل أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ونكاح المحلل الذي يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه عندنا والله أعلم على ضرب من نكاح المتعة لأنه غير مطلق إذا شرط أن ينكحها حتى تكون الإصابة ثم ساق الكلام إلى أن قال إنهما إن عقدا النكاح مطلقا لا شرط فيه فالنكاح ثابت ولا تفسد النية من النكاح شيئا لأن النية حديث نفس وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم قال الشافعي وقد أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن سيف بن سليمان عن مجاهد قال طلق رجل من قريش امرأته فبتها فمر بشيخ وابن له من الأعراب في السوق قدما لتجارة لهما فقال للفتى هل فيك من خير ثم مضى عنه ثم كر عليه فكمثلها ثم مضى عنه ثم كر عليه فكمثلها قال نعم قال فأرني يدك فانطلق به فأخبره الخبر وأمره بنكاحها فنكحها فبات معها فلما أصبح استأذن فأذن له فإذا هو قد ولاها الدبر فقالت والله لأن طلقني لا أنكحك أبدا فذكر ذلك لعمر فدعاه فقال لو نكحتها لفعلت بك كذا وكذا وتوعده ودعا زوجها فقال إلزمها ورواه في الإملاء المسموعة من أبي سعيد بهذا الإسناد والمعنى وزاد فيه

وقال إن عرض لك أحد بشيء فأخبرني به وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال وأخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن مجاهد عن عمر مثله وبإسناده قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن سيرين أن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وكان مسكين أعرابي يقعد بباب المسجد فجاءته امرأة فقالت له هل لك في امرأة تنكحها فتبيت معها الليلة وتصبح فتفارقها فقال نعم فكان ذلك فقالت له امرأته إنك إذا أصبحت فإنهم سيقولون لك فارقها فلا تفعل ذلك فإني مقيمة لك ما ترى واذهب إلى عمر فلما أصبحت أتوه وأتوها فقالت كلموه فأنتم جئتم به فكلموه فأبى وانطلق إلى عمر فقال الزم امرأتك فإن رابوك بريب فائتني وأرسل إلى المرأة التي مشت لذلك فنكل بها ثم كان يغدو على عمر ويروح في حلة فيقول الحمد لله الذي كان كساك يا ذا الرقعتين حلة تغدو فيها وتروح قال الشافعي وسمعت هذا الحديث مسندا إسنادا متصلا عن ابن سيرين يوصله عن عمر بمثل هذا المعنى باب نكاح المحرم أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع مولى ابن عمر عن نبيه بن وهب أخي بني

عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان ليحضره ذلك وهما محرمان فأنكر ذلك عليه أبان وقال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه أخرجه مسلم في الصحيح من حديث مالك وسفيان بن عيينة وغيرهما أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي قال وأخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يزيد بن الأصم وهو ابن أخت ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال قال أحمد قد ذكرنا في كتاب الحج رواية من روي حديث أبي رافع ويزيد بن الأصم موصولا أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا

الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب قال أوهم الذي روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم ما نكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو حلال وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري أنه أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن قدامة بن موسى عن شوذب أن زيد بن ثابت رد نكاح محرم وكذلك رواه الدراوردي عن قدامة وروينا عن الحسن أن عليا قال من تزوج وهو محرم نزعنا منه امرأته ولم نجز نكاحه وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا وعمر قالا لا ينكح المحرم ولا ينكح فإن نكح فنكاحه باطل وهو قول سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار والحسن وقتادة

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله خالفنا بعض الناس في نكاح المحرم فقال لا بأس أن ينكح المحرم ما لم يصب وقال روينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم قال فقلت له أرأيت إذا اختلفت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأيها تأخذ قال بالثابت عنه قال بالثابت عنه قلت أفترى حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا قال نعم قلت وعثمان غير غائب عن نكاح ميمونة لأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وفي سفره الذي بنى بميمونة فيه في عمرة القضية وهو السفر الذي زعمت أنه أنكحها فيه وإنما نكحها قبله وبنى بها فيه قال نعم ولكن الذي روينا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهو محرم فهو وإن لم يكن يوم نكحها بالغا دلالة يوم صحبه فإنه لا يشتبه أن يكون خفي عليه الوقت الذي نكحها فيه مع قرابته بها ولا يقبله هو وإن لم يشهده إلا عن ثقة قال فقلت له أن يزيد بن الأصم هو ابن أختها يقول نكحها حلالا ومعه سليمان بن يسار عتيقها أو ابن عتيقها قال نكحها حلالا فيحكرن عليك ما أمكنك فيقال هذان ثقة ومكانهما منها المكان الذي لا يخفى عليهما الوقت الذي نكحها فيه بحظها وحظ من هو منها بنكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ولا يجوز أن يقبلا ذلك وإن لم يشهداه إلا بخبر ثقة فيه فيكافئ خبر هذين وخبر من رويت عنه في المكان منها وإن كان أفضل منهما فهما ثقة وخبر اثنين أكثر من خبر واحد ويزيدونك معهما ثالثا سعيد بن المسيب وتنفرد عليك رواية عثمان التي هي أثبت من هذا كله قال الشافعي

وقلت له أو ما أعطيتنا أن الخبرين لو كانا نظرنا فيما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده فنتبع أيهما كان فعلهم أشبه وأولى الخبرين أن يكون محفوظا فنقبله ونترك الذي خالفه قال بلى قلت فعمر وزيد بن ثابت يردان نكاح المحرم ويقول ابن عمر لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا أعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مخالفا وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الحج وذكرنا فيه رواية ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهما حلالان باب العيب في المنكوحة أخبرنا أبو سعيد أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح إلا أن يسمى فإن سمي جاز الجنون والجزام والبرص والقرن قال أحمد

ورواه سعيد بن منصور عن سفيان إلا أنه قال إلا أن يمس فإن مس فقد جاز أخبرناه أبو حازم الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد حدثنا سفيان فذكره وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس هو الأصم حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا روح بن القاسم وشعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء عن ابن عباس أنه قال أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح المجنونة والمجزومة والبرصاء والعضلاء وكذلك رواه مالك بن يحيى عن عبد الوهاب وروينا عن جميل بن زيد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فلما أدخلت عليه رأى بكشحها وضحا فردها إلى أهلها وقال دلستم علي أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن وكيع عن سفيان عن رجل عن الشعبي عن علي في رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص قال إذا لم يدخل بها فرق بينهما وإن كان دخل بها فهي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك قال الشافعي وهم يقولون هي امرأته على كل حال إن شاء طلق وإن شاء أمسك قال أحمد

ورواه غيره عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي قال الشافعي الجذام والبرص فيما يزعم أهل العلم بالطب والتجارب يعدي الزوج كثيرا وهو داء مانع للجماع ولا تكاد نفس أحد أن تطيب بأن يجامع من هو به ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو به فأما الولد فبين والله أعلم أنه إذا ولده أجذم أو أبرص أو جذ ماء أو برصاء قلما يسلم فإن سلم أدرك نسله ونسأل الله العافية فأما الجنون والخبل فتطرح الحدود عن المجنون والمخبول منهما فلا يكون فيه تأدية حق وبسط الكلام فيه قال أحمد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى وإنما أراد به على الوجه الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله عز وجل وقد يجعل الله تعالى بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك به ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم

لا يورد ممرض على مصح وقال في الطاعون من سمع به بأرض فلا يقدمن عليه وغير ذلك مما في معناه وكل ذلك بتقدير الله عز وجل قال ابن المنذر وروي عن عمر أنه قال لخصي تزوج أكنت أعلمتها قال لا قال أعلمها ثم خيرها وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال لا ينكح الخصي المرأة المسلمة قال ولا يثبت ذلك عنهما قال الشافعي في الإملاء وإذا تزوجت المرأة خصيا فلها الخيار وقاله أيضا في القديم وروينا عن سليمان بن يسار أن ابن سندر تزوج امرأة وكان خصيا ولم تعلم فنزعها منه عمر بن الخطاب وهذا منقطع أنبأنيه أبو عبد الله إجازة عن أبي الوليد حدثنا موسى بن العباس حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار فذكره

باب رجوع المغرور بالمهر قال الشافعي في القديم قضى عمر وعلي وابن عباس في المغرور يرجع بالمهر على من غره أما حديث عمر فقد مضى من تزوج بامرأة وبها جنون أو جذام أو برص وأما حديث علي فأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن يحيى بن عباد عن حماد بن سلمة عن بديل بن ميسرة عن أبي الوضيء أن أخوين تزوجا أختين فأهديت كل واحدة منهما إلى أخي زوجها فأصابها فقضى علي على كل واحد منهما بصداق وجعله يرجع به على الذي غره أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك أنه بلغه أن عمرا وعثمان قضى أحدهما في امرأة غرت بنفسها رجلا فذكرت أنها حرة فولدت أولادا فقضى أن يفدى ولده بمثلهم قال مالك وذلك يرجع إلى القيمة لأن العبد لا يؤتى بمثله ولا نحوه فلذلك قال يرجع إلى القيمة ورجع الشافعي عن قوله القديم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله وإنما تركت ان ترده بالمهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها فإذا جعل الصداق لها بالمسيس في النكاح الفاسد بكل حال ولم يرده به عليها وهي التي غرته لا غيرها كان في النكاح الصحيح الذي للزوج فيه الخيار أولى أن يكون للمرأة وإذا كان للمرأة لم يجز أن تكون هي الآخذة له ويغرمه وليها قال وقضى عمر بن الخطاب في التي نكحت في عدتها إن أصيبت فلها المهر قال أحمد قد كان يقول هو في بيت المال ثم رجع عن ذلك وجعله لها بما استحل من فرجها باب الأمة تعتق وزوجها عبد أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كانت في بريدة ثلاث سنن وكانت في إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها قال أحمد

ورواه سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها وكان عبدا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو النضر الطوسي حدثنا محمد بن أحمد بن النضر حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة بن قدامة عن سماك فذكره أخرجه مسلم في الصحيح من حديث زائدة ورواه أسامة بن زيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت وكانت تحت عبد فلما عتقت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت تقرين تحت هذا العبد وإن شئت أن تفارقيه ورواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها أخبرناه أبو بكر بن الحارث وأبو عبد الرحمن السلمي قالا حدثنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر أحمد بن نصر بن سندويه البندار حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير بن عبد الحميد ح وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أخبرنا أبو الشيخ الأصفهاني أخبرنا أبو يعلى حدثنا أبو خثيمة حدثنا جرير عن هشام فذكره رواه مسلم في الصحيح عن أبي خثيمة وروينا في حديث محمد بن إسحاق عن أبي جعفر وعن أبان بن صالح عن

مجاهد وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن بريرة عتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها إن قربك فلا خيار لك أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق فذكره قال أحمد وقد رواه الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وفيه أن زوج بريرة كان حرا ورواه أبو عوانة وجرير عن منصور فميزه من الحديث وجعله من قول الأسود قال البخاري قول الأسود منقطع وقول ابن عباس رأيته عبدا أصح أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي خالفنا بعض الناس في خيار الأمة فقال تخير تحت الحر كما تخير تحت العبد وقالوا روينا عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا قال الشافعي قلت له رواه عروة والقاسم عن عائشة أن زوج بريرة كان عبدا وهما أعلم بحديث عائشة ممن رويت هذا عنه

قال فهل تروون عن غير عائشة أنه كان عبدا فقلت هي المعتقة وهي أعلم به من غيرها وقد روي من وجهين قد ثبت أنت ما هو أضعف منهما ونحن إنما نثبت ما هو أقوى منهما قال فاذكرهما فذكر ما أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس أنه ذكر عنده زوج بريرة فقال كان مغيث عبد لبني فلان كأني انظر إليه يتبعها في الطريق وهو يبكي أخرجه البخاري في الصحيح من حديث وهيب عن أيوب وذكر ما أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال وأخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن زوج بريرة كان عبدا قال أحمد وإنما قال الشافعي بهاتين الروايتين ونحن إنما نثبت ما هو أقوى منها لأن الحفاظ اختلفوا في عكرمة مولى ابن عباس منهم من لم يحتج بحديثه وذهب أكثرهم إلى الاحتجاج به إذا كان الراوي عنه ثقة

وقد احتج به محمد بن إسماعيل البخاري وأخرج هذا الحديث الذي رواه عن ابن عباس في الصحيح وأما القاسم بن عبد الله العمري فإنه كان ضعيفا عند أهل العلم بالحديث فلم ير الشافعي الاحتجاج بما رواه وقد روي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه عن نافع عن ابن عمر قال كان زوج بريرة عبدا والمشهور عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال كان زوج بريرة عبدا وعن نافع عن ابن عمر قال لا تخير إذا أعتقت إلا أن يكون زوجها عبدا وصحيح عن عبد الله بن عمر عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن زوج بريرة كان عبدا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد بن حاتم حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن القاسم عن عائشة أنها أرادت أن تعتق مملوكين زوج فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة تابعه حماد بن مسعدة عن ابن موهب ويشبه أن يكون إنما أمرها بذلك ليكون عتقها وهو حر فلا يكون لها الخيار والله أعلم

أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الأمة تحت العبد فتعتق أن لها الخيار ما لم يمسها فإن مسها فلا خيار لها وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي بن كعب يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ وقال غيره وهي أمة نوبية فعتقت قالت فأرسلت إلي حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك قالت ففارقته ثلاثا أخبرنا أبو سعيد في أمالي النكاح حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ولا أعلم من توقيت الخيار شيئا يتبع إلا قول حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يمسها وفي تركها إياه أن يمسها كالدلالة على ترك الخيار قال الشافعي في القديم فإن أصابها فاعتذرت بالجهالة ففيها قولان أحدهما تحلف ويكون لها الخيار وهو أحب إلينا قال الشافعي

أخبرنا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه قال في الأمة تعتق فيغشاها زوجها قبل أن تخير قال تستخلف أنها لم تعلم أن لها الخيار ثم تخير قال الشافعي والقول الآخر لا خيار لها قال أحمد في الموطأ عن مالك عن نافع عن ابن عمر في الحديث الذي رواه الشافعي فإن مسها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد أن يمسها أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن نجيد حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره وأعاد الشافعي رحمه الله ها هنا الاحتجاج بخبر بريرة في أن بيع الأمة لا يكون طلاقا وبسط الكلام فيه وأخبرنا أبو سعيد فيما ألزم الشافعي العراقيين في خلاف عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال بيع الأمة طلاقها قال الشافعي وهم يثبتون مرسل إبراهيم عن عبد الله ويروون عنه أنه قال إذا قلت قال عبد الله فقد حدثني غير واحد من أصحابه وهم لا يقولون بقول عبد الله ويقولون لا يكون بيع الأمة طلاقها

وهكذا نقول ونحتج بحديث بريرة أن عائشة اشترتها ولها زوج ثم أعتقتها فجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ولو كان بيدها طلاقها لم يكن للخيار معنى وكانت قد بانت من زوجها بالشرى قال وروينا عن عثمان وعبد الرحمن بن عوف أنهما لم يريا بيع الأمة طلاقها وذكر حديث سفيان عن الزهري عن أبي سلمة أن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم بن عدي جارية فأخبرته أن لها زوجا فردها باب أجل العنين كتب إلي أبو نعيم بن الحسن المهرجاني أن أبا عوانة أخبرهم حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن عمر رضي الله عنه أنه أجل العنين سنة ورواه الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي في القديم عن سفيان بإسناده هذا عن عمر قال يؤجل العنين سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما وروينا عن عمر وعبد الله بن مسعود والمغيرة بن شعبة وفيما روي عن المغيرة أنه أجله سنة من يوم رافعته وذكر الشافعي في سنن حرملة احتجاج من احتج في ترك التأجيل بحديث رفاعة وأجاب عنه بأنها لو كانت أخبرته أنه لا يقدر عليها لم يكن ليذوق عسيلتها وتذوق عسيلته معنى إنما يذوق العسيلة من قدر على الإصابة ولكنها نفرت منه لصغر ذلك منه أو لضعفه وأرادت فراقه

وذكر احتجاجه بحديث علي وأجاب عنه بأنه إنما يروي أبو إسحاق عن هانئ بن هانئ أن امرأة جاءت ومعها شيخ يجنح إلى علي فقالت هل لك إلى امرأة لا أيم ولا ذات زوج فعرف ما تريد فقال له علي ما تقول هذه قال هل تنقم في مطعم أو ملبس فقالت لا فقال هل عندك شيء قال لا قال ولا من الشجر قال لا فأمرها أن تصبر قال الشافعي وهذا الحديث لو كان يثبت عن علي لم يكن فيه خلاف لعمر لأنه قد يكون أصابها ثم بلغ هذا السن فصار لا يصيبها ونحن لا نؤجل الرجل إذا أصاب امرأته مرة واحدة ثم ساق الكلام إلى أن قال مع أنه يعلم أن هانئ بن هانئ لا يعرف وأن هذا الحديث عند أهل العلم بالحديث مما لا يثبتونه وهو عندهم ليس في معنى حديث لجهالتهم لهانئ بن هانئ قال أحمد وروي عن علي نحو قول غيره من الصحابة بإسناد غير قوي باب العزل أخبرنا سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي روي عن سليمان التيمي عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود في العزل

قال هو الواد الخفي قال وعن عمرو بن الهيثم عن شعبة عن عاصم عن زر عن علي أنه كره العزل قال الشافعي وليسوا يأخذون بهذا ولا يرون بالعزل بأسا أورده فيما خالف العراقيون عليا وعبد الله قال الشافعي ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رخصوا في ذلك ولم يروا به بأسا قال أحمد روينا الرخصة فيه من الصحابة عن سعد بن أبي وقاص وأبي أيوب الأنصاري وزيد بن ثابت وابن عباس وغيرهم وروي عن علي وعبد الله في رواية أخرى عنهما أنهما رخصا في ذلك وروي عن ابن عباس وابن عمر في استئمار الحرة في العزل دون الأمة وهو قول عطاء وإبراهيم وروي فيه حديث مرفوع وهو ضعيف وحكاه صاحب التقريب عن الشافعي رحمه الله أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل عن ذلك فلم يذكر فيه نهي ثم ذكر حديث سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال كنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا والقرآن ينزل

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو فذكره بمثله أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان والذي روي عن عائشة عن جذامة بنت وهب عن النبي صلى الله عليه وسلم في العزل أنه الوأد الخفي وإذا الموءودة سئلت قد عورض بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل قالوا إن اليهود تزعم أن العزل هي الموءودة الصغرى قال كذبت يهود زاد فيه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه وروينا عن مجاهد قال سألنا ابن عباس عن العزل فقال اذهبوا فاسألوا الناس ثم ائتوني فأخبروني فسألوا فأخبروه فتلا هذه الآية ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين حتى فرغ من الآية ثم قال كيف تكون من الموءودة حتى تمر على هذا الخلق

ويشبه أن يكون حديث جذامة على طريق التنزيه قال الشافعي في كتاب حرملة أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال لا عليكم أن لا تفعلوا فإنه ليس من نسمة يقضي أن تكون إلا وهي كائنة أخبرنا أبو بكر بن فورك حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا إبراهيم بن سعد فذكره بنحوه غير أنه قال لا عليكم أن لا تفعلوا فإنما هو القدر

كتاب الصداق باب القصد في الصداق أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي القصد في الصداق أحب إلينا وأستحب أن لا يزاد على ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وبناته وذلك خمسمائة درهم طلب البركة في موافقة كل أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة قال سألت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه اثني عشر أوقية ونش قالت أتدري ما النش قلت لا قالت نصف أوقية رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمير عن عبد العزيز

باب ما يجوز أن يكون مهرا قال الشافعي في رواية أبي سعيد ودل قول الله عز وجل وآتيتم إحداهن قنطارا على أن لا وقت في الصداق كثر أو قل لتركه النهي عن القنطار وهو كثير وتركه حد القليل ودلت عليه السنة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أسهم الناس المنازل فطار سهم عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال له سعد تعال حتى أقاسمك مالي وأنزل لك عن أي امرأتي شئت وأكفيك العمل فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فخرج إليه فأصاب شيئا فخطب امرأة فتزوجها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على كم تزوجتها يا عبد الرحمن قال على نواة من ذهب فقال أولم ولو بشاة وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

كم سقت إليها قال زنة نواة من ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك وسفيان وغيرهما وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن حميد قال أبو عبيد قوله نواة من ذهب يعني خمسة دراهم قال وخمسة دراهم تسمى نواة ذهب كما تسمى الأربعون أوقية والعشرون نشا قال أبو عبيد حديثه يعني يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال الأوقية أربعون والنش عشرون والنواة خمس دراهم أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا أبو الحسن الكارزي حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال أحمد وقد روي في حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف قال تزوج على وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن امرأة

أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي إليك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء تصدقها إياه فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال ما أجد شيئا قال التمس ولو خاتم من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن قال الشافعي وخاتم الحديد لا يساوي قريبا من درهم ولكن له ثمن يتبايع به قال أحمد

رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم من أوجه عن أبي حازم قال الشافعي في رواية أبي سعيد وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدوا العلائق فقالوا وما العلائق قال ما تراضى به الأهلون قال وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استحل بدرهم فقد استحل قال وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز نكاحا على نعلين قال أحمد أما الحديث الأول فإنه يروى من حديث عبد الرحمن بن البيلماني عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل عنه عن ابن عمر وقيل عنه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انكحوا الأيامى قالوا يا رسول الله ما العلائق قال ما تراضى به الأهلون وفي بعض الروايات ولو قضيبا من إراك

وأسانيد هذا الحديث ضعيفة وأما الحديث الثاني فإنه يروي عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما الحديث الثالث فإنه فيما رواه سفيان الثوري وغيره عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد أمثل الثلاثة وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا الزينبي أحمد بن عبد الله حدثنا شبابة بن سوار حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رجلا تزوج امرأة على نعلين من بني فزارة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم قالت فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شعبة ثم حدث به مرة أخرى فقال أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت إني رأيت ذلك قال وأنا أرى ذلك وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا الأسفاطي حدثنا ابن كثير حدثنا سفيان بن سعيد عن عاصم بن عبيد الله عن عبد

الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة على نعلين فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا يونس بن محمد المؤدب حدثنا صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا تزوج امرأة على ملء كف من طعام لكان ذلك صداقا وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا إسحاق بن جبريل البغدادي أخبرنا يزيد أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل قال أحمد ورواه ابن جريج وهو أحفظ عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق عن عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج فذكره رواه مسلم عن محمد بن رافع وهذا وإن كان في نكاح المتعة ونكاح المتعة صار منسوخا فإنما نسخ منه شرط الأجل

فأما ما تجعلونه صداقا فإنه لم يرد فيه النسخ والله أعلم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وبلغنا أن عمر بن الخطاب قال في ثلاث قبضات زبيب مهر وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال بشر رجل بجارية فقال رجل هبها لي فذكر ذلك لسعيد بن المسيب فقال لم تحل الموهوبة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولو أصدقها سوطا فما فوقه جاز وقال في موضع آخر ولو أصدقها سوطا حلت له وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال سألت ربيعة عما يجوز من النكاح فقال درهم قلت فأقل قال ونصف قلت فأقل قال نعم وحبة حنطة أو قبضة حنطة وبهذا الإسناد في موضع آخر أخبرنا ابن أبي يحيى قال سألت ربيعة كم أقل الصداق فقال ما تراضى به الأهلون قلت وإن كان درهما قال وإن كان نصف درهم

قلت وإن كان أقل قال ولو كان قبضة حنطة أو حبة حنطة وبإسناده قال قال الشافعي وقد سألت الدراوردي هل قال أحد بالمدينة لا يكون صداق أقل من ربع دينار فقال لا والله ما علمنا أحدا قاله قبل مالك وقال الدراوردي أخذه عن أبي حنيفة يعني في اعتبار ما تقطع فيه اليد قال الشافعي فقيل لبعض من تذهب مذهب أبي حنيفة إذا خالفتم ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فإلى قول من ذهبتم فروي عن علي فيه شيئا لا يثبت مثله لو لم يخالفه غيره أنه لا يكون مهرا أقل من عشرة دراهم قال أحمد هذا حديث رواه داود الأزدي عن الشعبي عن علي وقد أنكره حفاظ الحديث قال سفيان الثوري ما زال هذا ينكر عليه وقال أحمد بن حنبل لقن غياث بن إبراهيم داود الأزدي عن الشعبي عن علي قال لا يكون مهرا أقل من عشرة دراهم فصار حديثا وكان يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان حديث داود وروى الحسن بن دينار بإسناد آخر عن علي أنه قال

لا مهر أقل من خمسة دراهم وهذا أيضا ضعيف والحسن بن دينار متروك وقد روي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال الصداق ما تراضى به الزوجان قال أحمد وأنكر من حديث الأزدي هذا الحديث مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا تزوجوهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم أخبرناه أبو سعد الماليني أخبرنا أبو أحمد بن عدي حدثنا أحمد بن عيسى السكين البلدي حدثنا زكريا بن الحكم الرسعني حدثنا أبو المغيرة حدثنا مبشر بن عبيد فذكره ورواه بقية عن مبشر عن الحجاج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان حدثنا أحمد بن عبيد حدثنا تمتام حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم حدثنا بقية بن الوليد فذكره ورواه غيره عن بقية كالأول وهذا منكر حجاج لا يحتج به ولم يأت به عن الحجاج غير مبشر بن عبيد وقد أجمع

أهل العلم بالحديث على ترك حديثه قال الدارقطني فيما أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي عنه مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها وقال أبو أحمد بن عدي الحافظ فيما أخبرنا أبو سعيد الماليني عنه هذا الحديث مع اختلاف إسناده باطل لا يرويه غير مبشر قال أبو أحمد حدثنا ابن حماد حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول مبشر بن عبيد أحاديثه أحاديث موضوعة كذب باب التزويج على تعليم القرآن أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ويجوز أن تنكحه على أن يعمل لها عملا أو يعلمها قرآنا مسمى واحتج بحديث سهل بن سعد الساعدي وقد مضى في المسألة قبل هذه وفي حديث زائدة عن أبي حازم عن سهل بن سعد في تلك القصة قال هل تقرأ القرآن شيئا قال نعم قال انطلق فقد زوجتكها بما تعلمها من القرآن

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو أحمد الحافظ أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة فذكره رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وفي حديث الحجاج بن الحجاج عن عسل عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال ما تحفظ من القرآن قال سورة البقرة والتي تليها قال قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك أخبرناه أبو بكر بن الحارث أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا أحمد بن محمد بن عبيدة النيسابوري حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج فذكره وهذا يمنع من حمله على تزويجها منه على حرمة القرآن كما تزوجت أم سليم أبا طلحة على إسلامه لأنه ليس في إسلامه منفعة تعود عليها وفي تعليمها القرآن منفعة تعود إليها وهو عمل من أعمال البدن التي لها أجرة وروينا في الحديث الثابت عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس في قصة الرقية بأم الكتاب قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو يحيى السمرقندي حدثنا

محمد بن نصر حدثنا عبيد الله القواريري حدثنا يوسف بن يزيد حدثنا عبد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس فذكره رواه البخاري في الصحيح عن سيدان عن يوسف وهو عام في جواز أخذ الأجرة على كتاب الله تعالى بالتعليم وغيره وإذا جاز أخذ الأجرة عليه جاز أن يكون مهرا وحديث ابن عباس أصح من حديث عبادة أنه علم ناسا من أهل الصفة الكتاب والسنة والقرآن فأهدى إليه رجل منهم قوسا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تحب أن تطوق بطوق من نار فاقبلها لأنه مختلف فيه على عبادة بن نسي فقيل عنه عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت وقيل عنه عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة وقيل عن عطية بن قيس أن أبيا علم رجلا القرآن فأهدي له قوسا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخذتها فخذ بها قوسا من نار وظاهره متروك عندنا وعندهم فإن بقبول الهدية منه من غير شرط لا يستحق هذا الوعيد وروي فيه أيضا عن أبي الدرداء وحديث أبي الدرداء ليس له أصل كذا قال أهل العلم بالحديث والله أعلم قال أحمد ويشبه إن كان شيء من هذا ثابتا أن يكون منسوخا بحديث ابن عباس

وبما روي في معناه عن أبي سعيد الخدري ويستدل على ذلك بذهابة عامة أهل العلم على ترك ظاهره وبأن أبا سعيد وابن عباس إنما حملا الحديث على أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويشبه أن يكون عبادة بن الصامت حمله في الابتداء والله أعلم وذهب أبو سعيد الإصطخري في حكاية أبي سليمان الخطابي رحمه الله إلى جواز أخذ الأجرة على ما لا يتعين الفرض فيه على معلمه ونفي جوازه على ما يتعين فيه التعليم وعلى هذا نأول اختلاف الأخبار فيه وكان الحكم بن عيينة يقول لم أسمع أحدا كره أجر المعلم وكان ابن سيرين وعطاء وأبو قلابة لا يرون بتعليم الغلمان بالأجر بأسا وبه قال الحسن البصري ويذكر عن عمر بن الخطاب أنه رزقهم وأخبرنا أبو الحسن بن محمد بن أبي المعروف الفقيه حدثنا بشر بن أحمد الاسفرائيني حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن خالد ببغداد حدثنا خلف بن هشام حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه أن عمر رضي الله عنه كتب إلى بعض عماله أن أعط الناس على تعليم القرآن فكتب إليه إنك كتبت إلي أن أعط الناس على تعليم القرآن فتعلمه من ليس فيه رغبة إلا رغبة في الجعل فكتب إليه أن أعطهم على المروءة والصحابة وروينا عن ابن عباس أنه لم يكن لأناس من أسارى بدر فداء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة

الجزء الثامن والعشرون باب التفويض أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله التفويض الذي إذا عقد الزوج النكاح به عرف أنه تفويض في النكاح أن يتزوج الرجل المرأة الثيب المالكة لأمرها برضاها ولا يسمى مهرا أو يقول لها أتزوجك بغير مهر فالنكاح في هذا ثابت فإن أصابها فلها مهر مثلها وإن لم يصبها حتى طلقها فلها المتعة ولا نصف مهر لها واحتج في الإملاء بقول الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن

فدل كتاب الله على ثبوت النكاح لأن الطلاق لا يقع إلا على زوجة ودل على أن لا صداق ولا نصف لها ولها المتعة ولا يجيزا مثلهما على شيء معلوم إلا أقل ما يقع عليه اسم المتعة وأحب ذلك إلي أن يكون أقله ما تجزى فيه الصلاة وقال في القديم ولا أعرف في المتعة وقتا إلا أني أستحسن ثلاثين درهما لما روي عن ابن عمر وفي موضع آخر من القديم وأستحسن ثياب ثلاث يقدر ثلاثين درهما وما رأي الوالي مما أشبه هذا بقدر الزوجين أخبرنا أبو بكر الفارسي أخبرنا أبو بكر الأصفهاني حدثنا محمد بن سليمان حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أحمد عن ابن وهب سمع أيوب بن سعد عن موسى بن عقبة عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فذكر أنه فارق امرأته فقال أعطها أو أكسها كذا فحسبنا ذلك فإذا نحو من ثلاثين درهما قلت لنافع كيف كان هذا الرجل قال كان متسددا وروينا عن عبد الرحمن بن عوف أنه متع بجارية سوداء وعن الحسن بن علي أنه متع بعشرة آلاف درهم وعن ابن عباس على قدر يسره وعسره فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك وإن كان معسرا فثلاثة أثواب أو نحو ذلك

باب أحد الزوجين يموت قبل الفرض والمسيس أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي أنه قضى في بروع بنت واشق أنكحت بغير مهر فمات زوجها فقضى لها بمهر نسائها وقضى لها بالميراث فإن كان يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى الأمور بنا ولا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم وإن كثروا ولا في قياس ولا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له وإن كان لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت ولم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله هو مرة يقال عن معقل بن يسار ومرة عن معقل بن سنان ومرة عن بعض أشجع لا يسمى وإن لم يثبت فإذا مات أو ماتت فلا مهر لها ولا متعة أخبرنا أبو الحسن بن بشران أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمر وابن البختري الرزاز حدثنا أحمد بن الوليد الفحام ومحمد بن عبد الله بن يزيد قالا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال أتى عبد الله في امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فترددوا إليه ولم يزالوا به حتى قال إني سأقول برأيي

لها صداق نسائها لا وكس وشطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق الأشجعية بمثل ما قضيت ففرح عبد الله رواه أبو داود في كتاب السنن عن عثمان بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري وبمعناه رواه جماعة عن سفيان الثوري وقال بعضهم فيه معقل بن يسار وهو وهم ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن خراش عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله وقال معقل بن سنان ورواه داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة بن قيس عن عبد الله وقال في الحديث وذلك يسمع ناس من أشجع فقاموا فقالوا نشهد ورواه عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود وقال فيه فقام رهط من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا نشهد وهذا الاختلاف في تسمية من روى قصة بروع بنت واشق عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوهن فإن أسانيد هذه الروايات صحيحة وفي بعضها أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك فبعضهم سمى هذا وبعضهم

سمى آخر وكلهم ثقة ولولا ثقة من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عبد الله يفرح بروايته والله أعلم باب من قال لا صداق لها أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها ابنة زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا فابتغت أمها صداقها فقال ابن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمنعكموه ولم نظلمها فأبت أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب قال سألت عبد خير عن رجل فوض إليه فمات ولم يفرض فقال ليس لها إلا الميراث ولا نشك أنه قول علي قال سفيان لا أدري لا نشك أنه قول علي قول عطاء أم عبد خير هكذا رواه في كتاب الصداق عن سفيان بالشك قال أحمد وقد رواه سفيان الثوري وخالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن عبد خير

عن علي من غير شك ورواه الثوري أيضا عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها ولم يكن فرض لها قالوا لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها باب إذا مات وقد فرض لها صداقا أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرني عبد المجيد عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس سئل عن المرأة يموت عنها زوجها وقد فرض لها صداقا قال لها الصداق والميراث باب عفو الأب بعد وجوب الصداق باطل أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين أن رجلا زوج ابنته على أربعة آلاف فترك لزوجها ألفا فجاءت المرأة وزوجها وأبوها يختصمون ثلاثتهم إلى شريح فقال شريح تجوز صدقتك ومعروفك وهي أحق بثمن رقبتها قال الشافعي قول شريح تجوز صدقتك ومعروفك قد أحسنت فإحسانك حسن ولكنك أحسنت فيما لا يجوز لك فهي أحق بثمن رقبتها يعني صداقها باب إذا تزوج رجل بامرأة على حكمها أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا

عبد الوهاب عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين أن الأشعث بن قيس صحب رجلا فرأى امراته فأعجبته فتوفي في الطريق فخطبها الأشعث بن قيس فأبت أن تتزوجه إلا على حكمها فتزوجها على حكمها ثم طلقها قبل أن تحكم فقال أحكمي فقالت أحكم فلانا وفلانا رقيقا كانوا لأبيه من تلاده فقال أحكمي غير هؤلاء فأبت فأتى عمر فقال يا أمير المؤمنين عجزت ثلاث مرات فقال ما هن قال عشقت امرأة قال هذا ما لم تملك قال ثم تزوجتها على حكمها ثم طلقتها قبل أن تحكم فقال عمر امرأة من المسلمين قال الشافعي يعني عمر لها مهر امرأة من المسلمين ويعني من نسائها والله أعلم باب الشرط في المهر أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وإذا زوج الرجل ابنته على أن صداقها مائة وأن لأبيها مائة فانعقد النكاح على هذا فإن كان الصداق والحباء صداق مثلها أو أكثر فهو لها من قبل أنه ملك بعقدتها وما ملك بعقدتها كما ملك بما لها ثم ساق الكلام إلى أن قال فإن كان الحباء بعد العقد فالحباء لمن حبي له ليس للمرأة منه شيء هذا قوله في الإملاء

وبمعناه أجاب في القديم ومن قال بهذا احتج بما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس هو الأصم حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أنكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح هو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أمرم عليه الرجل ابنته وأخته وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا ابن جريج عن عمرو عن أبيه عن جده فذكره غير أن في حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج أنه قال قال عمرو بن شعيب وذلك يوهم أن يكون ابن جريج لم يسمعه من عمرو وروينا من حديث الحجاج بن أرطأة عن عمرو عن عروة عن عائشة مرفوعا غير أن الحجاج غير محتج به والله أعلم وقد قال الشافعي في كتاب الصداق الصداق فاسد ولها مهر مثلها باب الشرط في النكاح أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله فإن قال قائل فلما لا تجيز عليه ما شرط لها وعليها ما شرطت له قيل رددت شرطهما إذ أبطلا به ما جعل الله تعالى لكل واحد ثم ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم

وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرطه أوثق وإنما الولاء لمن أعتق فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله جل ثناؤه إذا كان في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه فإن قال قائل ما الشرط للرجل على المرأة والمرأة على الرجل مما إبطاله بالشرط خلاف لكتاب الله أو لسنة أو لأمر أجمع الناس عليه قيل له إن شاء الله أحل الله للرجل أن ينكح أربعا وما ملكت يمينه فإذا شرطت عليه أن لا ينكح ولا يتسرى حظرت عليه ما وسع الله عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تصوم يوما تطوعا زوجها شاهد إلا بإذنه فجعل له منعها ما يقربها إلى الله إذ لم يكن فرضا عليها لعظم حقه عليها وأوجب الله له الفضيلة عليها ولم يختلف أحد علمته في أن له أن يخرجها من بلد إلى بلد ويمنعها من الخروج فإذا شرطت عليه أن لا يمنعها من الخروج وأن لا يخرجها شرطت عليه إبطال ماله عليها ودل كتاب الله على أن على الرجل أن يعول امرأته ودلت عليه السنة فإذا

شرط عليها أن لا ينفق عليها أبطل ما جعل الله لها وأمر بعشرتها بالمعروف ولم يبح له ضربها إلا بحال فإذا شرط عليها أن له أن يعاشرها كيف شاء وأن لا شيء عليه فيما نال منها فقد شرط أن له أن يأتى منها ما ليس له فبهذا أبطلنا هذه الشروط وما في معناها وجعلنا لها مهر مثلها فإن قال قائل فقد يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج فهكذا تقول وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يوفى من الشروط لما يبين أنه جائز ولم تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غير جائز وقد يروى عنه عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا ومفسر حديثه يدل على جملته قال أحمد الحديث الأول الذي احتج به الشافعي قد رواه في موضع آخر بإسناده عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة

والحديث الثاني قد مضى بإسناده في كتاب الصيام وأما الحديث الذي عورض به فهو فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا أبو عبد الله البوشنجي حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد عن الليث وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يزيد وأما الذي استشهد به مع ما قعده من حديث عائشة فهو فيما أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن عبد الله بن غيلان حدثنا محمد بن يزيد الآدمي أبو جعفر حدثنا أبو معاوية عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم إلا شرط حرم حلالا أو أحل حراما وقد رواه الشافعي في كتاب حرملة عن عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله ورواه سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم فيما وافق الحق

وأخبرنا عبد الله بن يوسف الأصفهاني أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي أخبرنا سعدان حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي قال شرط الله قبل شرطها وروينا عن عمر بن الخطاب في رجل تزوج امرأة وشرط أن لا يخرجها قال فوضع الشرط وقال المرأة مع زوجها وروي عنه أنه قال لها دارها والرواية الأولى أشبه بالكتاب والسنة وقول غيره من أصحابه فهي أولى وبالرواية الأولى قال سعيد بن المسيب والشعبي والحسن وابن سيرين وجماعة سواهم باب عفو المهر أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح قال الشافعي فجعل الله للمرأة فيما أوجب لها من نصف المهر أن تعفو وجعل للذي يلي عقدة النكاح أن يعفو وذلك أن يتم لها الصداق فيدفعه إن لم يكن دفعه كاملا ولا

يرجع بنصفه إن كان دفعه وبين عندي في الآية أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج وذلك أنه إنما يعفو من له ما يعفوه ثم ساق الكلام إلى أن قال وحض الله على العفو والفضل فقال وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم قال وبلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس هو الأصم حدثنا إبراهيم بن مسروق حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا جرير بن حازم حدثنا عيسى بن عاصم عن شريح قال سألني علي رضي الله عنه عن الذي بيده عقدة النكاح قال قلت وهو الولي قال لا بل هو الزوج أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر القاضي وأبو زكريا المزكي وأبو سعيد الزاهد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن أبي فديك وسعيد بن سالم عن عبد الله بن جعفر بن المسور عن واصل بن أبي سعيد عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى طلقها فأرسل إليها بالصداق تاما فقيل له في ذلك فقال أنا أولى بالعفو أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى في سياق الآية

وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم وأخبرنا أن جبير بن مطعم دخل على سعد يعوده فبشر سعد بجارية فعرضها على جبير فقبلها فزوجه إياها فطلقها وأرسل إليه بالمهر تاما فقيل له ما دعاك إلى هذا فقال عرض علي ابنته فكرهت أن أردها وكانت صبية فطلقتها قيل فإنما عليك نصف المهر قال فأين قول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم فأنا أحق بالفضل قال الشافعي وقال ابن عباس الذي بيده عقدة النكاح الزوج قال أحمد الرواية فيه عن ابن عباس مختلفة فروى علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار وروى خصيف عن مجاهد كلاهما عن ابن عباس قال هو الزوج وفي رواية عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال هو الولي وفي رواية هو أبوها وكذلك هو في رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال هو أبو الجارية البكر

أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقفي يعني عبد الوهاب عن أيوب عن محمد بن سيرين عن شريح أنه قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج رفعه إلى شريح في الإملاء ولم يرفعه إليه في كتاب الصداق وهو عن شريح مشهور وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن سعيد بن جبير أنه قال في الذي بيده عقدة النكاح الزوج وأخبرنا أبو بكر وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه بلغه عن ابن المسيب أنه قال هو الزوج ورواه قتادة عن سعيد بن المسيب وبه قال الشعبي ومجاهد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وقال علقمة والحسن وإبراهيم هو الولي وروي ذلك أيضا عن عطاء وطاوس وأبي الشعثاء وروي عن طاوس مثل الأول

والقول الأول أصح والله أعلم باب الخلوة بالمرأة أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنها إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق وأخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت قال إذا دخل رجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق قال أحمد وروينا عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت في الرجل يخلو بامرأة فيقول لم أمسها وتقول قد مسني قال القول قولها وكان الشافعي في القديم يقول القول قولها مع يمينها في الإصابة إذا ادعتها وجحدها من غير اعتبار الخلوة ويوجبه بالخلوة من غير دعوى الإصابة وروينا عن الأحنف بن قيس أن عمر وعليا قالا إذا أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصداق كاملا وعليها العدة

وروى عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال الشافعي فيما ألزم مالكا عمر يبين أنه يقضى بالمهر وإن لم يدع المسيس لقوله ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم وكان الشافعي في القديم يقول بقول عمر ويقول عمر أعلم بكتاب الله وقد يجوز أن يكون إنما أراد الله بالتي طلقت قبل أن تمس التي لم يخل بها وتخلى بينه وبين نفسها ثم قال في القديم ولو خالفنا في هذا مخالف كان قوله مذهبا ثم رجع في الحديث إلى أنه يجب المهر كاملا بالمسيس دون الإغلاق والقول في المسيس قول الزوج مع يمينه واعتمد في ذلك على ظاهر الكتاب وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله تعالى يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم قال الشافعي وبهذا أقول وهو ظاهر الكتاب ورواه في موضع آخر عن ابن عباس وشريح

ورويناه عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وعن الشعبي عن شريح وعن الشعبي عن ابن مسعود أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازة أخبرنا أبو الوليد حدثنا محمد بن أحمد بن زهير حدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن خراش عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود قال لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها هذا إسناد صحيح غير أن الشعبي لم يدرك ابن مسعود فهو منقطع وليث بن أبي سليم راوي حديث ابن عباس غير محتج به ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس تؤكده غير أن في روايته عن ابن عباس انقطاعا يقال إنها عن صحيفة والله أعلم وروي عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق وهذا منقطع وينفرد بأحد أسانيده عبد الله بن صالح وبالآخر عبد الله بن لهيعة وكلاهما غير محتج به والله أعلم وأما حديث زرارة بن أوفى قال قضاء الخلفاء الراشدين المهديين أنه من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة

فإنه منقطع وزرارة لم يدركهم وهو عن عمر وعلي من الوجه الذي قدمنا ذكره موصول والله أعلم باب المتعة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها صداق ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك فيما بلغه عن القاسم بن محمد مثله وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول لكل مطلقة متعة قال أحمد وروينا نحو قول ابن شهاب عن سعيد بن جبير وأبي العالية والحسن وقد فرع الشافعي على هذا القول باب الوليمة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال

إتيان دعوة الوليمة حق والوليمة التي تعرف وليمة العرس قال أحمد قد روينا في الحديث الثابت عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها وكان عبيد الله بن عمر ينزلها على العرس قال الشافعي وكل دعوة دعي إليها رجل قاسم الوليمة يقع عليها فلا أرخص لأحد في تركها قال أحمد قد روينا في الحديث الثابت عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا وكان أو نحوه قال الشافعي ولو تركها لم يبن لي أنه عاص في تركها كما يبين لي في وليمة العرس ثم ساق الكلام إلى أن قال لأني لم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوليمة على عرس

ولم أعلمه أولم على غيره وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يولم ولو بشاة ولم أعلمه أمر بذلك أظنه قال أحدا غيره حتى أولم النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية لأنه كان في سفر بسويق وتمر حديث عبد الرحمن قد مضى بإسناد الشافعي في كتاب الصداق وأما حديث صفية ففيما أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا حامد بن يحيى حدثنا سفيان حدثنا وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر وذكرنا في رواية عن ثابت عن أنس التمر والسويق والسمن وفي رواية أخرى عنه التمر والاقط والسمن وكذلك هو في رواية حميد عن أنس وكأنه كان فيها جميع ذلك وفي حديث ثابت عن أنس قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم على زينب بنت جحش أولم بشاة وفي حديث بيان عن أنس بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام قال الشافعي

وإن كان المدعو صائما أجاب وبارك وانصرف ولم يحتم عليه أن يأكل وأحب إلي لو فعل إن كان صومه غير واجب إلا أن يأذن له رب الوليمة قال أحمد روينا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل يعني الدعاء وبهذا المعنى رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وروينا عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد بن سيرين أن أباه دعا نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فيهم أبي بن كعب وأحسبه قال فبارك وانصرف وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول دعا أبي عبد الله بن عمر فأتاه فجلس ووضع الطعام فمد عبد الله بن عمر يده وقال خذوا بسم الله وقبض عبد الله يده وقال إني صائم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا

مسلم بن خالد عن ابن جريج قال الشافعي لا أدري عن عطاء أو غيره قال جاء رسول ابن صفوان إلى ابن عباس وهو يعالج زمزم يدعوه وأصحابه فأمرهم فقاموا واستعفاه وقال إن لم تعفني جئته قال الشافعي وإذا دعي إلى الوليمة وفيها المعصية من المسكر أو الخمر أو ما أشبه ذلك من المعاصي الظاهرة نهاهم فإن نحوا ذلك عنه وإلا لم أحب له أن يجلس قال أحمد روينا في حديث عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر قال الشافعي وإن رأى صورا في الموضع الذي يدعي فيه ذوات أرواح لم يدخل إن كانت منصوصة لا توطأ فإن كانت توطأ أو كانت صورا غير ذوات أرواح مثل صور الشجر فلا بأس أن يدخلها قال أحمد روينا في الحديث الثابت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة

وقال الشافعي في كتاب حرملة أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت على بابها درنوكا فيه الخيل أولات الأجنحة فأمرها فنزعته أخبرناه أبو عمرو الأديب أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي حدثنا الفريابي حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا أنس بن عياض فذكر بإسناده نحوه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث هشام وروينا في حديث القاسم بن محمد عن عائشة قالت فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين وفي رواية أخرى فنزعه فقطعه وسادتين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما وهو مخرج في الصحيح وقد أخرجناه في كتاب السنن قال الشافعي في كتاب حرملة أخبرنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ أخبرناه أبو عمرو الأديب أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرني

هارون بن يوسف حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة فذكره بإسناده نحوه أخرجه البخاري في الصحيح من حديث سفيان وأخرجاه من حديث سعيد بن أبي الحسن عن ابن عباس وفيه من الزيادة قال فربا لها الرجل ربوة شديدة يعني الذي سأل ابن عباس فقال ابن عباس ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بالشجر وما ليس فيه الروح وأخبرنا أبو الحسن بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة أن جبريل جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته فقال ادخل فقال إن في البيت سترا في الحائط فيه تماثيل فاقطعوا رؤوسها واجعلوه بسطا ووسائد فأوطئوه فإنا لا ندخل بيتا فيه تماثيل ورواه أيضا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد وقال فيه فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة قال الشافعي ولو كانت المنازل مستترة فلا بأس أن يدخلها وليس في التستر شيء أكرهه أكثر من السرف قال أحمد قد روينا في حديث زيد بن خالد عن عائشة في قصة النمط الذي سترته على الباب قالت

فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين قالت فقطعنا منه وسادتين فلم يعب ذلك علي وروينا في حديث منقطع عن ابن عباس مرفوعا لا تستروا الجدر بالثياب وفي حديث منقطع عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تستر الجدر قال الشافعي وأحب للرجل إذا دعي الرجل إلى طعام أن يجيبه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أهدى إلي ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة أخبرنا أبو جعفر بن دحيم حدثنا إبراهيم بن عبد الله أخبرنا وكيع عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره أخرجه البخاري في الصحيح من حديث الأعمش أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو محمد بن يوسف وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن

إسحاق بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أبا طلحة وجماعة معه فأكلوا عنده وكان ذلك في غير وليمة قوله وكان ذلك من غير وليمة من قول الشافعي رحمه الله زاد أبو سعيد في رواية قال قال الشافعي ودعت امرأة سعد بن الربيع النبي صلى الله عليه وسلم ونفرا من أصحابه فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دعت فأكلوا عندها قال الشافعي وإني لأحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب إلى غير دعوة في غير وليمة أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا إسماعيل القاضي حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال دعت امرأة من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته له فذهبت معه فإذا هي قد رشت تحت ودكت عناقا لها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز ولحم فأكل وأكلنا معه ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم جاءت بخبز ولحم فأكل وأكلنا معه ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ولم يتوضأ وهكذا رواه جماعة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر وهذه المرأة كانت امرأة سعد بن الربيع كما قال الشافعي فقد أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا إسماعيل بن أبي إسحاق حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا سعيد بن سلمة المدني حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله

أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرة امرأة سعد بن الربيع فدكت له ولأصحابه شاة فأكلوا ثم قاموا إلى الصلاة ولم يتوضأ أحد منهم وبمعناه رواه أيضا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود عن رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه الجوع فأتيت غلاما لي قصاب فأمرته أن يجعل لنا طعاما لخمسة رجال ثم دعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء خامس خمسة وتبعهم رجل فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الباب قال إن هذا قد تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإلا رجع فأذن له أخرجاه في الصحيح من أوجه عن الأعمش باب السنة في الأكل والشرب من كتاب حرملة قال الشافعي رحمه الله أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك فذكره بإسناده مثله زاد أو يمشي في نعل واحدة وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه

قال الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأكل المسلم في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أحمد بن سلمان أخبرنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا القعنبي عن مالك فذكره بإسناده نحوه ورواه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس عن مالك قال الشافعي أخبرنا سفيان حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان أحب ا الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا أحمد بن شيبان قال حدثنا سفيان فذكره بإسناده مثله غير أنه لم يقل كان وكذلك رواه جماعة عن ابن عيينة ورواه ابن المبارك وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الشراب أطيب قال الحلو البارد هكذا منقطعا وهو أصح قال الشافعي أخبرنا سفيان أخبرنا عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول

الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفخ في الإناء أو يتنفس فيه حدثناه أبو الحسن العلوي أخبرنا أبو نصر المروزي حدثنا محمود بن أحمد حدثنا سفيان ح وأخبرنا أبو الحسن المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا سفيان بن عيينة بإسناده نحوه قال أحمد وأما الذي ثبت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا فهو أنه كان يشربه ثلاثة أنفاس وهو غير ما نهى عنه قال الشافعي أخبرنا سفيان أخبرنا عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بدلو من ماء فنزع له فشرب وهو قائم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان بإسناده ومعناه أخرجاه في الصحيح وثبت عن علي رضي الله عنه أنه شرب قائما وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت وأما الذي روي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما

والذي روي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما فمن شرب قائما فليستقيء فإنه يشبه أن يكون منسوخا أو يكون على طريق التنزيه والتأديب وقد روينا عن علي أنه بلغه هذا الخبر فدعا بماء فشرب وهو قائم وهذا يدل على أنه عرف وروده على طريق التنزيه والتأديب أو علم فيه نسخا والله أعلم وقد حمله القتيبي على شربه قائما وهو يسير غير مطمئن لأن لا يصيبه من شربه أذى فأما إذا كان قائما لا يسير فلا بأس قلت وروينا عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة وغيرهم أنهم لم يروا بذلك بأسا قال الشافعي أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها أخبرناه أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن محمد بن إسماعيل فذكره بإسناده مثله غير أنه قال إن تكسر فيشرب من أفواهها وبإسناده حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان عن الزهري عن

عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان وأخرجه البخاري من حديث ابن أبي ذئب وروى إسماعيل المكي عن الزهري وزاد فيه لقد شرب رجل من فم سقاء فانساب في بطنه جان فنهى عن ذلك وإسماعيل ضعيف وروي من وجه آخر صحيح عن أيوب السختياني أنه قال أنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية ورواه ربيعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا فعل ذلك بعد النهي فخرجت عليه منه حية وروى هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إنه ينتنه وفي رواية أخرى قال هشام فإنه ينتنه ذلك وقد قال الشافعي في كتاب حرملة أخبرنا سفيان قال وحدثنا يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدة له يقال لها كبشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فرأى عندها قربة معلقة فشرب من فيها وهو قائم فقطعت فم القربة فكان عندها

أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن مطر حدثنا إبراهيم بن علي حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان فذكره بإسناده ومعناه مختصرا لم يذكر القطع وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأداوة يوم أحد فقال أخنث فم الأداوة ثم اشرب من فيها قال أبو سليمان رحمه الله يحتمل أن يكون النهي جاء عن ذلك إذا شرب من السقاء الكبير دون الأداوة ونحوها أن يكون أباحه للضرورة والحاجة إليه في الوقت وإنما النهي عنه أن يتخذه الإنسان عادة قال وقد قيل إنما أمره بذلك لسعة فم السقاء يتصبب عليه الماء وقال في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشراب من تكمة القدح لأنه إذا شرب منها تصبب الماء وسال قطره على وجهه لأن التكمة لا تتماسك عليها شفة الشارب كما يتماسك على الموضع الصحيح قال أحمد والظاهر أن خبر النهي بعد هذا الحديث والمعنى فيه والله أعلم تنحية الأذى عن الشارب عند شربه وعن غيره فيما أبقى فيه كما روينا في حديث إسماعيل المكي ثم روينا عن هشام بن عروة والله أعلم وفرق ابن خزيمة في الكراهية بين المعلق وغيره على ظاهر الخبر وأن هوام الأرض لا تصل إليه ولا يخاف دخولها المعلق

أخبرنا سفيان حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده الدبا فقلت ما هذا يا رسول الله قال نكثر به طعامنا قال الشافعي أخبرنا سفيان أخبرنا زكريا ومسعر عن ابن الأقمر عن ابن جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرناه أبو محمد المؤملي حدثنا أبو عثمان البصري حدثنا أبو أحمد الفراء حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا مسعر فذكره ورواه البخاري في الصحيح عن ابن نعيم عن مسعر أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في كلام ذكره روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الآكل أن يأكل مما يليه ولا يأكل من رأس الثريد ونهى أن يقرن الرجل إذا أكل بين التمرتين قال أحمد أما الحديث الأول فأخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسن بن منصور أخبرنا أبو جعفر أحمد بن الحسين الحذاء حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حدثنيه الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة قال كنت يتيما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت يدي تطيش في الصفحة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكلت فسم وكل مما يليك

قال فما زالت تلك طعمتي بعد رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان وأما الحديث الثاني ففيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس هو الأصم حدثنا العباس هو الدوري حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن البركة تنزل في وسط القصعة فكلوا من نواحيها ولا تأكلوا من رأسها وأما الحديث الثالث ففيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي حدثنا عبد الله بن أحمد بن زكريا بن أبي مسرة حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا سفيان الثوري حدثنا جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل تمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه رواه البخاري في الصحيح عن خلاد بن يحيى وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سفيان الثوري وروينا في الحديث الثابت عن كعب بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع

وروينا في غسل اليد قبل الطعام وبعده عن سلمان الفارسي قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده وفي حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه قال أحمد السنة في غسل اليد بعد الطعام الذي يكون له دسومة إسنادها حسن فأما حديث سلمان الفارسي في بركة الطعام الوضوء قبله فإن رواية قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان وقيس لا يحتج به قال أبو داود كان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام وليس هذا بالقوي يعني حديث قيس قال أحمد وقد روى الشافعي في كتاب حرملة الحديث الصحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من الغائط فأتى بطعام فقيل توضأ فقال أصلي فأتوضأ ثم قال الشافعي

وأولى الأدب أن يؤخذ به ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل المرء قبل أن يغسل يده أحب إلي ما لم يكن مس يده قذرا باب النثار أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه وإذا نثر على الناس في الفرح فأخذه بعض من حضره لم يكن هذا مما يخرج به شهادة أحد لأن كثيرا يزعم أن هذا مباح حلال لأن مالكه إنما طرحه لمن أخذ فأما أنا فأكرهه لمن أخذه من قبل أنه يأخذه من أخذه ولا يأخذه إلا بغلبة لمن حضره إما بفضل قوة وإما بفضل قلة حياء والمالك لم يقصد به قصده إنما قصد به قصد الجماعة فأكرهه لآخذه لأنه لا يعرف حظه من حظ من قصد به بلا إذنه وإنه خلسة وسخف قال أحمد وقد قال في رواية المزني ولا يبين أنه حرام وذلك إذا أذن أهله في أخذه فأما الكراهية فهي لما ذكر الشافعي رحمه الله وكان أبو مسعود الأنصاري يكرهه وكرهه عطاء وعكرمة وإبراهيم وقول من زعم أنهم إنما كرهوه خوفا على الصبيان من النهبة فهو معنى آخر من معاني الكراهة وليس هذا كما روي في حديث عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البدن التي نحرها من شاء اقتطع

لأنها صارت ملكا للمساكين فخلى بينهم وبين أملاكهم وها هنا بالإذن لا يزول ملكه حتى يؤخذ وربما يأخذ من غيره أحب إلى صاحبه وأما حديث لمازة بن المغيرة عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم في إملاك رجل من أصحابه قال فجاءت الجواري معهن الأطباق عليها اللوز والسكر فأمسك القوم بأيديهم فقال ألا تنتهبون قالوا إنك كنت نهيت عن النهبة قال تلك نهبة العساكر فأما العرسات فلا قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاذبهم ويجاذبوه فهذا حديث رواه عون بن عمارة وعصمة بن سليمان عن لمازة وكلاهما لا يحتج بحديثه ولمازة بن المغيرة مجهول وخالد بن معدان عن معاذ منقطع ومن طعن في حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ثم في حديث عبد الله بن أبي بكر اللذين اتفق أهل العلم بالحديث على الاحتجاج بحديثهما ثم في حديث مطر الوراق وعبد الحميد بن جعفر وأمثالهما حين رووا ما يخالف مذهبه ثم احتج بمثل هذا الإسناد حين وافق مذهبه كان تابعا لهواه غير سالك سبيل النصفة والله المستعان وروينا في كتاب السنن في هذا الباب ما تقع به الكفاية وبالله التوفيق

باب القسم ونشوز الرجل على المرأة قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع قال قال الشافعي رحمه الله وأقل ما يجب في أمره بالعشرة بالمعروف أن يؤدي الزوج إلى زوجته ما فرض الله لها عليه من نفقة وكسوة وترك ميل ظاهر فإنه يقول فلا تميلوا كل الميل وجماع المعروف إتيان ذلك بما يحسن لك ثوابه وكف المكروه وقال في موضع آخر بهذا الإسناد وجماع المعروف إعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه وأداؤه إليه بطيب النفس لا بضرورته إلى طلبه ولا تأديته بإظهار الكراهية لتأديته وأيهما ترك فظلم لأن مطل الغنى ظلم ومطله تأخيره الحق قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والله أعلم لهن فيما لهن مثل ما عليهن فيما عليهن من أن يؤدي إليهن بالمعروف باب نشوز بعلها وتركها بعض حقها ليصطلحا أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي

عمرو قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا إما كبرا وإما غيرة فأراد طلاقها فقالت لا تطلقني وأمسكني وأقسم لي ما بدا لك فأنزل الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا الآية قال الشافعي في رواية أبي سعيد وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بطلاق بعض نسائه فقالت لا تطلقني ودعني حتى يحشرني الله في نسائك وقد وهبت يومي وليلتي لأختي عائشة أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وأخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن سودة وهبت يومها لعائشة هذا مرسل ورواه عقبة بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موصولا أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وأخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن تسع نسوة وكان يقسم لثمان

قال الشافعي في رواية أبي سعيد وبهذا كله نأخذ فيحل للرجل حبس المرأة على ترك بعض القسم لها أو كله ما طابت به نفسا فإذا رجعت فيه لم يحل له إلا العدل لها أو فراقها قال في القديم وبلغنا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حللنه أن يكون في مرضه في بيت عائشة باب قول الله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فقال بعض أهل العلم بالتفسير ولن تستطيعوا أن تعدلوا بما في القلوب وأن الله تجاوز للعباد عما في القلوب فلا تميلوا تتبعوا أهواءكم كل الميل بالفضل عما يقع الهوى وهذا يشبه ما قال والله أعلم قال ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه عوام المسلمين على أن على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي وأن عليه أن يعدل في ذلك لا أنه مرخص له أن يجوز فيه فدل ذلك على أنه إنما أريد به ما في القلوب مما تجاوز الله للعباد عنه فيما هو أعظم من الميل على النساء والله أعلم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله بعد ذكر الآيات في حقوق النساء وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم القسم بين النساء فيما وصفت من قسمه لأزواجه في

الحضر وإحلال سودة له يومها وليلتها وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم بما لا أملك يعني والله أعلم قلبه وبلغنا أنه كان يطاف به محمولا في مرضه على نسائه حتى حللنه وتكلم في الإملاء على الآية بمعنى ما سبق ذكره قال ولا حرج عليه أن تكون واحدة منهن أحب إليه من الأخرى لأنه لا يملك ما في القلوب إلا الله وقد بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أحب إليك فقال عائشة أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا همام حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحديهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وأخبرنا أبو علي أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول

اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تملني فيما تملك ولا أملك قال أبو داود يعني القلب أخبرنا علي بن محمد بن علي المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا مرحوم بن عبد العزيز حدثنا أبو عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء به يحمل إلى نسائه بين أربعة فأدخل علي فقال يا عائشة أرسلي إلى النساء فلما جئن قال إني لا أستطيع أن اختلف بينكن فأذن لي فأكون في بيت عائشة قلن نعم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس هو الأصم حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا علي بن عاصم أخبرنا خالد الحذاء عن أبي عثمان الهندي قال سمعت عمرو بن العاص يقول قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك قال عائشة وذكر الحديث

أخرجاه في الصحيح من حديث خالد باب كيف القسم ذكر الشافعي في كيفية القسم معنى ما أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قالت نقول في ذلك أنزل الله وفي أشباهها أراه قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا الآية ورواه ابن أبي مريم عن ابن أبي الزناد وقال في الحديث فيقبل ويلمس ما دون الوقاع أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي قال وإذا مرض عدل بينهن كما يعدل بينهن صحيحا بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرضه يطاف به على نسائه واشتد مرضه في بيت عائشة فقال عند من أنا غدا عند من أنا بعد غد عند من أنا الذي يليه

فعرفوا ما يريد فحللنه من أيامهن ولياليهن فمرض في بيت عائشة حتى قبض فيه صلى الله عليه وسلم وكان موته في اليوم الذي كان يدور فيه إلى عائشة وقد روينا معنى هذا في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وروينا عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي قال قال علي إذا أنكحت الحرة على الأمة فلهذه الثلثان ولهذه الثلث أخبرناه أبو محمد عبد الله بن يحيى السكري أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى فذكره ورواه حجاج بن أرطأة عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن علي ورواه هشيم عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن زر وعباد عن علي وهو قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وقال سليمان من السنة أن الحرة إذا قامت على ضرار فلها يومان وللأمة يوم وروينا عن سعد والحسن في اليهودية والمسلمة قالا يقسم بينهما سواء باب الحال التي تختلف فيها حال النساء أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده فقال لها ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت

ثلثت عندك ودرت قالت ثلث رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك وأخرجه من حديث عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك وفيه من الزيادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث ورواه محمد بن أبي بكر عن عبد الملك موصولا كما أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن يحيى القطان وأخرجه أيضا من حديث عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة موصولا ورواه الشافعي من وجه آخر محفوظ موصولا أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا

الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد يعني بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد يعني ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبراه أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث عن أم سلمة أنها أخبرته أنها لما قدمت المدينة أخبرتهم أنها ابنة أبي أمية بن المغيرة فكذبوها وقالوا ما أكذب الغرائب حتى أنشأ إنسان أو قال ناس منهم إلى الحج فقالوا أتكتبين إلى أهلك فكتبت معهم فرجعوا إلى المدينة قالت فصدقوني وازددت عليهم كرامة فلما حللت جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبني فقلت له ما مثلي تنكح أما أنا فلا ولد لي وأنا غيور ذات عيال قال أنا أكبر منك وأما الغيرة فيذهبها الله وأما العيال فإلى الله ورسوله فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يأتيها ويقول أين زناب حتى جاء عمار بن ياسر فاختلجها وقال هذه تمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت ترضعها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين زناب فقالت قريبة بنت أبي أمية ووافقها عبدها أخذها عمار بن ياسر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني آتيكم الليلة فقالت فقمت فوضعت ثفالي وأخرجت حبات من شعير كانت في جر وأخرجت شحما فعصدته أو صعدته قالت فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح فقال حين أصبح إن لك على أهلك كرامة فإن

شئت سبعت لك فإن أسبع أسبع لنسائي وكذلك رواه روح بن عبادة عن ابن جريج قال الشافعي حديث ابن جريج ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن حميد عن أنس أنه قال للبكر سبع وللثيب ثلاث وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال للبكر سبع وللثيب ثلاث فتلكم السنة قال أحمد ورواه عبد الله بن بكر السهمي عن حميد عن أنس قال إذا تزوج المرأة بكرا فلها سبع ثم يقسم وإذا تزوجها ثيبا فلها ثلاث ثم يقسم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا عبد الله بن بكر فذكره وبمعناه رواه قتادة عن أنس قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا وأخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث أبي قلابة وهو في معنى المرفوع

وقد رواه بعضهم مرفوعا وروينا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بصفية أقام عندها ثلاثا وكانت ثيب أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في حكاية قول من خالفه في هذه المسألة قال أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت قلت نعم قال فلم يعطها في السبع شيئا إلا أعلمها أنه يعطي غيرها مثله وقال فقلت له إنها كانت ثيبا فلم يكن لها إلا ثلاث فقال لها إن أردت حق البكر وهو أعلى حقوق النساء وأشرفه عندهن فعفوت حقك إذ لم تكوني بكرا فيكون لك سبع فقلت وإن لم تريدي عفوه وأردت حقك فهو ثلاث قال فهل له وجه غيره قلت لا إنما يخبر من له حق يشركه فيه غيره في أن يترك من حقه وقلت له من حقه وقلت له يلزمك أن تقول مثل ما قلنا لأنك زعمت أنك لا تخالف الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخالفه مثله ولا نعلم مخالفا له يعني لأنس والسنة ألزم لك من قوله فتركتها وقوله قال أحمد حديث أنس من جهة أبي قلابة كالمرفوع وقد روينا في حديث عبد الرحمن بن حميد اللفظة التي رواها حميد عن أنس فقد جعل ذلك لها بلام التمليك وفضل بين البكر والثيب ولو كان ذلك يقع على وجه القضاء لم يكن ذلك لها ولا للفضل بينهما في ذلك معنى ولما اختارت أم سلمة حقها حيث قالت ثلاث ولكان قول النبي صلى الله عليه وسلم في التثليث

كقوله في التسبيع فلما قال في التسبيع سبعت عندهن وقال في التثليث ثم درت فاختارت التثليث قلنا أن الثلاث حق لها لا يقع على وجه القضاء والتحريف في الظواهر ممكن لمن كان جريء على مخالفة السنة وهي ظهورها حتى يأتي ما هو أقوى أو أخص منها وبالله التوفيق باب القسم للنساء إذا حضر سفر أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها زاد في الإملاء في غزوة بني المصطلق فخرج بها وهذا الحديث مخرج في الصحيح من حديث الزهري في حديث الإفك دون ما زاد في الإملاء وقد رواه أيضا غيره قال الشافعي في القديم ولو كان المسافر يقسم لمن خلف عدة ما غاب لم يكن للقرعة معنى إنما معناها أن يصير لمن خرج سهمها هذه الأيام خالصة دون غيرها لأنه موضع ضرورة

وذكر معناه أيضا في الجديد باب نشوز المرأة على الرجل أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال وأشبه ما سمعت والله أعلم في قوله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن الآية إن لخوف النشوز دلائل فإذا كانت فعظوهن لأن العظة مباحة فإن لججن فأظهرن نشوزا بقول أو فعل فاهجروهن في المضاجع فإن أقمن على ذلك فاضربوهن وذلك بين أنه لا يجوز هجرة في المضاجع وهو منهي عنها ولا ضرب إلا بقول أو فعل أو هما قال ويحتمل في تخافون نشوزهن إذا نشزن فأبن النشوز فكن عاصيات به أن يجمعوا عليهن العظة والهجرة والضرب قال ولا يبلغ في الضرب حدا ولا يكون مبرحا ولا يكون مدميا ويتوقى فيه الوجه ويهجرها في المضجع حتى ترجع عن النشوز ولا يجاوز بها في هجرة الكلام ثلاثا لأن الله تعالى إنما أباح الهجرة في المضجع والهجرة في المضجع تكون لغير هجرة كلام

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجاوز بالهجرة في الكلام ثلاثا أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن عمرو عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله قال فأتاه عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ذئر النساء على أزواجهن فأذن في ضربهن فأطاف بآل محمد نساء كثر كلهن يشكون أزواجهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل محمد سبعون امرأة كلهن يشتكين أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم قال الشافعي في رواية أبي سعيد يشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم نهى عنه على اختيار النهي وأذن فيه بأن يكون مباحا لهم الضرب في الخوف واختار لهم أن لا يضربوا لقوله لن يضرب خياركم ويحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربهن ثم أذن بعد نزولها بضربهن وفي قوله لن يضرب خياركم

دلالة على أن ضربهن مباح لا فرض أن يضربن ونختار له من ذلك ما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما قال الشافعي والله أعلم بما أراد فأما ظاهر الآية فإن خوف الشقاق بين الزوجين أن يدعي كل واحد منهما على صاحبه منع الحق ولا يطيب واحد منهما لصاحبه بإعطاء ما يرضى به ولا يقطع ما بينهما بفرقة ولا صلح ولا ترك القيام بالشقاق وذلك أن الله تعالى أذن في نشوز المرأة بالعظة والهجرة والضرب وفي نشوز الرجل بالصلح وإذا خافا أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ونهى إذا أراد الزوج استبدال زوج مكان زوج أن يأخذ مما آتاها شيئا قال الشافعي فإذا ارتفع الزوجان المتخوف شقاقهما إلى الحكام فحق عليه أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها القناعة والعقل ليكشفا أمرهما ويصلحا بينهما إن قدرا وليس له أن يأمرهما يفرقان إن رأيا إلا بأمر الزوج ولا يعطيا من مال المرأة إلا بإذنها فإن اصطلحا الزوجان وإلا كان على الحاكم أن يحكم لكل واحد منهما على صاحبه بما يلزمه من حق في نفس ومال وأدب

أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة أنه قال في هذه الآية وإن خفتم شقاق بينهم فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها قال جاء رجل وامرأة إلى علي ومع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم علي بعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ثم قال للحكمين تدريان ما عليكما عليكما إن رأيتما أن تجتمعا أن تجتمعا وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا وقال المرأة رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي وقال الرجل أما الفرقة فلا فقال علي كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن نصر قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال حدثني عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي فذكره بإسناد مثله وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة سمعه يقول تزوج عقيل بن أبي طالب فاطمة بنت عتبة فقالت اصبر لي وانفق عليك وكان إذا دخل عليها قالت أين عتبة بن ربيعة وأين شيبة بن ربيعة فقال على يسارك في النار إذا دخلت فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان بن عفان فذكرت ذلك له

فأرسل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس لأفرقن بينهما وقال معاوية ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف قال فأتياهما فوجداهما قد شدا عليهما أثوابهما وأصلحا أمرهما قال الشافعي في رواية أبي سعيد حديث علي ثابت عندنا وهو إن شاء الله كما قلنا ثم ساق الكلام إلى أن قال ولو جاز للحاكم أن يبعث حكمين بفرقة بلا وكالة الزوج ما اختار علي أن يقول لهما ابعثوا وبعث هو ولقال للرجل إن رأيا الفراق أمضينا ذلك عليه وإن لم يأذن به ويشبه أن يكون الحديث عن عثمان كالحديث عن علي وبسط الكلام فيه ثم قال في آخر ذلك ولو قال قائل يخيرهما السلطان على الحكمين كان مذهبا قال أحمد روينا عن الشعبي عن شريح في بعثه الحكمين قال فنظر الحكمان في أمرهما فرأيا أن يفرقا بينهما فكره ذلك الزوج فقال شريح ففيم كانا مد اليوم إذا قال وأجاز قولهما

قال الشعبي ما حكم الحكمان في شيء فهو جائز إن فرقا وإن جمعا وقال الحسن ليس الفرقة في أيديهما وقال عطاء إذا جعلا ذلك بأيديهما جاز أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال يقال والله أعلم نزلت في الرجل يمنع المرأة حق الله عليه في عشرتها بالمعروف من غير طيب نفسها ويحبسها لتموت فيرثها أو يذهب ببعض ما آتاها واستثنى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وهي الزنا ثم ساق الكلام إلى أن قال وقيل إن هذه الآية منسوخة وفي معنى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا بآية الحدود الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة

وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم فلم يكن على امرأة حبس يمنع به حقها على الزوج وكان عليها الحد قال وما أشبه ما قيل من هذا إنما قيل والله أعلم لأن لله أحكاما بين الزوجين بأن جعل له عليها أن يطلقها محسنة ومسيئة ويحبسها محسنة ومسيئة وكارها لها وغير كاره ولم يجعل له منعها حقها في كل حال

كتاب الخلع والطلاق قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم وأبو سعيد محمد بن موسى قالوا حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أن حبيبة بنت سهل أخبرتها أنها كانت عند ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله لا أنا ولا ثابت لزوجها فلما جاء ثابت قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر

فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها قال أحمد هكذا وقع هذا الحديث في كتاب الخلع والنشوز وقد رواه في كتاب الحجة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أخبرته أن حبيبة بنت سهل الأنصاري كانت تحت ثابت بن قيس وهو الصحيح وقوله أخبرتها في هذه الرواية خطأ من الكاتب وإنما أخبرته في أخبار عمرة يحيى بن سعيد كذلك رواه عامة أصحاب مالك عنه وقد قيل عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أن حبيبة وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن حبيبة بنت سهل أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم في الغلس وهي تشكو شيئا ببدنها وهي تقول لا أنا ولا ثابت بن قيس فقالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ثابت خذ منها فأخذ منها قال الشافعي في رواية أبي سعيد

فقيل والله يعلم في قول الله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أن تمتنع المرأة من الحق فيخاف على الزوج أن لا يؤدي الحق إذا منعته حقا فتحل الفدية ثم ساق الكلام إلى أن قال وكذلك لو لم تمنعه بعض الحق وكرت صحبته حتى خافت تمنعه وكراهية صحبته بعض الحق فأعطته الفدية طائعة حلت له وإذا حل له أن يأكل ما طابت به نفسا على غير فراق حل له أن يأكل ما طابت به نفسا ويأخذ عوضا بالفراق أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر قال أحمد والذي روي عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى فإنه مرسل ويذكر عن ابن جريج أنه أنكره بهذا اللفظ وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أتردين عليه حديقته قالت نعم وزيادة قال أما الزيادة فلا

يعني والله أعلم أن الزوج يرضى بما أعطى ولا يطلب الزيادة باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله واختلف أصحابنا في الخلع فأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد ثم قال يتزوجها إن شاء لأن الله تعالى يقول الطلاق مرتان قرأ إلى أن يتراجعا قال وأخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو عن عكرمة قال كل شيء أجازه المال فليس بطلاق وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان مولى الأسلميين عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد ثم أتيا عثمان في ذلك فقال هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت قال الشافعي في رواية أبي عبد الله بالإجازة ولا أعرف جمهان ولا أم بكرة بشيء يثبت به خبرهما ولا نرده وبقول عثمان نأخذ ثم ساق الكلام في حجة كل واحد من الفريقين وذكرها أيضا في القديم واختار ما ذهبوا إليه عن ابن عباس وعكرمة

وحمل في الجديد قول عثمان إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت على العدد وروينا عن أبي داود السجستاني أنه قال قلت لأحمد بن حنبل حديث عثمان الخلع تطليقة لا يصح فقال ما أدري جمهان لا أعرفه قال ابن المنذر وروي عن عثمان وعلي وابن مسعود والخلع تطليقة ثابتة قال وضعف أحمد حديث عثمان وحديث علي وابن مسعود في إسنادهما مقال وليس في الباب أصح من حديث ابن عباس يريد حديث طاوس عن ابن عباس باب المختلعة لا يلحقها الطلاق أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وإذا خالعها ثم طلقها في العدة لم يقع عليها الطلاق لأنها ليس بزوجة ولا في معاني الأزواج بحال واحتج بانقطاع الرجعة والإيلاء والظهار واللعان والميراث بين الزوجين وفي موضع آخر أنه لو مات لم تنتقل إلى عدة الوفاة أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها قالا لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك

زاد أبو عبد الله في روايته قال قال الشافعي خالفنا بعض الناس في المختلعة فقال إذا طلقت في العدة لحقها الطلاق فسألته هل يروي في قوله خبرا فذكر حديثا لا تقوم بمثله حجة عندنا ولا عنده فقلت هذا عندنا وعندك غير ثابت قال فقد قال به بعض التابعين فقلت له وقول بعض التابعين عندك لا تقوم به حجة لو لم يخالفهم غيرهم قال أحمد وقد بيناها في كتاب القضاء باليمين مع الشاهد مقال الشعبي وإبراهيم النخعي وروي عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن أنهما قالا لزمه ما دمت في مجلسه وأما ما ذكر الشافعي فإني لم أجد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولعله ذكر له ما روى فرج بن فضالة عن علي بن أبي طلحة عن أبي عون عن أبي الزناد للمختلعة طلاق ما كانت في العدة وهذا موقوف وضعيف لأنه رواية فرج بن فضالة وهو عند أهل العلم بالحديث ضعيف بمرة ورويناه بإسناد مجهول عن النضر بن شميل عن هشام عن يحيى عن رجل عن الضحاك بن مزاحم عن عبد الله بن مسعود أنه قال يحرم الطلاق على التي تفتدي من زوجها ما كانت في العدة وهذا باطل من وجوه منها

أنه عن رجل مجهول عن الضحاك بن مزاحم والضحاك غير محتج به ولم يدرك ابن مسعود ولا قاربه وإنما وقع إلي بإسناد مجهول عن عيسى العسقلاني عن النضر فهو ضعيف ومجهول ومنقطع وإنما يروي عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن أنهما قالا إذا خالعها ثم طلقها لزمه ما دامت في مجلسه ولا نترك ظاهر الكتاب بأمثال هذا وبالله التوفيق باب الطلاق قبل النكاح حكى المزني عن الشافعي أن ذلك لا يقع لأن الطلاق الذي له الحكم كان وهو غير مالك فبطل ونص في كتاب الظهار على ما أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله ولو قال لامرأة لم ينكحها إذا نكحتك فأنت علي كظهر أمي فنكحها لم يكن متظاهرا لأنه إنما يقع التحريم من النساء على من حل ثم حرم فأما من لم يحلل فلا يقع عليه تحريم ولا حكم تحريم لأنه محرم فلا معنى للتحريم في التحريم ثم ساق الكلام إلى أن قال ويروى مثل معنى ما قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم علي وابن عباس وغيرهم وهو القياس أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا علي بن حمشاد حدثنا إسماعيل بن

إسحاق القاضي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب قالا حدثنا علي حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عمرو بن عون حدثنا هشيم حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح وفي حديث هشيم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ورواه حبيب المعلم وغيره عن عمرو عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه طاوس عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن عطاء ومحمد بن المنكدر وغيرهما عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا معاذ العنبري عن حميد الطويل عن الحسن عن علي بن أبي طالب قال لا طلاق إلا من بعد نكاح ورواه مبارك بن فضالة عن الحسن عن علي فيمن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق

فقال علي تزوجها فلا شيء عليك وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا سعدان بن نصر حدثنا معاذ العنبري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو العباس المحبوبي قال حدثنا الفضل بن عبد الجبار حدثنا علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا الحسين بن واقد وأبو حمزة جميعا عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال ما قالها ابن مسعود وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن ورواه أيضا سعيد بن جبير عن ابن عباس غير أنه قال عن ابن مسعود إذا وقت وقتا فهو كما قال فقال ابن عباس يرحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما قال لقال الله إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن وروينا هذا القول عن علي وابن عباس رضي الله عنهما من أوجه ورويناه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا وموقوفا وحكاه محمد بن إسماعيل البخاري في الترجمة عن ابن عباس قال وروي في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن

عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير وطاوس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن هرم أنها لا تطلق قال أحمد ورويناه أيضا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ووهب بن منبه وروى ابن المنذر بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئا باب إباحة الطلاق ووجهه أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وقرئت لقبل عدتهن وهما مما لا يختلفان في معنى أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل عبد الله بن عمر وأبو الزبير يسمع فقال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال ابن عمر طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك وقال ابن عمر وقال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن أو لقبل عدتهن الشافعي شك أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حجاج بن محمد وغيره عن ابن جريج وفيه قال وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا حجاج قال قال ابن جريج فذكره وزاد فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها علي وقال إذا طهرت فليطلق أو يمسك قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن مجاهد أنه كان يقرأها كذلك وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه كان يقرأ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن قال الشافعي في رواية أبي سعيد فبين والله أعلم في كتاب الله جل ثناؤه بدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السنة في المرأة المدخول بها التي تحيض دون من سواها من المطلقات أن تطلق لقبل عدتها وذلك أن حكم الله أن العدة على المدخول بها

وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يأمر بطلاق طاهر من حيضها التي يكون لها طهر وحيض قال وطلاق السنة فيها أن يطلقها طاهرا من غير جماع في الطهر الذي خرجت من حيضه باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع فقال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك هذا لفظ حديث أبي عبد الله وفي روايتهما فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ذكرا ما بعده أخرجه مسلم كما مضى وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا

الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أخرجاه في الصحيح من حديث مالك وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج أنهم أرسلوه إلى نافع يسألونه هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال الشافعي في رواية أبي عبد الله حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يأمر ابن عمر يراجع امرأته دليل على أنه لا يقال له راجع إلا ما قد وقع عليه طلاقه يقول الله في المطلقات وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ولم يقل هذا في ذوات الأزواج وأن معروفا في اللسان بأنه إنما يقال للرجل راجع امرأتك إذا افترق هو وامرأته قال وفي حديث أبي الزبير يشتبه به ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير والأثبت في الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه قال وقد وافق نافعا غيره من أهل الثبت في الحديث له قيل له أحسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تطليقة

قال فمه وإن عجز يعني حسبت تطليقة أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا سليمان بن حرب حدثنا يزيد بن إبراهيم أخبرنا محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض قال تعرف عبد الله بن عمر قلت نعم قال فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره أن يراجعها ثم يطلقها في قبل عدتها قلت فيعد بها قال فمه أرأيت إن عجز واستمحق رواه البخاري في الصحيح عن حجاج بن منهال عن يزيد بن إبراهيم وأخرجاه من حديث قتادة وغيره عن يونس بن جبير وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أخبرنا عبيد بن شريك حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض قال فاعتد ابن عمر بالتطليقة ولم تعتد امرأته بالحيضة واستدل الشافعي بقوله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان لم يخصص طلاقا دون طلاق قال ولم تكن المعصية إن كان عالما تطرح عنه التحريم لأن المعصية لا تزيد

الزوج خيرا إن لم تزده شرا وبسط الكلام فيه وحمل قوله في حديث أبي الزبير لم يره شيئا على أنه لا يحسبه شيئا صوابا غير خطأ يأمر صاحبه أن لا يقيم عليه ألا ترى أنه يأمر بالمراجعة ولا يأمر بها الذي طلقها طاهرا كما يقال للرجل أخطأ في فعله وأخطأ في جواب أجاب به لم يصنع شيئا يعني يصنع شيئا صوابا باب الاختيار في الطلاق أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله اختار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة لتكون له الرجعة في المدخول بها ويكون خاطبا في غير المدخول بها ومتى نكحت بقيت له عليها اثنتين من الطلاق ولا يحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا ثلاثا لأن الله جل ثناؤه أباح الطلاق على أهله وما أباح فليس بمحظور على أهله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن عمر موضع الطلاق ولو كان في عدد الطلاق مباح ومحظور علمه إن شاء الله إياه لأن من خفي عليه أن يطلق امرأته طاهرا كان ما يكره من عدد الطلاق ويجب لو كان فيه مكروه أشبه أن يخفى عليه قال الشافعي وطلق عويمر العجلاني امرأته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا قبل أن يأمره وقبل أن

يخبره أنها تطلق عليه باللعان ولو كان ذلك شيئا محظورا عليه نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمه وجماعة من حضره وحكت فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة يعني والله أعلم ثلاثا فلم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وطلق ركانة امرأته البتة وهي تحتمل واحدة وتحتمل ثلاثا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن نيته وأحلفه عليها ولم نعلمه نهى أن يطلق البتة يريد بها ثلاثا وطلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثا وذكر أسانيد هذه الآثار في كتاب أحكام القرآن وهي ترد مفرقة في مواضعها وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها قال وأخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين أن امرأة عبد الرحمن نشدته الطلاق فقال إذا حضت ثم طهرت فآذنيني فطهرت وهو مريض فآذنته فطلقها ثلاثا قال الشافعي والبتة في حديث مالك في بيان هذا الحديث ثلاثا لما وصفنا من أن يقول طالق البتة ينوي ثلاثا وقد بينه ابن سيرين فقطع موضع الشك فيه

قال أحمد وقد روينا عن هشام بن حسان أنه قال سئل محمد بن سيرين عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مقعد واحد قال لا أعلم بذلك بأسا قد طلق عبد الرحمن ثلاثا فلم يعب ذلك عليه وهذا فيما أنبأني أبو عبد الله عن أبي الوليد حدثنا الحسين بن سفيان حدثنا أبو بكر حدثنا أبو أسامة عن هشام فذكره وذكر الشافعي حديث المطلب بن حنطب عن عمر في طلاق البتة وذكر حديث ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها وفتواهم بتحريمها ثم قال وما عاب ابن عباس ولا أبو هريرة ولا عائشة عليه أن يطلق ثلاثا ولم يقل له عبد الله بن عمر وبئس ما صنعت حين طلقت ثلاثا وذكر حديث عثمان في الخلع هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت فعثمان يخبر أنه إن سمي أكثر من واحدة كان ما سمي ولا يقول له ينبغي أن تسمي أكثر من واحدة قال وأخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال البتة ما يقول الناس فيها فقال أبو بكر فقلت له كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة

فقال عمر لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيئا من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى قال الشافعي ولا يحكى عن واحد منهم على اختلافهم في البتة أنه عاب البتة ولا عاب ثلاثا واحتج باختلافهم أيضا في المخيرة ولم يقل أحد منهم ممن قال أنه ثلاث أنه لا يحل قال الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد أن سعيد بن جبير أخبره أن رجلا أتى ابن عباس فقال طلقت امرأتي مائة فقال ابن عباس تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين قال وأخبرنا سعيد عن ابن جريج أن عطاء ومجاهدا قالا أن رجلا أتى ابن عباس فقال طلقت امرأتي مائة فقال ابن عباس تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين زاد مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء وحده عن ابن عباس أنه قال وسبع وتسعون عدوانا اتخذت بها آيات الله هزوا قال الشافعي فغاب عليه ابن عباس كل ما زاد من عدد الطلاق الذي لم يجعله الله إليه ولم

يعب عليه ما جعل إليه من الثلاث وذكر الشافعي رحمه الله في القديم احتجاج من احتج بقوله عز وجل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وأن معناه يحدث له رجعة فإذا طلق ثلاثا لم تكن له رجعة قال الشافعي فما تقول في المدخول بها أراد أن يطلقها اثنتين وهو يملك الرجعة قال ليس هذا السنة قال فلزمك أن تقول سنة لأنه يملك الرجعة فما تقول في رجل لم يبق له إلا واحدة وفي رجل لم يدخل بامرأته ليرجع هذان الطلاق للسنة قال نعم قال فكيف يوقع وهو لا يملك الرجعة وبسط الكلام في هذا قال الشافعي فإن قال قائل إن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يراجع امرأته ثم يمهلها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق فهذا يدل على أنه لا يصلح أن يطلقها اثنتين في طهر قيل له ابن عمر طلق حائضا لا على طاهرا ونحن نقول الطلاق للسنة في المدخول بها في الحيض وليس هذا بالذي قلتم وهذا يحتمل أن يكون إنما أراد بذلك الاستبراء أن يكون يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها الحمل هي أم الحيض

ولتكون بطهر بعد علمه بحمل وهو غير جاهل بما صنع أو يرغب فيمسك للحمل ولتكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه حاملا ثم ساق كلامه إلى أن قال مع أن غير نافع إنما روي عن ابن عمر حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسالم بن عبد الله وغيره خلاف رواية نافع ولو كان لا يصلح في طهر تطليقتان لم يكن ابن عمر طلقها في طهر إنما طلقها في الحيض والحيض غير الطهر وبسط الكلام في هذا والرواية في ذلك عن سالم بن عبد الله مختلفة فأما عن غيره فهي على ما قال الشافعي رحمه الله أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة قال قال أبو داود روي هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل معناهم كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر وأما رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر ورواية نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم

تطهر ثم إن شاء طلق أو أمسك قال أحمد وفي رواية محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا وفي ذلك دلالة على أنه لا بدعة في طلاقها بحامل وبه قال الشافعي وهي عنده كغير المدخول بها وأما الحديث الذي رواه عطا الخراساني عن الحسن عن ابن عمر في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قروء فقلت يا رسول الله لو أني طلقتها ثلاثا كانت تحل لي أن أراجعها قال كانت تبين منك وتكون معصية فإنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها وهو ضعيف في الحديث لا يقبل منه ما يتفرد به ثم أنه يرجع إلى طلاقه في حال الحيض وهو لو طلقها ثلاثا في حال الحيض كانت تبين منه وتكون معصية

فارغة

الجزء التاسع والعشرون باب طلاق الثلاث مجموعة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن أحمد بن الحسن قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس أتعلم إنما كانت الثلاثة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعل واحدة وأبي بكر وثلاث من إمارة عمر قال ابن عباس نعم قال أحمد هذا حديث أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح من حديث ابن جريج وغيره وتركه البخاري فلم يخرجه وأظنه لما فيه من الخلاف لسائر الروايات عن ابن عباس وغيره أخبرناه أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني عكرمة بن

خالد أن سعيد بن جبير أخبره أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال طلقت امرأتي ألفا فقال خذ ثلاثا ودع تسعمائة وسبعا وتسعين وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي حدثنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج عن مجاهد قال قال رجل لابن عباس طلقت امرأتي مائة قال تأخذ ثلاثا وتدع سبعا وتسعين قال أحمد روينا عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعكرمة وعمرو بن دينار ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن البكير ومعاوية بن أبي عياش الأنصاري كلهم عن ابن عباس أنه أجاز الطلاق الثلاث وأمضاهن ورويناه عن عمر وعلي والحسن بن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فإن كان معنى قول ابن عباس أن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة يعني أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يشبه والله أعلم أن يكون ابن عباس قد علم إن كان شيئا فنسخ فإن قيل فما دل على ما وصفت فقيل لا يشبه أن يكون ابن عباس روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف فإن قيل فلعل هذا شيء روي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر قيل علمنا أن ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة وبيع بالدينارين وفي بيع أمهات الأولاد وغيره فكيف يوافقه في شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلافه

فإن قيل فلم لم يذكره قيل قد يسئل الرجل عن الشيء فيجيب فيه ولا يتقصى الجواب فيأتي على الشيء كله ويكون جائز له كما يجوز لو قيل أصلى الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس أن يقول نعم وإن لم يقل ثم حولت القبلة فإن قيل وقد ذكر على عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر قيل الله أعلم وجوابه حين استفتى يخالف ذلك كما وصفت فإن قيل فهل من دليل تقوم به الحجة في ترك أن تحسب الثلاث واحدة في كتاب أو سنة أو أمر أبين مما ذكرت قيل نعم فذكر ما أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا فأنزل الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق قال الشافعي وذكر بعض أهل التفسير هذا

قال أحمد قد رواه غير مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة والمرسل هو المحفوظ وروينا عن ابن عباس في معناه أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان الآية قال الشافعي في رواية أبي عبد الله فلعل ابن عباس أجاب على أن الثلاث والواحدة سواء وإذا جعل الله عدد الطلاق على الزوج وأن يطلق متى شاء فسواء الثلاث والواحدة وأكثر من الثلاث من أن يقضي بطلاقه قال أحمد وقد قيل يشبه أن يكون معنى الحديث منصرفا إلى طلاق البتة وذلك أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ركانة أنه جعل البتة واحدة وكان عمر بن الخطاب يراها واحدة ثم تتابع الناس في ذلك فألزمهم الثلاث وإليه ذهب غير واحد من الصحابة منهم علي بن أبي طالب وذلك يرد إن شاء الله قال أحمد

وقد روى أيوب السختياني عن غير واحد عن طاوس عن ابن عباس في قصة أبي الصهباء قال بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر فلما أن رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم فهذا يبين أن ذلك كان في غير المدخول بها ويشبه أن يكون المراد به ثلاثا تترى وذلك أن يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فقد روي عن الشعبي عن ابن عباس في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال عقدة كانت بيده أرسلها جميعا وإذا كانت تترى فليس بشيء قال سفيان الثوري تترى يعني أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنها تبين بالأولى والثنتان ليستا بشيء وقد روى يوسف بن يعقوب القاضي عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أنه قال شاهدت ابن عباس جمع بين رجل وامرأته طلقها ثلاثا أي في رجل قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق فجعلها واحدة وأتي في رجل قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق ففرق بينهما قال أحمد وهذا إنما يختلف باختلاف حال المرأة بأن تكون التي جعلها فيها واحدة غير مدخول بها فبانت بالأولى فلم يلحقها ما بعدها والتي جعلها فيها ثلاثا مدخولا بها فلحقها الثلاث وقد يختلف باختلاف نية

الرجل في المدخول بها بأن يكون في إحدى الحالتين أراد يتبين الأولى وفي الأخرى أراد إحداث طلاق بعد الأولى ثم استدل الشافعي بأن الله جعل الطلاق إلى الأزواج فسواء طلقها ثلاثا مجموعة أو مفرقة كطلاق نسوته وعتق رقيقة والإيلاء والظهار عن نسوته ثم استدل بحديث عائشة في قصة رفاعة أنه طلق امراته فبت طلاقها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ولو كانت حسبت طلاقها بواحدة كان لها أن ترجع إلى رفاعة بلا زوج قال وعويمر العجلاني طلق امرأته ثلاثا قبل أن يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحرم عليه باللعان فلم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم نهاه وفاطمة بنت قيس حكت للنبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها بت طلاقها تعني والله أعلم أنه طلقها ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليست لك عليه نفقة ولم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم عاب طلاقه ثلاثا معا فلما كان حديث عائشة في رفاعة موافقا ظاهر القرآن وكان ثابتا كان أولى الحديثين أن يأخذ به والله أعلم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم أخبرنا أحمد بن سلمة حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثنا القاسم عن عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يمسها فسئل رسول

الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار ورواه مسلم عن محمد بن مثنى قال أحمد ثم ليس في حديث ابن عباس أنها كانت تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون فيه حجة وحديث العسيف في حد الزاني يدل على أن منهم من كان يفتي دونه فإذا رفع إليه غير منه ما رأى تغييره والله أعلم باب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بالنية أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان حدثنا أبو كر محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني حدثنا عبيد بن شريك حدثنا أبو الجماهر حدثنا عبد العزيز عن عبد الرحمن بن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق الرجعة

رواه أبو داود في كتاب السنن عن القعنبي عن عبد العزيز بن محمد وتابعه سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حبيب أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله ذكر الله تعالى الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء الطلاق والفراق والسراح فمن خاطب امرأته فأمر دلها اسما من هذه الأسماء لزمه الطلاق ولم ينوه في الحكم ثم ساق الكلام إلى أن قال وما تكلم به مما يشبه الطلاق سوى هؤلاء الكلمات فليس بطلاق حتى يقول كان مخرج كلامي به على أني نويت به طلاقا وهو ما أراد من عدد الطلاق حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان إملاء وأبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قراءة عليهم قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني طلقت امرأتي سهيمة البتة فوالله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لركانة والله ما أردت إلا واحدة فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان

وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا ابن السرح وإبراهيم بن خالد الكلبي يعني أبا ثور في آخرين قالوا حدثنا محمد بن إدريس الشافعي فذكره بإسناده ومعناه وأخبرنا أبو علي أخبرنا أبو بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن يونس النسائي أن عبد الله بن الزبير حدثهم عن محمد بن إدريس قال حدثني عمي محمد بن علي عن ابن السائب عن نافع بن عجير عن ركانة بن عبد يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وكذلك رواه محمد بن إبراهيم المدني عن عبد الله بن علي بن السائب وكذلك رواه الزبير بن سعيد الهاشمي عن عبد الله بن علي بن ركانة بن عبد يزيد عن أبيه عن جده بمعناه أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن عباد بن جعفر عن المطلب بن حنطب أنه طلق امرأته البتة ثم أتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال له عمر ما حملك على ذلك قال قد قلته فتلا عمر ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ما حملك على ذلك قال قد قلته فقال عمر أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة تبت وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار أن عمر قال للتوأمة مثل الذي قال للمطلب

وأنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي عن الثقة عن الليث بن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني زريق طلق امرأته البتة فقال عمر ما أردت بذلك قال أتراني أقيم على حرام والنساء كثير فأحلفه فحلف قال الشافعي أراه فردها عليه قال في القديم وذكر الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله فذكره مختصرا قال الشافعي ومسألة عمر بن الخطاب ما حملك على ذلك يرددها يعني والله أعلم ما أردت بذلك وقول المطلب قد فعلته يعني والله أعلم إن خرج مني بلا نية زيادة وفي حديث الليث بن سعد ما بين أن معنى قول عمر ما وصفت قال فلما أخبره أنه لم يرد به زيادة على عدد الطلاق ألزمه واحدة وهي أقل الطلاق لأنه تبين في قوله قال وقوله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لو طلق فلم يذكر البتة إذ كانت كلمة محدثة ليست في أصل الطلاق تحتمل صفة جعلها للطلاق وزيادة في عدده ومعنى غير ذلك فنهاه عن المشكل من القول ولم ينهه عن الطلاق ولم يعبه ولم يقل له لو أردت ثلاثا كان مكروها عليك

وهو لا يحلفه على ما أراد إلا ولو أراد أكثر من واحدة ألزمه ذلك أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك أنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك فكتب عمر إلى عامله أن مره أن يوافيني في الموسم فبينما عمر بن الخطاب يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه فقال من أنت قال أنا الذي أمرت أن يجلب عليك فقال أنشدك برب هذه البنية هل أدرت بقولك حبلك على غاربك الطلاق فقال الرجل لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقت أردت الفراق فقال عمر هو ما أردت قال الشافعي فبهذا نقول وفيه دلالة على أن كل كلام أشبه الطلاق لم يحكم به طلاقا حتى يسأل قائله فإن كان أراد طلاقا فهو طلاق وإن لم يرد لم يكن طلاقا أورده فيما ألزم مالكا في خلاف بعض الصحابة أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمر وحدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء البتة فقال يدين فإن كان أراد ثلاثا فثلاث وإن كان أراد واحدة فواحدة وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أن شريحا دعاه بعض امرائهم فسأله عن رجل قال لامرأته أنت طالق البتة فاستعفاه شريح فأبى أن يعفيه فقال أما الطلاق فسنة وأما البتة فبدعة

فأما السنة بالطلاق فأمضوه وأما البدعة فالبية فقلدوه إياها دينوه فيها وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء الرجل يقول لامرأته أنت خلية أو خلوت مني وقوله أنت برية وبرئت مني أو يقول أنت بائنة أو قد بنت مني قال سواء قال عطاء وأما قوله أنت طالق فسنة لا يدين في ذلك هو الطلاق قال ابن جريج قال عطاء وأما قوله أنت برية أو بائنة فذلك ما أحدثوا سئل فإن كان أراد الطلاق فهو الطلاق وإلا فلا وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه قال في قوله أنت برية أو أنت بائنة أو خلية أو برئت مني أو بنت مني قال يدين وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال إن أراد الطلاق فهو الطلاق لقوله أنت علي حرام وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن حماد قال سألت إبراهيم عن الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام قال إن نوى طلاقا فهو طلاق وإلا فهي يمين

قال أحمد وفي الجامع عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول في الخلية والبرية والبتة والبائنة واحدة وهو أحق بها قال الشافعي في القديم وذكر ابن جريج عن عطاء أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قال لامرأته حبلك على غاربك فقال لعلي أنظر بينهما فقال له علي ما أردت فجحد أن يكون أراد الطلاق فأراد أن يستحلفه بين الركن والمقام فأقر أنه أراد الطلاق فأمضاه عليه ثلاثا قال وذكر عن سعيد بن قتادة عن الحسن عن علي مثله قال أحمد يحتمل أن يكون هذا على ما روي من مذهب علي في البتة أنها ثلاث وقد روى منصور عن عطاء بن أبي رباح في هذه القصة أن الرجل قال ذلك مرارا فأتى عمر فاستحلفه بين الركن والمقام ما الذي أردت بقولك قال أردت الطلاق ففرق بينهما فيحتمل أنه كان أراد بكل مرة إحداث طلاق والحديث منقطع وروينا في الحديث الثابت عن كعب بن مالك حين أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

قبل نزول قبول توبته أن يعتزل امرأته قال فقلت أطلقها أو ماذا أفعل بها فقال لا بل اعتزلها فلا تقربها فقلت لامرأتي ألحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر وفي هذا دلالة على أنه إذا لم يرد بقوله لامرأته الحقي بأهلك طلاقا لم يقع به طلاق وسائر الكنايات مقيسة عليه باب من قال في الكنايات أنها ثلاث أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن منصور عن الحكم عن إبراهيم أن عليا قال في الخلية والبرية والحرام ثلاثا ثلاثا وفيما بلغه عن محمد بن يزيد ومحمد بن عبيد وغيرهما عن إسماعيل عن الشعبي عن رياش بن عدي الطائي قال أشهد أن عليا جعل البتة ثلاثا قال الشافعي ولسنا ولا إياهم يقول بهذا أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الخلية والبرية ثلاثا ثلاثا

أورده فيما ألزم مالكا في خلافة ابن عمر بين المدخول بها وغير المدخول بها ومالك يفرق بينهما فيدينه في التي لم يدخل بها باب التمليك والتخيير أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد بن ثابت ما شأنك قال ملكت امرأتي أمرها ففارقتني فقال له زيد ما حملك على ذلك فقال له القدر فقال له زيد ارتجعها إن شئت فإنما هي واحد وأنت أملك وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها الرجل فيقول لم أرد إلا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت أنت الطلاق فسكت ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر

ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك فاختصما إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة فردها إليه فقال عبد الرحمن كان القاسم يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك قال أحمد والشافعي إنما يقول في هذا بقول زيد بن ثابت ولا يشترط المناكرة وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلا كانت عنده وليدة قوم فقال لأهلها شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة قال أحمد وهذا إنما يكون عند الشافعي تطليقة إذا نواها أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية ويعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق أن امرأة قالت لزوجها لو أن الأمر الذي بيدك بيدي لطلقتك فقال قد جعلت الأمر إليك فطلقت نفسها ثلاثا فسأل عمر عبد الله عن ذلك فقال هي واحدة وهو أحق بها فقال عمر وأنا أرى ذلك قال الشافعي وبهذا نقول إذا جعل الأمر إليها ثم قال لم أرد إلا واحدة فالقول قوله وهي تطليقة يملك الرجعة

وهم يخالفون هذا فيجعلونها واحدة بائنة وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ومغيره عن إبراهيم عن عبد الله في الخيار إن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها قال الشافعي وهكذا نقول وهم يخالفونه ويرون الطلاق فيه بائنا وبإسناده قال فيما بلغه عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم في أمرك بيدك واختاري سواء قال الشافعي وبهذا نقول وهم يخالفون فيفرقون بينهما وبإسناده قال فيما بلغه عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال إذا قال الرجل لامرأته استلحقي بأهلك أو وهبها لأهلك فقبلوها في تطليقة وهو أحق بها قال الشافعي وبهذا نقول إذا أراد الطلاق وهم يخالفونه ويزعمون أنها تطليقة بائنة وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن عبيد الله بن موسى بن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لا يكون طلاق بائن إلا خلع أو إيلاء قال الشافعي وهم يخالفونه في عامة الطلاق الطلاق كله يملك فيه الرجعة إلا طلاق الخلع

قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر في البتة أنها واحدة يملك فيها الرجعة وبإسناده قال قال الشافعي عن ابن علية عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم الأسدي عن زاذان عن علي قال في الخيار إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها قال أحمد زاد فيه غيره وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة قال الشافعي ولسنا ولا إياهم يقول بهذا القول أما نحن فنقول إن اختارت زوجها فلا شيء ويروى عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك طلاقا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا السري بن يحيى حدثنا قبيصة عن عقبة حدثنا سفيان عن عاصم وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة فذكره أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان وأخرجاه من أوجه عن إسماعيل وفي جامع الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود كانا يقولان إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها وإن اختارت زوجها فلا شيء عليه

وعن ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه كان يقول في التخير مثل قول عمر وابن مسعود وكذلك هو في حكاية الشعبي عن ابن مسعود وكذلك هو في رواية عيسى بن عاصم عن زاذان عن علي عن عمر قال علي وأرسل يعني عمر إلى زيد بن ثابت فخالفني وإياه فقال زيد إنها إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها وقد روي عن أبي جعفر عن علي أنه كان يقول إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة وإن اختارت زوجها فلا شيء وروي عن أبي جعفر أنه سئل عن التخيير فقال مثل ما روينا عن عمر وابن مسعود فقيل له إن أناسا يروون عن علي بأنه قال إن اختارت زوجها فتطليقة وزوجها أحق برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقة بائنة وهي أملك بنفسها قال هذا وجدوه في الصحف فهذه ثلاث روايات عن علي مختلفة وأما زيد بن ثابت فقد روينا عنه في الرجل يملك المرأة فتختار نفسها قال هي واحدة وهو أحق بها وروينا عن الثوري في الجامع عن منصور عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة في الرجل الذي قال لامرأته الذي بيدي من أمرك بيدك فقالت فإني قد طلقتك ثلاثا قال عبد الله بن مسعود

أراها واحدة وأنت أحق بها وسؤل عمر بن الخطاب فقال وأنا أرى ذلك قال منصور قلت لإبراهيم بلغني أن ابن عباس قال خطأ الله نوءها لو قالت قد طلقت نفسي فقال إبراهيم هما سواء يعني قولها طلقتك وطلقت نفسي سواء أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وإذا ملك الرجل امرأته أو خيرها فهما سواء ولا أعرف في الوقت الذي ينقطع ما جعل إليها أثرا يتبع ولا يحضرني فيه شيء يشبه القياس الصحيح وقد يحتمل أن يكون قياسا على البيوع فيقال إليها أمرها ما لم يتفرقا من مجلسهما أو يرجع فيما جعل إليها قبل أن يحدث شيئا قال ابن المنذر روي هذا القول يعني أن الأمر إليها ما دامت في مجلسها قبل أن يتفرقا عن عمر وعثمان وابن مسعود وجابر والنخعي وعطاء ومجاهد والشعبي وجابر بن زيد وبه قال مالك وفيه قول ثان وهو أن أمرها بيدها وإن قامت من ذلك المجلس هذا قول أصح القولين قال أحمد وهذا لما روينا في تخيير النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقال

يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك وفي رواية أخرى فأحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك وهذا حديث وفي أسانيد ما روي فيه عن الصحابة فقال وذاك لأن الرواية عنهم كما أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أخبرنا أبو الوليد حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن عياش عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا أيما رجل ملك امرأته أمرها فافترقا في ذلك المجلس لم يحدث فيه شيئا فأمرها إلى زوجها قال وحدثنا أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قال عبد الله إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فقام قبل أن يقضي فلا أمر له قال وحدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن بشر عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسه ذلك فلا خيار لها وهذه أسانيد غير قوية وأمثلها حديث جابر وأما حديث عمر وعثمان فإن رواية إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح والمثنى ضعيف وإسماعيل غير محتج به

وأما حديث ابن مسعود فهو منقطع بينه وبين مجاهد ورواية حجاج بن أرطأة والله أعلم وهذا حديث ثابت وفي أسانيد ما روي فيه عن الصحابة فقال ومن قال بالأول زعم أنه إنما لم يتعلق تخيير النبي صلى الله عليه وسلم بالمجلس لأنه لم يخيرها في إيقاع الطلاق بنفسها وإنما خيرها على أنها إذا اختارت نفسها أحدث لها طلاقا لقوله فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا قال الشافعي رحمه الله وإن ملك أمرها غيرها فهذه وكالة متى أوقع عليها الطلاق وقع ومتى شاء الزوج أن يرجع فيه رجع باب إذا طلق في نفسه ولم يحرك به لسانه قال الشافعي لم يكن طلاقا وهو من حديث النفوس الموضوع من بني آدم قال الشافعي رحمه الله في كتاب حرملة حدثنا سفيان عن مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد المروزي حدثنا محمد بن غالب حدثنا الحميدي حدثنا سفيان فذكره بإسناده غير أنه قال

ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي باب الحرام أخبرني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي فيما حكي عن العراقيين عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه قال في الحرام إن نوى يمينا فيمين وإن نوى طلاقا فطلاق وهو ما نوى من ذلك قال أحمد ورواه أيضا الثوري عن أشعث وقال نيته في الحرام ما نوى إن لم يكن نوى طلاقا فهي يمين وكذلك هو في رواية الشعبي عن ابن مسعود وكلاهما منقطع قال الشافعي إذا قال لامرأته أنت علي حرام فإن نوى طلاقا فهو طلاق وهو ما أراد من عدده وإن لم يرد طلاقا فليس بطلاق ويكفر كفارة يمين قياسا على الذي يحرم أمته فيكون عليه فيها الكفارة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أمته فأنزل الله تعالى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إلى قول الله تعالى

قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وقال في كتاب الرجعة وإن أراد طلاقا ولم يرد عددا فهو واحدة يملك الرجعة وإن قال أردت تحريمها للإطلاق لم يكن حراما وكانت عليه كفارة يمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم جاريته فأمر بكفارة يمين ثم بسط الكلام في التشبيه قال أحمد قد روينا في الحديث الثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في الحرام يمين يكفرها وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حرم جاريته فقال تعالى لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فكفر يمينه وصير الحرام يمينا أخبرنيه أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا يعقوب الدورقي حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا هشام الدستوائي قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقول فذكره رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن إسماعيل دون قوله يعني ولا أدري من يقول ذلك

وفي رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إذا حرموا شيئا مما أحل الله أن يكفروا عن أيمانهم بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وليس يدخل في ذلك طلاق وروينا عن عمر وعائشة انهما قالا في الحرام يمين يكفرها وروي ذلك عن أبي بكر وذهب مسروق بن الأجدع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى وحرم فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة وقد روي عنه عن عائشة وإلى مثل ذلك ذهب قتادة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحفصة أسكتي فوالله لا أقربها يريد فتاته وهي علي حرام وكذا قال زيد بن أسلم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أم إبراهيم قال أنت علي حرام والله لا أمسك فأنزل الله تعالى في ذلك ما أنزل وفي سبب نزول هذه الآية قول آخر وهو فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا قتيبة حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع عبيد بن عمير قال سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تخير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكث

عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا قالت فواصيت أنا وحفصة أيتنا ما دخل عليها قالت إني أجد منك ريح مغافير وقال غيره أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال لا بأس شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى إن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء في هذا الحديث ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبرين بذلك أحدا قال أحمد وكذلك قال محمد بن ثور عن ابن جريج وفي حديث ابن أبي مليكة عن ابن عباس في هذه القصة والله لا أشربه فأخبر أنه حلف عليه فيشبه أن يكون وجوب الكفارة تعلق باليمين لا بالتحريم وقد رواه عروة بن الزبير عن عائشة فخالفه في بعض الألفاظ ولم يذكر نزول الآية فيه ونزولها في تحريم مارية أشهر عند أهل التفسير والله أعلم

أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن الشعبي عن علي في الحرام ثلاث أورده فيما ألزم العراقيين خلاف علي باب طلاق التي لم يدخل بها أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فقال الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فالقرآن والله أعلم يدل على أن من طلق زوجة له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها أنت طالق ثلاثا فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك فقالا لا نرى أن تنكحها حتى تنكح وفي رواية أبي سعيد حتى تزوج زوجا غيرك

قال إنما كان طلاقي إياها واحدة فقال ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار قال جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها قال عطاء بن يسار إنما طلاق البكر واحدة فقال عبد الله بن عمرو إنما أنت قاص الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره قلت كذا رواه مالك وخالفه يحيى بن سعيد القطان ويزيد بن هارون وعبدة بن سليمان فرووه عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله عن عطاء بن يسار دون ذكر النعمان بن أبي عياش في إسناده قال مسلم بن الحجاج قال والنعمان أقدم سنا من عطاء بن يسار أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير أخبره أن ابن أبي عياش وهو معاوية بن أبي عياش أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان فقال ابن الزبير إن هذا الأمر ما لنا فيه قول اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند

عائشة فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما قال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة فقال أبو هريرة الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره وقال ابن عباس مثل ذلك ورواه حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد وزاد فيه وتابعتهما عائشة وروي ذلك عن علي وزيد وابن مسعود وأنس وذكره ابن المنذر عنهم وعن من روينا أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن قسيط عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه قال في رجل قال لامرأته ولم يدخل بها أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق فقال أبو بكر أتطلق امرأة على ظهر الطريق قد بانت من حين طلقها التطليقة الأولى وفي حكاية الشافعي أنه قال بلغنا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وإبراهيم بذلك لأن امرأته ليست عليها عدة بعد أن بانت

حكاية ابن المنذر عن الحكم بن عتيبة عن علي وابن مسعود وزيد باب الطلاق بالوقت أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ولو قال أنت طالق غدا أو إلى سنة طلقت في الوقت الذي وقت ولا تطلق قبله قال أحمد وروي عن ابن عباس أنه قال هي امرأته إلى سنة وبمعناه قال عطاء وجابر بن زيد باب طلاق المكره أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال الشافعي وللكفر أحكام بفراق الزوجة وأن يقتل الكافر ويغنم ماله فلما وضع الله تعالى عنه سقطت أحكام الإكراه عن القول كله لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه

وبسط الكلام في بيان الإكراه ثم قال وإذا خاف هذا سقط عنه حكم ما أكره عليه من قول ما كان القول فذكر البيع والنكاح والطلاق والعتاق والإقرار وبسط الكلام في شرح هذه الجملة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ويروى عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن عليا قال لا طلاق لمكره أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي والذي روي عن عمر بن الخطاب أن رجلا تدلى يشتار عسلا فجاءته امرأته فوقفت على الحبل فحلفت لتقطعنه أو لتطلقني ثلاثا فذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك فطلقها ثلاثا فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها فقال ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق فهكذا أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو العباس الضبعي حدثنا الحسن بن علي بن زياد حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم الجمحي عن أبيه فذكر هذه القصة ورواه أبو عبيد عن يزيد عن عبد الملك عن أبيه عن عمر بهذه القصة إلا أنه قال

فرفع إلى عمر فأبانها منه قال أبو عبيد وقد روي عن عمر بخلافه فهذا خطأ وقع في رواية أبي عبيد وتنبه له أبو عبيد فقال قد روي عن عمر بخلافه والحديث منقطع وهو عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبير موصول ولا مخالف لهم من الصحابة أما حديث ابن عباس ففي رواية عكرمة أنه سئل عن رجل أكرهه اللصوص حتى طلق امرأته فقال قال ابن عباس ليس بشيء وأما حديث ابن عمر وابن الزبير ففي الموطأ عن مالك عن ثابت الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن فجئت فدخلت عليه فإذا بسياط موضوعة وإذا قيدين من حديد وعبدين له قد أجلسهما فقال له طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا فقلت هي الطلاق ألفا قال فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة فأخبرته فقال ليس ذلك بطلاق إنها لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك فأتيت عبد الله بن الزبير فأخبرته فقال لي لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره أتم من ذلك وهو مذهب عطاء وطاوس والحسن وجابر بن زيد وشريح وعكرمة وعمر بن عبد

العزيز عبد الله بن عبيد الله بن عمر وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا الأستاذ أبو الوليد حسان بن محمد القرشي حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن عبد الله عن نمير حدثنا أبي حدثنا محمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن محمد بن عبيد بن أبي صالح قال بعثني عدي بن عدي إلى صفية بنت شيبة أسألها عن أشياء كانت ترويها عن عائشة قالت حدثتني عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق أخرجه أبو داود في السنن من حديث إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال أبو سليمان الخطابي معنى الإغلاق الإكراه وأخبرنا أبو ذر بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكر في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه قال أحمد ودخول التخصيص في بعض ألفاظ الخبر بدلالة لا يوجب دخوله في الباقي من غير دلالة وروينا عن علي بن حنظلة عن أبيه قال قال عمر رضي الله عنه

ليس الرجل بأمير على نفسه إذا جوعت أو أوثقت أو ضربت قال أحمد وينبغي أن يكون الإكراه على الطلاق أو اليمين وليس في حديث حذيفة وابنه حين أخذ عليهما المشركون عهد الله أن ينصرفوا إلى المدينة ولا يقاتلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المشركين أكرهوهما على اليمين والعهد ولكنهما أخذا حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فزعما أنهما يريدان المدينة فأخذ المشركون منهما عهد الله وميثاقه في الانصراف إليها وترك القتال معه فلما أخبرا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انصرفا نفي لهما بعهودهم ونستعين بالله عليهم وكان هذا في أول عهد الإسلام قبل ثبوت الأحكام ولو أن مسلما حلف اليمين على ترك قتال المشركين فإنا نأمره بأن يحنث نفسه ويقاتل المشركين وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة وليس من الإكراه في شيء لأن المكره ليس بجاد ولا هازل باب طلاق السكران أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي

ويجوز طلاق السكران من الشراب المسكر وعتقه وقد قال بعض من مضى من أهل الحجاز لا يجوز طلاق السكران وكأنه ذهب إلى أنه مغلوب على عقله قال الشافعي وأكثر من لقيت من المفتين على أن طلاقه يجوز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ والسكران ليس واحد من هؤلاء ولا في معناه قال أحمد قد روينا هذا الحديث فيما مضى بإسناده وقد أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال كل الطلاق جائز إلا طلاق النشوان وطلاق المجنون قال أحمد وقد روينا هذا الحديث في كتاب السنن عاليا عن عثمان أنه قال ليس للمجنون ولا للسكران طلاق وبه قال القاسم بن محمد وطاوس وعطاء وأبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز

وبه قال من أصحابنا أبو ثور والمزني وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن يزيد بن هارون عن الأشعث عن أبي إسحاق عن عاصم بن خمرة عن علي أنه قال اكتموا الصبيان النكاح فإن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه قال الشافعي لا طلاق لصغير حتى يبلغ أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي رضي الله عنه باب طلاق العبد احتج الشافعي في وقوع طلاقه بالكتاب قال الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وغير ذلك من الآيات قال والعبد ممن عليه حرام وله حلال فحرمه بالطلاق وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال مالك حدثني وفي رواية أبي بكر وأبي زكريا أخبرنا مالك قال حدثني نافع أن ابن عمر كان يقول من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء

ورواه في القديم عن مالك عن نافع عن ابن عمر وزاد فيه فإما أن يأخذ رجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة استفتى زيد بن ثابت فقال إني طلقت امرأة لي حرة تطليقتين فقال زيد حرمت عليك وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك قال وحدثني ابن شهاب عن ابن المسيب أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين واستفتى عثمان بن عفان فقال له عثمان حرمت عليك وفي حديث سليمان بن يسار أنهما جميعا أفتياه بذلك وذلك يرد إن شاء الله باب الاستثناء في الطلاق روينا عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف الرجل فقال إن شاء الله فقد استثنى

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو محمد الحسن بن حمشاذ العدل حدثنا السري بن خزيمة الأبيوردي حدثنا المعلى بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلف الرجل فقال إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء فليمض وإن شاء فليرجع أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي الاستثناء في الطلاق والعتق والنذور كهو في الإيمان لا يخالفهما وفيما حكى الشافعي عن العراقيين عن حماد عن إبراهيم أنه قال في ذلك لا يقع الطلاق وعن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح أنه قال لا يقع الطلاق باب طلاق المريض أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد بن أبي رواد ومسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها فقال عبد الله بن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلابية فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان قال ابن الزبير وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوته

وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال وكان أعلمهم بذلك وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان منه بعد انقضاء عدتها زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي قد ذهب بعض أصحابنا إلى أن يورث المرأة وإن لم يكن للزوج عليها رجعة إذا طلقها الزوج وهو مريض وإن انقضت عدتها منه قبل موته وقال بعضهم وإن نكحت زوجا غيره وقال غيرهم ترثه ما امتنعت من الأزواج وقال بعضهم ترثه ما كانت في العدة فإذا انقضت العدة لم ترثه وهذا مما استخير الله فيه ثم ساق الكلام إلى أن قال أنها لا ترثه بعد انقضاء العدة لأن حديث ابن الزبير متصل وهو يقول ورثها عثمان في العدة وحديث ابن شهاب مقطوع وأجاب في الإملاء بأن عثمان بن عفان ورث امرأة عبد الرحمن وقد طلقها ثلاثا بعد انقضاء العدة قال وهو فيما يخيل إلي أثبت الحديثين

ثم قال وقيل في العدة قال أحمد إنما رجع حديث ابن الزبير على حديث ابن شهاب لاتصاله وانقطاع حديث ابن شهاب وقد روى يونس عن ابن شهاب عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن السائب بن يزيد ابن أخت نمر أنه شهد على قضاء عثمان في تماضر بنت الأصبغ ورثها من عبد الرحمن بن عوف بعدما حلت وعلى قضائه في أم حكيم ورثها من عبد الله بن مكمل بعدما حلت وهذا إسناد موصول وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو السلمي حدثنا أبو عبد الله البوشنجي حدثنا ابن بكير حدثنا مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها فقال لها إذا حضت ثم طهرت فآذنيني فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها وعبد الرحمن يومئذ مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها ورواه الشافعي في القديم عن مالك وهو منقطع إلا أنه يؤكد رواية ابن شهاب وروينا عن شيخ من قريش عن أبي بن كعب في الذي يطلق وهو مريض لا نزال نورثها حتى يبرأ أو تتزوج وإن مكث سنة قال الشافعي

وقال غيرهم ترثه ما لم تنقض العدة ورواه عن عمر بن الخطاب بإسناد لا يثبت مثله عند أهل الحديث يعني ما رواه الثوري في الجامع عن مغيرة عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال في الذي يطلق امرأته وهو مريض قال ترثه في العدة ولا يرثها وهذا منقطع بين عمر وإبراهيم ولم يسمعه مغيرة عن إبراهيم إنما رواه شعبة بن الحجاج عن مغيرة عن عبيدة عن إبراهيم عن عمر وعبيدة الضبي غير قوي وله علتان أخريان ذكرهما يحيى بن سعيد القطان فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد حدثنا هارون بن عبد الصمد حدثنا علي بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول كان شعبة يروي حديث مغيرة عن عبيدة عن إبراهيم عن عمر في الرجل الذي يطلق وهو مريض قال يحيى وكان هشيم يقول في هذا الحديث ذكره عبيدة عن إبراهيم عن عمر قال يحيى فسألت عبيدة عنه فحدثنا عن إبراهيم عن الشعبي أن ابن هبيرة كتب إلى شريح في الذي يطلق وهو مريض وليس عن عمر وقد ذكر البخاري هذه الحكاية في التاريخ وقال في حديث هشيم وكان هشيم يقول عن مغيرة ذكر عبيدة وكأنهم كانوا يشكون أيضا في سماع مغيرة هذا

ثم لم يسنده عبيدة إلى عمر في رواية يحيى القطان فهو عن عمر ليس بثابت كما قال الشافعي رحمه الله وأما حديث أشعث عن الشعبي أن عثمان طلق امرأته وهو محصور ثلاثا فورثها علي منه فإنه منقطع أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع قال قد استخار الله فيه يعني الشافعي فقال لا ترث المبتوتة قال الربيع وهو قول ابن الزبير وعبد الرحمن بن عوف طلقها على أنها لا ترثه إن شاء الله عنده باب الشك في الطلاق أخبرنا أبو سعيد أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين إليتيه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قال الشافعي هذا كان على يقين الوضوء وشك في انتفاضه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت على يقين الوضوء فلا ينصرف من الصلاة حتى يستيقن بانتقاض الوضوء بأن يسمع من نفسه صوتا أو يجد ريحا وهو في معنى الذي يكون على يقين النكاح ويشك في تحريم الطلاق ولا يخالفه

باب ما يهدم الزوج من الطلاق قال الشافعي يهدم الزوج المصيبها بعده الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين قال وقلنا هذا عن عمر بن الخطاب وعدد من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار أنهم سمعوا أبا هريرة يقول سألت عمر بن الخطاب عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدتها فتزوجها رجل غيره ثم طلقها أو مات عنها ثم تزوجها زوجها الأول على كم هي عنده قال هي عنده على ما بقي قال أحمد ورواه الحكم بن عتيبة عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي بن أبي طالب وعن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب و رواه ابن سيرين عن عمران بن حصين قال الشافعي وقد خالفنا في هذا بعض الناس واحتج بقول ابن عمر وابن عباس فيه قال أحمد روى وبرة عن ابن عمر قال

يكون على طلاق مستقبل وروى طاوس عن ابن عباس قال يكون على طلاق جديد ثلاث وبمعناه رواه عبد الأعلى عن ابن الحنفية عن علي وروايات عبد الأعلى الثعلبي عن ابن الحنفية ضعيفة عند أهل العلم بالحديث وقد خالفه أهل الثقة في هذا أخبرنا أبو محمد بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا الزعفراني حدثنا أبو قطن حدثنا شعبة عن الحسن عن مزيدة عن أبيه سمع عليا يقول هي على ما بقي وحكاه ابن المنذر عن من روينا قولنا ثم قال روي ذلك عن زيد ومعاذ وعبد الله بن عمرو بن العاص وبه قال عبيدة السلماني وسعيد بن المسيب والحسن البصري

كتاب الرجعة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا قال الشافعي يقال إصلاح الطلاق بالرجعة والله أعلم فمن أراد الرجعة فنهى له لأن الله تعالى جعلها له قال الشافعي فأيما زوج حر طلق امرأته بعدما يصيبها واحدة أو اثنتين فهو أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها بدلالة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ركانة طلق امرأته البتة ولم يرد إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عندنا في العدة والله أعلم

واحتج في موضع آخر بحديث عمر في البتة وقال في قول الله عز وجل إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف إذا شارفن بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف أو دعوهن تنقضي عددهن بمعروف ونهاهم أن يمسكوهن ضرارا ليعتدوا فلا يحل إمساكهن ضرارا قال الشافعي وطلاق العبد اثنتان فيملك مراجعتها بعد واحدة ما يملك الحر مراجعة امرأته بعد واحدة أو اثنتين قال الشافعي في الإملاء جعل الله تعالى الطلاق بالرجال وإليهم وجعل العدة على النساء فيطلق الحر الأمة ثلاثا وتعتد حيضتين ويطلق العبد الحرة ثنتين فتعتد ثلاث حيض أخبرنا أبو بكر بن أبي إسحاق حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب أنه قال ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا قال سفيان وكان ثقة وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك قال حدثني أبو الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك فذهب إليه

فلقيه عند الدرج آخذ بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حرمت عليك ورواه من حديث ابن المسيب عن عثمان ومن حديث محمد بن إبراهيم التيمي عن زيد بن ثابت وقد مضى ذكرهما أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان قال أحمد ورواية عبيد الله بن عمر عن نافع ورواية الزهري عن سالم تدل على أن مذهب ابن عمر في ذلك أن أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة للنساء بكل حال وقد أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا عمر بن شبيب بن المسلي عن عبد الله بن عيسى عن عطية العوفي عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ فيما أخبرنا أبو عبد الرحمن عنه حديث عطية هذا منكر غير ثابت من وجهين أحدهما أن عطية ضعيف وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية والآخر أن عمر بن شبيب ضعيف لا يحتج بروايته

قال أحمد عمر بن شبيب قد ضعفه يحيى بن معين وغيره والصحيح عن ابن عمر ما رواه القاسم ونافع من قوله وروى مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو النضر حدثنا محمد بن سليمان الواسطي حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر بن أسلم فذكره قال أبو عاصم فذكرته لمظاهر فحدثني به قال أحمد قد روينا عن أبي عاصم أنه قال ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا وقال أبو داود مظاهر رجل مجهول وهذا منكر قال أحمد والذي يدل على ضعف هذا الخبر ما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا أبو عاصم حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال سئل القاسم بن محمد عن عدة الأمة فقال

الناس يقولون حيضتان وإنا لا نعلم ذلك من كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال أحمد ورواه صغدي بن سنان عن مظاهر وقال في الحديث طلاق العبد اثنتان قال الشافعي في القديم أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد بن قيس عن سعيد بن المسيب أنه قال الطلاق للرجال والعدة للنساء أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن نجيد حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره باب من قال الرجعية محرمة عليه تحريم المبتوتة حتى يراجعها أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي في مسكن حفصة وكانت طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها وأنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج أن عمرو بن دينار قال مثل ذلك وعن سعيد عن ابن جريج أن عطاء وعبد الكريم قالا لا يراها فصلا

وعن سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء أرأيت إن كان في نفسه ارتجاعها قال سواء في الحل إذا كان يريد ارتجاعها وإن لم يرده ما لم يراجعها قال الشافعي وهذا كما قال عطاء إن شاء الله باب الرجل يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك حتى تزوجت زوجا آخر فهي للأول قال الشافعي لأن الله تعالى جعل للزوج المطلق الرجعة في العدة ولا يبطل ما جعل الله له منها بباطل من نكاح غيره ولا بدخول لم يكن يحل على الابتداء لو عرفاه كانا عليه محدودين وفي مثل معنى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنكح الوليان فالأول أحق أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا يحيى بن حسان عن عبيد الله بن عمر والرقي عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك قال هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل

وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن حماد عن قتادة عن خلاس أن رجلا طلق امرأته وأشهد على طلاقها وراجعها وأشهد على رجعتها واستكتم الشاهدين حتى انقضت عدتها فرفع إلى علي ففرق بينهما ولم يجعل له عليها رجعة وعذر الشاهدين قال الشافعي وهم يخالفون هذا ويجعلون الرجعة بائنة أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي قال الشافعي في القديم وإن أعلمها الطلاق وكتمها الرجعة حتى تنكح فإن كان فيه أثر بأن لا سبيل له عليها فليس فيه إلا الاتباع وإن كان بالنظر ولم يكن فيه أثر ثابت فالنظر أن الرجعة بائنة وكان النكاح الآخر مفسوخ قال أحمد روايات خلاس عن علي يضعفها أهل العلم بالحديث يقولون تغاير كتاب الله والله أعلم وقد قطع في الجديد بصحة الرجعة باب وجه الرجعة أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم أخبرنا الربيع قال قال الشافعي احتمل أمر الله عز وجل بالإشهاد في الطلاق والرجعة ما احتمل أمره بالإشهاد في البيوع ودل ما وصفت من أني لم أعلم مخالفا حفظت عنه من أهل العلم أن حراما أن يطلق بغير بينة على أنه والله أعلم دلالة اختيار لا فرض يعصى به من تركه واحتملت الشهادة على الرجعة من هذا ما احتمل الطلاق ويشبه أن يكون في مثل معناه

قال والاختيار في هذا وفي غيره مما أمر فيه بالإشهاد والذي ليس في النفس منه شيء الإشهاد قال أحمد روينا عن عمران بن حصين أنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد قال عمران طلق في غير عدة وراجع في سنة فليشهد الآن أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا الدوري حدثنا الأسود بن عامر حدثنا حماد عن أيوب عن ابن سيرين عن عمران بذلك وهذا يدل على نفوذهما دون الإشهاد حتى قال فليشهد الآن والله أعلم باب نكاح المطلقة ثلاثا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فاحتمل قول الله حتى تنكح زوجا غيره أن يتزوجها زوجا غيره وكان هذا المعنى الذي يسبق إلى من خوطب به واحتمل حتى يصيبها زوج غيره لأن اسم النكاح يقع بالإصابة ويقع بالعقد فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة طلقها زوجها ثلاثا ونكحها بعده رجل لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك

يعني يصيبك زوج غيره بين أن إحلال الله إياها للزوج المطلق بعد زوج بالنكاح إذا كان مع النكاح إصابة من الزوج أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سمعها تقول جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قالت وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحها عبد

الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فنهاه أن يتزوجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة هكذا رواه في الموطأ ورواه عنه ابن وهب فقال عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه وروينا عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال مالك وقال ذلك غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

كتاب الإيلاء أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم قال الشافعي فظاهر كتاب الله يدل على أن له أربعة أشهر ومن كانت له أربعة أشهر أجلا له فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضي الأربعة أشهر كما لو أجلتني أربعة أشهر لم يكن لك أخذ حقك مني حتى تنقضي الأربعة أشهر ودل على أن عليه إذا مضت الأربعة الأشهر واحدا من حكمين إما أن يفي وإما أن يطلق فقلنا بهذا وقلنا لا يلزمه طلاق بمضي أربعة أشهر حتى يحدث فئة أو طلاقا قال والفئة الجماع إلا من عذر أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن

سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولى وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة قال شهدت عليا أوقف المولى وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ليث عن مجاهد عن مروان بن الحكم أن عليا أوقف المولى وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس أن عثمان كان يوقف المولى وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد قال كانت عائشة إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى توقف وتقول كيف قال الله إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس عن مالك أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا

أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا كان يوقف المولى أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا وقف المولى قال الشافعي وهكذا نقول وهو موافق لما روينا عن عمر وابن عمر وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعن عثمان وزيد بن ثابت وعن بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وقفوا المولى وهم يخالفونه ويقولون لا نوقف إذا مضت أربعة أشهر بانت منه أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال قال يعني بعض العراقيين لكنا اتبعنا فيه قول ابن عباس فأنت تخالفه في الإيلاء قال ومن أين فذكر ما أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي يحيى عن ابن عباس أنه قال المولى الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدا زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي وأنت تقول المولى من حلف على أربعة أشهر فصاعدا قال الشافعي وأما ما رويته عن ابن مسعود فمرسل وحديث علي بن بذيمة لا يسنده غيره علمته

يريد بالمرسل رواية إبراهيم عن عبد الله فيمن آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها قال بانت منه ويريد بالمسند رواية علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة قال الشافعي ولو كان هذا ثابتا عنه فكنت إنما بقوله اعتللت أكان بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بقولهم أو واحد أو اثنين قال الشافعي وأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر وهو يقول من الأنصار قال أحمد قد روينا أيضا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال سألت اثني عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل قالوا ليس عليه شيء حتى يمضي أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق ورواه أيضا ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت عن اثني عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما عمر بن الخطاب فروى محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري عن ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عمر كان يقول إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها ما دامت في عدتها وخالفه مالك بن أنس فروى عن الزهري عن سعيد وأبي بكر من قولهما لم يرفعه

إلى عمر وهو الصحيح أخبرناه أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن أنهما كانا يقولان في الرجل يولي من امرأته أنه إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة وقال مالك أن مروان كان يقف على ذلك قال مالك وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب هذا هو الصحيح عنهما غير مرفوع إلى عمر ورواه يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري وبينه بيانا شافيا أخبرناه أبو الحسين بن الفضل أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال كان ابن المسيب يقول هي تطليقة واحدة له عليها الرجعة وكان أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول مثل ما يقول سعيد بن المسيب أخبرني ذلك عنه داود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي ولم أسمع ذلك من أبي بكر ولم أسأل عنه وروي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول الإيلاء يوقف عند الأربعة أشهر بين أن يفيء وبين أن يطلق وهذا فيما رواه ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد فيحتمل أن يكون مراده بقوله

في الإيلاء أنهما تطليقة رجعية إذا طلقها الزوج والله أعلم وقد رواه حماد بن مسلمة عن قتادة عن ابن المسيب أن أبا الدرداء قال في الإيلاء يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر فإما أن يطلق وإما أن يفيء ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الدرداء قال كانوا يقولون في الإيلاء يوقف فذكره ولم يذكر فيه ابن المسيب ورواه معمر عن قتادة عن أبي ذر وعائشة وأما الرواية فيه عن عثمان بن عفان فقد روى عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عثمان وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة وعطاء الخراساني ضعيف والمحفوظ عن عثمان ما ذكرنا أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا الميموني قال ذكرت لأحمد بن حنبل حديث عطاء الخراساني عن أبي سلمة عن عثمان قال لا أدري ما روي عن عثمان خلافه قيل له من رواه قال حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان يوقف وأما الرواية فيه عن ابن عباس

فالصحيح عنه إن عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر وفي تفسير علي بن أبي طلحة والسدي عن ابن عباس مثل قولنا وفيما حكى الشافعي عن بعض العراقيين عن ابن أبي عروبة عن عامر الأحول عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس فيمن حلف لا يقربها أقل من أربعة أشهر لم يقع عليها بذلك إيلاء قال الشافعي لا يحكم بالوقف في الإيلاء إلا على من حلف على يمين تجاوز فيها أربعة أشهر أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه في الإيلاء أن يحلف أن لا يمسها أبدا أو سنة أو شهرا أو أكثر أو ما زاد على أربعة أشهر أو نحو ذلك وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال الإيلاء أن يحلف بالله على الجماع نفسه وذلك أن يحلف أن لا يمسها فإما أن يقول لا أمسك ولا يحلف أو يقول لها قولا غليظا ثم يهجرها فليس ذلك بإيلاء وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن أبيه عن مجاهد قال تزوج الزبير أو ابن الزبير شك الربيع امرأة فاستزاده أهلها في المهر فأبى فكان بينه وبينهم شر فحلف أن لا يدخلها عليه حتى يكون أهلها الذي يسألونه ذلك قال فلبثوا سنين ثم طلبوا ذلك إليه فقالوا اقبض إليك أهلك ولم يعدو ذلك إيلاء وأدخلها عليه قال الشافعي

ويسقط الإيلاء من وجه ثان بأن يأتيها ولا يدخلها عليه لعلة إلا أن يكون أراد هذا المعنى بيمينه أخبرنا أبو سعيد أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن داود بن أبي هند عن سماك بن حرب عن أبي عطية الأزدي بأنه تزوج امرأة أخيه وهي ترضع بابن أخيه فقال والله لا أقربها حتى تفطمه فسأل عليا عن ذلك فقال علي إن كنت إنما أردت الإصلاح لك أو لابن أخيك فلا إيلاء عليك إنما الإيلاء ما كان في الغضب قال أحمد هكذا رواه هشيم ورواه الثقفي عن داود عن سماك عن رجل من بني عجل عن أبي عطية ورواه شعبة عن سماك عن عطية بن جبير وروى الشافعي في القديم عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب أظنه في معناه ثم قال وسعيد ثقة وإن كنت لا أدري عن من رواه ثم قال ومن قال هذا القول فينبغي أن يقوله وكذلك إن كان بها علة يضرها الجماع بها أو بدأ اليمين وليس معناها الضرار فليست بإيلاء ولهذا القول وجه حسن والله أعلم وقال غيره هو مولى ذلك يمين منعت الجماع فهي إيلاء ونص على هذا في الجديد واحتج بأن الله تعالى أنزل الإيلاء مطلقا لم يذكر فيه غضبا ولا رضا والله أعلم

قال ابن المنذر وروي هذا القول عن ابن مسعود يريد قوله إن الإيلاء في الرضا والغضب سواء وقال ابن المنذر في المولى نقول أمراه كفر عن يمينه روي هذا عن ابن عباس وزيد بن ثابت

كتاب الظهار أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي رحمه الله قال سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يذكر أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بثلاث الظهار والإيلاء والطلاق فأقر الله تبارك وتعالى الطلاق طلاقا وحكم في الإيلاء بأن أمهل المولى أربعة أشهر ثم جعل عليه أن يفيء أو يطلق وحكم في الظهار بالكفارة فإذا تظاهر الرجل من امرأته يريد طلاقها أو يريد تحريمها بلا طلاق فلا يقع به طلاق بحال وهو متظهر وكذلك إن تكلم بالظهار ولم ينو شيئا فهو متظاهر قال الله تبارك وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة قال الشافعي الذي حفظت ممن سمعت في يعودون لما قالوا إن المتظاهر حرم امرأته بالظهار فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به ولا بشيء يكون له مخرج من أن تحرم به فقد وجبت عليه كفارة الظهار كأنهم يذهبون

إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه أنه حلال فقد عاد لما قال فخالفه فأحل ما حرم قال ولا أعلم له معنى أولى به من هذا ولم أعلم مخالفا في أن عليه كفارة الظهار وإن لم يعد بتظاهر آخر فلم يجز أن يقال ما لم أعلم مخالفا في أنه ليس بمعنى الآية أخبرنا أبو الحسن المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت وكان امرءا به لمم فكان إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته فأنزل الله عز وجل فيه كفارة الظهار أخبرنا أبو محمد بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال الأعمش عن تميم فذكره ورواه أبو عبيدة بن معن عن الأعمش وذكر أنها كانت خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت قال الشافعي ومعنى قول الله تعالى من قبل أن يتماسا وقت لأن يؤدي ما أوجب الله عليه من الكفارة فيها قبل المماسة

وإذا كانت المماسة قبل الكفارة فذهب الوقت لم تبطل الكفارة ولم ترد عليه فيها وجعلهما قياسا على الصلاة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا بكر بن محمد الصيرفي حدثنا عبد الصمد بن الفضل حدثنا حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر قال وما حملك على ذلك يرحمك الله قال رأيت خلخالها في ضوء القمر قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمر الله وبمعناه رواه معمر وسعيد بن كليب قاضي عدن عن الحكم بن أبان موصولا وروينا في حديث سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة باب عتق المؤمنة في الظهار أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى

والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا قال الشافعي فإذا وجبت كفارة الظهار على الرجل وهو واجد لرقبة أو ثمنها لم يجز فيه إلا تحرير رقبة ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام لأن الله تعالى يقول في القتل فتحرير رقبة مؤمنة فكان شرط الله في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل والله أعلم على أن لا تجزئ رقبة في كفارة إلا مؤمنة كما شرط الله العدل في الشهادة في موضعين وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع فلما كانت شهادة كلها اكتفينا بشرط الله فيما شرط فيه واستدللنا على أن ما أطلق من الشهادات إن شاء الله على مثل معنى ما شرط قال وإنما أراد الله أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين قال وأحب له أن لا يعتق إلا بالغة مؤمنة وإن كانت أعجمية فوصفت الإسلام أجزأته أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى لي غنما

فجئتها وفقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله فقالت في السماء فقال من أنا فقالت أنت رسول الله فقال فأعتقها فقال عمر بن الحكم يا رسول الله أشياء كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتوا الكهان فقال عمر وكنا نتطير فقال إنما ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم قال الشافعي اسم الرجل معاوية بن الحكم وكذلك روى الزهري ويحيى بن كثير

قال أحمد رواه يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي ورواه الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن معاوية بن الحكم في الكهان والطيرة ومالك بن أنس لم يضبط اسمه في أكثر الروايات عنه وروي عن يحيى بن يحيى عن مالك في هذا الحديث عن معاوية بن الحكم قال الشافعي في القديم وفيه بيان أن من كانت عليه رقبة بنذر أو وجبت بغير نذر لم يجزه فيها إلا مؤمنة ألا ترى أنه يقول علي رقبة ولا يذكر مؤمنة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفة الإيمان ولو كانت تجزيه غير مؤمنة قال أعتق أي رقبة شئت والله أعلم قال الشافعي في القديم وأخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة أفعتق هذه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله قالت نعم قال أتشهدين أن محمدا رسول الله قالت نعم قال أتوقنين بالبعث بعد الموت قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها

أخبرناه أبو زكريا حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا ابن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس فذكره هذا مرسل وروي موصولا ببعض معناه باب الكفارة بالصيام ثم بالطعام أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا قال الشافعي فإذا لم يجد المتظاهر رقبة يعتقها وكان يطيق الصيام فعليه الصوم ولم يجزه إلا أن يكون شهرين متتابعين كما قال الله عز وجل ومن لم يستطع حين يريد الكفارة عن الظهار صوم شهرين متتابعين لمرض أو علة ما كانت أجزأه أن يطعم ولا يجزئه أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده وبسط الكلام في شرح ذلك أخبرنا أبو الحسن بن بشران أخبرنا أبو جعفر الرزاز حدثنا محمد بن أحمد الرياحي حدثنا أبو عامر النقدي حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير

عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي سلمة أن سلمة بن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه إن غشيها حتى يمضي رمضان فلما مضى النصف من رمضان سمت المرأة وترتعت فأعجبته فغشيها ليلا ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اعتق رقبة فقال لا أجد قال صم شهرين متتابعين فقال لا أستطيع قال أطعم ستين مسكينا قال لا أجد قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا فقال تصدق بهذا على ستين مسكينا قال أحمد وهكذا رواه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن أبي عامر العقدي وكذلك رواه حرب بن سداد عن يحيى بن أبي كثير ورواه شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن سلمة بن صخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعا فقال أطعمه ستين مسكينا وذلك لكل مسكين مد أخبرناه أبو محمد المؤملي أخبرنا أبو عثمان البصري حدثنا موسى بن هارون حدثنا إسحاق بن راهويه

وبمعناه قاله أبان العطار عن يحيى واختلف فيه على سليمان بن يسار فروى محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان عن سلمة بن صخر في هذه القصة قال انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم منها وسقا ستين مسكينا واستعن بسائرها على عيالك وفي رواية فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها ورواه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي في مسنده عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق بإسناده وقال في آخره فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفع إليك وسقا من تمر فأطعم ستين مسكينا وكل أنت بقيته أنت وعيالك ورواه الأستاذ أبو الوليد عن الحسن بن سفيان عن محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم عن عبد الله بن إدريس بهذا الإسناد وقال فيه اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فمره فليعطك وسقا منها فأطعم منها ستين مسكينا وكل بقيتها أنت وعيالك وهذا فيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ عن أبي الوليد وهذا يدل على أنه يطعم من الوسق ستين مسكينا ثم يأكل هو وعياله بقية الوسق وهذا يشبه أن يكون محفوظا فقد روى بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار هذا الخبر وقال فيه

فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من خمسة عشر صاعا قال تصدق بهذا فقال يا رسول الله على أفقر مني ومن أهلي فقال كله أنت وأهلك وهذا أولى لموافقة رواية أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وإنما حديث أويس بن الصامت فقد اختلفت الروايات فيه فروي فيه خمسة عشر صاعا وروي مكتل يسع ثلاثين صاعا وروي ستين صاعا وروينا عن الأوزاعي قال حدثني الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المجامع في شهر رمضان قال أطعم ستين مسكينا قال ما أحد فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه وتمر خمسة عشر صاعا قال خذه فتصدق به وذكر الحديث أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو الوليد الفقيه أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك أخبرنا الأوزاعي فذكره

هكذا رواه الشيخ أبو الوليد عن الحسن بن سفيان ورواه الشيخ أبو بكر الإسماعيلي فيما أخبرناه أبو عمرو الأديب عنه عن الحسن وقال في الحديث فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فقال خذه فتصدق به فقال يا رسول الله على غير أهلي والذي نفسي بيده ما بين طنبى المدينة وقال عمرو بن شعيب ما بين لابتي المدينة أحد أحوج مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أسنانه ثم قال خذه واستغفر ربك وقال عمرو بن شعيب فأتي بمكتل فيه خمسة عشر صاعا وقد أخرجه البخاري في الصحيح عن محمد بن مقاتل عن ابن المبارك إلى قوله ما بين طنبى المدينة ورواه الهقل بن زياد عن الأوزاعي وقال فيه بعرق فيه خمسة عشر صاعا وكذلك قاله مسروق بن صدقة عن الأوزاعي وكذلك قاله دحيم عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي مدرجا في رواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة والذي عندي أن راوي تقدير المكتل بخمسة عشر صاعا عن عمرو بن شعيب وهو الزهري فقد روي من أوجه أخر عن الزهري مدرجا في الحديث والله أعلم ورواه الأعمش عن طلق بن حبيب عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المواقع قال فأتي بمكتل يكون خمسة عشر صاعا من تمر

وهذا أصح من رواية عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب بالشك في خمسة عشر أو عشرين وعطاء ليس بالقوي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا عبد الله بن محمد بن حبان القاضي أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الأصفهاني أخبرنا عبد الكريم بن إبراهيم المرادي بمصر حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا الشافعي قال المكاييل مد وصاع وفرق فالصاع جماع أربعة أمداد والفرق جماع ثلاثة أصح والكفارات كلها بمد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المفتدى من المحرمين في حلاق رأسه خاصة فإنه يطعم ستة مساكين مدين مدين للخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم والفرق هو القدح الذي روى سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل منه والوسق ستون صاعا والخمسة الأوسق التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ثلثمائة صاع قال والنش نصف أوقية عشرون درهما والأوقية أربعون درهما قال ومد هشام بن عبد الملك هو قدر نصف مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول مالك في الظهار في إطعام ستين مسكينا قال وقال أبو حنيفة كل كفارة تجب على الناس فهي مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم

قال الشافعي وأخذوا هذا من حديث كعب بن عجرة في إطعام ستة مساكين مدين مدين في كفارة الأذى فقاسوا عليه كل شيء سواه قال أحمد قال الشافعي في القديم وخالفنا بعض الناس فقال لا يجزئ أقل من مدين واحتج بأن قاس على حديث كعب بن عجرة وقال على أي شيء قست قلنا حديث كعب بن عجرة فدية في الحج وفدية الحج تشبه ما سواها من الكفارات وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كفارة في رمضان والكفارة على وأمر بدار الهجرة قال الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدا من حنطة قال الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر ورأوا أن ذلك مجزى عنهم أخبرنا بهما جميعا أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا

محمد بن إبراهيم حدثنا بن بكير حدثنا مالك فذكرهما قال الشافعي وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على هذا القول حين أتي النبي صلى الله عليه وسلم يعرق فيه خمسة عشر صاعا فقال خذ هذا فكفر به وقد أعلمه أن عليه إطعام ستين مسكينا فهذا مد مد قال أحمد وفي رواية أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الأذى قال ثلاثة أصع من تمر وفي رواية الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن فرقا من زبيب وفي رواية عبد الله بن معقل عن كعب لكل مسكين نصف صاع من طعام وهذه الروايات صحيحة فيشبه أن يكون قال جميع ذلك وفيه دلالة على جواز نصف صاع من كل صنف من هذه الأصناف الثلاثة في فدية الأذى قال الشافعي في الجديد وكفارة الظهار وكل كفارة وجبت على أحد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في القديم وهو ربع صاع والصاع خمسة أرطال وثلث إلا شيء أو شيء قليل

قال الشافعي في الجديد وكيف يجوز أن يكون بمد من لم يولد في عهده أو مد أحدث بعد مده بيوم واحد وإنما قال هذا لأن عند مالك كفارة الظهار وحدها بمد هشام قال الشافعي ومد هشام مد وثلث أو مد ونصف وقال في رواية حرملة مد هشام بن عبد الملك هو مد ونصف بمد النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي في رواية الربيع من شرع لكم مذهب هشام وقد أنزل الله تعالى الكفارات على رسوله الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد أبو هشام فكيف ترى المسلمين كفروا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده قبل أن يكون مد هشام وبسط الكلام في هذا

كتاب اللعان أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة الآية وقال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قال الشافعي فكان بينا في كتاب الله تعالى أن الله أخرج الزوج من قذف المرأة بشهادته أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين كما أخرج قاذف المحصنة غير الزوجة بأربعة شهود يشهدون عليها بما قذفها به من الزنا

وكانت في ذلك دلالة أن ليس على الزوج أن يلتعن حتى تطلب المرأة المقذوفة حدها وكما ليس على قاذف الأجنبية حد حتى تطلب حدها قال ولما ذكر الله تعالى اللعان على الأزواج مطلقا كان اللعان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض وكذلك على كل زوجة لزمها الفرض وأخبرني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وخالفنا بعض الناس فقال لا يلاعن بين الزوجين حتى يكونا حرين مسلمين ليسا بمحدودين في قذف ولا واحد منهما وقالوا روينا في ذلك حديثا فاتبعناه قلنا وما الحديث قالوا روى عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن اليهودية والنصرانية تحت المسلم والحرة تحت الأمة والأمة عند الحر والنصرانية عند النصراني فقلنا لهم رويتم هذا عن رجل مجهول ورجل غلط وعمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو منقطع واللذان روياه يقول أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يقفه على عبد الله بن عمرو فهو لا يثبت عن عمرو بن شعيب ولا عبد الله بن عمرو ولا يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل غلط وفيه أن عمرو بن شعيب قد روى لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحكاما توافق أقاويلنا وتخالف أقاويلكم يرويها عنه الثقات فيسندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرددتموها علينا ورددتم

روايته ونسبتموه إلى الغلط فأنتم محجوجون إن كان ممن تثبت أحاديثه بأحاديثه التي وافقناها وخالفتموها في نحو من ثلاثين حكم عن النبي صلى الله عليه وسلم خالفتم أكثرها فأنتم غير منصفين إن احتججتم بروايته وهو ممن لا نثبت روايته ثم احتججتم منها بما لو كان ثابتا عنه وهو ممن يثبت حديثه لم نثبت لأنه منقطع بينه وبين عبد الله بن عمرو وذكره في كتاب القديم فقال قيل له لما تركت ظاهر القرآن قال بالدلالة على أن هذا على خاص قلنا وما الدلالة فذكر عن رجل مجهول ورجل معروف بالغلط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال أربع لا لعان بينهم فذكر الأمة والعبد والمشرك والمشركة فقيل له ألسنا لا نختلف نحن ولا أنت في أن المجهول والغلط لا يحتج بحديثهما قال بلى قيل فكيف احتججت عن عمرو بروايتهما قال هو عندي معروف قيل رأينا بعض أهل العلم من أهل ناحيتك يقول فيه ما قلنا قال الشافعي وقيل له قد روى ابن جريج وأسامة بن زيد وغير واحد من أهل الثقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمرو عن غير أبيه أحكاما فيها

اليمين مع الشاهد ورد اليمين وأن دية الكافر على النصف من دية المسلم واللقطة وغير ذلك مما يقول به وتتركه فإذا احتججنا عليك بحديثه ضعفته وقلت رواية عمرو صحيفة وروى ما لا يعرف والناس يتقون حديثه فإن كان كما قلت فليس لك أن تحتج بحديثه وإن كان ثقة فليس لك أن تخالف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عمرو لا معارض له بخلافه وأنت تخالفه وتضعفه فلست تسلم من الخطأ في واحد من الأمرين قال أحمد هذا حديث رواه عثمان بن عطاء ويزيد بن بزيع الرملي عن عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا ملاعنة بينهم النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والمملوكة تحت الحر والحرة تحت المملوك وعطاء الخراساني معروف بكثرة الغلط كما قال الشافعي وابنه عثمان وابن بزيع ضعيف قاله الدارقطني فيما أخبرني أبو عبد الرحمن عنه وكذلك قاله غيره من حفاظ أهل الحديث ورواه عثمان الوقاصي عن عمرو بن شعيب وهو متروك الحديث ضعفه يحيى بن معين وغيره من الأئمة ورواه عمار وعمار بن مطر وحماد بن عمرو وزيد بن رفيع ضعفاء قاله الدارقطني فيما أخبرني أبو عبد الرحمن عنه وقاله أيضا غيره قال الدارقطني

وروي عن ابن جريج والأوزاعي وهما إمامان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قوله لم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد وفي ثبوته عن عبد الله موقوفا أيضا نظر وذاك لأنه إنما رواه عن ابن جريج والأوزاعي عمر بن هارون وليس بالقوي ورواه أيضا يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو موقوفا ويحيى بن أبي أنيسة متروك ونحن نحتج بروايات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا كان الراوي عنه ثقة وانضم إليه ما يؤكده ولم نجد لهذا الحديث طريقا صحيحا إلى عمرو والله أعلم وروي عن يحيى بن صالح الأيلي بإسناد آخر وهو بذلك الإسناد باطل ليس له أصل قال أحمد وروينا في حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس في قصة هلال بن أمية لما قذف امرأته قيل له والله ليجلدنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانين جلدة قال الله أعدل من ذلك أن يضربني ثمانين ضربة وقد علم أني رأيت حتى استيقنت وسمعت حتى استبينت لا والله لا يضربني أبدا فنزلت آية الملاعنة فدعا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت الآية فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فقال هلال والله إني لصادق فقال له احلف بالله الذي لا إله إلا هو إني لصادق تقول ذلك أربع مرات فإن كنت كاذبا فعلي لعنة الله

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قفوه عند الخامسة فإنها موجبة فحلف ثم قالت أربعا والله الذي لا إله إلا هو إنه لمن الكاذبين فإن كان صادقا فعليها غضب الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قفوها عند الخامسة فإنها موجبة فترددت وهمت بالاعتراف ثم قالت لا أفضح قومي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جاءت به أكحل أدعج سابغ الأليتين ألف الفخذين خدلج الساقين فهو للذي رميت به وإن جاءت به أصفر قضيفا سبطا فهو لهلال بن أمية فجاءت به على صفة البغي أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي حدثنا أحمد بن الوليد الفحام حدثنا حسين بن محمد المروروذي حدثنا جرير بن حازم عن أيوب فذكره ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس وقال في آخره لولا الأيمان لكان لي ولها شأن قال الشافعي

وسواء قال الزوج رأيتها تزني أو قال زنت أو قال يا زانية كيما يكون ذلك سواء إذا قذف أجنبية أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء الرجل يقول لامرأته يا زانية وهو يقول لم أر ذلك عليها أو عن غير حمل قال يلاعنها وذكر في القديم لعان الأخرس بالإشارة إذا كان يفقه عنه وقال أخبرني رجل عن جعفر بن محمد عن ابنه أن أمامة بنت أبي العاص اصمتت فقيل لها لفلان كذا ولفلان كذا وأحسبه قال وفلان حر فأشارت أن نعم فرفع ذلك قريب وصية أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وإذا نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد وهي زوجة فأزال الفراش فإن الولد بعد ما تبين أولى أن ينفى أو في مثل حاله قبل أن تبين أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال إذا جامع الرجل امرأته ثم قذفها حد قال الشافعي وإن كان ولد ينفيه بلاعنها ينفى الولد من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى الولد بعد الفرقة بأنه كان قبلها وهو بعد ما وضعته وبعد تفريقه بين المتلاعنين وبسط الكلام

باب أين يكون اللعان أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين الزوجين على المنبر فإذا لاعن الحاكم بين الزوجين بمكة لاعن بينهما بين المقام والبيت وإذا لاعن بينهما بالمدينة لاعن بينهما على المنبر وإذا لاعن بينهما ببيت المقدس لاعن بينهما في مسجدها وكذلك يلاعن بين كل زوجين في مسجد كل بلدة وقال في كتاب البويطي وفي كتاب القديم وإن كان بالمدينة تلاعنا عند المنبر وقال في القديم وإنما قلنا هذا قياسا والله أعلم على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده في اليمين على المنبر قال الإمام أحمد في الموطأ عن مالك عن هاشم بن هاشم عن عبد الله بن نسطاس عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار أخبرناه عمر بن عبد العزيز أخبرنا أبو عمرو السلمي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره

قال أحمد ويذكر عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر عند المنبر وهذا منقطع وإنما روي موصولا من جهة محمد بن عمر الواقدي عن الضحاك بن عثمان عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن جعفر قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته وأنكر حملها الذي في بطنها وقال هو من ابن السحماء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هات امرأتك فقد نزل القرآن فيكما فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على حمل أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا عبد العزيز بن موسى بن عيسى حدثنا قعنب بن محرر حدثنا الواقدي فذكره بإسناده مثله باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك قال حدثني ابن شهاب أن سهلا بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم

فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لعويمر لم تأت بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها فقال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وغيره ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلهم عن مالك أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أخبره قال جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال يا عاصم سل لي رسول

الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا يقتله أيقتل به أم كيف يصنع فسأل عصام النبي صلى الله عليه وسلم فعاب النبي صلى الله عليه وسلم المسائل فلقيه عويمر فقال ما صنعت قال صنعت إنك لم تأتني بخير سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب المسائل فقال عويمر والله لأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه فأتاه فوجده قد أنزل الله عليه فيهما فدعاهما فلاعن بينهما فقال عويمر لئن انطلقت بها لقد كذبت عليها ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا فجاءت به على النعت المكروه قال ابن شهاب فصارت سنة في المتلاعنين وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أن عويمر جاء إلى عاصم فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله أيقتل به سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها

فرجع عاصم إلى عويمر فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها فقال عويمر والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه وقد نزل القرآن خلاف عاصم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد نزل فيكما القرآن فتقدما فتلاعنا ثم قال كذبت عليها إذا أمسكتها ففارقها وما أمره النبي صلى الله عليه وسلم فمضت سنة المتلاعنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أحيمر قصيرا كأنه وحرة فلا أحسبه إلا قد كذب عليها وإن جاءت به أسحم أعين ذا أليتين فلا أحسبه إلا قد صدق عليها فجاءت به على النعت المكروه أخرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن أبي ذئب أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال سمعت إبراهيم بن سعد يحدث عن أبيه عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به أشقر وفي رواية أبي عبد الله أشيقر سبطا فهو لزوجها وإن جاءت به أديعج جعدا فهو للذي يتهمه قال جاءت به أديعج وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن ابن

جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن في أمر المتلاعنين قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا وأنا شاهد ثم فارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا فأنكره فكان ابنها يدعى إلى أمه أخرجاه في الصحيح من حديث ابن جريج أتم من هذا أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن أبي الزناد أن القاسم بن محمد قال شهدت ابن عباس يحدث بحديث المتلاعنين فقال له ابن شداد أهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة رجمتها فقال ابن عباس لا تلك امرأة كانت قد أعلنت السوء في الإسلام أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال

وسمعت سفيان بن عيينة يقول أخبرنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها أو منه أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عمر يقول فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال هكذا بأصبعيه المسبحة والوسطى فقرنهما الوسطى والتي تليها يعني المسبحة وقال الله يعلم أن أحدهما كاذب فهل منكما تائب أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول

الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة أخرجاه في الصحيح من حديث مالك أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وفي حديث ابن ذئب دليل على أن سهل بن سعد قال فكانت سنة المتلاعنين وفي حديث مالك وإبراهيم بن سعد كأنه قول ابن شهاب وقد يكون هذا غير مختلف بقوله مرة ابن شهاب ولا يذكر سهلا وبقوله أخرى ويذكر سهلا ووافق ابن أبي ذئب إبراهيم بن سعد فيما زاد في آخر الحديث على حديث مالك قال أحمد وقد زاده أيضا ابن جريج عن ابن شهاب في رواية عبد الرزاق عنه وزاده أيضا الأوزاعي عن ابن شهاب وروى يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني سهل بن سعد أن عويمر الأنصاري ثم من بني العجلان أتى عاصم بن عدي فذكره نحو من حديث مالك إلا أنه قال فلما فرغ من تلاعنهما قال يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين قال سهل وكانت حاملا وكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا إسماعيل بن أحمد التاجر أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب فذكره

رواه مسلم في الصحيح عن حرملة قال الشافعي يحتمل طلاقه ثلاثا أن يكون بما وجد في نفسه لعلمه يصدقه وكذبها وجرأتها على اليمين طلقها ثلاثا جاهلا بأن اللعان فرقة فكان كمن طلق من طلق عليه بغير طلاقه وكمن شرط العهدة في البيع والضمان في السلف وهو يلزمه شرط أو لم يشرط قال وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق بين المتلاعنين وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم غير فرقة الزوج إنما هو تفريق حكم واستدل الشافعي على ما ذكر من الاحتمال بقول سهل وابن شهاب وهما حملاه فكانت تلك سنة المتلاعنين وإنما أراد الفرقة والذي يؤكد قول الشافعي رحمه الله في ذلك ما روى عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس في قصة هلال بن أمية ولعانه قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ترمي ولا يرمي ولدها ومن رماها أو رمى ولدها جلد الحد وليس لها عليه قوت ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان بغير طلاق ولا متوفى عنها أخبرناه أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا عباد بن منصور حدثنا عكرمة عن ابن عباس فذكره أنبأني أبو عبد الله بعضه إجازة وبعضه قراءة عن أبي العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي حكم اللعان في كتاب الله عز وجل ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

دلائل واضحة منها أن عويمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا فكره المسائل وذلك أن عويمر لم يخبره أن هذه المسألة كانت وقد أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن فحرم من أجل مسألته قال وأخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عامر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه أخبرنا بالإسنادين جميعا أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي فذكراهما وحديث إبراهيم بن سعد مما قرأناه على أبي عبد الله الحافظ

فارغة

الجزء الثلاثون قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم الآية فكانت المسائل فيما لم ينزل إذ كان الوحي ينزل مكروهة لما ذكرنا من قول الله ثم قول رسوله صلى الله عليه وسلم وغيره مما في معناه ومعنى كراهيته ذلك أن يسألوا عما لم يرحم فإن حرمه الله في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم حرم أبدا إلا أن ينسخ الله تحريمه في كتابه أو ينسخ على لسان رسوله سنة بسنة وفيه دلالة على أن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام بأمر الله إلى يوم القيامة وفيه دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وردت عليه هذه المسألة وكانت حكما وقف عن جوابها حتى أتاه من الله الحكم فيها فقال لعويمر قد أنزل فيك وفي صاحبتك فلاعن بينهما كما أمره الله في اللعان ثم فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة ونفاه عن الأب وقال

لا سبيل لك عليها ولم يردد الصداق على الزوج فكانت هذه أحكام وجبت باللعان ثم ذكر الشافعي وجوه سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نقلناها في الأصول قال الشافعي ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب دل على أنه يحكم على ما ظهر له والله يتولى ما غاب عنه وبسط الكلام في هذه الفصول وهي ببسطه منقول في غير هذا الكتاب باب الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن المسيب أو أبي سلمة عن أبي هريرة الشك من سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة

أن عبد بن زمعة وسعد اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبن أمة زمعة فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني فقال عبد بن زمعة أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من بني زهرة كان يسكن دارنا فذهبت معه إلى عمر فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية فقال أما الفراش فلفلان وأما النطفة فلفلان فقال عمر صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وليس يخالف حديث نفي الولد على من ولد على فراشه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر وقوله الولد للفراش له معنيان أحدهما وهو أعمها وأولاهما أن الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان الذي نفاه به عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نفاه باللعان فهو منفي عنه وغير لاحق بمن ادعاه بزنا وإن أشبه وبسط الكلام في شرحه

والثاني إذا تنازع الولد رب الفراش والعاهر فالولد لرب الفراش وبسط الكلام فيه أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن يونس أنه سمع المقبري يحدث القرظي يعني محمد بن كعب قال المقبري حدثني أبو هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه ما نزلت آية الملاعنة قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه به على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين باب كيف اللعان قال الشافعي رحمه الله ولما حكى سهل بن سعد شهد المتلاعنين مع حداثته وحكاه ابن عمر استدللنا أن اللعان لا يكون إلا بمحضر من طائفة من المؤمنين أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي حدثنا سفيان عن ابن شهاب عن سهل قال شاهدت المتلاعنين عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة قال الشافعي ثم ساق الحديث فلم يتقنه إتقان هؤلاء يريد ما مضى من رواية مالك وغيره قال أحمد وفي رواية مالك وغيره

وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية ابن جريج فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد وفي رواية الأوزاعي فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه وفي رواية نافع عن ابن عمر فتلاعنا كما قال الله عز وجل قال الشافعي فإن كان معها ولد فنفاه أو بها حمل فانتفى منه قال مع كل شهادة أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا وأن هذا الولد لولد زنا ما هو مني وإن كان حملا قال وأن هذا الحمل إن كان بها حمل لحمل من الزنا ما هو مني وهذا فيما قرأت على أبي سعيد قال الشافعي في القديم وقال بعض الناس لا يلاعن بالحمل ولعله ريح قال الشافعي عمد إلى القضية التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللعان التي بها احتججنا واحتج فأبطل بعضها وزعم أن لا ينفي الولد بعد الولادة يعني إذا لاعن وهي حامل واعتل بأنه ولد بعد ما صارت غير زوجه قال الشافعي وإنما القذف وهي زوجة والنفي بالقذف الأول وقد نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد حديث سهل بن سعد الساعدي وغيره في وقوع اللعان بين المتلاعنين وهي حامل وهو مذكر للحمل ثم نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد عنه بعد ما ولدته

وإلحاقه بالأم أبين من أن يمكن التلبيس عليه وأنه لم يكن المقصود منه نفى الحمل بأنه لو كان اللعان بالحمل لكان منفيا من الزوج غير لاحق به أشبهه أو لم يشبهه وذاك لأن مقصود الزوج من قذفها كان نفي الحمل ألا ترى أن سهلا في رواية فليح بن سليمان عن الزهري عنه وكانت حاملا فأنكر حملها فإن ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة بعد في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو بكر بن عبد الله أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو الربيع حدثنا فليح فذكره رواه البخاري في الصحيح عن أبي الربيع وبمعناه قاله ابن جريج أو لا تراه ينكر حملها لطول عهده بها في رواية ابن عباس فيقول ما أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن يحيى بن سعيد حدثه عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله ما لي عهد بأهلي منذ عفار النخل قال وعفارها أنها إذا كانت تؤبر تعفر أربعين يوما لا تسقى بعد الإبار قال فوجدت مع امرأتي رجلا قال وكان زوجها مصفرا خمش الساق سبط الشعر والذي رميت به خدلا إلى السواد جعدا قططا مستها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين ثم لاعن بينهما فجاءت برجل يشبه الذي رميت به كذا رواه ابن جريج ورواه سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن

القاسم عن ابن عباس إلا أنه لم يذكر قصة طول عهده بأهله ولم يتقن ترتيب الحديث وترتيبه على ما رواه ابن جريج وفي حديث أبي الزناد عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حاملا فذكر الحديث قال وكان الذي رميت به ابن السحماء فجاءت به غلام أسود أكحل جعد عبل الذراعين خدل الساقين وفي رواية عكرمة عن ابن عباس دليل على صحة ترتيبه وذلك بين في رواية ابن مسعود وسهل بن سعد وأنس بن مالك في قصة المتلاعنين وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بينهما وهي حامل وكان يقول في بعض هذه الروايات الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب فلما تلاعنا حكم على الصادق والكاذب حكما واحدا فأخرجهما من الحد وقال إن جاءت به كذا فلا أراه إلا قد صدق فجاءت به على النعت المكروه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عباس لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن فأخبر بصفتين في إحداهما دلالة صدق الزوج وفي الأخرى دلالة كذب المرأة فجاءت دلالة صدق الزوج فلم يستعمل عليها الدلالة وأنفذ عليها ظاهر حكم الله ولو جاءت دلالة كذب الزوج لكان لا يستعمل الدلالة أيضا وينفذ ظاهر حكم الله لكنه صلى الله عليه وسلم والله أعلم ذكر غلبه الاشتباه الدالة على صدق أحدهما حتى إذا لم تكن حجة أقوى منها يستدل بها في إلحاق الولد بأحد المتلاعنين عند الاشتباه وأخبر بأنه إنما منعه من استعمالها ها هنا ما هو أقوى منها وهو حكم الله باللعان لا أنها لو أتت به على الصف الأولى كان يلحقه بالزوج

وكيف يجوز لمن يسوي الأخبار على مذهبه وهو ذا لا يستوي أن يستدل بهذا على أنه لم يكن مقصود الزوج نفي الحمل وفيما ذكرنا من الأخبار أنها كانت حاملا وأنه أنكر حملها وأن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بينهما قبل وضع الحمل ثم لما وضعت ألحقه بأمه ونفاه عنه وعنده الولد في مثل هذا يلحق به بكل حال أشبهه أو لم يشبهه نحن لا نرى خلافا للحديث أبين من هذا وتلبيسا أبرد من هذا والله المستعان أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو عمر ويوسف بن يعقوب حدثنا إسماعيل بن حفص حدثنا عبدة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل قال أحمد وهذا الحديث وإن كان مختصرا من حديث رواه عبدة بن سليمان وغيره عن الأعمش في قصة المتلاعنين ففي مبسوطها دليل على أنه لاعن بينهما بالقذف وهي حامل فقوله لاعن بالحمل يدل على أنه قصد به نفي الحمل خلاف قول من زعم أنه لم يقصده والله أعلم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن سليمان الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بينما رجل في المسجد ليلة الجمعة إذ قال رجل لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله فقتلتموه وإن تكلم به جلدتموه لأذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل آيات اللعان ثم جاء الرجل فقذف امرأته فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال عسى أن تجيء به أسود جعدا

فجاءت به أسود جعدا رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وأخرجه من حديث جرير بن عبد الحميد عن الأعمش وذكر لعانه قال فذهبت لتلتعن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه فلعنت فلما أدبرا قال لعلها أن تجيء به أسود جعدا وفي كل ذلك دلالة على أنه لعنها وهي حامل وفي حديث سهل وغيره دلالة على أنه نفاه عنه انتهى تحقيق المجلد الخامس من كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي ونسأل الله أن يعيننا على إتمامه بفضله وكرمه وأسأله سبحانه لي ولوالدي وذريتي وسائر المسلمين حسن الختام آمين محققة أبو إسلام سيد كسرى حسن القاهرة المطرية م

بسم الله الرحمن الرحيم

باب ذكر المرمى بالمرأة

قال الشافعي في كتاب أحكام القرآن ورمى العجلاني إمرأته برجل بعينه فالتعن ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرمى بالمرأة فاستدل به على أن الزوج إذا التعن لم يكن للرجل الذي رماه بامرأته عليه حد وقد ذكرنا حديث سهل بن سعد في قصة عويمر العجلاني وليس فيه ذكر إحضار المرمى بالمرأة كما قال الشافعي ها هنا وقد قال في الإملاء المسموع من أبي سعيد بإسناده وقد قذف العجلاني إمرأته بابن عمه وابن عمه شريك بن السحماء وسماه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أنه رآه عليها وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شريكا فأنكر فلم يحلفه فكذلك

لا يجلد أحد ادعي عليه الزنا والتعن العجلاني فلم يحد النبي صلى الله عليه وسلم شريكا بالتعانه فكذلك لا يحد من قذف برجل بعينه قال أحمد ذكر الشافعي في الإملاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل شريكا فأنكر فلم يحلفه وكأنه أخذه من تفسير مقاتل بن حيان فكذلك ذكره مقاتل بن حيان في تفسيره وقد حكى الشافعي في تفسيره في غيره موضع إلا أنه سمى القاذف بشريك بن السحماء بن أمية وكذلك هو في رواية عكرمة عن ابن عباس وفي رواية أنس بن مالك والشافعي سماه العجلاني والعجلاني هو عويمر العجلاني المذكور في حديث سهل بن سعد وليس في حديث سهل أنه رماه بشريك بن سحماء ولا بغيره مسمى بعينه إلا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءت به كنعت كذا فلا أحسبه إلا قد صدق عليها على أنه رماها برجل بعينه وإن لم يسم في حديثه وعندي أن الشافعي رحمه الله ذهب في هذه الأحاديث إلى أنها خبر عن قصة واحدة ومن تفكر فيها وجد فيها ما يدله على صحة ذلك ثم اعتمد على حديث سهل بن سعد الساعدي في تسمية القاذف بعويمر العجلاني لفضل حفظ الزهري على حفظ غيره ولأن ابن عمر قال في حديثه فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلاني

وفيه إشارة إلى من سماه سهل بن سعد الساعدي فكان ذلك عنده أولى من رواية عكرمة عن ابن عباس ورواية هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك عن تسميه القاذف بهلال بن أمية ثم وجدهما سميا المرمى بالمرأة ولم يسمه سهل فذهب في تسمية المرمى بالمرأة إلى روايتهما وفي تسمية الرامي إلى رواية سهل وابن عمر وعلى ذلك خرج قوله في الإملاء والله أعلم وقد روينا عن الوقداي عن الضحاك بن عثمان عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن جعفر في حضوره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لاعن بين عويمر العجلاني وإمرأته وأنكر حملها الذي في بطنها وقال هو من ابن السحماء فيشبه أن يكون قول الشافعي في الإملاء مأخوذا من هذه الرواية أو من رواية المغيرة بن عبد الرحمن وابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وإمرأته وكانت حاملا فذكر الحديث وقال فيه وكان الذي رميت بن ابن السحماء والله أعلم وقال أحمد وفيما كتب إلي أبو نعيم الاسفرائيني أن أبا عوانة أخبرهم حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري وأحمد بن عصام الأصفهاني أخبرنا أبو عامر العقدي حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن القاسم عن ابن عباس أنه سمع من رسول صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وإمرأته وكانت حاملا فقال زوجها والله ما قربتها منذ عفرنا النخل وقال أحمد بن عصام منذ عفرنا قال والعفر أن يسقى النخل بعد أن يترك السقي بعد الإبار بشهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين

قال وزعموا أن زوج المرأة كان حمش الذراعين والساقين سبط الشعر وكان الذي رميت به ابن السحماء فجاءت بغلام أسود جعد عبل الذراعين خدل الساقين قال القاسم قال ابن شداد بن الهاد لابن عباس أهي المرأة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة لرجمتها فقال ابن عباس لا تلك إمرأة قد أعلنت السوء في الإسلام تابعة ابن أبى الزناد عن أبيه قال أحمد وقد ذكر الشافعي رحمه الله في كتاب إبطال الإستحسان فصلا في أن الأحكام في الدنيا إنما هي على ما أظهر العباد وأن الله مدين بالسرائر واحتج بأمر المنافقين وبحديث أبي هريرة لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ثم قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة وإنما أراد حديث هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تخصمون إلي الحديث

لكنه انقطع إما بترك وقع في نسخة وإما بترك الشافعي الحديث ليرجع إلى الأصل فيثبته وكأنه كره إثباته من الحفظ ثم كتب بلا إسناد وجاء العجلاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحيمر سبط نضو الخلق فقال يا رسول الله رأيت شريك ابن السحماء يعني ابن عمه وهو رجل عظيم الأليتين أدعج العينين حاد الخلق يصيب فلانة يعني إمرأته وهي حبلى وما قربتها منذ كذا وكذا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم شريكا فجحد ودعا المرأة فجحدث فلاعن بينهما وبين زوجها وهي حبلى ثم قال أبصروهما فإن جاءت به أدعج عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحيمر كأنه وخرة فلا أراه إلا قد كذب فجاءت به أدعج عظيم الأليتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا إن أمره لبين لولا ما قضى الله يعني إنه لمن زنا لولا ما قضى الله أن لا يحكم على أحد إلا بإقرار قال أحمد والصواب إلا بشهود قال الشافعي أو اعتراف على نفسه لا يحل بدلالة غير واحد منهما وإن كانت بينة قال أحمد يعني ظاهرة قال الشافعي

وقال لولا ما قضى الله لكان لي فيها قضاء غيره ولم يعرض لشريك ولا للمرأة وأبعد الحكم وهو يعلم أن أحدهما كاذب ثم علم بعد أن الزوج هو صادق قال أحمد فظن أبو عمرو بن مطر رحمنا الله وإياه ومن خرج المسند في المبسوط أن قوله وجاء العجلاني من قول هشام بن عروة فخرجه في المسند مركبا على إسناد حديث مالك عن هشام وهو فيما أخبرناه أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي فذكراه وهذا وهم فاحش والشافعي يبرا إلى الله تعالى من هذه الرواية وقد وهم أبو عمرو أو من خرج المسند وهكذا في غير حديث مما خرجه في المسند وقد ذكرته في هذا الكتاب وبينته وبالله التوفيق قال أحمد وهذا الحديث فيما قرأته على أبي سعيد بن أبي عمرو في كتاب إبطال الاستحسان عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي عن مالك عن هشام لكنه في أصل عتيق فصل بينه وبين ما بعده بدائرة ثم كتب وجاء العجلاني وتفكر في قوله عن هشام بن عروة وجاء العجلاني علم أنه ابتدأ كلام معطوف على ما قبله وليس لهذا الحديث أصل من حديث مالك عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة ثم بحديث العجلاني وانا مستغن عن هذا الشرح لكن لبعد أفهام أكثر الناس عن هذا الشأن هو ولا أحتاج في مثل هذا الوهم الفاحش منذ مائة سنة إلى زيادة بيان وبالله التوفيق

باب وقف الزوجين عند الخامسة وتذكيرهما الله عز وجل أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال وإنما أمرت بوقفهما وتذكيرهما أن سفيان أخبرنا عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين لاعن بين المتلاعنين أن يضع يده على فيه عند الخامسة وقال إنها موجبة أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا هشام بن حسان قال حدثني عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف إمرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن شحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد وفي ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على إمرأته يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا فحد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق وليبن لي الله عز وجل في أمري ما يبرئ به ظهري من الحد فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهدآء إلا أنفسهم فقرأ حتى بلغ من الصادقين

فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاءا فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين قالوا لها إنها موجبة قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع فقالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن السحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار وهذا الحديث مما تفرد به أهل البصرة باب ما يكون بعد التعان الزوج أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فإذا

أكمل الزوج الشهادة والإلتعان فقد زال فراش إمرأته ولا تحل له أبدا بحال وإن أكذب نفسه لم تعد إليه وإنما قلت هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وكانت فراشا فلم يجز أن ينفي الولد عن الفراش إلا بأن يزول الفراش فلا يكون فراش أبدا وقد أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة قال الشافعي وكان معقولا في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ألحق الولد بأمه أنه نفاه عن أبيه وأن نفيه عن أبيه بيمينه وإلتعانه لا بيمين أمه على كذبه بنفيه وبسط الكلام في هذا وقال في موضع آخر ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها استدللنا على أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا إذ لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكذب نفسه أو يفعل كذا كما قال الله عز وجل في المطلق الثالثة حتى تنكح زوجا غيره وبسط الكلام فيه قال في القديم

وروى الذين خالفونا في هذا حديثا عن عمر وعلي وابن مسعود أنهم قالوا في المتلاعنين لا يجتمعان أبدا ورجع بعضهم إلى قولنا فيه وأبى بعضهم الرجوع إليه وقال لا يجتمعان أبدا ما كانا على اللعان قال الشافعي فقلت له أو تعلم حديثا لا يحتمل أن يوجه وجوها إلا قليلا وإنما الأحاديث على ظاهرها حتى تأتي دلالة تخبر عن الذي حمل الحديث عنه أو إجماع من الناس على توجيهها وظاهر فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رويتم عن عمر وعلي وابن مسعود على ما قلنا قال أحمد روينا عن الزبيري عن الزهري عن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين قال فتلاعنا ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال لا يجتمعان أبدا أخبرناه أبو عمرو الأديب أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي حدثنا ابن أبي حسان أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد هو ابن مسلم وعمر هو ابن عبد الواحد قالا حدثنا الأوزاعي عن الزبيري فذكره هذا إسناد صحيح وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الخبر قال سهل

حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا وفي الجامع عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال في المتلاعنين يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا وعن أبي هاشم الواسطي عن جهم بن دينار عن إبراهيم قال إذا أكذب نفسه بعد اللعان ضرب الحد وألزق به الولد ولا يجتمعان أبدا وفي حديث قيس بن الربيع عن عاصم عن زرعن علي وعن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله أنهما قالا مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدا أنبأني أبو عبد الله إجارة أن أبا العباس حدثهم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال قلت لعطاء أرأيت الذي يقذف إمرأته ثم ينزع عن الذي قال قبل أن يلاعنها قال فهي إمرأته ويحد أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ومتى إلتعن الزوج فعليها أن تلتعن فإن أبت حدت لقول الله عز وجل ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله قال الشافعي والعذاب الحد فكان عليها أن تحد إذا التعن الزوج ولم تدرأ عن نفسها بالإلتعان

قال أحمد وروينا في حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس في قصة المتلاعنين قال فقيل لهلال تشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين وقيل له عند الخامسة يا هلال اتق الله فإن عذاب الله أشد من عذاب الناس وأن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال والله لا يعذبني الله أبدا كما لم يجلدني عليها قال فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وقيل إشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين وقيل لها عند الخامسة يا هذه اتق الله فإن عذاب الله أشد من عذاب الناس وأن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين أخبرناه أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا عباد بن منصور فذكره أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يقول لإمرأته يا زانية وهو يقول لم أر ذلك عليها أو عن غير حمل قال يلاعنها وعن سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء الرجل يقذف إمرأته قبل أن تهدي

إليه قال يلاعنها والولد لها وعن سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه قال يلاعنها والولد لها إذا قذفها قبل أن نهدي إليه قال الشافعي وبهذا كله نأخذ باب التعريض بالقذف أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي وأبو زكريا المزكي قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن إمرأتي ولدت غلاما أسود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال فهل فيها من أورق قال نعم قال أنى ترى ذلك قال عرقا نزعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلعل هذا نزعه عرق

ورواه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس عن مالك وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن أعرابيا من بني فزارة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن إمرأتي ولدت غلاما أسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم إن فيها لورقا قال فأنى أتاها ذلك قال لعله نزعه عرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعله نزعه عرق رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وغيره عن سفيان ورواه معمر عن الزهري وزاد فيه وهو حينئذ يعرض بأن ينفى

ورواه يونس بن يزيد وزاد فيه وإني أنكرته قال الشافعي فلما كان قول الفزاري تهمة الأغلب منها عند من سمعها أنه أراد قذفها فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يره قذفا إذ كان لقوله وجه يحتمل أن لا يكون أراد به القذف من التعجب والمسألة عن ذلك استدللنا على أنه لا حد في التعريض وبسط الكلام في هذا وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يقول لإمرأته لم أجدك عذراء ولا أقول ذلك من زنا فلا يحد قال المزني في الجامع الكبير سمعت الشافعي يقول أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه كان يجلد الحد في التعريض أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو السلمي أخبرنا أبو مسلم حدثنا أبو عاصم عن ابن أبي ذئب فذكره بإسناده ومعناه وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن الفضل الهاشمي حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رجلا قال والله ما أنا بزان ولا ابن زانية فجلده عمر بن الخطاب الحد قال المزني وقوله بدلائل الكتاب والسنة أولى من هذا يريد استدلال الشافعي بما ذكرنا من السنة وبأن الله أباح التعريض بالخطبة في عدة المتوفي عنها فكان خلافا للتصريح

باب الشهادة في اللعان روينا عن جابر بن زيد عن ابن عباس في أربعة شهدوا على إمرأة بالزنا أحدهم زوجها قال يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة ويمثل ذلك قال الشافعي رحمه الله على أن قوله أن الشهود إذا لم يتم قذفه يحدون باب الإقرار بالولد روينا عن عمر رضي الله عنه أن الرجل إذا أقر بولده طرفه عين فليس له أن ينفيه باب الفراش بالوطى ء بملك اليمين والنكاح أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي قال الولد للفراش بالوطى ء بملك اليمين والنكاح أخبرنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال أرسل عمر إلى رجل من بني زهرة كان ساكنا معنا فذهبنا معه فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية فقال أما الفراش فلفلان وأما النطفة فلفلان فقال عمر صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش

وأخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأرموي أخبرنا أبو النضر شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني حدثنا الشافعي عن سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من بني زهرة من أهل دارنا فذهبت مع الشيخ إلى عمر وهو في الحجر فسأله عن ولاد الجاهلية قال وكانت المرأة في الجاهلية إذا طلقها زوجها أو مات عنها نكحت بغير عدة فقال الرجل أما النطفة فمن فلان وأما الولد فهو على فراش فلان فقال عمر صدقت ولكن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش وبإسناده أخبرنا الشافعي عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر وبإسناده حدثنا الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد على أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فأقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي كان عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي ولد على فراش أبي فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله إن أخي كان عهد إلي فيه

فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه لما رأى من شبهة بعتبة فما رآها حتى لقي الله عز وجل رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي عن مالك وأخرجاه من حديث ابن عيينه عن الزهري وأخرج مسلم في حديث أبي هريرة عن سعيد بن منصور عن سفيان قال الشافعي في القديم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن وليدة زمعة يدعوه أخيه ونسبه إلى أبيه وقال الولد للفراش فأعلم أن الأمة تكون فراشا أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعزلونهن لا تأتينني وليدة تعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد أو اتركوا

وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن صفيه بنت أبي عبيد عن عمر في إرسال الولائد يوطئن بمثل معنى حديث ابن شهاب عن سالم وساق الحديث في القديم أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يتركونهن يخرجن لا تأتينني وليدة تعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قلت للشافعي فهل خالفك في هذا غيرنا قال نعم بعض المشرقيين قلت فما كان حجتهم قال كانت حجتهم أن قالوا انتفى عمر من ولد جارية له وانتفى زيد بن ثابت من ولد جارية له وانتفى ابن عباس من ولد جارية له قلت فما كانت حجتك عليهم قال أما عمر فروي عنه أنه أنكر حمل جارية له أقرت بالمكروه وأما زيد بن ثابت وابن عباس فإنهما أنكر إن كانا فعلا ولد جاريتين عرفا أن ليس منهما فحلال لهما وكذلك ينبغي لهما في الأمة وكذلك ينبغي لزوج الحرة إذا علم أنها حبلت من

الزنا أن يدفع ولدها ولا يلحق بنفسه من ليس منه وإنما قلت هذا فيما بينه وبين الله كما تعلم المرأة بأن زوجها قد طلقها ثلاثا فلا ينبغي لها الامتناع منه بجهدها وعلى الإمام أن يحلفه ثم يردها فالحكم غير ما بين العبد وبين الله عز وجل ثم بسط الكلام في الحجة عليهم قال أحمد وإذا غاب الرجل عن إمرأته فبلغها وفاته فاعتدت ثم نكحت فولدت أولادا ثم قدم فرق بينها وبين زوجها الآخر وألحق الولد بالآخر وكذلك رويناه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في إمرأة عبيد الله بن الحر حين لحق بمعاوية فأطال الغيبة ومات أبوها فزوجها أهلها من رجل آخر ثم قدم عبيد الله بن الحر وكانت حاملا من الرجل فلما وضعت ما في بطنها ردها إلى عبيد الله بن الحر وألحق الولد بأبيه أخبرناه أبو حازم أخبرنا محمد بن أحمد بن حمزة الهروي حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن الشيباني قال أخبرني عمران بن كثير النخعي فذكره في حديث طويل

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب العدد

باب عدة المدخول

بها أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أن أبا العباس حدثهم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قال الشافعي الأقراء عندنا والله أعلم الأطهار فإن قال قائل ما دل على أنها الأطهار وقد قال غيركم الحيض قيل له دلالتان أولهما الكتاب الذي دلت عليه السنة والآخر اللسان فإن قال وما الكتاب قيل قال الله تبارك وتعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن

قال الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق إمرأته وهي حائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء قال أحمد قرأت في كتاب أبي سليمان في معنى اللام في قوله لها أنها بمعنى في يريد أنها العدة التي تطلق النساء فيها كما يقول القائل كتبت لخمس خلون من الشهر أي وقت خلا فيه من الشهر خمس ليال وإذا كان وقت الطلاق الطهر ثبت أنه محل العدة وبالإسناد الذي تقدم ذكره قال الشافعي أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع ابن عمر يذكر طلاق إمرأته حائضا فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك وتلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلقتم النسآء فطلقوهن لقبل عدتهن أو في قبل عدتهن قال الشافعي أنا شككت قال الشافعي فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله جل ثناؤه أن العدة الطهر دون الحيض وقرأ

فطلقوهن لقبل عدتهن وهو أن يطلق طاهرا لأنها حينئذ تستقبل عدتها ولو طلقت حائضا لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض فإن قال فما اللسان قيل القرء اسم وضع لمعنى فلما كان الحيض دما يرخيه الرحم فيخرج والطهر دما يحتبس فلا يخرج كان معروفا من لسان العرب أن القرء الحبس تقول العرب هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه وتقول العرب هو يقري الطعام في شدقه يعني يحبس الطعام في شدقه زاد في رواية حرملة تقول العرب إذا حبس الرجل الشيء قراه يعني خبأه وقال عمر بن الخطاب العرب تقري في صحانها يعني تحبس في صحانها أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا أبو الحسن الكارزي حدثنا علي بن عبد العريز قال قال أبو عبيد يقال قد أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها زعم ذلك أبو عبيد والأصمعي وغيرهما قال وقد ذكر ذلك الأعشى في شعر يمدح به رجلا غزا غزوة غنم فيها وظفر فقال مورثة عزا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا

فمعنى القروء ها هنا الأطهار لأنه ضيع إطهارهن في غزاته وأثرها عليهن وشغل بها عنهن فذهب أبو عبيد إلى أن اسم القروء واقع عليهما وكأنه في الطهر أظهر لما ذكر الشافعي من حكم الاشتقاق ولأن ذلك أسبق إلى الوجود فهو أولى بالاسم والله أعلم أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة قال ابن شهاب فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا إن الله تعالى يقول ثلاثة قروء فقالت عائشة صدقتم وهل تدرون ما الأقراء الأقراء الأطهار وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب قال سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد الذي قالت عائشة وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال وأخبرنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا

الشافعي أخبرنا مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص يعني ابن حكيم هلك بالشام حين دخلت إمرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرى ء منها ولا ترثه ولا يرثها أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال وأخبرنا سفيان عن الزهري قال حدثني سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وفي حديث سعيد بن أبي عروبة عن رجل عن سليمان بن يسار أن عثمان بن عفان وابن عمر قالا إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها ذكره يوسف بن يعقوب عن أبي الخطاب عن أبي بحر عن ابن أبي عروبة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال إذا طلق الرجل إمرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرى ء منها ولا ترثه ولا يرثها أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن الفصيل بن أبي عبد الله مولى المهري أنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن المرأة إذا طلقت فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقالا قد باتت منه وحلت وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب أنهم كانوا

يقولون إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما زاد فيه غيره عن مالك ولا رجعة له عليها قال مالك وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وقال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبو موسى لا تحل المرأة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وذهبوا إلى أن الأقراء الحيض وقال هذا ابن المسيب وعطاء وجماعة من التابعين أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب أن علي بن أبي طالب قال إذا طلق الرجل إمرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والإثنين أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان قال أخبرني منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عمرو عن عبد الله بن مسعود مثله قال وسمعت ابن عيينة يحدث عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن الحسن بن أبي الحسن عن أبي موسى الأشعري مثل معنى حديث عمر وعلي وعبد الله قال الشافعي في القديم فقيل لهم يعني للعراقيين لم تقولوا بقول من احتججتم بقوله ورويتم هذا عنه ولا قول أحد من السلف علمناه

قال قائل أين خالفناهم قلنا قالوا حتى تغتسل وتحل لها الصلاة فلم قلتم إن فرطت في الغسل حتى يذهب وقت صلاة فقد حلت وهي لم تغتسل ولم تحل لها الصلاة وبسط الكلام في هذا إلى أن قال ولا تعدو أن تكون الأقراء الأطهار كما قالت عائسة والنساء بهذا أعلم لأنه فيهن بما في الرجال أو يكون الحيض فإذا جاءت بثلاث حيض حلت ولا نجد في كتاب الله للغسل معنى يدل عليه ولستم تقولون بواحد من القولين وفي رواية حرملة قال قال الشافعي وزعم إبراهيم بن إسماعيل بن علية أن الأقراء الحيض واحتج بحديث سفيان عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في إمرأة استحيضت أن تدع الصلاة أيام أقرائها قال الشافعي وما حدث سفيان بهذا قط إنما قال سفيان عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن أو قال أيام أقرائها الشك من أيوب

لا يدري قال هذا أو هذا فجعله هو أحدهما على ناحية مما يريد وليس هذا بصدق وقد أخبرنا مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ثم لتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتصل ونافع أحفظ عن سليمان من أيوب وهو يقول مثل أحد معنيي أيوب الذين رواهما قال أحمد هذا اللفظ الذي احتجوا به قد روي في أحاديث قد ذكرنا في كتاب الحيض من كتاب السنن وتلك الأحاديث في أنفسها مختلف فيها فبعض الرواة قال فيها أيام أقرائها وبعضهم قال فيها أيام حيضها أو في معناها وكل ذلك من جهة الرواة كل واحد منهم يعبر عنها بما يقع له والأحاديث الصحاح متفقة على العبارة عنها بأيام الحيض دون لفظ الأقراء والله أعلم باب تصديق المرأة على ثلاث حيض في أقل ما حاضت له أمرأة قط أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي

أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال أؤتمنت المرأة على فرجها قال أحمد وروينا هذا عن أبي بن كعب قال إن من الأمانة أن المرأة ائتمنت على فرجها أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم وأبي معاوية ومحمد بن يزيد عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح أن رجلا طلق إمرأته فذكرت أنها قد حاضت في شهر ثلاث حيض فقال علي لشريح قل فيهما فقال إن جاءت ببينة من بطانة أهلها يشهدون صدقت فقال له قالون وقالون بالرمية أصبت قال أحمد ورواه ابن شهاب عن إسماعيل وقال فيه فجاءت بعد شهر فقالت قد انقضت عدتي وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عروة عن الحسن العرني أن شريحا رفعت إليه إمرأة طلقها زوجها فحاضت ثلاث حيض في خمس وثلاثين ليلة فلم يدر ما يقول فيها فرفع إلى علي فقال سلوا عنها جارتها فإن كان حيضها كان بكذا وإلا فأشهر ثلاثة قال الشافعي وهم لا يأخذون بهذا ويخالفون

أما بعضهم فيقول لا تنقضي العدة في أقل من أربعة وخمسين يوما وقال بعضهم أقل ما تنقضي به تسع وثلاثين يوما وأما نحن فنقول بما روي عن علي لأنه موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل للحيض وقتا ثم ذكر حديثه عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن فاطمة بنت أبي حبيش فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي قال الشافعي فلم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم لها وقتا في الحيضة فيقول كذا وكذا يوما ولكنه قال إذا أقبلت وإذا أدبرت قال الربيع قال الشافعي لا تنقضي العدة في أقل من ثلاثة وثلاثين قال أحمد وأحسبه أراد إثنين وثلاثين يوما وبعض الثالث إذا حسبت القروء بالوقت الذي يقع فيه الطلاق واشتراط مضى أقل الحيض من الحيضة الثالثة ليعلم أنه حيض والله أعلم قد روينا عن ابن عمر أنه قال إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال إذا طلقها وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها باب عدة من تباعد حيضها أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا

الشافعي أخبرنا مالك عن محمد بني يحيى بن حبان قال أحمد كذا وجدته وقال غيره عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه كان عند جده هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض فقالت أنا أرثه لم أحض فاختصموا إلى عثمان فقضى للأنصارية بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال هذا علي ابن عمك هو أشار علينا بهذا يعني علي بن أبي طالب أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريح عن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق إمرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض يمنعها الرضاع أن تحيض ثم مرض حبان بعد أن طلقها بسبعة أشهر أو ثمانية فقيل له إن إمرأتك تريد أن ترث فقال لأهله احملوني إلى عثمان فحملوه إليه فذكر له شأن إمرأته وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت فقال لهما عثمان ما تريان فقالا نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن المحيض وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير فرفع حبان إلى أهله فأخذ ابنته فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفي عنها زوجها وورثته أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا

الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه بلغه عن عمر بن عبد العزيز في أمر حبان مثل خبر عبد الله بن أبي بكر وبإسناده أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء المرأة تطلق وهم يحسبون أن يكون الميحض قد أدبر عنها ولم يبن لهم ذلك كيف نفعل قال كما قال الله تعالى إذا يئست اعتدت ثلاثة أشهر قلت ما ينتظر بين ذلك قال إذا يئست اعتدت ثلاثة أشهر كما قال الله عز وجل وبإسناده أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء تعتد باقرائها ما كانت إن تقاربت وإن تباعدت قال نعم كما قال الله عز وجل وبإسناده أخبرنا سعيد عن المثنى عن عمرو بن دينار في إمرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فقال أما أبو الشعثاء فكان يقول أقراؤها حتى يعلم أنها قد يئست من المحيض وبإسناده أخبرنا مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت قال أحمد في الجامع عن الثوري عن حماد والأعمش ومنصور عن إبراهيم عن علقمة أنه طلق إمرأته تطليقة أو تطليقتين ثم حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا ثم ماتت فجاء إلى ابن مسعود فسأله

فقال حبس الله عليك ميراثها فورثه منها وفي رواية محمد بن سيرين قال قال عبد الله بن مسعود وعدة المطلقة بالحيض وإن طالت وعلى قول ابن مسعود اعتمد الشافعي في الجديد أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله بن قسيط عن ابن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما إمرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت وإلى هذا كان يذهب الشافعي في القديم فيمن ارتفع حيضها بغير عارض ثم رجع عنه في الجديد إلى ما بلغه في ذلك عن ابن مسعود وقال قد يحتمل قول عمر أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن من المحيض فلا يكون مخالفا لقول ابن مسعود قال الشافعي وذلك وجهه عندنا باب قول الله عز وجل في الآية التي ذكر فيها المطلقات ذوات الأقراء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن

قال الشافعي وكان بينا في الآية بالتنزيل أنه لا يحل للمطلقة أن تكتم ما في رحمها من الميحض كان ذلك يحتمل الحمل مع الحيض لأن الحمل مما خلق الله في أرحامهن ثم بسط الكلام في بيان ذلك ثم ذكر ما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريح أنه قال لعطاء ما قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال الولد لا تكتمه ليرغب فيها وما أدري لعل الحيض معه وبإسناده أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن عطاء سئل أيحق عليها أن تخبره بحملها وإن لم يرسل إليها يسألها عنه ليرغب فيها قال تظهره وتخبر به أهلها فسوف يبلغه قال وأخبرنا سعيد عن ابن جريح أن مجاهدا قال في قوله الله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن المرأة المطلقة لا يحل لها أن تقول أنا حبلى وليست بحبلى ولا ليست بحبلى وهي حبلى ولا أنا حائض وليست بحائض ولا لست بحائض وهي حائض قال الشافعي وهذا إن شاء الله كما قال مجاهد لمعان منها أن لا يحل الكذب

والآخر أن لا تكتمه الحمل والحيض لعله يرغب فيراجع ولا تدعيهما لعله يراجع وليست له حاجة بالرجعة لولا ما ذكرت من الحمل والحيض فتغره والغرور لا يحل قال وأخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء أرأيت إن أرسل إليها فأراد ارتجاعها فقالت قد انقضت عدتي وهي كاذبة فلم تزل تقوله حتى انقضت عدتها قال لا وقد خرجت قال الشافعي هذا كما قال عطاء إن شاء الله وهي آثمة باب عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض وعدة الحامل أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال سمعت من أرضى من أهل العلم يقول إن أول ما أنزل الله تعالى من العدد والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فلم يعلموا ما عدة المرأة لا أقراء لها وهي التي لا تحيض ولا الحامل فأنزل الله عز وجل واللآئي يئسن من المحيض من نسآئكم إن ارتبتم قعدتهن ثلاثة أشهر واللآئي لم يحضن

فجعل عدة الميئوسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر وقوله إن ارتبتم فلم تدروا ما تعتد غير ذوات الأقراء وقال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن قال الشافعي وهذا والله أعلم يشبه ما قالوا قال أحمد وروينا هذا عن أبي بن كعب أنه ذكر معنى ما حكاه الشافعي دون تفسير قوله إن ارتبتم قال الشافعي ولو حاضت الصغيرة قبل انقضائها استقبلت الأقراء أنبأئي أبو عبد الله إجازة أخبرنا أبو الوليد حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال سئل جابر بن زيد عن جارية طلقت بعد ما دخل بها الزوج وهي لا تحيض فاعتدت بشهرين وخمسا وعشرين ليلة ثم أنها حاضت قال تعتد بعد ذلك ثلاثة قروء كذلك قال ابن عباس ورويناه عن الحسن والشعبي قال الشافعي وأعجل من سمعت به من النساء يحضن نساء تهامة يحضن لتسع سنين قال أحمد وقد روينا عن عباد بن عباد المهلبي أنه قال

أدركت فينا إمرأة صارت جدة وهي ابنة ثمان عشرة ولدت لتسع سنين ابنتا فولدت ابنتها لتسع سنين وعن عبد الله بن صالح كاتب الليث أن إمرأة في جوارهم حملت وهي ابنة تسع سنين وفي رواية وهي ابنة عشر سنين وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها وروينا عن عمر بن الخطاب ما دل على أن الحامل تحيض وروينا عن أم علقمة عن عائشة أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي فقالت لا تصلي حتى يذهب عنها الدم وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة مولاة عائشة أن عائشة سئلت عن الحامل ترى الدم قالت لا تصلي قلت وروي عن عمرة عن عائشة بنحوه وهو أصح من رواية من روى عنها أنها تغتسل وتصلي قال إسحاق الحنظلي قال لي أحمد بن حنبل ما تقول في الحامل ترى الدم فقلت تصلي واحتججت بخبر عطاء عن عائشة قال فقال لي أحمد أين أنت من خبر المدنيين خبر أم علقمة عن عائشة فإنه أصح قال إسحاق فرجعت إلى قول أحمد

قال البيهقي وروته أيضا عمرة عن عائشة وحديث عطاء تفرد به مطر الوراق عن عطاء ورواه أيضا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء وهو غير قوي وأهل العلم بالحديث رجحوا رواية المدنيين في هذا عن عائشة على رواية غيرهم باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها قال الشافعي رحمه الله فكان بينا في حكم الله أن لا عدة على المطلقة قبل أن تمس وأن المسيس هو الإصابة ولم أعلم في هذا خلافا ثم اختلف بعض المفتين في المرأة يخلو بها زوجها فيغلق بابا ويرخي سترا وهي غير محرمة ولا صائمة فقال ابن عباس وشريح وغيرهما لا عدة عليها إلا بالإصابة نفسها لأن الله تعالى هكذا قال وذكر ما أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا

مسلم عن ابن جريح عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس ليس لها إلا نصف المهر ولا عدة عليها قال الشافعي وشريح يقول ذلك وهو ظاهر الكتاب باب العدة من الموت والطلاق والزوج غائب قال الشافعي رحمه الله قد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعتد من يوم يكون الطلاق والوفاة أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه أخبرنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عمر قال تعتد من يوم مات أو طلق ورويناه أيضا عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن أشعث عن الحكم عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي قال العدة من يوم يموت أو يطلق قال الشافعي وبهذا نقول

قال أحمد كذا وقع في هذه الرواية وفي رواية غيره عن علي أنه كان يقول تعتد من يوم يأتيها الخبر أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء الرجل يطلق المرأة أو يموت عنها وهو بمصر وهي بمصر آخر من أي يوم تعتد قال من يوم مات أو طلقها تعتد وبإسناده أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن داود بن أبي عصام قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إذا قامت بينة فمن يوم طلقها أو مات عنها وبإسناده أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن شهاب أنه قال في رجل طلق إمرأته قال تعتد من يوم طلقت وبإسناده أخبرنا سعيد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال المتوفى عنها تعتد من يوم مات والمطلقة من يوم طلقت باب عدة الأمة أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن

سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب أنه قال ينكح العبد إمرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا قال سفيان وكان ثقة وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أبي أوس الثقفي عن رجل من ثقيف أنه سمع عمر بن الخطاب يقول لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا فقال رجل فاجعلها شهرا ونصفا فسكت عمر أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا بحر بن نصر حدثنا الشافعي حدثنا سفيان بن عيينة عن صدقة بن يسار أن عمر بن عبد العزيز كان بالمدينة فاجتمع له على أن لا يتبين الحمل في أقل من ثلاثة أشهر وحكاه الشافعي في القديم عن بعض أصحابه ثم قال وقال غيره شهر ونصف على النصف من عدة الحرة ثم قال وهذا أقيس والأول أحوط وروينا فيما مضى عن ابن عمر أنه كان يقول عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان وروينا عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال وعن ابن شهاب مثل ذلك

باب عدة الوفاة أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن قال الشافعي حفظت عن غير واحد من أهل العلم بالقرآن أن هذه الآية نزلت قبل نزول أي المواريث وأنها منسوخة وبسط الكلام فيه إلى أن قال وكان مذهبهم أن الوصية لها بالمتاع إلى الحول والسكنى منسوخة يعني بآية الميراث فإن الله تعالى أثبت عليها عدة أربعة أشهر وعشرا ليس لها الخيار في الخروج منها ولا النكاح قبلها قال أحمد قد روينا عن عثمان وابن الزبير في نسخ هذه الآية بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم والربيع بن سليمان قالا قال الشافعي في كتاب الوصايا وقال بعض أهل العلم أن عدتها في الوفاة كانت ثلاثة قروء كعدة الطلاق ثم نسخت بقول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإن كان هكذا فقد بطلت عنها الأقراء وثبتت عليها العدة بأربعة أشهر وعشر منصوصة في كتاب الله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتج بحديث حميد بن نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وذلك السياق إسناده ومتنه مذكور في باب الإحداد

قال الشافعي في رواية أبي عبد الله ودلت السنة على أنها على غير الحوامل وأن الطلاق كالوفاة في الحوامل المعتدات سواء وأن أجلهن كلهن أن يضعن حملهن أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا أخبرنا العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سئل ابن عباس وأبو هريرة عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال ابن عباس آخر الأجلين وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت فدخل أبو سلمة على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلين أحدهما شاب والآخر كهل فحطت إلى الشاب فقال الكهل لم تحلل وكان أهلها غيبا ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ابن عباس وأبا سلمة اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال ابن عباس آخر الأجلين

وقال أبو سلمة إذا نفست فقد حلت قال فجاء أبو هريرة فقال أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أنها قالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها قد حللت فانكحي من شئت أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن يحيى بن سعيد أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته في أن تنكح فأذن لها رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن قزعة عن مالك وأخبرنا أبو بكر وابو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فمر بها أبو السنابل ابن بعكك فقال تصنعت للأزواج إنها أربعة أشهر وعشرا فذكرت سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذب أبو السنابل أو ليس كما قال أبو السنابل قد حللت فتزوجي

رواه يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم يأمره أن يدخل على سبيعة فيسألها عن حديثها فذكره موصولا ومن ذلك الوجه أخرجاه في الصحيح أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال ابن عمر إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن لحلت أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى عن علي قال الحامل المتوفى عنها تعتد بآخر الأجلين أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي وإنما رغب عنه بما مضى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي حجة على الخلق باب ما جاء في نفقة المتوفى عنها زوجها أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه قال ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث

قال أحمد ورويناه أيضا عن ابن عباس أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم والربيع بن سليمان قالا قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول الآية قال الشافعي فكان فرض الزوجة أن يوصي لها الزوج بمتاع إلى الحول ولم أحفظ عن أحد خلافا أن المتاع النفقة والكسوة والسكنى إلى الحول وثبت لها السكنى فقال غير إخراج ثم قال فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف فدل القرآن على أنهن إن خرجن فلا جناح على الأزواج لأنهن تركن ما فرض لهن ودل الكتاب إذ كان السكنى لها فرضا فتركت حقها فيه ولم يجعل الله على الزوج حرجا أن من ترك حقه غير ممنوع له لم يخرج من الحق عليه ثم حفظت عمن أرضى من أهل العلم أن نفقة المتوفى عنها وكسوتها حولا منسوخة بآية الميراث قال الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى قوله ولهن الربع مما تركتم الآية أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن من سمع الحكم يحدث عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي قال

الحامل المتوفى عنها لها النفقة من جميع المال وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبد الله في الحامل المتوفى عنها لها النفقة من جميع المال قال الشافعي وليسوا يقولون بهذا أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي وعبد الله وفي كلا الإسنادين انقطاع قال الشافعي إذا مات الميت وجب الميراث لأهله باب مقام المطلقة في بيتها أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال الله عز وجل في المطلقات لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال الشافعي فالفاحشة أن تبذو على أهل زوجها فيأتي من ذلك ما يخاف الشقاق بينها وبينهم فإذا فعلت حل لهم إخراجها وكان عليهم أن ينزلوها منزلا غيره أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن ابن عباس في قول الله عز وجل إلا أن يأتين بفاحشة مبينة

قال إن تبذو على أهل زوجها فإذا بذت فقد حل إفراجها وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم أن عائشة كانت تقول اتق الله يا فاطمة فقد علمت في أي شيء كان ذلك أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام فأرسل إليها وكيله بشعر فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقه وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك إمرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى فتضعين ثيابك أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم فأرسلت عائشة إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فقالت اتق الله يا مروان وأردد المرأة إلى بيتها

فقال مروان في حديث سليمان أن عبد الرحمن غلبني وقال مروان في حديث القاسم أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس فقالت عائشة لا عليك أن لا تذكر شأن فاطمة فقال إن كان إنما بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر وبهذا الإسناذ أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها فرفعت إلى سعيد بن المسيب فسألته عن المبتوتة فقال تعتد في بيت زوجها قلت فأين حديث فاطمة بنت قيس فقال هاه ووصف أنه تغيظ وقال فتنت فاطمة الناس كانت للسانها ذرابة فاستطالت على أحمائها فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع أن ابنة سعيد بن زيد كانت عند عبد الله يعني ابن عمرو بن عثمان فطلقها البتة فخرجت فأنكر ذلك عليها ابن عمر

أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال فعائشة ومروان وابن المسيب يعرفون أن حديث فاطمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم كما حدثت ويذهبون إلى أن ذلك إنما كان للشر ويزيد ابن المسيب تبيين استطالتها على أحمائها ويكره لها ابن المسيب وغيره أنها كتمت في حديثها السبب خوفا أن يسمع ذلك سامع غيري أن للمبتوتة أن تعتد حيث شاءت قال وسنته صلى الله عليه وسلم في فاطمة تدل على أن ما تأول ابن عباس في قول إلا أن يأتين بفاحشة مبينة هو البذاء على أهل زوجها كما تأول إن شاء الله ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي حيث شئت ولكنها حصنها حيث رضى إذ كان زوجها غائبا ولم يكن له وكيل يتحصنها وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود أخبرنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال لقد عابت ذلك عائشة أشد العيب يعني حديث فاطمة بنت قيس وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري فقال وقال ابن أبي الزناد عن هشام فذكره قال أحمد قد يكون هذا ويكون ما روينا من بذائها على أهل زوجها وتلك واحد من هذين العذرين يجوز إخراجها وتحصنها في موضع آخر والله أعلم

باب سكنى المتوفى عنها زوجها أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخبرتا أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له فقال فكيف قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا ابن عبد الحكم والربيع قالا قال الشافعي ولم أعلم مخالفا فيما وصفت من نسخ نفقة المتوفى عنها وكسوتها سنة وأقل من سنة ثم احتمل سكناها إذا كان مذكورا مع نفقتها بأنه يقع عليه اسم المتاع أن يكون

منسوخا في السنة وأقل منها كانت النفقة والكسوة منسوختين في السنة وأقل واحتملت أن تكون نسخت في السنة وأثبتت في عدة المتوفى عنها حتى تنقضي بأصل هذه الآية أو أن تكون داخلة في جملة المعتدات فإن الله تعالى أنزل في المطلقات لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن فلما فرض في المعتدة من الطلاق والسكنى وكانت المعتدة المتوفى في معناها احتملت أن يجعل لها السكنى وإن لم يكن هكذا ففرض السكنى لها في السنة وقال في القول الثاني في كتاب العدد الاختيار لورثته أن يسكنوها وإن لم يفعلوا فقد ملكوا المال دونه وقول النبي صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك يحتمل ما لم تخرجي منه إن كان لغيرك لأنها قد وصفت أن المنزل ليس لزوجها قال أحمد روينا عن عطاء عن ابن عباس أنه قال نسخت هذه الآية عدتها في أهله تعتد حيث شاءت وهو قول الله عز وجل غير إخراج قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن محمد بن عبيد عن إسماعيل عن الشعبي أن عليا كان يرحل المتوفى عنها لا ينتظر بها

وفيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي قال نقل علي أم كلثوم بعد قتل عمر بسبع ليال أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي ورواه الثوري في الجامع وزاد فيه لأنها كانت في دار الإمارة وروي عن عائشة أنها كانت تخرج المرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها وقبل الفتنة فلذلك أحجت بأختها حين قتل طلحة وروي عن عمر وابن عمر ما دل على وجوب السكنى لها والله أعلم أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها أنها تنتوي حيث ينتوي أهلها وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن هشام عن أبيه وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مثله أو مثل معناه لا يخالفه أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أنه سئل عن المرأة يطلقها زوجها في بيت يكرى على من الكراء فقال سعيد على زوجها قال فإن لم يكن عند زوجها قال فعليها قال فإن لم يكن عندها

قال فعلى الأمير أورده إلزاما لمالك في خلاف بعض التابعين ولم يتكلم عليه باب كيف السكنى أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال وقد ذهب بعض من ينتسب إلى العلم في المطلقة أنها لا تخرج ليلا ولا نهارا بحال إلا من عذر ولو فعلت هذا كان أحب إلي وإنما منعنا من إيجاب هذا عليها مع احتمال الآية لما ذهبنا إليه أن عبد المجيد أخبرنا قال أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال طلقت خالتي فأرادت تجد نخلا لها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فلعلك أن تصدقي أو تفعلي معروفا أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا أحمد بن عبيد الله النرسي حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا وأخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا حجاج بن محمد فذكره

رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن عبد الله عن حجاج قال الشافعي نخل الأنصار قريب من منازلهم والجداد إنما يكون نهارا أنبأني أبو عبد الله عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن كثير عن مجاهد قال استشهد رجال يوم أحد فقام نساؤهم وكن متجاورات في دار فجئن النبي صلى الله عليه وسلم فقلن يا رسول الله إنا نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبددنا إلى بيوتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحدتكن عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتها أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله أنه كان يقول لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها باب الإحداد أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الريع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن

حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مسحت بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وقالت زينب دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبد الله فدعت بطيب فمست منه ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قال زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول جاءت إمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول

قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتي بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك قال الشافعي في روايتهم الحفش البيت الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره والقبض أن تأخذ من الدابة موضعا بأطراف أصابعها والقبض الأخذ بالكف كلها قال أحمد وفي رواية القعنبي عن مالك تفتض قال القتيبي هو من فضضت الشيء إذا كسرته أو فرقته ومنه قولهم فض خاتم الكتاب وقوله لا نفضوا من حولك وأرادت أنها كانت تكون في عدة من زوجها فتكسر ما كانت منه وتخرج منه بالدابة

وقال الأخفش تفتض به مأخوذ منه الفضة أي فتطير به شبه ذلك بالفضة لصفائها أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة أو عائشة وحفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الليث وغيره عن نافع هكذا بالشك وأخرجه من حديث يحيى بن سعيد عن نافع عن صفية عن حفصة بلا شك وأما حديث عبد الله بن شداد بن الهاد عن أسماء بنت عميس قالت لما أصيب جعفر أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسلني ثلاثا ثم اصنعي ما شئت فلم يثبت سماع عبد الله من أسماء وقد قيل عنه أن أسماء قالت فهو مرسل والحديث في إحدادها ثابت فالمصير إليه أولى وبالله التوفيق أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان حدثنا إبراهيم بن الحارث حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إبراهيم بن طهمان حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تختضب ولا تمس طيبا إلى أدنى طهر بها إذا تطهرت من حيضتها نبذة من قسط أو أظفار

أخرجاه في الصحيح من حديث هشام بن حسان وقال بعضهم في هذا الحديث ولا ثوب عصب وليس ذلك بمحفوظ وقد قال الشافعي في القديم فيما لا تلبسه والعصب من الثياب إلا عصبا غليظا وهذا القول أقرب من الحديث وروينا عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل حدثناه أبو محمد بن يوسف أخبرنا أبو بكر القطان حدثنا إبراهيم بن الحارث حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثني بديل بن ميسرة عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره أخرجه أبو داود في كتاب السنن عن زهير بن حرب عن محمد بن أبي بكير وروى موقوفا على أم سلمة أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة فقال ما هذا يا أم سلمة

فقالت يا رسول الله إنما هو صبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعليه بالليل وامسحيه بالنهار قال الشافعي الصبر يصفر فيكون زينة وليس بطيب وأذن لها أن تجعله بالليل حيث لا يرى وتمسحه بالنهار قال أحمد هذا منقطع وقد روي موصولا عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن المغيرة بن الضحاك عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها أنها أرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فذكرت أم سلمة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم باب اجتماع العدتين أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب أيما إمرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب وإن كان

دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا قال سعيد ولها مهرها بما استحل منها قال أحمد كان الشافعي في القديم يقول بقضاء عمر بن الخطاب فيهما ويقول لا يجتمعان أبدا إذا دخل بها ثم رجع عنه في الجديد فقال وبقول علي نقول أنه يكون خاطبا من الخطاب قال أحمد وقد روينا عن عمر أنه رجع عن ذلك أيضا وهو في الجامع عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق أن عمر رجع عن ذلك وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا يحيى بن حسان عن جرير عن عطاء بن السائب عن زاذان أبي عمر عن علي أنه قضى في التي تتزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج أخبرنا عطاء أن رجلا طلق إمرأته فاعتدت منه حتى إذا بقي شيء من عدتها نكحها رجل في آخر عدتها جاهلا ذلك وبنى بها فأتى علي بن أبي طالب في ذلك ففرق بينهما وأمرها أن تعتد ما بقي من عدتها الأولى ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة فإذا انقضت عدتها فهي

بالخيار إن شاءت نكحت وإن شاءت فلا وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن صالح بن مسلم عن الشعبي أن عليا قال في التي تتزوج في عدتها تتم ما بقي من عدتها من الأول وتستأنف من الآخر عدة جديدة قال الشافعي وكذلك نقول وهو موافق لما روينا عن عمر وهم يقولون عليها عدة واحدة ويخالفون ما روي عن علي قال الشافعي في القديم فقيل هذا قضاء عمر وعلي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم كما قلنا عمن أخذت قولك قال عن إبراهيم قلنا أو ما زعمت أن إبراهيم وحده لا يكون حجة فكيف يكون حجة على من زعمت أن ليس لأحد من الأمة خلافة لأن ذلك قولك وقولنا في الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باب أقل الحمل أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عطان حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن داود بن أبي القصاف عن أبي حرب عن أبي الأسود الديلي أن عمر رفعت إليه إمرأة ولدت لستة أشهر فأمر برجمها فأتى علي في ذلك فقال لا رجم عليها فبلغ ذلك عمر فأرسل إلي علي فسأله عن ذلك فقال

لا رحم عليها لأن الله تعالى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وقال الله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ستة أشهر وحولين كاملين تمام لا رجم عليها فخلى عنها عمر وروينا عن ابن عباس ما دل على أن أقل الحمل ستة أشهر وبه قال الشافعي وغيره من الفقهاء وروينا عن الوليد بن مسلم أنه قال قلت لمالك بن أنس أي حديث عن عائشة أنها قالت لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل فقال سبحان الله من يقول هذا هذه جارتنا إمرأة محمد بن عجلان إمرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في إثني عشرة سنة تحمل كل بطن أربع سنين أخبرنيه أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن مخلد حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد حدثنا داود بن رشيد قال سمعت الوليد بن مسلم يقول فذكره قال أحمد وقول عمر في إمرأة المفقود تربص أربع سنين يشبه أن يكون إنما قاله لبقاء الحمل أربع سنين وإليه في أكثر الحمل ذهب الشافعي رحمه الله

باب عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها ثم يموت أو يطلق قال الشافعي في الموت اعتدت عدة الوفاة وقال فيه إذا طلقها قبل أن يمسها قولان أحدهما أنها تعتد من الطلاق الآخر عدة مستقبلة والثاني أن العدة من الطلاق الأول ما لم يدخل بها أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع أبا الشعثاء يقول تعتد من يوم طلقها قال ابن جريج وعبد الكريم وطاوس وحسن بن مسلم يقولون تعتد من يوم طلقها وإن لم يكن مسها قال سعيد يقولون طلاقه الآخر قال سعيد وكان ذلك رأي ابن جريج وعن سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال أرى أن تعتد من يوم طلقها قال أحمد ورويناه من حديث عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي الشعثاء وذكر عن عبد الكريم وحسن بن مسلم وطاوسا قال الشافعي

وقد قال هذا بعض المشرقيين وقد قال بعض أهل العلم بالتفسير أن قول الله عز وجل وإذا طلقتم النسآء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف إنما أنزلت في ذلك كان الرجل يطلق إمرأته ما شاء بلا وقت فيمهل المرأة حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها فنزل الطلاق مرتان قال الشافعي أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان الرجل إذا طلق إمرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان له ذلك وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى إمرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها ثم قال والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فاستقبل الناس الطلاق جديدا من كان منهم طلق ومن لم يطلق ثم ذكر الشافعي توجيه القولين وروينا عن عطاء أنه قال تعتد باقي عدتها وتلا

وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن باب امرأة المفقود أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا يحيى بن حسان عن أبي عوانة عن منصور بن المعتمر عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي أنه قال في إمرأة المفقود إنها لا تتزوج وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا يحيى بن حسان عن هشيم بن بشير عن سيار أبي الحكم عن علي في إمرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت إمرأته هي إمرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تخير قال أحمد ورواه أبو عبيد عن هشيم عن سيار عن الشعبي عن علي ورواه أيضا سماك بن حرب عن حنش عن علي وروي عن سعيد بن جبير عن علي أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا يحيى بن حسان عن جرير عن منصور عن الحكم أنه قال إذا فقدت المرأة زوجها لم تتزوج حتى تعلم أمره

توجد صفحة فارغة

الجزء الحادي والثلاثون أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال أيما إمرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تنظر أربعة أشهر وعشرا قال الشافعي الحديث الثابت عن عمر وعثمان في إمرأة المفقود فمثل ما روى مالك وزيادة فإذا تزوجت فقدم زوجها المفقود قبل أن يدخل بها زوجها الآخر كان أحق بها وإن دخل بها زوجها الآخر فالأول المفقود بالخيار بين إمرأته والمهر قال أحمد رواه يونس بن يزيد عن الزهري عن ابن المسيب عن عمر كما قال الشافعي بزيادته قال ابن شهاب وقضى بذلك عثمان بعد عمر وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا

الثقفي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال لولا أن عمر خير المفقود بين إمرأته أو الصداق لرأيت أنه أحق بها إذا جاء قال الشافعي ومن قال بقول عمر في المفقود قال بهذا كله اتباعا لقول عمر وعثمان قال الربيع فقلت للشافعي فإن صاحبنا يريد مالكا قال أدركت من ينكر ما قال بعض الناس عن عمر يعني في التخيير قال الشافعي فقد رأينا من ينكر قصة عمر كلها في المفقود فهل كانت الحجة عليه إلا أن الثقات إذا حملوا ذلك عن عمر لم يتهموا فكذلك الحجة عليك وكيف جاز أن يروي الثقات عن عمر حديثا واحدا فيأخذ بعضه ويدع بعضا قال الشافعي وقال علي بن أبي طالب في إمرأة المفقود إمرأة ابتليت فلتبصر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته قال الشافعي وبهذا نقول لا تنكح إمرأة المفقود حتى يأتيها يقين موته وذكر أنه للعدة والميراث ثم قال وإنما جعل لها العدة في يقين الموت كما جعل لها الميراث في نفسه ولا يكون أن تعتد ولا ترث قال وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينقر عند عجز أحدكم حتى يخيل إليه أنه قد أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا

فأخبر أنه إذا كان على اليقين من الطهارة فلا يزيل يقين الطهارة إلا بيقين الحدث فكذلك هذه المرأة لها زوج بيقين فلا تزيل نكاحها بالشك ولا تزيله إلا بيقين موت أو طلاق قال أحمد وهذا الحديث فيما أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ينقر عند عجز أحدكم حتى يخيل إليه أنه قد أحدث فلا يتوضأ حتى يجد ريحا يعرفه أو صوتا يسمعه وقد مضى معنى هذا في الحديث الثابت عن الزهري عن ابن المسيب وعباد عن عبد الله بن زيد دون ذكر الشيطان فيه قال أحمد وروي عن قتادة عن خلاس بن عمرو وعن أبي المليح عن علي إذا جاء الأول خير بين الصداق الأخير وبين إمرأته وروايات خلاس عن علي ضعيفة وابا المليح لم يسمعه من علي إنما رواه عن إمرأة مجهولة غير معروفة بما يثبت به حديثها وفي حديثها أن ذلك كان في إمراة نعي إليها زوجها والمشهور عن علي ما قدمنا ذكره وروي عن عمر في قضيته أن ولي زوجها يطلقها بعد أربع سنين ثم تعتد وروي عن ابن عباس وابن عمر نحو رواية مالك عن عمر

قال ابن المنذر روينا عن ابن عمر أنه قال ينفق عليها الأربع السنين من مال المفقود لأنها حبست نفسها عليه وقال ابن عباس لسنتين فإن جاء زوجها قضت من ماله فإن مات قضت من نصيبها من الميراث وقالا جميعا لا تنفق عليها من مال زوجها في العدة بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا وذكر الشافعي في القديم بعض الآثار التي رويت في منع الضرر ثم قال وأحسب قضاء عمر في إمرأة المفقود من بعض هذه الوجوه التي منع فيها الضرر بالمرأة إذا كان الضرر عليها أبين ثم قال إذا جاءت الضرورات فحكمها مخالف حكم غير الضرورات لم أجد له في القديم في هذا أكثر من هذا والله أعلم باب استبراء أم الولد أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها تعتد بحيضة قال أحمد وروينا عن القاسم بن محمد وغيره من فقهاء التابعين من أهل المدينة مثل ذلك

وأما حديث قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أم الولد إذا توفي عنها سيدها عدتها أربعة أشهر وعشرا فقد أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا علي بن عيسى بن إبراهيم الحيري حدثنا محمد بن عمرو بن النضر الحرشي حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثني عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب فذكره ورواه غيره عن سعيد عن قتادة ومطر ورواه غندر عن سعيد عن مطر ولم يقل نبينا قال أبو الحسن الدارقطني فيما أخبرني أبو عبد الرحمن عنه قبيصة لم يسمع من عمرو والصواب لا تلبسوا علينا موقوف قال أحمد ورواه سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة عن قبيصة عن عمرو أنه قال عدة أم الولد عدة الحرة قال أحمد بن حنبل هذا حديث منكر وقيل عن الزهري عن قبيصة عن عمرو مثل ذلك وقيل غير ذلك والله أعلم باب استبراء من ملك أمة قال الشافعي رحمه الله

أصل الإستبراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عام سبي أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو توطأ حتى تحيض أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه حدثنا محمد بن الهيثم حدثنا محمد بن سعيد حدثنا شريك بن قيس يعني ابن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبايا يوم أوطاس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا غير حامل حتى تحيض حيضة أخرجه أبو داود في كتاب السنن أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي اختلفت الناس في استبراء الأمة لا تحيض من صغر أو كبر فقال بعضهم شهر قياسا على الحيضة وقال بعضهم شهر ونصف وليس لهذا وجه هو إما أن يكون شهرا وإما ما ذهب إليه بعض أصحابنا من ثلاثة أشهر قال الشافعي استبراء الأمة شهر إذا كانت ممن لا تحيض قياسا على الحيضة إلا أن يمضي أثر بخلافه يثبت مثله فالأثر أولى أن يتبع قال أحمد لا أعلم في هذا أثر عن من يلزم قوله

وروينا عن أبي قلابة وابن سيرين أنهما كانا لا يريان أن ذلك يتبين إلا بثلاثة أشهر وبه قال طاوس وعطاء ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي قال أحمد وروينا عن نافع عن ابن عمر أنه قال عدة المختلعة عدة المطلقة وبه قال ابن المسيب وسليمان بن يسار والشعبي والزهري وجماعة والذي روي عن عكرمة أن إمرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة حديث مرسل وروي موصولا بذكر أبن عباس فيه وليس بمحفوظ والله أعلم وروينا في كتاب السنن عن عكرمة عن ابن عباس في قصة بريرة حين اختارت نفسها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عليها عدة الحرة وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أخبرنا أبو محمد بن حيان أخبرنا أبو يعلي حدثنا محمد بن بكار حدثنا أبو معشر قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عدة بريرة حين فارقها زوجها عدة المطلقة

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الرضاع

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي رحمه الله قال قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى قوله وأمهاتكم اللآتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة فاحتمل إذ ذكر الله تحريم الأم والأخت من الرضاعة فأقامهما مقام الأم والأخت من النسب أن تكون الرضاعة كلها تقوم مقام النسب فما حرم بالنسب حرم بالرضاع مثله وبهذا نقول بدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس على القرآن أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر القاضي وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة فقالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة فقلت يا رسول الله لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة أيدخل علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة رواه البخاري عن أبي أويس ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وزكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاء عمي أظنه قال من الرضاعة ابن أبي القعيس يستأذن علي بعد ما ضرب الحجاب فلم آذن له فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال إنه عمك فليلج عليك

رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان وأخرجاه من حديث مالك وغيره عن ابن شهاب وقالوا أفلح أخو أبي قعيس وفي رواية بعضهم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني إمرأته فقال إئذني له فإنه عمك تربت يمينك قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب وفي رواية معمر عن الزهري قال وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة فأفلح أخو أبي القعيس يكون عمها من الرضاعة وفي رواية عراك بن مالك عن عروة فقال لها لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وقد ذكرنا هذه الروايات في كتاب السنن أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة قال سمعت ابن جدعان قال سمعت ابن المسيب يحدث عن علي بن أبي طالب أنه قال يا رسول الله هل لك في ابنة عمك ابنة حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش فقال أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب

قال وأخبرنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة مثل حديث سفيان قال أحمد الحديث في ابنة حمزة رواه أبو عبد الرحمن السلمي عن علي ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح ورواه جابر بن زيد عن ابن عباس ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح ورواه أحمد بن عبد الرحمن عن أم سلمة وأخرجه مسلم في الصحيح وقوله وأن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب في حديث ابن عباس وقد أخرجاه في الصحيح في قصة ابنة حمزة قال الشافعي في رواية أبي سعيد وفي نفس السنة أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وأن لبن الفحل يحرم كما تحرم ولادة الأب يحرم لبن الأب لا اختلاف في ذلك أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له إمرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية فقال لا اللقاح واحد

وهذا الحديث يعد في أفراد مالك بن أنس وقد رواه عبد الله بن إدريس عن ابن جريج ومالك عن الزهري أخبرناه أبو بكر بن الحارث أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا سعيد بن محمد بن أحمد الحناط حدثنا عبد الرحمن بن يونس السراج حدثنا عبد الله بن إدريس فذكر معناه غير أنه قال فولدت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم أخبرنا ابن جريج أنه سأل عطاء عن لبن الفحل يحرم قال نعم فقلت له أبلغك من ثبت قال نعم قال ابن جريح قال عطاء وأخواتكم من الرضاعة فهي أختك من أبيك وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن عمرو بن دينار أخبره أنه سمع أبا الشعثاء يرى لبن الفحل يحرم وقال ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال لبن الفحل يحرم قال ابن المنذر وروي معنى ذلك عن علي وبه قال ابن عباس باب من قال لبن الفحل لا يحرم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا

عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيد الدراوردي عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول كان يدخل على عائشة من أرضعه بنات أبي بكر ولا يدخل عليها من أرضعه نساء بني أبي بكر أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمة زينب بنت أبي سلمة أرضعتها أسماء بنت أبي بكر إمرأة الزبير بن العوام فقالت زينب بنت أبي سلمة وكان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسي فيقول أقبلي علي فحدثيني أريد أبي وما ولد فهم إخوتي ثم أن عبد الله بن الزبير قبل الحرة أرسل إلي فخطب إلى أم كلثوم ابنتي على حمزة بن الزبير وكان حمزة للكلبية فقلت لرسوله وهل تحل له إنما هي ابنة أخيه فأرسل إلي عبد الله إنما أردت بها المنع لما قبلك ليس لك بأخ أبا وما ولدت أسماء فهم إخوتك وما كان من ولد الزبير من غير الزبير فليسوا لك بإخوة فأرسلي فسلي عن هذا فأرسلت فسألت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا لها إن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا فأنكحتها إياه فلم تزل عنده حتى إذا هلك وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن بعض آل رافع أن رافع بن خديج كان يقول الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن

يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن سليمان بن يسار وعطاء بن يسار إن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئا وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال أخبرني مروان بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري أن رجلا أرضعته أم ولد رجل من مزينة وللمزني إمرأة أخرى سوى المرأة التي أرضعت الرجل وأنه ولدت من المزني جارية فلما بلغ ابن الرجل وبلغت الجارية خطبها فقال له الناس ويلك إنها أختك قال مروان إن ذلك رفع إلى هشام بن إسماعيل فكتب فيه إلى عبد الملك بن مروان فكتب عبد الملك أن ليس ذلك برضاع وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عثمان بن مروان بن أبي المعلى أن عبد الملك كان لا يرى الرضاعة من قبل الرجال تحرم شيئا وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن ابن عباس كان لا يرى الرضاعة من قبل الرجال تحرم شيئا قال عبد العزيز وذلك كان رأي ربيعة ورأي فقهائنا وأنكر حديث عمرو بن الشريد عن ابن عباس في اللقاح واحد قال حديث رجل من أهل الطائف وما رأيت من فقهاء أهل المدينة أحدا يشك في هذا إلا أنه روي عن الزهري خلافهم فما التفتوا إليه وهؤلاء أكثر وأعلم قال الشافعي

فقلت له يعني لبعض أصحاب مالك أتجد بالمدينة من علم الخاصة شيئا أولى أن يكون عاما ظاهرا عند أكثرهم من ترك تحريم لبن الفحل فقد تركناه وتركته ومن يحتج لقوله إذ كنا نجد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كالدلالة على ما نقول وهذا إنما أورده على طريق الإلزام في تركهم في بعض المواضع الخبر الواحد بقول بعض أهل المدينة وتركهم ما قال الأكثر من المدنيين أن لبن الفحل لا يحرم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة قال الشافعي وأنا لم نختلف بنعمة الله قولي أنه لا نذهب إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلى أن أدعه لا أكثر ولا أقل باب ما يحرم من الرضاع أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان فيما أنزل الله عز وجل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها

كانت تقول نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن ثم صيرن إلى خمس يحرمن فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات أخرجه مسلم من حديث الثقفي وغيره عن يحيى بن سعيد دون فعل عائشة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان زاد أبو سعيد في روايته عن أبي العباس عن الربيع قال قلت للشافعي أسمع ابن الزبير من النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم وحفظ عنه وكان يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين قال أحمد سماع عبد الله بن الزبير من النبي صلى الله عليه وسلم صحيح كما قال الشافعي رحمه الله إلا أنه إنما روي هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا

محمد بن إسحاق حدثنا أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن بالويه حدثنا محمد بن نصر الصائغ حدثنا شريح بن يونس حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة من الرضاعة ولا المصتان رواه مسلم في الصحيح عن سويد عن معتمر وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المعتمر قال سمعت أيوب عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني تزوجت إمرأة ولي إمرأة أخرى فزعمت إمرأتي الحدثى أنها أرضعت إمرأتي الأولى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وأخرجه من حديث قتادة عن أبي الخليل بإسناده أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة قال لا

أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إمرأة أبي حذيفة أن ترضع سالم خمس رضعات يحرم بلبنها ففعلت فكانت تراه إبنا وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج أظنه عن أبي هريرة قال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء قال أحمد وكذلك رواه الزهري عن الحجاج الأسلمي عن أبي هريرة موقوفا ورواه محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة قال كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان ويحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق فذكره أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله أخبره أن عائشة أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم فأرضعته ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعه غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تكمل لي عشر رضعات

زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي أمرت به عائشة يرضع عشرا لأنها أكبر الرضاع ولم يتم له خمس فلم يدخل عليها ولعل سالما أن يكون ذهب عليه قول عائشة في العشر رضعات فنسخن بخمس معلومات فحدث عنها بما علم من أنه أرضع ثلاثا فلم يكن يدخل عليها وإنما أخذنا خمس رضعات عن النبي صلى الله عليه وسلم بحكاية عائشة أنهن يحرمن وأنهن من القرآن قال أحمد وروينا عن سالم بن عبد الله عن زيد بن ثابت أن الرضعة والرضعتين والثلاث لا تحرم وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت لعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها قال أحمد والقول في هذا ما قال الشافعي في حديث سالم قال الشافعي في القديم وقال بعض الناس ما كان في الحولين وإن كانت مصة تحرم واحتج بحديث أخبرنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن عباس شبيها بهذا المعنى أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول

ما كان في الحولين وإن كانت مصة واحدة فإنها تحرم قال الشافعي وأراه من حديث عكرمة يريد أن ثورا إنما أخذه عن عكرمة عن ابن عباس وهو كما قال فكذلك رواه الدراوردي عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس وزاد وإن كان بعد الحولين فليس بشيء قال أحمد وروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن قليل الرضاعة وكثيرها يحرم في المهد وروي عن ابن عباس بخلاف ذلك في القليل والأول أصح وروي عن ابن عمر في الرضعة الواحدة أنها تحرم وروي عن علي وعبد الله إلا أن الرواية عنهما مرسلة والله أعلم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فدل ما حكت عائشة في الكتاب وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان على أن الرضاع لا يحرم به على أقل إسم الرضاع ولم يكن لأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة وقد قال بعض من مضى بما حكت عائشة في الكتاب ثم في السنة والكفاية فيما حكت في الكتاب ثم في السنة

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو حامد محمد بن هارون حدثتا يحيى بن يحيى القطعي حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا يحيى بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا فلقد كانت في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتغلنا فدخل الداجن فأكلها قال أحمد هكذا بلغنا هذا الحديث وهذا أمر وقع فأخبرت عن الواقعة دون تعليق حكم بها وقد كانت آية الرجم معلومة عن الصحابة وعلموا نسخ تلاوتها وإثباتها في المصحف دون حكمها وذلك حين راجع النبي صلى الله عليه وسلم عمر في كتبها فلم يأذن له فيها وأما رضاعة الكبير فهي عند غير عائشة منسوخة أو كانت رخصة لسالم وحده فلذلك لم يثبتوها وأما رضاعته عشرا فقد أخبرت في رواية عمرة عن عائشة أنها صارت منسوخة بخمس يحرمن فكان نسخ حكمها وتلاوتها معلوما عند الصحابة فلأجل ذلك لم يثبتوها لا لأجل أكل الداجن صحيفتها وهذا واضح بين بحمد الله ونعمته باب رضاع الكبير أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان شهد بدرا وكان قد تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه فأنكحه بنت أخته فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي يومئذ من المهاجرات الأول وهي

يومئذ من أفضل أيامى قريش فلما أنزل الله في زيد بن حارثة ما أنزل فقال ادعوهم لإبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين رد كل واحد من أولئك من تبنى إلى أبيه فإن لم يعلم أباه رده إلى الموالي فجاءت سهيلة بنت سهيل وهي إمرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى في شأنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها ففعلت وكانت تراه ابنا من الرضاعة فأخذت بذلك عائشة فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أختها يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من الرجال والنساء وأبي سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة في سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد فعلى هذا من الخبر كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وهذا والله أعلم في سالم مولى أبي حذيفة خاصة فإن قال قائل ما دل على

ما وصفت فذكرت حديث سالم الذي يقال له مولى أبي حذيفة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر إمرأة أبي حذيفة أن ترضعه خمسة رضعات يحرم بهن وقالت أم سلمة في الحديث وكان ذلك في سالم خاصة قال أحمد لم أجد حديث أم سلمة في رواية الربيع وذكر المزني في المختصر الكبير أن الشافعي حين عورض بهذا قال ما جعلناه خاصا بهذا الحديث ولكن أخبرني الثقة عن معمر عن الزهري عن أبي عبيدة بن عبد الله يعني بن زمعة عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة أنها ذكرت حديث سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالت في الحديث كانت رخصة لسالم خاصة قال الشافعي فأخذنا به يقينا لا ظنا قال أحمد وإنما قال هذا لأن حديث مالك مرسل وقد وصله عقيل بن خالد وشعيب بن أبي حمزة ويونس بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة وفيه حكاية عروة عن أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يقطع بالرخصة أنها لسالم خاصة في الحكاية عنهن وإنما قال وقلن لعائشة والله ما نرى لعلها رخصة لسالم من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس وهو في الرواية التي رواها عن أم سلمة مقطوع بأنها له خاصة

وقد أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح من حديث الليث عن عقيل عن الزهري كما أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا عبيد بن شريك حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمة زينب بنت أبي سلمة قالت سمعت أم سلمة زوج الني صلى الله عليه وسلم تقول أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة زاد مسلم في روايته ولا رائينا قال الشافعي وإذا كان هذا لسالم خاصة فالخاص لا يكون إلا مخرجا من حكم العام ولا يجوز إلا أن يكون رضاع الكبير لا يحرم واحتج أيضا بقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وما جعل الله له غاية فالحكم بعد مضى الغاية فيه غيره قبل مضيها وبسط الكلام فيه أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار قال جاء رجل إلى ابن عمر وأنا معه عند دار القضاء فسأله عن رضاعة الكبير فقال ابن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال كانت لي وليدة فكنت أطؤها

فعمدت إمرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاع رضاعة الصغير وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا موسى قال في رضاعة الكبير ما أراها إلا تحرم فقال ابن مسعود أبصر ما تفتى به الرجل فقال أبو موسى فما تقول أنت فقال ابن مسعود لا رضاعة إلا ما كان في الحولين فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم قال أحمد ورواه أيضا إبراهيم النخعي في الحولين عن ابن مسعود وروي عنه من أوجه أخر موصولا ومقطوعا غير محدود بالحولين وروي عنه موقوفا ومرفوعا

لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم وروينا في الحديث الثابت عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة أنظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة وروينا عن ابن عباس أنه قال لا رضاع إلا ما كان في الحولين وروي ذلك مرفوعا والصحيح موقوف باب المرضع ترضع بلبن إمرأة حملت من زنا أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فإن ولدت إمرأة حملت من زنا فأرضعت مولودا فهو ابنها ولا يكون ابن الذي زنى بها وأكره له في الورع أن ينكح بنات الذي ولد له من زنا كما أكرهه للمولود من زنا ولو نكح من بناته أحدا لم أفسخه لأنه ليس بابنه في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أمه زمعة لزمعة وأمر سودة أن تحتجب منه لما رأى من شبهه بعتبة فلم يرها وقد قضى أنه أخوها حتى لقيت الله لأن ترك رؤيتها مباح وإن كان أخاها فكذلك ترك رؤية المولود من نكاح أخته مباح وإنما منعني من فسخه أنه ليس بابنه إذا كان من زنا

باب الشهادة في الرضاع أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي لم أعلم أحدا ممن ينسبه العامة إلى العلم مخالفا في أن شهادة النساء تجوز فيما لا يحل للرجال غير ذوي المحارم أن يتعمدوا أن يروه لغير شهادة وقالوا ذلك في ولادة المرأة وعيبها الذي تحت ثيابها والرضاعة عندي مثله ثم ساق الكلام إلى أن قال ولا تجوز إلا بأن يكن حرائر عدولا بوالغ وليكن أربعا لأن الله إذ أجاز شهادتهن في الدين جعل إمرأتين تقومان مقام رجل بعينه قال الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء قال لا يجوز من النساء أقل من أربع أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكه أن عقبة بن الحارث أخبره أنه نكح أم يحيى بنت أبي أهاب فقالت أمة سوداء قد أرضعتكما قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما

أخرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن جريج وأيوب وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عبد الله بن أبي مليكة وفي حديث ابن أبي حسين قال كيف وقد قيل أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي إعراضه صلى الله عليه وسلم يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة تلزمه وقوله وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها وقد قيل أنها أخته من الرضاعة وهذا معنى ما قلنا من أن يتركها ورعا لا حكما قال أحمد وروينا عن عمر بن الخطاب في حديثين مرسلين عنه أنه لم يقبل شهادة إمرأة واحدة في الرضاع وقال في رواية زيد بن أسلم لزوجها دونك إمرأتك وروي عنه أنه قال يجوز فيه رجلان أو رجل وإمرأتان

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب النفقات

باب وجوب النفقة للزوجة

أنبأئي أبو عبد الله الحافظ إجازة عن أبي العباس الأصم أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا قال وقول الله ذلك أدنى ألا تعولوا يدل والله أعلم على أن على الزوج نفقه إمرأته وقوله ألا تعولوا أن لا تكثروا من تعولوا إذا اقتصر المرء على واحدة وإن أباح له أكثر منها وقد أخبرنا به أبو عبد الله في موضع آخر قراءة عليه قال حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ألا تعولوا فذكره قال أحمد قد روينا هذا التفسير عن الليث بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن

أسلم في قوله ذلك أدنى ألا تعولوا قال ذلك أدنى أن لا تكثر من تعولونه أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو عبد الله الحافظ إجازة أخبرنا الوليد حدثنا أبو بكر الثعالبي حدثنا يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في قوله ذلك أدنى ألا تعولوا أي لا تكثروا عيالكم وروينا عن أبي عمر غلام ثعلب أنه ذكره لثعلب فقال أحسن هو لغة وقال بعض أهل التفسير هو مشتق من قول الفريضة إذا كثرت سهامها فقصرت عن الوفاء بحقوق دون الميراث فيشبه أن يكون قوله ذلك أدنى ألا تعولوا أي لا تكثروا ما يلزمكم من النفقة فيقصر عن الوفاء بجميع حقوق نسائكم بلغني عن ابن الأنباري أنه ذهب إلى هذا المعنى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت محمد بن عبد الله الفقيه يقول سألت أبا عمر غلام ثعلب الذي لم تر عيناي مثله عن حروف أخذت على الشافعي مثل قوله ماء مالح ومثل قوله ذلك أدنى ألا تعولوا أي لا تكثر من تعولون وقوله أدنى أن يكون كذا وكذا

فقال لي كلام الشافعي صحيح سمعت أبا العباس ثعلب يقول يأخذون على الشافعي وهو من بيت اللغة يجب أن يؤخذ عنه أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن هند بنت عتبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لي منه إلا ما يدخل علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها حدثته أن هند أم معاوية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم فهل علي في ذلك من شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف أخرجاه في الصحيح من حديث هشام أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عند آخر قال

أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم قال سعيد ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يقول ولدك أنفق علي إلي من تكلني تقول زوجتك أنفق علي أو طلقني يقول خادمك أنفق علي أو بعنى باب قدر النفقة أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس حدثنا الربيع قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله الآية فذكر نفقه المقتر والموسع ثم قال وإنما جعلت أقل الفرض مدا بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعه إلى الذي

أصاب أهله في شهر رمضان عرقا فيه خمسة عشر صاعا لستين مسكينا فكان ذلك مدا مدا لكل مسكين والعرق خمسة عشر صاعا قال أحمد في هذا الشك إنما هو في رواية عطاء الخراساني عن ابن المسيب وقد رويناه عن الأعمش عن طلق بن حبيب عن ابن المسيب خمسة عشر صاعا من تمر يكون ستين ربعا فأعطاه إياه فقال أطعم هذا ستين مسكينا ورويناه في حديث الأوزاعي عن حميد بن عبد الرحمن عن الزهري في قصة المجامع قال الشافعي وإنما جعلت أكثر ما فرضت مدين مدين لأن أكثر ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكين وبينهما وسط فلم أقصر عن هذا ولم أجاوز هذا مع أن معلوما أن الأغلب أن أقل القوت مدا وان أوسعه مدان قال والفرض على الوسط الذي ليس بالموسع ولا المقتر ما بينهما مدا ونصفا للمرأة وذكر من الأدم والكسوة على كل واحد منهم ما هو المعروف ببلدها باب غيبة الزوج عن المرأة بعد التخلية أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا

مسلم بن خالد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنققة ما حبسوا باب الرجل لا يجد نفقة زوجته يفرق بينهما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله لما كان من فرض الله على الزوج نفقة المرأة ومضت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار والاستدلال بالسنة لم يكن له والله أعلم حبسها على نفسه يستمتع بها و منها عن غيره تستغني به وهو مانع لها فرضا عليه عاجز عن تأديته وكان حبس النفقة والكسوة يأتي على نفسها فتموت جوعا وعطشا وعريا قال فأين الدلالة على التفريق بينهما قال الشافعي قلت قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزوج بالنفقة على أهله وقال أبو هريرة تقول إمرأتك أنفق علي أو طلقني ويقول خادمك أنفق علي أو بعني قال فهذا بيان أن عليه طلاقها قلت أما نص فلا وأما بالاستدلال فهو يشبه والله أعلم

وقلت له فما تقول في خادم له لا عمل فيها بزمانة عجز عن نفقتها قال نبيعها عليه قلت فإذا صنعت هذا في ملكه كيف لا تصنعه في امرأته التي ليست بملك له قال فهل شيء أبين من هذا قلت فذكر الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن أبي الزناد قال سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما قال أبو الزناد قلت سنة فقال سعيد سنة قال الشافعي والذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد وقد روي عن إسحاق بن منصور عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على إمرأته قال يفرق بينهما قال وحدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر بن بالويه حدثنا أحمد بن علي الخزاز وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك حدثنا أحمد بن علي الخزاز حدثنا إسحاق بن إبراهيم الماوردي حدثنا إسحاق بن منصور فذكراه أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا ثم جعل الشافعي فقد النفقة أشد من فقد الجماع بالعنة قال الشافعي وأنت تزعم أن الرجل إذا عجز عن إصابة إمرأته وإن كان يصيب غيرها أجل سنة ثم يفرق بينهما إن شاءت قال هذا رواية عمر بن لخطاب رضي الله عنه قلت فإن كانت الحجة فيه الرواية عن عمر فإن قضاء عمر بأن يفرق بين الزوج وامرأته إذا لم ينفق عليها أثبت عنه لأن خبر العنين عن عمر منقطع وخبر الفرقة عنه موصول فكيف رددت هذا ولم يخالفه فيه أحد علمته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلت قضاءه في العنين وأنت تزعم أن عليا يخالفه وبسط الكلام فيه

باب التي لا يملك زوجها الرجعة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى في المطلقات وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فدلت على أن النفقة للمطلقة الحامل دون المطلقات سواها فلم يجزأن ينفق على مطلقة إلا أن يجمع الناس على مطلقة تخالف الحامل إلى غيرها من المطلقات فينفق عليها بالإجماع دون غيرها وبسط الكلام في بيان هذا قال فلم لا تكون المبتوتة قياسا عليها يعني على الرجعية قلت أرأيت التي يملك زوجها رجعتها في عدتها أليس يملك عليها أمرها إن شاء ويقع عليها إيلاؤه وظهاره ولعانه ويتوارثان قال بلى قلت أفهذه في معاني الأزواج في أكثر أمرها قال نعم قلت أفتجد كذلك المبتوتة وبسط الكلام فيه ثم احتج بما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة طلقها البتة وهو غائب بالشام فأرسل إليها وكيلة بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك إمرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية وأبا جهم خطباني فقال أما أو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له أنكحي أسامة بن زيد قالت فكرهته ثم قال أنكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله فقال يعني من كلمه في هذه المسألة فإنكم تركتم من حديث فاطمة شيئا قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم

لا سكنى لك ولا نفقة فقلت له ما تركنا من حديث فاطمة حرفا قال إنما حدثنا عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة فقلنا لكنا لم نحدث هذا عنها ولو كان ما حدثتم عنها كما حدثتم كان على ما قلنا وعلى خلاف ما قلتم قال وكيف قلت أما حديثنا فصحيح على وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نفقة لك عليه وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ولو كان في حديثها إحلاله لها أن تعتد حيث شاءت لم يحظر عليها أن تعتد حيث شاءت فقال وكيف أخرجها من بيت زوجها وأمرها أن تعتد في بيت غيره قلت لعلة لم تذكرها فاطمة كأنها استحيت من ذكرها وقد ذكرها غيرها قال وما هي قلت كان في لسانها ذرب فاستطالت على أحمائها استطالة تفاحشت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم قال فهل من دليل على ما قلت قلت نعم من الكتاب والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من أهل العلم بها قال فذكره

قلت قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وأخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن ابن عباس في قول الله عز وجل إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال أن تبذو على أهل زوجها فإذا بذت فقد حل إخراجها فقال هذا تأويل وقد يحتمل ما قال ابن عباس ويحتمل غيره أن تكون الفاحشة خروجها وأن تكون الفاحشة خروجها للحد قال فقلت له فإذا احتملت الآية ما وصفت فأي المعاني أولى بها قال معنى ما وافقته السنة قلت له فقد ذكرت لك السنة في فاطمة وأوجدتك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد وأما ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من إنكاره ذلك على فاطمة بنت قيس فهو فيما أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال كنت في المسجد الجامع مع الأسود فقال أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب فقال

ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول إمرأة لا ندري أحفظت أم لا وهذا حديث رواه أبو أحمد الزبيري عن عمار بن رزيق هكذا وزاد فيه بعضهم عن أبي أحمد من قول عمر غير مرفوع لها السكنى والنفقة قال الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وأخرجه مسلم في الصحيح عن محمد بن عمرو بن جبلة عن أبي أحمد وذهب غيره من الحفاظ إلى أن قوله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم غير محفوظ في هذا الحديث فقد رواه يحيى بن آدم وغيره عن عمار بن رزيق في السكنى دون هذه اللفظه وكذلك رواه الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر دون قوله وسنة نبينا وإنما ذكره أبو أحمد عن عمار وأشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن عمر والحسن بن عمارة عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن الخليل الحضرمي عن عمر قال أبو الحسن الدار قطني الحافظ رحمه الله فيما أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي وغيره عنه هذا الكلام لا يثبت ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه وقد تابعه قبيصة بن عقبة فرواه عن عمار بن رزيق مثل قول يحيى بن آدم سواء والحسن بن عمارة متروك وأشعث بن سوار ضعيف ورواه الأعمش عن إبراهيم دون قوله

وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والأعمش أثبت من أشعث وأحفظ منه والله أعلم قال أحمد وإنما يعرف هذا اللفظ الزائد عن عمر من رواية إبراهيم والحكم عن عمر مرسلا وفي حديث هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد أنه ذكر عند الشعبي قول عمر هذا فقال الشعبي إمرأة من قريش ذات عقل ورأي تنسى قضاء قضى به عليها قال وكان الشعبي يأخذ بقولها وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ عن أبي عبد الله بن بطة الأصبهاني عن أبي حامد أحمد بن جعفر الأشعري عن أبي داود قال سمعت أحمد بن حنبل وذكر له قول عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا قلت يصح هذا عن عمر قال لا قال الشافعي في القديم قال قائل فإن عمر بن الخطاب اتهم حديث فاطمة بنت قيس وقال لا ندع كتاب ربنا لقول إمرأة قلنا لا نعرف أن عمر اتهمها وما كان في حديثها ما يتهم له ما حدثت إلا بما لا تحب وهي إمرأة من المهاجرين لها شرف وعقل وفضل ولو رد شيء من حديثها كان إنما يرد منه أنه أمرها بالخروج من بيت زوجها فلم تذكر هي لم أمرت بذلك وإنما أمرت به لأنها استطالت على أحمائها فأمرت بالتحول عنهم للشر بينهما وبينهم ولم تؤمر أن تعتد حيث شاءت إنما أمرت أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم لأن من حق الزوج أن تحصن له حتى تنقضي العدة

فلما جاء عذر حصنت في غير بيته فكأنهم أحبوا لها ذكر السبب الذي أخرجت له لئلا يذهب ذاهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن تعتد المبتوتة حيث شاءت في غير بيت زوجها ثم ساق الكلام إلى أن قال وما نعلم في كتاب الله ذكر نفقة إنما في كتاب الله ذكر السكنى ثم ذكر حديث ابن المسيب وقول مروان لعائشة وقد مضى في كتاب العدد قال أحمد قد روينا في حديث عمر أنه تلا عند ذلك قول الله عز وجل لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وذلك يؤكد ما قال الشافعي أخبرنا أبو الحسين بن بشر أن قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال قلت لسعيد بن المسيب أين تعتد المطلقة بيتا قال تعتد في بيتها قال قلت أليس قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم قال تلك المرأة التي فتنت الناس إنها استطالت على أحمائها بلسانها فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وكان رجلا مكفوف البصر وروينا عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قال إنما كان ذلك من سوء الخلق وفي قصة عائشة ومروان ما دل على أن ذلك كان للشر بينها وبينهم

وهذا كله يؤكد ما قال الشافعي وقد أتى على جواب ما عورض به فيما احتج ولم يدع لقائل فيه مغمزا فيما إنكار من أنكر عليه إنكاره رواية من روي في حديث فاطمة بنت قيس لا سكنى لك ولا نفقة وإنه لم يرو الحديث بتمامه فهو قد روى الحديث بتمامه كما سمعه وليس ذلك في حديث مالك عن عبد الله بن يزيد ولا في أكثر الروايات عن أبي سلمة والزهري أحفظ من رواه عن أبي سلمة وليس ذلك في حديثه ولا يعاب العالم بالسكوت عما لم يسمع إنما يعاب بترك ما سمع من غير حجة أو رواية ما لم يسمع ثم إنه لم يقتصر على الإنكار حتى تكلم عليه وبين بما تلا من الآية وروى من تأويل ابن عباس وحكي عن ابن المسيب وغيره أنها لم تستحق السكنى في بيت زوجها لاستطالتها بلسانها على أحمائها وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في السكنى خرج على هذا الوجه ولم يقله ظنا من غير علم حتى أقام الحجة على أن قوله لا سكنى لك خرج على هذا الوجه وأن إنكار من أنكر عليها وقع على كيما أنها سبب الإخراج ولم يجد في قوله لا نفقة لك وجه يحمله عليه سوى ما دل عليه ظاهره بل وجدنا في بعض الأخبار ما يؤكده ويجعله موافقا لما دل عليه كتاب الله عز وجل من الإنفاق على أولات الأحمال دون غيرهن أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو

داود قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن عتبة قال أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها كانت عند ابن حفص وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب على بعض اليمن فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها فقالا والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملأ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا واستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت أين أنتقل يا رسول الله قال عند ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده فلا يبصرها فلم تزل هنالك حتى قضت عدتها فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فرجع قبيصة يعني إلى مروان فأخبره ذلك أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الرزاق أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه سمعه يقول نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع بالمعروف وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال قال عطاء ليست المبتوتة الحبلى منه في شيء إلا أنه ينفق عليها من أجل الحبل فإذا

كانت غير حبلى فلا نفقة لها وروينا عن ابن عباس أنه قال في المطلقة ثلاثا ليست لها نفقة وعن نافع عن ابن عمر أنه قال المطلقة ثلاثا لا تنتقل وهي في ذلك لا نفقة لها باب النفقة على الأقارب أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى قال الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن هندا قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لي إلا ما أدخل علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

أخرجاه في الصحيح من حديث هشام قال الشافعي كتاب الله ثم في سنة رسول الله بيان أن الإجارات جائزة على ما يعرف الناس إذ قال الله فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وبسط الكلام في تبيينه قال وبيان أن على الوالد نفقة الولد دون أمه كانت أمه متزوجه أو مطلقة وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث وذلك أن الأم وارثة وفرض النفقة والرضاع على الأب دونها قال وقال ابن عباس في قول الله وعلى الوارث مثل ذلك من أن لا تضآر والدة بولدها لا أن عليها الرضاع قال أحمد وهذا فيما روي عن الشعبي وعن عطاء عن ابن عباس وعلى الوارث مثل ذلك قالا في الإضرار أن لا يضار

قال الشافعي فإن قال قائل فإنا قد روينا من حديثكم أن عمر بن الخطاب خير عصبة غلام على رضاعة الرجال دون النساء قلنا أفتأخذ بهذا قال نعم قلت أفتخص العصبة وهم الأعمام وبنو العم والقرابة من قبل الأب قال لا إلا أن يكون ذوي رحم محرم قلنا فالحجة عليك في هذا كالحجة فيما احتججت به من القرآن وقد خالفت هذا قد يكون له بنو عم فيكونون عصبة وورثة فلا تجعل عليهم نفقة وهم العصبة الورثة وإن لم تجد له ذا رحم تركته ضائعا فقال لي قائل قد خالفتهم هذا أيضا قلنا أما الأثر عن عمر فنحن أعلم به منك ليس نعرفه ولو كان ثابتا لم تخالفه وابن عباس كان يقول وعلى الوارث مثل ذلك على الوارث أن لا تضآر والدة بولدها وابن عباس أعلم بمعنى كتاب الله عز وجل منا والآية محتملة ما قال ابن عباس وبسط الكلام فيه قال أحمد وهذا الأثر عن عمر رواه ابن عيينة عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر جبر عصبة صبي أن ينفقوا عليه الرجال دون النساء

ورواه ليث بن أبي سليم عن رجل عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب جبر رجلا على رضاع ابن أخيه وفي حديث معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعه وحديث الزهري منقطع وحديث ابن المسيب مع انقطاعه ينفرد به عمرو بن شعيب ورواية ليث عن رجل مجهول ضعيفة والله أعلم قال الشافعي في القديم ولا يجبر فيه إلا والد أو ولد من ذوي الأرحام وذكر فيما احتج به ما بلغه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت ومالك لأبيك وقالت عائشة أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسبكم والولد من الوالد فلا يترك يضيع شيئا منه إذا لم يكن له غنى ولا حيلة ولم أجد هكذا أحدا قال أحمد قوله أنت ومالك لأبيك قد رواه الشافعي في كتاب الرسالة عن ابن عيينة عن ابن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع اخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة فذكره وأما ما ذكر من قول عائشة فكذلك رواه سفيان الثوري عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة أنها قالت إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه أخبرناه أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى حدثنا سفيان فذكره موقوفا وبهذا الإسناد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورويناه في كتاب السنن من حديث محمد بن كثير عن سفيان عن منصور موصولا مرفوعا ورواه الحكم بن عيينة عن عمارة عن أمه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فكلوا من أموالهم ورواه يعلى بن عبيد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه أخبرناه أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل حدثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش فذكره

وكذلك رواه أبو معاوية عن الأعمش وكذلك رواه حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم وزاد فيه إذ احتجتم قال الثوري هذا وهم من حماد وقال أبو داود هو منكر وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أو عمرو بن السماك حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي يحتاج مالي فقال أنت ومالك لوالدك إن أطيب ما أكلتم من كسبكم فكلوه هنيئا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه اخبرنا أحمد بن بشر المرثدي حدثنا الفيض بن وثيق حدثنا المنذرين بن زياد الطائي حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبا بكر الصديق جاءه رجل فقال إن أبي يريد أن يأخذ مالي كله فيجتاحه فقال له يعني لأبيه إنما لك من ماله ما يكفيك فقال يا خليفة رسول الله أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فقال أرض منه بما رضي الله عز وجل

ورواه غيره عن ابن المنذر بن زياد وقال فيه فقال نعم وإنما عنى بذلك النفقة ومنذر بن زياد غير قوي فالله أعلم باب أي الوالدين أحق بالولد أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن زياد بن سعد قال أبو محمد أظنه عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه هكذا رواه في رواية الربيع مختصرا ورواه في كتاب حرملة فقال حدثنا سفيان حدثنا زياد بن سعد سمعه من هلال بن أبي ميمونة يحدثه عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أنه أتى رجل فارسي وإمرأة له يختصمان في ابن لهما فقال الفارسي يا أبا هريرة هذا بشر فقال أبو هريرة لأقضين بينكما بما شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فاختر أيهما شئت ثم قال أبو هريرة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل وامرأة يختصمان في ابن لهما فقال الرجل يا رسول الله ابني يعني وقالت المرأة ابني يسقيني من بئر أبي عنبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فاختر أيهما شئت وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن يونس بن عبد الله الجرمي عن عثمان الجرمي قال خيرني علي بين أبي وعمي ثم قال لأخ لي أصغر مني وهذا أيضا لو بلغ مبلغ هذا لخيرته قال الشافعي قال إبراهيم يعني بن محمد عن يونس عن عمارة عن علي مثله وقال في الحديث وكنت ابن سبع أو ثمان وفي رواية الزعفراني عن الشافعي في القديم أخبرنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله بن المهاجر عن عبد الرحمن بن عثم أن عمر بن الخطاب خير غلاما بين أبيه وأمه قال الشافعي في القديم وقال بعض الناس الأم أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويلبس وحدة ثم الأب أحق به ثم الأم أحق بالجارية حتى تحيض وساق الكلام إلى أن قال وقد رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير غلاما بين أبويه وأحدهما مشرك ورووه عن علي وعن شريح بأحاديث يثبتونها ولم يخالفوهم إلى قول أحد يقوم بقوله عندهم حجة قال أحمد أما الرواية فيه عن علي

فقد ذكرها في الجديد بالإسناد الذي تقدم ذكره وأما الذي رووا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أرادوا والله أعلم ما أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى هو ابن يونس حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت إمرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابتني وهي فطيم أو شبهه وقال رافع ابنتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية وقال لها اقعدي ناحية فأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها فمالت الصبية إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أهدها فمالت إلى أبيها فأخذها قال الشافعي وإذا نكحت المرأة فلا حق لها في كينونة ولدها عندها أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمود بن خالد السلمي حدثنا الوليد عن أبي عمرو قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن إمرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء

وحجري له حواء وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي قال الشافعي وإذا تزوجت المرأة ولها أم لا زوج لها فالأم تقوم مقام ابنتها في الولد ثم ساق الكلام إلى أن قال أخبرنا مالك بن أنس ثم انقطع الحديث من الأصل وأظنه أراد ما أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو السلمي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول كانت عند عمر بن الخطاب إمرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر ثم فارقها عمر فركب يوما إلى قباء فوجد ابنه يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه فأقبلا حتى أتيا أبا بكر الصديق فقال عمر ابني وقالت المرأة ابني فقال أبو بكر خل بينها وبينه فما راجعه عمر الكلام قال أحمد وروينا عن علي بن أبي طالب في تنازعهم في حضانة ابنه حمزة فقال علي

أنا آخذها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد بن حارثة ابنة أخي فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم باب نفقة المماليك أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق قال أحمد وهذا الحديث قد رواه عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن إبراهيم بن أبي خداش عن عتبة بن لهب أنه سمع ابن عباس يقول في المملوكين أطعموهم مما تأكلون وأكسوهم مما تلبسون

قال أحمد وقد ثبت عن المعرور بن سويد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا عبد الرحمن بن حسن القاضي حدثنا إبراهيم بن الحسين حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا واصل الأحدب قال سمعت المعرور بن سويد يقول رأيت أبا ذر الغفاري وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألنا عن ذلك فقال ساببت رجلا فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه ثم قال إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم من كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفونهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم عليه رواه البخاري في الصحيح عن آدم بن أبي إياس وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في جملة ما قال في هذا الحديث وما قبله وكان أكثر حال الناس فيما مضى ضيقا وكان كثير ممن اتسعت حاله مقتصدا ومعاشهم ومعاش رقيقهم متقاربا فأما من لم تكن حاله هكذا وخالف معاش السلف والعرب فأكل رقيق الطعام ولبس جيد الثياب فلو آسى رقيقه كان أكرم وأحسن وأتم وإن لم يفعل فله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نفقته وكسوته بالمعروف والمعروف عندنا المعروف بمثله في بلده الذي يكون به أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليدعه فليجلسه فإن أبى فليروغ له لقمة فليناوله إياها أو يعطه إياها أو كلمة هذا معناها أخرجه البخاري في الصحيح من حديث محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث فليناوله أكلة أو أكلتين وأخرجه مسلم من حديث موسى بن يسار عن أبي هريرة وقال فإن كان الطعام قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين قال الشافعي في رواية أبي سعيد وهذا يدل على ما وصفنا من تباين طعام المملوك وطعام سيده إذا أراد سيده طيب الطعام لا أدنى ما يكفيه قال الشافعي والمملوك الذي يلي طعام الرجل مخالف عندنا للمملوك الذي لا يلي طعامه ثم ساق الكلام إلى أن قال وفي كتاب الله عز وجل ما يدل على ما يوافق بعض معنى هذا قال الله عز وجل

وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فآرزقوهم منه فأمر الله تعالى أن يرزق من القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين الحاضرون القسمة ولهذا أشباه وهي أن تضيف من جاءك ولا تضيف من لم يقصد قصدك ولو كان محتاجا إلا أن تطوع قال الشافعي وقال لي بعض أصحابنا في قسمة المواريث وقال بعضهم قسمة الميراث وغيره من الغنائم فهذه أوسع وأحب إلي يعطون ما طاب به نفس المعطي لا يؤقت ولا يحرمون قال أحمد قد روينا ما بلغنا في هذه الآية من أقاويل أهل التفسير في كتاب الوصايا قال الشافعي ومعنى لا يكلف من العمل إلا ما يطيق يعني والله أعلم إلا ما يطيق الدوام عليه ليس ما يطيقه يوما أو يومين أو ثلاثة أو بنحو ذلك ثم يعجز فيما بقي عليه وبسط الكلام فيه أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عمه أبي سهل عن أبيه أنه سمع عثمان بن عفان يقول في خطبته لا تكلفوا الصغير الكسب فإنكم متى كلفتموه الكسب سرق ولا تكلفوا الأمة

غير ذات الصنعة الكسب فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها باب نفقة الدواب أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال وإن كانت لرجل دابة في المصر أو شاة أو بعير علفه ما يقيمه فإن امتنع من ذلك أخذه السلطان بعلفه أو بيعه ثم ساق الكلام إلى أن قال ولا تحلب أمهات النسل إلا فضلا عما يقيم أولادهن ولا يحلبها ويتركهن يمتن هزالا أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل يغني فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته إلى سنامه ودفزيه فسكن فقال من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل فجاء فتى من الأنصار فقال هو لي يا رسول الله فقال ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنها تشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه قال أحمد

وروينا في الحديث الثابت عن ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت إمرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا وروينا في حديث ضرار بن الأزور قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقحة فأمرني أن أحلبها فحلبتها فجهدت حلبها فقال دع داعي اللبن أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن اليشكري حدثنا سلم بن عبد الرحمن قال سمعت سوادة بن ربيع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فأمر لي بذود وقال إذا رجعت إلى بنيك فمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم ومرهم فليقلموا أظافرهم لا يعبطوا بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا وأخبرنا أبو طاهر الفقيه حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان حدثنا أبو الأزهر حدثنا المعلى بن أسد حدثنا محمد بن حمران حدثنا سلم الجرمي عن سوادة بن الربيع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لي بذود قال لي مر بنيك أن يقصوا أظافرهم عن ضروع إبلهم ومواشيهم وقل لهم فليحتلبوا عليها سخالها لا تدركها السنة وهن عجاف

وقال لي هل لك مال قال قلت نعم لي مال إبل وخيل ورقيق قال عليك بالخيل فارتبطها فإن الخيل معلق في نواصيها الخير رواه البخاري في التاريخ عن معلى وقال في متنه فليحلبوا عليها سخالها تم الجز الثالث يتلوه في الرابع كتاب الخراج إن شاء الله تعالى وصلواته على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلامه حسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله وحده

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

كتاب الجراح باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ رحمه الله أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي رحمه الله قال قال الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وذكر سائر الآيات التي وردت في تحريم القتل قال وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال في قتل الوالدان قال الله جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وذكر سائر الآيات فيه وذكر ما أخبرنا أبو عبد الله حدثنا العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن أبي معاوية عمرو البجلي قال سمعت عمرو الشيباني يقول سمعت ابن مسعود يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أي الكبائر أكبر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك قال أحمد ورواه عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

لا يحل قتل إمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس قال أحمد هكذا رواه جماعه من الثقات عن حماد بن زيد ورواه أيضا عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك الوجه أخرجاه في الصحيح أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع اخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي حدثنا يحيى بن حسان عن الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن عبد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فقلت يا رسول الله إنه قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الليث وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الزهري وفيما كتب إلي أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفرائيني إجازة أن أبا عوانة أخبرهم قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول يعني في هذا الحديث معناه أنه يصير مباح الدم لا أنه يصير مشركا كما إن كان مباح الدم قبل أن يقول شهادة أن لا إله إلا الله أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث أيوب أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بإسناده لا يحضرني ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقتيل فقال من به فلم يذكر له أحد فغضب ثم قال

والذي نفسي بيده لو اشترك فيه أهل السماء وأهل الأرض لكبهم الله في النار قال أحمد روينا معنى هذا في حديث عطاء بن مسلم الخفاف عن العلاء بن المسيب عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس وأخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بإسناد لا أحفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتل المؤمن يعدل عند الله زوال الدنيا وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعان على قتل إمرى ء مسلم بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمه الله قال أحمد قد روينا عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه قال لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا وروي ذلك مرفوعا وروينا في الحديث الثاني عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ورواه يزيد بن زياد وقيل ابن أبي زياد الشامي عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا

باب جماع إيجاب القصاص في العمد أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله جل ثناؤه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل قال لا يقتل غير قاتله وهذا يشبه ما قيل والله أعلم قال الله كتب عليكم القصاص في القتلى فالقصاص إنما يكون ممن فعل ما فيه القصاص لا ممن لم يفعله قال أحمد وقد روينا هذا التفسير لقوله فلا يسرف في القتل عن زيد بن أسلم وطلق بن حبيب أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب أن أعدى الناس على الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله على محمد

وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن إسحاق قال قلت لأبي جعفر بن علي ما كان في الصحيفة التي في قراب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان فيها لعن الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن تولى غير ولي نعمته فقد كفر بما أنزل على محمد وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي ليلى عن الحكم أو عن عيسى ابن أبي ليلى عن ابن أبي ليلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتبط مؤمنا بقتل فهو قود به إلا أن يرضى ولي المقتول فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عبد الملك بن سعيد بن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أبي الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب فقال أنت رفيق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا معك قال ابني أشهد به فقال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه

باب الحكم في قتل العمد أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله من العلم العام الذي لا اختلاف فيه بين أحد لقيته فحدثني وبلغني عنه من علماء العرب أنها كانت قبل نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تباين في الفضل ويكون بينها ما يكون بين الجيران من قتل العمد والخطأ فكان بعضها يعرف لبعض الفضل في الديات حتى تكون دية الرجل الشريف أضعاف دية الرجل دونه فأخذ بذلك بعض من بين أظهرها من غيرها بأقصد مما كانت تأخذ به فكانت دية النضري ضعف دية القرظي وكان الشريف من العرب إذا قتل تجاوزوا قاتله إلى من لم يقتله من أشراف القبيلة التي قتله أحدهما وربما لم يرضوا إلا بعدد يقتلونهم فقتل بعض غنى شأس بن زهير فجمع عليهم أبوه زهير بن جذيمة فقالوا له أو بعض من ندب عنهم سل في قتل شأس فقال إحدى ثلاث لا يرضيني غيرها فقالوا ما هي قال تحيون لي شأسا أو تملأون ردائي من نجوم السماء أو تدفعون إلي غنيا بأسرها فأقتلها ثم لا أرى أني أخذت منه عوضا

وقتل كليب وائل فاقتتلوا دهرا طويلا واعتزلهم بعضهم فأصابوا أبنا له يقال له بجير فأتاهم فقال قد عرفتم عزلتي فبجير بكليب وكفوا عن الحرب فقالوا بجبر بشسع نعل كليب فقاتلهم وكان معتزلا قال فيقال أنه نزل في ذلك وغيره فيما كانوا يحكمون به في الجاهلية هذا الحكم الذي أحكيه بعد هذا وحكم الله بالفداء فسوى في الحكم بين عباده الشريف منهم والوضيع أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقو م يوقنون فيقال إن الإسلام نزل وبعض العرب يطلب بعضا بدماء وجراح فنزل فيهم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان الآية والآية بعدها قال لا إنما رواه الشعبي عن الحارث الأعور والحارث مجهول ونحن نروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد الثابت أنه بدأ المدعين فلما لم يحلفوا قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا وإذ قال فتبرئكم فلا يكون عليهم غرامة ولما لم يقبل الأنصاريون أيمانهم وداه

النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل على يهود والقتيل بين أظهرهم شيئا قال أخبرني بعض أهل العلم عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال حارث الأعور كان كذابا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا عبد الله بن محمد الكعبي حدثنا إسماعيل بن قتيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال حدثنا الحارث الأعور وأشهد بالله إنه كان كذابا قال وروي ذلك عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع عن عمر قال شعبة فقلت لأبي إسحاق من حدثك قال حدثني مجالد عن الشعبي عن الحارث بن الأزمع وقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عمر ومجالد غير محتج به واختلف عليه في إسناده وقد أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنه بلغه عن محمد بن يحيى المصري خادم المزني قال سمعت ابن عبد الحكم يقول سمعت الشافعي يقول سافرت إلى خيوان ووداعة أربعة عشر سفرا أسألهم عن حكم عمر بن الخطاب في القتيل وأحكي لهم ما روي عنه فقالوا إن هذا الشيء ما كان ببلدنا قط قال الشافعي والعرب أحفظ شيء لأمر كان وقرأته في كتاب أبي الحسن العاصمي عن أبي بكر محمد بن يحيى بن آدم خادم المزني قال وداعة ورواه أيضا محمد بن إسحاق بن خزيمة عن ابن عبد الحكم بمعناه غير أنه قال

ثلاث وعشرين سفرة وقال بين خيوان ووداعة قال الشافعي في رواية الربيع ويروى عن عمر أنه بدأ المدعى عليهم ثم رد الأيمان على المدعين أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك أن رجلا من بين سعد بن ليث أجرى فرسا فوطى ء على أصبع رجل من جهينة فنزى منها فمات فقال عمر بن الخطاب للذين أدعى عليهم أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها فأبوا وتحرجوا من الأيمان فقال للآخرين احلفوا أنتم فأبوا فقضى عمر بشطر الدية على السعديين قال أحمد قد روينا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ولو سمع به عمر بن الخطاب ما جاوزه إلى غيره كما روينا عنه في كل ما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعه ومن تكلم في دين الله وفي أخبار رسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي له أن يحتج في ذلك برواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحلافه خمسين يمينا من اليهود في قصة الأنصاري ثم جعل عليهم الدية ولا برواية عمر بن صبيح عن مقاتل بن حيان عن صفوان عن ابن المسيب عن عمر في قضائه بنحو ذلك وقوله إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم صلى الله عليه وسلم لإجماع أهل الحديث على ترك الاحتجاج بهما ومخالفتهما في هذه الرواية رواية الثقات الأثبات

وأما حديث أبي سعيد أن قتيلا وجد بين حيين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاس إلى أيهما أقرب فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر فألقى ديته عليهم إنما رواه أبو إسرائيل الملائي عن عطية العوفي وكلاهما ضعيف وأما القتل بالقسامة ففي حديث عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نضر بن مالك وفي حديث أبي المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة بالطائف وكلاهما منقطع وأصح ما روي في القتل بالقسامة وأعلاه بعد حديث سهل برواية ابن إسحاق ما رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال حدثني خارجه بن زيد ين ثابت قال قتل رجل من الأنصار وهو سكران رجلا آخر من الأنصار من بني النجار في عهد معاوية ضربه بالشوبق حتى قتله ولم يكن على ذلك شهادة إلا لطخ وشبهه قال فاجتمع رأي الناس على أن يحلف ولاة المقتول ثم يسلم إليهم فيقتلوه فقال خارجه بن زيد فركبنا إلى معاوية فقصصنا عليه القصة فكتب معاوية إلى سعيد بن العاص إن كان ما ذكرنا له حقا أن يحلفنا على القاتل ثم يسلمه إلينا فجئنا بكتاب معاوية إلى سعيد بن العاص فقال أنا منفذ كتاب أمير المؤمنين فاغدوا على بركة الله فغدونا عليه فأسلمه إلينا سعيد بعد أن حلفنا عليه خمسين يمينا وقال أبو الزناد أمر لي عمر بن عبد العزيز فرددت قسامه على سبعة نفر أو خمسة نفر أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه أخبرنا أبو الوليد محمد بن

إسحاق حدثنا يونس بن عبد الأعلى أن ابن وهب أخبره قال أخبرني ابن أبي الزناد بهذا الحديث ورويناه في كتاب السنن من وجه آخر عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجه دون ذكر معاوية وسعيد غير أنه قال وفي الناس يومئذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فقهاء التابعين ما لا يحصى وما اختلف إثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول ويقتلوا أو يستحيوا فحلفوا خمسين يمينا وقتلوا وكانوا يخبرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالقسامة وروينا عن هشام بن عروة في الخطأ الذي قتله الصهيبي فقضى عبد الملك بن مروان بالقسامة والقتل بها قال هشام فلم يذكر ذلك عروة ورأى أن قد أصيب فيه الحق وروى ابن أبي مليكه عن عمر بن عبد العزيز وأبي الزبير أنهما أقادا بالقسامة ثم ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه رجع عن ذلك وروينا في حديث محمد بن راشد عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقض في القسامة بقود وهذا أيضا منقطع وفي جامع الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال القسامة توجب القتل ولا تشيط الدم وهذا عن عمر منقطع

قال ابن المنذر وروينا هذا القول عن ابن عباس ومعاوية هكذا وجدته وقد روينا عن معاوية بخلافه أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن الطيالسي عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن الشعبي عن مسروق قال كنت عند علي فأتاه ثلاثة فشهدوا على إثنين أنهما غرقا صبيا وشهد الإثنان على ثلاثة أنهم غرقوه فقضى على الثلاثة بخمس الدية وعلى الثلاثة بثلاثة أخماس الدية قال الشافعي ولسنا ولا أحد علمناه يقول بهذا يقولون ليس لولي الدم إلا أن يدعي على إحدى الطائفتين وقول الشافعي إذا قتل بعضهم ولم يدر من قتله قيل للأولياء أقسموا على من شئتم واستحقوا الدية هذا إذا جاءوا جميعا فشهدوا وبهذا الإسناد قال قال الشافعي فيما بلغه عن عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن خلاس عن علي أن غلامين كانا يلعبان نضليه فقال أحدهما حذاري وقال الآخر حذاري فأصاب ثنيته فكسرها فرفع إلى علي فلم يضمنه قال الشافعي وهم يضمنون هذا ويخالفون ما رووا فيه وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن عبيد بن القعقاع قال كنت رابع أربعة نشرب الخمر فتطاعنا بمدية كانت معنا فرفعنا إلى علي فسجننا

فمات ما اثنان فقال أولياء المقتولين أقدنا من الباقين فسأل على القوم ما تقولون قالوا نرى أن تقدهما قال فلعل أحدهما قتل صاحبه فقالوا لا ندري قال وأنا لا أدري وسأل الحسن بن علي فقال مثل مقالة القوم فأجابه بمثل ذلك فجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة ثم أخذ دية جراج الباقين لم يتكلم على هذا وإنما أورد هذه الآثار إلزاما للعراقيين بالقصاص والثالث أن الهرمزان وإن أقر بالإسلام في الخبر الذي رواه حين مسه السيف فكان قد أسلم قبل ذلك وهو معروف مشهور فيما بين أهل المغازي وإنما قال لا إله إلا الله حين مسه السيف إما تعجبا أو سعيدا لما اتهمه به عبيد الله بن عمر ومن الدليل على إسلامه قبل ذلك ما أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو الحسن المصري حدثنا مالك بن يحيى حدثنا علي بن عاصم عن داود بن أبي هند عن عامر عن أنس بن مالك فذكر قصة قدوم الهرمزان على أمير المؤمنين عمر وما جرى في أمانه قال فقال عمر بن الخطاب أخرجوا هذا عني سيروه في البحر قال الهرمزان فسمعت عمر يتكلم بكلام بعدي فقلت للذي بعدي إيش قال قال اللهم إكسر به قال قلت قال اللهم غرقه قال لا إنما قال اللهم إكسر به قال فلما حمل في السفينة فسارت غير بعيد ففتح ألواح السفينة

فقال الهرمزان فوقعت في البحر فذكرت قوله أنه لم يقل اللهم غرقه فرجوت أن أنجو فاستجيبت فنجوت فأسلم فهو ذا أنس بن مالك قد أخبر بإسلامة قبل ذلك بزمان وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك قال حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر فذكر الحديث في قدومه به على عمر وما جرى في أمانه قال أنس وأسلم وفرض له يعني أسلم الهرمزان وفرض له عمر وروينا عن جبير بن حية في حديث الأهواز قصة الهرمزان مع عمر وقول عمر أما لي فأسلم قال نعم فأسلم وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا الحسن بن صالح عن إسماعيل بن أبي خالد قال فرض عمر رضي الله عنه للهرمزان دهقان الأهواز ألفين حين أسلم أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان أخبرنا الحميدي حدثنا عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن عبيد الله بن خليفة قال رأيت الهرمزان مع عمر بن الخطاب رافعا يديه يهل أو يكبر قال أحمد ولو اقتصر هذا الشيخ على ما احتج به مشايخه لم يقع له هذا الخطأ الفاحش لكنه يعرب ويخطى ء ولا يستوحش من رد الأخبار الصحيحة ومعارضتها بأمثال هذا والله المستعان وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد السبعي في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا بحر بن نصر حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

لا يقتل مؤمن بكافر وروينا في حديث عائشة وعمران بن حصين ومعقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البيلماني أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا أحق من أوفى بذمته ثم أمر به فقتل وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا أو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن رجلا من بكر من وائل قتل رجلا من أهل الحيرة فكتب فيه عمر بن الخطاب أن يدفع إلى أولياء المتقول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا فدفع الرجل إلى ولي المقتول إلى رجل يقال له حنين من أهل الحيره فقتله فكتب عمر بعد ذلك إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه فرأوا أن عمر أراد أن يرضيهم من الدية وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا محمد بن يزيد أخبرنا سفيان بن

حسين عن الزهري أن ابن شاس الجذامي قتل رجلا من أنباط الشام فرفع إلى عثمان فأمر بقتله فكلمه الزبير وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهوه عن قتله قال فجعل ديته ألف دينار وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا محمد بن الحسن وفي كتاب أبي سعيد قال قال محمد أخبرنا قيس بن الربيع عن أبان بن تغلب عن الحسن بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم عن أبي الجنوب الأسدي قال أتي علي بن أبي طالب برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة قال فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال قد عفوت قال فلعلهم هددوك أو فرقوك وفزعوك قال لا ولكن قتله لا يرد علي أخي وعوضوني فرضيت قال أنت أعلم من كان ذميا فدمه كدمنا وديته كديتنا زاد أبو سعيد في روايته قال وأخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر قال حدثني من شهد قتل رجل بذمي بكتاب عمر بن عبد العزيز قال أحمد فقد كفانا الشافعي الجواب عن هذه الأخبار وذلك فيما أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال قائل فقد روينا من حديث ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مؤمنا بكافر قلنا أفرأيت لو كنا نحن وأنت نثبت المنقطع بحسن الظن بمن روى فروى حديثان أحدهما منقطع والآخر متصل بخلافه

أيهما كان أولى بنا أن نثبته الذي تبيناه وقد عرفنا من رواه بالصدق والذي تبيناه بالظن قال بالذي تبيناه متصلا قلنا فحديثنا متصل وحديث ابن البيلماني منقطع وحديث ابن البيلماني خطأ وإنما روى ابن البيلماني فيما بلغني أن عمرو بن أمية قتل كافرا كان له عهد إلى مدة وكان المقتول رسولا فقتله النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان ثابتا كنت أنت قد خالفت الحديثين حديثنا وحديث ابن البيلماني قال والذي قتله عمرو بن أمية قبل بني النضير وقبل الفتح بزمان وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر عام الفتح فلو كان كما يقول كان منسوخا قال فلم لم تقل به وتقول هو منسوخ وقلت هو خطأ قلت عاش عمرو بن أمية بعد النبي صلى الله عليه وسلم دهرا وأنت إنما تأخذ العلم من بعد ليس لك به مثل معرفة أصحابنا وعمرو قتل اثنين وداهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم عمرا على أن قال قتلت رجلين لهما مني عهد لا دينهما قال فأنا إنما قلت بهذا مع ما ذكرنا بأن عمر كتب في رجل من بني شيبان قتل رجلا من أهل الحيرة فكتب أن اقتلوه ثم كتب بعد ذلك لا تقتلوه قلنا أفرأيت لو كتب أن اقتلوه وقتل ولم يرجع عنه أكان يكون في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة قال فلا قلنا فأحسن حالك أن تكون احتججت بغير حجة أرأيت لو لم يكن فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء نقيم الحجة عليك به ولم يكن فيه إلا ما قال عمر أكان يحكم ثم يرجع عنه إلا عن علم بلغه هو أولى من قوله أو أن يرى أن الذي رجع إليه أولى به من الذي قال فيكون قوله راجعا أولى أن تصير إليه

قال فلعله أراد أن يرضيه بالدية قلنا فلعله أراد يخيفه بالقتل ولا يقتله قال ليس هذا في الحديث قلنا وليس ما قلت به في الحديث قال فقد رويتم عن عمرو بن دينار أن عمر كتب في مسلم قتل نصرانيا إن كان القاتل قتالا فاقتلوه وإن كان غير قتال فدوه ولا تقتلوه قلنا فقد رويناه فإن شئت فقل هو ثابت ولا تنازعك فيه قال فإن قتله قلت فاتبع عمر كما قال فأنت لا تتبعه فيما قال قال ولا نسمعك تحتج بما عليك قال فيثبت عندكم عن عمر في هذا شيء قلنا ولا حرف وهذه أحاديث منقطعات أو ضعاف أو تجمع الإنقطاع والضعف جميعا قال فقد روينا فيه أن عثمان بن عفان أمر بمسلم قتل كافرا أن يقتله فقام إليه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعوه فوداه ألف دينار ولم يقتله فقلت هذا من حديث من يجهل فإن كان غير ثابت فدع الاحتجاج به وإن كان ثابتا فعليك فيه حكم ولك فيه آخر فقل به حتى نعلم أنك قد اتبعته على ضعفه قال وما علي منه قلنا زعمت أنه أراد قتله فمنعه أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع لهم فهذا عثمان وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجمعون أن لا يقتل مسلم بكافر فقد خالفتم قال فقد أراد قتله

قلنا فقد رجع فالرجوع أولى به قال أحمد قد روينا عن علي بن المديني ثم عن صالح بن محمد الحافظ ثم عن أبي الحسن الدارقطني الحافظ أنهم ضعفوا حديث ابن البيلماني قال أبو الحسن فيما أخبرني أبو عبد الرحمن عنه ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله وقال أبو عبيدة هذا حديث ليس بمسند ولا يجعل مثله إماما تسفك به دماء المسلمين قال أبو عبيد وقد أخبرني عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الواحد بن زياد قال قلت لزفر إنكم تقولون إنا نذرا الحدود بالشبهات وإنكم جئتم إلى أعظم الشبهات فأقدمتم عليها قال وما هو قال قلت المسلم يقتل بالكافر قال فاشهد أنت على رجوعي عن هذا أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا أبو الحسن الكارزي أخبرنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيدة فذكره وروينا عن مكحول في قتل عبادة بن الصامت نبطيا وقول عمر إجلس للقصاص

فقال زيد بن ثابت أتقيد عبدك من أخيك فترك عمر القود وقضى عليه بالدية وفي حديث يحيى بن سعيد الأنصاري فقال المسلمون ما ينبغي هذا ولم يسم القاتل وفي حديث عمر بن عبد العزيز في مثل هذه القصة فقال أبو عبيدة بن الجراح أرأيت لو قتل عبدا له أكنت قاتله به فصمت عمر بن الخطاب وروينا بإسناد موصول عن سالم عن ابن عمر أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا ورفع إلى عثمان فلم يقتله وأما الذي روي عن علي في قتل المسلم بالذمي فإنما رواه عنه أبو الجنوب وأبو الجنوب ضعيف الحديث قاله الدارقطني فيما أخبرني أبو عبد الرحمن عنه وقاله غيره أيضا قال الشافعي في القديم وفي حديث أبي جحيفة عن علي ما دلكم أن عليا لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيقول بخلافه

قال ابن المنذر وقد ثبت عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب أنهما قالا لا يقتل مؤمن بكافر وروي عن عمر وزيد بن ثابت وبالله التوفيق باب منع قتل الحر بالعبد أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله وإنما منعنا من قود العبد من الحر ما لا اختلاف شيئا فيه والسبب الذي قلناه له مع الإتباع أن الحر كامل الأمر في أحكام الإسلام والعبد ناقص في أحكام الإسلام وبسط الكلام في شرحه ثم ناقضهم لمنعهم القصاص بينهما في الجراح ولعله أراد بالإتباع ما روينا عن عمرو بن شعيب عن أبينه عن جده أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد أخبرناه أبو بكر بن الحارث أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن الحسن المقرئ حدثنا أحمد بن العباس الطبري حدثنا إسماعيل بن سعيد حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر والحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكره وأخبرنا الإمام أبو عثمان أخبرنا زاهر بن أحمد حدثنا أبو القاسم البغوي حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر كانا لا يقيدان الحر بالعبد

وروينا عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه قال مضت السنة بأن لا يقتل الحر المسلم بالعبد وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن أحمد بن عبدك حدثنا عمرو بن تميم حدثنا أبو غسان حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال قال علي من السنة أن لا يقتل مسلم بذي عهد ولا حر بعبد تابعه وكيع بن الجراح عن إسرائيل وروي عن الحكم بن عتبة عن علي وعبد الله في الحر يقتل العبد قالا القود وفي رواية أخرى عن الحكم قال قال علي وابن عباس إذا قتل الحر العبد متعمدا فهو قود وهذا لا يثبت لانقطاعه ولا الأول لتفرد جابر الجعفي به وروي عن عبد الله بن الزبير أنه لم يقد حرا بعبد ذكره ابن المنذر وروينا عن عطاء والحسن والزهري أنهم قالوا لا يقتل الحر بالعبد وبه قال عكرمة وعمرو بن دينار وعمر بن عبد العزيز وأما حديث الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه ومن خصاه خصيناه

فذهب جماعة من الحفاظ إلى أن الحسن عن سمرة كتاب وأنه لم ينتفع منه بغير حديث العقيقة وقد روى قتادة عنه هذا الحديث قال قتادة ثم أن الحسن نسي هذا الحديث فقال لا يقتل حر بعبد قال أحمد ويحتمل أنه لم ينس الحديث لكن رغب عنه لضعفه أو عرف ما نسخه والله أعلم وقد روى إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن علي أن رجلا قتل عبدا له فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به وعن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أخبرناه أبو حازم الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي فروه فذكره بالإسنادين وهذا مما لا تقوم به الحجة لضعف إسحاق وإسماعيل وقد قيل عن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وزاد وأمره أن يعتق رقبة

وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في عبد أبصره سيده أظنه قال يقبل جارية له فغاز فجب مذاكيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذهب فأنت حر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من نصرتي قال على كل مسلم أو قال على كل مؤمن أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم العتكي حدثنا محمد بن بكير حدثنا سوار أبو حمزة حدثنا عمرو بن شعيب فذكره ورواه أيضا المثنى بن الصباح عن عمرو وروي فيه عن عمر ولم يثبت إسناده والله أعلم وروي عن ابن عباس أنه لم ير قتله يقيده وقال ليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين

باب قيمة العبد إذا قتل أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله في العبد يقتل فيه قيمته بالغة ما بلغت قال الشافعي وهذا يروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما ثم جعله قياسا على البعير يقتل والمتاع يستهلك قال أحمد وقد روينا عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن عمر وعلي في الحر يقتل العبد قالا ثمنه بالغا ما بلغ وهذا قول سعيد بن المسيب والحسن والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله باب الرجل يقتل ابنه أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال عمر

أعدد لي على قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال أين أخو المقتول قال ها أنا ذا قال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء زاد أو عبد الله في روايته قال الشافعي وقد حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد وبذلك أقول قال أحمد هذا الحديث منقطع وهو في القود غير مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فأكره الشافعي بأن عامة أهل العلم يقولون به وقد روي موصولا مرفوعا في القود أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري حدثنا محمد بن مسلم بن وارة قال حدثني محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو يعني ابن أبي قيس عن منصور عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكر قصة وقال فيها عن عمر بن الخطاب لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الأب لابنه لقتلتك هلم ديته فأتاه بها

فدفعها إلى ورثته وترك أباه وهذا إسناد صحيح رواه الدارقطني عن ابن مخلد وغيره عن ابن وراة ورواه الحجاج بن أرطأة عن عمرو بإسناده مرفوعا في إقادة الابن من أمه دون الأب من ابنه والحجاج غير محتج به ورواه الحكم بن عتيبة عن عرفجة عن عمر مرفوعا ليس على الوالد قود من ولد ورواه إسماعيل المكي ضعيف غير أن عبيد الله بن الحسن العنبري قد تابعه على روايته عن عمرو باب القود بين الرجال والنساء وبين العبيد فيما دون النفس قال البخاري في الترجمة وذكره ابن المنذر يذكر عن عمر بن الخطاب أنه قال تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح قال البخاري وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو الزناد عن أصحابه قال البخاري وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص

قال أحمد وروينا عن عمر بن الخطاب فيما كتب عمر بن عبد العزيز يقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه فيما دون ذلك وروي عن علي أنه قال تجري جراحات العبيد على ما تجري عليه جراحات الأحرار وروى علي بن أبي طلحة في التفسير عن ابن عباس مثل قول عمر وروي عن زيد بن ثابت مرسلا نحو قوله الأول وقد ذكرنا أسانيد الأكثر من هذه الآثار في كتاب السنن قال الشافعي وإذا كانت النفس التي هي الأكثر بالنفس فالذي هو أقل أولى أن يكون بالذي هو أقل قال وليس القصاص من العقل بسبيل وبسط الكلام فيه باب النفر يقتلون الرجل ويصيبونه بجرح أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة وقال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وقد سمعت عددا من المفتين وبلغني عنهم يقولون

إذا قتل الرجلان أو الثلاثة أو أكثر الرجل عمدا فلوليه قتلهم معا وروى البخاري في الترجمة بإسناد صحيح عن ابن عمر أن غلاما قتل غيلة فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم قال وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه أن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثلة قال أحمد وروى معناه عن علي وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن رجلين أتيا عليا يشهدا على رجل أنه سرق فقطع علي يده ثم أتياه بآخر فقالا هذا الذي سرق وأخطئنا على الأول فلم يجز شهادتهما على الآخر وعزمهما دية يد الأول وقال لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما ذكره البخاري في ترجمة الباب وروي عن علي أنه قتل ثلاثة نفر برجل وعن المغيرة بن شعبة أنه قتل سبعة وبه قال سعيد بن المسيب والشعبي وأبو سلمة بن عبد الرحمن والحسن البصري باب صفة قتل العمد وشبه العمد والخطأ أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله

القتل ثلاثة وجوه عمد وهو ما عمده المرء بالحديد الذي هو وحي الإتلاف وبما الأغلب أنه لا يعاش من مثله بكثرة الضرب وتتابعه أو عظيم ما يضرب به مثل فضخ الرأس وما أشبهه فهذا كله عمد والخطأ كل ما ضرب الرجل أو رمي يريد شيئا فأصاب غيره وسواء كان ذلك بحديد أو غيره وشبه العمد وهو ما عمد بالضرب الخفيف بغير الحديد مثل الضرب بالسوط أو العصا أو اليد فأتى على بدن المضروب فهذا العمد في الفعل القتل في الخطأ وهو الذي يعرفه العامة بشبه العمد وفي هذا الدية مغلظة فيه ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعة خلفه ما بين ثنية إلى بازل عامها أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في قتل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان حدثنا علي بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على درجة الكعبة يوم الفتح فقال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم ألا أن قتل العمد الخطأ بالسوط أو العصا فيه مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفه في بطونها أولادها ألا وإن كل

مأثرة ودم ومال كان في الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت فإني أمضيها لأهلها كما كانتا أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل في عمية في رميا تكون بينهم بحجارة أو جلد بالسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ عقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود يده فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل قال أحمد الحديث الأول رواه حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه أبو داود في السنن والحديث الثاني مرسل وقد رواه سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس موصولا وأخرجه أبو داود في السنن وقوله فهو خطأ عقله عقل الخطأ يشبه أن يكون المراد فهو شبه خطأ لا يجب به القود كالحديث الأول والله أعلم

والأصل في وجوب القصاص بالمثل من طريق السنة ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن جارية رضخ رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل هذا بك أفلان أفلان حتى سمى اليهود فأومت برأسها فبعث إلى اليهود فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث همام بن يحيى وروينا عن زياد بن علاقة عن مرداس أن رجلا رمى رجلا بحجر فقتله فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأقاده منه أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا عثمان بن عمر الضبي حدثنا مسدد حدثنا محمد بن جابر عن زياد بن علاقة عن مرداس فذكره تابعه الوليد بن أبي أيوب عن زياد بن علاقة ورواه الحجاج بن أرطأة عن زياد بن علاقة قال أخبرنا أشياخنا الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وأما حديث المرأة التي ضربت ضرتها بعمود فسطاط فقد روى أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن عمر سأل الناس في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين لي فضربت إحداهما الأخرى بعمود في بطنها جنين فقتلتها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة وقضى أن تقتل المرأة بالمرأة

أخبرناه أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد حدثتا أبو عاصم فذكره وذكره أيضا عبد الرزاق ومحمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بديتها وبغرة في جنينها وقد يضربها ضربا الأغلب منه أن لا تموت منه لا يجب به القصاص والله أعلم وروينا عن عمر بن الخطاب ما دل على وجوب القصاص بالضرب بالعصا وغيره إذا كان مثله يقتل والله أعلم وروي عن علي أنه قال العمد كله قود وروي عن ابن عباس أنه قال في رجل أحرق دارا على قوم فاحترقوا قال يقتل ذكره ابن المنذر عنهما وأما حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء خطأ إلا السيف فمداره على جابر الجعفي وقيس بن الربيع وهما غير محتج بهما وقد روي في بعض ألفاظه أن لكل شيء خطأ إلا السيف وقد احتج الشافعي في جواز وقوع قتل الخطأ بالحديد بحديث أبي حذيفة بن اليمان قتل يوم أحد بالحديد وحذيفة يقول أبي أبي قال أحمد

قد رواه الشافعي في موضع آخر بإسناده وروينا عن ابن شهاب عن عروة أنه قال أخطأ به المسلمون يومئذ فتوشقوه بأسيافهم يحسبونه من العدو وحذيفة يقول أبي أبي فلم يفقهوا قوله حتى فرغوا منه فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد واختلف الحديث في المرأة التي سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فروي أنه لم يتعرض لها وروي أنه أكل من تلك الشاة المسمومة بشر بن البراء فمات فقتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل أنه لم يتعرض لها في الابتداء فلما مات منه بشر بن البراء أمر بقتلها وهذا هو الأظهر والله أعلم باب الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع قال قال الشافعي قد خرق معاء عمر بن الخطاب من موضعين وعاش ثلاثا ولو قتله أحد في تلك الحال كان قاتلا وبرى ء الذي جرحه من القتل في الحكم باب قتل الإمام أنبأئي أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع قال قال الشافعي

بلغنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ولى رجلا على اليمن فأتاه رجل أقطع اليد والرجل فذكر أن والي اليمن ظلمه فقال لأن كان ظلمك لأقتد لك منه قال الشافعي وبهذا نأخذ قال أحمد قد روينا معنى هذا في حديث طويل عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر وروينا عن بكير بن الأشج عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا أقبل رجل فأكبه عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه فجرح الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى واستقد فقال بل عفوت يا رسول الله أخبرناه أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا بحر بن نصر حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج فذكره وأخبرناه أبو علي الروذباري حدثنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب عن عمرو فذكره بإسناده مثله إلا أنه قال يقسم قسما

وقال فجرح بوجهه وروينا عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فرضوا وذكر الحديث هكذا رواه معمر موصولا ورواه يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال بلغنا فذكره منقطعا ومعمر بن راشد حافظ قد أقام إسناده فقامت به الحجة وروينا عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان أعطوا القود من أنفسهم فلم يستقد منهم وهم سلاطين أخبرناه محمد بن موسى حدثنا محمد بن يعقوب حدثنا بحر بن نصر حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب فذكره أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن حماد عن قتادة عن خلاس عن علي قال

إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فإنما هو كسيفه أو كسوطه يقتل الولي ويحبس العبد في السجن قال ابن المنذر قال أبو هريرة يقتل الأمر ولا يقتل العبد وبه قال الشافعي في العبد إذا كان أعجميا لا يعقل أو صبيا وأخبرنا أبو سعيد في موضع آخر قال حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي فيما حكي عن محمد بن الحسن أخبرنا إسماعيل بن عياش الحمصي حدثنا عبد الملك بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا وأمسكه آخر قال يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت قال الشافعي حد الله تبارك وتعالى الناس على الفعل نفسه وجعل فيه القود وتلى الآيات التي وردت فيه وفي الحدود فلو أن رجلا حبس رجلا لرجل فقتله قتل به القاتل وعوقب الحابس ثم ناقض محمد بن الحسن فيما أدخل على أهل المدينة حين قال بعضهم يقتل كلاهما بما قال في قتل الردة وفي قطاع الطريق قال الشافعي وروى محمد بن الحسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت

وهو لا يحبسه حتى يموت فيخالف ما احتج به قال أحمد روايات إسماعيل بن عياش عن ابن جريج ضعيفة وعطاء عن علي مرسل وقد رواه سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن علي قال يقتل القاتل ويحبس الممسك وجابر غير محتج به وروى سفيان وغيره عن إسماعيل بن أمية قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أمسك رجلا وقتل الآخر قال يقتل القاتل ويحبس الممسك وهذا منقطع وروي عن أبي داود الحفري عن سفيان وعن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر موصولا والصواب مرسل باب الخيار في القصاص أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا معاذ بن موسى عن بكر بن معروف عن مقاتل بن حيان قال مقاتل أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم مجاهد الحسن الضحاك بن مزاحم في قوله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأدآء إليه بإحسان إلى آخر الآية

قال كان كتب على أهل التورارة من قتل نفسا بغير نفس حق أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا تقبل منه الدية وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل ورخص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا وذلك قوله ذلك تخفيف من ربكم ورحمة يقول الدية تخفيف من الله إذ جعل الدية ولا يقتل ثم قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يقول من قتل بعد أخذه الدية فله عذاب أليم وقال في قوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون يقول لكم في القصاص حياة ينتهي بها بعضكم عن بعض أن يصيب مخافة أن يقتل وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة أخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت مجاهدا يقول سمعت ابن عباس يقول كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء قال العفو أن يقبل الدية في العمد

فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم مما كتب على من كان قبلكم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم أخرجه البخاري في الصحيح قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وما قال ابن عباس في هذا كما قال والله أعلم وكذلك قال مقاتل وتقضي مقاتل فيه أكثر من تقضي ابن عباس والتنزيل يدل على ما قال مقاتل لأن الله جل ثناؤه إذ ذكر القصاص ثم قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان لم يجز والله أعلم أن يقال إن عفي أن صولح عن أخذ الدية لأن العفو ترك حق بلا عوض فلم يجز إلا أن يكون إن عفي عن القتل فإذا عفا لم يكن إليه سبيل وصار للعافي القتل مال في مال القاتل وهو دية قتيله فيتبعه بمعروف ويؤدي إليه القاتل بإحسان ولو كان إذا عفا عن القاتل لم يكن له شيء لم يكن للعافي أن يتبعه ولا على القاتل شيء يؤديه بإحسان قال وقد جاءت السنة مع بيان القرآن بمثل معنى القرآن أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب

عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم مكة ولم يحرمها الناس فلا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا فإن ارتخص أحد فقال أحلت لرسول الله فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام كحرمتها بالأمس ثم إنكم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وإنا والله عاقلة من بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل وأخبرنا أبو سعيد في كتاب الديات وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن ابن شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا فلهم العقل وإن أحبوا فلهم القود قال وأخبرنا الثقة عن معمر بن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه وحديث أبي هريرة مخرج في الصحيحين من حديث شيبان والأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير وقال بعضهم في الحديث ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعطى الدية وإما أن يقاد أهل القتيل

وقال بعضهم إما أن يؤدوا وإما أن يقاد وقال بعضهم إما أن يقاد أو إما أن يفادى وهذا الاختلاف في لفظ حديث أبي هريرة من أصحاب يحيى بن أبي كثير فاللفظ الذي يوافق حديث أبي شريح أولى وقد روى حديث أبي شريح من وجه آخر كذلك وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو زرعة الدمشقي حدثنا أحمد بن خالد الوهبي حدثنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن الفضيل عن سفيان بن أبي العوجاء السلمي عن ابن شريح الخزاعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقبض أو يعفوا أو يأخذ العقل فإن قبل من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فإن له النار وهذه الأحاديث لا تخالف حديث حميد عن أنس في كسر الربيع ثنية جارية وقول النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص وذاك لأن كتاب الله القصاص إلا أن يعفو عنه ولي الدم وليس إذا لم يقل في

ذلك الحديث التخيير بين الدية والقصاص ما دل على أنه لا يخير بدليل آخر على أنه أحاله على الكتاب وقد بين الشافعي ثبوت الخيار بقوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان قال المحتج بهذا الحديث لم يقض لهم بالدية حتى عفا القوم وهذا منه غفلة ففي هذا الحديث أنهم عرضوا الأرش عليهم فأبوا ثم قال في الحديث فرضي القوم فعفوا والظاهر من هذا أنهم رضوا بأخذ الأرش وعفوا عن القصاص ثم هو في حديث المعتمر بن سليمان عن حميد عن أنس بن مالك قال فرشوا بأرش أخذوه وفي الحديث الثابت عن ثابت عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص فقالت أم الربيع أيقتص من فلانة لا والله لا يقتص منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله فقالت لا والله لا يقتص منها أبدا قال فما زالت حتى قبلوا الدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لو أقسم على الله لأبره

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس هو الأصم حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا زهير حدثنا عفان أخبرنا حماد عن ثابت فذكره رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان وقد أخرجته في كتاب السنن عاليا باب العفو عن القصاص بلا مال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وإن أحب الولاة أو المجروح العفو في القتل بلا مال ولا قود فذلك لهم فإن قال قائل فمن أين أخذت العفو بلا مال ولا قود قيل قول الله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له ومن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن العفو عن القصاص كفارة أو قال سببا يرغب به في العفو عنه فإن قال قائل فإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا فالقود وإن أحبوا فالعقل قيل له نعم قيل قاله فيما يأخذون من القاتل من القتل والعفو بالدية والعفو بلا واحد منهما ليس يأخذ من القاتل إنما هو ترك له كما قال من وجد غير ماله عند معدم فهو أحق به ليس أن ليس له تركه

ولو ترك شيء يوجب له إنما هو له وكل ما قيل له أخذه فله تركه قال أحمد قد روينا عن أنس بن مالك قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وسلم رفع إليه شيء من قصاص إلا أمر فيه بالعفو وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس هو الأصم حدثنا أبو عبد الله حدثنا محمد بن الجهم بن هارون حدثنا هوذة بن خليفة البكراوي حدثنا عوف عن حمزة أبي عمر العائذي عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جيء بالرجل القاتل يقاد في نسعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول أتعفو قال لا قال فتأخذ الدية قال لا قال فتقتله قال نعم قال إذهب به فلما ذهب به فتولى من عنده قال له تعاله أتعفو مثل قوله الأول فقال ولي المقتول مثل قوله الأول ثلاث مرات قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الرابعة أما إنك إن عفوت فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك قال فتركه

قال فأنا رأيته يجر نسعيه وروينا في حديث مرسل عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصيب بجسده بقدر نصف ديته فعفا كفر عنه نصف سيئاته وإن كان ثلثا أو أربعا فعلى قدر ذلك وقيل في هذه القصة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل مسلم يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه خطيئة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وإلى الإمام قتل من قتل على المحاربة لا ينتظر به ولي المقتول وقد قال بعض أصحابنا ذلك قال ومثله الرجل يقتل الرجل من غير نائرة واحتج لهم بعض من تعرف مذاهبهم بأمر مجذر بن زياد أو مجذر بن زياد ولو كان حديثه يثبت قلنا به فإن ثبت فهو كما قالوا ولا أعرفه إلى يومي هذا ثابتا وإن لم يثبت فكل مقتول قتله غير المحارب فالقتل فيه إلى ولي المقتول من قبل إن الله تعالى يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وقال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فبين في حكم الله أنه جعل القتل والعفو إلى ولي الدم دون السلطان إلا في المحارب فإنه قد حكم في المحاربين أن يقتلوا أو يصلبوا فجعل ذلك عليهم حكما

مطلقا لم يذكر فيه أولياء الدم قال أحمد قصة مجذر بن زياد فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا محمد بن أحمد بن بطة حدثنا الحسن بن الجهم حدثنا الحسين بن الفرح حدثنا الواقدي قال ومجذر بن زياد قتله الحارث بن سويد غيلة وكان مجذر قتل أباه سويد بن الصامت في الجاهلية فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حمراء الأسد أتاه جبريل عليه السلام فأخبره أن الحارث بن سويد قتل مجذر بن زياد غيلة وأمر بقتله فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء فذكر قصة في أخذه وأمره عويمر بن ساعدة بقتله وقوم مجذر حضور لا يقول لهم شيئا فقدمه فضرب عنقه وهذا منقطع ولم أضبط عن شيخنا ابن زياد إلا أن أبا أحمد العسكري وغيره من الحفاظ يقولون هو بالذال وذكر المفضل بن غسان الغلابي الحارث بن سويد بن صامت في جملة من عرف بالنفاق قال وهو الذي قتل المجذر يوم أحد غيلة فقتله به نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا محمد أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب أتي رجل قد قتل عمدا فأمر بقتله فعفا بعض الأولياء فأمر بقتله فقال ابن مسعود كانت النفس لهم جميعا فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره قال فما ترى قال أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع رخصة الذي عفى

فقال عمر وأنا أرى ذلك وعن حماد عن إبراهيم قال من عفا من ذي سهم فعفوه عفو قد أجاز عمر وابن مسعود العفو من أحد الأولياء ولم يسلوا أقتل غيلة كان أو غيره قال أحمد هذا الذي رواه إبراهيم النخعي منقطع وقد روينا بإسناد موصول عن الأعمش عن زيد بن وهب قال وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها فرفع ذلك إلى عمر الخطاب فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمر لسائرهم بالدية وقيل كانوا ثلاثة إخوة فقال عمر للباقين خذا ثلثي الدية فإنه لا سبيل إلى قتله وروي من وجه آخر عن عمر أن رجلا رفع إليه قتل رجل فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل قد عفوت عن حصتي من زوجي فقال عمر عتق الرجل من القتل وروينا عن حصين عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا ابن عبد الحكم حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال حدثني حصين فذكر وروي في رواية أخرى

لأهل القتيل أن ينحجزوا الأدنى فالأدنى وإن كانت إمرأة قال أبو عبيد يقول أيهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب من رجل أو امرأة فعفوه جائز وقوله ينحجزوا يعني يكفوا عن القود أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وإذا ضرب الرجل الرجل بالسيف ضربة يكون من مثلها القصاص أقص منه وإن لم يكن فيها قصاص فعليه الأرش ولا تقطع يد أحد إلا السارق فقد ضرب صفوان بن معطل حسان بن ثابت بالسيف ضربا شديدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقطع صفوان وعفى حسان بعد أن برئ فلم يعاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان وهذا يدل على أن لا عقوبة على كل من كان عليه قصاص فعفا عنه في دم ولا جرح قال أحمد قد روينا في حديث ابن أوس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في حديث الإفك ضرب صفوان حسان بن ثابت بالسيف فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يهب له ضربه صفوان إياه فوهبها له وروينا عن ابن شهاب أنه سئل عن رجل يضرب الآخر بالسيف في غضب ما يصنع به قال قد ضرب صفوان بن المعطل حسان بن ثابت فلم يقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده

باب ولي الدم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا الوليه سلطانا فلا يسرف في القتل وكان معلوما عند أهل العلم ممن خوطب بهذه الآية أن ولي الدم من جعل الله له ميراثا منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا فالقود وإن أحبوا فالعقل ولم يختلف المسلمون عليه في أن العقل موروث كما يورث المال وإذا كان هكذا لكل وارث ولي الدم كما كان لكل وارث ما جعل الله له من ميراث الميت وليس لأحد من الأولياء أن يقتل حتى يجمع جميع الورثة على القتل أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال أبو يوسف عن رجل عن أبي جعفر أن الحسن بن علي قتل أبا ملجم بعلي قال أبو يوسف وكان لعلي أولاد صغار قال أحمد يشبه أن يكون الحسن بن علي رضي الله عنه وقف على استحلال عبد الرحمن بن ملجم قتل أبيه فقتله لأجل ذلك

واستدل بعض من قال ذلك من أصحابنا بما روينا عن أبي سنان الدؤلي أنه عاد عليا في شكوى له قال فقلت له لقد تخوفنا عليك يا أمير المؤمنين فقال لكني والله ما تخوفت لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يقول إنك ستضرب ضربة ها هنا وضربة ها هنا وأشار إلى صدغيه فيسيل دمها حتى تغضب لحيتك ويكون صاحبها أشقاها كما كان عاقر الناقر أشقى ثمود قلت ويحتمل أن يكون رآه من الساعين في الأرض بالفساد فقتله لذلك لا بولاية القصاص والله أعلم باب شرك من لا قصاص عليه أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي فيما حكي عن محمد بن الحسن أخبرنا عباد بن العوام أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن البصري أنه سئل عن قوم قتلوا رجلا عمدا فيهم مصاب قال تكون دية قال وأخبرنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن إبراهيم النخعي أنه قال إذا دخل خطأ في عمد فهي دية قال الشافعي أصل هذا عندي أن ينظر إلى القتل فإن كان عمدا كله لا يخلطه خطأ فاشترك

فيه اثنان أو ثلاثة فمن كان عليه القود منهم اقتد منه ومن زال عنه القود أزاله وجعل عليه حصته من الدية وجعل ذلك شبيها بالرجلين يقتلان الرجل فيعفو الولي عن أحدهما أو يصالحه فيكون له أن يقتل الآخر قال أحمد وروي عن عمر أنه قال عمد الصبي وخطاؤه سواء وإسناده منقطع وراويه ضعيف إنما رواه جابر الجعفر عن الحكم عن عمر وروي عن علي أنه قال عمد الصبي والمجنون خطأ وإسناده ضعيف بمرة باب القصاص بغير السيف قد روينا في الحديث الثابت عن قتادة عن أنس أن جارية قد رض رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى سمى اليهودي فأومت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترض رأسه بالحجارة أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن أنس فذكره أخرجاه في الصحيح من حديث همام

وفي رواية عفان عن همام إن جارية رضخ رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل هذا بك أفلان أفلان حتى سمى اليهودي فأومت برأسها فبعث إلى اليهودي فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين وفي رواية هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال فقتلها بحجر فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين فهذا كله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم اعتبر المماثلة في قتله بها حكما يقتضيه لفظ القصاص الذي ورد به الكتاب ولا يجوز معارضته بحديث أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أن يرجم حتى يموت فرجم فإن هذا لا يخالفه فإن الرجم والرضخ والرض كله عبارة عن الضرب بالحجارة ثم بين قتادة الموضع الذي ضرب فيه وفي رواية هشام دلالة عليه ولم يثبته أبو قلابة فيما روي عنه فيؤخذ بالبيان ولا تجوز دعوى النسخ فيه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلى إذ ليس فيه تاريخ ولا يستدل على النسخ ويمكن الجمع بينهما فإنه إنما نهى عن المثلة ممن وجب قتله ابتداء لا على طريق المكافأة والمساواة وحديث جابر الجعفي عن أبي حارث عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف

تفرد به جابر الجعفي وهو ضعيف لا يحتج به واختلف عليه في لفظه وروي عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن النعمان بن بشير وقيل عن أبي بكرة وكلاهما ضعيف وروي من أوجه أخر كلها ضعيفة والله أعلم باب القصاص فيما دون النفس أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال ذكر الله تعالى ما فرض على أهل التوراة فقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص قال وروي من حديث عن عمر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي القود من نفسه وأبا بكر يعطي القود من نفسه وأنا أعطي القود من نفسي وهذا الذي ذكره الشافعي رويناه عن العمري عن أبي النضر عن عمر مرسلا وقد أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أبو صالح أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس قال خطبنا عمر بن الخطاب فقال

إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخدوا أموالكم فمن فعل به غير ذلك فليرفعه إلى أقصه منه قال عمرو بن العاص لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه قال أي والذي نفسي بيده أقصه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه ثم في حديث أبي النضر من الزيادة ما أشار إليه الشافعي من حديث أبي بكر أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا محمد بن أبان عن صالح القرشي عن حماد عن النخعي قال ليس في عظم قصاص إلا في السن قال أحمد وروينا عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء أن عمر بن الخطاب قال لا أقيد من العظام قال ابن المنذر وروينا عن ابن عباس أنه قال ليس في العظام قصاص قلت وروي عن معاذ بن محمد الأنصاري عن أبي صهبان عن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة وروي عن طلحة بن يحيى عن يحيى وعيسى بن طلحة أو أحدهما عن طلحة

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في المأمومة قود وروي عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات وهذه الآثار كلها غير قوي إلا أنها إذا ضم بعضها إلى بعض أحدث قوة فيما اجتمعت فيه في المعنى والله أعلم باب الاستثناء بالقصاص من الجرح والقطع أخبرنا أبو إسحاق الفقيه حدثنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة قال طعن رجل في رجله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني منه قال انتظر فعاد إليه فقال انتظر فعاد إليه فقال انتظر فعاد إليه فأقاده فبرئ المستقاد منه وشلت رجل الآخر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله برأت رجله وشلت رجلي فقال

قد قلت لك انتظره ولم ير له شيئا قال أحمد هذا هو الأصل في هذا الحديث وهو مرسل كذلك رواه أيوب وابن جريج عن عمرو بن دينار مرسلا ورواه أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب عن عمرو عن جابر قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ فيما أخبرني أبو عبد الرحمن عنه أخطأ فيه ابنا أبي شيبة وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره فرووه عن ابن عليه عن أيوب عن عمر مرسلا وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه وهو المحظوظ مرسلا قال أحمد وروي من أوجه كلها ضعيف عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمتثل من الجارح حتى يبرأ المجروح وفي بعضها تقاس الجراحات ثم يستأنى بها سنة ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه والعجب أن بعض من يدعي المعرفة بالآثار احتج برواية يحيى بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي في جراح فأمرهم أن يستأنوا بها سنة ثم حكي عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد أنه أحب إليه في حديث

الزهري من محمد بن إسحاق فإن كان يستجيز بهذه الحكاية أن يحتج برواية يحيى بن أبي أنيسة وأخوه زيد بن أنيسة من الثقات يقول لا تكتبوا عن أخي فإنه كذاب وأحمد بن حنبل يقول يحيى بن أبي أنيسة متروك الحديث ويحيى بن معين في جميع الروايات عنه يضعفه ويقول لا يكتب حديثه فلم لا يجيز بتوثيق يحيى بن سعيد سيف بن سليمان المكي الذي روى حديث القضاء بشاهد ويمين لخصمه أن يحتج بحديثه وله فيما روى متابعون وقد روى لنا يحيى بن أبي أنيسة أحاديث منها روايته عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الرطب بالتمر الجاف وغير ذلك لم نعتمد على شيء مما تفرد به لمخالفته الثقات في كثير من رواياته وبالله التوفيق باب من مات تحت حد أو قصاص في جرح قال أحمد قد روينا عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر وعلي أنهما قالا في الذي يموت في القصاص لا دية له وقد ذكره أبو يحيى الساجي في كتابه قال ابن المنذر

وروينا عن أبي بكر وعمر أنهما قالا من قتله حد فلا عقل له وروينا عن عمر وعلي أنهما قالا من مات في حد أو قصاص فلا دية له وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله في الذي يقتص منه فيموت قال على الذي اقتص منه الدية ويرفع عنه بقدر جراحه قال الشافعي وليسوا يقولون بهذا بل نقول نحن وهم لا شيء على المقتص لأنه فعل فعلا كان له أن يفعله أورده فيما ألزم بعض العراقيين في خلاف عبد الله بن مسعود وهذا ليس بثابت عن ابن مسعود

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الديات

باب ما جاء في أسنان الإبل المغلظة

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أن في قتل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقفي عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد وكذلك رواه هشيم بن بشير عن خالد الحذاء بإسناده هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح فذكر ذلك بمعناه ورواه حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح وقال فيه

ألا وإن قتل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط أو بالعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقبري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا حماد بن زيد فذكره وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي والستون التي مع الأربعين الخلفة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وقد روي هذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول عدد ممن لقيت من المفتين ورواه في موضع آخر عن عمر بن الخطاب في قصة قتادة المدلجي ورويناه في أوجه آخر عن عمر ورويناه عن الشعبي عن زيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة قال الشافعي وروي عن علي بن أبي طالب مثل قولنا في شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفه ومن حديث آخر ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون خلفة أخبرناه أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال الخطأ شبه العمد بالخشبة والحجر الضخم ثلث حقاق وثلث جذاع وثلث ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة

قال أحمد وروي عن عثمان وزيد بن ثابت في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعن ابن مسعود في شبه العمد خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض وفي رواية أخرى عن ابن مسعود وربع ثنية إلى بازل عامها بدل بنات مخاض وإذا اختلفوا هذا الاختلاف فقول من يوافق قوله ما روينا فيه من السنة يكون أولى بالاتباع مع ما فيه عن عمر بن الخطاب وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في العمد وشبه العمد مثل قول عمر أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن مكرم أخبرنا أبو النضر حدثنا محمد هو ابن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دفع إلى أولياء القتيل فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقل العمد وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد في العقل زاد فيه أبو بكر أحمد بن الحسن عن أبي العباس بإسناده هذا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

عقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه ذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عمياء في غير ضغينة ولا حمل سلاح أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال قلت لعطاء تغليظ الإبل قال مائة من الأصناف كلها من كل صنف ثلثه ويؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة وثلث خلفة وعشر جذاع وعشر حقائق قال الشافعي والتغليظ كما قال عطاء يؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة خلفة وثلث وعشر حقاق وعشر جذاع قال الشافعي والدية في هذا على العاقلة قال ومثل هذا أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص ودية العمد حالة كلها في مال القاتل قال الشافعي وتغلظ الدية في العمد في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم كما تغلظ في العمد غير الخطأ لا تختلف ولا تغلظ فيما سوى هؤلاء أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا

ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا أوطأ امرأة بمكة فقضى فيها عثمان بن عفان بثمانية آلاف درهم دية وثلث قال الشافعي ذهب عثمان رضي الله عنه إلى التغليظ لقتلها في الحرم قال أحمد وفي رواية سعيد بن منصور عن سفيان في هذا الحديث بمكة في ذي القعدة فضلها قال أحمد وروى ليث عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قضى فيمن قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو وهو محرم بالدية وثلث الدية وهو منقطع وروي عن عكرمة عن عمر ما دل على التغليظ في الشهر الحرام والحرمة وفي حديث إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت في تقويم عمر بن الخطاب الدية قال فيه وتزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلث أخرى للبلد الحرام قال فتمت دية الحرمين عشرين ألف وهذا منقطع بين إسحاق وعبادة وحديث عثمان أصح وأنبأني أبو عبد الله إجازة أخبرنا أبو الوليد حدثنا عبد الله بن شيرويه أخبرنا إسحاق أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي زيد عن نافع بن جبير قال قال ابن عباس يزاد في دية المقتول في أشهر الحرام

أربعة آلاف وفي دية المقتول في الحرم وروي عن ابن المسيب وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وجابر بن زيد أنهم قالوا في الذي يقتل في الحرم دية وثلث باب دية الخطأ أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله قال الشافعي رحمه الله فأحكم الله جل ثناؤه في تنزيل كتابه أن على قاتل المؤمن دية مسلمة إلى أهله وأبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كم الدية قال وكان نقل عدد من أهل العلم عن عدد لا تنازع بينهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بدية المسلم مائة من الإبل وكان هذا أقوى من نقل الخاصة وقد روي من طريق الخاصة وبه نأخذ ففي المسلم يقتل خطأ مائة من الإبل وذكر حديث ابن عيينة وقد مضى أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي

أخبرنا الثقفي عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب البني صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة ألا إن في قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا الدية مغلظة منها أربعون في بطونها أولادها وإنما قصد الشافعي بهذا إثبات العدد دون الصفة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفي النفس مائة من الإبل أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر في الديات في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفي النفس مائة من الإبل قال ابن جريج قلت لعبد الله بن أبي بكر أفي شك أنتم من أنه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا باب أسنان الإبل في الخطأ أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتيل العمد الخطأ مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ففي ذلك دليل على أن دية الخطأ الذي لا يخلطه عمد مخالفة هذه الدية وقد

اختلف الناس فيها فألزم القاتل مائة من الإبل بالسنة ثم ما لم يختلفوا فيه ولا ألزمه من أسنان الإبل إلا أقل ما قالوا يلزمه لأن اسم الإبل يلزم الصغار والكبار فدية الخطأ أخماس عشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون حقة وعشرون جذعة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وبلغه عن سليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون دية الخطأ عشرون أبنة مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون ابن لبون ذكر وعشرون حقة وعشرون جذعة قال أحمد ورواه مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار ورواه أبو الزناد عن أصحابه من فقهاء التابعين بالمدينة وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي عاصم عن عاصم بن ضمرة عن علي في الخطأ خمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وروينا عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بنو لبون ذكور فكان ما حكاه الشافعي عن التابعين أقل ما قيل فيها واسم الإبل واقع عليها فلم يوجب أكثر منها وقد

أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان أخبرنا حمزة بن محمد بن العباس حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال في الخطأ أخماس عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بني مخاض وكذلك رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله وعن منصور عن إبراهيم عن عبد الله وكذلك رواه أبو ملجز عن أبي عبيدة عن عبد الله وهذا الذي قاله عبد الله بن مسعود في السن أقل مما حكاه الشافعي عن بعض التابعين واسم الإبل يقع عليه وهو قول صحابي فقيه فهو أولى بالإتباع ومن رغب عنه احتج بحديث سهل بن أبي حثمة في القسامة قال كره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة قالوا وليس لبني المخاض مدخل في فرائض الصدقات وحديث القسامة وإن كان من قتل العمد ونحن نتكلم في دية الخطأ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يثبت ذلك القتل عليهم وداه بدية الخطأ متبرعا بذلك والله أعلم وعلل حديث ابن مسعود بأنه منقطع وذلك لأن أبا إسحاق رأى علقمة ولم يسمع منه شيئا أخبرنا أبو الحسين بن الفضل أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا

يعقوب بن سفيان حدثنا بندار حدثنا أمية بن خالد حدثنا شعبة قال كنت عند أبي إسحاق الهمداني فقيل له إن شعبة يقول إنك لم تسمع من علقمة شيئا قال صدق وأما أبو عبيدة فإنما لم يسمع من أبيه شيئا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس الدوري حدثنا قراد أبو نوح حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة تحفظ من أبيك شيئا قال لا وأما إبراهيم عن عبد الله فهو منقطع لا شك فيه وقد روي ذلك عن الحجاج بن أرطأة عن زيد بن جبير عن خشيف بن مالك عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وحشف بن مالك مجهول واختلف فيه على الحجاج بن أرطأة والحجاج غير محتج به والله أعلم وروي عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدية الكبرى والصغرى بخلاف هذا كله في بعض الأسنان وإسحاق عن عبادة منقطع وروى محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدية الصغرى بخلاف ذلك ولم يضم إليه ما يؤكده ومحمد بن راشد غير محتج به

باب إعواز الإبل أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله وعام في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الدية من الإبل ثم قومها عمر بن الخطاب عن أهل الذهب والورق والعلم محيط إن شاء الله أن عمر لا يقومها إلا قيمة يومها ثم ساق الكلام إلى أن قال ولعل عمر أن لا يكون قومها إلا في حين وبلد هكذا قيمتها فيه حين إعوزت ولا يكون قومها إلا برضا من الجاني وولي الجناية أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب ومكحول عن عطاء قالوا أدركنا الناس على أن دية الرجل المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الأبل فقوم عمر رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينارا أو اثنى عشر ألف درهم فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته مائة من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق ودية الأعرابي إذا أصابه الأعرابي مائة من الإبل قال الشافعي وهذا يدل على ما وصفت ألا ترى أنه لا يكلف الأعرابي ذهبا ولا ورقا لوجود

الإبل وأخذ الذهب والورق من القروي لإعواز الإبل فيما أرى والله أعلم لأن الحق لا يختلف في الدية أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الإبل على أهل القرى بأربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقسمها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من ثمنها على أهل القرى الثمن ما كان وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قضى أبو بكر على أهل القرى حين كثر المال وغلت الإبل فأقام مائة من الإبل بستمائة دينار إلى ثمانمائة دينار وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول على الناس أجمعين أهل القرى وأهل البادية مائة من الإبل على الأعرابي والقروي وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال قلت لعطاء الدية الماشية أو الذهب قال كانت الإبل حتى كان عمر بن الخطاب فقوم الإبل عشرين ومائة كل بعير فإن شاء القروي أعطى مائة ناقة ولم يعط ذهبا كذلك الأمر الأول

أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا شافع أخبرنا الطحاوي حدثنا المزني حدثنا الشافعي قال سمعت عبد الوهاب الثقفي يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول أدركت الناس وهم يحفظون في دية المسلم من الغنم ألفي شاة زاد فيه غير شيخنا قال وسمعت الثقفي يقول سمعت يحيى بن سعيد يحدث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال في الدية على أهل الشاة الشاة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال قال محمد بن الحسن بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم حدثنا بذلك أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن عمر بن الخطاب وزاد على أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الغنم ألفي شاة قال وأخبرنا الثوري قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن عن الشعبي قال على أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار قال محمد بن الحسن وقال أهل المدينة أن عمر فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم ثم ساق محمد بن الحسن كلامه إلى أن قال ونحن فيما نظن أعلم بفريضة عمر بن الخطاب حين فرض الدية دراهم من أهل المدينة لأن الدراهم على أهل العراق وإنما كان يؤدي الدية دراهم أهل العراق

قال محمد وقد صدق أهل المدينة أن عمر بن الخطاب فرض الدية اثني عشر ألف درهم ولكنه فرضها اثني عشر ألف درهم وزن ستة أخبرنا الثوري عن مغيرة الضبي عن إبراهيم قال كانت الدية الإبل فجعلت الإبل الصغير والكبير كل بعير مائة وعشرين درهما وزن ستة فذلك عشرة آلاف درهم وقيل الشريك بن عبد الله أن رجلا من المسلمين عانق رجلا من العدو فضربه فأصابت رجلا من المسلمين فقال شريك قال أبو إسحاق عانق رجل منا رجلا من العدو فضربه فأصاب رجلا منا فسلت وجهه حتى وقع ذلك على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدره فقضى فيه عثمان بن عفان بالدية اثني عشر ألفا وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة قال الشافعي روى عطاء ومكحول وعمرو بن شعيب وعدد من الحجازيين أن عمر رضي الله عنه فرض الدية اثني عشر ألف درهم ولم أعلم أحدا بالحجاز خالف فيه عنه بالحجاز ولا عن عثمان بن عفان وممن قال الدية اثني عشر ألف درهم ابن عباس وأبو هريرة وعائشة لا أعلم خالف في ذلك قديما ولا حديثا ولقد رواه عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدية اثني عشر ألف درهم وزعم عكرمة أنه نزل فيه وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله

قال أجد حديث عكرمة قد رواه محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس موصولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الدية اثني عشر ألفا قال وذلك قوله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله قال أخذهم الدية أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا محمد بن غالب بن حرب حدثنا محمد بن سنان حدثنا محمد بن مسلم الطائفي فذكره قال أحمد ورواه أيضا سفيان بن عيينة عن عمر ومرة موصولا قال الشافعي فقلت لمحمد بن الحسن أفتقول أن الدية اثني عشر ألف درهم وزن ستة فقال لا فقلت فمن أين زعمت إذ كنت أعلم بالدية فيما زعمت من أهل الحجاز لأنك من أهل الورق وإنك عن عمر قبلتها لأن عمر قضى فيها بشيء لا تقضي به قال لم يكونوا يحسنون قلت أفتروي شيئا تجعله أصلا في الحكم وأنت تزعم أن من روى عنه لا يعرف ما قضى به وبسط الكلام في هذا وفي الجواب عما احتج به محمد بن الحسن قال الشافعي ادعى محمد على أهل الحجاز أنه أعلم بالدية منهم وإنما عن عمر قبل الدية

من الورق ولم يجعل لهم أنهم أعلم بالدية إذ كان عمر منهم فمن الحاكم منه أولى بالمعرفة ممن الدراهم منه إذ كان الحكم إنما وقع بالحاكم قال أحمد رواياته عن عمر وعثمان منقطعة والرواية التي ذكرها الشافعي رحمه الله عن عمر أيضا منقطعة إلا أن أهل الحجاز أعرف بمذهب عمر من غيرهم وقد رويناها موصولة أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن عثمان حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال فكان كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال إن الإبل قد غلت قال فقومها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقرة مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع في الدية أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن يزيد بن هارون هن هشام عن الحسن أن عليا قضى بالدية اثني عشر ألفا قال الشافعي

وبهذا نقول وهم يقولون الدية عشرة آلاف درهم باب جماع الديات فيما دون النفس أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وفي الأنف إذا أوعى جدعا مائة من الإبل وفي المأمومة ثلث النفس وفي الجائفة مثلها وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي السن خمس وفي الموضحة خمس قال أحمد وقد حكى جماعة من التابعين عن هذا الكتاب الأحكام التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الديات وغيرها فكتبتها فيه وبعضهم يزيد على بعض وقد رواه يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها فذكر الحديث بطوله وفيه وأن في النفس الدية مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعة الدية وفي اللسان الدية وفي الذكرالشفتين الدية وفي الدية وفي البيضتين وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع من الأصابع من

اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان أخبرنا الحسن بن سفيان وأبو يعلى الموصلي وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار وحامد بن محمد بن شعيب وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز قالوا حدثنا الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة فذكره قال كان في الكتاب أنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بيته فإنه قود إلا أن يرضي أولياء المقتول ورواه يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري أنه قرأ في هذا الكتاب وكان عند أبي بكر بن حزم فزاد ونقص فما زاد في الأذن خمسون من الإبل وفي اليد خمسون من الإبل قال الشافعي والموضحة من الرأس والوجه كله سواء وقد حفظت عن عدد لقيتهم وحكي لي عنهم أنهم قالوا في الهاشمة عشر من الإبل وبهذا أقول قال أحمد وقد روى محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت أنه قال في الهاشمية عشر قال الشافعي

ولم نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيما دون الموضحة من الشجاج بشيء وأكثر قول من لقيت أن ليس فيما دون الموضحة أرش معلوم وأن في جميع ما دونها حكومة وبهذا أقول قال أحمد قد روينا معناه عن ابن شهاب وعمر بن عبد العزيز وربيعة وأبي الزناد وقاله مالك بن أنس وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن عبد الله بن الحارث إن لم أكن سمعته من عبد الله عن مالك بن أنس عن يزيد بن قسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف دية الموضحة وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن الثوري عن مالك بن أنس عن يزيد بن عبيد الله بن قسيط عن ابن المسيب عن عمر وعثمان مثله أو مثل معناه قال الشافعي وأخبرني من سمع ابن نافع يذكره مالك بهذا الإسناد مثله قال الشافعي وقرأنا على مالك أنا لم نعلم أحدا من الأئمة في القديم والحديث قضى فيما دون الموضحة بشيء زاد أبو سعيد في روايته وهو والله يغفر لنا وله يروى عن إمامين عظيمين من

المسلمين عمر وعثمان أنهما قضيا فيما دون الموضحة بشيء مؤقت قال أحمد قد روينا عن عبد الرزاق أنه سأل مالك بن أنس أن يحدثه بحديث عمر وعثمان في الملطاة فامتنع وقال إن العمل عندنا على غيره ورجله عندنا ليس هناك يعني يزيد بن عبد الله بن قسيط أخبرناه أبو محمد السكري أخبرنا إسماعيل الصفار حدثنا أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق فذكره وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي والذي قضى عمر بن الخطاب في الملطاة وهي السمحاق والضلع عندنا والله أعلم أن ذلك على ما نقص المضروب وإنما ذلك حكومة وفيما ساق الشافعي كلامه إليه روينا أن زيد بن ثابت قد قضى فيما دون الموضحة حتى في الدامية قال أحمد وهذا فيما رواه محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة عن زيد أنه قال في الدامية بعير وفي الباضعة بعيران وفي المتلاحمة ثلاث وفي السمحاق أربع وفي الموضحة خمس ومحمد بن راشد ليس بالقوي وروي عن الحكم بن عتيبة عن علي أنه قال

في السمحاق أربع من الإبل وعن جابر الجعفي عن عبيد الله بن نجي عن علي مثله والأول منقطع والثاني إسناده ضعيف وكأنهم إن صح شيء من ذلك حكموا فيها بحكومة بلغت هذا المقدار كما قال الشافعي في الملطاة والله أعلم وروينا عن إبراهيم بن أبي عبلة أن معاذا وعمر جعلا فيما دون الموضحة أجر الطبيب وهو عنهما منقطع وروينا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر قالا في الموضحة في الوجه والرأس سواء باب تفسير الشجاج أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قال الحسين بن محمد الماسرجسي فيما قرأته من سماعه أخبرنا أبو بكر أحمد بن مسعود التجيبي حدثنا يحيى بن محمد بن أخي حرملة حدثنا عمي حرملة بن يحيى قال قال الشافعي رحمه الله أول الشجاج الحارصة وهي التي تحرص الجلد حتى تشقه قليلا ومنه قيل حرص القصار الثوب إذا شقه ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم وتبضعه بعد الجلد

ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق والسمحاق جلدة رقيقة بين اللحم والعظم وكل قشرة رقيقة فهي سمحاق فإذا بلغت الشجة تلك القشرة الرقيقة حتى لا يبقى بين اللحم والعظم غيرها فتلك السمحاق وهي الملطاة ثم الموضحة وهي التي يكشف عنها ذاك القشر وتشق حتى يبدو وضح العظم فتلك الموضحة والهاشمة التي تهشم العظم والمنقلة التي ينتقل منها فراش العظم والآمة وهي المأمومه وهي التي تبلغ أم الرأس الدماغ والجائفة وهي التي تخرق حتى تصل إلى السفاق وما كان دون الموضحة فهو خدوش فيه الصلح والدامية التي تدمى من غير أن يسيل منها دم قال الشافعي في رواية الربيع لست أعلم خلاقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجائفة ثلث الدية وبهذا أقول قال أحمد روينا عن ابن المسيب أن أبا بكر الصديق قضى في الجائفة نفذت من الجانب الآخر ثلثي الدية قال الشافعي

إذا اصطلمت الأذنان ففيهما الدية قياسا على ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالدية من الاثنين من الإنسان قال أحمد وقد روينا في حديث يونس عن الزهري أنه قرأ في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمرو بن حزم وفي الأذن خمسون من الإبل وروينا عن عمر وعلى أنهما قضيا بذلك أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال قال عطاء في الأذن إذا استوعبت نصف الدية قال الشافعي وفي السمع الدية والأذنان غير السمع قال الشافعي وإذا جنى عليه فذهب عقله ففي ذهاب عقله الدية قال أحمد وروى رشد بن سعد عن الإفريقي عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن ابن غنم عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي السمع مائة من الإبل وفيه

وفي العقل مائة من الإبل وإسناده غير قوي وروي عن عمر ما دل على وجوب الدية في كل واحد منهما وروي عن زيد بن ثابت أنه قال وفي جفن العين ربع الدية وروينا فيه عن الشعبي وكذلك قال الشافعي أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال وروى عن ابن طاوس عن أبيه قال عند أبي كتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي الأنف إذا قطع المارن مائة من الإبل قال الشافعي حديث ابن طاوس في الأنف أبين من حديث آل حزم قال أحمد وإنما قال ذلك لأنه ليس فيما رواه الشافعي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن هذا الكتاب ذكر المارن وقد رواه محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال كان في كتاب عمرو بن حزم وفي الأنف إذا استؤصل المارن الدية كاملة قال الشافعي

وفي الشفتين الدية وسواء العليا منهما والسفلى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصابع بعشر عشر والأصابع مختلفة الجمال والمنفعة فلما رأيناه إنما قصد الأسماء كان ينبغي في كل ما وقعت عليه الأسماء أن يكون هذا وبسط الكلام فيه وروينا عن زيد بن أسلم أنه قال مضت السنة في أشياء من الإنسان قال وفي اللسان الدية وفي الصوت إذا انقطع الدية وفي الأسنان الدية كذا روي في حديث زيد بن أسلم وفي الأسنان الدية وكذلك روي في حديث معاذ وإسناده ضعيف ورواية من روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل سن خمس من الإبل كثر وأشهر وروي عن عاصم بن حمزة عن علي قال وفي السن خمس أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس يسأله ماذا في الضرس

فقال ابن عباس فيه خمس من الإبل قال فردني إليه مروان قال أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس فقال ابن عباس لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء قال الشافعي وهذا كما قال ابن عباس إن شاء الله والدية المؤقتة على العدد لا على المنافع قال أحمد قد رواه الشافعي عن مالك في كتاب جراح الخطأ وإنما رواه في كتاب الديات والقصاص عن محمد بن الحسن عن مالك لأنه يحكي في ذلك الكتاب أخبار محمد بن الحسن وكلامه على أهل المدينة ثم يذب الشافعي عنهم ويجيب محمد عما احتج به عليهم لا أنه لم يسمعه من مالك وأخبرنا أبو سعيد في كتاب الديات حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا محمد بن أبان عن حماد عن النخغي قال في الأسنان في كل سن نصف العشر مقدم الفم ومؤخره سواء قال محمد بن الحسن وأخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن شريح قال الأسناد كلها سواء في كل سن نصف عشر الدية قال وأخبرنا بكير بن عامر عن الشعبي أنه قال

الأسنان كلها سواء في كل سن نصف عشر الدية وذكر حديث أبي غطفان كما مضى قال الشافعي الحجة فيه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي السن خمس فكانت الضرس سنا في فم لا يخرج من اسم السن وبسط الكلام فيه قال أحمد وروينا عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء يعني الخنصر والبنصر وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد أباذي حدثنا أبو قلابة عبد الملك الرقاشي حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام والضرس والسنية أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد سمع سعيد بن المسيب يقول قضى عمر بن الخطاب في الأضراس ببعير ببعير وقضى معاوية في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة

فالدية تنقص في قضاء عمر وتزيد في قضاء معاوية فلو كنت أنا جعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء قال الربيع فقلت للشافعي فإنا نقول في الأضراس خمس خمس قال الشافعي فقد خالفتم حديث عمر وقلتم في الأضراس خمس خمس وهكذا تقول لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السن خمس وكانت الضرس سنا وبسط الكلام في ذلك وقال فيه هكذا ينبغي لنا ولكم أن لا نترك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا لقول غيره قال أحمد وقد روي عن عمر أنه قال الأسنان سواء الضرس والثنية وكأنه رجع إليه وروينا عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال إن السن إذا سودت تم عقلها وروينا عن بكير بن الأشج عن ابن المسيب أنه قال في السن إذا أصيبت فاسودت بعد ذلك فسقطت ففيها عقلها كله كاملا

باب عقل الأصابع أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إسماعيل بن علية بإسناده عن رجل عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصابع عشر عشر هكذا رواه في كتاب الجراح ولم يسق إسناده وقد أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا إسماعيل حدثنا غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأصابع عشر عشر هكذا رواه علي بن المديني عن إسماعيل ورواه ابن أبي عروية عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى وروينا في الحديث الثابت عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام وفي رواية يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال

جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان وعبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام بخمس عشرة وفي التي تليها بعشر وفي الوسطى بعشر وفي التي تلي الخنصر بتسع وفي الخنصر بست زاد أبو عبد الله في روايته قال الشافعي لما كان معروفا والله أعلم عند عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في اليد خمسين وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع نزلها منازلها فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف وهذا قياس على الخبر فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل صاروا إليه ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم والله أعلم حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد روينا عن جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في قضاء عمر في الأصابع نحو من رواية الشافعي إلا أنه قال في الإبهام ثلاثة عشر وفي التي تليها بإثني عشر وزاد حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم

وفيما هنالك من الأصابع عشر عشر قال سعيد فصارت الأصابع إلى عشر عشر أخبرناه أبو زكريا أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون فذكره باب عين الأعور أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال الشافعي وإذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العين خمسون فإنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين خمسين فمن جعل في عين الأعور أكثر من خمسين فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد وروينا عن عبد الله بن مغفل في أعور فقأ عين صحيح قال العين بالعين وعن مسروق في الأعور تصاب عينه الصحيح قال ما أنا فقأت عينه أنا أدى قتيل الله فيها نصف الدية قال أحمد وبعض أهل المدينة ذهبوا إلى إيجاب كمال الدية فيها وروي فيها عن عمر وعلي والرواية فيها عن علي منقطعة

وظاهر الكتاب والسنة يدل على ما قلنا والله أعلم باب دية المرأة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب ومكحول وعطاء قالوا أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمس مائة دينار أو ستة آلاف درهم فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل وذكر حديث عثمان في المرأة التي وطئت بمكة وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي عن محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب أنه قال عقل المرأة على النصف من عقل الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ثم النصف فيما بقي قال وأخبرني أو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال قول علي في هذا أحب إلي من قول زيد

قال وأخبرنا محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب أنهما قالا عقل المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها قال أحمد وروينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سأل سعيد بن المسيب بكم في أصبع المرأة قال عشر قال كم في إثنين قال عشرون قال كم في ثلاث قال ثلاثون قال كم في أربع قال عشرون قال ربيعة حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها قال أعراقي أنت قال ربيعة عالم متثبت أو جاهل متعلم قال يا ابن أخي إنها السنة أخبرنا أبو زكريا في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب حدثني مالك وأسامة وسفيان عن ربيعة فذكره أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي القياس الذي لا يدفعه أحد يغفل ولا يخطى ء به أحد فيما نرى أن نفس المرأة إذا كانت فيها من الدية نصف دية الرجل وفي يدها مثل نصف ما في يده أنه ينبغي أن يكون ما صغر من جراحها هكذا

فلما كان هذا من الأمور التي لا يجوز لأحد أن يخطى ء بها من جهة الرأي وكان ابن المسيب يقول في ثلاث أصابع المرأة ثلاثون وفي أربع عشرون ويقال له حين عظم جرحها ينقص عقلها فيقول هي السنة وكان يروي عن زيد بن ثابت أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل ثم تكون على النصف من عقله لم يجز أن يخطى ء أحد هذا الخطأ من جهة الرأي لأن الخطأ إنما يكون من جهة الرأي فيما يمكن مثله فيكون رأي أصح من رأي فأما هذا فلا أحسب أحد يخطى ء بمثله إلا الاتباع لمن لا يجوز خلافه عنده فلما قال سعيد بن المسيب هي السنة أشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عامة من أصحابه ولم يشبه زيد أن يقول هذا من جهة الرأي لأنه لا يحمله الرأي فإن قال قائل عن علي خلافه فلا يثبت عن علي ولا عن عمر ولو ثبت كان يشبهان أن يكونا قالا به من جهة الرأي ولا يكون فيما قال سعيد السنة إذ كان يخالف القياس والعقل إلا علم اتباع فيما نرى والله أعلم قال أحمد هذا قوله فيما ذب عن أهل المدينة ثم أردفه بأن قال وقد كنا نقول به على هذا المعنى ثم وقفت عنه وأسأل الله الخير من قبل أنا قد نجد منهم من يقول السنة ثم لا نجد لقوله السنة نفاذا بأنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فالقياس أولى بنا فيها

قال ولا يثبت عن زيد إلا كثبوته عن علي قال أحمد إنما رواه عن علي وزيد الشعبي وإبراهيم النخعي وروايتهما عنهما منقطعة وكذلك رواية إبراهيم عن عمر والقياس ما قال الشافعي رحمه الله وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في ما بلغه عن شعبة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله في جراحات الرجال والنساء يستوي في السن والموضحة وما خلا فعلى النصف قال الشافعي وهم يخالفون هذا فيقولون على النصف من كل شيء أورده فيما ألزم العراقيين عبد الله بن مسعود وقد روى هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر فذكر نحو قول ابن مسعود في جرح النساء والله أعلم قال أحمد وروينا عن زيد بن أسلم أنه قال مضت السنة بأن في الذكر الدية وفي الأنثيين الدية وعن الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال في البيضتين هما سواء

وكذلك قاله عطاء ومجاهد وعروة ومسروق والحسن أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة إذا طفئت أو قال بخقت بمائة دينار قال مالك ليس على هذا العمل إنما فيها الاجتهاد لا شيء مؤقت وجعل الشافعي رحمه الله فيها الحكومة في موضع آخر ثم قال وقد قضى زيد بن ثابت في العين القائمة بمائة دينار ولعله قضى به على هذا المعنى قال أحمد وعلى هذا المعنى يشتبه أن يكون قول عمر بن الخطاب في العين القائمة والسن السوداء واليد الشلاء ثلث ديتها وروينا عن مسروق أنه قال في العين العوراء واليد الشلاء ولسان الأخرس حكم وكذلك رواه محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي فيما حكاه الشافعي أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال سألت عطاء عن الحاجب يشان قال ما سمعت فيه بشيء قال الشافعي

فيه حكومة بقدر الشين والألم وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال قلت لعطاء حلق الرأس فيه نذر فقال لم أعلم قال الربيع النذر والقدر واحد قال الشافعي لا نذر في الشهر معلوم قال أحمد ولم يثبت عن أحد من الصحابة ما روي عنهم فالذي روي عن أبي بكر أنه قضى في الحاجب إذا أصيبت حتى يذهب شعره بموضحتين عشر من الإبل إنما رواه عمرو بن شعيب عن أبي بكر منقطعا والذي روي عن زيد بن ثابت أنه قال في الشعر إذا لم ينبت الدية إنما رواه الحجاج بن أرطأة والحجاج غير محتج به عن مكحول عن زيد ومكحول لم يدرك زيدا فهو منقطع

قال ابن المنذر وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال في الحاجب ثلث الدية وقال في الشعر يجنى عليه فلا ينبت روينا عن علي وزيد أنهما قالا فيه الدية قال ابن المنذر ولم يثبت عن علي وزيد ما روي عنهما باب الترقوة والضلع أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب قضى في الضرس بجمل وفي الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل قال الشافعي في رواية أبي سعيد في الأضراس خمس خمس لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السن خمس وكانت الضرس سنا ثم قال وأنا أقول بقول عمر في الترقوة والضلع لأنه لم يخالفه أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهما علمته فلم أراني أذهب إلى رأي فأخالفه به

قال أحمد بهذا أجاب في كتاب اختلافه ومالك وبه أجاب في كتاب الديات وهو قول سعيد بن المسيب وقال الشافعي في كتاب الجراح يشبه والله أعلم أن يكون ما حكي عن عمر فيما وصفت حكومة لا توقيت عقل ففي كل عظم كسر من إنسان غير السن حكومة وليس في شيء منها أرش باب دية أهل الذمة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أمر الله تعالى في المعاهد يقتل خطأ بدية مسلمة إلى أهله ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يقتل مؤمن بكافر مع ما فرق الله به بين المؤمنين والكافرين فلم يجز أن يحكم على قاتل الكافر إلا بدية ولا أن يتقص منها إلا بخبر لازم وقضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم وقضى عمر في دية المجوسي بثمانمائة درهم ولم نعلم أحدا قال في دياتهم أقل من هذا وقد قيل أن دياتهم أكثر من هذا فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه

أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن ثابت الحداد عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف وفي دية المجوسي بثمانمائة درهم وكذلك رواه ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر وهو في كتاب الدار قطني بإسناد صحيح وفيه أيضا عن يحيى بن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن صدقة بن يسار قال أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد فقال قضى فيه عثمان بن عفان بأربعة آلاف قال فقلنا فمن قتله قال فحصبنا قال الشافعي هم الذين سألوه آخرا وإنما أراد والله أعلم أن ابن المسيب كان يقول بخلاف ذلك ثم رجع إلى هذا وروي في دية المجوسي عن علي وعبد الله بن مسعود مثل قول عمر أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا محمد بن يزيد أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري أن ابن شاس الجذامي قتل رجلا من أنباط الشام فرفع إلى عمر فأمر بقتله فكلمه الزبير وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهوه عن قتله قال فجعل ديته ألف دينار

وبإسناده عن الزهري عن ابن المسيب قال دية كل معاهد في عهده ألف دينار وبإسناده قال وأخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم قال دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء وبإسناده قال أخبرنا محمد أخبرنا خالد عن مطرف عن الشعبي مثله إلا أنه لم يذكر المجوسي قال الشافعي في حديث عثمان هذا من حديث من يجهل فإن كان غير ثابت فدع الاحتجاج به وإن كان ثابتا فعليك فيه حكم ولك فيه آخر فقل به حتى نعلم أنك قد اتبعته على ضعفه يريد رجوعه عن قتل المسلم بالكافر قال فقد روينا عن الزهري أن دية المعاهد كانت في عهد أبي بكر وعمر وعثمان دية تامة حتى جعل معاوية نصف الدية في بيت المال قلنا فتقبل أنت من الزهري إرساله فنحتج عليك بمرسله قال ما يقبل المرسل من أحد وإن الزهري لقبيح المرسل قلنا فإذا أبيت أن تقبل المرسل فكان هذا مرسلا وكان الزهري قبيح المرسل عندك أليس قد رددته من وجهين ثم استدل الشافعي برواية ابن المسيب عن عمر وعثمان على خلاف حديث الزهري فيه قال سعيد بن المسيب عن عمر منقطع قال الشافعي إنه ليزعم أنه حفظ عنه ثم تزعمونه أنتم خاصة وهو عن عثمان غير منقطع قال أحمد

أظنه أراد ما أخبرنا أبو الحسين بن بشران حدثنا أبو عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إياس بن معاوية قال قال سعيد بن المسيب ممن أنت قلت من مزينة قال إني لأذكر يوم نعى عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن المزني على المنبر وروينا عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن ابن المسيب كان يسمي راوية عمر بن الخطاب لأنه كان أحفظ الناس لأحكامه وقال مالك بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره قال الشافعي الدية جملة لا دلالة على عددها في تنزيل الوحي وإنما قلنا عدد الدية مائة من الإبل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبلنا عن عمر الذهب والورق إذ لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فهكذا قبلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد دية المسلم وعن عمر دية غيره ممن خالف الإسلام إذ لم يكون فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثم ذكر استواء الرجال والنساء والعبيد والأجنة في وجود الرقبة واختلافهم في بدل النفس قال في القديم فإذا كان الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في دية الحر المسلم أنها مائة من الإبل فهل وجدت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دية المعاهد مثل دية المسلم فذكر خبرا لا يثبت مثله قال أحمد وكأنه ذكر له حديث أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس قال

جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية العامريين دية الحر المسلم وكان لهما عهد وهذا حديث ينفرد به أبو سعد سعيد بن المرزبان البقال وأهل العلم لا يحتجون بحديثه ورواه أبو كرز الفهري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى ذميا دية مسلم وأبو كرز هذا متروك الحديث ولم يروه عن نافع غيره قاله الدارقطني فيما أخبرني أبو عبد الرحمن عنه وأما من قال من أهل المدينة أن ديته نصف دية المسلم فإنما ذهبوا فيه إلى حديث عمرو بن شعيب قال الشافعي في القديم ذكر مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر وديته نصف دية المسلم

قال الشافعي ورووه عن عمر بن عبد العزيز وقاله عوام منهم قال أحمد حديث عمر وقد روي عنه عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روينا عن حسين المعلم عن عمرو عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم قال وكان كذلك حتى استخلف عمر فذكر خطبته في رفع الدية حين غلت الإبل قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية فيشبه والله أعلم أن يكون قوله على النصف من دية المسلم راجعا إلى ثمان آلاف درهم فتكون ديتهم في روايته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة ألاف درهم ثم لم يرفعها عمر فيما رفع من الدية وكأنه علم والله أعلم أنها في أهل الكتاب توقيت وفي أهل الإسلام تقويم والذي يؤكد ما قلنا حديث جعفر بن عون ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف أخبرناه أبو زكريا أخبرنا أبو عبد الله الشيباني حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر فذكره أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد قال أخبرني سليمان بن يسار أن الناس كانوا يقضون في المجوس بثمانمائة درهم وأن اليهود والنصارى إذا أصيبوا يقضى لهم بقدر ما يعقلهم قومهم فيما بينهم أورده إلزاما لمالك في خلاف بعض التابعين

باب جراحة العبد أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال عقل العبد في ثمنه زاد أبو عبد الله في روايته قال الشافعي سمعت منه كثيرا هكذا وربما قال كجراح الحر في ديته أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث بن سعيد عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال جراح العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته قال ابن شهاب وإن ناسا يقولون تقوم بسلعة وفي رواية أبي عبد الله قال أخبرنا الثقة وهو يحيى بن حسان قال أحمد ورويناه عن ابن المسيب من وجه آخر قال إذا شج العبد موضحة فله فيها نصف عشر قيمته وقال ذلك سليمان بن يسار وهو معنى قول شريح والشعبي والنخعي أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في العبد يقتل

فيه قيمته بالغة ما بلغت وهذا يروى عن عمر وعلي قال أحمد روينا عن عامر الشعبي أنه قال لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا وروي ذلك عن عمر مرسلا موقوفا على عمر أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه حدثنا محمد بن أحمد بن زهير حدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا وكيع حدثنا عبد الملك بن حسين أبو مالك عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عمر قال العمد والعبد والصلح والاعتراف في مال الرجل لا تعقله العاقلة وهذا منقطع بين الشعبي وعمر وعبد الملك بن حسين غير قوي والمحفوظ رواية ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي من قوله وروي عن ابن عباس أنه قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك ورواه أبو الزناد عن أصحابه من فقهاء تابعي أهل المدينة بهذا المعنى وروي عن ابن عباس أن العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شيئا وروي عن عروة بن الزبير وغيره من فقهاء التابعين

باب من العاقلة التي تغرم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله لم أعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة وهذا أكثر من حديث الخاصة وقد ذكرناه من حديث الخاصة يعني ما أخبرنا أبو سعيد وغيره في مسئلة الجنين قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا يحيى بن حسان أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم أن المرأة التي قضى عليها بالغزة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميرائها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها قال الشافعي فبين في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قضى امرأة أصابت جنينا بغرة وقضى على عصبتها بأن عليهم ما أصابت وأمن ميراثها لولدها وزوجها وأن العقل على العاقلة وإن لم يرثوا وأن الميراث لمن جعله الله له قال وقد روى هذا إبراهيم النخعي عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة وقضى به على عاقلة الجانية التي أصابته أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها

يعني وأسقطت ما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الرجلين كيف تدي من لا صاح ولا أكل ولا شرب ولا استهل فقال أسجع كسجع الأعراب وقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة أخرجه مسلم في الصحيح من حديث غندر عن شعبة أخبرنا أبو علي أبو بكر حدثنا أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور بإسناده ومعناه وزاد قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها أخرجه مسلم في الصحيح من حديث جرير أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ولم أعلم مخالفا في أن العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل الأب قال وقد قضى عمر بن الخطاب على علي بن أبي طالب بأن يعقل عن موالي صفية بنت عبد المطلب وقضى للزبير بميراثهم لأنه ابنها قال أحمد وفي جامع الثوري عن حماد عن إبراهيم أن الزبير وعليا اختصما في موالي لصفية إلى عمر بن الخطاب فقضى بالميراث للزبير والعقل على علي ورواه أبو الزناد عن فقهاء التابعين من أهل المدينة قال أحمد

وفي حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة في حديث الجنين قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بميراثها لولدها وزوجها وأن عقلها على عصبتها وقال يد من أيديكم حنت أخبرناه علي بن محمد المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق فذكره ورواه عبد الواحد بن زياد عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها فقالت عاقلة المتقولة ميراثها لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثها لزوجها وولدها ثم ذكر حديث الجنين أخبرناه أبو الحسن المقرى ء أخبرنا محمد بن الحسين حدثنا يوسف القاضي حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد فذكره قال الشافعي ومن في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على العاقلة ولا ديوان حتى كان الديوان حين كثر المال في زمان عمر رضي الله عنه قال أحمد وروينا في الحديث الثابت عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو ابن أبي جعفر حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج فذكره باب ما تحمل العاقلة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة وقضى في الجنين بغرة وقضى به على العاقلة فإذا قضى بالدية على العاقلة حين كانت دية ونصف عشر الدية على العاقلة حين كان نصف عشر الدية لأنهما معا من الخطأ فكذلك يقضى لكل خطأ والله أعلم وإن كان درهما واحدا وقال أبو حنيفة يقضي عليهم بنصف عشر الدية ولا يقضي عليهم بما دونه لأنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى فيما دون نصف العشر بشيء قيل له فإن كنت إنما اتبعت الخبر فقلت أجعل الجنايات على جانيها إلا ما كان فيه خير لزمك أن تقول إن جني جان ما في دية أو ما فيه نصف عشر دية فهي على عاقلته وإذا جنى ما هو أقل من دية وأكثر من نصف عشر الدية ففي ماله حتى تكون امتنعت من القياس عليه ثم ساق الكلام إلى أن قال وإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقلة تعقل خطأ الحر في الأكثر قضينا به في الأقل والله أعلم قال الشافعي وقال بعض من ذهب إلى أن تعقل العاقلة الثلث ولا تعقل دونه فإن يحيى بن سعيد قال

من الأمر القديم أن تعقل العاقلة الثلث فصاعدا قلنا القديم قد يكون ممن يقتدى به ويلزم قوله ويكون من الولاة الذين لا يقتدى بهم ولا يلزم قولهم فمن أي هذا هو قال أظن به أعلاها وأرفعها قلت أفتترك اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بنصف عشر الدية على العاقلة لظن لبئس ما أمرتنا لو لم يكن في هذا إلا القياس ما تركنا القياس بالظن ثم ساق الكلام إلى أن قال والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بنصف عشر الدية على العاقلة فمن زعم أنه لا يقضي بها على العاقلة فلينظر من خالف فإن قال قد أثبت المنقطع كما أثبت الثابت فقد روي عن ابن أبي ذئب عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة وهو يعرف فضل الزهري في الحفظ عمن يروي عنه وأخبرنا سفيان عن ابن المنكدر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي مالا وعيالا وإن لأبي مالا وعيالا يريد أن يأخذ مالي يطعم عياله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك قال الشافعي

وهو يخالف هذين الحديثين معهما لعله لو جمع لكان كثيرا من المنقطع فإن كان أحد أخطأ بترك تثبيت المنقطع فقد شركه في الخطأ وتفرد دونه بترك المتصل فكيف يجوز أن يكون المتصل مردودا ويكون المنقطع مردودا حيث أراد ثابتا حيث أراد العلم إذا في هذا الذي يزعم هذا لا في الحديث مكرر باب تنجيم الدية على العاقلة حلول الدية أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله القتل ثلاثة وجوه عمد محض وعمد خطأ وخطأ محض فأما الخطأ فلا اختلاف بين أحد علمته في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بالدية في ثلاث سنين وذلك في مضي ثلاث سنين من يوم مات القتيل ثم ساق الكلام في شرحه إلى أن قال والذي أحفظ من جماعة من أهل العلم أنهم قالوا في الخطأ العمد هكذا فأما العمد إذا قبلت فيه الدية وعفى عن القتل فالدية حالة كلها في مال القاتل وكذلك العمد الذي لا قود فيه

مثل أن يقتل الرجل ابنه عمدا أو غير مسلم عمدا وهكذا صنع عمر بن الخطاب في ابن قتادة المدلجي أخذ منه الدية في مقام واحد قال أحمد هكذا قال الشافعي في الخطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بالدية في ثلاث سنين وإنما أراد والله أعلم في نقل العامة دون الخاصة وذلك بين في كلامه والذي قال في كتاب الرسالة من إضافة القضاء بدية الخطأ على العاقلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإضافة تنجيمها عليهم إلى من دونه أصح وأحرى على ما نقل إلينا من أخبار الخاصة وبالله التوفيق أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب الرسالة حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال وجدنا عاما في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جناية الحر المسلم على الحر خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني وعام فيهم أنها في مضي الثلاث سنين في كل سنة ثلثها وبأسنان معلومة قال أحمد وروينا عن الشعبي أنه قال جعل عمر بن الخطاب الدية في ثلاث سنين وثلثي الدية في سنتين ونصف الدية في سنتين وثلث الدية في سنة وعن يزيد بن أبي حبيب أن عليا قضى بالعقل في قتل الخطأ في ثلاث سنين

وإسنادهما مرسل وروينا عن يحيى بن سعيد أنه قال أن من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن نجيد حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد حدثنا المعافى بن سليمان حدثنا زهير بن معاوية حدثنا الحسن بن عمارة حدثني واصل الأحدب عن المعرور أن عمر جعل الدية العقل كاملا في ثلاث سنين والنصف في سنتين وما دون ذلك في سنة وإنما أراد والله أعلم إن صح الحديث وهو ضعيف النصف وما في معناه في سنتين هو ما فوق الثلث إلى الثلثين والثلث فما دونه في سنة واحدة وشاهده رواية الشعبي وقد مضى ذكرها في كتاب السنن أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ولم أعلم مخالفا في أن لا يحمل أحد من الدية إلا قليل وأرى على مذاهبهم أن يحمل من كثر ماله وشهر من العاقلة إذا قومت الدية نصف دينار ومن كان دونه ربع دينار أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وإذا أصاب المسلم نفسه بجرح خطأ فلا يكون له عقل على نفسه ولا على عاقلته ولا يضمن المرء ما جنى على نفسه وقد يروى أن رجلا من المسلمين ضرب رجلا من المشركين في غزاة أظنها خيبر بسيف فرجع السيف عليه فأصابه فرجع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل له في ذلك عقلا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو محمد بن يعقوب الحافظ حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا قتيبة حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فذكر الحديث قال فلما تصاف القوم كان سيف عامر يعني ابن الأكوع فيه قصر فتناول بها ساق يهودي ليضربه فرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه فلما قفلوا رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاحب فقال لي ما لك فقلت فدأ لك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله قال من قاله قلت فلان وفلان فقال كذب من قاله إن له لأجرين وجمع بين أصبعيه إنه لجاهد مجاهد قتل غريبا مشابها مثله أخرجاه في الصحيح باب من حفر بئرا في ملكة أو في صحراء أو في طريق واسعة محتملة لا ضرر على المارة فيها أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس

وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جرح العجماء جبار ثم ذكر الباقي مثله قال أحمد حديثه عن مالك عن أبي الزناد غريب ليس في الموطأ وإنما رواه الربيع عن الشافعي عن سفيان عن أبي الزناد وهو المحفوظ وحديثه عن مالك عن ابن شهاب محفوظ مخرج في الصحيحين باب ما ورد في الإزدحام على البئر أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر أن ناسا حفروا بئرا لأسد فازدحم الناس عليها فتردى فيها رجل فتعلق بآخر وتعلق الآخر بآخر فجرحهم الأسد فاستخرجوا منها فماتوا فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السلاح فقال علي لم تقتلون مائتي رجل من أجل أربعة تعالوا فلنقض بينكم بقضاء إن رضيتم وإلا فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية كاملة وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا على البئر فمنهم من رضي ومنهم من لم

يرض فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصوا عليه القصة وقالوا إن عليا قضى بكذا وكذا فأمضى قضاء علي قال الشافعي وهم لا يقولون بهذا أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي وهو مرسل وحنش بن المعتمر غير قوي قاله أبو عبد الرحمن النسائي وقال البخاري حنش بن المعتمر يتكلمون في حديثه أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي أنه قضى في القامصة والقارصة والواقصة جارية ركبت جارية فقرصتها جارية فقمصت فوقصت المحمولة فاندق عنقها فجعلها أثلاثا قال الشافعي وليسوا يقولون بهذا وينكرون الحكم ويقولون ما يقول هذا أحد ويزعمون أن ليس على الموقوصة شيء وأن ديتها على عاقلة القارصة أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي رضي الله عنه باب دية الجنين أخبرنا أبو سعيد الزاهد حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن إمرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة

أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك بن أنس ورواه عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وزاد فيه أو فرس أو بغل قال أبو داود روي هذا الحديث عن محمد بن عمر وحماد بن سلمة وخالد بن عبد الله لم يذكروا فيه فرسا ولا بغلا قال أحمد البيهقي ذكر الفرس والبغل فيه غير محفوظ وروي من وجه آخر ضعيف ومرسل وهو من تفسير طاوس أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي وأبو زكريا المزكي وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة يعني ابن حسان أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في جنين إمرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم أن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها أخرجاه في الصحيح من حديث الليث أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة فقال الذي قضى عليه كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان

أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك هكذا مرسلا أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو عن طاوس أن عمر بن الخطاب قال أذكر الله امرءا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئا فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين جارتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة فقال عمر إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا وقال في موضع آخر في روايتهم دون رواية أبي سعيد أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن طاوس عن طاوس فذكره وقال فيه جارتين عني ضرتين وقال في آخره فقال عمر لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا قال الشافعي رحمه الله وبهذا كله نأخذ أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة وقوم أهل العلم الغرة خمسا من الإبل ولم يحك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الجنين أذكر أم أنثى إذ قضى فيه ثم ساق الكلام إلى أن قال فلما حكم فيه بحكم فارق حكم النفوس الأحياء والأموات وكان مغيب الأمر

كان الحكم فيما حكم به على الناس اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي لا اختلاف بين أحد أن قيمة الغرة خمس من الإبل وفي قول غيرنا على أهل الذهب خمسون دينارا وعلى أهل الورق ستمائة درهم وبهذا الإسناد قال قال الشافعي إذا ضرب الرجل بطن الأمة فألقت جنينا ميتا ففيه عشر قيمة أمه لأنه ما لم يعرف فيه حياة فإنما حكمه حكم أمه إذا لم يكن حرا في بطنها وهكذا قال ابن المسيب والحسن وإبراهيم النخعي وأكثر من سمعنا منه من مفتي الحجازيين وأهل الآثار قال أحمد وروينا عن الزهري أنه قال في الجنين كفارة مع الغرة وحكاه ابن المنذر عنه وعن عطاء والحسن والنخعي وورى ليث عن شهر بن حوشب أن عمر صاح بامرأة فأسقطت فأعتق عمر غرة وروى إسماعيل بن عياش عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قوم الغرة خمسون دينارا وفي إسنادهما انقطاع وضعف والله أعلم وروينا عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب أن قيس بن عاصم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وأدت في الجاهلية ثمان بنات فقال اعتق عن كل واحدة منهن نسمة

باب القسامة أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن أبي ليلى ابن عبد الله بن عبد الرحمن عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما فتفرقا في حوائجهما فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أو عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك لهم فأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الله بن سهل وهو أخو المقتول فذهب محيصة يتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن تحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلف يهود

قالوا لا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار فقال سهل لقد ركضتني منها ناقة حميراء رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وابن أبي أويس عن مالك وقال في إسناده كما قال الشافعي أنه أخبره وهو ورجال من كبراء قومه وكذلك قاله ابن وهب ومعن وجماعة عن مالك وأخرجه مسلم عن إسحاق بن منصور عن بشر بن عمر عن مالك وقال في إسناده أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه وقال ابن بكير عن مالك أنه أخبره رجال من كبراء قومه أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا لحاجتهما فقتل عبد الله بن سهل فانطلق هو وعبد الرحمن أخو المقتول وحويصة بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له قتل عبد الله بن سهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم فقالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود بخمسين يمينا

قالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم عقله من عنده قال بشر بن يسار قال سهل لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض في مربد لنا رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن مثنى عن عبد الوهاب أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه قال الشافعي إلا أن ابن عيينة كان لا يثبت أقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاريين في الإيمان أو يهود فقال في الحديث أنه قدم الأنصاريين فيقول فهو ذاك أو ما أشبه هذا وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سهل بن أبي حثمة قال وجد عبد الله بن سهل قتيلا في فقير من فقار خيبر أو قال قليب من قلب خيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أخوه عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر فتكلم محيصة فقال يا رسول الله إنا وجدنا عبد الله بن سهل قتيلا وإن اليهود أهل كفر وغدر وهم قتلوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحكبم فقالوا يا رسول الله وكيف نحلف على ما لم نحضر ولم نشهد

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرئكم يهود بخمسين يمينا فقالوا كيف نقبل أيمان قوم مشركين قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سهل قد ركضتني فريضة منها قال الشافعي وكان سفيان يحدثه هكذا وربما قال لا أدري أبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنصار في أمر يهود فيقال له الناس يحدثون أنه بدا بالأنصار قال فهو ذلك وربما حدثه ولم يشك فيه قال أحمد قد أخرج مسلم حديث سفيان عن عمرو الناقد عنه وأحال به على رواية الجماعة عن يحيى بن سعيد وقد أخرج البخاري ومسلم هذا الحديث عن حديث الليث بن سعد وحماد بن زيد وبشر بن المفضل عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج واتفقوا كلهم على البداية بالأنصار وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه أخبره أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا في حوائجهما فقيل عبد الله بن سهل فقدم محيصة فأتى هو وأخو حويصة وعبد الرحمن بن سهل وهو أخو المقتول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم

لمكانه من أخيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر فتكلم محيصة أو حويصة فذكر شأن عبد الله بن سهل فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تحلفون خمسون يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم قالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار قال مالك قال يحيى فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده قال أحمد وهكذا رواه سليمان بن بلال وهشيم بن بشير عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه ذكره قال سليمان وهو يحدث عن من أدرك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هشيم قال يحيى فحدثني بشير بن يسار قال أخبرني سهل قال قد ركضتني فريضة من تلك الفرائض وقد أخرجهما مسلم في الصحيح واتفقوا على أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالأنصار ورواه أبو أويس المدني عن يحيى بن سعيد عن بشير عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة وسويد بن النعمان ورواه محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري وبشير بن أبي كيسان عن سهل بن أبي حثمة نحو رواية الجماعة في البداية بأيمان المدعين وقال

تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينا فنسلمه إليكم ورواه سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلا وقالوا للذين وجد فيهم قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا فقال لهم تأتوني بالبينة على من قتله قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون لكم قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا أبو نعيم حدثنا سعيد بن عبيد بهذا الحديث رواه البخاري عن أبي نعيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد ولم يسق متنه لمخالفته رواية يحيى قال مسلم بن الحجاج رواية سعيد غلط ويحيى بن سعيد أحفظ منه

قال أحمد وهذا يحتمل أن لا يخالف رواية يحيى بن سعيد عن بشير وكأنه أراد بالبينة أيمان المدعين مع اللوث كما فسره يحيى بن سعيد أو طالبهم بالبينة كما في هذه الرواية فلما لم يكن عندهم بينة عرض عليهم الأيمان كما في رواية يحيى بن سعيد فلما لم يحلفوا ردها على اليهود كما في الروايتين جميعا والله أعلم والذي يؤكد هذا التأويل ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة أظنه عن قتادة أن سليمان بن يسار حدث فذكر إنكار عمر بن عبد العزيز قول من أقاد بالقسامة فقال سليمان القسامة حق قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا الأنصار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هم بصاحبهم يتشخط في دمه فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قتلتنا اليهود وسموا رجلا منهم ولم تكن لهم بينة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدان من عندكم حتى أدفعه إليكم برمته فلم تكن لهم بينة فقال استحقوا بخمسين قسامة أدفعه إليكم برمته فقالوا يا رسول الله إنا نكره أن نحلف على غيب فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بقسامة اليهود بخمسين منهم قالت الأنصار يا رسول الله إن اليهود لا يبالون الحلف بينما نقبل هذا منهم يأتون على آخرنا فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده قال أحمد

ورواه غيره عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار وهذا المرسل يؤكد ما ذكرنا وروينا في حديث عمرو بن شعيب ما يوافق هذا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن يحيى حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن محيصة أصبح قتيلا على أيواب خيبر فعدا أخوه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخي أصبح قتيلا على أبواب خيبر فقال شاهداك على من قتله ندفع إليك برمته فقال كيف لي بالشاهدين قال فتحلف خمسين قسامة قال وذكر الحديث يعني في امتناعه وعرض أيمان اليهود وامتناعه من قبولها ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم ديته وروينا عن عقيل وقرة وابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال مضت السنة في القسامة أن يحلف خمسون رجلا خمسين يمينا فإن نكل واحد منهم لم يعطوا الدم أخبرنا أبو الحسن الرزاز أخبرنا أبو بكر الشافعي حدثنا عبيد بن عبد الواحد حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب عنهم وهذا الذي ذكرنا عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أولى مما روي عنهما بخلاف ذلك لموافقته الأحاديث الثابتة في البداية فأما القود بها ففيه خلاف وذلك مذكور في آخره وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي

فقال يعني من كلمة في هذه المسألة قد خالف حديثكم ابن المسيب وابن بجيد قلت أفأخذت بحديث سعيد وابن بجيد فتقول اختلفت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بأحدها فقد خالفت كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القسامة قال فلم لا تأخذ بحديث ابن المسيب قلت منقطع والمتصل أولى أن يؤخذ به والأنصاريون أعلم بحديث صاحبهم من غيرهم قال فكيف لم تأخذ بحديث ابن بجيد قلت لا يثبت ثبوت حديث سهل قال الشافعي ومن كتاب عمر بن حبيب عن محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عبد الرحمن بن بجيد بن قيظي أحد بني حارثة قال محمد يعني ابن إبراهيم وأيم الله ما كان سهل بأكثر علما منه ولكنه كان أسن منه أنه قال والله ما هكذا كان الشأن ولكن سهلا أوهم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلفوا على ما لا علم لهم به ولكنه كتب إلى يهود خيبر حين كلمة الأنصار أنه وجد فيكم قتيل من أبياتكم فدوه فكتبوا إليه يحلفون بالله ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده قال الشافعي فقال لي قائل ما منعك أن تأخذ بحديث ابن بجيد قلت لا أعلم ابن بجيد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن سمع منه فهو مرسل ولسنا ولا وإياك يثبت الرسل

وقد علمت سهلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وساق الحديث سياقا لا يشبه إلا الإثبات فأخذت به لما وصفت قال فما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب قلت مرسل والقتيل أنصاري والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم إذ كان كل ثقة وكل عندنا بنعمة الله ثقة قال أحمد وأظنه أراد بحديث الزهري ما روي عنه معمر عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهود وبدأ بهم يحلف منكم خمسون رجلا فأبوا فقال للأنصار استحقوا فقالوا نحلف على الغيب يا رسول الله فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهود لأنه وجد بين أظهرهم وخالفه ابن جريج وغيره فرووه عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان عن رجل أو عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على من كانت في الجاهلية وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل أدعوه على اليهود وقال بعضهم إن القسامة كانت قسامة الدم فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه في الجاهلية وكل من نظر فيما سوى حديث سهل بن أبي حثمة ثم في حديث سهل في هذه القصة علم أن سهلا أحفظ لها وأحسن سياقا للحديث من غيره

وحدثنه متصل والمتصل أبدا أولى من غيره إذا كان كل ثقة قال الشافعي رحمه الله أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن منصور عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كتب في قتيل وجد بين خيوان ووادعة أن يقاس ما بين الفريقين قال أيهما كان أقرب أخرج إليهم منهم خمسين رجلا حتى يوافوه بمكة فأدخلهم الحجر فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدية فقالوا ما وقت أموالنا أيماننا ولا أيماننا أموالنا فقال عمر كذلك الأمر قال الشافعي وقال غير سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي قال عمر بن الخطاب حقنتم بأيمانكم دمائكم ولا يطل دم مسلم ذكر الشافعي في الجواب عنه ما يخالفون عمر رضي الله عنه في هذه القصة من الأحكام فقيل له أثابت هو عندك قال الشافعي أخبرنا معاذ بن موسى عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال مقاتل أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم مجاهد والضحاك والحسن قوله كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الآية قال بدو ذلك في حيين من العرب اقتتلوا قبل الإسلام بقليل وكان لأحد

الحيين فضل على الآخر فأقسموا بالله لنقتلن بالأنثى الذكر وبالعبد منهم الحر فلما نزلت هذه الآية رضوا وسلموا قال الشافعي وما أشبه ما قالوا من هذا بما قالوا لأن الله تعالى إنما ألزم كل مذنب ذنبه ولم يجعل جرم أحد على غيره فقال الحر بالحر إذا كان والله أعلم قائلا له العبد بالعبد إذا كان قاتلا له والأنثى بالأنثى إذا كانت قاتلة لها لا أن يقتل بأحد ممن لم يقتله لفضل المقتول على القاتل وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أعدى الناس على الله من قتل غير قاتله وما وصفت من أني لم أعلم مخالفا في أن يقتل الرجل بالمرأة دليل على أن لو كانت هذه الآية غير خاصة كما قال من وصفت قوله من أهل التفسير لم يقتل ذكر بأنثى وبسط الكلام في هذا باب قتل الرجل بالمرأة أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ولم أعلم ممن لقيت من أهل العلم مخالفا في أن الذميين متكافئان بالحرية والإسلام فإذا قتل الرجل المرأة عمدا قتل بها وإذا قتلته قتلت به ولا يؤخذ من المرأة ولا أوليائها شيء للرجل إذا قتلت به ولا إذا قتل بها قال أحمد

روينا عن عمر بن الخطاب أنه قتل ثلاثة نفر بامرأة أقادهم بها وبه قال سعيد بن المسيب واحتج بقوله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وروينا عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن الذي بعثه مع عمرو بن حزم أن الرجل يقتل بالمرأة وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن جرير عن مغيرة عن الشعبي عن علي في الرجل يقتل المرأة قال إن أراد أولياء المرأة أن يقتصوا لم يكن ذلك لهم حتى يعطوا نصف الدية قال الشافعي وليسوا يقولون بهذا يقولون بينهما القصاص في النفس أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي وروي ذلك أيضا عن الحسن عن علي وكلاهما ذكر منقطع وروي عن علي والحسن خلاف ذلك فيما حكاه ابن المنذر باب لا يقتل مؤمن بكافر أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي

قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر الآية فكان ظاهر الآية والله أعلم أن القصاص إنما كتب على البالغين المكتوب عليهم القصاص لأنهم المخاطبون بالفرائض إذا قتلوا المؤمنين بابتداء الآية وقوله فمن عفي له من أخيه شي لأنه جعل الأخوة بين المؤمنين فقال إنما المؤمنون إخوة وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين قال الشافعي ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ظاهر الآية قال الشافعي سمعت عددا من أهل المغازي وبلغني عن عدد منهم أنه كان في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح لا يقتل مؤمن بكافر قال وبلغني عن عمران بن حصين أنه روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأخبرنا مسلم بن خالد عن ابن أبي حسين عن مجاهد وعطاء وأحسب طاوس والحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر

وأخبرنا به أبو عبد الله في موضع آخر وأبو بكر القاضي وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن أبي حسين عن عطاء وطاوس وأحسبه قال مجاهد والحسن أو طاوس والحسن وقد رواه في كتاب الديات والقصاص من غير شك أخبرناه أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن أبي حسين عن عطاء وطاوس ومجاهد والحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم الفتح لا يقتل مسلم بكافر قال الشافعي وقد يصله غيره من أهل المغازي من حديث عمران بن حصين وحديث غيره قال في موضع آخر وعمرو بن شعيب ولكن فيه حديث من أحسن إسنادكم فذكر الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال سألت عليا رضي الله عنه فقلت هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن قال لا والذي فلق الحبة وأبرأ النسمة إلا أن يؤتي الله عبدا كلما في القرآن وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قالت العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر وقال الشافعي في هذا الحديث في موضع آخر في روايتهم دون رواية أبي سعيد

إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه وقال ولا يقتل مسلم بكافر رواه البخاري في الصحيح عن صدقة بن الفضل عن سفيان بن عيينة قال الشافعي وذكر يحيى بن سعيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر وهذا فيما أخبرنا أبو علي الروذباري حدثنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سعيد بن أبي عروبة حدثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة قال لا إلا ما في كتابي هذا وكتاب في قراب سيفه فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أخبرنا أبو عبده حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في قوله ولا ذو عهد في عهده يشبه أن يكون لما أعلمهم أنه لا قود بينهم وبين الكفار أعلمهم أن دماء أهل العهد محرمة عليهم فقال لا يقتل مؤمن بكافر ولا يقتل ذو عهد في عهده احتج أبو جعفر الطحاوي رحمنا الله وإياه على صحة ما تأولوا عليه الخبر من أن المراد به لا يقتل مؤمن بكافر حربي ويقتل به ذو عهد

بأن رواية علي بن أبي طالب هو أعلم بتأويله من غيره وقد أشار المهاجرون على عثمان بقتل عبيد الله بن عمر حين قتل الهرمزان وجفينة وهما ذميان وكان فيهم علي فثبت بهذا أن معنى الخبر ما ذكرنا وهذا الذي ذكر ساقط من أوجه أحدهما أنه ليس في الحديث الذي رواه في هذا الباب أن عليا أشار بذلك فإدخاله في جملة من أشار به على عثمان برواية منقطعة دون رواية موصولة محال والثاني أن في الحديث الذي رواه أيضا قتل ابنتا لأبي لؤلؤة صغيرة كانت تدعي الإسلام وإذا وجب القتل يؤاخذ من قتلاه صح أن يشيروا عليه في خلاف علي رضي الله عنه باب كفارة القتل أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة قال الشافعي من قوم يعني في قوم عدو لكم أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا

الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مروان بن معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال لجأ قوم إلى خثعم فلما غشيهم المسلمون استعصموا بالسجود فقتلوا بعضهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوهم نصف العقل لصلاتهم ثم قال عند ذلك ألا إني بريء من كل مسلم مع مشرك قالوا لم يا رسول الله قال لا ترايا نارهما قال أحمد هذا مرسل وقد رويناه عن أبي معاوية وحفص بن غياث عن إسماعيل عن قيس عن جرير موصولا وقال بعضهم فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف الدية وهو بإرساله أصح قال الشافعي في رواية أبي عبد الله إن كان هذا ثبت فأحسب النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من أعطى منهم تطوعا وأعلمهم أنه بريء من كل مسلم مع مشرك والله أعلم في دار شرك ليعلمهم أن لا ديات لهم ولا قود وقد يكون هذا قبل نزول الآية فنزلت الآية بعد ويكون إنما قال إني بريء من كل مسلم مع مشرك بنزول الآية قال

ولا يجوز أن يقال لرجل من قوم عدو لكم إلا من قوم عدو لنا وذلك أن عامة المهاجرين كانوا من قريش وقريش عامة أهل مكة وقريش عدو لنا وبسط الكلام في بيانه قد روينا من أوجه عن ابن عباس أنه قال في تأويل الآية معنى ما قال الشافعي قال ولو اختلفوا في القتال فقتل بعض المسلمين بعضا فادعى القاتل على أنه لم يعرف المقتول فالقول قوله مع يمينه ولا قود عليه وعليه الكفارة ويدفع إلى أولياء المقتول ديته ثم ساق الكلام إلى أن ذكر الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مطرف عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال كان أبو حذيفة اليمان شيخا كبيرا فرفع في الآ طا م مع النساء يوم أحد فخرج يتعرض الشهادة فجاء من ناحية المشركين فابتدره المسلمون فتوشقوه بأسيافهم وحذيفة يقول أبي أبي فلا يسمعونه من شغل الحرب حتى قتلوه فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بديته وهذا قد رواه أيضا موسى بن عقبة عن الزهري عن عروة فقال ووداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يديه فتصدق به حذيفة على المسلمين قال الشافعي في رواية المزني إذا وجبت الكفارة في قتل المؤمن في دار الحرب وفي الخطأ الذي وضع الله فيه

الإثم كان العهد أولى وجعله قياسا على قتل الصيد وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا عيسى بن محمد الرملي حدثنا ضمرة عن ابن أبي عبلة عن الغريف بن الديلمي قال أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب النار بالقتل فقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار باب لا يرث القاتل خطأ أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال قال محمد بن الحسن وذلك في كتاب اختلاف أبي حنيفة وأهل المدينة أخبرنا عباد بن العوام أخبرنا الحجاج بن أرطأة عن حبيب بن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سئل عن رجل قتل أخاه خطأ فلم يورثه قال ولا يرث قاتل شيئا قال وأخبرنا أبو حنيفة عن حماد النخعي قال لا يرث قاتل ممن قتل خطأ أو عمدا ولكن يرثه أولى الناس به بعده قال الشافعي وليس في الفرق من أن يرث قاتل الخطأ ولا يرث قاتل العمد خبر يتبع إلا خبر رجل فإنه يرفعه لو كان ثابتا كانت الحجة فيه ولكنه لا يجوز أن نثبت له شيء ونرد له آخر لا معارض له قال أحمد وإنما أراد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول

الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال المرأة ترث من دية زوجها وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وما له شيئا وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته ومن احتج بحديث عمرو بن شعيب لزمه أن يقول بهذا كما ذهب إليه أهل المدينة وأما الشافعي فإنه كالمتوقف في حديث عمرو حتى ينضم إليه ما يؤكده والله أعلم باب ميراث الدية أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث إمرأة أشيم الضباني من ديته فرجع إليه عمر وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث إمرأة أشيم الضباني من ديته قال ابن شهاب وكان أشيم قتل خطأ

باب الحكم في الساحر قال الشافعي رحمه الله قال تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سلميان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إلى قوله ما له في الآخرة من خلاق أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة أما علمت أن الله عز وجل أفتاني في أمر استفتيتنيه فيه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مكث كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما بال الرجل قال مطبوب قال من طبة قال لبيد بن الأعصم قال وفيم قال في جف طلعة ذكر في مشط ومشاقة تحت زعونة أو رعونة شك ربيع وقال غيره تحت راعوفة في بئر ذروان قال فجاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه الذي أريتها كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين وكأن ماءها نقاعة الحناء فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج قالت عائشة فقلت يا رسول الله فهلا قال سفيان يعني تنشرت قالت فقال

أما والله فقد شفاني وأكره أن أثير على الناس منه شرا قالت ولبيد بن أعصم رجل من بني زريف حليف ليهود رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد عن سفيان وأخرجاه من أوجه عن هشام أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة يقول كتب عمر أن أقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحر وبهذا الإسناد قال الشافعي وأخبرنا أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها قال الشافعي في الكتاب بعد ما بسط الكلام في أنواع السحر وأمر عمر أن تقتل السحار والله أعلم إن كان السحر كما وصفنا شركا وكذلك أمر حفصة وأما بيع عائشة الجارية التي سحرتها ولم تأمر بقتلها فيشبه أن تكون لم تعرف ما السحر فباعتها لأن لها بيعها عندنا وإن لم تسحرها ولو أقرت عند عائشة أن السحر شرك ما تركت قتلها إن لم تتب أو دفعتها إلى الإمام ليقتلها إن شاء الله قال وحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أحد هذه المعاني عندنا والله أعلم واحتج في حقن دم الساحر ما لم يكن سحره شركا أو يقتل بسحره أحدا بما أخبرنا أبو زكريا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا

عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب قتال أهل البغي

أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى وإن طآئفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الآية قال الشافعي فذكر الله اقتتال الطائفتين والطائفتان الممتنعتان الجماعتان وأمر بالإصلاح بينهما فحق أن لا يقاتلوا حتى يدعوا إلى الصلح وأمر بقتال الفئة الباغية وهي مسماة باسم الإيمان حتى تفي إلى الله فإذا فاءت لم يكن لأحد قتالها والفيء الرجعة عن القتال بالهزيمة أو التوبة وغيرها وبسط الكلام في ذلك قال وأمر إن فاءوا أن يصلح بينهم بالعدل ولم يذكر تباعة في دم ولا مال فأشبه هذا والله أعلم أن تكون التباعات في الجراح والدماء وما فات من الأموال ساقطة بينهم

وقد يحتمل أن يصلح بينهم بالحكم إذا كانوا قد فعلوا ما فيه حكم فيعطي بعضهم من بعض ما وجب له لقول الله عز وجل بالعدل والعدل أخذ الحق لبعض الناس من بعض وإنما ذهبنا إلى أن القود ساقط والآية تحتمل المعنيين فذكر حديث الزهري قال الشافعي أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر بن راشد عن الزهري قال أدركت الفتنة الأولى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت فيها دماء وأموال فلم يقص فيها من دم ولا مال ولا قرح أصيب بوجه التأويل إلا أن يوجد مال رجل بعينه فيدفع إلى صاحبه قال أحمد ورواه ابن المبارك عن معمر بمعناه إلا أنه لم يقل أدركت ورواه يونس عن الزهري وقال فأدركت يعني تلك الفتنة رجالا ذوي عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد معه بدرا وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدر أمر الفتنة ثم ذكر بعض معناه قال الشافعي في القديم وقد ظهر علي على بعض من قاتل وفي أصحابه من قتل منهم وفيهم من قتل من أصحابه وجرح فلم يقد واحدا من الفريقين من صاحبه من دم ولا جرح ولم يغرمه شيئا علمناه أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع قال قال الشافعي وأهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربان منهم كفروا بعد إسلامهم مثل طليحة

ومسيلمة والعنسى وأصحابهم ومنهم قوم تمسكوا بالإسلام ومنعوا الصدقات ثم ساق الكلام إلى أن قال وقول عمر لأبي بكر أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وقول أبي بكر هذا من حقها لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها معرفة منهما معا بأن ممن قاتلوا من هو على التمسك بالإيمان ولولا ذلك ما شك عمر في قتالهم ولقال أبو بكر قد تركوا لا إله إلا الله فصاروا مشركين وذلك بين في مخاطبتهم جيوش أبي بكر وأشعار من قال الشعر منهم ومخاطبتهم لأبي بكر بعد الإسار فقال شاعرهم ألا فأصبحينا قبل نائرة الفجر لعل منايانا قريب وما ندري أطعنا رسول الله ما كان وسطنا فيا عجبا ما بال ملك أبي بكر فإن الذي سالوكم فمنعتم لكالتمر أو أحلى إليهم من التمر سنمنعهم ما كان فينا بقية كرام على العزاء في ساعة العسر وقالوا لأبي بكر بعد الإسار ما كفرنا بعد إيماننا ولكن شححنا على أموالنا قال الشافعي

وقول أبي بكر لا تفرقوا بين ما جمع الله يعني فيما أرى والله أعلم أن مجاهدهم على الصلاة وأن الزكاة مثلها ولعل مذهبه فيه أن الله تعالى يقول ومآ أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفآء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وأن الله فرض عليهم شهادة الحق والصلاة والزكاة وأنه متى منع فرضا قد لزمه لم يترك ومنعه حتى يؤديه أو يقتل قال فسار إليهم أبو بكر بنفسه حتى لقي أخي بني بدر الفزاري فقاتله معه عمر وعامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمضى أبو بكر خالد بن الوليد في قتال من ارتد ومن منع الزكاة معا فقاتلهم بعوام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي وفي هذا ما دل على أن مراجعة عمر ومراجعة أبي بكر معه في قتالهم على وجه النظر له وللمسلمين لئلا يجتمع عليه حربهم مع حرب أهل الردة لا على التأثم من قتالهم قال أحمد وهذا الذي ذكره الشافعي في قتال أهل الردة قد روينا أكثره بأسانيده في كتاب السنن من حديث غيره باب أهل البغي إذا فاءوا لم يتبع مدبرهم ولم يقتل أسيرهم ولم يجهز على جريحهم ولم يستمتع بشيء من أموالهم أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال

روي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين قال دخلت على مروان بن الحكم فقال ما رأيت أحدا أكرم غلبة من أبيك ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل فنادى مناديه لا يقتل مدبر ولا يدفف على جريح قال الشافعي هكذا ذكرت هذا الحديث للدراوردي فقال ما أحفظه تعجب بحفظه هكذا ذكره جعفر بهذا الإسناد قال الدراوردي أخبرنا جعفر عن أبيه أن عليا كان لا يأخذ سلبا وإن كان يباشر القتال بنفسه وإنه كان لا يدفف على جريح ولا يقتل مدبرا ورواه في القديم عن إبراهيم بن محمد عن جعفر وذكره في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه فقال أخبرنا غير واحد عن جعفر بن محمد فذكر معناه وذكر حديث ابن أبي إدريس عن حصين عن أبي جميلة عن علي أنه قال يوم الجمل لا تتبعوا مدبرا ولا تجيزوا على جريح ولا تغنموا مالا قال الشافعي لا تغنم أموالهم لأن الله تعالى إنما جعل الغنيمة في أموال الكافرين ولم يجعلها في أموال المصلين ولا يحل مال المسلم إلا بطيب نفس منه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال إمرئ مسلم إلا بطيب نفس منه

قال وقد اختلف على علي في غنيمة أهل القبلة فذكر حديث موسى بن داود عن ابن المبارك عن الصلت بن بهرام قال قلت لأبي وائل خمس علي قال لا يعني الخوارج من أهل النهر وذكر حديث سفيان عن الشيباني عن عرفجة عن أبيه أن عليا أتى برثة أهل النهر فعرفها فكان من عرف شيئا أخذه حتى بقيت قدر لم تعرف وذكر حديث يزيد بن هارون عن حجاج بن أرطأة عن منذر عن ابن الحنفية أن عليا قال نغنم ما أوجفوا علينا من سلاح أو كراع قال أحمد الحجاج غير محتج به وروي من وجه آخر منقطع أنه قال يوم الجمل إن ظهرتهم فلا تطلبوا مدبرا ولا تجيزوا على جريح وانظروا ما حضرت به الحرب من آنية فاقبضوه وما كان سوى ذلك فهو لو رثته وهذا إنما بلغنا من حديث جعفر بن إبراهيم عن محمد بن عمر بن علي عن علي مرسلا ومثل ذلك لا يحتج به والمشهور عن علي أنه لم يسب يوم الجمل ولا يوم النهر ولم يأخذ من متاعهم شيئا وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا علي بن حمشاذ حدثنا الحارث بن أبي أسامة أن كثير بن هشام حدثهم قال حدثنا جعفر بن برقان حدثنا ميمون بن مهران عن أبي أمامة قال

شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قتيلا قال أحمد وقل قتيل في الحرب لا يكون معه سلاح وفي حديث سماك الحنفي عن ابن عباس في قصة الحرورنة ومناظرته معهم قالوا فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم يعنون عليا وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي فاختة أن عليا أتى بأسير يوم صفين فقال لا تقتلني صبرا فقال علي لا أقتلك صبرا إني أخاف الله رب العالمين فخلى سبيله ثم قال أفيك خير تبايع قال الشافعي والحرب يوم صفين قائمة ومعاوية يقاتل جادا في أيامه كلها منتصفا أو مستعليا وعلى يقول لأسير من أصحاب معاوية لا أقتلك صبرا إني أخاف الله رب العالمين وأنت تأمر بقتل مثله يريد من كلمة في هذه المسألة ويعني بقوله منتصفا أو مستعليا أي تساويه مرة في الغلبة في الحرب ويعلوه أخرى وقيل منتصفا عند نفسه في طلب دم عثمان ومستعليا عند غيره فلما علم من براءة علي عن قتل عثمان رضي الله عنهما والأول أصح

باب الرجل يأول فيقتل أو يتلف مالا أو جماعة غير ممتنعة قال الشافعي أقصصت منه وأغرمته المال واحتج بقول الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحل دم المسلم أو قتل نفس بغير نفس وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتبط مسلما بقتل فهو قود يده وساق الكلام إلى أن قال علي بن أبي طالب ولي قتال المتأولين فلم يقصص من دم ولا مال أصيب في التأويل وقتله ابن ملجم متأولا فأمر بحبسه وقال لولده إن قتلتم فلا تمثلوا ورأى له القتل زاد في القديم ولو لم يكن له القود لقال لا تقتلوه فإنه متأول أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال في ابن ملجم بعد ما ضربه أطعموه وأسقوه وأحسنوا إساره فإن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت وإن شئت استقدت وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا

قال الشافعي في رواية أبي عبد الله بالإجازة قتله حسن بن علي وفي التابعين بقية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعلم أحدا أنكر قتله ولا عابة ولا خالف في أن يقتل إذا لم يكن له جماعة يمتنع بمثلها قال ولم يقد علي ولا أبو بكر قبله ولي من قتله الجماعة الممتنعة مثلها على التأويل كما وصفنا ولا على الكفر قد قتل طليحة عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم ثم أسلم فلم يضمن عقلا ولا قودا قال الربيع وللشافعي قول آخر أنه يقاد منهم إذا ارتدوا وحاربوا وقتلوا قال أحمد وذلك يرد مع ما روي فيه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إن شاء الله باب القوم يظهرون رأي الخوارج لم يحل به قتالهم أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع قال قال الشافعي بلغنا أن علي بن أبي طالب بينا هو يخطب إذ سمع تحكيما من ناحية المسجد لا حكم إلا الله فقال علي بن أبي طالب لا حكم إلا لله كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ولا نمنعكم الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا

ولا نبدؤكم بقتال قال في القديم وبلغني أن علي بن أبي طالب أوتي بابن ملجم وقد بلغه أنه يريد قتله فخلاه وقال أقتله قبل أن يقتلني وأخبرني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الأزرقي الغساني عن أبيه أن عديا كتب إلى عمر بن عبد العزيز أن الخوراج عندنا يسبونك فكتب إليه عمر إن سبوني فسبوهم أو أعفوا عنهم وإن شهروا السلاح فاشهروا عليهم وإن ضربوا فاضربوا قال الشافعي وبهذا نقول قال الشافعي ولو أن قوما متأولين كثيرا كانوا أو قليلا اعتزلوا جماعة الناس وكان عليهم وال لأهل العدل يجري حكمه فقتلوا وغيره قبل أن ينصبوا إماما ويعتقدوا ويظهروا حكما مخالفا لحكمه كان عليهم في ذلك القصاص وهكذا كان شأن الذين اعتزلوا عليا ونقموا عليه الحكومة فقالوا لا نساكنك في بلد واستعمل عليهم عاملا فسمعوا له ما شاء الله ثم قتلوه فأرسل إليهم أن ادفعوا إلينا قاتله نقتله به

قالوا كلنا قتله قال فاستسلموا نحكم عليكم قالوا لا فسار إليهم قاتلهم فأصاب أكثرهم قال أحمد قد روينا عن أبي مجلز أنه ذكر قصة الخوارج ونهى علي أصحابه عن أن يتبسطوا عليهم حتى يحدثوا حدثا فمروا بعبد الله بن خباب فقتلوه ثم ذكر معنى ما قال الشافعي قال الشافعي في كتاب البويطي وكل إمام ولي الناس باختيار أو بغيره أو متغلب فجرت أحكامه وسلكت به السبل وأمنت به البلاد لا يقاتل ولا يقاتل معه المسلمون والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وإسمعوا واطيعوا وإن ولي عليكم كذا وكذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني فإن قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أطيعوهم ما أطاعوا الله فإن عصوا الله فلا طاعة عليكم قال فإنهم ما قاموا الصلاة مطيعين لله في إقامتها فعلينا طاعتهم فيما أطاعوا الله وما عصوا فيه أمسكنا عنهم ولم نطعهم في أن نشاركهم في المعصية أخبرنا أبو عمر ومحمد بن عبد الله حدثنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة حدثني أبو التياح عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة رواه البخاري في الصحيح عن بندار وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا بشر بن عمر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت أنس بن مالك عن أسيد بن حصين أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني قال فإنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض أخرجاه في الصحيح من حديث شعبة وروينا في الحديث الثابت عن عبد الله بن مسعود قال قال لنا رسول اله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثره وأمورا تنكرونها قلنا فما تأمرنا قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله عز وجل حقكم وروينا في الحديث الثابت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة إلا مات ميتة جاهلية وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد وهشام بن حسان عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون فمن أنكر

قال سليمان قال هشام بلسانه فقد برى ء ومن كره يعني بقلبه فهو سلم لكن من رضي وتابع فقيل يا رسول الله أو لا نقاتلهم قال لا ما صلوا رواه مسلم في الصحيح عن سليمان العتكي وهذا يدل على صحة ما قال الشافعي في كتاب البويطي في طاعة السلطان وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأكره للعدل أن يعمد قتل ذي رحمه من أهل البغي ولو كف عن قتل أبيه أو ذي رحمه أو أخيه من أهل الشرك لم أكره ذلك بل أحبه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كف أبا حذيفة ابن عتبة عن قتل أبيه وأبا بكر يوم أحد عن قتل ابنه قال أحمد وقد ذكر الواقدي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قصة أبي حذيفة وذكر قصة عبد الرحمن بن أبي بكر بمعناه باب من أريد ماله فقاتل دونه أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

من قتل دون ما له فهو شهيد باب الخلاف في قتال أهل البغي احتج الشافعي في جواز قتالهم بالآية وبما ذكرنا في أول هذا الكتاب من قتال الصحابة ما نعي الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتج في القديم في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه بحديث إسحاق الأزرق وهو فيما أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو جعفر الرزاز حدثنا محمد بن عبيد الله وهو ابن المنادى حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق حدثنا عوف الأعرابي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي فرقتين فتمرق بينهم مارقة تقتلها أولى الطائفتين بالحق أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن أبي نضرة وذكر أيضا في رواية أبي عبد الرحمن ما بلغه عن روح عن عثمان الشحام وذلك فيما أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا الحارث بن أبي سلمة حدثنا روح حدثنا عثمان الشخام حدثنا مسلم بن أبي بكرة وسئل هل سمعت في الخوارج من شيء

قال سمعت والدي أبا بكرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنه سيخرج في أمتي قوم أشداء أحداء ذلقة ألسنتهم بالقرآن لا يجاوز تراقيهم فإذا لقيتموهم فأنيموهم ثم إذا رأيتموهم فأنيموهم فالمأجور من قتلهم وذكر أيضا حديث وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أحمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي حدثنا وكيع فذكر هذا الحديث بإسناده ومعناه وهو مخرج في الصحيحين وذكر أيضا حديث كثير بن هشام عن حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج طوبى لمن قتلهم وقتلوه أخبرناه أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا حماد فذكره بإسناده في حديث الخوارج ببعض معناه وذكر الشافعي أيضا حديث يزيد عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي قال لولا أن تنظروا لحدثتكم ما وعد الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الذين يقتلونهم

علامتهم رجل مخدج اليد أو مثدون اليد أو مودن اليد أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي فذكر معناه قال الشافعي رحمه الله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال أقوام يخرجون فوصفهم ولم نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على علي قتاله الخوارج وقد تأول على أن الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم هم الخوارج وذاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علامتهم رجل مخدج وقال أبو سعيد في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج فأتيت أريد قتالهم فوجدت عليا قد سبقنا إليهم باب أمان العبد احتج الشافعي رحمه الله في ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وقد ذكرنا إسناده في كتاب الجراح قال الشافعي الحديث والعقل معا يدلان على أنه يجوز أمان المؤمنين بالإيمان لا بالقتال

واستدل على ذلك بأن المرأة تؤمن فيجوز أمانها والزمن لا يقاتل فيؤمن فيجوز أمانة وبسط الكلام فيه وروينا عن عمر بن الخطاب أنه أجاز أن العبد وكتب أن عبد المسلمين من المسلمين ذمته ذمتهم

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب المرتد

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وقال في المرتد عن الإسلام ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وذكر غيرها ثم ذكر ما أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن حماد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم إمرئ مسلم إلا من إحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس

أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة قال لما بلغ ابن عباس أن عليا حرق المرتدين أو الزنادقة قال لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولم أحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله بن سفيان أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غير دينه فاضربوا عنقه أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي حديث يحيى بن سعيد ثابت ولم أر أهل الحديث يثبتون الحديثين بعده حديث زيد لأنه منقطع ولا الحديث قبله وذكره في القديم فقال زيد مرسل لا تقوم بمثله حجة

وعكرمة يتقى حديثه ولا تقوم به حجة قال أحمد حديث يحيى بن سعيد موصول صحيح وقد ثبت معناه من حديث عبد الله بن مسعود وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان حديث ابن مسعود وهو فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن إسحاق الفقيه أخبرنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرى ء يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله إلا في إحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانة أو نفس بنفس رواه مسلم في الصحيح عن أبي عمر عن سفيان أما حديث زيد بن أسلم فهو منقطع لا شك فيه وأما حديث عكرمة فإنه موصول قد احتج به البخاري وأخرجه في الجامع الصحيح إلا أن مالك بن أنس وجماعة من أئمة أهل الحديث كانوا يتقون رواية عكرمة مولى ابن عباس ولا يحتجون بها وقد وثقه جماعة منهم يحيى بن معين وكان أبو الشعثاء جابر بن زيد يقول لعكرمة هذا مولى ابن عباس هذا أعلم الناس وأحاديثه مستقيمة تشبه أحاديث أصحابه إذا كان الراوي عنه ثقة والله أعلم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في مبسوط كلامه في وجوب قتل المرتد إذا لم يتب من الكفر يشبه أن يكون حكم المرتد حكم الذي لم يزل كافرا محاربا وأكبر منه لأن الله تعالى أحبط بالشرك بعد الإيمان كل عمل صالح قدم المشرك قبل شركه وأن الله جل ثناؤه كفر من لم يزل مشركا ما كان قبله

وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان من لم يزل مشركا ثم أسلم كفر عنه ما قبل الشرك وقال لرجل قدم خيرا في الشرك أسلمت على ما سبق لك من خير وإن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن ظفر به من رجال المشركين أنه قتل بعضهم ومن على بعض وفادى ببعض وأخذ الفدية من بعض ولم يختلف المسلمون أنه لا يحل أن يفادى مرتد بمرتد بعد إيمانه ولا يمن عليه ولا تؤخذ منه فدية ولا يترك بحال حتى يسلم أو يقتل أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني أخبرنا علي بن محمد بن عيسى حدثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وعتاقة وصلة هل لي فيها أجر قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان وأخرجاه من أوجه آخر باب ما يحرم به الدم من الإسلام قال الشافعي رحمه الله اختلف أصحابنا في المرتد فقال منهم قائل

من ولد على الفطرة ثم ارتد إلى دين يظهره أو لا بظهره لم يستتب وقتل وقال بعضهم سواء من ولد على الفطرة ومن أسلم لم يولد عليها فأيهما ارتد فكانت ردته إلى يهودية أو نصرانية أو دين يظهر استتب فإن تاب قبل منه وإن لم يتب قتل وإن كانت ردته إلى دين لا يظهر مثل الزندقة وما أشبهها قتل ولم ينظر إلى توبته قال في القديم وقد روى بعض محدثينا في هذا شيئا يشبه هذا عن بعض التابعين وروي عن علي مثله وهو كالضعيف عن علي قال أحمد قد روينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في الزنديق يقتل ولا يستتاب وعن ابن شهاب إن قامت عليه البينة فإنه يقتل وإن جاء معترفا تائبا فإنه يترك من القتل وأما علي رضي الله عنه فإنه لم يبلغني عنه ما أشار إليه وقد بلغني عن قابوس بن المخارق عن أبيه أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي يسأله عن زنادقة مسلمين قال علي أما الزنادقة فيعرضون على الإسلام فإن أسلموا وإلا قتلوا قال الشافعي في الجديد وقال بعضهم سواء من ولد على الفطرة ومن لم يولد عليها إذا أسلم فأيهما ارتد استتيب فإن تاب قبل وإن لم يتب قتل قال الشافعي وبهذا أقول أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع قال قال الشافعي

قال الله جل ثناؤه إذا جآءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إلى قوله فهم لا يفقهون قال الشافعي فببن أن إظهار الإيمان ممن لم يزل مشركا حتى يظهر الإيمان وممن أظهر الإيمان ثم أشرك بعد إظهاره ثم أظهر الإيمان مانع لدم من أظهره في أي هذين الحالين كان وإلى أي كفر صار وساق الكلام إلى أن قال فأخبر الله عن المنافقين بالكفر وحكم فيهم بعلمه من أسرار خلقه ما لم يعلمه غيره من أنهم في الدرك الأسفل من النار وأنهم كاذبون بأيمانهم وحكم فيهم جل ثناؤه في الدنيا بأن ما أظهروا من الإيمان وإن كانوا به كاذبين لهم جنة من القتل وبين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أنزل في كتابه أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد أنه أخبره أنه قال يا رسول الله إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فقلت يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال

قال الشافعي فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله حرم دم هذا بالإيمان في حال خوف على دمه ولم يبحه بالأغلب أنه لم يسلم إلا متعوذا بالإسلام من القتل أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأمره في قتل رجل من المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله قال بلى ولا شهادة له قال أليس يصلي قال بلى ولا صلاة له فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم قال الشافعي فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم المستأذن في قتل المنافق إذ أظهر الإسلام أن الله نهاه عن قتله وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن

أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها و حسابهم على الله قال الشافعي وهذا موافق ما كتبنا قبله من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبين أنه إنما حكم على ما ظهر وأن الله ولي ما غاب لأنه عالم بقوله وحسابهم على الله عز وجل وكذلك قال الله عز وجل فيما ذكرنا وفي غيره فقال ما عليك من حسابهم من شيء قال وقال عمر بن الخطاب لرجل كان يعرفه بما شاء الله في دينه أمؤمن أنت قال نعم قال إني لأحسبك متعوذا قال أفما في الإيمان ما أعاذني فقال عمر بلى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجلين هما من أهل النار فخرج أحدهما معه حتى أثخن الذي قال من أهل النار فآذته الجراح فقتل نفسه ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استقر عنده من نفاقه وعلم إن كان علمه من الله فيه من أن حقن دمه بإظهار الإيمان قال وأخبر الله عن قوم من الأعراب فقال

قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فأعلم أن من لم يدخل الإيمان قلوبهم وأنهم أظهروه وحقن به دماءهم قال الشافعي قال مجاهد في قوله أسلمنا استسلمنا مخافة القتل والسبي ثم أعاد الاحتجاج بأمر المنافقين ثم قال وهؤلاء الأعراب لا يدينون دينا بل يظهرون الإسلام ويستخفون الشرك والتعطيل قال الله عز وجل يسخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول قال الشافعي وقد سمع من عدد منهم الشرك وشهد به عند النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من جحده وشهد شهادة الحق فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أظهر ولم يقفه على أن يقول أقر ومنهم من أقر بما شهد به عليه وقال تبت إلى الله وشهد شهادة الحق فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أظهر ومنهم من عرف النبي صلى الله عليه وسلم علنه أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن أسامة بن زيد قال شهدت من نفاق عبد الله بن أبي ثلاثة مجالس زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي

فأما أمره عز وجل أن لا يصلي عليهم فإن صلاته بأبي هو وأمي مخالفة صلاة غيره وأرجو أن يكون قد قضى إذ أمره بترك الصلاة على المنافقين أن لا يصلي على أحد إلا غفر له وقضى أن لا يغفر لمقيم على شرك فنهاه عن الصلاة على من لا يغفر له فإن قال قائل ما دل على هذا قيل ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليهم مسلما ولم يقتل منهم بعد هذا أحدا ولم يحبسه ولم يعاقبه ولم يمنعه سهمه في الإسلام إذا حضر القتال ولا مناكحة المؤمنين وموارثتهم وترك الصلاة مباح على من قامت بالصلاة عليه طائفة من المسلمين قال الشافعي وقد عاشرهم حذيفة يعرفهم فأعيانهم ثم عاشرهم مع أبي بكر وعمر وهم يصلي عليهم وكان عمر إذا وضعت جنازة فرأى حذيفة فإن أشار إليه أن أجلس جلس وإن قام معه صلى عليها عمر ولا يمنع هو ولا أبو بكر قبله ولا عثمان بعده المسلمين الصلاة عليهم ولا شيئا من أحكام الإسلام ويدعها من تركها معنى ما وصفت من أنها إذا أبيح تركها من مسلم لا يعرف إلا بالإسلام كان تركها من المنافق أولى قال الشافعي وقد أعلمت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي إشرأب النفاق بالمدينة قال الشافعي

ولم يقتل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا غيرهم منهم أحدا قال الشافعي ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد من أهل دهره لله حدا بل كان أقوم الناس بما افترض الله عليه من حدوده حتى قال في إمرأة سرقت فشفع لها إنما أهلك من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع قطعوه قال وقد آمن من بعض الناس ثم ارتد ثم أظهر الإيمان فلم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد روينا هذا في عبد الله بن أبي سرح حين أزله الشيطان فلحق بالكفار ثم عاد إلى الإسلام وروينا في رجل آخر من الأنصار وروي عن عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استتاب نبهان أربع مرات وكان ارتد قال الشافعي وقتل من المرتدين من لم يظهر الإيمان واحتج الشافعي بحديث اللعان وقد مضى ذكره وبقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من

بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار فأعلم أن حكمه كله على الظاهر وأنه لا يحل ما حرم الله وحكم الله له على الباطن لأن الله تعالى تولى الباطن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ولي منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات فتوبوا إلى الله واستتروا بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله وقال عمر بن الخطاب لرجل أظهر الإسلام كان يعرف منه خلافه إني لأحسبك متعوذا فقال إن في الإسلام ما أعاذني قال أجل في الإسلام ما أعاذ من استعاذ به قال أحمد والذي نقلته هذا لفقته من مبسوط كلام الشافعي رحمه الله في هذه المسألة واحتجاجه بهذه الأخبار وبما ورد في كتاب الله عز وجل في شأن المنافقين ولم أنقله على الوجه لكثرته وفيما نقلته كفاية وبالله التوفيق باب قتل المرتدة عن الإسلام أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله

وسواء في القتل على الردة الرجل والمرأة وخالفنا بعض الناس وكانت حجتهم في أن لا تقتل المرأة على الردة شيئا رواه عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في المرأة ترتد عن الإسلام تحبس ولا تقتل قال الشافعي وكلمني بعض من يذهب هذا المذهب وبحضرتنا جماعة من أهل العلم بالحديث فسألناهم عن هذا الحديث فما علمت منهم واحدا سكت عن أن قال هذا خطأ والذي روى هذا ليس ممن يثبت أهل الحديث حديثه فقلت له قد سمعت ما قال هؤلاء الذين لا يشك في علمهم بحديثك وقد روي بعضهم عن أبي بكر أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام فكيف لا تصير إليه قال الشافعي في موضع آخر في رواية أبي عبد الله بالإجازة وقلت له قد حدث بعض بحديثكم عن أبي بكر الصديق أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام فما كان لنا أن نحتج به إذا كان ضعيفا عند أهل العلم بالحديث أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عبد الله محمد بن نصر حدثنا هشام بن عمار حدثنا عمرو بن واقد حدثني يزيد بن أبي مالك عن شهر بن حوشب عن أبي بكر أنه أتي بأم قرفة الفزارية وكانت ارتدت عن الإسلام فأمر بها فقتلت ورواه الليث بن سعد والوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أن إمرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها فاستتابها أبو بكر فلم تتب فقتلها وهذا منقطع وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال

سألت سفيان الثوري عن حديث عاصم في المرتدة فقال أما من ثقة فلا وروينا عن عكرمة عن ابن عباس أن أم ولد رجل سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دمها هدر وروينا عن رجل من بلقين أن امرأة سبت النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها خالد بن الوليد وروي لنا في قتل المرتدة ولهم في تركها من القتل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي لأهل العلم أن يحتج بأمثال ذلك أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قلت له هل تعدو الحرة أن تكون في معنى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فتكون مبدلة دينها فتقتل أو يكون هذا على الرجال دونها فمن أمرك بحبسها وهل رأيت حبسا قط هكذا إنما الحبس ليبين لك على الحد فقد بان لك كفرها فإن كان عليها قتل قتلتها وإن لم يكن فالحبس لها ظلم وأنت لا تحبس الحربية قال فيقول ماذا قلت أقول إن قتلها نص في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من بدل دينه فاقتلوه

وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس فكانت كافرة بعد إيمان فعل دمها كما إذا كانت زانية بعد إحصان أو قاتلة نفس بغير نفس قتلت باب استتابة المرتد أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارئ عن أبيه أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره ثم قال هل فيكم من مغربة خبر فقال نعم رجل كفر بعد إسلامه قال فما فعلتم به قال قربناه فضربنا عنقه قال عمر فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني قال أحمد كان الشافعي في القديم يقول بهذا وبه قال في أحد القولين في كتاب المرتد الصغير وقال في القول الآخر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

يحل الدم بثلاث كفر بعد إيمان وهذا كفر بعد إيمانه ويدل دينه دين الحق ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأناة مؤقتة تتبع ثم ساق الكلام إلى أن قال وممن قال لا يتأنى به من زعم أن الحديث الذي روي عن عمر لو حبستموه ثلاثا ليس بثابت لأنه لا يعلمه متصلا وإن كان ثابتا كان لم يجعل على من قتله قبل ثلاث شيئا باب إذا لحق المرتد بدار الحرب لم يقسم ماله بين ورثته ولم تعتق أمهات أولاده ولا مدبروه وإذا مات أو قتل على الردة لم ترثه ورثته وكان ماله فيئا أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في مبسوط كلامه إنما ورث الله الأحياء من الموتى فقال إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك الآية فكيف زعمت أن المرتد يورث كما يورث الميت وتحل ديته وتعتق أمهات أولاده ومدبروه في لحوقه بدار الحرب ونحن على يقين من حياته أيشكل عليك أن هذا خلاف كتاب الله عز وجل قال الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن

زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم قال الشافعي أيعدو المرتد أن يكون كافرا أو مؤمنا قال بل كافر قلت فكيف ورثت المسلمين من الكافرين قال إنما أخذنا بهذا أن عليا قتل مرتدا وأعطى ورثته من المسلمين ميراثه فقلت له هل سمعت من أهل العلم بالحديث منكم من يزعم أن الحفاظ لم يحفظوا عن علي قسم ماله بين ورثته المسلمين ونخاف أن يكون الذي زاد هذا غلط فقال قد رواه ثقة وإنما قلنا خطأ بالاستدلال وذلك ظن فقلت له روى الثقفي وهو ثقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد فقلت له لم يذكر جابرا الحفاظ وهذا يدل على أنه غلط أفرأيت أن قلنا هذا ظن أو الثقفي ثقة وإن ضيع غيره أو شك قال إذا لا تنصف قلت وكذلك لم تنصف أنت قال الشافعي

قلت له أليس إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يكن في أحد معه حجة قال بلى قلت فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر فكيف خالفته قال فلعله أراد الكافر الذي لم يكن أسلم ولعل عليا قد علم قول النبي صلى الله عليه وسلم فعارضه في موضع آخر بحديث بروع بنت واشق وأن عليا قضى بخلاف ذلك وقال مثل قول علي بن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس فقلت لا حجة لأحد ولا في قوله مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يمكن إنما قالوا هذا لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن زوج بروع فرض لها بعد عقدة النكاح فحفظ مغفل عقدة النكاح بغير فريضة وعلم هؤلاء الفريضة أظنه قال أو الدخول قال ليس هذا في حديث مغفل وهؤلاء لم يرووه قلت فلم لا يكون ما رويت عن علي في المرتد هكذا فقال منهم قائل فهل رويت في ميراث المرتد شيئا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إذ أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم الكافر وكان كافرا ففي السنة كفاية في أن ماله مال كافر لا وارث له وإنما هو فيء وقد روي أن معاوية كتب إلى ابن عباس وزيد بن ثابت سألهما عن ميراث المرتد

فقالا لبيت المال قال الشافعي يعينان أنه فيء قال أفعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم غنم مال ابن خطم قلت ولا علمته ورث ورثته المسلمين ولا علمت له مالا وبسط الكلام في أن لا معنى للمتوهم قال فقد قال بعض أصحابك أن رجلا ارتد في عهد عمر ولحق بدار الحرب فلم يتعرض عمر لماله ولا عثمان بعده قلنا ولا نعرف هذا ثابتا عن عمر ولا عثمان ولو كان خلاف قولك وبما قلنا أشبه أنت تزعم أنه إذا لحق بدار الحرب قسم ماله وتروى عن عمر وعثمان أنهما لم يقسماه وتقول لم يعرض له وقد يكون بيدي من وثق به أو يكون ضمنه من هو في يديه ولم يبلغه موته فأخذه فيئا قال أحمد وروينا عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال لقيت عمي ومعه راية فقلت أين تريد فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح إمرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله

أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن إسة حدثنا أبو داود حدثنا عمرو بن قسيط الرقي حدثنا عبد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت فذكره قال أصحابنا وضرب العنق لا يجب فض النكاح دون الاستحلال فكأنه استحله بعد اعتقاد تحريمه فصار به مرتدا فوجب به ضرب عنقه وأخذ ماله فيئا والله أعلم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله وإذا ارتد أحد الزوجين يعني بعد الدخول لم ينفسخ النكاح إلا بمضي العدة لأنه في معنى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الزوجان الوثنيان متناكحين فأسلم أحدهما فحرم على الآخر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم منتهى بينونة المرأة من الزوج أن تمضي عدتها قبل أن يسلم الآخر منهما إسلاما بدلالة عنه ممن روى الحديث ثم بسط الكلام في التشبيه وإنما أراد بقوله بدلالة عنه ممن روى الحديث حديث الزهري في قصة أبي سفيان وأمرأته وحكيم بن حزام وصفوان ابن أمية وعكرمة بن أبي جهل وامرأة كل واحد منهم زمن الفتح وقد مضى في كتاب النكاح باب ذرية المرتدين قال الشافعي لا تسبى للمرتدين ذرية امتنعوا أو لم يمتنعوا أو لحقوا بدار الحرب أو أقاموا لأن حرمة الإسلام قد ثبتت للذرية ولا ذنب لهم في تبديل آبائهم وحكي في رواية عبد الرحمن البغدادي عنه عن بعض العراقيين أن حكمهم حكم أهل الأوثان إذا حاربوا ولحقوا بدار من دور المشركين

قال واحتج بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعل ذلك في بني ناجية فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم بعد ما ارتدوا قال الشافعي قد زعم أبو الطفيل أن بني ناجية كانوا على أصناف ثلاثة فمنهم قوم كانوا على النصرانية ثم أسلموا ثم ارتدوا وقوم كانوا ثابتين على النصرانية لم يسلموا وقوم منهم كانوا على إسلامهم فأتاهم عامل علي فأخبروه بأمرهم وكانوا قد نصبوا الحرب واعتزل المسلمون منهم وقاتل من لم يزل على النصرانية ومن ارتد قال أحمد حديث أبي الطفيل فيما أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي حدثنا أبو عمرو المقري حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن سعد بن حيان عن عمار الدهني قال حدثني أبو الطفيل قال كنت في الجيش الذين بعثهم علي بن أبي طالب إلى ناجية فذكر معنى ما حكى الشافعي وقد خرجته في كتاب السنن قال الشافعي فقد يجوز أن يكون علي سبى من بني ناجية من لم يكن ارتد للذي وصفنا قال ويقال له قد كانت الردة في عهد أبي بكر فلم يبلغنا أن أبا بكر خمس شيئا من ذلك باب المكره على الردة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي

قال الله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا الآية قال الشافعي فلو أن رجلا أسره العدو فأكره على الكفر لم تبن منه امرأته ولم يحكم عليه بشيء من حكم المرتد قد أكره بعض من أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الكفر فقاله ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما عذب به فنزلت فيه فذكر الآية ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب زوجته ولا بشيء مما على المرتد قال أحمد قد روينا في قصة عمار بن ياسر أن المشركين عذبوه فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير فتركوه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمار ما وراءك قال شر يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير فقال فكيف تجد قلبك قال مطمئنا بالإيمان قال إن عادوا فعد قال فأنزل الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال ذلك عمار بن ياسر ولكن من شرح بالكفر صدرا عبد الله بن أبي سرح

أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا محمد بن الفضل بن جابر حدثنا يحيى بن يوسف حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال أخذ المشركون عمارا فذكره أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن سويد بن غفلة أن عليا أتي بزنادقة فخرج إلى السوق فحفر حفرا فقتلهم ثم رمى بهم في الحفر فحرقهم بالنار قال الشافعي وهم يخالفون هذا فيقولون لا يحرق أحد بالنار وأما نحن فروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعذب أحد بعذاب الله فقلنا به ولا نحرق أحدا حيا ولا ميتا وعن ابن علية عن سليمان التيمي عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا تنصر بعد إسلامه فأتي به علي فجعل يعرض عليه فقال ما أدري ما تقول غير أنه شهد أن المسيح ابن الله فوثب إليه عليه يوطئه وأمر الناس أن يطئوه ثم قال كفوا فكفوا عنه وقد مات قال الشافعي هم لا يأخذون بهذا يقولون لا يقتل الإمام أحدا هذه القتلة ولا يقتل إلا بالسيف أوردهما إلزاما للعراقيين في خلاف علي رضي الله عنه

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الحدود باب العقوبات في المعاصي

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله كانت العقوبات في المعاصي قبل أن ينزل الحد ثم نزلت الحدود ونسخت العقوبات فيما فيه الحدود وذكر ما أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تقولون في الشارب والزاني والسارق وذلك قبل أن ينزل الحد فقالوا الله ورسوله أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته

قال ثم ساق الحديث وقال غير الشافعي في غير هذا الحديث قالوا وكيف يسرق صلاته يا رسول الله فقال لا يتم ركوعها ولا سجودها وهذا مرسل قال الشافعي في رواية أبي عبد الله ومثل معنى هذا في كتاب الله عز وجل قال الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسآئكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما قال الشافعي فكان حد الزانيين بهذه الآية الحبس والأذى حتى أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم حد الزاني فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة واستدللنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو على من أريد بالمائة جلدة فذكر ما أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم قال وأخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة من أهل العلم عن يونس بن عبيد عن

الحسن عن حطان الرقاشي عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال الشافعي ولا أدري أدخله عبد الوهاب بينهما فذكر في كتابي حين حولته وهو في الأصل أم والأصل يوم كتبت هذا الكتاب غائب عني قال أحمد روينا في هذا الحديث عن يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال كان أول حدود النساء يحسبن في بيوت لهن حتى نزلت الآية التي في النور قال عبادة بن الصامت كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا فذكر هذا الحديث وقد رواه الشافعي في كتاب أحكام القرآن عن عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن عن عبادة بمعنى هذه الزيادة ثم قال وهذا الحديث يقطع الشك ويبين أن حد الزانيين كان الحبس أو الحبس والأذى وأن أول ما حد الله به الزانيين من العقوبة في أبدانهما بعد هذا قال أحمد وقد روي هذا الحديث دون هذه الزيادة موصولا قتادة ومنصور بن زاذان عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذين الوجهين أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ومنسوخ عن الثيبين وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا أول ما أنزل فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين فلما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده وأمر أنيسا أن يغدو على إمرأة الأسلمي فإن اعترفت يرجمها دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين وثبت الرجم عليهما لأن كل شيء أبدا بعد أول فهو آخر أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن رجل عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي أن عليا جلد شر احة يوم خميس ورجمها يوم الجمعة وقال أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي وليسوا يقولون بهذا يقولون يرجم ولا يجلد والسنة الثابتة أن تجلد البكر ولا ترجم ويرجم الثيب ولا يجلد ثم ذكر حديث ماعز وأنيس أورده إلزاما للعراقيين في خلاف علي رضي الله عنه باب حد الثيب الزاني أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو

العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحداهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر أفقهما أجل يا رسول الله فاقض بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم فقال تكلم قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبرت أن علي ابني الرجم فأفتديت منه بمائة شاة وجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن علي ابن جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على إمرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد إليك وجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي إمرأة الآخر فإن اعترفت رجمهما فاعترفت فرجمها أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك وأخرجاه من أوجه عن الزهري أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو عبد الله وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت

عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قال عمر بن الخطاب إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله عز وجل فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا فوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة فإنا قد قرأناها أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع إمرأته رجلا فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى إمرأته يسألها عن ذلك فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع فأبت أن تنزع وتمت على الاعتراف فأمر بها عمر بن الخطاب فرجمت باب ما يستدل به على شرائط الإحصان أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا

وقال في موضع آخر رجم يهوديا ويهودية زنيا والحديث بتمامه مخرج في الصحيحين وهذا مختصر منه أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني أخبرنا الشافعي عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود عن ابن جريج قال أخبرني ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وإمرأة أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن جريج ورواه ابن لهيعة عن عبد الملك بن عبد العزيز بن مليك أنه أخبره أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي يذكر أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية زنيا وقد أحصنا فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا ابن لهيعة فذكره وروي هذا اللفظ في حديث ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وفي الحديثين قبله كفاية وفيهما مع الإجماع على شرط الإحصان في الرجم دلالة على أنهما كانا محصنين وإن كفرهما لم يمنع إحصانهما بالنكاح والحرية وقد روي عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول من أشرك بالله فليس بمحصن وروي ذلك عنه مرفوعا ولا يصح رفعه قاله الدارقطني وغيره من الحفاظ وكأنه أراد والله أعلم إحصان القاذف فهو الراوي مع غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا وهو لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عنه

وأما حديث كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عنها وقال إنها لا تحصنك فهذا حديث رواه أبو بكر بن أبي مريم الغساني وهو ضعيف عن علي بن أبي طلحة عن كعب وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبا قاله أبو الحسن الدار قطني فيما أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي عنه ورواه بقية بن الوليد عن بعض مشائخه المجهولين وهو أبو سبأ عتبة بن تميم عن علي بن أبي طلحة عن كعب وهو منقطع ورويناه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الملك بن مروان سأله أو قال سأل عبد الله بن عتبة عن الأمة هل تحصن الحر قال نعم قال عمن تروي هذا قال أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك وروينا عن علي ورواه أبو الزناد عن أصحابه فيمن تزوج ولم يدخل بها حتى زنى لم يرجم وقال ابن المسيب السنة فيه أن يجلد ولا يرجم وروينا عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد رجلا في الزنا مائة فأخبر أنه كان أحصن فأمر به فرجم وقيل عن جابر موقوفا غير مرفوع والله أعلم

أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وحد المحصن والمحصنة أن يرجما بالحجارة حتى يموتا ثم يغسلا ويصلي عليهما ويدفنا قال أحمد قد روينا في حديث عمران بن حصين أن إمرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتيني بها ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أحمد بن سلمان حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام قال وأخبرني محمد بن صالح بن هانئ حدثنا أبو علي القباني حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة أن أبا المهلب حدثه أن عمران بن حصين حدثه أن إمرأة من الأنصار من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره إلا أنه قال فشدت عليها ثيابها رواه مسلم في الصحيح عن أبي غسان عن معاذ

وروينا عن بريدة في قصة الغامدية حين رجمت فأمر بها فصلى عليها ودفننت وفي حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم إمرأة فلما طفئت أخرجها فصلى عليها وأما ماعز بن مالك فروي في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه وروي فصلى عليه وهو خطأ وفي حديث أبي سعيد قال فما استغفر له ولا سبه وحديث الغامدية كان بعد حديث ماعز وروينا عنه أنه أمرهم بالاستغفار لماعز بعد يومين أو ثلاثة وأما حفر المرجوم فروينا عن أبي سعيد الخدري في قصة ماعز قال فو الله ما حفرنا له ولا أوثقناه ولكنه قام لنا فرميناه وروينا في حديث بريدة في قصة ماعز قال فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره ثم أمر الناس أن يرجموه وفيه في قصة الغامدية ثم أمر بها فحفر لها حفرة فجعلت فيها إلى صدرها ثم أمر الناس أن يرجموها

وروينا في حديث اللجاج في الحفر للشاب المحصن الذي اعترف بالزنا وعن أبي بكرة في الحفر للمرأة التي رجمت أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم ماعز ولم يحضره وأمر أنيسا أن يأتي إمرأة فإن اعترفت رجمها ولم يقل أعلمني لأحضرها ولم أعلمه أمر برجم أحد فحضره ولو كان حضور الإمام حقا حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمر عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي أن يأتي إمرأة فإن اعترفت رجمها ولم يقل أعلمني أحضرها وما علمت إماما حضر رجم مرجوم ولقد أمر عثمان برجم إمرأة فرجمت وما حضرها قال أحمد تركه حضور رجم ماعز والمعترفة بالزنا في قصة أنيس يدل على أن حضوره ليس بشرط ويشبه أن يكون حضر رجم الغامدية وليس بالبين جدا وذلك لا يدل على الوجوب والله أعلم وإنما قلت هذا في الغامدية لأن في حديث بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه في قصة الغامدية قال ثم أمر الناس أن يرجموها فتقبل خالد بن الوليد لحجر فرمى رأسها فتنضخ الدم على وجه خالد فسبها فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له

وإنما قلت ليس بالبين جدا لأنه قد يكون في حجرته أو في المسجد فيبلغه سبه إياها ثم ينهاه حين يحضره وروي في حديث أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي رجمت قال ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ثم قال إرموا واتقوا الوجه وهذا إيما يرويه شيخ غير مسمى عن أبي بكرة عن أبيه والله أعلم باب جلد البكر ونفيه أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك وابن عيينة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وزاد سفيان شبل أن رجلا ذكر أن ابنه زنى بامرأة رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله فجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا أن يغدو على إمرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك بن عيينة دون ذكر شبل والحفاظ يزعمون أن ابن عيينة أخطأ في ذكره شبلا في إسناده وهو يقول حفظناه

من في الزهري واتقناه والله أعلم وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر ابن إسحاق الفقيه أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيمن زنى ولم يحصن ينفى عاما من المدينة مع إقامة الحد عليه قال ابن شهاب وكان عمر ينفي من المدينة إلى البصرة وإلى خيبر رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وروي عبادة بن الصامت الجلد والنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد وفي حديث عبادة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل بذلك وفي حديث أبي هريرة وحده فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث زيد بن خالد وأبي هريرة قضاؤه به في شخص بعينه فلم تر سنة أثبت من هذا وروينا عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أبي بكر الصديق أنه جلد رجلا وقع على جارية بكر فأحبلها ثم اعترف على نفسه ولم يكن أحصن فنفاه عاما أخبرناه أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل الصفار حدثنا عبد الكريم بن الهيثم حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب قال قال نافع فذكره ورواه مالك في الموطأ عن نافع وقال فيه

فأمر به أبو بكر فجلد الحد ثم نفاه إلى فدك وروينا عن أبي كريب عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر وعمر ضربا وغربا أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني حدثنا محمد بن العباس ومحمد بن يحيى قالا حدثنا أبو كريب حدثنا ابن إدريس فذكره ورواه أبو سعيد الأشج عن ابن إدريس موقوفا أخبرناه أبو بكر بن الحارث أخبرنا أبو محمد حدثنا محمد بن العباس حدثنا أبو سعيد حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر وعمر ضربا وغربا قال أبو سعيد وهم فيه أبو كريب قال أحمد أبو كريب حافظ ثقة وتابعه على رفعه يحيى بن أكثم عن ابن إدريس ثم هو عن أبي بكر وعمر صحيح وعن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه صحيح وروينا عن مسروق عن أبي بن كعب قال البكران يجلدان وينفيان والثيبان يرجمان أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه أخبرنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا شريك عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن أبي بن كعب فذكره

تابعه أبو عوانة عن فراس وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن الشيباني عن الشعبي أن عليا نفى إلى البصرة وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أشياخه أن عليا نفى إلى البصرة وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن حماد عن إبراهيم أظنه عن عبد الله في أم الولد تزني بعد موت سيدها تجلد وتنفى قال الشافعي وهم لا يقولون بهذا يقولون لا ننفي أحد زان ولا غيره ونحن نقول ننفي الزاني لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله وأبي بن كعب وأبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز كلهم قد رووا النفي أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال قال قائل لا أنفي أحدا فقيل لبعض من يقول قوله ولم رددت النفي في الزنا وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود والناس عندنا إلى اليوم قال رددته بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة سفرا يكون ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم

فقلت له سفر المرأة شيء حيطت به المرأة فيما لا يلزمها من الأسفار وقد نهيت أن تخلو في المصر برجل وأمرت بالقرار في بيتها وقيل لها صلاتك في بيتك أفضل لئلا تعرضي أن تفتني أو يفتتن بك وليس هذا مما يلزمها سبيل ثم بسط الكلام في الجواب عنه إلى أن قال أرأيت إن كانت ببادية لا قاضي عند قربها إلا على ثلاث ليال أو أكثر فادعى عليها مدعي حقا أو أصابت حدا قال ترفع إلى قاضي قلنا مع ذي محرم قال نعم قلنا قد أبحت لها أن تسافر ثلاثا أو أكثر مع غير ذي محرم قال هذا يلزمها قلنا فهذا يلزمها برأيك فأبحته لها ومنعتها منه فيما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر به عن الله فيها ثم ساق الكلام إلى أن قال فلم لا يكون الرجل إذا كان لا يحتاج إلى محرم منفيا والنفي حده قال فقد نفي عمر رجلا وقال لا أنفي بعده قلنا عمر نفى في الخمر والنفي في السنة على الزاني والمخنث وفي الكتاب على المحارب وهو خلاف نفيهما فإن رأى عمر نفيا في الخمر ثم رأى أن يدعه فليس الخمر بالزنا وقد نفى عمر في الزنا فكيف لم تحتج بنفي عمر في الزنا وقد قلنا نحن وأنت أن ليس في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال أحمد جاء من يدعي تسوية الآثار على مذهبه وعرض ما ذكرنا من الأخبار من نفي البكر بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير وقال إن كان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنيس عن ذكر الجلد يدل على رفع الجلد فسكوته ها هنا عن ذكر النفي يدل على رفع النفي قال أحمد خالف هذا الشيخ حديث عبادة بن الصامت وأبي هريرة وزيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي البكر وخالف مذهب الخلفاء الراشدين فيه ومن رويناه عنه سواهم وزعم أنه ذهب فيه إلى حديث زيد وأبي هريرة في الأمة إذا زنت فاجلدوها وهو يخالف حديثهما في الأمة فيما ورد فيه الخبر وذاك لأن الخبر يدل على أن للسادات أن تجلد وإماءهم إذا زنين ولا يجوز ذلك عند السادات فهو مخالف لجميع ما ورد فيه من الأحاديث وأما الشافعي رحمه الله فإنه قال بالأحاديث التي وردت في نفي البكر وقال بهذا الحديث في جلد السيد أمته إذا زنت وأما نفيها فقد أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أختلف أصحابنا في نفيهما يعني نفي العبد والأمة فمنهم من قال لا ينفيان كما لا يرجمان ولو نفيا نفيا نصف سنة وهذا مما استخير الله فيه فهو ذا يشير إلى التوقف في نفيهما

وقد ذهب جماعة من أصحابنا إلى أنهما لا ينفيان وحكاه أبو الزناد عن أصحابه وهو مذهب مالك فعلى هذا قد قلنا بظاهر هذه الأحاديث لم نخالف شيئا منها وإن قلنا بنفيهما فلم نخالف فيما قلنا إجماعا فقد روى أبو بكر بن المنذر صاحب الخلافيات عن عبد الله بن عمر أنه حد مملوكه له في الزنا ونفاها إلى فدك وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها وهذا في الموطأ عن مالك وهو إن كان مرسلا فنافع مولى ابن عمر كان مشهورا بالرواية عن الثقات وبالعناية بأخبار آل عمر ورواه الليث بن سعد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عمر وروي في ذلك أيضا عن علي بن أبي طالب وفي إسناد حديثه نظر قال أحمد وقد أخبرنا الإمام أبو عثمان رحمه الله قال حدثنا أبو علي الزاهري حدثنا أبو القاسم البغوي حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عباد بن العوام حدثنا عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم أن عليا قال في أم ولد بغت قال تضرب ولا نفي عليها وبهذا الإسناد عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود قال تضرب وتنفى فاختلفت الرواية فيه عن علي فرواه إبراهيم النخعي عن ابن مسعود كما قلنا والذي يخالفنا يحتج بمراسيل إبراهيم عن عبد الله ونفيهما قياسا على نفي

الحرين وترك ذكره في حديث الأمة لا يدل على رفعه لأمور منها أن القصد من الحديث إذن السادات في جلد الإماء ألا تراه لم يذكر عدد الجلد كما لم يذكر النفي ومنها أنه ليس في شيء من الأحاديث أن حديث الأمة كان بعد حديث أبي هريرة في النفي حتى يكون ناسخا له وفي حديث أنيس أنه أمره بالرجم دون الجلد وأنه رجمها ولم يجلدها وكان بعد حديث الجلد مع الرجم فاستدللنا به على نسخ الجلد ومنها أنه يجوز أن يعبر في الكلام ببعض الشيء عن جملته ويكتفي في باقية بما سبق منه فيه ولا يجوز أن يقتصر في الفعل على بعض الشيء إلا بعد جواز الاقتصار عليه فأنيس لما اقتصر على الرجم دون الجلد علمنا أن الجلد مرفوع واقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة على ذكر الجلد يشبه أن يكون اكتفى بما سبق منه في ذكر النفي والله أعلم وأمره بالبيع لا يمنع النفي كما لا يمنع الجلد ويجوز بيعها بنفيه عن بلدها وهي في موضع معلوم كما يجوز بيعها في بلدها ومن خالف ما ذكرنا من الأخبار والآثار في نفي البكر حقيق عليه أن لا ينسب من وافقها ووافق عمر وابن عمر في نفي العبد والأمة وقاسهما على الحر والحرة إلى ما هو أولى به من الجهل ومخالفة من تقدم من أهل العلم في أصل النفي وجلد السيد أمته إذا زنت والله يعصمنا من الطعن في أئمة المسلمين وما يقبح من الكلام فيمن يقتدى به من أعلام الدين والعجب أن قائل هذا يدعي المعرفة بالآثار ثم يجعل تركه القول بما تقدم من الأخبار في نفي البكر لتركنا معا القول بحديث رواه محمد بن عبد العزيز الواسطي عن إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده عمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة ونفاه سنة ومحاسهمه من المسلمين وأمره أن يعتق رقبة ونحن لا ندري لأي معنى تركه فهو يحتج بما هو أضعف من هذا الإسناد فيما يوافق هواه وأما نحن فإنما تركناه لضعف إسناده وهذا حديث مختلف فيه على

إسماعيل فروي عنه هكذا ورواه عنه سعيد بن منصور عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمرو وعن إسحاق عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن علي وإسحاق وإسماعيل كلاهما ضعيف لا يحتج بروايتهما ولو كان ثابتا لقلنا به كما قلنا بما ثبت من نفي البكر والحمد لله على حسن التوفيق أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله النفي ثلاثة وجوه منها نفي نصا في كتاب الله عز وجل وهو قول الله عز وجل في المحاربين أو ينفوا من الأرض وذلك النفي يطلبون فيتبعوا ثم يطلبون فيتبعوا فمتى قدر عليهم أقيم عليهم حد الله إلا أن يتوبوا قبل أن يقدر عليهم فيسقط عنهم وتثبت عليهم حقوق الآدميين والنفي في السنة وجهان أحدهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نفي البكر الزاني يجلد مائة وينفى سنة وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأقضين بينكما بكتاب الله ثم قضى بالنفي والجلد على البكر والنفي الثاني أنه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه نفى مخنثين كانا بالمدينة يقال لأحدهما هيت والآخر ماتع

ويحفظ في أحدهما أنه نفاه إلى الحمى وأنه كان في ذلك المنزل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر وحياة عمر وأنه شكا الضيق فأذن له بعض الأئمة أن يدخل المدينة في الجمعة يوما يتسوق ثم ينصرف وقد رأيت أصحابنا يعرفون هذا ويقولونه لا أحفظ عن أحد منهم أنه خالف فيه وإن كان لا يثبت ثبوت نفي الزنا قال أحمد قد روي معنى هذا في حديث ابن عياش ابن أبي ربيعة وفيه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في كل سبت يدخل يسأل ويرجع إلى منزله واسمه ماتع قال ونفى رسول الله صلى الله عليه وسلم معه صاحبيه هدم وهيت وفي الحديث الثابت عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم وأخرجوا فلانا وفلانا يعني المخنثين وفي رواية أخرى فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنثا وأخرج عمر مخنثا وفي حديث أيوب عن عكرمة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل من المخنثين فأخرج من المدينة وأمر أبو بكر برجل منهم فأخرج أيضا وروينا في حديث أبي يسار القرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة

أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فأمر به فنفي إلى النقيع أخبرناه أبو علي الروذباوي أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا هارون بن عبد الله عن أبي أسامة عن مفضل بن يونس عن الأوزاعي عن أبي يسار القرشي فذكره أتم من ذلك قال الشافعي في كتاب حرملة أخبرنا سفيان حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت أم سلمة وعندها مخنث فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية يا عبد الله إذا فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنه غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا هذا عليكم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان فذكره بإسناده ومعناه غير أنه قال قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث وقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم قال سفيان قال ابن جريج واسمه هيت رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي

مكرر باب إقامة الحد على من اعترف بالزنا مرة وثبت عليها أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله إذا اعترف مرة وثبت عليها حد وكذا هي واحتج بحديث الرجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حد الزنا وفي آخره وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي إمرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها ولم يذكر عدد الاعتراف قال أحمد وروينا في حديث عمران بن حصين أن إمرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها زنت وهي حبلى ولم يذكر فيه عدد اعتراف أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي يخالف هذا الحديث بعض الناس فقال لا ترجم حتى تعترف أربعا واحتج بأن الزهري روى أن رجلا اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات قلنا وقد روى ابن المسيب أنه اعترف مرارا فرده ولم يذكر عددها قال أحمد حديث الزهري في الموطأ عن مالك منقطعا وقد ثبت من وجه آخر موصولا أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله

أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع شهادات فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون قال لا قال أحصنت قال نعم قال فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم بالمصلى فلما أزلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصل عليه قد أخرجناه في كتاب السنن عاليا ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق ورواه البخاري عن محمد بن غيلان عن عبد الرزاق إلا أنه قال فصلى عليه وهو خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه وأما حديث ابن المسيب فأخبرناه أبو زكريا المزكي أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال

أن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له إن الآخر زنى فقال له أبو بكر هل ذكرت هذا لأحد غيري فقال لا قال أبو بكر فتب إلى الله واستتر بستر الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده فلم تقره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب فقال له مثل ما قال لأبي بكر فقال له عمر مثل ما قال أبو بكر فلم تقره نفسه حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الآخر زنى قال سعيد فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا كل ذلك يعرض عنه حتى إذا أكثر عليه بعث إلى أهله فقال أيشتكي أبه جنة فقالوا يا رسول الله والله إنه لصحيح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبكر أم ثيب قال بل ثيب فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم ورواه عقيل وعبد الرحمن بن خالد عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة على لفظ حديث أبي سلمة عن جابر دون ذكر الصلاة قال الشافعي في رواية أبي سعيد وإنما كان ذلك في أول الإسلام لجهالة الناس بما عليهم ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المعترف أيشتكي أبه جنة

لا يرى أن أحدا ستر عليه يقر بذنبه إلا وهو يجهل حده أو لا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغد يا أنيس على إمرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يذكر عدد الاعتراف وأمر عمر أبا واقد الليثي بمثل ذلك ولم يأمره بعدد اعتراف قال أحمد وروينا في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني فقال ويحك إرجع فاستغفر الله وتب إليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى كانت الرابعة قال النبي صلى الله عليه وسلم مم أطهرك فقال من الزنى قال النبي صلى الله عليه وسلم أبه جنون فأخبر أنه ليس به جنون فقال أشرب خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثيب أنت قال نعم فأمر به فرجم

فكان الناس فيه فريقين تقول فرقة لقد هلك ماعز على أسوإ عمله لقد أحاطت به خطيئته وقائل يقول أتوبة أفضل من توبة ماعز أن جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده فقال اقتلني بالحجارة قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس ثم قال استغفروا لماعز بن مالك فقالوا يغفر الله لماعز بن مالك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتها ثم جاءته إمرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني فقال ويحك إرجعي فاستغفري الله وتوبي إليه فقالت لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك قال وما ذاك قالت أنا حبلى من الزنى قال أثبت أنت قالت نعم قال إذا لا نرجمك حتى تضعي ما في بطنك قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية قال

إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجلا من الأنصار فقال إلي رضاعة يا نبي الله فرجمها أخبرناه أبو عبد الله الحسن بن شجاع الصوفي ببغداد أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر الأنباري حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي حدثنا أبي عن غيلان بن جامع عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه فذكره رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب عن يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي وفي الحديث الثابت عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت وفي رواية أخرى لعلك قبلت أو لمست قال لا قال أفنكتها قال نعم قال فعند ذلك أمر برجمه وفي حديث عبد الرحمن بن الصامت عن أبي هريرة في هذه القصة فأقبل في الخامسة فقال أنكتها قال نعم قال

وحتى غاب منك ذلك في ذلك منها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر قال نعم قال هل تدري ما الزنى قال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من إمرأته حلالا قال فما تريد بهذا القول قال أريد أن تطهرني فأمر به فرجم كل هذه الأخبار تؤكد ما قال الشافعي من أن رده لم يكن لاشتراط عدد في الاعتراف ولكنه كان يستنكر عقله فلما عرف صحته استفسر منه الزنا فلما فسره أمر برجمه والله أعلم قال الشافعي وإذا أقر بالزنى أو بشرب الخمر أو بالسرقة ثم رجع قبلت رجوعه قياسا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماعز بن مالك فهلا تركتموه قال وأغرمته السرقة لأنها حق للآدميين أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أخبرنا أبو القاسم الطبراني حدثنا ابن كيسان حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ماعز أذهبوا به فارجموه فلما مسته الحجارة جزع فاشتد فرماه عبد الله بن أنيس بوظيف فصرعه ورماه

الناس حتى قتلوه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فراره فقال هلا تركتموه فلعله يتوب فيتوب الله عليه يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك مما صنعت باب الضرير في خلفته لا من مرض يصيب الحد أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد وأبي الزناد كلاهما عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا قال أحدهما أحبن وقال الآخر مقعد كان عند جوار سعد فأصاب إمرأة حبل فرمته به فسئل فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به قال أحدهما فجلد بأثكال النخل وقال آخر بأثكول النخل قال أحمد وقد روي هذا موصلا يذكر أبي سعيد فيه وقيل عن أبي الزناد عن أبي أمامة عن سعيد بن سعد بن عبادة ورواه الزهري عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار فذكره وقال فيه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة باب الشهادة في الزنا أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا

مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع إمرأتي رجلا أمهله حتى آتى بأربعة شهداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أخرجه مسلم في الصحيح من حديث مالك وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا بالشام وجد مع إمرأته رجل فقتله أو قتلها فكتب لمعاوية إلى أبي موسى الأشعري أن يسأل له عن ذلك عليا فسأله فقال علي إن هذا الشيء ما هو بأرض العراق عزمت عليك لتخبرني فأخبرته فقال علي أنا أبو حسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته قال الشافعي وبهذا كله نأخذ ولا أحفظ عن أحد قبلنا من أهل العلم فيه مخالفا وقال في موضع آخر وشهد ثلاثة على رجل عند عمر بالزنى ولم يثبت الرابع فجلد الثلاثة قال أحمد وروينا في إثبات الشهادة بالزنى حديث مجالد عن عامر الشعبي عن جابر في قصة اليهود فقال ابن صوريا نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما قال فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهود فجاءوا أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فأمر برجمهما

وروي من غير حديث مجالد مرسلا مختصرا باب حد اللواط أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن رجل عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن الوليد عن يزيد أراه ابن مدكور أن عليا رجم لوطيا قال الشافعي وبهذا نأخذ يرجم اللوطي محصنا كان أو غير محصن وهذا قول ابن عباس وسعيد بن المسيب يقول السنة أن يرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن وعكرمة يرويه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي وصاحبهم يقول ليس على اللوطي حد ولو يلوط وهو محرم لم يفسد إحرامه ولا غسل عليه ما لم يمن وقد خالفه بعض أصحابه فقال اللوطي مثل الزاني يرجم إن أحصن ويجلد إن لم يحصن ولا يكون اللوطي أشد حالا من الزاني قال الشافعي وقد بين الله فرق ما بينهما فأباح جماع النساء بوجهين أحدهما النكاح والآخر بملك اليمين وحرم هذا من كل الوجوه

فمن أن يشتبهان قال الربيع رجع الشافعي فقال لا يرجم إلا أن يكون قد أحصن قال أحمد حديث علي قد رواه الثوري عن ابن أبي ليلى عن رجل من همدان أن عليا رجم رجلا محصنا في عمل قوم لوط وهذا منقطع ورواية ابن أبي ذئب أصح وأما حديث ابن عباس ففي رواية ابن خثيم عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن جريح أخبرني ابن خثيم فذكره وروي عن أبي نضرة عن ابن عباس أنه قال في حد اللوطي ينظر أعلى بناء في القربة فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة وأما حديث عكرمة فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به أخرجه أبو داود في كتاب السنن وروينا عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أنهما قالا

هو بمنزلة الزاني وقاله أيضا عطاء بن أبي رباح وروي عن ابن المسيب وروينا عن ابن المنكدر وصفوان بن سليم أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه في ذلك فجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من أشدهم يومئذ قولا علي بن أبي طالب قال إن هذا ذئب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم نرى أن نحرقه بالنار فاجتمعوا على ذلك فكتب أبو بكر يأمره بذلك وروي عن علي في غير هذه القصة قال يرجم ويحرق بالنار وقال الشعبي يرجم أحصن أو لم يحصن وقال جابر بن زيد عليه الرجم باب حد إتيان البهيمة قال الشافعي رحمه الله في كتاب الشهادات والشهادة على اللواط وإتيان البهائم أربعة لأن كلا جماع هذا هو المذهب فأما قوله في مسألة الشهود أزنى بإمرأة لأنهم قد يعدون الزنى وقوعا على بهيمة فيحتمل أنه إنما قاله للفرق بين حديهما ففي الزنى لا يرجم ما لم يكن محصنا وفي إتيان البهيمة يقتل بكل حال في أحد القولين على ظاهر الحديث والله أعلم أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا النفيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه

قال قلت له يعني لابن عباس ما شأن البهيمة قال ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل ورواه عبد الحميد بن سليمان عن عمرو قال فيه لا يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا ورواية عبد العزيز أصح وقد أردفه أبو داود بحديث عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس قال ليس على الذي يأتي البهيمة حد أخبرناه أبو علي أخبرنا أبو بكر حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن يونس أن شريكا وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثهم عن عاصم فذكره ثم قال حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو قال أحمد ونحن لا نرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم في الحفظ وقد رواه إبراهيم بن أبي يحيى وإبراهيم بن إسماعيل الأشهلي عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس وعكرمة عند أكثر الحفاظ من الثقات الأثبات

وقال الحسن البصري هو بمنزلة الزاني وقال جابر بن زيد من أتى البهيمة أقيم عليه الحد ويذكر عن الحسن بن علي أنه سئل عن رجل أتى بهيمة قال إن كان محصنا رجم باب المستكرهة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وإذا استكره الرجل المرأة أقيم عليه الحد ولم يقم عليها لأنها مستكرهة ولها مهر مثلها وبإسناده في موضع آخر قال أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى في إمرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها كان في كتابي مروان والصحيح عبد الملك بن مروان هكذا رواه أصحاب الموطأ وروينا عن ابن جريج عن عطاء أنه قال عليه الحد والصداق وعن الحسن قال عليه الحد العقر وروينا عن أبي موسى الأشعري قال

أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة من أهل اليمن قالوا بغت قالت إني كنت نائمة فلم اسيتقظ إلا برجل رمى في مثل الشهاب فقال عمر يمانية مؤمنة شابة فخلى عنها ومتعها وروينا عنه في العبد الذي استكره جارية من رقيق الخمس في مسألة النفي باب من وقع على ذات محرم بنكاح أو غيره روينا عن أبي الجهم عن البراء بن عازب قال إني لأطوف في تلك الأحياء على إبل لي ضلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء ركب أو فوارس معهم لواء فجعل الأعراب يلوذون بي لمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهوا إلينا فأطافوا بقبة فاستخرجوا رجلا فضربوا عنقه فسألت عن قصته فقيل وجد قد عرس بإمرأة أبيه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف قال وحدثنا أبو العباس حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا يعلى بن منصور حدثنا أبو زبيد حدثنا مطرف عن أبي الجهم مولى البراء بن عازب عن البراء فذكره واللفظ لحديث أبي زبيد ورويناه من حديث يزيد بن البراء عن أبيه وفيه إلى رجل نكح إمرإة أبيه وكأنه نكحها وعرس بها بمجموع الروايتين فأمر بقتله قال الشافعي في رواية المزني فيمن تزوج بأم إمرأته بعد دخوله بالنبت وهما عالمان ثم أصابها

أقمنا عليهما الحد وهما زانيان سميا الزنا باسم النكاح وبسط الكلام فيه جاء من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه وحمل الخبر الذي رويناه في هذا الباب على أنه إنما أمر بمثله لأنه كان قد استحله فصار به مرتدا محاربا واحتج بما روينا في حديث يزيد بن البراء عن أبيه قال لقيت عمي ومعه راية فقلت أين تريد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح إمرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله وبحديث معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جد معاوية إلى رجل عرس بإمرأة أبيه أن يضرب عنقه ويخمس ماله قال فدل على أنه كان مرتدا محاربا لأن المرتد الذي لم يحارب لا يخمس ماله وهذا الذي ذكره ليس في الحديث منه شيء لا الاستحلال ولا المحاربة ولو جاز دعوى الاستحلال في هذا لجاز مثلها في زنى من رجم لأن أهل الجاهلية كانوا يستحلون الزنا وفي حديث أبي الجهم عن البراء أنهم أطافوا بقية فاستخرجوا رجلا فأين المحاربة ها هنا ثم إن كان الأمر على ما قال من الاستحلال فهو حجة عليه في أن مال المرتد لا يكون لورثته وتخميسه لأننا في مذهب الشافعي فإنه يوجب الخمس فيما أوجف عليه من الغنيمة وفيما لم يوجف عليه من أموال الفيء قال الشافعي الخمس ثاتب لأهله في كل ما أخذ من مشرك غنيمة كانت أو فيئا قال والفيء ما رده الله على أهل دينه من مال من خالف دينه

قال أحمد وإن كان فعله على وجه الاستحلال فهو حجة عليه في وجوب الحد عليه وقول الراوي إلى رجل نكح إمرأة أبيه يدل على العقد وقول الآخر إلى رجل عرس بإمرأة أبيه يدل على الدخول وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر الخبر في إيجاب القتل به لكل حال لعظم التحريم وذهب بعضهم إلى أن ذلك كان قبل نزول الحدود في سورة النور قبل بيان النبي صلى الله عليه وسلم رجم الثيب الزاني فلما نزلت وبين صار الأمر إلى ذلك قالوا ثم أنه إنما نسخ منه كيفية القتل فأما أصل وجوب القتل فإنه لم تقم دلالة على نسخة فهو باق على الوجوب والله أعلم باب إدرأوا الحدود بالشبهات ذكر الشافعي رحمه الله في هذا مسائل ثم قال في آخرها الناس لا يحدون إلا بإقرارهم أو بينة تشهد عليهم بالفعل وأن الفعل محرم فأما بغير ذلك فلا حد وهكذا لو وجدت حاملا فادعت تزويجا أو إكراها لم تحد فإن ذهب في الحامل خاصة إلى أن يقول قال عمر بن الخطاب الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف فإن مذهب عمر فيه بالبيان عنه بالخبر أنه يرجم بالحبل إذا كان مع الحبل إقرار بالزنى أو غير ادعاء نكاح أو شبهة يدرأها الحد أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن حاطب حدثه قال توفي حاطب فأعتق من صلى من رقيقة وصام وكانت له أمة نوبية قد صلت

وصامت وهي أعجمية لم تفقه لم ترعه إلا بحبلها وكانت ثيبا فذهب إلى عمر فحدثه فقال لأنت الرجل لا تأتي بخير فأفزعه ذلك فأرسل إليها عمر فقال أحبلت فقال نعم من مرغوش بدرهمين فإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه قال وصادف عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف فقال أشيروا علي وكان عثمان جالسا فاضطجع فقال علي وعبد الرحمن قد وقع عليها الحد فقال أشر علي يا عثمان فقال قد أشار عليك أخواك قال أشر علي أنت قال أراها تستهل به كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علمه فقال صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه فجلدها عمر مائة وغربها عاما قال أحمد كان حدها الرجم لأنها كانت قد عتقت وكانت ثيبا فكأنه رضي الله عنه لما درأ عنها الرجم للشبهة بالجهالة رأى أن يحدها حد الأبكار تعزيزا والله أعلم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن أبي بشر عن شبيب أبي روح أن رجلا كان يواعد جاريته مكانا في خلاء فعلمت جارية بذلك فأتته فحسبها جاريته فوطأها ثم علم فأتى عمر فقال ايت عليا فسأل عليا فقال أرى أن تضرب في خلاء وأن تعتق رقبة وعلى المرأة الحد قال الشافعي وليسوا يقولون بهذا يقولون يدرأ عنها الحد بالشبهة

فأما نحن فنقول في المرأة تحد كما رووا عن علي لأنها زنت وهي تعلم قال أحمد ويدرأ عنه بالشبهة وقد روينا عن علي مرفوعا إدرأوا الحدود وروى يزيد بن أبي زياد الشامي عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا إدرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام إن يخطى ء في العفو خير من أن يخطى ء في العقوبة ويزيد بن أبي زياد غير قوي ورواه عنه وكيع مرفوعا وهو أشبه وأصح ما روي فيه حديث سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال إدرأوا الحدود والقتل عن المسلمين ما استطعتم باب من أتى جارية امرأته أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي قال كنت عند علي فأتته إمرأة فقالت إن زوجي وقع على جاريتي قال إن تكوني صادقة نرجمه وإن تكوني كاذبة نجلدك قال الشافعي

وبهذا نأخذ لأن زناه بجارية إمرأته مثل زناه بغيرها إلا أن يكون ممن يعذر بالجهالة ويقول كنت أرى أنها لي حلال قال أحمد وروينا عن عمر بن الخطاب مثل قول علي في وجوب الرجم إذا لم يدع شبهة وروينا عن النعمان بن بشير في الرجل يقع على جارية إمرأته لأقضين بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة وهذا حديث قد اختلف في إسناده قال أبو عيسى الترمذي سألت عنه محمد بن إسماعيل البخاري فقال أنا أنفي هذا الحديث وروي عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية إمرأته إن استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها وهذا حديث مختلف فيه على الحسن فقيل عنه هكذا وقيل عنه عن جون بن قتادة عن سلمة وقد رواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن عن سلمة بن المحبق وعن سفيان عن الهذلي عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

وقبيصة بن حريث غير معروف روينا عن أبي داود أنه قال سمعت أحمد بن حنبل يقول الذي رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا يعرف لا يحدث عنه غير الحسن يعنى قبيصة بن حريث قال وسمعت أحمد يقول جون بن قتادة شيخ لم يحدث عنه غير الحسن وقال البخاري في التاريخ قبيصة بن حريث سمع سلمة بن المحبق في حديثه نظر وقال ابن المنذر لا يثبت خبر سلمة بن المحبق وقال أشعث بلغني أن هذا كان قبل الحدود وقال بعض أهل العلم كان هذا حين كانت العقوبات بالمعاصي في الأموال وروي عن ابن مسعود أنه أفتى بمثل ما روي عن سلمة بن المحبق وروي عنه أنه قال استغفر الله ولا تعد أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال سفيان عن مطرف عن الشعبي عن ابن مسعود أنه كان لا يرى على الذي يصيب وليده إمرأته جلدا ولا عقرا وبإسناده قال قال الشافعي عن رجل عن شعبة عن منصور عن ربعي بن خراش عن عبد الله

أن رجلا أتاه فذكر أنه أصاب جارية إمرأته فقال استغفر الله ولا تعد قال الشافعي إن كان من أهل الجهالة وقال كنت أرى أنها حلال لي فإنا ندرا عنه الحد وعذرناه وإن كان عالما حددناه حد الزاني قال أحمد روينا عن الثوري عن خالد عن ابن سيرين أن عليا قال أن أم عبد لا ندري ما حدث بعده لو أتيت به لرجمته وعن حماد عن إبراهيم أن عليا قال لو أتيت به لرجمته يعني رجلا وقع على جارية إمرأته وفي هذا إن ثبت إشارة إلى نسخ ورد على ما أفتى به أن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود والله أعلم باب حد المماليك أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى في المملوكات فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولم يقل يرجمها ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا قال الشافعي وإحصان الأمة إسلامها وإنما قلنا هذا استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولم يقل محصنة كانت أو غير محصنة استدللنا على أن قول الله تعالى في الإماء فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب إذا أسلمن لا إذا نكحن فأصبن بالنكاح ولا إذا عتقن ولم تصبن وبسط الكلام في هذا قال أحمد وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال إحصانها إسلامها

وعن أنس بن مالك أنه كان يضرب إماءه إذا زنين تزوجن أو لم يتزوجن وعن الشعبي قال إحصان الأمة دخولها في الإسلام وعن إبراهيم النخعي أنه كان يقرأ فإذا أحصن قال إذا أسلمن وروينا عن ابن عباس أنه كان يقرأ فإذا أحصن بالضم قال إذا تزوجن وكان يقول ليس على الأمة حد حتى تحصن وكذلك كان يقرأها مجاهد وقد غلط في حديث ابن عباس بعض الرواة فرفعه وهو فيما أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا محمد بن إسحاق الصفار حدثنا عبد الله بن عمران العابدي حدثنا سفيان عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على أمة حد حتى تحصن بزوج فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات هذا خطأ ليس هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من قول ابن عباس قاله أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة فيما

أخبرنا أبو الفضيل بن أبي سعد الهروي أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمود الفقيه بمرو قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن عمران العابدي فذكر الحديث وذكر عقيبة كلام ابن خزيمة هذا وقد رواه سعيد بن منصور وغيره عن سفيان موقوفا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قال الحسن بن محمد الماسرجي فيما أخبرت عنه وقرأته في كتابه قال أخبرنا محمد بن سفيان حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قال الشافعي في قوله والمحصنات من النسآء إلا ما ملكت أيمانكم ذوات الأزواج من النساء أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين عفائف غير خبائث فإذا أحصن قال فإذا نكحن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب غير ذوات الأزواج وقال في قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب الحرائر من أهل الكتاب محصنين غير مسافحين عفائف غير فواسق

وحكى أيضا أبو علي الطبري صاحب الإفصاح عن ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال إحصانها نكاحها فعلى هذا يشبه أن يكون إنما نص على الجلد في أكمل حاليها ليستدل به على سقوط الرجم عنها ثم يكون الجلد ثابتا عليها قبل النكاح وبعده بدلالة السنة خبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة قال والضفير الحبل أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك هكذا رواه جماعة من الحفاظ عن الزهري ولا يجوز تعليل هذا الحديث برواية عقيل وغيره عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن شبل بن خليد عن مالك بن عبد الله الأوسي وقيل عبد الله بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذكر الإحصان ولا بحديث سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه ذكره والذي ذكره حافظ ثقة وقد يجوز أن يكون عند عبيد الله فيه إسنادان وكان السؤال في أحد الإسنادين دون الآخر ولما كان معلوما عند الرواة بدلالة المقال أن الحكم لا يختلف بإحصانها وعدم إحصانها أعرض بعضهم عن نقله والله أعلم

وروينا عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال خطب علي رضي الله عنه فقال أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحص فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بالنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أحسنت أخبرناه الإمام أبو بكر بن فورك رحمه الله أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا زائدة عن السدي عن سعيد بن عبيدة فذكره رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن أبي داود وروينا عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا أخبرناه أبو زكريا أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال أمرني فذكره والكلام في النفي قد مضى ذكره باب حد الرجل أمته إذا زنت أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي

أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني وشبل وأبي هريرة قالوا كنا قعود عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال إن جاريتي زنت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجلدها فإن زنت فاجلدها فإن زنت فاجلدها فإن زنت فبعها ولو بضفير أخرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن عيينة دون ذكر شبل فالحفاظ يقولون ذكر شبل في حديث عبيد الله إنما هو كما أشرنا إليه في المسألة المتقدمة والله أعلم وقد ثبت الحديث من وجه آخر عن أبي هريرة أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليبعها ولو يضفر من شعر يعني الحبل أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان الثوري وإسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أقيموا الحدود على ما ملكت إيمانكم قال الشافعي وهم يخالفون هذا إلى غير فعل أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول به وهو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا مالك فذكر حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وقد وذكرناه أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن علي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث جارية لها زنت قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد وكان الأنصار ومن بعدهم يحدون إمآءهم وابن مسعود يأمر به وأبو برزة حد وليدته قال أحمد وروينا عن زيد بن ثابت وابن عمر وأنس بن مالك وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت ورواه أبو الزناد عن أصحابه واستشهد الشافعي في ذلك بضرب الرجل امرأته عند النشوز قال

وإذا أباحة الله فيما ليس بحد فهو في الحد الذي بعدد أولى أن يباح لأن العدد لا يتعدى والعقوبة لا حد لها وبسط الكلام فيه وقال في خلاله ما يجهل ضرب خمسين أحد يعقل قالوا وروينا عن ابن عباس ما يشبه قولنا قال الشافعي أو في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة قال لا قلنا فلم نحتج به وليس عن ابن عباس بمعروف أيضا قال أحمد لم نجده عن ابن عباس في شيء من كتب أهل الحديث باب ما جاء في حد الذميين أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في أهل الكتاب فإن جآءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط قال الشافعي في هذه الآية بيان والله أعلم أن الله تعالى جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم الخيار في أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم وجعل عليه إن حكم أن يحكم بالقسط والقسط حكم الله الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم المحض الصادق أحدث الأخبار عهدا بالله تبارك وتعالى قال الله

وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوآءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك قال الشافعي وفي هذه الآية ما في التي قبلها من أمر الله له بالحكم بما أنزل الله إليه قال وسمعت من أرضى من أهل العلم يقولون في قول الله عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله إن حكمت لا عزما أن تحكم قال أحمد وقد روينا عن الشعبي وإبراهيم أنهما قالا إذا ارتفع أهل الكتاب إلى حكام المسلمين إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم وإن حكم حكم بما أنزل الله عز وجل قال الشافعي وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يهوديين زنيا بأن رجمهما وهذا معنى قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا قال عبد الله بن عمر

فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة قال أحمد هكذا رواه أصحاب الموطأ عن مالك يحني على المرأة وأهل اللغة يقولون الصواب يجنا أي يكب وقيل يجني وروي يجانى ء أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار تقرأونه محضا لم يشب ألم يخبركم الله في كتابه أنهم حرفوا كتاب الله وبدلوا وكتبوا بأيديهم فقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ألا ينهاكم العلم الذي جاءكم عن مسألتهم والله ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عما أنزل الله إليكم رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال لي قائل في قول الله تبارك وتعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ناسخة لقوله فإن جآءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم

فقلت له الناسخ إنما يؤخذ بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه لا مخالف له أو أمر أجمعت عليه عوام الفقهاء فهل معك من هذا واحد قال لا فهل معك ما يبين أن الخيار غير منسوخ قلت قد يحتمل قول الله تبارك وتعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله إن حكمت وقد روي عن بعض أصحابك عن سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن قابوس أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي بن أبي طالب في مسلم زنى بذمية فكتب إليه أن يحد المسلم وتدفع الذمية إلى أهل دينها وذكره في كتاب علي وعبد الله عن وكيع عن سفيان ورواه في القديم عن الثقة عن سفيان ورواه أبو الأحوص عن قابوس عن أبيه قال في القديم وأخبرنا محمد بن خالد الجندي عن معمر عن الزهري قال مضت السنة أن يرد أهل الكتاب إلى حكامهم في حدودهم ومواريثهم قال الزهري إلا أن يأتونا راغبين في السنة فتقام عليهم فيحكم عليهم بذلك قال وأخبرنا بعض أصحابنا عن الضحاك عن عثمان عن موسى بن سعد عن سليمان بن يسار قال إذا جاءنا أهل الكتاب يطلبون حكمنا حكمنا عليهم فإن لم يأتون راغبين في السنة لم نلتفت إليهم

قال الشافعي فيما روينا عن أبي سعيد بإسناده فإن كان هذا ثابتا عندك يعني ما ذكره عن علي فهو بذلك على أن الإمام مخير في أن يحكم بينهم أو يترك الحكم عليهم قال فقال قد روى بجالة عن عمر بن الخطاب أنه كتب فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة وقال في القديم كتب إلي جزي بن معاوية أن فرقوا ثم ذكره فما روينا ثابت فكيف لم تأخذوا به قال الشافعي فقلت له بجالة رجل ليس بالمشهور ولسنا نحتج برواية رجل مجهول ليس بالمشهور ولا نعرف أن جزي بن معاوية كان لعمر بن الخطاب عاملا ثم بسط الكلام في الجواب عنه وقال في خلاله حديث بجالة موافق لنا لأن عمر بن الخطاب إنما حملهم أن كان حديث بجالة ثابتا على ما كان حاملا عليه المسلمين بأن الجرائم لا يحللن للمسلمين ولا ينبغي لمسلم الزمزمة أفتحملهم على ما تحمل عليه المسلمين وتتبعهم كما تتبع المسلمين قال لا قلت فقد خالفت ما رويت عن عمر ثم ساق الكلام إلى أن قال ولا نعلم أحدا من أهل العلم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم بينهم إلا في

الموادعين اللذين رجما ولا نعلم عن أحد من أصحابه بعده إلا ما روى بجالة مما يوافق حكم الإسلام وسماك بن حرب عن قابوس عن علي مما يوافق قولنا في أنه ليس على الإمام أن يحكم إلا أن يشاء قال الشافعي وهاتان الروايتان وإن لم تخالفانا غير معروفتين عندنا ونحن نرجو أن لا نكون ممن تدعوه الحجة على من خالفه إلى قبول خبر من لم يثبت خبره بمعرفته عنده قال أحمد كذا قال الشافعي رحمه الله في كتاب الحدود ونص في كتاب الجزية على أن ليس للإمام الخيار في أحد من المتعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاءوه في حد لله وعليه أن يقيمه واحتج بقول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال فكان الصغار أن يجزي عليهم حكم الإسلام وذكر في كتاب الجزية حديث بجالة في الجزية وقال حديث بجالة متصل ثابت لأنه أدرك عمر وكان رجلا في زمانه كاتبا لعماله ويشبه أن يكون الشافعي لم يقف على حال بجالة بن عبد ويقال ابن عبدة حين صنف كتاب الحدود ثم وقف عليه حين صنف كتاب الجزية وحديث بجالة قد أخرجه البخاري في الصحيح وحديث علي مرسل وقابوس بن مخارق غير محتج به فالله أعلم

وقد حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال آيتان نسختا من هذه السورة يعني المائدة آية القلائد وقوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى حكامهم قال ثم نزلت وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا قال أحمد سفيان بن حسين صدوق وقد روي عن عطية العوفي عن ابن عباس وهو قول عكرمة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن الشيباني عن بعض أصحابه أن رجلا أتى عليا برجل فقال إن هذا يزعم أنه احتلم على أم الآخر فقال أقمه في الشمس فاضرب ظله باب حد القذف قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فأمر الله أن يضرب القاذف ثمانين وأن لا تقبل له شهادة وسماه فاسقا إلا أن يتوب والمحصنات ها هنا الحرائر البوالغ المسلمات قال أحمد وروينا عن سعيد بن المسيب أنه سمع ابن عباس يقول بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب أتاه رجل فقال يا رسول الله أقم علي الحد فذكر الحديث في إشهادة مرتين ثم قال الثالثة ما حدك قال أتيت إمرأة حراما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجال من أصحابه انطلقوا به فاجلدوه مائة جلدة ولم يكن تزوج ثم ذكر الحديث في إنكار المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهودك أنك خبثت بها فإنها تنكر فإن كان لك شهداء جلدتها وإلا جلدتك حد الفرية فقال يا رسول الله والله ما لي شهداء فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا علي بن المديني حدثنا هشام بن يوسف حدثنا القاسم بن أبي خلاد عن خلاد بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب فذكره

وروي في حديث الإفك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة فضربوا حدهم حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش وروينا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في ضرب المملوك في القذف أربعين وروينا عن الأشعث عن الحسن إذا قال يا ابن الزانيين قال يجلد حدين وفي رواية أخرى قال كانوا يقولون عليه حدان

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب السرقة باب ما يجب فيه القطع

ال الشافعي رحمه الله قال الله جل ثناؤه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القطع في ربع دينار فصاعدا قال أحمد هكذا حمله الشافعي عن ابن عيينة بهذا اللفظ

وقرأته في موضع آخر برواية عبد الله بن عمر العمري عن الزهري أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن عبد الله بن عمرو بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القطع في ربع دينار فصاعدا قال الشافعي وبهذا نأخذ أخبرنا به أبو عبد الله في كتاب مناقب الشافعي منقولا عن كتاب اختلاف العراقيين للشافعي ووقع له في النقل عن عروة وهو خطأ إنما هو عن عمرة بلا شك وهذا الحديث للشافعي عن ابن عيينة سماع وعن عبد الله بن عمر بن حفص بلاغ عن الثقة عنده فقد رواه في كتاب الحدود وكتاب القطع في السرقة عن ابن عيينة واحدة سماعا منه كما ذكرنا وبهذا اللفظ رواه أيضا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي في أحد الموضعين من سنده عقيب حديث هشام بن عروة عن أبيه في القطع وبهذا المعنى روي في إحدى الروايتين عن الحميدي وحجاج بن منهال عن سفيان بن عيينة وبهذا اللفظ رواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الحث على اتباع السنة عن محمد بن عبيد بن حساب عن سفيان بن عيينة ورواه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا

فجاء أبو جعفر الطحاوي رحمنا الله وإياه ورواه عن يونس بن عبد الأعلى عن سفيان بهذا اللفظ وتعلق به وزعم أنها أخبرت عما قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون ذلك لأنها قومت ما قطع فيه فكانت قيمته عندها ربع دينار فجعلت ذلك مقدار ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع فيه وقيمته عند غيرها أكثر من ربع دينار قال أحمد ولو كان أصل الحديث على هذا اللفظ فعائشة رضي الله عنها عند أهل العلم بحالها كانت أعلم بالله وأفقه في دين الله وأخوف من الله تعالى وأشد إتقانا في الرواية من أن تقطع على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا فيما لم تحط به علما أو تطلق مثل هذا التقدير في ما تقومه بالظن والتخمين ومن الجائز أن يكون عند غيرها أكثر قيمة منه ثم تفتي بذلك المسلمين نحن لا نظن بعائشة مثل هذا لما تقرر عندنا من إتقانها في الرواية وحفظها لسنته ومعرفتها بالشريعة وتعظيمها محارم الله عز وجل هذا وحديث ابن عيينة هذا لم يخرجه البخاري في الصحيح وأظنه إنما تركه لمخالفه سائر الرواة في لفظه واضطرابه فيه وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر حدثنا عبد الله بن محمد السمناني حدثنا أبو الطاهر وأبو الربيع قالا حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا وأخبرنا أبو عمرو البسطامي أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو أحمد الحافظ حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثني ابن وهب فذكراه بهذا الإسناد وقالا في متن الحديث لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ولا فرق بين اللفظين في المعنى رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس عن ابن وهب ورواه مسلم عن أبي الطاهر وحرملة والوليد بن شجاع وهذا إخبار عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فرجع هذا الشيخ إلى ترجيح رواية ابن عيينة وقال يونس بن يزيد عندكم لا يقارب ابن عيينة فكيف تحتجون بما روى يونس بن يزيد وتدعون ما روى ابن عيينة وكان ينبغي لهذا الشيخ أن ينظر في تواريخ أهل العلم بالحديث ويبصر مدارج الرواة ومنازلهم في الرواية ثم يدعي عليهم ما رأى من مذاهبهم ويلزمهم ما وقف عليه من أقاويلهم لو قال ابن عيينة لا يقارب يونس بن يزيد في الزهري لكان أقرب إلى أقاويل أهل العلم بالحديث من أن يرجح رواية ابن عيينة على رواية يونس أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر أحمد بن محمد الإشناني قالوا حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي قال سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول سألت يحيى بن معين عن أصحاب الزهري فذكر مالكا ويونس بن يزيد ومعمرا وعقيلا وغيرهم وذكر منازلهم قلت فابن عيينة أحب إليك أم معمر فقال معمر قلت له إن بعض الناس يزعمون يقولون سفيان بن عيينة أثبت الناس في الزهري

فقال إنما يقول ذاك من سمع منه وأي شيء كان سفيان إنما كان غليم يعني أيام الزهري قال وسمعت عثمان بن سعيد يقول سمعت أحمد بن صالح يقول لا يقدم في الزهري على يونس أحد قال أحمد بن صالح وكان الزهري إذا قدم أيله نزل على يونس بن يزيد وإذا سار إلى المدينة زمله يونس أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بمصر حدثنا موسى بن سهل الرملي حدثنا عمران بن هارون حدثنا صدقة بن المنتصر حدثني يونس بن يزيد قال صحبت الزهري أربعة عشر سنة قال أحمد وأما ابن عيينة فإنه قال ولدت سنة سبع ومائة وجالست الزهري وأنا ابن ست عشرة وشهرين ونصف قدم علينا الزهري سنة ثلاث وعشرين ومائة وخرج إلى الشام ومات أخبرنا بذلك أبو بكر الفارسي أخبرنا أبو إسحاق الأصبهاني حدثنا أبو أحمد بن فارس حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال قال لي علي هو ابن المديني عن ابن عيينة فذكره قال أحمد وفيما ذكرنا بيان كبر يونس وطول صحبته الزهري وصغر سفيان وقصر صحبته إياه وكان الزهري يقول لابن عيينة ما رأيت طالبا للعلم أصغر منك

وكان الزهري يجلسه على فخذه ويحدثه فكم بين سماعه وسماع من صحب الزهري أربع عشرة سنة يسمعه يبدي الحديث ويعيده ويثنيه ويكرره والعجب أن هذا الشيخ أوهم من نظر في كتابه أنه لم يروا هذا الحديث عن الزهري غير سفيان بن عيينة ويونس بن يزيد ثم رواه في آخر الباب من حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أخبرنا العباس بن الفضل حدثنا أبو الوليد حدثنا إبراهيم عن الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي عن إبراهيم وكذلك رواه سليمان بن كثير مع إبراهيم بن سعد عن الزهري أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن أبي الفوارس قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن مكرم حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد قالا حدثنا الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القطع في ربع دينار فصاعدا رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون قال البخاري تابعه معمر عن الزهري حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان حدثنا أحمد بن يوسف حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن

الزهري عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم أخبرنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى ومحمد بن رافع كلهم عن عبد الرزاق بهذا الإسناد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم فهؤلاء جماعة من حفاظ أصحاب الزهري وثقاتهم قد أجمعوا على رواية هذا الحديث من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه يونس بن يزيد الأيلي أفما تدل روايتهم على أن أصل الحديث ما رووا دون ما رواه ابن عيينة وإن كان يجوز أن يكون محفوظين بأن تقطع في ربع دينار ويقول القطع في ربع دينار فصاعدا فيؤدي ابن عيينة مرة الفعل دون القول ومرة القول دون الفعل ويؤدي هؤلاء القول دون الفعل لكونه أبلغ في البيان والله أعلم هذا وقد رواه سليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى رواية الجماعة وأما حديث سليمان فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو عمرو بن جعفر حدثنا عبد الله بن محمد بن يونس حدثنا أبو الطاهر وأبو الربيع قالا حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمرة أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر

وأما حديث أبي بكر بن حزم فأخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا خالد بن مخلد حدثنا عبد الله بن جعفر عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي عامر العقدي عن عبد الله بن جعفر وأخرجه من حديث عبد العزيز بن محمد عن ابن الهاد ورواه أيضا محمد بن إسحاق بن يسار عن أبي بكر بن حزم ورواه محمد بن راشد عن يحيى بن يحيى الغساني عن أبي بكر بن حزم وقد ذكرنا روايتهما في كتاب السنن وأما حديث محمد بن عبد الرحمن الأنصاري فأخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو النضر الفقيه حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا الحسين المعلم حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد بربع دينار رواه البخاري عن عمران بن مسرة عن عبد الوارث قال أحمد حديث محمد بن عبد الرحمن هذا لم يورده هذا الشيخ ولا أدري بأي شيء كان يعلل أن لو بلغه وقد غلط بعض الرواة فيه فقال في إسناده عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان

وإنما هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري في قول بعض من حكاه عنه البخاري يروى عن عمة أبيه بنت عبد الرحمن قال شعبة ما رأيت رجلا منا يشبهه وسأله عمر بن عبد العزيز أن يكتب له حديث عمرة وأما حديث مخرمة بن بكير بن الأشج عن أبيه فإنه علله هذا الشيخ بأنه لم يسمع من أبيه شيئا واحتج بما حكى عنه من إنكار سماع كتب أبيه وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن أبي أويس قال قرأت في كتاب مالك بن أنس بخط مالك قال وصلت الصفوف حتى قمت إلى جنب مخرمة بن بكير في الروضة فقلت له إن الناس يقولون إنك لم تسمع هذه الأخبار التي تروى عن أبيك من أبيك فقال ورب هذا المنبر والقبر لقد سمعتها من أبي ورب هذا المنبر والقبر لقد سمعتها من أبي ورب هذا المنبر والقبر لقد سمعتها من أبي ثلاثا وروينا عن معن بن عيسى أنه قال مخرمة سمع من أبيه وعرض عليه ربيعة أشياء من رأي سليمان بن يسار قال أحمد وقد اعتمده مالك بن أنس فيما أرسل في الموطأ عن أبيه بكير وإنما أخذه عن مخرمة واعتمده مسلم بن الحجاج فأخرج أحاديثه عن أبيه في الصحيح ووثقة أحمد بن حنبل وعلي بن المديني فيحتمل أن يكون المراد بما حكي عنه من إنكاره سماع البعض دون الجميع والله أعلم ثم ذهب أن الأمر على ما حكي عنه من الإنكار

أليس قد جاء بكتب أبيه الرجل الصالح فإذا فيها تلك الأحاديث أفما يدلنا ما وجد في كتاب أبيه من حديث القطع على متابعة سليمان بن يسار عن عمرة أكبر أصحاب الزهري في لفظ الحديث وعلل هذا الشيخ حديث أبي بكر بن حزم بما رواه ابنه عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد وزريق بن حكيم هذا الحديث عن عمرة عن عائشة موقوفا وأخذ في كلام يوهم من نظر في كتابه أن أبا بكر بن حزم يتفرد بهذا الحديث وأن الذين خالفوه أكثر عددا وأشد اتقانا وحفظا ولم نعلم حال أبي بكر بن حزم في علمه بالقضاء والسنن وشدة اجتهاده في عبادة ربه روينا عن مالك بن أنس أنه قال لم يكن عند أحد من أهل المدينة من علم القضاء ما كان عند أبي بكر بن حزم وذكر أن عمر بن عبد العزيز أمره أن يكتب له العلم من عند عمرة بنت عبد الرحمن والقاسم بن محمد وذكر غيره أن سجدته كانت أحدت جبهته وأنفه فإذ كان عمر بن عبد العزيز يعتمده في القضاء من المسلمين بالمدينة ثم يعتمده في كتبه الحديث له عن عمرة وغيرها أفلا تعتمده فيما رواه عنها وقد تابعه أحفظ الناس في دهره محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وتابعه سليمان بن يسار ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري وغيرهما عن عمرة فأما ما روي في ذلك عن يحيى بن سعيد وغيره فأخبرناه أبو الحسن بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال قال أبو بكر الحميدي في حديث يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا قيل لسفيان أن الزهري رفعه ولم يرفعه غيره قال سفيان حدثناه يحيى وعبد ربه أخبرنا سعيد وعبد الله بن أبي بكر

ورزيق بن حكيم عن عمرة عن عائشة أنها قالت القطع في ربع دينار فصاعدا إلا أن يحيى قال كلمة تدل على الرفع ما نسيت ولا طال علي القطع في دينار فصاعدا والزهري أحفظهم كلهم قال أحمد ففي هذال الحديث بين سفيان بن عيينة أن الزهري رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه كما حكاه الحميدي وهذا خلاف ما اعتمده هذا الشيخ من رواية سفيان وبين أن الزهري أحفظهم وأخبر أن يحيى بن سعيد أشار إلى الرفع وكذلك رواه مالك بن أنس عن يحيى أخبرناه أو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما طال علي ولا نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن يحيى بن سعيد مرفوعا ولا أدري عن من أخذه عن يحيى أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس هو الأصم حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن يحيى عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القطع في ربع دينار فصاعدا وأسنده أيضا أبان بن يزيد عن يحيى وبدل ابن المحبر عن شعبة عن يحيى وكانت عائشة تفتي بذلك وترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الرواة كان يقتصرون في

الرواية مرة على فتواها ومرة على روايتها لقيام الحجة بكل واحدة منهما وأما حديث عبد الله بن أبي بكر فإنه روى عن عمرة قصة المولاتين اللتين خرجتا مع عائشة والعبد الذي سرق منهما وأنها أمرت به فقطعت يده وقالت القطع في ربع دينار فصاعدا فعائشة كانت تقضي بذلك وتفتي به طول عمرها وترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فعمرة بنت عبد الرحمن كانت تروي مرة فتواها ومرة روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عادة الرواة ونقلة الأخبار فلا يعلل حديث الحفاظ الثقات بمثل هذا فقد أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب أخبرنا إبراهيم بن عبد الله أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يأمره أنظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة ماضية أو حديث عمرة فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق حدثني أبو عبد الله وهو أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال قال لي عمر بن عبد العزيز ما بقي أحدا أعلم بحديث عائشة منها يعني عمرة قال وكان عمر يسألها قال أحمد فعلى هذا الوجه كان حال عمرة بنت عبد الرحمن في التابعين وقد روينا من حديث يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم

وروي عن همام عن قتادة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السارق يقطع في ربع دينار أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا أبو عمرو الحوضي حدثنا همام حدثنا قتادة فذكره رفعه عن همام بن يحيى عبد الصمد بن عبد الوارث وإسحاق عن هدبة بن خالد في بعض الروايات عنه وروي موقوفا وهذا لا يخالف رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت لم تكن تقطع يد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن وهشام بن عروة إنما روى هذا في رجل سرق قدحا فأتى به عمر بن عبد العزيز قال هشام قال أبي أنه لا تقطع اليد في الشيء التافه وقال أخبرتني عائشة أنه لم تكن تقطع اليد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن مجن جحفة أو ترس أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا علي بن عيسى أخبرنا إبراهيم بن أبي طالب وعبد الله بن محمد قالا حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبده بن سليمان قال وأخبرنا إبراهيم أبي طالب حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبده عن هشام بن عروة

أن رجلا سرق قدحا فذكره رواه مسلم في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة عن عبده بن سليمان وقيمة المجن غير مذكورة في هذه الرواية وقد ذكرتها عمرة عن عائشة في رواية ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عمرة قالت قيل لعائشة ما ثمن المجن قالت ربع دينار وبينهما عبد الله بن عمر بن الخطاب وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك وكذلك رواه جماعة عن نافع أخبرناه أبو بكر عبد الله بن محمد بن محمد بن سعيد السكري النيسابوري أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف حدثنا أبو علي بشر بن موسى الأسدي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبيد الله وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي نعيم وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي

حديث ابن عمر موافق لحديث عائشة لأن ثلاثة دراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ربع دينار قال الشافعي في موضع آخر وذلك أن الصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر درهما بدينار وكان كذلك بعده وفرض عمر رضي الله عنه الدية اثني عشر ألف درهم على أهل الورق وعلى أهل الذهب ألف دينار وقالت عائشة وأبو هريرة وابن عباس في الدية اثنا عشر ألف درهم وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمره بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق أترجة في عهد عثمان فأمر بها عثمان فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع يده قال مالك وهي الأترجه التي يأكلها الناس قال الشافعي فحديث عثمان يدل من أن الدراهم كانت أثني عشر بدينار قال ويدل حديث عثمان على أن قطع اليد في الثمر الرطب صلح تيبس أو لم يصلح لأن الأترج لا ييبس أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدينا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن حميد الطويل أنه سمع قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع فقال أنس حضرت أبا بكر الصديق قطع سارقا في شيء ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا

الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا غير واحد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال القطع في ربع دينار فصاعدا قال أحمد ورواه سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار قال أحمد هذا الشيخ تكلم على الأخبار التي احتجنا بها بالطعن فيها الآن ابصر بايش احتج روى في مقابلة حديث مالك بن أنس وعبيد الله بن عمر وأيوب السختياني وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية وحنظلة بن أبي سفيان وأيوب بن موسى وأسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم وفي رواية الليث بن سعد وهو إمام عن نافع عن ابن عمر قومت ثلاثة دراهم حديث محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال كانت قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم وحديث ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله وحديث مجاهد وعطاء عن أيمن الحبشي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن

قال وكان يقوم دينارا وقيل عن أيمن بن أم أيمن عن أم أيمن ومن أنصف ورجع إلى أدنى معرفة بالأخبار علم أن بمثل هذه الأخبار لا يترك حديث ابن عمر ولا حديث عائشة ومن يرد في هذه المسألة حديث أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في القطع بأن رواية عن أبي بكر بن حزم يزيد بن الهاد ومحمد بن إسحاق ويزيد بن الهاد ممن أجمع الحفاظ على توثيقه والاحتجاج بروايته ومحمد بن إسحاق قد يحتج به فيما لا يخالف فيه أهل الحفظ وهو في تلك الرواية لم يخالف أحدا فحقيق له أن لا يحتج بروايته هذه وقد خالف فيها من هو أحفظ منه الحكم بن عتيبة فإنه إنما رواه عن عطاء ومجاهد عن أيمن هذا وفي رواية أبي داود في كتاب السنن عن عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري العسقلاني ولفظ الحديث له عن عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود فذكره وهذه حكاية عن سرقة بعينها وهي لا تخالف في المعنى ما مضى قال أحمد ومن يرد في هذه المسألة روايته عن محمد بن شيبة عن عبد الله بن صالح عن يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن العلاء بن الأسود وأبي سلمة بن عبد الرحمن وكثير بن حبيش أو قال ابن حنيس أنهم تنازعوا في القطع فدخلوا على عائشة يسألونها فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا

بأنه لا نعلم لجعفر بن رببعة من أبي سلمة بن عبد الرحمن سماعا فلا ينبغي له أن يحتج برواية أيمن الحبشي وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعة ولا برواية القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود أنه قال لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم لانقطاعها وقد أنبأني بالحديث أبو عبد الله الحافظ إجازة أن أبا الحسن أحمد بن واصل البيكندي أخبرهم حدثنا أبي حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال قال لنا أبو صالح حدثني يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن ابن جارية وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الملك بن مغيرة وكثير بن حبيش أو قال ابن خنيس وكان غير مقيد والحفاظ لا يختلفون فيه أنهم تنازعوا فدخلوا على عائشة فقالت عائشة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع إلا في ربع دينار وبهذا الإسناد قال البخاري وقال ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني جعفر بن ربيعة أن الأسود بن العلاء بن حارثة حدثه أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال البخاري وقال ابن إسماعيل أخبرنا علي بن المبارك أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن عمرة حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال وقال الأويس حدثنا ابن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال أصبغ أخبرني ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمرة قالت سمعت عائشة تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله هكذا وجدنا هذا الحديث في تاريخ البخاري في ترجمة كثير من حبش إلا أنه

قال في ذكر كثير سمع عمرة بنت عبد الرحمن روى عنه الأسود بن العلاء أو العلاء بن الأسود ثم أردفه بأحاديث جماعة ممن رواه عن عمرة فيشبه أن يكون الحديث عن جعفر بن ربيعة عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة وصاحبيه أنهم تنازعوا فدخلوا على عمرة ثم عمرة حدثت عن عائشة وعائشة حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون الأسود بن العلاء معهم حين دخلوا على عمرة وفي رواية ابن أبي مريم دلالة على ذلك وقد أثبت البخاري في التاريخ سماعه من أبي سلمة وعمرو وقال قاله جعفر بن ربيعة وسماع جعفر من الأسود بن العلاء غير مدفوع مع أنه قد سمع من عبد الرحمن بن هرمز الأعرج فليس من البعيد سماعه أيضا من أبي سلمة والمذكورين معه وروى الأسود عن أبي سلمة غير هذا الحديث فليس في ما يرد به هذا الشيخ حديث أبي سلمة ما يوجب الرد وقد أغنانا الله تعالى برواية الجماعة عن عمرة عن عائشة ورواية الجماعة عن نافع عن ابن عمر عن رواية جعفر بن ربيعة وإن كان فيها زيادة تظاهر وبالله التوفيق والذي نستدل به على انقطاع حديث أيمن ما أخبرنا أبو محمد بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا سعدان بن نصر حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن عبد الملك عن عطاء عن أيمن مولى ابن الزبير عن تبيع عن كعب قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى العشاء الآخرة ثم صلى بعدها أربع ركعات فأتم ركوعهن وسجودهن يعلم مما يقتري فيهن فإن له أو قال كن له بمنزلة ليلة القدر

كذا قال مولى ابن الزبير وقد قيل مولى ابن أبي عمرة يروي عن عائشة وليس له عن من فوقها رواية وقد استدل الشافعي بهذه الرواية على انقطاع حديثه في ثمن المجن قال أحمد وأما روايته عن أيمن ابن أم أيمن عن أم أيمن فإنها خطأ وإنما قال شريك بن عبد الله القاضي وخلط في إسناده وشريك ممن لا يحتج به في ما يخالف فيه أهل الحفظ والثقة لما ظهر من سوء حفظه وقد أجاب الشافعي رحمه الله عن أخبارهم بما فيه كفاية وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فقلت لبعض الناس هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع في ربع دينار فصاعدا فكيف قلت لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا وما حجتك في ذلك قال قد روينا عن شريك عن منصور عن مجاهد عن أيمن عن النبي صلى الله عليه وسلم شبيها بقولنا قلت أتعرف أيمن أما أيمن الذي روى عنه عطاء فرجل حدث لعله أصغر من عطاء روى عنه عطاء حديثا عن تبيع ابن امرأة كعب عن كعب فهذا منقطع والحديث المنقطع لا يكون حجة قال فقد روى شريك بن عبد الله عن منصور عن مجاهد عن أيمن ابن أم أيمن أخي أسامة لأمه

قلت لا علم لك بأصحابنا أيمن أخو أسامة قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قبل أن يولد مجاهد ولم يبق بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيحدث عنه قال فقد روينا عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ثمن المجن قال عبد الله بن عمرو وكانت قيمة المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينارا قلت له هذا رأي من عبد الله بن عمرو وفي رواية عمرو بن شعيب والمجان قديما وحديثا سلع يكون ثمن عشرة ومائة ودرهمين وإذا قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار قطع في أكثر منه وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته وتترك علينا سننا رواها توافق أقاويلنا وتقول غلط فكيف ترد روايته مرة ثم تحتج به على أهل الحفظ والصدق مع أنه لم يرو شيئا يخالف قولنا قال فقد روينا قولنا عن علي قلت له رواه الزعافري عن الشعبي عن علي وقد أخبرنا أصحاب جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال القطع في ربع دينار فصاعدا وحديث جعفر عن علي أولى أن يثبت من حديث الزعافري قال فقد روينا عن ابن مسعود

أنه لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم قلنا فقد روى الثوري عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في خمسة دراهم وهذا أقرب أن يكون صحيحا عن عبد الله من حديث الشعبي عن القاسم عن عبد الله قال فكيف لم تأخذوا بهذا قلنا هذا حديث لا يخالف حديثا إذا أقطع في ثلاثة دراهم قطع في خمسة وأكثر قال فقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه لم يقطع في ثمانية قال الشافعي روايته عن عمر غير صحيحة وقد روى معمر عن عطاء الخراساني عن عمر القطع في ربع دينار فصاعدا فلم نر أن نحتج به لأنه ليس بثابت وليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة وعلى المسلمين إتباع أمره قال الشافعي فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا ولا إلى ما يذهب إليه من ترك الحديث واستعمل ظاهر القرآن قال أحمد حديثهم عن عمر إنما رواه القاسم بن عبد الرحمن وهو منقطع وقد روى قتادة عن ابن المسيب عن عمر وقيل عن سليمان بن يسار عن عمر قال

لاتقطع الخمس إلا في الخمس وقيل عن قتادة عن أنس عن أبي بكر وعمر أنهما قطعا في خمسة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في قيمة خمسة دراهم قال الشافعي ونحن نأخذ بهذا إلا أنا نقطع في ربع دينار وخمسة دراهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ربع دينار وهم يخالفون هذا ويقولون لا قطع في أقل من عشرة دراهم قال أحمد وكذلك رواه أبو خيثمة عن عبد الرحمن بن مهدي باب السرقة من غير حرز أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حيان عن رافع بن خديج أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر

وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حيان عن عمه واسع بن حيان عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر قال الشافعي وبهذا نقول لا قطع في ثمر معلق لأنه غير محرز ولا في جمار لأنه غير محرز وهو يشبه حديث عمرو بن شعيب يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قطع من ثمر معلق فإذا آواه الجرين ففيه القطع قال الشافعي واحتج بهذا الحديث بعض الناس وقال من ها هنا قلنا لا نقطع في الثمر الرطب قال الشافعي والثمر اسم جامع للرطب من الثمر واليابس من التمر والزبيب وغيره فسقط القطع عن من سرق ثمرا في بيت وإنما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا قطع في ثمر ولا كثر على ما سئل عنه وكان حيطان المدينة ليس عليها حظار لأنه يقول فإذا آواه الجرين والمراح ففيه القطع واحتج بحديث عثمان في الأترجة وقد مضى بإسناده

باب السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عبيد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد وأنا ابن أربع عشرة فردني وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني قال قال نافع فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال عمر هذا فرق بين الذرية ومقاتله ثم كتب إلى عماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ولابن أربع عشرة في الذرية وقال في موضع آخر يوم أحد ويوم الخندق قال الشافعي فبكتاب الله ثم بهذا القول نأخذ فذكر آية الابتلاء وروينا عن علي رضي الله عنه في مجنونة زنت أنه قال لعمر رضي الله عنه أما تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق

قال نعم فأمر بها فخلى عنها أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن رجل عن عنبسة عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي جحيفة أن عليا أتي بصبي قد سرق بيضة فشك في احتلامه فأمر به فقطعت بطون أنامله قال الشافعي وليسوا ولا أحد علمته يقول بهذا يقولون ليس على الصبي حد حتى يحتلم أو يبلغ خمسة عشر أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي وفي إسناده نظر باب ما يكون حرزا ولا يكون أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله أن صفوان بن أمية قيل له من لم يهاجر هلك فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد متوسدا رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه فأخذ صفوان السارق فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده فقال صفوان إني لم أرد هذا هو عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك وكد الشافعي أحد المرسلين بالآخر

وروي من أوجه آخر وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حيان أن رافع بن خديج أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر هكذا وقع هذا الحديث في كتاب القطع في السرقة وهو غلط من الكاتب والصواب ما نقلناه منقولا عن كتاب الحدود عن رافع بن خديج وقد ذكر الشافعي في القديم أنه مرسل يعني بين محمد بن يحيى ورافع وإنما هو موصولا من حديث ابن عيينة أخبرناه أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي عن يحيى بن سعيد وعن محمد بن يحيى بن حيان عن عمه واسع بن حيان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني أخبرنا ابن حنبل حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد فذكره بإسناده موصولا في جمع الطبراني أحاديث سفيان ورواه الفريابي وجماعة عن الثوري مرسلا دون ذكر واسع بن حيان ورواه أبو عيسى عن قتيبة عن الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد عن عمه أن رافع بن خديج قال سمعت فذكره مختصرا موصولا وقد رواه المزني عن الشافعي بطوله على الصحة أخبرناه أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر المزني حدثنا الشافعي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حيان أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فجاء صاحب

الودي يلتمس وديه فوجده فاستعدى على العبد إلى مروان بن الحكم فسجن العبد وأراد أن يقطع يده فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر فقال الرجل فإن مروان أخذ غلامي وهو يريد قطع يده وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى معه رافع بن خديج حتى أتى مروان فقال أخذت غلاما لهذا قال نعم فقال ما أنت صانع به قال أردت قطع يده فقال له رافع إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر فأمر مروان بالعبد فأرسل وبإسناده قال أخبرنا الشافعي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حيان عن عمه واسع بن حيان أن عبدا سرق وديا من حائط فغرسه في مكان آخر فأتي به مروان فأراد أن يقطعه فشهد رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن أبي حسين عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قطع في ثمر معلق فإذا آواه الجرين ففيه القطع أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا ابن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن

شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما آواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد فانظر أبدا إلى الحال التي يسرق فيها السارق فإذا سرق السرقة ففرق بينهما وبين حرزها فقد وجب الحد عليه فإن وهبت السرقة للسارق قبل يقطع قطع واحتج بحديث صفوان قال وانظر إلى المسروق فإن كان في موضع تنسبه العامة إلى أنه في مثل ذلك الموضع محرز فأقطع فرداء صفوان كان محرزا لإضطجاعه عليه وبسط الكلام في بيان ذلك باب من سرق عبدا صغيرا أو أعجميا قال الشافعي يقطع قال أحمد قد رويناه عن أبي الزناد فيما رواه عن الفقهاء التابعين من أهل المدينة ورويناه عن الحسن والزهري وأنبأني أبو عبد الله إجازة أخبرنا أبو الوليد حدثنا الحسن حدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرت أن عمر بن الخطاب قطع رجلا في غلام سرقه

قال وأخبرنا أبو بكر هو ابن أبي شيبة عن ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن معروف بن سويد أن قوما كانوا يسرقون رقيق الناس بإفريقية فقال علي بن رباح ليس عليهم قطع قد كان هذا على عهد عمر فلم ير عليهم قطعا فقال هؤلاء خلابون قال الأستاذ أبو الوليد قال أصحابنا معناه أنهم كانوا عقلاء لأنه روي عن عمر أنه قطع رجلا في غلام سرقه قال أحمد وروي عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل كان يسرق الصبيان فأمر بقطعه وهذا لا يثبت عبد الله هذا ضعيف كثير الخطأ على هشام قاله الدارقطني وغيره باب قطع العبد إذا سرق أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع أن عبدا لابن عمر سرق وهو آبق فأرسله عبد الله إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده فأبى سعيد بن العاص أن يقطع يده وقال لا نقطع يد الآبق إذا سرق فقال عبد الله بن عمر في أي كتاب الله وجدت هذا فأمر به ابن عمر فقطعت يده

هذا لفظ حديث أبي سعيد أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن زريق بن حكيم أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز أني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم يقطع فكتب عمر إن الله يقول والسارق والسارقه فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فإن بلغت سرقته ربع دينار أو أكثر فاقطعه باب النباش أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المختفي والمختفية قال الشافعي في روايتنا عن أبي عبد الله المختفي النباش وقال في روايتنا عن أبي سعيد ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر لأن هذا حرز مثله قال أحمد وقد روينا هذا القول عن ابن المسيب وعطاء والشعبي والحسن وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم

وروى عن أبي الزبير وروى سويد بن عبد العزيز عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت سارق أمواتنا كسارق أحيائنا أنبأنية أبو عبد الله إجازة أخبرنا أبو الوليد حدثنا محمد بن سليمان حدثنا علي بن حجر حدثنا سويد بن عبد العزيز فذكره وروى بشر بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده في حديث ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن نبش قطعناه أنبأنيه أبو عبد الله إجازة أخبرنا أبو الوليد حدثنا الحسن هو ابن سفيان قال وفيما أجاز لي عثمان بن سعيد عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن بشر بن حازم فذكره وزاد فيه بموضع آخر بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حرق حرقناه وزاد فيه غيره عن عثمان بن سعيد بإسناده قال ومن غرق غرقناه وفي هذا الإسناد بعض من يجهل باب قطع اليد والرجل في السرقة قال الشافعي رحمه الله في القديم

أخبرني الثقة من أصحابنا عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق سرق فاقطعوا رجله وذكره أيضا في الجديد وسقط من رواية الربيع وهو فيما كتب إلي أبو نعيم الإسفرائيني أن أبا عوانة أخبرهم عن المزني عن الشافعي أخبرنا بعض أصحابنا فذكره قال أحمد وفي رواية حرملة والمزني عن الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن نافع عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وقد رويناه عن مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابر جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقال يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه قال فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه قتل فقطع ثم جيء به الثالثة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال

اقطعوه قال ثم أتي به الرابعة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فأتي به الخامسة فقال اقتلوه قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم أجررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي حدثنا جدي حدثنا مصعب بن ثابت فذكره وفي غير هذه الرواية عن مصعب قال في المرة الأولى اقطعوا يده وفي المرة الثانية اقطعوا رجله وفي المرة الثانية اقطعوا يده وفي المرة الرابعة اقطعوا رجله ورويناه عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو مرسل جيد يقوي ما ذكرناه من الموصول ويرجح قول من وافقه من الصحابة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم على أبي بكر الصديق فشكى إليه أن عامل اليمن ظلمه وكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر وأبيك ما ليلك بليل سارق ثم أنهم افتقدوا حليا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم

عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح فوجدوا الحلى عند صائغ زعم أن الأقطع جاء به فاعترف الأقطع أو شهد عليه فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى وقال أبو بكر والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي من سرقته قال الشافعي في رواية أبي سعيد فبهذا كله نأخذ قال وذكر عبد الله بن عمر وفي كتاب القديم عبيد الله بن عمر عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أبي بكر مثله قال أحمد وروينا عن موسى بن عقبة عن نافع عن صفية في هذه القصة قال فأراد أبو بكر أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها فقال عمر لا والذي نفسي بيده لتقطعن يده الأخرى فأمر به أبو بكر فقطعت يده وفي حديث الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه في هذه القصة أن أبا بكر أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل فقال عمر السنة اليد وروينا عن عكرمة عن ابن عباس قال شهدت عمر بن الخطاب قطع يدا بعد يد ورجل قال الشافعي قال قائل إذا قطعت يده ورجله ثم سرق حبس وعزر ولم تقطع

قيل قد روينا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في دار الهجرة وعمر يراه ويشير به على أبي بكر وروي عنه أنه قطع أيضا فكيف خالفتموه قال قاله علي بن أبي طالب قلنا فقد رويتم عن علي في القطع أشياء مستنكرة تركتموها عليه منها أنه قطع بطون أنامل صبي ومنها أنه قطع القدم من نصف القدم وكل ما رويتم عن علي في القطع غير ثابت عنه عندنا وبسط الكلام في هذا أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار أن عليا قطع من شطر القدم وفيما بلغه عن هشيم عن مغيرة عن الشعبي أن عليا كان يقطع الرجل من القدم ويدع العقب يعتمد عليه وعن عمرو بن شعيب قال رأيت رجلا يسقي على بئر قد قطعت يده وتركت إبهامه فقلت من قطعك فقال علي بن أبي طالب أورد الشافعي هذه الآثار إلزاما للعراقيين في خلاف علي وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان يقطع رجل السارق من المفصل أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن صالح البغدادي ببلخ حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن عمرو قال كان عمر فذكره وذكر ما رواه الشافعي عن علي وقد روينا عن علي أنه قطع أيدي جماعة من المفصل وحسمها

وروينا في حديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق من المفصل وروي ذلك عن جابر وروينا عن فضالة بن عبيد أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا ثم أمر بيده فعلقت في عنقه وروينا عن علي بن أبي طالب أنه فعل ذلك أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه قال لم أر السراق أكثر منهم في زمان علي ولا رأيته قطع منهم أحدا قلت وكيف كان يصنع قال كان يأمر بالشهود أن يقطعوا وهذا أورده إلزاما فيما خالفوا عليا قالوا إذا شهد الشهود فمن شاء الحاكم أن يأمر بقطع قطع ولا يأمر بذلك الشهود ونحن نقول هذا ولم نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده أمر شاهدا أن يقطع وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن يزيد بن هارون عن رجل عن قتادة عن خلاس عن علي في حرين باع أحدهما صاحبه فقطعهما علي جميعا قال الشافعي وهم يخالفون هذا قال أحمد وهذا لا يثبت عن علي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ثم قال ليبيعها بعد الثالثة أو الرابعة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشارب يجلد ثلاثا أو أربعا ثم يقتل وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد الشارب العدد الذي قال يقتل بعده ثم أتي به فجلده ووضع القتل فصارت رخصة قال الشافعي القتل فيمن أقيم عليه حد في شيء أربعا فأمر به الخامسة منسوخ بما وصفت وكذلك بيع الأمة بعد زناها ثلاثا أو أربعا قال أحمد وقد ذكره في موضع آخر أتم من ذلك وقد نقلناه في الأشربة باب الإقرار بالسرقة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فما بلغه عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال جاء رجل إلى علي فقال إني سرقت فطرده ثم قال إني سرقت فقطع يده وقال إنك قد شهدت على نفسك مرتين قال الشافعي

وهم يخالفون هذا قال أحمد خالفه أبو حنيفة ومحمد ووافقه أبو يوسف وأنزله منزله الشهادة قال الشافعي وإنما تركنا نحن أن نقول أن الاعتراف بمنزلة الشهادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنيس الأسلمي أن يغدوا على امرأة فإن اعترفت رجمها ولم يقل أربع مرات قال ولو كان الإقرار يشبه الشهادة أن لو أقر أربع مرات ثم رجع عنه بطل عنه الحد كما لو رجع الشهود عن الشهادة عليه ثم عادوا فشهدوا عليه ثم رجعوا عنه لم تقبل شهادتهم ولو أقر ثم رجع ثم أقر قبل منه أخبرنا أبو علي الروذباري اخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخالك سرقت فقال بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب إليه قال استغفر الله وأتوب إليه فقال اللهم تب عليه ثلاثا قال أحمد

ورواه همام بن يحيى عن إسحاق وقال فيه قالها ثلاث مرات لم يشك وهذا يدل على أن توقيت الإقرار بمرتين غير موجود في هذا الحديث وكأنه لم يفسر إقراره أول مرة وروي عن يزيد عن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق سرق شملة فقالوا إن هذا سرق فقال لا أخاله سرق فقال بلى يا رسول الله قد سرقت قال إذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به فأتي به فقال تب إلى الله قال تبت إلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم تاب الله عليك وفي هذا إن صح دلالة على أنه أمر بالقطع حين اعترف عنده مره واحدة وقد اختلف فيه على عبد العزيز الدراوردي عن يزيد منهم من وصله عنه ومنهم من أرسله فلم يذكر فيه أبا هريرة وأرسله أيضا سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن خصيفة وهو المحفوظ

باب قطع المملوك بإقراره أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت خرجت عائشة إلى مكة ومعها مولاتان وغلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق فبعث مع المولاتين ببرد مراجل قد خيط عليه خرقة خضراء قالت فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا فيه البرد فكلموا المولاتين فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبتا واتهمتا العبد فسئل العبد عن ذلك فاعترف فأمرت به عائشة فقطعت يده وقالت عائشة القطع في ربع دينار فصاعدا باب غرم السارق قال الشافعي رحمه الله القطع لله فلا يسقطه غرمه ما أتلف للناس قال أحمد ورويناه عن الحسن وإبراهيم

وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه من حديث الحسن عن سمرة وأما حديث سعد بن إبراهيم عن المسور عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد فهو إن ثبت قلنا به لكنه تفرد به المفضل بن فضالة قاضي مصر واختلف عليه فيه فقيل عنه عن يونس بن يزيد عن سعد هكذا وقيل عنه عن يونس عن الزهري عن سعد عن المسور وقيل المسور بن مخرمة وقيل عنه عن يونس عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور فإن كان سعد هذا ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فقد قال أهل العلم بالحديث لا يعرف له في التواريخ أخا معروفا بالرواية يقال له المسور وإن كان غيره فلا نعرفه ولا نعرف أخاه ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه قال أحمد وقد رأيت حديثا لسعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف

فإن كان هذا الانتساب صحيحا وثبت كون المسور لسعد بن إبراهيم أخا فلم يثبت له سماع من جده عبد الرحمن ولا رواية وذلك لأن إبراهيم كان في خلافه عمر بن الخطاب صبيا صغيرا ومات أبوه في خلافة عثمان فإنما كان أدرك أولاده بعد موت أبيه وإنما رواية ابنيه المعروفين صالح وسعد عن أبيهما عبد الرحمن فهذا الذي عرفناه بحفيديه وفيه نظر لا يعرف له روية ولا رواية عن جده ولا عن غيره من الصحابة فهو مع الجهالة منقطع وبمثل هذه الرواية لا تترك أموال المسلمين تذهب باطلا وبالله التوفيق قال أبو بكر بن المنذر لا يثبت خبر عبد الرحمن بن عوف في هذا الباب باب ما جاء في تضعيف الغرامة قال أحمد روينا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في الماشية فيما آواه المراح والثمر المعلق فيما آواه الجرين فما أخذ منه فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم قال عمر إني أراك تجيعهم والله لأغرمنك غرما يشق عليك

ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك قال أربعمائة درهم قال عمر أعطه ثمانمائه درهم قال الشافعي وقال مالك في كتابه ليس عليه العمل أورده الشافعي إلزاما لمالك فيما ترك من قول بعض الصحابة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما القعوبة في الأبدان لا في الأموال وإنما تركنا تضعيف الغرامة من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيما أفسدت ناقة البراء بن عازب أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها قال فإنما يضمنونه بالقيمة لا بقيمتين ولا يقبل قول المدعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه باب ما لا قطع فيه أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده فأرسل إلى

زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فقال زيد ليس في الخلسة قطع قال مالك الأمر عندنا أنه ليس في الخلسة قطع قال الشافعي وكذلك من استعار متاعا فجحده أو كانت عنده وديعة فجحدها لم يكن عليه فيها قطع إنما القطع على من أخرج متاعا من حرز بغير شبهة قال أحمد وقد روينا عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن قطع أخبرناه أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال في آخرين قالوا حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن عرفة حدثني عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير فذكره وذكر بعض أهل العلم أن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير إنما سمعه من ياسين الزيات وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير نحو ذلك وروينا عن عمرو ما دل على ذلك وأما الحديث الذي روى معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتججدها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فقد رواه الليث بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت وبمعناه قاله عبد الله بن وهب عن يونس عن الزهري

وبمعناه قاله أبو الزبير عن جابر وبمعناه قاله مسعود بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها في هذه القصة دليل على أن المخزومية كانت سرقت وكأنها كانت قد اشتهرت باستعارة المتاع وجحودها ثم سرقت فعرفت بما اشتهرت والقطع تعلق بالسرقة والله أعلم والحديث الذي يروى عن نافع في هذه القصة كما روى معمر مختلف فيه على نافع فقيل عنه عن ابن عمر وقيل عنه عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد وقيل عنه عن صفية بنت أبي عبيد وحديث الليث عن الزهري أولى بالصحة لما ذكرنا من توافقه والله أعلم وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو زرعة الدمشقي حدثنا أحمد بن خالد الوهبي حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها مسعود قال لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك وكانت امرأة من قريش فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمناه فقلنا يا رسول الله نحن نفديها بأربعين أوقية قال تظهر خير لها فلما سمعنا لين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتينا أسامة بن زيد فقلنا اشفع لنا إلى

رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هذه المرأة نحن نفديها بأربعين أوقية فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جد الناس في ذلك قام فينا خطيبا فقال يا أيها الناس ما إكثاركم في حد من حدود الله وقع على أمة من إماء الله والذي نفس محمد بيده لو كانت فاطمة بنت محمد نزلت بالذي نزلت به هذه المرأة لقطع محمد يدها فأيس الناس فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها قال محمد فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك يرحمها ويصلها باب العبد يسرق من مال سيده أو من مال امرأة سيده أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له اقطع يد هذا فإنه سرق فقال له عمر ماذا سرق قال سرق مرآة لإمرأتي ثمنها ستون درهما فقال عمر أرسله ليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد

وقد قال صاحبنا يعني مالكا إذا سرق الرجل من امرأته أو المرأة من زوجها من البيت الذي هما فيه لم يقطع واحد منهما وإن سرق غلامه من امرأته أو غلامها منه وهو يخدمهما لم يقطع لأن هذه حياته فإذا سرق من امرأته أو هي منه من بيت محرز فيه لا يسكنانه معا أو سرق عبدها منه أو عبده منها وليس بالذي يلي خدمتها قطع أي هؤلاء سرق قال الشافعي هذا مذهب فأراه يقول أن قول عمر خادمكم أي الذي يلي خدمتكم ولكن قول عمر خادمكم يحتمل عبدكم فأرى والله أعلم على الاحتياط لا يقطع الرجل لامرأته ولا المرأة لزوجها ولا عبد واحد منها سرق من متاع الآخر شيئا للأثر والسنة فيه وكذلك الرجل يسرق متاع أبيه أو أمه أو أجداده من قبلهما أو متاع ولده وولد ولده لا يقطع واحد منهم باب الرجل يسرق من مال له فيه شرك أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي فيما حكي عن أبي يوسف قال أخبرنا بعض مشايخنا عن ميمون بن مهران عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا من الجيش سرق من الخمس فلم يقطعه وقال مال الله بعضه في بعض قالوا حدثنا بعض أشياخنا عن سماك بن حرب عن ابن النابغة عن علي بن أبي طالب أن رجلا سرق مغفرا من المغنم فلم يقطعه

قال الشافعي ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم للأحرار بالسهمان ورضخ للعبيد فإذا سرق أحد حضر المغنم من المغنم شيئا لم أر عليه قطعا لأن الشرك بالكثير والقليل سواء قال أحمد وروينا عن علي أنه كان يقول ليس على من سرق من بيت المال قطع باب قطاع الطريق أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى إنما جزآؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض الآية أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد

وبهذا نقول وهو موافق معنى كتاب الله عز وجل وذلك أن الحدود إنما نزلت فيمن أسلم فأما أهل الشرك فلا حدود فيهم إلا القتل أو السبي أو الجزية قال واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال ابن عباس إن شاء الله قال الشافعي وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطرق عفو وكان على الإمام أن يقتلهم واحتج بالآية قال ابن المنذر وروي ذلك عن عمر بن الخطاب قال الشافعي ونفيهم أن يطلبوا فينفوا من بلد إلى بلد فإذا أظفر بهم أقيم عليهم الحد أي هذه الحدود كان حدهم قال الشافعي قال الله عز وجل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فمن تاب قبل أن يقدر عليه سقط حد الله وأخذ حقوق بني آدم قال الشافعي في كتاب الشهادة فأخبر الله بما عليهم من الحد إلا أن يتوبوا من قبل أن يقدر عليهم ثم ذكر حد الزنى والسرقة ولم يذكره فيما استثنى فاحتمل ذلك أن لا يكون الاستثناء إلا حيث جعل في المحارب خاصة واحتمل أن يكون كل حد لله فتاب صاحبه قبل أن يقدر عليه سقط عنه قال أحمد روي عن علي وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما في قبول توبة المحارب

وروينا في حديث علي وائل بن حجر في قصة المرأة التي وقع عليها رجل في سواد الصبح وهي تعمد إلى المسجد ثم فر وأخذ من استغاثت به فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها فقال لا ترجموه وارجموني أنا الذي فعلت بها فاعترف فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أما أنت فقد غفر لك وقال للرجل الذي أخذ قولا حسنا فقيل له ارجم الذي اعترف فقال لا إنه قد تاب إلى الله توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم فأرسلهم وهذا حديث رواه أبو داود في كتاب السنن وإسناده حسن ومثل هذا قد وجد من ماعز والجهينية والغامدية وجعل توبتهم فيما بينهم وبين الله وأمر برجمهم وقوله في ماعز هلا تركتموه يشبه أن يكون إنما قاله لعلة يرجع فيقبل رجوعه عن الإقرار فيما كان حدا لله تعالى والله أعلم

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الأشربة والحد فيها

قال أحمد روينا عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما نزل تحريم الخمر قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت يسألونك عن الخمر والميسر التي في سورة البقرة فدعى عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت التي في النساء يآ أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فدعى عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت التي في المائدة فدعى عمر فقرئت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون

قال عمر قد انتهينا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عبد الله الصفار حدثنا أحمد بن مهران حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق فذكره أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها قال أنس فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب فقال ابن عباس أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواية خمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرمها فقال لا فسار إنسانا إلى جنبه قال بم ساررته قال أمرته أن يبيعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إن الذي حرم شربها حرم ثمنها ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث مالك أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس قال بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا باع الخمر أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجالا من أهل العراق قالوا له إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها فقال عبد الله إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تعتقوها فإنها رجس من عمل الشيطان أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو

العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة أخرجاه في الصحيح من حديث مالك أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قال أبو علي الماسرجسي فيما أخبرت عنه عن محمد بن سفيان عن يونس بن عبد الأعلى قال قال الشافعي في قوله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا قال أتقوا لم يقوبوا ما حرم عليهم قال أحمد روينا عن ابن عباس أنه قال هذه الآية أنزلت عذرا للماضين لأنهم لقوا الله قبل أن تحرم عليهم الخمر وحجة على الباقين لأن الله يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا فإن الله تعالى قد نهى أن يشرب الخمر وفي هذا بيان ما قاله الشافعي

وقول الشافعي أعم لعموم الآية وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه حدثنا محمد بن أيوب أخبرنا أبو الربيع العتكي حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس قال كنت ساقي يعني القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر فإذا مناد ينادي فقال أخرج فانظر فخرجت فإذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت قال فجرت في سكك المدينة فقال أبو طلحة أخرج فأهرقها فقالوا أو قال بعضهم قتل فلان وفلان وفلان وهي في بطونهم قال فلا أدري من حديث أنس فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية رواه مسلم في الصحيح عن أبي الربيع ورواه البخاري عن أبي النعمان عن حماد وفيه دليل على أنه رفع الجناح فيما طعموا قبل التحريم إذا اتقوا شربها بعد التحريم وروي سبب نزول هذه الآية أيضا في حديث البراء بن عازب أخبرنا أبو بكر بن فورك حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزل تحريم الخمر قالوا كيف بمن كان يشربها قبل أن تحرم فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية

تابعه وهب بن جرير وغيره عن شعبة باب ما أسكر كثيرة فقليله حرام أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد وأبو نصر منصور بن الحسن المقبري قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك قال أحمد وقد روينا في حديث أبي موسى الأشعري أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو من العسل وعن المزر وهو من الذرة والشعير وهما يسكران فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام

وهو مخرج في الصحيحين وقد مضى في حديث أنس بن مالك قال كنت أسقي شرابا من فضيخ وتمر وفي الحديث الثابت عن ثابت عن أنس بن مالك قال حرمت علينا الخمر وما نجد خمور الأعناب إلا القليل وعامة خمرهم البسر والتمر وفي كتاب أبي داود عن أبي حريز عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة وإني أنهاكم عن كل مسكر وفي الحديث الثابت عن أبي حيان التيمي عن عامر الشعبي عن ابن عامر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الخمر نزل تحريمها يوم نزل تحريمها وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل وثلاث أيها الناس وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيها عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا عبد الله بن نمير عن أبي حيان عن الشعبي عن عبد الله بن عمر

قال خطبنا عمر فذكره أخرجه البخاري في الصحيحين من أوجه عن أبي حيان وأما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة فقد قال أبو سليمان هذا غير مخالف لما تقدم ذكره وإنما معناه أن معظم ما يتخذ من الخمر إنما هو من النخلة والعنبة وإن كانت قد تتخذ أيضا من غيرهما وإنما هو من باب التأكيد لتحريم ما يتخذ منهما لمرارته وشدة سورته كما يقال شبع من اللحم والدفء من الوبر وليس فيه نفي الشبع عن غير اللحم ولا نفي الدفء من غير الوبر ولكن فيه التوكيد لأمرهما والتقديم لهما على غيرهما في نفس ذلك المعنى والله أعلم أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه أن أبا وهب الجيشاني سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل مسكر حرام كذا وقع في هذه الرواية عن البتع وقال غيره عن سفيان عن المزر قال وما المزر قال شيء يصنع من الحب فقال كل مسكر حرام وهو من حديث سفيان مرسل

وهو في الحديث الثابت عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا قدم من جيشان وجيشان من اليمن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومسكر هو قالوا نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وأن الله عهد لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا عمارة بن غزية فذكره رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي حدثنا سفيان قال سمعت أبا الحويرية الجرمي يقول إني لأول العرب سأل ابن عباس وهو مسند ظهره إلى الكعبة فسألته عن الباذق فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق وما أسكر فهو حرام تابعه سفيان الثوري عن أبي الجويرية ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء فقال ولا خير فيها

ونهى عنها قال مالك عن زيد هي السكركة هذا مرسل وروينا في حديث موصول عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسا من أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن لنا شرابا نصنعه من القمح والشعير فقال الغبيراء قالوا نعم قال لا تطعموه وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن ديلمة الحميري قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج فيها حملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا قال هل يسكر قال نعم قال فاجتنبوه قلت فإن الناس غير تاركيه قال فإن لم يتركوه قاتلوهم

قال أحمد قوله في شراب القمح فاجتنبوه وذلك يتناول القليل والكثير قال أحمد كقول الله عز وجل في الخمر فاجتنبوه وذلك أن الأخبار كلها تدل على منع النبي صلى الله عليه وسلم من شرب المسكر وذلك يتناول القليل والكثير وقد سموه خمرا فهو داخل تحت قوله إنما الخمر إلى قوله فاجتنبوه أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام هكذا رواه مالك موقوفا في أكثر الروايات عنه ورواه روح بن عبادة عن مالك مرفوعا أخبرنا أبو الحسن العلوي أخبرنا أبو حامد بن الشرقي حدثنا أحمد بن محمد بن الصباح حدثنا روح حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام

وبهذا الإسناد قال حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغيره عن روح عن ابن جريج وأخرجه أيضا من حديث أيوب السختياني وعبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ وعن سلمة بن عوف بن سلامة أخبراه عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكى إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها وقالوا لا يصلحنا إلا هذا الشراب فقال عمر إشربوا العسل فقالوا لا يصحلنا العسل فقال رجال من أهل الأرض هلك لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر فقال نعم فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث فأتوا به عمر فأدخل عمر فيه أصبعه ثم رفع يده فتبعهما يتمطط فقال هذا الطلا هذا مثل طلاء الإبل فأمرهم عمر أن يشربوه فقال له عبادة بن الصامت أحللتها والله فقال عمر كلا والله اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال

إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شرب الطلاء وأنا سائل عما يشرب فإن كان يسكر جلدته فجلده عمر الحد تاما وبهذا الإسناد قال حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب خرج فصلى على الجنازة فسمعه السائب يقول إني وجدت من عبيد الله وأصحابه ريح شراب وأنا سائل عما شربوا فإن كان مسكرا حددتهم قال سفيان فأخبرني معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه حضره يحدثهم وبهذا الإسناد حدثنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال لا أوتي بأحد شرب خمرا ولا نبيذا مسكرا إلا جلدته الحد وبهذا الإسناد حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر أن عمر بن الخطاب قال إن يجلد قدامة اليوم فلن يترك أحد بعده وكان قدامة بدريا وبهذا الإسناد حدثنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال قلت لعطاء أيجلد في ريح الشراب فقال عطاء إن الريح ليكون من الشراب الذي ليس به بأس فإذا اجتمعوا جميعا على شراب واحد فسكر أحدهم جلدوا جميعا الحد تاما قال الشافعي وقول عطاء مثل قول عمر لا نخالفه لا نعرف إلا الإسكار في الشراب حتى يسكر منه واحد فنعلم أنه مسكر ثم يجلد الحد على شربه وإن لم يسكر صاحبه قياسا على الخمر

أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال لي بعض الناس الخمر حرام والسكر من كل شراب ولا يحرم المسكر حتى يسكر منه ولا يحد من شرب نبيذا مسكرا حتى يسكره فقيل لبعض من قال هذا القول كيف خالفت ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن عمر وروي عن علي ولم يقل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلافه قال روينا فيه عن عمر أنه شرب فضل شراب رجل حده قلنا رويتموه عن رجل مجهول عندكم لا تكون روايته حجة قال أحمد وهذا الحديث رواه الأعمش تارة عن أبي إسحاق عن عامر الشعبي عن سعيد بن ذي لعوة وتارة عن أبي إسحاق عن سعيد بن ذي جدان وابن ذي لعوة أن رجلا أتى سطيحة لعمر فشرب منها فسكر فأتى به عمر فاعتذر إليه وقال إنما شربت من سطيحك فقال عمر إنما أضربك على السكر فضربه عمر ومن لا ينصف يحتج برواية سعيد بن ذي لعوة على ما قدمنا ذكره عن عمر وغيره أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أخبرنا إسحاق الأصبهاني حدثنا أبو أحمد بن فارس قال قال محمد بن إسماعيل البخاري سعيد بن ذي لعوة عن عمر في النبيذ يخالف الناس في حديثه لا يعرف وقال بعضهم سعيد بن ذي جدان وهو وهم وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا محمد بن صالح حدثنا أحمد بن محمد بن الأزهر قال سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول كنت عند ابن إدريس يعني عبد الله بن إدريس الكوفي وعنده جماعة فجرى ذكر المسكر فحرمه الحجازيون وجعل أهل الكوفة يحتجون في تحليله إلى أن قال بعضهم حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن ذي لعوة في الرخصة فقال الحجازيون أو قال ابن إدريس

والله ما تجيئون به عن المهاجرين والأنصار وأبنائهم وإنما تجيئون به عن العوران والعميان والعرجان والعمشان والحولان ورواه محمد بن نصر عن إسحاق عن عبد الله بن إدريس ببعض معناه وزاد أين أنتم عن أبناء المهاجرين والأنصار حدثني محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر وكل مسكر حرام قال أحمد الأحاديث التي احتججنا بها أحاديث قد أجمع أهل العلم بالحديث على صحتها والأحاديث التي رويت في الكسر بالماء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن عمر أسانيدها غير قوية فإجراء ما روينا عن ظاهرها وحمل ما رووا على الأمر بالكسر بالماء إذا خشي شدته قبل أن يشتد أولى فقد روي في بعض ألفاظها فإن خشي شدته فليصبب عليه الماء وإن كان قد اشتد وبلغ حد الإسكار فقد ورد فيه ما أخبرنا أبو علي الروذباري في كتاب السنن لأبي داود قال أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا زيد بن واقد عن خالد بن عبد الله بن حسين عن أبي هريرة قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعنه في دباء ثم أتيته به فإذا هو ينش فقال إضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر

تابعه عثمان بن غلاب عن زيد بن واقد وذكر فيه سماع خالد بن حسين من أبي هريرة وروي في معناه عن أبي موسى الأشعري وكيف يمكن حمل حديثا على تحريم مقدار ما يسكر والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام فعم الشراب الذي يسكر بالتحريم وقال كل مسكر خمر فسماه خمرا ثم سماه حراما فقال وكل مسكر حرام فحرم بتحريمه ودخل بتسميته خمرا تحت قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ثم منع تأويل المتأولين وتحريف المحرفين فقال ما أسكر كثيرة فقليله حرام هكذا روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره

وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا الأسفاطي يعني عباس بن الفضل حدثنا سعيد بن منصور عن مهدي بن ميمون عن أبي عثمان الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام رواه أبو داود في كتاب السنن عن مسدد وموسى بن إسماعيل عن مهدي بن ميمون وأبو عثمان مولى الأنصار قاضي مرو اسمه عمر بن سالم وقيل عمرو قاله البخاري قال أحمد والأخبار المطلقة في النبيذ لا يحتج بها من عرف صفة أنبذتهم وروينا في الحديث الثابت عن عائشة أنها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكي أعلاه ينبذ غدوه فيشربه عشاء وينبذ عشيا فيشربه غدوة وفي رواية أخرى فإن فضل شيء صببته وفي حديث عبد الله الديلمي عن أبيه قلنا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع بالزبيب قال أنبذوه على غدائكم ولا تنتبذوه في القلل فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا وفي حديث يحيى بن عبيد الله البهراني قال سئل ابن عباس عن الطلاء فقال إن النار لا تحل شيئا ولا تحرمه قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب من الليل في السقاء فإذا أصبح شربه

يومه وليلته ومن الغد فإذا كان مساء الثالث شربه أو سقاه الخدم فإن فضل شيء أهراقه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن الأعمش عن يحيى بن عبيد أبي عمر البهراني فذكره رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق ورواه زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن عبيد في يومين ورواه شعبة عن يحيى واختلف عليه فقيل عنه في يومين وقيل في ثلاثة وكل ذلك دون الأيام التي يخشى فيها شدتها وعائشة أعلم بشرابه ومع روايتها رواية ابن الديلمي وعلى هذا الوجه كان ينبذ عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة وروينا عن زيد بن أسلم عن أبيه قال كان النبيذ الذي يشربه عمر كان ينقع له الزبيب غدوة فيشربه عشية وينقع له عشية فيشربه غدوة ولا يجعل فيه دردي وأما الذي روي عن عمر أنه أتى بشراب فوجدوه قد اشتد فقال اكسروه بالماء فقد قال عبيد الله بن عمر إنما كسر عمر النبيذ من شدة حلاوته قال أحمد والذي يدل على هذا أنه روي عن ابن عمر أن عمر انتبذ له في مزادة فذاقه فوجده حلوا

والذي روي عن عمر أنه دعى بشراب فذاقة فقبض وجهه ثم دعى بماء فصب عليه ثم شرب فقد قال نافع والله ما قبض عمر وجهه عن الأداوة حين ذاقها إلا أنها تخللت وروينا عن ابن المسيب معناه وقال عتبة بن فرقد كان النبيذ الذي يشربه عمر قد تخلل وأما الذي روي عن ابن عباس قال حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير والسكر من كل شراب فالمراد به والمسكر من كل شراب فكذلك رواه أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال حرمت الخمر بعينها والمسكر من كل شراب أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو الوليد حدثنا عبد الله بن محمد البغوي حدثنا أحمد بن حنبل فذكره وكذلك رواه موسى بن هارون عن أحمد وقال هذا هو الصواب عن ابن عباس فقد روي عنه طاوس وعطاء ومجاهد أنه قال ما أسكر كثيره فقليله حرام وفي العرنيين في تفسير السكر قال هو خمر الأعاجم ويقال لما أسكر السكر

والذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إشربوا ولا تسكروا خطأ في الرواية والصحيح رواية ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الإسقية كلها ولا تشربوا مسكرا والذي روي عن ابن مسعود كل مسكر حرام هي الشربة التي تسكرك فإنما رواه الحجاج بن أرطأة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود والحجاج لا يحتج به وذكر ذلك لعبد الله بن المبارك فقال هذا باطل وإنما قال ذلك لأن المبارك يروي عن الحسن بن عمر الفقيمي عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال كانوا يقولون إذا سكر من شراب لم يحل له أن يعود فيه أبدا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا الحسن بن علي بن زياد حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال قال زكريا بن عدي لما قدم ابن المبارك الكوفة فذكر قصة وذكر فيها هذه الرواية فكيف يكون عند إبراهيم قول ابن مسعود هكذا ثم يخالفه فدل على بطلان ما رواه الحجاج بن أرطأة وروينا عن ابن عباس في قوله

تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا قال السكر ما حرم من ثمرتها والرزق الحسن ما حل من ثمرتها أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا منصور النضروي حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة وأبو الأحوص وسفيان وشريك عن الأسود بن قيس عن عمرو بن سفيان عن ابن عباس فذكره وروينا عن سعيد بن جبير قال السكر الحرام وقال مرة الخمر والرزق الحسن الحلال وروينا عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي وابن رزين في قوله تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا قالوا هي منسوخة وعن مجاهد قال السكر الخمر قبل تحريمها والرزق الحسن طعامه وعن الشعبي أنه سئل عنها فقال هذه مكية حرمت الخمر بعدها وعن قتادة قال هي خمور الأعاجم ونسخت في سورة المائدة باب من أقيم عليه حد أربع مرات ثم عاد له أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن قبيصة بن أبي ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه لا ندري بعد الثالثة أو الرابعة ثم أتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به قد شرب فجلده ثم أتي به قد شرب فجلده ووضع القتل وصارت رخصة هكذا في روايتهم وقال في موضع آخر في رواية أبي سعيد وحده يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر قول الزهري قال فأتي برجل فجلده ثم أتي به الثانية فجلده ثم أتي به الثالثة فجلده ثم أتي به الرابعة فجلده ووضع القتل فكانت رخصة وقال في روايتهم جميعا قال سفيان ثم قال الزهري لمنصور بن المعتمر ومخول كونا وافدي العراق بهذا الحديث قال الشافعي في رواية أبي سعيد وحده والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره وهذا مما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم علمته وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال وقد بلغني عن الحارث بن عبد الرحمن وعنده أحاديث حسان ولم أحفظ عن أحد من أهل الرواية عنه إلا ابن أبي ذئب ولا أدري هل كان ممن يحفظ الحديث أولا وقد روى من حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات أو ثلاث مرات أنا شككت ثم أتي به الرابعة أو الخامسة قتل أو قطع وروي من حديث أبي الزبير من أقيم عليه حد أربع مرات ثم أتي به الخامسة قتل ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد أقيم عليه الحد أربع مرات ثم أتي به الخامسة فحده ولم يقتله فإن كل شيء من هذه الأحاديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخة بحديث أبي الزبير وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلهما ونسخة مرسلا فذكر حديث قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرناه قال الشافعي فإن قال قائل فهل في هذا حجة سوى ما وصفت قيل نعم أخبرنا الثقة عن حماد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس ثم بسط الكلام في الحجة فيه قال أحمد أما حديث الحارث بن عبد الرحمن فقد رويناه عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

إذا سكر فاجلدون ثم إن كسر فاجلدوه ثم سكر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه قال الزهري فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل سكران فضربه ثم أتي به فضربه ثم أتي به فضربه ثم أتي به فضربة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبي ذئب فذكره وبمعناه رواه الشافعي في كتاب حرملة عن محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب وقال فيه قال ابن أبي ذئب فحدثني ابن شهاب أنه أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فجلده ولم يضرب عنقه أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا ابن ناجية حدثنا محمد بن موسى الحرشي حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شرب الشارب فاضربوه فإن عاد فاضربوه فإن عاد فاضربوه فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النعمان أربع مرات فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن القتل قد أخر ضرب النبي صلى الله عليه وسلم النعمان أربع مرات وبمعناه رواه محمد بن العلاء بن عبد الكافي اليامي عن أبي إسحاق ورواه معمر عن ابن المنكدر وعن زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا باب الخليطين أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا

الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أمه وكانت قد صلت القبلتين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين وقال إنبذوا كل واحد منهما على حدته وبهذا الإسناد حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والبسر جميعا والتمر والزهو جميعا قال أحمد قد روينا في الحديث الثابت عن أبي قتادة أن صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط البسر والتمر وعن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الزهو والرطب وقال أنبذوا كل واحد على حدته ورويناه في حديث جابر بن عبد الله بمعناه قال الشافعي في كتاب الشهادات الخمر والعنب الذي لا يخالطه ماء ولا يطبخ بنار ويعتق حتى يسكر فتحريمها نص في كتاب الله عز وجل سكر أو لم يسكر وما سواهما من الأشربة من المتصنف والخليطين أو مما سوى ذلك مما زال أن يكون خمرا فإن كان يسكر كثيرة فمن شربه فهو عندنا مخطى ء بشربه آثم به باب الأوعية أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو

العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب للناس في بعض مغازيه قال عبد الله بن عمر فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه فسألت ماذا قال قالوا نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان قال سمعت الزهري يقول سمعت أنسا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيه وبهذا الإسناد حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذوا في الدباء والمزفت قال ثم يقول أبو هريرة واجتنبوا الحناتم والنقير رواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد عن سفيان وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الزهري عن أنس أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت وبهذا الإسناد حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن ابن أبي أوفى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الأخضر والأبيض والأحمر أخرجه البخاري من وجه آخر عن أبي إسحاق الشيباني مختصرا أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في سقاء وإن لم يكن فتور من حجارة أخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي الزبير وبهذا الإسناد حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قيل له ليس كل الناس يجد سقاء فأذن لهم في الجر غير المزفت سقط من إسناده أبو عياض وقد أخبرناه أبو إسحاق الفقيه أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكره بنحوه أخرجاه من حديث سفيان وبإسناده حدثنا الشافعي أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن سويد عن معاذة عن عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت

لم أجد للشافعي رحمه الله كلاما على هذه الأخبار ولم يفصلها مما روينا قبلها في الخليطين وتحريم المسكر والحد فيه وكأنه سقط من الأصل وقد قال في كتاب البويطي ولا أكره من الآنية إذا لم يكن الشراب يسكر شيئا سمي بعينه وكأنه أراد ما رواه في حديث عبد الله بن عمرو وقد ثبتت الرخصة في الشرب من الأوعية بعد النهي عنه من غير استثناء إذا لم يشرب مسكرا أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن يونس حدثنا معرف بن واصل بن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكره ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأوم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا بها أسفاركم أخرجه مسلم في الصحيح من حديث معرف بن واصل وروينا في حديث جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وغيرهما الرخصة في الأوعية باب عدد حد الخمر أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين يسأل عن رحل خالد بن الوليد فجريت بين يديه

أسأل عن رحل خالد حتى أتاه جذعا وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشارب قال أضربوه فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وحثوا عليه التراب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بكتوه فبكتوه ثم أرسله قال فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك المضروب فقومه أربعين فضرب أبو بكر في الخمر أربعين حياته ثم عمر حتى تتابع الناس في الخمر فاستشار فضربه ثمانين قال أحمد وكذلك رواه هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر ورواه أسامة بن زيد عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن أزهر فذكر أوجز من ذلك قال وحثا رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب لم يذكر التبكيت قال ثم أتي أبو بكر بسكران فتوخي الذي كان من ضربهم يومئذ فضرب أربعين قال الزهري ثم أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن ابن وبرة الكلبي قال أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعلي وطلحة والزبير وهم معه متكئون في المسجد فقلت إن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول أن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه فقال عمر هم هؤلاء عندك فسألهم فقال علي نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون قال فقال عمر أبلغ صاحبك ما قال

قال فجلد خالد ثمانين وجلد عمر ثمانين قال وكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه أربعين قال وجلد عثمان أيضا ثمانين وأربعين أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا أسامة بن زيد فذكره وروى عن عقيل عن الزهري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر عن أبيه فذكر معنى حديث معمر وزاد ثم جلد عثمان الحدين كلاهما ثمانين وأربعين وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن ثور بن زيد الديلمي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال علي بن أبي طالب نرى أن تجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى أو كما قال فجلده عمر ثمانين في الخمر قال أحمد ورواه يحيى بن فليح عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن ابن علية عن سعيد عن عبد الله عن حصين بن المنذر أن عليا جلد الوليد أربعين في الخمر هكذا ذكره فيما ألزم العراقيين في خلاف علي وقد أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى حدثنا عمر بن إسحاق حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن علية

حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن عبد الله الداناج قال سمعت حضين بن المنذر الرقاشي يحدث قال لما جيء بالوليد بن عقبة إلى عثمان وقد شهدوا عليه يشرب الخمر قال لعلي دونك فأقم عليه الحد فأمر به علي فجلد أربعين جلدة ثم قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة أخبرناه عاليا أتم من ذلك أبو علي الروذباري حدثنا عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب بواسط حدثنا شعيب بن أيوب حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن عبد الله الداناج عن حضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة قال صلى الوليد بن عقبة بالناس الفجر أربعا وهو سكران فالتفت إليهم فقال أزيدكم فرفع ذلك إلى عثمان بن عفان فقال له علي أجلده فأمر بضربه فقال علي للحسن يا حسن قم فاضربه قال فيم أنت من ذلك قال لا بل ضعفت ووهنت وعجزت ثم قال يا عبد الله بن جعفر فاضربه قال فقام إليه عبد الله بن جعفر فجعل يضربه وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال كفاك أو كف ثم قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر وعمر صدرا من خلافته أربعين ثم أتمها عمر ثمانين وكل سنة رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر وغيره وأخرجه أيضا من حديث عبد العزيز بن المختار عن عبد الله بن فيروز الداناج وزاد وهو أحب إلي وقال أبو عيسى الترمذي سألت البخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن قال أحمد هذا حديث صحيح مخرج في مسانيد أهل الحديث ومخرجات أكثرهم في السنن والذي يدعى تسوية الأخبار على مذهبه لم يمكنه صرف هذا الحديث إلى ما وقته صحبه فأنكر الحديث أصلا واستدل على فساده بما جرى من الصحابة في حديث

شارب الخمر وأن عليا قال من شرب الخمر فجلدناه فمات وديناه لأنه شيء صنعناه وفي رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيها شيئا وبأن عمر وعليا جلدا ثمانين وإنهم أجمعوا على الثمانين فصار الحد موقتا بها في الخمر وقبل ذلك لم يكن موقتا وهذا الذي ذكر من إنكار الحديث وفساده غير مقبول منه فصحة الحديث إنما تعرف بثقة رجاله ومعرفتهم بما وجب قبول خبره وقد عرفهم حفاظ أهل الحديث وقبلوا حديثهم كيف وقد ثبت عن عثمان وعلي رضي الله عنهما في هذه القصة من وجه آخر لا يشك حديثي في صحته جلد أربعين أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا علي بن بحر بن بري حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره فذكر قصة دخوله على عثمان وأنه كلمه في شأن الوليد بن عقبة قال فقال عثمان فأما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه إن شاء الله بالحق فجلده أربعين سوطا وأمر علي بن أبي طالب أن يجلده أخرجه البخاري في الصحيح من حديث هشام بن يوسف وهذا وإن كان موقوفا ففيه قوة حديث حضين بن المنذر وهو يوافقه في اجتماع عن عثمان وعلي رضي الله عنهما على جلد أربعين وأنه يجوز الاقتصار على الأربعين بعد ما أشير على عمر بالثمانين وفي حديث حضين زيادة سند وقد وافقه على ذلك قتادة عن أنس وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو عمرو الحيري قال أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين وأبو بكر ضرب أربعين فلما ولي عمر سئل عن ذلك فشاورهم عمر

فقال ابن عوف أرى أن تضربه ثمانين فضربه ثمانين رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة ورواه همام بن يحيى عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد سكر قال فأمر قريبا من عشرين رجلا فجلده كل رجل جلدتين بالجريد والنعال وهذا يوافق رواية هشام في العدد وهذا القائل ذكر هذا الحديث من وجه آخر بلفظ آخر محتجا به في أنه لم يكن فيه جلد معلوم حتى كان زمن عمر رضي الله عنه وإذا كان أنس بن مالك يخبره في رواية بأنه جلده بجريدتين نحو الأربعين وفي روايتنا بأنه كان يضرب أربعين وأبو بكر ضرب أربعين وعلي وفي الحديث الأول يخبر بأنه جلد أربعين وأبو بكر الصديق سأل من حضره فقومه أربعين وجلد هو أربعين وجلد عمر صدرا من خلافته أربعين وحين تكلم فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكروا جلد أربعين وقال فيه سائلهم إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه يعني العقوبة المعهودة المعروفة بينهم وهي أربعون أفلا يكون هذا معلوما ولئن صار الثمانون حدا معلوما بتوقيت الصحابة في أيام عمر فلم لم تصير الأربعون حدا معلوما بتقويم الصحابة في أيام أبي بكر وتحريهم في ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه بين يديه بل هذا أولى أن يكون حدا موقتا بتوقيتهم فلم يعدل عنه أبو بكر حياته وقد روينا عن عمر أنه بعد توقيتهم إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه أربعين وجلد عثمان بعده ثمانين وجلد أربعين وجلد علي أربعين وكل هذا يدل على أن الحد الموقت في الخمر أربعون وأنهم لم يوقتوه بالثمانين حدا وأن الزيادة التي زادوها إنما هي على وجه التعزيز وقد أشار علي إلى علة التعزيز فيما أشار به على عمر وفي قول علي رضي الله عنه فيمن مات في حد الخمر

وديناه ودليل بين على أنها لم يجتمعوا على الثمانين حدا إذ لو كانوا وقتوه بالثمانين لم يجب فيمن مات منه دية وإنما أراد والله أعلم عندنا إذا مات في الأربعين الزائدة وقوله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه يعني لم يسن فوق الأربعين أو لم يسن ضربه بالسياط وقد سنه بالجريد والنعال وأطراف الثياب ونحن هكذا نقول لا نخالف منه شيئا بتوفيق الله وبعصمته والذي يحتج به في إبطال حديث ابن المنذر لا يقول به ولا يرى فيمن مات منه دية وهذا دأبه في بعض ما لا يقول به من الأحاديث الصحيحة يجتهد في إبطاله بحديث آخر فإذا نظرنا في ذلك الحديث الآخر وجدناه لا يقول به أيضا فكيف يحتج به في إبطال غيره فإن قال روي عن علي أنه جلد الوليد بالمدينة بسوط له طرفان أربعين فيكون ذلك ثمانين وذكر ما أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر محمد بن علي أن علي بن أبي طالب جلد الوليد بسوط له طرفان وأخبرنا أبو سعيد في موضع آخر حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة فذكره وذكر فيه أربعين قلنا هذا حديث منقطع وقد روينا في الحديث الثابت أنه أمر به فجلد أربعين جلدة وهذا يشبه أن لا يخالفه أن يكون جلده بكل طرف عشرين فيكون الجميع أربعين وهذا هو المراد بما روي في حديث شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو الأربعين

أي بهما صار العدد أربعين وذلك بين في رواية همام عن قتادة وقد مضى ذكره ولأنه خالف بينه وبين ما أشار به عبد الله على عمر ولو كان المراد بالأول ثمانين لم يكن بينهما مخالفه وكذلك علي رضي الله عنه لما جلد الوليد بهذا السوط إن كان ثابتا أربعين قال في الحديث الثابت جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة وقال في رواية عبد العزيز بن المختار وهذا أحب إلي فلولا أنه اقتصر على الأربعين لم يقل وهذا أحب إلي والله أعلم باب خطأ السلطان في غير حد وجب لله عز وجل أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي الحد فرض على السلطان أن يقوم به إن تركه كان عاصيا بتركه فأبطلت ما تلف بالحد والأدب أمر لم يبح له إلا بالرأي وحلال له تركه ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظهر على قوم أنهم قد غلوا في سبيل الله فلم يعاقبهم ولو كانت العقوبة تلزم لزوم حد ما تركهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع إمرأة لها شرف فكلم فيها فقال لو سرقت فلانة لإمرأة شريفة لقطعت يدها ثم جعله شبيها بالرجل يرمي الصيد أو الغرض ولا يرى إنسانا ولا نيالا لإنسان فأصابت الرمية إنسانا أو شاة لإنسان ضمن بل العقوبة أولى أن تكون مضمونة إن جاء منها تلف لأنه لا يختلف أحد في أن الرمية مباحة وقد يختلف الناس في العقوبات فيكرهها بعضهم ويقول بعضهم لا يبلغ بها كذا ولا يزاد فيها على كذا

ثم ساق الكلام إلى أن قال وقد قال علي بن أبي طالب ما من أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئا لأن الحق قتله إلا المحدود في الخمر فإنه شيء أحدثناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فمن مات فيه فديته لا أدري قال في بيت المال أو على الذي حده شك الشافعي قال وبلغنا أن عمر بن الخطاب بعث إلى إمرأة في شيء بلغه عنها فذكرها ففزعت فأسقطت فاستشار في سقطها فقال علي كلمة لا أحفظها أعرف أن بمعناها أن عليه الدية فأمر عمر عليا أن يضربها على قومه قال الشافعي وقد كان لعمر أن يبعث وللإمام أن يحد في الخمر عند العامة فلما كان في البعثة تلف على المبعوث إليها أو على ذي بطنها فقال علي وقال عمر أن عليه مع ذلك الدية كان الذي نراهم ذهبوا إليه إنه وإن كانت له الرسالة فعليه أن لا يتلف بها أحد فإن تلف ضمن وكان المأثم إن شاء الله موضوعا أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم عن الربيع عن الشافعي قال أخبرنا إبراهيم عن علي بن يحيى عن الحسن أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما من أحد يموت في حد من الحدود فأجد في نفسي منه شيئا إلا الذي يموت في حد الخمر فإنه شيء أحدثناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فمن مات منه فديته إما قال في بيت المال وإما على عاقلة الإمام

أشك يعني الشافعي رحمه الله قال أحمد وإنما أراد والله أعلم فيما أحدثوه من الزيادة على الأربعين على وجه التعزير باب الختان واجب روينا في الحديث الثابت عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم قلنا وقد قال الله عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وروينا في حديث ابن جريج قال أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن يقول احلق قال وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خير معه ألق عنك شعر الكفر واختتن أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج فذكره

وفي حديث عبد الملك بن عمير عن الضحاك بن قيس قال أحمد وليس بالفهري قال كانت بالمدينة إمرأة تخفض الجواري يقال لها أم عطية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم عطية اخفضي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج أخبرناه أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان حدثنا عبد الله بن أبي مسلم الحراني حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو قال حدثني رجل من أهل الكوفة عن عبد الملك بن عمير عن الضحاك بن قيس قال كانت فذكر الحديث ورواه مروان بن محمد عن محمد بن حسان الكوفي وهو مجهول عن عبد الملك بن عمير عن أم عطية أن إمرأة كانت تختن فذكره وروينا عن ابن عباس الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء ولا يثبت رفعه ورواه الحجاج بن أرطأة من وجهين آخرين مرفوعا ولا يثبت والله أعلم باب ما جاء في صفة السوط وغير ذلك أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم

بسوط فأتي بسوط مكسور فقال فوق هذا فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال بين هذين فأتي بسوط قد ركب به فلان فأمر به فجلد ثم قال أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن محارم الله فمن أصاب منكم من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله قال الشافعي رحمه الله هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه حجة وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به فنحن نقول به قال أحمد وروينا عن أبي عثمان النهدي قال أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل في حد فأتي بسوط فيه شدة فقال أريد ألين من هذا ثم أتي بسوط فيه لين فقال أريد أشد من هذا فأتي بسوط بين السوطين فقال اضرب ولا يرى ابطك وأعط كل عضو حقه وأخبرنا أبو الحسين بن بشران وأبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ببغداد قالا حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البحتري حدثنا أحمد بن الوليد النحام حدثنا حجاج بن محمد الأعور قال قال ابن جريج أخبرني أبو

الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حجاج وروينا عن علي رضي الله عنه أنه قال للجالد أضربه واعط كل عضو حقه واتق وجهه ومذاكيره قال ودع يديه يتق بهما وفي حديث يحيى بن الجزار أن عليا رضي الله عنه كان يقول يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة وقد حكاه الشافعي رحمه الله عن بعض العراقيين عن علي رضي الله عنه أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أشياخه أن عليا جلد إمرأة في الزنا وعليها درع حديد قال الشافعي رحمه الله وكذلك يقول المفتون قال أحمد وروي في الجلد في ثوب واحد وترك التجريد عن عثمان وأبي عبيدة بن الجراح وابن مسعود والمغيرة بن شعبة وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بضرب إمرأة في حد فقال إضرباها ولا تخرقا جلدها باب التعزيز أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما

بلغه عن أبي بكر بن عياش قال حدثني أبو حصين عن عامر الكاهلي قال كنت عند علي رضي الله عنه إذ أتي برجل فقال ما شأن هذا فقالوا يا أمير المؤمنين وجدناه تحت فراش إمرأة فقال لقد وجدتموه على نتن فانطلقوا به إلى نتن مثله فمرغوه فيه فمرغوه في عذره وخلى سبيله قال الشافعي وهم يخالفون هذا ويقولون يضرب ويرسل وكذلك قول المفتين أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي رضي الله عنه وبإسناده قال قال الشافعي عن رجل عن شعبة عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله أنه وجد إمرأة مع رجل في لحافها على فراشها فضربه خمسين فذهبوا فشكوا ذلك إلى عمر رضي الله عنه فقال لم فعلت ذلك قال لأني أرى ذلك قال وأنا أرى ذلك قال الشافعي رحمه الله وأصحابنا يذهبون إلى أنه يبلغ بالتعزيز هذا وأكثر منه إلى ما دون الثمانين بقدر الذنوب وهم لا يقولون لا يبلغ بالتعزيز في شيء أربعين فيخالفون ما رووا عن عمر وابن مسعود قال أحمد وبهذا الذي حكاه عنهم أجاب في موضع آخر قال في رواية المزني وقد روى مسعر بن كدام حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين

قال أحمد وهذا فيما رواه أبو داود الحفري عن مسعر عن الوليد عن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروى من وجه آخر عن مسعر عن خاله الوليد بن عبد الرحمن عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب أن لا يبلغ في التعزيز أدنى الحدود أربعين سوطا وأحسن ما يصار إليه في هذا ما ثبت عن بكير بن الأشج قال كنا جلوسا مع سليمان بن يسار فجاءه عبد الرحمن بن جابر فكلمه ثم انصرف فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة بن نيار الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو النضر الفقيه قال حدثنا أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي بمصر قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله فذكره رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن سليمان ورواه مسلم عن أحمد بن عيسى عن ابن وهب

وهذا حديث ثابت أقام إسناده عمرو بن الحارث فلا يضره تقصير من قصر به باب الحدود كفارات أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى وأحمد بن الحسن القاضي ومحمد بن موسى بن الفضل قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا وقرأ عليهم الآية وقال فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان قال الشافعي في روايتنا عن محمد بن موسى لم أسمع في الحدود حديثا أبين من هذا وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وما يدريك لعل الحدود نزلت كفارة للذنوب وهو يشبه هذا وهو أبين منه وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث معروف عندنا وهو غير متصل الإسناد فيما أعرفه وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

من أصاب منكم من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله قال الشافعي وروي أن أبا بكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أصاب حدا بالإستتار وأن عمر أمر به وهذا حديث صحيح عنهما ونحن نحب لمن أصاب الحد أن يستتر وأن يتقي الله ولا يعود لمعصية الله فإن الله يقبل التوبة عن عبادة قال أحمد حديث زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالاستتار قد مضى في أول الكتاب وروي معنى هذا اللفظ في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا وحديث أبي بكر وعمر في الاستتار في باب الاعتراف بالزنى وروينا في الستر على أهل الحدود حديث نعيم بن هزال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك مما صنعت وعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة من قبرها

وروينا عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجافوا لذوي الهيئات عثراتهم قال الشافعي سمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول يتجافى للرجل ذي الهيئة عن عثرته ما لم يكن حدا أزاد أبو عبد الله وأبو سعيد في روايتهما قال الشافعي وذوو الهيئات الذين يقالون عثراتهم الذين ليسوا يعرفون الشر فيزل أحدهم الزلة قال أحمد قد رواه عبد الملك بن زيد عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا حدا من حدود الله

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا ابن عبد الحكم حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني عبد الملك بن زيد فذكره هكذا رواه جماعة عن ابن أبي فديك ورواه جماعة دون ذكر أبيه فيه وكذلك أبو بكر بن نافع عن محمد عن عمرة قال أحمد وإنما أراد بهذا والله أعلم الأئمة يقيلون ذوي الهيئات عثراتهم ما لم يكن حدا فإذا كان حدا وبلغ الإمام فلا يدعه ولا ينبغي لأحد أن يشفع فيه أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها قالوا ومن يجترى ء إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله عز وجل ثم قام فاختطب فقال إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها

أخرجاه في الصحيح من حديث الليث وأشار إليه الشافعي فيما مضى أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن بشير بن ذعلوق عن خليد العوزي أن رجلا أقر عند علي أظنه بحد فجهد عليه أن يخبره ما هو فأبى فقال أضربوه حتى ينهاكم قال الشافعي وهم يخالفون هذا أورده في إلزام العراقيين في خلاف علي ولعله أقر بحد هو حق لآدمي وقد روينا في الحديث الثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله إني قد أصبت حدا فأقم علي كتاب الله قال أليس قد صليت معنا قال نعم قال فإن الله قد غفر لك ذنبك باب قتال أهل الردة وما أصيب في أيديهم أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله في المرتدين على المسلمين أن يبدأوا بجهادهم وما أصاب أهل الردة للمسلمين فالحكم عليهم كالحكم على المسلمين لا يختلف في العقل والقود وضمان ما يصيبون فإن قيل فما صنع أبو بكر رضي الله عنه في أهل الردة قيل قال لقوم جاءوه تائبين تدون قتلانا ولا ندري قتلاكم فقال عمر

لا نأخذ لقتلانا دية قال الشافعي وإذا ضمنوا الدية في قتل غير متعمدين كان عليهم القصاص في قتلهم متعمدين وقال في موضع آخر في قول عمر لا نأخذ لقتلانا دية قد يجب الشيء للرجل فيدعه طلب الثواب ولم يرو عنهما أن أحدا طلب وأقام بينه على القاتل بعينه فلم يعط حقه فلا يدع ما ثبت من أصل القصاص بلعل قال وقد قيل لا يقص منهم ولا يتبعوا بشيء إلا أخذ ما كان قائما في أيديهم ومن قال بهذا احتج بترك عمر إياهم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قد ارتد طليحة فقتل ثابت بن أقرم وعكاشة بن محصن ثم أسلم فلم يقد بواحد منهما ولم يؤخذ منه عقل لواحد منهما قال أحمد حديث أبي بكر وعمر وقولهما حين جاءه وفد بزاخة قد رويناه في حديث قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب وحديث طليحة وصاحبيه قد رويناه عن الزهري وذكره الواقدي بإسناده باب منع الرجل نفسه وحريمه أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد بن

عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عن عمرو بن شعيب عن أبيه أو بعض أهله عن عبد الله بن عمرو أن معاوية أو بعض الولاة بعث إلى الوهط ليقبضه فلبس ابن عمرو سلاحه وجمع من أطاعه وجلس على بابه فقيل أتقاتل قال وما يمنعني أن أقاتل وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن الحكم حدثنا محمد بن أبي السري حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد قال أحمد والحديث ثابت من جهة سليمان الأحول عن ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن جهة عكرمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وروينا في حديث سعيد بن زيد من قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد

ما يسقط القصاص من العمد أخبرنا أبو عبد لله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال الربيع أظنه عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن يعلى بن أمية قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة قال وكان يعلى يقول وكانت تلك الغزوة أوثق عملي في نفسي قال عطاء قال صفوان قال يعلى كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر فانتزع المعضوض يده من في العاض فذهبت إحدى ثنيتيه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته قال عطاء وحسبت أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيدع يده في فيك فتقضمها كأنها في في فحل يقضهما قال عطاء وقد أخبرني صفوان أيهما عض فنسيته أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من أوجه عن ابن جريج أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج أن ابن أبي مليكة أخبره أن أباه أخبره إن إنسانا جاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعضه إنسان فانتزع يده منه فذهبت سنته فقال أبو بكر بعدت سنه باب الرجل يجد مع إمرأته الرجل فيقتله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن سعدا قال

يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع إمرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيبري وجد مع إمرأته رجلا فقتله أو قتلها فأشكل على معاوية القضاء فيها فكتب معاوية إلى أبي موسى يسأل له عن ذلك علي بن أبي طالب فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب فقال له علي بن أبي طالب أن هذا لشيء ما هو بأرضنا عزمت إليك لتخبرني فقال أبو موسى كتب إلي في ذلك معاوية فقال علي أنا أبو حسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي فيما بلغه عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي المغيرة في قوم دخلوا على إمرأة في دار قوم فخرج إليهم بعض أهل الدار فقتلوهم فأصبحوا وقد جاءت عشائرهم إلى علي فرفعوهم إليه فقال علي وما جمع هؤلاء في دار واحدة ليلا وقال بيده فقلبها ظهر البطن ثم قال لصوص قتل بعضهم بعضا قوموا فقد أهدرت دمائهم فقال الحسن إن أضمن هذه الدماء فقال أنت أعلم بنفسك

قال الشافعي وليسو يقولون بهذا أما نحن فنروي عن علي أن رجلا وجد مع إمرأته رجلا فقتله فسئل علي فقال إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته أخبرنا بذلك مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب وبهذا نقول نحن وهم إلا أنهم يقولون في اللص يدخل دار رجل فيقتله ينظر إلى المقتول فإن لم يكن يعرف باللصوصية قتل القاتل وإن كان عرف باللصوصية درأ عن القاتل القتل وكانت عليه الدية وهذا خلاف ما رواه عن علي كله قال في موضع آخر فيما قرأنا على أبي سعيد قال روينا عن عمر بن الخطاب أنه أهدره فقلت له قد روي عن عمر بن الخطاب أنه أهدره وقال هذا قتيل الله والله لا يؤدي أبدا أخبرناه أبو محمد بن يوسف الأصبهاني أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا سعدان بن نصر حدثنا سفيان عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عبيد بن عمير أن رجلا أضاف ناسا من هذيل فذهبت جارية لهم تحتطب فأرادها رجل منهم عن نفسها فرمته بفهر فقتلته فرفع ذلك إلى عمر فقال ذاك قتيل الله والله لا يؤدي أبدا قال الشافعي وهذا عندنا من عمر أن البينة قامت عنده على المقتول أو على أن ولي المقتول أقر عنده بما يوجب له أن يقتل المقتول قال الشافعي

وأنت تخالف ظاهره عمر لم يسل أن يعرف المقتول بالزنى أو لا ولم يجعل فيه دية وأنت تجعل فيه دية قال فإني إنما قسته على حكم لعمر بن الخطاب روى عمرو بن دينار أن عمر كتب في رجل من بني شيبان قتل نصرانيا من أهل الحيرة إن كان القاتل معروفا بالقتل فاقتلوه وإن كان غير معروف بالقتل فدوه ولا تقتلوه فقلت وهذا غير ثابت عن عمر وإن كان ثابتا عندك أفتقول به قال لا بل يقتل القاتل للنصراني كان معروفا بالقتل أو غير معروف به قلت له أو يجوز لأحد ينسب إلى شيء من العلم أن يزعم أن قضية رواها عن رجل ليست عنده كما قضى به ثم يقيس عليها قال الشافعي وقلت له ويخطى ء القياس الذي رويت عن عمر أنه أمر أن ينظر في حال القاتل أمعروف بالقتل فيقاد منه أو غير معروف به فرفع عنه القود وأنت لم تنظر في السارق إلى القاتل إنما نظرت إلى المقتول وبسط الكلام في هذا باب التعدي والإطلاع اخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن إمرءا أطلع عليك بغير إذن فحذقته بحصاه ففقأت عينه ما كان عليك جناح أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان

وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان حدثنا الزهري قال سمعت سهل بن سعد يقول أطلع رجل من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرى يحك به رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقفي عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيته رأى رجلا اطلع عليه فأهوى له بمشقص في يده كأنه لو لم يتأخر لم يبال أن يطعنه ورواه أيضا عبد الله بن أبي بكر عن أنس ومن ذلك الوجه أخرجاه في الصحيح ورواه إسحاق بن عبد لله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك وزاد فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما أنك لو ثبت ففقأت عينيك وروينا عن عبد الرحمن بن أبي عتيق عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا أطلع في بيت رجل ففقأ عينه ما كان عليه فيه شيء

أخبرناه أبو الحسن بن الفضل القطان أخبرنا أحمد بن كامل القاضي حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي حدثنا أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن أبي عتيق فذكره أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا معاذ بن هشام قال وحدثنا محمد بن المعلى الشونيزي والحسن بن إسماعيل وجماعة قالوا حدثنا عمرو بن علي حدثنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا أطلع على جاره فحذف عينه بحصاة فلا دية ولا قصاص وهذا إسناد صحيح قال ابن المنذر وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال من اطلع على جاره فأصابته جراحة فلا شيء عليه باب الضمان على البهائم أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار

قال الشافعي في القديم أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والعجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس أخبرناه أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان ومالك بن أنس بهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك وأخرجه مسلم من حديث سفيان أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا الزبير بن عبد الواحد الحافظ بأسدأباذ حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر بمصر حدثنا إبراهيم بن محمد بن أيوب قال سمعت الشافعي يقول أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار زاد فيه في موضع آخر في الركاز الخمس وأخبرنا إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا مالك فذكره بنحوه غير أنه لم يقل جرحها قال أبو عبد الله هذا حديث غريب لمالك ليس في الموطأ ولا في المبسوط

قال أحمد هو في المبسوط في مسألة الركاز من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد مختصرا في الركاز أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا لقوم فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي أخبرنا أيوب بن سويد حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل من الأنصار فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل وهكذا رواه أبو داود عن محمود بن خالد عن الفريابي عن الأوزاعي وكذلك رواه الرمادي وغيره عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي وكذلك رواه معاوية بن هشام ومؤمل بن إسماعيل عن الثوري عن عبد الله بن عيسى عن الزهري موصولا بذكر البراء فيه وأخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظ أموالهم بالنهار وعلى أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل أو قال ما أصابت مواشيهم

قال الشافعي في رواية حرملة رواه غير سفيان بن عيينة عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه قال أحمد رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل المواشي حفظها بالليل وعلى أهل الأموال حفظها بالنهار أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أحمد بن علي المقري عن الحسن بن عبد الأعلى البوسي أخبرنا عبد الرزاق فذكره وقد رواه أبو داود في كتاب السنن عن أحمد بن محمد بن ثابت المروزي عن عبد الرزاق فقد صح وصل الحديث من هذين الوجهين فالذين وصلوه ثقات وانضم إليهما مرسل سعيد بن المسيب من حديث ابن عيينة عن الزهري عن سعيد ومرسل أبي أمامة بن سهل بن حنيف من حديث ابن جريج عن الزهري عن أبي امامة وهما من أكابر التابعين ورواه إبراهيم بن طهمان عن محمد بن ميسرة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن البراء بن عازب موصولا وكان شريح القاضي يضمن ما أفسدت الغنم بالليل ولا يضمن ما أفسدت بالنهار ويتأول هذه الآية وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم ويقول كان النفش بالليل ولا تجوز دعوى النسخ في حديث البراء بحديث العجماء جبار من غير تاريخ ولا سبب يدل على النسخ والحكم في الحديثين على ما قال

صاحبنا رحمه الله وهو فيما أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله فأخذنا به يعني بحديث البراء بن عازب قضاء لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله ولا يخالف هذا الحديث حديث العجماء جرحها جبار ولكن العجماء جرحها جبار جملة من الكلام العام المخرج الذي يراد به الخاص فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار وقضى فيما أفسدت العجماء بشيء في حال دون حال دل ذلك على أن ما أصابت العجماء من جرح وغيره في حال جبار وفي حال غير جبار وفي هذا دليل على أنه إذا كان على أهل العجماء حفظها ضمنوا ما أصابت وإذا لم يكن عليهم حفظها لم يضمنوا شيئا مما أصابت فيضمن أهل الماشية السائمة بالليل ما أصابت من زرع ولا يضمنونه بالنهار ويضمن القائد والراكب والسائق لأن عليهم حفظها في تلك الحال ولا يضمنون لو انفلتت ثم بسط الكلام في ذكر نظائرها قال الشافعي في موضع آخر فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة بإسناده وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل جبار فهو غلط والله أعلم لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا قال أحمد الأمر فيه على ما قال الشافعي وذلك لأن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العجماء جبار

رواه مالك بن أنس وابن جريج والليث بن سعد ومعمر وعقيل وسفيان بن عيينة وغيرهم عن الزهري فلم يذكر فيه أحد منهم الرجل جبار إلا سفيان بن حسين فإنه رواه عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو سعيد الماليني أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ حدثنا أحمد بن الحسين الصوفي حدثنا داود بن رشيد حدثنا عباد بن العوام حدثنا سفيان بن حسين فذكره قال أبو أحمد لم يأت به عن الزهري غير سفيان بن حسين فيما علمت وقال أبو الحسن الدارقطني الحافظ فيما أخبرني أبو عبد الرحمن عنه لم يتابع سفيان بن حسين على قوله الرجل جبار أحد وهو وهم لأن الثقات خالفوه ولم يذكروا ذلك قال أحمد وروي ذلك من وجه آخر عن أبي هريرة وهو وهم قاله الدارقطني فيما أخبرني أبو عبد الرحمن عنه قال أحمد وإنما تعرف هذه اللفظه من حديث أبي قيس عبد الرحمن بن مروان عن هزيل بن شرحبيل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ورواه قيس بن الربيع موصولا بذكر أبن مسعود فيه وقيس لا يحتج به وأبو قيس أيضا غير قوي فالله أعلم وقد روى أبو جزي نصر بن طريف عن السري بن إسماعيل عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو أسواقهم فأوطئت بيد أو رجل فهو ضامن وهذا لا يصح أبو جزي والسري ضعيفان باب أخذ الولي بالولي قال الشافعي رحمه الله قال الله جل ثناؤه أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن أبحر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا قال ابني يا رسول الله أشهد به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه وبإسناده قال أخبرنا الشافعي حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس قال كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم فقال الله عز وجل

وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى قال الشافعي والذي سمعت والله أعلم في قول الله عز وجل ألا تزر وازرة وزر أخرى أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره في بدنه لأن الله جزى العباد على أعمال أنفسهم وعاقبهم وكذلك أموالهم لا يجني أحد على أحد في مال إلا حيث خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن جناية الخطأ من الحر على الآدميين على عاقلته وبسط الكلام في شرحه وبالله التوفيق

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب السير

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي رحمه الله قال قال الله جل ثناؤه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال الشافعي خلق الله الخلق لعبادته قال أحمد يعني خلق من يعبده لعبادته وروي معنى ذلك عن سعيد بن المسيب قال الشافعي ثم أبان جل ثناؤه أن خيرته من خلقه أنبياؤه فقال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ثم ساق الكلام إلى أن قال ثم اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم من خير آل إبراهيم وأنزل كتبه قبل إنزاله الفرقان على

محمد صلى الله عليه وسلم بصفة فضيلته وفضيلة من تبعه فقال محمد رسول الله والذين معه إلى قوله ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطئه فأذره الآية وقال لأمته كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية ثم أخبر جل ثناؤه أنه جعله فاتح رحمته عند فترة رسله فقال يآ أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جآءنا من بشير ولا ندير فقد جآءكم بشير ونذير وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم الآية وكان في ذلك ما دل على أنه بعثه إلى خلقه لأنهم كانوا أهل كتاب وأميين وأنه فتح به رحمته وختم به نبتوه فقال ما كان محمد أبآ أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقضى أن يظهر دينه على الأديان فقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الآية باب مبتدأ التنزيل والفرض على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على الناس أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله

لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنزل عليه فرائضه كما شاء لا معقب لحكمه ويقال والله أعلم أن أول ما أنزل الله عليه من كتابه اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم أنزل عليه بعدها لم يؤمر فيه بأن يدعو إليه المشركين فمرت لذلك مدة ثم يقال أتاه جبريل عليه السلام عن الله بأن يعلمهم نزول الوحي إليه ويدعوهم إلى الإيمان به فكبر ذلك عليه وخاف التكذيب يتثاول فنزل عليه يا أيها الرسول بلغ ما أ نزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فقال يعصمك من قتلهم أن يقتلوك حتى تبلغ ما أنزل إليك فبلغ ما أمر به فاستهزأ به قوم فنزل عليه فا صدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزءين وأعلمه من أعلمه منهم أنه لا يؤمن بالله فقال وقالوا لن نؤمن لك وأنزل الله فيما ثبته به إذ ضاق من أذاهم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فعرض عليه إبلاغهم وعبادته ولم يفرض عليه قتالهم وأبان ذلك في غير آية من كتابه ولم يأمره بعزلتهم وأنزل عليه قل يا أيها الكافرون

وذكر سائر الآيات التي وردت في ذلك قال وأمرهم أن لا يسبوا أندادهم وذكر الآية قال ثم أنزل بعد هذا في الحال التي فرض فيها غزلة المشركين فقال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم الآية وقال لمن تبعه فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره باب الإذن بالهجرة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله وكان المسلمون مستضعفين بمكة زمانا لم يأذن لهم فيه بالهجرة منها ثم أذن الله لهم بالهجرة وجعل لهم مخرجا فقال نزلت ومن يتق الله يجعل له مخرجا فأعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد جعل الله لهم مخرجا وقال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة وأمرهم ببلاد الحبشة فهاجرت إليها منهم طائفة ثم دخل أهل المدينة الإسلام فأمر طائفة فهاجرت إليهم غير محرم على من بقي ترك الهجرة إليهم وذكر الله أهل الهجرة فتلى الشافعي فيهم آيات قال ثم أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة فهاجر إلى المدينة

باب مبتدأ الإذن بالقتال قال الشافعي رحمه الله في الإسناد الذي ذكرنا ثم أذن لهم بأن يبتدؤوا المشركين بقتال قال الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا الآية وأباح لهم القتال بمعنى آياته في كتابه فقال عز اسمه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم إلى قوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين قال الشافعي يقال نزل هذا في أهل مكة وهم كانوا أشد العدو على المسلمين ففرض عليهم في قتالهم ما ذكر الله ثم يقال نسخ هذا كله والنهي عن القتال حتى يقاتلوا والنهي عن القتال في الشهر الحرام يقول الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الآية ونزول هذه الآية بعد فرض الجهاد باب فرض الهجرة قال الشافعي رحمه الله في الإسناد الذي ذكرنا ولما فرض الله الجهاد على رسول صلى الله عليه وسلم بعد إذ كان أباحه وأثخن رسول الله صلى

الله عليه وسلم في أهل مكة ورأوا كثرت من دخل في دين الله اشتدوا على من أسلم منهم ففتنوهم عن دينهم أو من فتنوا منهم فعذر الله جل ثناؤه من لم يقدر على الهجرة من المفتونين فقال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جاعل لكم مخرجا ففرض على من قدر على الهجرة الخروج إذا كان ممن يفتن عن دينه ولا يمنع فقال في رجل منهم توفي تخلف عن الهجرة الذين تؤفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض الآية وأبان الله جل ثناؤه عذر المستضعفين فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم قال ويقال عسى من الله واجبه ودلت سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرض الهجرة على من أطاقها إنما هو على من فتن عن دينه بالبلدة التي يسلم بها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد إسلامهم منهم العباس بن عبد المطلب وغيره إذ لم يخافوا الفتنة وكان يأمر جيوشه أن يقولوا لمن أسلم إن هاجرتم فلكم ما للمهاجرين وإن أقمتم فأنتم كأعراب المسلمين

وليس يخبرهم إلا فيما يحل لهم باب أصل فرض الجهاد قال الشافعي رحمه الله في الإسناد الذي ذكرنا ولما مضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدة من هجرته أنعم الله فيها على جماعات باتباعه حدثت لهم بها مع عون الله قوة بالعدد لم يكن قبلها ففرض الله عليهم الجهاد بعد إذ كان أباحة لا فرضا فقال تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شي ئا وهو خير لكم الآية وقال وقاتلوا في سبيل الله وقال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وذكر آيات أخر من كتاب الله عز وجل ثم قال مع ما ذكر به فرض الجهاد وأوجب على التخلف عنه باب من لا يجب عليه الجهاد قال الشافعي في الإسناد الذي ذكرنا فلما فرض الله الجهاد دل في كتابه ثم على لسان رسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يفرض

الخروج إلى الجهاد على مملوك أو أنثى ولا حر لم يبلغ وذكر الآيات التي دلت على ذلك ثم ذكر ما أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن عمر أو عبيد الله بن عمر الشك من الربيع عن نافع عن ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فردني وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني قد رواه في مواضع عن الشافعي عن سفيان عن عبيد الله بن عمر لم يشك فيه وأخبرناه أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن عمر فذكره بإسناده نحوه قال وحدثنا الشافعي أخبرنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله والحديث مخرج في الصحيحين من حديث عبيد الله قال الشافعي رحمه الله في روايتنا عن أبي سعيد وأجازه إذ بلغ أن تجب عليه الفرائض ورده إذ لم يبلغها وفعل ذلك معه ببضعه عشر رجلا منهم زيد بن ثابت ورافع بن خديج وغيرهم قال أحمد وروينا عن زيد بن حارثة الأنصاري أنه قال استصغر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا يوم أحد منهم زيد بن جارية يعني نفسه

والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر قال الشافعي وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم القتال عبيد ونساء وغير بالغين فرضخ لهم ولم يسهم فدل على أن لا فرض للجهاد عليهم أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال فقال ابن عباس إن ناسا يقولون إن ابن عباس يكاتب الحرورية ولولا أني أخاف أن أكتم علما لما كتبت إليه فكتب نجدة إليه أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لهن بسهم وهل كان يقتل الصبيان ومتى ينقضي يتم اليتيم وعن الخمس لمن هو فكتب إليه ابن عباس إنك كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن يداوين المرضى يحذين من الغنيمة وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل الولدان فلا تقتلهم إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل فتميز المؤمن من الكافر فتقتل الكافر وتدع المؤمن وكتبت متى ينقضي يتم اليتيم ولعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف

الأخذ ضعيف الإعطاء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم وكتبت تسألني عن الخمس وإنا كنا نقول هو لنا فأبى ذلك علينا قومنا فصبرنا عليه رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن حاتم بن إسماعيل وفي حديث قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز عن ابن عباس في هذه القصة وأما النساء والعبيد فلم يكن لهم سهم معلوم إذا حضروا الناس ولكن يحذون من غنائم القوم قال الشافعي في كتاب حرملة اخبرنا سفيان أخبرنا عمرو بن دينار أخبرني سلمة رجل من ولد أم سلمة قال قالت أم سلمة يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء فأنزل الله عز وجل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو منصور النضروي أخبرنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان فذكره وزاد قال قالت الأنصار هي أول ظعينة قدمت علينا وبهذا الإسناد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت سلمة تغزوا الرجال ولا نغزوا وإنما لنا نصف الميراث فنزلت ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض إلى آخر الآية ونزلت إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية

وذكر الشافعي عقيب الحديث الأول عن سفيان في حرمة نساء المجاهدين ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدوس حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا علي بن المديني حدثنا سفيان حدثنا قعنب التميمي وكان ثقة خيارا عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين في الحرمة كأمهاتهم وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة فيقال له يا فلان هذا فلان ابن فلان خانك فخذ من حسناته ما شئت ثم التفت إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ظنكم رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور عن سفيان باب من له عذر بالضعف وغيره قال الشافعي رحمه الله في روايتنا عن أبي سعيد قال الله جل ثناؤه في الجهاد ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله الآية وقال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج قال الشافعي

وقيل الأعرج المقعد والأغلب أنه العرج في الرجل الواحدة وقيل نزلت أن لا حرج عليهم أن لا يجاهدوا وهو يشبه ما قالوا غير محتملة غيره وبسط الكلام فيه قال أحمد وفي الحديث الثابت عن البراء بن عازب قال لما نزلت هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها فشكى ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر أخبرناه أبو عمرو الأديب أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرنا الفضل بن الخباب حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء فذكره رواه البخاري عن أبي الوليد أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلما ولى الرجل ناداه أو أمر به فنودي فقال كيف قلت

قال فأعاد عليه القول فقال نعم إلا الدين كذلك قال لي جبريل عليه السلام أخرجه مسلم من وجه آخر عن يحيى بن سعيد وأخبرنا أبو إسحاق أخبرنا شافع أخبرنا الطحاوي حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن محمد بن قيس عن عبد الله بن أبي قتادة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن ضربت بسيفي هذا في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر الله عني خطاياي فقال نعم قال فلما أدبر قال تعال هذا جبريل يقول إلا أن يكون عليك دين رواه مسلم عن سعيد بن منصور قال الشافعي في رواية الربيع فإذا كان يحجبه مع الشهادة عن الجنة الدين فبين أن لا يجوز له الجهاد وعليه دين إلا أن يأذن له أهل الدين ثم ساق الكلام إلى أن قال وعليه أن لا يجاهد إلا بإذن أبويه إذا كانا على دينه قال أحمد روينا في الحديث الثابت عن عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال له أحي والداك

قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا أبو داود ويعقوب بن إسحاق قالا حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فذكره أخرجاه في الصحيح من حديث شعبة وروينا في حديث عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو في هذا الحديث قال وتركت أبوي يبكيان فقال إرجع فأضحكهما كما أبكيتهما وفي رواية أبي سعيد الخدري قال أذنا لك قال لا قال فارجع فاستأذنهما أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فإذا كانا على غير دينه فإنما يجاهد أهل دينهما فلا طاعة لهما في ترك الجهاد ثم ساق الكلام إلى أن قال

قد جاهد ابن عتبة بن ربيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه يجاهد النبي صلى الله عليه وسلم ولست أشك في كراهية أبيه لجهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد عبد الله بن عبد الله بن أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد ويخذل عنه من أطاعه مع غيرهم مما لا أشك إن شاء الله في كراهيتهم لجهاد أبنائهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ولا يجوز له أن يغزو بجعل من مال رجل وإن غزا به فعليه أن يرجع ويرد الجعل وإنما أجزت له هذا من السلطان لأنه يغزو بشيء من حقه قال أحمد وهذا لأنه إذا حضر الوقعة صار جهاده عن نفسه فلا يجوز له أن يأخذ عن غيره عنه عوضا وقد روينا عن ابن عمر أنه سئل عن الجعائل قال لم أكن لأرتشي إلا ما رشاني الله وأما حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي فإنما أراد والله أعلم إن جهز غازيا من غير أن يشترط عليه أن يغزو بما أعطاه وهو نظير ما روينا عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه من أهله بخير فقد غزا

أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وليس للإمام أن يجهز بالغزى فإن جهزهم فقد أساء ويجوز لكهلهم خلافه والرجوع وبسط الكلام فيه واحتج في القديم في رواية عبد الرحمن البغدادي عنه ونقلناه في كتاب القسم لحديث إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك أن قوما من الأنصار كلموا عمر في أناس منهم وأخبروه بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعقاب السرية وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود في كتاب السنن عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبد الله بن كعب بن مالك أن جيشا من الأنصار كانوا بأرض فارس معهم أميرهم وكان عمر يعقب الجيوش في كل عام فشغل عنهم عمر فلما مر الأجل قفل أهل ذلك الثغر فاشتد عليه وأوعدهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا عمر إنك غفلت عنا وتركت فينا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أعقاب الغزية بعضا أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل فذكره وذكر الشافعي أيضا حديث ابن عليه عن الجريري عن أبى نضرة عن أبي فراس قال لا تجمروا المسلمين فتفتنوهم أخبرناه علي بن محمد المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق

حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا سعيد الجريري فذكره قال الشافعي فالتجمير عندنا جور وفساد وفتنة على الرعية والذي عليه أعقاب المسلمين في كل ستة أشهر وكذلك الأئمة كانت تفعل قال أحمد قد روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لحفصة كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها فقالت ستة أشهر وأربعة فقال عمر لا أحبس الجيش أكثر من هذا باب شهود من لا فرض عليه القتال أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم فقال قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ولم يكن يضرب لهن بسهم ولكن يحذين من الغنيمة قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد ومحفوظ أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال العبيد والصبيان وأحذاهم من الغنيمة قال أحمد روينا في حديث إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز في هذا

الحديث ذكر العبد والمرأة وذكر أبو يوسف عن إسماعيل بن أمية في هذا الحديث في اليتيم متى يخرج من اليتم ومتى يضرب له بسهم فقال إذا احتلم باب من ليس للإمام أن يغزو به بحال أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزا مكة بعض من يعرف نفاقه فانخذل عنه يوم أحد بثلثمائة ثم شهد معه يوم الخندق فتكلموا بما حكى الله من قولهم ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ثم غزا بني المصطلق فشهدها معه منهم عدد فتكلموا بما حكى الله من قولهم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وغير ذلك مما حكى الله عز وجل من نفاقهم ثم غزا غزوة تبوك فشهدها معه منهم قوم نفروا ليلة العقبة فوقاه الله شرهم وتخلف آخرون منهم فيمن بحضرته ثم أنزل الله عز وجل عليه غزاة تبوك أو منصرفه منها من أخبارهم فقال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم قرأ إلى قوله ويتولوا وهم فرحون فأظهر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أسرارهم وخبر السماعين لهم وابتغاءهم أن يفتنوا من معه بالكذب والإرجاف والتخذيل لهم فأخبر أنه كره انبعاثهم إذ كانوا على هذه النية

فكان فيها ما دل على أن الله جل ثناؤه أمر أن يمنع من عرف بما عرفوا به من أن يغزوا مع المسلمين لأنه ضرر عليهم ثم زاد في تأكيد بيان ذلك بقوله فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله قرأ إلى قوله فاقعدوا مع الخالفين ثم بسط الكلام في ذلك إلى أن قال ولما نزل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليخرج بهم أبدا وإذ حرم الله أن يخرج بهم فلا يسهم لهم لو شهدوا القتال ولا رضخ ولا شيء ثم ساق الكلام إلى أن قال ومن كان من المشركين على خلاف هذه الصفة فكانت فيه صفة منفعة للمسلمين فلا بأس أن يغزى به قال أحمد قد روى مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال يا رسول الله جئت لأتبعك وأصب معك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن أستعين بمشرك ثم مضى حتى إذا كانت الشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة فقال له

النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة قال لا قال فارجع فلن أستعين بمشرك قالت فرجع ثم أدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا ابن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس فذكره وقد أخرجه مسلم من حديث ابن وهب وغيره عن مالك أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله الذي روى مالك كما روى رد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركا أو مشركين في غزاة بدر وأبى أن يستعين إلا بمسلم ثم استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بدر بسنين في غزوة خيبر بعدد يهود من بني قينقاع كانوا أشداء واستعان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك فالرد على الأول أن كان بإن له الخيار فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر وأن كان رده لأنه لم ير أن يستعين بمشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بمشركين قال الشافعي ولعله رده رجاء إسلامه وذلك واسع للإمام له أن يرد المشرك ويأذن له

وبسط الكلام فيه باب تفريع فرض الجهاد أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار قال فرض الله جهاد المشركين ثم أبان من الذين نبدأ بجهادهم من المشركين فأعلم أنهم الذين يلون المسلمين ثم ساق الكلام في التفريع إلى أن قال فإن اختلف حال العدو وكان بعضهم أنكى من بعض أو أخوف فليبدأ الإمام بالعدو الأخوف أو الأنكى قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن الحارث بن أبي ضرار أنه يجمع له فأغار النبي صلى الله عليه وسلم وقربه عدو أقرب منه وبلغه أن خالد بن سفيان بن بليح يجمع له فأرسل ابن أنيس فقتله وقربه عدو أقرب منه ثم ساق الكلام في التفريع إلى أن قال وأقل ما يجب عليه أن لا يأتي عام إلا وله فيه غزو حتى لا يكون الجهاد معطلا في عام إلا من عذر واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخل من حين فرض عليه الجهاد من أن غزا بنفسه أو غيره في عام من غزو أو غزوين أو سرايا وقد كان يأتي عليه الوقت لا يغزو فيه

ولا يسري سرية وقد يمكنه ولكنه يستجم ويجم له ويدعو ويظاهر الحجج على من دعاه ثم ساق الكلام في التفريع إلى أن قال وإن كانت دار من المسلمين ممتنعة فأكثر من يجوز له أن يغزي من كل رجلين رجلا فيخلف المقيم الظاعن في أهله وماله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تجهز إلى تبوك فأراد الروم وكثرة جموعهم قال ليخرج من كل رجلين رجل والمدينة ممتنعة بأقل ممن خلف فيها قال أحمد وقد روينا في الحديث الثابت عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان وقال ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال للقاعد إيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يعقوب حدثنا ابن عبد الحكم قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبيه عن أبي سعيد فذكره رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور عن ابن وهب أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ولا ينبغي أن يولي الإمام الغزو إلا ثقة في دينه شجاعا ببدنه حسن الإناه عاقلا للحرب بصيرا بها غير عجل ولا نزق وأن يتقدم إليه وإلى من ولى أن لا يحمل المسلمين

على مهلكه بحال وبسط الكلام في شرحه وذكر في موضع آخر ما أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرني الثقفي عن حميد عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب سأله إذا حاصرتم المدينة كيف تصنعون قال نبعث الرجل إلى المدينة ونصنع له هنة من جلود قال أرأيت إن رمى بحجر قال إذا يقتل قال فلا تفعلوا فوالدي نفسي بيده ما يسرني أن تفتحوا مدينة فيها أربعة آلاف مقاتل بتضييع رجل مسلم قال الشافعي ما ذكر عمر بن الخطاب من هذا احتياط وحسن نظر للمسلمين ثم بسط الكلام فيه وفي موضع آخر وذكر أنه يحل لهم بأنفسهم أن يقدموا على ما ليس عليهم بتعرض القتل لرجاء إحدى الحسنيين ألا ترى أني لا أرى ضيقا على الرجل أن يحمل على الجماعة حاسرا ويبارز الرجل وإن كان الأغلب أنه مقتول لأنه قد بورز بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل رجل من الأنصار حاسرا على جماعة المشركين يوم بدر بعد إعلام النبي صلى الله عليه وسلم إياه بما في ذلك من الخير فقتل

قال أحمد هو عوف بن عفرة فيما ذكره ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة وأما قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن صالح بن هاني حدثنا محمد بن أحمد بن أنس القرشي حدثنا عبد الله بن يزيد المقبري أخبرنا حيوة بن شريح حدثنا يزيد بن أبي حبيب أخبرني أسلم أبو عمران مولى تجيب قال كنا بقسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر الجهني وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد الأنصاري فخرج صف عظيم من الروم فصففنا لهم صفا عظيما من المسلمين فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم ثم خرج إلينا مقبلا فصاح في الناس فقالوا سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة فقال أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية على هذا التأويل وإنما أنزلت فينا معشر الأنصار أنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت فلو قمنا فيها فأصلحنا منها فرد الله علينا ما هممنا به قال فأنزل الله تبارك وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فكانت التهلكة في الإقامة على أموالنا التي أردنا فأمرنا بالغزو فما زال أبو أيوب غازيا في سبيل الله حتى قبضه الله عز وجل قال الشافعي والاختيار أن يتحرز وذكر ما أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا

الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين قال أحمد ورواه إبراهيم بن بشار الرمادي عن سفيان عن يزيد عن السائب عن رجل من بني تيم عن طلحة قال أحمد وقد روينا فيما ندب إليه الشافعي رحمه الله كل من يلي أمرا من أمور المسلمين من الجهد في مصلحتهم والنصح لهم والرحمة عليهم حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم ولا ينصح إلا لم يدخل معهم الجنة وحديث جرير بن عبد الله قال لا يرحم الله من لا يرحم الناس أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع عليهم

وهو مسؤول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤوله عنهم والعبد راع على مال سيدة وهو مسؤول عنه فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رواه البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك وأخرجاه من أوجه آخر باب النفير أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى قال الشافعي وبين إذ وعد الله القاعدين غير أولي الضرر الحسنى أنهم لا يأثمون بالتخلف ويوعدون الحسنى في التخلف بل وعدهم بما وضع لهم من التخلف الحسنى إذ كانوا مؤمنين لم يتخلفوا شكا ولا سوء نية وإن تركوا الفضل في الغزو وأبان الله جل ثناؤه في قوله في النفير أنفروا خفافا وثقالا وقال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما

وقال وما كان المؤمنون لينفروا كآفة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فأعلمهم أن فرضه الجهاد على الكفاية من المجاهدين قال الشافعي ولم يغز رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة علمتها إلا تخلف فيها عنه يسيرا فغزا بدرا وتخلف عنه رجال معروفون وكذلك تخلف عنه عام الفتح وغيره من غزواته وقال في غزاة تبوك وفي تجهيز الجمع للروم ليخرج من كل رجلين رجل فيخلف الباقي الغازي في أهله وماله قال في موضع آخر وخلف آخرين حتى خلف علي بن أبي طالب في غزاة تبوك قال ها هنا وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيوشا وسرايا تخلف عنها بنفسه مع حرصه على الجهاد قال الشافعي فدل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن فرض الجهاد إنما هو على أن يقوم به من فيه كفاية للقيام به قال الشافعي وأبان أن لو تخلفوا معا أثموا معا بالتخلف لقوله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما يعني والله أعلم إلا أن تركتم النفير كلكم عذبتكم

وبسط الكلام فيه في موضع آخر وجعله شبيها بالصلاة على الجنازة ورد السلام وغير ذلك من فرائض الكفايات باب جامع السير أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله الحكم في المشركين حكمان فمن كان منهم من أهل الأوثان ومن عبد ما استحسن من غير أهل الكتاب من كانوا فليس له أن يأخذ منهم الجزية ويقاتلهم إذا قوي عليهم حتى يقتلهم أو يسلموا وذلك لقول الله تبارك وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآيتين ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أزال أقاتل الناس فذكروا هذا الحديث وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة أن عمر قال لأبي بكر فيمن منع الصدقة

أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فقال أبو بكر هذا من حقها يعني منعهم الصدقة قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد من كان من أهل الكتاب من المشركين المحاربين قوتلوا حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فإذا أعطوها لم يكن للمسلمين قتلهم ولا إكراههم على غير دينهم لقول الله جل ثناؤه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن محمد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا أمر عليهم أميرا وقال فإذا لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو ثلاث خصال شك علقمة أدعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما عليهم وإن اختاروا المقام في دارهم فأعلمهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله كما يجري على المسلمين وليس لهم في الفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن لم يجيبوك إلى الإسلام فادعهم إلى أن

يعطوا الجزية فإن فعلوا فاقبل منهم ودعهم وإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان الثوري وشعبة عن علقمة وحديث أبي هريرة في قصة أبي بكر وعمر قد أخرجاه كما مضى قال الشافعي حديث ابن بريدة في أهل الكتاب خاصة كما كان حديث أبي هريرة في أهل الأوثان خاصة قال وليست واحدة من الاثنين ناسخة للأخرى ولا واحد من الحديثين ناسخا للآخر ولا مخالفا له ولكن إحدى الاثنين وأحد الحديثين من الكلام الذي مخرجه مخرج عام برواية الخاص ومن الجمل التي يدل عليها المفسر وبسط الكلام في شرحه في رواية أبي عبد الله وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سلميان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال فأيتهم ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم

ثم ذكر معنى رواية الشافعي باب السلب للقاتل أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال الشافعي وهذا حديث ثابت صحيح لا مخالف له علمته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قاله بعد أن يفض الحرب لأنه وجد سلب قتيل أبي قتادة في يد رجل فأجرجه من يده وقد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وفي غير يوم من مغازية وقاله من بعده من الأئمة قال الشافعي أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن رجل من قومه يسمى شبر بن علقمة قال بارزت رجلا يوم القادسية فبلغ سلبه اثني عشر ألفا فنفلنيه سعد قال أحمد قد ذكرنا هذه المسألة أتم من هذا في كتاب قسم الفيء والغنيمة

باب الرجل يموت في أرض العدو قبل الغنيمة أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباسي أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي في كتاب اختلاف أبي حنيفة والأوزاعي قال أبو حنيفة في الرجل يموت في دار الحرب أو يقتل قال أنه لا يضرب له بسهم في الغنيمة وقال الأوزاعي أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من المسلمين قتل بحنين واجتمعت أئمة الهدى على الإسهام لمن مات أو قتل قال أبو يوسف حدثنا بعض أشياخنا عن الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يضرب لأحد ممن استشهد معه بسهم في شيء من المغانم قط وأنه لم يضرب لعبيدة بن الحارث في غنيمة بدر ومات بالصفرا قبل أن يدخل المدينة قال أبو يوسف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال قال ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء وفي غيره حال ليست لغيره وقد أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان في بدر ولم يشهدها قال وأجري يا رسول الله قال وأجرك وسهمك وأسهم أيضا لطلحة بن عبيد الله في بدر ولم يشهدها فقال وأجري قال وأجرك

ولو أن إماما من أئمة المسلمين أشرك قوما لم يغزوا مع الجند لم يسع ذلك له وكان مسيئا ولا نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لأحد من الغنيمة ممن قتل يوم بدر ولا يوم حنين ولا يوم خيبر فقد قتل بها رهط معروفون فعليك من الحديث ما تعرفه العامة وإياك والشاذ منه فإنه حدثنا خالد بن أبي كريمة عن أبي جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى ابن مريم عليه السلام فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فخطب الناس فقال إن الحديث سيفشو عني فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني وعن مسعر بن كدام والحسن بن عمارة عن عمرو بن مرة عن أبي البحتري الطائي عن علي بن أبي طالب أنه قال إذا أتاكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أتقى والذي هو أهنأ وعن أشعث بن سوار وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن قرظة بن كعب الأنصاري أنه قال أقبلت في رهط من الأنصار إلى الكوفة فشيعنا عمر بن الخطاب يمشي حتى انتهى إلى مكان قد سماه ثم قال هل تدرون لما مشيت معكم يا معشر الأنصار قالوا نعم لحقنا قال إن لكم لحقا ولكنكم تأتون قوما لهم دوي بالقرآن كدوي النحل فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم فقال قرظة لا أحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا وكان عمر فيما بلغنا لا يقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بشاهدين وكان علي بن أبي طالب لا يقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستحلف معه قال أبو يوسف حدثنا الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات

إني لا أحرم إلا ما حرم القرآن ولا أحل إلا ما أحل القرآن والله لا تمسكون علي بشيء قال أبو يوسف فاجعل القرآن والسنة المعروفة لك إماما وقائدا واتبع ذلك وقس به ما يرد عليك حدثنا الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمته هوازن أن وفد هوازن حين سألوه فقال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وأسل لكم الناس إذا صليت الظهر فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله على المسلمين وبالمسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا ففعلوا ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم فقال المهاجرون وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الأنصار مثل ذلك وقال عباس بن مرداس أما ما كان لنا ولبني سليم فلا وقالت بنو سليم أما ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الأقرع بن حابس أما ما كان لي ولبني تميم فلا وقال عيينة أما ما كان لي ولبني فزاره فلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بحصته من هذا السبي فله بكل رأس ستة فرائض من أول فيء نصيبه فردوا الناس أبناءهم ونساءهم ورد الناس ما كان في أيديهم

قال أبو يوسف ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في حال لا يشبه حال الناس ولو أن إماما أمر جندا أن يدفعوا ما في أيديهم من السبي إلى أصحاب السبي بستة فرائض كل رأس لم يجز ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا قد نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهذا حيوان بعينه بحيوان بغير عينه قال الشافعي رحمه الله أما ما ذكر من أمر بدر وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم لعبيدة بن الحارث فهو عليه إن كان كما قال زعم أن القسمة أحرزت وعاش عبيدة بعد الغنيمة وهو يزعم في مثل هذا أن له سهما فإن كان كما قال فقد خالفه وليس كما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة وأعطى عبيدة وهو حي ولم يمت عبيدة إلا بعد قسم الغنيمة وأما ما ذكر من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لعثمان ولطلحة بن عبيد الله فقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسهم لسبعة أو ثمانية من أصحابه لم يشهدوا بدرا وإنما نزل خمس الغنيمة وقسم الأربعة أخماس بعد بدر قال الشافعي وقد قيل أعطاهم من سهمه كسهمان من حضر فأما الرواية المظاهرة عندنا فكما وصفت قال الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى إن كنتم مؤمنين فكانت غنائم بدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء وإنما نزلت واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية بعد بدر

وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غنيمة بعد بدر على ما وصفت لك يرفع خمسها ثم يقسم أربعة أخماسها وافرا على من حضر الحرب من المسلمين إلا السلب كأنه سن أنه للقاتل في الإقبال فكان السلب خارجا منه وإلا الصفي فإنه قد اختلف فيه فقيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذه فارغا من الغنيمة وقيل كان يأخذه من سهمه من الخمس ولا البالغين من السبي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن فيهم سننا فقتل بعضهم وفادى بعضهم ومن على بعضهم وفادى ببعضهم أسرى المسلمين وأما قوله في سبي هوازن وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استوهبهم المسلمين فهو كما قال وذلك يدل على أنه سلم للمسلمين حقوقهم من ذلك إلا ما طابوا عنه أنفسا وأما قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن ست فرائض لكل سبي شح به صاحبه فكما قال ولم يكرههم على أن يحتالوا عليه بست فرائض إنما أعطاهم إياها ثمنا فمن رضي منهم قبله فلم يرض عيينة فأخذ عجوزا فقال أعير بها هوازن فما أخرجها من يده حتى قال له بعض من خدعه عنها أرغم الله أنفك فوالله لقد أخذتها ما ثديها بناهد ولا بطنها بوالد ولا خدها بماجد قال حقا ما تقول قال إي والله قال فابعدك الله وإياها ولم يأخذ بها عوضا وأما قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فهذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان قوله أن يبدأ بنفسه فيما أمر به من أن لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من الثقات وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الحيوان نسيئة واستسلف بعيرا وقضى مثله أو خيرا منه وهو يجز الحيوان نسيئة في الكتابة ومهور النساء والديات فإن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بها في الديات بصفة إلى ثلاث سنين فقد أجازها نسيئة فكيف زعم أنه لا يجيزها نسيئة وإن زعم أن المسلمين أجازوها في الكتابة ومهور النساء نسيئة فكيف رغب

عما اختار المسلمون ودخل معهم فيه وأما ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن الناس علي بشيء فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله فما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط لله فيه حكم إلا بما أحله الله وكذلك ما حرم شيئا قط لله فيه حكم إلا بما حرم وبذلك أمر وكذلك افترض عليه قال الله جل ثناؤه فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم ففرض عليه الاستمساك بما أوحي إليه وشهد له بأنه على صراط مستقيم وكذلك قال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشآء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فأخبر أبه فرض عليه أتباع ما أنزل وشهد له بأنه هادي مهتدي وكذلك يشهد له وأما قوله لا يمسكن الناس علي بشيء فإن الله أحل له أشياء حذرها على غيره من عدد النساء وأن يأتهب المرأة من غير مهر وفرض عليه أشياء خففها عن غيره مثل فرضه عليه أن يخير نساءه ولم يفرض هذا على غيره فقال لا يمسكن الناس علي بشيء يعني مما خص به دونهم

فأما ما ذهب إليه من إبطال الحديث وعرضه على القرآن فلو كان كما ذهب إليه كان محجوجا به وليس يخالف الحديث القرآن ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا معنى ما أراد خاصا وعاما وناسخا ومنسوخا ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله قبل لأن الله أبان ذلك في غير موضع من كتابه وقرأ الآيات في ذلك ثم قال وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا سفيان عن سالم أبي النضر قال أخبرني عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأعرفن ما جاء أحدكم الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما هذا ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به قال الشافعي ولو كان كما قال أبو يوسف دخل لمن رد الحديث ما احتج به على الأوزاعي فلم يجز له المسح على الخفين ولا تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ولا تحريم كل ذي ناب من السباع وغير ذلك باب الغنيمة لمن شهد الوقعة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي رحمه الله قال معلوم عند غير واحد ممن لقيت من أهل العلم بالردة أن أبا بكر رضي الله عنه قال إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة وأخبرنا الثقة من أصحابنا عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة بن الحجاج عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن عمر بن الخطاب قال إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة قال الشافعي وبهذا نقول وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يثبت في معنى ما روي عن أبي بكر

وعمر لا يحضرني حفظه قال أحمد وإنما أراد والله أعلم ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري أخبرني عنبسة بن سعيد بن العاص عن أبي هريرة قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بخيبر بعدما افتتحوها فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسهم لي من الغنيمة فقال بعض بني سعيد بن العاص لا تسهم له يا رسول الله فقلت يا رسول هذا قاتل ابن قوقل فقال ابن سعيد واعجبا لو بر تدلي علينا من قدوم صان ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهنى على يديه قال سفيان حدثنيه السعيدي أيضا عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي واسم السعيدي عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال أحمد ثم روينا عن خثيم بن عراك عن أبيه عن نفر من بني غفار عن أبي هريرة في قصة قدومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فتح خيبر قال وكلم المسلمين فأشركونا في سهمانهم وفي رواية أخرى عن خثيم بإسناده قال واستأذن الناس أن يقسم لنا من الغنائم فأذنوا له فقسم لنا وفي ذلك دلالة على أنهم لم يستحقوها حين كان قدومهم بعد تقضي الحرب

حتى استأذن أصحابه في القسم لهم وقد أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري أن عنبسة بن سعيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يحدث سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها وأن حزم خيلهم ليف فقال أبان أقسم لنا يا رسول الله قال أبو هريرة لا تقسم لهم يا رسول الله فقال أبان أنت بها يا وبر تحدر علينا من رأس ضال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجلس يا أبان ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البخاري ويذكر عن الزبيدي عن الزهري فذكر هذا الحديث وهذا لأن سعيد بن عبد العزيز رواه عن الزهري بهذا المعنى إلا أنه قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وسعيد بن عبد العزيز من الثقات ويحتمل أن يكون الزهري رواه عنهما ويحتمل أن يكون أبو هريرة وأبان بن سعيد قال كل واحد منهما لصاحبه لا تقسم له يا رسول الله فلم يقسم لأبان وقسم لأبي هريرة بإذن أصحابه كما روينا في حديث خثيم عن عراك وعلى هذا الوجه كان قسمه لمن قدم عليه من الحبشة مع جعفر بن أبي طالب وفي بعض الروايات عن أبي موسى الأشعري في قصة جعفر قال فوافقنا

رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال أعطانا منها فاحتمل أنهم صادفوه قبل نقض الحرب ويحتمل أن يكون أعطاهم من سهمه إن كان مجيئهم بعد مضي الحرب أو سأل أصحابه أن يشركوه في مقاسمهم فقد روي ذلك في حديث محمد بن إسحاق بن يسار واحتج بعض من أشرك المدد في الغنيمة وإن لم يحضروا الوقعة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لعثمان بن عفان في غنائم بدر بسهم ولم يحضرها لأنه كان غائبا في حاجة الله وحاجة رسوله صلى الله عليه وسلم فجعله كمن حضرها فكذلك كل من غاب عن الوقعة بشغل شغله به الإمام من أمور المسلمين وهذا الذي قاله هذا القائل يبطل بطلحة بن عبيد وسعيد بن زيد بن عمر بن نوفل فإنهما كانا خرجا إلى الشام في تجارة لهما قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر وقدما بعد ما رجع من بدر فكلما رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل لهما سهمهما وفي نص الكتاب دلالة على أن غنائم بدر كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكان يعطي منها من شاء وإنما نزلت الآية في تخميس الغنائم وقسمها بين الغانمين بعد بدر وبعد نزول الآية لا نعلمه قسم لأحد لم يحضر الوقعة كما قسم لمن حضرها وقد ذكره الشافعي في موضع آخر وقام بحجته قال أحمد والذي قاله هذا القائل يبطل أيضا بقصة أبان بن سعيد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعثه على سرية قبل نجد فكان قد شغله بشغل من أمور المسلمين ثم لم يقسم له ولا لأصحابه حين قدموا بعد تقضي الحرب وإن لم يكن خرج بالغنيمة من دار الحرب وعذر هذا القائل بأنه إنما لم يقسم لهم لأنه كان شغلهم بذلك قيل أرادته الخروج إلى خيبر يخالف قول صاحبه الذي ينصر قوله فإنه جعل الغنيمة لكل من دخل دار الحرب مددا قبل أن يخرجوا بها إلى دار الإسلام ثم أن الله تعالى كان وعد رسوله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر حين انصرف من الحديبية وكان يريد الخروج إليها بعدما قدم المدينة في ذي الحجة حين خرج إليها في المحرم وإنما بعث أبان بن سعيد قبل خروجه ثم من الذي شرع لهذا القائل ما يشرع لنفسه حتى

يترك به خبر أبي هريرة في قصة أبان بن سعيد وترك ما روي عن أبي بكر وعمر في ذلك وقد احتج في ترك قسمة الأراضي بين الغانمين بفعل عمر ولم يعتد بخلاف الزبير وبلال في جماعة من الصحابة إياهم في طلب القسمة ومعهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة خيبر وبين في قول عمر أنه كان يطلب استطابت قلوبهم بما رأى من المصلحة في وقتها ثم أعتد بخلاف عمار بن ياسر عمر في هذه المسألة حين جاء مددا لبني عطارد بعد الوقعة قال نحن شركاؤكم في القسمة فكتب في ذلك إلى عمر فكتب إن القسمة لمن شهد الوقعة وليس مع عمار في ذلك خبر ومع عمر ما ذكرنا من خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق وكتب عمر كتاب قطع بأنها لمن شهد الوقعة ويشبه أن لا يكون قطع بمثله من جهة الرأي ومع ظاهر القرآن حين أضاف الغنيمة إلى من غنمها واقتطع منها الخمس لأهل الخمس وإنما غنمها من شهد الوقعة فلا يكون لمن شهدها فيها نصيب إلا ما خصته السنة من رد السرية على الجيش والجيش على السرية إذا كان كل واحد منهما ردءا لصاحبه والله أعلم أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الأوزاعي قد كانت تجتمع الطائفتان من المسلمين بأرض الروم لا تشارك واحدة منهما صاحبتها في شيء أصابت من الغنيمة وقال أبو يوسف حدثنا الكلبي وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعث أبا عامر الأشعري يوم حنين إلى أوطاس فقاتل بها ممن هرب من حنين وأصاب المسلمون يومئذ سبايا وغنائم فلما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من غنائم أهل حنين أنه فرق بين أهل أوطاس وأهل حنين ولا نعلم إلا أنه جعل ذلك غنيمة واحدة وفيئا واحدا

قال أبو يوسف وحدثنا المجالد عن عامر وزيادة بن علاقة أنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص قد أمددتك بقوم فمن أتاك منهم قبل أن تنفقأ القتلى فأشركه في الغنيمة وعن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث عكرمة بن أبي جهل في خمس مائة من المسلمين مددا لزياد بن لبيد وللمهاجرين أبي أمية فوافقهم الجند قد افتتحوا النجير باليمن فأشركهم زياد بن لبيد وهو ممن شهد بدرا في الغنيمة قال الشافعي احتج أبو يوسف بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عامر إلى أوطاس فغنم غنائم فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من كان مع أبي عامر وبين من كان متخلفا مع النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي عامر وهذا كما قال وليس مما قال الأوزاعي وخالفه هو فيه أبو عامر كان في جيش النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بحنين فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعهم وهذا جيش واحد كل فرقة منهم رد للأخرى وإذا كان الجيش هكذا فلو أصاب الجيش شيئا دون السرية أو السرية شيئا دون الجيش كانوا فيه شركاء ثم ساق الكلام إلى أن قال فأما جيشان متفرقان فلا يرد كل واحد منهما على صاحبه شيئا وليسا بجيش واحد أحدهما رد لصاحبه مقيم له وعليه ثم ساق الكلام إلى أن قال وما احتج من حديث مجالد فهذا غير ثابت عن عمر ولو ثبت عنه كنا أسرع إلى قبوله منه وهو إن كان يثبته فهو محجوج به لأنه يخالفه هو يزعم أن الجيش لو قتلوا قتلى وأحرزوا غنائمهم بكرة وأخرجوا الغنائم إلى بلاد الشام عشية وجاءهم المدد والقتلى يشحطون في دمائهم لم يشكوهم ولو قتلوهم فتفقئوا وبلوا والجيش في بلاد العدو وقد أحرزوا الغنائم بعد القتل بيوم وقبل مقدم المدد بأشهر شركوهم

فخالف عمر في الأول والآخر واحتج به فأما ما روي عن زياد بن لبيد أنه أشرك عكرمة بن أبي جهل فإن زيادا كتب فيه إلى أبي بكر فكتب أبو بكر إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة ولم ير لعكرمة شيئا لأنه لم يشهد الوقعة فكلم زياد أصحابه فطابوا أنفسا بأن أشركوا عكرمة وأصحابه متطوعين عليهم وهذا قولنا وهو يخالفه ويروى عنه خلاف ما رواه أهل العلم بالرد باب سهم الفارس والراجل أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال القول ما قال الأوزاعي في الفارس أن له ثلاثة أسهم أخبرنا عن أظنه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب للفارس ثلاثة أسهم وللراجل بسهم قال الشافعي وأما تفضيل الأوزاعي الفرس على الهجين واسم الخيل يجمعها فإن سفيان بن عيينة أخبرنا عن الأسود بن قيس عن ابن الأقمر قال أغارت الخيل بالشام فأدركت الخيل من يومها وأدركت الكوادن ضحى وعلى الخيل المنذر بن أبي خميصة الهمداني فنفل الكوادن وقال لا أجعل ما درك كما لم يدرك فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال هبلت الوادعي أمه لقد أذكرت به أمضوها على ما قال قال الشافعي وهم يروون في هذا أحاديث كلها أبو بعضها أثبت مما احتج به أبو

يوسف فإن كان فيما احتج به حجة فهي عليه ولكن هذا أحاديث منقطعة ولو كنا نثبت مثل هذا ما خالفناه قال أحمد وقد ذكرنا في كتاب قسم الغنيمة هاتين المسألتين أتم من هذا أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال أحفظ من لقيت ممن سمعت منه من أصحابنا أنهم لا يسهمون إلا لفرس واحد وبهذا آخذ أخبرنا عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن الزبير بن العوام كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم سهم له وسهمين لفرسه وسهم في ذي القربى سهم أمه صفية يعني يوم خيبر وكان ابن عيينة يهاب أن يذكر ابن عباد والحفاظ يروونه عن يحيى بن عباد قال أحمد قد رواه محمد بن بشر وهو من الحفاظ عن هشام عن يحيى بن عباد كما قال الشافعي وقد وصله سعيد بن عبد الرحمن ومحاضر بن المودع عن هشام عن يحيى بن عباد عن عبيد الله بن الزبير قال الشافعي في روايتنا عن أبي عبد الله وأبي سعيد روى مكحول أن الزبير حضر خيبر فاسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم سهم له وأربعة أسهم لفرسيه

فذهب الأوزاعي إلى قبول هذا عن مكحول منقطعا وهشام بن عروة أحرص لو زيد الزبير لفرسين أن يقول به وأشبه إذا خالفه مكحول أن يكون أثبت في حديث أبيه منه لحرصه على زيادته وإن كان حديثه مقطوعا لا تقوم به حجة فهو كحديث مكحول ولكنا ذهبنا إلى أهل المغازي فقلنا أنهم لم يرووا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لفرسين ولم يختلفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر خيبر بثلاثة أفراس لنفسه السكب والظرب والمرتجز ولم يأخذ منها إلا لفرس واحد باب العبيد والنساء والصبيان يحضرون الوقعة أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن يزيد بن هرمز أنه أخبره أن ابن عباس كتب إلى نجدة كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن فيداوين المريض وذكر كلمة أخرى وكتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لهن بسهم فلم يكن يضرب لهن بسهم ولكن يحذين من الغنيمة أخرجه مسلم كما مضى وذكر الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه حديث سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز في النساء والعبيد وقد أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو حامد بن بلال حدثنا يحيى بن الربيع حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن يزيد بن هرمز فيما كتب ابن عباس إلى نجدة

وكتبت تسأل عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل لهما من المغنم شيء ليس لهما شيء إلا أن يحذيا أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان وذكر الشافعي حديث حفص بن غياث عن محمد بن زيد بن المهاجر عن عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خبير وأنا مملوك فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرثي المتاع أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا حفص بن غياث فذكره بإسناده نحوه وزاد قال ولم يسهم لي أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وإنما ذهب الأوزاعي إلى حديث رجل ثقة وهو منقطع وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا بيهود ونساء من نساء المسلمين فضرب لليهود والنساء بمثل سهمان الرجال والحديث المنقطع عندنا لا يكون حجة وإنما اعتمدنا على حديث ابن عباس لأنه متصل وقد رأيت أهل العلم بالمغازي قبلنا يوافقون ابن عباس فيه قال أحمد وروينا عن ابن جريج وغيره عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا بناس من اليهود فأسهم لهم وروينا عن مكحول وخالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للنساء والصبيان وكلاهما منقطع

ويحتمل أن يكون المراد به الرضخ وفيما روى الواقدي بإسناده فيمن استعان بهم من اليهود فاسهم لهم كسهمان المسلمين وإسناده ضعيف ومنقطع أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما حكي عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن رجل أن ابن عباس كتب إلى نجدة في جواب كتابه كتبت إلي تسألني عن الصبي متى يخرج من اليتم ومتى يضرب له بسهم وأنه يخرج من اليتم إذا احتلم ويضرب له بسهم واحتج بحديث ابن عمر وأنه لم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة وبهذا الإسناد حكاه عن أبي يوسف قال أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم لهم قال أحمد تفرد به الحسن بن عمارة وهو متروك وقد روى محمد بن عمرو عن سعد بن المنذر عن أبي حميد الساعدي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر قصة بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام إياه وهم على دينهم فقال قل لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين وهذا الإسناد أصح

وقد كره الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه الاستعانة بالمشركين واحتج بحديث مالك وقد مضى ذكره وبحديث يزيد بن هارون عن مسلم بن سعيد عن حبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فأتيته أنا ورجل قبل أن نسلم فقال أسلمتما قلنا لا قال فإنا لن نستعين بالمشركين على المشركين فأسلمنا وشهدنا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا مكرم بن أحمد حدثنا عبد الله بن روح حدثنا يزيد بن هارون فذكره ورخص في الجديد الاستعانة بهم إذا كانت فيهم منفعة للمسلمين واحتج بخروج صفوان بن أمية معه في غزوة حنين وهو مشرك وحمل الحديث على أنه كان يرجوا إسلامه والله أعلم ويرضخ لهم قياسا على النساء والعبيد والصبيان وروي عن سعيد بن مالك أنه غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم وهذا فيما ذكره وكيع عن الحسن بن صالح عن الشيباني أنه حكاه باب قسمة الغنيمة في دار الحرب أخبرنا أبو سعيد وأبو عبد الله قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله بعد حكاية قول أبي حنيفة والأوزاعي وأبي يوسف في ذلك القول

كا قاله الأوزاعي وما احتج به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف عند أهل المغازي لا يختلفون فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غير مغنم في بلاد الحرب فأما ما احتج به أبو يوسف من أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على بني المصطلق فصارت دارهم دار إسلام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار عليهم وهو غارون في نعمهم فقتلهم وسابهم وقسم أموالهم وسبيهم في دارهم سنة خمس وإنما أسلموا بعدها بزمان وإنما بعث إليهم الوليد بن عقبة مصدقا سنة عشر وقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم ودارهم دار حرب وأما خيبر فما علمته كان فيها مسلم واحد ما صالح إلا اليهود وهم على دينهم وما حول خيبر كله دار حرب وما علمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قفلت من موضعها حتى تقسم ما ظهرت عليه وأما حديث مجالد عن الشعبي عن عمر أنه قال من جاءك منهم قبل أن يتفقأ القتلى فأسهم له فهو إن لم يكن ثابتا داخلا فيما عاب على الأوزاعي فإنه عاب عليه أن يروى عن غير الثقات المعروفين وما علمت الأوزاعي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا إلا ما هو معروف وقد احتج على الأوزاعي بحديث رجال هو يرغب عن الرواية عنهم وإن كان حديث مجالد ثابتا فهو يخالفه فذكر وجه مخالفته إياه كما مضى في مسألة المدد قال وبلغني عنه أنه قال وإن قسم ببلاد الحرب ثم جاء المدد قبل أن تتفقأ القتلى لم يكن للمدد شيء وإن تفقأت القتلى وهو في بلاد الحرب لم يخرجوا

وكذلك روي عن أبي بكر وعمر فأما ما احتج به من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم غنائم بدر حتى ورد المدينة وما ثبت من الحديث إن قال والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لعثمان وطلحة ولم يشهدا بدرا فإن كان كما قال فهو يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه لأنه يزعم أنه ليس للإمام أن يعطي أحدا لم يشهد الوقعة ولم يكن مددا على الذين شهدوا الوقعة ببلاد الحرب وقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذين ولم يكونا مددا ولم يشهدا الوقعة وليس كما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بدر بسير شعب من شعاب الصفراء قريب من بدر وكانت غنائم بدر كما روى عبادة بن الصامت عنهما المسلمون قبل تنزل الآية في سورة الأنفال فلما تشاحوا عليها انتزعها الله من أيديهم بقوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلها خالصا وقسمها بينهم وأدخل معهم ثمانية نفر لم يشهدوا الوقعة من المهاجرين والأنصار وهم بالمدينة وإنما أعطاهم من ماله وإنما نزلت واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه بعد غنيمة بدر ولم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لخلق لم يشهدوا الوقعة بعد نزول الآية

ومن أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا من المؤلفة قلوبهم وغيرهم وإنما من ماله أعطاهم لا من أربعة أخماس وأما ما احتج به من وقعة عبد الله بن جحش وابن الحضرمي فذلك قبل بدر وقبل نزول الآية وكانت وقعتهم في آخر يوم من الشهر الحرام فتوقفوا فيما صنعوا حتى نزلت يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وليس مما خالف فيه الأوزاعي بسبيل قال أحمد وإنما قال هذا لأن أبا يوسف احتج بأن عبد الله بن جحش حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فأصاب عمرو بن الحضرمي وأصاب أسيرا أو اثنين وأصاب ما كان معهم أدما وزبيبا فقدم بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقسمه حتى قدم المدينة فأجاب الشافعي عنه بأنهم إنما لم يقسموه لأنهم كانوا متوقفين فيما صنعوا لوقوع قتالهم في الشهر الحرام ثم أن ذلك قبل بدر وقبل نزول الآية في قسمة الغنيمة وأما احتجاج أبي يوسف على الأوزاعي بحديث رجال هو يرغب عن الرواية عنهم فهو أنه احتج بحديث الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم غنائم بدر إلا من بعد مقدمه المدينة وعن بعض أشياخهم عن الزهري ومكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يقسمه غنيمة في دار الحرب قط وهذا منقطع

والحسن بن عمارة عن أهل العلم بالحديث متروك وأما ما قال الشافعي في قسمة غنيمة بدر فكذلك ذكره محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي وما ذكر من نزول الآية فكذلك ذكره عبادة بن الصامت وما ذكر من إسهام النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية لم يشهدوها فهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد فهؤلاء من المهاجرين وأما من الأنصار فأبو لبابة والحارث بن حاطب وعاصم بن عدي وخوات بن جبير والحارث بن الصمة سماهم أبو الأسود في المغازي عن عروة بن الزبير وسماهم محمد بن إسحاق بن يسار وقال الشافعي في موضع آخر سبعة أو ثمانية وإنما قال ذلك لأن موسى بن عقبة لم يذكر الحارث بن حاطب وأما احتجاج أبي يوسف بأن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح بلاد بني المصطلق فصارت بلادها دار إسلام وبعث الوليد بن عقبة يأخذ صدقاتهم بهذا بخلاف ما يعرفه أهل العلم بالمغازي وقد روينا في الحديث الثابت عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تستقي على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وفي حديث عروة ثم في حديث موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن ذلك كان سنة خمس

وروينا في حديث أبي موسى الهمداني عن الوليد بن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة وذلك سنة ثمان جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيمسح رؤسهم ويدعو لهم وأنه جيء به إليه فلم يمسحه فكيف يجوز أن يستدل ببعث الوليد بن عقبة على أن بلادهم صارت دار إسلام حين قسم بها غنائمهم والوليد كان صبيا بعده في سنة ثمان وإنما بعثه إليهم مصدقا بعد ذلك بزمان طويل كما قال الشافعي رحمه الله وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في كتاب السنن باب السرية تأخذ العلف والطعام أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله في مبسوط كلامه قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوا الخيط والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنار يوم القيامة وكان الطعام داخلا في معنى أموال المشركين وأكثر من الخيط والمخيط والفلس والخرزة التي لا يحل أخذها لأحد دون أحد فلما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد الحرب في الطعام كان الإذن فيه خاصا خارجا من الجملة التي استثنى ثم ساق الكلام إلى أن قال مع أنه يروى من حديث بعض الناس مثل ما علمت من أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يأكلوا في بلاد العدو ولا يخرجوا بشيء من الطعام فإن كان مثل هذا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة لأحد معه وإن كان لا يثبت لأن في رجاله من يجهل فكذلك في رجال من روى عنه إحلاله من يجهل

قال أحمد أما الحديث في إباحته في دار الحرب فقد ذكر الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه حديث يزيد بن هارون وغيره عن سليمان بن المغيرة وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أحمد بن سلمان حدثنا الحسن بن مكرم حدثنا شبابة بن سوار حدثنا سليمان بن المغيرة وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا القعنبي وموسى بن إسماعيل قالا حدثنا سليمان عن حميد بن هلال عن عبد الله بن معقل قال دلى جراب من شحم يوم خيبر فأتيته فالتزمته ثم قلت لا أعطي من هذا أحدا اليوم شيئا قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم إلي أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سليمان وأخرجاه من حديث شعبة وذكره الشافعي أيضا حديث حماد بن زيد وذلك فيما أخبرنا أبو زكريا المزني أخبرنا عبد الباقي بن قانع حدثنا إسحاق بن الحسن حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابن المبارك حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كنا نأتي المغازي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصيب العسل والسمن فنأكله رواه البخاري في الصحيح عن مسدد عن حماد إلا أنه قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكل ونرفعه وذكر الشافعي أيضا ما

أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ أخبرنا أبو عمرو بن حماد أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن أبي برزة قال كنا في غزاة لنا فلقينا أناس من المشركين فأجهضناهم عن ملة لهم فوقعنا فيها قال فجعلنا نأكل منها وكنا نسمع في الجاهلية أنه من أكل الخبر سمن فلما أكلنا تلك الخبزة جعل أحدنا ينظر في عطفيه هل يسمن وذكر الشافعي حديث يزيد عن هشام عن الحسن قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزون فيصيبون من الطعام ويعلفون من العلف وذكر غير ذلك وفيما ذكرنا كفاية فأما الحديث الذي أشار إليه في الجديد في النهي عن الخروج بشيء من الطعام فكأنه أراد والله أعلم حديث الواقدي عن عبد الرحمن بن الفضيل عن العباس بن عبد الرحمن الأشجعي عن أبي سفيان عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر كلوا واعلفوا ولا تحملوا أخبرناه علي بن محمد بن بشران أخبرنا أبو جعفر الرزاز حدثنا أحمد بن الخليل حدثنا الواقدي فذكره وأراد بالحديث الذي روي في معارضته ما أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا سعيد بن منصور حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن حرشف الأزدي حدثه عن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملأة

وفي كلا الإسنادين ضعف كما قال الشافعي وروينا عن الحسن البصري أنه قال غزوت مع عبد الرحمن بن سمرة مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا صعدوا إلى الثمار أكلوا من غير أن يفسدوا أو يحملوا أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا أحمد بن علي الجرار حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا أبو حمزة العطار قال قلت للحسن إني امرؤ متجري إلى الايلة وأنا أملأ بطني من الطعام فأصعد إلى أرض العدو وآكل من تمره ومن بسره فما ترى فقال الحسن فذكره وذكر الشافعي في القديم حديث ابن محيريز عن فضالة عن عبيد أخبرناه علي بن محمد بن بشران أخبرنا إسماعيل الصفار حدثنا سعدان حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال حدثنا خالد بن دريك عن ابن محيريز عن فضالة بن عبيد قال إن ناسا يريدون أن يستنزلوني عن ديني وإني والله لأرجو أن لا أزال عليه حتى أموت ما كان من شيء بيع بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين وفي رواية الشافعي قال يؤكل الطعام في أرض الحرب فأما بيع منه من شيء بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين وبمعناه رويناه من وجه آخر باب أخذ السلاح وغيره بغير إذن الإمام أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال

قال الشافعي وقال الأوزاعي في السلاح يأخذه من الغنيمة يقاتل به ما كان الناس في معمعة القتال ولا ينتظر برده الفراغ من الحرب فيعرضه للهلاك وانكسار ثمنه في طول مكثه في دار الحرب وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياك وربا الغلول أن تركب الدابة حتى تج دها قبل أن ترد إلى المغنم أو تلبس الثوب حتى يخلق قبل أن يرد إلى المغنم قال الشافعي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو نزعت سهما من جنبك في بلاد العدو ما كنت بأحق به من أخيك قال أحمد الحديث الذي ذكر الشافعي قد مضى بإسناده في كتاب القسم وأما الحديث الذي احتج به الأوزاعي فمعناه فيما رواه محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى نجيب عن حنش عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال قام فينا خطيبا فقال إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال قال عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبالى من الفيء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصيب امرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيع مغنما حتى يقسم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه

أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا سعيد بن منصور وغيره قالا حدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق فذكره قال أبو داود الحيضة ليست بمحفوظة قال أحمد رواه غيره عن ابن إسحاق فلم يذكرها أخبرناه أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال قال أبو يوسف هذا الحديث عندنا على من يفعل ذلك وهو عنه غني يبقى بذلك على دابته أو على ثوبه أو يأخذ ذلك يريد به الخيانة ثم ساق الكلام إلى أن قال وكيد يحل هذا ما دام في المعمعة ويحرم بعد ذلك وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغنم الغنيمة فيها الطعام فيأكل أصحابه منها إذا احتاج رجل جاء فأخذ حاجته فحاجة الناس إلى السلاح في دار الحرب وإلى الدواب والثياب أشد من حاجتهم إلى الطعام وذكر حديث أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي المجالد عن عبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر يأتي أحدنا إلى الطعام من الغنيمة فيأخذ حاجته قال الشافعي إن كان أبو يوسف إنما جعل السلاح والدواب والثياب قياسا على الطعام فمن أخذ الطعام من غني يجد ما يشتري به طعاما وفقير لا يجده سواء يحل لهم أكله وأكله استهلاك له وهو إذا قال السلاح والدواب عليه جعل له أن يستهلك السلاح والدواب كما يستهلك الطعام ويتفكه بركوب الدواب كما يتفكه بالطعام وبسط الكلام في هذا إلى أن قال وما أعلم ما قال الأوزاعي إلا موافقا للسنة معقولا لأنه يحل في حال الضرورة الشيء فإذا انقضت الضرورة لم يحل

باب الحكم في ذراري من ظهر عليه وحد البلوغ في أهل الشرك أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله وحد البلوغ في أهل الشرك الذين يقتل بالغهم ويترك غير بالغهم أن ينبتوا الشعر وذكر المعنى في ذلك ثم قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة حين قتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وكان من سنته أن لا يقتل إلا رجلا بالغا فمن كان أنبت قتله ومن لم يكن أنبت سبا وقال في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي أنه سمعه وهو يقول كنت فيمن حكم فيه سعد فلم أنبت فتركت وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي حدثنا يوسف بن خالد السمتي قال حدثني إبراهيم بن عثمان الكوفي عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عطية القرظي يقول عرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فمن أنبت منا قتله ومن لم ينبت منا استحياه وسباه وقد مضى في كتاب الحجر ما ذكره من الأسانيد في هذا الباب باب الحكم في الرجال البالغين أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله

ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريظة وخيبر فقسم عقارها من الأرضين والنخل قسمة الأموال وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدان بني المصطلق وهوازن ونساءهم فقسمهم قسمة الأموال وأسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بدر فمنهم من من بلا شيء أخذه منه ومنهم من أخذ منه فدية ومنهم من قتله وكان المقتولان بعد الإسار يوم بدر عقبة بن معيط والنضر بن الحارث وكان من الممنون عليهم بلا فدية أبو غرة الجمحي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبناته وأخذ عليه أن لا يقاتله فأخفره وقاتله يوم أحد فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يفلت فما أسر من المشركين رجلا غيره فقال يا محمد امنن علي ودعني لبناتي وأعطيك عهدا أن لا أعود لقتالك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسح على عارضيك بمكة تقول قد خدعت محمدا مرتين فأمر به فضربت عنقه ثم أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال الحنفي بعد فمن عليه ثم عاد ثمامة بن أثال الحنفي بعد فأسلم وحسن إسلامه قال الشافعي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدا رجلا من المسلمين برجلين من المشركين

هكذا وقع متن هذا الحديث في كتاب قتال المشركين وأظنه غلطا من الكاتب والصحيح ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب اختلاف الأحاديث قال حدثنا أبو الربيع أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال أسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وكانت ثقيف قد أسرت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ففداه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف وبإسناده قال قال الشافعي وأخبرنا عدد من أهل العلم من قريش وغيرهم من أهل المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر النضر بن الحارث العبدري يوم بدر وقتله بالبادية أو بالنازية أو الأثيل صبرا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر عقبة بن أبي معيط يوم بدر فقتله صبرا وبإسناده قال قال الشافعي أخبرنا عدد من أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر أبا غرة الجمحي يوم بدر فمن عليه ثم أسره يوم أحد فقتله صبرا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر سهيل بن عمرو وأبا وداعة السهمي وغيرهم ففداهم بأربعة آلاف أربعة آلاف وفادى بعضهم بأقل وكان ما وصفت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن الإمام إذا أسر رجلا من المشركين أن يقتل وأن يمن بلا شيء وأن يفادى بمال يأخذ منه وأن يفادى بأن يطلق منهم على أن يطلق له بعض أسرى المسلمين لا إن بعض هذا ناسخ لبعض ولا مخالف له إلا من جهة إباحته

أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وسواء كان السبي من أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب لأن بني قريظة كانوا أهل كتاب ومن وصفت أن النبي صلى الله عليه وسلم من عليهم كانوا من أهل الأوثان وقد من على بعض الكتابيين فلم يقتل وقتل أعمى من بني قريظة بعد الإسار قال أحمد قد روينا عن عروة أن ثابت بن قيس قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هب لي الزبير اليهودي أجزيه بيد كانت له عندي فأعطاء إياه ثم أنه سأل ثابتا أن يقتله حين أخبره بقتل قومه فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به فقتل وفي مغازي موسى بن عقبة أنه الزبير بن باطا القرظي وكان يومئذ كبيرا أعمى باب قتلهم بضرب الأعناق دون المثلة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله وإذا أسر المسلمون المشركين فأرادوا قتلهم قتلوهم بضرب الأعناق لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة وقتل من قتل كما وصفت فإن قال قائل قد قطع أيدي الذين استاقوا لقاحه وأرجلهم وسمل أعينهم فإن أنس بن مالك ورجلا رويا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم رويا فيه أو أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب بعد ذلك خطبة إلا أمر بالصدقة ونهى عن المثلى أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا

المزني حدثنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتووا المدينة فقال لو خرجتم إلى ذودنا فشربتم من ألبانها وأبوالها ففعلوا وارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقاقوا ذوده فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا وبإسناده قال حدثنا الشافعي عن الثقة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك بمثل معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه أنس فما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا خطبة إلا نهى فيها عن المثلة قال أحمد هذا الحديث دون هذه الزيادة مخرج في الصحيحين من حديث عبد العزيز بن صهيب عن حميد عن أنس وفي حديث قتادة عن أنس ثم نهى عن المثلة وفي رواية أخرى عن قتادة وقال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث في خطبته بعد ذلك على الصدقة وينهى عن المثلة وروينا عن قتادة عن ابن سيرين أن هذا كان قبل أن تنزل الحدود قال الشافعي في رواية الربيع وكان علي بن الحسين ينكر حديث أنس في أصحاب اللقاح

أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين قال لا والله ما سمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عينا ولا زاد أهل اللقاح على قطع أيديهم وأرجلهم قال أحمد حديث أنس حديث ثابت صحيح قد رواه عنه جماعة من أصحابه وروى أيضا عن ابن عمر وفيهما جميعا أنه سمل أعينهم فلا معنى للإنكار بعد صحة الإسناد فإما أن يحمل على النسخ كما ذهب إليه ابن سيرين وقتادة وعلى ذلك حمله الشافعي في أول كلامه وإما أن يحمل على أنه فعل بهم ما فعلوا بالرعاء وعلى ذلك يدل حديث يحيى بن غيلان عن يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمل أعين أولائك لأنهم سملوا أعين الرعاة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن صالح بن هانئ حدثنا محمد بن إسماعيل بن مهران حدثنا الفضل بن سهل الأعرج حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يزيد بن زريع فذكره رواه مسلم في الصحيح عن الفضل بن سهل أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح أن هبار بن الأسود كان قد أصاب زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقال إن ظفرتم بهبار فاجعلوه بين خرمتين من حطب ثم حرقوه

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله إن ظفرتم به فاقطعوا يده ثم رجله وهذا منقطع وقوله أصابها بشيء يريد خروجه خلفها حين خرجت من مكة وردها حتى سقط بها بعيرها وأسقطت لذلك سقطا وقد ذكر الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه حديث الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فاحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وأن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد بهذا الحديث رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة وذكر أيضا في رواية أبي عبد الرحمن حديث حمزة بن عمرو الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى وذكر الحديث ابن عليه عن يونس عن الحسن عن عمران بن حصين وسمرة قالا

ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة وحديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية قال لا تمثلوا وحديث عبد الله بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة وحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصبر وحديث أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر الروح وحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخدوا شيئا فيه الروح غرضا وحديث ابن عمر أنه مر بقوم قد نصبوا دجاجة وهم يرمونها فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاتتخذوا شيئا فيه الروح غرضا وحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم وحديث هني بن نويرة أن ابن مكعبر مثل به فقال علقمة قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان

وحديثه عن ابن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم مديته وليرح ذبيحته وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في كتاب السنن قال الشافعي والمثلة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن تقطع أيدي المشركين إذا أسروا وتجزع آذانهم وأنفهم وقد فعل ذلك أبو سفيان يوم أحد فمثل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمثلن بكذا وكذا منهم قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك عن المثلة قال أحمد روينا في حديث روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين رأى حمزة لئن ظفرت بقريش لأمثلن بسبعين رجلا منهم فأنزل الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نصبر يا رب

قال الشافعي المثلة واتخاذ ما فيه الروح غرضا وإحراق أهل الشرك بالنار لا يحل فعل ذلك بهم بعد أن يؤسروا ويحل أن يقاتلوا فيرموا بالنبل والحجارة وبشهب النار وكل ما فيه دفع لهم عن حرب المسلمين ومعونة لأهل الإسلام عليهم وقد أباح الله رمي الصيد بالنبل ما كان ممتنعا فإذا أخذ فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ غرضا برمي وأمر أن يذبح أحسن الذبح والآدمي في ذلك أكثر من الصيد وبسط الكلام فيه باب إسلام المشرك بعد الأسر أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال أسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل فأوثقوه فطردوه في الحرة فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه أو قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار وتحته قطيفة فناداه يا محمد يا محمد فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنك قال فيم أخذت وفيم أخذت سابقة الحج قال أخذت بجريرة حلفائكم ثقيف وكان ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتركه ومضى فناداه يا محمد يا محمد فرحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إليه فقال ما شأنك فقال إني مسلم قال

لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح قال فتركه ومضى فناداه يا محمد يا محمد فرجع إليه فقال إني جائع فأطعمني قال وأحسبه قال وإني عطشان فأسقني قال هذه حاجتك قال ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نسخة أخرى ففاداه بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف وأخذ ناقته تلك أخرجه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الوهاب وفي حديث إسحاق وأخذت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك وسبيت امرأة من الأنصار فذكر قصة المرأة قال الشافعي في رواية أبي سعيد وحده في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بجريرة حلفائكم ثقيف إنما هو أن المأخوذ مشرك مباح الدم والمال لشركه من جميع جهاته والعفو عنه مباح فلم ينكر أن يقول أخذت أي حبست بجريرة حلفائكم ثقيف ويحبسه بذلك ليصيروا إلى أن يحلوا من أراد وقد غلظ بهذا بعض من تشدد في الولاية فقال يؤخذ الولي بالولي من المسلمين وهذا مشرك يحل بأن يؤخذ بكل جهة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجلين من المسلمين

هذا ابنك قال نعم فقال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه وقضى الله تبارك وتعالى أن ألا تزر وازرة وزر أخرى فلما كان حبسه هذا حلالا بغير جناية غيره وإرساله مباحا جاز أن يحبس بحناية غيره لاستحقاقه ذلك بنفسه قال الشافعي وأسلم هذا الأسير فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلم بلا نية قال لو قلتها وأنت تملك نفسك أفلحت كل الفلاح وحقن بإسلامه دمه ولم يخله بالإسلام إذ كان بعد إساره وإذ فداه النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه بالرجلين فهذا أنه أثبت عليه الرق بعد إسلامه وهذا رد لقول مجاهد فإن سفيان أخبرنا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال إذا أسلم أهل العنوة فهم أحرار وأموالهم فيء للمسلمين فتركنا هذا استدلالا بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذ فداه برجلين من أصحابه فإنما فداه بهما أنه فك الرق عنه بأن خلوا صاحبيه وفي هذا دلالة على أن لا بأس أن يعطي المسلمون المشركين كل من يجري عليه الرق وإن أسلم إذا كان لا يسترق وهذا العقيلي لا يسترق لموضعه فيهم وبسط الكلام فيه إلى أن قال

فدا النبي صلى الله عليه وسلم هذا العقيلي الذي أسلم ورده إلى بلده وهي أرض كفر لعلمه بأنهم لا يصدونه لقدرة فيهم وشرفه عندهم قال أحمد ومن ادعى نسخ هذا الحديث بقوله فلا ترجعوهن إلى الكفار فالآية في النساء وقد رد أبا بصير بعد نزول الآية حتى انفلت بنفسه ورجع العباس إلى مكة بعد إسلامه وقبل الفتح لأنه كان لا يخاف أن يضروه أو يفتن عن دينه لشرفه فيهم تم المجلد السادس ويليه إن شاء الله المجلد السابع وأوله باب من يجري عليه الرق وأسأل الله لي ولذريتي ولجميع المسلمين حسن الختام القاهرة في م أبو إسلام سيد كسروي حسن

بسم الله الرحمن الرحيم

باب من يجري عليه الرق

أ أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال قد سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وهوازن وقبائل من العرب وأجرى عليهم الرق حتى من عليهم بعد فاختلف أهل العلم بالمغازي فزعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلق سبي هوازن قال لو كان تاما على أحد من العرب سبي لتم على هؤلاء ولكنه إسار وفداء قال الشافعي فمن ثبت هذا الحديث زعم أن الرق لا يجري على عربي بحال وهذا قول الزهري وسعيد بن المسيب والشعبي ويروى عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز

قال الشافعي أخبرنا سفيان عن يحيى بن يحيى الغساني عن عمر بن عبد العزيز قال وأخبرنا سفيان عن رجل عن الشعبي أن عمر قال لا يسترق عربي قال وأخبرنا عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال في المولى ينكح الأمة يسترق ولده وفي العربي ينكح الأمة لا يسترق وله وعليه قيمتهم قال الشافعي ومن لم يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أن العرب والعجم سواء وأنه يجري عليهم الرق حيث جرى على العجم والله أعلم قال الربيع وبه يأخذ الشافعي رحمه الله قال أحمد وقد ذكر الشافعي في القديم في رواية الزعفراني هذه المسألة وقال أخبرنا سفيان عن مطرف عن الشعبي قال قال عمر لا يسترق عربي قال وأخبرنا سفيان عن يحيى بن يحيى الغساني أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن عمر بن الخطاب كان فيما يقضي فيما تسابت العرب من الفداء بأربع مائة قال وأخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يقضي في العرب الذين ينكحون الإماء في الفداء بالغرة قال الشافعي

أخبرنا محمد وأنا أظنه محمد بن عمر الواقدي عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبيه عن السلولي عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين لو كان ثابتا على أحد من العرب سباء بعد اليوم ثبت على هؤلاء ولكن إنما هو ب إسار وفداء قال الشافعي ولا نعلم النبي صلى الله عليه وسلم سبى بعد حنين أحدا ولا نعلم أبا بكر سبى عربيا من أهل الردة حتى خلاهم عمر قال وقد روى شيء عن أبي بكر في سبي بعض العرب وليس ثابتا إنما كان أسرهم وأحسب أن من قال سباهم إنما ذهبوا إلى هذا والحجاز عندنا ليس في أهله عربي علمته جرى عليه سبي في الإسلام قال أحمد أما قبل سبي هوازن فالسبي كان يجري عليهم والأخبار بذلك ناطقة ولو صح حديث معاذ كانت الحجة فيه إلا أنه رواية موسى بن محمد بن إبراهيم وليس بالقوي والراوي عنه الواقدي وهو ضعيف ولم أجد هذا اللفظ في شيء من طرق حديث سبي هوازن والله أعلم ومن الأحاديث التي وردت في جريان الرق عليهم ما ثبت عن عامر الشعبي عن أبي هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم في نذر محرر من بني إسماعيل كان على عائشة فسبى سبي من بلعنبر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم

إن سرك أن تفي بنذرك فاعتقي محررا من هؤلاء فجعلهم من بني إسماعيل إلا أن هذا كان قبل سبي هوازن فيما زعم أهل العلم بالمغازي والله أعلم باب تحريم الفرار من الزحف أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين فكتب عليهم أن لا يفر العشرون من المائتين فأنزل الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين فخفف عنهم وكتب أن لا يفر مائة من مائتين أخرجه البخاري في الصحيح وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ابن عباس قال من فر من ثلاثة فلم يفر ومن فر من اثنين فقد فر هكذا وجدته وقد سقط من إسناده بين ابن أبي نجيح وابن عباس أ عطاء بن أبي رباح أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا

أحمد بن شيبان حدثنا سفيان فذكره بمعناه وفي إسناده عطاء أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله عز وجل يا أيها الذين ءامنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد بآء بغضب من الله قال الشافعي والتحرف للقتال الاستطراد إلى أن يمكن المستطرد الكرة في أي حال ما كان الإمكان والتحيز إلى الفئة أين كانت الفئة ببلاد العدو أو ببلاد الإسلام بعد ذلك أو قرب وإنما يأثم بالتولية من لم ينو واحدا من المعنيين أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا أبو عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فلقوا العدو فحاص الناس حيصة فأتينا المدينة ففتحتنا بابها وقلنا يا رسول الله نحن الفارون فقال بل أنتم العكارون وأنا فئتكم

وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أنا فئة كل مسلم قال الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه حكاية عن بعض أهل العلم منهم الحسن أن هذه الآية أنزلت في أهل بدر وليست بعامة قال أحمد قد روي عن أبي نصرة عن أبي سعيد الخدري أنه قال نزلت في يوم بدر قال الشافعي آي القرآن عام لجميع الناس وكل الخلق مراد به إلا أن يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفرض أن الله قصد به إلى قوم دون قوم وذكر الشافعي في القديم أحاديث في كيفية بيعة الناس إمامهم ومقصوده منها هذه المسألة ونحن نذكر أسانيدها وما وقع إلينا في البيعة من جهة الشافعي رحمه الله أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر بن سلامة ب حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أن أباه أخبره عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول أو نقوم بالحق لا نخاف في الله لومة لائم أخرج البخاري في الصحيح من حديث مالك وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يحيى

وبهذا الإسناد حدثنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ستا كما أخذ على النساء أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا يع ضه بعضكم بعضا ولا تعصوا في معروف أمرتكم به فمن أصاب منكم منهن واحدة فعدلت عقوبته فهو كفارة ومن أخرت عقوبته فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له أخرجه مسلم من حديث هشيم عن خالد الحذاء وبهذا الإسناد قال حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك زاد في القديم حديث مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه فقلنا يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن وأطقتن قالت فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا

هلم نبايعك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان أ بن سعيد حدثينا القعنبي فيما قرأ على مالك فذكره غيره أنه قال كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة قال الشافعي حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت ولكن بايعناه على أن لا نفر أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا أبو الزبير عن جابر فذكره رواه مسلم في الصحيح من حديث سفيان وذكر الشافعي معنى حديث عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال لما كان زمان الحرة أتاه آت فقال له هناك ابن حنظلة يبايع الناس فقال على أي شيء قال على الموت قال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا علي بن عبيد حدثنا هشام حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى المازني فذكره رواه البخاري عن موسى وأخرجه مسلم من وجه آخر عن وهيب

قال الشافعي فالسنة أن يبايع الناس إمامهم على أن يقاتلوا معه ما أمكنهم القتال وأطاقوه فإذا لم يطيقوه فلا سبيل عليهم على ما وصفه ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبايع الناس فيما استطاعوا قال الشافعي فإن عجزوا عن القتال وسعهم التحيز والفرار إلى فئة وكل المسلمين فئة وكذلك قال عمر بن الخطاب أنا فئة كل مسلم باب النهي عن قصد النساء والولدان بالقتل أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الذين بعث إلى ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان وقال في موضع آخر في رواية أبي عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان ب وذكر في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه حديث مالك عن نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان أخبرناه أبو أحمد المهرجاني حدثنا أبو بكر بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك

هكذا رواه مالك مرسلا ورواه الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق أخبرنا إسماعيل بن قتيبة حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا الليث قال وأخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا قتيبة حدثنا الليث فذكره رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وقتيبة ورواه البخاري عن أحمد بن يونس عن الليث وكذلك رواه عبيد الله بن عمر عن نافع موصولا وذكر في القديم حديث ابن علية عن يونس عن الحسن عن الأسود بن سريع أن قوما قتلوا الذرية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل ذرية قيل أوليس بأولاد المشركين قال خياركم أولاد المشركين أخبرناه علي بن محمد المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا يونس بن عبيد فذكره بإسناده أتم من ذلك

باب التبييت على المشركين وإصابة نسائهم وذراريهم من غير قصد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله يعني ابن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وأبنائهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم منهم وربما قال سفيان في الحديث هم من آبائهم وقال في موضع آخر في رواية أبي عبد الله قال أخبرني الصعب بن جثامة أ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم قال وزاد عمرو بن دينار عن الزهري هم من آبائهم أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان

أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وكان سفيان يذهب إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم إباحة لقتلهم وأن حديث ابن أبي الحقيق ناسخ له قال وكان الزهري إذا حدث بحديث الصعب بن جثامة أتبعه حديث ابن كعب بن مالك قال الشافعي وحديث الصعب بن جثامة كان في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان في عمرته الأولى فقد قتل ابن أبي الحقيق قبلها وقيل في سنتها وإن كان في عمرته الآخرة فهو بعد أمر ابن أبي الحقيق غير شك والله أعلم قال ولم نعلمه رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه ومعنى نهيه عندنا والله أعلم عن قتل النساء والولدان أن يقصد قصدهم بقتل وهم يعرفون متميزين ممن أمر بقتله منهم ومعنى قوله هم منهم أنهم يجمعون خصلتين أن ليس لم حكم الإيمان الذي يمنع الدم ولا حكم دار الإيمان الذي يمنع الغارة على الدار وبسط الكلام في شرح ذلك قال أحمد وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي أن قتل أبي رافع بن أبي

الحقيق كان قبل غزوة بني المصطلق وقبل عمرة الحديبية وفي حديث الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالأبواء أو بودان فأهدى إليه حمار وحش فرده وقال إنا حرم وذكر أنه سئل عن ذراري المشركين فذكره وفي ذلك دلالة على صحة ما قال الشافعي من كونه بعد نهيه عن قتل النساء والصبيان وأن وجه الجمع بين الحديثين ما ذكر الشافعي رحمه الله واحتج الشافعي رحمه الله في جواز التبيت أيضا بما أخبرنا ب أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عمر بن حبيب عن عبد الله بن عون أن نافعا كتب إليه يخبره أن ابن عمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون في نعمهم بالمريسيع فقتل المقاتلة وسبي الذرية أخرجاه في الصحيح من حديث ابن عون وأما الحديث الذي أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد بن عن أنس قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فانتهى إليها ليلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طرق قوما لم يغر عليهم حتى يصبح فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يكونوا يصلون أغار عليهم حين يصبح فلما أصبح ركب وركب المسلمون فخرج أهل القربة ومعهم مكاتلهم ومساحيهم فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والخميس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قال أنس وإني لردف أبي طلحة وأن قدمي لتمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد رواية أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغير حتى يصبح ليس تحريم للإغارة ليلا ولا نهارا ولا غازين في حال والله أعلم ولكنه على أن يكون يبصر من معه كيف يغيرون احتياطا من أن يؤتوا من كمين أو من حيث لا يشعرون وقد تختلط الحرب إذا أغاروا ليلا فيقتل بعض المسلمين بعضا قد أصابهم ذلك في قتل ابن عتيك فقطعوا رجل أحدهم قال أحمد وإنما أراد في قتال ابن عتيك وخروج في قتل ابن أبي الحقيق إلا أن في تلك القصة أن ابن عتيك سقط فوثئت رجله ويحتمل أنه أراد في قتل كعب بن الأشرف فغلظ الكاتب ففي قصة قتل كعب بن الأشرف أنه أصيب الحارث بن أوس بن معاذ فجرح في رأسه ورجله قال محمد بن سلمة أ أصابه بعض أسيافنا

وقيل بل أصابوا عباد بن بشر في وجهه أو في رجله لا يشعرون وذلك في قصة قتل كعب بن الأشرف باب المرأة تقاتل فتقتل قال الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه حدثنا بعض أصحابنا عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت ما رأيت مثل يهودية من بني قريظة إنها لتحدث عندي وتضحك إذا نودي بها فقالت إني الآن لمقتولة قلت وما شأنك قالت أحدثت حدثا حدثناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق فذكره بإسناده قالت ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني قريظة إلا امرأة واحدة ثم ذكره أتم من ذلك قال الشافعي فحدثنا أصحابنا أنها كانت دلت على محمود بن مسلمة رحا فقتلته فقتلت بذلك قال الشافعي

قد جاء الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل القرظية ولم يصح خبر على أي معنى قتلها وقد يحتمل أن تكون أسلمت ثم ارتدت ولحقت بقومها فقتلها لذلك ويحتمل غيره وقد قيل أن محمود بن مسلمة قتل بخيبر ولم يقتل يوم بني قريظة وذاك أن محمد بن مسلمة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذن لي أن أخرج إلى مرحب فأنا والله الموتور الثأر قال أحمد روينا عن ابن إسحاق والواقدي أن خلاد بن سويد الخزرجي دلت عليه فلانة امرأة من بني قريظة رحا فشدخت رأسه فقتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر قال أحمد وقد ذكر الشافعي في القديم حديث رباح بن يحيى أخي حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة ضخمة مقتولة فقال ما أرى هذه كانت تقاتل وفي ذلك دلالة على أنها إذا قاتلت حل قتالها وقتلها والله أعلم باب ب قطع الشجر وحرق المنازل أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو وحدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي كل ما كان مما يملكون لا روح فيه فإتلافه بكل وجه مباح

ثم ساق الكلام إلى أن قال قال الله تبارك وتعالى في بني النضير حين حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب الآية إلى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فوصف إخرابهم منازلهم بأيديهم وإخراب المؤمنين بيوتهم ووصفه إياه تبارك وتعالى كالرضا به وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع ألوان من ألوان نخلهم فأنزل الله رضا بما صنعوا من قطع نخلهم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين فرضي القطع وأباح الترك أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق وهي البويرة أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث موسى بن عقبة وغيره وذكر بعضهم نزول الآية فيه وذكره الشافعي في موضع آخر من رواية أبي سعيد أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا

الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق أموال بني النضير فقال قائل وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير قال أحمد وقد روي هذا الشعر في حديث نافع عن ابن شهاب موصولا قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد فإن قال قائل فعلل النبي أ صلى الله عليه وسلم حرق مال بني النضير ثم تركه قيل على معنى ما أنزل الله وقد حرق بخيبر وهي بعد بني النضير وحرق الطائف وهي آخر غزاة قاتل بها وأمر أسامة بن زيد أن يحرق على أهل أبنا أخبرنا أبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن جعفر قال سمعت ابن شهاب يحدث عن عروة عن أسامة بن زيد قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أغير صباحا على أهل أبنا وأحرق قال أحمد كذلك رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري وكان أبو مسهر يقول نحن أعلم وهي يبنا فلسطين أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع

أخبرنا الشافعي قال قال الأوزاعي أبو بكر كان أعلم بتأويل هذه الآية وقد نهى عن ذلك وعمل به أئمة المسلمين قال الشافعي ولعل أمر أبي بكر رضي الله عنه بأن يكفوا عن أن يقطعوا شجرا مثمرا إنما هو لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن بلاد الشام تفتح على المسلمين فما كان مباحا له أن يقطع ويترك اختار الترك نظرا للمسلمين وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بني النضير فلما أسرع في النخل قيل له وعدكها الله فلو استبقيتها لنفسك فكف القطع استبقاء لا أن القطع محرم فقد قطع بخيبر ثم قطع بالطائف وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال قال أبو يوسف حدثنا بعض أشياخنا عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم أنه قيل لمعاذ بن جبل أن الروم يأخذون ما حسر من خيلنا فيستفحلونها ويقاتلون عليها أفنعقر ما حسر من خيلنا فقال لا ليسوا بأهل أن ينتقصوا منكم إنما هم غدا رقيقكم وأهل ذمتكم قال وقال أبو يوسف حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال لما بعث أبو بكر خالد بن الوليد إلى طليحة وبني تميم قال أيما واد أو دارا غشيتها فأمسك عنها إن سمعت أذانا حتى تسلهم ما يريدون وما ينقمون

وأيما دار غشيتها فلم تسمع فيها أذانا ب فشن عليه الغارة واقتل وحرق قال أبو يوسف ولا نرى أن أبا بكر نهى عن ذلك بالشام إلا لعلمه بأن المسلمين سيظهرون عليها ويبقى ذلك لهم قال أحمد وقد ذكر أبو الأسود عن عروة وذكر موسى بن عقبة في المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع كروم ثقيف حين حاصرهم بالطائف أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وإذا تحصن العدو فلا بأس أن يرموا بالمنجانيق والعرادات والنيران وغيرها نصب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الطائف منجانيقا أو عرادة ونحن نعلم أن فيهم النساء والولدان وذكر في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه حديث الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن مكحول أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصب المنجانيق على أهل الطائف وحديث أبي عباد عن ابن المبارك عن موسى بن علي عن أبيه أن عمرو بن العاص نصب المنجانيق على أهل الإسكندرية أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في العدو يعلون الحصن بأطفال المسلمين يتترسون بهم قال الأوزاعي يكف المسلمون عن رميهم فإن برز أحد منهم رموه فإن الله تعالى يقول

لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم حتى فرغ من الآية فكيف يرمي المسلمون من لا يرونه من المشركين قال الشافعي والذي تأول الأوزاعي يحتمل ما تأوله عليه ويحتمل أن يكون كفه عنهم لما سبق في عمله من أنه استسلم منهم طائفة طائعين والذي قال الأوزاعي أحب إلينا إذ لم يكن بنا ضرورة إلى قتال أهل الحصن ثم ساق الكلام إلى أن قال ولكن لو اضطررنا إلى أن نخافهم على أنفسنا إن كففنا عن حربهم قاتلناهم ولم نعمد قتل المسلم فإن أصبناه كفرناه باب تحريم إتلاف ما ظفر المسلمون من ذوات الأرواح وعقره أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن صهيب مولى عبد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله قيل يا رسول الله وما حقها قال أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فترمي بها قال الشافعي في روايتنا عن أبي عبد الله وأبي سعيد ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصبورة

حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي حدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من البهائم صبرا رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن يحيى القطان أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال أبو بكر الصديق لا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة ولا تعقرن نخلا ولا تحرقنه فإن قال قائل فقد قال أبو بكر ولا تقطعن شجرا مثمرا فقطعته فإني إنما قطعته بالسنة واتباع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أولى بي وبالمسلمين ولم أجد لأبي بكر في ذوات الأرواح مخالفا من كتاب ولا سنة ولا مثلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حفظت مع أن السنة تدل على ما قال أبو بكر في ذوات الأرواح من أموالهم فذكر حديث العصفور قال الشافعي وقد بلغنا عن أبي أمامة الباهلي أنه أوصى ابنه أن لا يعقر جسدا وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى عن عقر الدابة إذا هي قامت وعن قبيصة أن فرسه قام عليه بأرض الروم فتركه ونهى عن عقره وأخبرنا من سمع هشام بن الغاز يروي عن مكحول أنه سأله عنه فنهاه وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة

قال الشافعي وقال الأوزاعي ب وبلغنا أن من قتل نخلا ذهب ربع أجره ومن قتل جرادا ذهب ربع أجره فإن قال قائل فقد روي أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عقر عند الحرب فلا أحفظ ذلك من وجه يثبت على الانفراد ولا أعلمه مشهورا عند عوام أهل العلم بالمغازي قال أحمد الحديث الذي أرسله الأوزاعي روي عن أبي رهم السماعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عقر بهيمة ذهب ربع أجره ومن حرق نخلا ذهب ربع أجره وليس بالقوي والحديث الذي روي عن جعفر إنما يرويه محمد بن إسحاق بن يسار عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال حدثني أبي الذي أرضعني وهو أحد بني مرة بن عوف وكان في تلك الغزاة غزاة مؤتة قال والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق فذكره قال أبو داود هذا الحديث ليس بذلك القوي وقد جاء فيه نهى كثير عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وأبي سعيد فإن زعم أبو يوسف أنها قياس على ما لا روح فيه فليقل للمسلمين أن لهم

يحرقوها كما لم أن يحرقوا النخل والبيوت وإن زعم أن للمسلمين ذبح ما يذبح منها فإنه إنما أحل ذبحها للمنفعة بأن تكون مأكولة ليس بأن يعذب بالذبح ولا تكون مأكولة وبسط الكلام في هذا أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ولكن إن قاتلوا فرسانا لم نر بأسا إذ كنا نجد السبيل إلى قتلهم بأرجالهم أن نعقرهم كما نرميهم بالمنجانيق وإن أصاب ذلك غيرهم وقد عقر حنظلة بن الراهب بأبي سفيان بن حرب يوم أحد فأكسعت فرسه به فسقط عنها فجلس على صدره ليذبحه فرآه ابن شعوب فرجع إليه يعدو كأنه سبع فقتله واستنقذ أ أبا سفيان من تحته فقال أبو سفيان من بعد ذلك قلو شئت نجيتني كميت رجليه ولم أجهل النعماء لابن شعوب وما زال مهري مزجر الكلب منهم لدا غدوة حتى دنت لغروب أقاتلهم طرا وادعوا يال غالب وادفعهم عني بركن صليب وقال في موضع آخر عقر حنظلة بن الراهب بأبي سفيان بن حرب يوم أحد فرسه وذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك عليه ولا نهاه ولا غيره عن مثل هذا باب ما جاء في قتل من لا قتال فيه من الرهبان وغيره أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي

ويترك قتل الرهبان إتباعا لأبي بكر رضي الله عنه ونص في هذا الكتاب على قتال من لا قتال فيه سوى الرهبان ونص على أنه إنما قاله في الرهبان إتباعا لا قياسا وقال في كتابه على سير الواقدي المسموع بهذا الإسناد قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية وقال في غير أهل الكتاب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وحقن دماء من دان دين أهل الكتاب بالإيمان وإعطاء الجزية لا أعرف منهم خارجا من هذا من الرجال وقتل يوم حنين دريد بن الصمة ابن خمسين ومائة في شجار لا يستطيع الجلوس فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر قتله ولا أعرف في الرهبان أن يسلموا أو يؤدوا الجزية أو يقتلوا ولا أعرف يثبت عن أبي بكر خلاف هذا ولو كان يثبت لكان يشبه أن يكون أمرهم بالجد على قتال من يقاتلهم ولا يتشاغلوا بالمقام على صوامع هؤلاء وبسط الكلام في هذا إلى أن قال وقتل أعمى من بني قريظة بعد الإسار وهذا يدل على قتل من لا يقاتل من الرجال البالغين إذا أبى الإسلام والجزية قال أحمد حديث ب أبي بكر الصديق رضي الله عنه إنما روي عنه منقطعا

أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو السلمي أخبرنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث جيوشا إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك الأرباع فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر الصديق إما أن تركب وإما أن أنزل فقال له أبو بكر ما أنت بنازل ولا أنا براكب إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله ثم قال إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنه حبسوا أنفسهم له وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عن بالسيف وإني موصيك بعشر لا تقتلن إمرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه ولا تغلل ولا تجبن وبمعناه رواه صالح بن كيسان وأبو عمران الجوني ويزيد بن أبي مالك الشامي عن أبي بكر وكل ذلك منقطع ورواه ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي بكر فهذا وإن كان أيضا منقطعا فمراسيل ابن المسيب أقوى من مراسيل غيره

إلا أن أحمد بن حنبل كان يقول هذا حديث منكر ولم أقف على المعنى الذي لأجله أنكره وكان ابنه عبد الله يزعم أنه كان ينكر أن يكون ذلك من حديث الزهري والله أعلم وفي كل هذه الروايات ذكر الشيخ الكبير فإن كان يتبع أبا بكر في الرهبان فليتبعه أيضا في الكبير وحديث دريد بن الصمة يشبه أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما لم ينكر قتله لما كان فيه من رأي الحرب وتدبير القتال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى ما روي عن أبي بكر وأسانيده غير قوية قال الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه وقد روى أصحابنا عن أبي الزناد عن المرقع عن رباح أخي حنظلة أن النبي أ صلى الله عليه وسلم بعث إلى خالد أن لا يقتل عسيفا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا الحسن بن علي بن زياد حدثنا سعيد بن منصور حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن المخزومي عن أبي الزناد فذكر في حديث أتم منه وقال لرجل الحق خالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب حدثنا هلال بن العلاء حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا عمر بن المرقع بن صيفي بن رباح بن الربيع أخي حنظلة الكاتب قال سمعت أبي يحدث عن جدي رباح بن الربيع قال

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فرأى ناسا مجتمعين على شيء فقال على ما اجتمع هؤلاء فقالوا على امرأة مقتولة فقال ما كانت هذه لتقاتل وخالد بن الوليد في المقدمة قال فبعث رجلا فقال قل لخالد لا تقتلن ذرية ولا عسيفا رواه أبو داود في كتاب السنن عن أبي الوليد إلا أنه قال لا تقتلن امرأة ولا عسيفا وهذا إسناد لا بأس به إلا أن الشافعي قال لست أعرف مرقع هذا ومرقع هو ابن صيفي بن رباح بن ربيع ويقال رياح قال البخاري رياح أصح روي عنه هذا الحديث موسى بن عقبة وأبو الزناد وابنه عمر وأقام إسناده عن أبي الزناد ابنه والمغيرة بن عبد الرحمن ورواه الثوري عن أبي الزناد عن مرقع عن حنظلة الكاتب قال البخاري وهو وهم قال الشافعي وقد روى عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن رجل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل العسفاء والوصفاء وهذا كالذي ذكرناه قبله من المجهول

قال أحمد وهكذا رواه حماد بن سلمة وحماد بن زيد ووهيب بن خالد عن أيوب السختياني عن رجل عن أبيه وهو مجهول كما قال الشافعي وروى إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الوالدان ولا أصحاب الصوامع وإبراهيم ب بن إسماعيل غير محتج به وأخرج أبو داود في كتاب السنن حديث حسن بن صالح عن خالد بن الفزر قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا حسن بن صالح عن خالد يعني ابن الفزر البصري قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا أعداء الله في سبيل الله لا تقتلن شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأخرج أبو داود في مقابلته حديث حجاج بن أرطأة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم وقد أخبرناه الحسن بن محمد بن حبيب من أصله قال حدثنا أبو عبد الله الصفار حدثنا الحسن بن علي بن بحر أبو سعيد حدثنا عمرو بن عون أخبرنا هشيم عن الحجاج فذكره وقال في آخره يعني الصغار والذرية فإذا كان المراد بالشرخ الصغار والذرية فالمراد بالشيوخ في مقابلتهم الرجال البالغين والحجاج بن أرطأة غير محتج به والحسن عن سمرة منقطع في غير حديث العقيقة فيما ذهب إليه بعض أهل العلم بالحديث والله أعلم وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال اتقوا الله في الفلاحين ولا تقتلوهم إلا أن ينصبوا لكم الحرب باب أمان العبد أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون يد على من سواهم تكافأ دمائهم ويسعى بذمتهم أدناهم قال أحمد وهذا في حديث قيس بن عباد أ عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم

وقد مضى في أول كتاب الجراح وذكر في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه حديث وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي قال في الصحيفة التي أورثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بذمتهم أدناهم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن أبيه قال خطبنا علي فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه ليس في كتاب الله وهذه الصحيفة معلقة في سيفه فيها أسنان الإبل وشيء من الجراحات فقد كذب وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غيره مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن أبي معاوية الضرير وأخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن الأعمش فذكره بإسناده ومعناه رواه مسلم في الصحيح عن أبي سعيد

وأخرجاه من حديث الثوري عن الأعمش بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال قال أبو يوسف حدثنا عاصم بن سليمان عن الفضيل بن زيد قال كنا محاصرين حصن قوم فعمد عبد لبعضهم فرمى بسهم فيه آمان فأجاز ذلك عمر بن الخطاب قال الشافعي أرأيت عمر بن الخطاب حين أجاز أمان العبد ولم يسل أيقاتل ب أو لا أليس ذلك دليلا على أنه إنما أجازه على أنه من المؤمنين وبسط الكلام فيه وقد رويناه عن شعبة عن عاصم عن فضيل بن زيد وفيه من الزيادة فكتبوا فيه إلى عمر فكتب عمر إن العبد من المسلمين وذمته ذمتهم باب أمان المرأة احتج الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه بحديث مالك أظنه عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب قالت فسلمت عليه فقال من هذه فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هانئ

فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ وذلك ضحى أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن بن عبدوس حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو علي الحافظ أخبرنا علي بن الحسين الصفار حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر فذكراه بطوله وحديث الشافعي مختصرا رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى ورواه البخاري عن القعنبي وذكر الشافعي أيضا حديث المقبري عن أبي مرة عن أم هانئ في الآمان وقد أخرجاه في كتاب السنن وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت

إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز وقد ذكره الشافعي من حديث الأعمش عن إبراهيم أ وقال فيما حكي عن العراقيين أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنت زوجها أبا العاص فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا أسانيده في كتاب السنن باب كيف الآمان ومن نزل على حكم مسلم من أهل القناعة والثقة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك قال حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر فقدمت به على عمر فلما انتهينا إليه قال له عمر تكلم قال كلام حي أم كلام ميت قال تكلم لا بأس قال إنا وإياكم معشر العرب ما خلى الله بيننا وبينكم كنا نتعبدكم ونقتلكم ونغضبكم فلما كان الله معكم لم يكن لنا بكم يدان فقال عمر ما تقول فقلت يا أمير المؤمنين تركت بعدي عدوا كثيرا وشوكة شديدة فإن قتلته يئس القوم من الحياة ويكون أشد لشوكتهم فقال عمر أستحيي قاتل البراء بن مالك ومجزأة بن ثور فلما خشيت أن يقتله قلت ليس إلى قتله سبيل قد قلت له تكلم لا بأس فقال عمر ارتشيت وأصبت منهن فقلت والله ما ارتشيت ولا أصبت

قال لتأتيني على ما شهدت به بغيرك أو لأبدأن بعقوبتك قال فخرجت فلقيت الزبير بن العوام فشهد معي وأمسك عمر وأسلم الهرمزان وفرض له قال الشافعي في رواية أبي سعيد وقبول من قبل من الهرمزان أن ينزل على حكم عمر يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل من بني قريظة حين حصرهم وجهدتهم الحرب أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ قال وقول عمر يرحم الله لتأتينني بمن شهد على ذلك غيرك يحتمل إن لم يذكر ما قال للهرمزان أن لا يقبل إلا بشاهدين ويحتمل أن يكون احتياطا كما احتاط في الأخبار ويحتمل أن يكون في بدنه فجعل الشاهد غيره لأنه دافع عن من ب في بدنه وأشبه ذلك أن يكون احتياطا والله أعلم قال الشافعي ولا قود على قاتل أحد بعينه لأن الهرمزان قاتل البراء بن مالك ومجزأة بن ثور فلم ير عمر عليه قودا وقول عمر في هذا موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءه قاتل حمزة مسلما فلم يقتله به قودا واحتج في موضع آخر في روايتنا عن أبي عبد الله بإسناده عن الشافعي بقول الله عز وجل

قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وما سلف ما تقضى وذهب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان يجب ما كان قبله قال أحمد وهذا في حديث عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى عنه ثابتة أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه أنه بلغني أن الرجل منكم يطلب العلج حتى إذا أسند في الجبل وامتنع قال له الرجل مترس يقول لا تخف فإن أدركه قتله وإني والذي نفسي بيده لا يبلغني أن أحدا فعل ذلك إلا ضربت عنقه قال مالك لا يقتل به قال الشافعي إن كان إنما ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر وهذا كافر لزمه إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إن يترك كل ما خالفه

قال أحمد هذا عن عمر منقطع وقد روينا بإسناد موصول عن أبي وائل أنه قال جاءنا كتاب عمرو إذا حاصرتم قصرا فأرادوكم أن تنزلوا على حكم الله فلا تنزلوهم فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم أقضوا فيهم بما أحببتم وإذا قال الرجل للرجل لا تخف فقد أمنه وإذا قال مترس فقد أمنه فإن الله يعلم الألسنة أخبرناه يحيى بن إبراهيم أخبرنا محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا أ الأعمش عن أبي وائل فذكره وقد ثبت ما ذكر عمر في النزول على حكم الله عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الخروج إلى دار الحرب غازيا بغير إذن الإمام والتقدم على جماعة المشركين والأغلب أنهم سيقتلونه أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي رحمه الله قال استحب أن لا يخرجوا إلا بإذن الإمام بخصال فذكر مبسوط ما اختصره المزني ثم قال فأما أن يكون ذلك يحرم عليهم فلا أعلمه يحرم وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الجنة فقال له رجل من الأنصار إن قتلت صابرا محتسبا قال فلك الجنة فانغمس في جماعة العدو فقتلوه وألقى رجلا من الأنصار درعا كانت عليه حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ثم انغمس في العدو فقتلوه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم

وأن رجلا من الأنصار تخلف عن أصحاب بئر معونة فرأى الطير عكوفا على مقتلة أصحابه فقال لعمرو بن أمية سأتقدم على هؤلاء العدو فيقتلوني ولا أتخلف عن مشهد قتل فيه أصحابنا ففعل فقتل فرجع عمرو بن أمية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا حسنا ويقال فقال لعمرو فهلا تقدمت فقاتلت حتى تقتل وقال في موضع آخر في هذا الإسناد وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري ورجلا من الأنصار سرية وحدهما وبعث عبد الله بن أنيس سرية وحده قال الشافعي في الموضع الأول فإذا أحل للرجل المنفرد أن يتقدم على الجماعة الأغلب عنده وعند من رآه أنها ستقتله كان هذا أكبر مما في انفراد الرجل والرجال بغير إذن الإمام وقد بسط الشافعي الكلام في قتال الواحد جماعة من المشركين في كتاب القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه وانتهى كلامه إلى أن قال فإن كان يرجو النجاة بالحال التي قد ينجو مثله بها فله ذلك وهو ب مثل أن يقاتل عشرة فقد يهزم الواحد العشرة وما أشبه ذلك وما كان من ذلك مما لا ينجو منه فليس ذلك له لأنه بمنزلة من ألقى نفسه في نار أو بحر يحيط علمه أنه لا ينجو منه فإن قالوا قد بارز عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح جماعة من المشركين فقاتلهم فلم يعبه رسوله الله صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك غير واحد في زمان عمر فلم يعب قال الشافعي عاصم بن ثابت قد كان علم أن القوم قاتلوه لأنه كان قتل يوم أحد جماعة من

بني عبد الدار فجعلت أمه لله عليها نذرا أن تشرب في رأسه الخمر فلما لقي عاصم القوم علم أنهم قاتلوه ليأتوا برأسه المرأة فيصيبوا به فقاتلهم على الإياس من الحياة وكذلك نقول فيمن كان يعلم أنه سيقتل ولعله قتل قبل أن يقتل بقتيل من المشركين ويغيظهم باب قليل الغلول وكثيره محرم أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه أخبرنا أبو النضر شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع قال ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى وزعم أن رفاعة بن زيد وهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا أسود يقال له مدعم قال فخرجنا حتى كنا بوادي القرى فبينما مدعم يخط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم غائر فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا أخرجاه في الصحيح من وجه آخر عن مالك وفيه من الزيادة فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين فقال رسول الله أ صلى الله عليه وسلم

شراك من نار أو شراكان من نار أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا ابن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك فذكره بإسناده ومعناه وذكر هذه الزيادة أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات رجل من أشجع فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم فنظروا إلى متاعه فوجدوا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين وبهذا الإسناد قال حدثنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول سمعت محمد بن يحيى بن سعيد الأنصاري يقول سمعت محمد بن يحيى بن حبان يحدث عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا توفي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشجع يوم خيبر وأنهم ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم أنه قال لهم صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم غل في سبيل الله قال ففتشنا متاعه فوجدناه خرزا من خرز اليهود والله ما يساوي درهمين أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قلت للشافعي

أفرأيت الذي يغل من الغنائم شيئا قبل أن تقسم فقال لا يقطع ويغرم وإن كان جاهلا علم ولم يعاقب فإن عاد عوقب قلت أفيرجل عن دابته أو يحرق سرجه أو متاعه فقال لا يعاقب رجل في ماله إنما يعاقب في بدنه وإنما جعل الله الحدود على الأبدان وكذلك العقوبات وقليل الغلول وكثيره محرم قلت للشافعي فما الحجة فيما قلت فقال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عجلان كلاهما عن عمرو بن شعيب قال أحمد انقطع الحديث من الأصل وهو فيما أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري ب أخبرنا أبو الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي حدثنا إبراهيم بن يسار حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار سمع عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل من غزوة حنين وكان يسير والناس يسألونه حاصت به الناقة فخطفت شجرة رداءه فقال ردوا علي ردائي أتخشون علي البخل والله لو أفاء الله عليكم نعما مثل سمر تهامة لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا ثم أخذ وبرة من ذروة سنام بعيره فرفعها وقال مالي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس وهو مردود عليكم فلما كان عند قسم الخمس أتاه رجل يستحله خياطا أو مخيطا فقال

ردوا الخياط والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنار يوم القيامة قال أحمد وأما حديث صالح بن محمد بن زائدة قال دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالما عنه فقال سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم رجلا قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه قال فوجدنا في متاعه مصحفا فسأل سالما عنه فقال بعه وتصدق بثمنه فهكذا أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا النفيلي وسعيد بن منصور قالا حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح ورواه أبو إسحاق الفزاري عن صالح قال غزونا مع الوليد بن هشام فذكر إحراق الوليد متاع للغال ولم يسند الحديث قال أبو داود هذا أصح الحديثين قال أحمد وقال البخاري عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول وهذا باطل ليس بشيء وصالح بن محمد منكر الحديث تركه سليمان بن حرب قال أحمد ورواه زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وقيل عنه مرسلا وزهير هذا يقال هو مجهول وليس بالمنكر

باب أ إقامة الحدود في أرض الحرب أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال قال أبو يوسف حدثنا بعض أشياخنا عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو قال وحدثنا بعض أشياخنا عن ثور بن يزيد عن حكيم بن عمير أن عمر كتب إلى عمير بن سعد الأنصاري وإلى عماله أن لا تقيموا حدا على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة قال الشافعي لا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام فيما أوجب الله على خلقه من الحدود واحتج بالآيات التي وردت في حد الزاني وقطع السارق وجلد القاذف لم يستثن من كان في بلاد الإسلام أو بلاد الكفر وقال في رواية أبي سعيد وحده في موضع آخر وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد بالمدينة والشرك قريب منها وفيها شرك كثير موادعون وضرب الشارب بحنين والشرك قريب منه وبسط الكلام في ذلك وقال في روايتهما فأما قوله يلحق بالمشركين فإن لحق بهم فهو أشقى له ومن ترك الحد خوف أن يلحق المحدود ببلاد المشركين تركه في سواحل

المسلمين ومسالحهم التي تتصل ببلاد الحرب وما روي عن عمر بن الخطاب مستنكر وهو يعيب أن نحتج بحديث غير ثابت ويقول حدثنا شيخ ومن هذا الشيخ ويقول مكحول عن زيد بن ثابت ومكحول لم ير زيد بن ثابت قال أحمد واحتج بعضهم بحديث بسر بن أبي أرطأة أنه أتى بسارق وقد سرق بختية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيديي في السفر ولولا ذلك لقطعته وهذا إنما يروى بإسناد شامي عن بسر وكان أهل المدينة ينكرون أن يكون بسر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ب وكان يحيى بن معين يقول بسر بن أبي أرطأة رجل سوء قال أحمد وذلك لما قد انتشر من سوء فعله في قتال أهل الحرة قال أحمد وروينا عن عبادة بن الصامت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا حدود الله في السفر والحضر على القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائم

وذلك فيما رواه أبو داود في المراسيل بإسناده عن مكحول عن عبادة وهو بمعناه في تاريخ يعقوب بإسناد موصول ذكرناه في كتاب السنن وروينا عن أبي عبيدة بن الجراح أنه كتب إلى عمر في إقامة الحد على عبد بن الأزور وضرار بن الخطاب وأبي جندل وكانوا قد شربوا وكان ذلك بحضرة العدو فسأله عبد بن الأزور أن يؤخر ذلك حتى يرجع الكتاب ولعل الله أن يكرمهم بالشهادة فقتل عبد بن الأزور حين التقى الناس قبل أن يرجع الكتاب فلما رجع حدهما باب بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال قال الأوزاعي الربا عليه حرام في دار الحرب وغيرها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع ربا الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك فكان أول ربا وضعه ربا العباس بن عبد المطلب فكيف يستحل المسلم أكل الربا في قوم قد حرم عليه دماءهم وأموالهم وقد كان المسلم يبايع الكافر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستحل ذلك وقال أبو يوسف القول ما قال الأوزاعي وإنما أحل أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ربا بين أهل الحرب أظنه قال وأهل الإسلام قال الشافعي

القول كما قال الأوزاعي وأبو يوسف وما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة ليس بثابت ولا حجة فيه باب أ ما جاء في ترك دعاء من قد بلغته الدعوة واحتج الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه في ذلك بحديث ابن علية عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين عند القتال فكتب أن ذلك كان في أول الإسلام وقد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث حدثني بذلك ابن عمر وكان في ذلك الجيش أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية قال أخبرنا ابن عون فذكره أخرجاه في الصحيح من أوجه عن ابن عون وذكر حديث الصعب بن جثامة وحديث سلمة بن الأكوع في التبييت باب النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو قال الشافعي في القديم أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن ينالوه

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا يحيى بن منصور القاضي حدثنا محمد بن عبد السلام حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك فذكره دون قوله مخافة أن ينالوه رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأخرجه البخاري عن القعنبي عن مالك أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النصر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو فإني أخاف أن يناله العدو رواه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان باب ما أحرزه المشركون على المسلمين أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال سألت الشافعي رحمه الله عن العدو يأبق إليهم العبد ويشرد إليهم البعير أو يغيرون فينالونهما فظفر عليهما المسلمون فجاء صاحبهما فقال ما لصاحبهما فقلت أرأيت إن وقعا في المقاسم فقال قد اختلف فيهما المفتون فمنهم من قال هما قبل المقاسم وبعدها سواء لصاحبهما ومنهم من قال هما لصاحبهما قبل المقاسم فإذا وقعت المقاسم وصاروا في سهم رجل فلا سبيل إليهما

ومنهم من قال صاحبهما أحق بهما ما لم يقسما فإذا قسما فصاحبهما أحق بهما بالقيمة قال الشافعي ودلالة السنة فيما أرى والله أعلم مع من قال هو لمالكه قبل القسمة وبعده فأما القياس فمعه لا شك والله أعلم فقلت للشافعي فاذكر السنة فيه فقال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين قال سبيت امرأة من الأنصار وكانت الناقة أصيبت قبلها قال الشافعي كأنه يعني ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لأن آخر الحديث يدل ذلك قال عمران بن حصين وكانت تكون فيهم وكانوا يجيئون بالنعم إليهم فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت كلما أتت بعيرا منها فمسته رغا فتتركه حتى أتت تلك الناقة فمستها فلم ترغ وهي ناقة هدرة فقعدت في عجزها ثم صاحت بها فانطلقت فطلبت من ليلتها فلم يقدر عليها فجعلت لله عليها إن الله أنجاها عليها لتنحرنها فلما قدمت عرفوا الناقة وقالوا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إنها قد جعلت لله عليها لتنحرنها فقالوا والله لا تنحرنها حتى نؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوه فأخبروه أن فلانة قد جاءت على ناقتك وإنها قد جعلت لله عليها إن نجاها الله عليها لتنحرنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله بئس ما جزتها أن أنجاها الله عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية

الله ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد أ أو قال ابن آدم وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي فذكروا هذا الحديث بهذا الإسناد واللفظ أخرجه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الوهاب وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن قوما أغاروا فأصابوا امرأة من الأنصار وناقة للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت الناقة والمرأة عندهم ثم انفلتت المرأة فركبت الناقة فأتت المدينة فعرفت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني نذرت لئن أنجاني الله عليها لأنحرنها فمنعوها أن تنحرها حتى يذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما جزيتها إن أنجاك الله عليها أن تنحريها لا نذر في معصية الله ولا فيها لا يملك ابن آدم وقالا معا أو أحدهما في الحديث وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته قال أحمد وهذه الزيادة أيضا فيما

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا علي بن عاصم عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال فقدت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء فإذا هم بها صباح يوم وامرأة قد أناختها تريد أن تنحرها فذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنك قالت أنا من المسلمين ممن حول المدينة سباني المشركون وابنتا لي فشدونا وثاقا فحللت من الليل وثاقي فأتيت ابنتي لأحلها فلم أستطع أحلها فأتيت الإبل فأخذت أسكنها بعيرا فركبت عليه وجعلت لله علي إن نجاني الله أن أنحرها قال بئس ما جزيتها لا نذر لابن آدم فيما لا يملك فقبض ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وخلى عن المرأة قال الشافعي رحمه الله في روايتنا عن أبي سعيد وحده فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته بعدما أحرزها المشركون وأحرزتها الأنصارية على المشركين ولو كانت الأنصارية أحرزت عليهم شيئا ليس لمالك كان لها في قولنا أربعة أخماسه وخمس لأهل الخمس وفي قول غيرنا كان لها ما أحرزت لا خمس فيه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تملك ما له بلا قيمة قال أحمد فإن قال قائل إنما لم يصح نذرها لأنها قالت ذلك وهي في دار الحرب ما لم تنج بها إلى دار الإسلام لم تملكها قيل له أليس قد نجت إلى دار الإسلام فوجب أن يبطل نذرها بملكها على أصلك ولم يجز النبي صلى الله عليه وسلم إبطال ملكها إلا بأن يدفع إليها قيمتها فلما لم ينقل في شيء من الأخبار أنه غرم لها قيمتها دل أنها لم تملكها قط

ولأن ظاهر الخبر أنها هربت عليها وطلبت من ليلتها فلم يقدر عليها فحينئذ نذرت والغالب أنها كانت قد دخلت دار الإسلام لقرب الشرك من دار الإسلام يومئذ إلا أنها خشيت خروجهم في إثرها في الصحراء فنذرت فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم نذرها وأخبر بأنها نذرت ما لم تملك ومن ذهب إلى وقوع الطلاق في الملك إذا عقد قبله مضافا إليه لزمه أن يقول بلزوم النذر في الملك إذا عقد قبله مضافا إليه وها هنا قد أضافت نذرها إلى أن تنجو عليها وإنما يكون ذلك عنده إذا دخلت دار الإسلام وملكها وهو لا يقول ذلك أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن نافع عن ابن عمر أن عبدا له أبق وفرسا له غار فأحرزه المشركون ثم أحرزه عليهم المسلمون فردا بلا قيمة وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد أ بن إسحاق الصغاني حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبق عبدا له فلحق بالروم فظهر عليه المسلمون فرد عليه خالد بن الوليد يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال ابن نمير فذكره قال الشافعي في القديم ولو كان العدو مالكين لم يكن لهم رده لأن الله تعالى قد جعل الخمس من الغنيمة لابن السبيل واليتيم وفي ردهم ذلك إلى ابن عمر ترك لإخراج الخمس منه أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا

الثقة عن مخرمة بن بكير عن أبيه لا أحفظ عن من رواه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال فيما أحرز العدو من مال المسلمين مما غلبوا عليه أو أبق إليهم ثم أحرزه المسلمون مالكوه أحق به قبل القسم وبعده قال الشافعي وإن اقتسم فلصاحبه أخذه وعوض الذي صار في سهمه قيمته من خمس الخمس وذكر الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه حديث علي بن الجعد عن شريك عن الركين بن الربيع عن أبيه أن فرسا له غار إلى المشركين فصار في الخمس فأتيت سعدا فأخبرته فدفعه إلي أخبرناه الإمام أبو الفتح أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح أخبرنا أبو القاسم البغوي أخبرنا علي بن الجعد فذكره بإسناده ومعناه إلا أنه قال فوجده في مربط سعد وقد رويناه عن زائدة عن الركين بن الربيع عن أبيه قال فرده علينا بعدما قسم وصار في خمس الإمارة قال الشافعي في القديم سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه وقال دماؤكم وأموالكم حرام وبسط الكلام فيه إلى أن قال فإن احتج بأن ب بأن تميم بن طرفة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في رجل اشترى بعيرا قد

أحرزه العدو أن صاحبه يأخذه بالثمن قيل له تميم بن طرفة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه والمرسل لا تثبت به حجة لأنه لا يدري عن من أخذه أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال قال أبو يوسف حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد وبعيرا أحرزهما العدو ثم ظفر بهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبهما إن أصبتهما قبل القسمة فهما لك بغير شيء وإن أصبتهما بعد القسمة فهما لك بالقيمة قال أحمد هكذا وجدته عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة ورواه غيره عن الحسن بن عمارة بن عبد الملك الزراد عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعير واحد وهذا الحديث يعرف بالحسن بن عمارة وهو متروك لا يحتج به ورواه مسلمة بن علي عن عبد الملك وهو أيضا ضعيف وروي بإسناد آخر مجهول عن عبد الملك ولا يصح شيء من ذلك وروي من وجه آخر عن ابن عمر وإنما رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وياسين بن معاذ الزيات على اختلاف بينهما في لفظه وكلاهما متروك لا يحتج به قال الشافعي في القديم واحتج محتج بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من أدرك ما أحرز العدو قبل أن يقسم فهو له وما قسم فلا حق له فيه إلا بالقيمة

قال الشافعي فيقال له هذا إنما روي عن الشعبي عن عمرو عن رجاء بن حيوة عن عمر مرسلا وذكره في موضع آخر من حديث عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن أبي حريز عن الشعبي أن عمر قال من أدرك ما أحرزه العدو من ماله قبل أن يقسم فهو له وإن قسم فلا سبيل له عليه إلا بالقيمة ومن حديث ابن علية عن أ عمر أو عن أبي عبيدة قال الشافعي وكلاهما لم يدرك عمر ولا قارب ذلك قال أحمد وقد قيل عن رجاء عن قبيصة بن ذؤيب عن عمر وهو أيضا مرسل قال الشافعي المرسل قد يكون عن المجهول والمجهول لا تقوم به حجة وحديث سعد أثبت من الحديث عن عمر لأنه عن الركين عن أبيه أن سعدا فعله به والحديث عن عمر مرسل أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي فيمن اشترى ما أحرزه العدو قال هو جائز قال الشافعي

وهم يقولون صاحبه إذا جاء بالخيار إن أحب أخذه بالثمن أخذه قال أحمد رواية خلاس عن علي ضعيفة عند أهل العلم بالحديث يقولون هي من كتاب وإنها منقطعة ويروون فيه عن زيد بن ثابت وإنما رواه ابن لهيعة بإسناده وابن لهيعة غير محتج به قال أحمد حديث عمران بن حصين ثابت لا شك فيه وحديث ابن عمر أيضا ثابت إلا أن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة رواه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم هكذا أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا صالح بن سهيل عن يحيى بن أبي زائدة فذكره وفيه أيضا دلالة على أن العدو لم يملكه بالإحراز وحديث سعد بن أبي وقاص موصول وفيه دلالة على أنه رده بعد القسمة ولم ينقل فيه إيجاب القسمة على صاحبه وأما سائر الروايات فإنها مقاطيع أو ضعيفة والله أعلم باب من أسلم على شيء فهو له أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي رحمه الله قال روى ب ابن أبي مليكة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

من أسلم على شيء فهو له قال الشافعي وكان معنى ذلك من أسلم على شيء يجوز له ملكه فهو له واستدل على ذلك أنه لو أحرز حرزا أو أم ولد أو مكاتبا أو مدبرا أو عبدا مرهونا فأسلم عليهم لم يكونوا له فكذلك أموال المسلمين لم تكن له قال الشافعي والذين قتل المغيرة مشركون يريد ما روي عن عروة بن الزبير عن المسور في قصة الحديبية وما جرى بين عروة بن مسعود الثقفي والمغيرة بن شعبة قال وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء وذكر الشافعي في القديم حديث موسى بن داود عن ابن المبارك عن حيوة بن شرح عن أبي الأسود عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم على شيء فهو له وهذا أيضا منقطع ويشبه أن يكون أراد قصة المغيرة بن شعبة وذكر أيضا حديث خالد عن موسى بن أعين عن ليث بن أبي سليم عن علقمة بن مرثد عن سلميان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

لهم ما أسلموا عليه من أرضهم وأموالهم وفي أرضهم العشر أخبرناه أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان حدثنا أبو بكر بن محمد بن المؤمل حدثنا الفضل بن محمد الشعراني حدثنا النفيلي عن موسى بن أعين فذكره بإسناده زاد قال في أهل الذمة لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وأرعيتهم وماشيتهم ليس عليهم فيه إلا صدقة باب الحربي يدخل بأمان وله مال في دار الحرب ثم يسلم أو يسلم في دار الحرب أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال قد أسلم ابنا سعية القرظيان من بني قريظة ورسوله الله صلى الله عليه وسلم جاثم عليهم وقد حصرهم فترك لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أ دورهما وأموالهما من النخل والأرض وغيرهما قال الشافعي وذلك معروف من بني قريظة قال أحمد وهذا فيما رواه محمد بن إسحاق صاحب المغازي عن عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني قريظة قال هل تدري عم كان إسلام ثعلبة وأسيد ابني سعية وأسد بن عبيد فذكر قصة في اليهودي الذي كان أخبر بصفة النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما كانت تلك الليلة التي افتتحت فيها قريظة قالوا يا معشر يهود إنه والله لهو بصفته ثم نزلوا فأسلموا وخلوا أموالهم وأولادهم وأهاليهم وكانت في الحصن فلما فتح رد ذلك عليهم

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا العطاردي حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق فذكره وروينا في حديث صخر بن العيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم وروينا في الحديث الثابت عن ابن عباس قال لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا وقرأها ابن عباس السلام أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس فذكره رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر ورواه البخاري عن ابن المديني عن سفيان باب المسلم يدخل دار الحرب فيشتري دارا أو غيرها أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال سئل أبو حنيفة عن رجل مسلم دخل دار الحرب بأمان فاشترى دارا أو أرضا أو رقيقا أو ثيابا فظهر عليه المسلمون

قال أما الدور والأرضون فهي من فيء المسلمين وأما الرقيق والمتاع فهو للرجل الذي اشتراه ب قال الأوزاعي فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة فخلى بين المهاجرين وأرضيهم ودورهم بمكة ولم يجعلها فيئا وقال أبو يوسف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفا عن مكة وأهلها وقال من أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ونهى عن القتل إلا نفرا قد سماهم إلا أن يقاتل أحد فيقاتل وقال لهم حين اجتمعوا في المسجد ما ترون أني صانع بكم قالوا خيرا أخو كريم وابن أخو كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء ولم يجعل منها فيئا قليلا ولا كثيرا ولا دارا ولا أرضا ولا مالا ولم يسب من أهلها أحدا وقد قاتله قوم فيها فقتلوا وهربوا فلم يأخذ من متاعهم شيئا ولم يجعله فيئا وقد أخبرتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في هذا كغيره فهذا من ذلك فتفهم

فأما الرجل المسلم الذي دخل دار الحرب فالقول كما قال أبو حنيفة لأن الدور والأرضين لا تحول ولا يحوزها المسلم قال الشافعي القول ما قال الأوزاعي إلا أنه لم يصنع من بالحجة بمكة ولا أبو يوسف شيئا لم يدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوة وإنما دخلها صلحا وقد سبق لهم أمان والذين قاتلوا وأذن في قتلهم بمكة بنو نفاثة قتلت خزاعة وليس لهم بمكة دار ولا مال وإنما هم قوم هربوا إليها فأي شيء يغنم ممن لا مال له وأما غيرهم ممن دفع خالد بن الوليد فادعوا أن خالد بن الوليد بدأهم بالقتال ولم ينفذ لهم أمانا وادعى خالد أنهم بدأوه ثم أسلموا قبل أن يظهر لهم على شيء ومن لم يسلم صار إلى قبول الأمان بإلقاء السلاح ودخول داره فقد تقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل داره فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن قال من يغنم مال من له أمان لا غنيمة على مال هذا وما يقتدى فيما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أ بما صنع وبسط الكلام في هذا وجرى من خلال كلامه أن ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم مبين في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فيهما ولو جاز أن قال في شيء لم يبين أنه خاص

له لعل هذا من الخاص له جاز هذا في كل حكم فخرجت أحكامه من أيدينا قال وكيف يجوز أن يغنم مال المسلم وقد منعه الله بدينه وبسط الكلام في هذا واحتج بحديث ابن سعية ومنع أن يكون بين الدور والأراضي وغيرها مما يحول فرق قال أحمد احتج بعض من خالفنا في هذا بأحاديث في نقص قريش عهدهم وأنهم لم يبقوا على الصلح الذي جرى بالحديبية وذلك مسلم له إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل مر الظهران ومن أتاه أبو سفيان ومن أتاه من أهل مكة عقد لأهل مكة الأمان إلا نفرا يسيرا سماهم بشرط فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه داره فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن كف يده فهو آمن فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد فأما ما حكي في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار حين طافوا به انظروا إلى أوباش قريش وأتباعهم ثم قال با حدى يديه على الأخرى احصدوهم حصدا فإنما قال ذلك لأنه لم يعلم أن قريشا قبلت ما عقد لهم من الأمان فدخل مكة مستعدا للقتال خوفا من غدرهم وأمر الأنصار بالقتال إن قاتلوا والذي روي في حديثه من قوله لأبي سفيان من دخل داره فهو آمن

فاختلاف رواته في وقت حكايته يدل على أنهم قصدوا حكاية لفظه دون حكاية وقته وقد بين عبد الله بن عباس وعكرمة بن الزبير وعكرمة وسائر أصحاب المغازي أن ذلك القول كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمر الظهران ويجوز أن يكون أعاده بمكة وكيف يجوز أن يكون ابتدأه بعدما ظفر بهم وليس للإمام ذلك بعد الظفر بهم ودعوى التخصيص من غير حجة غير مقبولة ب ولا حجة في توهم الطلقاء أن السيف لا يرفع عنهم وهو كقول أبي سفيان للعباس حين وقفه ليرى كثرة الناس أغدرا يا بني هاشم فقال العباس ستعلم أنا لسنا بغدر ولولا انعقاد الأمان لهم بما مضى لما قال ذلك فلعلهم كانوا يتوهمون ما توهم أبو سفيان فقال أنتم الطلقاء وهو يريد بالأمان السابق ووجود شرطه قال أحمد والنبي صلى الله عليه وسلم خرج لغزو قريش والفتح يكون بالصلح مرة والقهر أخرى وقد سمى الله تعالى صلح الحديبية فتحا قال الشافعي في القديم قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا فلم يختلف الناس أن ذلك نزل يوم الحديبية فسمي صلحهم فتحا وقد يقول الناس للمدينة تفتتح افتتحت صلحا ويقال افتتحت عنوة فالفتح قد يكون صلحا وقد يكون عنوة قال أحمد

فليس في تسمية الناس خروجه غزوا ودخوله مكة فتحا ما يدل على أنها فتحت عنوة وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحلت لي ساعة من نهار يريد والله أعلم دخولها معدا للقتال بغير إحرام إن لم يقبلوا الأمان وقاتلوه والذي روي في حديث أم هانئ من إرادة علي قتل رجل أجارته فلعله رآه ومعه السلاح فظن أنه لم يقبل الأمان بدليل أن ذلك كان بعد قوله أنتم الطلقاء وخروجه من المسجد واشتغاله بالغسل وصلاة الضحى في ذلك الوقت لم يجز إلا قتل من استثناهم بالإجماع والله أعلم أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب فأسلم بمر الظهران فقال له العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فلو جعلت له شيئا قال نعم أ من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن وأخبرنا أبو علي أخبرنا أبو بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران قال العباس قلت والله لئن دخل رسول

الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوا فيستأمنوه إنه لهلاك قريش فجلست على بلغة رسوله الله صلى الله عليه وسلم فقلت لعلي أجد ذا حاجة يأتي أهل مكة يخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه فيستأمنوه فإني لأسير سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن روقاء فقلت يا أبا حنظلة فعرف صوتي قال أبو الفضل قلت نعم قال ما لك فداك أبي وأمي قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس قال فما الحيلة قلت فاركب معي فركب خلفي ورجع صاحبه فلما أصبح غدوت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يجب الفخر فاجعل له شيئا قال نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه داره فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن قال فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد وهذا الذي روي في هذا الحديث معروف مشهور فيما بين أهل العلم بالمغازي وقد رواه يوسف بن يعقوب القاضي عن يوسف بن بهلول عن ابن إدريس عن ابن إسحاق قال قال الزهري فحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس فذكره بمعناه وأتم منه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو جعفر البغدادي حدثنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد قال حدثنا أبي قال ابن لهيعة حدثنا أبو الأسود عن عروة بن الزبير وأخبرنا أبو عبد الله أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل حدثنا جدي حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح عن ب موسى بن عقبة عن ابن شهاب وأخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان أخبرنا محمد بن عبد الله بن

عتاب العبدي حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة حدثنا ابن أبي أويس حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قالوا في فتح مكة وهذا لفظ حديث القطان ثم إن بني نفاثة من بني الديل أغاروا على بني كعب وهم في المدة التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش وكانت بنو كعب في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنو نفاثة في صلح قريش فأعانت بنو بكر بني نفاثة وأعانتهم قريش بالسلاح والرقيق فذكر قصة خروج ركب من بني كعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وقصة العباس وأبي سفيان حين أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران ومعه حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء قال فقال أبو سفيان وحكيم يا رسول الله أدع الناس إلى الأمان أرأيت إن اعتزلت قريش وكفت يدها أآمنون هم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم من كف يده وأغلق داره فهو آمن قالوا فابعثنا نؤذن بذلك فيهم قال انطلقوا فمن دخل دارك يا أبا سفيان ودارك يا حكيم وكف يده فهو آمن ودار أبي سفيان بأعلى مكة ودار حكيم بأسفل مكة فلما توجها ذاهبين قال العباس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا آمن أبا سفيان أن يرجع عن إسلامه فأردده حتى تقفه ويرى جنود الله معك فأدركه عباس فحبسه فقال له أبو سفيان أغدرا يا بني هاشم فقال العباس ستعلم أنا لسنا بغدر ولكن لي إليك حاجة فاصبح حتى تنظر جنود الله ثم ذكر القصة في مرور الجنود وقال فيها

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة في كتيبة من الأنصار في مقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا أيديهم فلا يقاتلوا أحدا إلا من قاتلهم وأمرهم بقتل أربعة نفر منهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح والحارث بن نقيذ وابن خطل ومقيس بن صبابة وأمر بقتل قينتين لابن خطل كانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت الكتائب فنادى سعد أبا سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان في المهاجرين قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقومك أن يقتلوا فإن سعد بن عبادة قال كذا فذكره وأنا أناشدك الله في قومك فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة فعزله وجعل الزبير بن العوام مكانه على الأنصار مع المهاجرين قال فاندفع خالد بن الوليد حتى دخل من أسفل مكة فلقيته بنو بكر فقاتلوه فهزموا وقتل منهم وفر فضضهم حتى دخلوا الدور قال وصاح أبو سفيان حين دخل مكة من أغلق داره وكف يده فهو آمن فذكر الحديث إلى أن قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد لم قاتلت وقد نهيتك عن القتال فقال هم بدأونا بالقتال ووضعوا فينا السلاح وأشعرونا بالنيل وقد كففت يدي ما استطعت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء الله خير

فهذا الذي عليه أهل العلم بالمغازي يؤكد ما قال الشافعي رحمه الله في أمر مكة وقد روينا بعضه عن هشام بن عروة عن أبيه وروينا بإسناد موصول عن مصعب بن سعد عن أبيه قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين فذكرهم إلا أنه قال عكرمة بن أبي جهل بدل الحارث بن نقيد وقد روينا في حديث ابن عباس وأهل العلم بالمغازي متى عقد لهم الأمان وبأي شرط عقده وأنهم صاروا إلى قبول الأمان يتفرقهم إلى دورهم وإلى المسجد ب والله أعلم وذكر الشافعي في القديم حديث يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة وهو ببطن مر من ألقى السلاح فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن قال الشافعي فدخل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال لهم ما قال فلم ينازعه أحد إلا عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو فإنهم نازعوه وهربوا فمضى عكرمة وصفوان وجاء سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما بمكة فإن قال قائل قيل غنم النبي صلى الله عليه وسلم مال عكرمة وصفوان بن أمية وهما ممن حاربا ولم يقبلا الأمان قيل له لم يأتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر لهما على مال فلم يقسمه وليس لأحد أن يحكم بالتوهم فإن قال هل يجوز أن يهربا من مكة ولا رباع لهما بها قيل قد يحتمل أن يكون القوم قد خرجوا من رباعهم قبل ذلك فجعلوها لأولادهم

ولا يجوز لأحد أن يدفع آية من كتاب الله إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل التأويل وسلك أبو جعفر بن سلامة رحمنا الله وإياه فيه طريقة أخرى وهي أن أهل مكة كانوا أسلموا ثم كفروا فكيف يجوز أن يؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما مرتدين واحتج بحديث ابن لهيعة في سجود المشركين بسجود النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامهم حتى قدم رؤوس قريش وكانوا بالطائف فقالوا أتدعون دين آبائكم فكفروا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ابن لهيعة وأخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا يحيى بن معين حدثنا ابن أبي مريم حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة عن أبيه قال لقد أ أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم أهل مكة كلهم وذلك قبل أن تفرض الصلاة حتى إن كان ليقرأ بالسجدة فيسجد فيسجدون وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام وضيق المكان لكثرة الناس حتى قدم رؤوس قريش الوليد بن المغيرة وأبو جهل وغيرهما وكانوا بالطائف في أرضهم فقالوا أتدعون دين أبائكم فكفروا قال أحمد تفرد به ابن لهيعة وهو ضعيف والمشهور عند أهل العلم بالمغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ النجم وألقى الشيطان من أمنيته ما ألقى وسمعه المشركون سجدوا بسجوده تعظيما لآلهتهم وفشت تلك الكلمة حتى بلغت أرض الحبشة وحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا كلهم وصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا نسخ الله تعالى ما ألقى الشيطان وبرأه من سجعه انقلب المشركون بصلاتهم فعلى هذا الوجه كان سجودهم والله أعلم ولو كان الأمر على ما قال لوجب أن يجرى الإرث على أصله في دور من مات منهم أو قتل وله وارث مسلم منهم

عتبة بن ربيعة قتل يوم بدر وابنه أبو حذيفة مسلم وكذلك غيره ممن اسلم وارثه وهو كافر وهو لم يجعل شيئا من دور مكة مملوكا ولو كانوا مرتدين لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمن على أحد منهم يوم بدر ولا يفاديهم فإن المن والمفاداة غير جائزين في أهل الردة وقد قال في أسارى بدر لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له ومثل ذلك لا يجوز في أهل الردة ولو كانوا أهل ردة لكان لا يجعل لصفوان بن أمية تسيير أربعة أشهر ولا لغيره من الطلقاء فإن ذلك لا يجوز في أهل الردة فكل هذا مع غيره مما يطول الكتاب بذكره يدل على خلاف ما ذهب إليه والله أعلم ثم إن صح أنهم كانوا مرتدين فردتهم كانت قبل نزول الحكم يقتلهم إن لم يسلموا فصاروا ب بالردة كأنهم لم يسلموا قط وعلى حكم سائر الكفار جرت أحكامهم على أن أهل الردة إذا امتنعوا فعندنا الإمام يحاربهم وإذا استأمنوه قبل أن يظهر عليهم وهو يرجو إسلامهم فله أن يؤمنهم وإذا أسلموا كانوا على أملاكهم فليس فيه شيء يخالف أصلنا بحمد الله ونعمته باب ما قسم من الدور والأراضي ثم أسلم أهلها عليها أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ثور بن زيد الديلي قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام قال الشافعي ونحن نروي فيه حديثا أثبت من هذا بمثل معناه قال أحمد قد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعل الشافعي أراد ما رواه موسى بن داود عن محمد بن مسلمة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو سهل بن زياد النحوي حدثنا محمد بن أحمد بن حميد المروذي حدثنا موسى بن داود بهذا الحديث باب ترك أخذ المشركين بما أصابوا من كتاب السير القديم احتج الشافعي رحمه الله في ذلك بحديث حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته ألا إن كل دم ومال أصيب في الجاهلية فهو موضوع وأول دم وضع دم ربيعة بن الحارث

أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة وسليمان بن عبد الرحمن وغيرهما عن حاتم بن إسماعيل بهذا الإسناد غير أنه قال ألا أ إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجالية موضوعة وأول دم أضعه من دمائنا دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وقال عثمان دم ابن ربيعة وكان مسترضعا من بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله أخرجه مسلم في الصحيح من حديث حاتم قال أحمد من قال دم ربيعة فإنما أراد دما وليه ربيعة والمقتول ابن له صغير قتل في الجاهلية فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه كذا قاله ابن الكلبي فيما رواه عنه أبو عبيد باب وقوع الرجل قد شهد الحرب على الجارية من السبي قبل القسم أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال قال الأوزاعي كان من سلف من علمائنا يقيمون عليه أدنى الحدين مائة جلدة ومهرها وقيمة عدل فيلحقونها وولدها به الذي له فيها من الشرك قال أبو يوسف

إن كان له فيها نصيب على ما قال الأوزاعي فلا حد عليه فيما بلغنا عن ابن عمر أنه قال في جارية بين اثنين وطئها أحدهما أنه قال لا حد عليه وعليه العقر قال وحدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب أنه قال إدرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة وإذا وجدتم لمسلم مخرجا فادرأوا عنه الحد قال أبو يوسف وبلغنا نحو من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتج بهذا في سقوط الحد ثم ساق كلامه إلى أن قال إنه لا يثبت للولد نسب ولا يؤخذ منه مهر لأنه زنى ويدرأ عنه الحد قال الشافعي ما علمت أبا يوسف احتج بحرف في هذا إلا عليه فإن زعم أن الواقع على الجارية من الجيش له فيها شرك فابن عمر قال في الرجل يقع على الجارية بينه وبين آخر عليه العقر ويدرأ عنه الحد ب ونحن وهو نلحق به الولد وإن جعله زانيا كما قال لزمه أن يحد حد الزنا فجعله زانيا غير زان قياسا على سبي وخالف بينهما والأوزاعي ذهب في أدنى الحدين إلى شيء روي عن عمر رضي الله عنه في مولاة لحاطب زنت فاستهلت بالزنا فرأى أنها تجهله وهي ثيب فضربها مائة وهي ثيب وبسط الكلام في المسألة وقد قال في روايتنا عن أبي سعيد وحده في موضع آخر أخذ منه عقرها وردت في المغنم

فإن كان من أهل الجهالة نهي وإن كان من أهل العلم عذر ولا حد من قبل الشبهة في أنه يملك منها شيئا وإنما قصد بما قال ها هنا إبلاء عذر الأوزاعي فيما قال من أدنى الحدين والله أعلم وقد روى قتادة عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في رجل غشي جارية بينه وبين رجل قال يجلد مائة سوط وتقوم وولدها بأعلى القيمة وأنبأني أبو عبد الله إجازة قال حدثنا أبو الوليد الفقيه حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال أن عمر أتي بجارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما فحملت قال تقوم عليه قال وحدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمير بن نمير قال سئل عمر بن الخطاب عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما فقال ليس عليه حد تقوم عليه قيمة ويأخذها وهذا يحتمل أن يكون في الجارية إذا حملت منه والله أعلم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا أبو النضر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير الهمداني عن أبي عمر قال سمعت عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مجحا على باب فسطاط فقال لعله قد ألم بها قال قالوا نعم قال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره كيف يورثه وهو أ لا يحل له وكيف

يستخدمه وهو لا يحل له مخرج في الصحيح من حديث شعبة وفيه دلالة على وجوب الاستبراء بعد القسم والمجح الحامل المعرب وقال في رواية أبي سعيد الخدري في سبي أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة وقد ذكره الشافعي في الباب الذي يليه وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا السالحيني يعني يحيى بن إسحاق حدثنا شريك عن قيس بن وهب وأبي إسحاق عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس لا يوقع على الأمة حتى تحيض ولا على حامل حتى تضع ما في بطنها باب المرأة تسبى مع زوجها أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبى أوطاس وسبى بني المصطلق وأسر من رجال هؤلاء وهؤلاء وقسم السبي فأمر أن لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ولم يسل عن ذات زوج ولا غيرها ولأهل سبي زوج من امرأته ولا غيره

قال الشافعي وليس قطع العصمة بينهن وبين أزواجهن بأكثر من استبائهن بعد حريتهن قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد وحده وقد ذكر ابن مسعود أن قول الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ذوات الأزواج اللاتي ملكتموهن بالسباء قال الشافعي وقد سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا من هوازن فما علمناه سأل عن أزواج المسبيات اسبوا معهن أو قبلهن أو بعدهن أو لم يسبوا ولو كان في أزواجهن معنى لسأل عنه إن شاء الله فأما قول من قال خلاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعن إلى أزواجهن ب فإن كان المشركون استحلوا شيئا من نسائهم فلا حجة بالمشرك وإن كانوا أسلموا فلا يجوز أن يكن يرجعن إلى أزواجهن إلا بنكاح جديد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباحهن لمالكيهن وهو لا يبيحهن والنكاح ثابت عليهن ولا يبيحهن إلا بعد انقطاع النكاح وإذا انقطع النكاح فلا بد من تجديد النكاح باب وطئ السبايا بالملك قبل الخروج من دار الحرب أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال

قال الأوزعي له أن يطأها وهذا حلال من الله عز وجل بأن المسلمين وطئوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابوا من السبايا في غزوة بني المصطلق قبل أن يقفلوا قال الشافعي قد وطئ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الاستبراء في بلاد العدو وعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية بالصهباء وهي غير بلاد الإسلام يومئذ وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع بامرأة أو امرأتين من نسائه والغزو بالنساء أولى لو كان فيه مكروه أن يخاف على المسلمين أن يؤتى بهن بلاد الحرب فيسبين أولى أن يمنع من أن يتوقى رجل إصابة جارية ملكها في دار الحرب يقول قائل لعل أهل الحرب يغلبون عليها فتسترق وولد إن كان في بطنها وليس هذا كما قال أبو يوسف وهو كما قال الأوزاعي وبسط الكلام فيه قال أحمد روينا في الحديث الثابت عن عبد الله بن محيريز قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل فقال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبايا

من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العذوبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل ثم قلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك أ فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم أن لا تفعلوا ذلك ما من نسمة كائنة إلى يوم القيمة إلا وهي كائنة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الحسن بن عبدوس حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حيان عن ابن محيريز فذكره رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك باب التفريق بين ذوي المحارم أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البييع وبمعناه رواه أبو مريم عن الحكم ورواه الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن ميمون عن علي في الأخوين والحجاج لا يحتج به لكثرة مخالفته غيره في الأسانيد والمتون وروى ابن أبي عروبة عن رجل عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن الأخوين ولا ندري من الرجل الذي رواه عنه

وقيل عن شعبة عن الحكم وهو وهم والله أعلم والحديث في الأم وولدها له شواهد وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن أبا أسيد الأنصاري قدم بسبي من البحرين فإذا امرأة تبكي وقالت بيع ابني في عبس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد لنركبن فلتجيئن به كما بعت بالثمن فركب أبو أسيد فجاء به أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا ابن عبد الحكم حدثنا ابن وهب أخبرني ابن أبي ذئب عن جعفر بن محمد فذكره وروينا عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة وروينا عن حكيم بن عقال قال نهاني ب عثمان بن عفان رضي الله عنه أن أفرق بين الوالد وولده في البيع ورويناه عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما مرسلا وروى عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ عن أبيه قال كتب إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا تفرق بين أخوين مملوكين في البيع أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وإذا ملك الرجل أهل البيت لم يفرق بين الأم وولدها حتى يبلغ الولد سبع

سنين أو ثمان سنين روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير غلاما بين أبويه وعن عمر والغلام غير بالغ عندنا وعن علي أنه خير غلاما بين أمه وعمه وكان في الحديث عن علي والغلام ابن سبع أو ثمان ثم نظر إلى أخ له أصغر منه فقال وهذا لو قد بلغ مبلغ هذا خيرناه فجعلنا هذا الحد لاستغناء الغلام والجارية وأنه أول مدة يكون لهما في أنفسهما قول وكذلك ولد الولد فأما الأخوان فيفرق بينهما وفرق بينهما بالنفقة وغيرها قال أحمد وأنا أكره التفريق بينهما لما روينا فيه عن عمر وبالله التوفيق باب بيع السبي من أهل الشرك أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي رحمه الله قال أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرى يوم بدر فضل بينهم وأخذ الفدية من بعضهم ومن على بعض ثم أسر بعدهم بدهر ثمامة بن أثال فمن عليه وهو مشرك ثم أسلم بعد ومن على غير واحد من رجال المشركين ووهب الزبير بن باطا لثابت بن قيس بن شماس ليمن عليه فسأل الزبير أن يقتل

وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء بني قريظة وذراريهم وباعهم من المشركين فاشترى أبو الشحم اليهودي أهل بيت عجوزا وولدها أ من النبي صلى الله عليه وسلم وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما بقي من السبي أثلاثا ثلثا إلى تهامة وثلثا إلى نجد وثلثا إلى طريق الشام فبيعوا بالخيل والسلاح والإبل والمال وفيهم الصغير والكبير من المشركين وقد يحتمل أن يكون هذا من أجل أن أمهات الأطفال معهم قال الشافعي وفدا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا برجلين أخبرنا ابن عيينة وعبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلا برجلين قال الشافعي وكذلك النساء البوالغ قد استوهب رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية بالغا من أصحابه ففدى بها رجلين أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا عباس بن الفضل الإسفاطي حدثنا أبو الوليد حدثنا عكرمة قال حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال خرجنا مع أبي بكر رضي الله عنه وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزونا فزارة فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فعرسنا فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة ونزلنا على الماء قال سلمة فنظرت على عنق من الناس فيهم الذرية والنساء فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فأخذت في آثارهم فرميت بسهمي بينهم وبين الجبل فقاموا فجئت أسوقهم إلى أبي بكر وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم ومعها ابنة لها من أحسن

العرب فنفلني أبو بكر ابنتها فما كشفت لها ثوبا حتى قدمت المدينة ولم أكشف لها ثوبا ولقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا حتى قدمت المدينة فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ب وتركني حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك قلت يا رسول الله لقد أعجبتني والله ما كشفت لها ثوبا وهي لك يا رسول ا لله صلى الله عليه وسلم فبعث بها إلى أهل مكة ففدى بها رجالا من المسلمين بأيديهم أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عكرمة بن عمار أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فأما الصبيان إذا صاروا إلينا ليس مع واحد منهم واحد من والديه فلا نبتعهم منهم ولا نفادي بهم لأن حكمهم حكم آباءهم ما كانوا معهم فإذا تحولوا إلينا ولا والد مع أحد منهم فإن حكمه حكم مالكه وأما قول أبي يوسف يقوي بهم أهل الحرب قد يمتن الله عليهم بالإسلام ويدعون إليه ثم قال أرأيت صلة أهل الحرب بالمال وإطعامهم الطعام أليس بأقوى لهم في كثير من الحالات مت بيع عبد أو عبدين منهم فقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر فقالت إن أمي أتتني وهي راغبة في عد قريش أفأصلها قال

نعم وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب فكسا ذا قرابة له مشركا بمكة وقال الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا مع ما وصفت من بيع النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين سبي بني قريظة فأما الكراع والسلاح فلا أعلم أحد أرخص في بيعهما وذكر الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه حديث الوليد بن مسلم عن ابن جابر أن عمر بن عبد العزيز فادى بابن بطريق من البطارقة صغيرا قال ولو كان الأخذ يضر مسلما ما حل الفداء به وذكر رواية مبشر الحلبي عن فرات بن سليمان قال كنا نكون مع سليمان بن موسى فنصيب الصبيان من السبي فيموتون فلا نصلي عليهم قال أحمد المذهب ما ذهب إليه في الجديد وقد يحتمل أن يكون ابن البطريق سبي مع أمه وإذا لم يكن معه أبواه ولا أحدهما ولم يكن بد من أ أن يجعل تبعا لغيره في الدين فاتباعه لسابئه أولى تغليبا لحكم الإسلام والله أعلم باب الحميل إذا عتق لا يورث حتى تقوم بنسبة بينة من المسلمين أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا

الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير حدثنا مجالد عن الشعبي قال كتب عمر بن الخطاب إلى شريح أن لا يورث حميلا إلا ببينة ولا تجيز عطية امرأة في بيتها حتى يحول عليها الحول أو تلد ولدا وفي البهيمة تفقأ عينها ربع ثمنها قال أحمد هذا منقطع وله في الحميل شواهد عن عمر وعثمان وأسانيدها ضعيفة والسنة في البينة على المدعي دليل في الحميل باب المبارزة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال ولا بأس بالمبارزة قد بارز يوم بدر عبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبارز محمد بن مسلم مرحب يوم خيبر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبارز يومئذ الزبير بن العوام ياسرا وبارز يوم الخندق علي بن أبي طالب عمرو بن عبد ود ثم ساق الكلام إلى أن قال وقد بارز عبيدة عتبة فضرب عبيدة عتبة فأرخى عاتقه الأيسر فضربه عتبة فقطع رجله فأعان حمزة وعلي عبيدة فقتلا عتبة ثم ساق الكلام إلى أن قال إن معاوية حمزة وعلي على عتبة كانت بعد أن لم يكن في عبيدة قتالا ولم يكن

منهم لعتبة أمان يكفون به عنه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق بن يسار فذكر بأسانيده مبارزة عبيدة عتبة قال فاختلفا ضربتين كلامه أثبت صاحبه وقال وبارز حمزة شيبة فقتله مكانه وبارز علي الوليد فقتله مكانه ثم كرا على عتبة فذففا عليه واحتملا صاحبهما وذكر مبارزة محمد بن مسلمة مرحبا ومبارزة الزبير بن العوام ياسرا ومبارزة ب علي عمرو بن عبد ود وروينا عن مسلمة بن الأكوع وبريدة أن عليا كان صاحب مرحب وقيل اشتركا فيه فمحمد أثخنه وعلي جهز عليه وهذا قول الواقدي وأما نقل الرؤوس فقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه كره ذلك وأما بيع جيفة المشركين منهم فقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاهم عن ذلك باب السواد وحكم ما يقفه الإمام من الأرض للمسلمين أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي رحمه الله قال

ولا أعرف ما أقول في أرض السواد إلا ظنا مقرونا إلى علم وذلك أني وجدت أصح حديث يرويه الكوفيون عندهم في السواد ليس فيه بيان ووجدت أحاديث من أحاديثهم تخالفه منها أنهم يقولون السواد صلح ويقولون السواد عنوة ويقولون بعض السواد صلح وبعضه عنوة ويقولون أن جرير البجلي وهذا أثبت حديث عندهم فيه أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال كانت بجيلة ربع الناس فقسم لهم ربع السواد فاستغلوه ثلاثا أو أربع سنين أنا شككت ثم قدمت على عمر بن الخطاب ومعي فلانة بنت فلان امرأة منهم قد سماها لا يحضرني ذكر اسمها فقال عمر بن الخطاب لولا أني قاسم مسؤول لتركتكم على ما قسم لكم ولكني أرى أن تردوا على الناس وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وكان في حديثه يعني في حديث جرير وعاضني من حقي فيه نيفا وثمانين دينار وكان في حديثه فقالت فلانة شهد أبي القادسية وثبت سهمه ولا أسلمه حتى يعطيني كذا ويعطيني كذا فأعطاها إياه قال الشافعي وفي هذا أ الحديث دلالة إذ أعطى جريرا البجلي عوضا من سهمه والمرأة عوضا

من سهم أبيها أنه استطاب أنفس الذين أوجفوا عليه فتركوا حقوقهم منه فجعلوها وقفا للمسلمين وهذا حلال للإمام لو افتتح أرض عنه فأحصى من افتتحها وطابوا أنفسنا عن حقوقهم منها أن يجعلها الإمام وقفا وحقوقهم منها الأربعة الأخماس ويوفى أهل الخمس حقوقهم إلا أن يدع البالغون منهم حقوقهم فيكون ذلك لهم والحكم في الأرض كالحكم في المال وقد سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن وقسم أربعة أخماسها بين الموجفين ثم جاءته وفود هوازن مسلمين فسألوه أن يمن عليهم بأن يرد عليهم ما أخذ منهم فخيرهم بين الأموال والسبي فقالوا خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا فنختار أحسابنا فترك لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه وحق أهل بيته وسمع بذلك المهاجرون فتركوا لهم حقوقهم وسمع بذلك الأنصار فتركوا له حقوقهم وبقي قوم من المهاجرين الآخرين والفتحيين فأمر فعرف على كل عشرة واحد قال ائتوني بطيب أنفس من بقي فمن كره فله علي كذا وكذا من الإبل إلى وقت ذكره فجاءوه بطيب أنفسهم إلا الأقرع بن حابس وعتيبة بن بدر فإنهما أبيا ليعيرا هوازن فلم يكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى كانا هما تركا بعد بأن خدع عتيبة عن حقه وسلم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حق من طاب نفسه عن حقه وهذا أولى الأمور بعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندنا في السواد وفتوحه إن كانت عنوة فهو عندنا كما وصفت ظن عليه دلالة يقين وإنما منعنا أن نجعله يقينا بالدلالة أن الحديث الذي فيه متناقض فلا ينبغي أن يكون قسم إلا عن أمر عمر لكبر قدره ولو تفوت عليه فيه ما انبغى أن يغيب عنه قسمه ثلاث سنين ولو كان

القسم ليس لمن قسم له ما كان لهم منه عوض ولكان عليهم أن تؤخذ منهم الغلة ب والله أعلم كيف كان ولم أجد فيه حديثا يثبت إنما أجدها متناقضة والذي هو أولى بعمر عندي الذي وصفت قال أحمد حديث جرير حديث صحيح رواه عن إسماعيل بن أبي خالد عبد الله بن المبارك وهشيم ويحيى بن زائدة وعبد السلام بن حرب وغيرهم إلا أن بعضهم لم يذكر قصة المرأة وقالوا ثلاث سنين وبعضهم قال سنتين أو ثلاثا وقالوا فرده على المسلمين وأعطاه عمر ثمانين دينارا أنبأني أبو عبد الله إجازة أخبرنا أبو الوليد الفقيه حدثنا إبراهيم بن أبي طالب حدثنا زناد بن أيوب حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال أتت بجيلة ربع الناس يوم القادسية فجعل لهم عمر رضي الله عنه ربع السواد فأخذه سنتين أو ثلاثا فوفد عمار إلى عمر ومعه جرير فقال عمر لجرير لولا أني قاسم مسؤول لتركتكم على ما جعل لكم وأن الناس قد كثروا فأرى أن تردوا عليهم ففعل جرير فأخذه عمر بثمانين دينارا قال وحديث إسماعيل أيضا عن قيس قال كانت امرأة من بجيلة يقال لها بأم كرز فقالت لعمر يا أمير المؤمنين إن أبي هلك وسهمه ثابت في السواد وإني لم أسلم فقال لها يا أم كرز إن قومك قد صنعوا بما قد علمت قالت إن كانوا صنعوا ما صنعوا فإني لست أسلم حتى تحملني على ناقة ذلول

وعليها قطيفة حمراء وتملأ كفي ذهبا ففعل ذلك فكانت الدنانير نحوا من ثمانين دينارا وذكر الشافعي في القديم رواية شريح عن هشيم وفيه من الزيادة فقال جرير فأنا ضامن لك بجيلة فأجابته بجيلة إلا امرأة يقال لها أم كرز فإنها قالت مات أبي وسهمه ثابت في السواد ولا أسلم فلم يزل بها عمر حتى رضيت وملأها عمر كفها ذهبا فقالت رضيت قال الشافعي فلم يكن عمر يستطيب أنفس بجيلة ويأخذ من غيرهم بغير طيب نفس لأن بجيلة ومن سواهم سواء قال أحمد فالأشبه بما انتهى إلينا من أخبار عمر أ رضي الله عنه في الأراضي المغنومة أنه كان يرى قسمها بين الغانمين كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ثم رأى من المصلحة أن يجعلها وقفا لتكون لمن بعدهم أيضا وكان يحب أن يكون ذلك برضا الغانمين فجعل يستطب قلوبهم وروينا عن نافع مولى ابن عمر أنه قال أصاب الناس فتح بالشام وفيهم بلاد وأظنه ذكر معاذ بن جبل فكتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن هذا الفيء الذي أصبنا لك خمسه ولنا ما بقي ليس لأحد منه شيء كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر فكتب عمر أنه ليس كما قلتم ولكني أقفها للمسلمين فراجعوه الكتاب وراجعهم يأبون ويأبى فلما أبوا قام عمر فدعا عليهم فقال اللهم اكفني بلالا وأصحاب بلال

قال فما حال الحول حتى ماتوا جميعا قال أحمد وقد ذكر الشافعي في القديم حديث زيد بن الحباب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن بلالا وأصحابه افتتحوا فتوحا بالشام فقالوا لعمر أقسم بيننا ما غنمنا فقال اللهم أرحني من بلال وأصحابه قال أحمد رحمه الله قوله رضي الله عنه أنه ليس على ما قلتم لا يريد ما فتحت قرية إلا قسمها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وإنما أراد عمر والله أعلم ليست المصلحة فيما قلتم وإنما المصلحة في أن أقفها للمسلمين وجعل يأبى قسمها لما كان يرجو من تطييب قلوبهم بذلك وجعلوا يأبون لما كان لهم من الحق فلما أبوا لم يقطع عليهم الحكم بإخراجها من أيديهم ووقفها ولكن دعا عليهم حيث خالفوه فيما رأى من المصلحة وهم لو وافقوه وافقه أفناء الناس والله أعلم وقد روينا أيضا في فتح مصر أنه رأى ذلك ورأى الزبير بن العوام قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وقول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم بعض خيبر وقسم بعضها وفي ذلك ب دلالة على أن الإمام في ذلك بالخيار مبوأ معرفة منه بالسير فإن الذي لم يقسمه من خيبر هو ما كان صلحا ولو كان الأمر على ما زعم لكان يحتج به عمر على أصحابه ولما احتج بقسمة ما قسم منها الزبير بن العوام وبلال ومن طلب القسمة من الصحابة والله أعلم وقد روينا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

أيما قرية افتتحها المسلمون عنوة فخمسها لله ولرسوله وبقيتها لمن قاتل عليها باب الإمام يهب لبعض المسلمين جارية من بعض دور الحرب قبل فتحها أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا جعفر بن أحمد بن سنان ومحمد بن يحيى قالا حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثلت لي الحيرة كأنياب الكلاب وإنكم ستفتحونها فقال رجل فقال يا رسول الله هب لي بنت بقيلة فقال هي لك فأعطوه إياها كذا في روايتنا بنت بقيلة ورويناه من وجه آخر عن ابن أبي عمر فقال ابنة نفيلة وزاد فجاء أبوها فقال أتبيعها قال نعم قال بكم أحكم ما شئت قال ألف درهم قال قد أخذتها قالوا له لو قلت ثلاثين ألف لأخذها قال وهل عدد أكثر من ألف أخبرناه أبو منصور الدامغاني أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي حدثنا أبو أحمد بن يوسف القطيعي حدثنا ابن أبي عمر فذكره

وهذا مما تفرد به ابن أبي عمر عن ابن عيينة ورواه أبو قدامة وغيره عن سفيان بن عيينة عن ابن جدعان ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم الخبر فذكره وكأنه دخل لابن أبي عمر إسناد في إسناد وروي ذلك من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه في كتاب دلائل النبوة في غزوة تبوك بإسناد حسن عن خريم بن أوس أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم المشميساء بنت بقيلة باب أ ما جاء في المسلم يأخذ أرض الخراج أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال سئل أبو حنيفة أيكره أن يؤدي الرجل الجزية على خراج الأرض فقال لا إنما الصغار خراج الأعناق وقال الأوزاعي بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أقر بذل طائعا فليس منا وقال عبد الله بن عمر وهو المرتد على عقبيه وأجمعت العامة من أهل العلم على الكراهية لها وقال أبو يوسف القول ما قال أبو حنيفة أنه كان لعبد الله بن مسعود ولخباب بن الأرت ولحسين بن علي ولشريح أرض الخراج حدثنا المجالد بن سعيد عن عامر عن عتبة بن فرقد السلمي أنه قال لعمر بن الخطاب إني اشتريت أرضا من أرض السواد فقال عمر أكل أصحابها أرضيت

قال لا قال فأنت فيها مثل صاحبها حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة أن دهاقين من دهاقين السواد من عظمائهم أسلموا في زمان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ففرض عمر للذين أسلموا في زمانه ألفين ألفين وفرض علي للذين أسلموا في زمانه ألفين قال أبو يوسف ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه أخرج هؤلاء من أرضهم قال الشافعي أما الصغار الذي لا شك فجزية الرقية التي يحقن بها الدم وهذه لا تكون على مسلم وأما خراج الأرض فلا يتبين أنه صغار من قبل أنه لا يحقن به الدم لدم محقون بالإسلام وهو يشبه أن يكون ككراء الأرض بالذهب والفضة والورق وقد اتخذ أرض الخراج قوم من أهل الورع والدين وكرهه قوم احتياطا قال الشافعي في موضع آخر في روايتنا عن أبي سعيد وحده والحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لمسلم أن يؤدي خراجا ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام إنما هو خراج الجزية ولو كان الكراء ما حل له أن ب يتكارى من مسلم ولا غيره شيئا

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أحمد بن كامل القاضي حدثنا محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي حدثنا أبي حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس في تفسير سورة براءة وما جرى في العهد الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين قال ولا ينبغي لمشرك أن يدخل المسجد الحرام ولا يعطى المسلم الجزية وهذا إن صح يؤكد ما قال الشافعي رحمه الله من أنه خراج الجزية قال أحمد وليس فيما بلغنا عن النبي في كراهية ذلك ما أخذ أرضا بجزيتها حديث صحيح إنما بلغنا بإسناد شامي لم يحتج بمثله صاحبا الصحيح عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته واختلف في ذلك من بعده منهم من اتخذها ومنهم من كرهه كما قال الشافعي رحمه الله والذي ذكره أبو يوسف من حديث عتبة بن فرقد عن عمر دليل على أن أرض السواد صارت للمسلمين وأنه لا يجوز بيعها وإذا أسلم من هي في يده لم يسقط خراجها قال الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه وقد روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما دفعا إلى مسلم من أهل الخراج أسلم أرضه وأمراه أن يؤدي ما كان يؤدي وذكر حديث طارق بن شهاب وأبي عون وقد أخبرناه أبو سعيد حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا الحسن بن

علي بن عفان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حسن بن صالح عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أسلمت امرأة من أهل نهر الملك قال فقال عمر أو كتب عمر إن اختارت أرضها وأدت ما على أرضها فخلوا بينها وبين أرضها وإلا خلوا بين المسلمين وأرضهم قال وحدثنا يحيى حدثنا وكيع عن المسعودي عن ابن عون قال أسلم دهقان من أهل عين كذا فقال له أ علي أما جزية رأسك فنرفعها وأما أرضك فللمسلمين فإن شئت فرضنا لك وإن شئت جعلناك قهرمانا لنا فما أخرج الله منها من شيء أتينا به وفي رواية أبي عباد عن المسعودي وهي الرواية التي ذكرها الشافعي أن عليا رضي الله عنه قال للرقيل حين أسلم إن شئت دفعنا لك أرضك فأديت عنها ما كنت تؤدي وفي رواية الربيع بن عميلة أن الرقيل أسلم في عهد عمر فقال لعمر دع أرضي في يدي أعمرها وأعالجها وأدي عليها ما كنت أؤدي عنها ففعل وفي رواية أخرى عن أبي عون الثقفي قال كان عمر وعلي إذا أسلم الرجل من أهل السواد تركاه يقوم بخراجه في أرضه قال الشافعي والذمي المصالح عن الأرض خلاف للذمي ولا شيء عليه إلا العشر وبسط الكلام في الدلالة عليه

وقد ذكر قبل هذا حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الذمة لهم ما أسلموا عليه من أرضهم وأموالهم وفي أرضهم العشر وفي رواية غيره ليس عليهم فيها إلا صدقة باب الأسارى يستعين بهم المشركون على قتال المشركين أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قد قيل يقاتلونهم قد قاتل الزبير وأصحاب له ببلاد الحبشة مشركين عن مشركين ثم ساق الكلام إلى أن قال ولو قال قائل يمنع من قتالهم لمعاني ذكرها كان مذهبا ثم ساق الكلام إلى أن قال ولا نعلم خبر الزبير يثبت ولو ثبت كان النجاشي مسلما كان آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال أحمد النجاشي كان مسلما كما قال الشافعي وحديث أم سلمة في قصة الزبير حديث حسن

وكان ذلك قبل نزول هذه الأحكام في الغنيمة والخمس والجزية التي لأجلها استحب الشافعي أن يقاتلوا إن لم يستكرهوهم على قتالهم باب ب الأسير يؤخذ عليه العهد أن يبعث إليهم بفداء أو يعود في إسارهم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في هذه المسألة لا ينبغي له أن يعود في إسارهم ولا ينبغي للإمام إن أراد أن يعود أن يدعه والعودة ثم ساق الكلام في المال إلى أنه ينبغي له أن يؤديه إليهم إذا كان بغير إكراه قال الشافعي إنما أ طر ح عنه ما استكرهوه عليه قال الشافعي في موضع آخر في هذه الرواية ويروى عن أبي هرمز والثوري وإبراهيم النخعي أنهم قالوا لا يعود في إسارهم ويفي لهم بالمال وقال بعضهم إن أراد العودة منعه السلطان العودة وقال ابن هرمز يخيس لهم بالمال وقال بعضهم يفي به ولا يخيس به ولا يكون كديون الناس

وروي عن الأوزاعي والزهري يعود في إسارهم إن لم يعطهم المال وروي ذلك عن ربيعة وعن ابن هرمز خلاف ما روي عنه في المسألة الأولى قال الشافعي ومن ذهب مذهب الأوزاعي ومن قال قوله فيما تحتج فيما أراه بما روي عن بعضهم أنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل الحديبية أن يرد من جاءه منهم بعد الصلح مسلما فجاءه أبو جندل فرده إلى أبيه وأبو بصير فرده فقتل أبو بصير المردود معه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وفيت لهم ونجاني الله منهم فلم يرده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعب ذلك عليه وتركه وكان بطريق الشام يقطع على كل مال لقريش حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمه إليه لما نالهم من أذاه قال أحمد وهذا الحديث ثابت عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في قصة صلح الحديبية وسيرد كلام الشافعي عليه إن شاء الله في كتاب أهل الجزية باب ما لا يجوز للأسير في ماله ومن قدم ليقتل والرجل بين الصفين أ أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا بعض أهل المدينة عن محمد بن عبد الله عن الزهري أن مسرفا قدم يزيد بن عبد الله بن زمعة يوم الحرة ليضرب عنقه فطلق امرأته ولم يدخل بها فسألوا أهل العلم فقالوا

لها نصف الصداق ولا ميراث لها وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا بعض أهل العلم عن هشام عن أبيه أن عامة صدقات الزبير تصدق بها وفعل أمورا وهو واقف على ظهر فرسه يوم الجمل قال الشافعي روي عن عمر بن عبد العزيز وابن المسيب أنهما قالا إذا كان الرجل على ظهر فرسه يقاتل فما صنع فهو جائز وروي عن عمر بن عبد العزيز عطية الحبلى جائزة حتى تجلس بين القوابل وقال القاسم بن محمد وابن المسيب عطية الحامل جائزة قال الشافعي وبهذا كله نقول ويجوز للأسير في بلاد العدو ما صنع في ماله في بلاد الإسلام وإن قدم ليقتل ما لم ينله ضرب يكون مرضا وعطية راكب البحر جائزة ما لم يصير إلى الغرق أو شبه الغرق قال الشافعي وقد روى ابن أبي ذئب أنه قال

عطية الحامل من الثلث وعطية الأسير من الثلث وروي ذلك عن الزهري قال الشافعي وليس يجوز إلا واحد من هذين القولين والله أعلم ثم قال قائل في الحبلى عطيتها جائزة حتى تتم ستة أشهر وتأول قول الله تعالى حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت وليس في قول الله عز وجل فلما أثقلت دلالة على مرض ويحتمل أن يكون الإثقال حضور الولاد حين تجلس بين القوابل لأن ذلك الوقت الذي يتحينان فيه قضاء الله ويسألانه أن يؤتيهما صالحا وبسط الكلام في ذلك قال أحمد قوله وروي ذلك عن الزهري إنما أراد به عطية الأسير وأما عطية الحامل فقد حكى ابن المنذر عن الحسن البصري والزهري أن عطيتها كعطية الصحيح وكذا قال الحسن في راكب البحر قال ب وقال سعيد بن المسيب ما أعطته الحامل والغازي فهو من الثلث

باب ما جاء في المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخرجنا تغادى بنا خيلنا فإذا نحن بظعينة فقلنا أخرجي الكتاب فقالت ما معي كتاب فقلنا لها لنخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من خاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبر ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا حاطب فقال لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرءا ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قربات يحمون بها قرباتهم ولم يكن لي بمكة قرابة فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا والله ما فعلته شكا في ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد صدق فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق

فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان وذكره الشافعي في القديم من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن علي ومن حديث ابن عباس عن عمر ومن حديث أبي الزبير عن جابر أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أ في مبسوط كلامه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تجافوا لذوي الهيئات وقيل في الحديث ما لم يكن حدا فإذا كان هذا من الرجل ذي الهيئة وقتل بجهالة كما كان هذا من حاطب

بجهالة وكان غير متهم أحببت أن يتجافى له وإذا كان من غير ذي الهيئة كان للإمام والله أعلم تعزيره باب صلاة الحرس أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال قال أبو يوسف حدثنا محمد بن إسحاق والكلبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل واديا فقال من يحرسنا في هذا الوادي الليلة فقال رجلان نحن فأتيا رأس الوادي وهما مهاجري وأنصاري فقال أحدهما لصاحبه أي الليل أحب إليك فاختار أحدهما أول الليل والآخر آخره فنام أحدهما وقام الحارس يصلي قال أحمد روينا هذا الحديث عن محمد بن إسحاق بن يسار عن صدقة بن يسار عن ابن جابر عن جابر ومبسوط كلام الشافعي يدل على أن الصلاة إذا لم تشغل طرفه وسمعه عن رؤية

الشخص وسماع الحس فالصلاة أحب إليه لأنه مصلى حارس فإن كانت فشغله بالحراسة أحب إليه إلا أن يكون الحرس جماعة فيصلي بعضهم دون بعض فالصلاة أعجب إليه إذا بقي من يحرس وبالله التوفيق باب إظهار دين النبي صلى الله عليه وسلم على الأديان أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال قال الله جل ثناؤه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى ب فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله رواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد وغيره عن سفيان وأخرجاه من وجه آخر عن الزهري ولما أتى كسرى بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمزق ملكه

وحفظنا أن قيصر أكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في مسك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ملكه قال الشافعي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فتح فارس والشام فأغزى أبو بكر الشام على ثقة من فتحها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح بعضها وتم فتحها زمان عمر وفتح عمر العراق وفارس قال الشافعي فقد أظهر الله جل ثناؤه دينه الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأديان بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق وما خالفه من الأديان باطل وأظهره بأن جماع الشرك دينان دين أهل الكتاب ودين الأميين فقهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعا وكرها وقتل من أهل الكتاب وسبي حتى دان بعضهم بالإسلام وأعطى بعض الجزية صاغرين وجرى عليهم حكمه صلى الله عليه وسلم وهذا ظهوره على الدين كله قال الشافعي وقد يقال ليظهرن الله دينه على الأديان حتى لا يدان الله إلا به وذلك متى شاء الله قال وكانت قريش تنتاب الشام انتيابا كثيرا وكان كثير من معاشها منه وتأتي العراق فيقال

لما دخلت في الإسلام ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم خوفها من انقطاع معاشها بالتجارة من الشام والعراق إذا فارقت الكفر ودخلت في الإسلام مع خلاف ملك الشام والعراق لأهل الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده فلم يكن بأرض العراق كسرى ثبت له أمر بعده أ وقال إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده فلم يكن بأرض الشام قيصر بعده وأجابهم على ما قالوا له وكان كما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقطع الله الأكاسرة عن العراق وفارس وقيصر ومن قام بالأمر بعده عن الشام وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كسرى مزق الله ملكه فلم يبق للأكاسرة ملك وقال في قيصر ثبت ملكه فثبت له ملك ببلاد الروم إلى اليوم وتنحى ملكه عن الشام وكل هذا متفق يصدق بعضه بعضا

كتاب الجزية باب الأصل فيمن تؤخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي رحمه الله قال بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بلد قومه فقومه أميون وكذلك كان من حولهم من العرب ولم يكن فيهم من العجم إلا مملوك أو محرز أو مجتاز أو من لا يذكر قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته الآية وفرض الله عليه جهادهم فقال قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فقيل فتنة شرك ويكون الدين كله واحدا لله

وذكر غيرها من الآيات قال الشافعي وجاءت السنة بما جاء به القرآن أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله أخرجاه في الصحيح من أوجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام المزني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال إن رأيتم مسجدا أو سمعتم ب مؤذنا فلا تقتلن أحدا وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر رضي الله عنهما أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالم إلا بحقها وحسابهم على الله قال أبو بكر هذا من حقها لو منعوني عقالا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه قال وأخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن عبيد

الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن عمر قال لأبي بكر هذا القول أو معناه قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد من منع الصدقة ولم يرتد قال الشافعي وهذا مثل الحديثين قبله في المشركين مطلقا وإنما يراد به والله أعلم مشركو أهل الأوثان ولم يكن يحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قربه أحد من مشركي أهل الكتاب إلا يهود المدينة وكانوا حلفاء للأنصار ولم تكن الأنصار استجمعت أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلاما فوادعت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخرج إلى شيء من عداوته بقول يظهر ولا فعل حتى كانت وقعت بدر فتكلم بعضها بعداوته والتحريض عليه فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ولم يكن بالحجاز علمه إلا يهودي أو نصارى قليل بنجران وكانت المجوس بهجر وببلاد البربر وفارس نائين عن الحجاز دونهم مشركو أهل الأوثان كثير قال وأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم فرض قتال المشركين من أهل الكتاب فقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ففرق الله جل ثناؤه كما شاء لا معقب لحكمه بين قتال أهل الأوثان ففرض أن يقاتلوا أو أ يسلموا

وقتال أهل الكتاب فرض أن يقاتلوا حتى يعطوا الجزية أو أن يسلموا وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قتالهم فذكر الحديث الذي أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة يحيى بن حسان عن محمد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا أمر عليهم أميرا وقال إذا لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو ثلاث خصال شك علقمة فادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإن أجابوك فاقبل منهم وأخبرهم إن هم فعلوا أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم وإن اختاروا المقام في دارهم فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين فيجري عليهم حكم الله كما يجري على المسلمين وليس لهم في الفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن لم يجيبوك إلى الإسلام فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن فعلوا فاقبل منهم ودعهم وإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم زاد أبو سعيد في روايته قال قال الشافعي حدثني عدد كلهم ثقة عن غير واحد كلهم ثقة لا أعلم إلا أن فيهم سفيان الثوري عن علقمة مثل معنى هذا الحديث لا يخالفه أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الثوري وشعبة

باب من يلحق بأهل الكتاب أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله انتوت قبائل من العرب قبل أن يبعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وينزل عليه القرآن فدانت دين أهل الكتاب ثم ساق الكلام إلى أن قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من أكيدر دومة وهو رجل يقال من غسان أو كندة وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ب الجزية من أهل ذمة اليمن وعامتهم عرب ومن أهل نجران وفيهم عرب وفي هذا دليل على أن الجزية ليست على النسب إنما هي على الدين وكان أهل الكتاب المشهور عند العامة أهل التوراة من اليهود والإنجيل من النصارى وكانوا من بني إسرائيل وأحطنا بأن الله أنزل كتبا غير التوراة والإنجيل والفرقان قال الله عز وجل أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى فأخبر أن لإبراهيم صحفا وقال وإنه لفي زبر الأولين وأخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال قد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكيدر الغساني

ويروون أنه صالح رجلا من العرب على الجزية وأما عمر بن الخطاب ومن بعده من الخلفاء إلى اليوم فقد أخذوا الجزية من بني تغلب وتنوخ وبهراء وخلط من أخلاط العرب وهم إلى الساعة مقيمون على النصرانية تضاعف عليهم الصدقة وذلك جزية وإنما الجزية على الأديان لا على الأنساب ولولا أن نأثم بتمني باطل وددنا أن الذي قال أبو يوسف كما قال وأن لا يجري صغار على عربي ولكن الله أجل في أعيننا من أن نحب غير ما قضى به وقال في موضع آخر من هذا الكتاب فنحن كنا على هذا أحرص لولا أن الحق في غير ما قال فلم يكن لنا أن نقول إلا بالحق باب أخذ الجزية من المجوس أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع بجالة يقول ولم يكن عمر بن الخطاب أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر أخرجه البخاري في الصحيح من حديث سفيان قال الشافعي في رواية أبي سعيد أ حديث بجالة متصل ثابت لأنه أدرك عمر وكان رجلا في زمانه كاتبا لعماله وقد روي من حديث الحجاز حديثان منقطعان بأخذ الجزية من المجوس فذكر ما

أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد إن كان ثابتا فيعني في أخذ الجزية لا في أن تنكح نساؤهم وتؤكل ذبائحهم قال الشافعي ولو كان أراد جميع المشركين غير أهل الكتاب لقال والله أعلم سنوا بجميع المشركين سنة أهل الكتاب ولكن لما قال سنوا بهم فقد خصهم وإذا خصهم فغيرهم مخالفا لهم ولا يخالفهم إلا غير أهل الكتاب وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر

زاد فيه ابن وهب وغيره عن مالك وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس ورواه يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس السواد وأن عثمان أخذها من مجوس البربر أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي كانت المجوس يدينون غير دين أهل الأوثان ويخالفون أهل الكتاب من اليهود والنصارى في بعض دينهم وكان أهل الكتاب اليهود والنصارى يختلفون في بعض دينهم وكان المجوس بطرف من الأرض لا يعرف السلف من أهل الحجاز من دينهم ما يعرفون من دين ب النصارى واليهود حتى عرفوه وكانوا والله أعلم أهل كتاب وذكر ما أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن أبي سعد سعيد بن المرزبان عن نصر بن عاصم قال قال فروة بن نوفل الأشجعي علام تؤخذ الجزية من المجوس وليسوا بأهل كتاب فقام إليه المستورد فأخذ بلببه فقال يا عدو الله تطعن على أبي بكر وعمر وعلى أمير المؤمنين يعني عليا وقد أخذوا منهم الجزية فذهب به إلى القصر فخرج علي عليهما فقال ألبدا فجلسا في ظل القصر فقال علي

أنا أعلم الناس بالمجوس كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه وإن ملكهم سكر فوقع على ابنته أو أخته فاطلع عليه بعض أهل مملكته فلما صحا جاءوا يقيمون عليه الحد فامتنع منهم فدعا أهل مملكته فلما أتوه قال تعلمون دينا خيرا من دين آدم وقد كان ينكح بنيه من بناته فأنا على دين آدم ما يرغب بكم عن دينه فبايعوه وقاتلوا الذين خالفوهم حتى قتلوهم فأصبحوا وقد أسرى على كتابهم فرفع من بين أظهرهم وذهب العلم الذي في صدرهم فهم أهل كتاب وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر منهم الجزية قال الشافعي في رواية أبي سعيد حديث نصر بن عاصم عن علي متصل وبه نأخذ وفيه دليل على أن عليا ما خبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الجزية منهم إلا وهم أهل كتاب ولا من بعده ولو كان يجوز أخذ الجزية من غير أهل الكتاب لقال علي الجزية تؤخذ منهم كانوا أهل كتاب أو لم يكونوا أهله ولم أعلم من سلف المسلمين أحد أجاز أن تؤخذ الجزية من غير أهل الكتاب قال أحمد هكذا رواه غير الشافعي عن سفيان بن عيينة والصواب عيسى بن عاصم الأزدي كذا قاله محمد بن إسحاق بن خزيمة فيما

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ عن أبي عمرو أ العاصمي عنه وكذلك رواه الفضل بن موسى وابن فضيل عن أبي سعد عن عدي بن عاصم وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت الشيخ أبا الوليد يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول توهمت أن الشافعي رحمه الله أخطأ في حديث ابن عيينة فرأيت الحميدي تابعه في ذلك فعلمت أن الخطأ من ابن عيينة وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال سمعت أبا بكر بن أبي داود السجستاني يقول سمعت أبي يقول ما من العلماء أحد إلا وقد أخطأ في حديثه غير ابن علية وبشر بن المفضل وما أعلم للشافعي حديثا خطأ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا الزبير بن عبد الواحد الحافظ قال سمعت عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني يقول سمعت أبا زرعة الرازي يقول ما عند الشافعي حديث غلط فيه قال أحمد وقد روى جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبزى عن علي بن أبي طالب أنه قال في المجوس قد كانوا أصحاب كتاب وكانت الخمر قد أحلت لهم فتناولها ملك من ملوكهم حتى ثمل منها فتناول أخته فوقع عليها فلما ذهب عنه السكر ندم وقال لها ويحك ما المخرج مما ابتليت به فقالت أخطب الناس فقل يا أيها الناس إن الله أحل نكاح الأخوات وذكر الحديث من امتناع الناس من قبول ذلك حتى خد لهم الأخدود قال فلم يزالوا منذ ذلك يستحلون نكاح الأخوات وهذا فيما ذكره يوسف بن يعقوب عن أبي الربيع عن يعقوب القمي عن جعفر وهو فيما أجاز لي أبو منصور الدامغاني روايته عنه عن أبي بكر الإسماعيلي عن يوسف القاضي

وفيه تأكيد لرواية سعيد بن المرزبان فإن سعيدا يحتاج إلى دعامة وقد وكدها الشافعي في القديم والجديد بما ذكر معها قال الشافعي في القديم ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين فاستعمل عليهم العلاء بن الحضرمي وبعث إليه بمال من جزيتهم قال الشافعي ومن البحرين من أهل الكفر مجوس قال أحمد قد روينا هذا في الحديث الثابت عن المسور بن مخرمة عن عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال البحرين وذكر الحديث قال أحمد وروينا عن الحسن بن محمد بن علي قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن اسلم قبل منه ومن أبي ضربت عليه الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة وهذا مرسل حسن يؤكده ما روينا عن عمر وعلي في نصارى بني تغلب وذلك يرد إن شاء الله وعلى هذا عوام أهل العلم باب كم الجزية أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى

حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وكان معقولا أن الجزية شيء يؤخذ في أوقات وكانت الجزية محتملة للقليل والكثير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله معنى ما أراد فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جزية أهل اليمن دينارا في كل سنة أو قيمته من المعافري وهي الثياب وكذلك روي أنه أخذ من أهل إيلة ومن نصارى بمكة دينارا دينارا عن كل إنسان وأخذ الجزية من أهل نجران فيها كسوة ب ولا أدري ما غاية ما أخذ منهم وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل نجران يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينار وأخذها من أكيدر ومن مجوس البحرين لا أدري كم غاية ما أخذ منهم ولم أعلم أحدا حكى عنه قط أنه أخذ من أحد أقل من دينار أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أ أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن على كل إنسان منكم دينارا كل سنة أو قيمته من المعافر يعني أهل الذمة منهم

وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي قال أخبرني مطرف بن مازن وهشام بن يوسف بإسناد لا أحفظه غير أنه حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على أهل الذمة من أهل اليمن دينارا كل سنة فقلت لمطرف بن مازن فإنه يقال وعلى النساء أيضا فقال ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من النساء ثابتا عندنا أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال فسألت محمد بن خالد وعبد الله بن عمرو بن مسلم وعددا من أهل اليمن فكلهم حكى لي عن عدد مضوا قبلهم يحكون عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة أن صلح النبي صلى الله عليه وسلم لهم كان لأهل ذمة اليمن على دينار كل سنة ولا يثبتون أن النساء كن فيمن تؤخذ منه الجزية وقال عامتهم ولم يأخذ من زروعهم وقد كانت لهم زروع ولا من مواشيهم شيئا علمناه وقال لي بعضهم قد جاءنا بعض الولاة بخمس زروعهم أو أرادها فأنكر ذلك عليه وكل من وصفت أخبرني أن عامة ذمة أهل اليمن من حمير قال وسألت عددا كبيرا من ذمة أهل اليمن مفترقين في بلدان وكلهم أثبت لي لا يختلف قولهم أن معاذا أخذ منهم دينارا عن كل بالغ منهم وسموا البالغ حالما قالوا وكان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ أن على كل حالم دينارا قال أحمد وهذا الذي حكاه الشافعي عن أهل اليمن من أمر معاذ موافق لما

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن ب جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر وقد أخرجاه في كتاب الزكاة من حديث الأعمش عن أبي وائل وذكر الشافعي في القديم حديث أبي بكر بن عياش وذكر حديث الأعمش أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على نصراني بمكة يقال له موهب دينارا كل سنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على نصارى إيلة ثلثمائة دينار كل سنة وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثا ولا يغشوا مسلما وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثنا إسحاق بن عبد الله أنهم كانوا يومئذ ثلثمائة فضرب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلثمائة دينار كل سنة قال الشافعي في رواية أبي سعيد وحده ثم صالح أهل نجران على حلل يؤدونها إليه فدل صلحه إياهم على غير الدنانير على أنه يجوز ما صالحوا عليه قال أحمد روينا عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي عن ابن عباس قال صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة النصف في صفر والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من

كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها المسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد على أن لا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا أو يأكلوا الربا أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا مصرف بن عمرو حدثنا يونس يعني ابن بكير حدثنا أسباط بن نصر عن إسماعيل فذكره أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وصالح عمر بن أ الخطاب أهل الشام على أربعة دنانير وضيافة وروى عنه بعض الكوفيين أنه صالح الموسر من ذمتهم على ثمانية وأربعين والوسط على أربعة وعشرين والذي دونه على اثني عشر فلا بأس بما صالح عليه أهل الذمة وإن كان أكثر من هذا إذا كان العقد على شيء مسمى بعينه وذكر في القديم في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه حديث روح بن عبادة السهمي عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي ملجز أن عمر بن الخطاب جعل على الغني من أهل الذمة ثمانية وأربعين وعلى الوسط أربعة وعشرين وعلى الفقير اثني عشر درهما وذكر حديث ابن علية عن أيوب عن نافع عن أسلم أن عمر بن الخطاب ضرب على أهل الشام أربعة دنانير ومدين من قمح وعلى

أهل مصر أربعة دنانير وأردبا من قمح وعلى أهل العراق أربعين درهما وخمسة عشر صاعا من حنطة وذكر حديث شبابة عن شعبة عن الحكم عن عمرو بن ميمون أن عمر بن الخطاب قال لعثمان بن حنيف والله لا تجهدهم إن أخذت من كل جريب قفيزا ودرهما وكان عليهم ثمانية وأربعين فجعلها خمسين قال الشافعي أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عمر كان إذا استغنى أهل السواد زاد عليهم وإذا افتقروا وضع عنهم وهذا منقطع وكذلك حديث أبي ملجز قال الشافعي في القديم بعد بسط الكلام على هذه الأخبار وذلك أن عمر لم يصالح أهل السواد على شيء معلوم إلا أهل الحرة فإنهم صولحوا على شيء معلوم صالحهم عليه خالد بن الوليد فلم يزد فيه ولم ينقص منه باب الضيافة في الصلح أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ويروون أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على نصارى إيلة جزية دينار على كل إنسان وضيافة من مر بهم من المسلمين وتلك زيادة على الدينار فإن ب بذل أهل الذمة أكثر من دينار بالغا ما بلغ كان الازدياد للمسلمين أحب إلي

قال الشافعي وقد صالح عمر أهل الشام على أربعة دنانير وضيافة أخبرنا مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام سقط من متن الحديث وعلى أهل الورق أربعين درهما ثم قال ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك فقرأه بتمامه وكلام الشافعي بعد هذا يدل على أنه رواه في الحديث فسقط من بعض الرواة إليه قال الشافعي وقد روي أن عمر بن الخطاب ضرب على أهل الورق ثمانية وأربعين على أهل اليسر وعلى الأوساط أربعة وعشرين وعلى من دونهما اثني عشر درهما قال الشافعي وهذا في الدراهم أشبه بمذهب عمر لأنه عدل الدراهم في الدية اثني عشر درهما بدينار وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمر بن الخطاب فرض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة فمن حبسه مرض أو مطر أنفق من ماله

قال الشافعي وحديث أسلم بضيافة ثلاث أشبه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الضيافة ثلاثا وقد يجوز أن يكون جعلها على قوم ثلاثا وعلى قوم يوما وليلة ولم يجعل على آخرين ضيافة كما يختلف صلحه لهم فلا يرد بعض الحديث بعضا قال أحمد روينا في حديث أبي شريح وأبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة ثلاثة أيام فما زاد على ذلك فهو صدقة باب من ترفع عنه الجزية أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي بعد الاحتجاج بالكتاب وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تقتل النساء من أهل الحرب ولا الولدان وسباهم وكان ذلك دليل على خلاف بين النساء والصبيان والرجال ولا جزية على من لم يبلع من الرجال ولا على المرأة وكذلك لا جزية على مغلوب على عقله من قبل أنه لا دين له يمسك به وترك له الإسلام وكذلك لا جزية على مملوك لأنه لا مال له يعطى منه الجزية قال الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه أخبرنا مالك عن نافع عن أسلم

أن عمر بن الخطاب كتب أن لا تؤخذ الجزية من النساء والصبيان وذكر حديث ابن علية عن أيوب عن نافع عن أسلم أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله أن لا تأخذوا الجزية من النساء والصبيان ولا تأخذوها إلا ممن جرت عليه الموسى وذكر حديث أبي معاوية ويعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال يعلى عن معاذ وقال أبو معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا فأمره أن يأخذ من كل حالم دينار أو عدله معافري وحديث يعلى عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أحمد أما حديث أبي بكر بن عياش فقد ذكرنا إسناده في هذا الكتاب وحديث أبي معاوية قد ذكرنا إسناده في كتاب الزكاة وأما حديث يعلى بن عبيد فأخبرناه أبو الحسن بن بشران أخبرنا أبو جعفر الرزاز حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا يعلى بن عبيد فذكره إلا أنه قال عن مسروق قال قال معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما حديث أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي عندهم وهو الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وعلى كل حالم ذكرا أو أنثى حرا وعبد دينار واف أو عرضه ب من الثياب فهو حديث منقطع وليس ذلك في الرواية الموصولة عن الزهري

وكذلك حديث ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة حكاية عن كتاب كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن فهو أيضا منقطع وليس معهما ما يشدهما وقد أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأصفهاني أخبرنا أبو عمرو بن حمدان أخبرنا الحسن بن سفيان أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله أن لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه الموسى ويختم في أعناقهم وذكر الحديث باب الشرط على أهل الذمة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح على الجزية كتب فحكى الكتاب وقد نقلته إلى المبسوط وذكر فيه على أن أحدا منهم إن ذكر محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتاب الله أو دينه بما لا ينبغي أن يذكره به فقد برئت منه ذمة الله عز وجل وعلى أن أحدا من رجالهم إن أصاب مسلمة بزنا وذكر أشياء في معنى هذا فقد نقض عهده وعلى أن ليس لكم أن تظهروا في شيء من أمصار المسلمين الصليب ولا تعلنوا بالشرك ولا تبنوا كنيسة ولا تضربوا بناقوس وساق الكتاب

قال أحمد وقد روينا عن الشعبي عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها وفي رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عن الشافعي أنه قال لم يختلف أهل السير عندنا ابن إسحاق وموسى بن عقبة وجماعة ممن روى السيرة أ أن بني قينقاع كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم موادعة وعهد فأتت امرأة من الأنصار إلى صائغ منهم ليصوغ لها حليا وكانت اليهود معادية للأنصار فلما جلست عند الصائغ عمد إلى بعض حداديه فشد به أسفل ذيلها وجيبها وهي لا تشعر فلما قامت المرأة وهي في سوقهم نظروا إليها منكشفة فجعلوا يضحكون منها ويسخرون فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنابذهم وجعل ذلك منهم نقضا للعهد قال لخيبر حين جلاهم وكان سبب ذلك أنه أتاهم يستعينهم فتآمروا أن يلقوا عليه حجرا من فوق بيت فأطلعه الله من ذلك فحاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صنع عمر بن الخطاب في اليهودي الذي استكره المرأة فوطأها فأمر به فصلب وقال ولا عهد لهم وذكر حديث ابن علية عن خالد بن أشوع عن الشعبي عن عوف بن مالك أن يهوديا نخس بامرأة من المسلمين وهي على حمار فضربه عوف فأتى اليهودي عمر فأخبره الخبر فقال هؤلاء القوم لهم عهد ما وفوا فإذا بدلوا فلا عهد وذكر حديث ابن المبارك

وقد أخبرناه أبو علي الروذباري وأبو محمد إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن زيد بن رفيع عن حرام بن معاوية قال كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أدبوا الخيل ولا يرفعن بين ظهرانيكم الصليب ولا يجاورونكم الخنازير الحديث ذكر الشافعي قال كتب إلى أهل الشام وذكر حديث الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال كتب عمر بن عبد العزيز قرية قال الأوزاعي فرأيت قوما ب قعدوا في حملها فخرقت ذقاقهم قال الشافعي في جملة ما يشترط على أهل الذمة وأن يفرقوا بين هيئتهم في الملبس والمركب وبين هيئة المسلمين وأن يعقدوا الزنانير في أوساطهم وهذا لما روينا في الثابت عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن اختموا رقاب أهل الجزية في أعناقهم وروي عنه من وجه آخر أنه كتب إلى أمراء الأجناد فأمرهم أن يختموا في رقاب أهل الجزية بالرصاص ويصلحوا مناطقهم يعني الزنانير ويجزوا نواحيهم ويركبوا على الأكف عرضا ولا يتشبهوا بالمسلمين في ركوبهم باب الوصاة بأهل الذمة خيرا روينا في الحديث الثابت عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب أنه قال أوصى الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من

ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة ومن قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله حرم الله عليه ريح الجنة باب سكنى الحجاز أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وإن سأل من تؤخذ منه الجزية أن يعطيها ويجري عليه الحكم على أن يسكن الحجاز لم يكن ذلك له والحجاز مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها كلها لأن تركهم سكنى الحجاز منسوخ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استثنى على أهل خيبر حين عاملهم فقال أقركم ما أقركم الله ثم أمرنا بإجلائهم من الحجاز ثم ساق الكلام إلى أن قال يحتمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلائهم منها أن لا يسكنوها ويحتمل لو ثبت عنه

لا يبقين دينان بأرض العرب لا يبقين دينان مقيمان ولولا أن عمر ولي إخراج أهل الذمة بما ثبت عنده من أمر رسول الله أ صلى الله عليه وسلم وأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل ما رأى عمر من أن أجل من قدم من أهل الذمة تاجرا لا يقيم فيها بعد ثلاث لرأيت أن لا يصالحوا بدخولها بكل حال قال الشافعي أخبرنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب فانقطع الحديث من الأصل وكأنه تركه لشك عرض له فالحديث عن عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر بن الخطاب ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال قال الشافعي ولم أعلم أحدا أجلى أحدا من أهل الذمة من اليمن وقد كانت بها ذمة وليست اليمن بحجاز أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري من أصله قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرنا عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب لا يبقى فيها إلا مسلم

رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق قال أحمد وقد روينا في الحديث الثابت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وقال في رواية عمر بن عبد العزيز وابن شهاب منقطعا لا يبقين دينان بأرض العرب والمراد به والله أعلم أرض الحجاز خاصة لما روينا في الحديث الثابت عن ابن عمر أن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وروينا في حديث سمرة عن أبي عبيدة بن الجراح قال آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب واعلموا أن شر عباد الله الذين اتخذوا قبورهم ب مساجد أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا عثمان بن عمر حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميمون قال حدثني سعد بن سمرة بن جندب عن أبي عبيدة بن الجراح فذكره قال الشافعي فأما الرسل ومن أراد الإسلام فلا يمنعون من الحجاز لأن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله باب الذمي إذا تجر في غير بلده أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وقد ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر فيما ظهر من أموالهم وأموال المسلمين أن يؤخذ منهم شيء وقته وأمر أن يكتب لهم برأة إلى مثله من الحول ولولا أن عمر أخذه منهم ما أخذناه منهم فهو يشبه أن يكون أخذه إياه منهم على أصل صلح أنهم إذا تجروا أخذ منهم ثم ساق الكلام إلى أن قال ويؤخذ منهم كما أخذ عمر من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر ومن أهل الحرب العشر اتباعا له على ما أخذ لا نخالفه أخبرناه أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو حامد بن بلال حدثنا يحيى بن الربيع حدثنا سفيان عن هشام عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال أمرني عمر بن الخطاب أن آخذ من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر وممن لا ذمة له العشر وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال

كنت عاملا مع عبد الله بن عتبة على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب وكان يأخذ من النبط العشر زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي لعل السائب حكى أمر عمر أن يؤخذ من النبط العشر في القطنية كما حكى سالم عن أبيه عن عمر فلا يكونان مختلفين أو يكون السائب حكى العشر في وقت آخر فيكون أخذ منهم مرة في الحنطة والزيت عشرا ومرة نصف العشر ولعله كله بصلح يحدثه في وقت برضاه ورضاهم باب المشرك لا يدخل الحرم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فسمعت بعض أهل العلم يقول المسجد الحرام الحرم وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج ولا لمشرك أن يدخل الحرم وسمعت عددا من أهل المغازي يروون أنه كان في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع مسلم ومشرك في الحرم بعد عامهم هذا

قال أحمد وقد روينا في الحديث الثابت عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا أ يطوف بالبيت عريان قال وأنزل الله عز وجل في العام الذي نبذ فيه أبو بكر إلى المشركين يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو محمد المزني قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرني شعيب عن الزهري فذكره وزاد ويوم الحج الأكبر يوم النحر رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز النيسابوري أخبرنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي أخبرنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الهمداني عن زيد بن يثيع قال سألت عليا بأي شيء بعثت قال بأربع أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف ب بالبيت عريان ولا يجتمع مسلم ومشرك بعد عامهم هذا في الحج ومن كان له عهد فعهده إلى مدته ومن لم يكن له عهد فأربعة أشهر

باب الحربي إذا لجأ إلى الحرم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال ولو أن قوما من أهل دار الحرب لجأوا إلى الحرم أخذوا كما يأخذون من غير الحرم وحكم فيهم من القتل وغيره كما يحكم فيمن كان في غير الحرم فإن قال قائل وكيف زعمت أن الحرم لا يمنعهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة هي حرام بحرام الله لم تحلل لأحد قبلي لا تحل لأحد بعدي ولم تحلل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعتنا هذه قيل إنما معنى ذلك والله أعلم أنها لم تحلل أن ينصب عليها الحرب حتى تكون كغيرها فإن قال ما دل على ما وصفت قيل أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل عاصم بن ثابت وخبيب بقتل أبي سفيان في داره بمكة غيلة إن قدر عليه وهذا في الوقت الذي كانت فيه محرمة فدل على أنها لا تمنع أحدا من شيء وجب عليه وإنما يمنع أحد من أن ينصب عليها الحرب كما ينصب على غيرها أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا

الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال يا رسول الله إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه أخرجاه في الصحيح من حديث مالك ورأيته في رواية حرملة عن الشافعي قال أخبرنا سفيان عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المعفر غير محرم وقد رواه غيره أيضا عن سفيان عن مالك فيحتمل أن يكون أخذه عن مالك على اللفظ الأول وأخذه أ عن سفيان على ما رواه عنه قال الشافعي رحمه الله في كتاب حرملة أخبرنا سفيان حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن العشبي عن عبد الله بن مطيع عن أبيه مطيع وكان من عصاة قريش ولم يكن أدرك الإسلام من عصاة قريش غيره فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مكان العاص مطيعا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم قال سفيان يعني على الكفر أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن مطر أخبرنا هارون بن يوسف بن زياد حدثنا ابن أبي عمرو حدثنا سفيان عن زكريا فذكره إلا أنه لم يذكر قول سفيان

قال الشافعي وحدثنا زكريا عن الشعبي عن الحارث بن مالك بن البرصاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغزى مكة بعد هذا اليوم أبدا أخبرناه أبو نصر محمد بن علي الفقيه أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب حدثنا أبو أحمد الفراء قال حدثنا جعفر بن عون حدثنا زكريا فذكره بإسناده ومعناه باب هدايا المشركين قال الشافعي في كتاب حرملة أخبرنا سفيان قال حدثنا ابن جدعان عن أنس بن مالك قال أهدى أكيدر دومة للنبي صلى الله عليه وسلم جبة فتعجب الناس من حسنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد في الجنة خير منها أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا يحيى بن إسماعيل الواسطي حدثنا سفيان فذكره بإسناده ومعناه والحديث ثابت من جهة قتادة عن أنس بن مالك قال الشافعي في رواية عبد الرحمن عنه

قد كانت الملوك من أهل الحرب يهدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبل منهم قد أهدى أبو سفيان بن حرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدما فقبل منه وأهدى إليه صاحب الإسكندرية مارية أم إبراهيم فقبلها وغيرهما قد أهدى إليه ولم يجعل ذلك بين المسلمين قال أحمد قد روينا في الحديث الثابت عن أبي حميد الساعدي أن ملك أيلة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء فكساه النبي صلى الله عليه وسلم برده وروينا في حديث بلال فيما أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عظيم فدك من ركائب عليهن كسوة وطعام وقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقبضهن واقض دينك يريد ما استدان لأجل النبي صلى الله عليه وسلم وروى ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال أهدى كسرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه وأهدى قيصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه وأهدى له الملوك فقبل منهم وفي حديث ثوير نظر والله أعلم وأما حديث عياض بن حمار قال أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أسلمت قال لا قال

إني نهيت عن زيد المشركين فيحتمل أن يكون على التنزه عنه أو فعل ذلك لعله يسلم لما يلحقه من الغضاضة برد هديته والله أعلم باب نصارى العرب أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيدر الغساني وكان نصرانيا عربيا على الجزية وصالح نصارى نجران على الجزية وفيهم عرب وعجم وصالح ذمة اليمن على الجزية وفيهم عرب وعجم فاختلفت الأخبار عن عمر رضي الله عنه في نصارى العرب في تنوخ وبهراء وبني تغلب فروي عنه أنه صالحهم على أن يضاعف عليهم الصدقة ولا يكرهوا على غير دينهم ولا يصبغوا أبناءهم في النصرانية وعلمنا أنه كان يأخذ جزيتهم نعما ثم روي أنه قال بعد ما نصارى العرب بأهل الكتاب فذكر ما أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو أ سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا

الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن دينار عن سعد بن الفلجة مولى عمر أو ابن سعد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما نصارى العرب بأهل الكتاب وما يحل لنا ذبائحهم وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم قال الشافعي رحمه الله في روايتنا عن أبي سعيد فأرى للإمام أن يأخذ منهم الجزية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من النصارى من العرب كما وصفت فأما ذبائحهم فلا أجيز أكلها خبرا عن عمر وعلي بن أبي طالب وكذلك لا يحل لنا نكاح نسائهم لأن الله جل ثناؤه إنما أحل لنا من أهل الكتاب الذين عليهم نزل وبسط الكلام في ذلك وجعلهم شبيها بالمجوس أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة سفيان أو عبد الوهاب أو هما عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني قال قال علي بن أبي طالب لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب فإنهم لم يتمسكوا من نصرانيتهم أو من دينهم إلا بشرب الخمر الشك من الشافعي قال أحمد رواه في كتاب تحريم الجمع عن الثقفي ولم يجاوز به عبيدة وشك في تبليغه به عليا

ورواه في كتاب الضحايا عن الثقفي وقال عن عبيدة عن علي ولم يشك فيه وهو فيما أخبرناه أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس فذكروه بإسناده من غير شك وقال من دينهم لم يشك وقد رواه هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي فهو عن علي صحيح وذكره الشافعي في رواية أبي عبد الرحمن عنه من رواية هشام وذكر حديث ابن علية عن برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال كتبت إلى عمر بن الخطاب في السامرة أنهم يسبتون السبت ويقرأون التوراة ولا يؤمنون بالبعث فكتب عمر إن كانوا يقرأون التوراة ويسبتون السبت فهم أهل الكتاب قال الشافعي رحمه الله أخبرنا مالك عن ثور بن زيد الديلي أن ابن عباس سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال ومن يتولهم منكم فإنه منهم أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان الدارمي حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس بها وتلا هذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم وذكر الشافعي حديثا رواه شريح بن يونس عن حماد بن زيد وحماد بن سلمة

عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس مثله ثم قال جعل الله المتولي للقوم منهم فمن انتقل إلى اليهودية والنصرانية من العرب أخذت منه الجزية وتؤكل ذبيحته وقد رغب عن هذا في الجديد وقال في حديث ابن عباس ما أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال والذي يروى من حديث ابن عباس وإحلال ذبائحهم إنما هو من حديث عكرمة أخبرنيه ابن الدراوردي وابن أبي يحيى عن ثور الديلي عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال قولا حكياه هو إحلالها وتلى ومن يتولهم منكم فإنه منهم ولكن صاحبنا سكت عن اسم عكرمة وثور لم يلق ابن عباس ب قال أحمد يريد بصاحبنا مالك بن أنس وقد رواه ابن وهب عن مالك فذكر فيه عكرمة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن بالويه حدثنا حدثنا أحمد بن علي الخزاز حدثنا خالد بن خداش حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك فذكره كأنه لم ير الاحتجاج برواية عكرمة فلم يذكر اسمه فيه في الموطأ وهو إن صح فقد عارضه قول علي وعمر أخبرنا أبو سعيد في كتاب الضحايا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي

وهو لو ثبت عن ابن عباس كان المذهب إلى قول عمر وعلي أولى ومعه المعقول فأما من يتولهم منكم فإنه منهم فعناها على غير حكمها باب الصدقة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني عن رجل أن عمر صالح نصارى بني تغلب على أن لا يصبغوا أبناءهم ولا يكرهوا على غير دينهم وأن يضاعف عليهم الصدقة قال أحمد هكذا رواه ورواه غيره عن أبي إسحاق الشيباني عن السفاح هو ابن مطر عن داود بن كردوس عن عمر أخبرناه أبو سعيد حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق فذكر إسناده ومعناه إلا أنه قال على أن لا يصبغوا في دينهم صبيا وقد ذكر الشافعي رحمه الله في رواية أبي عبد الرحمن عنه فيما بلغه عن ابن معاوية إلا أنه قال عن داود بن كردوس عن أبيه ورواه عبد السلام بن حرب عن أبي إسحاق عن السفاح عن داود بن كردوس عن عبادة بن النعمان التغلبي أنه قال لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين إن بني تغلب من قد علمت شوكتهم وإنهم بإزاء العدو فإن ظاهروا عليك العدو واشتدت مؤنتهم فإن رأيت أن تعطيهم شيئا فافعل

قال فصالحهم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أ وهكذا حفظ أهل المغازي وساقوه أحسن من هذا السياق فقالوا راضهم على الجزية فقالوا نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض يعنون الصدقة فقال عمر لا هذا فرض على المسلمين فقالوا فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية ففعل فتراضى هو وهم على أن ضعف عليهم الصدقة باب المهادنة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله فرض الله تعالى قتال غير أهل الكتاب حتى يسلموا وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهذا فرض على المسلمين ما أطاقوه ب فإذا عجزوا عنه فإنما كلفوا منه ما أطاقوا فلا بأس أن يكفوا عن قتال الفريقين من المشركين وأن يهادنوهم وقد كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتال كثير من أهل الأوثان بلا

مهادنة إذا تناطت دورهم عنه مثل بني تميم وربيعة وأسد وطيء حتى كانوا هم الذين أسلموا وهادن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا ووادع حين قدم المدينة يهودا على غير خرج أخذه منهم وبسط الكلام فيه باب المهادنة على النظر للمسلمين قال الشافعي في الإسناد الذي ذكرنا قامت الحرب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش ثم أغارت سراياه على أهل نجد حتى توقى الناس لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا للحرب دونه من سراياه وإعداد من يعدله من عدوه بنجد ومنعت منه قريش أهل تهامة ومنع أهل نجد منه أهل نجد والمشرق ثم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية في ألف وأربعمائة فسمعت به قريش فجمعت له وجدت على منعه ولهم جموع أكثر ممن خرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو فتداعوا الصلح فهادنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مدة ولم يهادنهم على الأبد لأن قتالهم حتى يسلموا فرض عليهم إذا قوي عليهم وكانت الهدنة بينه وبينهم عشر سنين ونزل عليه في سفره في أمرهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال ابن شهاب فما كان في الإسلام فتح أعظم منه كانت الحرب قد أحجزت الناس فلما أمنوا لم يكلم بالإسلام أحد يعقل إلا قبله

فلقد أسلم في سنتين من تلك الهدنة أكثر ممن أسلم قبل ذلك أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني الزهري عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة في قصة الحديبية قال فدعت أ قريش سهيل بن عمرو فقالوا إذهب إلى هذا الرجل فصالحه ولم يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامة هذا لا تحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة فخرج سهيل من عندهم فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا قال قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرى بينهما القول حتى وقع الصلح على أن توضع الحرب بينهما عشر سنين وأن يأمن الناس بعضهم من بعض وأن يرجع عنهم عامهم ذلك حتى إذا كان العام المقبل قدمها خلوا بينه وبين مكة فأقام بها ثلاثا وأنه لا يدخلها إلا بسلاح الراكب والسيوف في القرب وأنه من أتانا من أصحابك بغير إذن وليه لم نرده عليك وأنه من أتاك منا بغير إذن وليه رددته علينا وأن بيننا وبينك عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال وذكر الحديث بطوله وفيه ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا فلما أن كان بين مكة والمدينة نزلة عليه سورة الفتح من أولها إلى آخرها إنا فتحنا لك فتحا مبينا وكانت القصة في سورة الفتح وما ذكر من بيعة رسوله تحت الشجرة فلما أمن الناس وتفاوضوا لم يكلم أحد بالإسلام إلا دخل فيه

فلقد دخل في تينك السنتين في الإسلام أكثر مما كان دخل فيه قبل ذلك وكان صلح الحديبية فتحا عظيما قال أحمد رجعنا إلى إسناد أبي سعيد قال الشافعي ثم نقض بعض قريش ولم ينكر عليه غيره إنكارا يعتد به عليه ولم يعتزل داره فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح مخفيا لوجهه ليصيب منهم غرة قال الشافعي وليس للإمام أن يهادن على النظر إلى غير مدة ولكن يهادنهم على أن الخيار إليه متى شاء أن ينبذ إليه نبذ افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال خيبر عنوة وكان رجالها وذراريها إلا أهل حصن واحد صلحا فصالحوه على أن يقرهم ما أقرهم الله يعملون له وللمسلمين بالشطر من التمر فإن قيل ب ففي هذا أنظر للمسلمين قيل نعم كانت خيبر وسط مشركين وكانت يهود أهلها ومحالفين للمشركين حولها وأقوياء على منعها منهم وكانت وبئة لا توطأ إلا من ضرورة فكفوهم المؤنة ولم يكن للمسلمين كثرة فينزلها منهم من يمنعها فلما كثر المسلمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجلاء يهود الحجاز فثبت ذلك عند عمر فأجلاهم فإن قيل فلم لا يقول أقركم ما أقركم الله قيل الفرق بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن أمر الله عز وجل كان يأتي رسوله بالوحي ولا يأتي أحدا غيره بوحي وبسط الكلام في خلال ما نقلت وإنما نقلت ما عقله بالخبر وهذا اللفظ نقركم ما أقركم الله

في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي أيضا في غير هذه الرواية وقد روينا في حديث موسى بن علية عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود من أرض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف التمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيما وأريحا أخبرناه أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر القطان حدثنا أبو الأزهر حدثنا محمد بن شرحبيل أخبرنا ابن جريج حدثنا موسى بن عقبة فذكره أخرجاه في الصحيح وروي ذلك أيضا عن غير موسى عن نافع باب مهادنة من يقوى على قتاله أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله لما قوي أهل الإسلام أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم مرجعه من تبوك براءة من الله ورسوله فأرسل بهذه الآيات علي بن أبي طالب فقرأها أ على الناس في الموسم وكان فرضا أن لا يعطى أحد مدة بعد هذه الآيات أربعة أشهر لأنها الغاية التي فرضها الله عز وجل

وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية بعد فتح مكة أربعة أشهر لم أعلمه زاد أحدا بعد إذ قوي المسلمون على أربعة أشهر فقيل كان الذين عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم قوما موادعين لغير مدة معلومة فجعلها الله تعالى أربعة أشهر ثم جعلها رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في قوم عاهدهم إلى مدة قبل نزول الآية أن يتم إليهم عهدهم إلى مدتهم ما استقاموا له ومن خاف منه خيانة نبذ إليه فلم يجر أن يستأنف مدة بعد نزول الآية وبالمسلمين قوة إلى أكثر من أربعة أشهر لما وصفت من فرض الله فيهم وما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا أعرف كم كانت مدة النبي صلى الله عليه وسلم ومدة من أمر أن يتم إليه عهده إلى مدته وبسط الكلام فيه قال أحمد إنما بلغني في هذا ما أخبرنا أبو عبد الرحمن بن محبور الدهان أخبرنا الحسن بن محمد بن هارون حدثنا أحمد بن محمد بن نصر اللباد حدثنا يوسف بن بلال حدثنا محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في التفسير قال أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينظر فمن كان عهده أربعة أشهر أن يقره إلى أن تمضي أربعة أشهر من يوم النحر ومن كان له من العهد أكثر من أربعة أشهر أن يحطه إلى أربعة أشهر ومن كان له من العهد أقل من أربعة أشهر يرفعه له فيجعله أربعة أشهر ومن لم يكن له عهد أن يجعله خمسين ليلة إلا حيا واحدا من بني كنانة ثم من بني ضمرة كان بقي لهم من عهدهم تسعة أشهر لم ينقضوه فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتم إليهم عهدهم إلى مدتهم

وكانوا عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة التي أخليت له فيها مكة بعد الحديبية بسنة عاهدوه في تلك الأيام عند البيت ب قال الشافعي ولا خير في أن يعطيهم المسلمون شيئا بحال على أن يكفوا عنهم واستثنى حال الضرورة واحتج بحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدا رجلا برجلين واحتج أصحابنا بما ذكر محمد بن إسحاق بن يسار عن عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى عتيبة بن حصين والحارث بن عوف قائدي غطفان في حرب الخندق فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا ومن معهما ليكسر عن أصحابه شوكتهم حين رمتهم العرب عن قوس واحدة حتى سمع من سعد بن معاذ قوله والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم فقال فأنت وذاك فتناول سعد الصحيفة فمحاها وذلك قبل عزيمة الصلح أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق فذكره في قصة طويلة باب جماع الهدنة على أن يرد الإمام من جاء بلده مسلما من المشركين أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال الشافعي رحمه الله

ذكر عدد من أهل العلم بالمغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هادن قريشا عام الحديبية على أن يأمن بعضهم بعضا وأن من جاء قريشا من المسلمين مرتدا لم يردوه عليه ومن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة منهم رده عليهم ولم يعطهم أن يرد عليهم من خرج منهم مسلما إلى غير المدينة في بلاد الإسلام أو الشرك وإن كان قادرا عليه قال ولم يذكر أحد منهم أنه أعطاهم في مسلم غير أهل مكة شيئا من هذا الشرط وذكروا أنه أنزل عليه في مهادنتهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا فقال بعض المفسرين قضينا لك قضاء مبينا قال الشافعي فتم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة على هذا حتى جاءته أم كلثوم بنت عقبة بن أ أبي معيط مسلمة مهاجرة فنسخ الله الصلح في النساء وأنزل إذا جآءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الآية إلى قوله وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا يعني المهور إذا كانوا أعطوهن إياها قال وجاء أهواها يطلبانها فمنعهما منها وأخبر أن الله تبارك وتعالى نقض الصلح في النساء وحكم فيهن غير حكمه في الرجال

قال وإنما ذهبت إلى أن النساء كن في الصلح بأنه لو لم يدخل ردهن في الصلح لم يعط أزواجهن فيهن عوضا والله أعلم قال الشافعي وبهذه الآية مع الآية في براءة قلنا إذا صالح الإمام على ما لا يجوز فالطاعة نقضه ثم ساق الكلام إلى أن قال وبهذا قلنا إذا ظفر المشركون برجل من المسلمين فأخذوا عليه عهودا وأيمانا أن يأتهم أو يبعث إليهم بكذا أو بعدد أسرى أو مال فحلال أن لا يعطيهم قليلا ولا كثيرا لأنها أيمان مكرهة وكذلك لو أعطى الإمام عليه أن يرده عليهم إن جاءه فإن قال قائل ما دل على هذا قيل له لم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بصير من وليه حين جاءاه فذهبا به فقتل أحدهما وهرب منه الآخر فلم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قال قولا يشبه التحسين له ثم ساق الكلام إلى أن قال حال الأسير وأموال المسلمين في أيدي المشركين خلاف ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية من رد رجالهم الذين هم أبناؤهم وإخوانهم وعشائرهم الممنوعون منهم ومن غيرهم أن ينالوا بتلف فإن ذهب ذاهب إلى رد أبي جندل بن سهيل إلى أبيه وعياش بن أبي ربيعة أو ابن عياش بن أبي زمعة مثل الربيع إلى أهله بما أعطاهم قيل له أبناؤهم

وأهلوهم أشفق الناس عليهم وأحرصه على سلامتهم ولعلهم كانوا سيقونهم بأنفسهم مما يؤذيهم فضلا عن أن يكونوا متهمين على أن ينالوهم بتلف أو أمر لا يحتملونه من عذاب وإنما نقموا منهم خلافهم ب دينهم ودين آبائهم فكانوا يشددون عليهم ليتركوا دين الإسلام وقد وضع الله عنهم المأثم في الإكراه فقال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ومن أسر مسلما من غير قبيلته أو قرابته فقد يقتله بألوان القتل ويبلوه بالجوع والجهد وليس حالهم واحدة ويقال له أيضا ألا ترى أن الله نقض الصلح في النساء إذ كن إذا أريدت بهن الفتنة ضعفن عن عرضها عليهن أو لم يفهمن فهم الرجال بأن التقية تسعهن في إظهار ما أراد المشركون من القول وكان فيهن أن يصيبهن أزواجهن وهن حرام فأسرى المسلمين في أكثر من هذه الحال إلا أن الرجال ليس ممن تنكح وربما كان في المشركين من يفعل فيما بلغنا والله أعلم قال أحمد وإنما نقلت كلام الشافعي رحمه الله في الفرق بين رجال أبي جندل وغيره من أهل مكة حيث شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح ردهم ووفى بما شرط وحال غيرهم مما لا يكون له حيث يرد إليه عشيرة ومنعة لغلط جماعة من السلف بحديث أبي جندل وكان الشافعي أيضا يذهب في الأسير إلى أنه ييسر له ما شرطوا عليه من المال وإلا رجع إليهم هكذا رواه عنه أبو عبد الرحمن البغدادي واستدل بحديث الليث عن عقيل عن ابن شهاب في أمر أبي جندل وهو فيما أخبرناه أبو الحسن بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا عبيد بن

شريك حدثنا يحيى حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا فخليت بيننا وبينه فكره المؤمنون ذلك وألغطوا به وأبي سهيل إلا ذلك أ فكاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما وجاءت المؤمنات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن الآية أخرجه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير وقد أخرجه أيضا من حديث معمر عن الزهري إلا أنه قال في هذه القصة فقال سهيل على أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا فمن زعم أن النساء لم يدخلن في الصلح احتج بهذه الرواية وروينا في إسناد حديث محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري عن عروة عن مروان والمسور بن مخرمة في هذه القصة بنحو من معنى رواية عقيل وقال فإن الصحيفة لتكتب إذ طلع أبو جندل بن سهيل يرسف في الحديد وقد كان أبوه حبسه فأفلت فلما رآه سهيل قال يا محمد لقد ولجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا قال صدقت

وصاح أبو جندل بأعلى صوته يا معشر المسلمين أأرد إلى المشركين يفتنونني في ديني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جندل أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا العطاردي حدثنا يونس عن ابن إسحاق فذكره ثم أن الشافعي في الجديد رجع عن هذا وفرق بين الحالين بما نقلناه وأما ما ذكر من حديث عياش أو أبي عياش فهو عياش بن أبي ربيعة فيما أعلم وإنما الشك من جهة الربيع والغلط من جهة المزني حيث قال في بعض النسخ ابن عياش وذاك أن عياش بن أبي ربيعة هاجر إلى المدينة ب في أول ما هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه أبو جهل بن هشام وهو أخوه لأمه ورجل آخر معه فقال له إن أمك تناشدك رحمها وحقها أن ترجع إليها فأقبل معها فربطاه حتى قدما به مكة هكذا ذكره مجاهد ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي ولا يرجع فيما نظن إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وكان المعنى فيه ما في أبي جندل من رجوعه إلى عشيرته إلا أن ذلك كان قبل الصلح ولعله رجع بنفسه فلم يمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمعنى الذي ذكرنا والله أعلم وأما ما ذكر من حديث أبي بصير فهو في الإسناد الذي ذكرناه عن محمد بن إسحاق عن عروة عن مروان والمسور بمعناه وأتم منه أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى للمسلمين

ولا تمسكوا بعصم الكوافر فأبانهن من المسلمين وأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك بمضي العدة وكان الحكم في إسلام الزوج الحكم في إسلام المرأة لا يختلفان وقال واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا يعني والله أعلم أزواج المشركات من المؤمنين إذا منعهن المشركون إتيان أزواجهن بالإسلام أتوا ما دفع إليهن الأزواج من المهور كما يؤدي المسلمون ما دفع أزواج المسلمات من المهور وجعله الله حكما بينهم ثم حكم لهم في مثل ذلك المعنى حكما ثابتا فقال وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم كأنه والله أعلم يريد فلم تعفوا عنهم إذ لم يعفوا عنكم مهور نسائكم فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا كأنه يعني من مهورهن إذا فاتت إمرأة مشرك أتتنا مسلمة قد أعطاها مائة في مهرها وفاتت إمرأة مشركة إلى الكفار قد أعطاها مائة حبست مائة المسلم بمائة المشرك فقيل تلك العقوبة ويكتب بذلك إلى أصحاب عهود المشركين حتى يعطى المشرك ما قصصناه به أ من مهر إمرأته للمسلم الذي فاتت إمرأته إليهم ليس له غير ذلك ثم بسط الكلام في التفريع باب العبد يخرج من دار الحرب مسلما أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي رحمه الله قال

أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصار ثقيف من نزل إليه من عبد فأسلم وشرط لهم أنهم أحرار فنزل إليه خمسة عشر عبدا من عبيد ثقيف فأعتقهم ثم جاء سادتهم بعدهم مسلمين فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردهم إليهم فقال هم أحرار لا سبيل عليهم ولم يردهم أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي حدثنا يوسف بن خالد السمتي عن إبراهيم بن عثمان عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نازل أهل الطائف فنادى مناديه أن من خرج إلينا من عبد فهو حر فخرج إليه نافع ونفيع فأعتقهما قال الشافعي كان يوسف بن خالد السمتي رجلا من الخيار وفي حديثه ضعف قال أحمد هكذا يقوله سائر أهل العلم بالحديث وإبراهيم بن عثمان هذا أبو شيبة الكوفي وهو أيضا ضعيف وقد رواه الحجاج بن أرطأة عن الحكم أخبرناه أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال قال أبو يوسف حدثنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن عبدين خرجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف فأعتقهما قال أبو يوسف

حدثنا بعض أشياخنا أن أهل الطائف خاصموا في عبيد خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولائك عتقاء الله قال أحمد ورواه حفص بن غياث عن الحجاج وقال أحدهما أبو بكرة ورواه حماد بن سلمة عن ب الحجاج أن أربعة أعبد ورواه أبو معاوية عن الحجاج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق من خرج إليه يوم الطائف من عبيد المشركين والاعتماد على نقل أهل المغازي في ذلك والذي ذكره الشافعي مشهور بينهم وروي محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن منصور عن ربعي بن خراش عن علي قال خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قبل الصلح فكتب إليه مواليهم والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك وإنما خرجوا هربا من الرق فأبى أن يردهم وقال هم عتقاء الله عز وجل أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا عبد العزيز بن يحيى الجراني حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق فذكره قد روينا في الحديث الثابت عن عطاء عن ابن عباس من قوله وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم

وإن هاجر عبد منهم يعني من أهل الحرب أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين قال الشافعي في الإسناد الذي مضى عن أبي سعيد ولا يعتق بالإسلام إلا في موضع وهو أن يخرج من بلاد الحرب مسلما كما أعتق النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من حصن ثقيف مسلما قال الشافعي قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم عبد مسلم ثم جاءه سيده يطلبه فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بعبدين ولو كان ذلك يعتقه لم يشتر منه حرا ولكنه أسلم غير خارج من بلاد منصوب عليها الحرب قال أحمد هذا في حديث أبي الزبير عن جابر قال جاء عبد يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا أ إسماعيل بن قتيبة حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير فذكره رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره

قال أحمد قد ذكرنا ما احتج به المزني من حديث ابن عباس فيمن دان دين أهل الكتاب بعد نزول الفرقان في باب نصارى بني تغلب باب جماع الوفاء بالعهد والنذر ونقضه أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله جماع الوفاء بالنذر والعهد كان بيمين أو غيرها في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وفي قوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وقد ذكر الله الوفاء بالعقود في الأيمان في غير آية من كتابه فذكر تلك الآيات ثم قال وهذا من سعة لسان العرب الذي خوطب به فظاهره عام على كل عقد ويشبه والله أعلم أن يكون الله أراد أن يوفي بكل عقد إذا كانت فيه لله طاعة أو لم يكن له فيما أمر بالوفاء منها معصية واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح قريشا بالحديبية على أن يرد من جاءه منهم فأنزل الله عز وجل في إمرأة جاءته منهم مسلمة إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار فحبسهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله

وعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من المشركين فأنزل الله عليه فيه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين الآية فإن قال قائل فكيف كان صلح النبي صلى الله عليه وسلم قيل كان صلح لهم طاعة لله إما عن الله بما يصنع نصا وإما أن يكون الله جعل له أن يعقد لمن رأى بما رأى ثم أنزل الله قضاءه عليه فصار إلى قضاء الله ونسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله بفعله بأمر الله وكل كان لله طاعة في وقته ثم شبهه بأمر القبلة ب وما ورد فيه من النسخ ثم ساق الكلام إلى أن قال فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم تناهت فرائض الله فلا يزاد فيها ولا ينقص منها فمن عمل منها بمنسوخ بعد علمه به فهو عاص وعليه أن يرجع عن المعصية ثم ساق الكلام إلى الاستدلال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه وأسر المشركون إمرأة من الأنصار وأخذوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فانفلتت الأنصارية على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فنذرت إن نجاها الله عليها أن تنحرها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم

قال الشافعي لا نذر يوفي به ثم بسط الكلام في بيانه إلى أن قال قال الله تبارك وتعالى في الإيمان لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه فأعلم أن طاعة الله أن لا يفي باليمين إذا كان غيرها خيرا منها وأن يكفر بما فرض الله من الكفارة وكل هذا يدل على أنه إنما يوفي بكل عقد نذر وعهد لمسلم أو مشرك كان مباحا لا معصية لله فيه وبهذا الإسناد قال قال الشافعي رحمه الله قال الله جل ثناؤه وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين قال الشافعي نزلت في أهل هدنة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عنهم شيء استدل به على خيانتهم

فإذا جاءت دلالة على أن لم يوف أهل الهدنة بجميع ما عاهدهم عليه فله أن ينبذ إليهم ومن قلت له أن ينبذ إليه فعليه أن يحلقه بمأمنه ثم له أن يحاربه كما يحارب من لا هدنة له وبهذا الإسناد قال قال الشافعي وإذا نقض الذين عقد الصلح عليهم أو نقضت منهم جماعة أ بين أظهرهم فلم يخالفوا الناقض بقول ولا فعل ظاهر ثم ساق الكلام إلى أن قال فللإمام أن يغزوهم فإذا فعل فلم يخرج منهم إلى الإمام خارج مما فعله جماعتهم فللإمام قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ببني قريظة عقد عليهم صاحبهم الصلح بالمهادنة فنقض ولم يفارقوه فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقر دارهم وهي معه بطرف المدينة فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وغنم أموالهم وليس كلهم اشترك في المعونة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولكن كلهم لزم حصنه ولم يفارق الغادرين منهم إلا نفر فحقن ذلك دماءهم وأحرز عليهم أموالهم قال وكذلك إن نقض رجل منهم فقاتل كان للإمام قتل جماعتهم قد أعان على خزاعة وهم في عقد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر من قريش فشهدوا قتالهم فغزا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا عام الفتح بغدر النفر الثلاثة وترك الباقون معونة خزاعة وإيوائهم من قتال خزاعة

قال أحمد وهذا الذي ذكره الشافعي من بعض من نقد العهد من بني قريظة ومن أعان على خراعة من قريش وقتال النبي صلى الله عليه وسلم الفريقين معروف مشهور فيما بين أهل السيرة ونقلنا إلى كتاب السنن من الأخبار ما دل على ذلك وتاريخه أن في حديث عبد الرحمن بن كعب عن رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد بني قريظة ثم في حديث محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة وعن سائر شيوخه أن حيي بن أخطب ومن حزب الأحزاب معه قدموا على قريش ودعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا بأبي سفيان والأحزاب عام الخندق ثم خرج حيي بن أخطب حتى أتى كعب بن أسد صاحب عقد بني قريظة وعهدهم ولم يزل به ب حتى نقض كعب العهد وأظهر البراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث موسى بن عقبة قال فاجتمع ملأهم الغدر على أمر رجل واحد غير أسد وأسيد وثعلبة خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر قصة خروجهم أيضا ابن إسحاق وأخبرنا أبو طاهر الفقيه من أصله قال أخبرنا أبو بكر القطان حدثنا أبو الأزهر حدثنا محمد بن شرحبيل أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة بني قينقاع وهم قوم عبد الله يعني ابن

سلام ويهود بني حارثة وكل يهودي بالمدينة أخرجاه رحمهما الله في الصحيح وروينا في مغازي موسى بن عقبة وغيره أن بني نفاثة من بني الديل أغاروا على بي كعب وإعانة بنو بكر بني نفاثة وأعانتهم قريش بالسلاح والرقيق وممن أعانهم من قريش صفوان بن أمية وشيبة بن عثمان وسهيل بن عمرو فخرج ركب من بني كعب وكانوا في صلح النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له الذي أصابهم وما كان من قريش عليهم في ذلك فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعللك تريد قريشا قال نعم قال أليس بينك وبينهم مدة قال ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب باب الحكم بين المعاهدين والمهادنين أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي رحمه الله قال لم أعلم أ مخالفا من أهل العلم بالسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة وادع يهود كافة على غير جزية وأن قول الله عز وجل

فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إنما نزلت في اليهود الموادعين الذين لم يعطوا جزية ولم يقروا بأن يجري عليهم حكم وقال بعضهم نزلت في اليهوديين اللذين زنيا قال والذي يشبه ما قال لقول الله تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله وقال وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا يعني والله أعلم إن تولوا عن حكمك بغير رضاهم فهذا يشبه أن يكون ممن أتى حاكما غير مقهور على الحكم والذين حاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إمرأة منهم ورجل زنيا موادعين وكان في التوراة الرجم ورجوا أن لا يكون من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجم فجاءوه بهما فرجمهما أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وإمرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة من شأن الرجم

فقالوا نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام إرفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية ورأيته يجاني عليها يقيها الحجارة أخرجاه من حديث مالك ب وأيوب في الصحيح قال الشافعي في رواية الربيع وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاءوه في حد الله وعليه أن يقيمه ثم ساق الكلام إلى أن قال فإن جاءنا محتسب من المسلمين أو غيرهم فذكر أن الذميين يعملون فيما بينهم أعمالا من ربا وغيرهم لم يكشفهم عنها لأن ما أقررناهم عليه من الشرك أعظم ما لم يكن لها طالب يستحقها وكذلك لا يكشف عن ما استحلوا من نكاح المحارم فإن قال قائل قد كتب عمر رضي الله عنه يفرق بين كل ذي محرم من المجوس فقد يحتمل أن يفرق إذا طالبت ذلك المرأة أو وليها أو طلبه الزوج ليسقط عنه مهرها

وأخبرنا أبو سعيد في كتاب تحريم الجمع حدثنا أبو العباس قال حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة حدثنا الفضيل بن عيسى الرقاشي قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي أن سل الحسن لم أقر المسلمون بيوت النيران وعبادة الأوثان ونكاح الأمهات والأخوات فسأله فقال الحسن لأن العلاء بن الحضرمي لما قدم البحرين أقرهم على ذلك قال الشافعي فهذا لا أعلم فيه خلافا بين أحد لقيته وقال الشافعي في القديم في كتاب القضاء وقد زعم بعض المحدثين عن عوف الأعرابي عن الحسن وانقطع الحديث وإنما عنى والله أعلم ما أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا سعد بن نصر حدثنا إسحاق الأزرق عن عوف الأعرابي قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة أما بعد فسل الحسن بن أبي الحسن ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين المجوس وبين ما يجمعون من النساء اللاتي لا يجمعهن أحد من أهل الملل غيرهم قال فسأل عدي الحسن فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبل من مجوس أهل البحرين الجزية وأقرهم على مجوسيتهم أ رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين العلاء بن الحضرمي وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرهم عمر بعد أبي بكر أشار إليه الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه من الأحاديث التي ذكرها في رواية عبد العزيز البغدادي عنه إنما هو بلاغ

سماع فقد ذكر سماعه وهو كالأحاديث فما كان له منها سماع من شيوخه ذكر فيه سماعه فهو فيما بلغه عن من سماه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قال أبو علي عن محمد بن سفيان عن يونس بن عبد الأعلى حكم بينهم بما أنزل الله لا يحكم بينهم أبدا ويحكم عليهم وإن لم يتحاكموا في التعدي وهم إذا تعدوا

كتاب الصيد قال الشافعي رحمه الله قال الله عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم أخبرنا أبو سعيد بن عمرو حدثنا أبو العباس بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي رحمه الله الكلب المعلم إذا أشلى استشلى وإذا أخذ حبس ولم يأكل فإذا فعل ذلك مر بعد مرة كان معلما يأكل صاحبه ما حبس عليه وإن قتل ما لم يأكل فإذا أكل فقد قيل يخرجه هذا من أن يكون معلما وامتنع صاحبه من أن يأكل ويحتمل القياس أن يأكل وإن أكل منه الكلب من قبل أنه إذا صار معلما صار قتله ذكاة هذا قول ابن عمر وسعيد بن أبي وقاص ب وبعض أصحابنا وإنما تركنا هذا الأثر الذي ذكر الشعبي عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول

فإن أكل فلا تأكل فإذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز تركه لشيء قال أحمد أما حديث ابن عمر فأخبرناه أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل الصفار حدثنا الحسن بن علي عن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال إذا أرسل أحدكم كلبه المعلم وذكر اسم الله فليأكل مما أمسك عليه أكل أو لم يأكل وأما حديث سعد فهو في جامع الثوري عن ابن أبي ذئب عن بكير بن الأشج عن رجل يقال له حميد بن مالك قال سألت سعدا قلت إن لنا كلابا ضواري فيمسكن علينا ويأكلن ويبقين قال كل وإن لم يبقين إلا بضعه وروي عنه عن علي وسلمان الفارسي وأبي هريرة وروي عن ابن عباس أنه كره ذلك وأما حديث الشعبي عن عدي فأخبرناه أبو بكر بن فورك حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فقتل فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فهو وقيذ فلا تأكل

قلت أرسل كلبي قال إذا أرسلت كلبك على الصيد وسميت فأخذ فكل وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه قلت أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب وأبو عمرو بن أبي جعفر قالا حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك أخبرنا عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله أ صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أدركته ولم يقتل فاذبح واذكر اسم الله وإن أدركته قد قتل ولم يأكل فكل فقد أمسكه عليك فإن وجدته قد أكل منه فلا تطعم منه شيئا فإنما أمسكه على نفسه فإن خالط كلبا كلابا فقتلن ولم يأكلن فلا تأكل منه شيئا فإنك لا تدري أيهما قتل وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن أدركته فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك فإن وجدته بعد ليلة أو ليلتين فلم تجد فيه أثرا غير أثر سهمك فشئت أن تأكل منه فكل رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن المبارك وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عاصم وأخرجاه من حديث زكريا وغيره عن الشعبي ورواه مجالد عن الشعبي عن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك قلت وإن قتل قال إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك وقد تفرد مجالد بذكر البازي فيه وكان ابن عباس يفرق بينهما وكان سلمان يجمع بينهما في الإباحة وقد روى الشافعي في كتاب حرملة عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل الكلب فلا تأكل فإنما أمسك على نفسك وقد ثبت هذا الحديث برواية الثقات عن الشعبي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني حيوة بن شريح أنه سمع ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول سمعت أبا إدريس الخولاني يحدث أنه سمع أبا ثعلبة الخشني يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أرضنا أرض صيد أصيد بالكلب المكلب وبالكلب الذي ليس بمكلب فأخبرني ماذا يحل لنا مما يحرم علينا من ذلك فقال أما ما صاد كلبك المكلب فكل ما أمسك عليك واذكر اسم الله وأما ما صاد كلبك الذي ليس بمكلب فأدركت ذكاته فكل منه ما لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن ابن وهب ورواه البخاري عن عبد الله بن يزيد المقري عن حيوة

وروى عن يونس بن يوسف عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة في هذا الحديث قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ردت عليك قوسك وكلبك ويدك فكل ذكي وغير ذكي ورواه داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب وإذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه وكل ما ردت يدك وهاتان الروايتان قد أخرجهما أبو داود في كتاب السنن وأخرج أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا ثعلبة قال يا رسول الله فذكر معنى ما في هاتين الروايتين وزاد قال وإن تغيب عني قال وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثرا غير سهمك أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو ثعلبة فقال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها فقال إن كانت كلابا مكلبة فكل مما أمسكن عليك قال ذكي وغير ذكي قال ذكي وغير ذكي

قال وإن أكل منه قال وإن أكل منه قال يا رسول الله افتني في قوسي قال كل ما ردت عليك قوسك قال ذكي وغير ذكي قال ذكي وغير ذكي قال وإن تغيب عني قال وإن أ تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثر غير سهمك قال يا رسول الله أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها قال إغسلها ثم كل فيها قال أحمد وحديث عدي بن حاتم أصح من هذا وما خالفه من هذه الروايات ليس في الرواية التي اعتمدها صاحبا الصحيح فالله أعلم باب تسمية الله عند الإرسال قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد أحببت له أن يسمي وهذا لما مضى في حديث عدي بن حاتم وأبي ثعلبة قال الشافعي فإن لم يسم ناسيا فقتل أكل لأنه إذا كان كالذكاة فهو لو نسي التسمية في الذبيحة أكل لأن المسلم يذبح على اسم الله وإن نسي

قال أحمد قد روينا عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أحمد بن محمد بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بكر بن خالد حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن عين عن ابن عباس إذا ذبح المسلم فلم يذكر اسم الله فليأكل فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله عز وجل قوله عن عين يعني عن عكرمة ورواه معقل بن عبيد الله عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا أبو أمية الطرسوسي حدثنا محمد بن يزيد حدثنا معقل بن عبيد الله فذكره والمحفوظ رواية سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا عليه كما مضى وقد رواه أبو داود في المراسيل بإسناد عن ثور بن يزيد عن الصلت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله وهذا المرسل يؤكد ب قول ابن عباس وقد أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي فيما قرأت عليه قال أخبرني علي بن عمر الحافظ حدثنا ابن مبشر حدثنا أبو الأشعث حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله أم لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا عليه وكلوا رواه البخاري في الصحيح عن أبي الأشعث وأخرجه أيضا من حديث أبي خالد الأحمر وأسامة بن حفص عن هشام موصولا واستشهد برواية الدراوردي عن هشام أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا تأكل مما قتلنا ولا تأكل مما قتل الله فأنزل الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلى آخر الآية

باب في الإرسال على الصيد يتوارى عنك ثم تجده مقتولا أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فالخبر عن ابن عباس والقياس أن لا يأكله من قبل أنه قد يمكن أن يكون قتله غير ما أرسل عليه من دواب الأرض وقد سئل ابن عباس فقال له قائل إني أرمي فأصمي وأنمي فقال له ابن عباس كل مما أصميت ودع ما أنميت قال الشافعي ما أصميت ما قتلته الكلاب وأنت تراه وما أنميت ما غاب عنك مقتله ثم ساق الكلام إلى أن قال ولا يجوز عندي فيه إلا هذا إلا أن يكون جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فإني أتوهمه فيسقط كل شيء خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقوم معه رأي ولا قياس فإن الله تعالى قطع العذر بقوله صلى الله عليه وسلم قال أحمد أما حديث ابن عباس موقوفا عليه فأخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو أ بن الحارث بن رحيل حدثه أن عمرو بن ميمون حدثه عن أبيه أن عربيا أتى عبد الله بن عباس وميمون عنده فقال أصلحك الله إني أرمي الصيد فأصمي وأنمي فكيف ترى فقال ابن عباس

كل ما أصميت ودع ما أنميت وروى أبو داود في المراسيل من حديث عامر الشعبي وابن رزين عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا المعنى فإنه قال في إحدى الروايتين بات عنك ليلة ولا آمن أن تكون هامة أعانتك عليه لا حاجة لي فيه وقال في الرواية الأخرى الليل خلق من خلق الله عظيم لعله أعانك على شيء أنبذها عنك وأما الذي توهمه الشافعي من الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو ما روينا في حديث عدي بن حاتم في المسألة قبلها وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإن وجدته بعد ليلة أو ليلين فلم تجد فيه أثرا غير أثر سهمك فشئت أن تأكل منه فكل ورواه داود بن أبي هند عن الشعبي عن عدي بن حاتم أنه قال يا رسول الله إن أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه أيأكل قال نعم إن شاء أو قال يأكل إن شاء ورواه سعيد بن جبير بن عدي بن حاتم كما أخبرنا الشيخ أبو بكر بن فورك رحمه الله أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة وهشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم قال

قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأجده من الغد فيه سهمي قال وإذا وجدت فيه سهمك وعلمت أنه قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل قال وحدثنا شعبة عن عبد الملك من ميسرة قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عدي بن حاتم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكره نحوه ورواه أبو ثعلبة الخشني كما أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا يحيى بن معين حدثنا حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ب ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمك فيه فكل ما لم ينتن رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن مهران عن حماد بن خالد وحديث البهزي في حمار الوحش العقير وفي الظبي الحاقف فيه سهم قد مر في كتاب الحج باب ما أبين من حي قال الشافعي لم نأكل العضو الذي بان منه وفيه الحياة التي يبقى بعده حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا أبو بكر محمد بن المؤمل حدثنا الفضل بن محمد البيهقي حدثنا علي بن الجعد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي قال

قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يجبون أسنام الإبل ويقطعون آليات الغنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة باب ما لا يجوز فيه الذكاة من السن والظفر أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن سعيد بن مسروق وفي رواية أبي سعيد عن عمرو بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال قلنا يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى أنذكي بالليط فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله فكلوا إلا ما كان من سن أو ظفر فإن السن عظم من الإنسان والظفر مدى الحبش ورواه أيضا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن مسلم عن سعيد بن مسروق ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح وأخرجه البخاري ومسلم من حديث سفيان عن أبيه سعيد بن مسروق قال الشافعي في رواية حرملة

ومعقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن السن إنما يذكي بها إذا كانت منتزعة فأما أ وهي ثابتة فلو أراد الذكاة بها كانت منخنقة وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السن عظم من الإنسان وقال إن الظفر مدى الحبش يعني فيه دلالة على أنه لو كان ظفر الإنسان قاله كما قاله في السنن ولكنه أراد الظفر الذي هو طيب في بلاد الحبشة يجلب وإذا نهى عن الظفر وكان المعقول أنه ما وصفت فحرام ذلك الظفر والإنسان وعظمه قياس على سنه فلا يجوز أن يذكي من الإنسان بعظم لأن السن عظم ولا بظفر لأنه من الإنسان قال أحمد وفي حديث أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحداد المرأة ولا تمس طيبا إلى أدنى طهرتها إذا تطهرت من حيضتها نبذة من قسط أو اظفار وفي رواية أخرى وقد رخص في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط أو اظفار وإنما أراد طيبا باب محل الذكاة في المقدور عليه وفي غير المقدور عليه أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي رحمه الله قال الذكاة ذكاتان فما قدر على ذكاته مما يحل أكله فذكاته في اللبة والحلق بالذبح والنحر وما لم يقدر عليه فذكاته أن ينال بالسلاح حيث قدر عليه إنسي كان أو وحشي

فإن تردى بعير في بئر أو نهر فلم يقدر على منحره ولا مذبحه حيث يذكي فطعن فيه بسكين أو شيء تجوز الذكاة فيه فأنهر الدم منه ثم مات انحل وهكذا ذكاة ما لا يقدر عليه وقد تردى بعير في بئر فطعن في شاكلته فسئل عبد الله بن عمر فأمر بأكله وأخذ منه عبد الله عشيرا بدرهمين وسئل ابن المسيب عن المتردي ينال من السلاح فلا يقدر على مذبحه فقال حيث ما نلت منه بالسلاح فكله وهذا قول أكثر المفتين قال الشافعي في موضع آخر في روايتنا وأعلم في الإنسي يمتنع خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ب يثبت بأنه رأى ذكاته كذكاة الوحشي وإنما أراد ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العابس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن سعيد بن مسروق قال وحدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه واللفظ له أخبرنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال أصبنا إبلا وغنما فكنا نعدل البعير بعشر من الغنم فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا ند منها فاصنعوا به ذلك وكلوه قال سفيان وزاد فيه إسماعيل بن مسلم

فرميناه بالنبل حتى رهضناه قال أحمد إنما ذكر الشافعي في هذا الإسناد في رواية الربيع حديث السن والظفر كما قدمنا ذكره وقد رواه هكذا في الإبل أيضا في سنن حرملة وهذا الإسناد يجمع الحديثين جميعا وأخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان عن إسماعيل بن مسلم عن سعيد بن مسروق بتمامه وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو علي الحسين بن علي الحافظ أخبرني أبو خليفة حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلا وغنما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فجعلوا فذكوا ونصبوا القدور فدفع إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالقدور فاكفئت ثم قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير فند بعير وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا قال وقالوا إنا نرجو أو نخاف أ العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وسأحدثكم عنه أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة

رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل وغيره عن أبي عوانة وأما حديث ابن عمر فأخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا محمد بن أحمد بن محبويه العسكري حدثنا جعفر بن محمد القلانسي حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج أن بعيرا وقع في بئر فلم يستطيعوه أن ينحروه إلا من قبل شاكلته فاشترى ابن عمر منه عشيرا بدرهمين وروينا فيه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأما الحديث الذي أخبرناه أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا داود بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الليلة أو الحلق قال لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك فإنما هو إن ثبت في المتردية وما في معناها والله أعلم وقد رواه الشافعي في سنن حرملة عن الثقة عنده عن حماد بن سلمة مع حديث رافع بن خديج قال أحمد وروينا في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذفة وقال

إنها لا يصاد بها صيد ولا ينكأ بها عدو وهي تكسر السن وتفقأ العين وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال واتقوا الأرنب أن يحذفها أحدكم بالعصا ولكن ليذك لكم الاسل الرماح والنبل وعن ابن عمر أنه كان يقول في المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة وحديث عدي بن حاتم في صيد المعراض قد مضى ذكره باب الحيتان أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن صفوان ب بن سليم عن سعيد بن سلمة أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته قال الشافعي وكل ما كان يعيش في الماء من حوت فأخذه ذكاته وسواء من أخذه من مجوسي أو وثني لأنه ذكي في نفسه ثم ساق الكلام إلى أن قال ولا أدري أي وجه لكراهية الطافي والسنة تدل على أكل ما لفظ البحر ميتا يضع عشرة ليلة

وإنما أراد والله أعلم ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن شيبان الرملي حدثنا سفيان سمع عمرو بن جابر بن عبد الله يقول بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثمائة راكب وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح نطلب عير قريش فأقمنا على الساحل حتى فنى زادنا فأكلنا الخبط ثم أن البحر ألقى لنا دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر حتى صلحت أجسامنا وأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه ونظر إلى أطول بعير في الجيش وأطول رجل فحملت عليه فجاز تحته وقد كان رجل نحر ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر ثم نهاه أبو عبيدة وكانوا يرونه قيس بن سعد أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان ورواه الحميدي عن سفيان قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال هل معكم منه شيء قلنا لا وأخرجه البخاري من حديث ابن جريج عن عمرو قال فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله وقال فيه قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول فقال أبو عبيدة كلوا فلما قدمنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله أطعمونا إن كان معكم

فأتاه بعضهم فأكله قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد فقال يعني من كره السمك الطافي القياس أنه كله سواء ولكنه بلغه أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمى جابرا أو غيره أ كره الطافي فاتبعنا فيه الأثر قال أحمد وإنما أراد ما روي عن أبي الزبير عن جابر أنه كان يقول ما ضرب به البحر أو جزر عنه أو صيد فيه فكل وما مات فيه فلا تأكل هكذا رواه جماعة عن أبي الزبير موقوفا ورواه أبو أحمد الزبير عن سفيان عن أبي الزبير فرفعه ورواية الجماعة عن سفيان كرواية الجماعة عن أبي الزبير موقوفا على جابر ورواه يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير مرفوعا ويحيى بن سليم سيى ء الحفظ كثير الوهم وروي من أوجه أخر مرفوعا وكلها ضعيف وإنما هو قول جابر من رواية أبي الزبير عنه وقد خالفه عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قلت لو كنت تتبع الآثار والسنن حتى تفرق بين المجتمع منها بالإتباع حمدناك ولكنك تتركها ثابتة لا مخالف لها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتأخذ ما زعمت برواية عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الطافي وقد أكل أبو أيوب سمكا طافيا وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زعمت القياس وزعمنا السنة

وبسط الكلام فيه ثم قال وذكر أيوب عن محمد بن سيرين أن أبا أيوب أكل سمكا طافيا وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن إياس بن معاوية بن قرة عن أبي أيوب الأنصاري أنه أكل سمكا طافيا قال أحمد وروينا عن ثمامة عن أنس بن مالك عن أبي أيوب أنه ركب البحر في رهط من أصحابه فوجدوا سمكة طافية على الماء فسألوه عنها فقال أطيبة هي لم تغير قالوا نعم قال فكلوها وارفعوا نصيبي منها وكان صائما وروي عن أبي أيوب وأبي صرمة الأنصاري أنهما أكلا الطافي وروينا عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال أشهد ب على أبي بكر أنه قال السمكة الطافية على الماء حلال لمن أراد أكلها وروينا فيه عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن عباس باب الجراد أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان حدثنا أبو يعفور العبدي قال رأيت ابن أبي أوفى فسألته عن أكل الجراد فقال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ست غزوات أو سبع غزوات وكنا نأكل الجراد

أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان وأخرجاه من حديث شعبة عن أبي يعفور أخبرنا ابو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان الميتتان الحوت والجراد والدمان أحسبه قال الكبد والطحال قال أحمد هكذا رواه إسماعيل بن أبي أويس عن عبد الرحمن وعبد الله وأسامة بني زيد بن أسلم عن أبيهم مرفوعا ورواه سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال أحلت لنا ميتتان وهذا أصح وهو في معنى المرفوع أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا حاتم بن إسماعيل والدراوردي أو أحدهما عن جعفر بن محمد عن أبيه قال النون والجراد ذكي كله قال أحمد وقد رواه الثوري في الجامع عن جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال الحيتان والجراد ذكي كله وروينا في إباحة أكل الجراد عن عمرو بن عمر والمقداد وصهيب

وروينا عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال سال طبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في أ دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها أخبرناه الشيخ أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد بن قارظ عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان فذكره وقد رواه الشافعي في كتاب حرملة عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب

كتاب الضحايا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن يوسف وأبو بكر وأبو زكريا المزكي قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين كذا قالوا أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين قال أنس وأنا أضحي بكبشين هكذا وجدته في هذه الرواية ورواه محمد بن المظفر الحافظ البغدادي عن أبي جعفر الطحاوي بهذا الإسناد ليس فيه أملحين ورواه المزني في المختصر بهذا الإسناد

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين قال أنس وأنا أضحي بكبشين قال وقال أنس في غير هذا الحديث ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين وهذا فيما كتب إلي أبو نعيم بن الحسن أن أبا عوانة أخبرهم عن المزني عن الشافعي وهذا هو الصحيح بهذا اللفظ فقد رواه إسحاق الحنظلي عن إسماعيل هكذا ليس فيه أملحين وأخرجه البخاري في الصحيح عن آدم عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب بهذا اللفظ وأخرج ب قوله أملحين في رواية قتادة عن أنس أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا محمد بن الجهم السمري حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين وبإسناده قال حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمى ويكبر فذبحهما بيده رواهما البخاري عن آدم وأخرج مسلم حديث قتادة من وجهين آخرين عن شعبة وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا

المزني حدثنا الشافعي حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين ويحتمل أن يكون هذا الإسناد مراد المزني بذكر أملحين فيه ودخل للربيع حديث في حديث ويحتمل أن يكون أراد حديث قتادة عن أنس والله أعلم وقد أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو حاتم محمد بن عيسى بن محمد الوسفندي حدثنا أبو حاتم الرازي حدثنا الأنصاري حدثني حميد الطويل عن ثابت بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين وروي ذلك في حديث محمد بن سيرين عن أنس وفي حديث عبد الرحمن بن أبي بكر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الأمر بالأضحية أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي حدثنا ابن عيينة حدثنا الأسود بن قيس قال سمعت جندب البجلي يقول شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أناسا ذبحوا قبل الصلاة فقال من كان منكم ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته ومن لم يكن ذبح فليذبح أ على اسم الله رواه مسلم في الصحيح من حديث ابن عيينة وأخرجاه من حديث شعبة عن الأسود

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال وروي مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر ذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعود لضحية أخرى قال وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود لضحية أخرى قال أبو بردة لا أجد إلا جدعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تجد إلا جذعا فاذبح هكذا وجدت هذين الحديثين في رواية الربيع لم يذكر فيه سماعه من مالك وكأنه عرض له شك أو لم يكن معه نسخة السماع فترك ذكره وقد أخبرناه أبو إسحاق أخبرنا أبو النصلا أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا مالك فذكر الحديثين بالسماع من مالك وبإسناده قال حدثنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر ذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى وأنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف فزعم أنه أمره أن يعود بأضحيته قال أحمد وهما منقطعان وحديث أبي بردة بن نيار قد ثبت موصولا من حديث البراء بن عازب وأنس بن مالك

أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله فاحتمل أن يكون إنما أمره أن يعود لضحيته أن الضحية واجبة واحتمل أن يكون أمره أن يعود إن أراد أن يضحي لأن الضحية قبل الوقت ليست بضحية تجزية فيكون من عداد من ضحى فوجدنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الضحية ب ليست بواجبة لا يحل تركها وهي سنة تجب لزومها ونكره تركها لا على إيجابها فإن قيل فإن السنة التي دلت على أن ليس بواجبة قيل أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا قال الشافعي وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أحدكم أن يضحي ولو كانت الضحية واجبة أشبه أن يقول فلا يمس من شعره حتى يضحي أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وقد بلغنا أن أبا بكر الصديق وعمر كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما فيظن من رآهما أنها واجبة

وعن ابن عباس أنه جلس مع أصحابه ثم أرسل بدرهمين فقال اشتروا بهما لحما ثم قال هذه أضحية ابن عباس قال الشافعي وقد كان قلما يمر به يوم إلا نحر فيه أو ذبح بمكة وإنما أراد بذلك مثل الذي روي عن أبي بكر وعمر ولا يعدو القول في الضحايا هذا أو أن تكون واجبة فهي على كل أحد صغير أو كبير لا تجزي غير شاة عن كل أحد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن أحمد بن بالويه حدثنا محمد بن غالب حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن أبي سريحة قال أدركت أبا بكر وعمر وكانا لي جارين وكانا لا يضحيان وروينا في كتاب السنن من حديث سفيان بن سعيد الثوري عن أبيه ومطرف وإسماعيل عن الشعبي وفي بعض حديثهم كراهية أن يقتدي بهما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا محاضر بن المورع حدثنا الأعمش عن سفيان قال قال أبو سعيد الأنصاري إني لأترك الأضحى وإني لموسر كراهية أن يرى جيراني وأهلي أنه علي أ حتم وروينا عن عكرمة مولى ابن عباس أن ابن عباس كان إذا حضر الأضحى

أعطى مولى له درهمين فقال اشتر بهما لحما وأخبر الناس أنه أضحى ابن عباس أخبرناه العنبر بن الطيب أخبرنا جدي يحيى بن منصور القاضي حدثنا محمد بن عمرو أخبرنا القعنبي حدثنا سلمة بن بخيت عن عكرمة مذكرة وكذلك رواه أبو نعيم ضرار بن صرد الطحان عن الدراوردي عن ثور بن زيد عن عكرمة بمعناه وروينا عن ابن عمر أنه ليس بحتم ولكنه أجر وخير وسنة وروي عن بلال ما يدل على ذلك وأما حديث أبي رملة عن مخنف بن سليم العامري قال كنا وقوفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة هل تدرون ما العتيرة هي التي تسمونها الرجبية أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا الحارث بن أبي أسامة حدثنا روح حدثنا ابن عون حدثنا أبو رملة فذكره وهذا إن صح فالمراد به على طريق الاستحباب فقد جمع بينها وبين العتيرة والعتيرة غير واجبة بالإجماع وأما حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضح فلا يحضر مصلانا فالصحيح أنه موقوف على أبي هريرة

كذا قاله أبو عيسى الترمذي وحديث زيد بن خباب غير محفوظ والذي روي عن علي مرفوعا نسخ الأضحى كل ذبح إسناده ضعيف بمرة إنما رواه المسيب بن شريك واختلف عليه في إسناده وكذلك حديث عائشة يا رسول الله أستدين وأضحي قال نعم فإنه دين مقضي إسناده ضعيف وهدير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج لم يدرك عائشة قاله الدارقطني فيما أخبرني أبو عبد الرحمن عنه قال والمسيب بن شريك متروك وروينا عن أبي جناب الكلبي عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث هن علي فرائض ب وهن لكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى أخبرناه أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي وأبو عبد الله الحسين بن الحسن النضائري ببغداد قالا حدثنا أبو جعفر الرزاز حدثنا سعدان بن نضر حدثنا أبو بدر حدثنا أبو جناب الكلبي فذكراه

وروى عن جابر بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس رفعه في النحر وصلاة الضحى بمعناه وروي عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رفعه في النحر وأما قوله عز وجل فصل لربك وانحر ففي رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله وانحر يقول فاذبح يوم النحر وفي رواية روح بن المسيب عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس في هذه الآية قال وضع اليمين على الشمال في الصلاة عند النحر ورواه حماد بن زيد عن عمرو عن أبي الجوزاء من قوله وفي رواية عقبة بن صهبان وقيل ابن ظبيان عن علي بن أبي طالب بمعنى رواية أبي الجوزاء وروي عن أنس بن مالك مثله وهو قول أبي القموص وروي عن مقاتل بن حيان عن الأصبغ بن نباتة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل عليه السلام ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي قال إنها ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وروينا عن محمد بن علي بن الحسين

فصل لربك وانحر قال رفع اليدين وروينا عن سعيد بن جبير قال صل الصلاة بجمع وانحر البدن بمنى وعن مجاهد وعكرمة قالا فصل الصلاة وانحر البدن وعن قتادة قال الصلاة صلاة الأضحى والنحر نحر البدن وعن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس يقول صل لربك قبل أن تذبح ثم انحر البدن قال الكلبي ويقال في قوله وانحر يعني استقبل القبلة بنحرك إذا كبرت وذكره القرافي في كتابه وذكر من لسان العرب وأشعارهم ما يؤكده باب أ الاختيار لمن أراد أن يضحي أن لا يمس من شعره شيئا حتى يضحي أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان أخبرنا عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا

رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر عن سفيان وأخبره عن حجاج بن الشاعر عن يحيى بن كثير العنبري كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن كامل حدثنا أبو قلابة حدثنا يحيى بن كثير حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر فأراد أحد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره قال أحمد هذا حديث قد ثبت مرفوعا من أوجه لا يكون مثلها غلطا وأودعه مسلم بن الحجاج كتابه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فإن قال قائل ما دل على أنه اختيار لا واجب قيل له روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي قال الشافعي وفي هذا دلالة على ما وصفت وعلى أن المرء لا يحرم بالبعثة بهديه يقول البعثة بالهدي أكثر من إرادة الضحية وهذا الحديث الذي ذكره الشافعي مخرج في الصحيحين من حديث مالك

أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك أن أبا أيوب الأنصاري قال كان الرجل يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس من بعد ذلك فصارت مباهاة وهذا الحديث رواه مالك ب في الموطأ عن عمارة بن صياد عن عطاء بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري أخبره قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى من بعد ذلك فصارت مباهاة أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان الدارمي حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك فذكره وروينا عن أبي قتادة أنه كان يضحي عن أهل بيته شاة وعن أبي هريرة وعبد الله بن هشام وروينا في الحديث الثابت عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فأتى به ليضحي به فقال يا عائشة هلمي المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه وذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد

ثم ضحى به أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا إسماعيل بن أحمد أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة حدثنا حرملة أخبرنا ابن وهب قال قال حيوة أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قسيط بهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن معروف عن ابن وهب ورواه عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن عائشة أو عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أضحى أتى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين فيذبح أحدهما عن أمته من شهد له بالتوحيد وشهد له بالبلاغ ويذبح الآخر عن محمد وآل محمد أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا سليمان بن أحمد اللخمي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا الفريابي عن سفيان عن ابن عقيل وأخبرنا علي أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا هشام بن علي حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد فذكره غير أن في حديث الفريابي إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين موجوئين وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب الإسكندراني عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتى بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال

بسم الله والله أكبر هذا عني وعن من لم يضح من أمتي قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد ولو زعمنا أن الضحايا واجبة ما أجزأ أهل البيت أن يضحوا إلا عن كل إنسان شاة أو عن كل سبعة بجزور ولكنها لما كانت غير فرض كان الرجل إذا ضحى في بيته كانت قد وقعت ثم اسم ضحية ولم يعطل وكان من ترك ذلك من أهله لم يترك فرضا قال أحمد وقوله موجوئين أراد به منزوعي الخصيتين وقيل الوجاء أن ترض أنثتا الفحل وقيل الوجاء أن توجأ العروق والخصيتان بحالهما والخصاء شق الخصيتين واستئصالهما وقد روي أيضا في حديث أبي عياش عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بهما وفي ذلك كالدلالة على جواز خصاء البهائم وإليه ذهب عروة بن الزبير والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز وروينا عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره خصاء البهائم ويقول لا تقطعوا أنامية خلق الله وقد أسنده بعض الضعفاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم إلى عمر بن الخطاب والصحيح هو الموقوف على ابن عمر وروي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر الروح قال الزهري وخصاء البهائم صبر شديد وقد أدرجه بعض الرواة في الحديث فجعل النهي عنهما جميعا والصحيح ما ذكرنا وروي عن ابن عباس أنه قال في قوله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله يعني خصاء البهائم فكأنه عد ذلك مما يأمر به الشيطان من المعاصي ب والله أعلم باب ما يضحى به أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله فإن ضحى فأقل ما يكفيه جذع الضأن أو ثني المعز أو ثني الإبل والبقر والإبل أحب إلي أن يضحى بها من البقر والبقر أحب إلي أن يضحى بها من الغنم وكل ما غلا من الغنم كان أحب إلي مما رخص وكل ما طاب لحمه كان أحب إلي مما يخبث لحمه فالضأن أحب إلي من المعزى والعفري أحب إلي من السوداء وسواء في الضحايا أهل مني وأهل

الأمصار وإذا كانت الضحايا إنما هو دم يتقرب به إلى الله تعالى فخير الدماء أحب إلي وقد زعم بعض المفسرين أن قول الله ذلك ومن يعظم شعائر الله استسمان الهدي وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها وبسط الكلام في هذا والذي حكاه عن بعض المفسرين قد رويناه عن مجاهد أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم النحر خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال لا تذبح حتى تصلي فقام خالي فقال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه وإني ذبحت نسكي فأطعمت أهلي وجيراني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلت فأعد ذبيحا فقال عندي عناق لبن هو خير من شاتي لحم فقال هي خير نسكيك لا تجزي جذعة عن أحد بعدك

قال عبد الوهاب أظن أنها ماعز قال الشافعي العناق هي ماعزة كما قال عبد الوهاب إنما يقال للضأنية رحل وقول النبي صلى الله عليه وسلم هي خير نسكيك إنك ذبحتهما تنوي بهما نسكين فلما قدمت الأولى قبل وقت الذبح كانت الآخرة هي النسيكة والأولى غير نسيكة وإن نويت بها النسيكة وقوله لا تجزي عن أحد بعدك على أنها له خاصة وقوله عناق لبن يعني عناقا تقتنى للبن لا للذبح أ وبإسناده قال حدثنا الشافعي أخبرني أنس بن عياض عن محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين عن أمه قالت أخبرتني أم بلال بنت هلال عن أبيها هكذا قرأه المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجزي الجذع من الضأن ضحية قال أحمد أما حديث البراء فقد أخرجه مسلم في الصحيح من حديث داود بن أبي هند واستشهد به البخاري وأما هذا الحديث فليس فيه أبوها وقد أخبرناه أبو بكر بن الحارث أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا عبد الله بن محمد بن سوار حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا أبو ضمرة وهو أنس بن عياض فذكره

وليس فيه عن أبيها وهو الصحيح كذلك رواه يحيى القطان عن محمد بن أبي يحيى إلا أنه قال وكان أبوها يوم الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وروينا معناه في حديث مجاشع رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الثابت عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا محمد بن شاذان حدثنا موسى بن داود حدثنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير فذكره رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن يونس عن زهير باب ما لا يضحى به قال الشافعي في سنن حرملة أخبرنا مالك بن أنس عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال أربعا وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم العرجاء البين ظلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تتقى

أخبرنا أبو زكريا المزكي أخبرنا الحسن الطرائفي حدثنا عثمان الدارمي حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك فذكره وزعم علي بن المديني أن عمرو بن الحارث ب إنما سمعه من يزيد بن أبي حبيب عن عبيد بن فيروز ويزيد إنما معه من سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد ثم رواه شعبة عن سليمان قال سمعت عبيد بن فيروز ورواه عثمان بن عمر عن الليث عن سليمان بن عبد الرحمن عن القاسم مولى خالد بن يزيد عن عبيد بن فيروز ورواه ابن بكير وسائر أصحاب الليث عن الليث عن سليمان عن عبيد بن فيروز دون ذكر القاسم فيه وكان البخاري يميل إلى تصحيح رواه شعبة ولا يرضى رواية عثمان بن عمر والله أعلم أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان وكان رجل صدق عن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرق العين والأذن ولا نضحي بعورة ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء قال زهير فقلت لأبي إسحاق أذكر عضباء قال لا قلت فما المقابلة قال يقطع طرفا الأذن قلت فما المدبرة قال يقطع مؤخرا الأذن قلت فما الشرقاء قال تشق الأذن قلت فما الخرقاء قال تخرق أذانها السمة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قال الحسين بن محمد الماسرجسي فيما قرأته من سماعه في كتابه أخبرنا أبو بكر أحمد بن مسعود النجيبي حدثنا يحيى بن محمد بن أخي حرملة

حدثنا عمي حرملة بن يحيى قال قال الشافعي في ألوان الغنم فذكر كلاما كثيرا ثم قال ومنهن الشرقاء والخرقاء المقابلة والمدابرة والجدعاء والقصواء والعصباء والجلحاء وذكر غيرهن قال فأما الشرقاء فالمشقوقة الأذن ثبتين طولا والخرقاء التي في أذنها ثقب مستدير والمقابلة التي قطع من مقدم أذنها وترك معلقا كأنه ذنمة والمدابرة التي قطع من مؤخر الأذن قليلا وترك معلقا والجدعاء التي قد جدعت أذنها كلها والقصواء المقطوعة الأذن بالعرض والعصباء المكسورة القرن والعرجاء التي لا تلحق أ الغنم والعقصاء الملتوية القرن والجلحاء الجماء والصمعاء الصغيرة الأذن والعرماء ميل القرن إلى القرن قال أحمد وقد قال الشافعي في رواية الربيع وإذا زعمنا أن العرجاء والعوراء لا تجوز في الضحية كانت إذا كانت عمياء أو لا يد لها ولا رجل داخلة في هذا المعنى وفي أكثر منه وإذا خلفت لها أذن ما كانت أجزأت وإن خلقت لا أذن لها لم تجز وكذلك لو جدعت لم تجز لأن هذا نقص من المأكول منها ولا تجزي الجرباء قال وليس في القرن نقص فيضحى بالجلحاء وإن كان قرنها مكسور

كسرا قليلا أو كثيرا يدمي أو لا يدمي فهي تجزي وهذا فيما أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فذكره وعلى قياس هذا قال أصحابنا وينظر في الخرقاء والشرقاء وغيرهما فإن كان قد ذهب منها قطعة من اللحم لم تجز وإن لم يذهب كرهنا له أن يضحى بها وإن ضحى جاز لأنه ليس فيه نقص من المأكول منها وهو قياس ما روينا عن علي أنه قال في مكسورة القرن لا تضرك أخبرناه أبو بكر أحمد بن الحسن أخبرنا أبو جعفر بن أدهم أخبرنا أحمد بن حازم أخبرنا أبو يعلى وقبيصة عن سفيان بن سعيد عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي قال جاء رجل إلى علي فقال يا أمير المؤمنين البقرة فقال تجزي عن سبعة قال مكسورة القرن قال لا تضرك قال العرجاء قال إذ بلغت المنسك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن قال أحمد وفي هذا دلالة على ضعف رواية جزي بن كليب بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن لأن عليا لم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه أو يكون المراد به نهي تنزيه لتكون الأضحية كاملة من جميع الوجوه أو يكون النهي راجعا إليهما معا ويكون المانع من الجواز ما ذهب من الأذن والله أعلم

وفيه أيضا دلالة على أن العرج إذا كان يسيرا ب لا يمنع المشي ولا يمنع من الأجزاء وبالله التوفيق وروي عن عمار في مكسورة القرن مثل قول علي باب وقت الأضحى أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ومن ضحى قبل الوقت الذي يمكن الإمام أن يصلي فيه بعد طلوع الشمس ويتكلم يعني الخطبة فتفرغ فأراد أن يضحي أعاد ولا أنظر إلى انصراف الإمام لأن اليوم منهم من يؤخر ويقدم إنما الوقت في قدر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يضعها موضعها أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا أبو المثنى حدثنا مسدد وأخبرنا أبو عبد الله واللفظ لحديثه هذا قال أخبرني أحمد بن سهل البخاري حدثنا صالح بن محمد بن حبيب البغدادي حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم قال أبو بردة بن نيار يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فعلت فأعد ذبحا آخر قال يا رسول الله إن عندي عناقا لي خير من شاة لحم أفأذبحها قال نعم وهي خير نسكيك ولا تقضي جذعة عن أحد بعدك

رواه البخاري في الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن هناد وقد ذكرنا في كتاب العيدين قدر صلاته ووقتها باب ذكاة المقدور عليه أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله كمال الذكاة بأربع الحلقوم والمرئ والودجين وأقل ما يكفي من الذكاة أ إثنان الحلقوم والمرئ ثم ساق الكلام إلى أن قال وكل ما كان مأكولا من طائر أو دابة فإن تذبح أحب إلي وذلك سنته ودلالة الكتاب فيه والتفرد داخلة في ذلك لقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وحكايته فقال فذبحوها قال الشافعي إلا الإبل فقط فإنها تنحر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بدنة واحتج في رواية حرملة بحديث حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر من هديه بضعا وستين قال الشافعي في روايتنا

وموضع النحر في الاختيار في السنة في اللبة وموضع الذبح في الاختيار في السنة أسفل من اللحيين والذكاة في جميع ما ينحر ويذبح ما بين اللبة والحلق قال ابن عباس الذكاة في اللبة والحلق يعني لمن قدر قال وروي مثل ذلك عن عمر وزاد عمر بن الخطاب وتعجلوا الأنفس أن تزهق قال أحمد وهذا قد رواه الثوري في الجامع عن أيوب عن عبد الله بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الذكاة في الحلق واللبة وعن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن فرافصة الحنفي عن عمر بن الخطاب أنه قال الذكاة في الحلق واللبة ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق أخبرناه أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني أخبرنا أبو نصر العراقي حدثنا سفيان بن محمد الجوهري حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن الوليد أخبرنا سفيان فذكرهما وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال يجزي الذبح من النحر والنحر من الذبح في الإبل والبقر أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال

ونهى عمر بن الخطاب عن النخع وأن تعجل الأنفس أن تزهق قال الشافعي والنخع أن يذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه أو لمكان الكسر فيه أو تضرب ليعجل قطع حركتها فأكره ب هذا ولم يحرمها ذلك لأنها ذكية قال أحمد وروي عن المعرور الكلبي عن عمر أنه نهى عن الفرس في الذبيحة وفسره أبو عبيد بالكسر وهو أن تكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد وفسر النخع بأن ينتهي بالذبح إلى النخاع وهو عظم في الرقبة أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أي الأشعث عن شداد بن أوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته أخرجه مسلم في الصحيح عن إسحاق الحنظلي عن عبد الوهاب باب ذبائح أهل الكتاب أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال

أحل الله جل ثناؤه طعام أهل الكتاب وكان طعامهم عند بعض من حفظت عنه من أهل التفسير ذبائحهم وكانت الآثار تدل على إحلال ذبائحهم فإن كانت ذبائحهم يسمونها لله فهي حلال وإن كان لهم ذبح آخر يسمون عليه غير اسم الله مثل اسم المسيح لم حل هذا من ذبائحهم وبسط الكلام فيه وقد روينا عن ابن عباس ثم عن مجاهد ومكحول أنهم قالوا طعامهم ذبائحهم وقرأت في كتاب أبي عبد الله الحليمي أن اليهود والنصارى يذبحون لله عز وجل لأن معبودهم في أصل دينهما ليس إلا الله تعالى جده وإياه ينجوان بذبائحهما قال ولو أن نصرانيا قال سرا باسم المسيح أو باسم عيسى فلا يخلو من أن يكون ذابحا لله تعالى جده لأنه لا يقول هذا القول من النصارى إلا من يزعم أن الله تعالى حال في المسيح ومتحد به وليس عيسى سواه ولا متميزا عنه لا أنه يقول لا شيء سوى عيسى وإذا كان كذلك فهو إذا قال باسم المسيح فإنما يخص المسيح بالتسمية لما هو مختص به عنده واختصاصه عنده بأن الإله متحد به قد صار قصده أ إذا من ذكر المسيح ذكر الإله فحصل ذابحا لله فلذلك حلت ذبيحته والله أعلم وأما صاحب التقريب فإنه حكى عن الشافعي ما حكيناه من ذبح النصارى للمسيح ثم قال ومعناه أن يذبحه له فأما إن ذكر المسيح على معنى الصلاة كالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجائز قال الشافعي وأحب للمرء أن يتولى ذبح نسكه فإنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإمرأة من أهله فاطمة أو غيرها أحضري ذبح نسكك فإنه يغفر لك عند أول قطرة منها

قال أحمد قد روى هذا النضر بن إسماعيل وليس بالقوي عن أبي حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا محمد بن أحمد العودي حدثنا عبد الله بن عائشة حدثنا النضر بن إسماعيل البجلي إمام مسجد الكوفة فذكره بهذا الإسناد قال عمران يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة فأهل ذلك أنتم أم للمسلمين عامة قال لا بل للمسلمين عامة وروي ذلك من وجه آخر ضعيف قال الشافعي وإن ذبح النسيكة غير مالكها أجزأت لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه بيده ونحر بعضه غيره وهذا في ما رواه مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وروينا عن ابن عباس أنه كره أن يذبح نسيكة المسلم اليهودي والنصراني ورويناه أيضا عن علي والحكم في نصارى بني تغلب قد مضى في كتاب الجزية

باب التسمية على الذبيحة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال وأحب في الذبيحة أن توجه إلى القبلة قال وإن استقبل الذابح القبلة فهو أحب إلي قال أحمد ب وروينا من حديث جابر في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما وجهها قال كذا وفي رواية إلى القبلة وروينا عن نافع عن ابن عمر أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح وروي عنه أنه كان يكره ذبيحة ذبحت لغير القبلة وهذا على التنزيه والله أعلم قال الشافعي والتسمية على الذبيحة باسم الله فإن زاد بعد ذلك شيئا من ذكر الله فالزيادة خير ولا أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول صلى الله على رسول الله بل أحب له وأحب إلي أن يكثر الصلاة عليه فصلى الله عليه في كل الحالات لأن ذكر الله والصلاة عليه إيمان بالله وعبادة له يؤجر عليها إن شاء الله من قالها وقد ذكر عبد الرحمن بن عوف أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فتقدمه النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه فوجده عبد الرحمن بن عوف ساجدا فوقف ينتظره فأطال ثم رفع فقال عبد الرحمن لقد خشيت أن يكون الله قبض روحك في سجودك فقال يا عبد الرحمن إني لما كنت حيث رأيتني لقيني جبريل عليه السلام فأخبرني

عن الله أنه قال من صلى عليك صليت عليه فسجدت لله شكرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ به طريق الجنة وبسط الكلام في هذا وأما الحديث الأول فأخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن ابن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الرحمن بن الحويرث عن محمد بن جبير عن عبد الرحمن بن عوف قال دخلت المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج من المسجد فاتبعته أمشي وراءه ولا يشعر حتى دخل نخلا فاستقبل القبلة فسجد فأطال السجود وأنا وراءه حتى ظننت أن الله قد توفاه فأقبلت أمشي حتى جئته فطاطأت رأسي أنظر في وجهه فرفع رأسه فقال مالك يا عبد الرحمن فقلت لما أطلت السجود يا رسول الله خشيت أن يكون الله توفى نفسك فجئت أ أنظر فقال إني لما دخلت النخل لقيت جبريل عليه السلام فقال إني أبشرك أن الله يقول من سلم عليك سلمت عليه ومن صلى عليك صليت عليه وقد رواه سليمان بن بلال وغيره عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن

قتادة عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف وفيه من الزيادة فسجدت لله شكرا وأما الحديث الثاني فأخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا الباغندي حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ به طريق الجنة وأما حديث سليمان بن عيسى عن عبد الرحمن بن زيد العكمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تذكروني عند ثلاث عند تسمية الطعام وعند الذبح وعند العطاس فإنه باطل من وجوه منها انقطاعه ومنها ضعف عبد الرحمن بن زيد في الرواية ومنها تفرد سليمان بن عيسى السجزي بذلك وهو في عداد من يضع الحديث وقد روينا في الصلاة عند العطاس ما أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا عباد بن زياد الأسدي حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن نافع قال عطس رجل عند ابن عمر فحمد الله فقال له ابن عمر قد بخلت فهلا حيث حمدت الله صليت على النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت مثله أنه ضحى بكبشين فقال في أحدهما بعد ذكر الله

اللهم عن محمد وآل محمد وفي الآخر اللهم عن محمد وأمة محمد قال أحمد وهذا الحديث إنما رواه عبد الرحمن بن محمد بن عقيل واختلف عليه في إسناده فرواه عنه الثوري عن أبي سلمة عن عائشة أو عن أبي هريرة أخبرنا علي ب بن محمد بن علي المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة أو عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين موجوئين فيضجع أحدهما فيقول بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك عن محمد وآل محمد ثم يضجع الآخر فيقول بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك عن محمد وأمته من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا سلم بن الفضل الأدمي حدثنا محمد بن يونس حدثنا مؤمل بن إسماعيل فذكره بإسناده نحوه غير أنه قال عن أبي هريرة ولم يقل أو عن عائشة قال أحمد ورواه عنه حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه ورواه عنه زهير بن محمد بن علي بن الحسين عن أبي رافع قال البخاري ولعله سمع من هؤلاء

قال أحمد واصح إسناد فيه عند مسلم بن الحجاج حديث ابن قسيط عن عروة عن عائشة في الكبش الذي ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به وقد مضى ذكره في هذا الكتاب وروينا عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله في ذبح النبي صلى الله عليه وسلم الكبشين قال فلما وجههما قال إني وجهت وجهي إلى آخر الدعاء ثم قال اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح وهذا الحديث مخرج في كتاب أبي داود باب الأضحية يصيبها بعد ما يوجبها نقص قال أحمد من اشترى هديا أو ضحية فأوجبها وهي تامة ثم عرض لها نقص وبلغت النسك قال الشافعي أجزأت عنه

قال أحمد قد روينا عن أبي حصين أن ابن الزبير رأى هديا له فيها ناقة عوراء فقال إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فأمضوها وإن كان أصابها قبل أن تشتروها أ فأبدلوها أخبرناه أبو زكريا أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب حدثنا أبو أحمد الفراء أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا مسعر عن أبي حصين فذكره وهذا إسناد صحيح وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا أبو الربيع حدثنا شريك عن جابر بن محمد بن قرظة عن أبي سعيد الخدري قال اشتريت كبشا لأضحي به فأفلت فعدى عليه الذئب فقطع إليته فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ضح به فهذا حديث رواه سفيان وشعبة وإسرائيل وشريك عن جابر بن يزيد الجعفي وقال بعضهم في الحديث فقطع الذئب إليته أو من إليته ورواه الحجاج بن أرطأة عن شيخ من أهل المدينة عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالأضحية المقطوعة الذنب ونحن لا نحتج بالحجاج بن أرطأة ولا بجابر الجعفي واعتمادنا في ذلك من طريق الأثر على حديث عبد الله بن الزبير والذي يطعن في روايتهما قد يحتج بهما إذا رويا ما يوافق مذهبه ثم إنه تعلق برواية من رواه بالشك في إليته أو من إليته

وزعم أن في مذهب صاحبه إذا كان المقطوع أقل من الربع ضحى به وفي مذهب صاحبه إذا كان أقل من النصف ضحى به فإذا كان أكثر وإذا لم يقل بالحديث ولا بالأثر فمن حد لهم هذا المقدار الذي يرونه والتحديد لا يوجد إلا من توقيف قال الشافعي إنما أنظر في هذا كله إلى يوم يوجبه فإذا كان تاما وبلغ ما جعله له أجزأ عنه بتمامه عند الإيجاب وبلوغه أمده باب الأضحية تضل ثم توجد قال الشافعي ذبحها وإن مضت أيام النحر قال أحمد روينا عن عائشة أنها ساقت بدنتين فضلتا فنحرت بدنتين مكانهما ثم وجدت الأوليين فنحرتهما أيضا ثم قالت هكذا السنة في البدن وروينا فيه عن ب ابن عمر من قوله غير أنه لم يقل هكذا السنة وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا دعلج بن أحمد حدثنا أحمد بن علي الأبار حدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي طالب الحجا م الضبعي وأثنى عليه خيرا عن ابن عباس في الرجل يضل هديه

فيشتري مكانها أخرى ثم يجد الأولى قال ينحرهما وروي في ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه باب لحوم الضحايا أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع علي بن أبي طالب فسمعته يقول لا يأكلن أحدكم من لحم نسكه بعد ثلاث هكذا رواه الشافعي عن سفيان موقوفا على علي وقد أخرجه مسلم في الصحيح عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان بإسناده وزاد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث أخبرنا أبو عبد الله أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا عبد الجبار فذكره وأخرجه البخاري ومسلم من حديث يونس بن يزيد وغيره عن الزهري مرفوعا وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد عن علي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكلن أحدكم من نسكه بعد ثلاث

وبمعناه رواه عبد الرزاق عن معمر ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا رواه مسلم في الصحيح عن يحيى عن مالك وأخرجاه أ من حديث جابر بمعناه قال الشافعي في كتاب حرملة أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث قال فشكوا إليه قالوا عيالنا وأهلنا قال فكلوا وأطعموا وأحبسوا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق البغوي حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد بن إياس الجريري فذكر بإسناد الثقفي ومعناه أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الأعلى عن الجريري وأبو سعيد إنما رخص الرخصة عن قتادة بن النعمان

قال الشافعي في سنن حرملة أخبرنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال قدم أبو سعيد الخدري من سفر فوجد عند أهله من لحم الأضاحي فأنكره فقالت له إمرأته إنه قد حدث بعدك أمر فأتى أخاه من أمه قتادة بن النعمان وكان قد شهد بدرا فقال قد حدث بعدك أمر لا بأس به وهذا الحديث إنما سمعه القاسم بن محمد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد كذلك رواه سليمان بن بلال والليث بن سعد عن يحيى بن سعيد وأخرجه البخاري من حديثهما أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي قالت فلما كان بعد ذلك قيل يا رسول الله لقد كان الناس ب ينتفقون من ضحاياهم يحملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك

أو كما قال قالوا يا رسول الله نهيت عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى فكلوا وتصدقوا وادخروا وقال في موضع آخر في رواية أبي عبد الله قالوا يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث أخرجه مسلم في الصحيح من حديث روح عن مالك أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في أثناء مبسوط كلامه الحديث التام المحفوظ أوله وآخره وسبب التحريم والإحلال فيه حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من علمه أن يصير إليه قال فالرخصة بعدها لواحد من معنيين أظنه قال إما لاختلاف الحالين فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث وإذا لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والإدخار والصدقة ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا في كل حال فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء ويتصدق بما شاء قال أحمد قد روينا في الحديث الثابت عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وأطعموا وادخروا

فإن ذلك العام كان فيه شدة أو كلمة تشبهها فأردت أن يفشو فيهم وهذا يدل على أن النهي كان للمعنى الذي أشار إليه كما روينا في حديث عائشة وكذلك هو في حديث بريدة ونبيشة بمعناهما قال الشافعي ويشبه أن يكون نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذا كانت الدافة على معنى الاختيار لا على معنى الفرض واحتج بقوله عز وجل فكلوا منها وأطعموا قال أحمد وقد روينا في الحديث الثابت عن يحيى بن أ سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كنا نملح منه ونقدم به المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا منه إلا ثلاثة أيام وليست بعزيمة ولكن أراد أن يطعموا منه وهذا الحديث يدل على أنه كان على الاختيار وروينا في حديث جابر بن عبد الله وقتادة بن النعمان الأنصاريين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرخص فيه بعد ما نهى عنه مطلقا أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت أنس بن

مالك يقول إنا لندع ما شاء الله من ضحايانا ثم نتزود من بقيتها إلى البصرة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وأحب لمن أهدى نافلة أن يطعم البائس الفقير لقول الله وكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ولقول الله وأطعموا القانع والمعتر قال الشافعي والقانع هو السائل والمعتر هو الزائر والمار بلا وقت قال أحمد وقد روينا مثل هذا التفسير عن الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وروينا أيضا عن مجاهد وإبراهيم القانع الجالس في بيته والمعتر الذي يعتريك وروي عن ابن عباس القانع بمار أرسلت إليه في بيته والمعتر الذي يعتريك قال الشافعي فإذا أطعم من هؤلاء واحدا أو أكثر كان من المطعمين وأحب إلي ما أكثر وأن يطعم ثلثا ويهدي ثلثا ويدخر ثلثا يهبط به ما شاء

والضحايا في هذه السبيل والله أعلم قال الشافعي وأكره بيع شيء منها وبسط الكلام في ذلك قال أحمد وقد روينا عن علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها وقال نحن نعطيه من عندنا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن إسحاق أخبرنا إسماعيل ب بن قتيبة حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا أبو خيثمة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه بهذا رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عبد الكريم الجزري وروينا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع جلد أضحيته فلا أضحية له باب الاشتراك في الهدي والأضحية أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أقول بحديث مالك عن أبي الزبير عن جابر

أنهم نحروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة قال الشافعي وسواء في ذلك كانوا أهل بيت أو غيرهم لأن أهل الحديبية كانوا من قبائل شتى وشعوب متفرقة قال أحمد وروينا عن علي وحذيفة وأبي مسعود الأنصاري وعائشة أنهم قالوا البقرة عن سبعة وأما حديث محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري عن عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد زيارة البيت وساق معه الهدي سبعين بدنة عن سبع مائة رجل كل بدنة عن عشرة فقد روى معمر بن راشد وسفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد أنهما قالا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة عام الحديبية في بضع عشرة مائة وعلى ذلك تدل رواية جابر بن عبد الله ومعقل بن يسار وسلمة بن الأكوع والبراء بن عازب وكلهم شهدوا الحديبية ثم اختلفت الرواية عن جابر فروي عنه أنهم كانوا ألفا وخمس مائة وروى عنه أنهم كانوا ألفا وأربع مائة وهذا أصح لموافقته معقل بن يسار وسلمة والبراء ثم روى أبو الزبير عن جابر أنهم نحروا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة

وبمعناه روي عن سليمان بن قيس وعمرو بن دينار أ عن جابر فكأنهم نحروا السبعين عن بعضهم ونحروا البقر عن الباقين عن كل سبعة واحدة وفي رواية زهير عن أبي الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن يعقوب الشيباني حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا أبو خيثمة وهو زهير بن معاوية فذكره رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وروي عن عطاء عن جابر ما دل على ذلك وهو أصح من رواية عليا بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس في إشراكهم وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الناقة عن سبعة باب أيام النحر أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال الأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها لأنها أيام النسك ثم ساق الكلام إلى أن قال نحر النبي صلى الله عليه وسلم وضحى في يوم النحر فلما لم يحظر على الناس أن يضحوا بعد النحر بيوم أو يومين لم نجد اليوم الثالث مفارقا لليومين قبله لأنه ينسك فيه ويرمى كما ينسك ويرمى فيهما

قال وعن النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة سنة وإنما أراد والله أعلم ما أخبرنا أبو سعيد الماليني أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي حدثنا أبو نصر التمار حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن عبد الرحمن بن أبي حسين عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أيام التشريق ذبح ورواه أبو معيد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن دينار عن جبير وروينا هذا القول عن علي وابن عباس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز وكان ابن عمر يقول يومان بعد ب يوم الأضحى وروي عن أنس بن مالك وفي رواية منقطعة عن علي والأول أصح وروينا عن أبي سلمة وسليمان بن يسار أنه بلغهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد أن يستأنى ذلك وفي رواية أخرى قال إلى هلال المحرم وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية فيسمنها فيذبحها بعد الأضحى آخر ذي الحجة

قال أحمد هذه الأحاديث منقطعة وإذا لم تثبت فالقياس ما قال الشافعي رحمه الله باب العقيقة قرأت فيما روى أبو بكر بن زياد وغيره عن المزني قال قال الشافعي أخبرني ابن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد عن سباع بن وهب عن أم كرز قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن لحوم الهدي فسمعته يقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا وسمعته يقول اقروا الطير على مكناتها هكذا رواه المزني في المختصر وفيه خطأ من وجهين أحدهما في قوله عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع وابن عيينة إنما رواه عنه عن أبيه عن سباع والآخر في قوله عن سباع بن وهب وإنما هو سباع بن ثابت وقد رواه أبو جعفر بن سلامة الطحاوي عن المزني عن الشافعي على الصحة أخبرنا الفقيه أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي فذكره وكذلك رواه سائر أصحاب سفيان بن عيينة ورواه حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت

قال أبو داود هذا هو الحديث وحديث سفيان وهم يعني حين قال عن أبيه قال أحمد ورواه ابن جريج عن أ عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة مولاة عطاء عن أم كرز قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة وبإسناده قال حدثنا الشافعي عن سفيان عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى قد استشهد البخاري برواية عاصم الأحول وهشام بن حسان عن حفصة وأخرجه من حديث أيوب عن محمد بن سيرين عن سلمان من قوله واستشهد برواية حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة وهشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود

حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ورواه همام بن يحيى عن قتادة فقال ويدمى قال أبو داود ويسمى أصح وقوله رهينة بعقيقته يعني مرهونة والهاء فيه للمبالغة وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال يريد أنه إن لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في أبويه وقال بعضهم هو مرهون بعقيقته أي بأذى شعره ألا تراه قال فأميطوا عنه الأذى وهو ما علق به من دم الرحم قاله أبو سليمان الخطابي رحمه الله قال الشافعي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين وحلق شعورهما وتصدقت فاطمة بزنته فضة أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود ب حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا أخبرنا أبو زكريا أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان الدارمي

حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن جعفر بن محمد عن علي عن أبيه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة وفي حديث حفص بن غياث عن جعفر بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين أن يبعثوا إلى القابلة منها برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظما وأما الحديث الثاني أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال لا أحب العقوق وكأنه إنما كره الإسم قال ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل فكذلك روي في حديث عمرو بن شعيب وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن إدريس قال قرئ على بحر بن نصر الخولاني قال الشافعي العقيقة ما عرف الناس وهو ذبح كان يذبح في الجاهلية عن المولود فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام وقد كره منه الإسم وقال زيد يعني بن أسلم في حديثه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا أحب العقوق

فكأنه إنما كره الإسم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي يقول تستحب العقيقة ولو بعصفور قال مالك ليس عليه العمل يعني العقيقة بالعصفور وإنما أورده الشافعي إلزاما لمالك فيما ترك من قول أهل المدينة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو محمد بن زياد العدل حدثنا أ محمد بن إسحاق حدثنا بحر بن نصر حدثنا الشافعي في قول النبي صلى الله عليه وسلم أقروا الطير على مكناتها إن علم العرب كان في زجر الطير والبوارح والخط والأعياف كان أحدهم إذا غدا من منزله يريد أمرا نظر أول طائر يراه فإن يسنح عن يساره فاحتال عن يمينه قال هذا طير الأيامن فمضى في حاجته ورأى أنه يستنجحها وإن سنح عن يمينه فمر عن يساره قال هذا طير الأشائم فرجع وقال هذه حاجة مشؤومة وقال الخطيئة يمدح أبو موسى الأشعري لا يزجر الطير منتحا إن عرضن له ولا يقبضن على قسم بأزلام يعني أنه سلك طريق الإسلام في التوكل على الله وترك زجر الطير قال بعض شعراء العرب يمدح نفسه ولا أنا ممن يزجر الطير همه أصاح غراب أم تعرض ثعلب قال وكان العرب في الجاهلية إذا لم تر طيرا سانحا فرأى طائرا في وكره حركة من وكره ليطير فينظر أسلك له طريق الأشائم أو طريق الأيامن

فيشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم أقروا الطير على مكناتها أن لا تحركوها فإن تحريكها وما يعملون به من الطيرة لا يصنع شيئا وإنما يصنع فيما يوجهون له قضاء الله عز وجل وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة فقال إنما ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم أخبرناه أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل الصفار حدثنا أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن معاوية بن الحكم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن منا رجالا يتطيرون قال ذاك شيء تجدونه في أنفسكم فلا يصدنكم قالوا ومنا رجال يأتون الكهان قال فلا تأتوا كاهنا أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الرزاق باب الفرع والعتيرة أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب ب عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في رجب فما تأمرنا

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذبحوا لله في أي شهر ما كان وبروا لله وأطعموا فقال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استجمل ذبحته وأطعمته فإن ذلك هو خير وبإسناده قال حدثنا الشافعي أخبرني من سمع زيد بن أسلم يحدث عن رجل من بني ضمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرعة فقال الفرعة حق وأن تغذوه حتى يكون ابن لبون شعزبا فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تكفأ إناءك وتوله ناقتك وتأكله يتلصق لحمه بوبره قال أحمد حديث نبيشة هذا قد أخرجه أبو داود في كتاب السنن من حديث بشر بن المفضل عن خالد وحديث زيد بن أسلم قد رواه عنه ابن عيينة وقد روي في حديث عمرو بن شعيب قال الشافعي في كتاب حرملة أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا فرع ولا عتيرة قال الزهري الفرعة أول النتاج والعتيرة شاة تذبح عن كل أهل بيت في رجب أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أخبرنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان فذكره بإسناده ومعناه رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن سفيان وأخرجه البخاري من حديث معمر عن الزهري أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن محمد بن إدريس قال قرأ علي بحر بن نصر قال الشافعي رحمه الله في تفسير الفرعة شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم فكان أحدهم يذبح بكر ناقته يعني أول نتاج يأتي عليه لا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أ فقال فرعوا إن شئتم أي إذبحوا إن شئتم وكانوا يسألونه على ما يصنعونه في الجاهلية خوفا أن يكره في الإسلام فأعلمهم أنه لا مكره لهم فيه وأمرهم أن يغذوه ثم يحملون عليه في سبيل الله قال أحمد ويذبحه ويطعمه كما في حديث نبيشة

قال الشافعي وقال الفرعة حق يعني ليست بباطل ولكنه كلام عربي يخرج على جواب السائل قال الشافعي وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فرع ولا عتيرة وليس باختلاف من الرواة إنما هو أي لا فرعة ولا عتيرة واجبة والحديث الآخر في الفرعة والعتيرة يدل على معنى هذا أنه أباح الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله والعتيرة هي الرجبية وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يتبررون بها يذبحونها في رجب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عتيرة على معنى لا عتيرة لازمة وقوله حين سئل عن العتيرة إذبحوا لله في أي شهر ما كان وبروا لله وأطعموا أي إذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله لا لغيره في أي شهر ما كان لا أنها في رجب دون ما سواه من الشهور باب ما يكره أن يكنى به أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول لا يحل لأحد أن يكنى بأبي القاسم كان إسمه محمد أو غيره

وهكذا رواه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي ورأيت في كتابي في آخر كتاب اختلاف الأحاديث للشافعي الذي قرأناه على أبي عبد الله الحافظ رحمه الله هذه الأحاديث مضروبا عليها ولعلها لم تكن في نسخة الحاكم أبي عبد الله رحمه الله أو لم تتفق قراءتها عليه قال الربيع قال الشافعي حدثنا سفيان بن عيينة وعبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تسموا بإسمي ولا تكتنوا بكنيتي أخبرناه أبو عبد الله ب الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد حدثنا سفيان فذكره بإسناده غير أنه قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان قال الشافعي أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بالبقيع فنادى رجل يا أبا القاسم فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لم أعنك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي أخبرناه أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو طاهر المحمد أباذي حدثنا

إبراهيم بن عبد الله السعدي أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبقيع فنادى رجل رجلا فقال يا أبا القاسم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يا رسول الله لم أعنك إنما عنيت فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من أوجه عن حميد وذكر الشافعي أيضا عن سفيان ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر سمع جابرا يقول ولد لرجل منا غلام فسميناه القاسم فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا تنعم عيننا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال سم ابنك عبد الرحمن أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة وفي رواية الشافعي ولد في الحي غلام فأسمي أبو القاسم فقلنا لأبيه لا تكنيه أبو القاسم ولا ننعمك عينا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اسم ابنك عبد الرحمن وأخرجه البخاري ومسلم من حديث سالم بن أبي الجعد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم سموا بإسمي ولا تكتنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم بعثت أقسم بينكم

وروي في حديثه أنهم سموه باسم النبي أ صلى الله عليه وسلم فقال ذلك والاعتبار باللفظ المنقول عنه وأما حديث هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تسمى بإسمي فلا بكتنى بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا يسمى بإسمي فقد أخبرناه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق حدثنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب البزاز حدثنا أبو مسلم حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام فذكره وهذا فيما لم يخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح مع كون أبي الزبير من شرطه ولعله إنما لم يخرجه لمخالفته ابن المنكدر وسالم بن أبي الجعد عن جابر ثم مخالفته رواية أبي هريرة وأنس بن مالك وروي عن أبي هريرة في معنى ما رواه أبو الزبير وهو مختلف فيه وأحاديث النهي على الإطلاق أكثر وأصح طريقا وحديث محمد بن الحنفية قال قال علي يا رسول الله إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك قال نعم فهو في أكثر الروايات منقطع وروي عن ابن الحنفية أنه قال كانت رخصة لعلي وحديث محمد بن عمران الحجبي عن صفية بنت شيبة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي أحل إسمي وحرم كنيتي أو ما الذي حرم كنيتي وأحل إسمي لم يثبت إسناده وأحاديث النهي عن التكني بكنيته على الإطلاق من الأحاديث

الثابتة الصحيحة التي لا تعارض بأمثال هذا وبالله التوفيق قال أحمد وكانت كنية مقسم أبو القاسم فجعل طاوس يقول مقسم ولا يقول أبو القاسم فقيل له في ذلك فقال والله لا أكنيه بها أبدا قال الشافعي في كتاب حرملة أخبرنا سفيان عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا محمد بن عبد الله بن مهران الدينوري حدثنا الأويسي حدثنا العمري فذكره غير أنه قال كره القزع للصبيان وهذا الحديث ثابت من جهة عبيد الله بن عمر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ب أنه نهى عن القزع أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عمرو بن السماك حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا شجاع بن الوليد حدثنا عبيد الله بن عمر فذكره أخرجاه في الصحيح من حديث عبيد الله باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا

الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله أصل التحريم نص كتاب أو سنة أو جملة كتاب أو سنة أو إجماع قال الله جل ثناؤه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث قال وإنما تكون الطيبات والخبائث عند الآكلين كانوا لها وهم العرب الذين سألوا عن هذا ونزلت فيهم الأحكام وكانوا يكرهون من حيث المأكل ما لا يكرهها غيرهم قال وسمعت بعض أهل العلم يقولون في قول الله عز وجل قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه يعني ما كنتم تأكلون وأخبرنا أبو سعيد في موضع آخر حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال فأهل التفسير أو من سمعت منهم يقول في قول الله عز وجل قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما يعني ما كنتم تأكلون فإن العرب قد كانت تحرم أشياء على أنها من الخبائث وتحل أشياء على أنها من الطيبات فأحلت لهم الطيبات عندهم إلا ما استثنى وحرمت عليهم الخبائث عندهم قال الله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر القاضي وأبو زكريا المزكي قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أ قال قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وفي رواية أبي سعيد عن أكل كل ذي ناب من السباع وبهذا الإسناد قال قال الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك وسفيان أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام هكذا رواه في كتاب الرسالة وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا

الربيع قال قال الشافعي أخبرنا مالك فذكره وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع حرام أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن مالك وروينا في الحديث الثابت عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير أخبرنا الشيخ أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا أبو عوانة عن الحكم وأبي بشر عن ميمون فذكره رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن حنبل عن أبي داود ورواه علي بن الحكم البناني عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الشافعي رحمه الله في روايتنا عن أبي سعيد قال الله جل ثناؤه أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فكان شيئآن حلالين فأثبت تحليل أحدهما وهو صيد البحر وطعامه مالحه وكل ما فيه متاع ب لهم يستمتعون بأكله وحرم عليهم صيد البر أن يستمتعوا بأكله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

وهو جل ثناؤه لا يحرم عليهم من صيد البر في الإحرام إلا ما كان حلالا لهم قبل الإحرام والله أعلم فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم بقتل الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور وقتل الحيات دل ذلك على أن لحوم هذه محرمة لأنه لو كان داخلا في جملة ما حرم الله قتله من الصيد في الإحرام لم يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله ودل ذلك على معنى آخر أن العرب لا تأكل مما أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله في الإحرام شيئا قال أحمد ومما يؤكد هذه الطريقة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أشياء كانت العرب تستخبثها ولو كانت حلالا كانت كبهيمة الأنعام في جواز ذبحها أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد وروينا عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعله في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وروينا عن أبي الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الخطاطيف وهو منقطع

ورواه أيضا عباد بن إسحاق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروينا عن عبد الله بن عمرو أنه قال لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم باب أكل الضبع والثعلب أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم وعبد المجيد وعبد الله بن الحارث عن ابن جريج عن عبيد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أصيد هي فقال نعم قلت أتؤكل قال نعم قلت أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي وما يباع لحم الضبع بمكة إلا بين الصفا والمروة قال الربيع قال الشافعي وفي مسألة ابن أبي عمار جابرا أصيد هي فقال نعم وسألته أتؤكل قال نعم

وسألته أسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم فهذا دليل على أن الصيد الذي نهى الله المحرم عن قتله ما كان يحل أكله من الصيد وأنهم إنما يقتلون الصيد ليأكلوه لا عبثا بقتله قال أحمد وروينا عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضبع صيد وجزاؤها كبش مسن وتؤكل أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا إبراهيم الصائغ فذكره وذلك يؤكد رواية عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر ويدل على أن قوله تؤكل مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم خلاف قول من جعله بالتوهم من قول جابر حين ترك الأخذ بروايته وعارضه بجملة نهي النبي عن كل ذي ناب من السباع وهلا استدل بحديث جابر على أن النهي عن كل ذي ناب من السباع إنما هو عن كل ما عدا على الناس مكاسرة وقوة في نفسه بنابه دون ما لا يعدو كما فعل الشافعي ليكون قد قال بالحديثين جميعا قال الشافعي وفيه دلالة على إحلال ما كانت العرب تأكل مما لم تبصر فيه خبر وتحريم ما كانت تحرمه مما يعدوا من قبل أنها لم تزل إلى اليوم تأكل الضبع والثعلب وتأكل الضب والأرنب والوبر وحمار الوحش ولم تزل تدع أكل الأسد والنمر والذئب تحريما بالتقذر

قال أحمد وقد ثبت في الأرنب ما أخبرنا أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب ب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس قال انفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى خلفا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلغبوا وأدركتها أنا فذبحتها بمروة فأتيت أبا طلحة فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بفخذيها ووركيها فأكله قلت أكله قال قبله أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة وحكى ابن المنذر عن طاوس وقتادة في الثعلب أنه يؤكل وهو صيد ورويناه عن عطاء وروينا في كتاب الحج عن ابن سيرين عن شريح أنه حكم في الثعلب بجدي وعن عطاء وعباس بن عبد الله بن معبد أنهما قالا في الثعلب شاة باب أكل الضب أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال لست آكله ولا محرمه وبهذا الإسناد قال حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه

أخرجه مسلم من حديث الليث وغيره عن نافع وأخرجه البخاري ومسلم من وجهين آخرين عن عبد الله بن دينار وأخرجا حديث الشعبي عن ابن عمر قال كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلون عنده من لحم فنادتهم إمرأة إنه لحم ضب فأمسكوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا فإنه حلال أو قال لا بأس به توبة العنزي شك فيه ولكنه ليس من طعام قومي وأخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن عباس أشك أقال مالك عن ابن عباس عن خالد بن الوليد أو عن ابن عباس وخالد بن المغيرة أنهما دخلا مع النبي صلى الله عليه وسلم أ بيت ميمونة فأتى بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال له بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يأكل فقالوا هو ضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرام هو فقال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي أجدني أعافه

قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر قال أحمد رواه القعنبي عن مالك فقال عن ابن عباس عن خالد بن الوليد أنه دخل وأخرجه البخاري عن القعنبي وكذلك قاله ابن أبي أويس عن مالك ورواه يحيى بن يحيى عن مالك فقال عن عبد الله بن عباس قال دخلت أنا وخالد بن الوليد وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ورواه يحيى بن بكير عن مالك فقال عن عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد بن المغيرة أنهما دخلا وكأن مالكا كان يشك فيه والصحيح رواية القعنبي فكذلك رواه يونس بن يزيد وصالح بن كيسان عن الزهري وأخرجا حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أهدت أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطنا وسمنا وأضبا فأكل من الأقط والسمن وترك الأضب تقذرا فقال ابن عباس فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما كان أكل على مائدته أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي حديث ابن عباس موافق حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع عن أكل الضب لأنه عافه لا لأنه حرمه

وقد امتنع من أكل البقول ذوات الريح لأنه جبريل عليه السلام يكلمه ولعله عافها لا أنه محرم لها وقول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لست آكله يعني نفسه قد بين ابن عباس لأنه عافه وقال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا محرمه فجاء بمعنى ابن عباس بينا ب وإن كان معنى ابن عباس أبين منه قال الشافعي فأكل الضب حلال وبسط الكلام في شرح ذلك في موضع آخر وهو منقول إلى المبسوط وروينا عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه إنما عافه وإن الله لينفع به غير واحد وأنه لطعام عامة هذه الرعاء ولو كان عندي لطعمته وروينا في إباحته عن أبي مسعود وحديث عبد الرحمن بن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب لم يثبت إسناده إنما تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة وسائر الأحاديث التي وردت فيه محمولة على تقذره له فليس في شيء منها تحريم والله أعلم قال أحمد

وأما حديث عيسى بن نميلة عن أبيه عن شيخ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده القنفذ فقال خبيثة من الخبائث فهو إسناده غير قوي ورواية شيخ مجهول وفي هذا الإسناد أن ابن عمر سئل عنه فتلا قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية وفي حديث غالب بن حجرة عن ملقام بن تلب قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما وهذا إسناد غير قوي وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على تحريم الحية والعقرب فكذلك ما في معناهما مما كانت العرب تستخبثه ولا تأكله في غير الضرورة والله أعلم باب أكل لحوم الخيل أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا مالك وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر

قال أحمد هذا الحديث لم يسمعه عمرو من جابر إنما سمعه من محمد بن علي بن حسين عن جابر أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أحمد بن محمد أ بن عبدوس حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن عباد أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا سفيان عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي عن سفيان وأخرجاه من أوجه عن هشام أخبرناه أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا سفيان عن عبد الكريم أبي أمية قال أكلت فرسا في عهد ابن الزبير فوجدته حلوا قال أحمد

وروينا عن الأسود أنه أكل لحم فرس وعن الحسن لا بأس بلحم الفرس وأما حديث صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع فهذا حديث إسناده مضطرب ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات وقد قال البخاري في التاريخ صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب فيه نظر وقال موسى بن هارون لا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه إلا بجده وهذا ضعيف وزعم الواقدي أن خالد بن الوليد أسلم بعد فتح خيبر وإنما قول الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة فإنه في سورة النحل وسورة النحل مكية في قول أهل التفسير غير أربع آيات من أخر السورة ولم يبلغنا أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من أكل لحم الخيل بعد نزول هذه الآية ولا النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك حتى حرمه ب زمن خيبر وفي ذلك دلالة على أنهم لم يعقلوا من هذه الآية تحريم لحوم عدة دواب وأن لا حجة فيها لمن ذهب إلى تحريم الخيل والذي يؤكده ما روينا عن ابن عباس في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر لا أدي أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه ولو كان تحريمها وتحريم ما ذكر معها في الآية ثابتا بالآية لم يقع

هذا الاشتباه لابن عباس وهو ترجمان القرآن في النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر وهذا الخبر عن ابن عباس يدل على بطلان ما روي عنه بخلاف ذلك ثم أن الله عز وجل كما لم يذكر في الآية وجه الانتفاع بهذه الدواب بالأكل لم يذكر وجه الانتفاع بها بحمل الأثقال عليها وذلك لا يدل على تحريمه كذلك الأكل إلا فيما قامت دلالته وفي الآية دلالة على جواز إنزاء الخيل على الأتن رغبة في إتيانها بالبغال التي امتن الله تعالى علينا بها كامتنانه بالخيل والحمير وإما إنزاء الحمر على الخيل فقد أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان حدثنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا عبيد بن شريك حدثنا يحيى هو ابن بكير حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي زرير عن علي بن أبي طالب أنه قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها فقال علي لو حملنا الحمر على الخيل لكان لنا مثل هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون هكذا رواه الليث بن سعد ورواه محمد بن إسحاق بن يسار عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصغير عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله زرير عن علي وكذلك روي في إحدى الروايتين عن أبي الوليد عن الليث وروي عن علي وعلقمة عن علي وكان أبو سليمان الخطابي رحمه الله يشبه أن يكون المعنى في ذلك والله

أعلم أن الحمر إذا حملت على الخيل تعطلت منافع الخيل وقل أ عددها وانقطع ثم ذكر المنافع التي في الخيل دون البغال ثم قال فإذا كانت الفحول خيلا والأمهات حمرا فقد يحتمل أن لا يكون داخلا في النهي واحتج بالآية التي احتججنا بها وضعف قول من قال بخلاف ذلك وقد روي عن ابن عباس أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء ونهانا ولا أقول نهاكم أن نأكل الصدقة ولا ننزي حمارا على فرس أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن علي الميموني حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن أبي جهضم موسى بن سالم عن عبيد الله من ولد العباس عن ابن عباس قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره كذا قاله سفيان الثوري ورواه حماد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد وغيرهما عن أبي جهضم عن عبيد الله بن عبيد الله وهو الصحيح وفي الحديث إشارة عن ابن عباس إلى أنهم مخصوصون بهذا النهي كما خصوا بالنهي عن أكل الصدقة فإن كان كذلك أجاز الأمران جميعا لغيرهم والله أعلم

بسم الله الرحمن الرحيم

باب أكل لحوم الحمر الأهلية

أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام خيبر عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي ففي هذا الحديث دلالتان إحداهما تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية والآخر إباحة لحوم حمر الوحش لأنه لا صنف من الحمر إلا أهلي ووحشي فإذا قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحريم قصد الأهلي ثم وصفه دل على أنه أخرج

الوحشي من التحريم ثم ساق الكلام إلى أن قال مع أنه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إباحة أكل حمر الوحش أمر أبا بكر ب أن يقسم حمارا وحشيا قتله أبو قتادة بين الرفقة وحديث طلحة أنهم أكلوا معه لحم حمار وحشي قال أحمد قوله قتله أبو قتادة زيادة وقعت من الكاتب أو حديث دخل في حديث فإن الذي قتله أبو قتادة أتى به أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم حتى أكلوا منه ثم سألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أشار إليه إنسان منكم بشيء قالوا لا فقال كلوا والذي أمر أبا بكر بقسمته بين الرفاق فهو في حمار وحشي وجدوه عقيرا بالروحاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق وهذا الكتاب مما لم يسمعه الربيع من الشافعي

ولو كان قرئ عليه الأمر والله أعلم بتغييره وقد روينا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر عن سوى علي بن أبي طالب عن عبيد الله بن عمر وخالد بن عبد الله والبراء بن عازب وعبد الله بن أبي أوفى وسلمة بن الأكوع وأبي ثعلبة الخشني وأبي هريرة وأنس بن مالك والمقدام بن معدي كرب رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي في سنن حرملة أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي أوفى قال أصبنا حمرا خارجة من القرية يوم خيبر فنحرناها فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أن أكفوا القدور بما فيها فكفأناها وإن القدور لتغلي قال أبو إسحاق فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال إنما تلك حمر كانت تأكل القذر وهذا حديث قد أخرجه البخاري من حديث عباد بن العوام وعبد الواحد بن زياد وأخرجه مسلم من حديث علي بن مسهر وعبد الواحد بن زياد عن سليمان الشيباني وفي حديثهم قال فقال أ ناس إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس وقال الآخرون نهى عنها البتة أصحاب عبد الله بن عباس فواحد يقول نهى عنها لأنها كانت تأكل القذر وآخر يقول نهى عنها لأنها لم تخمس

وذلك لشك وقع لعبد الله بن عباس في ذلك أخبرنا أبو طاهر الفقيه من أصله أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان حدثنا أحمد بن يوسف حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثني أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس قال لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن يوسف ورواه البخاري عن محمد بن أبي الحسن عن عمر بن حفص وقد بين غير ابن عباس أن النهي عنه وقع على سبيل التحريم فوجب المصير إليه مع كون الإطلاق يقتضي التحريم قال الشافعي في كتاب حرملة أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي فذكر الحديث الذي أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا علي بن محمد بن سختويه حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق أخبرنا الثقفي حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال جاء جائي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أكلت الحمر ثم جاء الثانية فقال أكلت الحمر ثم جاء الثالثة فقال أ فنيت الحمر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى في الناس أن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية فإنها رجس قال فكفئت القدور وإنها لتفور باللحم

رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سلام عن عبد الوهاب وأخرجه مسلم من حديث ابن عيينة عن أيوب وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع المجثمة والحمار الإنسي وفي حديث المقدام حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء يوم خيبر منها ب الحمار الأهلي وأما حديث غالب بن أبجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوالي القرية فإسناده مضطرب وفي إسناده أنه قال أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر فكأنه إن صح إنما رخص له في أكله بالضرورة حيث تباح الميتة والله أعلم باب الجلالة روينا عن مجاهد عن ابن عمر وقيل عنه عن ابن عباس وروينا عن نافع عن ابن عمر

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وألبانها ورويناه عن عكرمة عن أبي هريرة وقيل عنه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ورويناه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض هذه الروايات النهي عن ركوبها أيضا أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهب عن أبي طاوس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في الإبل التي أكثر علفها العذرة اليابسة وكل ما صبغ هذا من الدواب التي تؤكل فهي جلال وأرواح العذرة توجد في عرقها وجررها لأن لحومها تغتذي بها فيغلبها وما كان من الإبل وغيرها أكثر علفا من غير هذا وكان ينال هذا قليلا فلا يبين في عرقه وجرره لأن اغتذاه من غيره فليس بجلال منهي عنه ثم ساق الكلام في علف الجلالة غيره حتى يعلم أن اغتذاها قد انقلب فتؤكل قال وقد جاء في بعض الآثار بأن البعير يعلف أربعين ليلة والشاة عددا أقل من ذا والدجاجة سبعا

وكلهم فيما نرى أراد المعنى الذي وصفت من تغييرها أ من الطباع المكروهة إلى الطباع غير المكروهة الذي هو فطرة الدواب قال أحمد قد روى إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة أن يؤكل لحمها أو يشرب لبنها ولا يحمل عليها أظنه قال إلا الأدم ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن سنان القزاز حدثنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد الثقفي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر فذكره وإسماعيل غير قوي في الحديث وروينا في الحديث الثابت عن زهدم قال رأيت أبا موسى يأكل الدجاج فدعاني فقلت إني رأيته يأكل نتنا قال أدن فكل فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله باب المصبورة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو النضر الفقيه حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال

دخلت مع جدي على الحكم بن أيوب فإذا غلمان قد نصبوا دجاجة يرمونها فقال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد عن شعبة وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن شعبة وروينا فيه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وروينا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا وعن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصبورة والمصبورة الشاة تربط ثم ترمى بالنبل وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو أحمد ب التميمي أخبرنا عبد الرحمن بن محمد حدثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم قال هي أن ترمى بعد أن تؤخذ

باب ذكاة ما في بطن الذبيحة قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد إنما تكون ذكاة الجنين في البطن ذكاة أمه لأنه مخلوق منها وحكمه حكمها ما لم يزايلها أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا هشيم عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله قال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه هكذا أخرجه أبو داود في كتاب السنن ورواه أيضا بإسناد له عن عبيد الله بن أبي زياد القداح عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة أمه وروينا عن الحسن بن بشر البجلي عن زهير عن أبي الزبير ورواه ابن أبي ليلى وحماد بن شعيب عن أبي الزبير وروي ذلك عن أبي عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداك عن أبي سعيد مختصرا

وروينا عن ابن عمر وابن عباس وعمار بن ياسر في إباحته وفسروا قوله عز وجل أحلت لكم بهيمة الأنعام بذلك باب كسب الحجام أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي وأبو زكريا المزكي قالوا حدثنا أبو العباس هو الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن محيصة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه فلم يزل يكلمه حتى قال أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه أن محيصة فذكره بنحوه وبإسناده قال المزني حدثنا الشافعي أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب أ عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة الحارثي عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه فذكر له الحاجة فأمره أن يعلفه نواضحه وإسناده قال حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب

عن ابن محيصة أحد بني حارثة عن أبيه وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنه فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال أعلفها ناضحك ورقيقك أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن حميد عن أنس حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس أنه قيل له احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم حجمه أبو طيبة فأعطاه صاعين وأمر مواليه أن يخففوا عنه من ضريبته وقال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والفسط البحري لصبيانكم من العذرة ولا تعذبوهم بالغمز أخرجاه في الصحيح من أوجه عن حميد

أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن عباس انقطع متنه من الأصل وقد أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن عكرمة ومحمد بن سيرين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان خبيثا لم يعطه قال أحمد وروينا في الحديث الثابت عن الشعبي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه عبد ب لبني بياضة فأعطاه أجره ولو كان حراما لم يعطه وأمر مواليه ان يخففوا عنه من خراجه أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاوس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للحجام اشكموه زاد أبو عبد الله في روايته قال الشافعي وليس في شيء من هذه الأحاديث شيء مختلف ولا ناسخ ولا منسوخ فإنهم قد أخبروا أنه رخص لمحيصة أن يعلفه ناصحه ويطعمه رقيقه

ولو كان حراما لم يجز رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة أن يملك حراما ولا يعلفه ناصحه ولا يطعمه رقيقه ورقيقه ممن عليه فرض الحلال والحرام ولم يعط رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاما على الحجامة لأنه لا يعطي إلا ما يحل له أن يعطيه وما يحل لمالكه ملكه والمعنى في نهيه عنه وإرخاصه في أن يطعمه الناضح والرقيق أن من المكاسب دنيا وحسنا فكان كسب الحجام دنيا فأحب له تنزيه نفسه عن الدناءة لكثرة المكاسب التي هي أجمل منه فلما زاده فيه أمره أن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه تنزيها له لا تحريما عليه قال الشافعي وقد روي أن رجلا ذا قرابة لعثمان قدم عليه فسأله عن معاشه فذكر له غلة حمام وكسب حجام أو حجامين فقال إن كسبكم لوسخ أو قال لدنس أو لدنيء أو كلمة تشبهها قال أحمد ويستدل بما ذكرنا من الأخبار الصحيحة في الرخصة في كسب الحجام على أن الذي روي في حديث أبي جحيفة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم وفي حديث رافع بن خديج من قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث وفي رواية بئس المكسب ثمن الحجام

أن أراد به التنزيه كما قال الشافعي رحمه الله أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن عبد الله بن ضمرة عن علي قال كسب الحجام من السحت قال الشافعي وليسوا يأخذون أ بهذا ونحن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الحجام أجره ولو كان سحتا لم يعطه إياه أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي وإسناده غير قوي وقد روينا عن أبي جميلة عن علي قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرني فأعطيت الحجام أجره وهذا يوافق الأحاديث الصحيحة وهو لا يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وروينا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من داء وفي حديث الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فرأى وضحا فلا يلومن إلا نفسه ورواه سليمان بن أرقم وهو ضعيف عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وفي حديث عطاف بن خالد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

إن في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها محتجم إلا عرض له داء لا يشفى منه وعطاف بن خالد ضعيف باب الإكتواء والإسترقاء قال الشافعي في سنن حرملة أخبرنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن العقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتوكل من استرقى واكتوى أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا محمد بن علي بن عمر بن عتيق بن محمد حدثنا سفيان فذكره بإسناده أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد أخبرنا ابن أبي قماش حدثنا عمرو بن عون عن سفيان فذكره بإسناده غير أنه قال من استرقى أو اكتوى فلم يتوكل قال أحمد وهذا نظير ما روينا في الحديث الثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب

فقيل من هم قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون قال أحمد يشبه أن يكون ب هذا والله أعلم ترغيبا في التوكل على الله عز وجل وقطع القلوب عن الأسباب التي كانوا في الجاهلية يرجون منها الشفاء دون من جعلها أسبابا لها فإذا كان المسلم متوكلا على الله عز وجل بقلبه لا يرجو الشفاء إلا منه ثم استعمل شيئا من هذه الأسباب وهو يعتقد أن الله تعالى جعله شيئا للشفاء وأنه إن لم يضع فيه الشفاء لم يصنع السبب شيئا لم يكن به بأس فقد روينا في الحديث الثابت عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان في أدويتكم خير ففي شرطة حجام أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق داء وما أحب أن اكتوى وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه وعن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك وقال في حديث جابر بن عبد الله في الرقى من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه

وقال في حديث أبي هريرة إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء وقال في حديث جابر لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله وقالوا في حديث أسامة بن شريك يا رسول الله نتداوى قال تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع دواء غير واحد وهو الهرم وفي حديث أبي خزامة عن أبيه أنه قال يا رسول الله أرأيت دواء نتداوى به ورقى نسترقها واتقاء نتقيها هل يرد ذلك من قدر الله في شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من قدر الله أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال سألت الشافعي عن الرقية فقال لا بأس به أن يرقى الرجل بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله قلت أيرقى أهل الكتاب المسلمين

فقال نعم إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله أو ذكر الله فقلت وما الحجة في ذلك فقال غير حجة فأما رواية صاحبنا وصاحبك فإن مالكا أخبرنا عن يحيى بن سعيد أ عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها فقال أبو بكر ارقيها بكتاب الله قال أحمد قد ذكرنا في كتاب السنن أسانيد ما أشرنا إليه في هذا الكتاب وما لم نشر إليه مما روي في النهي عن بعض ذلك وفيما ذكرنا دلالة على أنه إنما نهى عنه إذا كان فيه شرك أو استعمل شيئا من ذلك على الوجه الذي كانوا يستعملونه في الجاهلية من إضافة الشفاء إليه دون الله عز وجل أو اكتوى قبل وقوع الحاجة إليه والله أعلم باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر والفأرة تقع في السمن أو الزيت قال الشافعي رحمه الله في كتاب حرملة أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله سمع ابن عباس يخبر عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألقوها وما حولها وكلوه أخبرناه أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو حامد بن بلال حدثنا يحيى بن الربيع

حدثنا سفيان فذكره بإسناده ومعناه رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي عن سفيان ورواه حجاج بن المنهال عن سفيان وزاد فيه وهو جامد فماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوها وما حولها فألقوه وكلوا ما بقي أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان حدثنا أحمد بن عبيد حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا حجاج بن المنهال فذكره ورواه معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فقال إن كان جامدا أخذت وما حولها وألقيت وإن كان ذائبا أو مائعا لم يؤكل أخبرناه أبو الحسين بن الفضل أخبرنا أبو سهل بن زياد حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا عبد الواحد بن زياد أخبرنا معمر فذكره ورواه عبد الرزاق عن معمر وقال في الحديث فإن كان مائعا فلا تقربوه وعبد الواحد بن زياد أحفظ منه والله أعلم قال الشافعي رحمه الله في أثناء مبسوط كلامه فدل أمره بأكل ما سواه يعني في الجامد ب على أن ما حولها ما لصق بها دون ما كان دونه حائل عن اللصوق بها والله أعلم

وأباح الشافعي رحمه الله الاستصباح بما نجس منه في موضع وعلق القول فيه في موضع آخر وقد روى عبد الجبار بن عمر وليس بالقوي عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا ما بقي فقيل يا نبي الله أفرأيت إن كان السمن مائعا قال انتفعوا به ولا تأكلوه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن يوسف في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني عبد الجبار بن عمر فذكروه وروي من وجه آخر عن ابن جريج عن ابن شهاب وهو ضعيف والصحيح عن ابن عمر من قوله في فأرة وقعت في زيت قال استصبحوا به وأدهنوا به أدمكم وروي عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد مرفوعا وموقوفا والموقوف أصح وقد روينا في الحديث الثابت عن جابر بن عبد الله قال قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود أن الله لما حرم عليهم شحومهما جملوه ثم باعوه

وروينا في حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ومن أباح الانتفاع بالزيت النجس فرق بينه وبين الميتة فإن نجاسة الميتة أغلظ واستعمل الأخبار الواردة فيها على ما وردت وبالله التوفيق باب ما يحل أكله من الميتة بالضرورة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ أ ولا عاد فلا إثم عليه وقال في ذكر ما حرم فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم قال الشافعي رحمه الله

فيحل ما حرم من الميتة والدم ولحم الخنزير وكل ما حرم مما لا يغير العقل من الخمر للمضطر ثم ساق الكلام في بيان المضطر إلى أن قال وأحب إلي أن يكون آكله إن أكل وشاربه إن شرب أو جميعهما فعلى ما يقطع عنه الخوف ويبلغ به بعض القوة ولا يبين أن يحرم عليه أن يشبع ويروى وإن أجزأه دونه لأن التحريم قد زال عنه بالضرورة وبسط الكلام فيه وقد روينا عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال ماتت ناقة أو بغل عند رجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليستفتيه فزعم جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحبها أما لك ما يغنيك عنها قال لا قال إذهب فكلها أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد أخبرنا زياد بن الخليل أبو سهيل حدثنا مسدد وسهل بن بكار قالا حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال مات فحل عند رجل فذكره وفي حديث حسان بن عطية عن أبي واقد الليثي أن رجلا قال يا رسول الله إن نكون بالأرض فتصيبنا بها المخمصة فمتى تحل لنا الميتة

فقال ما لم تصطبحوا وفي رواية إذا لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بها بقلا فشأنكم بها وهذا حديث منقطع لم يسمعه حسان بن عطية من أبي واقد إنما سمعه من أبي مرثد أو عن أبي مرثد وهو مجهول وقال ابن عون رأيت عند الحسن كتب سمرة لبنيه أنه يجزي من الاضطرار أو الضرورة صبوح أو غبوق وروي من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرويت أهلك من اللبن يغبوقا فاجتنب ما نهاك الله عنه من الميتة وفي ثبوت هذه الأحاديث نظر وحديث جابر بن سمرة أصحها والله أعلم باب تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله في ب مبسوط كلامه فإن قال قائل ما الحجة في أن ما كان مباح الأصل يحرم بمالكه حتى

يأذن فيه مالكه فالحجة فيه أن الله جل ثناؤه وعز قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقال واتوا اليتامى أموالهم وقال وءاتوا النساء صدقاتهن نحلة مع آي كثير في كتاب الله حذر فيها أكل أموال الناس إلا بطيب أنفسهم إلا بما فرض الله في كتابه ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجاءت به حجة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا مالك وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا المزكي قالا حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه أيحب أحدكم تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه لفظ حديث القعنبي

وحديث الشافعي قد سقط بعض متنه من الكتاب رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وقد روي حديث لا يثبت مثله إذا دخل الحائط فلتأكل ولا يتخذ خبنة وما لا يثبت لا حجة فيه ولبن الماشية أولى أن يكون مباحا إن لم يثبت هكذا من ثمر الحائط لأن ذلك اللبن يستخلف كل يوم والذي يعرف الناس أنهم يبذلون منه ويرجون من بذله ما لا يبذلون الثمر ولو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به ولم نخالفه قال أحمد هذا حديث رواه يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة وذهب أهل العلم بالحديث إلى أنه غلط فيه قاله يحيى بن معين أ في رواية الغلابي عنه وقاله البخاري في رواية أبي عيسى الترمذي عنه وإنما يروى هذا اللفظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو محمول على حال الضرورة

وكذلك ما روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث مطلقا فهو محمول على الضرورة فقد أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بغيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع قال أحمد قوله فلا شيء عليه يريد لا قطع عليه ولا تضعيف الغرامة والله أعلم وقد أباح في جواز الأكل أن يكون ذا حاجة فكذلك ما روي فيه من غير هذا الوجه مع أن شيئا من تلك الروايات لم يخرجه صاحبا الصحيح في الصحيح وفيه ما قد وقع الإجماع على نسخه وحديث مالك وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في المنع من الحلب من أصح الأسانيد وأثبتها فالحكم له دونه وبالله التوفيق أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ولو اضطر رجل فخاف الموت ثم مر بطعام لرجل لم ير بأسا أن يأكل ما يرد من جوعه ويغرم له ثمنه منه ولم أر للرجل أن يمنعه في تلك الحال فضلا من طعام عنده وخفت أن يضيق ذلك عليه ويكون أعان على قتله إذا خاف عليه بالمنع القتل قال أحمد

قد روينا في الحديث الثابت عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له وروينا في الحديث الثابت عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا ب العاني يعني الأسير وروينا في حديث الحسن عن سمرة بن جندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبه فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا فإن أجابه فليستأذنه وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل واحتج أصحابنا في إيجاب الضمان بما ثبت في الأصل من تحريم مال الغير وأنه لو كان معه ما يشتريه به لم يلزمه بدله إلا بعوض كذلك إذا أمكنه أن يأخذه بعوض في ذمته وفي حديث عمران بن حصين في قصة المزادتين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ مائها ودعا فيهما بالبركة حتى لم تزددا إلا امتلاء أمر أصحابه فجاءوا من زادهم حتى ملأ لها ثوبها وأما ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي وحدثنا أبو عبد الرحمن السلمي إملاء قال أخبرنا جدي أبو عمرو

حدثنا جعفر بن محمد بن سوار حدثنا قتيبة بن سعيد قالا حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم ولا يقروننا فما ترى في ذلك فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم فقد رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة وهو إن كان النزول على أهل الكتاب الذين صولحوا على الضيافة مع الجزية فعليهم الوفاء بما وقع عليه الصلح وإن كان النزول بالمسلمين ووقعت لهم إلى الضيافة لحاجة فإنما عليهم بذلها لمن اضطر إليها تبذل كما قلنا فيمن اضطر إلى مال الغير والله أعلم وهذا الحديث إنما ورد والله أعلم قبل حجة الوداع حين كان يبعث السرايا ثمن قال في حجة الوداع أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ ببغداد حدثنا أبو علي الصواف حدثنا محمد بن يحيى المروزي حدثنا عاصم بن علي حدثنا عاصم أ بن محمد عن واقد بن محمد قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله وهو ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة قالوا شهرنا هذا قال أي بلد تعلمونه أعظم حرمة قالوا بلدنا هذا قال أتعلمون أي يوم أعظم

قالوا يومنا هذا قال فإن الله عز وجل حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت ثلاثا كل ذلك يجيبونه ألا نعم أخرجه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله عن عاصم بن علي نازلا فيشبه والله أعلم أن يكون الحديث في النزول بالمسلمين في غير حال الضرورة منسوخا بهذا الحديث وغيره في تحريم مال الغير أو يكون المراد به النزول بالمعاهدين دون المسلمين بدليل هذا الحديث وما ورد في معناه والله أعلم قال الشافعي وقد قيل أن من الضرورة وجه ثان أن يمرض الرجل المرض فيقول له أهل العلم به أو يكون هو من أهل العلم به قل ما يبرأ من كان به مثل هذا إلا بأكل كذا أو بشربه أو يقال له إن أعجل ما يبرئك أكل كذا أو شرب كذا فيكون له أكل ذلك وشربه ما لم يكن خمرا إذا بلغ ذلك ما أسكرته أو شيئا يذهب العقل من المحرمات أو غيرها فإذا إذهاب العقل محرم وذهاب العقل يمنع الفرائض ويؤدي إلى إتيان المحارم قال ومن قال هذا قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب أن يشربوا ألبان الإبل وأبوالها وقد يذهب الوباء بغير ألبانها وأبوالها إلا أنه أقرب ما هناك أن يذهب عن الأعراب لإصلاحه لأبدانهم قال أحمد

قد مضى حديث العرنيين في كتاب السير وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه ذكر أن طارق بن سويد أو سويد بن طارق سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه ثم سأله فنهاه فقال له يا نبي الله إنها دواء ب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكنها داء أخرجه مسلم في الصحيح من حديث غندر عن شعبة وروينا عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام وهو محمول على حرام يذهب العقل أو على استعماله وهو غير محتاج إليه فإن احتاج إلى ما لا يزيل العقل جاز بدليل ما روينا في حديث العرنيين والله أعلم قال أحمد وروينا في الخبر عن ابن عمر قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع وروينا عن عمر وابن عمر وابن مسعود كلوا من الجبن ما صنع المسلمون وأهل الكتاب وأما الطين الذي يؤكل فقد روي في النهي عن أكله أخبار لم يثبت شيء منها قال ابن المبارك

لو علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لحملته على الرأس والعين والسمع والطاعة باب ما حرم على بني إسرائيل أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه الآية وقال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم يعني والله أعلم طيبات كانت أحلت لهم وقال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون قال الشافعي الحوايا ما حوى الطعام والشراب في البطن فلم يزل ما حرم الله عز وجل على بني إسرائيل اليهود خاصة وغيرهم عامة محرما من حين حرمه حتى بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم ففرض الإيمان به وأمر باتباع نبي الله صلى الله عليه وسلم وطاعة أمره وبسط الكلام في هذا إلى أن تلا قوله عز وجل

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم أ والأغلال التي كانت عليهم فقيل والله أعلم أوزارهم وما منعوا بما أحدثوا قبل ما شرع من دين محمد صلى الله عليه وسلم ثم ساق الكلام إلى أن قال وأحل الله جل وعز طعام أهل الكتاب فكان ذلك عند أهل التفسير ذبائحهم ولم يستثن منها شيئا فلا يجوز أن تحل ذبيحة كتابي وفي الذبيحة حرام على كل مسلم مما كان حرم على أهل الكتاب قبل محمد صلى الله عليه وسلم ثم ساق الكلام إلى أن قال لأن الله جل وعز أباح ما ذكر عامة لا خاصة قال أحمد وحديث عبد الله بن مغفل في الشحم الذي وجدوه بخيبر دليل على إباحته باب ما حرم المشركون على أنفسهم قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد حرم المشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء أبان الله عز وجل أنها ليست حراما بتحريمهم وقد ذكرت بعض ما ذكر الله تعالى منها وذلك مثل البحيرة

والسائبة والوصيلة والحام كانوا يتركونها في الإبل والغنم كالعتق فقال الله جل وعز ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام وقال قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وذكر الشافعي سائر الآيات التي وردت في ذكر ما حرموا من الأنعام والحرث ثم قال فأعلمهم أنه لا يحرم عليهم بما حرموا قال ويقال نزل فيهم قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم فرد إليهم ما أخرجوا من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وأعلمهم أنه لم يحرم عليهم ما حرموا بتحريمهم وذكر غير ذلك من الآيات التي وردت في معناه وبالله التوفيق واحتج الشافعي رحمه الله في سنن حرملة في إباحته طعام أهل الكتاب يقول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم

قال فاحتمل ذلك الذبائح وما سواها من طعامهم الذي لم ينصب محرما علينا واحتج فيما يغيبون على صنعته من طعامهم بأن يهودية أهدت له شاة محنوذة سمتها في ذراعها فأكل منها هو وقال رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ما زالت الأكلة التي أكلت من الشاة تعاودني حتى كان هذا أوان قطع أبهري وهذا اللفظ فيما روينا عن عروة عن عائشة وإهداء اليهودية الشاة وأكله منها فيما روينا عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان عن برد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نغروا فنأكل من أوعية المشركين ونشرب من أسقيتهم

كتاب السبق والرمي قال الشافعي رحمه الله قال الله عز وجل فيما ندب به أهل دينه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فزعم أهل العلم بالتفسير أن القوة هي الرمي قال أحمد وهذا التفسير فيما أخبرناه طلحة بن علي بن الصقر البغدادي بها حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثني أبو بكر محمد بن خالد الآجري حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي ثمامة أنه سمع عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي

رواه مسلم عن هارون بن معروف وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في حافر أو خف قال أحمد ورواه عبد الرحمن بن شيبة عن ابن أبي فديك بإسناده هذا وقال إلا في نصل أو حافر أو خف كما روينا في الحديث الأول أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر أ وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت

وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء فكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان أخبرنا إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأرسل ما أضمر منها من الحفياء إلى ثنية الوداع وما لم يضمر منها من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق أخرجه مسلم من حديث ابن عيينة وبإسناده قال حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء فكانت لا تسبق فجاء أعرابي على قاعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجوههم وقالوا له يا رسول الله سبقت العضباء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على الله أن لا يرفع في الدنيا شيئا إلا وضعه أخرجه البخاري في الصحيح من أوجه عن حميد وروينا في الحديث الثابت عن سلمة بن الأكوع قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق فقال

ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا من بني فلان لأحد الفريقين فأمسكوا أيديهم قال ما لكم ارموا قالوا وكيف نرمي وأنت مع بني فلان قال ارموا وأنا معكم كلكم وروي من وجه آخر في هذا الحديث قال فرموا عامة يومهم ثم تفرقوا على السواء ما نضل بعضهم بعضا قال الشافعي أخبرنا ب ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال مضت السنة في النصل والإبل والخيل والدواب حلال وهذا أظنه فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال هذه بتلك كذا رواه ابن عيينة عن هشام وخالفه أبو أسامة فرواه عن هشام عن رجل عن أبي سلمة عن عائشة

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى حدثنا مسدد حدثنا حصين بن نمير حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدخل فرسا بين فرسين ولا يأمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار رواه أبو داود عن مسدد عن حصين وعن علي بن مسلم عن عباد بن العوام كلاهما عن سفيان بن حسين وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن الزهري بإسناد عباد ومعناه وروينا عن سعيد بن المسيب أنه قال ليس برهان الخيل بأس إذا أدخل فيها محلل فإن سبق أخذ السبق وإن سبق لم يكن عليه شيء ورواه أبو الزناد عن أصحابه قال الشافعي في أثناء مبسوط كلامه وذلك أن يريدا أن يخرجا سبقين من عند أحدهما ولا يجوز حتى يدخلا بينهما محللا والمحلل فرس أو أكثر ولا يجوز حتى يكون كفئا للفرسين لا يأمنا أن يسبقهما المحلل فإن سبقهما

المحلل كان ما أخرجا جميعا وإن سبق أحدهما المحلل أحرز السابق ماله وأخذ مال صاحبه وإن أتيا مستويين لم يأخذ واحد منهما من صاحبه شيئا وإن سبق أحد الفارسين أ صاحبه فإن سبقه صاحبه كان له السبق وإن سبق صاحبه لم يغرم صاحبه شيئا وأحرز هو ماله فهذا أحد وجوه الاستباق والثالث سبق يعطيه الوالي أو الرجل غير الوالي من ماله متطوعا به فيجعله للسابق وإن شاء جعل للمصلي والثالث والرابع ومن يليه بقدر منا يرى فما جعل لهم كان لهم على ما جعل لهم

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الأيمان والنذور

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله من حلف بالله أو باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة ومن حلف بشيء غير الله مثل أن يقول الرجل والكعبة وأبي وكذا وكذا ما كان فحنث فلا كفارة عليه ومثل ذلك قوله لعمري قال وكل يمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت قال الشافعي في كتاب حرملة أخبرنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن نافع سمع ابن عمر يقول

أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر في بعض أسفاره وهو يقول وأمي وأبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أخبرناه أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو حامد بن بلال حدثنا يحيى بن الربيع حدثنا سفيان فذكره بإسناده مثله إلا أنه قال عن ابن عمر قال أدرك رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمير عن سفيان أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان حدثنا الزهري أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر يحلف بأبيه فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فقال عمر والله ما حلفت بها ب بعد ذاكرا ولا آثرا أخرجاه في الصحيح من حديث ابن عيينة ورويناه في الحديث الثابت عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ حدثنا السري بن خزيمة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب فذكره رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي قلابة وروينا عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما وإن كان كاذبا فهو كما قال ومن حلف بالأمانة فليس منا وروينا عن الحسن وقتادة فيمن حلف باليهودية أو النصرانية ثم حنث ليس عليه كفارة والحديث الذي روي عن سليمان بن أبي داود بإسناده مرفوعا فيه كفارة يمين لا يصح ولا أصل له من حديث الزهري ولا غيره وسليمان بن أبي داود الحراني متروك باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فواسع له واختار أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه

أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا الأسفاطي يعني العباس بن الفضل حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثنا عبد العزيز بن المطلب حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله أ صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن أبي أويس وأخرجاه من حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما الذي روي في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا في هذا الحديث وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها وفي حديث يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة فأتى الذي هو خير فهو كفارته فإن ذلك لم يثبت أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة قال أبو داود الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وليكفر عن يمينه إلا ما لا يعبأ به قال أبو داود قال أحمد بن حنبل أحاديث يحيى بن عبيد الله مناكير وأبوه لا يعرف

باب اليمين الغموس أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله ومن حلف عامدا الكذب فقال والله لقد كان كذا وكذا ولم يكن كفر وأثم وأساء حيث عمد الحلف بالله باطلا فإن قال قائل وما الحجة في أن يكفر وقد عمد الباطل قيل أمر بها قول النبي صلى الله عليه وسلم فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه فقد أمره أن يعمد الحنث وقول الله تعالى ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى نزلت في رجل حلف أن لا ينفع رجلا فأمره الله أن ينفعه وقول الله عز وجل وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ثم جعل فيه الكفارة وذكر الآية في تحريم قتل الصيد وما جعل الله تعالى فيه من الكفارة من باب لغو اليمين قال أحمد أما الحديث الأول فأخبرناه أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو حامد بن بلال حدثنا أبو الأزهر

حدثنا وهب بن جرير عن هشام عن الحسن وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر أحمد بن ب كامل القاضي حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وأشهل بن حاتم قالا حدثنا ابن عون عن الحسن بن أبي الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسئلة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسئلة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك لفظهما سواء أخرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن عون وذكر رواية أشهل وأخرجاه من حديث هشام بن حسان وغيره عن الحسن وأما الحديث الآخر فأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا عبيد بن شريك حدثنا ابن أبي مريم حدثنا ابن أبي الزناد حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان أبو بكر يعول مسطح بن أثاثة فلما قال في عائشة ما قال أقسم بالله أبو بكر أن لا ينفعه أبدا فلما أنزل الله ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية قال أبو بكر بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي فرد على مسطح وكفر عن يمينه

قال أحمد وحديث عطاء بن السائب فيمن حلف بالله الذي لا إله إلا هو فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى فقد فعلت ولكن قد غفر لك بإخلاصك لا إله إلا الله حديث مختلف في إسناده عن عطاء فقيل عنه عن أبي يحيى عن ابن عباس وقيل عنه عن أبي البحتري عن عبيدة عن ابن الزبير وحديث ثابت عن أنس في هذا المعنى مختلف في إسناده فرواه عنه أبو قدامة هكذا ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن عمر وقد روي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا فالله أعلم باب الحلف بصفات الله جل وعز أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله وإن قال لعمرو الله فإن أراد اليمين فهو يمين فإن قال وحق الله وعظمة الله أ وجلال الله وقدرة الله يريد بهذا كله اليمين أو لا نية له فهي يمين قال أحمد روينا في الحديث الثابت عن عائشة في قصة الإفك قول سعد بن عبادة كذبت لعمرو الله لا تقتله ولا تقدر على قتله وقول أسيد بن حضير كذبت لعمرو الله لنقتلنه

وكان ذلك بمشهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يغمس في الجنة فيقال له هل رأيت بؤسا قط فيقول لا وعزتك وجلالك وفي حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الشفاعة قال فأقول يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله فيقول ليس ذلك إليك ولكني وعزتي وكبريائي وعظمتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله وفي حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وفي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزتك وفي حديث خولة بنت حكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وفي حديث أبي مسعود أنه دخل على حذيفة فقال أعهد إلي فقال ألم يأتك اليقين فقال بلى وعزت ربي وسئل ابن عمر عن الخمر فقال لا وسمع الله لا يحل بيعها ولا ابتياعها

وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه سمع رجلا يحلف بسورة البقرة فقال أتراه مكفرا عليه بكل آية يمين وروينا عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية كفارة إن شاء بر وإن شاء فجر وعن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ففي هذين المرسلين مع قول عبد الله بن مسعود دلالة على أن الحلف بها يكون يمينا في الجملة وإنما ترك القول بما فيه التغليظ استدلالا بقوله جل وعز فكفارته إطعام عشرة مساكين ولم يفرق بين أن يكون يمينه بالقرآن أو بغيره من أسماء الله وصفاته ب وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه والظاهر أنه أمر بعد الحنث بكفارة واحدة فلم يجب قبله ولم يجب أكثر من واحدة والله أعلم وإنما قدم هذا الخبر عليه لثبوته وصحة أسانيده وذهاب أكثر أهل العلم إلى القول به دون ما قيل قبله من التغليظ والله أعلم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن أبي نصر حدثني حمد بن عمرو المعدل حدثنا محمد بن عبد الله بن فورش عن علي بن سهل الرملي قال سألت محمد بن إدريس الشافعي عن القرآن فقال كلام الله غير مخلوق

ورواه الربيع عن أبي الأشعث المصري عن الشافعي وروينا في الحديث الثابت عن ابن عمر في قصة أسامة بن زيد قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه زيد بن حارثة وأيم الله إن كان لخليقا بالإمارة وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سليمان بن داود عليه السلام وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله وروينا في حديث قتادة قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لاها الله إذا وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال إذا أقسمت فليس بشيء حتى تقول أقسمت بالله ورواه رشد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس في قوله أقسم وأشهد لا يكون يمينا حتى يقول بالله وروي ذلك عن الحسن البصري رحمة الله عليه باب من قال علي نذر ولم يسم شيئا قال الشافعي رحمه الله

فلا نذر ولا كفارة وبسط الكلام في حجته وقد روينا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين واختلفوا في رفعه وروي ذلك عن علية بن عامر مرفوعا والرواية الصحيحة عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين وهو عند جماعة من أهل العلم أ محمول على نذر اللجاج الذي يخرج مخرج الإيمان والله أعلم باب الاستثناء في اليمين أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني يقول قرأت على الشافعي عن سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى

ورواه وهيب بن خالد وعبد الوارث وحماد بن سلمة وابن علية عن أيوب مرفوعا ثم شك أيوب في رفعه فتركه قال حماد بن زيد ورواه مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر موقوفا من قال والله ثم قال إن شاء الله فلم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث ورواه موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر كذلك موقوفا وقال فيه ثم وصل الكلام بالاستثناء وفي رواية فقال في إثر يمينه إن شاء الله وروي عن سالم عن ابن عمر قال كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه وإن كان غير موصول فهو حانث باب لغو اليمين أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت لغو اليمين قول الإنسان لا والله بلى والله وفي رواية أبي سعيد قال

قلت للشافعي ما لغو اليمين قال الله أعلم أما الذي نذهب إليه فما قالت عائشة ثم ذكر الحديث ثم قال اللغو في لسان العرب الكلام غير المعقود عليه فيه وجماع اللغو أن يكون الخطأ وبسط الكلام فيه إلى أن قال وكانت عائشة أولى أن تتبع لأنها أعلم باللسان مع علمها بالفقه أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان حدثنا عمرو وابن جريج عن عطاء قال ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة وهي معتكفة في ثبير فسألناها عن قول الله ب عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت هو حلف لا والله وبلى والله قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد اللغو اليمين كما قالت عائشة والله أعلم قول الرجل لا والله وبلى والله وذلك إذا كان على اللجاج والغضب والعجلة لا يعقد على ما حلف عليه وعقد اليمين أن يثبتها على الشيء بعينه وبسط الكلام فيه قال أحمد حديث هشام بن عروة قد أخرجه البخاري في الصحيح كذلك موقوفا

وحديث عطاء عن عائشة قد روي عن إبراهيم الصائغ عنه مرفوعا وروي عنه موقوفا والصحيح موقوف كذلك رواه الجماعة عن عطاء عن عائشة وروي عن ابن عباس مثل قول عائشة وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قال أبو علي الماسرجسي فيما أخبرت عنه عن محمد بن سفيان عن يونس بن عبد الأعلى قال قال الشافعي لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ليس فيه إلا قول عائشة حلف الرجل على الشيء بسبقته ثم يجده على غير ذلك قال أحمد هكذا وجدته في رواية يونس وكذلك رواه عمر بن قيس عن عطاء عن عائشة في هذه الآية قالت حلف الرجل على علمه ثم لا يجده على ذلك فليس فيه كفارة وعمر بن قيس ضعيف ورواية الثقات عن عطاء كما مضى ورواه ابن وهب عن الثقة عنده عن الزهري عن عروة عن عائشة وهو مجهول ورواية هشام بن عروة عن أبيه على ما مضى وتلك الرواية أصح ونص الشافعي في رواية الربيع على وجوب الكفارة فيه ونحن قد رويناه صحيحا عن الحسن ومجاهد والله أعلم

باب الكفارة قبل الحنث أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله ومن حلف بالله على شيء فأراد أن يحنث فأحب إلي لو لم يكفر حتى يحنث وإن كفر قبل الحنث بإطعام رجوت أن يجزي عنه وإن كفر بصوم قبل الحنث أ لم يجز عنه وذلك أنا نزعم أن الله حقا على العباد في أنفسهم وأموالهم فالحق الذي في أموالهم إذا قدموه قبل محله أجزأ وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عام قبل أن يدخل وأن المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياسا على هذا فأما الأعمال التي على البدن فلا تجزي إلا بعد مواقيتها كالصلاة والصوم قال أحمد هذا هو الأصل الذي اعتمد عليه الشافعي في هذا وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب العبدي ببغداد حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم حدثنا الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسئلة وكلت

إليها وإن أعطيت عن غير مسئلة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير لفظ حديثهما سواء رواه مسلم في الصحيح عن شيبان بن فروخ ورواه البخاري عن أبي النعمان وغيره عن جرير وكذلك رواه سليمان وقرة بن خالد ويزيد بن إبراهيم عن الحسن وكذلك رواه عبد الله بن بكر عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة وكذلك رواه حماد بن سلمة عن يونس وحميد وثابت وحبيب عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة ورواه قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال له فذكره وقال تكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير ورواه هشيم عن منصور بن زاذان وحميد ويونس ب ورواه حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام كلهم عن الحسن نحو رواية ابن عون عن الحسن فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك واختلف فيه أيضا عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فرواه عنه عبد العزيز بن المطلب كما مضى وكذلك رواه أبو حازم عن أبي هريرة

ورواه مالك وسليمان بن بلال عن سهيل فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير ورواه أبو ثور عن الشافعي عن مالك أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا الوليد الفقيه حدثهم قال حدثنا محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد حدثنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضي حدثنا أبو عمرو بن المبارك المستملي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين أستحمله فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم ثم لبثنا ما شاء الله فأتي بإبل فأمر لنا بثلاثة ذود فلما انطلقنا قال بعضها لبعض لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف لا يحملنا فحملنا قال أبو موسى فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس المحبوبي حدثنا سعيد بن مسعود حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا حماد بن زيد فذكره بإسناده ومعناه مختصرا إلا أنه قال

فأعطانا ثلاثة ذود عز الذرى رواه البخاري ومسلم أ في الصحيح عن قتيبة وكذلك رواه جماعة عن حماد ورواه سليمان بن حرب في جماعة عن حماد بالشك ورواه حماد أيضا عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم وعن القاسم الكليني عن زهدم عن أبي موسى واختلف عليه فيه ورواه عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فليكفرها وليأت الذي هو خير قال أبو داود في السجستاني روي حديث كل واحد منهم ما دل على الحنث قبل الكفارة وبعضها ما دل على الكفارة بعد الحنث وأكثرها فليكفر يمينه وليأت الذي هو خير أخبرنا بذلك أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة عن أبي داود وروينا عن نافع عن ابن عمر أنه كان ريما كفر يمينه قبل أن يحنث وربما كفر بعد ما يحنث باب الإطعام في كفارة اليمين أو الكسوة أو تحرير رقبة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله ويجزي في كفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من حنطة وإن كان أهل بلد يقتاتون الذرة أو الأرز أو التمر أو الزبيب أجزأ من كل واحد من ذا مد

وإنما قلنا يجزي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بعرق تمر فدفعه إلى رجل وأمره أن يطعمه ستين مسكينا والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعا وذلك ستون مدا لكل مسكين مد قال أحمد قد روينا هذا في حديث الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المجامع قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق وفيه تمر خمسة عشر صاعا قال خذ فتصدق به وقيل فيه عن الزهري عن عمرو بن شعيب في تقديره بخمس عشر صاعا وأما حديث سعيد بن المسيب حيث قال فيه خمسة عشر صاعا أو عشرين صاعا فقد قال الشافعي رحمه الله أكثر ما قال سعيد بن المسيب مد وربع أو مد وثلث وإنما هذا شك أدخله ابن المسيب والعرق كما وصفت ب كان يقدر على خمسة عشر صاعا قال أحمد هذا الشك يشبه أن يكون من جهة راويه عن ابن المسيب وهو عطاء الخراساني وليس بالقوي في الحديث وقد رواه طلق بن حبيب وإبراهيم بن عامر عن ابن المسيب خمسة عشر صاعا من غير شك

قال الشافعي وليس له إذا كفر بالطعام يعني كفارة اليمين أن يطعم أقل من عشرة قال وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة أو سراويل أو إزار أو مقنعة وغير ذلك قال وإذا أعتق في كفارة اليمين لم يجزه إلا رقبة مؤمنة ويجزي ولد الزنا وكل ذي نقص بعيب لا يضر بالعمل إضرارا بينا وبسط الكلام في شرح هذه الأصناف الثلاثة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال من حلف على يمين فوكدها فعليه عتق رقبة أورده فيما ألزم أصحاب مالك في خلاف ابن عمر وقد أخبرنا أبو زكريا أخبرنا أبو الحسن بن عبدوس حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ومن حلف بيمين فلم يؤكدها فحنث فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام قال أحمد وظاهر الكتاب يدل على التخيير بين الإطعام والكسوة والإعتقاق في جميع ذلك وفي حديث علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال في آية كفارة اليمين هو بالخيار في هؤلاء الثلاث الأول فإن لم يجد شيئا من ذلك فصيام ثلاثة أيام متتابعات أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا

الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا كفر يمينه أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد وهذا بالمد الأول وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين وروينا أ عن ابن عباس أنه قال لكل مسكين مد من حنطة ريعه ادامه وروينا عن أبي هريرة أنه قال ثلاثة أشياء فيهن مد مد في كفارة اليمين وكفارة الظهار وفدية طعام مسكين قال أحمد يريد بها فدية الحامل والمرضع والشيخ الكبير وأما فدية الأذى في الإحرام فهي نصف صاع لكل مسكين فبذلك ورد خبر كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول فيها بما ورد فيه الخبر وكذلك فيما كان في معناها ونقول بخبر أبي هريرة في قصة المواقع في شهر رمضان فيما ورد فيه كفارة الجماع وكذلك ما كان في معناها ولا نترك بحمد الله ونعمته أحد الحديثين بل نقول بهما جميعا وبالله التوفيق وأما الذي روي عن يسار بن نمير عن عمر بن الخطاب أني أحلف أن لا أعطي أقواما ثم يبدو لي فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين بين كل مسكين صاعا من بر أو صاعا من تمر

فيحتمل أن يكون استحب أن يعطي أكثر ما ورد في الكفارات وإن كان يجزي في اليمين أقل منه والله أعلم قال الشافعي في كتاب الأيمان المسموع من أبي سعيد بإسناده كل من وجب عليه صوم ليس بمشروطا عليه في كتاب الله أن يكون متتابعا أجزأه أن يكون متفرقا قياسا على قول الله تبارك وتعالى في قضاء رمضان فعدة من أيام أخر والعدة أن يأتي بعدد صوم لا ولاء وقال في كتاب الصيام الكبير وصوم كفارة اليمين متتابع والله أعلم قال أحمد قد روينا عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعات وروي أيضا عن ابن مسعود والرواية عنهما وقعت مرسلة والله أعلم باب يمين المكره والناسي وحنثهما أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أصل ما أذهب إليه أن يمين المكره غير ثابتة عليه لما احتججت من الكتاب والسنة أما الكتاب ب فأحتج منه بقوله عز وجل

من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال الشافعي وكان المعنى الذي عقلنا أن قول المكره كما لم يقل في الحكم وأما السنة فلعله أراد ما روينا عن عطاء عن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه قال الشافعي وقول عطاء أنه يطرح عن الناس الخطأ والنسيان وقال في موضع آخر من هذا الكتاب فيمن حلف أن لا يكلم فلانا فمر عليه فسلم وهو عامد السلام عليه وهو لا يعرفه ففيها قولان فأما قول عطاء فلا يحنث لأنه يذهب إلى أن الله عز وجل وضع عن الأمة الخطأ والنسيان وفي قول غيره يحنث قال أحمد وروينا عن عباد بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اليمين على نية المستحلف وفي رواية أخرى يمينك على ما يصدقك به صاحبك

وهذا في الأيمان التي تكون في الحكومات عند الحكام قال أحمد روينا عن ابن عباس أنه قال في الحين قد يكون غدوة وعشية وعن علي قال ستة أشهر وعن عكرمة في قوله هل أتى على الإنسان حين من الدهر ما يدري كم أتى منذ خلقه الله وفي قوله تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ما بين صرام النخل إلى وقت ثمرها وعن قتادة في قوله ولتعلمن نبأه بعد حين قال بعد الموت وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين ثلاثة أيام وفي قوله

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها قال سبعة أشهر وقال مرة ستة أشهر وعن الحسن قال ما بين ستة أشهر والسبعة وعن ابن المسيب قال شهرين وقال مرة ستة أشهر وقال ربيعة سنة وفي كل ذلك دلالة على أن الحين لا حد له قال الشافعي ليس في الحين وقت معلوم وذلك أن الحين قد يكون مدة الدنيا كلها وما هو أقل أ منها إلى يوم القيامة والفتيا لمن قال هذا أن يقال له إنما حلفت على ما لا نعلم ولا نعلمك مصيرك إلى علمنا والورع لك أن تقضيه قبل انقضاء يوم ولا نحنشك أبدا أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيمن قال والله لأقضين حقك إلى حين فذكره قال وبهذا الإسناد قال قال الشافعي وإذا حلف الرجل ما له مال وله عرض أو دين أو هما حنث لأن هذا مال إلا أن يكون نوى شيئا قال أحمد وقد روينا عن سويد بن هبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير مال المرء مهره مأمورة أو سكة مأبورة

وروينا عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه وأكلها وفي هذا دلالة على أنه قد يكون ما لا يصطبغ فيه إذا سمي في العادة إدما باب من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله فيمن قال مالي هذا في سبيل الله أو داري هذه في سبيل الله أو غير ذلك مما يملك صدقة أو في سبيل الله إذا كان على معاني الأيمان فالذي يذهب إليه عطاء أنه يجزيه من ذلك كفارة يمين ومن قال هذا القول قاله في كل ما حنث فيه سواء عتق أو طلاق وكان مذهب عائشة والقياس ومذهب عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا ابن عبد الحكم أخبرني عبد الله بن عمر عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن إمرأة جعلت مالها في رتاج الكعبة فقالت عائشة يمين يكفر

قال وأخبرنا ابن وهب قال أخبرني بن جريج عن عطاء بن أبي رباح ب عن عائشة مثله ورواه الثوري عن منصور عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة أن رجلا أو إمرأة سألتها عن شيء كان بينها وبين ذي قرابة لها فجعلت إن كلمته فما لها في رتاج الكعبة فقالت عائشة يكفره ما يكفر اليمين وهو في الجامع وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني القسمة فكل مال لي في رتاج الكعبة فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك وروينا عن أبي رافع في إمراة حلفت بأن مالها في سبيل الله إن لم تفرق بينه وبين إمرأته فسألت عائشة وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة

فأمروها أن تكفر يمينها وتخلي بينهما وفي بعض الروايات وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرق بينهما أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافي فيمن حلف بالمشي إلى بيت الله ففيها قولان أحدهما معقول معنى قول عطاء أن كل من حلف بشيء من النسك صوم أو حج أو عمرة فكفارته كفارة يمين إذا حنث ولا يكون عليه حج ولا عمرة ولا صوم ومذهبه أن أعمال البر لله لا تكون إلا الفرض بفرض يؤديه من فرض الله عليه أو تبررا يريد الله به فأما على غلق الأيمان فلا يكون تبررا قال أحمد قد روينا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما النذر ما ابتغى به وجه الله جل وعز أخبرناه عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤدب أخبرنا أبو بكر بن خنب أخبرنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر أ بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب فذكره

وروينا في حديث كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة المهري عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين أخبرناه أبو زكريا في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة فذكره غير أن ذكر أبي الخير سقط من إسناده رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن سعيد وغيره عن ابن وهب أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب فذكره أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال وسمعت الشافعي وسأله رجل عن المشي فحنث بالمشي إلى الكعبة فأفتاه بكفارة يمين فقال له الرجل بهذا تقول يا أبا عبد الله قال هذا قول من هو خير مني قال من هو قال عطاء بن أبي رباح قال الشافعي وقد قال غير عطاء عليه المشي كما يكون عليه إذا نذره متبررا وقال غيره في الصدقة يتصدق بجميع ما يملك إلا أنه قال ويحبس قدر ما يقوته فإذا أيسر تصدق بالذي حبس وذهب غيره إلى أن يتصدق بثلث ماله وغيره إلى أن يتصدق بالزكاة

قال أحمد قد روى عثمان بن أبي حاضر في إمراة قالت مالها في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم تفعل ذلك فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر فقالا أما الجارية فتعتق وأما قولها مالي في سبيل الله فتصدق بزكاة مالها وقد روينا عن ابن عباس وابن عمر ما دل على جواز التكفير والله أعلم ولا حجة لمن ذهب إلى أنه يتصدق بثلث ماله في حديث أبي لبابة حين تاب الله عليه إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى ب رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الثلث من مالك فإنه لم يبلغنا أنه نذر شيئا أو حلف على شيء فحنث ولكنه أراد أن يتصدق بجميع ماله شكرا لله تعالى حين تاب عليه فأمره أن يمسك بعض ماله كما قال لكعب بن مالك حين قال ذلك أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك باب من نذر نذرا في معصية الله جل وعز أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي

وأصل معقول عطاء في معاني النذور من هذا أنه يذهب إلى أن من نذر نذرا في معصية الله لم يكن عليه قضاؤه ولا كفارة وذلك أن يقول لله علي إن شفاني أو شفي فلانا أن أنحر ابني أو أفعل كذا من الأمر الذي لا يحل له أن يفعله قال وإنما أبطل الله النذر في البحيرة والسائبة لأنها معصية ولم يذكر في ذلك كفارة وبذلك جاءت السنة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن طلحة بن عبد الملك الإيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعص الله فلا يعصيه أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة وعبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب بن أبي أميمة السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية ولا في ما لا يملك ابن آدم قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد وكان في حديث عبد الوهاب الثقفي بهذا الإسناد أن إمرأة من الأنصار نذرت وهربت على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم إن نجاها الله عليها لتنحرنها

فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول وأخذ ناقته ولم يأمرها أن تنحر مثلها ولا تكفر أ قال الشافعي وبذلك نقول أن من نذر تبررا أن ينحر مال غيره فهذا نذر فيما لا يملك فالنذر ساقط عنه أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي إسرائيل وهو قائم في الشمس فقال ما له فقالوا نذر أن لا يستظل ولا يقعد ولا يكلم أحدا ويصوم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستظل ويقعد وأن يكلم الناس ويتم صومه ولم يأمره بكفارة قال أحمد هذا مرسل جيد وقد روى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ولا يفطر فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب فذكره رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل

قال الشافعي فقال قائل في رجل نذر أن يذبح نفسه قال يذبح كبشا وقال قائل في رجل آخر ينحر مائة من الإبل واحتجا معا فيه بشيء روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ساق الشافعي رحمه الله الكلام في حجته إلى أن قال فإن قال فاجعله أصلا بقول الذي قاله قيل له إن شاء الله فقد اختلف قوله فيه فإنه الأصل والسنة موجودة بإبطاله ولا حجة مع السنة قال أحمد وهذا كما قال فقد أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أبو القاسم الطبراني أخبرنا ابن أبي مريم حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في رجل نذر أن يذبح نفسه قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فأفتاه بكبش ورواه عثمان بن عمر عن ابن جريج فيمن نذر أن ينحر ابنه ورواية الثوري أصح ب فكذلك روي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن جريج فيمن نذر أن ينحر نفسه ورواه عكرمة عن ابن عباس في رجل نذر أن يذبح ابنه قال يذبح كبشا ورواه القاسم بن محمد عن ابن عباس في إمرأة نذرت أن تنحر إبنها قال

لا نتحري ابنك وكفري عن يمينك ورواه كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال أتاه رجل فقال إني نذرت أن أنحر نفسي فذكر الحديث إلى أن قال أتجد مائة من الإبل قال نعم قال فاذهب فانحر في كل عام ثلثا لا يفسد اللحم أخبرنا أبو محمد يعني عبد الله بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس فذكره واختلاف فتاويه في هذا تدل على أنه كان يقولها على رأيه ولو كان عرف فيه توقيفا لم يختلف قوله فيه أما حديث يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين فهذا حديث لم يسمعه الزهري من أبي سلمة إنما سمعه من سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير وبمعناه رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة كذلك رواه محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن الزهري وسليمان بن الأرقم متروك والحديث عند غيره عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير

وبمعناه رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير إلا أن في حديث الأوزاعي لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين وكذلك رواه حماد بن زيد عن محمد بن الزبير ورواه أبي عروبة عن محمد بن الزبير وقال لا نذر في معصية الله ورواه عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن الزبير عن أبيه أن رجلا حدثه أنه سأل عمران بن حصين عن رجل حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه فقال عمران أ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين وفي هذا دلالة على أن أباه لم يسمعه من عمران ورواه ابن إسحاق عن محمد بن الزبير عن رجل صحبه عن عمران ورواه الثوري عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران بن حصين إلا أنه قال لا نذر في معصية أو في غضب فهذا حديث مختلف في إسناده ومتنه كما ذكرنا ولا تقوم الحجة بأمثال ذلك وقد روينا عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال محمد بن الزبير الحنظلي منكر الحديث وفيه نظر أخبرناه أبو سعيد الماليني أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري

قال أحمد وإنما الحديث فيه عن الحسن عن هياج بن عمران البرجمي أن غلاما لأبيه أبق فجعل لله عليه إن قدر عليه ليقطعن يده فلما قدر عليه بعثني إلى عمران بن حصين فسألته فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهي عن المثلة فقل لأبيك فليكفر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه قال وبعثني إلى سمرة فقال مثل ذلك أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أحمد عن سلمان الفقيه حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي حدثنا محمد بن سنان العوفي حدثنا همام عن قتادة عن الحسن فذكره هذا أصح ما روي فيه عن عمران واختلف في الذي رواه عنه الحسن فقيل هكذا وقيل حيان بن عمران البرجمي والأمر بالتكفير فيه موقوف على عمران وسمرة والذي روي عن ابن عباس مرفوعا من نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين لم يثبت رفعه والله أعلم وحكينا عن الربيع بن سليمان أنه قال في هذه المسألة قول آخر من نذر أن يفعل معصية فلا يفعلها وعليه كفارة يمين كما لو قال والله لأقتلن فلانا فلا يقتله وعليه كفارة ب قلت وهذا قول يوافق هذه الآثار

باب النذور وروى الشافعي في سنن حرملة عن سفيان بن عيينة الحديث الذي أخبرناه أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني عبد الله بن صالح حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وعن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد أحدهما على صاحبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى إن النذر لا يأتي على ابن آدم شيئا لم أقدره عليه وإنما هو شيء أستخرج به من البخيل يؤتيني عليه ما لا يؤتيني على البخل هذا الحديث قد أخرجه البخاري من حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد وأخرجه مسلم من حديث عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج بمعناه باب من نذر أن يمشي إلى بيت الله عز وجل أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله ومن نذر تبررا أن يمشي إلى بيت الله الحرام لزمه أن يمشي إن قدر على المشي وإن لم يقدر ركب وأهراق دما احتياطا لأنه لم يأت بما نذر كما نذر قال أحمد وروينا عن عبد الله بن عمر أنه قال

إذا نذر الإنسان على مشي إلى الكعبة فهذا نذر فليمش إلى الكعبة وأما الركوب عند العجز فلما أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر محمد بن مهرويه بن عباس الرازي حدثنا أبو حاتم الرازي حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني حميد عن ثابت عن أنس قال مر شيخ كبير يتهادى بين ابنيه فقال صلى الله عليه وسلم ما بال هذا قالوا نذر يا رسول الله أن يمشي قال إن الله عز وجل عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب فركب أخرجاه في الصحيح من حديث حميد وأخرجه مسلم أ أيضا من حديث أبي هريرة وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرنا يحيى بن أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير أخبره عن عقبة بن عامر أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيت لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمش ولتركب

قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم عن ابن جريج ورواه مسلم عن محمد بن حاتم وغيره عن روح قال أحمد هذا هو الصحيح في هذه القصة بهذا اللفظ ليس فيها ذكر الهدي وقد روى مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهد بدنة أخبرناه أبو الحسن العلوي أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن مطر الوراق فذكره وهذا رواه همام بن يحيى في إحدى الروايتين عنه عن قتادة عن عكرمة وروي عنه في رواية أخرى وتهدي هديا وخالفه هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة فروياه عن قتادة دون ذكر الهدي فيه وأرسله سعيد بن أبي عروبة

وكذلك رواه خالد الحذاء عن عكرمة دون ذكر الهدي فيه ورواه سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمه عن عقبة بن عامر دون ذكر الهدي فيه ورواه شريك القاضي عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس وقال فيه لتحج راكبة وتكفر يمينها وهذا مما تفرد به شريك وقد روي ذلك في حديث حيي بن عبد الله المعافري عن أبي حيي عبد الرحمن الحبلي عن ب عقبة وليس بالقوي ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك عن عقبة بن عامر الجهني قال نذرت أختي أن تحج لله ماشية غير مختمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مر أختك فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام ورواه الثوري عن يحيى واختلف عليه في إسناده قال البخاري في التاريخ لا يصح فيه الهدي يعني في حديث عقبة بن عامر قال أحمد وروي عن الحسن عن عمران بن حصين أنه قال فيمن نذر أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب

وفي رواية أخرى فليهد بدنة وليركب وروي فيه عن الحسن عن علي وكلاهما منقطع وموقوف أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن ابن علية عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي في الرجل يجعل عليه المشي قال يمشي فإن عجز ركب وأهدى بدنة قال الشافعي وهم يقولون يمشي إن أحب وكان مطيعا وإلا ركب وأهدى شاة ونحن نقول ليس لأحد أن يركب وهو يستطيع أن يمشي بحال وإن عجز ركب وأهدى فإذا صح مشى الذي ركب وركب الذي مشى حتى يأتي به كما نذره وكأنه ذهب إلى ما أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عروة بن أذينة قال خرجت مع جدة لي عليها مشي إلى بيت الله حتى إذا كانت ببعض الطرق عجزت فسألت عبد الله بن عمر فقال عبد الله بن عمر مرها فلتركب ثم لتمش من حيث عجزت قال مالك وعليها هدي وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان علي مشى فأصابتني خاصرة فركبت حتى أتيت مكة فسألت عطاء بن أبي

رباح وغيره فقالوا عليك هدي فلما قدمت المدينة سألت علماءها فأمروني أن أمشي من حيث عجزت فمشيت مرة أخرى وهذا إنما أورده إلزاما لأصحاب مالك فيما تركوا من قول ابن عمر وأهل المدينة أ في إيجاب الهدي ولم يرووا عنهم أنهم أمروها بهدي وفيما تركوا من قول عطاء وغيره في إيجاب الهدي وهم أمروه بهدي ولم يأمروه بمشي قال أحمد وروى الشعبي عن ابن عباس مثل قول ابن عمر إلا أنه قال وينحر بدنة والصحيح من مذهب الشافعي وأولاه بالسنة الصحيحة ما حكيناه عنه في أول هذه المسألة والله أعلم وروينا عن عطاء أنه قال يمشي من ميقاته إلا أن يكون نوى مكانا حتى يصدر ورواه الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس في الابتداء دون الانتهاء باب نذر المشي إلى مسجد المدينة أو بيت المقدس أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله وأحب إلي لو نذر المشي إلى مسجد المدينة أن يمشي وإلى مسجد بيت

المقدس أن يمشي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الحرام ومسجد بيت المقدس أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله الشيباني حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان وكان سفيان يقول أكثر ما يحدث به تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد ورواه قزعة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأول قال الشافعي ولا يبين لي أن يجب المشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس كما يبين أن أوجب المشي إلى بيت الله الحرام وذلك بأن البر بإتيان بيت الله فرض والبر بإتيان هذين نافلة

وأقام في كتاب البويطي الأفضل من هذه المساجد مقام ما هو أدنى منه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي حدثنا بكار الرام حدثنا حبيب بن الشهيد ب عن عطاء وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت زمن الفتح إن فتح الله عليك أن أصلي في بيت المقدس فقال صل ها هنا فأعادها مرتين أو قال ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فشأنك إذا هذا لفظ حديث ابن الشهيد وفي حديث المعلم أن رجلا قام يوم الفتح وقال يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس قال أبو سلمة مرة ركعتين قال صل ها هنا ثم أعاد عليه فقال صل ها هنا ثم أعاد عليه قال

فشأنك إذا وروينا عن ميمونة أنها قالت لامرأة نذرت أن تصلي في بيت المقدس صلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة باب نذر النحر بموضع أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وإن نذر أن ينحر بمكة لم يجزه إلا أن ينحر بمكة فإن نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق لم يجزه أن ينحر إلا حيث نذر وبسط الكلام فيه وروينا في حديث ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك وروي ذلك مختصرا عن ابن عباس وروته ميمونة بنت كردم أن أباها قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أذبح عدة من

الغنم على رأس بوانة فذكره لم يذكر العيد باب من نذر صوم يوم فوافق يوم فطر أو أضحى أ أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله وإذا قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم يوم الفطر أو النحر أو التشريق لم يكن عليه صوم ذلك اليوم ولا عليه قضاؤه لأنه ليس صوم ذلك اليوم طاعة فلا قضاء لما لا طاعة فيه أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة قال حدثني حكيم بن أبي حرة الأسلمي سمع رجلا يسال عبد الله بن عمر عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم سماه إلا وهو صائم فيه فوافق ذلك يوم أضحى أو يوم فطر فقال ابن عمر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الأضحى ولا يوم الفطر ولا يأمر بصيامهما رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن أبي بكر المقدمي وفي رواية زياد بن جبير عن ابن عمر في هذا الحديث قال قد أمر الله بوفاء النذر ونهانا أن نصوم هذا اليوم فكأنه علق فيه القول

وقد قطع في الرواية الأولى بأنه لا يصومه وليس فيه أنه أمره بالقضاء وقد أخبر في الروايتين جميعا أن نذره صادف يوما لا يجوز صومه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعص الله فلا يعصيه ولم يبلغنا أنه أمر فيه بكفارة أو قضاء والله أعلم

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب أدب القاضي

قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم العمال والقضاة وكذلك الخلفاء بعده أخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطان أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا أبو بكر الحميدي حدثنا سفيان ب حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم يقول سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا حاجب بن أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن المروزي حدثنا ابن المبارك حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن

عبد الله بن مسعود فذكره رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي وأخرجه مسلم من وجه آخر عن إسماعيل وهذا في من قوي على الصيام بواجبات القضاء فإن كان يضعف عنه أو يرى أنه يعجز عنه فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر أحب لك ما أحب لنفسي إني أراك ضعيفا فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم وقال في رواية أخرى يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها وفي مثل ذلك ورد ما أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أخبرنا جدي يحيى بن منصور القاضي حدثنا محمد بن عمر قشمرد أخبرنا القعنبي أخبرنا ابن أبي ذئب عن عثمان الأخنسي عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل على القضاء فكأنما ذبح بغير سكين وقد رواه المزني في الجامع عن الشافعي قال أخبرنا الثقة عن عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمعناه قال أحمد

وهذا لما فيه من الخطر ولأجل ذلك كره من كره التسارع إلى طلبه أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل حدثنا عبد الأعلى عن بلال عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله جل وعز ملكا يسدده وروينا عن أبي مسعود الأنصاري أنه كان يكره التسرع إلى الحكم وروينا عن ابن أبي أوفى مرفوعا أ أن الله جل وعز مع القاضي ما لم يجر فإذا جار وكل إلى نفسه أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن حسان السمتي حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن أبي بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أن أبا العباس حدثه عن الربيع عن الشافعي رحمه الله قال أحب للقاضي أن يقضي في موضع بارز للناس لا يكون دونه حجاب وأن يكون متوسط المصر

وأن لا يكون في المسجد لكثرة من يغشاه لغير ما بنيت له المساجد وأن يكون ذلك في أرفق الأماكن به وأحراها أن لا يسرع ملالته فيه وإذا كرهت له أن يقضي في المسجد كنت لأن يقيم الحد في المسجد أو يعزر أكره قال أحمد قد روينا عن أبي مريم الأسدي أنه قال لمعاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه الله من أمر الناس شيئا فاحتجب عن حاجتهم وخلتهم وفاقتهم احتجب الله يوم القيامة عن حاجته وخلته وفاقته وروينا في الحديث الثابت عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا وفي حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المساجد لم تتخذ لهذا القذر إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن وروي في حديث أبي الدرداء وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وسل سيوفكم وإقامة حدودكم وأجمروها في الجمع واتخذوا على أبواب مساجدكم مطاهر

وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا الشعبي عن زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد ب في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عبد الحميد بن زيد أن لا تقضى في المسجد فإنه يأتيك اليهودي والنصراني والحائض باب التثبت في الحكم قال الشافعي رحمه الله قال الله جل وعز يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا قال الشافعي أمر الله من يمضي أمره على أحد من عباده أن يكون متثبتا قبل أن يمضيه ثم أمر رسول الله في الحكم خاصة أن لا يحكم الحاكم وهو غضبان لأن الغضبان متخوف على أمرين أحدهما قلة التثبت والآخر أن الغضب قد يتغير معه العقل ويتقدم به صاحبه على ما لم يكن يتقدم عليه لو لم يكن غضب وذكر ما أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا

الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحكم الحاكم أو لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس فذكره بإسناده غير أنه قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ولم يشك أخرجاه في الصحيح من أوجه عن عبد الملك قال الشافعي في القديم أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن عوف أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني كلمات أعش بهن ولا تكثر علي فأنسى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا القعنبي فيما قرأ مالك فذكره غير أنه قال

أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل وقد رواه معمر عن الزهري عن حميد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه البخاري من حديث أبي صالح عن أبي هريرة وقيل عنه عن أبي سعيد قال الشافعي وقد روي عن الشعبي وكان أ قاضيا أنه رأى يأكل خبزا بجبن فقيل له فقال أخذ حلمي قال الشافعي كأنه يريد أن الطعام يسكن حر الطبيعة وأن الجوع يحرك حرها وتتوق النفس إلى المأكل فتشغل عن الحكم باب مشاورة القاضي قال الشافعي رحمه الله قال الله جل وعز وشاورهم في الأمر وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري قال قال أبو هريرة ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي وقال الله جل وعز وأمرهم شورى بينهم

قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وقال الحسن إن كان النبي صلى الله عليه وسلم عن مشاورتهم لغنيا ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا لوين حدثنا سفيان عن ابن شبرمة عن الحسن في قوله وشاورهم في الأمر قال والله ما كان يحتاج إليهم ولكن أحب أن يستن به من بعده قال الشافعي وإنما أمر به بالمشورة لأن المشير ينتبه لما يغفل عنه ويدله من الأخبار على ما لعله أن يجهله فإما أن يقلد مشيرا فلم يجعل الله هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باب اجتهاد الحاكم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال الله جل ثناؤه وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما قال الشافعي قال الحسن بن أبي الحسن لولا هذه الآية لرأيت أن الحكام قد هلكوا ولكن

الله حمد هذا بصوابه وأثنى على هذا باجتهاده أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله ب بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز عن يزيد بن الهاد قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد العزيز الدراوردي والليث بن سعد وأخرجه البخاري من حديث حيوة عن يزيد بن الهاد أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله في المجتهدين إذا اختلفوا وكانوا ممن لهم الاجتهاد وذهبوا مذهبا محتملا لا يجوز على واحد منهم أن يقال أخطأ مطلقا ولكن يقال لكل واحد منهم قد أطاع فيما كلف وأصاب فيه ولم يكلف علم الغيب الذي لم يطلع عليه وجعل مثال ذلك القبلة إذا اجتهدوا فيها فاختلفوا وبسط الكلام فيه ثم قال فإن قيل فيلزم أحدهما اسم الخطأ

قيل أما فيما كلف فلا وأما خطأ عن البيت فنعم لأن البيت لا يكون في جهتين مختلفتين فإن قيل فيكون مطيعا بالخطأ قيل هذه مسألة جاهل يكون مطيعا بالثواب لما كلف من الاجتهاد وغير آثم بالخطأ إذ لم يكلف ثوابه لمغيب العين عنه وقال في حديث الاجتهاد إذا اجتهد فجمع الثواب بالاجتهاد وصواب العين التي اجتهد كانت له حسنتان وإن أصاب بالاجتهاد وأخطأ للعين التي أمر أن يجتهد في طلبها كانت له حسنة ولا يثاب من يؤدي في أن يخطئ للعين ومن يؤدي فيخطئ أن يكفر عنه وهذا يدل على ما وصفت من أنه لم يكلف صواب العين في حال قال الشافعي من حكم أو أفتى بخبر لازم أو قياس عليه فقد أتى مكلف وحكم وأفتى من حيث أمر فكان في النص مؤديا ما أ أمر به نصا وفي القياس مؤديا ما أمر به اجتهادا وكان مطيعا لله في الأمرين ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بطاعة الله ثم رسوله ثم الاجتهاد فيروى أنه قال لمعاذ بما تقضي قال بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يكن قال اجتهد قال الحمد لله الذي وفق رسول رسوله

قال الشافعي ومن استجاز أن يحكم أو يفتى بلا خبر لازم ولا قياس عليه كان محجوجا فإن معنى قوله افعل ما هويت وإن لم أومر به وقد قضى الله عز وجل بخلاف ما قال ولم يترك أحدا إلا متعبدا قال الله جل وعز أيحسب الإنسان أن يترك سدى فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى الذي لا يؤمر ولا ينهى قال أحمد قد روينا هذا التفسير عن مجاهد وروينا معناه عن ابن عباس باب إذا اجتهد الحاكم ثم رأى أن اجتهاده خالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو شيئا في معنى هذا قال الشافعي رده ولا يسعه غير ذلك قال الشافعي في كتاب حرملة أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا إسماعيل بن أحمد الجرجاني أخبرنا أبو يعلى حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا أبي فذكره بمثله رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن الصباح وأخرجه البخاري من وجه آخر عن إبراهيم قال الشافعي وإن كان فيما يحتمل ما ذهب إليه ويحتمل غيره لم يرده وبسط الكلام فيه وقد روينا عن عمر بن الخطاب في مسألة المشركة أنه لما أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث قيل له لقد قضيت عام أول بغير هذا قال تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا وروي في ذلك ب عن علي وغيره باب المسألة عن الشهود قال الشافعي بعد ذكر كيفية مسألة القاضي عن أحوال الشهود ولا يقبل الجرح إلا بالشهادة من الجارح على المجروح بالسماع أو العيان وأكثر من ينسب إلى أن تجوز شهادته نفيا حتى تعدو اليسير الذي لا يكون جرحا جرحه وحكى فيه حكاية الرجل الصالح الذي جرح رجلا بأن رآه بال قائما قال ولا يقبل التعديل إلا بأن يوقف المعدل عليه فيقول عدل علي ولي ثم لا يقبل ذلك هكذا حتى يسأله عن معرفته به فإن كانت معرفته باطنة متقادمة قبل ذلك منه

وإن كانت حادثة ظاهرة لم يقبل ذلك منه قال أحمد قد روينا عن مجاهد أنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يعرفه فقال رجل أنا أعرفه بوجهه ولا أعرفه باسمه قال ليست تلك معرفة وروينا عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر قال شهد رجل عند عمر بن الخطاب شهادة فقال له لست أعرفك ولا يضرك أن لا أعرفك ائت بمن يعرفك فقال رجل من القوم أنا أعرفه قال بأي شيء تعرفه قال بالعدالة والفضل قال فهو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه قال لا قال فمعاملك بالدينار والدرهم اللذين بهما يستدل على الورع قال لا قال فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق قال لا قال فلست تعرفه ثم قال للرجل ائت بمن يعرفك أخبرناه الإمام أبو الفتح أخبرنا أبو محمد الشريحي أخبرنا عبد الله بن

محمد بن عبد العزيز حدثنا داود بن رشيد حدثنا الفضل بن زياد حدثنا شيبان عن الأعمش فذكره أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرشد عن حجر بن عنبس قال شهد رجلان عند علي على رجل فقال السارق لو كان رسول الله حيا أنزل عذري من السماء فأمر بالناس فضربوا حتى اختلطوا ثم دعا الشاهدين فلم يأتيا فدرأ الحد أ أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي وبهذا الإسناد قال قال الشافعي فيما بلغه عن أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن موسى بن طريف الأسدي قال دخل علي بيت المال فاصرط به وقال لا أمسي وفيك درهم فأمر رجلا من بني أسد فقسمه إلى الليل فقال الناس لو عوضته فقال إن شاء الله ولكنه سحت وهذا أيضا أورده فيما ألزمهم في خلاف علي وهذا إسناد ضعيف موسى بن طريف غير محتج به وقد قيل عنه عن أبيه عن علي قال الشافعي ولا نرى عليا يعطي شيئا يراه سحتا إن شاء الله قال الشافعي في القديم في القسمة إذا أرادها بعضهم وهو ضرر على كلهم فلا تقسم بينهم

قال وهذا قول من لقينا وقد روى فيه ابن جريج عن صديق بن موسى عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم أخبرناه أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو جعفر الرزاز حدثنا محمد بن أحمد الرياحي حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني صديق بن موسى عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره قال الشافعي ولا يكون مثل هذا الحديث حجة لأنه ضعيف وهو قول من لقينا من فقهائنا قال أحمد وضعف هذا لانقطاعه فأما رواته فكلهم ثقة والله أعلم باب ما على القاضي في الخصوم والشهود أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا محمد بن عبد الله بن كناسة حدثنا جعفر بن برقان عن معمر البصري عن أبي العوام البصري قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري أن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس

ضعيف من عدلك البينة على من ادعى واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ومن ادعى حقا عليه أو بينة فاضرب له ب أمدا ينتهي إليه فإن جاء ببينته أعطيته حقه فإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية فإن ذلك أبلغ للعذر وأجلى للعي ولا يمنعك من قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه لرأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق لأن الحق قديم لا يبطل الحق شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل والمسلمون عدول بعضهم على بعض في الشهادة إلا ما جلود في حد أو مجرب عليه شهادة الزور أو ظنين في ولاء أو قرابة فإن الله جل وعز تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان ثم الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ليس في قرآن أو سنة ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال والأشباه ثم اعمد إلى أحبها إلى الله فيما ترى وأشبهها بالحق وإياك والغضب والقلق أو الضجر والتأذي بالناس عند الخصومة والتنكر فإن القضاء في مواطن الحق يوجب الله به الأجر ويحسن به الذخر فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس ومن يزين لهم بما ليس في قلبه شانه الله فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصا وما ظنك بثواب غير الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته وهذا الكتاب قد رواه سعيد بن أبي بردة وروي عن أبي المليح الهذلي أنه رواه وهو كتاب معروف مشهور لا بد للقضاة من معرفته والعمل به وقد روينا عن عبد الله بن الزبير أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا عمرو بن عون أخبرنا شريك عن سماك عن حنش عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا فقلت يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء فقال

إن الله جل وعز سيهدي قلبك ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء قال فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد قال أحمد وروى عبد الله بن عبد العزيز العمري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه لما استعمل عليا أ على اليمن قال له قدم الوضيع قبل الشريف وقدم الضعيف قبل القوي وقال المزني في الجامع قال الشافعي أخبرنا الثقة عن عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أد حق الضعيفين الأرملة والمسكين وهذا فيما رواه عبد الله بن جعفر عن الأخنسي وأخبرنا أبو الحسن المقري أخبرنا أبو الحسن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم قال الشافعي ولا ينبغي أن يضيف الخصم إلا وخصمه معه قال أحمد قد روينا عن علي مرفوعا في النهي عن أن يضيف الخصم إلا ومعه خصمه

قال الشافعي ولا ينبغي أن تقبل منه هدية وإن كان يهدى له قبل ذلك حتى ينفذ خصومته قال أحمد وقد مضى ما روى الشافعي فيه من الأخبار في كتاب الزكاة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس الدوري حدثنا أبو أحمد الزبيري عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن ابن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي رواه أبو داود في كتاب السنن عن أحمد بن يونس عن ابن أبي ذئب أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن هند بنت عتبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لي منه إلا ما يدخل علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف واحتج أصحابنا بهذا فيما قال الشافعي رحمه الله من القضاء على الغائب ومن قضاء القاضي بعلمه وقد قال في القول الآخر لا يقضي بعلمه وحكاه عن شريح قال

قد جاءه رجل يعلم له حقا فسأله أن يقضي له به فقال إيتيني بشاهدين إن كنت تريد أن أقضي لك قال أنت تعلم حقي قال فاذهب إلى الأمير وأشهد لك قال الشافعي رحمه الله في الرجل إذا أقر بأن قد شهد بزور وعلم القاضي يقينا أن قد شهد بزور عزره وشهر بأمره ووقفه يعني في مسجده أو قبلة أو سوقه وقال إنا وجدنا هذا شاهد زور فاعرفوه واحذروه وحكاه عن بعض العراقيين عن الهيثم عن شريح وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتي بشاهد زور فوقفه للناس يوما إلى الليل وفي رواية أخرى فجلده وأقامه للناس وقال هذا فلان ابن فلان شهد بزور فاعرفوه ثم حبسه وروينا عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل به عذري على الناس أمر برجلين وإمرأة ممن كان باء بالفاحشة فجلدوا الحد وفي ذلك دلالة على جواز الحكم لزوجته على خصمها وإذا جاز حكمه لها جازت شهادته لها كما قال الشافعي رحمه الله وهو قول الحسن البصري رحمه الله

كتاب الشهادات باب الشهادة في البيوع أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أن أبا العباس حدثهم عن الربيع عن الشافعي رحمه الله قال قال الله جل ثناؤه وأشهدوا إذا تبايعتم فاحتمل أمر الله بالإشهاد عند البيع أمرين أحدهما أن يكون دلالة على ما فيه الحظ بالشهادة ومباح تركها لا حتما يكون من تركه عاصيا بتركه واحتمل أن يكون حتما منه يعصي من تركه بتركه والذي اختار أن لا يدع المتبايعان الإشهاد ثم ساق الكلام في فوائد الإشهاد وأن الشهادة سبب قطع التظالم وتثبيت الحقوق وكل أمر الله ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم الخير الذي لا يعتاض عنه من تركه

قال والذي يشبه والله أعلم أن يكون دلالة وإياه أسأل التوفيق أن يكون دلالة لا حتما واحتج بقول الله جل وعز وأحل الله البيع وحرم الربا قال فذكر أن البيع حلال ولم يذكر معه بينة وقال في آية الدين والدين تبايع إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ثم قال في سياق الآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته فلما أمر إذ لم يجدوا كاتبا بالرهن ثم أباح ترك الرهن أ فقال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته دل على أن الأمر الأول دلالة على الحظ لا فرضا منه يعصي من تركه والله أعلم قال الشافعي رحمه الله وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بايع أعرابيا في فرس فجحد الأعرابي بأمر بعض المنافقين ولم يكن بينهما بينة فلو كان حتما لم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا بينة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الحسن علي بن قرقوب التمار حدثنا إبراهيم بن الحسين حدثنا أبو اليمان أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري

عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي حتى أتى الأعرابي فقال أوليس قد ابتعته منك قال الأعرابي لا والله ما بعتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا فقال خزيمة أنا أشهد أنك قد بايعته فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بم تشهد فقال بتصديقك يا رسول الله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين ورواه محمد بن زرارة عن عمارة بن خزيمة عن أبيه وروينا عن أبي سعيد الخدري أنه تلا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى حتى بلغ

فإن أمن بعضكم بعضا قال هذه نسخت ما قبلها قال أحمد وليس هذا نسخ على الحقيقة ولكنه بين أن الأمر بما قبله على الاختيار والله أعلم باب الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى قال الشافعي رحمه الله قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وقال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا ب عليهم وكفى بالله حسيبا قال الشافعي في قوله وكفى بالله حسيبا كالدليل على الإرخاص في ترك الإشهاد فإن الله يقول وكفى بالله حسيبا أي إن لم تشهدوا والله أعلم وبسط الكلام في أنه قد يكون المعنى في أمر الولي بالإشهاد عليه أنه يبرأ بالإشهاد عليه إن جحده اليتيم ولا يبرأ بغيره

وقد يكون مأمورا بالإشهاد عليه على الدلالة باب عدد شهود الزنا قال الشافعي قال الله جل وعز لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء الآية وقال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وقال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة أخبرنا أبو زكريا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن سعدا قال يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع إمرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وذكر حديث علي بن أبي طالب أنه سئل عن رجل وجد مع إمرأته رجلا فقتله أو قتلها فقال إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته

وقد مضى إسناده قال الشافعي وشهد ثلاثة على رجل عند عمر بالزنا ولم يثبت الرابع فجلد الثلاثة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو الوليد الفقيه حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر هو ابن أبي شيبة عن ابن علية عن التيمي عن أبي عثمان قال لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد فقال عمر رجل إن يشهد إن شاء الله إلا بحق فقال رأيت ابتهارا ومجلسا سيئا فقال له عمر هل رأيت المرود دخل المكحلة فقال لا فأمر بهم فجلدوا باب الشهادة في الطلاق والرجعة وما في معناهما قال الشافعي رحمه الله قال الله جل وعز فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم فأمر الله جل ثناؤه في الطلاق والرجعة بالشهادة وسمى فيها عدد الشهادة فانتهى إلى شاهدين فدل ذلك على أن كمال الشهادة في الطلاق والرجعة شاهدان وساق الكلام أ إلى أن قال وذلك لا يحتمل بحال أن يكون إلا رجلين ودل ما وصفت من أني لم ألق مخالفا حفظت عنه من أهل العلم أن حراما يطلق بغير بينة على أنه والله أعلم دلالة اختيار

وبسط الكلام فيه أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني حدثنا حفص بن عمر حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا أتاه فقال إن طلقت إمرأتي ولم أشهد وراجعت ولم أشهد فقال طلقت في غير عدة وراجعت في غير سنة أشهد ورواه أيضا ابن سيرين عن عمران وقال أشهد الآن وفي ذلك كالدلالة على نفوذهما وجواز خلوهما عن الشهادة حين قال أشهد الآن باب الشهادة في الدين وما في معناه قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية وقال في سياقها واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل احداهما فتذكر إحداهما الأخرى قال الشافعي فذكر الله شهود الزنا وذكر شهود الطلاق والرجعة وذكر شهود الوصية فلم يذكر معهم إمرأة فوجدنا شهود الزنا يشهدون على حد لا مال وشهود الطلاق والرجعة يشهدون على تحريم بعد تحليل وتثبيت تحليل لا مال في واحد منهما وذكر شهود

الوصية ولا مال للمشهود له أنه وصي ثم لم أعلم أحدا من أهل العلم خالف في أن لا يجوز في الزنا إلا الرجال وعلمت أكثرهم قال ولا في طلاق ولا رجعة إذا تناكر الزوجان وقالوا ذلك في الوصية فكان كما حكيت من أقاويلهم دلالة على موافقة ظاهر كتاب الله وكان أولى الأمور أن يصار إليه ويقاس عليه قال وذكر الله تبارك وتعالى شهود الدين فذكر فيهم النساء وكان الدين أخذ مال من المشهود عليه ثم ساق الكلام في قياس القصاص والحد وغيرهما مما يستحق به غير مال بالطلاق والرجعة وما يستحق به مال بالدين ثم قال وفي ب الدين دلالة على أن لا تجوز شهادة النساء حيث يخبرهن إلا مع رجل ولا تجوز منهم إلا امرأتان فصاعدا قال أحمد وقد روينا في حديث رافع بن خديج في الرجل الذي قتل بخيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم قالوا يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم يهود وروينا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

ورويناه عن عمر وابن عباس باب حكم الحاكم أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه وقال في موضع آخر فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي عن مالك وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام قال الشافعي في رواية أبي سعيد فبهذا نقول وفي هذا البيان الذي لا إشكال معه بحمد الله ونعمته على عالم فيقول ولي السرائر الله تبارك وتعالى فالحلال والحرام على ما يعلم الله والحكم على ظاهر الأمر وافق ذلك السرائر أو خالفها فلو أن رجلا زور بينة على آخر فشهدوا أن له عليه مائة دينار فقضى بها القاضي لم يحل للمقضي له أن يأخذها إذا علمها باطلا ولا يحيل حكم الحاكم علم المقضي

له والمقضي عليه ولا يجعل الحلال على واحد منهما حراما ولا الحرام لواحد منهما حلالا ثم ساق الكلام في الطلاق والبيع وغير ذلك على القياس وروينا عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يقول للرجل إني لأقضي لك وإني لأظنك ظالما ولكن لا يسعني إلا أن أقضي بما يحضرني من البينة وإن قضائي لا يحل لك حراما باب أ في أن شهادة النساء لا رجل معهن قال الشافعي رحمه الله الولاد وعيوب النساء مما لم أعلم مخالفا لقيته في أن شهادة النساء فيه جائزة لا رجل معهن ثم ساق الكلام إلى أن قال ثم اختلفوا في شهادة النساء فأخبره مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال لا تجوز شهادة النساء لا رجل معهن في أمر النساء أقل من أربع عدول أخبرناه أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي فذكره قال الشافعي وبهذا نأخذ وذكر الحجة فيه وحكى الخلاف عن من أجاز شهادة المرأة الواحدة في ذلك وقول من قال منهم فإنا روينا عن علي رضي الله عنه أنه أجاز شهادة القابلة وحدها قال الشافعي

قلت لو ثبت عن علي صرنا إليه إن شاء الله ولكنه لا يثبت عندكم ولا عندنا عنه قال أحمد وهذا إنما رواه جابر الجعفي عن عبد الله بن يحيى عن علي رضي الله عنه وجابر الجعفي ضعيف وعبد الله بن يحيى فيه نظر وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ قال حدثني أبو عبد الله بن بطة الأصبهاني حدثنا أبو حامد أحمد بن جعفر الأشعري الأصبهاني حدثنا محمد بن خليد الكرماني الملقب بمردويه قال سمعت محمد بن أبي بكر المقدمي يقول قال الشافعي فذكر مناظرة جرت بينه وبين محمد بن الحسن عند هارون الرشيد قال فقلت أرأيت أنت بأي شيء قضيت بشهادة القابلة وحدها حتى ورثت من خليفة ملك الدنيا ومالا عظيما قال فعلي بن أبي طالب قلت فعلي إنما رواه عنه رجل مجهول يقال له عبد الله بن نحي وروى عن عبد الله جابر الجعفي وكان يؤمن بالرجعة وقال ابن عيينة دخلت على جابر الجعفي فسألني عن شيء من أمر الكهنة أخبرنا أبو عبد الله أخبرني أبو عبد الله أحمد بن محمد بن مهدي حدثنا محمد بن المنكدر بن سعيد قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول سمعت من جابر الجعفي كلاما بادرت

خفت أن يقع السقف قال أحمد ب ورواه سويد بن عبد العزيز عن غيلان بن جامع عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن علي وسيد هذا ضعيف قال إسحاق الحنظلي لو صحت شهادة القابلة عن علي لقلنا به ولكن في إسناده خلل قال أحمد وقد روى محمد بن عبد الملك الواسطي عن أبي عبد الرحمن المدائني عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القاذف وهذا لا يصح قال أبو الحسن الدارقطني فيما أخبرني أبو عبد الرحمن عنه أبو عبد الرحمن المدائني رجل مجهول قال أحمد قد روينا في الحديث الثابت عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان العقل فشهادة إمرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث

الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن يعقوب الحافظ حدثنا علي بن إبراهيم النسوي حدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رمح باب شهادة القاذف أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم عن الربيع عن الشافعي قال تقبل شهادة المحدودين في القذف وفي جميع المعاصي إذا تابوا والحجة في قبول شهادة القاذف أن الله تعالى أمر بضربه وأمر أن لا تقبل شهادته وسماه فاسقا ثم استثنى له إلا أن يتوب والثنيا في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل الفقه إلا أن يفرق بين ذلك خبر وليس عند من زعم أنه لا تقبل شهادته وأن الثنيا له إنما هي على طرح اسم الفسق عنه خبر إلا عن شريح وهم يخالفون شريحا في رأي أنفسهم أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة قال سمعت الزهري يقول زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز فأشهد لأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب أ قال لأبي بكرة تب تقبل شهادتك أو إن تبت قبلت شهادتك

وبهذا الإسناد قال قال الشافعي سمعت سفيان بن عيينة يحدث به هكذا مرارا ثم سمعته يقول شككت فيه فلما قمت سألت فقال لي عمر بن قيس وحضر المجلس معي هو سعيد بن المسيب قلت لسفيان أشككت حين أخبرك أنه سعيد بن المسيب قال لا هو كما قال غير أنه قد كان دخلني الشك قال الشافعي وكان سفيان لا يشك أنه سعيد بن المسيب قال وغيره يرويه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عمر قال أحمد رواه محمد بن يحيى الذهلي عن أبي الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر قال لأبي بكرة وشبل بن معبد ونافع من تاب منكم قبلت شهادته ورواه الأوزاعي أيضا عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر استتاب أبا بكر وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال وأخبرني من أثق به من أهل المدينة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لما جلد الثلاثة إستتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته قال الشافعي في رواية أبي عبد الله

وبلغني عن ابن عباس أنه كان يجيز شهادة القاذف إذا تاب قال أحمد وهذا في تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ثم قال إلا الذين تابوا فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إسماعيل بن علية عن ابن أبي نجيح في القاذف إذا تاب قال تقبل شهادته وقال كلنا يقوله عطاء وطاوس ومجاهد قال الشافعي وسئل الشعبي عن القاذف فقال يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته قال أحمد وهذا فيما رواه أبو حصين عن الشعبي ورويناه عن عبد الله بن عتبة وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب وأبي الزناد وأما الذي روي في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا محدودة ولا ذي

غمر على أخيه فهذا حديث لم يروه عن عمرو ثقة والذي رواه عن عمرو وهو ثقة لم يذكر من المحدود وروى من أوجه ب أخر كلها ضعيف والمراد به إن صح قبل أن يتوب كما هو المراد بسائر من ذكر معه وهذا هو المراد بما روي في ذلك في كتاب عمر إلى أبي موسى فهو القائل لأبي بكرة تب تقبل شهادتك وروينا عن الحسن أن رجلا من قريش سرق ناقة فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وكان جائز الشهادة وهذا مرسل وهو قول الكافة إذا تاب وأصلح وبالله التوفيق باب التحفظ في الشهادة والعلم بها أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم عن الربيع عن الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا

وقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون قال الشافعي ولا يسع شاهد أن يشهد إلا بما علم ثم ذكر وجوه العلم وقد روينا في حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أحدثكم بأكبر الكبائر الإشراك به وعقوق الوالدين قال وكان متكئا فجلس فقال وشهادة الزور وشهادة الزور وشهادة الزور وروينا عن ابن عمر أنه قال اشهد بما تعلم باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد قال الشافعي قال الله جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا

وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وقال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وقال والذين هم بشهاداتهم قائمون وقال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وقال وأقيموا الشهادة لله وقال الشافعي الذي أحفظ عن كل من سمعت منه من أهل العلم في هذه الآيات أنه في الشاهد قد لزمته الشهادة وأن فرضا عليه أن يقوم بها وبسط الكلام في قال الشافعي في القديم أخبرنا مالك عن عبد الله أ بن أبي بكر عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسلها أو يخبر بشهادة قبل أن يسلها

أخبرناه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن مالك فذكره بنحوه رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك وأما الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرون قال ثم يخلف بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته والذي رواه عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرون قال ثم ينشأ قوم ينذرون ولا يوفون ويحلفوا ولا يستحلفون ويشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون فيحتمل أن يكون ذلك في كراهية التسارع إلى أداء الشهادة وصاحبها بها عالم حتى يستشهد وحديث زيد بن خالد في الرجل يكون عنده لإنسان شهادة وهو لا يعلمها ويحتمل أن يكون المراد به في حديث ابن مسعود وعمر أن الرجل يشهد بما لا يعمل يكون شاهد زور وقد قيل المراد به كراهية الحلف بالشهادة والإكثار منه والله أعلم باب ما على من دعى ليشهد قبل أن يشهد أو ليكتب أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال الله تعالى

ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله يحتمل أن يكون حتما على من دعي للكتاب فإن تركه تاركا كان عاصيا ويحتمل أن يكون على من حضر من الكتاب أن لا يعطوا كتاب حق بين رجلين فإذا قام به واحد أجزأ عنهم كما حق عليهم أن يصلوا على الجنائز ويدفنوها فإذا قام بها من يكفلها أخرج ذلك من تخلف عنها من المأثم ولو ترك كل من حضر الكتاب حقت أن يأثموا بل كأني لا أراهم يخرجون من المأثم وأيهم قام به أجزأ عنهم وهذا أشبه معانيه به والله أعلم قال وقول الله جل وعز ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا يحتمل ما وصفت من أن لا يأبى كل شاهد ابتدى فيدعا ليشهد ويحتمل أن يكون فرضا على من حضر الحق أن يشهد منهم من فيه الكتابة للشهادة فإذا شهدوا أخرجوا غيرهم من المأثم وهذا أشبه ب معانيه به والله أعلم قال فأما من سبقت شهادته بأن أشهد أو علم حقا لمسلم أو معاهد فلا يسعه التخلف عن تأدية الشهادة متى طلبت منه في موضع مقطع الحق قال الشافعي في رواية أبي عبد الله إجازة وقال جل ثناؤه ولا يضار كاتب ولا شهيد فأشبه أن يكون يخرج من ترك ذلك ضرارا وفرض القيام بها في الابتداء على الكفاية قال أحمد وقد روينا عن ابن عباس في هذه الآية قال أن يجيء فيدعو الكاتب والشهيد فيقولان إنا على حاجة فيضار بهما فقال قد أمرتما أن تجيبا فلا يضارهما

باب شرط الذين تقبل شهادتهم أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم عن الربيع عن الشافعي قال قال الله جل ثناؤه اثنان ذوا عدل منكم وقال واستشهدوا شهيدين من رجالكم إلى قوله ممن ترضون من الشهداء قال الشافعي فكان الذي يعرف من خوطب بهذا إنما أريد به الأحرار المرضيون المسلمون من قبل أن رجالنا ومن نرضى من أهل ديننا لا المشركون لقطع الله تعالى الولاية بيننا وبينهم بالدين ورجالنا أحرارنا لا مماليكنا الذين يغلبهم من يتملكهم على كثير من أمورهم وإنا لا نرضى أهل الفسق منا وأن الرضا إنما يقع على العدول بنا ولا يقع إلا على البالغين لأنه إنما خوطب بالفرائض البالغون دون من لم يبلغ وبسط الكلام في هذا إلى أن قال غير أن من أصحابنا من ذهب إلى أن يجيز شهادة الصبيان في الجراح ما لم يتفرقوا وقول الله تعالى من رجالكم يدل على أن لا تجوز شهادة الصبيان

والله أعلم في شيء فإن قال قائل أجازها ابن الزبير قيل وابن عباس ردها أخبرنا أبو بك وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس في شهادة الصبيان لا تجوز قال وزاد ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس لأن الله جل وعز يقول ممن ترضون من الشهداء وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال عدلان حران مسلمان يعني قوله ممن ترضون من الشهداء قال أحمد وقال أبو يحيى الساجي أ روي عن علي والحسن والنخعي والزهري ومجاهد وعطاء لا تجوز شهادة العبيد قال وقال أنس بن مالك أرى أن تقبل شهادة العبد إذا كان عدلا في الحقوق بين الناس وقال ابن المنذر

روي قبول شهادة العبد عن علي بن أبي طالب وقاله أنس بن مالك وقال ما علمت أن أحدا رد شهادة العبد وهو قول محمد بن سيرين وشريح أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وفي قول الله جل وعز واستشهدوا شهيدين من رجالكم إلى ممن ترضون من الشهداء وقول الله وأشهدوا ذوي عدل منكم دلالة على أن الله إنما عني المسلمين دون غيرهم وقال في موضع آخر بهذا الإسناد فلما وصف الشهود منا دل على أنه لا يجوز أن نقضي بشهادة شهود من غيرنا ثم ساق الكلام إلى أن قال وكيف يجوز أن ترد شهادة مسلم بأن تعرفه يكذب على بعض الآدميين ونجيز شهادة ذمي وهو يكذب على الله تبارك وتعالى قال والمماليك العدول والمسلمون الأحرار وإن لم يكونوا عدولا خير من المشركين فكيف أجيز شهادة الذي هو شر وأرد شهادة الذي هو خير بلا كتاب ولا سنة ولا أثر ولا أمر اجتمعت عليه عوام الفقهاء ومن أجاز شهادة أهل الذمة فأعدلهم عندهم أعظمهم بالله شركا أسجدهم للصليب وألزمهم للكنيسة

قال فقال لي قائل إن شريحا أجاز شهادتهم فيما بينهم فقلت له أرأيت شريحا لو قال قولا لا مخالف له فيه مثله ولا كتاب فيه يكون قوله حجة قال لا قلت فكيف تحتج به على الكتاب ثم على دار السنة والهجرة وعلى مخالفين له من أهل دار الهجرة والسنة قال الشافعي في موضع آخر وقد أجاز شريح شهادة العبد فقال له المشهود عليه أتجيز علي شهادة عبد فقال ثم كلكم بنو عبيد وإماء وليس في الآية بعينها بيان الحرية وهي محتملة لها وفي الآية بيان شرط الإسلام فلم وافق شريحا مرة وخالفه أخرى قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد وإن احتج من يجيز شهادتهم بقول الله أو آخران من غيركم فقال من غير أهل دينكم فكيف لم تجزها فيما ذكرت فيه من الوصية على المسلمين في السفر وكيف لم تجزها من جميع المشركين وهم غير أهل الإسلام وبسط الكلام في ذلك قال الشافعي وقد سمعت من يتأول هذه الآية على من غير قبيلتكم من المسلمين ويحتج فيها بقول ب الله تبارك وتعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان

ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فيقول الصلاة للمسلمين والمسلمون يتأثمون من كتمان الشهادة فأما المشركون فلا صلاة لهم قائمة ولا يتأثمون من كتمان الشهادة للمسلمين ولا عليهم قال وقد سمعت من يذكر أنها منسوخة بقول الله وأشهدوا ذوي عدل منكم والله أعلم قال أحمد أما ما سمع فيها من التأويل الأول فقد رويناه عن الحسن البصري بقوله تحبسونهما من بعد الصلاة ورويناه عن عكرمة وأما ما سمع فيها من النسخ فقد رواه عطية عن ابن عباس قال الشافعي وقلت لمن خالفنا في هذا إنما ذكر الله هذه الآية في وصية مسلم أفتجيزها في وصية مسلم في السفر قال لا قلت أوتحلفهم إذا شهدوا قال لا قلت ولم وقد تأولت أنها في وصية مسلم قال لأنها منسوخة قلت فإن نسخت فيها أنزلت فيه لم تثبتها فيما لم تنزل فيه قال أحمد

وقد ذهب الشافعي في تأويل الآية في كتاب الجزية إلى ما أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا أبو سعد معاذ بن موسى الجعفري عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال بكير قال مقاتل أخذت هذا التفسير عن مجاهد والحسن والضحاك في قول الله تبارك وتعالى اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم الآية أن رجلين نصرانيين من أهل دارين أحدهما تميمي أو قال تميم والآخر يماني صحبهما مولى لقريش في تجارة فركبوا البحر ومع القرشي مال معلوم قد علمه أولياؤه من بين آنية وبزورقه فمرض القرشي فجعل وصيته إلى الداريين فمات وقبض الداريان المال والوصية فدفعاه إلى أولياء الميت وجاءا ببعض ماله فأنكر القوم قلة المال فقالوا للداريين إن صاحبنا قد خرج معه بمال أكثر مما أتيتمونا به فهل باع شيئا أو اشترى شيئا فوضع فيه أو هل طال مرضه فأنفق على نفسه قالا لا قالوا فإنكما خنتمانا فقبضوا المال ورفعوا أمرهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى آخر الآية فلما نزلت تحبسونهما من بعد الصلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقاما بعد الصلاة فحلفا بالله رب السماوات ما ترك مولاكم من المال إلا ما أتيناكم به وإنا لا نشتري بأيماننا ثمنا قليلا من الدنيا ولو كان ذا قربى أ ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فلما حلفا خلى سبيلهما ثم أنهم وجدوا بعد ذلك إناء من آنية الميت فأخذا الداريان فقالا اشترياه منه في حياته وكذبا وكلفا البينة فلم يقدرا عليها فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل فإن عثر على أنهما استحقا إثما

يعني الداريين كتما حقا فآخران من أولياء الميت يقومان يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان فيحلفان بالله أن مال صاحبنا كان كذا وكذا وأن الذي نطلب قبل الداريين لحق وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين فهذا قول الشاهدين أولياء الميت ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها يعني الداريين والناس أن يعودا لمثل ذلك قال الشافعي يعني من كان في مثل حال الداريين من الناس ولا أعلم الآية تحتمل معنى غير جملة ما قال ثم ساق الكلام في بيان ذلك وقال في أثناء إنما معنى شهادة بينكم أيمان بينكم كما سميت أيمان المتلاعنين شهادة واستدل على ذلك بأنا لا نعلم المسلمين اختلفوا في أنه ليس على شاهد يمين قبلت شهادته أوردت ولا يجوز أن يكون إجماعهم خلاف لكتاب الله عز وجل قال أحمد ويحتمل أن يكون المراد بقوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم الشهادة نفسها وهو أن يكون للمدعيين إثنان ذوا عدل من المسلمين يشهدان لهم بما ادعوا على الداريين من الخيانة ثم قال

أو آخران من غيركم يعني إذا لم يكن للمدعيين منم بينة فالداريان اللذان ادعى عليهما يحبسان من بعد الصلاة فيقسمان بالله يعني يحلفان على إنكار ما ادعى عليهما على ما حكاه مقاتل والله أعلم وهذا بين وأصح وقد ثبت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس معنى ما قال مقاتل بن حيان إلا أنه لم يحفظ في حديثه دعوى تميم وعدي أنهما اشترياه وحفظه مقاتل أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بذا فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوص بالذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة فقالوا اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلن من أولياء السهمي فحلفا ب لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحبنا قال فنزلت فيهم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت الآية رواه البخاري عن علي بن المديني عن يحيى بن آدم وفي حديث علي قال وفيهم نزلت هذه الآية وأما الذي روي فيه عن أبي خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض أو قال شهادة أهل الكتاب

فإنه غلط وإنما رواه غيره عن مجالد عن الشعبي قال كان شريج يجيز شهادة كل ملة على ملتها ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ولا النصراني على اليهودي إلا المسلمين فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها هكذا رواه عبد الواحد بن زياد عن مجالد ورواه داود بن أبي هند عن الشعبي عن شريح إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يجد مسلما فأشهد من غير المسلمين شاهدين فشهادتهما جائزة فإن جاء مسلمان فشهدا بخلاف ذلك أخذ بهما وفي رواية إبراهيم عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة يهودي ولا نصراني على المسلمين إلا في الوصية ولا يجيزها في الوصية إلا في السفر وروينا عن أبي موسى الأشعري في شهادة نصرانيين على وصية لم يشهد موته غيرهما فأحلفهما بعد العصر وأجاز شهادتهما وهذا كله يخالف مذهب العراقيين في شهادة أهل الكتاب وقد روى عمر بن راشد اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد فإنها تجوز على غيرهم فلم نر أن نحتج به لضعف حال عمر بن راشد عند أهل النقل وبالله التوفيق

باب القضاء باليمين مع الشاهد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي عن سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد قال عمرو في الأموال قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد حديث ابن عباس ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد أحد من أهل العلم مثله لو لم يكن فيه غيره مع أن معه غيره مما يشده قال أحمد هذا حديث بين رواه جماعة من الأئمة أ عن عبد الله بن الحارث منهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وقد رواه زيد بن الحباب عن سيف بن سليمان كما رواه عبد الله بن الحارث ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح أخبرناه أبو الحسين بن بشران العدل أخبرنا أبو جعفر الرزاز حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا زيد بن الحباب وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا زيد بن الحباب حدثني سيف بن سليمان المكي قال

حدثني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير عن زيد بن الحباب وأخرجه أبو داود السجستاني في كتاب السنن عن عثمان بن أبي شيبة وغيره عن زيد بن الحباب أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو تراب أحمد بن محمد الطوسي حدثنا محمد بن المنذر بن سعيد الهروي حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت الشافعي يقول قال لي محمد بن الحسن لو علمت أن سيف بن سليمان يروي حديث اليمين مع الشاهد لأفسدته عند الناس قلت يا أبا عبد الله إذا أفسدته فسد قال أحمد سيف بن سليمان المكي من الثقات الذين احتج بهم البخاري ومسلم وغيرهما ممن جمع الصحيح وقد قال علي بن المديني سألت يحيى بن سعيد القطان عن سيف بن سليمان فقال كان عندي ثبتا ممن يصدق ويحفظ أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر الحفيد حدثنا هارون بن عبد الصمد حدثنا علي بن المديني فذكره ورأيت أبا جعفر الطحاوي رحمنا الله وإياه أنكره واحتج بأنه لا يعلم قيسا يحدث عن عمرو بن دينار بشيء والذي يقتضيه مذهب أهل الحفظ والفقه في قبول

الأخبار أنه متى ما كان قيس بن سعد ثقة والراوي عنه ثقة ثم يروي عن شيخ تحتمله سنة ول قية غير معروف بالتدليس كان ذلك مقبولا وقيس بن سعد مكي وعمرو بن دينار مكي وقد روى قيس عن من هو أكبر سنا وأقدم موتا من عمرو عطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبير وروي عن عمرو من كان في قرن قيس وأقدم لقيا منه أيوب بن أبي تميمة السختياني فإنه رأى أنس بن مالك وروي عن سعيد بن جبير ثم روي عن عمرو بن دينار فمن أين جاء إنكار رواية قيس بن عمرو غير أنه روي عنه ما يخالف ب مذهب هذا الشيخ ولم يمكنه أن يطعن فيه بوجه آخر فزعم أنه منكر وقد روى جرير بن حازم وهو من الثقات عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا وقصته ناقته وهو محرم فذكر الحديث فقد علمنا قيسا روى عن عمرو بن دينار غير حديث اليمين مع الشاهد فلا يضرنا جهل غيرنا ثم تابع قيس بن سعد على روايته هذه عن عمرو محمد بن مسلم الطائفي أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو حذيفة حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عابس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وأخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن يحيى وسلمة بن شبيب قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار بإسناد قيس ومعناه قال سلمة في حديثه قال عمرو في الحقوق

وقد روي ذلك من وجه آخر عن ابن عباس أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن عن ابن عباس ورجل آخر سماه فلا يحضرني ذكر اسمه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وقد روي من أوجه أخر عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيد الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده قال وجدنا في كتب سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد قال الشافعي وذكر عبد العزيز بن المطلب عن سعيد بن عمرو عن أبيه قال وجدنا في كتب سعد بن عبادة شهد سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن حزم أن يقضي باليمين مع الشاهد وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة ونافع بن يزيد عن عمارة بن غزية الأنصاري عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن عبادة أنه وجد كتابا في كتب آبائه هذا ما رقع أو ذكر عمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة قالا بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجلان أ يختصمان مع أحدهما شاهد له على حقه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين صاحب الحق مع شاهده فاقتطع بذلك حقه

ومنها ما أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد قال عبد العزيز فذكرت ذلك لسهيل فقال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أنه حدثه إياه ولا أحفظه قال عبد العزيز قد كان أصاب سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه وكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه أخرجه أبو داود في كتاب السنن عن الربيع بن سليمان وأخرجه من حديث سليمان بن بلال عن ربيعة وربيعة ثقة حجة وقد ينسى المحدث حديثه فلا يقدح ذلك في سماع من سمعه منه قبل النسيان هذا عمرو بن دينار المكي يروي عن أبي معبد عن ابن عباس قال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله بالتكبير قال عمرو بن دينار ثم ذكرته لأبي معبد بعد فقال لم أحدثكه قال عمرو وقد حدثنيه وكان من أصدق موالي ابن عباس أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو فذكره قال الشافعي كأنه نسيه بعد ما حدثه إياه ولهذا أمثال كثيرة قد ذكرنا بعضها في كتاب المدخل

وقد رواه المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إسناد صحيح ومنها ما أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أنه قال لبعض من بناظره قال فقلت له روى الثقفي وهو ثقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وهذا الحديث لم يحتج به الشافعي في هذه المسألة لذهاب بعض الحفاظ إلى كونه غلطا وقد رواه عن عبد الوهاب جماعة من الحفاظ منهم علي بن المديني وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وقد روي عن حميد بن الأسود وعبد الله العمري وهشام بن سعد وإبراهيم بن أبي حية عن جعفر بن محمد كذلك موصولا ب ورواه سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده وقيل عنه عن أبيه عن جده عن علي وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد قال حدثني جعفر بن محمد قال سمعت الحكم بن عتيبة يسأل أبي وقد وضع يده على جدار القبر ليقوم أقضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد قال نعم وقضى بها علي بين أظهركم قال مسلم قال جعفر في الدين

وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن خالد بن أبي كريمة عن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشهادة فإن جاء شاهد أحلف مع شاهده قال أحمد وقد رواه مطرف بن مازن عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عنه جده أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل له بالكوفة أن أقض باليمين مع الشاهد وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة من أصحابنا عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن وهو عامله على الكوفة

أن أقض باليمين مع الشاهد فإنها السنة قال أبو الزناد فقام رجل من كبرائهم فقال أشهد أن شريحا قضى بهذا في هذا المسجد وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا حفص بن ميمون الثقفي قال خاصمت إلى الشعبي في موضحة فشهد القائس أنها موضحة فقال الشج للشعبي أتقبل علي شهادة رجل واحد قال الشعبي قد شد القائس أنها موضحة ويحلف المشجوج على مثل ذلك قال فقضى الشعبي فيها قال الشافعي وذكر عن هشيم عن مغيرة أن الشعبي قال أن أهل المدينة يقضون باليمين مع الشاهد وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أ أخبرنا مالك أن سليمان بن يسار وأبا سلمة بن عبد الرحمن سئلا أيقضي باليمين مع الشاهد فقال نعم قال الشافعي وذكر حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين أن شريحا قضى باليمين مع الشاهد وذكر إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن سيرين أن عبد الله بن عتبة بن مسعود قضى باليمين مع الشاهد

قال وذكر هشيم عن حصين قال خاصمت إلى عبد الله بن عتبة بن مسعود فقضى باليمين مع الشاهد قال وذكر عبد العزيز الماجشون عن رزيق بن حكيم قال كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أخبره أني لم أجد اليمين مع الشاهد إلا بالمدينة قال فكتب إلي أن أقض بها فإنها السنة قال الشافعي وذكر عن إبراهيم بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبي جعفر محمد بن علي أن أبي بن كعب قضى باليمين مع الشاهد وعن عمران بن حدير عن أبي ملجز قال قضى زرارة بن أبي أوفى فقضى بشهادتي وحدي قال وقال شعبة عن أبي قيس وعن أبي إسحاق أن شريحا أجاز شهادة كل واحد منهما وحده قال أحمد وروينا عن يحيى بن يعمر أنه كان يقضي بشهادة شاهد ويمين ورويناه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا

محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا كلثوم بن زياد قال أدركت سليمان بن حبيب والزهري يقضيان بذلك يعني بشاهد ويمين وقال كلثوم وكان أبو ثابت سليمان بن حبيب قاضي أهل المدينة ثلاثين سنة يقضي باليمين مع الشاهد وحكاه أبو الزناد عن أصحابه الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله فخالفنا في اليمين مع الشاهد مع ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس وذكر الجواب عن كل واحد منها ب ونقلها ها هنا مما يطول به الكتاب ومما حكي عن بعضهم أنه قال فإن مما رددنا به اليمين مع الشاهد أن الزهري أنكرها قال الشافعي فقلت لقد قضى بها الزهري حين ولي فلو كان أنكرها ثم عرفها وكتب إنما اقتديت به فيها كان ينبغي أن يكون أثبت لها عندك أن يقضي بها بعد إنكارها وتعلم أنه إنما أنكرها غير عارف وقضى بها مستفيدا علمها ثم ناقضهم بإنكار علي رضي الله عنه حديث بروع بنت واشق ومع علي زيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وهم يقولون بحديث بروع وإنكار عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عمار بن ياسر تيمم الجنب ومع عمر بن مسعود وقد قلنا بتيمم الجنب

وبإنكار أسامة بن زيد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وبه كان ابن عباس يفتي وقد علمنا بحديث بلال أنه صلى فيها قال الشافعي إذا كان من أنكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه لا يبطل قول من روى الحديث كان الزهري إذا لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بأن لا يوهن به حديث من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتج به أصحابنا وبأن عطاء أنكرها قال الشافعي بالزنجي بن خالد أخبرنا عن ابن جريج عن عطاء أنه قال لا رجعة إلا بشاهدين إلا أن يكون عذر فيأتي بشاهد ويحلف مع شاهده فعطاء يفتي باليمين مع الشاهد فيما لا يقول به أحد من أصحابنا ولو أنكرها عطاء هل كانت الحجة فيه إلا كهي في الزهري ثم ساق الكلام إلى أن قال فقال فإنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد أن خزيمة بن ثابت شهد لصاحب الحق فسألت من أخبره فإذا هو يأتي بخبر ضعيف لا يثبت عندنا مثله ولا عنده ثم أبطله بأنه أحلف صاحب الحق معه ولو كان يقوم مقام شاهدين لم يحلف صاحب الحق معه ثم ذكر حجتهم بالآية وبما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والبينة على أ المدعي واليمين على من أنكر وأجاب عن الآية بأن اليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القرآن شيئا لأنا

نحكم بشاهدين وبشاهد إمرأتين ولا يمين فإذا كان شاهد حكمنا بشاهد ويمين بالسنة وليس هذا يخالف ظاهر القرآن لأنه لم يحرم أن يجوز أقل مما نص عليه في كتابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمعنى ما أراد الله عز وجل وقد أمرنا الله عز وجل أن نأخذ ما أتانا به وننتهي عما نهانا ونسأل الله العصمة والتوفيق وأجاب عن الخبر بأنه علي خاص واستدل عليه بحديث القسامة وبما رووا فيها عن عمرو وذكر فصلا في أن حديث اليمين على المدعي واليمين على من أنكر فإنه إنما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد وروى ذلك عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ذلك أبو هريرة وسعد بن عبادة أظنه قال وأبو جعفر وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم فرددته وهو أكثر وأثبت وثبتها وثبت معنا الذي هو دونه قال أحمد وقد أخرجه أبو داود في كتاب السنن من حديث الزبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجاه من حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن حديث علي بن أبي طالب وعمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم

فحديث اليمين مع الشاهد أكثر رواة كما قال الشافعي رحمه الله باب موضع اليمين أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبيد بن نسطاس ب عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار ورواه أبو ضمرة وأبو زيد بن شجاع بن الوليد عن هاشم وقالا في الحديث عند المنبر وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو جعفر الرزاز حدثنا يحيى بن جعفر أخبرنا الضحاك بن مخلد أخبرنا الحسن بن يزيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف عند منبري على يمين آثمة ولو سواك رطب وجبت له النار هذا إسناد حسن أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عن الضحاك بن عثمان الحزامي عن نوفل بن مساحق العامري عن المهاجر بن أبي أمية قال كتب إلي أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن أبعث إلي بقيس بن مكشوح في وثاق فأحلفه خمسين يمينا عند منبر

النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل دا ذوي ورواه في القديم فقال أخبرنا من نثق به عن الضحاك بن عثمان عن المقبري عن نوفل بن مساحق فذكره بمعناه وأتم منه أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن داود بن الحصين أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري قال اختصم زبد بن ثابت وابن مطيع إلى مروان بن الحكم في دار فقضى باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال زيد أحلف له مكاني فقال مروان لا والله إلا عند مقاطع الحقوق فجعل زيد يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر فجعل مروان يتعجب من ذلك قال مالك كره زيد صبر اليمين قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد وبلغني أن عمر بن الخطاب حلف على المنبر في خصومة كانت بينه وبين رجل وأن عثمان ردت عليه اليمين على المنبر فاتقاها وافتدى منها وقال أخاف أن توافق قدر بلاء فيقال بيمينه قال الشافعي واليمين على المنبر ما لا اختلاف فيه عندنا في قديم ولا حديث علمته

أ أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال ومن حجتهم فيه مع إجماعهم يريد حكام المكيين أن مسلما والقداح أخبراني عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد أن عبد الرحمن بن عوف رأى قوما يحلفون بين المقام والبيت فقال أعلي دم فقالوا لا قال فعلي عظيم من الأموال قالوا لا قال لقد حشيت أن يبهى الناس بهذا المقام قال الشافعي فذهبوا إلى أن العظيم من أموال ما وصفت من عشرين دينارا فصاعدا قال وقال مالك يحلف على المنبر على ربع دينار قال الشافعي ولسنا نقول بهذا قال الشافعي وقد روى الذين خالفونا في هذا حديثا يثبتونه عندهم عن منصور عن الشعبي وعن عاصم الأحول عن الشعبي أن عمر حلف قوما من اليمن فأدخلهم الحجر فأحلفهم فإن كان هذا ثابتا عن عمر فكيف أنكروا علينا أن يحلف من بمكة بين الركن والمقام ومن بالمدينة على المنبر ونحن لا نجلب أحدا من بلده قال أحمد وقد روينا معنى هذا عن شعبة عن منصور

أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فعاب علينا اليمين على المنبر بعض الناس وقال أن زيدا أنكر اليمين على المنبر قلت له زيد من أكرم أهل المدينة على مروان فأحراهم أن يقول له ما أراده ويرجع مروان إلى قوله أخبرنا مالك أن زيدا دخل على مروان فقال أتحل بيع الربا فقال مروان أعوذ بالله فقال إن الناس يتبايعون الصكوك قبل أن يقبضونها فبعث مروان حرسا يردونها قال الشافعي فلو لم يعرف زيدا أن اليمين عليه لقال لمروان ما هذا علي وبسط الكلام في الجواب عنه واحتج في الاستحلاف بعد العصر بقول الله عز وجل تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله وقال المفسرون صلاة العصر قال أحمد قد روينا عن أبي موسى أنه أحلفهما بعد العصر ما خانا

وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع ب أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن مؤمل عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس من الطائف في جاريتين ضربت إحداهما الأخرى ولا شاهد عليهما فكتب أن أحبسهما بعد العصر ثم إقرأ عليهما إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ففعلت فاعترفت أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله وقد كان من حكام الآفاق من يستحلف على المصحف وذلك عندي حسن قال وأخبرنا مطرف بن مازن بإسناد لا أحفظه أن ابن الزبير بأن يحلف على المصحف قال الشافعي ورأيت مطرف بصنعاء يحلف على المصحف باب التغليظ في اليمين الفاجرة أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد أخبرنا أبو النضر شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك يعني بن أعين سمعا أبا وائل يخبر عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان وبإسناده قال حدثنا الشافعي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار قالوا وإن كان يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك قالها ثلاثا أخرجه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء وبإسناده قال حدثنا الشافعي عن ابن عيينة عن ابن إسحاق يعني محمدا عن معبد بن كعب عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ليقتطع بها مال إمرئ مسلم لقي الله أ وهو عليه غضبنان قيل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان سواكا من أراك

وفي مسائل حرملة عن مالك أنه قال لا بأس أن يفتدي الرجل بيمينه بالشيء يعطيه الذي يريد أن يستحلفه وقال الشافعي قال أحمد قد روينا عن حذيفة أنه أراد أن يشتري يمينه وعن جبير بن مطعم أنه فدا يمينه بعشرة آلاف درهم قال الشافعي في رواية الربيع ويحلف الذميون في بيعهم وحيث يعظمون وعلى التوراة والإنجيل وما عظموا من كتبهم قال أحمد قد روينا في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الرجم فقال لهم يا معشر اليهود أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة من العقوبة على من زنا وقد أحصن قال الشافعي ويطلب الرجل في حق نفسه على البت وعلى علمه في أبيه وبسط الكلام في شرحه وقد روينا عن أبي يحيى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلفه أحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء

يعني للمدعي وروينا في حديث الأشعث بن قيس أن رجلا من كندة ورجل من حضرموت اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض باليمن فقال الحضرمي يا رسول الله أرض اغتصبها أو هذا فقال للكندي ما تقول قال أقول إنها أرضي وفي يدي ورثتها من أبي فقال للحضرمي هل لك بينة قال لا ولكن يحلف يا رسول الله بالذي لا إله إلا هو ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يقتطع رجل مالا بيمينه إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجذم فردها الكندي أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا تمتام حدثنا أبو نعيم حدثنا الحارث بن سلميان الكندي حدثني كردوس الثعلبي عن أشعث بن قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره

باب من بدأ فحلف قبل أن يحلفه الحاكم أعاد الحاكم عليه اليمين ب حتى يكون يمينه بعد خروج الحكم بها أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال فالحجة فيه أن محمد بن علي بن شافع أخبرنا عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثم أتى رسول صلى الله عليه وسلم الله فقال إني طلقت امرأتي البتة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه قال الشافعي وإذا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ركانة في الطلاق فهذا يدل على أن اليمين في الطلاق كما هي في غيره قال أحمد وروينا عن نافع عن ابن عمر قال إذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها فتناكرا فيمينه بالله ما فعل باب البينة بعد اليمين أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي في المدعي

إذا سأل أن يحلف له المدعي أحلفه له القاضي فإن ثبت عليه بينة أخذ له بها وكانت البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة وحكى في موضع آخر عن بعض العراقيين أنه قال بلغنا عن عمر بن الخطاب وشريح أنهما كانا يقولان اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة باب النكول ورد اليمين احتج الشافعي رحمه الله في ذلك بأنه اللعان كما نقله المزني رحمه الله أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن ابن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل أن سهل بن أبي حثمة أخبره ورجال من كبراء قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن تحلفون وتستخفون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلف يهود وبإسنادهم قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة والثقفي أ عن يحيى بن سعيد وبشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالأنصاريين فلما لم يحلفوا رد الأيمان على اليهود وبإسنادهم قال أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى عن بشير بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

هكذا روى الشافعي هذه الأخبار ها هنا مختصرة وقد ساقها بمتونها في كتاب القسامة وحمل ها هنا حديث سفيان على حديث عبد الوهاب الثقفي وكذلك فعله مسلم بن الحجاج لأن سفيان كان يشك فيه وقد بينا ذلك في كتاب القسامة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن ابن سهل عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على أصبع رجل من جهينة فنزى منها فمات فقال عمر للذين ادعى عليهم تحلفون خمسين يمينا ما مات منها فأبوا وتحرجوا عن الأيمان فقال للآخرين احلفوا أنتم فأبوا زاد أبو سعيد في روايته قال قال الشافعي فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على الأنصاريين يستحقون فلما لم يحلفوا حولها على اليهود يبرؤون بها ورأى عمر اليمين على الليثيين يبرؤون بها فلما أبوا حولها على الجهنيين يستحقون بها فكل هذا تحويل يمين من موضع قد رئيت فيه إلى الموضع الذي يخالفه فبهذا أو ما أدركنا عليه أهل العلم قلنا في رد اليمين ثم ساق الكلام إلى أن قال فأمضيت سنته في رد اليمين على ما جاءت وسنته في البينة على المدعي

واليمين على المدعي عليه على ما جاءت فيه ولم يكن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رد اليمين على المدعى عليه بيان أن النكول كالإقرار إذا لم يكن مع النكول شيء يصدقه زاد في القديم واليمين عليه برأ بها إن حلف ولم تكن بينة لا أنه إن لم يحلف لزمه ما ادعى عليه ثم ناقضهم في الجديد بالقصاص حيث لم يجعلوا النكول فيه ولا في الحدود كالإقرار وفي كتاب الدارقطني عن محمد بن مسروق عن إسحاق بن الفرات عن الليث بن سعد ب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو هديرة الأنطاكي حدثنا يزيد بن محمد حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا مسروق فذكره وكذلك رواه محمد بن المنذر الهروي عن يزيد بن عبد الصمد الدمشقي وسليمان بن أيوب عن سليمان بن عبد الرحمن أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن المنكدر فذكره وكذلك رواه عثمان بن سعيد الدارمي عن سليمان بن عبد الرحمن وهو غريب وفي إسناده من يجهل وفي ما مضى كفاية

وروي عن علي بن أبي طالب وهو فيما رواه حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي أنه قال اليمين مع الشاهد فإن لم يكن بينة فاليمين على المدعى عليه فإن نكل حلف المدعي وفي رواية أخرى عنه بهذا الإسناد قال المدعى عليه أولى باليمين فإن نكل أحلف صاحب الحق وأخذ وهو في كتاب الدارقطني وفي كتاب المخرج لأبي الوليد بإسناد صحيح عن الشعبي وفيه إرسال أن المقداد استقرض من عثمان بن عفان رضي الله عنه سبعة آلاف درهم فلما تقاضاه قال إنما هي أربعة آلاف فخاصمه إلى عمر فقال المقداد أحلفه أنها سبعة آلاف فقال عمر أنصفك فأبى أن يحلف فقال عمر خذ ما أعطاك باب الشهادات أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أن أبا العباس حدثهم عن الربيع عن الشافعي قال ليس من الناس أحد نعلمه إلا أن يكون قليلا يمحض الطاعة والمروءة حتى لا يخلطها بمعصية ولا ترك المروءة ولا يمحض المعصية وترك المروءة حتى لا يخلطها بشيء من الطاعة والمروءة فإن كان الأغلب على الرجل الأظهر من أمره الطاعة

والمروءة قبلت شهادته وإذا كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته ولك من كان مقيما على معصية فيها أ حد فلا تجوز شهادته وكل من كان منكشف الحال في الكذب مظهره غير مستتر به لم تجز شهادته وكذلك كل من جرب شهادة زور وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي فيما قرأت عليه قال سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن شاذان الرازي يقول سمعت أبا الفضل بن المهاجر يقول سمعت المزني يقول سمعت الشافعي وسئل من العدل قال ما أحد يطيع الله حتى لا يعصيه وما أحد يعصي الله حتى لا يطيعه ولكن إذا كان أكثر عمله الطاعة ولا يقدم على كبيرة فهو عدل وأخبرنا أبو عبد الرحمن قال سمعت أبا عمرو بن مطر يقول سمعت موسى بن عبد المؤمن البستي يقول سمعت ابن عبد الحكم يقول سمعت الشافعي يقول مثله وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه قال سمعت أبا الوليد الفقيه يقول سمعت أبا العباس بن شريح يقول وسئل عن صفة العدالة فقال يكون حرا مسلما بالغا عاقلا غير مرتكب لكبيرة ولا مصرا على صغيرة ولا يكون تاركا للمروءة في غالب العادة وهذا تلخيص ما قال الشافعي رحمه الله وفيما أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله العدل يكون جائز الشهادة في أمور مردودا قي أمور إذا شهد في موضع يحز بها إلى نفسه زيادة أو يدفع بها عن نفسه غرما أو إلى والد وولده أو يدفع بها عنهما ومواضع الظنين سواهما يعني فهو مردودها واحتج الشافعي في القديم في رواية الزعفراني بحديث رواه ابن أبي ذئب عن

الحكم بن مسلم عن عبد الرحمن الأعرج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة ذي الظنة والحنة أخبرناه أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أخبرنا جدي يحيى بن منصور القاضي حدثنا محمد بن عمرو أخبرنا القعنبي حدثنا ابن أبي ذئب فذكره وزاد والحنة قال والحنة الذي تكون بينك وبينه عداوة قال الشافعي وبهذا نأخذ وهو الأمر الذي لم أسمع أحدا من أهل العلم ببلدنا يقول بخلافه ولا يحكي عن أحد من أهل العلم عندنا خلافه وهذا قوي عندنا والله أعلم ب وإن كان الحديث فيه منقطعا قال أحمد وكذا الشافعي هذا المرسل بأن أكثر أهل العلم يقول به وقد روي ذلك من وجه آخر منقطعا ببعض معناه وهو ما أخرجه أبو داود في المراسيل وأورده أبو عبيد في كتابه عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا حتى انتهى إلى الثنية أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وروي من وجه آخر موصولا أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا حفص بن عمر حدثنا محمد بن راشد حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم وأخبرنا أبو علي يعني الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن خلف حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى بإسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه قال أحمد بلغني عن أبي عبيد أنه قال في هذا الحديث لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترض الله على عباده وائتمنهم عليه فإنه قد سمى ذلك كله أمانة فقال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم فمن ضيع شيئا مما أمره الله به أو ركب شيئا مما نهاه الله عنه فليس ينبغي أن يكون عدلا لأنه لزمه اسم الخيانة قال الشافعي ولا تجوز شهادة الوالد لولده لأنهم منه فكأنه شهد لبعضه ولا لآبائه لأنه من آبائه فإنما شهد لشيء هو منه قال وهذا فيما لا أعرف فيه خلافا قال أحمد وقد ذكر ابن المنذر الخلاف فيه عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وغيرهما وإليه ذهب من أصحابنا أبو ثور والمزني

وفيما روي عن عمر بن الخطاب في ذلك نظر فمشهور عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلود في حدث أو مجرب أ عليه شهادة الزور أو ظنين في ولاء أو قرابة قال أبو عبيد الظنين في الولاء والقرابة الذي يتهم بالدعوى إلى غير أبيه أو المتولي غير مواليه وقد يكون أن يتهم في شهادته لقربته كالوالد للولد والولد للوالد قال أحمد وإذا لم تجز شهادته لنفسه وولده بعض منه وهو بعض والده فكيف تجوز شهادته له والله أعلم وأما شهادة الأخ لأخيه فقد روينا عن ابن الزبير أنه أجازها وهو قول شريح وعمر بن عبد العزيز والشعبي والنخعي قال أحمد وروينا عن معمر عن موسى وهو ابن شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل شهادة رجل في كذبة كذبها أخبرناه أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر فذكره وهذا مرسل وله شواهد في ذم الكذب وروينا في الحديث الثابت عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

ليس الكاذب بالذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا وقالت لم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها باب شهادة أهل الأهواء كلام الشافعي رحمه الله في كتاب أدب القاضي يدل على أنه كان يذهب إلى قبول شهادتهم إلا أن يكون منهم من يعرف باستحلال شهادة الزور على الرجل لأنه يراه حلال الدم والمال فترد شهادته بالزور أو يكون منهم من يستحل الشهادة للرجل إذا وثق به فيحلفه له حقه ويشهد له بالبت به ولم يحضره ولم يسمعه فترد شهادته من قبل استحلاله للشهادة بالزور أو يكون منهم من يباين الرجل المخالف مباينة العداوة له فترد شهادته من جهة العداوة ثم ساق الكلام إلى أن قال وأيهم سلم من هذا أجزت شهادته وشهادة من يرى الكذب شركا بالله أو معصية له وتوجب عليها النار أولى أن تطيب النفس عليها من شهادة من يخفف المأثم ب فيها وكأنه لا يرى بكفرهم وقد حكينا عنه وعن غيره من أئمة الدين أنهم كفروا القدرية ومن أنكر منهم صفات الله الذاتية نحو الكلام والعلم والقدرة فكأنه أراد بالتكفير مما ذهبوا إليه من نفي هذه الصفات التي أثبتها الله تعالى

لنفسه في كتابه وجحودهم لها بتأويل بعيد ولم يرد كفرا يخرجون به عن الملة لاعتقادهم إثبات ما أثبت الله في الجملة وإن كانوا تركوا هذا الأصل في بعض ما ذهبوا إليه يشبه فأخطأوا كما لم يخرج عن الملة من أنكر إثبات المعوذتين في المصاحف كسائر السور لما ذهب إليه من الشبهة والله أعلم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله القدرية مجوس هذه الأمة فإنما سماهم مجوس لمضاهاة بعض ما يذهبون إليه مذاهب المجوس وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجين من الدين إذ النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم كلهم من أمته وأن المتأول لا يخرج من الملة وإن أخطأ في تأويله قال أحمد وسمعت أبا حازم العبدوي الحافظ يقول سمعت أبا علي زاهر بن أحمد السرخسي يقول لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري رحمه الله في داري ببغداد دعاني فأتيته فقال اشهد علي أني لا أكفر أحدا من أهل هذه القبلة لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد وإنما هذا كله اختلاف العبارات قال الشافعي

وإن كانوا هكذا يعني أهل الأهواء فاللاعب بالشطرنج وإن كرهنا له وبالحمام وإن كرهنا له أخف حالا من هؤلاء بما لا يحصى ولا يقدر فأما إن قامر رجل بالحمام أو بالشطرنج رددنا شهادته قال أحمد وإنما لم يرد شهادته إذا لم يقامر به لما فيه من اختلاف العلماء أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول لعب سعيد بن جبير بالشطرنج من وراء ظهره فيقول بأيش دفع كذا قال بكذا قال ادفع بكذا وأخبرنا أبو عبد الرحمن أ السلمي أخبرنا أبو الحسن بن رشيق إجازة حدثنا محمد بن الربيع حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا الشافعي قال كان محمد بن سيرين وهشام بن عروة يلعبان بالشطرنج استدبارا قال أحمد كذا وجدته وأظنه أراد سعيد بن جبير دون ابن سيرين فقد روينا عن ابن سيرين أنه كرهه وروينا عن الشعبي أنه كان يلعب به وعن الحسن أنه كان لا يرى به بأسا فأما الكراهية فلما روي فيه عن علي أنه مر على قوم يلعبون الشطرنج فقال

ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وروي عنه أنه قال لغير هذا خلقتم وروينا عن ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد وعائشة أنهم كرهوا ذلك وروينا في كراهيته عن أبي جعفر وابن المسيب وابن سيرين وإبراهيم والزهري ويزيد بن أبي حبيب ومالك بن أنس وروينا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله نكره من وجه الخير اللعب بالنرد أكثر ما نكره اللعب بشيء من الملاهي ولا نحب اللعب بالشطرنج وهي أخف من النرد ونكره اللعب بالجزة والغرق وكل ما لعب الناس به لأن اللعب ليس من صفة أهل الدين ولا المروءة ومن لعب بشيء من هذا على الاستحلال له لم نرد شهادته قال وإن غفل به عن الصلاة فأكثر حتى تفوته ثم يعود له حتى تفوته رددنا شهادته على الاستخفاف بمواقيت الصلاة قال والجرة قطعة خشب يكون فيها حفر يلعبون بها

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا سعدان بن نصر حدثنا إسحاق الأزرق حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فهو كمن غمس يده في لحم الخنزير ويده أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الثوري وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن موسى بن ميسرة عن ب سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله رواه الشافعي في كتاب حرملة عن مالك ورواه عن سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله قال أحمد وروينا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لست من دد ولا دد مني قال أبو عبيد الدد اللعب واللهو

قال أحمد روينا عن القاسم بن محمد أنه قال كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر قال الشافعي فأما ملاعبة الرجل امرأته وإجراؤه الخيل وتأديبه فرسه وتعليمه الرمي ورميه فليس ذلك من اللعب ولا ننهى عنه وهذا لما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا العباس بن الوليد بن مرثد حدثنا محمد بن شيب حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا أبو سلام الأسود عن خالد بن زيد أن عقبة بن عامر حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعز يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه الذي احتسب في صنعته الجنة ومنبله والرامي به أرموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا وليس من اللهو إلا ثلاثة تأديب الرجل فرسه وملاعبته زوجته ورميه بنبله عن قوسه ومن علم الرمي ثم تركه فهو نعمة كفرها ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن عبد الله بن زيد بن الأزرق عن عقبة بن عامر باب شهادة أهل الغناء أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أن أبا العباس حدثهم عن الربيع عن الشافعي في الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعة له يؤتى عليه ويأتي له ويكون منسوبا إليه

مشهورا به معروفا والمرأة فلا تجوز شهادة واحد منهما وذلك أنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل وأن من صنع هذا كان منسوبا إلى السفه وسقاطة المروءة ومن رضي بهذا لنفسه كان مستخفا وإن لم يكن محرما بين التحريم قال أحمد وروينا أ عن ابن مسعود أنه قال في قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله قال هو والله الغناء ورويناه عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وإبراهيم وروينا عن ابن مسعود أنه قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع وروينا عن القاسم بن محمد أنه سئل عن الغناء فقال أنهاك عنه وأكرهه قال أحرام هو قال أنظر يا ابن أخي إذا ميز الله الحق من الباطل في أيهما يجعل الغناء قال الشافعي ولو كان لا ينسب بصفته إليه وكان إنما يعرف بأنه يطرب في الحال فيترنم فيها ولا يؤتى لذلك ولا يأتي عليه ولا يرضى به لم يسقط هذا شهادته وكذلك الإمرأة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا

أحمد بن عبد الحميد الحارثي حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخل أبو بكر وعندي جاريان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث قالت وليستا مغنيتين فقال أبو بكر أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أخرجاه في الصحيح من حديث أبي أسامة وفي هذا الحديث إشارة إلى جملة ما ذكر الشافعي وذلك لأنها قالت وليستا مغنيتين فأشارت إلى أن الغناء لم يكن من صناعتهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا فأشار إلى أنه يفعل في بعض الأوقات دون بعض وقد رواه الزهري عن عروة وزاد فيه وعندها جاريتان في أيام منا تغنيان وتدفقان وتضربان وروينا عن عمر وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وأبي مسعود الأنصاري ترنمهم بالأشعار في أسفارهم ورويناه عن أسامة بن زيد وعبد الله بن الأرقم وعبد الله بن الزبير في مجالسهم وروي أيضا عن بلال

وسئل عطاء عن الغناء بالشعر فقال لا أرى به بأسا ما لم يكن فحشا قال الشافعي في الرجل يتخذ ب الغلام والجارية المعنيين إن كان يجمع عليهما ويغنيا فهذا سفه ترد به شهادته وهو في الجارية أكثر من قبل أن فيه سفها ودياثة قال أحمد وروينا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق والديه والديوث ورجلة النساء قال الشافعي فأما استماع الحد أو نشيد الأعراب فلا بأس به كثر أو قل وكذلك استماع الشعر أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء قال قلت نعم قال هيه قال فأنشدته بيتا قال هيه

قال فأنشدته حتى بلغت مائة بيت رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر عن سفيان أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحداء والرجز وأمر ابن رواحة في سفرة فقال حرك بالقوم فاندفع يرجز قال أحمد ورجزه في رواية قيس بن أبي حازم رحمه الله والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكنية علينا وثبت الأقدام إن لاقينا ورجزه فيما روي عن أنس خلوا بني الكفار عن سبيله قد نزل الرحمن في تنزيله بأن خير القتل في سبيه نحن قاتلناكم على تأويله كما قاتلناكم على تنزيله وفي رواية أخرى اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقبله ويذهل الخليل عن خليله يا رب إني مؤمن بقيله قال الشافعي وأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبا من بني تميم ومعهم حادي فأمرهم بأن يحدوا وقال

إن حادينا ونى من آخر الليل قالوا يا رسول الله نحن أول العرب حدا بالإبل قال وكيف ذاك قالوا كانت العرب تغير بعضها على بعض فأغار رجل منا فاستاق إبلا فتبددت فغضب على غلامه فضربه بالعصا فأصاب يده فقال الغلام وايداه وايداه قال فجعلت الإبل تجتمع قال هكذا فعل قال والنبي صلى الله عليه وسلم أ يضحك فقال ممن أنتم قالوا نحن من مضر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونحن من مضر فانتسب تلك الليلة حتى بلغ في النسبة إلى مضر وهذا فيما أخبرناه أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو جعفر الرزاز حدثنا سعدان حدثنا سفيان عن عكرمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير إلى الشام فسمع حاديا من الليل فقال أسرعوا بنا إلى هذا الحادي فذكر معنى ما ذكره الشافعي قال سفيان وزاد فيه العلاء بن عبد الكريم عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

إن حادينا ونى وهذا مرسل وقد روينا عن ثابت عن أنس قال كان أنجشة يحدو بالنساء وكان البراء بن مالك يحدو بالرجال وكان أنجشة حسن الصوت كان إذا حدا أعنقت الإبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير وحدثنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو جعفر الرزاز حدثنا سعدان بن نصر حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان التيمي سمع أنس بن مالك يقول كان للنبي صلى الله عليه وسلم حادي يقال له أنجشة وكانت أمي مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجشة أرفق بالقوارير ورواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان قال الشافعي في الحداء مثل الكلام والحديث المحسن باللفظ وإذا كان هذا هكذا بالشعر كان تحسين الصوت بذكر الله أو القرآن أولى أن يكون محبوبا قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الترنم بالقرآن

وأنه سمع عبد الله بن قيس يقرأ فقال لقد أوتي هذا من مزامير آل داود وأما الحديث الأول فأخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن عتاب العبدي حدثنا أبو بكر بن أبي العوام حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به أخرجه مسلم في الصحيح من حديث محمد بن عمرو وأخرجاه من حديث الزهري ومحمد بن إبراهيم وغيرهما عن أبي سلمة وأخرجه البخاري من حديث ابن جريج عن ب أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا عبد الباقي بن قانع حدثنا محمد بن يحيى بن المنذر حدثنا أبو عاصم عن ابن جريد فذكره أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا العباس يقول سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي يقول ليس منا من لم يتغن بالقرآن فقال له رجل سنغني به فقال لا ليس هذا معناه ومعناه يقرأ حدرا وتحزينا قال أحمد الروية الأولى عن أبي سلمة تؤكد ما قال الشافعي وكذلك ما روي عن البراء بن عازب مرفوعا

زينوا القرآن بأصواتكم وأما الحديث الآخر الذي ذكره الشافعي رحمه الله فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا زيد بن الحباب حدثنا مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة بن حصيب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس وإذا هو يقرأ في جانب المسجد لقد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود أخرجه مسلم في الصحيح من حديث مالك بن مغول وأخرجاه من حديث أبي بريدة عن أبي موسى وزاد فقال لو علمت لحبرته لك تحبيرا قال أحمد وأما الضرب بالعود والطبل فقد روينا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر والميسر والكوية وهي الطبل فيما زعم بعض رواته قال أبو سليمان رحمه الله ويقال بل هو النرد ويدخل في معناه كل وتر ومزهر وغير ذلك من الملاهي وفي كتاب الغربيين قال ابن الأعرابي الكوبة النرد ويقال الطبل وقيل البربط قال أحمد

وروينا عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي حرم علي الخمر والميسر والقنين والكوبة والقنين العود فيما زعم بعض رواته وفي كتاب الغربيين القنين الطنبور بالحبشية قاله ابن الأعرابي وروينا عن نافع قال سمع ابن عمر مزمارا فوضع أصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق وقال لي يا نافع هل تسمع شيئا فقلت لا فرفع أصبعيه من أذنيه وقال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أ فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا باب شهادة أهل العصبية قال الشافعي ومن أظهر العصبية بالكلام وتألف عليها ودعا إليها وإن لم يكن يشهر نفسه بقتال فيها فهو مردود الشهادة ثم ساق الكلام إلى أن قال قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو محمد المزني أخبرنا علي بن محمد بن عيسى حدثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الزهري قال الشافعي قد جمع الله الناس بالإسلام ونسبهم إليه فهو أشرف أنسابهم فإن أحب امرؤ فليحبب عليه وإن خص امرؤ قومه بالمحبة ما لم يحمل على غيرهم ما ليس يحل له فهذه صلة ليست بمعصية فقل امرؤ إلا وفيه محبوب ومكروه ثم ساق الكلام في تفسير المكروه وقد روينا عن واثلة بن الأسقع أنه قال قلت يا رسول الله ما العصبية قال أن تعين قومك على الظلم وروينا عن حميد عن أنس قال قيل يا رسول الله أمن العصبية أن يعين الرجل قومه على الحق قال لا

باب شهادة الشعراء أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله الشعر كلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام غير أنه كلام باق سائر فذلك فضله على الكلام فمن كان من الشعراء لا يعرف ببغض المسلمين وأذاهم والإكثار من ذلك ولا بأن يمدح فيكثر الكذب لم ترد شهادته ومن أكثر الوقيعة في الناس على الغضب أو الحرمان حتى يكون ذلك منه كثيرا ظاهرا مستعلنا وإذا رضي ب مدح الناس بما ليس فيهم حتى يكون ذلك كثيرا ظاهرا مستعلنا كذبا محضا ردت شهادته بالوجهين واحدهما لو انفرد به وبسط الكلام فيه وقد روى الشافعي في كتاب الحج عن إبراهيم عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشعر كلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه وعن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن وعن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة

أخبرناه أبو زكريا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن سعد فذكر الحديثين مرسلين والحديث الأول قد رواه عبد الرحمن بن ثابت في آخرين ضعفاء عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما الحديث الثاني فقد أخبرنا أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي بكر عن مروان عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا ورواه أيضا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري موصولا ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح وأما الحديث الثالث عن أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا فقد قال أبو عبيد وجهه عندي أن يمتلئ قلبه حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن وعن ذكر الله فيكون الغالب عليه من أي الشعر كان قال أحمد وروينا عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أربى الربا الإستطالة في عرض المسلم بغير حق

وروينا عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء ومن حديث عبادة بن الصامت فيما أخذ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعضه بعضنا بعضا وعن عبد الله بن مسعود أن محمد صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العضه هي النميمة أ القالة بين الناس وأن محمدا صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا قال الشافعي والمزاح لا ترد به الشهادة ما لم يخرج في المزاح إلى عضه النسب أو عضه لحد أو فاحشة فإذا خرج إلى هذا وأظهره كان به مردود الشهادة قال أحمد روينا عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله إنك تداعبنا قال إني لا أقول إلا حقا

قال الشافعي وتجوز شهادة ولد الزنا على رجل في الزنا قال أحمد قد روينا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمنون شهداء الله في الأرض وروينا عن الحسن أنه قال في ولد الزنا لا يفضله ولد الرشدة إلا بالتقوى وعن عطاء والشعبي تجوز شهادة ولد الزنا وفيما حكى أبو الزناد عن أصحابه الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة في ولد الزنا أن أصله لأصل سوء فإذا أحسنت حالته ومروءته جازت شهادته قال وكانوا يرون عتقه حسنا قال أحمد قد روينا في إعتاق ولد الزنا عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعائشة وأما حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة

فقد روينا عن السفر بن نسير الأسدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال ولد الزنا شر الثلاثة إن أبويه أسلما ولم يسلم هو وروينا عن الحسن أنه قال إنما سمي ولد الزانية شر الثلاثة لأن أمه قالت له لست لأبيك الذي تدعى به فقتلها فسمي شر الثلاثة وروينا عن سفيان الثوري أنه قال يعني إذا عمل بعمل والديه وروي ذلك في حديث عائشة وابن عباس مرفوعا ورفعه ضعيف وروى سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير قال بلغ عائشة أن أبا هريرة يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن امتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ب قال ولد الزنا شر الثلاثة وأن الميت يعذب ببكاء الحي فقالت عائشة رحم الله أبا هريرة ساء سمعا فأساء إجابة لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا

أنها لما نزلت فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فقيل يا رسول الله ما عندنا ما نعتق إلا أن أحدنا له الجارية السواد الخدمة وتسعى عليه فلو أمرناهن فزنين فجئن بأولاد فأعتقناهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن امتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن آمر بالزنا ثم أعتق الولد وأما قوله ولد الزنا شر الثلاثة فلم يكن الحديث على هذا إنما كان رجل من المنافقين يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يعذرني من فلان قيل يا رسول الله مع ما به ولد الزنا فقال هو شر الثلاثة والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى وأما قوله إن الميت ليعذب ببكاء الحي فلم يكن الحديث على هذا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بدار رجل من اليهود قد مات وأهله يبكون عليه فقال إنهم ليبكون عليه وإنه ليعذب

والله جل وعز يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق أخبرنا محمد بن غالب حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق حدثنا سلمة بن الفضل فذكره وسلمة بن الفضل الأبرش غير قوي إلا أنه قد روي عن برد بن سنان أبي سليمان الشامي عن الزهري عن عائشة مرسلا في إعتاق ولد الزنا فدل أن الحديث له أصل من حديث الزهري والله أعلم قال الشافعي وتجوز شهادة البدوي على القروي والقروي على البدوي قال أحمد وقد روينا عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية وهذا الحديث ما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار فإن كان حفظه فقد قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من الجفاء في الدين أ والجهالة بأحكام الشريعة في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها ولا يقيمونها على حقها لقصور علمهم عما يحيلها ويغيرها عن جهتها والله أعلم

باب شهادة المختبئ أشار الشافعي في حكاية بعض أصحابه في شهادة المختبئ إلى قولين إما أن لا يجيز لأنه جلس غير مجلس العدول وبسط الكلام فيه ثم قال وهذا مذهب شريح وما أن يجيز الشهادة عليه لأن عمر أجاز شهادة الذين رصدوا رجلا يزني ولكن لم يتموا أربعة قال وهذا أشبه القولين أخبرنا أبو حازم الحافظ حدثنا أبو الفضل بن خميرويه أخبرنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان حدثنا الأسود بن قيس أظنه عن كلثوم عن شريح قال لا أجيز شهادة المختبئ قال وحدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا الشيباني عن محمد بن عبد الله الثقفي أن عمرو بن حريث كان يجيز شهادته ويقول كذا يفعل بالخائن والفاجر باب الرجوع عن الشهادة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن سفيان عن مطرف عن الشعبي أن رجلين أتيا عليا فشهدا على رجل أنه سرق فقطع علي يده ثم أتياه بآخر

فقالا هذا الذي سرق وأخطئنا على الأول فلم يجز شهادتهما على الآخر وغرمهما دية الأول وقال لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما قال الشافعي وبهذا نقول

كتاب الدعوى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي قال الشافعي وأحسبه ولا أتبينه أنه قال واليمين على المدعى عليه قال أحمد هذا حديث قد رواه جماعة عن ب ابن جريج فمنهم من رواه كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه وكذلك رواه ابن وهب عن ابن جريج ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح وبمعناه رواه عبد الله بن داود عن ابن جريج ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح ورواه عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس وقال فيه ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وبمعناه رواه الوليد بن مسلم عن ابن جريج ورواه نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس نحو رواية ابن وهب وعبد الله بن داود عن ابن جريج لم يذكر البينة وروى الفريابي عن الثوري عن نافع بن عمر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وهو غريب أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أبو الحسن اللخمي أخبرنا محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري في كتابه إلينا حدثنا الفريابي حدثنا سفيان فذكره أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن

أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز إذ كان عاملا على المدينة وهو يقضي بين الناس فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقا نظر فإن كانت بينهما مخالطة وملابسة حلف الذي ادعى عليه وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه قال أحمد وهذا شيء ذهب إليه على وجه الاستحسان والحديث الذي رويناه لا يفرق بين الحالين قال الشافعي اليمين على المدعى عليه سواء كانت بينهما مخالطة أو لم تكن باب إذا تنازعا شيئا في يد أحدهما قال الشافعي فهو للذي في يديه مع يمينه إذا لم تقم لواحد منهما بينة أ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الحنين حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل عن أبيه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه خصمان فقال أحدهما وهو امرؤ القيس بن عباس الكندي وخصمه ربيعة قال يا رسول الله إن هذا انتزى على أرضي في الجاهلية فقال هي أرض أزرعها فقال ألك بينة قال لا قال

فيمينه قال إنه ليس يبالي ما حلف عليه قال ليس لك منه إلا ذلك قال فلما ذهب يحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن حلف على ماله ظلما لقي الله وهو عليه غضبان رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغيره عن أبي الوليد ورواه سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي فقال الكندي هي أرضي وفي يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة قال لا قال فلك بينة قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء فقال ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر

أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض أخبرناه أبو عبد الله أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك فذكره رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وغيره وأما حديث الأشعث بن قيس ففي رواية منصور عن أبي وائل عن الأشعث قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه فقال إذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون ب بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية وفي رواية الأعمش عن أبي وائل قال هل لك بينة فقلت لا قال فيمينه قلت إذا يحلف وليس في حديث الأشعث

ليس لك منه إلا ذاك ولا في حديث وائل شاهداك باب إذا تنازعا شيئا في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن أبي يحيى عن إسحاق بن أبي فروة عن عمر بن الحكم عن جابر بن عبد الله أن رجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي في يديه وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه حدثنا محمد بن إسحاق والمؤمل بن الحسن قالا حدثنا الزعفراني أخبرنا الشافعي أخبرنا رجل عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة فذكره بإسناده ومعناه قال الشافعي في القديم وهذه رواية صالحة ليست بالقوية ولا الساقطة ولم أجد أحدا من أهل العلم يخالف في القول بهذا مع أنها قد رويت من غير هذا الوجه وإن لم تكن قوية قال أحمد روينا هذا عن محمد بن سيرين عن أبي حنيفة عن هيثم الصيرفي عن الشعبي عن جابر أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ناقة

وروي ذلك عن شريح من قضائه إذا تنازعا شيئا في أيديهما أخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل البزاز بالطابران حدثنا عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسي حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ حدثنا روح بن عبادة حدثنا سعيد بن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعير ليس لواحد منهما بينة فقضى به رسول الله بينهما نصفين هكذا رواه جماعة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وكذلك رواه سعيد بن بشير عن قتادة ورواه شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أن رجلين اختصما فذكره مرسلا وخالفهم همام بن يحيى في متنه فرواه عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى أ أن رجلين ادعيا بعيرا فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم نصفين وكذلك روي عن الضحاك بن حمزة عن قتادة عن أبي ملحز عن أبي بردة عن أبي موسى وروي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن أبي بردة عن أبي موسى وقيل عنه عن قتادة عن النضر بن بشير بن نهيك عن أبي هريرة وليس بمحفوظ

والأصل في هذا الباب حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير فأقام كل واحد منهما شاهدين فقضى بينهما نصفين أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه حدثنا إبراهيم بن علي حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو عوانة عن سماك فذكره وهذا منقطع ورأيت في كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي قال سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه في هذا الباب فقال يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال البخاري وروى حماد بن سلمة قال قال سماك بن حرب أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث قال أحمد وإرسال شعبة هذا الحديث عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه في رواية غندر عنه كالدلالة على صحة ما قال البخاري رحمه الله والله أعلم وأما حديث خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إستهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها

فيحتمل أن يكون هذا من تتمة القضية الأولى وكأنه صلى الله عليه وسلم جعل ذلك بينهما نصفين بحكم اليد فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه في النصف الذي حصل له فجعل عليهما اليمين فتنازعا في البداية فأخذهما فأمرهما أن يقترعا على اليمين والله أعلم باب إذا تنازعا شيئا ليس في أيديهما وأقام كل واحد منهما بينة قال الشافعي في رواية الحسن بن محمد الزعفراني عنه في القديم أخبرنا ب الثقة من أصحابنا عن ليث بن سعد أخبرنا بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيب يقول اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فجاء كل واحد مهما بشهداء عدول على عدة واحدة فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال اللهم أنت تقضي بينهما أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازة عن أبي الوليد حدثنا السراج حدثنا قتيبة وأخبرنا أبو بكر محمد بن محمد أخبرنا أبو الحسين الفسوي حدثنا أبو علي اللؤلؤي حدثنا أبو داود السجستاني حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث فذكر بإسناده مثله في المراسيل ورواه ابن أبي مريم عن الليث وزاد فقضى للذي خرج له السهم قال الشافعي في الجديد وكان سعيد بن المسيب يقول بالقرعة ويرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم

والكوفيون يروونها عن علي بن أبي طالب قال الشافعي في القديم وقد اختصم قوم إلى مروان فبعثهم إلى ابن الزبير وقصتهم شبيهة بهذه فأقرع ابن الزبير بينهم وهذا الذي أحفظ عمن لقيت من أصحابنا ثم ساق الكلام إلى أن قال وفيها أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم تشبهه منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها وخلف البواقي وبسط الكلام في التقريب والتشبيه قال وأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر وقد كان الناس ملكوا ملكا مشاعا فلما كانت القرعة زال ملك كل واحد منهم عن بعض ما كان يملك وملك شيئا لم يكن بملكه على الكمال قال وأعتق رجل ستة مملوكين له عند الموت فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وبسط الكلام فيه ثم قال وكل ما وصفت لك يشبه خبر ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرعة وقد ذكر الله القرعة في كتابه فذكر قصة مريم وقصة يونس عليهما السلام قال بعض من تكلم معه في هذه المسألة قد روى سماك بن حرب عن تميم بن طرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شيئا بين رجلين نصفين أ أقاما عليه بينة

قال الشافعي تميم رجل مجهول والمجهول لو لم يعارضه أحد عندنا وعنده لا تكون روايته حجة وسعيد بن المسيب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصفنا وسعيد سعيد وقد زعمنا أن الحديثين إذا اختلفا فالحجة في أصح الحديثين ولا أعلم عالما يشكل عليه أن حديثنا أصح وأن سعيدا من أصح الناس مرسلا وهو بالسنن في القرعة أشبه قال أحمد تميم بن طرفة الطائي كوفي يروي عن عدي بن حاتم وجابر بن سمرة وهو من متأخري تابعي أهل الكوفة ومتى يدرك درجة سعيد بن المسيب في التقدم والسن والعلم وإدراك المتقدمين من الصحابة في دار الهجرة والسنة وقد روى محمد بن جابر عن سماك في هذه القصة اختصما في بعير كل واحد منهما أخذ برأسه فالحديث في شيء كان بأيديهما والله أعلم وفي كتاب البخاري عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا عبد الرحمن بن بشر أخبرنا عبد الرزاق فذكره ورواه أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال

إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فيستهما عليها أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب قالا حدثنا عبد الرزاق فقال عن أحمد هكذا وقال في حديث سلمة إذا أكره الإثنان على اليمين وقد روى سماك بن حرب عن حنش قال أتى علي ببغل يباع في السوق فقال رجل هذا بغلي لم أبع ولم أهب ونزع على ما قال خمسة يشهدون وجاء رجل آخر يدعيه ويزعم أنه بغله وجاء بشاهدين فقال علي إن فيه قضاء وصلحا أما الصلح فيباع البغل فيقسم على سبعة أسهم لهذا خمسة ولهذا اثنان فإن أبيتما إلا القضاء بالحق فإنه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه فإن نشاححتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف فأيكما قرع فحلف فقضى بها وأنا ب شاهد وهذا فيما أخبرنا أبو عبد الله أخبرنا أبو الوليد حدثنا عبد الله بن محمد قال قال أبو عبد الله وهو محمد بن نصر حدثنا حامد بن عمر حدثنا أبو عوانة عن مساك قال أحمد

يحتمل أن يكون الحديث المرفوع ورد في مثل هذا وهو أنه أسقط البينتين عند التعارض ثم تنازعا في اليمين فأقرع بينهما والله أعلم وللشافعي قول آخر أنه يقضي بينهما نصفين لأن حجة كل واحد منهما فيها سواء وروينا عن أبي الدرداء أنه قضى بينهما نصفين في فرس واحدة مع رجل وأقام كل واحد منهما بينة أنه أنتج عنده وقد قال الشافعي في مثل هذه المسألة بعد ذكر القولين وهذا مما استخير الله فيه وأنا فيه واقف ثم قال لا يعطى واحد منهما شيء ويوقف حتى يصطلحا والأصل في أمثال ذلك حديث أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان في مواريث قد درس عليها وهلك من يعرفها فقال إنما أنا بشر أقضي فيما لم ينزل علي فيه شيء برأيي فمن قضيت له شيئا من حق أخيه فإنما يقتطع أسطاما من نار قالت فبكيا وقال كل واحد منهما حقي له يا رسول الله قال اذهبا فاقسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منهما صاحبه أخبرناه يحيى بن إبراهيم أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب أخبرنا

محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا أسامة بن زيد فذكره غير أنه لم يقل برأيي وقد قاله عيسى بن يونس وغيره عن أسامة باب الحلف مع البينة أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال قائل وإذا جاء الرجل بشاهدين على رجل بحق فلا يمين عليه مع شاهديه ولو جعلنا عليه اليمين مع شاهديه لم يكن لاختلافنا مع الشاهد معنى وكان خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليه وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن حفص بن غياث عن ابن أبي ليلة عن الحكم عن حنش أن عليا كان يرى الحلف مع البينة قال الشافعي أ وهم يخالفون هذا فلا يستحلفون أحدا مع يمينه وهم يروون عن شريح أنه استحلف مع البينة ولا نعلمهم يروون عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلافهما قال أحمد وهذا إنما أورده على طريق الإلزام ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان

يرى الحلف مع البينة وهذا الذي رواه عن علي أظنه فيما وهم فيه فقد روينا عن سماك بن حرب عن حنش عن علي أنه إنما رآه عند تعارض البينتين والله أعلم باب القسامة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ومن ادعى دما لا دلالة للحاكم على دعواه إلا بدعواه أحلف المدعي عليه كما يحلف فيما سوى الدم دعوى المدعي دلالة صدق دعواه كالدلالة التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى فيها بالقسامة أحلف المدعون خمسين يمينا واستحقوا دية المقتول ولا يستحقون دما وقال في كتاب الدعوى أيمان الدماء مخالفة جميع الأيمان الدم لا يبرأ منه إلا بخمسي يمينا وسواء النفس والجرح في هذا وقد مضت الأخبار في ذلك في كتاب القسامة وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو الحسن المصري حدثنا عبده بن سليمان حدثنا مطرف بن عبد الله حدثنا الزنجي عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البينة على من ادعى واليمين على من أنكر في القسامة باب القافة ودعوى الولد كتب إلي أبو نعيم عبد الملك بن أبي الحسن أن أبا عوانة أخبرهم

حدثنا المزني حدثنا الشافعي حدثنا سفينان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف السرور في وجهه فقال ألم تر إلى محزز المدلجي نظر إلى أسامة وزيد وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول قال المزني قال الشافعي أخبرنا سفيان ب فذكره أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله في الصحيح من حديث سفيان وأخرجاه من حديث ابن جريج وإبراهيم بن سعد والليث بن سعد عن الزهري وأخرجه مسلم من حديث يونس بن يزيد عن الزهري وزاد وكان محرز قائفا قال الشافعي في رواية الزعفراني فرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يسر بالحق ويقبله ولو كان أمر القافة باطلا لقال لا تقل في هذا شيئا فإنك وإن أصبت في بعض فلعلك تخطئ في بعض ولم يطلع الله على الغيب أحدا ولكنه والله أعلم رآه علما أوتيه من أوتيه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعملونه وهو الذي أدركت عليه أهل العلم والحكام ببلدنا لا اختلاف فيه وفي رواية أبي بكر بن المنذر عن الربيع قال قال الشافعي فلو لم يكن في القافة إلا هذا كان ينبغي أن تكون فيه دلالة لمن سمعه لأن الأمر لو كان كما قال بعض الناس لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل في مثل هذا لأنك إن أصبت في شيء لم أأمن عليك أن تخطئ في غيره وفي خطئك قذف لمسلمة أو نفي نسب وما أقره إلا أنه رضيه ورآه علما لأنه لا يقر إلا حقا ولا يسر إلا بالحق

قال وأخبرني عدد من أهل العلم من أهل المدينة ومكة أنهم أدركوا الحكام يقضون يقول القافة وأخبرهم من كان قبلهم أنهم أدركوا مثل ما أدركوا ولم يرو بين أحد يرضونه عندهم تنازعا في القول بالقافة قال الشافعي في القديم أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رجلين ادعيا ولد امرأة فدعا عمر قافيا فنظر إليه فقال القائف لقد اشتركا فيه فضربه عمر بالدرة وقال ما يدريك ثم دعا المرأة فقال أخبري خبرك فقالت كان هذا لأحد الرجلين يأتيها وهي في إبل لأهلها ولا يفارقها حتى يظن وتظن أن قد استمر بها حمل ثم انصرف عنها فهرقت عليه الدماء ثم تخلف هذا تعني الآخر ولا أدري من أيهما هو فكبر القائف فقال عمر للغلام وال أيهما شئت أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره أ بإسناده ومعناه وزاد في أوله أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر القافة فقالوا قد اشتركا فيه فقال له عمر وال أيهما شئت وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر مثل معناه

وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري عن عروة عن عمر بن الخطاب بمثل معناه وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن علية عن حميد عن أنس أنه شك في ابن له فدعا له القافة قال أحمد حديث هشام قد رواه أبو أسامة وعبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن عن حاطب عن أبيه عن عمر موصولا وفي حديث ابن أبي الزناد قال عبد الرحمن فكأني أنظر إليه متبع لأحدهما يذهب وروينا عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان يقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها حمل عند المشتري فتخاصموا إلى عمر فدعا عمر القافة فنظروا إليه فألحقوه به وروينا عن يحيى بن أيوب وغيره عن حميد عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك أنه مرض فشك في حمل جارية له فقال إن مت فادعوا لولدها القافة فصح وروينا عن محمد بن سيرين أن أبا موسى قضى بالقافة ويذكر عن ابن عباس ما دل على أنه أخذ بقول القافة

وأما ما روى البصريون عن ابن المسيب عن عمر وعن الحسن عن عمر فهو فيما أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أخبرنا علي بن محمد المصري حدثنا مالك بن يحيى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن سيعد بن المسيب أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت ولدا فارتفعا إلى عمر بن الخطاب فدعا لهما ثلاثة من القافة فدعوا بتراب فوطئ فيه الرجلان والغلام ثم قال لأحدهم انظر فنظر فاستقبل فاستعرض واستدبر فقال أسر أم أعلن فقال ب أسر فقال لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو فأجلسه ثم قال للآخر انظر فنظر ثم ساق الحديث في الثاني والثالث مثل ما ساق في الأول ثم قال فقال عمر إنا نقوف الآثار ثلاثا يقولها وكان عمر قائفا فجعله لهما يرثانه ويرثهما فقال سعيد أتدري من عصبته قلت لا قال الباقي منهما وأخبرنا ابن بشران أخبرنا علي بن محمد المصري حدثنا مالك بن يحيى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا مالك بن فضالة عن الحسن عن عمر في رجلين وطئا جارية في طهر واحد فجاءت بغلام فارتفعا إلى عمر فدعا لهما ثلاثة من القافة فأجمعوا على أنه أخذ الشبه منهما جميعا

وكان عمر قائفا فقال له قد كانت الكلبة ينزو علينا الكلب الأسود والأصفر والأغبر فتؤدي إلى كل كلب شبهه ولم أكن أرى هذا في الناس حتى رأيت هذا فجعله عمر لها يرثانه ويرثهما وهو للباقي منهما قال الشافعي لبعض من كان يناظره قلنا فقد رويت عن عمر أنه دعا القافة فزعمت أنك لا تدعو القافة فخالفته قال أحمد وفيما روينا دلالة على أنه إنما ألحقه بهما لأنه أخذ الشبه منهما ولم تدر القافة لأيهما هو ألا تراه قال إنا نقوف الآثار وقال الراوي وكان عمر قايفا فدل على أنه لو كان أخذ الشبه من أحدهما دون الآخر لألحقه به دون الآخر كما فعل في قصة عبد الرحمن بن عوف وهذا يخالف مذهبهم كما قال الشافعي وأما إلحاقه الولد بهما فهو يخالف ما روينا عنه من أمره الغلام بأن يوالي أحدهما عند الاشتباه على القافة وقد أجاب عنه الشافعي بأن قال إسناد حديث هشام متصل والمتصل أثبت عندنا وعندكم من المنقطع وإنما هذه حديث منقطع قال الشافعي وسليمان بن يسار وعروة أحسن مرسلا عن عمر ممن رويت عنه يريد رواية مبارك بن فضالة عن الحسن فإن مراسيل الحسن غير قوية ومبارك بن فضالة ليس بحجة عند أهل العلم بالحديث وروي عن عوف عن أبي المهلب عن عمر وهو أيضا منقطع ولا يشك

حديثي أ في أن مرسل سليمان بن يسار وعروة أولى من مرسل أبي المهلب والحسن وأما رواية قتادة عن ابن المسيب فهي منقطعة وقد عارضها رواية الحجازيين عن عروة وسليمان بن يسار ورواية أسلم المنقري عن عبد الله بن عبيد بن عمير في قصة عبد الرحمن بن عوف فهذا أثبت والحجازيون أعرف بأحكام عمر ومع روايتهم رواية هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال أتى رجلان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يختصمان في غلام من ولاد الجاهلية يقول هذا هو ابني ويقول هذا هو ابني فدعا عمر قافيا من بني المصطلق فسأل عن الغلام فنظر إليه المصطلقي ونظر ثم قال لعمر قد اشتركا فيه جميعا فقام عمر إليه بالدرة فضربه بها حتى اضطجع ثم قال والله لقد ذهب بك النظر إلى غير مذهب ثم دعا أم الغلام فسألها فقالت إن هذا لأحد الرجلين وقع بي على نحو ما كان يفعل فحملت فيما أرى فأصابتني هراقة من دم حتى وقع في نفسي أن لا شيء في بطني ثم أن هذا الآخر وقع بي فوالله ما أدري من أيهما هو فقال عمر للغلام اتبع أيهما شئت فقام الغلام فاتبع أحدهما قال عبد الرحمن فكأني أنظر غليه متبع لأحدهما فذهب به وقال عمر قاتل الله أخا بني المصطلق أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه حدثنا عبد الله بن إبراهيم الأكفاني حدثنا بحر بن نبصر حدثنا ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام فذكره

ورواه أيضا أبو أسامة عن هشام موصولا وفيه أن عبد الرحمن بن حاطب شهد هذه القصة وليس في روايته ما لا يقول به وقول المصطلقي قد اشتركا فيه يريد أنه أخذ الشبه منهما فلم يدر من أيهما هو فأمره عند الاشتباه بأن يوالي أحدهما وهذا قولنا لا نخالف منه شيء بحمد الله ونعمته ورواية البصريين إن كانت محفوظة حجتنا في القول بالقافة والحكم بالشبه ويحتمل إن كان يرى إتباع الشبه هو إن كان من اثنين ثم علم أنه لا يجوز أن يكون الولد الواحد مخلوقا من ماء رجلين فأمر باتباع أحدهما عند الاشتباه وحكم بقول القافة إذا لم يكن ب هناك اشتباه وفي هذا جمع بين الأخبار الواردة فيه عن عمر وحمل المنقطع على المتصل على وجه يصح وبالله التوفيق وأما الذي روي فيه عن علي أنه جعل الولد بينهما وهو للباقي منهما فإنما رواه سماك عن مجهول لم يسمه على علي وقابوس وهو غير محتج به عن أبي ظبيان عن علي وقد روي عن علي في حكم آخر مرفوعا أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن سفيان عن الأجلح عن الشعبي عن علي أنه قال اختصم إليه ناس ثلاثة يدعون ولدا فسألهم أن يسلم بعضهم لبعض قالوا فقال أنتم شركاء متشاكسون ثم أقرع بينهم فجعله لواحد منهم خرج سهمه وقضى عليه بثلثي الدية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أو أحسنت قال أحمد ورواه يحيى القطان عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال

كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء ه رجل من اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال لاثنين منهما طيبا بالولد لهذا فغلبا ثم قال لاثنين طيبا بالولد لهذا فغلبا ثم قال لاثنين طيبا بالولد لهذا فغلبا فقال أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلث الدية فأقرع بينهم فجعله لمن قرعه فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو قال نواجذه أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا يحيى فذكره وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت الشعبي يحدث عن أبي الخليل أو ابن الخليل أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر فلم يدر لمن الولد فاختصموا إلي علي فأمرهم أن يقترعوا فأمر الذي أصابته القرعة أن يعطي الآخرين ثلثي الدية قال الشافعي وليسوا يقولون بهذا وهم يثبتون هذا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفونه ولو ثبت عندنا عن النبي صلى أ الله عليه وسلم قلنا به قال أحمد هذا حديث قد اختلف في إسناده وفي رفعه وقد ذكرناه بالشرح في كتاب السنن قال الشافعي ونحن نقول تدعا له القافة فإن ألحقوه بأحدهما فهو منه وإن ألحقوه بكلهم أو لم يلحقوه بأحدهم فلا يكون له ويوقف حتى يبلغ فينتسب إلى أيهم شاء وقد ذكر الشافعي هذه الرواية عن علي في القديم ثم قال

ولو عرفنا أخذنا بها وكانت الحجة فيها وإنما احتججنا بروايتهم عليهم أنه يثبتون مثلها ثم يدعونها وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه حدثنا عبد الله بن محمد قال قال أبو عبد الله وهو محمد بن نصر قال أبو ثور قد كان أبو عبد الله يعني الشافعي قال إذا لم تكن قافة وعدم الذي من قبله البيان أقرع بينهم أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثني يونس بن يزيد قال قال محمد بن مسلم بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الإستبضاع ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان تسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة ولا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن رايات على أبوابهن تكن علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت ووضت حملها جمعوا لها ودعوا لها القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي ب يرون

فالتاطه ودعى ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم أخرجه البخاري في الصحيح عن أحمد بن صالح ومن ادعى نسخ القافة بهذا الحديث فقد أحال وذلك لأن النسخ ما كان ثابتا في شرعنا ثم ورد عليه النسخ وليس في هذا الحديث شيء من ذلك وإنما فيه إبطال النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث أنكحة الجاهلية دون واحد ووصفت عائشة ذلك الواحد وفيه دلالة على أن النكاح لا يجوز بغير ولي فأما إلحاق الولد بقول القافة فهو مثل ما ورد في هذا الحديث باطل لأن وطئها بعدما حكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان أنكحتهم زنا ولا سبيل إلى إلحاق الولد بالزاني وإن كان معروفا وإنما يلحق الولد بأحدهم يقول القافة عند الاشتباه في الموضع الذي يلحقونه بهم وفي الزنا لا يلحقونه بجميع من زنى بها فلا يلحقه بأحدهم بقول القافة والله أعلم والذي روى سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام فإنما ذلك فيما سلف من أنكحتهم التي كانوا يعتقدون جوازها فأما الآن فلو فعل مثل ذلك مسلم لم يلحق به ولدها فليس فيه لمن استشهد به حجة وتمام الحديث حجة عليه كما سبق ذكرنا له أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال زعم بعض أهل التفسير أن قول الله جل ثناؤه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما جعل لرجل من أبوين في الإسلام واستدل بسياق الآية قول الله جل وعز ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله

قال أحمد وروى معمر عن الزهري في هذه الآية قال بلغنا أن ذلك كان في شأن زيد بن حارثة ضرب له مثلا يقول ليس ابن رجل آخر مثل ابنك وهذا فيما ذكره يوسف بن يعقوب عن محمد بن عبيد عن محمد بن ثور عن معمر ومعناه قريب مما حكاه الشافعي عن بعض أهل التفسير وأخبرنا بما حكاه الشافعي رضي الله عنه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو محمد الكعبي حدثنا إسماعيل بن قتيبة حدثنا يزيد بن صالح حدثني بكير بن معروف عن مقاتل أ بن حيان فذكر قصة تبني زيد بن حارثة وما أنزل الله في النهي عنه قال وقال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه يقول ما جعل الله لرجل من أبوين وكذلك لا يكون لزيد أبوان حارثة ومحمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه قال أخبرني أحمد بن محمد بن مهدي حدثنا محمد يعني ابن المنذر أخبرنا الربيع بن سليمان حدثنا الشافعي وذكر القافة فقال حمل رجل صبيا معه حتى وقف على منزل القائف ليريه إياه مع جماعة من الصبيان فخرجت إليهم صبية له صغيرة فقالت من تطلبون قلنا فلانا قالت لنا ابنته لعلكم تريدون أن تلحقوا الصبي ذاك ابنك تعني الغلام الذي كانوا قصدوا القائف به فلما انصرفت جاء أبوها فقال ما حاجتكم فقلنا أردنا أن نلحق بهذا ولده

من هؤلاء فقال أي شيء قالت لكم ابنتي قالوا ننشدك الله أن تحملنا على ما قالت ابنتك قال تعالوا فذهب بهم إلى دار فيها غنم كثير لها جدايا ففرق جديانهم جعل أولاد هذه عند غيرها ودعا ابنته الصغيرة فقال يا بنية انظري هؤلاء الغنم قالت والله يا أبت ما واحد منهم عندها جداها قال فردي كل واحدة إلى موضعها فجعلت تأخذ كل جدي فترده إلى أمه ووافقها فيما قالت من الصبي قال الشافعي في رواية المزني وإذا أسلم أحد أبويه وهو صغير أو معتوه كان مسلما ثم ساق الكلام في الحجة فيه إلى أن قال وكان الإسلام أولى به لأن الله تعالى أعلى الإسلام على الأديان أولى أن يكون له الحكم وقد روي عن عمر بن الخطاب معنى ذلك وهذا فيما أرسله الحسن عن عمر ورويناه عن شريح والحسن والشعبي باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله إذا اختلف الرجل والمرأة في متاع البيت الذي هما فيه ساكنان فالظاهر أنه في أيديهما فيحلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه فإن حلفا جميعا فالمتاع بينهما

نصفان لأن الرجل قد يملك متاع النساء بالشرى والميراث وغير ذلك والمرأة ب قد تملك متاع الرجال بالشرى والميراث وغير ذلك وقد استحل علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ببدن من حديد وهذا من متاع الرجال وقد كانت فاطمة من تلك الحال مالكة للبدن دون علي بن أبي طالب وقد رأيت امرأة كان بيني وبينها صهر عندها سيف استقامته في ميراث أبيها بمال عظيم ودرع ومصحف فكان لها دون أخويها ورأيت من ورث أمه وأخته فاستحيا من بيع متاعهما وصار مالكا لمتاع النساء وإذا كان هذا موجود فلا يجوز فيه غير ما وصفت وأطال الكلام في هذا وحكى في رواية أبي عبد الله بالإجازة عن بعض العراقيين أنه كان يحدث عن حماد عن إبراهيم أنه قال ما كان للرجل من المتاع فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان للرجال والنساء فهو للباقي منهما وذلك إذا توفي أحدهما وإن طلقها فالباقي للزوج قال أحمد وروي عن الشعبي عن علي ما كان للرجل فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة وهو عنه منقطع باب أخذ الرجل حقه ممن منعه إياه أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة

أنها حدثته أن هند أم معاوية جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطني وولدي إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم فهو علي في ذلك من شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي إذ كانت هند زوجة لأبي سفيان وكانت القيم على ولدها لصغرهم بأمر زوجها فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف فمثلها الرجل يكون له على الرجل الحق بأي وجه ما كان فيمنعه إياه فله أن يأخذ من ماله حيث وجده سرا وعلانية ثم ساق الكلام في التفريع وفي الحجة فيه مع من كلمة في هذه المسألة إلى ان قال فإنه يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك أ قال الشافعي

قلنا ليس بثابت عند أهل الحديث منكم ولو كان ثابتا لم تكن فيه حجة علينا ثم ساق الكلام في بيان ذلك إلى أن قال إذا دلت السنة وإجماع كثير من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرا من الذي هو عليه فقد دل أن ذلك ليس بخيانة الخيانة أخذ ما لا يحل أخذه قال فلو خانني درهما فقلت لقد استحل خيانتي لم يكن لي أن آخذ منه عشرة دارهم مكافأة بخيانته لي وكان لي أن آخذ درهما فلا أكون بهذا خائنا ظالما كما كنت خائنا ظالما بأخذ تسعة مع دراهمي لأنه لم يخنها وبسط الكلام فيه وهذا الحديث إنما رواه شريك وقيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا حمزة بن العباس العقبي وأخبرنا أبو علي بن شاذان أخبرنا حمزة بن محمد بن العباس حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا طلق بن غنام أخبرنا شريك وقيس فذكراه زاد أبو عبد الله في روايته قال أبو الفضل قلت لطلق بن غنام أكتب شريكا وأدع قيسا قال أنت أعلم قال أحمد قيس بن الربيع ضعيف وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بما تفرد به شريك لكثرة أوهامه

ورواه يوسف بن ماهك عن رجل عن أبيه وهو مجهول وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ومحمد بن موسى قالا حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا محمد بن إسحاق أخبرنا عمرو بن الربيع بن طارق حدثنا يحيى بن أيوب عن إسحاق بن أسيد عن أبي حفص الدمشقي عنه مكحول أن رجلا قال لأبي أمامة الباهلي الرجل أستودعه الوديعة أو يكون لي عليه فيجحدني ثمن يستودعني أن يكون له عندي الشيء أفأجحده قال لا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك قال وأخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن زياد بن أبي الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك وهذا منقطع وأبو حفص الدمشقي هذا مجهول ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا قال الدارقطني فيما أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي عنه في موضع آخر

كتاب العتق ب أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان عن شعبة الكوفي قال كنت مع أبي بردة بن أبي موسى على ظهر بيت فدعا بنيه فقال يا بني إني سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار قال أحمد وروى قتادة عن أبي المليح أن رجلا من قومه أعتق ثلث غلامه فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو حر كله ليس لله شريك وفي رواية همام عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن رجلا أعتق شقيصا له من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك

وروي فيه عن عمر بن الخطاب وحديث علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتق الرجل من عبده ما شاء إن شاء ثلثا وإن شاء ربعا لا يصح إنما رواه محمد بن فضاء عن أبيه عن علقمة وهو ضعيف عند أهل العلم بالحديث وحديث إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده فيمن أعتق نصف عبده فجاء العبد فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعتق في عتقك ويرق في رقك تفرد به عمر بن حوشب عن إسماعيل وهو منقطع عمرو بن سعيد بن العاص ليست له صحبة باب عتق الشريك وما في الاستسعاء أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك

وهذا حديث قد رواه جماعة من الثقات عن نافع ثم في رواية بعضهم ما دل على أنه إذا كان موسرا عتق كله يوم تكلم بالعتق وفي رواية بعضهم فيدفع ثمنه إلى شركائه وأعتق في مال الذي أعتقه وفي رواية بعضهم قال فيعطي شركاؤه حصصهم ويخلي سبيل المعتق وقال بعضهم فعليه أن يكمل عتقه بقيمة عدل وكأنهم لم يراعوا هذا وإنما أ راعوا حصول العتق في الجملة ووجوب الضمان إذا كان موسرا والله أعلم وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبيه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأغلى القيمة أو قيمة عدل ليست بوكس ولا شطط ثم يغرم لهذا حصته وقال في موضع آخر بأغلى القيمة ويعتق وربما قال قيمته لا وكس فيها ولا شطط أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني قيس بن

سعد أنه سمع مكحولا يقول سمعت ابن المسيب يقول أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها ولم يكن لها مال غيره فأتي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأقرع بينهم فأعتق ثلثهم قال الشافعي وكان ذلك في مرض المعتق الذي مات فيه وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك وليس مال غيرهم أو قال أعتق عند موته ستة مماليك وليس له شيء غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الوهاب الثقفي أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله وبهذا كله نأخذ وكل واحد من هذه الأحاديث ثابت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مذهب نفسه ثم مذهب غيره في استسعاء العبد في باقيه ثم قال وسمعت من يحتج بأن روي عن رجل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العبد بين اثنين يعتقه أحدهما وهو معسر يسعى أخبرناه أبو عبد الحافظ حدثنا ب إبراهيم بن عبد الله السعدي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس

عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شقص في مملوك فأعتقه فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه قال الشافعي في الإسناد الذي تقدم قلت له أرأيت حديثك عن ابن أبي عروبة لو كان متفردا بهذا الإسناد فيه الاستسعاء وقد خالفه شعبة وهشام فقال بعض من حضره حديث شعبة وهشام هكذا ليس فيه استسعاء وهما أحفظ من ابن أبي عروبة قال أحمد حديث شعبة عن قتادة قد أخرجه مسلم في الصحيح ليس فيه ذكر الاستسعاء وحديث هشام الدستوائي عن قتادة ليس فيه ذكر الاستسعاء قال أبو الحسن الدارقطني فيما أخبرنا أبو بكر بن الحارث عنه شعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة ولم يذكرا فيه الاستسعاء قال الشافعي في الإسناد الذي تقدم ولقد سمعت بعض أهل النظر والتدبر منهم والعلم بالحديث يقول لو كان حديث سعيد بن أبي عروبة في الاستسعاء متفردا لا يخالفه غيره ما كان ثابتا قال الشافعي في القديم وقد أنكر الناس حفظ سعيد قال أحمد

وهذا كما قال فقد اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره حتى أنكروا حفظه إلا أن حديث الاستسعاء قد رواه جرير بن حازم عن قتادة ولذلك أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح واستشهد البخاري برواية الحجاج بن الحجاج وأبان بن يزيد العطار وموسى بن خلف العمي عن قتادة بذكر الاستسعاء فيه وإنما يضعف أمر الاستسعاء في هذا الحديث رواية همام بن يحيى عن قتادة فإنه فصله من الحديث وجعله من قول قتادة ولعل الذي أخبر الشافعي بضعفه وقف على رواية همام أو عرف علة أخرى لم نقف عليها فالله أعلم فأما حديث همام فأخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا علي بن الحسن الدارابجردي حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رجلا أ أعتق شقصا له في مملوك فغرمه النبي صلى الله عليه وسلم بقية ثمنه قال همام وكان قتادة يقول إن لم يكن له مال استسعى وهذا حديث رواه أبو بكر بن المنذر صاحب الخلافيات عن علي بن الحسن واعتمد عليه وكذلك رواه محمد بن عبد الله بن زيد المقري عن أبيه وقد قال موسى سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره لأنه كتبها إملاء أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو علي الحافظ أخبرنا أحمد بن

محمد بن حريث حدثنا أبو موسى فذكره وفيما حكى علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان قال شعبة أعلم الناس بحيث قتادة ما سمع منه وما لم يسمع وهشام أحفظ وسعيد أكثر أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أحمد بن كامل يقول سمعت أبا قلابة يقول سمعت علي بن المديني فذكره عن يحيى بن سعيد قال أحمد فقد اجتمع ها هنا شعبة مع فضل حفظه وعلمه بما سمع من قتادة وما لم يمسع وهشام يتبع فضل حفظه وهمام مع صحة كتابه وزيادة معرفته بما ليس من الحديث على خلاف ابن أبي عروبة ومن تابعه في إدراج السعاية في الحديث وفي هذا ما يضعف ثبوت الاستسعاء بأحاديث أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وقيل لمن حضر من أهل الحديث لو اختلف نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحده وهذا الإسناد أيهما كان أثبت قال نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت وعلينا أن نصير إلى الأثبت من الحديثين قال نعم قلت فمع نافع حديث عمران بن الحصين بإبطال الاستسعاء قال فقام بعضهم يناظرني في قولنا وقولك

فقلت أو للمناظرة موضع مع ثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرح الاستسعاء في حديث نافع وعمران قال إنا نقول أن أيوب قال وربما قال نافع فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقله قال وأكبر ظني أنه شيء كان يقوله نافع برأيه قال الشافعي فقلت له لا أحسب عالما بالحديث ورواته يشك في أن مالكا أحفظ لحديث نافع من أيوب لأنه كان ألزم له من ب أيوب ولمالك فضل حفظه لحديث أصحابه خاصة ولو استويا في الحفظ فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه لم يكن في هذا موضع لأن يغلط به الذي لم يشك إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه أو يأتي بشيء في الحديث يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ منه وهم عدد وهو متفرد وقد وافق مالكا في زيادة وإلا فقد عتق منه ما عتق يعني غيره من أصحاب نافع قال الشافعي وزاد فيه بعضهم ورق منه ما رق قال أحمد روينا عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر وقال أيوب السختياني كانت لمالك حلقة في حياة نافع وقال علي بن المديني

كان عبد الرحمن بن مهدي لا يقدم على مالك أحدا وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر الأشناني قالا أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول قلت ليحيى بن معين مالك أحب إليك في نافع أو عبيد الله بن عمر قال مالك قلت فأيوب السختياني قال مالك قال أحمد وروينا عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل أنهما قالا كان مالك من أثبت الناس في حديثه وقال أحمد وقد تابع مالك على روايته عن نافع أثبت آل عمر في زمانه وأحفظهم عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أخبرناه أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر القطان حدثنا محمد بن يزيد السلمي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال عتق منه ما أعتق وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر بن عبد الله أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع فذكره بمثله رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير

وأخرجه البخاري من حديث أبي أسامة عن عبيد الله وأخرجه مسلم من حديث جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه وإلا فقد عتق منه ما عتق وأما قوله وإلا عتق منه أ ما عتق ورق ما بقي فهو فيما رواه يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية ويحيى بن سعيد عن نافع أخبرناه أبو بكر بن الحارث أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا إسماعيل بن مرزوق الكعبي حدثنا يحيى بن أيوب فذكره أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وروي يعني من احتج في الاستسعاء عن رجل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن رجل من بني عذرة فقيل له أو ثابت حديث أبي قلابة لو لم يخالف فيه الذي رواه عن خالد فقال من حضره هو مرسل ولو كان موصولا كان عن رجل لم يسم لا يعرف لم يثبت حديثه وذكره في القديم أتم من ذلك فقال قلت فعن من رويت الإستسعاء قال رواه هشيم عن خالد عن أبي قلابة أن رجلا من بني عذرة أعتق عبدا له يعني في مرضه فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم ثلثه واستسعاه في ثلثي قيمته

قال الشافعي فقلت له قد أخبرني عبد الوهاب عن خالد عن أبي قلابة في الرجل من بين عذرة هذا الخبر وقال أعتق ثلثه ليس فيه استسعاء وذكره ابن علية والثوري عن خالد عن أبي قلابة ليس فيه استسعاء وثلاثة أحق بالحفظ من واحد وابن علية والثوري أحفظ من هشيم ونرى هشيما غلط فيه ثم ضعفه بانقطاعه كما قال في الجديد قال الشافعي في الجديد في روايتنا فعارضنا منهم معارض بحديث آخر في الإستسعاء فقطعه عليه بعض أصحابه وقال لا يذكر مثل هذا الحديث أحد يعرف الحديث لضعفه قال أحمد ولعله عورض برواية الحجاج بن أرطأة عن العلاء بن بدر عن أبي يحيى الأعرج قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد أعتقه مولاه عند موته وليس له مال غيره وعليه دين فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعى في الدين هذا منقطع وراويه الحجاج بن أرطأة وهو غير محتج به وقد رواه الحجاج عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإستسعاء قال عبد الرحمن بن مهدي وهذا من أعظم الفرية كيف يكون هذا على ما رواه الحجاج وقد رواه عبيد

الله بن عمر ومالك ب بن أنس وغيرهما عن نافع عن ابن عمر يعني على ما سبق ذكرنا له وأطال الكلام في إنكاره على الحجاج وقد روى الحجاج عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب قال كان ثلاثون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يعني بالاستسعاء وهذا أيضا منكر وقد روينا عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث عمران بن حصين وفيه دلالة على بطلان الإستسعاء قال الشافعي في القديم فقال لي هل رويتم عن أحد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيئا فقلت له نعم بمثل قولنا قال فقد روينا أيضا بمثل قولنا قلنا روايتين أما أحدهما من الصحة فبخلاف قولكم خلافا بعيدا قال وما هي قلت زعمتم بأحسن إسناد عندكم أن عبدا كان لعبد الرحمن بن يزيد وهو صغير فيه حق فاستشار شركاؤه عمر في العتق فقال اعتقوا فإذا بلغ عبد الرحمن فإن رغب في مثل ما رغبتم وإلا كان علي حقه وهذا خلاف قولكم ورويتم عن علي أنه قال يعتق الرجل من عبده ما شاء وهذا أيضا خلاف قولكم قال فقد روينا عن ابن مسعود الاستسعاء قلنا ليس بصحيح عنه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الإستسعاء وليس في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة

قال أحمد أما الأثر الأول فقد رواه الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد وهذا إسناد صحيح كما قال الشافعي إلا أنه قد روى فيه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه ورأيت في رواية بعضهم وإلا ضمنتكم وأما الذي حكاه عن علي فإنما رواه الحكم عن علي أنه قال إذا كان لرجل عبد فأعتق نصفه لم يعتق منه إلا ما عتق وهذا منقطع الحكم لم يدرك عليا وما الذي رواه الشافعي عن من دون النبي صلى الله عليه وسلم في إبطال الإستسعاء فهو مذكور في الباب الذي يليه وأما الذي رواه عن ابن مسعود في الإستسعاء فقد حكى ابن المنذر عن ابن مسعود فيمن أعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره أنه يعتق ثلثه ويرق ثلثاه وهذا يخالف ما رووا عنه وروينا عن ابن التلب عن أبيه أن رجلا أعتق نصيبا أ له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم وروينا عن أبي ملجز أن عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له وهذا منقطع فإن صح فيكون الخبر واردا في الموسر وحديث ابن التلب في المعسر وهو من حديث ابن عمر مجموع وروينا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان

أن رجلا سأل ابن عمر عن العبد يعتق نصفه قال أحكامه أحكام العبد حتى يعتق كله قال أحمد وقد حمل بعض أهل العلم السعاية المذكورة في هذه الأخبار على إستسعاء العبد عند إعسار الشريك باختيار العبد دون الإجبار ألا تراه قال غير مشقوق عليه وفي إجباره على السعي في قيمته وهو لا يريده مشقة عظيمة والله أعلم وقد روي في بعض طرق حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان للرجل شرك في غلام ثم أعتق نصيبه وهو حي أقيم عليه قيمة عدل في ماله ثم أعتق وفي قوله وهو حي إن كان محفوظا دلالة على أنه لا تقوم عليه بعد الموت والله أعلم باب عتق العبيد لا يخرجون من الثلث استدل الشافعي رحمه الله في إثبات القرعة بقصة يونس ومريم عليهما السلام وبإقراع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك ليس له مال غيرهم أو قال أعتق عند موته ستة مماليك له وليس له شيء غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه

قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الوهاب وعبد الوهاب كان يشك فيه فرواه عنه محمد بن المثنى على اللفظ الأول وإسحاق الحنظلي على معنى اللفظ الثاني وقد رواه الشافعي رحمه الله في القديم عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن أيوب عن أبي قلابة ب عن أبي المهلب عن عمران أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وهذا فيما أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا إسماعيل فذكروه بإسناده ومعناه رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر وغيره عن إسماعيل وبمعناه أخرجه من حديث حماد بن زيد عن أيوب قال الشافعي وأخبرني من سمع هشيما يذكر عن منصور عن الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثناه كامل بن أحمد المستملي أخبرنا أبو سهل الإسفرائيني حدثنا داود بن الحسين البيهقي حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يترك مالا غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال

لقد هممت أن لا أصلي عليه ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع فأعتق اثنين وأرق أربعة ورواه حماد بن سلمة عن قتادة وحميد وسماك بن حرب عن الحسن عن عمران وقال في الحديث وليس له مال غيرهم فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن فأعتق اثنين ورد أربعة في الرق أخبرناه علي بن أحمد بن عبادن أخبرنا أحمد بن عبيد حدثني محمد بن إسحاق الصفار ويحيى بن محمد الحنائي قالا حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا حماد بن سلمة فذكره وعن حماد عن عطاء عن سعيد بن المسيب وأيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين قال أحمد وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب كما أخبرنا أبو علي الروذباري أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وأيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وأخبرنا علي بن محمد المقري أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد حدثنا أ ويحيى بن

عتيق وهشام فذكراه وزادا في آخره عن ابن سيرين ولو لم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان رأيي أخرجه مسلم في الصحيح من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين وأما حديث ابن سيرين فهو مرسل يؤكده رواية عمران بن حصين وقد رواه الشافعي كما مضى بإسناده ورواه في كتاب القرعة بإسناد آخر وهو فيما أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن ابن المسيب أن امرأة أعتقت ستة مملوكين لها عند الموت ليس لها مال غيرهم فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق اثنين وأرق أربعة وذكر الشافعي في القديم رواية أبي زيد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن خالد عن أبي قلابة عن أبي زيد أن رجلا من الأنصار فذكره قال وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين وروي في ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم عن الربيع عن الشافعي أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز قضى في رجل أوصى بعتق رقيقه وفيهم الكبير والصغير فاستشار عمر رجالا منهم خارجة بن زيد بن ثابت فأقرع بينهم

فقال أبو الزناد وحدثني رجل عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بينهم قال الشافعي وأخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن أبي الزناد أن رجلا أعتق ثلث رقيقه فأقرع بينهم أبان بن عثمان قال وأخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا في زمان أبان بن عثمان أعتق رقيقا له جميعا لم يكن له مال غيرهم فأمر أبان بن عثمان بذلك الرقيق فقسموا أثلاثا ثم أسهم على أيهم خرج سهم الميت فيعتقوا فخرج السهم على أحد الأثلاث فعتقوا قال الشافعي قال مالك وذلك أحسن ما سمعت قال الشافعي وبهذا كله نأخذ باب من يعتق بالمال ب أما عتق الولد على والده والوالد على ولده فإن الشافعي رحمه الله كان يقول به وعلل فقال ولا يثبت له ملك على شيء خلق منه كما إذا ملك نفسه عتق ويدل عليه من طريق الأخبار ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا موسى بن إسحاق حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا جرير عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن أبي شيبة ويحتمل أن يكون المراد بقوله فيعتقه أي بما فعل من اشترائه وذلك لذهاب أكثر أهل العلم إلى عتقه بالملك من غير إعتاق جديد وقد روينا عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال قال عمر بن الخطاب من ملك ذا رحم محرم فهو حر وقال مرة أو ذا محرم شك الضحاك هكذا رواه أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن أبي عوانة عن الحكم وقال أبو الوليد الطيالسي قرأت في كتاب أبي عوانة بهذا الإسناد عن عمر قال لا يسترق ذو رحم ويشبه أن يكون المراد به الوالدين والمولودين فرواية إبراهيم النخعي وكان يقول لا يعتق إلا الولد والوالد وقد روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما

حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أخبرنا أبو عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر هكذا رواه جماعة عن حماد بن سلمة وقال بعضهم في لفظه من ملك ذا محرم وقال بعضهم ذا رحم ورواه موسى بن إسماعيل عن حماد وقال عن سمرة فيما يحسب حماد فكأنه كان يشك في ذكر سمرة في إسناده وقد خالفه سعيد بن أبي عروبة فرواه عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر وعن قتادة عن الحسن قال من ملك ذا رحم فهو حر والحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة ثم يشك فيه ثم يخالفه فيه من هو أحفظ منه وجب التوقف فيه وقد أشار البخاري إلى تضعيف هذا الحديث وقال علي بن المديني

هذا عندي منكر وأما الذي رواه أبو عمير بن النحاس عن ضمرة بن ربيعة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم أ محرم فهو عتيق فهذا وهم فاحش والمحفوظ بهذا الإسناد حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته وضمرة بن ربيعة لم يحتج به صاحبا الصحيح وأما حديث العرزمي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال جاء رجل يقال له صالح بأخيه فقال يا رسول الله إني أريد أن أعتق أخي هذا فقال إن الله أعتقه حين ملكته فهذا مما لا يحل الاحتجاج به والإجماع على ترك الاعتماد على رواية الكلبي والعرزمي وروي عن حفص بن أبي داود عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس وحفص ضعيف عند أهل العلم بالحديث وأصح شيء فيه حديث شعبة عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن المستورد أن رجلا أتى ابن مسعود فقال إن عمي زوجني جارية له وإنه يريد أن يسترق ولدي فقال عبد الله

ليس ذاك له وفي رواية كذب ليس له ذلك باب الولاء أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن أعتق أخرجاه في الصحيح من حديث مالك وذكر الشافعي حديث مالك عن هشام بن عروة بطوله وذلك في كتاب المكاتب منقول وكذلك حديث عمرة أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك وابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن عيينة أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا محمد بن الحسن عن

يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب كذا رواه الشافي عن محمد بن الحسن الفقيه عن أبي يوسف القاضي وكأنه رواه محمد بن الحسن الشافعي من حفظه فنزل عن ذكر عبيد الله بن عمر في إسناده وقد رواه محمد بن الحسن في كتاب الولاء عن أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الذي رواه الشافعي عنه وهذا اللفظ ب بهذا الإسناد غير محفوظ ورواية الجماعة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بيع الولاء وعن هبته هكذا رواه عبد الله بن عمر في رواية عبد الوهاب الثقفي وغيره ومالك والثوري وشعبة والضحاك بن عثمان وسفيان بن عيينة وسليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر وغيرهم ورواه أبو عمير بن النحاس عن ضمرة عن الثوري على اللفظ الأول الذي رواه أبو يوسف وقد احتج أصحاب الثوري على خلافه وروي عن يحيى بن سليم عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر وهو واهم على عبيد الله في الإسناد والمتن جميعا وروي من أوجه أخر ضعيفة وأصح ما روي فيه حديث هشام بن حسان عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

الولاء لحمه كلحمة النسب لا تباع ولا توهب وهذا مرسل وروي عن قتادة عن عمر بن الخطاب من قوله وروي عن علي كما أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن عليا قال الولاء بمنزلة الحلف أقره حيث جعله الله هكذا رواه الشافعي عن سفيان ورواه عباس النرسي عن سفيان قال الولاء بمنزلة النسب لا يباع ولا يوهب أقره حيث جعله الله ورواه عبد الله بن معقل عن علي قال الولاء شعبه من النسب أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي رحمه الله قال قال الله تبارك وتعالى ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني وقال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر

فنسب إبراهيم إلى أبيه وأبوه كافر ونسب ابن نوح إلى أبيه وابنه كافر قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في زيد بن حارثة ادعوهم لإبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وقال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه فنسب الموالي إلى نسبين أحدهما إلى الآباء والآخر إلى الولاء وجعل الولاء بالنعمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط فقضاء الله أحق وشرطه أوثق وإنما الولاء لمن أعتق فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولاء إنما يكون للمعتق وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الولاء لحمه كلحمة النسب أ لا تباع ولا توهب فدل الكتاب والسنة على أن الولاء إنما يكون بمتقدم فعل من المعتق كما يكون النسب بمتقدم ولازم الأب ألا ترى أن رجلا لو كان لا أب له يعرف جاء رجلا فسأله أن ينسبه إلى نفسه ورضي ذلك الرجل لم يجوز أن يكون ابنا له أبدا فيكون مدخلا به على عاقلته مظلمة في أن يعقلوا عنه ويكون ناسبا إلى نفسه غير من ولد وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

الولد للفراش وكذلك إذا لم يعتق الرجل رجلا لم يجز أن يكون منسوبا إليه بالولاء فيدخل على عاقلته المظلمة في عقلهم عنه وينسب إلى نفسه ولاء من لم يعتق وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وبين في قوله إنما الولاء لمن أعتق أنه لا يكون الولاء إلا لمن أعتق وبسط الكلام فيه فاحتج عليه من كلمه في هذه المسألة بما روي عن تميم الداري أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يسلم على يدي الرجل فقال هو أولى الناس بحياته ومماته قال الشافعي أنه ليس بثابت إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن موهب عن تميم الداري وابن موهب ليس معروفا عندنا ولا نعلمه لقي تميما الداري ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا عندك من قبل أنه مجهول ولا أعلمه متصلا قال أحمد قد رواه أبو نعيم عن عبد العزيز بن عمر عن عبد الله بن موهب قال سمعت تميم الداري

قال يعقوب بن سفيان هذا خطأ ابن موهب لم يسمع من تميم ولا لحقه وهذا فيما أخبرنا أبو الحسن بن الفضل أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب فذكره وقال البخاري وقال بعضهم عبد الله بن موهب سمع تميم ولا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وهذا فيما أخبرنا أبو بكر الفارسي أخبرنا أبو إسحاق الأصبهاني حدثنا محمد بن سليمان عن البخاري فذكره قال أحمد وقد رواه يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن ابن موهب عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الداري أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر حدثني يحيى بن حمزة الحضرمي فذكره وهذا يدل على خطأ من ذكر فيه سماع ابن موهب من تميم ثم هذا قد رواه يزيد بن خالد بن موهب الرملي عن يحيى بن حمزة بإسناده عن قبيصة بن ذؤيب أن تميما قال يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين أخبرناه ب أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا يزيد بن خالد فذكره

قال أحمد وهذا يدل على إرسال الحديث مع ذكر قبيصة فيه فإن قبيصة لم يشهد سؤال تميم قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد بإسناده قال فإن من حجتنا أن عمر قال في المنبوذ هو حر ولك ولاؤه يعني الذي التقطه فبسط الكلام في الجواب عنه ووهنه في القديم وفي موضع آخر أنه عن سنين بن جميلة عن عمر وليس بمعروف عندنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما الولاء لمن أعتق يدل على أن لا ولاء إلا لمن أعتق قال الشافعي في روايتنا قال فإن قلت هو أعلم بمعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فنعارضك بما هو أثبت عن ميمونة وابن عباس من هذا عن عمر قال وما هو قلت وهبت ميمونة ولاء بني يسار لابن أختها عبد الله بن عباس فأتهبه وهذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس وهما اثنان قال لا يكون في أحد ولو كانوا أعدادا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة وفيما حكى الشافعي عن بعض العراقيين عن ليث بن أبي سليم عن أبي الأشعث الصنعاني عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن الرجل يسلم على يدي الرجل فيموت ويترك مالا أظنه قال فهو

له فإن أبي فلبيت المسلمين وعن إبراهيم بن محمد أظنه ابن المنتشر عن أبيه عن مسروق أن رجلا من أهل الأرض والى ابن عم له فمات وترك مالا فسألوا ابن مسعود عن ذلك فقال ماله له وعن ابن أبي ليلى عن مطرف عن الشعبي أنه قال لا ولاء إلا لذي نعمة قال أحمد وبهذا نقول لأنه يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق وهذا الإسناد عن عمر منقطع أبو الأشعث لم يدرك عمر وقد روينا عن ابن عباس ما دل على نسخ آية المعاقدة في التوريث بها أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو أسامة قال حدثني إدريس بن يزيد حدثنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله والذين عاقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يورثون الأنصار دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بنيهم فلما نزلت الآية ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون قال نسختها قال والذين عقدت أيمانكم أ فآتوهم نصيبهم

في النصر والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث وروينا عن معاوية عن إسحاق عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أن رجلا جاءه فقال إن فلانا أسلم على يدي قال هو مولاك فإذا مت فأوص له باب المسلم يعتق نصرانيا أو النصراني يعتق مسلما قال الشافعي فالولاء ثابت وإن مات المعتق لم يرثه مولاه باختلاف الدينين واحتج في الولاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق وفي منع الميراث بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم قال الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عمر بن عبد العزيز أعتق عبدا له نصرانيا فتوفي العبد بعدما أعتق قال إسماعيل فأمرني عمر بن عبد العزيز أن آخذ ماله وأجعله في بيت المسلمين أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي حدثنا

محمد بن إبراهيم العبدي حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك فذكره بمعناه باب من أعتق عبدا له سائبة قال الشافعي فالعتق ماض له وله ولاؤه أن هذا معتق وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله كان أهل الجاهلية يبحرون البحيرة ويسيبون السائبة ويوصلون الوصيلة ويعفون الحام وهذه من الإبل والغنم وكانوا يقولون في الحام إذا ضرب في إبل الرجل عشر سنين وقيل نتج له عشرة حام أي يحمي ظهره ولا يحل أن يركب ويقولون في الوصيلة وهي من الغنم ويقولون في الوصيلة وهي من الغنم إذا وصلت بطونا توأما ونتج لنتاجها فكانوا يمنعونها مما يفعلون بغيرها ويسيبون السائبة فيقولون قد أعتقناك سائبة ولا ولاء لنا عليك ولا ميراث يرجع منك ليكون أكمل لتبررنا فيك فأنزل الله فما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام فرد الله ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم إلى مالكها إذ العتق لا يقع على غير الآدميين وكذلك لو أعتق بعيره لم يمنع بالعتق منه إذ حكم الله أن يرد ذلك ويبطل الشرط

فكذلك أبطل الشرط في السائبة وأرده إلى ولاء ب من أعتقه وذكره في موضع آخر في تفسير هذه الأجناس أكمل من ذلك وذكر أنهم ذكروا أن حاطبا أعتق سائبة قال الشافعي ونحن نقول إن أعتق رجل سائبة فهو حر وولاؤه له قال ويذكر سليمان بن يسار أن سائبة أعتقه رجل من الحاج فأصابه غلام من بني مخزوم فقضى عمر عليهم بعقله قال أبو المقضي عليه أرأيت لو أصاب ابني فقال إذا لا يكون له شيء قال هو إذا مثل الأرقم قال عمر فهو إذا مثل الأرقم قال الشافعي فقلت هذا إذا ثبت بقولنا أشبه قال ومن أين قلت لأنه لو رأى ولاءه للمسلمين رأى عليهم عقله ولكن يشبه أن يكون أعقله على مواليه فلما كانوا لا يعرفون لم ير فيه عقلا حتى يعرف مواليه ثم ساق الكلام إلى أن قال ونحن نروي عن عمر وغيره مثل معنى قولنا فذكر ما أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح

أن طارق بن المرقع أعتق أهل بيت سوائب فأتى بميراثهم فقال عمر بن الخطاب أعطوه ورثة طارق فأبوا أن يأخذوه فقال عمر فاجعلوه في مثلهم من الناس قال الشافعي حديث عطاء مرسل قلت يشبه أن يكون سمعه من طارق وإن لم يسمعه منه فحديث سليمان مرسل وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عروبة حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أن طارق بن المرقع أعتق أهل أبيات من أهل اليمن سوائب فانقطعوا عن بضعة عشر ألفا فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فأمر أن يدفع إلى طارق أو ورثة طارق قال الشافعي هذا إن كان ثابتا يدلك على أن عمر يثبت ولاء السائب لمن سيبه وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال أخبرنا سفيان أخبرني أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر قال كان سالم مولى أبي حذيفة مولى لامرأة من الأنصار يقال لها عمرة بنت يعار أعتقته سائبة فقتل يوم اليمامة وأتي أبو بكر رضي الله عنه بميراثه فقال أعطوه عمرة فأبت أن تقبله وعن الشافعي قال

أخبرنا سفيان عن سليمان بن مهران عن النخعي أن رجلا أعتق سائبة فمات فقال عبد الله هو لك قال لا أريده قال فضعه إذا في بيت المال فإن لذو إرثا كثيرا قال أحمد حديث أ ابن مسعود هذا قد روي عن علقمة عن عبد الله موصولا وأخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى عبد الله فقال إني أعتقت غلاما لي وجعلته سائبة فمات وترك مالا فقال عبد الله إن أهل الإسلام لا يسيبون إنما كانت تسيب أهل الجاهلية أنت وارثه وولي نعمته فإن تحرجت من شيء فأدناه نجعله إلى بيت المال وأما حديث عمرة بنت يعار وقد سميت في حديث عبد الله بن وديعة بن خدام سلمى بنت يعار وذكر في حديثه أن عمر بن الخطاب دعا وديعة بن خدام فقال هذا ميراث مولاكم وأنتم أحق به فقال يا أمير المؤمنين قد أغنانا الله عنه قد أعتقته صاحبتنا سائبة فلا نريد أن نرزأ من أمره شيئا فجعله عمر في بيت المال ومعناه روي عن عروة بن الزبير باب الولاء للكبر أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله

أن العاص بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة اثنان لأم ورجل لعله فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا وموالي فورثه أخوه الذي لأمه وأبيه ماله وولاء مواليه ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه فقال ابنه قد أحرزت ما كان أبي أحرز من الماء وولاء الموالي وقال أخوه ليس كذلك إنما أحرزت المال فأما ولاء الموالي فلا أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا فاختصما إلى عثمان فقضى لأخيه بولاء الموالي وروينا عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قالا الولاء للكبر ورواه إبراهيم عن عمر وعلي وعبد الله وزيد بن ثابت وروي عن زيد بن وهب عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر من العصبة ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن وروي مثل ذلك عن عمر في النساء أنهن لا يرثن من الولاء إلا ما أعتقن أخبرنا أبو زكريا أخبرنا أبو الحسن الطرائدي حدثنا عثمان الدارمي حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك وأنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر ب أن أباه أخبره أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب فماتت المرأة وتركت مالا وموالي فورثها ابنها وزوجها ثم

مات ابنها فقال ورثته لنا ولاء الموالي قد كان ابنها أحرزه وقال الجهنيون ليس كذلك إنما هم موالي صاحبتنا فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الوالي وروينا عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم المولى أخ في الدين ونعمة وأحق الناس بميراثه أقربهم من المعتق وروينا عن الأسود عن عمر أنه قال إذا تزوج المملوك الحرة فولدت فولدها يعتقون بعتقها ويكون ولاؤهم لمولى أمهم فإذا عتق الأب جر الولاء وروينا في أصح الروايتين عن عثمان أنه قضى في مثل ذلك بولائهم للزبير وروينا معناه عن علي وعبد الله بن مسعود وروي عن زيد بن ثابت وبه قال الشافعي في كتاب الشروط والمكاتب

كتاب المدبر باب بيع المدبر أخبرنا القاضي أبو بكر وأبو زكريا المزكي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أن أبا مذكور رجلا من بني عذرة كان له غلام قبطي فأعتقه عن دبر منه وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بذلك العبد فباع العبد وقال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان له فضل فليبدأ مع نفسه بمن يعول ثم إن وجد بعد ذلك فضلا فليتصدق على غيرهم قال الشافعي وزاد مسلم بن خالد شيئا هو نحو من سياق الليث بن سعد أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث وحماد بن سلمة عن أبي

الزبير عن جابر قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا عن دبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن النحام بثمان مائة درهم فجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم أ قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل عن نفسك فلأهلك فإن فضل شيء فلذوي قرابتك فإن فضل شيء عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا يريد عن يمينك وعن شمالك أخرجه مسلم في الصحيح عن قتيبة ومحمد بن ربح عن الليث بن سعد وبمعناه رواه أيوب السختياني وزهير بن معاوية وغيرهما عن أبي الزبير أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن النحام بثمان مائة درهم وأعطاه الثمن وبهذا الإسناد قال أخبرنا يحيى بن حسان أخبرنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث حماد بن زيد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا

أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي ابن عيينة عن عمرو بن دينار وعن أبي الزبير سمعا جابر بن عبد الله يقول دبر رجل منا غلاما ليس لي مال غيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن النحام قال عمرو فسمعت جابرا يقول عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير زاد أبو الزبير يقال له يعقوب قال الشافعي هكذا سمعته منه عامة دهري ثم وجدت في كتاب دبر رجل منا غلاما له فمات فإما أن يكون خطأ في كتابي أو خطأ من سفيان فإن كان من سفيان فابن جريج أحفظ لحديث أبي الزبير من سفيان ومع ابن جريج حديث الليث بن سعد وغيره وأبو الزبير يحد الحديث تحديدا يخبر فيه حياة الذي دبره وحماد بن زيد مع حماد بن سلمة وغيره أحفظ لحديث عمرو بن سفيان وحده وقد يستدل على حفظ الحديث من خطأه بأقل مما وجدت في حديث ابن جريج والليث عن أبي الزبير وفي حديث حماد عن عمرو وغير حماد يرويه عن عمرو كما رواه حماد وقد أخبرني غير واحد ممن لقي سفيان بن عيينة قديما أنه لم يكن يدخل في حديثه مات

وعجب بعضهم حين أخبرته أني وجدت في كتاب مات وقال لعل هذا خطأ منه أو زللا منه حفظها عنه قال أحمد رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه ب كلهم عن سفيان ليس فيه هذا اللفظ وكذلك لواه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني واحميدي ليس فيه ذلك وأخرجه البخاري ومسلم من حديث عطاء عن جابر مثله وقال فيه فدفع إليه ثمنه ورواه شريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء وأبي الزبير عن جابر أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا وقد أجمعوا على خطأ شريك في ذلك لإجماع الرواة عن سلمة بن كهيل وحسين المعلم والأوزاعي وعبد المجيد بن سهيل كلهم عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ثمنه فدفعه إلى صاحبه وعندي أن هذا الخطأ إنما وقع لبعضهم أن في بعض الروايات عن هؤلاء الرواة عن جابر أن رجلا أعتق مملوكه إن حدث به حدث فمات قوله فمات من شرط العتق وليس بإخبار عن موت المعتق وإنما هو من قول المعتق يوم التدبير ورواه محمد بن المنكدر عن جابر نحو رواية الجمهور وبمعناهم رواه مجاهد عن جابر وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا احتاج صاحبه إلى ثمنه أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا

الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة أن عائشة دبرت جارية لها فسحرتها فاعترفت بالسحر فأمرت بها عائشة أن تباع من الأعراب ممن يسيء ملكها فبيعت وهذا حديث قد رواه مالك في الموطأ بإسناده هذا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت أعتقت جارية لها عن دبر منها ثم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت بعد ذلك بما شاء الله أن تشتكي ثم أنه ما دخل عليها رجل سندي فقال لها أنت مطبوبة فقالت عائشة ومن طبني قال امرأة من نعتها كذا وكذا فوصفها وقال إن في حجرها الآن صبيا قد بال فقالت ادعوا لي فلانة لجارية لها كانت تخدمها فوجدوها في بيت جيران لهم في حجرها صبي قد بال فقالت حتى أغسل بول هذا الصبي فغسلته ثم جاءت فقالت لها عائشة أسحرتيني فقالت نعم قالت لم قالت أحببت العتق قالت عائشة أحببت العتق فوالله لا تعتقين أبدا ثم أمرت عائشة ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب ممن يسيء ملكتها قالت ثم ابتع لي بثمنها أ رقبة فاعتقها ففعل وبها المعنى رواه الشافعي في القديم عن مالك أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت أعتقت جارية لها عن دبر منها فذكره أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا

سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال المدبر وصية يرجع فيه صاحبه متى شاء وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن معمر عن أيوب أن عمر بن عبد العزيز باع مدبرا في دين صاحبه وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاوس قال يعود الرجل إلى مدبره وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن طاوس قال سألني ابن المنكدر كيف كان أبوك يقول في المدبر أيبيعه صاحبه قال قلت كان يبيعه إذا احتاج إليه فقال ابن المنكدر ويبيعه إن لم يحتج أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال لي بعض من خالفنا في المدبر على أي شيء اعتمدت قلت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قطع الله بها عذر من علمها قال فعندنا فيها حجة ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثكم باعه ولم يسله صاحبه بيعه قلت نعم العلم يحيط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يبيع على أحد ماله إلا فيما لزمه أو بأمره

قال فبأيهما باعه قلت أما الذي يدل عليه آخر الحديث في دفعه ثمنه إلى صاحبه الذي دبره فإنه دبره وهو يرى أنه لا يجوز له بيعه حين دبره وكان يريد بيعه إما محتاجا إلى بيعه وإما غير محتاج فأراد الرجوع فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فباعه فكان في بيعه دلالة على أن بيعه جائز إذا شاء وأمره إذا كان محتاجا أن يبدأ بنفسه فيمسك عليها نرى ذلك لئلا يحتاج إلى الناس قال الشافعي قال قائل روينا عن أبي جعفر محمد بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باع خدمه المدبر وذكره في كتاب القديم عن حجاج بن أرطأة عن أبي جعفر قال الشافعي فقلت له ما روي هذا عن أبي جعفر فيما علمت أحد يثبت حديثه ولو رواه من يثبت حديثه ما كان فيه لك ب الحجة من وجوه قال وما هي قلت أنت لا تثبت المنقطع لو لم يخالفه غيره فكيف تثبت المنقطع يخالفه المتصل الثابت قال الشافعي ولو ثبت كان يجوز أن أقول باع النبي صلى الله عليه وسلم رقبة مدبر كما حدث جابر وخدمة مدبر كما حدث محمد بن علي ثم ساق الكلام إلى أن قال أتقول أن بيعة خدمة المدبر جائزة قال لا إنها غرر

قلت فقد خالفت ما رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلعله باعه من نفسه قلت جابر يسمي باعه بثمان مائة درهما من نعيم بن النحام ويقول عبد قبطي يقال له يعقوب مات عام أول في إمارة ابن الزبير فكيف توهم أنه باعه من نفسه وقلت له روى أبو جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد فقلت مرسل وقد رواه معه عدد فطرحته وروايته يوافقه عليها عدد منها حديثان متصلان أو ثلاثة صحيحة ثابتة وهو لا يخالفه فيه أحد برواية غيره وأردت تثبيت حديث رويته عن أبي جعفر ويخالفه فيه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أبعد ما بين أقاويلك وقلت له أصل قولك أنه لم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعض أصحابه شيئا لا يخالفه فيه غيره لزمك وقد باعت عائشة مدبرة لها فكيف خالفتها مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تروون عن أبي إسحاق عن امرأته عن عائشة شيئا في البيوع تزعم وأصحابك أن القياس غيره وتقول لا أخالف عائشة ثم تخالفها ومعها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس ثم ساق الكلام إلى أن قال قال فهو قول أكثر الفقهاء قلت بلى قول أكثر الفقهاء أن يباع قال لسنا نقوله ولا أهل المدينة قلت جابر بن عبد الله وعائشة وعمر بن عبد العزيز وابن المنكدر وغيرهم يبيعه بالمدينة وعطاء وطاوس ومجاهد وغيرهم من المكيين وعندك بالعراق من يبيعه وقول أكثر التابعين يبيعه فكيف ادعيت فيه الأكثر والأكثر ممن مضى عليك مع أنه لا حجة لأحد مع السنة وبسط الكلام فيه وفي القياس قال في القديم

قال فإن بعض أصحابك قد قال هذا قال الشافعي قلت له من تبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقته ومن غلط فتركها خالفته صاحبي الذي لا أفارقه اللازم للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بعد رحم الله الشافعي ما كان أعظم في قلبه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان أحب إليه موافقتها وأشد عليه مخالفتها وهذا هو الواجب على كافة المكلفين وهذا الفرض عليهم والله يوفقنا لذلك بمنه وفضله وروي عن محمد بن فضيل عن عبد الملك بن أبي سلمان عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج وقد أطال مسلم بن الحجاج الكلام في تخطئة هذه الرواية وأن الصواب رواية عبد الملك عن أبي جعفر ثم أطال الكلام في تخطئة رواية أبي جعفر أيضا في المتن ثم رواية من روى أنه إنما باع المدبر بعد موت السيد واستدل على خطأ هذه الروايات بما ذكرنا من رواية الحفاظ هاهنا وفي كتاب السنن باب المدبر من الثلث أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا علي بن ظبيان عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال

المدبر من الثلث قال الشافعي قال لي علي بن ظبيان كنت أحدثه مرفوعا فقال لي أصحابي ليس بمرفوع هو موقوف على ابن عمر فوقفته والحفاظ الذين حدثوه يقفونه على ابن عمر قال أحمد رواه عثمان بن أبي شيبة في آخرين عن علي بن ظبيان مرفوعا والصحيح موقوف كما رواه الشافعي وروي أيضا عن علي وابن مسعود مرسلا موقوفا وروي عن أبي قلابة أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من الثلث وهذا منقطع قال أحمد وروينا في كتابة المدبر عن أبي هريرة وروينا في جناية المدبر أنها على سيده عن أبي عبيدة وإسناده غير قوي باب وطئ المدبرة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه دبر جاريتين له فكان يطأهما وهما مدبرتان

باب ولد المدبرة من غير سيدها بعد تدبيرها ذكر الشافعي فيه قولين أحدهما أنهم بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها قال وقد ب قال هذا بعض أهل العلم قال أحمد وقد روينا هذا عن عثمان وابن عمر ورواه ابن أبي نجيح عن عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير ورويناه عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي والنخعي قال الشافعي والقول الثاني أنهم مملوكون قال وقد قال هذا غير واحد من أهل العلم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال أولاد المدبرة مملوكون قال أحمد قد روينا مثل هذا عن مكحول وكذلك رواه ابن جريج عن عطاء وفي حديث سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت أتاه رجل فقال

ابنة عم لي أعتقت جاريتها عن دبر ولا مال لها غيرها قال لتأخذ من رحمها ما دامت حية وهذا يدل على أنها تأخذ ولدها وفي حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم فعلق القول فيهم باب تدبير الصبي الذي لم يبلغ علق الشافعي القول فيه في كتاب البويطي على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وصية الغلام وهو فيما أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبرنه أنه قيل لعمر بن الخطاب إن هاهنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنة عم له فقال عمر بن الخطاب فليوص لها فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم قال عمرو بن سليم فبعث ذلك المال بثلاثين ألفا وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم وهذا وإن كان مرسلا من جهة أن عمرو بن سليم لم يدرك أيام عمر ففيه قوة من حيث أنها كانت أم عمرو والغالب أنه أخذه عن أمه التي وقعت الوصية لها والله أعلم قال ابن المنذر

روينا في إجازة وصية الصبي عن عمر بن الخطاب قال وهو قول شريح وعمر بن عبد العزيز والزهري وعطاء والشعبي والنخعي قال ابن المنذر روينا عن ابن عباس أنها لا تجوز وبه قال الحسن البصري ومجاهد باب إعتاق الكافر أ قال الشافعي في سنن حرملة حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام أنه قال قلت يا رسول الله إني أعتقت في الجاهلية أربعين محررا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سبق لك من خير كذا روي عن سفيان بن عيينة عن هشام وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أخبرنا جدي يحيى بن منصور القاضي حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله أرأيت شيئا كنت أتحنث به في الجاهلية قال هشام يعني أتبرر فه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على صالح ما سلف لك

فقال يا رسول الله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية لله إلا صنعته لله في الإسلام مثلها قال وكان أعتق في الجاهلية مائة رقبة فأعتق في الإسلام مثلها مائة رقبة وساق في الجاهلية مائة بدنة فساق في الإسلام مائة بدنة أخرجاه في الصحيح من أوجه عن هشام وقال أكثرهم في الحديث أسلمت على ما سلف لك من خير

كتاب المكاتب أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي رحمه الله قال قال الله جل ثناؤه والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي ءآتاكم قال الشافعي وفيه دلالة على أنه إنما أذن أن يكاتب من يعقل ما يطلب لا من لا يعقل أن يبتغي الكتابة من معتوه ولا غير بالغ بحال أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك عن ابن جريج أنه قال لعطاء ما الخير المال أو الصلاح أم كل ذلك قال ما نراه إلا المال قلت فإن لم يكن عنده مال وكان رجل صدق قال ما أحسب خيرا إلا ذلك المال والصلاح

قال وقال مجاهد إن علمتم فيهم خيرا المال كائنة أخلاقهم وأديانهم ما كانت قال الشافعي الخير كلمة يعرف ما أريد بها بالمخاطبة بها قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية فعقلنا أنهم خير البرية بالإيمان وعمل الصالحات لا بالمال وقال الله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فعقلنا أن الخير المنفعة بالأجر لا أن في البدن لها مالا وقال إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا فعقلنا أنه إن ترك مالا لأن المال المتروك وبقوله الوصية للوالدين والأقربينض فلما قال الله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا كان أظهر معانيها بدلالة ما استدللنا به من الكتاب قوة على اكتسابه المال وأمانة لأنه قد يكون قويا فيكتسب فلا يؤدي إذا لم يكن ذا أمانة وأمينا فلا يكون قويا على الكسب فلا يؤدي قال الشافعي

وليس الظاهر من القول إن علمت في عبدك مالا بمعنيين أحدهما أن المال لا يكون فيه إنما يكون عنده ولكن يكون فيه الاكتساب الذي يفيده المال والثاني أن المال الذي فيه لسيده قال ولعل من ذهب إلى أن الخير المال أنه أفاد بكسبه مالا للسيد فيستدل على أنه يفيد مالا يعتق به كما أفاد أولا قال أحمد هذا هو الأشبه أن يكون مراد من فسره بالمال من السلف وقد روينا عن ابن عباس أنه قال إن علمت مكاتبتك تقضيك وفي رواية أخرى إن علمتم لهم حيلة وفي رواية أخرى أمانة ووفاء وعن مكحول قال الكسب وعن الحسن قال صدقا ووفاء أداء وأمانة وروى أبو داود في المراسيل عن الحسن بن علي عن أبي عاصم عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قال إن علمتم منهم حرفة ولا ترسلوهم كلابا على الناس

باب هل يجب على الرجل مكاتبة عبده قويا أمينا أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك عن ابن جريج قال قلت لعطاء أواجب علي إذا علمت فيه خيرا أن أكاتبه قال ما أراه إلا واجبا وقالها عمرو بن دينار فقلت لعطاء أتأثرها عن أحد قال لا قال الشافعي وإذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة فأحب إلي لسيده أن يكاتبه ولا يبين لي أن يجبر عليه لأن الآية محتملة أن تكون إرشادا أو إباحة وقد ذهب هذا المذهب عدد ممن لقيت من أهل العلم وبسط الكلام في ذلك واحتج في جملة ما ذكر بأنه لو كان واجبا محدودا بأقل مما يقع إسم الكتاب أو بغاية معلومة وروينا عن الحسن والشعبي أنها ليست بعزمة إن شاء كاتب وإن شاء لم يكاتب وروينا عن حبان بن أبي جبلة القرشي أ عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا كل أحد أحق بماله من والده وولد الناس أجمعين

باب مكاتبة الرجل عبده على نجمين فأكثر بمال صحيح يحل بيعه واحتج في كتاب البويطي بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كاتبوا على نجوم وبريرة كوتبت على تسع أواق بعلم النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام أوقية قال أحمد وروينا عن عثمان بن عفان أن مملوكا له سأله الكتابة فقال نعم ولولا آية في كتاب الله ما فعلت أكاتبك على مائة ألف على أن تعدها لي في عدتين والله لا أعضك منها درهما وفي الحديث قصة طويلة أخبرنا به أبو الحسين بن الفضل أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثني أبو بشر حدثنا سعيد بن عامر حدثنا جويرية بن أسماء عن مسلم بن أبي مريم عن رجل قال كنت مملوكا لعثمان فذكر الحديث في سؤاله الكتابة وجوابه وروينا عن أبي عثمان عن سلمان أنه قال كاتبت أهلي على أن أغرس لهم خمس مائة فسيلة فإذا علقت فأنا حر وفي حديث آخر عن سلمان قال فكاتبت على ثلثمائة نخلة أحييها وأربعين أوقية باب كتابة العبيد كتابة واحدة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا

عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قال عطاء إن كاتبت عبدا لك وله بنون يومئذ وكاتبك على نفسه وعليهم فمات أبوهم أو مات منهم ميت فقيمته يوم يموت توضع من الكتابة وإن أعتقه أو بعض بنيه فكذلك وقالها عمرو بن دينار قال الشافعي هذا إن شاء الله كما قالا إذا كان البنون كبارا فكاتب عليهم أبوهم بأمرهم فعلى كل واحد منهم حصته من الكتابة يقدر قيمته فأيهم مات أو أعتق رفع عن الباقين بقدر حصته من الكتابة باب حمالة العبيد أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلت لعطاء كتبت على رجلين في بيع أن حيكما على ميتكما أو قال ميتكما على حيكما ومليكما على معدمكما أو قال معدمكما على مليكما قال أحمد أنا أشك قال يجوز وقالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى وقال زعامة يعني حمالة وبإسناده قال الشافعي ب أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلت لعطاء كاتبت عبدين لي وكتبت ذلك عليهما قال لا يجوز في عبديك وقالها سليمان بن موسى

قال ابن جريج فقلت لعطاء لم لا تجوز قال من أجل أن أحدهما إن أفلس رجع عبدا لم يملك منك شيئا باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي يروى أن من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق وقال في القديم روى عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق قال ولم أعلم أحدا روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمرو وعلى هذا فتيا المفتين أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن المثنى حدثني عبد الصمد حدثنا همام حدثنا عباس الجريري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد كذا في كتابي عباس الجريري

وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أحمد بن سعيد بن صخر حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا همام حدثنا عباس الجريري فذكره قال علي وقال المقري وعمرو بن عاصم عن همام عن عباس الجريري قال أحمد ورواه إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم قال الشافعي ونحن نروي عن زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة أنه عبد ما بقي عليه شيء أما حديث زيد فأخبرنا أبو سعيد وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن مجاهد أن زيد بن ثابت قال في المكاتب هو عبد ما بقي عليه درهم قال أحمد وكذلك حكاه الشعبي عن زيد بن ثابت وأما حديث ابن عمر فأخبرنا علي بن محمد بن بشران أخبرنا إسماعيل الصفار حدثنا

الحسن بن علي حدثنا أ ابن نمير عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وأما حديث عائشة فأخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل الصفار حدثنا سعدان حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة قال استأذنت عليها فقالت من هذا فقلت سليمان قالت كم بقي عليك من مكاتبتك قال قلت عشرة أواق قالت أدخل فإنك عبد ما بقي عليك درهم وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وروي عنه أنه قال إذا أدى المكاتب النصف لم يسترق وروي بأن مكاتب طلق امرأته فأنزله عثمان منزلة العبد وعن ابن عباس قال لا يقام على المكاتب إلا حد لعبد أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن حماد بن خالد الخياط عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي الأحوص قال قال عبد الله

إذا أدى المكاتب قيمته فهو حر أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف عبد الله بن مسعود وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن طارق عن الشعبي أن عليا قال في المكاتب يعتق منه بحساب وفيما بلغه عن حجاج عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الحارث عن علي يعتق من المكاتب بقدر ما أدى ويرث بقدر ما أدى قال الشافعي وقال ابن عمر وزيد بن ثابت هو عبد ما بقي عليه شيء وروي ذلك عن عمرو بن شعيب فبذلك نقول ويقولون معنا وهم يخالفون هذا الذي رووه عن علي قال أحمد وقد روى حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه وبهذا الإسناد قال يؤدي المكاتب بحصته ما أدى دية حر وما بقي دية عبد

والحديث الأول من إفراد حماد بن سلمة والحديث الثاني قد رواه وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي مرفوفا ورواية عكرمة عن علي مرسلة ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس ب مرفوعا في الدية واختلف فيه على هشام الدستوائي عن يحيى فرفعه عنه جماعة ووقفه على ابن عباس بعضهم ورواه علي بن المبارك عن يحيى مرفوعا ثم قال يحيى قال عكرمة عن ابن عباس يقام عليه حد المملوك وهذا خالف رواية حماد بن سلمة في النص والرواية المرفوعة في القياس وسئل أحمد بن حنبل عن الحديث المرفوع فقال أنا أذهب إلى حديث بريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بشرائها يعني أنها بقيت على الرق حين أمر بشرائها وكان ذلك برضاها فيما نحسب والله أعلم قال الشافعي في القديم أخبرنا سفيان قال سمعت الزهري وثبتني معمر بذكر عن نبهان مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم

أنه كان معها وأنها سألته كم بقي عليك من كتابتك فذكر شيئا قد سماه وإنه عنده فأمرته أن يعطيه أخاها أو ابن أخيها وألقت الحجاب فاستترت منه وقالت عليك السلام وذكر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحجب منه أخبرناه أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة فذكر الحديث بنحوه وقال قال سفيان فسمعت الزهري وثبتنيه معمر قال الشافعي في القديم ولم أحفظ عن سفيان أن الزهري سمعه من نبهان ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحدا من هذين الحديثين والله أعلم قال أحمد أراد هذا وحديث عمرو بن شعيب في المكاتب قد رويناه موصولا وحديث نبهان قد ذكر فيه معمر سماع الزهري من نبهان إلا أن صاحبي الصحيح لم يخرجاه إما لأنهما لم يجدا ثقة يروى عنه غير الزهري فهو عندهما لا يرتفع عنه اسم الجهالة برواية واحد عنه أو لأنه لم يثبت عندهما من عدالته ومعرفته ما يوجب قبو خبره والله أعلم قال الشافعي

وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي على ما عظم الله به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين يرحمهن الله وخصهن به فرق بينهن وبين النساء أن اتقين ثم تلا الآيات في اختصاصهن بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين وهن أ أمهات المؤمنين ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها ثم ساق الكلام إلى أن قال ومع هذا إن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني سودة أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها وذلك يشبه أن يكون للاحتياط وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح باب تفسير قوله واتوهم من مال الله الذي آتاكم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع الشافعي أخبرنا الثقة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كاتب عبدا له بخمسة وثلاثين ألف ووضع عنه خمسة آلاف أحسبه قال من آخر نجومه قال الشافعي وهذا والله أعلم عندي مثل قول الله عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف

قال أحمد وكذلك رواه إسماعيل بن علية عن أيوب وروينا في الوضع عن المكاتب عن عمر وابن عباس وأخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر القطان حدثنا أبو الأزهر حدثنا روح حدثنا ابن جريج وهشام بن أبي عبد الله قالا أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي في قوله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال رفع الكتابة هذا هو المحنوط موقوف ورواه حجاج بن محمد وعبد الرزاق عن ابن جريج مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم باب موت المكاتب أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلت له يعني عطاء المكاتب يموت وله ولد أحرار ويدع أكثر مما بقي عليه من كتابته قال يقضى عنه ما بقي من كتابته وما كان من فضل فلبنيه فقلت أبلغك هذا عن أحد قال زعموا أن علي بن أبي طالب كان يقضي به وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله عن ابن جريج قال أخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول

يقضي عنه ما عليه ثم لبنيه ما بقي وقال عمرو بن دينار قال ما أراه لبنيه قال الشافعي يعني أنه لسيده والله أعلم ويقول عمرو بن دينار نقول وهو قول زيد بن ثابت فأما ما روي عن عطاء أنه بلغه عن علي فهو روى عنه أنه كان يقول في المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ولا أدري أيثبت عنه أم لا وإنما نقول يقول زيد فيه قال أحمد ومع قول زيد قول عمر في إحدى الروايتين عنه وقول ب ابن عمر وعائشة باب إفلاس المكاتب أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلت يعني لعطاء أفلس مكاتبي وترك مالا وترك دينا للناس عليه ولم يدع وفاء أيبدأ بالحق للناس قبل كتابتي قال نعم وقالها لي عمرو بن دينار

قال ابن جريج قلت لعطاء أما أحاطهم بنجم من نجومه حل عليه أنه قد ملك عمله لي سنته قال لا قال الشافعي فبهذا نأخذ فإذا مات المكاتب وعليه دين بدئ بديون الناس لأنه مات رقيقا وبطلت الكتابة ولا دين للسيد عليه وما بقي مال للسيد قال أحمد وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال يبدأ بالدين باب المكاتب بين قوم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلت لعطاء مكاتب بين قوم فأراد أن يقاطع بعضهم قال لا لا أن يكون له من المال مثل ما قاطع عليه هؤلاء قال الشافعي وبهذا نأخذ فلا يكون لأحد الشركاء في المكاتب أن يأخذ من المكاتب شيئا دون صاحبه

باب ولد المكاتب والمكاتبة روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال ولدها بمنزلة بعض المكاتب وروينا عن ابن سيرين عن شريح أنه سئل عن بيع ولد المكاتبة فقال ولدها منها إن عتقت عتق وإن رقت رق وعن إبراهيم قال يباع ولدها للعتق تستعين به الأم في مكاتبتها وعن عطاء في ولد المكاتب بعد كتابته قال هم في كتابته وقاله عمرو بن دينار قال الشافعي إذا ولد للمكاتب من جاريته لم يكن أن يبيعه ولده فإذا عتق عتق ولده معه وإذا ولدت المكاتبة فولدها موقوف فإن أدت فعتقت عتق وإن ماتت قبل أن تؤدي فقد ماتت رقيقا وولدها رقيق ثم ساق الكلام إلى أن قال وقد قيل ما ولدت المكاتبة فهو رقيق والقول الأول أحب إلي أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فذكره أبسط من ذلك وأما ولد المكاتب وماله قبل الكتابة

فأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث أ عن ابن جريج قال قلت لعطاء رجل كاتب عبدا له وقاطعه فكتمه مالا له وعبيدا ومالا غير ذلك فقال هو للسيد وقالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلت لعطاء فإن كان السيد قد سأله ماله فكتمه قال هو لسيده قال ابن جريج قلت لعطاء وكتمه ولدا له من أمة له أو لم يسأله قال هو لسيده وقالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى قال ابن جريج قلت له أرأيت إن كان سيده قد علم بولد العبد فلم يذكره السيد ولا العبد عن الكتابة قال فليس في كتابته هو مال سيده وقالها عمرو بن دينار قال الشافعي القول ما قال عطاء وعمرو بن دينار في ولد العبد المكاتب سواء علمه السيد أو لم يعلمه هو مال للسيد وكذلك ماله مال السيد

باب تعجيل الكتابة أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وروي عن عمر بن الخطاب أن مكاتبا لأنس جاءه فقال إني أتيت بمكاتبتي إلى أنس فأبى أن يقبلها فقال إن أنسا يريد الميراث ثم أمر أنسا أن يقبلها أحسبه قال فأبى فقال أخذها فأضعها في بيت المال فقبلها أنس قال الشافعي وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه روي شبيها بهذا عن بعض الولاة فكأنه أعجبه قال أحمد وروينا عن أنس بن سيرين عن أبيه قال كاتبني أنس بن مالك على عشرين ألف درهم فأتيت بكتابته فأبى أن يقبلها مني إلا نجوما فأتيت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له فقال أراد أنس الميراث وكتب إلى انس أن اقبلها من الرجل فقبلها أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني محمد بن محمد بن إسماعيل حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا سعد بن بحر القراطيسي حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا علي بن سويد بن منجوف حدثنا أنس بن سيرين عن أبيه فذكره وقد روي في غير هذا الإسناد الزيادة التي ذكرها الشافعي وروينا في قصة أبي سعيد المقبري حين كاتب على أربعين ألف درهم

وأبت أن تقبل ما بقي منها حتى تأخذ شهرا بشهر وسنة بسنة فقال عمر بن الخطاب أرفعه إلى بيت المال ثم بعث إليها فقال هذا مالك وقد عتق أبو سعيد فإن ب شئت فخذي شهرا بشره وسنة بسنة قال فأرسلت فأخذته وروينا عن عثمان بن عفان أنه فعل ذلك وروينا عن ابن عمر أنه كان يكره أن يقول عجل لي منها كذا وكذا فما بقي فلك وروينا عن ابن عباس أنه لم ير به بأسا وروينا عن ابن عمر أنه قال لا بأس أن يأخذ من مكاتبه العروض باب ما جاء في بيع رقبة المكاتب برضاه أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواقي في كل عام أوقية فأعينيني فقالت لها عائشة

إن أحب أهلك أن أعدها لها عددتها ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم مع ذلك فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها النبي فأخبرته عائشة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لم أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرطه أوثق وإنما الولاء لمن أعتق رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس عن مالك وأخرجاه من أوجه أخر عن هشام بن عروة قال الشافعي في روايتنا عن أبي عبد الله إذا رضي أهلها بالبيع ورضيت المكاتبة بالبيع فإن ذلك ترك للكتابة أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك قال حدثني يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة فقال عائشة إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون ولاؤك لنا

قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق أ رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأرسله مالك في أكثر الروايات عنه وأسنده عنه مطرف بن عبد الله وأسنده أيضا الشافعي في كتاب اختلاف الأحاديث وأرسله في كتاب المكاتب وكتاب البحيرة والسائبة وأرسله أيضا في رواية المزني وغيره وهو المحفوظ من حديث مالك وكأنه شك فيه في كتاب اختلاف الحديث فكتب إسناده وتركه فلم يسق متنه في أكثر النسخ وقد رواه غير مالك موصولا أخبرنا أبو إسحاق الأرموي أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت أردت أن أشتري بريرة فأعتقها فاشترط علي مواليها أن أعتقها ويكون الولاء لهم قالت عائشة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ثم خطب الناس فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فمن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة شرط أخبرنا أبو عبد الله أخبرنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي حديث يحيى عن عمرة عن عائشة أثبت من حديث هشام وأحسبه غلط في قوله

واشترطي لهم الولاء وأحسب حديث عمرة أن عائشة شرطت لهم الولاء بغير أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهي ترى ذلك يجوز فأعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها إن أعتقتها فالولاء لها وقال لا يمنعك عنها ما تقدم من شرطك ولا أرى أمرها تشترط لهم ما لا يجوز قال أحمد حديث عمرة قد رواه جماعة سوى سفيان بن عيينة موصولا منهم يحيى بن سعيد القطان وجعفر بن عون وعبد الوهاب الثقفي كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها نبتعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة وغيره ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلهم عن مالك أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال ب قال الشافعي أحسب حديث نافع أثبتها كلها لأنه مسند وأنه أشبه فكأن عائشة في حديث نافع شرطت لهم الولاء فأعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها إن أعتقت فالولاء لها فكان هكذا فليس أنها شرطت لهم الولاء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولعل هشاما أو عروة حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم

قال لا يمنعك ذلك رأى أنه أمرها أن تشترط لهم الولاء فلم يقف من حفظه على ما وقف عليه ابن عمر والله أعلم قال أحمد ولحديث ابن عمرو معناه شواهد قد ذكرناها في كتاب السنن أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله فقال لي بعض الناس فما معنى إبطال النبي صلى الله عليه وسلم شرط عائشة لأهل بريرة قلت إن بينا والله أعلم في الحديث نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعلمهم أن الله قد قضى أن الولاء لمن أعتق وقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وأنه نسبهم إلى مواليهم كما نسبهم إلى آبائهم فكما لم يجز أن يحولوا عن آبائهم فكذلك لا يجوز أن يحولوا عن مواليهم ومواليهم الذين ولوا منتهم وقال الله سبحانه وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق فنهى عن بيع الولاء وعن هبته وروي عنه أنه قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب فلما بلغهم هذا كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله عاصيا

وكانت في المعاصي حدود وآداب فكان من أدب العاصين أن تعطل عنهم شروطهم لينتكلوا عن مثل أو ينتكل بها غيرهم وكان هذا من أيسر الأدب أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد المهرجاني ابن أبي الحسن أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن محمد الرازي حدثنا أبي حدثنا حرملة قال سمعت الشافعي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء اشترطي عليهم الولاء قال الله تعالى وعز أولئك لهم اللعنة يعني عليهم اللعنة باب ما جني على المكاتب أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن أ جريج قال وقال عطاء إذا أصيب المكاتب له قوده هكذا في نسخة السماع وفي سائر النسخ نذره وقالها عمرو بن دينار قال ابن جريج من أجل أنه كان من مال يحرزه كما حرز ماله قال نعم قال الشافعي كما قال عطاء وعمرو بن دينار الجناية عليه مال من ماله لا تكون لسيده أخذها بحال إلا أن يموت قبل أن يؤدي

باب ميراث المكاتب وولاؤه أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلنا لابن طاوس كيف كان أبوك يقول في الرجل يكاتب الرجل ثم يموت فترث ابنته ذلك المكاتب فيؤدي كتابته ثم يعتق ثم يموت قال كان يقول ولاؤه لها ويقول ما كنت أظن أن يخالف عن ذلك أحد من الناس وتعجب من قولهم ليس لها ولاؤه وبإسناده قال أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلت لعطاء رجل توفي وترك ابنين له وترك مكاتبا فصار المكاتب لأحدهما ثم قضى كتابته الذي صار له في الميراث ثم مات المكاتب من يرثه قال يرثانه جميعا وقالها عمرو بن دينار وقال عطاء أرجع ولاؤه إلى الذي كاتبه فرددتها عليه فقال ذلك غير مرة قال الشافعي وبقول عطاء وعمرو بن دينار نقول في المكاتب يكاتبه الرجل ثم يموت السيد ثم يؤدي المكاتب فيعتق بالكتابة أن ولاؤه للذي عقد كتابته ولا نقول بقول عطاء في قسمة المكاتب من قبل أن القسم بيع وبيع المكاتب لا يجوز وبسط الكلام فيه باب عجز المكاتب أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا

الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية أن نافعا أخبر أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له على ثلاثين ألفا ثم جاءه فقال قد عجزت فقال إذا امح كتابتك فقال قد عجزت فامحها أنت قال نافع فأشرت إليه أمحها وهو يطمع أن يعتقه فمحاها العبد وله ابنان أو ابن فقال ابن عمر اعتزل جاريتي قال فأعتق ابن عمر ابنه بعد أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة قال شهدت ب شريحا رد مكاتبا عجز في الرق وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال أخبرنا الثقفي أو ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه رد مكاتبا له عجز في الرق أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن رجل عن حماد عن قتادة عن خلاس عن علي قال يستسعى المكاتب بعد أن يعجز بسنتين قال أحمد زاد فيه سعيد عن قتادة فإن أدى وإلا رد في الرق وفي رواية الحارث عن علي إذا تتابع على المكاتب نجمان فلم يؤد نجومه رد في الرق وقال مرة أخرى فدخل في السنة الثانية أو قال الثالثة

قال الشافعي وليسوا يقولون بهذا إنما يقولون إذا عجز فهو رقيق وأن عليا قال لا يعجز المكاتب حتى يدخل نجما في نجم وليسوا يقولون بهذا ولا أحد من المفتيين أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي وروايات خلاس عن علي غير قوية والرواية الأخرى عنه ضعيفة والله أعلم باب عتق أمهات الأولاد قال الشافعي رحمه الله إذا وطئ الرجل أمته بالملك فولدت له فهي مملوكة بحالها لا ترث ولا تورث وساق الكلام فيه إلى أن قال ألا إنه لا يجوز لسيدها بيعها ولا إخراجها من ملكه بشيء غير العتق وأنها حرة إذا مات من رأس المال ثم ساق الكلام إلى أن قال وهو تقليد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع منها

فإذا مات فهي حرة وكذلك رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع وكذلك رواه سفيان الثوري وسليمان بن بلال وغيرهما عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر وغلط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن دينار فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم لا تحل روايته أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال الشافعي فيما بلغه عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبيدة قال قال علي استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد فرأيت أنا وهو أ أنها عتيقة فقضى بها عمر حياته وعثمان بعده فلما وليت رأيت أنها رقيق أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني من أصل كتابه أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا الحسين بن محمد بن الصباح الزعفراني حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا هشام عن محمد هو ابن سيرين عن عبيدة عن علي قال اجتمع رأيي ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد ثم رأيت بعد أن أرقهن في كذا وكذا قال فقلت له رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفتنة وكذلك رواه الشعبي عن عبيدة إلا أنه قال من رأيك وحدك في الفرقة وأما الذي روي عن ابن المسيب أن عمر أعتق أمهات الأولاد وقال

أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه تفرد به عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن مسلم بن يسار عن ابن المسيب والإفريقي غير محتد به وأما حديث حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته فهكذا رواه عنه شريك أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب الحافظ حدثنا السري بن خزيمة حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني حدثنا شريك فذكره وبمعناه رواه أبو أويس المديني في إحدى الروايتين عنه ورواه أبو بكر بن أبي سبرة عن حسين بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم إبراهيم حين ولدت أعتقها ولدها وكذلك رواه أبو أويس عن حسين إلا أنه أرسله وروى عن ابن أبي حسين عن عكرمة عن ابن عباس ولم يثبت فيه شيء وقد روى سفيان بن سعيد الثوري عن أبيه عن عكرمة عن عمر أنه قال أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطا وبمعناه رواه ابن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن عمر ورواه خصيف الجزري عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر

فعاد الحديث إلى قول عمر وهو الأصل في ذلك وروي في حديث خوات بن جبير أن رجلا أوصى إليه وكان فيما ترك أم ولد له وامرأة حرة فوقع بين المرأة وبين أم الولد بعض الشيء فأرسلت إليها الحرة لتباعن رقبتك يا لكع فرفع ذلك خوات بن جبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع وأمر بها فأعتقت وهذا مما تفرد بإسناده رشد بن سعد وابن لهيعة وهما غير محتج بهما وأحسن شيء روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا داود ب حدثنا أبو عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن خطاب بن صالح مولى الأنصار عن أمه عن سلامة بنت معقل امرأة من خارجة قيس عيلان قالت قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو فولدت له عبد الرحمن بن الحباب ثم هلك فقالت امرأته الآن والله تباعين في دينه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني امرأة من خارجة قيس عيلان فقدم بي عمي المدينة في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو فولدت له عبد الرحمن بن الحباب فقالت امرأته الآن والله تباعين في دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي الحباب بن عمرو

قيل أخوه أبو اليسر بن عمرو فبعث إليه فقال إعتقوها فإذا سمعت برقيق قدم علي فأتوني أعوضكم منها قالت فأعتقوني وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق فعوضهم مني غلاما قال أحمد يحتمل أن يكون عمر رضي الله عنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بعتقهن بموت ساداتهن نصا فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن ويحتمل أن يكون هو وغيره استدلوا ببعض ما ذكرناه وما لم نذكره مما يدل على عتقهن فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن فالأولى بنا متابعتهم فيما اجتمعوا عليه قبل وقوع الاختلاف والله أعلم وأما ما أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج أخبرنا الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر بذلك ويتمل أن ذلك كان قبل النهي أو بمثل ما استدل به عمر وغيره من أمر النبي صلى الله عليه وسلم على عتقهن ومن فعله منهم لم يبلغه ذلك والله أعلم أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية عن الأعمش عن يزيد بن وهب عن عبد الله أنه قال في أم الولد تعتق من نصيب ولدها

قال الشافعي ولسنا ولا إياهم يقول بهذا نقول بحديث عمر أنه أعتق أمهات الأولاد إذا مات ساداتهن ونقول جميعا تعتق من رأس المال قال أحمد وروينا عن ابن عمر في أولادها من أ غير سيدها أنهم بمنزلتها عبيدا ما عاش سيدها فإن مات فهم أحرار وروينا عن شريح أنه رفع إليه رجل تزوج أمة فولدت له ثم اشتراها فرفعهم إلى عبيدة فقال عبيدة إنما تعتق أم الولد إذا ولدتهم أحرارا فإذا ولدتهم مملوكين فإنها لا تعتق وهكذا قال الشافعي وقال لأن الرق قد جرى على ولده لغيره باب أحاديث للشافعي لم يخرجها في الكتاب أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا ابن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا الشافعي أخبرنا إسماعيل بن قسطنطين قال قرأت على شبل وأخبر شبل أنه قرأ على عبد الله بن كثير وأخبر عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد وأخبر مجاهد أنه قرأ على ابن عباس وأخبر ابن عباس أنه قرأ على أبي قال ابن عباس وقرأ أبي على النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد بن عبد الحكم قال الشافعي وقرأت على إسماعيل بن قسطنطين وكان يقول

القرآن اسم وليس بمهموز ولم يؤخذ من قرأت ولو أخذ من قرأت كان كلما قرئ قرآنا ولكنه اسم للقرآن مثل التوراة والإنجيل يهمز قرأت ولا يهمز القرآن وكان يقول وإذا قرأت القرآن يهمز قرأت ولا يهمز القرآن وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي رحمه الله قال أخبرني يحيى بن سليم حدثنا ابن جريج عن عكرمة قال دخلت على ابن عباس وهو يقرأ في المصحف قبل أن يذهب بصره وهو يبكي فقلت ما يبكيك يا ابن عباس جعلني الله فداك قال هل تعرف أيلة قلت وما أيلة قال قرية كلها بها ناس من اليهود فحرم الله عليهم الحيتان يوم السبت فكانت حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم شرعا بيض سمان كأمثال المخاص بأفنياتهم وأبنياتهم فإذا كان في يغر يوم السبت لم يجدوها ولم يدركوها إلا في مشقة ومؤنة شديدة فقال بعضهم لبعض أو من قال ذلك منهم لعلنا لو أخذناها يوم السبت فأكلناها في غير يوم السبت ففعل ذلك أهل بيت منهم فأخذوا فشووا فوجدوا جيرانهم ريح الشواء فقالوا والله ما نرى أصاب بني فلان ب شيء فأخذها آخرون حتى فشى ذلك فيهم أو كثر فافترقوا فرقا ثلاثة فرقة أكلت وفرقة نهت وفرقة قالت

لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا فقالت الفرقة التي نهت إنا نحذركم غضب الله وعقابه فيصيبكم الله بخسف أو قذف أو ببعض ما عنده من العذاب والله لا نبايتكم في مكان وأنتم فيه قال فخرجوا من السور فعدوا عليه من الغد فضربوا باب السور فلم يجبهم أحد فأتوا بسلم فأسندوه إلى السور ثم رقي منهم راق على السور فقال يا عباد الله قردة والله لها أذناب تعاوي ثلاث مرات ثم نزل من السور ففتح السور فدخل الناس عليهم فعرفت القرود أنسابها من الإنس ولم تعرف الإنس أنسابها من القرود قال فيأتي القرد إلى نسيبه وقريبه من الإنس فيحتك به ويلتصق ويقول الإنسان أنت فلان فيشير برأسه أي نعم ويبكي وتأتي القردة إلى نسيبها وقريبها من الإنس فيقول لها أنت فلانة فتشير برأسها أي نعم وتبكي فيقول لهم الإنس إنا حذرناكم غضب الله وعقابه أن يصيبكم بخسف أو مسخ أو ببعض ما عنده من العذاب قال ابن عباس فاسمع الله تعالى يقول أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلا أدري ما فعلت الفرقة الثالثة قال ابن عباس فكم قد رأينا من منكر لم ننه عنه قال عكرمة فقلت ألا ترى جعلني الله فداك أنهم قد أنكروا وكرهوا حين قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا

فأعجبه قولي ذلك وأمر لي ببردين غليظين فكسانيهما وأخبرنا أبو بكر وأبو عبد الله وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة قال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى أنزل عليه فيم أنت من ذكراها فانتهى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا الشافعي وأسد بن موسى قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم ليعلمون الآن أن الذي كنت أقول لهم حق في الدنيا حق وقد قال أ الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين قلت قد روينا عن قتادة أنه قال أحياهم الله يعني المقتولين من الكفار حتى سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في المخرج على كتاب مسلم حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي وأخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وامرأة من الأنصار على ناقة لها فضجرت فلعنتها

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلوا عنها وعروها فإنها ملعونة قال فكان لا يؤويها أحد رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر عن عبد الوهاب أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك أخبرني أبو الفضل بن أبي نضر حدثني أبو سعيد عثمان بن أحمد الدينوري حدثنا عبد الله بن إسحاق المدائني وأنا سألته حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال سمعت محمد بن إدريس الشافعي كنت جالسا عند ابن عيينة وعنده ابن المبارك فذكر البخل فقال ابن المبارك حدثنا سليمان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من البخل أخبرنا أبو عبد الله أخبرني أبو الفضل بن أبي نصر حدثنا محمد بن مخلد الدوري حدثنا محمد بن سعيد بن غالب حدثنا الشافعي محمد بن إدريس حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي شيبة بن أبي مليكة قال سمعت القاسم بن محمد قال سمعت عمتي عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطى حظه من الرفق أعطى حظه من خير الدنيا والآخرة ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من خير الدنيا والآخرة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو الحسن عيسى بن زيد عن موسى العقيلي عن يونس بن عبد الأعلى وأخبرنا أبو عبد الله أخبرني أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عبيدة الوبري حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله أخبرنا محمد بن خالد الجندي عن أبان بن

صالح عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الناس إلا شحا ولا الدنيا إلا إدبارا ولا تقوم الساعة إلا على ب شرار الناس ولا مهدي إلا عيسى ابن مريم قال أحمد وقد رواه صامت بن معاذ عن يحيى بن السكن عن محمد بن خالد الجندي فمحمد بن خالد يتفرد به وقد حدث به مرة عن أبان بن أبي عياش عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا المتن بأبان بن أبي عياش أشبه والله أعلم أخبرنا أبو سعيد الماليني أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ حدثنا عبد الله بن محمد بن نصر حدثنا سليمان بن عبد العزيز حدثنا محمد بن إدريس الشافعي حدثنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعيد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال الشافعي وحدثنا الزنجي بن خالد عن سيف بن سليمان عن قيس بن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار وهو يموت فقال يا ملك الموت أرفق بصاحبنا أفجعت بالأحبة قال ملك الموت على لسان الأنصاري يا محمد إني بكل رجل مسلم رفيق قال أبو أحمد

وهذا لا أعرفه إلا من هذا الوجه قال أحمد المعروف بهذا الإسناد حديث القضاء باليمين مع الشاهد وإن لم يكن وهما من ابن نصر أو سليمان فهو حديث آخر بهذا الإسناد ولا أراه إلا وهما والله أعلم قال الشافعي في كتاب حرملة أخبرنا سفيان حدثنا إسحاق بن سعيد السعيدي عن أبيه عن أم خالد بنت خالد قالت قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية فكساني النبي صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام فكان يمسح الأعلام بيده ويقول سناه سناه بالحبشية يعني حسن أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان فذكره بإسناده غير أنه قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده وقال سناه سناه يعني حسن حسن رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي قال الشافعي حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح أخبرني عبيد الله بن عامر أنه سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا

أخبرناه الحسين بن الفضل القطان أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا أبو بكر الحميدي حدثنا سفيان فذكره بإسناده مثله وزاد قال سفيان كانوا بنو عامر ثلاثة بمكة فحدثنا عمرو عن عروة بن عامر أ وحدثنا ابن أبي نجيح عن عبيد الله بن عامر وسمعت أنا من عبد الرحمن بن عامر قال الشافعي حدثنا سفيان حدثنا عاصم الأحول عن أنس بن مالك قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا قال سفيان فسرته العلماء آخى بينهم وهذا فيما أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عاصم الأحول قال سمعت أنس بن مالك يقول حالف رسول صلى الله عليه وسلم الله بين المهاجرين والأنصار في دارنا قيل له أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام فقال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثا قال أحمد

وإنما أراد بقوله لا حلف في الإسلام لا يعطى به في الإسلام من الميراث ما كان يعطى به قبل ذلك وذلك حين نزل قوله تعالى وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فنسخ التوارث بالحلف والمعاقدة والله أعلم قال الشافعي أخبرنا سفيان عن مسعر عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبييش قال سألت عائشة فقالت أعن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم تسل ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء ولا بيضاء ولا بعيرا ولا عبدا ولا وليدة ولا ذهبا ولا فضة أخبرناه أبو زكريا ابن أبي إسحاق أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب أخبرنا أبو أحمد الفراء أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا مسعر فذكر معناه لم يقل صفراء ولا بيضاء قال الشافعي حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال كان في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرات بيض لو شاء العاد لعدها قال الشافعي حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس خمر وجهه وأخفى عطسته أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن مطر حدثنا أحمد بن

الحسين بن نصر الحذاء حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن عجلان فذكره بإسناده نحوه غير أنه قال خمر وجهه وغض أو خفض صوته قال الشافعي أخبرنا سفيان حدثنا عطاء بن السائب عن الأعز عن أي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعز الكبرياء ردائي والعز إزاري فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرني بكر بن محمد الصيرفي حدثنا موسى بن سهل حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عطاء بن السائب فذكره ب غير أنه قال والعظمة إزاري قال الشافعي حدثنا سفيان قال حدثنا عمر بن سعيد عن الأعمش قال سمعت سعيد بن جبير يقول ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له ندا ثم هو يرزقهم ويعافيهم قال الأعمش فقلت له أو قيل له ممن سمعت هذا قال حدثنيه أبو عبد الرحمن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناه عبد العزيز بن محمد بن شيبان العطار ببغداد حدثنا عثمان بن

أحمد الدقاق حدثنا إبراهيم بن الوليد الجشاش حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي حدثنا سفيان بن عيينة فذكره بنحوه أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد اصبر على أذى سمعه من الله عز وجل يشرك به ويجعل له ولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية قال الشافعي أخبرنا سفيان حدثنا أبو فروة قال سمعت الشعبي يقول سمعت النعمان بن بشير على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر بن إسحاق حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن أبي فروة الهمداني عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير يحدث على المنبر حدثنا لم أسمع أحدا قبله يحدث به ولا أراني أسمع أحدا يحدث به قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حلال بين وحرام بين وبين ذلك مشتبهات فمن ترك الشبهات كان لما استبان له أترك رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم قال الشافعي حدثنا سفيان أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان فذكره بإسناده قال الشافعي حدثنا سفيان حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن عائشة أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه أ وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر فقال لا يا بنت الصديق هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا أبو أسامة حدثني مالك بن مغول فذكر بإسناده نحوه غير أنه قال أن عائشة قالت يا رسول الله وذكره بلغة الوحدان وزاد وهو على ذلك يخاف الله عز وجل قال الشافعي حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال قيل لحذيفة إن هذا الرجل يبلغ الأمراء الحديث عن الناس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

لا يدخل الجنة قتات أخبرناه محمد بن يوسف الأصبهاني أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري حدثنا محمد بن عيسى المدائني حدثنا سفيان بن عيينة فذكر الحديث دون القصة قال الشافعي أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه حدثنا إسماعيل بن أبي إسحاق القاضي حدثنا عبد الله يعني ابن سلمة عن مالك فذكره بإسناده مثله رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن مسلمة القعنبي قال الشافعي أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أخبرناه أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك فذكره قال الشافعي أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليصل ركعتين ولا يخبر بها أحدا أخبرناه أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل الصفار حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا والرؤيا ثلاثة الرؤيا الحسنة بشرى من الله والرؤيا يحدث بها الرجل نفسه والرؤيا تحزين من الشيطان فإذا رأى ب أحدكم رؤيا يكرهها فلا يحدث بها أحدا وليقم فليصل قال أبو هريرة يعجبني القيد وأكره الغل القيد ثبات في الدين قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد العزيز قال الشافعي أخبرنا سفيان حدثنا حميد الطويل قال سمعت قتادة يسأل أنس بن مالك هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما قال نعم فكأني أنظر إلى بريقه في يده في ليلة قمراء أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد المقري ابن الحمامي ببغداد حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا

محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا حميد قال سئل أنس بن مالك اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما قال نعم أخر ليلة صلاة العشاء الآخرة إلى قريبا من شطر الليل فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا أو ناموا ولن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها قال أنس بن مالك فكأني أنظر إلى وبيض خاتمه صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري في الصحيح قال الشافعي أخبرنا سفيان حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال ذكر لعائشة أن امرأة تلبس النعلين فقالت لعن الله رجلة النساء أخبرناه أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن سليمان لوين عن سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال قيل لعائشة إن امرأة تلبس النعال فقالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء قال الشافعي أخبرنا سفيان حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس قال لما أخبرني رجال من الأنصار قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانقض كوكب فتذاكرناه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون في هذا في الجاهلية

قالوا كنا نقول يموت الليلة عظيم أو يولد عظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس كذلك ولكن الشياطين يسترقون السمع فيرمون أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان فذكره بإسناده مثله أخرجه مسلم في الصحيح من حديث صالح بن كيسان وجماعة عن الزهري قال الشافعي أخبرنا سفيان أخبرنا موسى بن أبي عائشة وكان ثقة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي حرك به لسانه ووصف سفيان ذلك يريد أن يحفظه فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أخبرنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان فذكره بإسناده مثله رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي وأخرجاه من أوجه أخر عن موسى قال الشافعي أخبرنا سفيان حدثنا ابن أبي جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا حجاج وأبو عاصم عن ابن جريج فذكره إلا أنه قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم قال الشافعي أخبرنا سفيان حدثنا أبو الزبير عن جابر قال لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة وجدنا رجلا منا يقال له الجد بن قيس مختبئا تحت إبط بعيره أخبرناه أبو الحسين بن الفضيل أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا الحميدي حدثنا سفيان فذكره بإسناده مثله غير أنه قال أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخرجه مسلم من حديث ابن جريج عن أبي الزبير قال الشافعي أخبرنا سفيان عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا الحسن بن يعقوب العدل حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا موسى بن عبيدة الربذي فذكره

بإسناده غير أنه قال من قال لأخيه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه إملاء حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا أبو هديرة وهب الله بن رزق المصري حدثنا محمد بن إدريس الشافعي وخالد بن نزار قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال إنما مثلنا ومثل الأنصار كما قال الغنوي لبني جعفر جزاك الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعالنا في الواطئين فنزلت أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملت وزاد محمد بن إدريس رحمه الله ب هم خلصونا بالنفوس وأولجوا إلى حجرات إذ قاب وأظلت وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر بن سلامة حدثنا المزني حدثنا الشافعي حدثنا عبد الوهاب يحدث عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عون الأعور أنه أخبره أن أبا الدرداء كان يقول ما بت من ليلة في الأرض فأصبحت لم ير مني الناس بداهية إلا رأيت أن علي تم الله نعمه وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال سمعت الثقفي يحدث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا أبناءهم فقالوا أبناؤنا خير منا ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله ساعة قط فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يكن ليبعثني إلا في خير أمتي نحن خير من أبنائنا وأبناؤهم خير من أبنائهم وأبناء أبنائنا خير من أبنائهم

قال أحمد كتب إلي أبو نعيم عبد الملك بن الحسن بن محمد بن إسحاق الإسفرائيني أن أبا عوانة أخبرهم حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ح قال أبو عوانة وحدثنا يوسف بن مسلم وأبو حميد قالا حدثنا حجاج عن ابن جريج قال قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العتمة أماما أو خلوا قال سمعت ابن عباس يقول أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى رقد الناس واستيقظوا فقام عمر فقال الصلاة الصلاة قال عطاء قال ابن عباس فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأني أنظر إليه الآن يغطي رأسه واضعا يده على شق رأسه فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه فأومى إلي كما أشافهك فبدد عطاء بين أصابعه شيئا من يديه ثم وضعها فانتهى أطراف أصابعه إلى مقدم الرأس ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست ابهاماه أطراف الأذن مما يلي الوجه ثم على الصدغ وناحية الجبين لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن لا يصلوا هذه الصلاة إلا كذلك أخرجاه في الصحيح من حديث ابن جريج وذكر البخاري حديث سفيان رحمه الله وفيما كتب إلى أبو نعيم أن أبا عوانة أخبرهم أ حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة يقول كتب معاوية إلى المغيرة أكتب إلي بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر صلاته

فكتب إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أخرجه مسلم في الصحيح عن بن أبي عمر عن سفيان وأخرجه البخاري من وجه آخر عن عبد الملك بن عمير وقرأت في كتاب أبي الحسن محمد بن الحسن بن إبراهيم بن عاصم أخبرني محمد بن رمضان أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم أخبرنا محمد بن إدريس وعبد الله بن الزبير الحميدي أخبرنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبيد الله بن عمرو بن عياض القاري قال جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة ونحن عندها جلوس ليالي قتل علي رضي الله عنه فقالت له يا عبد الله بن شداد بن الهاد هل أنت صادقي عما أسألك عنه فذكر قصة أهل حروراء وخروجهم على علي رضي الله عنه ودخول ابن عباس رضي الله عنه عليهم ورجوع بعضهم وقتلهم وقتل ذي الثدية وقد أخرجته في كتاب المناقب وقرأت في كتابه عن الزبير بن عبد الواحد عن علي بن محمد حدثنا أحمد بن يحيى بن الوزير حدثنا الشافعي حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر بن كذام عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة حدثني مسروق حدثني أبوك عبد الله أن شجرة أنذرت النبي صلى الله عليه وسلم بالجن

آخر الكتاب والله الموفق للصواب الحمد لله وحده وصلاته وسلامه على أمين وحيه محمد وآله وصحبه وعترته الطاهرين وكان الفراغ من هذا الكتاب يوم الإثنين تاسع وعشرين ذي الحجة سنة ثمان وثمانين وسبع مائة والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا اه

=

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الجرح والتعديل لابن ابي حاتم

الجرح والتعديل لابن ابي حاتم الجرح والتعديل تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل  بسم الله الرحمن الرحيم   وبه نستعين رب يسر وأتمم...